المادة 1
تسمى هذه التعليمات تعليمات ايصالات إيداع الأوراق المالية لسنة 2017 ويعمل بها اعتباراً من التاريخ الذي يحدده المجلس.
المادة 2
أ) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة:- هيئة الأوراق المالية.
المجلس:- مجلس مفوضي الهيئة.
البورصة:- بورصة عمان أو أي سوق لتداول الاوراق المالية مرخص من الهيئة.
المركز:- مركز إيداع الأوراق المالية.
السوق:- بورصة عمان أو البورصة الأجنبية.
الجهة المصدرة الأجنبية:- الشخص الاعتباري غير الأردني الذي يصدر أوراق مالية مدرجة ومتداولة في بورصة أجنبية.
الجهة المصدرة الأردنية:- الشخص الاعتباري الأردني الذي يصدر أوراقاً مالية متداولة في بورصة عمان.
ايصالات الايداع:- أوراق مالية يصدرها بنك الإيداع تمثل أوراق مالية تعود لجهة مصدرة أردنية أو اجنبية ويتم تداول هذه الإيصالات في أسواق مالية غير الأسواق المالية المدرجة فيها الأوراق المالية المقابلة لها، ولمالكي هذه الإيصالات كافة الحقوق المقررة لمالكي الأوراق المالية المقابلة لها.
الأوراق المالية المقابلة لإيصالات الإيداع:- الأوراق المالية الصادر مقابلها ايصالات ايداع.
معامل التحويل:- العدد الذي يمثل نسبة ايصالات الإيداع مقابل كل ورقة مالية تصدر مقابلها.
بنك الإيداع:- هو الشخص الاعتباري المرخص له إصدار ايصالات الإيداع.
اتفاقية الإيداع:- الاتفاقية المبرمة ما بين الجهة المصدرة وبنك الإيداع تتضمن معلومات حول برنامج ايصالات الإيداع المنوي إصدارها، وتحدد حقوق والتزامات كل منهما.
الحافظ الأمين:- الشخص الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال الحفظ الأمين للاوراق المالية والذي يعينه بنك الايداع وكيلاً له في السوق الآخر.
ب) يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مالم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3
أ) على بنك الإيداع المرخص من قبل الهيئة والذي يرغب في إصدار ايصالات الإيداع داخل المملكة التقدم للمجلس بطلب تسجيل ايصالات الايداع مرفقا به المعلومات التالية:
1. تفاصيل وافية حول ايصالات الإيداع وآلية إصدارها والغاية من إصدارها والأطراف المشاركة في إصدارها وكافة المعلومات حولها بما في ذلك الحد الأقصى لعدد الايصالات، الية الاصدار والاطفاء.
2. نشرة إصدار معدة وفقاً للملحق الذي تصدره الهيئة على أن يتم إعداد نشرة الإصدار من قبل مدير إصدار مرخص من قبل الهيئة.
3. نسخة مصدقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وشهادة التسجيل للجهة المصدرة الأجنبية.
4. الموافقات والقرارات الرسمية للجهة المصدرة الأجنبية المتضمنة الموافقة على إصدار ايصالات الإيداع والتي يتم قبولها من الهيئة.
5. الموافقات الرسمية للجهات الرقابية الأجنبية التي تخضع الجهة المصدرة الأجنبية لرقابتها اذا تطلبت تشريعات تلك الدول ذلك والتي يتم قبولها من الهيئة.
6. نسخة من اتفاقية الإيداع المبرمة مع الجهة المصدرة الأجنبية تتضمن المعلومات التالية:
– التواريخ الزمنية المحددة لإصدار ايصالات الإيداع.
– حقوق حملة ايصالات الايداع (توزيع الأسهم المجانية، الأرباح النقدية، آلية التصويت، المشاركة في زيادة رأس المال من قبل الجهة المصدرة الأجنبية وغيرها.
– معامل التحويل.
– سعر الإصدار والية تحديده.
– الرسوم والمصاريف والعمولات المحددة على إصدار ايصالات الإيداع واطفاؤها.
7. اسم الحافظ الأمين ونسخة من الاتفاقية المبرمة معه.
8. أية اتفاقيات مع جهات أخرى ذات علاقة بإصدار ايصالات الايداع.
9. تعهد من بنك الإيداع والحافظ الأمين بعدم التصرف في الأوراق المالية المحفوظة لديه كغطاء لهذه الإيصالات.
10. أي بيانات ومعلومات أخرى تراها الهيئة ضرورية.
ب) تقوم الهيئة بإشعار مدير الإصدار بالملاحظات على نشرة الإصدار خلال مدة (15) يوم عمل من تاريخ تسليمها للمراجعة من قبل هيئة الأوراق المالية.
ج) يصدر المجلس قراره بالموافقة على التسجيل أو بالرفض خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستكملاً لكافة المتطلبات التي تحددها الهيئة.
المادة 4
يلتزم بنك الإيداع بعد إصدار ايصالات الإيداع داخل المملكة بما يلي:
1. إعلام الهيئة خطياً فور الانتهاء من كافة إجراءات إصدار ايصالات الإيداع بعدد الإيصالات التي تم إصدارها وسعرها والأوراق المالية المقابلة لها وفقاً لمعامل التحويل وأي تغيير يطرأ على هذه المعلومات.
2. الالتزام بكافة أحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك الافصاح فوراً عن أي معلومة جوهرية قد تؤثر على استمرارية ايصالات الايداع.
3. الحفاظ على كافة حقوق حملة ايصالات الايداع وإعلامهم بها، بما في ذلك الافصاح عن كافة القرارات والمعلومات ذات العلاقة بحقوق مالكي تلك الإيصالات فور اتخاذها.
4. الافصاح في السوق المحلي عن جميع ما يفصح عنه في السوق الخارجي.
5. استكمال الإجراءات اللازمة لدى المركز والبورصة عند إجراء أي من عمليات التحويل من والى ايصالات الإيداع.
6. تزويد الهيئة بأي بيانات ومعلومات أخرى تراها ضرورية تتعلق بايصالات الإيداع.
المادة 5
أ) يجوز للجهة المصدرة الأردنية التي تكلف بنك ايداع أجنبي لإصدار ايصالات إيداع خارج المملكة مقابل اسهمها إصدار هذه الايصالات من خلال:
1. زيادة رأس المال وتخصيصها لبنك الايداع.
2. قيام بنك الايداع بشراء الأسهم من خلال السوق.
3. تخصيص أسهم الخزينة المملوكة من الشركة لبنك الايداع وفي هذه الحالة لا يتم تطبيق الحد الأدنى لفترة الاحتفاظ المنصوص عليها في تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها.
ب) يكون الحد الأقصى لعدد الأسهم التي تصدر مقابلها ايصالات إيداع (30%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع وللجهة المصدرة الأردنية تجاوز هذه النسبة بعد الحصول على موافقة المجلس المسبقة على ذلك.
المادة 6
أ) مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذه التعليمات على الجهة المصدرة الأردنية التي تكلف بنك الإيداع بإصدار ايصالات إيداع خارج المملكة التقدم للمجلس بطلب خطي للحصول على الموافقة مرفقة بالطلب البيانات التالية:
1. تفاصيل وافية حول ايصالات الإيداع ونوعها وآلية إصدارها والغاية من إصدارها والأطراف المشاركة في إصدارها وكافة المعلومات حولها ونسخة من الاتفاقيات المبرمة معها.
2. قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بالموافقة على إصدار ايصالات إيداع في حال زيادة رأس المال أو تخصيص أسهم الخزينة لبنك الايداع.
3. نسخة من اتفاقية الايداع المبرمة مع بنك الإيداع تتضمن المعلومات التالية:
– التواريخ الزمنية المحددة لإصدار ايصالات الايداع.
– عدد ايصالات الإيداع ونوعها ومعامل التحويل.
– حقوق حملة ايصالات الايداع (توزيع الأسهم المجانية والأرباح النقدية، التصويت، المشاركة في زيادة رأس المال من قبل الجهة المصدرة .. الخ).
– سعر الإصدار لايصالات الإيداع وآلية تحديده.
– تحديد البورصة الأجنبية المراد إدراج ايصالات الإيداع لديها.
– الرسوم والمصاريف والعمولات المحددة على إصدار إيصالات الإيداع وإطفاؤها.
– التاريخ المتوقع لبدء التداول في ايصالات الإيداع في البورصة الأجنبية.
– آلية الطرح لايصالات الايداع خارج المملكة.
4. اسم الحافظ الأمين المرخص من الهيئة ونسخة من الاتفاقية المبرمة ما بين بنك الإيداع والحافظ الأمين.
5. متطلبات الافصاح والموافقة على إصدار إيصالات الإيداع المعمول بها في البورصة الأجنبية.
6. أي بيانات ومعلومات أخرى تراها الهيئة ضرورية.
ب) يصدر المجلس قراره بالموافقة أو بالرفض على طلب الجهة المصدرة الأردنية خلال مدة (30) يوم من تاريخ تقديم الطلب مستكملاً لكافة المتطلبات التي تحددها الهيئة.
المادة 7
تلتزم الجهة المصدرة الأردنية بعد إصدار ايصالات الإيداع خارج المملكة بما يلي:
أ) إعلام الهيئة خطياً فور الانتهاء من كافة إجراءات إصدار وبيع ايصالات الإيداع في البورصة الأجنبية بعدد ايصالات الإيداع التي تم إصدارها وسعرها والأوراق المالية المقابلة لها وفقاً لمعامل التحويل وأي تغيير يطرأ على هذه المعلومات.
ب) تزويد الهيئة بتقرير شهري يتضمن معلومات عن ايصالات الإيداع المصدرة على أن يتضمن التقرير معلومات عن حجم تداول الاتصالات وسعرها، وعدد الإيصالات المطفأة والمصدر مقابلها أوراق مالية.
ج) استكمال الإجراءات اللازمة لدى المركز عند إجراء أي من عمليات التحويل من وإلى ايصالات الايداع.
د) الإلتزام بكافة أحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك الافصاح فوراً عن أي معلومة جوهرية قد تؤثر على استمرارية ايصالات الايداع.
ه) الافصاح في السوق المحلي عن جميع ما يفصح عنه في السوق الخارجي.
و) تزويد الهيئة بأي بيانات ومعلومات أخرى تراها ضرورية تتعلق بايصالات الايداع.
المادة 8
يحظر التصرف بالأوراق المالية المقابلة لإيصالات الإيداع اعتباراً من تاريخ استكمال إجراءات تسجيلها لدى المركز.
المادة 9
أ) تطبق أحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية الصادرة عن البورصة عند قيام بنك الإيداع بالتقدم بطلب إدراج ايصالات الإيداع لدى البورصة.
ب) تصدر البورصة القرارت والمتطلبات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 10
أ) تطبق أحكام تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية الصادرة عن المركز عند قيام بنك الإيداع بطلب تسجيل إيصالات الإيداع لدى المركز.
ب) يصدر المركز القرارات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ أحكام لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
أحكام وشروط عامة
المادة 11
أ) يتم تزويد الهيئة بجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بإيصالات الإيداع باللغتين العربية والانجليزية على أن تكون النسخة المترجمة الى اللغة العربية نسخة قانونية معتمدة.
ب) للمجلس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
ج) للمجلس وعند النظر في طلبات ايصالات الإيداع استثناء مقدم الطلب من أي من أحكام هذه التعليمات.
د) يصدر المجلس ملحق إعداد نشرة إصدار ايصالات الإيداع.
ه) تطبق أحكام تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها النافذة عند تسجيل وإصدار إيصالات الإيداع.
العناوين معها روابطها
عقد استخدام علامة تجارية ، عقد بالغ الأهمية وقد أفرد له النظام القانوني مجموعة مواد,
عقد شراكة في وكالة تجارية، وهو عقد ما بين شخصين في وكالة تجارية
كيفية كتابة عقد الاستثمار، وهذا يتطلب مهارة
كيفية كتابة اتفاقية عدم إفشاء المعلومات، ولا بد من ركائز أساسية للكتابة به
كيفية كتابة عقد استثمار الأموال في السعودية، وهو من العقود بالغة الأهمية,
كيفية كتابة عقد إدارة أملاك في القانون السعودي، وكيف تدار الأملاك
كيفية كتابة خطاب فسخ العقد في القانون السعودي
كيفية كتابة عقد الشراكة بين سعودي ومقيم غير سعودي
كيفية كتابة عقد التسويق الإلكتروني
كيفية كتابة اتفاقية سرية المعلومات
كيفية كتابة عقد مشاركة رأس مال مقابل الخبرة
التعريف بالعقد في الأنظمة السعودية
مهنة المحاماة في النظام السعودي
كيفية كتابة عقد الاستثمار العقاري
كيفية كتابة عقد مقاولة بيت في النظام السعودي
كيفية كتابة عقد شراكة وفقًا للنظام السعودي
كيفية كتابة عقد التسويق العادي
أحكام عقد الوكالة التجارية في النظام السعودي
كيفية كتابة عقد الوكالة التجارية الحصرية في النظام السعودي
كيفية كتابة عقد مخالصة بين طرفين وفقًا للنظام السعودي
الإنذار القانوني في النظام السعودي
إجراءات الحصول على الاسم التجاري في النظام السعودي
إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة
مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
حق الأولوية في نظام الشركات السعودي، وهو حق فرضه النظام السعودي للشريك
اختصاصات مجلس إدارة الشركة، وتعتبر تلك اختصاصات حددها القانون، الشركات المهنية في النظام السعودي وكيفيتها وأحكامها القانونية ومثال ذلك مذكرة التفاهم تعتبر مذكرة ولكن قد يكون لها قوة ملزمة أحيانا، ويعتبر عقد تسليم المفتاح من العقود المستحدثة.
فرنشايز
تعتبر صناعة العلامة التجارية براندينغ ، م صناعة مهمة ومصدر هائل للثروة للأشخاص في عالم التجارة ، ويجب أن تعرف ما هو عقد الفرنشايز اذا يعتبر عقد غاية في الأهمية و يترتب عليه التزامات وحقوق، من حيث صاحب الامتياز ومانح الامتياز ، أضف إلى ذلك أن عقد الامتياز التجاري في النظام السعودي له خصوصية بالغة إذ أن أحكام عقد الامتياز التجاري تختلف عن باقي الدول.
وهذا يتطلب معرفة الطبيعة القانونية لعقد الفرنشايز في النظام السعودي ، ومن المهم أيضا التعرف إلى كيفية كتابة طلب فرنشايز من شركة أجنبية ، حيث يعتبر خطاب طلب الفرنشايز الخطوة الأولى للحصول على الفرنشايز ، والذي يسمى عقد الامتياز التجاري ، ومن المهم أيضا التعرف إلى التزامات أطراف عقد الفرنشايز ومن أهم الالتزامات على مانح الامتياز أن يقوم بالإفصاح في عقد الامتياز ، عن أية حقوق أو التزامات للغير أو أية قضايا على الامتياز ويجب أن يقدم ما يثبت القوة المالية للامتياز، وبشكل عام فإن نظام الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية، نظام خاص مختلف عن باقي الدول التي تعتمد على العقد نفسه ليحكم العلاقة بين الأطراف، وهو ما يتطلب إعداد العقد بواسطة محامي سعودي متخصص في كتابة العقود ، ويسمى في السعودية محامي عقود.
مراجع منشورة على الانترنت
1- مقال كيفية كتابة وصياغة العقد التجاري.
2- مقال كيفية مراجعة العقود وتدقيقها من ناحية قانونية
3- مقال كيفية كتابة العقد وفق الأنظمة السعودية .
4- انظر مقال عن كيفية كتابة العقد )
منشور في مقال أقوى محامي الأردن
وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي