أرشيف الأوسمة: المحكمة

قانون محاكم الصلح

قانون محاكم الصلح 

رقم 23 لسنة 2017

المادة 1

يسمّى هذا القانون ( قانون محاكم الصلح لسنة 2017) ويعمل به بعد مرور مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


اختصاصات محاكم الصلح

المادة 2

تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى والطلبات التالية:-

ا- دعاوى الحقوق المتعلقة بدين أو مال منقول أو غير منقول بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة آلاف دينار.

ب- الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها.

ج- دعاوى العطل والضرر بشرط الا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة الاف دينار.

د- دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاص قاضي الصلح مهما بلغ مقدار المدّعى به في الدعوى المتقابلة.

ه- دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي مُنع أصحابه من استخدامه.

و- دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه.

ز- دعاوى المطالبة بالأجور المترتبة على المأجور مهما بلغت قيمتها.

ح- دعاوى فسخ عقد إيجار العقار ودعاوى إخلاء المأجور بصرف النظر عن قيمة بدل الإيجار السنوي.

ط- دعاوى تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها ويشترط في ذلك ألا يصدر القرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن إلا إذا أثبت طالب التقسيم بخريطة مصدّقة بحسب الأصول من لجنة تنظيم المدن المحلية -إذا كان في تلك المنطقة لجنة تنظيم- أن ذلك التقسيم يتفق مع أحكام أيّ مشروع من مشاريع تنظيم المدن وبشرط أن تتولى دائرة التنفيذ بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق أحكام القانون المذكور.

ي- دعاوى تقسيم الأموال المنقولة مهما بلغت قيمتها إن كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ إذا لم تكن قابلة للقسمة، ويترتب على دائرة التنفيذ عند توليها البيع أن تراعي ما أمكن الأحكام المختصة بمعاملة بيع غير المنقول المشترك المنصوص عليها في قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة.

ك- الطلبات المستعجلة المقدمة في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص محكمة الصلح. استمر في القراءة قانون محاكم الصلح