قانون البينات الأردني
التسمية وبدء العمل
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون البينات لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الباب الاول- الأدلة
المادة 2
تقسم البينات الى:-
1- الأدلة الكتابية .
2- الشهادة .
3- القرائن .
4- الاقرار .
5- اليمين .
6- المعاينة والخبرة .
المادة 3
ليس لقاض أن يحكم بعلمه الشخصي .
المادة 4
1- يجب أن تكون الوقائع التي يراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الاثبات وجائزاً قبولها .
2- على المحكمة تسبيب أي قرار تصدره يتعلق باجراءات الاثبات .
الباب الثاني- الأدلة الكتابية
المادة 5
الأدلة الكتابية هي:-
1- الاسناد الرسمية .
2- الاسناد العادية .
3- الاوراق غير الموقعة . استمر في القراءة قانون البينات الأردني