قانون العقوبات والجرائم

قانون العقوبات

المصدر : قانون العقوبات الأردني وفق أحدث التعديلات

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون العقوبات لسنة 1960 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية

تعريفات

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

تعني لفظة ( المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية .

وتشمل عبارة ( الاجراءات القضائية ): كافة الاجراءات التي تتخذ أمام أية محكمة او مدعي عام أو مجلس قضائي ، او لجنة تحقيق أو شخص يجوز اداء الشهادة أمامها أو أمامه بعد حلف اليمين سواء قامت هذه المحكمة او المجلس القضائي أو اللجنة أو ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين أو بدون اليمين .

وتعني عبارة ( بيت السكن ): المحل المخصص للسكنى أو أي قسم من بناية اتخذه المالك أو الساكن اذ ذاك مسكنا له ولعائلته وضيوفه وخدمه أو لأي منهم وان لم يكن مسكونا بالفعل وقت ارتكاب الجريمة ، وتشمل ايضا توابعه وملحقاته المتصلة التي يضمها معه سور واحد .

وتشمل عبارة ( الطريق العام ): كل طريق يباح للجمهور المرور به في كل وقت وبغير قيد فيدخل في هذا التعريف الجسور وكافة الطرق التي تصل المدن أو البلاد بعضها ببعض ولا يدخل فيه الاسواق والميادين والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن أو البلدان أو القرى والانهار .

وتشمل عبارة ( مكان عام أو محل عام ): كل طريق عام وكل مكان أو ممر يباح للجمهور المرور به أو الدخول اليه في كل وقت وبغير قيد أو كان مقيدا بدفع مبلغ من النقود وكل بناء أو مكان يستعمل إذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عمومي أو ديني أو كساحة مكشوفة .

ويقصد بلفظتي ( الليل ) أو ( ليلا ): الفترة التي تقع بين غروب الشمس وشروقها .

ويراد بلفظة ( الجرح ): كل شرط أو قطع يشرط أو يشق غشاء من أغشية الجسم الخارجية .

وايفاء للغرض من هذا التفسير ، يعتبر الغشاء خارجيا إذا كان في الامكان لمسه بدون شطر أي غشاء آخر أو شقه .

المادة 3

لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة ، وتعتبر الجريمة تامة اذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر الى وقت حصول النتيجة .

حق الملاحقة

المادة 4

1- كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ، ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم .

2- كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه .

3- إذا عين القانون الجديد مهله لممارسة حق الملاحقه فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون . واذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه .

4- اذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم أو عقوبة سرى هذا الميعاد وفاقا للقانون القديم. على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبا من يوم نفاذه .

تنازع القوانين من حيث العقوبة الاخف

المادة 5

كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه وإذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من أجله غيرمعاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية .

تنازع القوانين من حيث العقوبات الاشد

المادة 6

كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه .

الصلاحية الاقليمية

المادة 7

1- تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه .

2- تعد الجريمة مرتكبة في المملكة ، إذا تم على أرض هذه المملكة احد العناصر التي تؤلف الجريمة أو أي فعل من افعال جريمة غير متجزئة او فعل اشتراك أصلي أو فرعي:

أ- تشمل اراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها ، والبحر الاقليمي الى مسافة خمسة كيلو مترات من الشاطىء والمدى الجوي الذي يغطي البحر الاقليمي والسفن والمركبات الهوائية الأردنية .

ب- والاراضي الاجنبية التي يحتلها الجيش الاردني اذا كانت الجريمة المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه .

الصلاحية الاقليمية

المادة 8

لا يسري القانون الأردني:

1- على الجرائم المقترفة في الاقليم الجوي الاردني على متن مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون الاردني اذا كان الفاعل او المجني عليه اردنيا او اذاحطت المركبة الهوائية في المملكة الاردنية الهاشمية بعد اقتراف الجريمة .

2- على الجرائم المقترفة في البحر الاقليمي الاردني أو في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة او مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة او المركبة الهوائية .

الصلاحية الذاتية

المادة 9

تسرى أحكام هذا القانون على كل اردني أو اجنبي- فاعلا كان او شريكا محرضا او متدخلا- ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة او قلد ختم الدولة او قلد نقودا أو زور اوراق النقد او السندات المصرفية الأردنية أو الأجنبية المتداولة قانونا او تعاملا في المملكة .

الصلاحية الشخصية

المادة 10

تسري أحكام هذا القانون:

1- على كل أردني- فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا- ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني . كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية او اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة .

2- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها .

3- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي ، والقناصل الأردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام .

4- على كل أجنبي مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ، فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا ، ارتكب خارج المملكة الأردنية الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني . اذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل .

الصلاحية الشخصية

المادة 11

لا تسري احكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الاجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام .

المحامي النظامي

وظائف المحامي

محامي مكافحة دعم واغراق

محامون اردنيون

محامي جنايات

محامي براءات اختراع

محامي جزائي

كيف اختار محامي

كيف تصبح محامي

شركة محامين اربد

اشهر المحامين

محامين مدينة الزرقاء

محامين عمان

رقم هاتف محامي

محامي تأمين

نموذج افادة دفاعية

كم تستغرق القضية وقت

نقلا عن محامي أردني
417 من قانون العقوبات الأردني ،  المادة ٤١٧ من قانون العقوبات الأردني،  المادة ٤٢١ من قانون العقوبات الأردني، الماده ١٧٥ من قانون العقوبات، نص المادة 304 من قانون العقوبات الأردني، المادة 328 من قانون العقوبات الأردني، المادة ٢٩٢ من قانون العقوبات، المادة 186 من قانون العقوبات، قانون العقوبات،  المادة ١٨٥ من قانون العقوبات،  المادة 210 من قانون العقوبات الأردني،   المادة ٣٣٥ من قانون العقوبات الأردني ،  المادة ٣٣٥ من قانون العقوبات،  المادة 335 من قانون العقوبات الأردني ، قانون العقوبات الأردني الإيذاء البسيط، الإيذاء المقصود في قانون العقوبات الأردني، المادة،  الايذاء البليغ في القانون الأردني، عقوبة الايذاء البليغ في القانون الأردني،  حكم الايذاء البليغ في القانون الأردني،  عقوبة الايذاء البسيط في القانون الأردني،  الايذاء البسيط في القانون الأردني،  ما حكم الإيذاء البسيط في القانون الأردني ،  حكم الإيذاء البسيط بالأردن ، ،  المادة ٣٣٤ من قانون العقوبات الأردني ،  المادة 334 من قانون العقوبات الأردني ،   المادة 334 من قانون العقوبات الأردني، ،  المادة 334( من قانون العقوبات الأردني)، المادة 177 من قانون العقوبات،  المادة 72 من قانون العقوبات الأردني،  المادة 415 من قانون العقوبات الأردني، ، المادة ٣٢٧ من قانون العقوبات ،  المادة 327 من قانون العقوبات الأردني

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s