أرشيف الأوسمة: انظمة قانونية اردنية

نظام عوائد أتعاب المحاماة رقم ( 3 ) لسنة 1973

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام عوائد أتعاب المحاماة
رقم ( 3 ) لسنة 1973

المادة (1) :
يسمى هذا النظام ( نظام عوائد أتعاب المحاماة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
تقوم نقابة المحامين النظاميين بواسطة دائرة الإجراء بتحصيل عشرة بالمائة من أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في الدعاوى الحقوقية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وذلك لحساب صندوق النقابة .
المادة (3) :
على المحامي أن يقدم للنقابة خلال النصف الأول من كل شهر كشفاً بالقضايا المفصولة بصورة قطعية في الشهر السابق التي حكم فيها بأتعاب محاماة على أن يذكر في هذا الكشف رقم الدعوى وتاريخ فصلها وأسماء الفرقاء فيها ووكلائهم ومقدار أتعاب المحاماة المحكوم بها واسم الفريق المحكوم عليه بتلك الأتعاب .
المادة (4) :
على رئيس الكتاب أو من يقوم مقامه في المحاكم الحقوقية على اختلاف درجاتها تزويد النقابة بكشف شهري مصدق منه بمقدار أتعاب المحاماة المحكوم بها بصورة قطعية على أن يذكر في هذا الكشف رقم الدعوى وتاريخها ( تاريخ فصلها وأسماء الفرقاء فيها ووكلائهم واسم الفريق المحكوم عليه ) .
المادة (5) :
تعفى من رسوم المحاكم الصور المصدقة عن الأحكام والقرارات التي تحصل عليها النقابة وكافة المعاملات التي تتخذها من أجل تنفيذ تلك الأحكام والقرارات بموجب هذا النظام لغايات تحصيل الحصة التي تستحقها من أتعاب المحاماة .

أفضل محامي في الأردن

انظر طريقة توكيل محامي

نظام رسوم المحاكم وفق أحدث التعديلات

نظام رسوم المحاكم 2005  وفق أحدث التعديلات

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم المحاكم لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الصفحة: وجه من القطع الكامل او جزء منه.

الفريق: أي فريق في دعوى او اجراءات او قضية وتشمل الشخص الثالث.

الاجراءات: الاجراءات المتخذة لتنفيذ حكم او قرار واي اجراءات اخرى في اي درجة من درجات المحاكمة.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على الدعاوى او الطلبات او الاجراءات القضائية او التنفيذية ما لم يرد نص في أي تشريع اخر يقضي بغير ذلك.

المادة 4

تستوفى رسوم المحاكم وفقا لجدول رسوم المحاكم الملحق بهذا النظام.

المادة 5

تعتبر كسور الدينار من الرسم المقرر وفق أحكام هذا النظام ديناراً ، وتستوفى على هذا الأساس.

المادة 6

أ- لا يجوز استعمال استدعاء او لائحة دعوى او أي مستند اخر خاضع للرسم بمقتضى احكام هذا النظام في اي دعوى او طلب او اجراء ما لم يكن الرسم المحدد قد دفع عنها مقدما وما لم يثبت أن أياً منها قد تم تأجيل الرسوم المستحقة عليها.

ب-اذا فقد ملف دعوى منظورة او اتلف ، كليا او جزئيا ، وابرز وصل بدفع اي رسم في هذه الدعوى فيعتبر ابراز الوصل بينة كافية على دفعه.

ج- لا يستوفى رسم عن اقامة اي دعوى جديدة بالاستناد الى حكم فقد او اتلف اثناء وجوده محفوظا في المحكمة.

الدعاوى الحقوقية

المادة 7

يلتزم الفريق الذي تقدم بالدعوى بدفع الرسوم المقررة وفقا لاحكام هذا النظام ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

المادة 8

تحدد قيمة الدعوى او قيمة موضوع الاستئناف او التمييز نقدا حيثما امكن ذلك ، فاذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالامكان تقديرها بالنقد او اذا ارتابت المحكمة- في أي دور من ادوار المحاكمة- في صحة قيمة الدعوى او موضوع الاستئناف او التمييز التي ذكرها المدعي او المستأنف او المميز فيقدر رئيس المحكمة القيمة في هذه الحالة ويدفع المدعي او المستأنف او المميز الفرق بين الرسم الذي دفعه سابقا والرسم المستحق على اساس القيمة المقدرة بهذه الصورة.

المادة 9

اذا كان المدعى به مبلغا من المال وذكر بغير العملة الاردنية فيقرر الرسم على اساس ما يعادل ذلك المبلغ من العملة الاردنية.

المادة 10

اذا قدم اكثر من ادعاء في دعوى واحدة فيستوفى رسم واحد عن مجموع قيم هذه الادعاءات.

المادة 11

اذا قدم فريق من الفرقاء ادعاء متقابلا في اي دعوى كي تفصل فيه المحكمة في الدعوى نفسها فيستوفى عن الادعاء المتقابل الرسم الذي يستوفى فيما لو كان موضوع دعوى منفردة.

المادة 12

يدفع نصف الرسم المقرر عند تجديد الدعوى التي اسقطت اذا قدم طلب تجديدها خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القرار باسقاطها ، واذا لم يقدم الطلب خلال هذه المدة فتدفع الرسوم كاملة.

المادة 13

أ- اذا صدر حكم في دعوى على شخصين او اكثر بالتضامن والتكافل واستأنف هذا الحكم او ميزه احد من المحكوم عليهم او اكثر فتستوفى رسوم الاستئناف او التمييز مرة واحدة ممن قدمه اولا سواء كان شخصا او اكثر.

ب-في غير حالة التكافل والتضامن بين المحكوم عليهم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من المستأنف او المميز رسم الاستئناف او التمييز عما يصيبه من المبلغ المحكوم به.

المادة 14

لا يستوفى رسم من المستأنف او المميز عند اعادة تكرار استئناف او تمييز حكم صدر من محكمة بدائية او استئنافية في دعوى اعادتها محكمة الاستئناف او محكمة التمييز الى المحكمة البدائية او الاستئنافية لاجل اعادة النظر فيها على اثر استئناف او تمييز سابق رفعه اليها المستأنف او المميز في الدعوى ذاتها.

المادة 15

أ- اذا ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع الرسوم في اي دعوى حقوقية يقوم رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها او قاضي الصلح بالتحقيق للتأكد من حالة فقره فاذا اقتنع بصحة الادعاء يقرر قبول الدعوى مؤجلة الرسوم.

ب- اذا اصبح الشخص الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم قادرا على تأدية تلك الرسوم خلال أي دور من ادوار المحاكمة تأمر المحكمة بتوقيف الاجراءات ريثما تدفع جميع الرسوم المستحقة على الدعوى.

ج-اذا صدر حكم في الدعوى لصالح الشخص الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم على الوجه المتقدم وجب عندئذ على رئيس قلم المحكمة ان يعد كشفا بجميع الرسوم المستحقة على جميع الاجراءات المتخذة في الدعوى وان يقدمه لجهة التنفيذ لتحصيلها من المحكوم عليه باعتبارها دينا ممتازا.

د- اذا ردت دعوى الفريق الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم او لم تتمكن جهة التنفيذ من تحصيل الرسوم بسبب فقر المحكوم عليه او لاي سبب اخر يجوز لرئيس المحكمة او قاضي الصلح ان يأمر بلزوم دفع الرسوم المستحقة جميعها او بعضها او ان يصدر التعليمات التي يستصوبها في هذا الشأن.

ه- لا تطالب الحكومة أي شخص مفوض بتمثيلها بتأدية رسوم المحكمة على انه اذا قضى أي حكم او قرار بتأدية رسوم المحكمة من قبل الفريق الاخر فان رسوم المحكمة التي تدفع عادة في الدعوى تعتبر جزءا من المبلغ المحكوم به وتذكر في اعلام الحكم وتدفع بعد تحصيلها الى المحكمة التي اصدرت الحكم.

المادة 16

أ- تضاف جميع الرسوم والمصاريف بما فيها مصاريف ورسوم تنفيذ الحكم الى المبلغ المحكوم به وتحصل من المحكوم عليه مع المبلغ المحكوم به دون حاجة الى صدور حكم بها.

ب- فيما عدا الاستئناف لأول مرة ، يستوفى ممن يستأنف قراراً صادراً عن رئيس التنفيذ بنفس موضوع القرار محل الاستئناف الأول في قضية تنفيذية صلحية تأمين مقداره (50) خمسون ديناراً ، وإذا كان الاستئناف مقدماً للطعن في قرار رئيس التنفيذ في قضية تنفيذية بدائية يكون التأمين مقداره مائتا دينار ، ويُرد هذا التأمين إذا ظهر أن المستأنف كان محقاً في استئنافه.

ج- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تعامل السندات التنفيذية الأخرى معاملة الأحكام وفقاً لقيمتها ويستوفى عنها التأمين المقرر أعلاه على هذا الأساس .

المادة 17

يستوفى مبلغ مقداره ديناران رسم قيد عن تسجيل أي دعوى أو طلب مستقل لدى كل درجة من درجات المحاكمة أو الطعن أو لدى دوائر التنفيذ .

المادة 18

يلغى نظام ( رسوم المحاكم ) رقم (4) لسنة 1952 والتعديلات التي طرأت عليه.

أفضل محامي في الأردن

انظر طريقة توكيل محامي

 

للاطلاع على جدول رسوم المحاكم مع كامل التعديلات  اتبع الرابط

https://jordan-lawyer.com/2020/01/20/court-fees-sheet/

 

نظام تشكيل محكمة بداية جنوب عمان نظام رقم ( 8 ) لسنة 2002

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام تشكيل محكمة بداية جنوب عمان
نظام رقم ( 8 ) لسنة 2002
صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية
رقم (17) لسنة 2001

المادة 1 :
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بداية جنوب عمان لسنة 2002 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .
المادة 2 :
تشكل محكمة بداية تسمى ( محكمة بداية جنوب عمان ) ويكون مكان انعقادها ضمن دائرة اختصاصها .
المادة 3 :
يشمل الاختصاص المكاني لمحكمة بداية جنوب عمان للمناطق التالية: –
أ . المناطق الواقعة ضمن ألوية سحاب والجيزة والموقر وقضائيّ الرجم الشامي وأم الرصاص.
ب . مناطق أمانة عمان الكبرى الداخلة ضمن لواء القويسمة كما وردت في نظام التقسيمات الإدارية رقم (46) لسنة 2000 أو أي نظام يعدله أو يحل محله .
ج . مخيم الوحدات الواقع ضمن منطقة فليرموك والمحدد بشارع أسامة بن زيد المتفرع من شارع اليرموك ليلتقي بشارع الأمير حسن وجزء من منطقة رأس العين ابتداءً من شارع مصعب بن عمير المتفرع من شارع الأمير حسن إلى دوار الصحابة وامتداداً إلى شارع أنس بن مالك ليلتقي بشارع الصخرة المشرفة .
المادة 4 :
تحال جميع الدعاوى المنظورة حالياً لدى محكمة بداية عمان والتي أصبحت ضمن دائرة اختصاص محكمة بداية جنوب عمان بموجب أحكام هذا النظام إلى هذه المحكمة ما لم تكن قد ختمت البينات فيها .
المادة 5 :
يلغى أي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام .
29/01/2002م
عبد الله الثاني ابن الحسين

أفضل محامي في الأردن

انظر طريقة توكيل محامي

نظام الشركات رقم (50) لسنة 1997

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام الشركات رقم (50) لسنة 1997 صادر بالاستناد إلى المادة (284) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997( )

المادة (1) :
يسمى هذا النظام نظام الشركات لسنة 1997 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على غير ذلك: –
القانون : قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997.
المراقب : مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.
الشركة : الشركة التي يجب تسجيلها بموجب القانون.
المادة (3) :
يعد المراقب نماذج طلبات تسجيل الشركات والبيانات والعقود الخاصة بها واللازمة لتنفيذ أحكام القانون وبخاصة النماذج التالية:
أ . طلب تسجيل كل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وعقد تأسيسها والتغيرات التي تطرأ عليها ويستوفى مبلغ دينار ثمناً لكل نموذج .
ب . عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة الخاصة ويستوفى ثلاثة دنانير ثمناً لهذا النموذج .
ج . طلب تأسيس شركة مساهمة عامة ويستوفى دينار ثمناً لهذا الطلب .
د . طلب تسجيل الشركة الأجنبية الفرع العامل وغير العامل في المملكة .
هـ نماذج شهادات تسجيل الشركات المبينة في الفقرات ( أ ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة .
و . أي نماذج وبيانات أخرى يقضي القانون تنظيمها أو يرى المراقب ضرورة إعدادها واعتمادها.
المادة (4) :
تستوفي الوزارة عن تسجيل الشركات وعن المعاملات المتعلقة بها والمدرجة أدناه الرسوم التالية: –
أ . عشرة دنانير عن تسجيل عقد كل من شركة التضامن والتوصية البسيطة ويستوفى المبلغ نفسه عن أي زيادة تطرأ على رأسمال أي من هذه الشركات .
ب . 1 – اثنان بالألف من قيمة رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة التوصية بالأسهم المسجل في عقد التأسيس أو أي زيادة تطرأ عليه فيما إذا لم يتجاوز رأسمالها عشرة ملايين دينار .
2 – اثنان بالعشرة من الألف من قيمة راس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة او شركة التوصية بالأسهم المسجل في عقد التأسيس أو أي زيادة تطرأ عليه عما زاد على عشرة ملايين دينار وحتى خمسين مليون دينار مع مراعاة ما ورد في البند (1) من هذه الفقرة .
3 – لا تستوفى الرسوم عن رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو التوصية بالأسهم المسجل في عقد التأسيس أو أي زيادة تطرأ عليه وذلك عما زاد على خمسين مليون دينار مع مراعاة ما ورد في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة .
ج . 1 – ثلاثة بالألف من قيمة رأسمال الشركة المصرح به في عقد تأسيس كل من الشركة المساهمة الخاصة أو الشركة المساهمة العامة أو أي زيادة تطرأ عليه فيما إذا لم يتجاوز رأسمالها عشرة ملايين دينار .
2 – اثنان بالعشرة من الألف من قيمة رأسمال الشركة المصرح به في عقد تأسيس كل من الشركة المساهمة الخاصة أو الشركة المساهمة العامة أو أي زيادة تطرأ عليه عما زاد على عشرة ملايين دينار وحتى خمسين مليون دينار مع مراعاة ما ورد في البند (1) من هذه الفقرة .
3 – لا تستوفى الرسوم عن رأسمال الشركة المصرح به في عقد تأسيس كل من الشركة المساهمة الخاصة أو الشركة المساهمة العامة أو أي زيادة تطرأ عليه وذلك عما زاد على خمسين مليون دينار مع مراعاة ما ورد في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة .

محامي عربي دولي

محامي كتابة عقود

د . ألف دينار عن تسجيل الشركة الأجنبية العاملة في المملكة إذا كان رأسمالها المسجل في مركزها الرئيسي يعادل المليون دينار أو أقل وألفا دينار إذا زاد رأسمالها على ما يعادل المليون دينار .
هـ ديناران عن إصدار شهادة تسجيل الشركة .
و . خمسة دنانير عن تسجيل أي تغيير يطرأ على الشركة بعد تسجيلها أو أي شهادة تصدر بهذه التغييرات .
ز . أربعة دنانير مقابل إعطاء أي بيان أو شهادة استناداً للوثائق المحفوظة في سجل الشركة .
ح . خمسة دنانير مقابل السماح للشريك أو المساهم بالاطلاع على سجل الشركة أو ملفها وعشرة دنانير مقابل اطلاع الغير على سجل الشركة أو ملفها بأمر المحكمة.
ط . خمسة دنانير مقابل إعطاء صورة مصدقة عن البيانات والوثائق المحفوظة عن الشركة لدى المراقب .
ك . خمسة دنانير مقابل إيداع أو تسجيل أي بيان أو وثيقة يقضى القانون بتسجيلها بما في ذلك طلب فسخ الشركة أو قرار تصفيتها .
المادة (5) :
يلغى نظام الشركات رقم (16) لسنة 1989م .

أفضل محامي في الأردن

انظر طريقة توكيل محامي

نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان نظام رقم ( 13 ) لسنة 2002

نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان
نظام رقم ( 13 ) لسنة 2002
صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية
رقم (17) لسنة 2001

المادة 1 :
يسمى هذا النظام ( نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان لسنة 2002 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .
المادة 2 :
أ . يكون الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان مناطق أمانة عمان الكبرى الداخلة ضمن لواء قصبة عمان كما وردت في نظام التقسيمات الإدارية رقم (46) لسنة 2000 أو أي نظام يعدله أو يحل محله.
ب . يستثنى من المناطق المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة مخيم الوحدات الواقع ضمن منطقة اليرموك والمحدد بشارع أسامة بن زيد المتفرع من شارع اليرموك ليلتقي بشارع الأمير حسن وجزء من منطقة رأس العين ابتداءً من شارع مصعب بن عمير المتفرع من شارع الأمير حسن إلى دوار الصحابة وامتداداً إلى شارع أنس بن مالك ليلتقي بشارع الصخرة المشرفة التي تدخل ضمن الاختصاص المكاني لمحكمة بداية جنوب عمان بمقتضى نظامها النافذ المفعول .

محامي عربي دولي

محامي كتابة عقود

المادة 3 :
تحال جميع الدعاوى المنظورة حالياً لدى محكمة بداية عمان والتي أصبحت ضمن دائرة اختصاص محكمة بداية جنوب عمان ومحكمة بداية شمال عمان ومحكمة بداية غرب عمان ومحكمة بداية شرق عمان بمقتضى أنظمتها النافذة المفعول إلى هذه المحاكم ما لم تكن قد ختمت البينات فيها .
المادة 5 :
يلغى أي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام .
29/01/2002م
عبد الله الثاني ابن الحسين

أفضل محامي في الأردن

انظر طريقة توكيل محامي