قانون الجمارك مع التعديلات

 

التسمية وبدء العمل

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الجمارك لسنة 1998 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

تعريفات عامة

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزير: وزير المالية .

الدائرة: دائرة الجمارك .

المدير: مدير عام الدائرة

التعريفة- التعريفة الجمركية: الجدول المتضمن أنواع البضائع ووحدات الاستيفاء وفئات الرسوم الجمركية التي تخضع لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه

الحرم الجمركي: القطاع الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري او جوي او في اي مكان آخر يوجد فيه مركز للدائرة يرخص فيه باتمام كل الاجراءات الجمركية او بعضها .

الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين المملكة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطىء البحار المحيطة بالمملكة .

النطاق الجمركي: الجزء من الاراضي او البحار الخاضع لرقابة واجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين

أ- النطاق الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطىء ونهاية حدود المياه الاقليمية .

ب -النطاق الجمركي البري: ويشمل الاراضي الواقعة ما بين الشواطىء او الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية على ان يحدد بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية .

البضاعة: كل مادة طبيعية او منتج حيواني او زراعي او صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية .

نوع البضاعة: التسمية الواردة في جدول التعريفة الجمركية .

البضائع الممنوعة: كل بضاعة يمنع استيرادها او تصديرها بالاستناد الى أحكام هذا القانون او اي تشريع آخر .

البضائع الممنوعة المعينة: البضائع الممنوعة التي يعينها الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية لغرض الرقابة الجمركية .

القيمة الجمركية: القيمة المعتمدة للبضائع وفقاً لاحكام هذا القانون ولجميع الأوضاع الجمركية الا اذا نص على غير ذلك .

البضائع المطابقة: البضائع التي تتفق مع البضائع التي يجري تقييمها من جميع النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة وبلد الانتاج ، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر الى استبعاد البضائع التي ينطبق عليها هذا التعريف من ان تعتبر بضائع مطابقة .

البضائع المشابهة: البضائع التي تكون من انتاج بلد واحد ولها خصائص ومكونات مادية مشابهة للبضائع التي يجري تقييمها وتمكنها من اداء الوظائف نفسها والقيام مقامها تجاريا على الرغم من انها ليست مشابهة في جميع النواحي ، مع الاخذ بعين الاعتبار النوعية والشهرة ووجود علامة تجارية في تحديد ما اذا كانت البضائع مشابهة .

البضائع المحصورة: البضائع التي يصدر قرار من مرجع مختص بحصر استيرادها او تصديرها بجهة معينة او لجهة معينة .

البضائع الخاضعة لرسوم باهظة: البضائع التي تعين بقرار من المدير لغرض الرقابة الجمركية وذلك بقرار ينشر في الجريدة الرسمية .

البضائع المقيدة: البضائع التي يعلق استيرادها او تصديرها على اجازة او رخصة او شهادة أو أي مستند آخر من قبل الجهات المختصة .

البيان- البيان الجمركي: التصريح الذي يقدم للدائرة والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق احكام هذا القانون وتعتبر الوثائق المطلوبة قانوناً والمرفقة به جزءاً لا يتجزأ من هذا التصريح .

المصرح: الشخص الذي ينظم البيان الجمركي او ينظم بإسمه ويحق له تقديم البضاعة للجمارك ومتابعة واتمام الاجراءات الجمركية .

المخلص: كل شخص يمتهن وفقاً لاحكام هذا القانون اعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة واتمام الاجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير .

المخزن: المكان او البناء المعد لخزن البضائع مؤقتاً بانتظار سحبها وفق احد الأوضاع الجمركية سواء كان يدار من قبل الدائرة مباشرة او من قبل احدى المؤسسات الرسمية العامة او غير الرسمية او الهيئات المستثمرة .

الهيئة المستثمرة: الدائرة او المؤسسة او اي شخص طبيعي او اعتباري يتولى تخزين البضائع والعتالة والتستيف وضمان سلامة الطرود لقاء البدلات المقررة وذلك تحت اشراف جمركي .

المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت اشراف الدائرة في وضع معلق للرسوم وفق احكام هذا القانون .

الناقل: مالك وسيلة النقل او من يقوم مقامه .

الطرق المعينة: الطرق التي يحددها الوزير لسير البضائع الواردة الى المملكة أو الصادرة منها أو المارة عبرها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

 

سريان احكام التشريع

المادة 3

تسري احكام هذا القانون على الأراضي الخاضعة لسيادة المملكة ومياهها الإقليمية ، ويجوز ان تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كلياً او جزئياً .

 

البضاعة الخاضعة

المادة 4

تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الادخال او في الاخراج لأحكام هذا القانون .

 

صلاحيات الدائرة

المادة 5

أ- تمارس الدائرة عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي، ولها ان تمارس صلاحياتها على امتداد أراضي المملكة ومياهها الأقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القانون .

ب- للدائرة في سبيل قيامها بعملها ولتبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيلها استخدام وسائل تكنولوجيا وأتمتة المعلومات وأساليب إدارة المخاطر والاستخبار الجمركي لجمع المعلومات وتحليلها وفق المعايير الدولية المعتمدة. 

المراكز ونقاط التفتيش

المادة 6

تنشأ المراكز الجمركية ونقاط التفتيش وتلغى بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية .

 

اختصاصات المراكز الجمركية

المادة 7

تحدد اختصاصات المراكز الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من المدير . 

الإجراءات الجمركية

المادة 8

مع مراعاة ما نصت عليه المواد الخاصة المتعلقة بمعاينة البضائع لا يجوز القيام بالاجراءات الجمركية الا في المراكز الجمركية المختصة وفق ما ورد في المادة السابقة .

 

الفصل الاول- مبادىء تطبيق التعرفة الجمركية

التعريفة الجمركية

المادة 9

بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر تخضع البضائع التي تدخل المملكة للرسوم الجمركية المقررة في التعريفة الجمركية وللرسوم وللضرائب الاخرى المقررة، الا ما استثني بموجب أحكام هذا القانون او بموجب أحكام قانون تشجيع الاستثمار او اي قانون امتياز او اتفاقية دولية .

 

 

 

الفصل الاول- مبادىء تطبيق التعرفة الجمركية

التعريفة الجمركية

المادة 10

تكون رسوم التعريفة الجمركية اما نسبية( نسبة مئوية من قيمة البضاعة ) او نوعية ( مبلغاً مقطوعا عن كل وحدة من البضاعة ) ويجوز ان تكون رسوم التعريفة نسبية ونوعية معاً للنوع الواحد من البضاعة .

 

 

 

الفصل الاول- مبادىء تطبيق التعرفة الجمركية

التعريفة الجمركية

المادة 11

تطبق التعريفة الجمركية العادية على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما نص عليه في المادة ( 12 ) من هذا القانون .

 

 

 

الفصل الاول- مبادىء تطبيق التعرفة الجمركية

التعريفة الجمركية

المادة 12

أ. تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على البضائع التي منشؤها احدى الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات تمنح اوضاعا تفضيلية في حدود تلك الاتفاقيات .

ب. تخضع البضاعة المستوردة من غير بلد المنشا بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد للتعريفة الجمركية المطبقة على بضائع بلد المنشا او المصدر ايهما اعلى .

 

 

 

الفصل الاول- مبادىء تطبيق التعرفة الجمركية

التعريفة الجمركية

المادة 13

أ- يشكل مجلس الوزراء لجنة عليا للجمارك من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة الوزير تكون مهمتها تقديم المشورة في كل ما من شأنه المساعدة على تحقيق غايات هذا القانون .

ب- يؤلف مجلس يسمى ( مجلس التعريفة الجمركية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة والتموين والمدير .

 

 

 

الفصل الاول- مبادىء تطبيق التعرفة الجمركية

التعريفة الجمركية

المادة 14

تصدر جداول التعريفة الجمركية وتفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى ويحدد تاريخ نفاذها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس التعريفة الجمركية وينشر القرار في الجريدة الرسمية .

 

 

 

الفصل الاول- مبادىء تطبيق التعرفة الجمركية

التعريفة الجمركية

المادة 15

تنفيذا لقرارات الصادرة عن الجهات المختصة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة النافذة المفعول تتولى الدائرة القيام بالمهام التالية:

أ . تحصيل رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية المفروضة على بضائع محددة استوردت من دول معينة عند استحقاقها او رد هذه الرسوم .

ب. تطبيق أي اجراءات ضرورية بما فيها أي قيود كمية لمواجهة ما تتخذه بعض الدول من ممارسة ضارة بالانتاج الوطني .

 

 

 

الفصل الاول- مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية

التعريفة الجمركية

المادة 16

تخضع البضائع المستوردة المصرح عنها للوضع في الاستهلاك المحلي او لاعادة التصدير والبضائع الخارجة من المناطق والاسواق الحرة لوضعها في الاستهلاك المحلي لتعريفة الرسوم الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها لدى المراكز الجمركية .

اما البضائع المعدة لاعادة التصدير والتي اديت عنها الرسوم قبل دخولها كاملة الى الحرم الجمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد للتعريفة النافذة وقت دخولة .

 

 

 

الفصل الاول- مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية

التعريفة الجمركية

المادة 17

يجوز للمصرح بناء على طلب خطي من صاحب البضاعة ان يتقدم بطلب الموافقة من المدير لأخضاع البضاعة المصرح عنها للوضع في الاستهلاك المحلي على ان يطبق عليها الرسم الأعلى من بنود التعريفة المختلفة الخاضعة لها .

 

 

 

الفصل الاول- مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية

التعريفة الجمركية

المادة 18

أ- عند وجوب تصفية الرسوم حكما على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الايداع وعدم تمديدها تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الايداع .

ب- تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية او الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ آخر اخراج منه او في تاريخ اكتشاف النقص او في تاريخ وقوعه اذا امكن تحديده ايها اعلى رسماً .

 

 

 

الفصل الاول- مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية

التعريفة الجمركية

المادة 19

تخضع البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهد مكفولة والتي لم يجر تقديمها الى الدائرة لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ تسجيل هذه البيانات او في تاريخ انتهاء المهل الممنوحة لها ايها أعلى .

اما البضائع المعلقة رسومها والتي قدم بيانها الى الدائرة من قبل اصحاب العلاقة بقصد وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها التعريفة النافذه بتاريخ تسجيل هذا البيان الخاص بوضعها في الاستهلاك .

 

 

 

الفصل الاول- مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية

التعريفة الجمركية

المادة 20

تخضع البضائع المهربة او التي هي في حكم المهربة الى رسوم التعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب او تاريخ وقوعه اذا امكن تحديده او تاريخ التسوية الصلحية ايها اعلى .

 

 

 

الفصل الاول- مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية

التعريفة الجمركية

المادة 21

تطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة للوضع في الاستهلاك وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون .

 

 

 

الفصل الاول- مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية

التعريفة الجمركية

المادة 22

تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي وفق قيمتها التقديرية في الحالة التي تكون عليها ما لم تنص التعريفة على غير ذلك، اما البضائع الخاضعة لرسم نوعي فيستوفى عنها ذلك الرسم كاملاً بصرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق الدائرة من تلف اصابها نتيجة قوة قاهرة او حادث طارىء فيخفض مقدار الرسم النوعي بنسبة ما لحق البضاعة من تلف وتحدد نسبة التلف بقرار من المدير بناء على تنسب اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة ( 80 ) من هذا القانون ولاصحاب العلاقة حق الاعتراض على هذا القرار لدى محكمة الجمارك خلال المدة المنصوص عليها في تلك المادة .

 

 

 

الفصل الاول- مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية

التعريفة الجمركية

المادة 23

تطبق أحكام المواد ( 16- 22 ) من هذا القانون على جميع الرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها الدائرة ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف .

 

 

 

الفصل الثاني- العناصر المميزة للبضاعة

منشا البضاعة

المادة 24

يحدد منشا البضاعة المستوردة وفقا للقواعد التالية:
أ . تعتبر البضاعة من منشا بلد ما اذا تم الحصول عليها فيه كليا ويشمل ذلك ما يلي:
1. المنتجات المعدنية المستخرجة من الاراضي او المياه الاقليمية او قعر البحر في ذلك البلد .
2. المنتجات النباتية التي يتم جنيها او حصادها في ذلك البلد .
3. الحيوانات الحية المولودة في ذلك البلد وتمت تربيتها فيه .
4. منتجات الحيوانات الحية في ذلك البلد .
5. منتجات الصيد البري او الصيد البحري في ذلك البلد او في مياهه الاقليمية .
6. منتجات الصيد البحري والمنتجات الاخرى التي يتم الحصول عليها من البحر خارج المياه الاقليمية لبلد ما بواسطة مراكب صيد مسجلة في البلد المعني وترفع علمه .
7. البضائع التي تنتج او يتم الحصول عليها على ظهر السفن الصناعية من المنتجات المشار اليها في البند (6) من هذه الفقرة شريطة ان تكون السفن مسجلة في بلد منشا البضاعة وترفع العلم الخاص به .
8. المنتجات الماخوذة من قعر البحر او التربة التحتية له خارج المياه الاقليمية شريطة ان يكون لذلك البلد حقوق خاصة لاستغلال قعر البحر او التربة التحتية المشار اليها .
9. منتجات المخلفات الناتجة من عمليات التصنيع والمواد المستعملة اذا جمعت في ذلك البلد وكانت صالحة فقط لاعادة استخدامها مواد خام .
10. البضائع التي يتم انتاجها في ذلك البلد من البضائع المشار اليها في البنود من (1) الى (9) من هذه الفقرة او مشتقاتها في أي مرحلة من مراحل الانتاج .
ب. تعتبر البضاعة من منشا بلد ما اذا انتجت فيه كليا من مواد نتيجة عملية تحويل جوهري وفقا لاحكام الفقرة ( ج ) من هذه المادة .
ج. تعتبر البضاعة التي ساهم في انتاجها اكثر من بلد من منشا البلد الذي جرت فيه عليها اخر عملية تحويل جوهري ويعتبر التحويل جوهريا في أي من الحالتين التاليتين:
1. اذا تغير تصنيف التعريفة الجمركية للبضاعة المكون من ست خانات عن تصنيف كل من مكوناتها .
2. اذا كانت القيمة المضافة تساوي على الاقل (40%) من قيمة البضاعة في ارض المصنع ولهذه الغاية:
– يقصد بالقيمة المضافة: قيمة البضاعة في ارض المصنع مطروحا منها القيمة الجمركية لجميع مدخلات الانتاج الاجنبية المستخدمة في انتاج البضاعة .
– كما ويقصد بقيمة البضاعة في ارض المصنع: الثمن المدفوع فعلا او المستحق الدفع مقابل البضاعة تسليم ارض المصنع مطروحا منه مقدار أي ضرائب او رسوم ترد او يمكن ان ترد عن البضاعة عند تصديرها .
د- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة لا يعتبر تحويلا جوهريا على البضاعة التغير في التصنيف الجمركي الناتج من عملية او اكثر من العمليات التالية سواء اجريت منفردة او مجتمعة:
1. العمليات التي تجري لضمان حفظ البضاعة بشكل جيد لاغراض النقل او التخزين .
2. العمليات التي تجري لتسهيل شحن البضاعة او نقلها .
3. عمليات تغليف البضاعة او تجهيزها للبيع .
4. العمليات البسيطة التي تجري على البضاعة بما في ذلك:
التهوية ، النشر ، التجفيف ، التبريد ، ازالة الاجزاء التالفة ، المعالجة بالشحم او مزيل الصدا ، اضافة طبقة طلاء للحماية من عوامل الطبيعة ، ازالة الصدا ، الغسيل ، التنظيف ، التنخيل او الفرز ، التصنيف او التدريج ، الفحص والمعايرة ، نزع الغلافات او اعادة التغليف ، تجزئة البضائع الدكمة ، وضع العلامات والرقع او العلامات المميزة على غلافات البضائع ، الحل بالماء او أي محلول مائي ، التايين ، التمليح ، نزع القشور ، السحق ، نزع بذور الفواكه ، ذبح الحيوانات .

 

 

 

الفصل الثاني- العناصر المميزة للبضاعة

منشا البضاعة

المادة 25

أ- 1. اذا تقدم مصدر او مستورد او أي شخص ذو علاقة ولسبب مبرر بطلب خطي الى الدائرة لتحديد المنشا غير التفضيلي لبضاعة ما فعلى الدائرة تحديد المنشا دون تاخير وخلال مدة لا تتجاوز تسعون يوما من تاريخ تقديم الطلب شريطة ان يرفق به جميع المعلومات المحددة بالتعليمات التي يصدرها المدير لهذه الغاية .

  1. يجوز قبول طلبات تحديد المنشا في أي وقت سواء قبل البدء في الاتجار بالبضاعة موضوع الطلب او في أي وقت لاحق .
  2. يستمر قرار تحديد المنشا غير التفضيلي المذكور في البند (1) من هذه الفقرة ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات طالما ان الوقائع والظروف والشروط التي صدر القرار استنادا اليها بما في ذلك قواعد المنشا بقيت متشابهة .
  3. يخضع أي اجراء اداري تتخذه الدائرة فيما يتعلق بتحديد المنشا غير التفضيلي للاعتراض لدى المدير خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ ويكون قرار المدير قابلا للطعن امام محكمة الجمارك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ .
  4. يعتبر القرار منتهيا حكما اذا صدر عن الدائرة قرار لاحق مخالف له وفقا لما ورد في البند (4) من هذه الفقرة على ان يتم ابلاغ الاطراف المعنية بذلك مسبقا .
  5. مع مراعاة احكام البند (7) من هذه الفقرة تقوم الدائرة بنشر قرارات تحديد المنشا غير التفضيلي في الجريدة الرسمية .
  6. لمقاصد تطبيق قواعد المنشا غير التفضيلية يحظر على الدائرة افشاء أي معلومات تكون سرية بطبيعتها او التي تقدم على اساس سري ويحظر عليها افشاؤها الا باذن خطي من الشخص او الجهة التي قدمت تلك المعلومات باستثناء ما يكون مطلوبا الافصاح عنه من قبل جهة قضائية .

ب- دون الاخلال بالتشريعات ذات العلاقة لا يجوز للدائرة ان تطبق باثر رجعي أي قواعد منشا جديدة او تغييرات احدثت على قواعد المنشا غير التفضيلية .

 

 

 

الفصل الثاني- العناصر المميزة للبضاعة

منشأ البضاعة

المادة 26

أ- تخضع البضاعة المستوردة لاثبات المنشأ وتحدد شروط اثبات المنشأ وحالات الاعفاء منه بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير .

ب- للدائرة الحق بطلب بينات اضافية لاثبات منشأ البضاعة في حالة الشك بصحة شهادة المنشأ المبرزة .

 

 

 

الفصل الثاني- العناصر المميزة للبضاعة

المنشأ التفضيلي

المادة 27

أ .تطبق قواعد المنشأ التفضيلي وفقاً للاتفاقيات المعقودة بين المملكة والاطراف الاخرى والتي تنص على منح معاملة تفضيلية .

ب. تطبق احكام المادة 25 من هذا القانون على قواعد المنشا التفضيلي حسب مقتضى الحال .

ج. للغايات المقصودة من هذه المادة والمواد ( 24 ) و ( 25 ) و (26) من هذا القانون تعني عبارة ( قواعد المنشأ ) الاسس التي تحدد بلد منشأ البضاعة وفقا لاحكام هذه المواد او الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها .

 

 

 

الفصل الثاني- العناصر المميزة للبضاعة

القيمة الجمركية

المادة 28

أ. تكون القيمة الجمركية للبضائع المستوردة الى المملكة هي قيمة الصفقة أي الثمن المدفوع فعلا او المستحق الدفع عند بيع تلك البضائع للتصدير الى المملكة مع مراعاة احكام الفقرة (و) من هذه المادة ووفق الشروط التالية:

1- ان لا يكون هناك قيود على استخدام البضائع او التصرف بها غير القيود المنصوص عليها في هذا القانون او أي قانون آخر، أو القيود التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن اعادة بيع البضائع فيها أو القيود التي ليس لها تأثير كبير على قيمة البضائع .

2- ان لا يكون البيع او الثمن مرتبطا بشرط معين او خاضعا لاعتبار ما، لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها .

3- ان لا يستحق البائع اي جزء من حصيلة اعادة بيع البضائع او التصرف بها او استخدامها في مرحلة لاحقة من جانب المشتري ، بشكل مباشر او غير مباشر ما لم يكن من الممكن اجراء التعديل المناسب على القيمة وفقا لأحكام الفقرة ( و) من هذه المادة .

4- ان لا يكون البائع والمشتري مرتبطين فاذا كانا مرتبطين تكون قيمة الصفقة مقبولة للاغراض الجمركية وفقا لاحكام الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة .

ب- لا يعتبر الاشخاص، سواء أكانوا طبيعيين او اعتباريين، مرتبطين الا اذا:

1- كانوا موظفين او مديرين احدهم لدى الآخر .

2- كان معترفا بهم قانونا كشركاء في العمل .

3- كانوا أصحاب عمل ومستخدمين .

4- اذا كان هناك شخص اخر يملك او يحمل او يسيطر بشكل مباشر او غير مباشر ما لا يقل عن خمسة بالمائة من الحصص والاسهم التي تمنحه حق التصويت في القرارات التي تتخذ لدى كليهما .

5- كان احدهما يسيطر على الآخر بشكل مباشر او غير مباشر .

6- كان كلاهما خاضعاً بشكل مباشر او غير مباشر لسيطرة شخص ثالث .

7- كانوا معا يسيطرون بشكل مباشر او غير مباشر على شخص ثالث .

8- كانوا من افراد نفس العائلة حتى الدرجة الثالثة .

ج- 1. عند تحديد فيما اذا كانت قيمة الصفقة مقبولة لاغراض الفقرة (أ) من هذه المادة لا يكون وجود ارتباط بين البائع والمشتري بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) منها في حد ذاته اساسا لاعتبار قيمة الصفقة غير مقبولة وفي هذه الحالة يجب على الدائرة بحث الظروف المحيطة بالبيع وتعتبر قيمة الصفقة مقبولة بشرط الا يكون الارتباط قد اثر على الثمن .
2. اما اذا رات الدائرة وبناء على المعلومات المتوافرة لديها ان هناك اسسا لاعتبار ان الارتباط قد اثر على الثمن فعليها ان تبلغ المستورد بهذه الاسس ويعطى مهلة كافية للرد ويكون التبليغ خطيا اذا طلب المستورد ذلك .

د- تقبل قيمة الصفقة ، في عملية بيع بين اشخاص مرتبطين، وتقيم البضائع وفقا لأحكام الفقرة ( أ ) اذا اثبت المستورد ان هذه القيمة قريبة جدا من احدى القيم الاختبارية ( القياسية ) التالية لبضائع استوردت في الوقت ذاته ما امكن وعلى النحو التالي:

1- قيمة الصفقة لبضائع مطابقة او مشابهة بيعت لمشترين غير مرتبطين بالبائعين من اجل تصديرها الى المملكة .

2- القيمة الجمركية لبضائع مطابقة او مشابهة وفقا لاحكام اي من الفقرتين ( ج ) ، ( د ) من المادة ( 30 ) .

ه- 1. يراعى عند تطبيق الاختبارات المشار اليها في الفقرة (د) من هذه المادة الاختلافات التي تم اثباتها فيما يتعلق بالمستويات التجارية والكميات والتكاليف المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذه المادة والتكاليف التي تحملها البائع في عمليات بيع لا يكون البائع والمشتري فيها مرتبطين والتي لا يتحملها البائع في
عمليات بيع يكون فيها البائع والمشتري مرتبطين .
2. تستخدم الاختبارات المشار اليها في هذه الفقرة بناءً على مبادرة من المستورد ولاغراض المقارنة فقط ولا يجوز اقرارها قيما بديلة .

و- عند تحديد القيمة الجمركية وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تضم التكاليف التالية بالقدر الذي لا تكون فيه هذه التكاليف مشمولة بالثمن المدفوع فعلا او المستحق الدفع عن البضائع المستوردة:

  1. العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء .
    2. تكلفة العبوات التي تعتبر للاغراض الجمركية جزءا من البضاعة .
    3. تكلفة التعبئة من جهد او مواد .
    4. قيمة البضائع والخدمات التالية التي يقدمها المشتري بشكل مباشر او غير مباشر مجانا او بتكلفة مخفضة للاستخدام في انتاج البضائع المستوردة وبيعها للتصدير الى المملكة على ان توزع هذه القيمة بشكل ملائم:
    – المواد والمكونات والاجزاء وما يماثلها الداخلة في البضائع المستوردة .
    – العدد والقوالب المستخدمة في انتاج البضائع المستوردة .
    – المواد التي استهلكت في انتاج البضائع المستوردة .
    – اعمال الهندسة والتصاميم والتطوير والاعمال الفنية والمخططات والرسومات المنفذة خارج المملكة واللازمة لانتاج البضاعة المستوردة .
    5. بدل الترخيص والعوائد التي يدفعها المشتري مقابل استغلاله لحق من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها سواء بشكل مباشر او غير مباشر شرطا لبيع البضائع التي يجري تقييمها حيثما لا تكون مشمولة بالثمن المدفوع فعلا او المستحق الدفع .
    6. قيمة أي جزء من حصيلة أي عملية اعادة بيع لاحقة او تصرف او استخدام لاحق للبضائع المستوردة تستحق للبائع بشكل مباشر او غير مباشر .
    7. اجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان ادخالها الحدود .
    8. تكاليف التحميل والتفريغ والمناولة والتامين المتعلقة بنقل البضائع المستوردة حتى ادخالها الحدود .

ز- لا تجوز اية اضافة الى الثمن المدفوع فعلا او المستحق عند تحديد قيمة الصفقة الا وفقا لاحكام الفقرة ( و ) من هذه المادة ، ويشترط في اية اضافة ان تكون على اساس بيانات موضوعية وكمية والا اعتبر الوصول لقيمة الصفقة غير ممكن بموجب هذه المادة .

ح- اذا تبين للدائرة ان هناك اسباباً معقولة تؤدي الى الشك بصحة الوثائق المقدمة او المعلومات الواردة فيها رغم انطباق أحكام هذه المادة، عليها ان تبلغ المستورد خطيا بتلك الاسباب- بناء على طلبه- وتمنحه مهله كافية للرد، تحددها الدائرة فاذا لم يقدم الاثباتات التي تقبل بها الدائرة خلال هذه المهلة عندها تطبق المواد ( 29 ، 30 ، 31 ) على التوالي .

ط- لا تدخل التكاليف والمبالغ التالية في حساب القيمة الجمركية بشرط ان تكون منفصلة عن الثمن المدفوع فعلا او المستحق الدفع:
1. تكاليف الانشاء والبناء والتجميع والصيانة او المساعدة الفنية والتي تم التعهد بالقيام بها بعد استيراد البضائع مثل المنشآت الصناعية او الالات او المعدات .
2. تكلفة النقل بعد الاستيراد .
3. الرسوم والضرائب المفروضة في المملكة .
4. العائدات والمدفوعات الاخرى من المشتري للبائع والتي ليس لها علاقة بالبضائع المستوردة .

 

 

 

الفصل الثاني- العناصر المميزة للبضاعة

القيمة الجمركية

المادة 29

اذا لم يكن من الممكن تحديد القيمة الجمركية وفق احكام المادة( 28 ) فيجب تحديدها وفقا للفقرات من ( أ ) الى( د ) من المادة ( 30 ) وحسب الترتيب المبين فيها عن طريق تطبيق الاساليب بالتتابع لحين الوصول للقيمة الجمركية وفق أول اسلوب ممكن ، ويجوز تطبيق أحكام الفقرة ( د ) من الفقرة ( ج ) من المادة ( 30 ) اذا طلب المستورد ذلك .

 

 

 

الفصل الثاني- العناصر المميزة للبضاعة

القيمة الجمركية

المادة 30

تعتبر القيمة الجمركية:
أ . قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت للتصدير الى المملكة وصدرت في الوقت ذاته الذي صدرت فيه البضائع التي يجري تقييمها او نحوه وعلى المستوى التجاري نفسه وبكميات متقاربة فاذا لم تتوافر مثل هذه القيمة تستخدم قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف او بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري او الكميات شريطة ان تكون هذه التعديلات قد جرت على اساس ادلة تثبت دقة التعديل سواء ادى التعديل الى زيادة القيمة او نقصانها مع مراعاة الفرق في التكاليف المشار اليها في البندين (7) و(8) من الفقرة (و) من المادة ( 28 ) من هذا القانون بين البضائع المستوردة والبضائع المطابقة نتيجة الاختلاف في المسافات ووسائل النقل واذا وجد عند تطبيق هذه الفقرة اكثر من قيمة صفقة لبضائع مطابقة عندها تعتمد ادنى هذه القيم .
ب. قيمة الصفقة لبضائع مشابهة تسري عليها احكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج.1. اذا بيعت البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة في المملكة بالحالة نفسها التي استوردت فيها فتستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى احكام هذه المادة الى سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او البضائع المشابهة المستوردة باكبر كمية اجمالية وقت استيراد البضائع قيد التقييم او نحوه لاشخاص لا يرتبطون بالاشخاص الذين اشتروا منهم هذه البضائع على ان تتم الاقتطاعات التالية:
– العمولات التي تدفع عادة او التي اتفق على دفعها او الاضافات التي تضم عادة مقابل الربح والنفقات العامة في المملكة لبضائع مستوردة من الفئة نفسها او النوع ذاته .
– تكاليف النقل والتامين المعتادة وما يرتبط بها من تكاليف في المملكة.
– الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة في المملكة بسبب استيراد البضائع او بيعها .
2. اذا لم تكن البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة قد بيعت في وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها او نحوه فتستند القيمة الجمركية مع مراعاة احكام البند (1) من هذه الفقرة الى سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة في المملكة بحالتها عند الاستيراد في اقرب وقت بعد استيراد البضائع التي يجري تقييمها على ان يتم ذلك قبل مرور تسعين يوما على تاريخ الاستيراد .
3. اذا لم تكن البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة قد بيعت في المملكة بحالتها عند الاستيراد فتستند القيمة الجمركية بناء على طلب المستورد الى سعر الوحدة الذي تباع به البضاعة المستوردة بعد اجراء تصنيع اضافي عليها باكبر كمية اجمالية لاشخاص في المملكة لا يرتبطون بالاشخاص الذين اشتروا منهم البضائع مع مراعاة القيمة التي اضيفت نتيجة التصنيع الاضافي ومراعاة الاقتطاعات المنصوص عليها في البند ( 1 ) من هذه الفقرة .
د. 1. تستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفقاً لاحكام هذه الفقرة الى القيمة المحسوبة التي تتالف من مجموع ما يلي:
– تكلفة او قيمة المواد والتصنيع او غيره من اعمال التجهيز التي دخلت في انتاج البضائع المستوردة .
– مقدار الربح والمصروفات العامة بما يعادل المقدار الذي ينعكس عادة على مبيعات البضائع من فئة او نوع البضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر لتصديرها الى المملكة .
– الاجور والتكاليف والمصروفات المبينة في البندين (7) و(8) من الفقرة (و) من المادة (28) من هذا القانون .
2. لا يجوز الطلب من أي شخص مقيم خارج المملكة ان يقدم للفحص أي حساب او سجل اخر لاغراض تحديد القيمة المحسوبة او يطلب منه السماح بالاطلاع عليه غير انه يمكن للدائرة التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج البضاعة لاغراض تحديد القيمة الجمركية وفق احكام هذه المادة في بلد اخر وبموافقة المنتج على ان تمنح مهلة كافية للجهة الحكومية المختصة في بلد المنتج وعدم اعتراضها على التحقق .

 

 

 

الفصل الثاني- العناصر المميزة للبضاعة

القيمة الجمركية

المادة 31

أ- اذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى احكام المواد (28) و(29) و(30) من هذا القانون تحدد هذه القيمة وفق اسس مناسبة لا تتعارض مع احكام هذه المواد بناء على المعلومات المتوافرة لدى أي جهة في المملكة الا انه لا يجوز تحديد القيمة الجمركية بناءً على ما يلي:

  1. سعر البيع في المملكة لبضائع منتجة محلياً .
    2. القيمة الاعلى من قيم بديلة .
    3. سعر البضاعة في السوق المحلي في بلد التصدير .
    4. تكلفة انتاج اخرى غير القيمة المحسوبة التي حددت لبضائع مطابقة او مشابهة وفقا لاحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون .
    5. سعر البضاعة المباعة للتصدير الى بلد غير المملكة .
    6. قيم عشوائية او جزافية .
    7. حد ادنى للقيم الجمركية .

ب- يجب ابلاغ المستورد خطيا بناء على طلبه بالاسس التي اعتمدت في تحديد القيمة الجمركية بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج- مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون، يجب أن يرفق البيان الجمركي بقائمة (فاتورة) أصلية تبين وصف البضاعة وأسعارها ومنشأها وأي وثائق أصلية أخرى ورقيا أوالكترونيا.

د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، للمدير أن يقرر إتمام إجراءات التخليص على البضاعة دون إبراز القائمة والوثائق الأخرى الأصلية شريطة دفع تأمين نقدي أو تقديم كفالة بنكية بنسبة لا تتجاوز (2%) من القيمة المصرح عنها للبضاعة وفق أحكام هذا القانون عن كل وثيقة، على أن يرد التأمين أو الكفالة إذا قدمت القائمة والوثائق المطلوبة خلال مدة لا تزيد على (60) يوما من تاريخ دفع التأمين أو تقديم الكفالة.

ه- يجوز التجاوز عن القائمة او عن أحكامها كليا او جزئياً بموجب تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير لهذا الغرض وتحدد بها حالات التجاوز عن تلك القائمة تنشر في الجريدة الرسمية .

و- عندما تكون القيمة المصرح عنها محررة بنقد اجنبي ينبغي تحويلها إلى النقد المحلي على اساس سعر التعادل الذي يحدده البنك المركزي بتاريخ تسجيل البيان .

ز- للدائرة الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات او غيرها المتعلقة بالصفقة بما في ذلك الاعتمادات المستندية .

ح- يدون باللغة العربية على الفواتير الصادرة بلغة اجنبية نوع البضاعة بما يتفق ومنطوق التعريفة الجمركية .

ط- تحدد الاحكام والشروط الاخرى اللازمة لتطبيق احكام المواد (28) و(29) و(30) و(31) من هذا القانون بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

ي- لمقاصد التقييم الجمركي يحظر على الدائرة افشاء أي معلومات تكون سرية بطبيعتها او التي تقدم على اساس سري ويحظر عليها افشاؤها الا باذن خطي من الشخص او الجهة التي قدمت هذه المعلومات باستثناء ما يكون مطلوبا الافصاح عنه من قبل جهة قضائية .

 

 

 

الفصل الثاني- العناصر المميزة للبضاعة

القيمة الجمركية

المادة 32

أ- ان القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا اليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة الى الحدود. لا تشمل هذه القيمة:-

  1. الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير ان وجدت .
  2. الضرائب الداخلية وغيرها مما يسترد عند التصدير .

ب. تحدد الاحكام والشروط الاخرى اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية .

 

 

 

الفصل الثاني- العناصر المميزة للبضاعة

النوع

المادة 33

أ- لغايات تحديد النوع تصدر قرارات المماثلة والتبنيد للبضائع التي لا يوجد لها ذكر في جداول التعريفة الجمركية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير وفقا للقواعد الواردة في ذلك الجدول وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية .

ب- مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية تصدر الشروح الاضافية للتعريفة والشروط التطبيقية لها عن المدير بقرارات يحدد فيها بدء نفاذها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الاول- تقديم البضاعة الى السلطات الجمركية

تقديم البضاعة الى السلطات الجمركية

المادة 34

يقدم عن كل بضاعة تدخل المملكة او تخرج منها بيان حمولة، ويتوجب تقديم البضاعة دون ابطاء الى السلطات الجمركية في اقرب مركز جمركي وفقا لما تحدده الدائرة .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الثاني- المنع والتقييد

المنع والتقييد

المادة 35

يحظر على السفن مهما كانت حمولتها ان ترسو في غير الميناء المعد لاستقبالها الا في ظرف بحري طارىء او بسب قوة طارئة ، وعلى الربان في هذه الحالة ان يعلم بذلك اقرب مركز جمركي او امني دون ابطاء .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الثاني- المنع والتقييد

المنع والتقييد

المادة 36

يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري ان تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة او الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة او البضائع الممنوعة المعينة والمشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الثاني- المنع والتقييد

المنع والتقييد

المادة 37

يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الانواع المشار اليها في المادة ( 36 ) من هذا القانون ان تدخل الى النطاق الجمركي البحري او تتجول او تبدل وجهة سيرها فيه الا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية او قوة قاهرة، وعلى الربان في هذه الحالة ان يعلم اقرب مركز جمركي او امني دون ابطاء .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الثاني- المنع والتقييد

المنع والتقييد

المادة 38

يحظر على الطائرات ان تقلع او تهبط في المطارات التي لا توجد فيها مراكز جمركية الا في حالات القوة القاهرة وعلى قائد الطائرة في هذه الحالة ان يعلم اقرب مركز جمركي او أمني وان يقدم للدائرة تقريراً بذلك دون ابطاء مؤيداً من الجهة التي جرى اعلامها .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الثاني- المنع والتقييد

المنع والتقييد

المادة 39

أ- تحجز البضائع الممنوعة المعينة وان صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يرخص مسبقاً بادخالها او باخراجها .

ب- لا تحجز البضائع الممنوعة الاخرى التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية، وانما تعاد الى الخارج او للداخل حسب مقتضى الحال .

ج- لا يسمح بانجاز معاملة جمركية لاي بضاعة يعلق استيرادها او تصديرها على اجازة او رخصة او شهادة أو اي مستند آخر قبل الحصول على ذلك المستد .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الثاني- المنع والتقييد

المنع والتقييد

المادة 40

تعتبر ممنوعة البضاعة الاجنبية التي تحمل علامة او اسما او اشارة من شأنها ان توهم انها من منشأ محلي سواء أكانت على البضاعة ام على غلافاتها ام على عصائبها ويطبق هذا المنع ايضا على الاوضاع المعلقة للرسوم .

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الثاني- المنع والتقييد

المنع والتقييد

المادة 41

يحظر ادخال البضائع المستوردة التي تشكل تعديا على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى التشريعات النافذة ذات العلاقة وفقا للاسس التالية:

أ . 1. لصاحب الحق أو من يمثله قانونا ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لوقف اجراءات التخليص والافراج عن تلك البضائع وذلك بعد ان يقدم للمحكمة ادلة كافية على التعدي وتقديم وصف مفصل للبضائع المخالفة .

  1. تصدر المحكمة المختصة قرارها بشان الطلب المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه ويجوز للمستدعى ضده ان يستانف القرار لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تفهمه او تبلغه له ويكون قرارها قطعياً .
  2. إذا قام صاحب الحق أو من يمثله قانونا بتبليغ الدائرة بإقامة دعوى تعد لدى المحكمة المختصة وفقا لأحكام هذه الفقرة فعلى المدير أو من يفوضه وقف إجراءات التخليص والإفراج عن البضاعة والاحتفاظ بها وعلى نفقة الجهة التي أقامت الدعوى في المخازن الجمركية أو لدى مستودع عام أمانة إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة.

ب. اذا لم يقم مقدم الطلب بتبليغ الدائرة خلال ثمانية ايام عمل من تاريخ تبليغه بقرار وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضائع بانه تم اقامة دعوى يتم الافراج عن البضائع بعد التاكد من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية للاستيراد .

ج. للمحكمة المختصة ان تامر مقدم الطلب بان يدفع لمستورد البضاعة والمرسلة اليه ومالكها التعويض المناسب عن جميع الاضرار التي لحقت بهم نتيجة وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضاعة بناء على طلب غير محق او في حال الافراج عنها وفقا لنص الفقرة (ب) من هذه المادة .

د. يجوز للمدير او من يفوضه وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضائع اذا توافرت القناعة لديه بناء على دلائل ظاهرية وواضحة بحدوث التعدي وذلك في الحالات التي يتعلق فيها الامر بحقوق المؤلف والعلامات التجارية وفقا للاحكام التالية:

  1. ابلاغ المستورد وصاحب حق الملكية الفكرية ان كان عنوانه معروفا لدى الدائرة بقرار وقف اجراءات التخليص والافراج .
  2. اذا لم يتم ابلاغ الدائرة خلال ثمانية ايام عمل من تاريخ تبليغ صاحب الحق بقرار وقف اجراءات التخليص الصادر استنادا الى هذه الفقرة والافراج عن البضائع بانه تم اقامة دعوى يتم الافراج عن البضائع بعد التاكد من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية للاستيراد .
  3. للمستورد الطعن بالقرار الصادر بمقتضى احكام هذه الفقرة لدى المحكمة المختصة خلال ثمانية ايام عمل من تاريخ تبليغه بهذا القرار ويتم تطبيق الاحكام الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة .

ه. يحق لمقدم الطلب تحت اشراف الدائرة معاينة البضائع التي تم وقف اجراءات التخليص والافراج عنها في الحرم الجمركي وذلك لتمكينه من اثبات ادعاءاته وللمدير أو من يفوضه تزويده بعينة من هذه البضائع .

و. يستثنى من تطبيق احكام هذه المادة الكميات القليلة من البضائع ذات الصفة غير التجارية والبضائع الشخصية والهدايا الواردة بحوزة المسافرين او في طرود صغيرة كما تستثنى البضائع العابرة ( الترانزيت ) والبضائع التي يكون طرحها في اسواق البلد المصدر قد تم من قبل صاحب الحق او بموافقته .

ز. لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية بالتعويض عن العطل او الضرر تجاه المستورد او مالك البضاعة التي تم وقف اجراءات التخليص والافراج عنها وفق أحكام هذه المادة .

ح على الرغم مما ورد في الفقرة (و) من هذه المادة، تسري أحكام هذه المادة على البضائع المرسلة إلى المناطق التنموية والمناطق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ط على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تتوقف دعوى التعدي على أي من حقوق الملكية الفكرية وفقا لأحكام هذه المادة بخصوص البضائع المستوردة أثناء وجودها في مرحلة التخليص الجمركي على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.

ي تحدد الأحكام والشروط والإجراءات بما في ذلك الضمانات والبدلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما فيها بدلات الاحتفاظ بالبضائع في المخازن الجمركية أو المستودعات العامة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ك. لغايات احكام هذه المادة تعني العبارات التالية ما يلي:

  1. حقوق الملكية الفكرية: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم للدوائر المتكاملة والاسرار التجارية والرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية .
  2. المحكمة المختصة: المحكمة النظامية المختصة وفقا للتشريعات ذات العلاقة .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الثاني- المنع والتقييد

المنع والتقييد

المادة 42

للمدير ان يفرض قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع وذلك لغايات تسهيل اجراءات المعاينة .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الثالث- النقل بحراً

النقل بحراً

المادة 43

أ- يجب ان تسجل في بيان الحمولة كل بضاعة ترد بطريق البحر حتى ولو كانت مرسلة الى المناطق الحرة .

ب- يجب ان ينظم بكامل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة او وكيلها في ميناء التحميل، متمضمناً المعلومات التالية:-

1- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة .

2- انواع البضائع و وزنها الاجمالي و وزن البضائع المنفرطة ان وجدت واذا كانت البضائع ممنوعة فيجب ان تذكر بتسميتها الحقيقية .

3- عدد الطرود والقطع ووصف غلافاتها وعلاماتها وأرقامها .

4- اسم الشاحن واسم المرسل اليه .

5- المرافئ التي شحنت منها البضائع .

ج- على ربان السفينة أو وكيله قبل وصولها إلى النطاق الجمركي أن يقدم بيان الحمولة الكترونيا، ويجوز لموظفي الدائرة عند دخول السفينة إلى النطاق الجمركي أن يطلبوا من الربان أو وكيله إبراز بيان الحمولة ورقيا إذا اقتضى الأمر ذلك.

د- وعلى ربان السفينة ان يقدم للمركز الجمركي عند دخول السفينه المرفأ:-

1- بيان الحمولة وعند الاقتضاء ترجمته الأولية .

2- بيان الحمولة الخاص بمؤن السفينة وامتعة البحارة والسلع العائدة لهم .

3- قائمة باسماء الركاب .

4- قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ .

5- جميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن ان تطلبها الدائرة في سبيل تطبيق الانظمة الجمركية .

ه- تقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة المرفأ ولا تحتسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية .

و- يحدد المدير شكل بيان الحمولة وعدد النسخ الواجب تقديمها منه .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الثالث- النقل بحراً

النقل بحراً

المادة 44

اذا كان بيان الحمولة عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة او ليس لها وكيل ملاحة في الموانىء الاردنية او كانت من المراكب الشراعية، فيجب ان يكون مؤشراً عليه من السلطات الجمركية في مرفأ الشحن .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الثالث- النقل بحراً

النقل بحراً

المادة 45

أ- لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الاخرى الا في حرم المرافىء التي يوجد فيها مراكز جمركية ، ولا يجوز تفريغ اي بضاعة او نقلها من سفينة الى اخرى الا بموافقة خطية من المركز الجمركي المختص وبحضور موظفيه .

ب- يتم التفريغ والنقل من سفينة الى اخرى خلال الساعات وضمن الشروط المحددة من قبل الدائرة .

محامي براءات اختراع

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الثالث- النقل بحراً

النقل بحراً

المادة 46

يكون ربان السفينة او من يمثلها او وكيلها مسؤولا عن النقص في عدد القطع او الطرود او في محتوياتها او في مقدار البضائع المنفرطة والسائبة والمكيسة الى حين استلام البضائع في المخازن او في المستودعات او من قبل اصحابها عندها يسمح لهم بذلك مع مراعاة احكام المادة ( 71 ) من هذا القانون .

وللمدير ان يصدر تعليمات يحدد فيها نسبة التسامح في البضائع المنفرطة والسائبة والمكيسة زيادة او نقصا وكذلك نسبة النقص الجزئي في البضائع الناجم عن عوامل طبيعية او نتيجة لضعف الغلاقات وانسياب محتوياتها وتنشر هذه التعليمات بالجريدة الرسمية .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الثالث- النقل بحراً

النقل بحراً

المادة 47

اذا تحقق نقص في عدد القطع او الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة ( المنافيست ) او اذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة او السائبة والمكيسة يتجاوز نسبة التسامح بها وفق تعليمات المدير فعلى ربان السفينة او من يمثله تبرير هذا النقص وتأييده بمستندات ثابتة الدلالة تثبت انه تم خارج النطاق الجمركي البحري، واذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال يجوز اعطاء مهلة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تنظيم محضر الاستلام لتقديمها بعد اخذ ضمان يكفل حقوق الدائرة وللمدير ان يصدر تعليمات بكيفية تنظيم محاضر الاستلام والمهل التي تقدم بها تنشر بالجريدة الرسمية .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الرابع- النقل براً

النقل براً

المادة 48

ينبغي سوق البضائع المستوردة برا من الحدود الى اقرب مركز جمركي وعلى ناقليها ان يلزموا الطرق المعينة المؤدية مباشرة الى هذا المركز ويحظر على ناقلي هذه البضائع ان يتجاوزوا بها المركز الجمركي دون ترخيص او ان يضعوها في منازل او امكنة اخرى قبل سوقها الى هذا المركز .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الرابع- النقل براً

النقل براً

المادة 49

أ- على ناقلي البضائع ومرافقيها ان يقدموا لدى وصولهم الى المركز الجمركي قائمة الشحن او الوثيقة التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من قبل سائق واسطة النقل ومعتمد شركة النقل إن وجد، منظمة وفق الشروط المحددة في المادة ( 43 ) من هذا القانون ،ومضافا اليها قيمة البضاعة وللمدير ان يقرر عند الاقتضاء بعض الاستثناءات من هذه القاعدة .

ب- ترفق قائمة الشحن او الوثيقة بالمستندات المؤيده لمضمونها وفق الشروط التي يحددها المدير .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الخامس- النقل جواً

النقل جواً

المادة 50

على الطائرات ان تسلك عند اجتيازها حدود المملكة الطرق الجوية المحددة لها .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الخامس- النقل جواً

النقل جواً

المادة 51

يجب ان تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان حمولة يوقعه قائد الطائرة وينظم وفق الشروط المبينة في المادة ( 43 ) من هذا القانون .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الخامس- النقل جواً

النقل جواً

المادة 52

على قائد الطائرة ان يقدم بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة ( 43 ) من هذا القانون الى موظفي الدائرة عند الطلب، وان يسلم هذه الوثائق الى مركز جمرك المطار، مع ترجمتها عند الاقتضاء وذلك فور وصول الطائرة .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الخامس- النقل جواً

النقل جواً

المادة 53

يحظر تفريغ البضائع او القاؤها من الطائرات أثناء الطيران، الا انه يجوز لقائد الطائرة ان يأمر بالقاء البضائع اذا كان ذلك لازما لسلامة الطائرة على ان يعلم الدائرة بذلك فور هبوطه .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الخامس- النقل جواً

النقل جواً

المادة 54

تطبق أحكام المواد ( 45 ، 46 ، 47 ) من هذا القانون على النقل برا والنقل جوا ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري او الجوي .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل السادس- النقل ببريد المراسلات او بالطرود البريدية

النقل بالبريد

المادة 55

يتم استيراد البضائع او تصديرها عن طريق بريد المراسلات او بالطرود البريدية وفقاً للاتفاقيات البريدية العربية والدولية والنصوص القانونية الداخلية النافذة .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل السابع- التصدير واعادة التصدير

تقديم بيان الحمولة

المادة 56

يحظر على كل سفينة او قطار او سيارة او طائرة او اي وسيلة نقل اخرى محملة او فارغة مغادرة البلاد دون ان تقدم الى الدائرة بيان حمولة ( منافيست ) مطابقاً لأحكام المادة ( 43 ) والحصول على ترخيص بالمغادرة ما لم يكن ثمة استثناء تمنحه الدائرة .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل السابع- التصدير واعادة التصدير

التصدير

المادة 57

يجب التوجه بالبضائع المعدة للتصدير الى المركز الجمركي المختص والتصريح عنها بالتفصيل ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية ان يتجاوزوا المراكز الجمركية دون الحصول على ترخيص بالمغادرة او ان يسلكوا طرقا بقصد تجنب هذه المراكز على ان تراعى بشأن البضائع الخاضعة لضوابط النطاق الجمركي الأحكام التي تقررها الدائرة .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل السابع- التصدير واعادة التصدير

إعادة تصدير

المادة 58

يجوز اعادة تصدير البضائع الاجنبية الداخلة الى المملكة الى الخارج او الى منطقة حرة وفق الشروط والاصول والاجراءات والضمانات التي يحددها المدير .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل السابع- التصدير واعادة التصدير

نقل البضائع من سفينة الى اخرى

المادة 59

يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة الى اخرى او سحب البضائع التي لم يجر ادخالها الى المخازن من الارصفة الى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الثامن- أحكام مشتركة

بيان الحمولة

المادة 60

أ- يجب أن يتضمن بيان الحمولة المحتويات التفصيلية للإرسالية التي ترد على شكل طرود مقفلة ومجموعة في وحدة واحدة بالربط أو الحزم أو التغليف أو أي طريقة أخرى على أن تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بالمستوعبات والطبليات والمقطورات بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- للمدير او من يفوضه ان يسمح بتجزئة الارسالية الواحدة من البضائع وبالشكل الذي يراه عند وجود اسباب مبررة لذلك شريطة ان لا يترتب على هذه التجزئة اي خسارة تلحق بالخزينة باي وجه من الوجوه وللمدير اصدار التعليمات اللازمة لذلك .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الاول- البيانات الجمركية

البيان الجمركي

المادة 61

أ- يجب ان يقدم للمركز الجمركي عند تخليص اي بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب بيان جمركي ينظم:

1- خطياً ، أو

2- باستخدام اسلوب معالجة المعلومات او البيانات حيثما ينص على ذلك وفق تعليمات يصدرها المدير وبنطبق على هذا البيان ذات الأحكام المطبقة على البيان الخطي .

ب- يحدد المدير نماذج البيانات ووسائط تقديمها وعدد نسخها واثمانها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها والوثائق الواجب ارفاقها بها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها تلك الوثائق .

ج- للدائرة ان تقبل الوثائق الواجب إرفاقها بالبيانات الجمركية المقدمة بالوسائل الإلكترونية على أن تتوافر فيها شروط الاعتماد المقررة في التشريعات النافذة وفق نظام يصدر لهذه الغاية

د- للدائرة أن تحتفظ بنسخ الكترونية من البيانات الجمركية والوثائق المرفقة بها بعد إنجاز المعاملة الجمركية ويكون لها حجية الأصل في الإثبات بعد المصادقة عليها من الدائرة وتنظم وسائل الاحتفاظ وشروطه ومدته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الاول- البيانات الجمركية

البيان الجمركي

المادة 62

لا يجوز ان يذكر في البيان الا البضائع العائدة لبيان الحمولة ( المنافيست ) الواحد باستثناء الحالات التي يحددها المدير .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الاول- البيانات الجمركية

البيان الجمركي

المادة 63

لا يجوز ان يذكر في البيان عدة طرود مقفلة ومجموعة باي طريقة كانت على انها وحدة واحدة، أما فيما يتعلق بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات فتراعى التعليمات التي يصدرها المدير .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الاول- البيانات الجمركية

البيان الجمركي

المادة 64

يسمح لمقدم البيان بناء على طلبه، بتعديل واحد او اكثر من تفاصيل البيان بعد ان يتم قبوله من قبل الجمارك، بحيث لا يكون لذلك التعديل اي اثر لجعل البيان ينطبق على بضاعة غير تلك التي يغطيها أصلا، وفي جميع الاحوال لا يسمح بالتعديل اذا قدم الطلب بعد ان قامت السلطات الجمركية باحدى الاجراءات التالية:-

أ- ابلاغ مقدم البيان بانها تنوي القيام بفحص البضاعة ، أو

ب- قررت بأن الجزئيات او التفصيلات مدار البحث ليست صحيحة ، أو

ج- تحرير البضاعة او الافراج عنها .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الاول- البيانات الجمركية

البيان الجمركي

المادة 65

أ- تقبل البضائع الداخلة الى البلاد تحت اي وضع من الاوضاع الجمركية التالية:-

1- الوضع في الاستهلاك .

2 – الترانزيت .

3- الايداع في المستودعات .

4- الايداع في المناطق الحرة .

5- الادخال المؤقت .

6- الادخال بقصد التصنيع .

ب- يجوز تحويل البضائع من وضع جمركي الى آخر بموافقة الدائرة ووفقاً للاجراءات التي يحددها المدير .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الاول- البيانات الجمركية

البيان الجمركي

المادة 66

أ- للدائرة ان تلغي البيانات التي سجلت ولم تؤد عنها الرسوم والضرائب المتوجبة او لم تستكمل مراحل انجازها لسبب يعود لمقدمها وذلك بعد مرور مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تلي تاريخ تسجيل هذه البيانات .

ب- ويجوز للدائرة ان توافق على الغاء البيانات بطلب من مقدمها طالما لم تدفع عنها الرسوم والضرائب المتوجبة، وفي حالة وجود مخالفة فلا يسمح بالالغاء الا بعد تسوية هذه المخالفة .

وفي جميع الاحوال فان تعديل نسب الرسوم والضرائب او تغيير اسعار التعادل للعملات الأجنبية لا يحول دون اجابة طلب الالغاء .

ج- يحق للدائرة ان تطلب معاينة البضاعة وان تجريها بحضور مقدم البيان او في غيابه بعد تبليغه اصولياً موعد المعاينة .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الاول- البيانات الجمركية

البيان الجمركي

المادة 67

يجوز لاصحاب البضاعة او من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان واخذ عينات منها عند الاقتصاء وذلك بعد الحصول على اذن من الدائرة وشرط ان يتم تحت اشرافها، على ان تخضع العينات المأخوذه للرسوم والضرائب المتوجبة .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الاول- البيانات الجمركية

البيانات الجمركية

المادة 68

لا يجوز لغير اصحاب البضائع او من يمثلهم الاطلاع على البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية او الرسمية المختصة .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الثاني- معاينة البضائع

البيانات الجمركية

المادة 69

بعد تسجيل البيانات الجمركية يقوم موظف الجمارك المختص بمعاينة البضائع كليا او جزئيا حسب التعليمات التي يصدرها المدير .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الثاني- معاينة البضائع

معاينة البضائع

المادة 70

أ- تجري معاينة البضائع في الحرم الجمركي وخارج هذا الحرم استناداً الى طلب صاحب العلاقة وعلى نفقته وفقاً للقواعد التي يحددها المدير .

ب- يكون نقل البضائع الى مكان المعاينة وفتح الطرود واعادة تغليفها وكل الأعمال الاخرى التي تقتضيها المعاينة على نفقة مقدم البيان وعلى مسؤوليته .

ج- لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن او في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة من الدائرة .

د- ينبغي ان يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة .

ه- لا يجوز لاي شخص دخول المخازن والمستودعات والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع او ايداعها ، والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة من الدائرة .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الثاني- معاينة البضائع

معاينة البضائع

المادة 71

لا تجري المعاينة الا بحضور مقدم البيان او من يمثله وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي:

أ- اذا كانت الطرود قد ادخلت المخازن والمستودعات بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن فيصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص .

ب- اذا كانت الطرود الداخلة الى المخازن او المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن او المستودعات ان تقوم مع الدائرة والشركة الناقله باثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها وعلى الهيئة المستثمرة ان تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها، وتقع المسؤولية في هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على ( المنافيست ) مؤشرا من جمرك بلد المصدر فيصرف النظر في هذه الحالة عن الملاحقة .

ج- اذا أدخلت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ثم اصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن والمستودعات فتقع المسؤولية على الهيئة المستثمرة في حال التحقق من وجود نقص او تبديل .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الثاني- معاينة البضائع

معاينة البضائع

المادة 72

للدائرة ان تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة او مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب صاحب العلاقة او من يمثله اذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد بعد تبليغه اصولاً، وعند الضرورة فللدائرة ان تجري المعاينة قبل تبليغ صاحب العلاقة او من يمثله، على ان تقوم بذلك لجنة تشكل لهذا الغرض وتحرر هذه اللجنة محضراً بنتيجة المعاينة .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الثاني- معاينة البضائع

معاينة البضائع

المادة 73

للدائرة الحق في تحليل البضائع لدى محلل معتمد منها للتحقق من نوع البضاعة او مواصفاتها او مطابقتها للتشريعات المعمول بها .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الثاني- معاينة البضائع

معاينة البضائع

المادة 74

يجوز للدائرة ولصاحب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل امام اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة ( 80 ) من هذا القانون .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الثاني- معاينة البضائع

معاينة البضائع

المادة 75

أ- اذا كانت النصوص القانونية الاخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة للبضائع واستلزم ذلك اجراء التحليل او المعاينة وجب ان يتم ذلك وللمدير حق الافراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها الا بعد ظهور نتيجة التحليل .

ب- يجوز التصريح بالافراج عن البضائع قبل ظهور نتيجة التحليل، اذا كان الهدف من التحليل هو تطبيق التعريفة الجمركية ودفع صاحب البضاعة الرسوم حسب المعدل الاعلى للتعريفة امانة لحين ظهور النتيجة .

ج- يحق للمدير اتلاف البضائع التي يثبت من التحليل او المعاينة انها مضرة او غير مطابقة للمواصفات المعتمدة وذلك على نفقة اصحابها وبحضورهم و بحضور ممثليهم ولهم اذا شاؤوا ان يعيدوا تصديرها خلال مهلة يحددها المدير، وفي حالة تخلفهم عن الحضور او اعادة التصدير بعد اخطارهم خطيا حسب الأصول المعتمدة تتم عملية الاتلاف على نفقتهم ويحرر بذلك المحضر اللازم .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الثاني- معاينة البضائع

معاينة البضائع

المادة 76

تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية ( القيمية ) لرسوم البضائع الواردة ضمنها وللوزير ان يحدد بقرار منه يصدر بناء على تنسيب المدير الحالات التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المتوجبة على الغلافات بشكل منفصل عن البضائع الواردة فيها وحسب بنود التعريفة الخاصة بها سواء بالنسبة للبضائع ذات التعريفة النسبية او النوعية او الخاضعة لرسوم مخفضه او المعفاة من الرسوم الجمركية .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الثاني- معاينة البضائع

معاينة البضائع

المادة 77

اذا لم يكن بوسع الدائرة ان تتأكد من صحة محتويات البيان عن طريق فحص البضاعة او المستندات المقدمة فلها ان تقرر ايقاف المعاينة وان تطلب المستندات التي توفر عناصر الاثبات اللازمة على ان تتخذ جميع التدابير لتقصير مدة الايقاف .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الثاني- معاينة البضائع

استيفاء الرسوم والضرائب

المادة 78

يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقا لمحتويات البيان غير انه اذا اظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في البيان فتستوفى الرسوم والضرائب على اساس هذه النتيجة، مع عدم الاخلال بحق الدائرة في ملاحقة استيفاء الغرامات المتوجبة عند الاقتضاء وفقا لأحكام هذا القانون .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الثاني- معاينة البضائع

معاينة البضائع

المادة 79

يحق للسلطة الجمركية ولأصحاب البضاعة او من يمثلهم عند الاقتضاء طلب اعادة المعاينة وفقاً لاحكام المواد ( 69 – 78 ) من هذا القانون .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الثالث

لجنة النظر في الخلافات

المادة 80

أ- يعين الوزير بناء على تنسيب المدير لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة أشخاص من كبار ضباط الدائرة يرأسها اعلاهم رتبة للنظر في الخلافات حول قيمة البضاعة أو منشئها أو مواصفاتها أو البند الذي تخضع له.

ب- تحال الخلافات التي تقع بين أصحاب العلاقة والدائرة إلى اللجنة للنظر فيها بناء على طلب خطي من صاحب البضاعة وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والفنيين لدراسة موضوع الخلاف وترفع تنسيباتها بشأن الخلاف إلى المدير.

ج- يصدر المدير قراره للبت بالخلاف بناء على تنسيب اللجنة ويكون قراره معللا وقابلا للطعن لدى محكمة الجمارك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.

د- يجوز تسليم البضاعة قبل حسم الخلاف المشار اليه في الفقرة( أ) من هذه المادة وفقا للشروط والأصول والضمانات التي يحددها المدير ويحتفظ بعينات من البضائع موضوع الخلاف لدى الدائرة .

ه- تستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى غير المتنازع عليها للايراد اما الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى موضوع الخلاف فتستوفى بالتأمين او بكفالة مصرفية لحين البت بموضوع الخلاف ويحول هذا التأمين للإيراد العام إذا لم يقدم صاحب البضاعة اعتراضه خطيا للجنة الخاصة خلال ستين يوما من تاريخ دفعه ويعتبر الخلاف بذلك منتهيا.

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الرابع- أحكام خاصة بالمسافرين

التصريح عما يصحبه المسافرين

المادة 81

أ- يتم التصريح والمعاينة في المراكز الجمركية المختصة عما يصطحبه المسافرون او يعود اليهم وفق الأصول والقواعد التي يحددها المدير .

ب- بالرغم مما ورد في هذا القانون تستوفى الرسوم الجمركية عن البضائع التي بحوزة المسافرين وفقاً للنسبة التي يحددها الوزير بناء على تنسيب المدير بتعليمات تصدر لهذه الغاية ويحدد فيها الشروط والاجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة وانواع البضائع التي تخضع لها .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الخامس- تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع

سحب البضائع

المادة 82

أ- ان البضائع هي رهن الرسوم والضرائب ولا يمكن سحبها الا بعد اتمام الاجراءات الجمركية بصددها وتأدية الرسوم والضرائب عنها وفقاً لأحكام هذا القانون .

ب- مع مراعاة مبدأ المسؤولية والتضامن المنصوص عليه في هذا القانون يكون المستورد هو المكلف بدفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المقررة .

ج- تحدد الأحكام المتعلقة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم والضرائب والشروط والضمانات الواجب تقديمها لسحب البضائع عند اعلان حالة الطوارىء، وكيفية احتساب الرسوم والضرائب عنها، والاحكام المتعلقة بالايصالات التي تستوفى بموجبها الرسوم والضرائب وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهذا الفصل بتعليمات يصدرها الوزير .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الخامس- تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع

سحب البضائع

المادة 83

يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية او نقدية وذلك ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير .

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الخامس- تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع

سحب البضائع

المادة 84

أ- يجوز للسلطات الجمركية بموافقة المدير وبعد الافراج عن البضاعة ان تدقق الوثائق والبيانات الجمركية والتجارية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير لتلك البضاعة، وكما يجوز اجراء معاينة وفحص البضاعة في منشآت صاحب العلاقة او اي شخص آخر له علاقة مباشرة او غير مباشرة في العملية التجارية المذكورة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الافراج عن البضاعة .

ب- يجوز للدائرة عند إجراء التدقيق اللاحق التنسيق المسبق مع أي جهة مشمولة به شريطة التزامها بأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة وللدائرة منح تسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة بأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة وفق الأحكام والشروط التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية.

ج- اذا تبين وبعد التخليص على البضاعة نتيجة الفحص والتدقيق اللاحق ان الأحكام الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون قد طبقت بشكل خاطىء او بناءً على معلومات ناقصة او خاطئة فللسلطة الجمركية اتخاذ كافة الأجراءات اللازمة لتصحيح هذا الخطأ في ضوء المعلومات المتوفرة لديها وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون وخلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ إنجاز البيان.

د- على الدائرة إصدار مطالبة بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة وأي بدل أو أي مبلغ مستحق يتبين بنتيجة التدقيق على البيان الجمركي بموجب هذا القانون أو أي تشريع آخر وللمكلف الاعتراض إداريا لدى المدير على هذه المطالبة خلال ثلاثين يوما من تبلغه بها، ويكون القرار الصادر عن المدير بنتيجة الاعتراض قابلا للطعن لدى محكمة الجمارك البدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه للمكلف.

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الخامس- تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع

سحب البضائع

المادة 85

في الظروف الأستثنائية التي يقررها مجلس الوزراء يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير وتخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب النافذة بتاريخ سحبها .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الخامس- تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع

سحب البضائع

المادة 86

على موظفي الدائرة المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم المستورد ويحرر الايصال بالشكل الذي يحدده الوزير، وتنظم تصفيات رد الرسوم والضرائب المتوجب ردها باسم المستورد بعد ابراز الايصال المعطى له او صورة عنه عند الاقتضاء .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الخامس- تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع

البضائع المستوردة للوزارات والدوائر العامة

المادة 87

تنظم البيانات التفصيلية للبضائع المستوردة من قبل الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والبلديات وفق القواعد العامة ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المتوجبة وذلك ضمن الشروط التي يحددها الوزير بناء على تنسيب من المدير .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الاول- أحكام عامة

أحكام عامة

المادة 88

يجوز ادخال البضائع ونقلها من مكان الى آخر في المملكة او عبرها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عنها .

ويشترط في هذه الأوضاع تقديم ضمانات لتأمين الرسوم والضرائب نقدا أو بكفالات مصرفية او تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي يصدرها المدير .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الاول- أحكام عامة

أحكام عامة

المادة 89

لا يجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة تحت اي وضع من الأوضاع المعلقة للرسوم او تخصيصها او التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الاول- أحكام عامة

أحكام عامة

المادة 90

تبرأ الكفالات المصرفية والتعهدات المكفولة وترد الرسوم والضرائب المؤمنة استنادا الى شهادات الابراء وفق الشروط التي يحددها المدير .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثاني- البضائع العابرة (الترانزيت)

البضائع العابرة

المادة 91

أ- يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور وذلك بدخولها الحدود لتخرج من حدود غيرها، وينتهي هذا الوضع بابراز نسخ البيانات المظهرة من أول مركز جمركي في البلد المجاور أو ابراز شهادة الوصول من بلد المقصد ، أو باي طريقة اخرى تقبل بها الدائرة .

ب- تحدد المهل اللازمة للنقل وفق وضع العبور والوثائق اللازمة لابراء وتسديد البيانات بتعليمات تصدرها الدائرة .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثاني- البضائع العابرة (الترانزيت)

البضائع العابرة

المادة 92

لا يسمح باجراء عمليات العبور الا في المراكز الجمركية المرخصة لذلك .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثاني- البضائع العابرة (الترانزيت)

البضائع العابرة

المادة 93

أ- لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد أو المنع الا اذا نصت القوانين والأنظمة النافذة على خلاف ذلك .

ب- تخضع البضائع الخطرة والبضائع ذات الاستخدام الثنائي (السلمي وغير السلمي) الواردة للمرور عبر أراضي المملكة أو للشحن المرحلي في ساحات الموانئ والمطارات والمراكز الجمركية لأحكام المنع والتقييد وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية تحدد فيه مسميات هذه البضائع والأحكام الخاصة بالرقابة عليها.

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثاني- البضائع العابرة (الترانزيت)

البضائع العابرة

المادة 94

أ- لا يسمح بتخزين البضائع المارة بطريق (الترانزيت) إلا في المناطق الحرة أو منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفق الشروط التي يحددها المدير لهذه الغاية.

ب- 1- للمدير ولأسباب مبررة وضمن الشروط والضمانات التي يقررها أن يسمح بإيداع البضائع المارة بطريقة (الترانزيت) في المستودعات العامة لمدة تسعين يوما .

2- إذا لم تسحب البضائع بعد انقضاء المدة المسموح بها ولم يوافق المدير على تمديدها فله أن يتخذ الإجراءات اللازمة لبيعها بالمزاد العلني للوضع في الاستهلاك المحلي أو بشرط إعادة التصدير وفق ما تقرره الجهات ذات الاختصاص مع مراعاة تطبيق أحكام المنع والتقييد المفروضة عليها.

3- يقيد مبلغ البيع الزائد بعد حسم مقدار الرسوم والنفقات المستحقة والغرامات المتوجبة قانونا على أن لا تتجاوز الغرامة (10%) من قيمة البضائع في حساب الأمانات ولا ترة هذه الزيادة إذا لم يطالب بها خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع .

ج- يسمح بوضع البضائع المارة بطريق (الترانزيت) للاستهلاك المحلي بقرار من المدير بعد الرجوع إلى الجهات ذات الاختصاص مع مراعاة أحكام المنع والتقييد المفروضة عليها.

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثاني- البضائع العابرة (الترانزيت)

العبور العادي

المادة 95

يتم نقل البضائع وفق العبور العادي على الطرق المعينة وبمختلف وسائط النقل على مسؤولية موقع التعهد .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثاني- البضائع العابرة (الترانزيت)

العبور العادي

المادة 96

تسري على البضائع المشار اليها في المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان التفصيلي والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثاني- البضائع العابرة (الترانزيت)

العبور العادي

المادة 97

تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي لكافة الشروط التي يحددها المدير بصدد ترخيص الطرود والمستوعبات وبصدد وسائط النقل وتقديم النقل وتقديم الضمانات والالتزامات الاخرى .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثاني- البضائع العابرة (الترانزيت)

العبور الخاص

المادة 98

أ- يجري النقل وفق العبور الخاص بواسطة هيئات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات او الطائرات المرخص بها أو بأي وسيلة أخرى بقرار من المدير وذلك على مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات .

ب- يصدر المدير تراخيص للهيئات والمؤسسات المنصوص عليها بالفقرة ( أ ) من هذه المادة على ان تشمل تلك التراخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط الاخرى وللمدير ان يوقف الترخيص لفترة محددة او يلغيه عند الاخلال بالشروط والتعليمات المحددة من قبله او في حالة اساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب اعمال التهريب بوسائط النقل المرخص بها .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثاني- البضائع العابرة (الترانزيت)

العبور الخاص

المادة 99

تحدد بقرار من المدير الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الدول الاخرى .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثاني- البضائع العابرة (الترانزيت)

العبور الخاص

المادة 100

لا تسري أحكام الاجراءات المتعلقة بالبيان التفصيلي والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق العبور الخاص ويكتفي بالنسبة اليها ببيان موجز ومعاينة اجمالية ما لم ترى الدائرة ضرورة اجراء معاينة تفصيلية .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثاني- البضائع العابرة (الترانزيت)

العبور الخاص

المادة 101

تطبق أحكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن أحكاماً للعبور ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقيات .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثاني- البضائع العابرة (الترانزيت)

العبور بمستندات دولية

المادة 102

يجوز النقل وفق وضع العبور بمستندات دولية من قبل الشركات والمؤسسات التي يعتمدها المدير بعد تقديم الضمانات التي يطلبها ، ويتم هذا النقل وفق دفاتر او مستندات دولية موحدة، وعلى سيارات ذات مواصفات وشروط ملائمة يقبلها المدير .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثاني- البضائع العابرة (الترانزيت)

نقل البضائع

المادة 103

أ- يجوز نقل البضائع من مركز جمركي الى مركز جمركي آخر ، ويطبق على هذا الوضع ذات الأحكام المطبقة على وضع العبور( الترانزيت).

ب- تخضع المعاملة الجمركية المنظمة لنقل البضاعة من مركز جمركي إلى مركز جمركي أخر للبدلات المقررة على بيانات وضع العبور (الترانزيت) إذا كانت مراكز الدخول مفوضة بالتخليص على المحتويات، وتم إجراء النقل بناء على رغبة صاحب البضاعة بالتخليص المحلي عليها في مركز جمركي آخر .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

أحكام عامة

المادة 104

يجوز إيداع البضائع في المستودعات دون دفع الرسوم والضرائب وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على نوعين:-

  • عام .
  • خاص .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

أحكام عامة

المادة 105

تقفل جميع منافذ الأمكنة المخصصة للمستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

أحكام عامة

المادة 106

لا تقبل البضائع في جميع انواع المستودعات الا بعد تقديم بيان ايداع ينظم وفق احكام هذا القانون وتجري المعاينة وفق أحكامه .

وعلى الدائرة ان تمسك من أجل مراقبة حركة البضائع في المستودعات سجلات خاصة تدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها ، وتكون مرجعاً لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

أحكام عامة

المادة 107

تبقى البضائع في المستودعات العامة والخاصة لمدة لا تزيد على سنتين ويجوز تمديدها لسنة اخرى عند الاقتضاء بموافقة المدير .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

المستودعات العامة

المادة 108

أ- يصدر الوزير بتنسيب من المدير تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية تحدد شروط العمل في المستودعات العامة واجور التخزين والنفقات الاخرى فيها وكذلك البدلات التي عليها ان تؤديها للدائرة، والضمانات التي عليها تقديمها وغير ذلك من الأحكام والمواصفات المتعلقة بها .

ب- للوزير بتنسيب من المدير ان يرخص مؤسسة عامة او شركة لأنشاء مستودع عام ويحدد بقراره مكان المستودع والجهة المشرفة على ادارته .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

المستودع العام

المادة 109

لا يسمح في المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد المشعة والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد، وتلك التي يعرض وجودها في المستودع الى اخطار او قد تضر بجودة المنتجات الاخرى والبضائع التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة، والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع معداً لذلك .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

المستودعات العامة

المادة 110

للدائرة الحق في الرقابة على المستودعات العامة التي تديرها الهيئات الاخرى، وتكون الهيئة المستثمرة مسؤولة وحدها مسؤولية كاملة عن البضائع المودعة فيها وفقاً لأحكام القوانين النافذه .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

المستودع العام

المادة 111

تحل الهيئة المستمثرة للمستودع العام أمام الدائرة محل اصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتهم عن إيداع هذه البضائع .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

المستودع العام

المادة 112

أ- يحق للدائرة عند انتهاء مهلة الإيداع ان تبيع البضائع المودعة في المستودع العام اذا لم يقم اصحابها بإعادة تصديرها أو وضعها للاستهلاك .

ب- يتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ انذار الهيئة المستثمرة وصاحب البضاعة او من يمثله ويودع حاصل البيع بعد اقتطاع مختلف الرسوم والضرائب والنفقات امانة لدى الدائرة لتسليمه الى اصحاب العلاقة، ويسقط الحق في المطالبة به بعد ثلاث سنوات من تاريخ البيع بحيث يصبح ايراداً للخزينة .

ج- يكون البيع بالمزاد العلني من قبل لجنة مؤلفة من اثنين من موظفي المركز الجمركي المختص يرأس احدهما اللجنة وممثل عن كل من المجلس البلدي والغرفة التجارية او الصناعية تبعاً للحال على ان تتم اجراءات البيع بحضور اغلبية اعضاء اللجنة .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

أحكام عامة

المادة 113

يسمح في المستودع العام بنزع غلافات البضاعة ونقلها من وعاء الى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التي يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها او تسهيل تصريفها وذلك بموافقة المدير وتحت رقابة الدائرة والجهة الرسمية المختصة .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

أحكام عامة

المادة 114

أ- تستوفى الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن كامل الكميات من البضائع التي سبق إيداعها ، وتكون الهيئة المستثمرة للمستودع مسؤولة عن هذه الرسوم والضرائب في حالة زيادة او نقص او ضياع او تبديل في البضائع فضلاً عن الغرامات التي تفرضها الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون .

ب- لا تستحق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى اذا كان النقص او الضياع في البضائع ناتجين عن قوة قاهرة او حادث جبري او نتيجة لأسباب طبيعية .

ج- تبقى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات عن الكميات الزائدة او الناقصة او الضائعة او المبدلة متوجبة على الهيئة المستثمرة حتى عند وجود مسبب تثبت مسؤوليته .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

أحكام عامة

المادة 115

يجوز نقل البضائع من مستودع عام الى مستودع عام آخر او اي مركز جمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة ويطبق على هذا الوضع ذات الأحكام المطبقة على وضع العبور ( الترانزيت ) وعلى موقعي هذه التعهدات ان يبرزوا خلال المهل التي يحددها المدير شهادة تفيد إدخال هذه البضائع الى المستودع العام او الى المركز الجمركي لتخزينها او وضعها في الاستهلاك او وفق وضع جمركي آخر .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

المستودع الخاص

المادة 116

يجوز الترخيص بانشاء مستودعات خاصة اذا استدعت الضرورة ذلك .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

المستودع الخاص

المادة 117

يصدر الترخيص بإنشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير استناداً الى تنسيب من المدير يحدد فيه مكان هذا المستودع والبدلات الواجب اداؤها سنوياً والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والأحكام الاخرى المتعلقة به .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

المستودع الخاص

المادة 118

يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من الدائرة وتحسب الرسوم والضرائب على كامل كميات البضائع المودعة دون التجاوز عن اي نقص يحدث الا ما كان ناشئاً عن قوة قاهرة أو عن اسباب طبيعية كالتبخر والجفاف او نحو ذلك فضلاً عن الغرامات التي تفرضها الدائرة .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

المستودعات الخاصة

المادة 119

تطبق أحكام المواد ( 110 و 112 و 115 ) من هذا القانون على المستودعات الخاصة .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

المستودع الخاص

المادة 120

لا يسمح في المستودع الخاص بإيداع البضائع التالفة او الممنوعة .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

المستودع الخاص

المادة 121

يقتصر العمل في المستودع الخاص على خزن البضاعة .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الرابع- المناطق والأسواق الحرة

المناطق والاسواق الحرة

المادة 122

أ- مع مراعاة المادة ( 123 ) من هذا القانون يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من اي نوع كانت وأياً كان منشؤها الى المناطق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الجمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد او المنع او خضوعها للرسوم والضرائب باستثناء ما يفرض عليها لمصلحة الجهة القائمة على ادارة واستثمار تلك المناطق .

ب- يجوز إدخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي الى المنطقة الحرة ، على ان تخضع عندئذ لقيود التصدير والمنع والرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الخاصة بالتصدير وذلك بالاضافة الى ما يفرض لمصلحة الجهة القائمة على ادارة واستثمار المنطقة الحرة .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الرابع- المناطق والأسواق الحرة

المناطق والاسواق الحرة

المادة 123

أ- لا يجوز نقل او إدخال البضائع المستوردة للوضع في الاستهلاك المحلي الى المناطق الحرة الا بموافقة المدير او من يفوضه وضمن الشروط والتحفظات التي يقررها .

ب- يحظر دخول البضائع التالية الى المنطقة الحرة:

1- البضائع الممنوعة لمخالفتها النظام العام وتحدد من قبل السلطات ذات الاختصاص .

2- البضائع النتنه او القابلة للالتهاب عدا المحروقات اللازمة لأعمال الاستثمار والتي تسمح بها الهيئة المستثمرة ضمن الشروط التي تحددها .

3- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها .

4- البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والصادر بها قرار بذلك من الجهات المختصة .

5- المخدرات والمؤثرات العقلية على اختلاف انواعها ومشتقاتها .

6- البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الرابع- المناطق والأسواق الحرة

المناطق والاسواق الحرة

المادة 124

للوزير ان يشكل لجاناً مشتركة من الدائرة ومؤسسة المناطق الحرة لإجراء عمليات التدقيق على البضائع للتأكد من عدم وجود بضائع مهربة او ممنوع ادخالها الى المنطقة الحرة وبحضور اصحاب العلاقة .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الرابع- المناطق والأسواق الحرة

المناطق والاسواق الحرة

المادة 125

على ادارة المنطقة الحرة ان تقدم الى الدائرة قائمة بجميع ما يدخل الى المنطقة وما يخرج منها، وذلك خلال ست وثلاثين ساعة من عملية الإدخال أو الاخراج .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الرابع- المناطق والأسواق الحرة

المناطق والاسواق الحرة

المادة 126

لا يجوز انزال البضائع من البحر الى المنطقة الحرة او إدخالها اليها براً الا بترخيص من ادارة المنطقة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها وطبقاً للتعليمات التي يحددها المدير، كما لا يجوز إرسال البضائع الموجودة في منطقة حرة الى منطقة حرة اخرى او مخازن او مستودعات الا وفق الأحكام المطبقة على وضع العبور ( الترانزيت ) .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الرابع- المناطق والأسواق الحرة

المناطق والاسواق الحرة

المادة 127

يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها وطبقاً للتعليمات التي يصدرها المدير .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الرابع- المناطق والأسواق الحرة

المناطق والاسواق الحرة

المادة 128

أ- تعامل البضائع ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية .

ب- تخضع البضائع المصنعة أو التي جرى عليها تصنيع إضافي في المنطقة الحرة عند وضعها في الاستهلاك المحلي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بمقدار النفقات والتكاليف الأجنبية الداخلة في صنعها وفقا لمعادلة التصنيع المعتمدة بخصوصها وبحسب نسبة الرسوم الواردة في جداول التعريفة الجمركية النافذة بتاريخ تسجيل البيان الجمركي للوضع في الاستهلاك على أن تحدد قيمة هذه النفقات والتكاليف الأجنبية وفقا للبيان الجمركي المنظم بها عند إدخالها إلى المنطقة الحرة.

ج- تعفى البضائع المصنعة أو التي جرى عليها تصنيع إضافي في المنطقة الحرة عند وضعها في الاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في صنعها .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الرابع- المناطق والأسواق الحرة

المناطق والاسواق الحرة

المادة 129

لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يتوجب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب اخرى .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الرابع- المناطق والأسواق الحرة

المناطق والاسواق الحرة

المادة 130

يسمح للسفن الوطنية والأجنبية ان تزود من المنطقة الحرة بجميع المواد التي تحتاج اليها .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الرابع- المناطق والأسواق الحرة

المناطق والاسواق الحرة

المادة 131

أ- تعتبر ادارة المنطقة الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتبكها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة .

ب- تلتزم الهيئة المستثمرة في حال إنشاء أي منطقة أو سوق حرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية بما يلي:-

1- توفير المباني والمكاتب والتجهيزات اللازمة لعمل المركز الجمركي .

2- تحمل النفقات التشغيلية للموظفين والمصاريف اللازمة الإدامة عمل المركز الجمركي.

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الرابع- المناطق والأسواق الحرة

انشاء أسواق حرة

المادة 132

يجوز انشاء أسواق حرة، وتحدد أحكامها والجهة التي تتولى ادارتها واستثمارها والشروط والضمانات والقواعد الخاصة بإدخال البضائع اليها وإخراجها منها بنظام يصدر لهذه الغاية .

,

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الخامس- التصنيع الداخلي

الادخال بقصد التصنيع والتصدير

المادة 133

أ- يسمح بإدخال البضائع الأجنبية الى المملكة مع تعليق استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى بقصد التصنيع أو إكمال الصنع او الإصلاح سواء كان المستفيد مصنعاً او مصدراً، لغايات التصدير خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات .

ب- يجوز ان يتم تصدير البضاعة المستوردة او المصنعة وفقاً لأحكام هذه المادة من غير مستوردها وذلك بموافقة المدير او من يفوضه، وتنتقل في هذه الحالة جميع الالتزامات المترتبة على المستورد الأول الى ذلك المصدر .

ج- يجوز بيع المواد المدخلة الى البلاد وفق أحكام هذه المادة من مصنع لآخر لنفس الغاية التي ادخلت من أجلها .

د- تحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والضمانات المطلوبة للاستفادة من أحكام هذه المادة، وغير ذلك من الشروط اللازمة لهذا الوضع بتعليمات يصدرها المدير .

,

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الخامس- التصنيع الداخلي

الادخال بقصد التصنيع والتصدير

المادة 134

أ- يسمح بوضع المواد الداخلة بقصد التصنيع الداخلي في الاستهلاك المحلي وفق الشروط التي يحددها المدير.

ب- يسمح بوضع البضائع المصنوعة من المواد الداخلة للتصنيع وفق أحكام المادة ( 133 ) من هذا القانون في الاستهلاك المحلي وبموافقة المدير وتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المتوجبة عن المواد المدخلة حسب نسبة الرسوم النافذة بتاريخ تسجيل البيان وقيمة هذه المواد بتاريخ إدخالها .

,

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل السادس- الادخال المؤقت

الادخال المؤقت للسيارات

المادة 135

أ- يسمح بالإدخال المؤقت للمركبات و للآليات والمعدات اللازمة لإنجاز المشاريع او لإجراء التجارب العملية والعلمية وفق نظام يصدر لهذه الغاية يحدد نوع المشاريع وحجمها وانواع الآليات والمعدات ومواصفاتها وشروط استخدامها .

ب- يسمح بإدخال المواد التالية تحت وضع الادخال المؤقت وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المدير:-

1- ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض او ما يماثلها .

2- الآلات والأجهزة ووسائط النقل وغيرها من الأصناف التي ترد الى المملكة بقصد إصلاحها .

3- الأوعية والغلاقات الواردة لملئها .

4- العينات التجارية بقصد العرض .

5- أجهزة الفحص والعدد واللوازم الواردة لاستعمالها في اغراض التركيب والصيانة .

ج- يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم إيداعها في المنطقة الحرة او المخازن او المستودعات بعد انتهاء المدة المحددة لبقائها في المملكة وذلك خلال ثلاثة اشهر .

,

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل السادس- الادخال المؤقت

الادخال المؤقت للسيارات

المادة 136

يطبق الإدخال المؤقت على سيارات القادمين الى المملكة للأقامة المؤقتة بقصد العمل لدى المؤسسات الرسمية العامة والوزارات والدوائر وتنص عقود عملهم على حق ادخال سياراتهم الخاصة الى المملكة سواء وردت بصحبتهم او كانت مشتراه من المخازن او المستودعات او المناطق الحرة وفقاً للشروط التي يحددها المدير .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل السادس- الادخال المؤقت

الادخال المؤقت للسيارات

المادة 137

أ- يطبق الإدخال المؤقت على السيارة التي يجلبها موظف وزارة الخارجية الدبلوماسي المنقول إلى مركز الوزارة والتي كانت مسجلة باسمه في مركز عمله في الخارج، أو على السيارة التي يقوم بشرائها من المناطق الحرة الأردنية لدى نقله إلى المركز، وذلك طيلة مدة بقائه في مركز الوزارة ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وللمدير تمديد هذه المدة بناء على توصية وزارة الخارجية.

ب- تحدد الإجراءات والشروط والضمانات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك منع هذه السيارات لوحات أردنية في الحالات التي تتطلب ذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل السادس- الادخال المؤقت

الادخال المؤقت للسيارات

المادة 138

يسمح للسيارات الأجنبية التي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بين خارج المملكة وداخلها بالدخول الى المملكة وفق أحكام الادخال المؤقت ودون ان يكون لها الحق بالقيام بالنقل الداخلي وضمن الشروط والضمانات التي يحددها المدير .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل السادس- الادخال المؤقت

الادخال المؤقت للسيارات

المادة 139

لأصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل اقامتهم الرئيسي خارج المملكة الاستفادة من أحكام الادخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم النارية وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية يحدد فيها الشروط والضمانات والمدد اللازمة للاستفادة من أحكام هذه المادة .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل السادس- الادخال المؤقت

الإدخال المؤقت للسيارات

المادة 140

تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات التي يصدرها المدير .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل السادس- الادخال المؤقت

الإدخال المؤقت لسيارات

المادة 141

للمدير وضمن الشروط التي يحددها ان يقرر منح وضع الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية والعربية الاخرى، والأجهزة التابعة لها، من غير الأردنيين سواء أكانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج ام مشتراه من المخازن او المستودعات او المناطق الحرة، وذلك ضمن الشروط التي يحددها المدير .

,

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل السادس- الادخال المؤقت

النقص عند تسديد الحسابات

المادة 142

كل نقص يظهر عند تسديد حسابات المواد الداخلة تحت وضع التصنيع الداخلي المعلق للرسوم أو الإدخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب المتوجبة وفق أحكام المادة ( 19 ) من هذا القانون .

,

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل السادس- الادخال المؤقت

تحديد شروط الادخال المؤقت

المادة 143

يحدد المدير شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها .

,

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل السادس- الادخال المؤقت

وضع بضائع الادخال المؤقت في الاستهلاك المحلي

المادة 144

يسمح بوضع البضائع المقبولة في الإدخال المؤقت في الاستهلاك المحلي على ان تراعى جميع الشروط القانونية النافذه وبموافقة المدير .

,

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل السابع- رد الرسوم والضرائب

رد الرسوم والضرائب

المادة 145

أ- ترد كلياً أو جزئياً الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند تصديرها للخارج وتعين هذه المواد بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير وبعد اخذ رأي وزير الصناعة والتجارة .

ب- ترد كلياً أو جزئياً او بنسبة ثابتة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية عند وضعها في الاستهلاك المحلي وتحدد هذه المواد بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من مجلس التعريفة .

ج- يحدد الوزير ما يلي:-

1- الشروط الواجب توفرها لرد هذه الرسوم والضرائب .

2- انواع الرسوم والضرائب الواجب ردها والنسبة او المبالغ الثابتة التي يجوز ردها عن كل مادة او وحدة منتجة .

,

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل السابع- رد الرسوم والضرائب

رد الرسوم والضرائب

المادة 146

ترد كليا او جزئياً الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عن البضائع المعاد تصديرها بحالتها الأصلية بعد وضعها في الاستهلاك المحلي ولا يكون لها مثيل في الانتاج المحلي وبشرط التحقق من انها بحالتها الأصلية التي استوردت بها بما في ذلك التغليف .

ويحدد الوزير بعد اخذ رأي الوزارة المختصة أنواع هذه البضائع والنسبة الممكن ردها من الرسوم والضرائب والشروط التي يتم بموجبها تطبيق هذا الوضع .

,

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل السابع- رد الرسوم والضرائب

رد الرسوم والضرائب

المادة 147

أ- ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة والخاصة على المبيعات عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها وعن البضائع التي يتم إتلافها بقرار من الجهات الرسمية المختصة، وذلك قبل خروجها من المستودعات أو المخازن ولا يعتبر تسليم البضائع إلى أصحابها لقاء الضمانات انتظارا لظهور نتائج التحليل ومطابقة المواصفات أو الموافقة من الجهات المختصة خروجا من المستودعات أو المخازن.

ب: تنظم الضمانات والشروط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

 

 

الباب السابع- تبسيط الاجراءات

تبسيط الإجراءات

المادة 148

أ- لغايات تبسيط الإجراءات وبالرغم مما ورد في المادة ( 69 ) من هذا القانون ، يجوز للوزير التجاوز عن اجراءات معاينة البضائع والاكتفاء بقبول الوثائق لغايات التخليص المباشر عليها وفقاً للأحكام والشروط التي يقررها بتعليمات تصدر لهذه الغاية تنشر في الجريدة الرسمية .

ب- 1- على أصحاب البضائع المستوردة للمملكة تقديم بيان موجز قبل مغادرة البضاعة ميناء التحميل أو قبل وصولها للمملكة يتضمن المعلومات اللازمة لتقليل المخاطر الجمركية وتطبيق أحكام المنع والتقييد المقررة في التشريعات النافذة وتنظيم إجراءات التخزين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية

2- في حال مخالفة أحكام البند (1) من هذه الفقرة والنظام الصادر بموجبه تفرض على أصحاب البضائع غرامة جمركية لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار.

3- تستثنى من احكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة البضائع ذات الاستخدام الشخصي والهدايا والعينات التي ليس لها قيمة تجارية والتي ترد مع المسافرين أو بالطرود البريدية .

ج- 1- مع مراعاة أحكام المادة (78) من هذا القانون، يجوز التخليص المسبق على البضائع الواردة للمملكة بتسجيل البيان الجمركي والسير بالإجراءات الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب المقررة عليها قبل وصولها إلى المملكة.

2- تحدد الرسوم والضرائب المتحققة على هذه البضائع بصورة نهائية على أساس تلك المقررة وقت وصولها للمملكة، ويستوفي أي فرق قبل خروجها من المركز الجمركي.

3- على الرغم مما ورد في المادة (66) من هذا القانون، يلغي البيان الجمركي المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة في حال عدم دخول البضائع للحرم الجمركي خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل البيان.

4- تُرد أي رسوم أو ضرائب تم استيفاؤها وفقا لأحكام هذه المادة بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة عن البيان الجمركي الملغى وفقا لأحكام هذا القانون.

5- تحدد الأحكام والشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

د- 1- يجوز للدائرة بناء على طلب خطي من أي شخص ذي علاقة إصدار قرارات أولية خاصة بتصنيف التعريفة الجمركية ونسبة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب المتوجبة وقواعد المنشأ وطرق تحديد القيمة الجمركية للتعامل مع أي بضاعة لغايات استيرادها أو تصديرها.

2- تحدد الشروط والأحكام والوثائق اللازمة لطلبات إصدار القرارات الأولية والبدل الذي يستوفي في هذه الحالة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

 

 

الباب الثامن

الفصل الاول- الاعفاءات

الاعفاءات

المادة 149

تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى:

أ- ما يرد باسم جلالة الملك المعظم .

ب- الهبات والتبرعات الواردة للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الحكومية والجامعات الرسمية والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة .

ج- ما يقرر مجلس الوزراء اعفاءه بناء على تنسيب من الوزير على ان يحدد في تنسيبة الشروط والاجراءات الواجب اتمامها للاستفادة من هذا الاعفاء .

د- 1- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يستمر فرض الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة بموجب هذا القانون او اي قانون أخر لمدة خمس سنوات من تاريخ التخليص عليها عند استيرادها على أن يكون قد مضي ثلاث سنوات على تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع شريطة أعلام الدائرة بتاريخ بدء التشغيل او بدء الانتاج الفعلي.

2- تستثنى من أحكام البند (1) المركبات والآليات ووسائط النقل بكافة أنواعها التي تخضع للتسجيل وفق أحكام قانون السير والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتخضع عند إجراء التصرف فيها في أي وقت للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المقررة في التشريعات النافذة بما فيها ضريبة المبيعات.

3- تحدد الإجراءات والشروط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

 

 

الباب الثامن

الفصل الثاني- الإعفاءات الدبلوماسية والقنصلية

الاعفاءات الدبلوماسية والقنصلية

المادة 150

تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى شرط المعاملة بالمثل، وفي حدود هذه المعاملة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية:

أ- ما يرد للاستعمال الشخصي الى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي- من غير المواطنين الأردنيين – العاملين في المملكة وغير الفخريين الواردة اسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد الى ازواجهم واولادهم القاصرين المقيمين معهم .

ب- ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي باستثناء المواد الغذائية والمشروبات الروحية والتبغ .

يجب ان تكون المستوردات التي تعفى وفقاً لاحكام هذه الفقرة والفقرة ( أ ) متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول ، وللوزير- عند الاقتضاء- ان يعين الحد الأقصى لبعض انواع المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية والدائرة .

ج- ما يرد للاستعمال الشخصي مع التقيد بإجراء المعاينة من أمتعة شخصية واثاث وادوات منزلية للموظفين الاداريين العاملين في البعثات الدبلوماسية او القنصلية من حملة جنسية تلك البعثة الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر شرط ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز تمديد هذه المهلة ستة أشهر اخرى بموافقة وزارة الخارجية .

ويمنح هؤلاء وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم لمدة لا تتجاوز مبدئياً ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية ولا يعتبر السائقون والخدم من الموظفين الاداريين لغايات تطبيق احكام هذه المادة .

د- تمنح الإعفاءات المشار اليها في هذه المادة بقرار من المدير او من يفوضه استناداً الى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية مقروناً بتوصية من وزارة الخارجية وفق ما يقتضيه الحال .

 

 

الباب الثامن

الفصل الثاني- الإعفاءات الدبلوماسية والقنصلية

الاعفاءات

المادة 151

اولاً: لا يجوز التصرف بالمواد المعفاة بموجب المادة ( 150 ) من هذا القانون تصرفاً يغاير الهدف الذي أعفيت من اجله او التنازل عنها الا بعد إعلام الدائرة وتأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عنها وذلك وفقاً لحالة هذه المواد وقيمتها وطبقاً للتعريفة الجمركية المعمول بها في تاريخ التصرف او التنازل او تاريخ تسجيل البيان التفصيلي بشأنها ايها أعلى ولا يجوز للجهة المستفيدة من الإعفاء تسليم تلك المواد للغير الا بعد إنجاز الإجراءات الجمركية والحصول على اذن بالتسليم من الدائرة .

ثانياً: باستثناء السيارات لا تتوجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى اذا تصرف المستفيد فيما اعفى عملاً بالمادة ( 150 ) بعد خمس سنوات من تاريخ السحب من الدائرة شريطة المعاملة بالمثل .

ثالثاً – 1- لا يجوز التصرف بالسيارة المعفاة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان إعفائها الا في الحالات التالية:

أ- انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي او القنصلي المستفيد من الإعفاء في البلاد .

ب- اصابة السيارة بعد تسجيل بيان اعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي او القنصلي بناء على توصية مشتركة من ادارة الترخيص والدائرة. وفي هاتين الحالتين لا يمنح اي تخفيض في الرسوم الجمركية .

ج- البيع من عضو دبلوماسي او قنصلي الى عضو آخر ويشترط في هذه الحالة ان يكون المتنازل له متمتعاً بحق الإعفاء اذا كانت السيارة في وضع الإعفاء والا فتطبق الأصول العامة بهذا الشأن .

2- اذا جرى التنازل عن السيارة بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان اعفائها فتعامل كما يلي:

أ- اذا جرى التنازل لغير سبب انتهاء المهمة في البلاد، تخضع السيارة لجميع الرسوم الجمركية .

ب- اذا جرى التنازل بمناسبة انتهاء مهمة مالك السيارة الدبلوماسي او القنصلي في البلاد، فيمنح استثناء من أحكام المادة ( 22 ) من هذا القانون تخفيضاً نسبياً في رسوم التعريفة الجمركية بمعدل 30% .

3- يمكن للموظفين الاداريين الذين استفادوا من وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المهل الممنوحة او انتهاء المهمة بسبب النقل او غيره اما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء او الإدخال المؤقت او أعادة تصديرها او تأدية الرسوم والضرائب الكاملة عنها وفق التعريفة والأنظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك .

 

 

الباب الثامن

الفصل الثاني- الإعفاءات الدبلوماسية والقنصلية

بدء الحق بالاعفاء

المادة 152

يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة ( 150 ) من هذا القانون اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في المملكة .

 

 

الباب الثامن

الفصل الثاني- الإعفاءات الدبلوماسية والقنصلية

المعاملة بالمثل في منح الاعفاءات

المادة 153

لا تمنح الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في المادتين ( 150 ) و ( 151 ) الا اذا كان تشريع الدولة التي تنتمي اليها البعثة الدبلوماسية او القنصلية او اعضاؤها يمنح الامتيازات والإعفاءات ذاتها او أفضل منها للبعثة الأردنية وأعضائها وفي غير هذه الحالة تمنح الإمتيازات والإعفاءات في حدود ما يطبق منها في البلد ذات العلاقة .

 

 

الباب الثامن

الفصل الثاني- الإعفاءات الدبلوماسية والقنصلية

اخراج المواد الدبلوماسية المعفاة

المادة 154

على كل موظف من السلك الدبلوماسي او القنصلي او من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية او القنصلية وسبق له ان استفاد من اي اعفاء بمقتضى أحكام هذا القانون، ان يقدم للدائرة عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من المملكة قائمة بالأمتعة المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارة التي سبق له إدخالها لتعطى الاذن بإخراجها، وللدائرة ان تجري الكشف من أجل ذلك عند الاقتضاء شريطة ان يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية .

 

 

الباب الثامن

الفصل الثالث- الإعفاءات العسكرية

الاعفاءات العسكرية

المادة 155

أ- يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للدائرة وللقوات المسلحة والاجهزة الأمنية، واي قوات عربية ترابط في المملكة من ذخائر واسلحة وتجهيزات والبسة ووسائط نقل وقطعها واطاراتها او اي مواد اخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .

ب- إذا بيعت المستوردات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد استعمالها لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو في حال عدم صلاحيتها للاستعمال فيكون كامل بدل البيع للجهة المعفاة.

ج- يعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ما يستورد للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية وفقاً للأصناف والكميات والقيم التي يقرها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اذا لم يكن لها مثيل من الصناعات الأردنية المعتمدة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير و وزير الصناعة والتجارة، وذلك رغم اي نص مخالف في اي قانون .

,

 

 

الباب الثامن

الفصل الرابع- الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي

الأثاث المنزلي المستعمل

المادة 156

باستثناء السيارات تعفى من الرسوم والضرائب الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية والأثاث المنزلي الذي يجلبه الأردنيون للإقامة الدائمة في المملكة، وتحدد كميات وانواع المواد المعفاة والشروط اللازمة للاستفادة من أحكام هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

 

الباب الثامن

الفصل الخامس- البضائع المعادة

اعفاءات البضائع المعادة

المادة 157

تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب:

أ- البضائع المعادة الى المملكة التي يثبت ان منشأها محلي وسبق تصديرها من المملكة اذا أعيدت اليها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديرها .

ب- المركبات المعادة إلى المملكة إذا كانت مدفوعة الرسوم الجمركية و الرسوم والضرائب الأخرى ومسجلة ومرخصة في المملكة و أعيدت في أي وقت من الأوقات.

ج- أما البضائع التي صدرت مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها فتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن قيمة الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها إو إصلاحها وفقاً لقرار يتخذه الوزير بناء على تنسيب المدير .

د- يجوز للوزير استثناء بعض البضائع التي يصعب تميزها من أحكام هذه المادة واخضاعها كلياً للرسوم عند إعادة استيرادها بعد إتمام صنعها أو إًصلاحها .

ه- يحدد الوزير بتعليمات الشروط الواجب توفرها للاستفادة من أحكام هذه المادة .

 

 

الباب الثامن

الفصل السادس- إعفاءات مختلفة

اعفاءات مختلفة

المادة 158

تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المواد المبينة في أدناه ضمن الشروط التي يحددها المدير:

أ- العينات التي ليس لها قيمة تجارية .

ب- العينات التي يمكن الاستفادة منها وتحدد قيمتها بتعليمات يصدرها الوزير .

ج- المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة للسفن والطائرات وكذلك ما يلزم لركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية وذلك في حدود المعاملة بالمثل .

د- التقاويم المعدة للدعاية .

ه- الأوسمة والجوائز الرياضية والعلمية المجردة من أي صفة تجارية .

و- الهدايا الشخصية الواردة مع المسافرين على أن لا تكون ذات صفة تجارية وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير .

ز- جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأدوات والالات وقطعها ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات وبرامج المعوقين والمشاريع الانتاجية الفردية والجماعية التي يملكها المعوقون ويديرونها ووسائل النقل المعدة اعداداً خاصاً لاستعمال الأفراد المعوقين بتوصية من وزارة التنمية الاجتماعية ووفق الشروط التي يتفق عليها بين وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة الجمارك .

ح- الهبات والتبرعات والهدايا التي ترد للجوامع والمساجد والكنائس والأديرة لاستعمالها الخاص .

ط- ما تستورده المؤسسة الاستهلاكية المدنية ( دكان الموظف ) وفقاً للأصناف والكميات والقيم التي يقررها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إذا لم يكن لها مثيل من الصناعات الأردنية المعتمدة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ووزير الصناعة والتجارة وذلك رغم أي نص مخالف في أي قانون .

,

 

 

الباب الثامن

الفصل السابع- أحكام مشتركة

الاعفاءات الجمركية

المادة 159

أ- تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على المواد التي يشملها الإعفاء سواء استوردت مباشرة أو بالواسطة أو تم شراؤها من المخازن والمستودعات أو المناطق الحرة على أن تراعى الشروط التي تضعها الدائرة .

ب- اذا وقع خلاف حول ما اذا كانت البضائع المنصوص عليها في هذا الباب خاضعة للرسوم او معفاة منها فيبت المدير في هذا الخلاف .

 

 

الباب التاسع- بدلات الخدمات

بدل الخدمات

المادة 160

أ- تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن التابعة للدائرة لرسوم الخزن والعتالة والتأمين والخدمات الاخرى التي تقتضيها عمليات خزن البضائع ومعاينتها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم الخزن المتوجب نصف القيمة المخمنة للبضاعة وفي حالة ادارة المخازن والمستودعات من قبل جهات اخرى تستوفي تلك الجهات هذه البدلات وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشأن .

ب- تخضع البضائع لبدلات الترصيص والتزرير والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات اخرى .

ج- تحدد تلك البدلات الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها وقيم المطبوعات التي تقدمها الدائرة بتعليمات من الوزير تنشر في الجريدة الرسمية .

 

 

الباب التاسع- بدلات الخدمات

بدل الخدمات

المادة 161

أ- تستوفى من أصحاب البضاعة البدلات التالية مقابل الخدمات التي يقدمها موظفو الدائرة والدوائر الأخرى الذين يعملون معهم:-

1- اثنان بالألف من قيمة البضائع المستوردة والمبيعة محليا على أن لا يقل هذا البدل عن (50) دينارا ولا يزيد على (500) دينار.

2- (50) دينارا عن كل بيان (ترانزيت) أو إعادة تصدير.

3- (30) دينارا عن كل بيان صادر

4- (7) دنانير عن كل بيان أمتعة خاص بالمسافرين.

ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يستثنى اي بضائع من دفع البدلات المشار اليها في هذه المادة .

ج- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يحدد البدلات التي تستوفى عن القيام بالعمل الاضافي لحساب المعامل والمصانع والبواخر واي عمل خارج الحرم الجمركي .

د- تدفع البدلات المستوفاة بالاستناد الى هذه المادة للمستحقين من الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بالكيفية التي يحددها الوزير وتودع المبالغ المتبقية في صندوق خاص للدائرة، ويجوز للوزير او من يفوضه أن ينفق من المبالغ المودعة في الصندوق على تحسين المراكز الجمركية وانشاء مجمعات سكن وظيفي وقروض اسكان لموظفي الجمارك وتحسين احوالهم المعيشية والرياضية والثقافية والاجتماعية .

 

 

الباب التاسع- بدلات الخدمات

الرسوم والبدلات

المادة 162

لا تدخل الرسوم والبدلات المنصوص عليها في المادتين ( 160 ) و ( 161 ) في نطاق الإعفاء من الرسوم أو ردها المشار اليها في هذا القانون .

 

 

الباب التاسع- بدلات الخدمات

مستندات تادية الرسوم والضرائب

المادة 163

يسلم اصحاب العلاقة بناء على طلبهم مستندات تأدية الرسوم والضرائب أو إتمام أي اجراءات أو مستندات تجيز نقل البضائع أو تجولها أو حيازتها وذلك لقاء رسم مقداره دينار واحد عن كل مستند وضمن الشروط التي يحددها المدير .

,

 

 

الباب العاشر- المخلصون الجمركيون

المخلصون الجمركيون

المادة 164

يقبل التصريح عن البضائع لدى الجمارك واتمام الاجراءات الجمركية عليها سواء اكان ذلك للاستيراد أو للتصدير أو للأوضاع الجمركية الاخرى من:-

أ- مالكي البضائع أو من مستخدميهم والذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير بما في ذلك شروط التفويض .

ب- المخلصين الجمركيين المرخصين .

 

 

الباب العاشر- المخلصون الجمركيون

المخلصون الجمركيون

المادة 165

يتحتم تقديم اذن التسليم الخاص بالبضاعة من قبل الأشخاص المذكورين في المادة السابقة وان تظهير اذن التسليم لاسم مخلص جمركي أو مستخدم مالك البضاعة يعتبر تفويضاً لإتمام الاجراءات الجمركية ولا تتحمل الدائرة أي مسؤولية من جراء تسليم البضائع الجمركية الى من ظهر له اذن التسليم .

 

 

الباب العاشر- المخلصون الجمركيون

المخلصين الجمركيين

المادة 166

أ- مع مراعاة الحقوق المكتسبة لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة التخليص الجمركي الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير بتنسيب من المدير .

ب- يشترط في الشخص الطبيعي:

1- أن يكون اردني الجنسية .

2- ان لا يقل عمره عن ثلاث وعشرين سنة .

3- أن يكون قد انهى الدراسة الثانوية أو عمل موظفاً جمركياً في دائرة الجمارك لمدة خمسة عشرة عاماً .

4- أن يكون قد مارس عمل التخليص أو عملاً جمركياً لدى جهة مرخصة في المملكة أو خدمة مصنفة في دائرة الجمارك لمدة خمس سنوات .

5- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .

ج- يشترط في الشخص المعنوي:-

1- أن يكون شركة اردنية مسجلة .

2- أن تتوافر في مدير الشركة أو الشريك المفوض بادارة الشركة ومديري فروع هذه الشركات الشروط الواردة في الفقرة ( ب ) من هذه المادة .

د- يجوز للمدير أن يسمح للشخص المرخص باستخدام موظف أو أكثر شريطة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة باستثناء البندين الثاني والرابع منها .

ه- يقدم طلب الترخيص لمزاولة مهنة التخليص وفق النموذج المخصص لذلك .

و- للوزير بتنسيب من المدير منح هذا الترخيص أو حجبه مع بيان الأسباب .

ز. 1- يستوفى عند إصدار الترخيص رسم سنوي مقداره (300) ثلاثمائة دينار للمركز الرئيسي ولكل فرع .

2- يستوفى عند إصدار التصريح المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة رسم مقداره (20) دينارا ورسم تجديد سنوي مقداره (10) دنانير.

ح- مدة الرخصة سنة واحدة تنتهي باليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول ويتم تجديد الرخصة بموافقة المدير .

ط- يلغى ترخيص المخلص الجمركي نهائياً بقرار من المدير وذلك في حال فقدانه أي من الشروط أو المؤهلات المنصوص عليها في هذه المادة .

ي- يشترط ان يكون للمخلص الجمركي مكتب وحاصل على رخصة مهن .

ك- 1- للمدير أن يعقد امتحاناً سنوياً للمخلصين الجمركيين الجدد لاختبار كفاءاتهم وله أن لا يمنح الترخيص قبل اجتياز الامتحان .

2- للمدير ان يصدر التعليمات اللازمة لذلك .

,

 

 

الباب العاشر- المخلصون الجمركيون

المخلص الجمركي

المادة 167

أ- يعتبر المخلص الجمركي مسؤولاً تجاه الأشخاص المرسلة اليهم البضائع وتجاه الدائرة والهيئات المستثمرة للمخازن والمستودعات والمناطق الحرة عن أعمال مستخدميه الذين يتوجب عليه تسليمهم تفويضاً ينظم وفق أحكام هذا القانون ويودع لدى الدائرة .

ب- 1- قبل صدور الترخيص على طالب ممارسة أعمال التخليص الجمركي تقديم كفالة بنكية يحدد مقدارها المدير على أن لا تقل عن عشرة آلاف دينار ضمانا لما قد يترتب على هذا الشخص من مسؤوليات ناجمة عن أعماله أو أعمال مستخدميه تجاه الدائرة.

2- على الشركات المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل توفيق أوضاعها بتعديل مقدار الكفالة وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة.

3- للمدير إعادة النظر في الكفالة المقدمة بتثبيت أو زيادة مقدارها كل خمس سنوات.

 

 

الباب العاشر- المخلصون الجمركيون

المخلصين الجمركيين

المادة 168

أ- للمدير أن يفرض على المخلص الجمركي احدى الجزاءات المسلكية التالية وذلك بما يتناسب مع المخالفة التي ارتكبها:-

1- التنبيه الخطي .

2- الإنذار الخطي .

3- الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة .

ب- للوزير بناء على تنسيب المدير ان يفرض عقوبة الشطب النهائي من جدول المخلصين الجمركيين والمنع من مزاولة المهنة نهائياً بالاضافة لما يتعرض له المخلصون الجمركيون من أحكام مدنية او جزائية وفق احكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى وذلك في الحالات التالية:

1- اذا فرضت على المخلص عقوبة الانذار و/أو التنبيه لثلاث مرات او اكثر .

2- اذا فرضت على المخلص عقوبة الوقف عن العمل لأكثر من مرتين خلال اربع سنوات .

3- اذا صدر حكم قطعي بحقه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .

4- إذا صدر حكم قطعي بحق المخلص من المحكمة المختصة بارتكاب جرم التهريب أو ما في حكمه.

رابعا: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-

ج- للمدير ان يفرض على المستخدم لدى المخلص أيا من العقوبات الملكية التالية:-

1- التنبيه الخطي.

2- الإنذار الخطي.

3- سحب التصريح الممنوح له ومنعه من دخول المراكز والساحات الجمركية مدة لا تزيد على ستة أشهر.

4- إلغاء التصريح نهائيا في حال تكرار عقوبة سحب التصريح منه أكثر من ثلاث مرات خلال مدة خمس سنوات أو إذا صدر حكم قطعي بإدانته بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف، أو بإدانته بارتكاب جرم التهريب او ما في حكمه.

,

 

 

الباب العاشر- المخلصون الجمركيون

المخلصين الجمركيين

المادة 169

للمدير بموافقة الوزير ان يحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية:-

أ- عدد المخلصين الذين يسمح لهم بمزاولة العمل في المراكز الجمركية .

ب- المركز او المراكز الجمركية التي يسمح للمخلصين بمزاولة العمل فيها .

ج- اجور المخلصين الجمركيين .

د- يجوز اقامة اتحادات لشركات التخليص فيما بينها في المراكز الجمركية حسب مقتضيات المصلحة العامة بموافقة الوزير .

ه أسس ومعايير تصنيف المخلصين.

,

 

 

الباب العاشر- المخلصون الجمركيون

سجل المعاملات الجمركية

المادة 170

يتوجب على المخلص تحت طائلة عقوبة التوقيف عن مزاولة العمل أن يحتفظ لديه بسجل ورقي أو الكتروني تتوافر فيه شروط الاعتماد المقررة في التشريعات النافذة يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي انجزها لحساب الغير لمدة ثلاث سنوات ضمن الشروط التي يحددها المدير ويشترط بشكل خاص أن يشتمل هذا السجل على الرسوم المدفوعة لادارة الجمارك والأجور المدفوعة للمخلص وأي نفقات اخرى صرفت على المعاملات وللدائرة الصلاحية المطلقة في الاطلاع في كل وقت على هذه السجلات دون أي اعتراض من قبل المخلص الجمركي .

,

 

 

الباب الحادي عشر- حقوق موظفي الدائرة وواجباتهم

الضابطة العدلية

المادة 171

أ- يعتبر موظفو الدائرة أثناء قيامهم بأعمالهم من أفراد الضابطة العدلية الجمركية وذلك بحدود اختصاصاتهم المقررة في هذا القانون أو في أي تشريع أخر.

ب- يعطي المدير موظفي الدائرة عند تعيينهم تفويضاً خطياً للخدمة وعليهم أن يحملوه عند قيامهم بالعمل وأن يبرزوه عند الطلب.

 

 

تقديم المساعدة لموظفي الجمارك

المادة 172

على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الدائرة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد بمجرد طلبهم ذلك كما يتوجب على الدائرة أن تقدم مؤازرتها الى الدوائر الاخرى .

 

 

الباب الحادي عشر- حقوق موظفي الدائرة وواجباتهم

السماح بحمل السلاح

المادة 173

يسمح لموظفي الضابطة الجمركية بحمل السلاح واستخدامه ويحدد نظام يصدر لهذه الغاية الأشخاص الذين يسمح لهم من موظفي الضابطة الجمركية بحمل السلاح وحالات استخدامه.

 

 

الباب الحادي عشر- حقوق موظفي الدائرة وواجباتهم

العهدة والزي الرسمي

المادة 174

أ- على موظف الضابطة الجمركية الذي تنهى خدمته لأي سبب كان أن يعيد حالاً ما في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات الى رئيسه المباشر .

ب- يتم تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم بموجب نظام يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون .

ج- يعتبر موظفو الضابطة الجمركية الذين يتوفون بسبب تأديتهم واجباتهم شهداء ويمنحون الحقوق المقررة الشهداء الأجهزة الأمنية.

 

 

الباب الحادي عشر- حقوق موظفي الدائرة وواجباتهم

سرية المستندات والمعلومات

المادة 175

أ- ترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ أحكام هذا القانون أن يعتبر المستندات والمعلومات واية وثائق أو بيانات تتعلق بهذا القانون أو بتنفيذ أحكامه التي يطلع عليها أنها سرية ومكتومة وان يتداولها على هذا الأساس .

ب- يحق للدائرة تبادل المعلومات مع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية لغايات تطبيق أحكام هذا القانون أو القوانين الاخرى النافذة .

 

 

الباب الثاني عشر

الفصل الاول- النطاق الجمركي

النطاق الجمركي

المادة 176

تخضع لأحكام النطاق الجمركي البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية حتى وان كانت خارج النطاق الجمركي .

 

 

الباب الثاني عشر

الفصل الاول- النطاق الجمركي

النطاق الجمركي

المادة 177

أ- يشترط في نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي ان تكون مرفقة بسند نقل صادر عن الدائرة وفق الشروط التي يحددها المدير .

ب- يحظر حيازة هذه البضائع كما يحظر وجودها في أي مخزن الا في الأماكن التي يوافق عليها المدير .

ج- تحدد الاحتياجات العادية التي يمكن اقتناؤها ضمن النطاق الجمركي لغرض الاستهلاك بقرار من المدير .

 

 

الباب الثاني عشر

الفصل الاول- النطاق الجمركي

النطاق الجمركي

المادة 178

يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة استيراد أو تصدير بصورة التهريب حسبما يكون خضوع البضاعة لأحكام النطاق في الاستيراد أو التصدير ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .

 

الباب الثاني عشر

الفصل الثاني- التحري عن التهريب

التحري عن التهريب

المادة 179

أ- يحق لموظفي الدائرة المفوضين لغايات تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى وعلى سائقي وسائط النقل أن يخضعوا للأوامر التي تعطى لهم من قبل موظفي الدائرة ورجال ضابطتها الذين يحق لهم استعمال جميع الوسائل اللازمة لتوقيف وسائط النقل عندما لا يستجيب سائقوها لأوامرهم .

ب- اذا كان الشخص المراد تفتيشه انثى فلا يجوز تفتيشها الا من قبل انثى .

ج- يحق لموظفي الدائرة المفوضين ورجال الأمن العام في حالة وجود دلائل كافية بوجود مواد مهربة تفتيش أي بيت أو مخزن او أي محل اخر، اما بيوت السكن فلا يجوز تفتيشها الا بحضور المختار او شاهدين وبموافقة المدعي العام .

د 1- لا تجري ملاحقة رجال الضابطة العدلية الجمركية جزائيا أمام القضاء عن الجرائم الناشئة عن وظائفهم إلا بموافقة لجنة تشكل على النحو التالي:-

أ- احد نواب رئيس محكمة التمييز يسمية المجلس القضائي رئيسا للجنة .
ب- مدير عام الجمارك.
ج- أمين عام وزارة المالية .
د- أمين عام وزارة العدل .
ه- النائب العام الجمركي .
2- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية بحضور اغلبية اعضائها وتصدر قراراتها بأكثرية اصوات أعضائها .

ه- تصدر اللجنة قرارها بعدم الموافقة على الملاحقة إذا تبين لها من خلال التحقيقات أن موظف الضابطة الجمركية لم يتعسف في استعمال الصلاحيات المخولة له وان الفعل المنسوب إليه كان لحالة ضرورة في حدود تأديته واجباته الوظيفية أو أن هنالك بواعث كيدية لتقديم الشكوى بحقه.

و- على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة، لا تشترط موافقة اللجنة لملاحقة موظفي الضابطة الجمركية عن الجرائم التي يتم إحالتهم بها من الدائرة للمدعي العام او عند ملاحقتهم من المدعي العام المختص بارتكاب أي من الجرائم الواقعة على الوظيفة العامة.

,

 

 

الباب الثاني عشر

الفصل الثاني- التحري عن التهريب

التحري عن التهريب

المادة 180

لموظفي الدائرة الحق في الصعود الى جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة اليها أو الخارجة منها وأن يبقوا فيها حتى تفرغ كامل حمولتها وأن يأمروا بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها والطرود المحملة فيها وأن يضعوا تحت اختام الرصاص البضائع المحصورة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو الممنوعة المعينة والمنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون وأن يطالبوا ربابنة السفن بإبراز قائمة بهذه البضائع عند الدخول الى المرافئ .

 

 

الباب الثاني عشر

الفصل الثاني- التحري عن التهريب

التحري عن التهريب

المادة 181

لموظفي الدائرة الحق في الصعود الى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة- المنافيست- وغيره من المستندات المتوجبة وفق أحكام هذا القانون ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة من الانواع المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون، ان يتخذوا جميع التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة الى أقرب مرفأ جمركي .

 

 

الباب الثاني عشر

الفصل الثاني- التحري عن التهريب

اماكن اجراء التحري وحجز البضائع

المادة 182

أ- يجوز إجراء التحري عن التهريب والمخالفات الجمركية وحجز البضائع كما يلي:-

1- في النطاقين الجمركيين البري والبحري .

2- في الحرم الجمركي وفي المرافئ والمطارات وبصورة عامة في جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية بما في ذلك المستودعات العامة والخاصة .

3- خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة بعد أن شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها .

ب- اما البضائع الخاضعة للرسوم من غير البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة فيشترط لإجراء التحري عنها وحجزها وتحقيق المخالفة بشأنها خارج الأمكنة المحددة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن تكون لدى موظفي الدائرة الأدلة على التهريب ويشترط أن يثبت ذلك بمحضر أولي ولا يسأل الموظفون عن أي حجز يتم وفق أحكام هذه المادة عند عدم ثبوت المخالفة الا في حالة الخطأ الفادح .

ج- أما البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة والبضائع الاخرى المعينة بقرار المدير المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون والتي لا يتمكن حائزوها أو ناقلوها من إبراز الاثباتات النظامية التي يحددها المدير، تعتبر مهربة ما لم يثبت العكس .

,

 

 

الباب الثاني عشر

الفصل الثاني- التحري عن التهريب

الاطلاع على وثائق الشحن

المادة 183

أ- لموظفي الدائرة عندما يكلفون بالتدقيق والتحقيق أن يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات اياً كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية وان يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لدى أي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية وعلى تلك الجهات الاحتفاظ بتلك السجلات والوثائق والمستندات لمدة ثلاث سنوات .

ب- يجوز لموظفي الدائرة المفوضين القاء القبض بلا مذكرة على أي شخص في حالات الجرم المشهود .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الاول- محاضر الضبط واجراءاتها

محاضر الضبط

المادة 184

يتم تحقق جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط ينظم وفق الاصول المحددة في هذا القانون .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الاول- محاضر الضبط واجراءاتها

تنظيم محضر الضبط

المادة 185

أ- ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك او ضابطتها او من الاجهزة الرسمية الاخرى وذلك في اقرب وقت ممكن من اكتشاف المخالفة او جريمة التهريب، ويجوز عند الضرورة تنظيم محضر الضبط من قبل موظف واحد .

ب- تنقل البضائع المهربة والبضائع المستعملة لاخفاء المخالفة او جريمة التهريب ووسائط النقل الى اقرب مركز جمركي ما امكن ذلك .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الاول- محاضر الضبط واجراءاتها

محضر الضبط

المادة 186

يذكر في محضر الضبط:-

أ- مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالاحرف والأرقام .

ب- أسماء منظميه وتواقيعهم ورتبهم وأعمالهم .

ج- أسماء المخالفين او المسؤولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما امكن ذلك .

د- البضائع المحجوزة وانواعها وكمياتها وقيمها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع كلما كان ذلك ممكنا .

ه- البضائع الناجية من الحجز في حدود ما أمكن معرفته أو الاستدلال عليه .

و- تفصيل الوقائع واقوال المخالفين او المسؤولين عن التهريب واقوال الشهود في حال وجودهم .

ز- المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة او جريمة التهريب كلما أمكن ذلك .

ح- النص في محضر الضبط على انه تلي على المخالفين او المسؤولين عن التهريب الحاضرين الذين ايدوه بتوقيعهم او رفضوا ذلك .

ط- جميع الوقائع الاخرى المفيدة، وحضور المخالفين او المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع او امتناعهم عن ذلك .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الاول- محاضر الضبط واجراءاتها

محضر الضبط

المادة 187

أ- يعتبر محضر الضبط المنظم وفقا لما جاء في المادتين ( 185 ) ، ( 186 ) من هذا القانون ثابتا فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم مالم يثبت العكس .

ب- لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سببا لبطلانه ويمكن اعادته الى منظميه لاستكماله ولا يجوز اعادة محضر الضبط لاستكماله اذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية .

يكون للمحاضر المنظمة وفقا للمواد السابقة بمشاهدات ووقائع واقرارات تم التحقق منها في بلاد اخرى، القوة الثبوتية ذاتها .

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الاول- محاضر الضبط واجراءاتها

التحقق من جرائم التهريب

المادة 188

أ- يمكن التحقق من جرائم التهريب واثباتها بجميع وسائل الاثبات ولا يشترط ان يكون الأساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الجمركي او خارجه ولا يمنع من تحقيق جرائم التهريب بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية ان يكون قد جرى الكشف عليها وتخليصها دون أي ملاحظة او تحفظ من الدائرة يشير الى جريمة التهريب .

ب- كما يمكن التحقق من المخالفات الجمركية واثباتها بجميع وسائل الاثبات ويتحمل المستورد مسؤولية ذلك .

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر لا يشترط إجراء التحقيق في الجرائم والمخالفات الجمركية، وللمدير أو من يفوضه الإحالة إلى مدعي عام لإجراء التحقيق في الحالات التي تستلزم ذلك.

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الاول- محاضر الضبط واجراءاتها

الادعاء بالتزوير

المادة 189

على من يدعي التزوير تقديم ادعائه الى محكمة الجمارك البدائية في أول جلسه وذلك وفق الأصول القضائية النافذة واذا رأت المحكمة ان هناك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تحيل أمر التحقيق في التزوير الى النيابة العامة النظامية وتؤجل النظر في الدعوى الى ان يفصل في دعوى التزوير المذكورة، غير انه اذا كان الضبط المدعى بتزويره يتعلق بأكثر من مادة واحدة فلا يؤخر النظر في بقية المواد التي تضمنها بل ترى ويفصل بها .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الاول- محاضر الضبط واجراءاتها

محضر الضبط الاجمالي

المادة 190

يجوز تنظيم محضر ضبط اجمالي موحد بعدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها- 5- دنانير وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي يضعها المدير ويجوز الاكتفاء بمصادره هذه البضاعة لحساب الدائرة بقرار من المدير او من ينيبه ، ولا تقبل أي طريقة من طرق المراجعة ما لم يدفع أصحاب تلك البضائع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات المتوجبة .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الثاني- تدابير احتياطية

الحجز الاحتياطي

المادة 191

أ- يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة او جرم التهريب والمواد التي استعملت لأخفائها وكذلك وسائط النقل ، كما يحق لهم ان يضعوا اليد على جميع المستندات بغية اثبات المخالفات او جرائم التهريب وضمان الرسوم والضرائب والغرامات .

ب- للمدير الإفراج عن البضائع والمواد والأدوات ووسائط النقل المستخدمة في أي مخالفة أو جرم تهريب والمحجوزة وفق الأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مقابل تقديم تأمين نقدي أو مصرفي بقيمتها المقدرة بتاريخ ارتكاب الجرم لضمان عدم التصرف فيها وتقديمها عند الطلب لتنفيذ الأحكام الصادرة بخصوصها، أما بالنسبة لوسائط النقل الأردنية فله أن يستبدل التأمين بوضع إشارة الحجز على قيودها لدى الدوائر المختصة.

ج- للنائب العام إصدار قرار بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي شخص تطالبه الدائرة بأي غرامات جمركية أو ضريبية أو رسوم أو ضرائب تزيد على العشرة آلاف دينار أو ارتكب أي فعل يخالف أحكام القانون إلى حين دفع المبالغ المترتبة على هذه الأفعال أو صدور قرار بها وفي حدود المبالغ المطالب بها، إذا توافرت لدى الدائرة دلائل كافية بأن هذا الشخص قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال .

د- يكون القرار الصادر بالقاء الحجز التحفظي وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى محكمة الجمارك البدائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بوقوع الحجز .

,

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الثاني- تدابير احتياطية

التوقيف-الحبس الاحتياطي

المادة 192

أ- لا يجوز التوقيف الاحتياطي للأشخاص الا في الحالات التالية:

1- في حالات جرم التهرب المشهود .

2- عند القيام بأعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في جريمة التهرب أو ما في حكمه .

3- عندما يخشى فرار الأشخاص او تواريهم تخلصا من العقوبات والجزاءات والتعويضات التي يمكن ان يحكم بها عليهم .

ب- يصدر قرار التوقيف في الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن مدعي عام لمدة لا تزيد على سبعة أيام قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الثاني- تدابير احتياطية

منع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب

المادة 193

أ- يحق للمدير ان يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية المواد المحتجزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات وعلى المدير الغاء هذا الطلب اذا قدم المخالف او المسؤول عن التهريب كفالة بنكية تعادل المبالغ التي قد يطالب بها اذا تبين ان الأموال المحتجزه لا تكفي لتغطية هذه المبالغ .

ب- للنائب العام أن يغلق المحل الذي ارتكب أصحابه أو أي من المسؤولين عن إدارته أو أي من العاملين فيه باستخدام الأدوات العائدة للمحل أو توابعه أو لأصحابه جرم التهريب الجمركي لبضائع ممنوعة أو ممنوعة معينة أو محصورة أو خاضعة لرسوم باهظة لأكثر من مرتين وإلى حين إجراء التسوية الصلحية أو تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بخصوصها ويكون القرار قابلاً للطعن لدى محكمة الجمارك البدائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الثالث- المخالفات الجمركية وعقوباتها

أحكام عامة

المادة 194

تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضا مدنيا للدائرة ولا تشملها أحكام قوانين العفو العام .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الثالث- المخالفات الجمركية وعقوباتها

أحكام عامة

المادة 195

عند تعدد المخالفات تتوجب الغرامات عن كل مخالفة على حده ويكتفي بالغرامة الأشد اذا كانت المخالفات مرتبطاً بعضها ببعض بشكل لا يحتمل التجزئة .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الثالث- المخالفات الجمركية وعقوباتها

فرض رسوم على الرخص والمكوس

المادة 196

أ- يقصد بالرسوم اينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة.

ب- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون تعامل بيانات إعادة التصدير معاملة بيانات الترانزيت.

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الثالث- المخالفات الجمركية وعقوباتها

أحكام عامة

المادة 197

تفرض غرامة جمركية لا تزيد على مثل الرسوم على ما يلي:-

أ- البضائع المستوردة او المصدرة تهريبا ولا تزيد قيمتها على 100 دينار ولم تكن من البضائع الممنوعة المعينة .

ب- الأمتعة والمواد المعدة للأستعمال الشخصي والأدوات والهدايا الخاصة بالمسافرين التي لا تتجاوز قيمتها 500 دينار ولا يصرح عنها في المركز الجمركي عند الادخال او الاخراج ولم تكن معفاة من الرسوم .

ويجوز في الحالتين اعادة البضائع المحجوزة الى أصحابها كلا او جزءا شرط ان تراعى في ذلك القيود التي تقضي بها النصوص النافذة .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الثالث- المخالفات الجمركية وعقوباتها

أحكام عامة

المادة 198

أ- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 204 من هذا القانون، تفرض غرامة لا تزيد على نصف الرسوم والضرائب المتوجبة على ما يلي:-

1- النقص غير المبرر عما ادرج في بيان الحمولة البحري او ما يقوم مقامه .

2- البيان المخالف الذي يتحقق فيه ان القيمة الحقيقية لا تزيد على 10% من القيمة المعترف بها او 10% من الوزن او العدد او القياس على الا تكون من البضائع الممنوعة .

3- بيانات الوضع في الاستهلاك المخالفة بالقيمة او العدد او النوع والمتعلقة بالاثاث المنزلي والادوات المنزلية الواردة مع القادمين للاقامة الدائمة في المملكة وليست لها صفة تجارية .

ب- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب المشمولة بالمادة ( 204 ) من هذا القانون، تفرض غرامة لا تزيد في مجملها على مثلي الرسوم او نصف قيمة البضاعة ايها اقل وذلك عن المخالفات التالية:-

1- البيان المخالف الذي من شأنه ان يؤدي الى الاستفادة من استرداد رسوم أو ضرائب او تسديد قيود بضائع تحت وضع الادخال المؤقت او بضائع مدخله بقصد التصنيع والتصدير تتجاوز رسومها 500 دينار دون وجه حق .

2- الزيادة غير المبررة عما أدرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه، واذا ظهر في الزيادة طرود تحمل العلامات والأرقام ذاتها الموضوعة على طرود اخرى فتعتبر الطرود الزائدة تلك التي تخضع لرسوم اعلى او تلك التي تتناولها أحكام المنع .

3- النقص غير المبرر عما أدرج في بيان الحمولة البري او الجوي او ما يقوم مقامه سواء في عدد الطرود او في محتوياتها او في كميات البضائع المنفرطة .

4- استعمال المواد المشمولة بالاعفاء او بتعريفة مخفضة في غير الغاية او الهدف الذي استوردت من أجله او تبديلها او بيعها او التصرف بها على وجه غير قانوني ودون موافقة الدائرة المسبقة ودون تقديم المعاملات المتوجبة .

5- بيع البضاعة المقبولة في وضع معلق للرسوم او استعمالها خارج الأماكن المسموح بها او في غير الوجوه الخاصة التي أدخلت من أجلها او تخصيصها لغير الغاية المعدة لها او ابدالها او التصرف بها- بصورة غير قانونية- وقبل اعلام الدائرة وتقديم المعاملات المتوجبة .

6- استرداد رسوم أو ضرائب تتجاوز قيمتها 500 دينار دون وجه حق .

ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ث) من المادة 199 من هذا القانون تفرض غرامة لا تقل عن نصف الرسوم والضرائب ولا تزيد على مثلها عن بيانات الترانزيت المخالفة في القيمة او النوع او العدد او الوزن او القياس او المنشا .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الثالث- المخالفات الجمركية وعقوباتها

الغرامة

المادة 199

فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة في المادة ( 204 ) من هذا القانون تفرض غرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (1000) دينار عن المخالفات التالية:

أ- بيان التصدير المخالف الذي يؤدي الى التخلص من قيد اجازة التصدير.

ب- البيان الذي من شأنه ان يؤدي الى الاستفادة من استرداد رسوم أو ضرائب او تسديد قيود بضائع تحت وضع الادخال المؤقت او بضائع مدخلة بقصد التصنيع والتصدير لا تتجاوز رسومها 500 دينار .

ج- نقل المسافرين او البضائع داخل المملكة بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة .

د- تغيير المسلك المحدد في بيان الترانزيت او اعادة التصدير دون موافقة الدائرة .

ه- قطع الرصاص او الأزرار او نزع الأختام الجمركية عن البضائع المرسلة بالترانزيت او اعادة التصدير .

و- تقديم الشهادات المحددة اللازمة لابراء وتسديد بيانات الترانزيت او تعهدت الادخال المؤقت او التصنيع الداخلي المعلق للرسوم او اعادة التصدير بعد مضي المهل المحددة لذلك .

ز- الاخلال بأي من أحكام وشروط الترانزيت او التصنيع الداخلي او الادخال المؤقت او اعادة التصدير القانونية او الواردة في الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون .

ح- مخالفات أحكام المستودعات العامة والخاصة وتحصل هذه الغرامة من أصحاب او مستثمري المستودعات .

ط- وجود أكثر من بيان حموله او ما يقوم مقامه في حيازة أصحاب العلاقة .

ي- الحيازة او النقل ضمن النطاق الجمركي للبضائع الخاضعة لضابطة هذا النطاق بصورة غير قانونية او بشكل يخالف مضمون سند النقل .

ك- قيام السفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري بنقل البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو الممنوعة المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري. سواء ذكرت في بيان الحمولة أو لم تذكر، أو تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة .

ل- رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل الاخرى في غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الدائرة .

م- مغادرة السفن والطائرات أو وسائط النقل الاخرى للمرفأ أو للحرم الجمركي دون ترخيص من الدائرة .

ن- رسو السفن من أي حمولة كانت وهبوط الطائرات في غير المرافئ أو المطارات المعدة لذلك سواء كان ذلك في الحالات العادية او الطارئة دون أن يصار الى اعلام أقرب مركز جمركي بذلك .

س- نقل بضاعة من واسطة نقل الى اخرى او اعادة تصديرها دون بيان أو ترخيص أصولي .

ع- تحميل السفن أو الشاحنات أو السيارات أو غيرها من وسائط النقل أو تفريغها او سحب البضائع دون ترخيص من الدائرة أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحدده لذلك أو خلافاً للشروط التي تحددها الدائرة أو تفريغها في الاماكن المخصصة لذلك .

ف- اعاقة موظفي الدائرة عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال الى طلبهم بالوقوف وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك بهذه المخالفة .

ص- عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائف والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحددة في المادة 183 من هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها .

ق- عدم اتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم بالاضافة الى العقوبات المسلكية التي يمكن أن تصدر بهذا الصدد وفق أحكام المادة 168 من هذا القانون .

ر- النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن بعد أن تكون قد استلمت بحالة ظاهرية سليمة .

ش- البضاعة الناجية من الحجز والتي يتعذر تحديد قيمتها أو كميتها أو نوعها، ولا تقل الغرامة التي تفرض على هذه المخالفة عن (500) دينار).

ت- استرداد رسوم أو ضرائب لا تتجاوز قيمتها ( 500 ) دينار دون وجه حق .

ث. بيانات الترانزيت المخالفة في القيمة او العدد او الوزن او القياس او المنشا والمكتشفة لدى مركز جمرك الخروج .

خ- التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافا لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات النافذة إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية المعتمدة دون أن يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة وان كانت مدفوعة الرسوم والضرائب وعلى أن لا تقل الغرامة في هذه الحالة عن خمسمائة دينار.

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الثالث- المخالفات الجمركية وعقوباتها

الغرامة

المادة 200

فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب تفرض غرامة من (50-500)) على أن تراعى جسامة المخالفة عن المخالفات التالية:-

أ- التصريح على البيان بما يخالف الوثائق المرفقة به وتستوفى هذه الغرامة من المصرح .

ب- ذكر عدة طرود مقفلة مجموعة باي طريقة كانت في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه على انها طرد واحد مع مراعاة أحكام المادة ( 60 ) من هذا القانون بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات .

ج- عدم تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه والمستندات الاخرى المشار اليها في المادة 43 من هذا القانون لدى الادخال أو الاخراج. وكذلك التأجير في تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها .

د- عدم وجود بيان حمولة أصولي أو ما يقوم مقامه أو وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة .

ه- عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن في الاحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير حسب أحكام هذا القانون .

و- اغفال ما يجب ادراجه في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه .

ز- الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات الأصوليه خلافا لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية الداخلية النافذة .

ح- الشروع بإسترداد رسوم أو ضرائب بدون وجه حق .

ط- كل مخالفه أخرى لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات المنفذة له .

ي- التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافا لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات النافذة وان كانت نتائج التحليل تسمح بوضع تلك البضائع في الاستهلاك المحلي وكانت مدفوعة الرسوم والضرائب.

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الثالث- المخالفات الجمركية وعقوباتها

مخالفات التأخير

المادة 201

تفرض عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بالترانزيت او اعادة التصدير الى مكتب الخروج أو الى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من (10-20) دينارا عن كل يوم تأخير على أن لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الرابع

التهريب وعقوباته

المادة 202

تفرض عن مخالفات التأخير في اعادة البضائع المدخلة مؤقتا والمدخلة بقصد التصنيع بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من 10- 20 ديناراً باستثناء السيارات حيث تكون الغرامة من (15- 30) دينارا، عن كل اسبوع أو جزء منه على أن لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الرابع

التهريب

المادة 203

التهريب هو ادخال البضائع الى بلاد أو اخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى كليا أو جزئيا أو خلافا لأحكام المنع والتقييد الواردة في هذا القانون أو في القوانين والأنظمة الاخرى ويستثنى من أحكام هذه المادة البضائع المشار اليها في المادة ( 197 ) من هذا القانون .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الرابع

التهريب

المادة 204

يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي:-

أ- عدم التوجه بالبضائع عند الادخال الى أول مركز جمركي .

ب- عدم اتباع الطرق المحددة في ادخال البضائع واخراجها .

ج- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للانظمة على الشواطئ التي لا توجد فيها مراكز جمركية أو تحميلها أو تفريغها في النطاق الجمركي البحري .

د- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية أو القاء البضائع أثناء النقل الجوي مع مراعاة أحكام المادة ( 53 ) من هذا القانون .

ه- عدم التصريح في مكتب الادخال أو الاخراج عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة ويدخل في ذلك ما يصحبه المسافرون مع مراعاة أحكام المادة ( 197 ) من هذا القانون .

و- تجاوز البضائع في الادخال او الاخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها .

ز- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي موضوعة في مخابئ بقصد اخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع .

ح- الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود وفي محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم المنصوص عليه في الباب السادس من هذا القانون والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة مركز الادخال ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريبا أو دون معاملة.

ط- عدم تقديم الاثباتات التي تحددها الدائرة لابراء بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون .

ي- اخراج البضائع من المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات الى المنطقة الجمركية دون معاملة جمركية .

ك- تقديم البيانات الكاذبة التي قصد منها استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة معينة أو ممنوعة أو محصورة او التي قصد منها استيراد أو بضائع بطريق التلاعب بالقيمة لتجاوز مقادير المخصصات النقدية المحددة في النصوص النافذة .

ل- تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية او الرسوم والضرائب الاخرى كليا أو جزئيا أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصر، مع مراعاة ما ورد في المادة 198 / أ / ج من هذا القانون .

م- نقل أو حيازة البضائع الممنوعة المعينة أو الممنوعة أو المحصورة دون تقديم اثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية .

ن- نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي .

س- عدم اعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لأي غاية كانت .

ع- تفريغ البضائع من القطارات أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للانظمة في الأماكن التي لا توجد فيها مراكز جمركية أو تحميلها أو تفريغها في النطاق الجمركي .

ف- التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافا لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات النافذة إذا كانت نتائج التحليل لا تسمح بوضع تلك البضائع في الاستهلاك المحلي لكونها غير صالحة للاستهلاك البشري أو تشكل خطورة على السلامة العامة وتعامل البضائع في هذه الحالة لغايات فرض الغرامة معاملة البضائع الممنوعة وان كانت مدفوعة الرسوم والضرائب.

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الرابع

المسؤولية الجزائية

المادة 205

يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد، وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية المعمول بها ، ولذلك يعتبر مسؤولا جزائيا:-

أ- الفاعلون الأصليون .

ب- الشركاء في الجرم .

ج- المتدخلون والمحرضون .

د- حائزوا المواد المهربة .

ه- أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم .

و- أصحاب أو مستأجروا المحلات أو الأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها .

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الرابع

العقوبات

المادة 206

يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بما يلي:-

أ- 1- بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار وعند التكرار يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (5000) دينار.

2- تستثني من الحكم بالحبس في حالات التكرار المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة حالات التهريب الحكمي المتعلقة بإخفاء القيمة أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ شريطة أن يكون قد تم التصريح عن نوع البضاعة بتسميتها الحقيقية وفق بند التعريفة الرئيسي.

ب- غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو التالي:-

1- من ثلاثة أمثال القيمة الى ستة أمثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة .

2- من مثلي القيمة الى ثلاثة أمثال القيمة اضافه للرسوم عن البضائع الممنوعة أو المحصورة .

3- من مثلي الرسوم الى أربعة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم اذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على أن لا تقل عن نصف قيمتها وعلى أن لا تقل الغرامة عن ثلاثة أمثال الرسوم إذا كانت البضاعة خاضعة لرسوم باهظة.

4- من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة.

ج- مصادرة البضائع موضوع التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم الجمركية والضريبة على المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب الأخرى عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز .

د -1- الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب أو بغرامة لا تقل عن (25%) من قيمة البضائع المهربة بحيث لا تزيد على قيمة واسطة النقل وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات مالم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز .

2- إذا تعذر تنفيذ الحكم القضائي القطعي بمصادرة واسطة النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، أو
كان مالكها غير محكوم عليه بجرم التهريب فللدائرة استيفاء ما يعادل قيمة أي منها حسب قيمتها السوقية بتاريخ ارتكاب الفعل.

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الرابع

العقوبات

المادة 207

للمدير أن يقرر مصادرة البضائع المحجوزة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الخامس- الملاحقات

الملاحقة الادارية

المادة 208

أ- يجوز للمدير أو من يفوضه أن يصدر قراراً من اجل المطالبة بالرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم الدائرة بتحصيلها على ان تكون هذه المبالغ ثابتة المقدار مستحقة الاداء بموجب تعهدات مكفولة او تعهد تسوية صلحية او قرار محكمة قطعي وعلى المكلف مراجعة الدائرة لتسوية المطالبة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه القرار .

ب- للمدير اصدار قرار تحصيل من أجل استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات المطالب بها اذا لم يقم المكلف بالمراجعة خلال المدة المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .

ج- للمكلف الاعتراض على قرارات التحصيل لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ الا اذا دفع المعترض 25% من المبالغ المطالب بها على سبيل التأمين أو قدم كفاله بنكية بها .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الخامس- الملاحقات

الملاحقة الادارية

المادة 209

أ- تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب بقرار من المدير أو من يفوضه .

ب- يبلغ المخالف بالذات أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب اشعار خطي أو بالبريد المسجل .

وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بها أو رفض التوقيع على اشعار التبليغ .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الخامس- الملاحقات

الملاحقة الادارية

المادة 210

أ- يجوز الاعتراض لدى الوزير على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى المادة 209 من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها .

وللوزير تثبيت قرار التغريم أو الغاؤه أو تخفيض الغرامة اذا تبين له ما يبرر ذلك .

ب- يكون قرار الوزير الذي يصدره بموجب الفقرة ( أ ) من هذه المادة قابلا للطعن لدى المحكمة الجمركية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه عندما تتجاوز الغرامة المفروضة مضافة الى قيمة البضائع المصادرة ان وجدت ( 500 ) دينار وللمحكمة أن تؤيد أو تعدل الغرامة أو تلغيها .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الخامس- الملاحقات

الملاحقة القضائية لجرائم التهريب

المادة 211

لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب الا بناء على طلب خطي من المدير أو من يقوم مقامه عند غيابه.

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الخامس- الملاحقات

سقوط حق الملاحقة

المادة 212

أ- للوزير أو من يفوضه عقد التسوية الصلحية في جرائم التهريب أو ما في حكمه سواء قبل اقامة الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل اكتساب الحكم القضائي الصادر بالدعوى الدرجة القطعية وذلك مع جميع المسؤولين عن التهريب أو مع بعضهم عن كامل الجرم وضمن الشروط الواردة في عقد المصالحة .

ب- للوزير بتنسيب من المدير أن يتجاوز عن أية مخالفة أو جرم تهريب أو ما في حكمه قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي عند وجود أسباب مبررة، والتي لا تتجاوز مقدار الغرامات المقرره لها ( 500 ) دينار. وفي جميع الأحوال لا تكون من الأسباب المبررة إلا ما كان متصلا بقضايا المسافرين بما يتعلق باستعمالهم الشخصي .

ج- للوزير بتنسيب من المدير أن يتجاوز عن القضايا الجمركية المتعلقه بمعاملات الجهات الرسمية .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الخامس- الملاحقات

سقوط حق الملاحقة

المادة 213

أ- للوزير أو من يفوضه عند عقد التسوية الصلحية الاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصوص عليها في الماده 206 من هذه القانون بما يلي:-

1- غرامة جمركية لا تقل عن 50% من الحد الأدنى للتعويض المدني .

2- مصادرة البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوع استيرادها أو تصديرها .

3- يجوز أن يتضمن عقد التسوية الصلحية اعادة البضاعة المحجوزة واستيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المتوجبة عن البضائع المسموح باستيرادها أو تصديرها أو البضائع المحصور استيرادها شريطة موافقة جهة الحصر .

4- يجوز أن يتضمن عقد التسوية الصلحية اعادة وسائط النقل والمواد التي استخدمت في التهريب لقاء غرامة لا تقل عن 20% من قيمة البضاعة المهربة ولا تزيد على 50% من قيمة واسطة النقل .

ب- على الوزير أن يصدر دليلا للتسويات الصلحية على ان ينشر في الجريدة الرسمية .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الخامس- الملاحقات

سقوط حق الملاحقة

المادة 214

تسقط الدعوى عند اجراء المصالحة عليها .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل السادس- المسؤولية والتضامن

المسؤولية والتضامن

المادة 215

أ- تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر أركانها الا أنه يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة وكذلك من أثبت أنه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الافعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسبب في وقوعها أو أدت إلى إرتكابها .

ب- تشمل المسؤولية المدنية اضافة الى مرتكبي المخالفات وجرائم التهريب كفاعلين أصليين، المتدخلين وأصحاب البضاعة موضوع المخالفة أو جريمة التهريب والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع كلاً في حدود مسؤوليته في وقوع الفعل .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل السادس- المسؤولية والتضامن

المسؤولية والتضامن

المادة 216

يعتبر مستثمروا المحلات والاماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة أو جريمة التهريب مسؤولين عنها .

أما مستثمروا المحلات والأماكن العامة وموظفوها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسؤولون مالم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة او التهريب و عدم وجود مصلحه مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل السادس- المسؤولية والتضامن

المسؤولية والتضامن

المادة 217

يكون الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يسأل بها الملتزمون الأصليون من حيث دفع الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المتوجبة بحدود كفالاتهم .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل السادس- المسؤولية والتضامن

المسؤولية والتضامن

المادة 218

يكون المخلص الجمركي مسؤولا عن المخالفات التي يرتكبها هو او أي من مستخدميه المفوضين من قبله في البيانات الجمركية ، فإذا كانت تلك المخالفات تؤدي الى جرائم التهريب فللمحكمة الفصل فيها وتحديد المسؤولية، اما التعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسأل عنها إلا إذا تعهد المخلص بها او كفل متعهديها .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل السادس- المسؤولية والتضامن

المسؤولية والتضامن

المادة 219

يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلوا البضائع مسؤولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرائب التي تستوفيها الدائرة والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون والناتجة عن تلك الأعمال .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل السادس- المسؤولية والتضامن

المسؤولية والتضامن

المادة 220

الورثة مسؤولون عن أداء المبالغ المترتبة على المتوفي في حدود نصيب كل منهم من التركة .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل السادس- المسؤولية والتضامن

المسؤولية والتضامن

المادة 221

تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وذلك وفقا للأصول المتبعة في قانون تحصيل الأموال الأميرية، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل السابع- انشاء المحاكم الجمركية واصول المحاكمات لديها

محكمة الجمارك البدائية

المادة 222

أ . تنشا محكمة بداية تسمى ( محكمة الجمارك البدائية ) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي من القضاة العاملين في الجهاز القضائي .

ب. تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر فيما يلي:

  1. جرائم التهريب وما يدخل في حكمه وفقا لاحكام هذا القانون .
  2. الجرائم والمخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون وقوانين الاستيراد والتصدير وقانون تشجيع الاستثمار وقانون الضريبة العامة على المبيعات والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .
  3. الخلافات الناجمة عن تطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية التي ترتبط بها المملكة وفي أي خلاف يقع مهما كان نوعه يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة المذكورة في البند (2) من هذه الفقرة .
  4. الاعتراضات المقدمة على قرارات التحصيل عملا باحكام المادة ( 208) من هذا القانون .
  5. الطعون المقدمة على قرارات التغريم وفقا لاحكام المادة (210) من هذا القانون .
  6. توقيف وتخلية سبيل الاشخاص الملاحقين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة وفي الحالات التي لم تكن القضية قد وردت الى المحكمة بعد يجوز لرئيس المحكمة ان يطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا القانون ان يقدم كفالة لضمان حضوره للمحكمة والا يقرر توقيفه حتى تنتهي القضية او يقدم تلك الكفالة
  7. الافراج عن البضائع المحجوزة في القضايا المنظورة لديها لقاء كفالة مصرفية تعادل قيمة هذه البضائع وكذلك الافراج عن وسائط النقل المحجوزة بعد وضع اشارة الحجز عليها لدى الدوائر المختصة .

ج. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تختص محكمة الجمارك البدائية بنظر قضايا التعويض المدني
والغرامات على الأشخاص الملاحقين بغض النظر عن صفاتهم أو الجهات المنتسبين إليها وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

د. تنعقد محكمة الجمارك البدائية من قاض منفرد .

ه. تعقد محكمة الجمارك جلساتها في عمان او في أي مكان اخر تراه داخل المملكة .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل السابع- انشاء المحاكم الجمركية واصول المحاكمات لديها

محكمة استئناف الجمارك

المادة 223

أ . تنشأ محكمة استئناف تسمى ( محكمة الجمارك الاستئنافية ) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي من القضاة العاملين في الجهاز القضائي .
ب. تختص محكمة الجمارك الاستئنافية بالنظر في الطعون التي تقدم على القرارات او الأحكام الصادرة عن محكمة الجمارك البدائية .
ج. تنعقد محكمة الجمارك الاستئنافية من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة وتصدر قراراتها او أحكامها بالاجماع او بالأكثرية .
د . تعقد محكمة الجمارك الاستئنافية جلساتها في عمان او في أي مكان اخر تراه داخل المملكة .
ه. مدة استئناف القرار او الحكم الصادر عن محكمة الجمارك البدائية ثلاثون يوما ابتداء من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل السابع- انشاء المحاكم الجمركية واصول المحاكمات لديها

نظر الطعون

المادة 224

تنظر محكمة الجمارك الاستئنافية في الطعون المقدمة اليها تدقيقا في القضايا التي لا تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار ومرافعة في القضايا الاخرى ويجوز لها النظر في أي قضية مهما بلغت قيمتها مرافعة لاي سبب تراه بقرار تصدره لهذه الغاية تدقيقا .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل السابع- انشاء المحاكم الجمركية واصول المحاكمات لديها

تمييز الاحكام

المادة 225

أ . تقبل الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الجمارك الاستئنافية في الدعوى الجزائية والحقوقية الطعن لدى محكمة التمييز في الحالتين التاليتين:
1. اذا كانت قيمة الدعوى او الغرامات الجمركية وبدل المصادرات لا تقل عن خمسة الاف دينار .
2. اذا كان الخلاف في الدعاوى الاخرى حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة واذنت محكمة الجمارك الاستئنافية او محكمة التمييز بذلك وفقا لاحكام الفقرات (ب،ج،د) من هذه المادة .
ب. يقدم طلب الاذن بالتمييز الى محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الاستئنافي اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا .
ج. اذا رفضت محكمة الجمارك الاستئنافية منح الاذن بالتمييز يحق لطالبه تقديم طلب منح الاذن الى رئيس محكمة التمييز وذلك خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الرفض .
د. في حالة منح الاذن بالتمييز من محكمة الاستئناف الجمركية او من رئيس محكمة التمييز يترتب على طالب التمييز تقديم لائحة التمييز خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار منح الاذن .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل السابع- انشاء المحاكم الجمركية واصول المحاكمات لديها

مدة تمييز الحكم

المادة 226

مدة تمييز القرار او الحكم الاستئنافي ثلاثون يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا صدر بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا .

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الثامن- تنفيذ الأحكام وقرارات التحصيل والتغريم

احكام متفرقة

المادة 227

تشكل النيابة العامة الجمركية بموجب قانون تشكيل المحاكم النظامية.

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل السابع- انشاء المحاكم الجمركية واصول المحاكمات لديها

احكام متفرقة

المادة 228

لا تقبل دعاوى منع المطالبة لدى المحاكم الجمركية بالنسبة للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى لبضائع ما زالت في حوزة الدائرة وقيد التخليص عليها .

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل السابع- انشاء المحاكم الجمركية واصول المحاكمات لديها

احكام متفرقة

المادة 229

أ- إذا تبين لمدعي عام أثناء التحقيق في أي من القضايا الجمركية وجود فعل يتعلق بجرم غسل الأموال فطية التحقيق فيه وتعتبر تحقيقاته بهذا الخصوص وكانها صادرة عن مدع عام مختص.

ب- إذا تقرر إسقاط الدعوى المنظورة أمام المحكمة الجمركية للغياب أو لأي سبب آخر ولم يتم تجديدها خلال تسعين يوما من تاريخ تبليغ المدعي بالقرار، فيعتبر القرار الصادر بالإسقاط نهائية وغير قابل للطعن بأي من طرق الطعن.

ج- يطبق كل من مدعي عام ومحكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية ومحكمة التمييز فيما ما لم يرد عليه نص في هذا القانون الاحكام الواردة في كل من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون اصول المحاكمات المدنية وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل السابع- انشاء المحاكم الجمركية واصول المحاكمات لديها

التبليغات

المادة 230

مع مراعاة الاحكام الخاصة في هذا القانون تنظم وتبلغ الاوراق القضائية وجميع الاوراق والقرارات الصادرة بموجبه من قبل موظفي الدائرة ورجال ضابطتها العدلية وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية وقانون اصول المحاكمات الجزائية .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل السابع- انشاء المحاكم الجمركية واصول المحاكمات لديها

التبليغات

المادة 231

أ . تستوفى الرسوم عن الدعاوى المدنية المقامة امام المحاكم الجمركية في جميع درجات المحاكمة وانواعها وفقا لاحكام نظام رسوم المحاكم النافذ المفعول وكانها دعاوى مدنية بالمعنى المبين بالنظام المذكور .

ب . بالرغم مما ورد في أي قانون آخر، لا تسمع أي دعوى ضد الخزينة لدى المحاكم الجمركية الا اذا كان المدعي قد قام بايداع تأمين نقدي أو كفالة مصرفية تعادل 25% من المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسوم والغرامات، أو المبلغ المعترف به من قبله ايهما أكثر .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الثامن- تنفيذ الأحكام وقرارات التحصيل والتغريم

تنفيذ الاحكام وقرارات التحصيل

المادة 232

أ- تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والاحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الدرجة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة أو غير المنقولة وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية، وعلى الوزير القاء الحجز على ما يكفي من تلك الاموال لتسديد المبالغ المطلوبة .

ب- يمارس المدير جميع الصلاحيات المخوله الى الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور .

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الثامن- تنفيذ الأحكام وقرارات التحصيل والتغريم

عدم تادية الجزاء النقدي

المادة 233

لا يؤثر تنفيذ الحبس في حق الدائرة بالرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين او المسؤولين عن التهريب وبالمصادرات المقررة وتعتبر الغرامات الجمركية المحكوم بها في جميع الأحوال بمثابة تعويض مدني للدائرة وتحصل بالطريقة التي تحصل بها الأموال العامة.

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الثامن- تنفيذ الأحكام وقرارات التحصيل والتغريم

تنفيذ قرارات الحبس

المادة 234

ملغاه

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الثامن- تنفيذ الأحكام وقرارات التحصيل والتغريم

الاعفاء من نفقات التنفيذ

المادة 235

تعفى الدائرة من جميع نفقات التنفيذ ومن تقديم الكفالة أو التأمين في جميع الأحوال التي يفرض فيها القانون ذلك .

 

 

الباب الرابع عشر- بيع البضائع

بيع البضائع المحجوزة

المادة 236

أ- للدائرة أن تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات أو بضائع قابلة للتلف أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الاخرى او المنشآت الموجودة فيها .

ب- ويجوز بترخيص من المدير أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استنادا الى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والاسباب الداعية لبيعها دون الحاجة الى انتظار صدور حكم من المحكمة المختصة على أن يشعر صاحب البضاعة كل ما أمكن ذلك .

فاذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة الى أصحابها دفع لهم ثمن البضاعة المباعة بعد اقتطاع أي رسوم أو ضرائب مستحقة عليها .

ج- 1- للوزير بناء على تنسيب المدير ان يقرر مصادرة أو إتلاف البضائع المضبوطة الممنوع استيرادها أو تصديرها دون انتظار صدور حكم قضائي إذا ثبت له انها تشكل خطرا على السلامة العامة للمواطنين أو انها تالفة ولا يستفاد منها وذلك بناء على توصية لجنة فنية تشكل من دائرة الجمارك ومديرية الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني وديوان المحاسبة والدائرة المعنية بالمنع.

2- في حال صدر الحكم وكان يقضي بإعادة البضائع لأصحابها كون الفعل لا يشكل جرم التهريب أو ما في حكمه، وكان قد تم إتلافها أو استخدامها من الجهات الحكومية فيدفع لأصحابها قيمتها المقدرة من الدائرة بحالتها عند مصادرتها أو إتلافها.

3- في حال صدر الحكم باعتبار البضائع المضبوطة مهربة يلزم أصحاب البضائع بدفع نفقات الحفظ من تاريخ ضبطها ونفقات الإتلاف المحددة من الجهات المختصة وتحصل منهم وفقا للأصول المقررة في قانون تحصيل الأموال العامة .

 

 

الباب الرابع عشر- بيع البضائع

الحالات التي يجوز البيع فيها

المادة 237

للدائرة أن تبيع ما يلي:-

أ- البضائع الموجودة في المخازن أو في ساحات الحرم الجمركي وأرصفته بعد مضي ثلاثة أشهر على تخزينها وتطبق هذه الأحكام على الودائع التي يتركها المسافرون في المراكز الجمركية .

ب- البضائع الموجودة في مخازن وساحات الهيئات المستثمرة بعد انتهاء المهل المحددة بموجب أحكام قوانين وأنظمة تلك الهيئات .

ج- البضائع من الأنواع المبينة في الفقره ( أ ) من المادة ( 236 ) من هذا القانون عندما تكون موجودة في الحرم الجمركي خلال مهلة الحفظ اذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد أو الاضرار بسلامة البضائع الاخرى أو المنشآت على أن يثبت ذلك بموجب محضر وعلى أن يخطر أصحاب البضائع أو من يمثلهم اذا أمكن ذلك والاعلان يعلق في المركز الجمركي المختص وذلك قبل البيع .

 

 

الباب الرابع عشر- بيع البضائع

بيع البضائع التي آلت ملكيتها للدائرة

المادة 238

تتولى الدائرة أيضا بيع ما يلي:-

أ- البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا نهائيا لها نتيجة حكم أو تسوية صلحية أو تنازل خطي أو بالمصادرة وفقا للمادة ( 207 ) من هذا القانون أو التي آلت ملكيتها للدائرة لأي سبب قانوني آخر .

ب- البضائع التي لم تسحب من المستودعات العامة والخاصة ضمن المهل القانونية والتي تباع وفقاً لاحكام المواد ( 112 ) ، ( 119 ) من هذا القانون .

ج- البضائع والمواد التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ .

 

 

الباب الرابع عشر- بيع البضائع

العطل والضرر

المادة 239

لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية بالعطل أو الضرر عن البضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام المواد ( 236 ، 237 ، 238 ) من هذا القانون الا اذا ثبت أنها أرتكبت خطأ بينا في إجراء عملية البيع .

 

 

بيع البضائع الممنوعة او المحصورة

المادة 240

أ- تطبق أحكام البيع المنصوص عليها في المواد ( 236 ) ، ( 237 ) ، ( 238 ) من هذا القانون على ما يجوز بيعه من البضائع الممنوعة أو المحصورة .

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة ( ب ) من المادة ( 248 ) من هذا القانون تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني ووفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية .

ج- تباع البضائع والمواد ووسائط النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عدا رسمي الدلالة والبلديات اللذين يتحملها المشتري .

 

 

الباب الرابع عشر- بيع البضائع

توزيع حاصل البيع

المادة 241

أ- يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي:-

1- نفقات عملية البيع .

2- النفقات التي صرفتها الدائرة من أي نوع كانت .

3- الرسوم الجمركية .

4- الرسوم والضرائب الاخرى وفق اسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها .

5- نفقات الحفظ في المخازن الجمركية والمستودعات من فتح وتغليف ونقل وعتالة وغيرها .

6- رسم التخزين .

7- أجرة النقل ( الناولون ) عند الاقتضاء .

ب- يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أمانة لدى الدائرة ولاصحاب العلاقة أن يطالبوا باسترداده خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع والا أصبح حقا للخزينة .

ج- أما البضائع التي تكون ممنوعة أو غير مسموح باستيرادها فيصبح الرصيد المتبقي من حاصل بيعها حقا للخزينة وأما البضائع الاخرى سواء أكانت من الانواع الممنوعة أو المحصورة أو المسموح باستيرادها والتي تباع نتيجة لتسوية صلحية أو قرار تغريم أو حكم قضائي صدر في جريمة تهريب فيوزع الرصيد المتبقي وفقا لاحكام المادة ( 242 ) من هذا القانون .

 

 

الباب الرابع عشر- بيع البضائع

مآل مبالغ الغرامات الجمركية

المادة 242

تؤول مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة المواد والبضائع ووسائط النقل المصادرة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم الى خزينة الدولة على ان يقتطع منها الثلث لدفع الأكراميات التي يجوز توزيعها وفق نظام يصدر لهذه الغاية على ان يراعى في توزيعها جهود العاملين المباشرة في تحقيقها .

 

 

الباب الرابع عشر- بيع البضائع

الغرامات والتعويضات

المادة 243

في الحالات التي لا تحصل فيها غرامات أو تعويضات أو عندما تكون هذه الغرامات أو التعويضات زهيدة ولا يكون في استطاعة الدائرة أن تكافئ المخبرين والحاجزين فللوزير أن يأذن خلافا لأحكام المادة ( 242 ) من هذا القانون بتوزيع حاصل بيع البضائع المصادرة ووسائط النقل بالطريقة التي يراها بناء على اقتراح المدير بما يتفق والنسبة المبينة في المادة السابقة أو بدفع مبلغ من الخزينة يحدده الوزير بموافقة مجلس الوزراء .

 

 

الباب الخامس عشر- امتياز دائرة الجمارك

امتياز دائرة الجمارك

المادة 244

أ- تتمتع الدائرة من أجل تحصيل جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تكلف بتحصيلها وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والاستردادات بامتياز عام على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى حالة الافلاس وبالأفضليه على جميع الديون عدا المتعلقة منها بصيانة المواد ومصاريف القضاء التي يقدمها الآخرون والديون التي لها امتياز عام على الاموال المنقولة .

ب- على كل مصف لأي شركة أو تركة أو وكيل تفليسة أو الإعسار وفق مقتضى الحال أو أي شخص مسؤول عن أي تصفية مشابهة أو تسوية من أي نوع أن يبلغ المدير خطيا ببدء إجراءات التصفية أو بشهر الإفلاس أو الإعسار أو أي إجراءات أخرى حسب مقتضى الحال لبيان المبالغ المستحقة للدائرة وتثبيتها وفي حال التخلف عن ذلك يعتبر كل من أولئك الأشخاص مسؤولا مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ وفق أحكام هذا القانون على أن لا يعفي هذا الحكم الورثة من دفع تلك المبالغ من أي أموال منقولة أو غير منقولة آلت إليهم من التركة.

 

 

الباب السادس عشر- التقادم

التقادم

المادة 245

أ- اذا ظهر في أي وقت أن الرسوم والغرامات المتوجبة بموجب هذا القانون على أية بضاعة لم تستوف أو انها استوفيت بنقص وذلك لأي سبب من الأسباب فتحصل الدائرة الرسوم والغرامات أو النقص الحاصل وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ خلال ثلاث سنوات من تاريخ انجاز البيان .

ب- لا تسمع أي مطالبة أو دعوى باسترداد رسوم أو ضرائب أو غرامات مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات .

ج- وأما التأمينات النقدية على اختلاف أنواعها فتحول حكما وبصورة نهائية الى الخزينة اذا لم يقم أصحاب العلاقة بتقديم المستندات وانجاز الشروط المطلوبة التي تمكن من تحديد وضع هذه التأمينات وذلك خلال المهل المحددة في هذا القانون .

وفي جميع الاحوال لا يجوز المطالبة بالرصيد المتبقي عما تم تحويله الى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ دفع مبالغ التأمين الااذا كان التأخير ناجما عن الدائرة .

د- لا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على التأمينات المدفوعة لغايات تقديم الدعاوى بمقتضى هذا القانون .

 

 

الباب السادس عشر- التقادم

التقادم

المادة 246

للدائرة اتلاف السجلات والايصالات والبيانات والمستندات الاخرى العائدة لأي سنة بعد مضي خمس سنوات على انتهائها أو على الانتهاء منها ولا تكون ملزمة بابرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات أو اعطاء أي نسخ أو صور منها .

 

 

الباب السادس عشر- التقادم

التقادم

المادة 247

أ- تسقط دعوى الحق العام في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل اذا لم تجر ملاحقة بشأنه .

ب- تسقط العقوبة المحكوم بها بموجب هذا القانون اذا لم تنفذ بمضي خمس سنوات في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغ المحكوم عليه .

ج- تسري أحكام التقادم والمهل المنصوص عليها في القانون المدني على حقوق الدائرة المالية .

 

 

الباب السابع عشر- أحكام عامة

صلاحية استثناء الوزارات والدوائر

المادة 248

أ- يحق للوزير أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الاجراءات تسهيلا لأعمالها بما في ذلك قبول قيمة البضائع التي تستوردها والمبينة في الفواتير ( القوائم ) مضافا اليها أجور النقل والتأمين وأي نفقات أخرى تقتضيها عملية الاستيراد شريطة أن لا يؤدي هذا الاستثناء الى المساس بالرسوم والضرائب المتوجبة وفقا للقوانين المعمول بها سواء كان ذلك بالاعفاء أو بالتأثير في نسبتها .

ب- للوزير بتنسيب من المدير بيع البضائع التي أصبحت حقا للخزينة للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للحكومة بالمبلغ الذي يراه مناسبا أو التنازل عنها لها بدون مقابل بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب منه .

ج- 1- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى المدير على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

2- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أي من موظفي الدائرة من ذوي العلاقة والاختصاص على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

 

المادة 249

يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون إلى حين صدور الأنظمة المنصوص عليها بموجب القانون المعدل.

 

 

الباب السابع عشر- أحكام عامة

صلاحية اصدار الانظمة التنفيذية

المادة 250

يستوفى بدل خدمة عن كل مسافر وعن كل مركبة يغادر اي منهما المملكة بطريق البر او البحر ويحدد مقدار هذا البدل وشروط استيفائه والجهة المخولة بقبضه وحالات الاعفاء منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

 

الباب السابع عشر- أحكام عامة

احكام متفرقة

المادة 251

على الرغم مما ورد في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته:-

أ- تسري احكام هذا القانون على البضائع الواردة التي ارتكبت بشأنها مخالفة جمركية او جرم تهريب وما في حكمه المنصوص عليها في هذا القانون ونجم عن اي منها ضياع في الضريبة العامة او الضريبة الخاصة على المبيعات .

ب- تتولى الدائرة القيام بجميع الاجراءات المتعلقة بأي مخالفة جمركية او جرم تهريب وما في حكمه من حيث اجراءات التسوية الصلحية او الملاحقة القضائية او الملاحقة الادارية واي صلاحيات واجراءات اخرى منصوص عليها في هذا القانون.

ج- تختص محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية بالنظر في جميع الدعاوى المقامة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك تلك التي تكون الدائرة طرفاً فيها والتي كانت تدخل قبل نفاذ احكام هذا القانون ضمن اختصاص محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية.

د- تحال جميع الدعاوى المقامة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والتي تكون دائرة ضريبة الدخل والمبيعات طرفا فيها والمنظورة بتاريخ سريان احكام هذا القانون ، ما لم تكن معدة للفصل، وذلك على النحو التالي:-

1- تلك التي لدى محكمة البداية الضريبية الى محكمة الجمارك البدائية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها.

2- تلك التي لدى محكمة الاستئناف الضريبية الى محكمة الجمارك الاستئنافية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها .

ه- تسري احكام هذه المادة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (29) لسنة 2009.

 

 

الباب السابع عشر- أحكام عامة

صلاحية اصدار الانظمة والتعليمات

المادة 252

أ- لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

ب- تنشر التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية .

 

 

الباب السابع عشر- أحكام عامة

الغاءات

المادة 253

أ- يلغى قانون الجمارك والمكوس رقم ( 1 ) لسنة 1962 والتعديلات التي أدخلت عليه، على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وكذلك الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون الجمارك المؤقت رقم ( 16 ) لسنة 1983 سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او تعديلها بموجب احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها ستة اشهر .

ب- تبقى القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بمقتضى احكام قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 والقانون المؤقت رقم 16 لسنة 1983 سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او تجديدها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ القانون .

ج- تلغى احكام أي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع أحكام هذا القانون .

 

 

الباب السابع عشر- أحكام عامة

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 254

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

توكيل محامي

 

 

 

قانون التصرف في الأموال غير المنقولة

قانون التصرف في الأموال غير المنقولة
قانون رقم ( 49 ) لسنة 1953

الحالة : ملغى : حل محله قانون الملكية  الملكية العقارية الأردني لسنة 2019 

المادة 1 :
يسمى هذا القانون (قانون التصرف في الأموال غير المنقولة لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
ينحصر إجراء جميع معاملات التصرف في الأراضي الأميرية والموقوفة والأملاك والمسقفات والمستغلات الوقفية وإعطاء سندات التسجيل بها في دوائر تسجيل الأراضي .
المادة 3 :
يحظر على المحاكم الشرعية والنظامية وسائر الحكومة أن تسمع الدعوى أو تجري أية معاملة في الأموال غير المنقولة بما فيها الملك والأوقاف المضبوطة والملحقة التي أصدرت سندات تسجيل بأراضيها بمقتضى قانون أحكام قوانين تسوية الأراضي.
المادة 4 :
تعمل المحاكم الشرعية والنظامية وسائر دوائر الحكومة باسناد التسجيل التي أصدرتها دائرة تسجيل الأراضي بمقتضى أحكام قوانين التسوية بلا بينة ولا يجوز إبطال أي من المستندات المذكورة أو إصلاح خطأ فيها ادعي أنه مخالف لقيود التسجيل إلا وفق أحكام قوانين تسوية الأراضي .
المادة 5 :
لا تسمع دعاوى المواضعة والاسم المستعار في الملك وسائر الأموال غير المنقولة الموثقة بسندات تسجيل.
المادة 6 :
1 – يحق لكل شخص يتصرف في أرض أميرية أو موقوفة بسند تسجيل أن يفرغها فراغاً قطعياً أو يؤجرها أو يعيرها أو يضعها تأميناً للدين، وله أن يزرعها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة بعمله ومما نبت فيها بدون عمل، وله أن يقطع ويقلع الأشجار والدوالي المغروسة فيها ويهدم ما فيها من أبنية ويتخذها كحقل أو مزرعة وأن يغرس فيها الدوالي والأشجار المثمرة وغير المثمرة وله أن يحولها إلى بساتين وكروم وحدائق وحراج ويفرز منها قسماً يتخذه بيدراً ، وله أن ينشئ فيها دوراً ودكاكين ومصانع وأي بناء يحتاج إليه في زراعته على شريطة أن لا يتوسع في ذلك إلى درجة إحداث قرية أو محلة وعليه أن يعلم دائرة التسجيل بما احدث في أراضيه من تغيير ويأخذ سندات جديدة توضح فيها التغييرات التي أحدثها .
2 – إن الأبنية وما يتبعها التي تنشأ على الأراضي الأميرية والموقوفة وما يغرس فيها من أشجار ودوالي تسري عليها الأحكام الموضوعة للأراضي فيما يتعلق بالتصرف والانتقال .
المادة 7 :
1 – إن تأسيس محلة أو قرية في أرض يتصرف فيها بسند تسجيل، يجب أن يجري وفق أحكام قانون إدارة الولايات أو أي قانون يحل محله أو أية تعديلات تطرأ عليه .
2 – لا يسمح لغير الرعايا الأردنيين بالتوطن في أية قرية أو حي أحدث على النحو المبين في المادة السابقة .
المادة 8 :
يحق لمن يتصرف في أرض أن يصنع من ترابها لبناً أو آجراً أو غير ذلك وله أن يبيع ما فيها من رمل وحجر بشرط أن يراعي في ذلك القوانين والأنظمة النافذة آنذاك .
المادة 9 :
لا يحق لمن يتصرف في أرض أميرية أن يوقفها على جهة أو يوصي بها ما لم تكن الحكومة قد ملكته إياها تمليكاً صحيحاً بعد توفر المسوغات الشرعية لذلك التمليك .
المادة 10 :
إذا أنشأ شخص على أرض أميرية أو موقوفة يتصرف فيها بسند تسجيل أبنية أو غرس فيها أشجاراً ثم ظهر مستحق للأرض التي أنشأ عليها البناء أو غرس فيها الشجر وأثبت دعواه ينظر:
1 – إذا كانت قيمة الأبنية أو الأشجار قائمة تزيد على قيمة الأرض يؤمر ذلك الشخص بأن يدفع إلى المستحق قيمة الأرض ويحكم له بحق التصرف فيها مع الأبنية والأشجار .
2 – وإذا كانت قيمة الأرض تزيد على قيمة الأبنية والأشجار قائمة فيؤمر المستحق بأن يدفع إلى صاحب الأبنية والأشجار قيمتها ويحكم له بتملكها .
المادة 11 :
لا يحق لأحد أن :
1 – يضع يده على ما هو في تصرف غيره من أرض أميرية أو موقوفة أو يستعملها للزراعة أو يؤجرها أو يرسل حيواناته للرعي فيها أو يستولي على كلها أو يتحطب فيها أو يمر فيها (إذا لم يكن له حق المرور) أو يحدث فيها خرقاً أو يجعل منها بيدراً، وكل عمل يقوم به من هذا القبيل وينجم عنه ضرر يلزم بضمانه .
2 – يحتطب في حرج لغيره أو يقتلع أو يزيل أشجاره ليجعل منه مزرعة أو حقلاً وأن يطعم الأشجار النابتة نبت الطبيعة في أرض للغير وكل من يأتي بعمل مما ذكر يكون لصاحب الأرض أن يضمنه الضرر الناجم عن عمله، أو أن يدفع إليه بدل التطعيم ويمتلك الأغصان المطعمة .
المادة 12 :
إذا أنشأ شخص فضولاً أبنية أو غرس أشجاراً أو دوالي في أرض أميرية أو موقوفة هي في تصرف غيره، فللمتصرف أن يطلب إلى الفضولي هدم وقلع ما احدث وإذا كان الهدم أو القلع مضراً بالأرض فله أن يدفع إلى الفضولي قيمة ما أحدثه مستحقاً للقلع ويتملكه ويتصرف به .
المادة 13 :
1 – لا يحق لأحد الشركاء المتصرفين في أرض أميرية أو موقوفة من نوع الحراج أن يقتلع أو يقطع أشجار ذلك الحرج جميعها أو قسماً منها ليحول الأرض القائمة عليها إلى حقل أو ما يماثله من دون أن يحصل على إذن من شركائه وإذا قطع تلك الأشجار أو اقتلعها بلا إذن فتعتبر الأرض المحولة بالصورة المذكورة إلى حق مشتركة بينه وبين شركائه كالأول بلا بدل ولكل منهم أن يأخذ نصيبه في الأشجار المقلوعة أو المقطوعة عيناً أو قيمة ما يصيبه منها قائمة إذا كانت قد قلعت .
2 – أما إذا قام الشريك بما ذكر بموافقة جميع الشركاء فيلزم كل واحد منهم أن يدفع ما يصيب حصته من نفقات القطع والقلع.
المادة 14 :
إذا احدث أحد الشريكين أبنية أو غرس أشجاراً أو دوالي:
1 – في مجموع الأرض التي يتصرفان فيها بالاشتراك تضرر حصة الشريك ويجري العمل وفق أحكام المادة الثانية عشرة .
2 – في قسم من الأرض التي يتصرفان فيها أو طعم الأشجار القائمة فيها فإنه يضمن لشريكه ما أصاب حصته من قيمة الأشجار قائمة وتقسم الأرض بينهما، فإن خرج القسم الذي أحدث فيه البناء أو الشجر من نصيب الشريك الآخر تجري المعاملة على القسم المذكور على الوجه السابق .
المادة 15 :
كل من ضبط أرضاً أميرية أو موقوفة في تصرف غيره وزرعها من دون إذنه يلزم بدفع أجر المثل إلى صاحبها عن المدة التي تصرف فيها بتلك الأرض واحتفظ بها في يده وليس لصاحب الأرض أن يطالبه بما يسمى نقصان الأرض، ويجري العمل نفسه بما ذكر في المسقفات والمستغلات الوقفية .
المادة 16 :
1 – في الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها فيما يتعلق برقبة الأراضي الأميرية والموقوفة والأملاك المحلولة أو تتعلق بحق التصرف فيها يعتبر النائب العام أو من يمثله هو الخصم وتعتبر مدة مرور الزمن في الأراضي والأملاك المذكورة ستاً وثلاثين سنة إذا كانت الدعوى على رقبتها .
2- لا يشترط أن يحضر موظف عن دائرة تسجيل الأراضي إذا كانت الدعوى في الأراضي المبينة في الفقرة الثانية بين آحاد الناس ولا علاقة لها برقبة الأرض .

محامي براءات اختراع

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 17 :
1 – يشترط لسماع دعاوى الاستحقاق بالمحلات المفوض بالقوانين الخاصة أمر طرحها في المزاد إلى دائرة التسجيل، أن تكون قد أقيمت قبل الإحالة القطعية وعلى ذلك لو أقيمت الدعوى قبل الإحالة القطعية وقررت المحكمة تأخير المزايدة وبلغ هذا القرار إلى من يجب ثم ظهر في النهاية أن المدعي غير محق في دعواه، فيلزم بضمان كل عطل وضرر نشأ عن تأخير المزايدة أو عن أي سبب آخر .
2 – يحظر على المحاكم سماع دعاوى الاستحقاق التي تقام بعد الإحالة القطعية إذا لم يكن هناك عذر مشروع منع مدعي الاستحقاق من إقامتها خلال مدة المزايدة .
المادة 18 :
يلغى قانون التصرف في الأموال غير المنقولة العثماني الصادر بتاريخ 5 جمادى الأول لسنة 1331 الموافق 30 مارس لسنة 1329 ، وأي تشريع أردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه أحكام تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون .
المادة 19 :
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

توكيل محامي

قانون التجارة الأردني

قانون التجارة الأردني

المصدر : موقع مخامي الأردن  قانون التجارة الأردني مع كامل التعديلات

 

التسمية وبدء العمل

المادة 1

1- يسمى هذا القانون ( قانون التجارة ) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

2- يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة اخرى الاحكام التي تطبق على الاشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة .

 

انتفاء النص

المادة 2

1- اذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية احكام القانون المدني .

2- على ان تطبيق هذه الاحكام لا يكون الا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري .

 

الاسترشاد

المادة 3

اذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه فللقاضي ان يسترشد بالسوابق القضائية واجتهاد الفقهاء وبمقتضيات الانصاف والعرف التجاري .

 

العرف

المادة 4

1- على القاضي عند تحديد اثار العمل التجاري، ان يطبق العرف السائد الا اذا ظهر ان المتعاقدين قصدوا مخالفة احكام العرف او كان العرف متعارضا مع النصوص القانونية الالزامية .

2- ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام .

 

 

 

قوانين و انظمة خاصة

المادة 5

ان البورصات التجارية والمعارض والاسواق والمخازن العامة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وانظمة خاصة .

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

 

الاعمال التجارية البرية

المادة 6

1- تعد الاعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية اعمالا تجارية برية:

أ- شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لاجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها ام بعد شغلها او تحويلها .

ب- شراء تلك الاشياء المنقولة نفسها لاجل تأجيرها او استئجارها لأجل تأجيرها ثانية .

ج- البيع او الاستئجار او التأجير ثانية للأشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم .

د- اعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة .

ه- توريد المواد .

و- اعمال الصناعة وان تكن مقترنة باستثمار زراعي الا اذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط .

ز- النقل برا او جوا او على سطح الماء .

ح- العمالة والسمسرة .

ط- التأمين بانواعه .

ي- المشاهد والمعارض العامة .

ك- التزام الطبع .

ل- التخزين العام .

م- المناجم والبترول .

ن- الاعمال العقارية .

س- شراء العقارات لبيعها بربح .

ع- وكالة الاشغال .

2- وتعد كذلك من الاعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية الاعمال التي يمكن اعتبارها مماثلة للاعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها .

 

 

 

أعمال تجارية بحرية

المادة 7

تعد اعمالا تجارية بحرية:

أ- كل مشروع لانشاء او شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية او الخارجية بقصد استثمارها تجارياَ او بيعها وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه .

ب- جميع الارساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع لوازمها من حبال واشرعة ومؤن .

ج- اجارة السفن او التزام النقل عليها والاقراض او الاستقراض البحري .

د- وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على اجور البحارة وبدل خدمتهم او استخدامهم للعمل على بواخر تجارية .

 

 

اعمال التاجر

المادة 8

1- جميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية ايضا في نظر القانون .

2- وعند قيام الشك تعد اعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية الا اذا ثبت العكس .

 

 

 

التجار

المادة 9

1- التجار هم:

أ- الاشخاص الذين تكون مهنتهم القيام باعمال تجارية .

ب- الشركات التي يكون موضوعها تجاريا .

2- اما الشركات التي يكون موضوعها مدنيا ولكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة المحدودة والعادية فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب .

 

 

 

 

تجارة صغيرة

المادة 10

ان الافراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة او حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على ارباح قليلة لتأمين معيشتهم اكثر من استنادهم الى رأس مالهم النقدي كالبائع الطواف او البائع بالمياومة او الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر او سطح الماء لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية و لا لقواعد الشهر و لا لاحكام الافلاس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون .

 

الاعلان عن المحل التجاري

المادة 11

كل من اعلن في الصحف او النشرات او اية واسطة اخرى عن المحل الذي اسسه وفتحه للأشتغال بالاعمال التجارية يعد تاجرا و ان لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له .

المعاملة التجارية العرضية

المادة 12

لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عرضا الا ان المعاملة المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة .

معاملات الدولة الخاضعة لقانون التجارة

المادة 13

لا تعد الدولة ودوائرها ولا البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار وان قامت بمعاملات تجارية الا ان معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لاحكام قانون التجارة .

 

 

 

 

الممنوعون من الاتجار قانونا بالمعاملات التجارية

المادة 14

اذا اشتغل الموظفون والقضاة الممنوعون من الاتجار قانونا بالمعاملات التجارية فتشملهم الاحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي و الافلاس .

 

الاهلية التجارية

المادة 15

تخضع الاهلية التجارية لاحكام القانون المدني .

الفصل الثاني- الدفاتر التجارية

الدفاتر التجارية

المادة 16

يجب على كل تاجر ان ينظم على الاقل الدفاتر الثلاثة الآتية:

أ- دفتر اليومية ويجب ان يقيد فيه يوما فيوماَ جميع الاعمال التي تعود بوجه من الوجوه الى عمله التجاري وان يقيد بالجملة شهرا فشهرا النفقات التي انفقها على نفسه واسرته .

ب- دفتر صور الرسائل ويجب ان تنسخ فيه الرسائل والبرقيات التي يرسلها كما يحفظ به ويرتب الرسائل او البرقيات التي يتلقاها .

ج- دفتر الجرد والميزانية اللذان يجب تنظيمهما مرة على الاقل في كل سنة .

الفصل الثاني- الدفاتر التجارية

الدفاتر التجارية الاجبارية

المادة 17

يجب ان تنظم الدفاتر التجارية الاجبارية بحسب التاريخ وبلا بياض و لافراغ و لا نقل الى الهامش و لا محو و لا تحشية بين السطور .

الفصل الثاني- الدفاتر التجارية

الدفاتر التجارية

المادة 18

يجب ترقيم الدفاتر المذكورة والتأشير عليها وتوقيعها من مراقب السجل التجاري .

الفصل الثاني- الدفاتر التجارية

الدفاتر التجارية

المادة 19

يجب على التاجر ان يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات .

 

الفصل الثاني- الدفاتر التجارية

الدفاتر التجارية

المادة 20

تسلم الدفاتر بكاملها او نسخ عنها الى القضاء في احوال الارث وقسمة الاموال المشتركة و الشركة والصلح الواقي والافلاس وفي الاحوال المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية .

 

الفصل الثاني- الدفاتر التجارية

الدفاتر التجارية

المادة 21

1- فيما عدا الاحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية او المطالبة بابرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع .

2- وللقاضي ان يأمر من تلقاء نفسه بابراز الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها .

 

 

سجل التجارة

المادة 22

1- سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل التجار والمؤسسات التجارية في المملكة .

2- وهو ايضاَ اداة للشهر يقصد بها جعل محتوياته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانون صريح بهذا المعنى .

3- يمنح التجار والمؤسسات التجارية ميعاداَ للقيام بمعاملات التسجيل في سجل التجارة وفق احكام هذا القانون والانظمة التي توضع بمقتضاه .

 

 

 

السجل التجاري

المادة 23

يجري تنظيم السجل التجاري وطريقة التسجيل فيه وفق الشروط التي تحددها الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون .

 

 

تسجيل الشركات الاجنبية

المادة 24

كل تاجر او مؤسسة تجارية له او لها مركز رئيسي خارج المملكة وفرع او وكالة في المملكة يجب تسجيل اسمه او اسمها خلال الشهر الذي يلي فتح الوكالة او الفرع في سجل التجارة شريطة ان يكون الوكيل او المدير المسؤول في المملكة عن الفرع او الوكالة اردني الجنسية مع مراعاة احكام قانون الشركات بشأن تسجيل الشركات الاجنبية .

 

قانون تسجيل الشركات التجارية

المادة 25

تخضع الشركات لاحكام القانون الخاص بتسجيلها .

 

 

سجل التجارة

المادة 26

1- اذا توفي تاجر او انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لاحد عن محله التجاري وجب شطب التسجيل المختص به في سجل التجارة .

2- ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره مراقب سجل التجارة .

 

التسجيلات والقيود في سجل التجارة

المادة 27

1- كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب اجرائه في خلال شهر يبتديء من تاريخ الوثيقة أو العمل الذي يراد قيده .

2- أما الاحكام و القرارات فيبتدىء ميعادها من يوم اصدارها .

 

التسجيلات والقيود في سجل التجارة

المادة 28

ان جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقاً للصيغ المنصوص عليها في الانظمة المرعية .

 

 

التسجيلات والقيود في سجل التجارة

المادة 29

لا يجوز لمراقب سجل التجارة ان يرفض اجراء القيود المطلوبة الا اذا كانت التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها .

 

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

تقديم طلب الصلح الواقي

المادة 290

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

مشتملات طلب الصلح الواقي

المادة 291

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

حالات رد طلب الصلح الواقي

المادة 292

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

حالت قبول طلب الصلح الواقي

المادة 293

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

الاعلان عن قبول طلب الصلح الواقي

المادة 294

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

آثار قبول طلب الصلح الواقي

المادة 295

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

ادارة اموال طالب الصلح الواقي

المادة 296

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

التصرف بالاموال اثناء اجراءات الصلح الواقي

المادة 297

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

مخالفة اجراءات الصلح الواقي

المادة 298

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

صلاحيات مراقب ادارة المشروع التجاري

المادة 299

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

حضور الاجتماع

المادة 300

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

احكام عامة

المادة 301

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

الموافقة على الصلح الواقي

المادة 302

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

الموافقة على الصلح الواقي

المادة 303

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

محضر الصلح الواقي

المادة 304

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

تصديق الصلح الواقي

المادة 305

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

تقرير المفوض عن قبول الصلح

المادة 306

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

تقدير اهمية الديون المصرح بها

المادة 307

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

تصديق الصلح الواقي

المادة 308

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

تنفيذ عقد الصلح

المادة 309

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

نشر قرار الصلح الواقي

المادة 310

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

الاعتراض على تصديق الصلح الواقي

المادة 311

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

آثار تصديق الصلح الواقي

المادة 312

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

ابطال قرار الصلح الواقي

المادة 313

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

فسخ الصلح الواقي

المادة 314

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

اشتراط عدم ابراء ذمة التاجر

المادة 315

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

احكام عامة

المادة 316

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

احكام عامة

المادة 317

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

اجراءات الافلاس

المادة 318

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

اجراءات الافلاس

المادة 319

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

اجراءات الافلاس

المادة 320

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

ميعاد اشهار الافلاس

المادة 321

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

وقت التوقف عن الدفع

المادة 322

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

اعلان حكم الافلاس

المادة 323

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

الطعن بالحكم المتعلق بالافلاس

المادة 324

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

جدول اسماء التجار الذين شهر افلاسهم

المادة 325

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

سقوط حقوق المفلس

المادة 326

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

تخلي المفلس عن ادارة امواله

المادة 327

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

تخلي المفلس عن ادارة امواله

المادة 328

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

آثار الحكم بشهر الافلاس

المادة 329

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

آثار الحكم بشهر الافلاس

المادة 330

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

آثار الحكم بشهر الافلاس

المادة 331

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

آثار تسجيل الحكم بشهر الافلاس

المادة 332

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

تصرفات المدين

المادة 333

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

تصرفات المدين

المادة 334

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

دعوى الاسترداد

المادة 335

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

آثار تسجيل الحكم بشهر الافلاس

المادة 336

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

تقادم دعوى ابطال

المادة 337

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 338

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 339

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 340

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 341

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 342

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 343

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 344

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 345

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 346

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 347

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 348

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 349

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 350

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 351

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 352

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 353

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 354

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 355

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 356

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 357

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 358

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 359

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 360

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 361

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 362

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 363

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 364

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 365

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 366

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 367

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 368

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 369

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 370

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 371

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 372

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 373

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 374

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 375

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 376

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 377

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 378

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 379

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 380

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 381

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 382

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 383

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 384

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 385

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 386

ملغاة

محامي براءات اختراع

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 387

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 388

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 389

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 390

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 391

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 392

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 393

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 394

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 395

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 396

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 397

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 398

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 399

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 400

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 401

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 402

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 403

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 404

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 405

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 406

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 407

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 408

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 409

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 410

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 411

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثامن- تعدد النسخ والصور

اتحاد الدائنين

المادة 412

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 413

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 414

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 415

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 416

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 417

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 418

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 419

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 420

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 421

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 422

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 423

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح بتنازل المفلس عن موجوداته

المادة 424

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات

المادة 425

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات

المادة 426

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات

المادة 427

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المترتبة على عدة مدينين

المادة 428

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المترتبة على عدة مدينين

المادة 429

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المترتبة على عدة مدينين

المادة 430

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

الاسترداد والامتناع عن التسليم

المادة 431

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

الاسترداد والامتناع عن التسليم

المادة 432

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

الاسترداد والامتناع عن التسليم

المادة 433

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

الاسترداد والامتناع عن التسليم

المادة 434

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

الاسترداد والامتناع عن التسليم

المادة 435

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

الاسترداد والامتناع عن التسليم

المادة 436

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

الاسترداد والامتناع عن التسليم

المادة 437

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

الاسترداد والامتناع عن التسليم

المادة 438

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

الاسترداد والامتناع عن التسليم

المادة 439

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز على منقول

المادة 440

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز على منقول

المادة 441

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز على منقول

المادة 442

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز على منقول

المادة 443

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المضمونة برهن او تامين او امتياز على عقار

المادة 444

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المضمونة برهن او تامين او امتياز على عقار

المادة 445

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المضمونة برهن او تامين او امتياز على عقار

المادة 446

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المضمونة برهن او تامين او امتياز على عقار

المادة 447

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المضمونة برهن او تامين او امتياز على عقار

المادة 448

ملغاة

 

توكيل محامي

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

حقوق زوجة المفلس

المادة 449

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

حقوق زوجة المفلس

المادة 450

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

حقوق زوجة المفلس

المادة 451

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

حقوق زوجة المفلس

المادة 452

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

حقوق زوجة المفلس

المادة 453

ملغاة

 

 

الباب الثالث- اجراءات المحاكمة البسيطة

موجودات التفليسة

المادة 454

ملغاة

 

 

الباب الثالث- اجراءات المحاكمة البسيطة

احكام عامة

المادة 455

ملغاة

 

 

الباب الرابع- الافلاس التقصيري او الاحتيالي

سريان احكام قانون العقوبات

المادة 456

ملغاة

 

 

الباب الثالث- اجراءات المحاكمة البسيطة

نفقات الدعوى الجزائية

المادة 457

ملغاة

 

 

الباب الرابع- الافلاس التقصيري او الاحتيالي

نفقات الدعوى الجزائية

المادة 458

ملغاة

 

 

الباب الرابع- الافلاس التقصيري او الاحتيالي

اقامة دعوى الافلاس التقصيري

المادة 459

ملغاة

 

 

الباب الثالث- اجراءات المحاكمة البسيطة

نفقات الدعوى الجزائية

المادة 460

ملغاة

 

 

الباب الرابع- الافلاس التقصيري او الاحتيالي

نفقات الدعوى الجزائية

المادة 461

ملغاة

 

 

الباب الرابع- الافلاس التقصيري او الاحتيالي

دعاوى الافلاس الاحتيالي او التقصيري

المادة 462

ملغاة

 

 

الباب الرابع- الافلاس التقصيري او الاحتيالي

التعاقد على منافع خاصة

المادة 463

ملغاة

 

 

الباب الرابع- الافلاس التقصيري او الاحتيالي

قواعد ادارة التفليسة

المادة 464

ملغاة

 

 

الباب الرابع- الافلاس التقصيري او الاحتيالي

اطلاع الوكلاء على المستندات والصكوك والاوراق

المادة 465

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

ميعاد اعادة الاعتبار

المادة 466

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

حالات اعادة الاعتبار

المادة 467

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

حالات اعادة الاعتبار

المادة 468

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

تقديم طلب اعادة الاعتبار

المادة 469

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

تقديم طلب اعادة الاعتبار

المادة 470

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

تقديم طلب اعادة الاعتبار

المادة 471

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

تقديم طلب اعادة الاعتبار

المادة 472

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

تقديم طلب اعادة الاعتبار

المادة 473

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

تقديم طلب اعادة الاعتبار

المادة 474

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

حالات اعادة الاعتبار

المادة 475

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

حالات اعادة الاعتبار

المادة 476

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

احكام عامة

المادة 477

ملغاة

 

 

احكام عامة وختامية

المادة 478

لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

 

 

احكام عامة وختامية

المادة 479

1- يلغى اعتباراَ من تاريخ العمل بهذا القانون:-

أ- قانون التجارة العثماني الصادر في 8 شعبان سنة 1266 وذيله المؤرخ في 9 شوال سنة 1276 ، وقانون المعاملات الافلاسية الصادر في 21 جمادى الاخرى سنة 1323 ، وقانون الشيك الصادر في 24 جمادى الاول سنة 1332 وكافة التعديلات الطارئة عليها .

ب- قانون البوالص والشيكات الفلسطيني والتعديلات الطارئة .

ج- قانون السماسرة الفلسطيني .

د- قانون الافلاس الفلسطيني .

ه- جميع الاحكام الاخرى المخالفة لاحكام هذا القانون .

2- رغم الغاء القوانين المذكورة:-

أ- تعتبر صحيحة الدعاوى والاجراءات التي بدئ بها قبل العمل بهذا القانون والتي جرت بصورة صحيحة وفق القوانين السابقة على ان تسري بقدر الامكان احكام هذا القانون على تلك الدعاوى و الاجراءات من المرحلة التي وصلت اليها يوم العمل به .

ب- تخضع صحة العقود والاوراق والدفاتر التجارية التي وضعت قبل العمل بهذا القانون الى احكام القوانين التي جرت في ظلها .

ج- لا تتأثر بهذا الالغاء الحقوق التي نشأت او الالتزامات التي تترتب بمقتضى القوانين الملغاة، وقبل العمل بالقانون الحالي .

د- تسري النصوص الواردة في هذا القانون حول التقادم على كل تقادم لم يكتمل وقت العمل بالقانون على ان النصوص الملغاة هي التي تسري على المسائل المتعلقة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بهذا القانون .

واذا حدد هذا القانون مدة تقادم اقصر مما كان محدداَ في القوانين الملغاة سرت المدة الجديدة من وقت العمل بهذا القانون ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك .

واما اذا كان الباقي من المدة التي نصت عليها القوانين الملغاة اقصر من المدة التي حددها هذا القانون فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي .

ه- توفق اوضاع التجار ودفاترهم وسجلهم التجاري بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه خلال مدة اقصاها اربعة اشهر من تاريخ العمل به .

 

 

احكام عامة وختامية

المادة 480

رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

قانون البينات الأردني

قانون البينات الأردني

التسمية وبدء العمل

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون البينات لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الباب الاول- الأدلة

المادة 2

تقسم البينات الى:-

1- الأدلة الكتابية .

2- الشهادة .

3- القرائن .

4- الاقرار .

5- اليمين .

6- المعاينة والخبرة .

المادة 3

ليس لقاض أن يحكم بعلمه الشخصي .

المادة 4

1- يجب أن تكون الوقائع التي يراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الاثبات وجائزاً قبولها .

2- على المحكمة تسبيب أي قرار تصدره يتعلق باجراءات الاثبات .

الباب الثاني- الأدلة الكتابية

المادة 5

الأدلة الكتابية هي:-

1- الاسناد الرسمية .

2- الاسناد العادية .

3- الاوراق غير الموقعة . استمر في القراءة قانون البينات الأردني

قانون الانتخاب لسنة 2010

الحالة : غير ساري 

النص الكامل لقانون الانتخاب لسنة 2010 :-
نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية بمقتضى الفقرة (1) للمادة ( 94) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 18/5/2010 نصادق بمقتضى المادة (31) من الدستور على القانون المؤقت الآتي ونأمر باصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده :- المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2010 ) , ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 _ أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الداخلية .

الوزير : وزير الداخلية .

النظام : نظام الدوائر الانتخابية الصادر بموجي احكام هذا القانون .

الحاكم الاداري : المحافظ أو المتصرف او مدير القضاء.

الدائرة : دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها .

الأردني : كل شخص , ذكر او انثى , يحمل الجنسية الاردنية بمقتضى احكام قانون الجنسية الاردنية .

الناخب : كل اردني له الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب وفق احكام هذا القانون .

المقترع : كل ناخب يمارس حقه الانتخابي .

المرشح : كل اردني تم قبول طلب ترشيحه للانتخابات النيابية .

النائب : كل مرشح فاز بعضوية مجلس النواب .

الدائرة الانتخابية : كل جزء من المملكة يشمل دائرة فرعية واحدة او اكثر حسبما هو مبين في النظام .

الدائرة الفرعية : اي ائرة فرعية مبينة وفق احكام النظام على اساس مقعد نيابي واحد لكل دائرة فرعية في الدائرة الانتخابية .

مركز الاقتراع والفرز : المكان الذي يعينه الحاكم الاداري ضمن دائرته الانتخابية لاجراء عملية الاقتراع والفرز .

اللجنة العليا : لجنة الاشراف على الانتخابات المشكلة بموجب احكام هذا القانون .

اللجنة المركزية : اللجنة المشكلة بقرار من الوزير وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا القانون .

لجنة الدائرة الانتخابية : اللجنة المشكلة بقرار من الوزير وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا القانون .

اللجنة الخاصة : اللجنة المشكلة في مركز الوزارة بقرار من الوزير وفق احكام البند (1) من الفقرة ( ج) من المادة (24) من هذا القانون .

البطاقة : البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة .

المقيم : الاردني الذي يقع مكان اقامته المعتادة في دائرته انتخابية معينة ولا يعتبر منقطعا عن الاقامة بها ,لمجرد تغيبه عن هذا المكان اذا رغب في العودة اليه في أي وقت يشاء, بما في ذلك الاردني المقيم خارج المملكة .

ب_ لمقاصد هذا القانون , يشمل تعريف ( الدائرة الفرعية ) الدائرة الانتخابية التي ليس لها دائرة فرعية .

….حق الانتخاب المادة 3- أ- لكل اردني اكمل 18 سنة شمسية من عمره في اليوم الاول من الشهر الاول من كل سنة الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب اذا كان مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية .

ب- يوقف استعمال حق الانتخاب للعسكريين العاملين في القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية .

ج- يحرم من ممارسة حق الانتخاب : 1- من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا .

2- من كان محجورا عليه لذاته او لاي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه .

3- من كان محكوما عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام أو لم يرد له اعتباره.

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

4- من كان مجنونا أو معتوها.

المادة 4- لا يجوز للناخب أن يستعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد .

… جداول الناخبين المادة 5 -أ- 1- تتولى الدائرة اعداد جداول بأسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية باستخدام الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني لكل منهم ولا يجوز تسجيل الناخب في اكثر من جدول واحد .

2- يحق لاي من ابناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها التسجيل في جداول الناخبين الخاصة بها بموجب طلب خطي يقدم للدائرة معززا بوثائق ثبوتية تحدد بتعليمات صادرة عن الوزير .

ب- على المحاكم المختصة تزويد الدائرة خلال النصف الاول من الشهر الاول من كل سنة بجميع الاحكام الصادرة عنها , بعد اكتسابها الدرجة القطعية , والمتعلقة بالافلاس والحجر وكذلك القاضية منها بالسجن مدة تزيد على السنة في الجرائم غير السياسية ولم يشملها عفو عام أو رد اعتبار على ان تكون متضمنة اسماء المحكومين وارقامهم الوطنية .

ج – على الدائرة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من أن حالات الوفيات قد تم قيدها وذلك لشطب المتوفيين من جداول الناخبين المسجلين فيها .

د – على كل ناخب غير مكان اقامته من دائرة انتخابية الى دائرة انتخابية اخرى ان يقدم طلبا خطيا معززا بالوثائق الثبوتية الى الدائرة لشطب اسمه من جداول الناحبين في الدائرة الانتخابية التي انتقل منها وتسجيله في الدائرة الانتخابية التي نقل مكان اقامته اليها .

هـ – على الدائرة تزويد الحاكم الاداري المختص بثلاث نسخ على الاقل من جداول الناخبين للدوائر الانتخابية التابع له وخلال الموعد الذي يحدده الوزير لهذه الغاية .

و_ يقوم الحاكم الاداري بصفته رئيسا للجنة الدائرة الانتخابية بعرض جداول الناخبين التي زودته بها الدائرة في المكان الذي يقرره ولمدة اسبوع من تاريخ تسلمها ويعلن عن عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل .

ز – لكل ناخب لم يرد اسمه في جداول الناخبين او حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول أن يطلب من الدائرة بعد حصوله على البطاقة الشخصية ادراج اسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال اسبوع من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين.

ح- لكل ناخب ورد اسمه في جداول الناخبين ان يعترض لدى الدائرة وخلال المدة المحددة في الفقرة (ز) من هذه المادة على تسجيل غيره في الجدول ممن ليس له حق الانتخاب او على اغفال تسجيل اسماء اشخاص لهم هذا الحق على ان يعزز اعتراضه بالبيانات اللازمة .

ط1- على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة وفقا لاحكام الفقرتين (ز) و (ح) من هذه المادة واصدار القرارات بشانها خلال مدة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها .

2- وعلى الدائرة تزويد الحكام الاداريين بتلك القرارات خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاصدارها ويتم عرضها في الاماكن ذاتها التي عرضت فيها بداية جداول الناخبين .

ي- تكون القرارات المذكورة في الفقرة (ط) من هذه المادة خاضعة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرضها ، وعلى المحكمة الفصل في كل طعن خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه ، وتبليغ قراراتها الى الدائرة خلال ثلاثة ايام من صدورها .

ك- على الدائرة تعديل جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية وفقا لقرارات محاكم البداية في الطعون المقدمة اليها خلال خمسة ايام من تسلمها هذه القرارات وتزويد الحكام الاداريين بكشوفات لاحقة خلال ثلاثة ايام من تاريخ اتمام تعديل الجداول لتصبح هذه الجداول نهائية .

المادة 6- تعتمد الجداول النهائية للناخبين في اجراء الانتخابات النيابية العامة او الفرعية .

الترشح لعضيوة مجلس النواب المادة 7- بعد ان يصدر الملك امره باجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى احكام الفقرة (1) من المادة (34) من الدستور يتخذ مجلس الوزراء قرارا بتحديد تاريخ الاقتراع يعلنه رئيس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 8- يشترط في المتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس النواب ما يلي: – ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.

ان لا يدعي بجنسية او حماية اجنبية .

ان يكون مسجلا في احد جداول الناخبين النهائية .

ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح .

ان لا يكون محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا .

ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه .

ان لا يكون محكوما بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام .

ان لا تكون له منفعة مادية لدى احدى الدوائر الحكومية بسبب عقد من غير عقود استئجار الاراضي والاملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص .

ان لا يكون مجنونا او معتوها .

ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .

ان لا يكون منتميا لاي هيئة سياسية او حزب او تنظيم سياسي غير اردني .

المادة 9- لا يجوز لاي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل الموعد المحدد للترشيح وتم قبولها : أ- موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة .

موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية .

امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان الكبرى وموظفو الامانة .

رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات .

المادة 10- يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب قبل اليوم المحدد لاجراء الاقتراع بثلاثين يوما ويستمر لمدة ثلاثة ايام ولا يقبل أي طلب ترشيح يقدم بعد انتهائها .

المادة 11-أ- لا يجوز لاي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة فرعية واحدة .

ب- لا يجوز للمرشح تغيير الدائرة الفرعية التي تقدم بطلب ترشيح فيها الى دائرة فرعية اخرى .

المادة 12- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب ان يدفع لوزارة المالية او أي من مديرياتها مبلغ خمسمائة دينار يقيد ايرادا للخزينة غير قابل للاسترداد .

المادة 13-أ- يقدم طلب الترشيح على نسختين ومن الشخص ذاته طالب الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة على الانموذج الذي يقرره الوزير ، مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويعطى مقدم الطلب اشعارا بتسلم طلبه .

ب- على اللجنة المركزية التاكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترشيح واصدار قرارها بقبول الطلب او رفضه خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه .

ج-1- اذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشيح فعليها بيان اسباب رفضها ، ولطالب الترشيح ان يعترض على القرار لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصداره معززا اعتراضه ببيانات واضحة ومحددة حصرا وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها بشان اعتراض المرشح قطعيا غير قابل للطعن لدى أي مرجع اخر ، وعليها تبليغ قراراتها الى رئيس الللجنة المركزية فور صدورها .

2- يسجل رئيس اللجنة المركزية طلبات الترشيح التي قبلها او التي صدر قرار محكمة البداية بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حده حسب وقت وتاريخ تقديم كل منها اليه ، وعليه تنظيم قائمة اسماء اولئك المرشحين وعرضها في مركز المحافظة والاماكن الاخرى التي يراها مناسبة حال اكتمال اكتساب طلبات الترشيح الدرجة القطعية ونشر تلك القائمة في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل .

د- لكل ناخب حق الطعن في قبول ترشيح أي من المرشحين في دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض قوائم المرشحين المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة ، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها قطعيا وعليها تبليغ قراراتها الى رئيس اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدورها .

هـ- على رئيس اللجنة المركزية ان يعلن عن التعديلات التي ادخلت على قائمة المرشحين بموجب قرارات محكمة الاستئناف فور تبلغه لها وبالطريقة ذاتها التي يتم الاعلان بها عن قائمة المرشحين بمقتضى احكام البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة وتعتبر هذه القائمة هي القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات النيابية .

المادة 14- يجوز لاي مرشح ان يسحب ترشيحه قبل سبعة ايام من بدء الاقتراع وذلك بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة المركزية والذي عليه ان يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل .

المادة 15- اذا تبين انه لا يوجد الا مرشح واحد للدائرة الفرعية فيعتبر ذلك المرشح فائزا بالمقعد المخصص لها بالتزكية .

المادة 16- تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب هذا القانون من الرسوم والطوابع كما تعفى القرارات الصادرة بشانها عن المحاكم واللجان والحكام الاداريين .

الدعاية الانتخابية المادة 17- أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق احكام هذا القانون ويسمح لاي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول الترشيح وتنتهي في نهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع .

ب- يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي : 1- احكام الدستور واحترام سيادة القانون .

2- احترام حرية الراي والفكر لدى الاخرين .

3- المحافظة على الوحدة الوطنية وامن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.

4- عدم اجراء الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية او بواسطة اعوانه في حملته الانتخابية.

ج- يمنع عقد الاجتماعات الانتخابية وتنظيمها والقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة وكذلك الابنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة او الخاضعة لاشراف الحكومة .

المادة 18-أ- للمرشحين نشر الاعلانات والبيانات المتضمنة اهدافهم وخططهم ومناهج عملهم شريطة ان تحمل اسماءهم الصريحة وتعفى هذه الاعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم .

ب- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والبيانات الانتخابية وفي سائر انواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية كما يمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل.

ج- يحظر الصاق أي اعلان او بيان انتخابي او وضعه على الجدران واعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والاملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات وتحدد الاماكن المخصصة لها من مجلس امانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ولهذه المجالس في أي وقت الحق في ازالة أي مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات او الصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة الى انذارهم .

د- لا يجوز ان تتضمن الخطابات والبيانات والاعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية المساس باي مرشح اخر بصورة مباشرة او غير مباشرة او اثارة النعرات الطائفية او القبلية او الاقليمية او الجهوية او العنصرية بين فئات المواطنين .

ه- يحظر اقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز .

المادة 19- يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وامين عمان واعضاء مجلس الامانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية واعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في اماكن عملهم .

المادة 20-أ- يحظر على أي مرشح ان يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عينية او غير ذلك من المنافع او يعد بتقديمها لشخص طبيعي او معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة او بواسطة غيره بما في ذلك شراء الاصوات .

ب- ويحظر على أي شخص ان يطلب مثل تلك الهدايا او التبرعات او المساعدات او الوعد بها من أي مرشح .

العمليات الانتخابية المادة 21- يكون الاقتراع عاما وسريا ومباشرا .

المادة 22- على الرغم مما ورد في المادة (7) من هذا القانون ، للوزير ان يعين يوما خاصا لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدده مجلس الوزراء اذا اقتضت سلامة الانتخاب او المصلحة العامة ذلك .

المادة 23- تشكل برئاسة الوزير لجنة عليا للاشراف على الانتخابات والبت في جميع الامور التي تعرضها عليها اللجان المركزية ، وتشمل في عضويتها : أ- قاضيا من الدرجة العليا يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائبا لرئيس اللجنة .

ب- امين عام الوزارة .

ج- مدير عام الدائرة .

د- مدير المديرية المختصة في الوزارة .

ه- موظف من وزارة التنمية السياسية لا تقل درجته عن الاولى يسميه وزيرها .

ويعين الوزير سكرتيرا لهذه اللجنة .

المادة 24-أ- تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة لجنة مركزية برئاسة المحافظ وعضوية رئيس محكمة البداية في المحافظة او احد قضاتها يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائبا لرئيس اللجنة ومدير مديرية الاحوال المدنية والجوازات في المحافظة للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون .

ب- تشكل بقرار من الوزير وبتنسيب من المحافظ في كل دائرة انتخابية لجنة برئاسة حاكم اداري وعضوية قاض يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائبا لرئيسها وامين مكتب الاحوال المدنية للتولى المهام المنصوص عليها في هذا القانون .

ج-1- تشكل بقرار من الوزير في مركز الوزارة لجنة خاصة برئاسة حاكم اداري وعضوية قاض يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائبا لرئيسها واحد موظفي الدولة لا تقل درجته عن الثانية من الفئة الاولى تكون مهمتها متابعة موضوع المقاعد النيابية الاضافية المخصصة لاشغالها من الفائزات من المرشحات والمحددة بمقتضى احكام النظام ووفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (42) من هذا القانون وللوزير اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتحديد اي مهام اخرى يقتضيها عمل اللجنة .

2- تقسم اللجنة امام الوزير اليمين المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (د) من هذه المادة .

د-1- يقسم رئيس اللجنة المركزية واعضاؤها قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية امام الوزير : “اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهمتي بامانة ونزاهة وحياد تام”.

2- يقسم رؤساء واعضاء لجان الدوائر الانتخابية اليمين ذاتها امام المحافظ .

المادة 25-أ- على رئيس لجنة الدائرة الانتخابية ان يصدر قبل موعد الاقتراع بسبعة ايام على الاقل قرارا ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل وفي اي مكان يراه ضروريا يتضمن تحديد مراكز الاقتراع والفرز مع بيان عدد صناديق الاقتراع في كل مركز .

ب-تعتمد عند اجراء اي انتخابات فرعية تجري بعد عملية الانتخابات العامة مراكز الاقتراع والفرز المخصصة لكل منها وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة 26-أ- تعين لجنة الدائرة الانتخابية لجان الاقتراع والفرز من موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة وامانة عمان الكبرى والبلديات بحيث تؤلف كل لجنة من رئيس لا تقل فئته عن الاولى وعضوين اثنين وكاتب او اكثر على ان لا تكون لاي منهم قرابة مع احد المرشحين من الدرجات الاولى او الثانية او الثالثة.

ب-يؤدي رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضاؤها وكتبة الاقتراع والفرز امام لجنة الدائرة الانتخابية اليمين المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (24) من هذا القانون وذلك قبل مباشرتهم عملهم .

ج- اذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز او اي من عضويها بمهامهم او اذا توافرت حالة استبعاد اي منهم ، تعين لجنة الدائرة الانتخابية من يقوم مقامه .

المادة 27- يبدأ الاقتراع في اليوم المحدد للانتخابات النيابية العامة او الفرعية من الساعة السابعة من صباح ذلك اليوم وينتهي في الساعة السابعة مساء ، ويجوز بقرار من رئيس اللجنة المركزية تمديد مدة الاقتراع بما لا يزيد على ساعتين اذا تبين له وجود ضرورة لذلك .

المادة 28- لكل مرشح او من ينتدبه وبموجب تفويض خطي من المرشح مصدق من الحاكم الاداري ان يحضر ويراقب عملية الاقتراع والفرز لاي صندوق في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ولا يجوز لاي مرشح ان يكون له اكثر من مندوب .

المادة 29- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز ان يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام باي عمل او محاولة القيام به اذا كان من شانه التاثير على حسن سير العملية الانتخابية ، وله الحق ان يطلب من اي شخص يقوم بذلك او يحاول القيام به مغادرة مركز الاقتراع والفرز وان يطلب من قوة الامن العام اخراجه منه بالقوة اذا رفض ذلك.

المادة 30- يجري الاقتراع على الانموذج الخاص الذي يعتمده الوزير .

المادة 31- يكون صندوق الاقتراع على الشكل الذي يقرره الوزير .

المادة 32- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع اطلاع الحضور على خلو الصندوق ثم يقوم بقفله وتنظيم محضر بذلك موقعا منه ومن جميع اعضاء اللجنة امام المرشحين الحاضرين او مندوبيهم .

المادة 33- يخصص لكل صندوق معزل واحد على الاقل مزود بقائمة اسماء المرشحين في الدوائر الفرعية للدائرة الانتخابية الواحدة .

المادة 34-أ- للمسجلين في اي من الدوائر الانتخابية بموجب نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها رقم (42) لسنة 2001 وتعديلاته والتي تم تقسيمها الى دوائر فرعية حق الاقتراع في اي من هذه الدوائر الفرعية ويعتبر سجل الناخبين لتلك الدائرة الانتخابية التي تم تقسيمها سجلا لكل دائرة فرعية فيها .

ب- يجوز للناخب الادلاء بصوته في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز التي حددت للدائرة الانتخابية التي يجوز له الاقتراع في اي من دوائرها الفرعية .

المادة 35- يحضر الناخب امام لجنة الاقتراع والفرز في المركز الذي يختاره في دائرته الانتخابية لممارسة حقه في الانتخاب على النحو التالي : أ- يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة .

ب- يسجل رئيس لجنة الاقتراع والفرز او احد عضويها اسم الناخب ورقمه الوطني في جدول خاص معد لهذه الغاية .

ج- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز او احد عضويها المقترع ورقة الاقتراع مختومة بالختم المعتمد من الوزير لهذه الغاية وموقعه من رئيس لجنة الاقتراع والفرز .

د- يقوم المقترع بكتابة اسم المرشح الذي يريد انتخابه ولا يجوز كتابة اسم اكثر من مرشح واحد .

ه- يعود المقترع لرئيس لجنة الاقتراع والفرز ويقوم بوضع الورقة في الصندوق على مراى من لجنة الاقتراع والفرز والحاضرين .

و- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة التي يحددها الوزير لعدم تكرار الاقتراع .

المادة 36- يتم اقتراع الناخب غير القادر على القراءة او الكتابة او الامي ، على الوجه التالي : أ- يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة .

ب- يعلن هذا الناخب انه غير قادر على القراءة او الكتابة او انه امي وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية اذا ثبت عدم صحة ادعائه .

ج- يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز على اعضاء اللجنة والحاضرين ان الناخب غير قادر على القراءة او الكتابة او انه امي ، واذا ثبت لرئيس اللجنة عدم صحة ادعائه يقرر حرمانه من ممارسة حق الانتخاب وتحجز بطاقته .

د-يسجل في جدول خاص اسم هذا الناخب ورقمه الوطني ويؤخذ توقيعه او بصمته على ذلك .

ه- اذا قام هذا الناخب بالاعلان بصوت مسموع عن اسم المرشح الذي يريد ان ينتخبه اثناء الدخول الى قاعة الاقتراع فلا يسمح له بالاقتراع .

و- يطلب رئيس لجنة الاقتراع والفرز من هذا الناخب ان يسمي اسم المرشح الذي يرغب في انتخابه بشكل سري همسا لا يسمعه احد سوى رئيس لجنة الاقتراع والفرز وعضويها .

ز- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بكتابة اسم المرشح الذي يريد هذا الناخب انتخابه على ورقة الاقتراع ويعرضها على عضوي لجنة الاقتراع والفرز ثم يسلمها لهذا الناخب ويطلب اليه طي ورقة الاقتراع ووضعها في الصندوق .

ح- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة التي يحددها الوزير لعدم تكرار الاقتراع .

المادة 37- تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون او المندوبون عنهم حول ما ينشا من تطبيق قواعد الاقتراع وفق احكام هذا القانون وتكون قراراتها بشانها قطعية .

المادة 38- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضرا وعلى نسختين يتم توقيعهما من رئيس هذا اللجنة وعضويها والكاتب ومن يرغب من الحاضرين من المرشحين او مندوبيهم على ان يتضمن المحضر ما يلي : أ – عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع في ذلك الصندوق .

ب- عدد الاوراق التي استعملت في الاقتراع والاوراق التي لم تستعمل او الغيت او اتلفت وسبب ذلك عمليات فرز الاصوات واعلان النتائج المادة 39 – أ- تجري عملية فرز الاصوات وفقا للاسس التالية :- 1- يفتح الصندوق من لجنة الاقتراع والفرز امام الحضور.

2- يقرأ رئيس اللجنة او احد اعضائها اسم المرشح المدون على ورقة الاقتراع امام الحضور .

3- اذا كان اسم المرشح المدون في ورقة الاقتراع غير واضح فيعتبر الاسم المكتوب لذلك المرشح اذا كانت الورقة تشتمل على قرائن تكفي للدلالة عليه وتمنع الالتباس .

ب- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في اي من الحالات التالية :- 1- اذا كانت غير مختومة بالختم المعتمد من الوزير.

2- اذا كانت غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

3- اذا تضمنت بالاضافة الى اسم المرشح عبارات معينة او اضافات تدل على اسم الناخب .

4- اذا لم يكن بالامكان قراءة اسم المرشح المدون عليها .

5- اذا اشتملت على اكثر من اسم المرشح .

ج – تحصي لجنة الاقتراع والفرز الاوراق الموجودة داخل الصندوق والاصوات التي نالها كل مرشح وتسجلها على لوحة ظاهرة امام الحضور .

د- تبت لجنة الاقتراع والفرز في الاعتراضات التي تقدم اليها من المرشحين اثناء اجراء عملية فرز الاصوات وتصدر القرار الذي تراه مناسبا ويكون هذا القرار قطعيا .

ه- يعتبر الاقتراع الخاص بالصندوق ملغى اذا تبين بعد احصاء عدد اوراق الاقتراع الموجودة فيه انها تزيد او تنقص بنسبة تتجاوز (5%) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق .

و- بعد اننهاء فرز الاصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز محضرا من نسختين على الانموذج الذي يعتمده الوزير , ويوقع عليهما كل من رئيس اللجنة وعصويها والكاتب على ان يتضمن المحضر ما يلي : – 1- عدد المقترعين في الصندوق .

محامي براءات اختراع

2- عدد الاصوات التي نالها كل مرشح .

3- عدد الاوراق التي اعتبرتها اللجنة باطلة .

4- يرفق بالمحضر المنصوص عليه في هذه الفقرة قوائم المقترعين واوراق الاقتراع التي استعملت والتي تم ابطالها والتي لم تستعمل , وتسلم جميعها في الحال الى لجنة الدائرة الانتخابية .

المادة 40 -أ- تجري لجنة الدائرة الانتخابية عملية جمع الاصوات التي نالها المرشح في كل دائرة فرعية وعدد المقترعين لكل منها .

ب- بعتبر فائزا في الانتخابت المرشح الذي نال اعلى اصوات المقترعين في كل دائرة فرعية .

ج- يعلن رئيس لجنة الدائرة الانتخابية النتائج النهائية للانتخابات في الدوائر الفرعية للدائرة الانتخابية بصورة علنية امام الحاضرين من المرشحين او مندوبيهم .

د- تنظم لجنة الدائرة الانتخابية محضرا بتلك النتائج يتضمن عدد المقترعين وعدد الاصوات التي نالها كل مرشح في كل دائرة فرعية وترسل نسخة منه ومن جميع قراراتها والاوراق المتعلقة بالانتخاب الى اللجنة المركزية .

ه- لغايات احكام المادة ( 42) من هذا القانون , يعتبر عدد المقترعين في كل دائرة فرعية هو مجموع الاصوات التي حصل عليها جميع المرشحين في هذه الدائرة .

المادة 41 – اذا تساوت الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين في الدائرة الفرعية فيعاد الانتخاب في الدائرة الانتخابية المعنية بينهما او بينهم حسب مقتضى الحال في اليوم الذي يحدده الوزير على ان لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ اجراء الانتخاب العام .

المادة 42- أ- بعد الانتهاء من عملية فرز الاصوات واعلان النتائج النهائية للانتخابات في جميع الدوائر الفرعية للدوائر الانتخابية ورفعها الى الوزير من اللجان المركزية للانتخابات وفقا لاحكام المادة ( 40) من هذا القانون يحيل الوزير الى اللجنة الخاصة المحاضر المتعلقة بتلك النتائج لمراجعتها وتدقيق عدد الاصوات لتي نالتها المرشحات اللواتي لم يفزن بأي من المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الفرعية .

ب- 1- تحدد اللجنة الخاصة اسماء القائزات بالمقاعد الاضافية المخصصة للنساء على مستوى المملكة في المحافظات وفي اي دائرة من دوائر البادية على اساس نسبة عدد الاصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع اصوات المقترعين في الدائرة الفرعية التي ترشحت فيها وبالمقارنة بين هذه النسب يعتبرن فائزات بهذه المقاعد المرشحات اللواتي حصلن على اعلى النسب في جميع الدوائر الفرعية , ولا يجوز ان يزيد بمقتضى احكام هذه المادة عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي اي دائرة من دوائر البادية الانتخابية المغلقة على فائزة واحدة .

2- اذا تساوت النسبة بين مرشحتين او اكثر فتجري اللجنة الخاصة القرعة امام الحضور لاختيار المرشحة الفائزة .

ج- يعلن رئيس اللجنة الخاصة بصورة علنية امام الحضور اسماء الفائزات بالمقاعد الاضافية المخصصة للنساء .

د- تنظم اللجنة الخاصة محضرا بجميع الاجراءات التي اتخذتها والنتيجة التي توصلت اليها وفقا لاحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة وترفعه الى الوزير .

ه- اذا شغر مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب بمقتضى احكام هذه المادة فيملأ بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية الخاصة بمن كانت تشغل ذلك المقعد وفقا لاحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز الستين يوما من تاريخ اشعار مجلس النواب رئيس الوزراء بشغور المقعد , على ان يقتصر الترشيح لملئه على النساء اللواتي تتوافر فيهن شروط الترشيح في تلك الدائرة .

المادة 43 -أ- يعلن الوزير النتائج العامة للانتخابات خلال مدة لا تزيد على يومين من وصول محاضرها اليه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

ب- يصدر الوزير لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه .

ج- تحتفظ الوزارة بجميع الاوراق الانتخابية لمدة لا تقل عن ستة أشهر جرائم الانتخاب المادة 44 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن خمسمئة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية :- أ- الاحتفاظ ببطاقة لغيره بدون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو اتلفها .

ب- حمل سلاح ناري أو أي أداة وشكل بحمله خطرا على الامن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب حتى لو كان مرخصا .

ج- الدخول الى مركز الاقتراع والفرز للتأثير على العمليات الانتخابية أو تأخيرها أو التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن اجرائها.

د- التأثير على حرية الانتخابات أو اعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور.

ه- اي عمل من الاعمال المحظورة المنصوص عليها في المواد (17)و(18)و(19) والفقرة (ب) من المادة (20) من هذا القانون .

المادة 5 4_ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار كل من ارتكب ايا من الافعال التالية :- أ- ادعاء الامية او عدم القدرة على القراءة او الكتابة وهو ليس كذلك .

ب – انتحال شخصية أو اسم غيره بقصد الاقتراع .

ج – استعمال حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة .

د – العبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية او الاوراق المعدة للاقتراع او سرقة اي من هذه الجداول او الاوراق او اتلافها او عدم وضعها بالصندوق او القيام باي عمل بقصد المس بسلامة اجراءات الانتخاب وسريته .

المادة 46 _أ- يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب اي عمل من الاعمال المحظورة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون .

ب_ يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من استولى او حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع من مركز الاقتراع والفرز , ويعاقب كل من المتدخل والمحرض تبعيا بالعقوبة ذاتها بعد ان تخفض مدتها من السدس الى الثلث .

المادة 47 _ اذا ارتكب اي عضو من اعضاء اللجان المعينين بتنظيم واعداد الجداول الانتخابية او تنقيحها او اجراء عمليات الاقتراع او الفرز او احصاء الاصوات او اي من الموظفين المعهود اليهم الاشراف على هذه العمليات بموجب احكام هذا القانون ايا من الافعال التالية فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين :- أ- تعمد ادخال اسم شخص في اي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له ان يكون ناخبا بمقتضى احكام هذا القانون او تعمد حذف او عدم ادخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له ان يسجل فيها ناخبا بمقتضى تلك الاحكام .

ب – اورد وهو عالم بذلك بيانا كاذبا في طلب الترشيح او في الاعلان عنه او في بيان من البيانات الواردة فيه او في تاريخ تقديمه او في اي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون او في الاعتراض المقدم على الجداول او في وثيقة اخرى يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون .

توكيل محامي

ج- استولى على اي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق او اخفاها او ارتكب اي تزوير فيها بما في ذلك اتلافها او تمزيقها او تشويهها .

د – اخر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك او اوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى هذا القانون او تباطأ في اي اجراء من اجراءاتها بقصد اعاقتها اوتأخيرها .

ه – لم يقم بقتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه , و_ قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها .

ز- امتنع عن تنفيذ اي حكم من احكام هذا القانون المتعلقة بعمليات واجراءات الاقتراع وفرز الاصوات او خالف ذلك الحكم بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .

المادة 48 _ كل مخالفة لاحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة 49 _ تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور ستة اشهر من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات .

…احكام عامة المادة 50 – تقسم المملكة الى دوائر انتخابية ودوائر فرعية فيها ويخصص مقعد نيابي واحد لكل دائرة فرعية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة 51 – يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 52- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة 53 – يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (34) لسنة (2001) وما طرأ عليه من تعديل والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 54_ رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

قانون الأسماء التجارية مع كامل التعديلات

قانون الاسماء التجارية الأردني  مع التعديلات 

الاسم التجاري هو الاسم الذي يختاره الشخص لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات والذي يتكون من تسمية مبتكرة او من اسم الشخص او لقبه او منها جميعا ومع أي اضافة تتعلق بنوع التجارة او النشاط الذي يمارسه .
نص القانون 

التسمية وبدء العمل

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الاسماء التجارية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

تعريفات

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير وزير الصناعة والتجارة .
المحل التجاري المؤسسة الفردية او الشركة .
الاسم التجاري الاسم الذي يختاره الشخص لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات والذي يتكون من تسمية مبتكرة او من اسم الشخص او لقبه او منها جميعا ومع أي اضافة تتعلق بنوع التجارة او النشاط الذي يمارسه .
المسجل مسجل الاسماء التجارية في الوزارة الذي يسميه الوزير .
السجل سجل الاسماء التجارية في الوزارة .

سجل الاسماء التجارية

المادة 3

أ . ينظم في الوزارة باشراف المسجل سجل يسمى ( سجل الاسماء التجارية ) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالاسماء التجارية واسماء مالكيها وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم وما طرا على هذه الاسماء من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك أي رهن او حجز يوقع على الاسم التجاري او أي قيد على استعماله او أي تنازل عنه او ترخيص من مالكه للغير باستخدامه .
ب. يحق لمن رغب الاطلاع على السجل وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
ج. يجوز استعمال الحاسوب لتسجيل الاسماء التجارية والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من المسجل حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشان عكسها .
د . يجوز بموافقة الوزير وبناء على تنسيب المسجل تسجيل اسماء تجارية للجمعيات والهيئات والشركات المدنية وفقا لنوع النشاط الذي تمارسه اذا توافرت شروط ومتطلبات تسجيلها وفقا لاحكام هذا القانون .
ه. يجوز ان يكون للمحل التجاري اكثر من اسم تجاري بهدف تمييز انواع التجارة المختلفة لذلك المحل شريطة وجود فروع للمحل نفسه تعمل في نشاطات اخرى .

شروط التسجيل

المادة 4

أ . على كل من يرغب في استعمال اسم تجاري ان يقوم بتسجيله في السجل وفقا لاحكام هذا القانون .
ب. يشترط لتسجيل الاسم التجاري ان يكون:
1. جديدا غير مستعمل وغير مسجل باسم شخص اخر للنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور .
2. مبتكرا غير شائع الاستعمال في نوع التجارة التي يستخدم لها الا اذا كان الاسم التجاري يتكون من اسم الشخص او لقبه او نسبه او كنيته .
3. غير مخالف لعقيدة الامة وقيمها .

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

حالات عدم تسجيل الاسم

المادة 5

لا يجوز تسجيل الاسم التجاري في أي من الحالات التالية:
أ . اذا كان مطابقا لاسم تجاري او لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكا لشخص اخر ، وللنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور .
ب. اذا كان مشابها لاسم تجاري او لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكا لشخص اخر الى درجة قد تثير اللبس لدى الجمهور ، وللنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور .
ج. اذا كان مطابقا او مشابها لعلامة تجارية ولدرجة قد تثير اللبس لدى الجمهور .
د . اذا كان مطابقا او مشابها لاسم تجاري مشهور او لعلامة تجارية مشهورة سواء للنوع ذاته من التجارة او لاي نوع اخر .
ه. اذا كان قد يؤدي الى اعتقاد الغير بان مالكه ذو صفة رسمية او انه يتمتع برعاية خاصة .
و. اذا تضمن اسما مدنيا لشخص اخر دون اخذ موافقته او موافقة ورثته .
ز. اذا كان قد يؤدي الى تضليل المستهلك فيما يتعلق بنوع التجارة او اهميتها او حجمها او قد يؤدي الى تضليله باي صورة من الصور .
ح. اذا تضمن اسماء لهيئات او لمنظمات معروفة دون الموافقة منها .

لغة التسجيل

المادة 6

يجب تسجيل الاسم التجاري باللغة العربية ، ويجوز بقرار من المسجل تسجيل اسماء تجارية بلغة اجنبية اذا كانت مملوكة لاشخاص او لشركات اجنبية او لشركات ذات راسمال مختلط ومسجلة ومستعملة خارج المملكة ، ويكون القرار قابلا للاعتراض لدى الوزير .

طلب التسجيل

المادة 7

أ . يقدم طلب تسجيل الاسم التجاري الى المسجل على الانموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به جميع البيانات والوثائق المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
ب. يصدر المسجل قراره بقبول تسجيل الاسم التجاري او رفضه خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب المستكمل لشروطه ومتطلباته ويكون قراره قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا .
ج. اذا تم تسجيل الاسم التجاري فيمنح مالكه شهادة بذلك بعد دفع الرسم المقرر .

ملكية الاسم التجاري

المادة 8

أ . يجوز نقل ملكية الاسم التجاري او التنازل عنه او رهنه او اجراء الحجز عليه من دون نقل ملكية المحل التجاري او التنازل عنه او رهنه او الحجز عليه .
ب. اذا انتقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية الاسم التجاري جاز لمالكه الاستمرار في استعمال ذلك الاسم .
ج. لا يعتبر نقل ملكية الاسم التجاري او رهنه او التصرف به حجة على الغير الا من تاريخ تدوين ذلك في السجل ونشره في صحيفتين محليتين يوميتين .
د . تنتقل بالميراث ملكية الاسم التجاري وجميع ما يتعلق به من حقوق .
ه. تحدد اجراءات نقل ملكية الاسم التجاري ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

الاسماء المسجلة سابقا

المادة 9

أ . تعتبر الاسماء التجارية المسجلة قبل نفاذ احكام هذا القانون كانها مسجلة بمقتضاه شريطة التزام مالكيها بتوفيق اوضاعهم وفقا لاحكامه وعلى النحو التالي:
1. يقدم مالك الاسم التجاري اشعارا للمسجل يؤكد فيه رغبته في الاحتفاظ بهذا الاسم ، على الانموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية ، وذلك خلال مدة اقصاها 1/1/2006 .
2. يتم وضع اشارة في السجل من قبل المسجل تؤكد رغبة مالك الاسم التجاري في الاحتفاظ به .
ب. 1. اذا انقضت المدة المشار اليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يتم بقرار من المسجل شطب جميع الاسماء التجارية التي لم يتقدم مالكوها برغبتهم في الاحتفاظ بها خلال هذه المدة ويجوز الطعن بهذا القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه او العلم به ، وفي جميع الاحوال لا تقبل الدعوى بعد مرور سنة على تاريخ هذا الشطب .
2. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون ، يجوز للغير بعد مرور سنة على شطب الاسم التجاري وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة التقدم بطلب لتسجيل الاسم التجاري الذي تم شطبه .
ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، لمالك الاسم التجاري الذي تم شطبه وفقا لاحكام هذه المادة ان يطلب اعادة تسجيله في أي وقت ما لم يكن قد تم تسجيله باسم غيره .

الترخيص باستعمال الاسم التجاري

المادة 10

أ . لمالك الاسم التجاري ان يمنح للغير ترخيصا باستعمال ذلك الاسم شريطة ان يسجل ذلك الترخيص في السجل .
ب. يقدم طلب تسجيل الترخيص على الانموذج المحدد لهذه الغاية معززا باتفاق خطي يتضمن مدة الترخيص والشروط المتعلقة بمسؤولية الطرفين تجاه الغير .
ج. يقوم المسجل باصدار شهادة تتضمن اسم المالك واسم المرخص له ومدة الترخيص والشروط المتعلقة بمسؤولية كل من الطرفين تجاه الغير .

شطب الاسم التجاري

المادة 11

أ . للمسجل من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدم له من شخص ذي مصلحة ان يقرر شطب الاسم التجاري من السجل وذلك في اي من الحالات التالية:
1. اذا كان تسجيله قد تم خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
2. بناء على قرار من المحكمة المختصة .
3. اذا ثبت عدم مزاولة مالكه للتجارة لمدة خمس سنوات متصلة .
ب. على الرغم مما ورد في البندين (1) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا يشطب الاسم التجاري الذي تم تسجيله لاي شخص ، اذا توافرت الشروط التالية:
1. ان يكون قد مضى على تسجيله اكثر من خمس سنوات .
2. ان يكون الشخص الذي سجل باسمه حسن النية ولا يحول ذلك دون حق المالك الاصلي للاسم التجاري في تسجيله شريطة ان يقوم المسجل بتمييز كل منهما بما يمنع اللبس لدى الجمهور .
ج. يكون قرار المسجل بشطب الاسم التجاري من السجل قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا .

جواز اتخاذ اجراءات مرافقة للدعوى المدنية

المادة 12

أ . لمالك الاسم التجاري عند اقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على الاسم التجاري او في اثناء النظر في هذه الدعوى ، ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ اي من الاجراءات التالية:
1. وقف التعدي .
2. الحجز التحفظي على اي بضائع او مواد ذات صلة بالتعدي اينما وجدت .
3. المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي .
ب. 1. لمالك الحق ، قبل اقامة دعواه ان يقدم طلبا الى المحكمة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا اثبت ان التعدي قد وقع على الاسم التجاري او ان التعدي اصبح وشيك الوقوع وقد يلحق به ضررا يتعذر تداركه او انه يخشى من اختفاء الدليل على التعدي او اتلافه .
2. اذا لم يقم مالك الحق في الاسم التجاري دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة .
3. للمستدعى ضده ان يستانف قرار المحكمة باتخاذ الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام من تاريخ تفمهمه او تبلغه له ويكون قرارها قطعيا .
4. وللمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا اثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة .
ج. للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه .
د . للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال باراء ذوي الخبرة والاختصاص .
ه. للمحكمة ان تقرر مصادرة اي مواد او ادوات متعلقة بالتعدي او مستعملة بصورة رئيسية في التعدي على الاسم التجاري ولها ان تقرر اتلاف هذه المواد والادوات او التصرف بها في اي غرض غير تجاري .

محامي براءات اختراع

توكيل محامي

المحكمة المختصة

المادة 13

تختص محكمة البداية بالنظر في اي نزاعات تنشا بخصوص التعدي على الاسم التجاري .

حماية الاسم التجاري

المادة 14

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) والفقرة (أ) من المادة 15 لا يحول عدم تسجيل الاسم التجاري دون حق مالكه في الحماية المترتبة له بموجب المادة 11 من هذا القانون .

العقوبات

المادة 15

أ . يعاقب كل من استعمل اسما تجاريا دون تسجيله في المملكة بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على الف دينار على ان تضاعف العقوبة في حالة التكرار .
ب. يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1500) دينار كل من:
1. استعمل اسما تجاريا مملوكا لشخص اخر بصورة تخالف احكام هذا القانون.
2. استعمل اسما تجاريا مملوكا له بصورة تؤدي الى تضليل الجمهور او تخالف احكام هذا القانون .

تفويض الصلاحيات

المادة 16

للمسجل وبموافقة الوزير تفويض اي من الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى هذا القانون لاي من مديري مديريات الوزارة في المحافظات او لمساعديهم على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

تعليمات النماذج

المادة 17

يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بتحديد النماذج الواجب اعتمادها بمقتضى احكام هذا القانون .

الانظمة التنفيذية

المادة 18

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:
أ . رسوم تسجيل الاسم التجاري .
ب. بدل الخدمات التي تتقاضاها الوزارة عن اصدار اي وثائق او بيانات من السجل او التصديق عليها .
ج. الاجراءات والمدد والرسوم والبيانات والتبليغات المتعلقة بطلب الغير شطب الاسم التجاري من السجل .

نفاذ التعليمات

المادة 19

تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يوميتين.

الغاءات

المادة 20

يلغى ( قانون تسجيل الاسماء التجارية ) رقم (30) لسنة 1953 والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 21

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 2/2/2006

قانون الأسلحة النارية و الذخائر

قانون الأسلحة النارية و الذخائر الأردني قانون رقم 54 لسنة 1952

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون الأسلحة النارية والذخائر
قانون رقم (34) لسنة 1952

المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون الأسلحة النارية والذخائر لسنة 1952 م) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك :
* تعني لفظة ( المملكة ) المملكة الأردنية الهاشمية .
* تعني لفظة ( سلاح ) كل سلاح ناري مهما كان نوعه وكل جزء من سلاح ناري أو قطع غيار لأي سلاح ناري .
* تعني عبارة ( سلاح أوتوماتيكي ) الرشاشات من أي نوع كانت والأسلحة التي تقذف بحركة واحدة أكثر من قذيفة واحدة والأسلحة التي تعمل بقوة الغاز وقوة نابض الإرجاع وتقذف بكل ضغطة طلقة واحدة ولا تحتاج إلى تجهيز السائق ( ولا تشمل بنادق الصيد والمسدسات ) وكل جزء من هذه الأسلحة أو قطع غيارها .
المادة 3 :
أ ) يجوز لجميع الأهالي في المملكة أن يحتفظوا في منازلهم وأماكن إقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس شريطة أن يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية أو من ينيبه وذلك قبل شراء السلاح من التاجر ، وعلى التاجر البائع أن يسجل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته .
ب) يسمح لمن بحوزته ترخيص اقتناء السلاح أن يحمل السلاح خارج المناطق المبينة في المادة الرابعة من هذا القانون دونما حاجة لترخيص بحمله .
المادة 4 :
أ ) لا يجوز حمل الأسلحة النارية في مراكز المحافظات والأولوية ومديريات القضاء والنواحي والمخافر ومراكز البلديات والمجالس القروية إلا للأشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانوناً وهم :
1 – ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني على أن يقتصر الحمل الأسلحة المسلمة إليهم رسمياً .
2 – حاشية جلالة الملك الخاصة .
3 – الوزراء العاملون والسابقون وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء مجلس الأمة الاستشاري والحكام الإداريون.
4 – خفر وحرس القصبات والقرى على أن يكون في حيازتهم وثائق يذكر فيها نوع السلاح ورقمه وكمية العتاد المصرح بحمله مصدقة من مدراء الشرطة .
5 – أي مستخدم في الحكومة سلمت إليه أسلحة بمقتضى وظيفته .
6 – أي شخص يحمل ترخيصاً قانونياً .
ب) يحظر حمل الأسلحة النارية المرخصة للأشخاص المنصوص عليهم في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة أثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات ومواكب الأعراس والجنازات أو أي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة أشخاص .
المادة 5 :
1 – يمنع بصورة مطلقة حمل أو بيع أو شراء أو حيازة أي نوع من المدافع .
2 – يجوز حمل الأسلحة الأوتوماتيكية بترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه .
3 – يجوز لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه أن يعطي رخصاً مجانية بحيازة وحمل الأسلحة الأوتوماتيكية وذخائرها ضمن خمسة عشر كيلو متراً من خط الهدنة المؤقتة .
المادة 6 :
أ ) تقسم رخص الأسلحة التي تصدر بمقتضى هذا القانون إلى الأنواع الأربعة التالية :
1 – رخصة حمل سلاح وتمنح للشخص الطبيعي .
2 – رخصة اقتناء سلاح وتمنح للشخص الطبيعي .
3 – رخصة اتجار بالأسلحة وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي .
4 – رخصة صنع أسلحة وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي .
وتعتبر هذه الرخص شخصية ولا تستعمل إلا من قبل الشخص الذي صدرت باسمه وتنتهي حكماً بوفاة الشخص الطبيعي الذي صدرت باسمه أو بإنهاء الشخصية الاعتبارية للشخص المعنوي وعلى الورثة أو وصيهم تعديل أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة . أما الأشخاص المعنويين فتطبق بحقهم القواعد العامة المتعلقة بالمؤسسات والشركات.
ب) لا تعطى رخصة حمل أو اقتناء سلاح لمن حكم عليه بجناية أو لمن لم يكمل الحادية والعشرين من العمر.
المادة 7 :
يحظر على أي شخص أن يصنع أسلحة نارية أو ذخيرة في المملكة إلا بترخيص من مجلس الوزراء .
المادة 8 :
لا يجوز لأي شخص أن يستورد الأسلحة أو الذخيرة أو يصدرها أو يتاجر بها داخل المملكة إلا إذا كان مرخصاً بذلك من وزير الداخلية أو من ينيبه.
المادة 9 :
لا يسمح بتصدير السلاح إلى خارج المملكة .

محامي براءات اختراع

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 10 :
لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة جلالة الملك أنظمة لتنظيم ما يلي :
أ ) كيفية إحراز الأسلحة والذخائر وحملها والاتجار بها .
ب) صنع الأسلحة والذخائر وكيفية الاحتفاظ بها .
ج ) مقدار الرسوم التي تستوفي عن الرخص .
د ) لتنفيذ أي غاية من غايات هذا القانون .
المادة 11 :
أ ) كل من صنع أو استورد أو حاز أو نقل أو باع أو اشترى أو توسط في شراء أو بيع أي مدفع أو سلاح أوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب بالإعدام ويصادر السلاح .
ب) كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاول تصدير الأسلحة النارية أو الذخائر بدون ترخيص يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ويصادر السلاح .
ج ) كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر بموجبه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويصادر السلاح .
المادة 12 :
تلغى القوانين والأنظمة والمراسيم التي سبقت هذا القانون .
المادة 13 :
رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية والدفاع مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
هيأة النيابة
20/05/1952م

توكيل محامي

قانون الأحوال الشخصية الأردني 2002

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا القانون ملغى – للاطلاع على القانون الساري ( قانون الأحوال الـشخصـية الأردني رقم (36) لعام 2010 ) 

 

قانون الأحوال المدنية
القانون رقم (9) لسنة 2001 – ملغى 
القانون المعدل مؤقت رقم (17) لسنة 2002

الفهرس الإلكتروني

اسم القانون وبدء العمل به

تعريفــات

أحكام عامة

المواليد

الوفيات

تصحيح قيود الأحوال المدنية

محل القيد

البطاقة الشخصية ودفتر العائلة

العقوبات

الرســوم

أحكام ختامية

قانون الأحوال المدنية
القانون رقم (9) لسنة 2001( )
والقانون المعدل المؤقت رقم (17) لسنة 2002( )

اسم القانون وبدء العمل به
المادة 1:
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2002) ويقرأ مع القانون رقم (9) لسنة 2001 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعريفــات
المادة 2 : استمر في القراءة قانون الأحوال الشخصية الأردني 2002

قانون الأوراق المالية لسنة 1997

قانون الأوراق المالية الأردني لسنة 1997

الحالة : ملغى .

للاطلاع على القانون الساري مع اخر التعديلات اتبع الرابط

قانون الأوراق المالية حتى 2022

 

 

قانون الأوراق المالية / قانون مؤقت رقم ( 23 ) لسنة 1997

الفهرس الإلكتروني

الموضوع رقم المادة

الفصل الأول: تعريفات وأحكام تمهيدية

تعريفات وأحكام تمهيدية
1
تعريفات
2
أنواع الأوراق المالية
3
الأوراق التجارية التي لا تعتبر أوراقاً مالية
4
الأنظمة التي تحدد أنواع الأوراق المالية
5
الفصل الثاني: هيئة الأوراق المالية

صلاحيات وواجبات هيئة الأوراق المالية
6
أهداف هيئة الأوراق المالية
7
مجلس المفوضين
8
مهام وصلاحيات مجلس المفوضين
9
وجوب تقديم إقرار خطي بما يملكه أعضاء مجلس المفوضين
10
ما يحظر على أعضاء مجلس المفوضين
11
اجتماعات مجلس المفوضين
12
مهام رئيس هيئة مجلس المفوضين
13
تفويض صلاحيات رئيس هيئة المفوضين
14
الرسوم المفروضة على الأوراق المالية وتحديد مقدارها
15
مصادر الموارد المالية لهيئة الأوراق المالية
16
جميع الرسوم التي تستوفيها الهيئة تدفع إلى الخزينة بعد الاحتفاظ بمثلي النفقات
17
الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الهيئة
وأموالها وحقوقها وخضوعها لمراقبة ديوان المحاسبة
18
تقديم مجلس الهيئة تقريراً عن أعمال الهيئة وميزانيتها لمجلس الوزراء
19
الجهات الخاضعة لرقابة هيئة المفوضين وصلاحيات الرئيس أو من ينتدبه
20
وجوب تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات وعقوبة عدم الاستجابة لطلبها
21
الأنظمة تحدد الإجراءات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية
وموظفي ومستخدمي الهيئة
22
الفصل الثالث: سوق الأوراق المالية

صلاحيات ومهام وأهداف البورصة
23
أسس التداول بالأوراق المالية
24
صلاحيات الهيئة العامة للمركز ومجلس إدارتها ومديرها التنفيذي ومهامهم
25
الأمور التي تشتمل عليها الأنظمة الداخلية
والتعليمات اللازمة لإدارة شؤون المركز
26
الرسوم والعمولات المفروضة على الأعضاء
27
تغطية العجز في حساب الإيرادات والنفقات
28
الفصل الرابع: مركز إيداع الأوراق المالية

صلاحيات مركز إيداع الأوراق المالية وأهدافه
29
أسس تسجيل ونقل ملكية الأوراق المالية

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

30
صلاحيات الهيئة العامة للمركز ومجلس إدارتها ومديرها التنفيذي ومهامهم
31
الأمور التي تشتمل عليها الأنظمة الداخلية
والتعليمات اللازمة لإدارة شؤون المركز
32
الرسوم والعمولات المفروضة على الأعضاء
33
تغطية العجز في حساب الإيرادات والنفقات
34
الفصل الخامس: شركات الخدمات المالية

صلاحيات ومهام شركة الخدمات المالية
35
تعريف معتمدي المهن المالية والترخيص لهم لممارسة مهامهم
36
الأمور التي تشتمل عليها أنظمة شركة الخدمات
وواجبات ومسؤوليات الأشخاص الذين يمارسونها
37
شروط وإجراءات ترخيص شركات الخدمات المالية والكفالة الواجب تقديمها وتعديل شروط الترخيص وإلغاء الترخيص
38
واجبات شركات الخدمات المالية
39
ما يحظر على شركات الخدمات المالية القيام به
40
العمولات والأجور التي تتقاضاها شركات الخدمات
41
تصفية شركات الخدمات
42
جمعية معتمدي المهن المالية ونظامها الداخلي
43
الفصل السادس: صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار

تعريف صندوق الاستثمار وإجراءات التأسيس ، وشروط التسجيل ،
وعدم خضوعه لقانون الشركات
44
الوحدات الاستثمارية
45
أنواع صناديق الاستثمار
46
تدقيق حسابات صندوق الاستثمار
47
مهام وواجبات مدير الاستثمار
48
مهام وواجبات أمين الاستثمار
49
تعريف شركة الاستثمار ووجوب تعيين مدير لها أو أكثر
50
الأمور التي تشتمل عليها تعليمات شركات وصناديق الاستثمار
51
ما يحظر على شركات وصناديق الاستثمار القيام به
52
الفصل السابع: الإفصاح

الأمور التي تشتمل عليها التعليمات التي يصدرها المجلس والإجراءات التحفظية بالإفصاح بما في ذلك نشرات الإصدار والتقارير الدورية والإعلانات
53
طرق عرض الأوراق المالية من المصدر أو متعهد التغطية
54
عدم جواز بيع أوراق مالية تخص المصدر أو متعهد التغطية
قبل نفاذ نشرة الإصدار
55
المعلومات والبيانات الواجب توفرها في نشرة الإصدار
56
مدة نفاذ نشرة الإصدار ووجوب التبليغ عن أي تغيير على بياناتها
57
حالات رفض إنفاذ نشرة الإصدار
58
محتويات التقارير الواجب تقديمها من الشركة المصدرة إلى الهيئة والإعلان عنها
59
تبليغ الهيئة عن أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
60
إعلام الهيئة بأي أمر جوهري وتلبية طلب الهيئة بتزويدها بأي معلومات أو بيانات والإعلان عنها
61
للجمهور الإطلاع على نشرات الإصدار والتقارير الدورية
62
الأشخاص الواجب عليهم إعلام الهيئة عما يملكونه من أوراق مالية
63
العرض العام للأوراق المالية
64
واجبات المصدر الذي يقدم عرضاً عاماً لأوراق مالية
65
العرض العام للأوراق المالية يقدم إلى جميع المالكين لتلك الأوراق وعلى مقدم العرض دفع قيمة أوراق المالكين وإذا زادت الأوراق عن العرض فيتم الشراء بشكل نسبي
66
الفصل الثامن: المخالفات والعقوبات

تعريف المعلومات الداخلية والشخص المطلع
67
ما يحظر على الشخص المطلع وغير المطلع القيام به
68
العقوبة المفروضة على مخالفة هذا القانون وأنظمته وتعليماته
69
مقدار العقوبة المفروضة على مخالفة هذا القانون وأنظمته وتعليماته
70
إلقاء الحجز على أموال المخالف وإلغاء عملية البيع أو الشراء أو
إصدار الأوراق المالية
71
قضايا الأوراق المالية لها صفة الاستعجال ، وكيفية التبليغ ، ووسائل الإثبات
72
الفصل التاسع: الأحكام الانتقالية والختامية

تعيين مجلس مفوضي الهيئة وصلاحياته، والتدرج في تطبيق أحكام هذا القانون، وإصدار التعليمات، وتأسيس البورصة، وحل لجنة إدارة السوق المالي ،
وصلاحيات المجلس في إدارة السوق
73
توفيق أوضاع شركات الخدمات والوساطة المالية
74
الأوراق المالية المدرجة على لوائح سوق عمان المالي
مدرجة حكماً في البورصة عند تأسيسها
75
وجوب تسليم سجلات مالكي الأوراق المالية إلى المركز عند تأسيسه
76
إلغاء قانون سوق عمان المالي وبقاء أنظمته وتعليماته لحين استبدالها أو إلغائها
77
الهيئة خلف قانوني لسوق عمان المالي
78
عدم تطبيق قانون رسوم الطوابع على الأوراق المالية
79
إلغاء أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع هذا القانون
80
صلاحية مجلس الوزراء في إصدار الأنظمة
81
المكلفون بتنفيذ القانون
82

قانون الأوراق المالية
قانون مؤقت رقم ( 23 ) لسنة 1997( )

الفصل الأول
تعريفات وأحكام تمهيدية

المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون الأوراق المالية لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة أي نص في هذا القانون يقضي بغير ذلك .
المادة (2) :
تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:-
الهيئة : هيئة الأوراق المالية .
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيس : رئيس مجلس المفوضين .
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري .
البورصة : بورصة عمان سوق الأوراق المالية .
المركز : مركز إيداع الأوراق المالية .
أمين الاستثمار : الشركة المرخص لها لممارسة أعمال أمانة الاستثمار .
مدير الاستثمار : الشركة المرخص لها لممارسة أعمال إدارة الاستثمار .
المستشار المالي : الشركة المرخص لها لممارسة أعمال الاستشارات المالية .
الوسيط المالي : الشركة المرخص لها لممارسة أعمال الوساطة المالية .
مدير الاستثمار المعتمد : الشخص الطبيعي المرخص له لممارسة أعمال إدارة الاستثمار.
المودع لديه : الشركة المرخص لها لممارسة أعمال المودع لديه .
التداول : شراء أو بيع الأوراق المالية .
التعامل : تسجيل الأوراق المالية أو إصدارها أو الاكتتاب بها أو إيداعها أو إدراجها أو تداولها أو تمويل التعامل بها أو إقراضها أو اقتراضها أو البيع المكشوف لها أو رهنها أو ارتهانها.
المصدر : الشخص الذي يصدر الورقة المالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها .
الحليف : الشخص الذي يسيطر على شخص آخر أو هو مسيطر عليه من قبل ذلك الشخص الآخر أو الذي يشترك معه في كونه مسيطراً عليه من قبل شخص واحد .
السيطرة : القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال وقرارات شخص آخر.
متعهد التغطية : الشخص الذي يشتري أوراقاً مالية من مصدرها بهدف تسويقها .
البيع المكشوف : بيع ورقة مالية لا يملكها البائع أو أي بيع يتم عن طريق تسليم ورقة مالية مقترضة من قبل البائع أو بالنيابة عنه .
الأقرباء : الزوج والزوجة والأولاد .
المادة (3) :
أنواع الأوراق المالية
مع مراعاة المادة (4) من هذا القانون ، يقصد بالأوراق المالية لغايات هذا القانون: –
أ . أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول .
ب . اسناد القرض الصادرة عن الشركات أو الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات .
ج . إيصالات إيداع الأوراق المالية الصادرة عن شركات الخدمات المالية .
د . الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار .
هـ اسناد خيار المساهمة .
و . العقود آنية التسوية والعقود آجلة التسوية .
ز . عقود خيار الشراء وعقود خيار البيع .
ح . أي أوراق مالية أخرى محلية أو أجنبية متعارف عليها على أنها أوراق مالية ويتم اعتبارها كذلك من قبل المجلس مع مراعاة التشريعات المعمول بها .
المادة (4) :
الأوراق التجارية التي لا تعتبر أوراقاً مالية
لا تعتبر أوراقاً مالية الأوراق التجارية الشيكات والكمبيالات والاعتمادات المستندية والحوالات والأدوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها وبوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد التي تتم تغذيتها من مصادر لا تشمل مساهمات المنتفعين .
المادة (5) :
الأنظمة التي تحدد أنواع الأوراق المالية
تحدد أنواع الأوراق المالية والأحكام المتعلقة بتسجيلها لدى الهيئة وإصدارها وإيداعها لدى المودع لديهم وإدراجها والتداول بها وتمويل التعامل بها وإقراضها واقتراضها ورهنها وجميع الأمور المتعلقة بها، وحقوق مصدريها ومالكيها والمتصرفين فيها والالتزامات المترتبة عليهم، وذلك بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية .
الفصل الثاني
هيئة الأوراق المالية
المادة (6) :
صلاحيات وواجبات هيئة الأوراق المالية
أ . تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة الأوراق المالية ) ترتبط برئيس الوزراء ، وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهدايا وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وينوب عنها في الإجراءات القضائية النائب العام أو المحامي العام المدني ولها أن تنيب عنها أحد المحامين الأساتذة ويكون مقرها الرئيسي في عمان .
ب . يحظر على الهيئة أن تقوم بأي عمل تجاري وأن يكون لها نفع خاص في أي مشروع أو تقترض أو تقرض أي أموال أو أن تقتني أو تمتلك أو تصدر أي أوراق مالية .
المادة (7) :
أهداف هيئة الأوراق المالية
تهدف الهيئة إلى توفير المناخ الملائم لتحقيق سلامة التعامل في الأوراق المالية، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق الأوراق المالية وسوق رأس المال في المملكة، وحماية حملة الأوراق المالية والمستثمرين فيها والجمهور من الغش والخداع .
المادة (8) :
مجلس المفوضين
أ . يكون للهيئة مجلس يسمى » مجلس المفوضين « يتألف من خمسة أعضاء من بينهم الرئيس ونائب الرئيس على أن يكونوا أشخاصاً طبيعيين وأردنيين متفرغين ومن ذوي الخبرة والاختصاص بشئون الأوراق المالية .
ب . مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، يعين الرئيس ونائب الرئيس وباقي الأعضاء لمدة خمس سنوات وتحدد رواتبهم وحقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء، على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية .
ج . يشكل أول مجلس بعد نفاذ أحكام هذا القانون بتعيين أحد الأعضاء لمدة سنة واحدة وآخر لمدة سنتين وآخر لمدة ثلاث سنوات ويعين نائب الرئيس لمدة أربع سنوات ويعين الرئيس لمدة خمس سنوات .
د . يؤدي الرئيس ونائبه وباقي الأعضاء عند تعيينهم وقبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية أمام رئيس الوزراء .
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور وأن احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص) .
المادة (9) :
مهام وصلاحيات مجلس المفوضين
يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي:
أ . إعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالأوراق المالية .
ب . وضع التعليمات اللازمة لإدارة الهيئة وأي تعليمات أو قرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتعديلها وإلغائها .
ج . الموافقة على الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بالبورصة والمركز وطلب إجراء التعديلات عليها .
د . النظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة عن البورصة أو المركز وعلى الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بهما، وإصدار القرارات بشأنها .
هـ تعليق نشاط البورصة أو المركز لمدة لا تزيد عن يوم واحد والتنسيب لمجلس الوزراء إذا كانت المدة أكثر من يوم واحد .
و . الموافقة على إدراج أو إلغاء أو تعليق إدراج أي ورقة مالية أردنية للتداول لدى أي سوق للأوراق المالية خارج المملكة .
ز . منع إصدار أو تداول أي أوراق مالية في البورصة إذا رأى أن ذلك ضرورياً .
ح . منح التراخيص التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون .
ط . الموافقة على تسجيل صناديق الاستثمار .
ي . تحديد العمولات التي تتقاضاها شركات الخدمات المالية وأعضاء المركز من عملائهم بحدودها الدنيا والعليا، والموافقة على الرسوم والعمولات التي يتقاضاها كل من البورصة والمركز .
ك . اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الأداء التي يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التقيد بها .
ل . تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، والواجبات التي يترتب على هؤلاء المدققين القيام بها .
م . إعداد الموازنة السنوية للهيئة، وتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها .
ن . تصنيف الأشخاص والأوراق المالية والمعاملات والتقارير ووضع شروط خاصة بكل تصنيف .
س . أي مهام أو أمور أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس .
المادة (10) :
وجوب تقديم إقرار خطي بما يملكه أعضاء مجلس المفوضين
على كل عضو من أعضاء المجلس أن يصرح خطياً لدى الهيئة فور استلامه مهامه عن الأوراق المالية التي يملكها أو التي تحت تصرفه أو تحت تصرف أحد أقربائه، وكذلك مساهماته وحصصه التي يملكها أو التي تحت تصرفه أو تحت تصرف أحد أقربائه في أي شركة خدمات مالية، وعن أي تغيير يطرأ عليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بالتغيير .
المادة (11) :
ما يحظر على أعضاء مجلس المفوضين
ما يحظر على كل من أعضاء المجلس أن يمارس أي مهنة أو عمل آخر بما في ذلك أن يشغل منصباً وزارياً أو أن يكون عضواً في مجلس الأمة أو أن يشغل منصباً أو وظيفة في أي شركة أو مؤسسة أو في الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو أن يكون له أي تأثير في اتخاذ القرارات في الجهات المذكورة أو أن يقدم أي مشورة لأي منها .
المادة (12) :
اجتماعات مجلس المفوضين
أ . يتألف النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أربعة أعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه واحداً منهم، وتصدر قراراته وتوصياته بالإجماع أو بأكثرية ثلاثة أصوات .
ب . تحدد الأنظمة الأحكام والإجراءات المتعلقة باجتماعات المجلس وكيفية الدعوة إليها .
المادة (13) :
مهام رئيس هيئة مجلس المفوضين
يكون الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة وآمر الصرف فيها والمنفذ لسياستها والمسؤول عن إدارة شؤونها بما في ذلك:
أ . تنفيذ جميع القرارات التي يتخذها المجلس .
ب . توقيع العقود التي يفوضه المجلس بها .
ج . التوقيع منفرداً، أو بالاشتراك مع غيره على التقارير والبيانات المحاسبية والكشوفات المالية والمراسلات والوثائق الخاصة بالهيئة .
المادة (14) :
تفويض صلاحيات رئيس هيئة المفوضين
أ . للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي عضو من أعضاء المجلس أو لأي موظف في الهيئة على أن يكون التفويض محدداً وخطياً .
ب . يقوم نائب الرئيس بالأعمال والمهام التي يكلفه بها الرئيس ويتولى صلاحيات الرئيس في حالة غيابه أو شغور مركزه .
المادة (15) :
الرسوم المفروضة على الأوراق المالية وتحديد مقدارها
أ . للهيئة أن تتقاضى رسوماً عن الأمور التالية: –
1 – تسجيل الأوراق المالية لديها .
2 – إدراج الأوراق المالية في البورصة .
3 – تداول الأوراق المالية .
4 – ترخيص وتجديد ترخيص شركات الخدمات المالية ومعتمدي المهن المالية .
5 – تسجيل صناديق الاستثمار .
ب . تحدد مقادير الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بحدودها العليا بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (16) :
مصادر الموارد المالية لهيئة الأوراق المالية
تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية: –
أ . الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها .
ب . بدل استخدام مرافقها وعائدات أموالها ومردود بيع أصولها .
ج . المساعدات والتبرعات والمنح والهبات التي تحصل عليها الهيئة شريطة موافقة مجلس الوزراء .
د . المبالغ التي تخصصها الحكومة للهيئة أو لتغطية العجز في حساب الإيرادات والنفقات .
هـ أي موارد أخرى يقرها المجلس .
المادة (17) :
جميع الرسوم التي تستوفيها الهيئة تدفع إلى الخزينة بعد الاحتفاظ بمثلي النفقات
أ . على الرغم من أي تشريع آخر تؤول إلى الهيئة جميع الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تستوفيها الهيئة والغرامات المحكوم بها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب . تحتفظ الهيئة باحتياطيات تعادل مثلي إجمالي النفقات في ميزانيتها السنوية، وتدفع المبالغ الزائدة عن ذلك إلى الخزينة العامة .
المادة (18) :
الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الهيئة
وأموالها وحقوقها وخضوعها لمراقبة ديوان المحاسبة
أ . تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
ب . تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً أميرية تتم جبايتها وتحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به، ولغايات تطبيق أحكام هذه المادة يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة لكل من الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور .
ج . تخضع نفقات وإيرادات الهيئة لمراقبة ديوان المحاسبة، وللمجلس تعيين مدققي حسابات قانونيين وتحديد أتعابهم .
المادة (19) :
تقديم مجلس الهيئة تقريراً عن أعمال الهيئة وميزانيتها لمجلس الوزراء
على المجلس أن يقدم لمجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من بداية كل سنة مالية تقريراً موجزاً عن أعمال الهيئة خلال السنة السابقة بالإضافة إلى نسخة الميزانية وحساب الإيرادات والنفقات مصدقة من مدققي الحسابات .
المادة (20) :
الجهات الخاضعة لرقابة هيئة المفوضين وصلاحيات الرئيس أو من ينتدبه
أ . تعتبر الجهات التالية خاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه: –
1 – البورصة .
2 – المركز .
3 – شركات الخدمات المالية .
4 – الشركات المساهمة العامة .
5 – صناديق الاستثمار .
6 – معتمدو المهن المالية .
ب . للرئيس أو من يفوضه خطياً من أعضاء المجلس أو الموظفين في الهيئة ولأي جهة مفوضة من الرئيس لغايات الرقابة والتفتيش ممارسة الصلاحيات التالية: –
1 – الاطلاع على الأوراق والوثائق والمستندات والسجلات والمراسلات الخاصة بالجهات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، أو طلب نسخ عن الوثائق المذكورة للاطلاع عليها أو الاحتفاظ بها .
2 – طلب تلافي الأخطاء والمخالفات إذا وجدت خلال مدة معينة أو طلب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الأخطاء والمخالفات .
3 – طلب وقف أي إجراء إذا ثبت أنه مخالف للتشريعات المعمول بها أو وجدت أسباب تستدعي ذلك .
ج . على مجالس إدارة الجهات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة والمديرين والموظفين فيها ومعتمدي المهن المالية تسهيل مهمة موظفي الهيئة المفوضين في تنفيذ أعمال الرقابة وتلبية طلباتهم وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة .
د . تعتبر المعلومات التي يطلع عليها موظفو الهيئة سرية، وللهيئة الإفصاح عن هذه المعلومات حسب ما تراه ضرورياً لحماية المستثمرين .
المادة (21) :
وجوب تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات وعقوبة عدم الاستجابة لطلبها
أ . على جميع الأشخاص والوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية الاستجابة لطلبات الهيئة وتزويدها بالوثائق والمعلومات التي تطلبها لغايات أعمالها ونشاطاتها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب . تعتبر من قبيل المخالفة التي تستوجب المساءلة التأديبية أو الجزائية عدم الاستجابة لطلبات الهيئة خلال المدة المحددة أو تأخير ذلك عن قصد أو الاستجابة التي يتضح أن الغرض منها المماطلة أو التسويف أو إضاعة الوقت .
المادة (22) :
الأنظمة تحدد الإجراءات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية
وموظفي ومستخدمي الهيئة
تحدد الأنظمة الأحكام والإجراءات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة وشؤون الموظفين والمستخدمين فيها، بما في ذلك إيجاد العوامل والحوافز التي تساعدهم على توجيه جهودهم وقدراتهم لتحقيق أهداف الهيئة ورفع مستواهم العلمي والمهني ، كما وتحدد الأنظمة الأحكام المتعلقة بإسكان الموظفين والمستخدمين وشؤون الادخار والضمان الاجتماعي لهم، وكذلك شؤون المستشارين والخبراء الاختصاصيين والباحثين وصلاحياتهم وحقوقهم المالية ومكافآتهم .
الفصل الثالث
سوق الأوراق المالية
المادة (23) :
صلاحيات ومهام وأهداف البورصة
أ . تنشأ في المملكة سوق لتداول الأوراق المالية تسمى (بورصة عمان) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأوراق المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية أحد المحامين الأساتذة .
ب . تكون البورصة هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل كسوق نظامي لتداول الأوراق المالية في المملكة .
ج . لا تهدف البورصة إلى الربح ولا تخضع لقانون الشركات ولا يجوز لها القيام بالأعمال التجارية أو أن يكون لها نفع خاص في أي مشروع أو أن تقتني أو تمتلك أي أوراق مالية .
المادة (24) :
أسس التداول بالأوراق المالية
أ . يتم التداول بالأوراق المالية المدرجة في البورصة من خلال صفقات تبرم بين الوسطاء الماليين كل لصالح عميله، تثبت بموجب قيود تدون في سجلات البورصة .
ب . تعتبر القيود المدونة في سجلات البورصة وحساباتها سواء كانت مدونة يدوياً إلكترونياً وأي وثائق صادرة عنها دليلاً قانونياً على تداول الأوراق المالية المبينة فيها بتاريخ تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك .
المادة (25) :
الهيئة العامة للبورصة ومجلس إدارتها ومديرها التنفيذي
والصلاحيات والمهام المناطة بكل منهم
أ . تكون عضوية البورصة من الوسطاء الماليين وتتألف الهيئة العامة من الأعضاء المسددين لرسوم الانتساب للبورصة ورسوم الاشتراك السنوية فيها، ويكون لكل وسيط مالي صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة .
ب . يدير البورصة مجلس إدارة ومدير تنفيذي وتحدد الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بها، الأحكام والإجراءات المتعلقة بالهيئة العامة وكيفية تشكيل مجلس الإدارة وكيفية عقد الاجتماعات في كل منهما واتخاذ القرارات فيها والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من الهيئة العامة ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي وسائر الأمور الإدارية والمالية الخاصة بكل منهم .
ج . يعين المدير التنفيذي من قبل مجلس الإدارة بعد الاستئناس برأي المجلس على أن يكون متفرغاً، ويحظر عليه أن يقوم بأي عمل آخر أو أن يكون مساهماً في وسيط مالي أو أن يمتلك أو يتصرف بأي أوراق مالية صادرة عن وسيط مالي .
المادة (26) :
الأمور التي تشتمل عليها الأنظمة الداخلية
والتعليمات اللازمة لإدارة شؤون البورصة
يضع مجلس إدارة البورصة بموافقة المجلس الأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لإدارة شؤون البورصة بما في ذلك ما يتعلق بالأمور التالية: –
أ . إدراج وتداول الأوراق المالية .
ب . صندوق ضمان الوسطاء الماليين .
ج . المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والأشخاص المفوضين بالإطلاع عليها بحكم عملهم .
د . المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب على البورصة الإفصاح عنها، وتلك التي يجوز للجمهور الإطلاع عليها واستنساخها .
هـ معايير السلوك المهني التي تطبق على أعضاء البورصة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والموظفين .
و . حل النزاعات بين أعضاء البورصة وبين الأعضاء وعملائهم .
المادة (27) :
الرسوم والعمولات المفروضة على الأعضاء
تتقاضى البورصة من أعضائها رسوم انتساب ورسوم اشتراك سنوية كما تتقاضى العمولات والأجور والبدلات التي تنص عليها أنظمتها الداخلية .
المادة (28) :
تغطية العجز في حساب الإيرادات والنفقات
إذا وقع عجز في حساب الإيرادات والنفقات الجارية والرأسمالية لأي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام، وإذا لم يكفِ الاحتياطي العام لتغطية العجز فعلى أعضاء البورصة أن يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي للتغطية، ويكون ما يدفعوه ديناً على صافي الإيرادات المتحققة فيما بعد .
الفصل الرابع
مركز إيداع الأوراق المالية
المادة (29) :
صلاحيات مركز إيداع الأوراق المالية وأهدافه
أ . ينشأ في المملكة مركز يسمى ( مركز إيداع الأوراق المالية ) لتسجيل ونقل ملكية الأوراق المالية المتداولة في البورصة ولتسوية أثمان تلك الأوراق المالية بين الوسطاء الماليين ويكون هو الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة هذا العمل ، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وأن ينيب عنه في الإجراءات القضائية أحد المحامين الأساتذة .
ب . يهدف المركز إلى الحفظ الأمين لملكية الأوراق المالية المدرجة في البورصة .
ج . لا يهدف المركز إلى الربح ولا يخضع لقانون الشركات ولا يجوز له القيام بالأعمال التجارية أو أن يكون له نفع خاص في أي مشروع أو يقتني أو يمتلك أي أوراق مالية .
المادة (30) :
أسس تسجيل ونقل ملكية الأوراق المالية
أ . يتم تسجيل ونقل ملكية الأوراق المالية المتداولة في البورصة وتسوية أثمان تلك الأوراق بين الوسطاء الماليين بموجب قيود تدون في سجلات المركز .
ب . تعتبر القيود المدونة في سجلات المركز وحساباته سواء كانت مدونة يدوياً أو إلكترونياً وأي وثائق صادرة عنه دليلاً قانونياً على ملكية الأوراق المالية المبينة فيها وعلى تسجيل ونقل ملكية تلك الأوراق وعلى تسوية أثمانها بين الوسطاء الماليين وذلك بتاريخ تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك .
المادة (31) :
صلاحيات الهيئة العامة للمركز ومجلس إدارتها ومديرها التنفيذي ومهامهم
أ . تكون عضوية المركز من الجهات التي يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية وتتألف الهيئة العامة من الأعضاء المسددين لرسوم الانتساب للمركز ورسوم الاشتراك السنوية فيه ويكون لكل عضو صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة .
ب . يدير المركز مجلس إدارة ومدير تنفيذي ، وتحدد الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به، الأحكام والإجراءات المتعلقة بالهيئة العامة وكيفية تشكيل مجلس الإدارة وكيفية عقد الاجتماعات في كل منهما واتخاذ القرارات فيها والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من الهيئة العامة ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي وسائر الأمور الإدارية والمالية الخاصة بكل منهم .
ج . يعين المدير التنفيذي من قبل مجلس الإدارة بعد الاستئناس برأي المجلس على أن يكون متفرغاً ويحظر عليه أن يقوم بأي عمل آخر أو أن يكون مساهماً في أي وسيط مالي أو أي مودع لديه أو أي من أعضاء المركز، أو أن يمتلك أو يتصرف بأي أوراق مالية صادرة من قبلهم .
د . لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة المركز وعضوية مجلس إدارة البورصة .
المادة (32) :
الأمور التي تشتمل عليها الأنظمة الداخلية
والتعليمات اللازمة لإدارة شؤون المركز
يضع مجلس إدارة المركز بموافقة المجلس الأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لإدارة شؤون المركز بما في ذلك ما يتعلق بالأمور التالية: –
أ . تسجيل ونقل ملكية الأوراق المالية المتداولة في البورصة وتسوية أثمان تلك الأوراق المالية .
ب . المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والأشخاص المفوضين بالاطلاع عليها بحكم عملهم .
ج . المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب على المركز الإفصاح عنها وتلك التي يجوز للجمهور الاطلاع عليها واستنساخها .
د . معايير السلوك المهني التي تطبق على أعضاء المركز وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والموظفين .
المادة (33) :
الرسوم والعمولات المفروضة على الأعضاء
يتقاضى المركز من أعضائه رسوم انتساب ورسوم اشتراك سنوية، كما يتقاضى العمولات والأجور والبدلات التي تنص عليها أنظمته الداخلية .
المادة (34) :
تغطية العجز في حساب الإيرادات والنفقات
إذا وقع عجز في حساب الإيرادات والنفقات الجارية والرأسمالية لأي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام، وإذا لم يكفِ الاحتياطي العام لتغطية العجز فعلى أعضاء المركز أن يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي للتغطية، ويكون ما دفعوه ديناً لهم على صافي الإيرادات المتحققة فيما بعد .
الفصل الخامس
شركات الخدمات المالية
المادة (35) :
صلاحيات ومهام شركة الخدمات المالية
أ . يقصد بشركة الخدمات المالية لغايات هذا القانون الشركة المرخص لها من قبل الهيئة بممارسة عمل أو أكثر من الأعمال التالية: –
1 – أمانة الاستثمار .
2 – إدارة الاستثمار .
3 – الاستشارات المالية .
4 – الوساطة المالية .
5 – المودع لديه .
6 – إدارة الإصدارات الأولية .
7 – أي أعمال أخرى يقررها المجلس .
ب . لا يجوز لغير شركات الخدمات المالية المرخصة ممارسة أي من الأعمال الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
ج . لا يجوز لشركات الخدمات المالية ممارسة أي من الأعمال الواردة في البنود من ( 1 – 4 ) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة إلا من خلال معتمدي المهن المالية المرخص لهم بممارسة ذلك العمل .
المادة (36) :
تعريف معتمدي المهن المالية والترخيص لهم لممارسة مهامهم
أ . يقصد بمعتمدي المهن المالية لغايات هذا القانون الأشخاص الطبيعيين المرخص لهم من قبل الهيئة بممارسة عمل أو أكثر من الأعمال الواردة في البنود من ( 1 – 4 ) من الفقرة ( أ ) من المادة (35) من هذا القانون .
ب . يحظر على أي شخص طبيعي ممارسة أي عمل من الأعمال المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إلا بترخيص مسبق صادر عن الهيئة، ومن خلال شركات الخدمات المالية المرخص لها بممارسة ذلك العمل .
المادة (37) :
الأمور التي تشتمل عليها أنظمة شركة الخدمات
وواجبات ومسؤوليات الأشخاص الذين يمارسونها
أ . تحدد الأنظمة طبيعة كل عمل من الأعمال الواردة في الفقرة ( أ ) من المادة (35) من هذا القانون وواجبات ومسؤوليات الأشخاص الذين يمارسونه .
ب . على شركات الخدمات المالية وموظفيهم ومعتمدي المهن المالية التقيد بالواجبات وقواعد السلوك المهني التي ستصدر لهذه الغاية بما في ذلك التصرف بأمانة وإخلاص لصالح عملائهم وبشكل يؤدي إلى تعظيم مصالحهم وتحقيق أهدافهم الاستثمارية ودون تمييز بينهم أو تحميلهم عمولات وأجوراً مبالغاً فيها أو ضمان أرباح معينة لهم أو وعدهم بها أو ممارسة أي من أساليب الغش والخداع معهم .
المادة (38) :
شروط وإجراءات ترخيص شركات الخدمات المالية والكفالة الواجب تقديمها
وتعديل شروط الترخيص وإلغاء الترخيص
أ . تحدد شروط الترخيص وإجراءاته لكل عمل من أعمال شركات الخدمات المالية وجميع الأمور المتعلقة بترخيص معتمدي المهن المالية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك تجديد الترخيص وتعديل شروطه وحالات إلغائه والرسوم التي تتقاضاها الهيئة لقاء كل ترخيص .
ب . للهيئة أن تطلب من شركات الخدمات المالية تقديم كفالات تقبلها الهيئة كأحد شروط الترخيص ضماناً للالتزامات المترتبة على الشركات تجاه الغير والالتزام بالتشريعات المعمول بها، وللمجلس تسييل هذه الكفالات .
ج . يصدر المجلس قراره بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب إلى الهيئة، وإذا لم يصدر المجلس أي قرار خلال المدة المذكورة فيعتبر ذلك بمثابة رفض الطلب ولا يمنع ذلك الشركة المعنية من تقديم طلب جديد .
د . إذا تقرر تعديل شروط الترخيص فعلى شركات الخدمات المالية توفيق أوضاعها وفقاً لشروط الترخيص المعدلة خلال المدة التي يحددها المجلس ، وبعكس ذلك للمجلس إلغاء الترخيص .
هـ 1 – إذا قررت أي شركة من شركات الخدمات المالية التوقف عن ممارسة أي من الأعمال المرخص لها بممارسته، عليها إعلام الهيئة فوراً بذلك .
2 – يقرر المجلس إلغاء الترخيص فور انتهاء الشركة من تنفيذ المتطلبات والإجراءات التي يحددها المجلس لغايات تصفية الأمور المتعلقة بالعمل المقرر التوقف عن ممارسته .
المادة (39) :
واجبات شركات الخدمات المالية
على شركات الخدمات المالية أن تقوم بما يلي: –
أ . مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بها والضرورية لممارسة أعمالها وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة وللتعليمات الصادرة من المجلس .
ب . فتح حسابات خاصة بعملائها لديها وفقاً لأنواع الحسابات التي يحددها المجلس وأن تتقيد بتنظيم وإدارة هذه الحسابات بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وأحكام الاتفاقيات المبرمة مع عملائها .
ج . عدم التصرف بالأموال وعدم التعامل بالأوراق المالية الخاصة بأي من عملائها إلا وفقاً لأحكام الاتفاقية المبرمة معه. وبعكس ذلك تتحمل كامل المسؤولية القانونية والمالية المترتبة على تصرفها أو تعاملها .
د . تقديم المعلومات والبيانات والتقارير التي تطلبها الهيئة .
المادة (40) :
ما يحظر على شركات الخدمات المالية القيام به
على شركات الخدمات المالية المحافظة على البيئة التنافسية الشريفة في إدارة أعمالها ويحظر عليها ما يلي: –
أ . الاتفاق فيما بينها لتثبيت العمولات أو بدل الخدمات التي تتقاضاها من عملائها أو لتحديد أنواع الخدمات التي تقدمها لهم .
ب . الاتفاق فيما بينها للتأثير سلباً وبأي شكل من الأشكال على سوق رأس المال .
ج . امتلاك أكثر من النسبة التي يحددها المجلس من رأس مال شركة خدمات مالية أخرى أو الاندماج معها أو إدارتها إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الخطية .
المادة (41) :
العمولات والأجور التي تتقاضاها شركات الخدمات
لشركات الخدمات المالية أن تتقاضى من عملائها عمولات أو أجور لقاء الخدمات التي تقدمها لهم وذلك بالاتفاق مع كل واحد منهم .
المادة (42) :
تصفية شركات الخدمات
في حال تصفية أي من شركات الخدمات المالية تصفية اختيارية أو إجبارية فإن التصفية تتم تحت إشراف ومتابعة الهيئة.
المادة (43) :
جمعية معتمدي المهن المالية ونظامها الداخلي
أ . يجوز لمعتمدي المهن المالية تأسيس جمعية خاصة بهم تسمى ( جمعية معتمدي المهن المالية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية بعد الموافقة على ترخيصها من قبل الهيئة وتسجيلها لديها، ولها بهذه الصفة ممارسة أوجه نشاطها والعمل على تحقيق أهدافها ورعاية مصالح أعضائها وتعزيز التفاعل بينهم ونشر الوعي الخاص بمعايير السلوك المهني .
ب . تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بتأسيس الجمعية ومساهمات أعضائها وجميع الأمور المتعلقة بها وأسلوب إدارتها وكيفية حلها والتصرف بأموالها وكيفية تشكيل الهيئة العامة ومجلس إدارتها والمهام المنوطة بكل منهما وعقد اجتماعاتها وسائر الأمور الإدارية والمالية الخاصة بها وتحديد رسوم الانتساب إليها والاشتراك فيها وذلك بموجب الأنظمة الأساسية والداخلية الخاصة بها .
الفصل السادس
صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار
المادة (44) :
تعريف صندوق الاستثمار وإجراءات التأسيس ، وشروط التسجيل ،
وعدم خضوعه لقانون الشركات
أ . صندوق الاستثمار هو أداة استثمارية يقوم بموجبها (مدير استثمار) بإدارة واستثمار أموال الغير تحت رقابة وإشراف (أمين استثمار) وضمن المجالات والحدود المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق والتعليمات الصادرة عن المجلس.
ب . يؤسس صندوق الاستثمار من قبل مدير استثمار ، ويقدم طلب التأسيس خطياً إلى الهيئة حسب النموذج المعد من قبلها مرفقاً بالنظام الأساسي للصندوق ويحدد المجلس البيانات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي .
ج . يوقع ممثل مدير الاستثمار وممثل أمين الاستثمار على النظام الأساسي ، ويعتبر كل منهما مسؤولاً تجاه المستثمرين عن تنفيذ واجباته وعن الأضرار الناشئة عن الأعمال المنوطة به .
د . بعد استكمال صندوق الاستثمار لإجراءات التأسيس والشروط المطلوبة للتسجيل يسجل الصندوق في السجل الذي تعده الهيئة لهذه الغاية، وتصدر الهيئة شهادة تسجيل الصندوق .
هـ لا تخضع صناديق الاستثمار لأحكام قانون الشركات .
المادة (45) :
الوحدات الاستثمارية
أ . يقسم رأسمال صندوق الاستثمار إلى وحدات استثمارية متساوية في الحقوق، وتكون مسؤولية مالكي هذه الوحدات الاستثمارية محدودة بمقدار حصصهم في رأس مال الصندوق .
ب . تسدد قيمة الوحدات الاستثمارية نقداً ودفعة واحدة .
ج . لا يجوز لصندوق الاستثمار أن يمارس أعماله أو أن تباع وحداته الاستثمارية إلا بعد صدور شهادة التسجيل واستكمال المتطلبات التي يحددها المجلس .
د . لا يجوز الحجز على أموال الصندوق لتأمين أو لاستيفاء أي دين يترتب على أحد مالكي وحداته الاستثمارية .
المادة (46) :
أنواع صناديق الاستثمار
أ . تكون صناديق الاستثمار من أحد النوعين التاليين: –
1 – صندوق استثمار ذو رأس مال متغير يسمى (الصندوق المقترح) .
2 – صندوق استثمار ذو رأس مال ثابت يسمى (الصندوق المغلق) .
ب . للصندوق المغلق إصدار وحداته الاستثمارية بموجب طرح خاص أو عام، وتدرج في البورصة وفقاً لتعليمات الإدراج الصادرة بهذا الخصوص .
ج . للصندوق المغلق أن يتحول إلى صندوق مفتوح إذا نص نظامه الأساسي على ذلك أن يصوب أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
د . لا يجوز للصندوق المفتوح إصدار أو إطفاء وحداته الاستثمارية إلا وفقاً للسعر المحسوب بناءً على صافي قيمة موجوداته وفقاً للأسس والإجراءات المعتمدة من المجلس .
هـ لا يجوز للصندوق المفتوح التوقف عن إصدار أو إطفاء وحداته الاستثمارية في المواعيد المحددة في نظامه الأساسي إلا في حالات استثنائية يحددها المجلس .
و . على الصندوق المفتوح مراعاة أن تكون جميع استثماراته ذات سيولة عالية وكافية لتسديد التزاماته .
ز . يحدد المجلس الحد الأدنى لنسبة السيولة النقدية الواجب على الصندوق المفتوح المحافظة عليها وكيفية احتسابها .
المادة (47) :
تدقيق حسابات صندوق الاستثمار
يدقق حسابات صندوق الاستثمار مدققو حسابات معتمدون يتم تعيينهم وتحديد بدل أتعابهم وفقاً للتعليمات الصادرة عن المجلس .
المادة (48) :
مهام وواجبات مدير الاستثمار
أ . يقوم مدير الاستثمار بإعداد نشرة إصدار الوحدات الاستثمارية للصندوق وتسجيلها لدى الهيئة، ويتولى إدارة استثمارات الصندوق وذلك وفقاً للسياسة الاستثمارية الواردة في نظامه الأساسي ولأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب . لا يجوز لمدير استثمار الصندوق أن يكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي تعامل يقوم به لصالح الصندوق.
ج . لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين مدير الاستثمار وأمين الاستثمار لنفس الصندوق .
المادة (49) :
مهام وواجبات أمين الاستثمار
أ . تحفظ موجودات صندوق الاستثمار لدى أمين الاستثمار ويكون مسؤولاً عنها .
ب . يكون أمين الاستثمار هو المخول بالتوقيع نيابة عن الصندوق في جميع الأمور المالية والقانونية وتمثيله تجاه الغير .
ج . يتولى أمين الاستثمار تقويم ومتابعة استثمارات الصندوق والتأكد من تطابقها مع السياسة الاستثمارية الواردة في نظامه الأساسي وأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
د . على أمين الاستثمار إعلام الهيئة ومدققي حسابات الصندوق عن أي مخالفة يرتكبها مدير استثمار الصندوق فور علمه بها والطلب من مدير الاستثمار تصويب المخالفات فوراً وإذا لم يستجب للطلب يرفض أمين الاستثمار الاستثمارات المخالفة، وبدون ترتيب أي أثر مادي على الصندوق في جميع الأحوال .
المادة (50) :
تعريف شركة الاستثمار ووجوب تعيين مدير لها أو أكثر
أ . يقصد بشركة الاستثمار لغايات هذا القانون الشركة المساهمة العامة التي تقوم أو تنوي القيام بشكل رئيسي بأعمال الاستثمار في الأوراق المالية وتداولها أو تملك أو تنوي تملك أوراق مالية بما يزيد على (50%) من مجموع موجوداتها ولا يشمل ذلك البنوك، وشركات التأمين وشركات الخدمات المالية، والشركات القابضة .
ب . على شركة الاستثمار تعيين مدير استثمار معتمد أو أكثر لإدارة استثماراتها في الأوراق المالية .
المادة (51) :
الأمور التي تشتمل عليها تعليمات شركات وصناديق الاستثمار
تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس أسس ومعايير تنويع استثمارات صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار وأنواع وحدود التعامل التي يجوز لها أو يحظر عليها ممارستها، والإجراءات المتعلقة بتصفية صناديق الاستثمار وتغيير أو تصفية كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار ومدققي الحسابات .
المادة (52) :
ما يحظر على شركات وصناديق الاستثمار القيام به
أ . مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يحظر على صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار ما يلي: –
1 – أن تقترض ما يزيد على (10%) من قيمة موجوداتها .
2 – أن تستثمر ما يزيد على (5%) من قيمة موجوداتها في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد، باستثناء الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة أو البنك المركزي أو المكفولة من أي منهما .
3 – أن تساهم بأكثر من (10%) من الأوراق المالية الصادرة عن مصدر واحد .
4 – أن تستثمر ما يزيد على (10%) من قيمة موجوداتها في الأوراق المالية الصادرة عن صناديق الاستثمار الأخرى .
5 – أن تمارس البيع المكشوف للأوراق المالية .
6 – أن تستثمر أموالها في الأوراق المالية الصادرة عن مديرها الاستثماري أو أي من الشركات الحليفة له .
ب . للمجلس أن يسمح لشركة استثمار معينة بتجاوز الحدود الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا تبين له أن المستثمرين في شركة الاستثمار سيكونون محميين بالقدر الكافي وأن الالتزام بهذه الحدود سيكون صعباً أو غير عملي .
الفصل السابع
الإفصاح
المادة (53) :
الأمور التي تشتمل عليها التعليمات التي يصدرها المجلس والإجراءات التحفظية بالإفصاح بما في ذلك نشرات الإصدار والتقارير الدورية والإعلانات
أ . تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس الأحكام والإجراءات المتعلقة بالإفصاح بما في ذلك نشرات الإصدار والتقارير الدورية التي يتوجب على كافة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة تزويد الهيئة بها أو الإعلان عنها حسب واقع الحال وكيفية إعدادها والنماذج المعتمدة لذلك والمعلومات والبيانات التي يجب أن تتضمنها والوثائق الواجب إرفاقها بها والأشخاص الذين يجب أن يوقعوا على صحة ما يرد فيها ودقته واكتماله، وكذلك تحديد أساليب الإعلان المعتمدة والإجراءات المتعلقة بها .
ب . لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية لعدم تضمين نشرات الإصدار والتقارير الدورية والإعلانات أي معلومات أو بيانات ضرورية وهامة أو تضمينها معلومات أو بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة وإنما يكون ذلك من مسؤولية الجهة التي تعدها .
ج . تعتبر المعلومات الواردة في الإعلان معلومات داخلية إلى حين الإعلان عنها .
د . يتحمل ناشر الإعلان مسؤولية أي خطأ يرتكبه في نشر فحوى الإعلان .
المادة (54) :
طرق عرض الأوراق المالية من المصدر أو متعهد التغطية
لا يجوز للمصدر أو حليفه أو متعهد التغطية لأي منهما أن يعرض أوراقاً مالية تخص ذلك المصدر إلا بعد أن يقوم بتقويم نشرة الإصدار إلى الهيئة ودفع الرسم المقرر عنها، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم العرض بإحدى الطرق التالية: –
أ . شفاهةً .
ب . بواسطة نشرة الإصدار .
ج . بواسطة إعلان يتضمن ملخصاً عن نشرة الإصدار وأي معلومات تتطلبها الهيئة أو تسمح بها بموجب التعليمات التي يقرها المجلس .
د . بواسطة مادة مكتوبة مرفقة مع نشرة الإصدار أو تسبقها على أن تكون نشرة الإصدار قد أصبحت نافذة .
المادة (55) :
عدم جواز بيع أوراق مالية تخص المصدر أو متعهد التغطية
قبل نفاذ نشرة الإصدار
لا يجوز للمصدر أو حليفه أو متعهد التغطية لأي منهما أن يبيع أوراقاً مالية تخص ذلك المصدر قبل أن تصبح نشرة الإصدار نافذة، وعلى أن تكون نشرة الإصدار قد سلمت إلى المشتري قبل وقت البيع .
المادة (56) :
المعلومات والبيانات الواجب توفرها في نشرة الإصدار
يجب أن تتضمن نشرة الإصدار والمعلومات والبيانات التالية: –
أ . وصفاً كافياً للمصدر وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إدارته من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو كبار الموظفين والمساهمين .
ب . وصفاً كافياً للأوراق المالية من حيث العدد والسعر وكافة الشروط المتعلقة بالإصدار، وكذلك شرحاً وافياً للمخاطر التي قد تنجم عن الاستثمار مثل هذه الأوراق وكيفية استخدام عوائد الإصدار، وما هي العمولات التي سيتقاضاها الأشخاص المعنيون بالإصدار .
ج . بياناً واضحاً عن المركز المالي للمصدر وأي معلومات مالية ذات أهمية على أن تشمل هذه المعلومات الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر لآخر سنة مالية على أن تكون جميع هذه المعلومات مصادقاً عليها من مدققي الحسابات .
د . أي معلومات أخرى تتطلبها الهيئة أو تسمح بها بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس ما له تأثير في مساعدة المستثمر على اتخاذ قراره بشأن الاستثمار في الأوراق المالية المنوي إصدارها .
المادة (57) :
مدة نفاذ نشرة الإصدار ووجوب التبليغ عن أي تغيير على بياناتها
أ . تصبح نشرة الإصدار نافذة بعد مرور ثلاثين يوماً على إيداعها لدى الهيئة، إلا إذا أعلن المجلس نفاذها أو رفض إنفاذها خلال هذه المدة، وللمجلس أن يحدد فترة تكون نشرة الإصدار نافذة خلالها .
ب . على المصدر إعلام الهيئة خطياً عن أي تغيير يحصل على البيانات الواردة في نشرة الإصدار فور حدوث التغيير .
المادة (58) :
حالات رفض إنفاذ نشرة الإصدار
للمجلس أن يرفض إنفاذ نشرة الإصدار في الأحوال التالية فقط: –
أ . إذا كانت النشرة مخالفة لأحكام المادة (56) من هذا القانون أو للتعليمات الصادرة عن المجلس .
ب . إذا لم يتم دفع رسم نشرة الإصدار .
ج . إذا كان المصدر قد تخلف عن إيداع أي من التقارير المنصوص عليها في المادة (59) من هذا القانون .
د . إذا احتوت نشرة الإصدار على أي معلومات أو بيانات كاذبة أو مضللة أو غير صحيحة لها أثر مادي في مصداقية النشرة أو المصدر .
هـ إذا أغفلت نشرة الإصدار ذكر أي واقعة مادية مما يجعل المعلومات والبيانات الواردة فيها كاذبة أو مضللة أو غير صحيحة في ظل الظروف المحيطة بورودها في النشرة .
المادة (59) :
محتويات التقارير الواجب تقديمها من الشركة المصدرة إلى الهيئة والإعلان عنها
أ . على كل شركة مصدرة أن تقدم إلى الهيئة تقارير سنوية وربع سنوية والإعلان عن هذه التقارير خلال المدة التي يقررها المجلس على أن لا تتضمن هذه التقارير ما يلي: –
1 – الميزانية العامة .
2 – حساب الأرباح والخسائر .
3 – قائمة التدفق النقدي .
4 – الإيضاحات الضرورية حول البيانات المالية .
ب . مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يجب أن يتضمن التقرير السنوي ما يلي: –
1 – وصفاً كافياً للشركة المصدرة وطبيعة أعمالها ومجالات نشاطها .
2 – أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين وكبار الموظفين وكبار المساهمين .
3 – معلومات مالية واضحة تبين المركز المالي للشركة المصدرة مصادقاً عليها من مدققي حساباتها .
4 – تقوم إدارة الشركة المصدرة للتطورات المتوقعة وأي احتمالات مستقبلية تكون في تقويم الإدارة ذات أثر في نتائج أعمالها أو وضعها المالي .
ج . تعتبر جميع المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة معلومات داخلية إلى حين الإعلان عنها ويحظر على الشركة المصدرة إفشاء أي منها قبل الإعلان عنها .
المادة (60) :
تبليغ الهيئة عن أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
على الشركة المصدرة إعلام الهيئة خطياً عن أسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارتها والمفوضين بالإدارة لديها وعن أي تغيير في ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ انتخابهم أو تعيينهم أو من تاريخ حدوث التغيير مع بيان أسباب التغيير .
المادة (61) :
إعلام الهيئة بأي أمر جوهري وتلبية طلب الهيئة بتزويدها بأي معلومات أو بيانات والإعلان عنها
أ . على أي جهة مصدرة إعلام الهيئة خطياً فور نشوء أي أمور جوهرية تتعلق بها قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها .
ب . للهيئة أن تطلب من الجهة المصدرة أي معلومات أو بيانات خاصة بها وعلى الجهة المصدرة تزويد الهيئة بما تطلبه خلال الفترة المحدودة في الطلب .
ج . للهيئة أن تطلب من الجهة المصدرة الإعلان عن أية معلومات أو بيانات خاصة بها كما لها أن تعلن هي عن تلك المعلومات أو البيانات على نفقة الجهة المصدرة .
المادة (62) :
للجمهور الإطلاع على نشرات الإصدار والتقارير الدورية
للجمهور الإطلاع على نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى الهيئة والتي جرى الإعلان عنها كما يجوز له استنساخها .
المادة (63) :
الأشخاص الواجب عليهم إعلام الهيئة عما يملكونه من أوراق مالية
تحدد الأنظمة التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون الأشخاص الذين يتوجب عليهم إعلام الهيئة عما يملكونه أو يقع تحت تصرفهم من الأوراق المالية من أي إصدارات لحسابهم الشخصي أو لحسابات تحت تصرفهم .
المادة (64) :
العرض العام للأوراق المالية
يعتبر عرضاً عاماً لأغراض هذا القانون العرض الموجه إلى أكثر من ثلاثين شخصاً لشراء ما يزيد على (5%) من الأوراق المالية العائدة لمصدر واحد .
المادة (65) :
واجبات المصدر الذي يقدم عرضاً عاماً لأوراق مالية
أ . على أي شخص يوجه عرضاً عاماً أن يقدم إلى الهيئة والمصدر والبورصة إذا كانت الأوراق المالية مدرجة فيها تقريراً عن نفسه وعن العرض العام وذلك إما قبل تقديم العرض أو معه .
ب . للمصدر الذي تكون أوراقه المالية هدفاً لعرض عام أن يقدم خلال سبعة أيام من تاريخ استلامه للتقرير المذكور في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تقريراً خطياً جوابياً بشأن ذلك العرض وذلك إلى الهيئة وإلى البورصة إذا كانت الأوراق المالية مدرجة فيها .
ج . للمجلس أن يصدر تعليمات يبين فيها شكل ومحتوى التقارير المذكورة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة .
د . للجمهور الإطلاع على التقارير التي تقدم إلى الهيئة بموجب هذه المادة واستنساخها مقابل الرسوم التي يحددها المجلس .
المادة (66) :
العرض العام للأوراق المالية يقدم إلى جميع المالكين لتلك الأوراق وعلى مقدم العرض دفع قيمة أوراق المالكين وإذا زادت الأوراق عن العرض فيتم الشراء بشكل نسبي
أ . يعتبر العرض العام المتعلق بأي أوراق مالية وكأنه مقدم إلى جميع الأشخاص المالكين لتلك الأوراق المالية .
ب . على الشخص الذي قدم العرض العام أن يدفع إلى أي شخص من مالكي الأوراق المالية التي كانت هدفاً للعرض العام ويرغب في بيعها مبلغاً مساوياً لأعلى سعر دفعه إلى أي من البائعين دون تمييز .
ج . إذا كانت الأوراق المالية التي يرغب مالكوها في بيعها إلى الشخص الذي قدم العرض العام تزيد على الأوراق التي التزم أو رغب ذلك الشخص في شرائها، فيتم الشراء من المالكين الراغبين في البيع كل بحسب نسبة الأوراق التي عرضها للبيع مقارنة بعدد الأوراق المطلوب شراؤها .
الفصل الثامن
المخالفات والعقوبات
المادة (67) :
تعريف المعلومات الداخلية والشخص المطلع
أ . يقصد بالمعلومات الداخلية لغايات هذا القانون أي معلومات غير معلن عنها قد تؤثر على سعر أي أوراق مالية في حال الإعلان عنها، ولا يشمل ذلك الاستنتاجات المبينة على الدراسات والبحوث والتحاليل الاقتصادية والمالية .
ب . يقصد بالشخص المطلع لغايات هذا القانون الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه أو وظيفته .
المادة (68) :
ما يحظر على الشخص المطلع وغير المطلع القيام به
أ . يحظر على أي شخص مطلع بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة كل من البورصة والمركز التنفيذي وموظفي كل منهما، استغلال أي معلومات داخلية أو سرية لغايات تحقيق مكاسب مادية أو معنوية له أو لغيره، أو إفشاء أي من هذه المعلومات لغير مرجعه المختص أو القضاء .
ب . يحظر على أي شخص غير مطلع نما إلى سمعه أو آلت إليه أي معلومات داخلية أو سرية ويعلم أن مصدرها شخص مطلع استغلال هذه المعلومات لغايات تحقيق مكاسب مادية أو معنوية له أو لغيره أو إفشاء أي من هذه المعلومات إلى أي شخص آخر إلا في حدود أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر.
ج . يحظر على أي شخص بث أو ترويج الشائعات أو إعطاء معلومات أو بيانات أو تصريحات مضللة أو غير صحيحة قد تؤثر على أسعار أي أوراق مالية أو على سمعة أي جهة مصدرة .
د . يحظر على أي شخص أن يتعامل بالأوراق المالية منفرداً أو بالتآمر مع غيره بقصد: –
1 – إيهام الجمهور بوجود تعامل حقيقي بأي أوراق مالية أو حثه على التعامل بها .
2 – التأثير على أسعار أي أوراق مالية أو أسعار أوراق مالية أخرى مرتبطة بها .
3 – التأثير سلبياً بأي شكل من الأشكال على سوق رأس المال .
المادة (69) :
العقوبة المفروضة على مخالفة هذا القانون وأنظمته وتعليماته
أ . إذا تبين أن أي شخص قد خالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه، أو اتخذ إجراءات تحضيرية تؤدي إلى مثل هذه المخالفة فللمجلس بعد إشعار ذلك الشخص ومنحه فرصة لسماع أقواله أن يأمره بإزالة المخالفة وتصويب الأوضاع الناجمة عنها أو التوقف عن ارتكابها أو التوقف عن الإجراءات التحضيرية خلال مدة معينة، وفي حالة عدم الاستجابة لذلك للمجلس اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية: –
1 – تعليق مفعول أي نشرة إصدار مقدمة للهيئة أو وقف إصدار الأوراق المالية المعنية أو التعامل بها .
2 – وقف أي نشاط يتعلق بالأوراق المالية أو بورقة مالية معينة للمدة التي يراها مناسبة .
3 – إلغاء الترخيص أو وقف العمل بموجبه للمدة التي يراها مناسبة .
ب . إذا تخلف الشخص المعني عن تنفيذ التدابير المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يحال إلى المحكمة المختصة .
ج . تنظر المحكمة في المخالفة على وجه الاستعجال ، ولها إصدار أمر مؤقت بأي من التدابير المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إلى حين انتهاء المحاكمة .
المادة (70) :
مقدار العقوبة المفروضة على مخالفة هذا القانون وأنظمته وتعليماته
أ . كل شخص خالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن ضعف الربح الذي حققه أو ضعف الخسارة التي تجنيها ولا تزيد على خمسة أضعاف ذلك الربح أو الخسارة .
ب . بالإضافة إلى الغرامات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي تشريع آخر يعاقب المخالف بالعقوبات التالية: –
1 – الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمخالفته أحكام المادة (68) من هذا القانون .
2 – الحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة لمخالفته أحكام المواد (35/ب) و (36/ب) و (45/ج) .
ج . للمحكمة أن لا تحكم بعقوبة الحبس إذا كانت المخالفة للمرة الأولى أو إذا أودع المخالف لصندوق المحكمة أو للهيئة مبلغاً كافياً لدفع قيمة الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها، ولها أن تعفي المحكوم عليه من عقوبة الحبس إذا دفع المبالغ المذكورة قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
د . يعاقب الشريك والمتدخل والمُحرِض بذات العقوبة .
هـ يعتبر أعضاء مجالس الإدارة وأعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون المعنيون في الشخص الاعتبار المخالف مسؤولين أيضاً عن المخالفة ما لم يثبت عدم علمهم بارتكابها .
و . يكون المحكوم عليه بأي مخالفة سواء كان ذلك عن قصد أو تقصير أو إهمال مسؤولاً عن تعويض أي شخص تضرر من جراء المخالفة بمقدار الخسارة التي تكبدها والربح الذي فاته .
ز . لا تسري أحكام هذه المادة على المخالفات المرتكبة قبل سريان أحكام هذا القانون باستثناء الحكم بالتعويضات والتدابير الاحترازية .

محامي براءات اختراع

المادة (71) :
إلقاء الحجز على أموال المخالف وإلغاء عملية البيع أو الشراء أو
إصدار الأوراق المالية
أ . للمحكمة إلقاء الحجز على موجودات أي شخص يحاكم لديها ضماناً لسداد الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها ولها أن تعين قيماً على هذه الموجودات .
ب . للمحكمة وقف أو إلغاء أية عملية بيع أو شراء أو إصدار للأوراق المالية إذا ثبت أنها مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو تشريع آخر .
المادة (72) :
قضايا الأوراق المالية لها صفة الاستعجال ، وكيفية التبليغ ، ووسائل الإثبات
أ . تعطى قضايا الأوراق المالية الحقوقية والجزائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة بما في ذلك تنفيذ الأحكام الصادرة عنها .
ب . يتم التبليغ في قضايا الأوراق المالية وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، إلا أنه يجوز تبليغ أي شخص يقع مكان إقامته أو عمله خارج المملكة إما على عنوانه المختار داخل المملكة إن وجد أو عن طريق الإعلان في جريدة يومية واحدة على الأقل وإرسال نسخة من إشعار التبليغ بالبريد المسجل أو السريع أو الممتاز إلى العنوان المعروف لدى الهيئة خارج المملكة، ويعتبر تاريخ التبليغ في هذه الحالة هو تاريخ اليوم السابع من تاريخ إيداع إشعار التبليغ في البريد .
ج . على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجوز الإثبات في قضايا الأوراق المالية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف ومراسلات أجهزة التلكس والفاكسملي .
الفصل التاسع
الأحكام الانتقالية والختامية
المادة (73) :
تعيين مجلس مفوضي الهيئة وصلاحياته، والتدرج في تطبيق أحكام هذا القانون، وإصدار التعليمات، وتأسيس البورصة، وحل لجنة إدارة السوق المالي ،
وصلاحيات المجلس في إدارة السوق
أ . يعين مجلس مفوضي الهيئة خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويباشر المجلس والرئيس فور تعيينهما بممارسة صلاحياتهما المنصوص عليها في هذا القانون، وتنفيذ أحكام المرحلة الانتقالية وللمجلس إصدار التعليمات والقرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وإعداد الأنظمة تمهيداً لإصدارها .
ب . مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، لا تعتبر الأحكام الواردة في هذا القانون نافذة عند نشره في الجريدة الرسمية باستثناء الأحكام الانتقالية الواردة في هذا الفصل ، على أن يتم إنفاذ باقي أحكامه بقرارات صادرة عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من المجلس وخلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
ج . إلى أن تصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، يخول مجلس المفوضين صلاحية إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ تلك الأحكام .
د . يباشر المجلس فور تعيينه بالعمل على تأسيس البورصة والمركز بالتعاون مع أعضاء كل منهم، على أن ينتهي ذلك خلال المدة المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة .
هـ تحل حكماً لجنة إدارة سوق عمان المالي المنصوص عليها في قانون سوق عمان رقم (1) لسنة 1990 وتعديلاته فور تعيين المجلس .
و . مع مراعاة أحكام الفقرات ( أ، ب، ج ) من هذه المادة يمارس المجلس والرئيس جميع صلاحيات لجنة إدارة سوق عمان المالي ومديره العام المنصوص عليها في قانون سوق عمان المالي وتعديلاته والأنظمة والتعديلات الصادرة بمقتضاه إلى حين إلغائه .
ز . على أعضاء كل من البورصة والمركز التعاون مع المجلس بما يحقق تنفيذ الأحكام الانتقالية الواردة في هذا القانون، والالتزام بجميع التعليمات والقرارات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص بما في ذلك تأدية الالتزامات المالية المترتبة عليهم.
المادة (74) :
توفيق أوضاع شركات الخدمات والوساطة المالية
على كل شخص يمارس أي من أعمال شركات الخدمات المالية الواردة في هذا القانون بما في ذلك شركات الوساطة المالية المرخصة بموجب قانون سوق عمان المالي وتعديلاته توفيق أوضاعهم وفقاً لشروط الترخيص الواردة في التعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص خلال المدة التي يحددها لذلك .
المادة (75) :
الأوراق المالية المدرجة على لوائح سوق عمان المالي
مدرجة حكماً في البورصة عند تأسيسها
تعتبر الأوراق المالية المدرجة على لوائح سوق عمان المالي بموجب قانون سوق عمان المالي وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مدرجة حكماً لدى البورصة عند تأسيسها .
المادة (76) :
وجوب تسليم سجلات مالكي الأوراق المالية إلى المركز عند تأسيسه
على جميع الجهات المصدرة للأوراق المالية المدرجة تسليم سجلات مالكي الأوراق المالية المصدرة من قبلها وأي بيانات متعلقة بهذه السجلات وبمالكي الأوراق المالية المبينة فيها إلى المركز عند تأسيسه، أو إلى أصحاب الحسابات لديه وفق التعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص .
المادة (77) :
إلغاء قانون سوق عمان المالي وبقاء أنظمته وتعليماته لحين استبدالها أو إلغائها
أ . عند انتهاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة (73) من هذا القانون يعتبر قانون سوق عمان المالي رقم (1) لسنة 1990 وتعديلاته لاغياً .
ب . تبقى جميع الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب قانون سوق عمان المالي سارية المفعول إلى حين إلغائها أو استبدالها بغيرها .
المادة (78) :
الهيئة خلف قانوني لسوق عمان المالي
تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي لسوق عمان المالي وتؤول إليها جميع حقوقه والتزاماته وموجوداته وسجلاته وأمواله المنقولة وغير المنقولة، وينقل جميع موظفي ومستخدمي سوق عمان المالي إلى الهيئة مع جميع حقوقهم .
المادة (79) :
عدم تطبيق قانون رسوم الطوابع على الأوراق المالية
على الرغم مما ورد في قانون رسوم الطوابع المعمول به، تعفى من رسوم طوابع الواردات نشرات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها، وعمليات ومعاملات التداول بالأوراق المالية .
المادة (80) :
إلغاء أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع هذا القانون
يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المادة (81) :
صلاحية مجلس الوزراء في إصدار الأنظمة
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (82) :
المكلفون بتنفيذ القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
29/04/1997م
الحسين بن طلال

توكيل محامي

قانون الوساطة لتسوية النزاعات

قانون الوساطة لتسوية النزاعات‏ المدنية مؤقت رقم 37 لسنة 2003

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون الوساطة لتسوية النزاعات‏ المدنية
قانون مؤقت رقم (37) لسنة ‏2003

المادة (1):
يسمى هذا القانون ( قانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية لسنة 2003 ) ولعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
أ . تحدث في محكمة البداية ( إدارة الوساطة ) على أن يحدد وزير العدل المحاكم التي يتم فيها أحداث هذه الإدارة.
ب . تشكل إدارة الوساطة من عدد من قضاة البداية والصلح ويسمون (قضاة الوساطة) يختارهم رئيس محكمة البداية للمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الإدارة.
ج . بالإضافة لقضاة الوساطة، لوزير العدل تسمية (وسطاء خصوصيين) يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحاميين والمهنيين المشهود لهم بالحيدة والنزاهة، ويحدد الوزير الشروط الواجب توافرها بالوسطاء الخصوصيين.
المادة (3):
أ . لقاضي إدارة الدعوى وبعد الاجتماع بالوكلاء القانونيين للخصوم إحالة النزاع من تلقاء نفسه إلى قاضي الوساطة أو أحد الوسطاء الخصوصيين، إذا تبين له أن طبيعة النزاع تقتضي ذلك كما علبه إحالة النزاع إلى الوساطة بناء على طلب أطراف الدعوى لتسوية النزاع ودياً وفي كل الأحوال يراعي القاضي عند تسمية هذا الوسيط اتفاق الطرفين ما أمكن .
ب . لقاضي الصلح وبعد حضور أطراف الدعوى إحالة النزاع من تلقاء نفسه إلى قاضي الوساطة إذا تبين له أن طبيعة النزاع تقتضي ذلك كما عليه إحالة النزاع إلى قاضي الوساطة بناءً على طلب أطراف الدعوى لتسويته ودياً.
ج . لأطراف الدعوى بموافقة قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح الاتفاق على حل النزاع بالوساطة وذلك بإحالته إلى أي شخص يرونه مناسباً، وفي هذه الحالة يحدد الوسيط أتعابه بالاتفاق مع أطراف النزاع، وفي حال تسوية النزاع ودياً يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها.
المادة (4) :
أ . عند إحالة النزاع إلى قاضي الوساطة، يحال إلى ملف الدعوى، كما له تكليف الأطراف بتقديم مذكرات موجزة بادعائهم أو دفاعهم.
ب . عند إحالة النزاع إلى وسيط خاص، يقدم إليه كل طرف من أطراف النزاع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحالة مذكرة موجزة تتضمن ملخصاً لادعاءاته أو دفاعه، مرفقاً بها أهم المستندات التي يستند إليها، ولا يتم تبادل هذه المذكرات والمستندات بين أطراف النزاع.
المادة (5):
أ . يشترط لانعقاد جلسات الوساطة، حضور أطراف النزاع بالإضافة لوكلائهم القانونيين، حسب مقتضى الحال، مع مراعاة أنه إذا كان أحد أطراف النزاع شخصاً معنوياً فيشترط حضور شخص مفوض، من غير الوكلاء القانونيين، من إدارته لتسوية النزاع.
ب . إذا تخلف أحد أطراف النزاع أو وكيله عن الحضور بدون معذرة مشروعة، فيجوز لقاضي إدارة الدعوى أو لقاضي الصلح إسقاط الدعوى أو شطب الدفاع أو فرض غرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار في الدعاوى الصلحية، ولا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على ألف دينار في الدعاوى البدائية.
المادة (6) :

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

يقوم الوسيط بما يلي:
أ . تعيين جلسة وتبليغ أطراف النزاع أو وكلائهم بموعدها ومكان انعقادها وفق الأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية.
ب . الاجتماع بأطراف النزاع ووكلائهم والتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم وله الانفراد بكل طرف على حدة.
ج . اتخاذ ما يراه مناسباً لتقريب وجهات النظر لمقاصد الوصول إلى حل ودي للنزاع، ويجوز لهذه الغاية إبداء رأيه وتقييم الأدلة وعرض الأسانيد القانونية والسوابق القضائية وغيرها من الإجراءات التي تسهل أعمال الوساطة.
المادة (7) :
أ . على الوسيط الانتهاء من أعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة النزاع إليه.
ب . إذا توصل الوسيط إلى تسوية النزاع، كلياً أو جزئياً، يقدم إلى قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح تقريراً بذلك ويرفق به اتفاقية التسوية الموقعة من أطراف النزاع للمصادقة عليها من قبل قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح، وتعتبر هذه الاتفاقية بعد المصادقة عليها بمثابة حكم قطعي لا يخضع لأي طريق من طرق الطعن.
ج . إذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع فعليه تقديم تقرير إلى قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح يذكر فيه عدم توصل الأطراف إلى تسوية على أن يوضح في هذا التقرير مدى التزامهم ووكلائهم بحضور جلسات الوساطة.
د . عند انتهاء الوساطة يعيد الوسيط إلى كل طرف ما قدمه إليه من مذكرات ومستندات ويمتنع عليه الاحتفاظ بصورة عنها تحت طائلة المسؤولية القانونية.

توكيل محامي
المادة (8) :
تعتبر إجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات من قبل أطراف النزاع أمام أي محكمة أو أي جهة كانت.
المادة (9) :
أ . إذا تمت تسوية النزاع كلياً بطريق الوساطة القضائية فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها، ويودع النصف الآخر من الرسوم في صندوق يوزع في نهاية كل شهر على قضاة وموظفي كل من إدارة الدعوى وإدارة الوساطة حسبما يراه رئيس محكمة البداية المختصة.
ب . 1 – إذا توصل الوسيط الخاص إلى تسوية النزاع كلياً فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها ويصرف النصف الآخر كأتعاب لهذا الوسيط على أن لا يقل في حده الأدنى عن ثلاثمائة دينار وإذا قل عن هذا الحد يلتزم أطراف النزاع بأن يدفعوا للوسيط وبالتساوي بينهم الفرق بين ذلك المبلغ والحد الأدنى المقرر.
2 – إذا لم يتوصل الوسيط الخاص لتسوية النزاع فتحدد أتعابه من قبل قاضي إدارة الدعوى بما لا يتجاوز مبلغ مائتي دينار يلتزم المدعي بدفعها له، ويعتبر هذا المبلغ من ضمن مصاريف الدعوى.

محامي براءات اختراع

المادة (10) :
لا يجوز لقاضي الوساطة تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق وأن أحيلت إليه بالوساطة.
المادة (11) :
تسري أحكام هذا القانون على القضايا المنظورة أمام قاضي إدارة الدعوى وقضاة الصلح فيما لم يفصل فيها بحكم قطعي.
المادة (12) :
لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
المادة (13) :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (14) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
01/04/2003م
عبد الثاني ابن الحسين

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين
قانون رقم 28 لسنة 2001( )
صادر بالاستناد إلى المادة (31) من الدستور

المادة 1 :
يسمى هذا القانون (قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير : وزير الصناعة والتجارة .
الموكل : المنتج أو الصانع أو الموزع المعتمد من أي منهما أو المصدر أو مقدم خدمة تجارية، ويكون مركز أي منهم خارج المملكة ويتخذ وكيلاً تجارياً له فيها .
الوكيل التجاري : الشخص المعتمد من الموكل ليكون وكيلاً أو ممثلاً له في المملكة أو موزعاً لمنتجاته فيها سواءً كان وكيلاً بالعمولة أو بأي مقابل آخر أو كان يعمل لحساب الخاص ببيع ما يستورده من منتجات الموكل .
الوكالة التجارية :عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكله أو توزيعها أو بيعها أو عرضها أو تقديم خدمات تجارية داخل المملكة أو لحسابه نيابة عن الموكل .
الوسيط التجاري : الشخص الذي يقوم بأعمال الوساطة التجارية بين طرفين أحدهما منتج أو موزع أو مصدر مسجل خارج المملكة لقاء مقابل من أجل إبرام عقد أو تسهيل إبرامه في المعاملات التجارية دون أن يكون طرفاً في هذا العقد أو تابعاً لأي من طرفيه .
الوساطة التجارية : قيام شخص بالوساطة بين طرفين لعقد العقود أو تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرع عنها لقاء أجر دون تحمل تبعتها .
المسجل : الموظف في الوزارة المعين لتسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين والوكالات التجارية والقيام بسائر المهام الموكولة إليه وفق أحكام هذا القانون .

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 3 :
يجب أن يكون الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري أردنياً إذا كان شخصاً طبيعياً أو شركة أردنية مسجلة وفق أحكام هذا القانون .
المادة 4 :
ينظم في الوزارة سجل تحت إشراف المسجل لتدوين أسماء الوكلاء التجاريين في المملكة والمعلومات الرئيسية الخاصة بوكالاتهم وسجل آخر لتدوين أسماء الوسطاء التجاريين .
المادة 5 :
لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية في المملكة إلا إذا كان مسجلاً، حسب مقتضى الحال، في سجل الوكلاء التجاريين أو سجل الوسطاء التجاريين .
المادة 6 :
أ . 1- يقدم طلب تسجيل الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري إلى المسجل مرفقاً به الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير .
2 – يقدم طلب تسجيل الوكالة التجارية إلى المسجل مرفقاً به عقد الوكالة مصدقاً رسمياً حسب الأصول خلال ستين يوماً من تاريخ العقد .
ب . على المسجل أن يصدر قراره ويبلغه خلال مدة أقصاها أسبوعان بعد استكمال الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة وعليه في حالة الموافقة أن يصدر شهادة بالتسجيل خلال أسبوعين من تاريخ قراره .
ج . يستوفى المسجل عند تسجيل الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري أو الوكالة التجارية الرسوم والمقررة بمقتضى النظام الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 7 :
أ . يجوز للغير الحصول على المعلومات والبيانات المدونة بالسجل والمتعلقة باسم الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري أو الوكالة التجارية ورقم تسجيله واسم الموكل وتاريخ تسجيل الوكالة أو إلغائها .
ب . على الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري أن يدون رقم تسجيله في جميع مراسلاته ومعاملاته التجارية .
المادة 8 :
أ . يلتزم الوكيل التجاري الذي ينقطع عن ممارسة عمله أو ينتهي عقد وكالته بإبلاغ السجل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انقطاعه أو انتهاء عقد الوكالة طالباً شطب تسجيله أو تسجيل وكالته من السجل .
ب . يلتزم الوسيط التجاري الذي ينقطع عن ممارسة عمله بإبلاغ المسجل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انقطاعه طالباً شطب تسجيله .
المادة 9 :
أ . إذا ثبت للمسجل أن تسجيل الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري قد تم بناءً على طلب يشتمل على بيانات غير صحيحة يتوجب عليه إلغاء هذا التسجيل .
ب . وعلى المسجل إلغاء تسجيل الوكالة التجارية في أي من الحالات التالية:
1 – إذا ألغيّ تسجيل الوكيل التجاري وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة .
2 – إذا تبين له أن تسجيل الوكالة كان بناءً على بيانات غير صحيحة .
3 – إذا ألغيت لأي سبب كان .
ج . يتم تبليغ الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري بالبريد المسجل بأي من قرارات المسجل بالإلغاء المذكور في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، حسب مقتضى الحال، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
المادة 10 :
أ . لا يتمتع أي من طرفي وكالة غير مسجلة وفق أحكام هذا القانون بأي مزايد منحها القانون للموكل أو للوكيل التجاري، إلا أنه يجوز للغير إقامة الدعوى استناداً إلى وكالة غير مسجلة إذا ثبت وجودها من ناحية واقعية .
ب . لا تسمع دعوى شخص يقوم بأعمال وساطة تجارية ضد أي من طرفي عقد كان وسيطا في إبرامه إلا إذا كان مسجلاً وسيطاً تجارياً .
المادة 11 :
يلتزم الوكيل التجاري بتوفير ما يكفي من قطع الغيار ومراكز الصيانة اللازمة للمنتجات أو السلع أو الخدمات التي تشملها وكالته التجارية .
المادة 12 :
أ . على الرغم مما ورد في أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر، يحظر على الأردنيين وغير الأردنيين ممارسة أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية في استيراد أو بيع الأسلحة أو قطع غيارها أو القطع المتممة أو المطورة لها أو الذخائر التي ترد للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ويجوز أن يشمل هذا الحظر صيانة هذه المواد أو التأمين عليها وأي خدمات أخرى يمكن تقديمها لأي منها .
المادة 13 :
لا يجوز لشركة أو مؤسسة أجنبية مسجلة للعمل في المملكة أن تزاول بالإضافة إلى أعمالها، تمثيل شركات أجنبية مؤسسة في الخارج بموجب وكالة تجارية ولا يشمل هذا الحظر الوكالات التجارية التي سجلت باسمها لهذه الغاية قبل نفاذ أحكام هذا القانون .
المادة 14 :
إذا ألغى الموكل عقد الوكالة قبل انتهاء مدته دون خطأ من الوكيل أو لأي سبب غير مشروع يحق للوكيل مطالبة الموكل بتعويض عن الضرر الذي يلحق به والربح الذي يفوته .
المادة 15 :
تنفيذاً لأحكام المادة (14) من هذا القانون يكون الموكل والوكيل التجاري الجديد متضامنين وملزمين مجتمعين ومنفردين بشراء ما يكون لدى الوكيل السابق من بضاعة شملتها الوكالة التجارية وذلك بسعر التكلفة أو بسعر السوق شملتها الوكالة التجارية وذلك بسعر التكلفة أو بسعر السوق المحلي أيهما أقل والوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة التي التزم بها الوكيل السابق للغير .
المادة 16 :
أ . تختص المحاكم الأردنية بالنظر في أي نزاع أو خلاف ناشئ عن عقد الوكالة التجارية أو عن تطبيق أحكام هذا القانون.
ب . لا تسمع الدعوى في أي نزاع أو خلاف ناشئ عن عقد الوكالة التجارية بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العقد أو إنهائه لأي سبب كان .

محامي براءات اختراع

المادة 17 :
أ . يعتبر أي من الوكلاء التجاريين أو الوسطاء التجاريين أو الوكالات التجارية الذين تم تسجيلهم قبل سريان مفعول هذا القانون مسجلين وفق أحكامه على أن يزود الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري المسجل بأي بيانات يقتضيها هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب . على الوكيل التجاري الذي ارتبط بعقد وكالة تجارية غير مسجلة قبل سريان مفعول هذا القانون تسجيلها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه .
ج . يستوفي من الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري الذي يتخلف عن التسجيل وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون والفقرة (ب) من هذه المادة حسب مقتضى الحال مثلي الرسم المقرر للتسجيل إذا لم يتجاوز مدة التخلف عن ثلاثة أشهر وخمسة أمثال ذلك الرسم إذا زادت مدة التخلف عن ذلك .
المادة 18 :
أ . دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ومع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعاقب بغرامة عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من: –
1 – قدم للمسجل أو لأي جهة رسمية بسوء نية بيانات غير صحيحة تتعلق بتسجيل الوكالة التجارية أو تعديلها أو تغييرها .
2 – ادعى بالمراسلات أو المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية أو أعلن بأي وسيلة كانت أنه وكيل تجاري أو وسيط تجاري دون أن يكون مسجلاً .
3 – تخلف عن تسجيل وكالته التجارية وفقاً لأحكام هذا القانون .
4 – خالف أحكام المادة (8) أو المادة 13 من هذا القانون، و إذا لم يقم بإزالة المخالفة تضاعف العقوبة كل ثلاثة اشهر إلى أن يزيل المخالف أسباب المخالفة .
ب . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (12) من هذا القانون مع تضمنيه مقدار العمولات التي تقاضاها أو الأرباح التي حصل عليها أو تم التعهد له بها أو وعد بالحصول عليها إذا كانت معروفة وتخضع لتقدير المحكمة إذا كانت غير معروفة.
المادة 19 :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم الواجب استيفاؤها عن تسجيل الوكيل التجاري والوسيط التجاري والوكالة التجارية وعن تسجيل أي تغيير يتعلق بالبيانات المطلوبة بشأن أي منها.
المادة 20 :
يحدد بدل إصدار أي شهادات أو بيانات مستخرجة من السجلات تتعلق بالوكلاء التجاريين والوكالات التجارية والوسطاء التجاريين بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
المادة 21 :
يلغى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (44) لسنة 1985 .
فيصل بن الحسين
03/06/2001م

توكيل محامي

قانون النقل العام للركاب

قانون النقل العام للركاب لسنة 2001

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون النقل العام للركاب
قانون مؤقت رقم (48) لسنة 2001

الفهرس الإلكتروني

تسمية القانون

التعاريف

الهيـئــة

التراخيص والتصاريح

الموارد المالية للهيئة

أحكام عامة

الإلغاءات

المكلفون بتنفيذ القانون

قانون النقل العام للركاب
قانون مؤقت رقم ( 48) لسنة 2001

تسمية القانون
المادة 1 :
يسمى هذا القانون (قانون النقل العام للركاب لسنة 2001) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
التعاريف
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة النقل .
الوزير : وزير النقل .
الهيئة : هيئة تنظيم قطاع النقل العام المنشأة بمقتضى هذا القانون .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
الرئيس : رئيس المجلس .
المدير العام : مدير عام الهيئة .
النقل العام : النقل البري للركاب بجميع وسائط النقل ووسائله مقابل الأجر بما في ذلك خدمات التأجير .
مرافق النقل العام : محطات انطلاق ووصول وسائط النقل العام والمواقف على مسارات الخطوط وأي تجهيزات ومنشآت تتعلق بخدمات النقل العام .
وسائط النقل العام : جميع السبل المعدة لسير وسائط النقل العام البرية وتشمل طرق السكك الحديدية .
الترخيص : الموافقة التي تمنحها الهيئة للمشغل لمزاولة أعمال النقل العام وفق أحكام هذا القانون .
التصريح : الموافقة التي تمنحها الهيئة لوسائط النقل العام وفق أحكام هذا القانون.
المشغل : الشخص الحاصل على الترخيص وفق أحكام هذا القانون .
المستفيد : الشخص الذي يستخدم وسائط النقل العام .
سيارة التأجير : سيارة الركوب التي تستخدم لأغراض التأجير .
الهيـئــة
المادة 3 :
أ- تنشأ في المملكة هي تسمى ( هيئة تنظيم قطاع النقل العام ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محامِ آخر توكله لهذه الغاية .
ب- يكون مركز الهيئة الرئيس في عمان ولها إنشاء فروع أو فتح مكاتب في أي مكان في المملكة .
المادة 4 :
تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي :
أ – تنظيم خدمات النقل العام والإشراف عليه .
ب- تلبية الطلب على خدمة النقل العام توفيرها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة .
ج – تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في قطاع النقل العام .
د – تشجيع الاستثمار في قطاع النقل العام بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة .
هـ تحديد المواصفات ووضع الشروط اللازمة لوسائط النقل العام ومرافقه للمحافظة على البيئة والسلامة العامة .
و – المساهمة في حماية البيئة مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة .
المادة 5 :

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية :
أ – تنفيذ السياسات العامة للنقل العام .
ب- تحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها داخل المملكة وبين مدنها وأي مدينة خارجها.
ج- وضع مواصفات وسائط النقل العام بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
د – منح التراخيص والتصاريح وإلغاء أي منها في حال مخالفة أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة استناداً له .
هـ تحديد مواقع مرافق النقل العام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
و – وضع أسس تنظيم الأنشطة الخاصة بمرافق النقل العام وإدارتها .
ز – تحديد أجور النقل العام .
ح- مراقبة وسائط ومرافق النقل العام والإشراف على خدماته .
ط- الإشراف على خدمات النقل العام وتطويرها في المملكة بما في ذلك إعادة هيكلة المشغلين للاندماج في شركات لهذه الغاية .
ي- متابعة تنفيذ اتفاقيات النقل العام المبرمة بين المملكة والدول الأخرى .
ك- وضع الدراسات المتعلقة بحاجات المملكة لوسائط النقل العام .
المادة 6 :
يحظر على الهيئة تملك وسائط النقل العام أو تشغيلها .
المادة 7 :
تتألف الهيئة مما يلي :
أ – المجلس
ب- المدير العام
ج- الجهاز التنفيذي
المادة 8 :
أ – يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من :
1 – المدير العام نائباً للرئيس .
2 – سبعة أشخاص من الجنسية الأردنية ومن ذوي الكفاءة والخبرة ثلاثة منهم من القطاع العام وأربعة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال أي عضو في المجلس بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته .
ب- يمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس بمقتضى أحكام هذا القانون عند غيابه أو أي صلاحية أخرى يفوضها له على أن يكون التفويض خطياً محدداً .
ج- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير .
المادة 9 :
أ – يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال الهيئة طوال مدة عضويته في المجلس ، ويلتزم بتقديم تصريح خطي يؤكد انتفاء هذه المنفعة ويتعهد بتبليغ المجلس عن أي منفعة قد تطرأ خلال مدة عضويته فيه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفصله من عضوية المجلس .
ب- يلتزم أي عضو يخالف أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة برد جميع المبالغ التي حصل عليها نتيجة لهذه المخالفة بالإضافة إلى التعويض الذي يترتب عليه لأي جهة من الجهات التي لحقها ضرر من ذلك .
المادة 10- :
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ – وضع السياسة العامة للنقل العام وفقاً لخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب- وضع أسس وشروط منح التراخيص والتصاريح .
ج- وضع أسس تحديد أجور النقل العام .
د – التعاقد على استثمار مرافق النقل العام العائدة للهيئة وتحديد أوجه استخدامها .
هـ عقد القروض اللازمة لأعمال الهيئة بموافقة من مجلس الوزراء .
و – إبرام العقود مع الغير وتفويض من ينوب عن الهيئة بتوقيعها .
ز – تحديد أعضاء المجلس المفوضين بالتوقيع نيابة عنه في الشؤون التي يحددها لهذه الغاية .
ح- وضع الترتيبات اللازمة مع المشغلين لتلبية متطلبات خدمات النقل العام لذوي الاحتياجات الخاصة .
ط – العمل على إيصال خدمات النقل العام إلى المناطق التي لا يتقدم القطاع الخاص بعروض لخدمتها إذا اقتضت الضرورة توفيرها لاعتبارات اقتصادية أو اجتماعية أو إنسانية .
ي- تحديد مقدار أي بدل تتقاضاه الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها وبمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .
ك- إعداد مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ل- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه .
م- إقرار الميزانية العمومية والحسابات الختامية للهيئة والتقرير السنوي عن أعمال الهيئة وأنشطتها ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
ن- تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة .
س- اعتماد بنك أو أكثر من البنوك العاملة في المملكة لإيداع أموال الهيئة .
ع- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة المجلس على قيامه بمهامه .
ف- أي مهام أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس .
المادة 11 :
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أربعة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع .
المادة 12 :
أ – تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس المعينين في أي من الحالات التالية:
1 – الاستقالة .
2 – التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.
3 – فقدان أحد شروط العضوية .
ب- إذا شغرت لأي سبب من الأسباب عضوية أي من أعضاء المجلس المعينين وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة ( أ ) من المادة (8) من هذا القانون يعين عضواً جديداً لإكمال مدة العضوية الشاغرة .
المادة 13 :
يعين المدير العام ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير .
المادة 14 :
يتولى المدير العام إدارة شؤون الهيئة وتناط به لهذه الغاية المهام والصلاحيات التالية:
أ – تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس .
ب- إعداد البرامج والخطط المتعلقة بتطوير خدمات النقل العام وعرضها على المجلس لدراستها وإقرارها .
ج- الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة وتنسيق العمل بين الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة .
د – توفير الإمكانات البشرية والفنية اللازمة لقيام الهيئة بواجباتها واقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة .
هـ توقيع العقود التي يفوضه المجلس بها .
و – التوفيق بين المشغلين في النزاعات التي قد تنشأ بينهم .
ز – جمع المعلومات المتعلقة بالنقل العام الضرورية لعمل الهيئة التي تساعد على تنفيذ واجباتها والقيام بمسؤولياتها وإعداد التقارير والبيانات التي يطلبها المجلس .
ح- مراقبة تقيد المشغلين بشروط التراخيص الممنوحة لهم واتخاذ الإجراءات المناسبة لهذه الغاية .
ط- اقتراح المواصفات العامة لوسائط النقل العام بالتنسيق مع الجهات المعنية .
ي- النظر في الشكاوى المقدمة من المستفيدين أو المشغلين واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها .
ك- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس .
ل- إعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية والتقرير السنوي عن أعمال الهيئة وأنشطتها لعرضها على المجلس .
م – أي أمور أخرى يكلفه بها المجلس .
المادة 15 :
للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه لأي من موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .
المادة 16 :
للمدير العام أو من يفوضه خطياً ولغايات التحقق من التزام المشغلين بشروط الترخيص والتصريح اتخاذ الإجراءات المناسبة لهذه الغاية بما في ذلك:
أ – القيام بالكشف على وسائط النقل العام ومرافق والمواقع العائدة للمشغلين .
ب- الإطلاع على سجلات التشغيل والصيانة والأعطال وعلى السجلات الملية والإدارية وفي الحدود التي تسمح بها شروط الترخيص لدى المشغلين للتأكد من كفاءة تأدية خدماتهم وسلامة الإجراءات المتخذة لهذه الغاية .
المادة 17 :
يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من موظفين ومستخدمين يتم تعيينهم أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وواجباتهم وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية .
التراخيص والتصاريح
المادة 18 :
أ – لا يجوز مزاولة أعمال النقل العام إلا بعد الحصول من الهيئة على التراخيص والتصاريح اللازمة لهذه الغاية .
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تلغى صلاحيات أي جهة أخرى في منح التراخيص والتصاريح قبل نفاذ أحكام هذا القانون .
المادة 19 :
أ – تنظم التراخيص الصادرة عن الهيئة بمقتضى عقود أو اتفاقيات تعقد بينهما وبين المشغل بموافقة من المجلس وعلى المشغل الالتزام بأحكام وشروط العقد أو الاتفاقية المبرمة معه .
ب- يعتبر الترخيص الصادر وفقاً لأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة شخصيا ولا يجوز التنازل عنه أو تحويله إلى الغير إلا بموافقة المجلس .
المادة 20 :
إذا خالف المشغل أو أي من مستخدميه شروط الترخيص أو أياً من التعليمات الخاصة بذلك ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة فللمجلس إلغاء هذا الترخيص .
المادة 21 :
تكون التصاريح الصادرة عن الهيئة سنوية تجدد عند انتهاء مدة أي منها وعلى المشغل الالتزام بالشروط الواردة في التصريح .
الموارد المالية للهيئة
المادة 22 :
تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:
أ – رسوم التراخيص والتصاريح الصادرة عن الهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون .
ب- عوائد الهيئة من أنشطتها المختلفة .
ج- المبالغ التي ترصد للهيئة في الموازنة العامة .
د – بدل الخدمات المتأتي للهيئة .
هـ الغرامات المترتبة على مخالفة المشغل للعقد أو الاتفاقية المبرمة معه .
و – الهبات والإعانات والتبرعات التي تحصل عليها الهيئة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
المادة 23 :
تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها، أما السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ بدء عملها وتنتهي في نهاية السنة ذاتها .
المادة 24 :
أ – تعتمد الهيئة في تنظيم حساباتها الأصول المحاسبية المتعارف عليها يتم تدقيق حساباتها من قبل مدقق حسابات قانوني.
ب- تحتفظ الهيئة باحتياطات مالية تصل في حدها الأعلى إلى مثلي إجمالي نفقاتها السنوية كما هي واردة في حسابات السنة السابقة لتغطية كلفة المشاريع غير المدرجة في موازنتها ويحول الفائض عنها إلى الخزينة العامة.
المادة 25 :
أ – تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة يتم تحصليها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به .
ب- تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
ج- يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الهيئة وتدقيقها .
أحكام عامة
المادة 26 :
إذا امتنع المشغل عن تقديم الخدمة يحق للهيئة أن تعهد إلى مشغل آخر بتشغيل وإدارة الوسائط والمرافق العائدة للمشغل الأول للمدة والطريقة اللتين يحددهما المجلس وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين على أن تراعى الحقوق المالية المستحقة للهيئة وللمشغل الأول مقابل استخدام وسائط النقل والمرافق الخاصة به .
المادة 27 :
إذا اتخذ قرار بتصفية شركة أي مشغل سواء كانت تصفية اختيارية أو إجبارية يعتبر الترخيص الممنوح له ملغى حكما وتلغى جميع التصاريح المتعلقة بوسائط النقل العائدة له، ويحق للهيئة أن تعهد لمشغل آخر بتشغيل وإدارة الوسائط والمرافق العائدة للمشغل الأول للمدة والطريقة اللتين يحددهما المجلس وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين على أن تراعى الحقوق المالية المستحقة للهيئة وصافي الحقوق المالية للمشغل الأول مقابل استخدام وسائط النقل والمرافق العائدة له .
المادة 28 :
يصدر المجلس خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون التعليمات المتعلقة بما يلي: –
أ – منح تراخيص وتصاريح جديدة للمشغلين الحاصلين قبل نفاذ أحكامه على حقوق أو تصاريح أو عقود لتشغيل وسائط النقل العام .
ب- توفيق أوضاع المشغلين الحاليين بما يتفق مع أحكامه .
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ ) و (ب) من هذه المادة، تؤول إلى وزارة المالية أموال المؤسسة وموجوداتها المنقولة وما عليها من التزامات .
المادة 29 :
أ – تعتبر الهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة النقل العام العائدة للمؤسسة والموجودات غير المنقولة العائدة له وتنقل إليها أي حقوق والتزامات مترتبة بمقتضى عقود الاستثمار المبرمة مع الغير .
ب- يستثنى مما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة وسائط النقل العام المسجلة باسم المؤسسة وفق عقود الاستثمار الحالية ويتوجب نقل ملكية هذه الحافلات لأسماء أصحابها من المشغلين مع مراعاة الالتزامات المترتبة للمؤسسة عليهم .

محامي براءات اختراع

المادة 30 :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي: –
أ – تحديد رسوم منح التراخيص والتصاريح وأي رسوم أخرى متعلقة بأي منها .
ب- تحديد الأسس والشروط المتعلقة بترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير .
ج- شؤون الموظفين والشؤون المالية وشؤون اللوازم الخاصة بالهيئة .
الإلغاءات

توكيل محامي
المادة 31 :
أ – يلغى قانون مؤسسة النقل العام رقم (19) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديل ولا يعمل بأحكام أي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون وتتم تصفية مؤسسة النقل العام وفقا للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بهذا الشأن .
ب- تبقى الأنظمة الصادرة بموجب قانون مؤسسة النقل العام رقم (19) لسنة 1985 والتعليمات الصادرة بموجب أي منها سارية المفعول إلى أن تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة لوزير النقل بموجب تلك الأنظمة .
المكلفون بتنفيذ القانون
المادة 32 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
14/08/2001م
عبد الله الثاني ابن الحسين

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1998

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
قانون رقم 11 لسنة 1988( )
والمعدل المؤقت رقم (13) لسنة 2002( )

المادة 1:
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة2002 ) ويقرأ مع القانون رقم 11 لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الصحة .
الوزير : وزير الصحة .
المادة المخدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الأرقام (1 و 2 و 4) الملحقة بهذا القانون.
المستحضر : كل مزيج سائل أو جامد يحتوي على مخدر وفقاً لما هو منصوص عليه في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون .
المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الأرقام 5 و 6 و 7 و 8 الملحقة بهذا القانون .
النقل : نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من مكان إلى آخر داخل المملكة أو غيرها ” الترانزيت ” .
الإنتاج : فصل المادة المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي .
الصنع : أي عملية يتم الحصول بواسطتها على أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية بغير طريقة الإنتاج بما في ذلك عمليات التنقية والاستخراج وتحويل المادة المخدرة إلى مادة مخدرة أخرى والمؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى، وصنع مستحضرات غير التي يتم تركيبها من قبل الصيدليات بناءً على وصفة طبية .
المادة 3 :
أ . يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو إدخالها إلى المملكة أو نقلها أو الاتجار بها أو إنتاجها أو صنعها أو تملكها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو تسليمها أو تسلمها أو صرفها أو التبادل بها أو التنازل عنها بأي صفة كانت أو التوسط في عملية من تلك العمليات إلا إذا كانت للأغراض الطبية أو العلمية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها .
ب . يحظر استيراد أي مستحضر أو تصديره أو صرفه طبياً أو صنعه أو التداول أو التعامل به إلا للأغراض الطبية أو العلمية وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها .
ج . يترتب على السلطات الجمركية قبل التخليص على أي مواد كيميائية يمكن أن ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أخذ موافقة الوزارة على التخليص عليها على أن تحدد المواد المشمولة بأحكام هذه الفقرة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة 4 :
لا يجوز صنع مستحضر صيدلاني يدخل في تركيبه أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية في أي مصنع للأدوية إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي في حيازتها إلا في صنع المستحضرات الصيدلانية .
المادة 5 :
للوزير وبالشروط التي يضعها الترخيص بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعمالها في الأغراض الطبية والعلمية لأي مما يلي:
أ . المعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المنشأة وفق أحكام التشريعات النافذة .
ب . أي جهة رسمية أو خاصة يتطلب عملها حيازة هذه المواد .
المادة 6 :
أ . يحظر استيراد أو تصدير النباتات أو بذور النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في جميع أطوار نمو تلك النباتات أو الحالة التي تكون عليها، كما يحظر التعامل أو التداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تملكها وحيازتها وشراؤها وبيعها ونقلها وتسلمها وتسليمها والتنازل عنها وإجراء التبادل بها أو التوسط في أي عملية من هذه العمليات وذلك مهما كانت الغاية من ذلك التعامل أو التداول .
ب . لغايات هذا القانون تشمل عبارة (النباتات وبذور النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية) النباتات المدرجة في أي من الجداول الملحقة بهذا القانون وأي نباتات أو بذور نباتات أخرى يقرر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير إضافتها إليها .
المادة 7 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو زرع نباتاً من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ولم يكن الإقدام على أي فعل من هذه الأفعال بقصد الاتجار بها أو لتعاطيها وفي غير الحالات والأحوال المرخص بها قانونياً .
المادة 8 :
أ . يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من أقدم على أي فعل من الأفعال التالية بقصد الاتجار:
1 – أنتج أو صنع أية مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استوردها أو صدرها أو قام أو خزنها وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
2 – اشترى أو باع أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد أو المؤثرات أو حاز أو أحرز أو خزن مثل تلك المواد والمؤثرات والنباتات أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تسلمها أو تسليمها أو توسط في أي عملية من هذه العمليات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
3 – زرع أي نبات من النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد أو صدر مثل تلك النباتات أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك حيازتها أو إحرازها أو شراؤها أو بيعها أو تسلمها أو تسليمها أو نقلها أو خزنها وذلك في أي طور من أطوار نموها أو الحالة التي تكون عليها .
ب . تكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة في أي حالة من الحالات التالية:
1 – في حالة التكرار وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية .
2 – إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين أو العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو القيام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل أو التداول بها أو حيازتها أو أي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون .
3 – إذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر أو استخدم قاصراً في ارتكابها .
المادة 9 :
أ . يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار كل من اقدم بمقابل على أي فعل من الأفعال التالية:
1 – قدم إلى أي شخص أياً من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو سهل له الحصول عليها وذلك في غير الحالات المرخص أو المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
2 – رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة وتصرف بتلك المواد والمؤثرات بأي صفة في غير تلك الأغراض .
3 – أعد مكاناً أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو للتعامل أو للتداول بها فيه أو هيأ مثل ذلك المكان .
ب . إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بغير مقابل فيعاقب مرتكبها بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار .
ج . تكون العقوبة الإعدام أو الوضع بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
1 – في حالة التكرار، وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية .
2 – إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين أو العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو القيام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل أو التداول بها أو حيازتها أو أي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون .
3 – إذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر أو استخدم قاصراً في ارتكابها، أو كان الشخص الذي قدمت إليه المادة المخدرة أو المؤثر العقلي قاصراً .
المادة 10 :
يعاقب بالإعدام كل من اقدم على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8، 9) من هذا القانون في أي حالة من الحالات التالية:
أ . إذا اشترك في ارتكابها مع إحدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتداول بها سواءً بتهريبها أو بأي طريقة أو صورة أخرى، أو كان شريكاً مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها في ذلك الوقت، أو كانت الجريمة التي ارتكبها جزءاً من أعمال تلك العصابة أو من عملية دولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو التعامل بها .
ب . إذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية أخرى بما في ذلك تهريب الأسلحة والأموال وتزييف النقد، أو كانت الجريمة جزءاً من أعمال عصابة دولية تقوم بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال أعمالها كلها أو أي منها في أكثر من دولة واحدة أو يشترك في ارتكابها مجرمون من أكثر من دولة واحدة .
المادة 11 :
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ( لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار ) كل طبيب قدم إلى أي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو قدمها له بعينها مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك .
المادة 12 :
أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من أنتج أو صنع أو استورد أو صدر أياً من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
ب . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من حاز أو أحرز أو تعاطى أو سلم أو تسلم أو تعامل بالمستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
المادة 13 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من صرف أو قدم أو وصف أياً من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
المادة 14 :
أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من تعاطى أو استورد أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من زرع أو اشترى أياً من النباتات التي تنتج منها المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لتعاطيها وفي حال تكرار هذه الأفعال يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ويعتمد لإثبات التكرار صدور حكم على الفاعل في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية .
ب . للمحكمة عند النظر في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن تتخذ بحق الجاني أياً من الإجراءات التالية بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة وذلك وفقاً لما تراه ملائماً لحالته:
1 – أن تأمر بوضعه في إحدى المصحات المتخصصة بمعالجة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للمدة التي تقررها اللجنة المعتمدة لفحص الموضوعين في المصحة رهن المعالجة .
2 – أن تقرر معالجته في إحدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية للمدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتردد عليها وفقاً للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي أو الاختصاصي الاجتماعي في العيادة .
ج . تتم معالجة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في هذه المادة وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام الصادر بمقتضى هذا القانون لهذه الغاية على أن ينص في النظام على مراعاة السرية التامة في هوية الأشخاص الذين تتم معالجتهم وفي أي معلومات أو وقائع تتعلق بهم وذلك تحت طائلة معاقبة من يفشي تلك المعلومات بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على 500 دينار .
د . لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو يدمن عليها إذا تقدم قبل أن يتم ضبطه من تلقاء نفسه أو بواسطة أحد أقربائه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جهة رسمية أو إلى إدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز أمني طالبا معالجته .
المادة 15 :
أ . يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وبذورها والأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية .
ب . للنيابة العامة أن تحقق في المصادر الحقيقية للأموال العائدة للأشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون للتأكد مما إذا كان مصدر هذه الأموال يعود لأحد الأفعال المحظورة بموجبه وللمحكمة أن تقرر إلقاء الحجز عليها ومصادرتها.
المادة 16 :
أ . تتلف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات المنتجة لها وبذورها المحكوم بمصادرتها من قبل لجنة تؤلف بقرار من وزير العدل بناءً على تنسيب النائب العام ولمحكمة الدرجة الأولى خلال رؤيتها مثل هذه القضايا بناءً على طلب المدعي العام أن تقرر إتلاف تلك المصادرات على أن تحتفظ بعينة مناسبة من كل منها لديها إلى أن يصدر القرار النهائي في القضية موضوع الدعوى .
ب . للنائب العام أن يأذن بتسليم المواد المقرر إتلافها أو أي جزء منها إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية والصناعية والطبية .
ج . تتلف بقرار من الوزير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها أو ينتهي التاريخ المحدد لاستعمالها على أن يتضمن القرار الإجراءات التي تتبع في عملية الإتلاف والجهة التي تتولى ذلك .
المادة 17 :
لأي شخص من أشخاص الضابطة العدلية القضائية والأمنية والجمركية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أن يدخل إلى أي أرض أو مكان فيه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات محظور زراعتها بمقتضى هذا القانون للتحفظ عليها أو لقطعها أو جمعها وإيداعها لدى الإدارة الرسمية المختصة بمكافحة المخدرات للاحتفاظ بها على ذمة المحاكمة .
المادة 18 :
أ . للمحكمة إغلاق أي محل مرخص للتداول بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية أو أي محل مرخص لغاية أخرى إغلاقاً نهائياً إذا ارتكبت فيه أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 6و 7 من هذا القانون .
ب . للوزير إلغاء الترخيص الخطي الممنوح بموجب أحكام هذا القانون إذا ثبت له مخالفة الشخص الحاصل عليه لشروطه وأحكام هذا القانون .
المادة 19 :
أ . 1 – يترتب على من رخص له بتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات لأغراض طبية أو علمية مسك سجلات أصولية يحدد الوزير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها .
2 – تحفظ السجلات الأصولية الخاصة بالمستحضرات مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ آخر قيد في كل سجل على أن يتم إتلافها بحضور مفتش وزارة الصحة .
ب . 1 – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند 1 من الفقرة (أ) من هذه المادة الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو قام بإخفاء أي من السجلات أو لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها الوزير فيها .
2 – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة الخاصة بالمستحضرات أو قام بإخفاء أي من السجلات أو لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها الوزير فيها .

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 20 :
أ . لا يجوز لمن رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أن يتجاوز النسب التالية عند تعدد عمليات الوزن زيادة أو نقصاً:
1 – (10%) في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد .
2 – (5%) في الكميات التي يزيد وزنها على غرام واحد ولا تتجاوز (25) غراماً .
3 – (2%) في الكميات التي يزيد وزنها على (25) غراماً .
4 – (5%) في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية السائلة أياً كان مقدارها .
ب . إذا تبين للوزارة وجود نقص أو زيادة في الكميات المصرح باستخدامها من المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل يخالف أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يشكل الوزير لجنة للتحقيق في أسباب الزيادة أو النقص ونسبة أي منها ورفع تقرير بذلك إليه .
ج . إذا ثبت للوزير وفقاً لتقرير اللجنة أن النقص أو الزيادة غير مبرر يحال الأمر إلى القضاء ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار وفي حال التكرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار .
المادة 21 :
أ . مع مراعاة أحكام الفقرتين ( ب، ج) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من قاوم بالقوة أو بأي صورة من صور العنف أي موظف من الموظفين العامين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأحكام الصادرة بموجبها .
ب . تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة في أي حالة من الحالات التالية:
1 – إذا أدت الجريمة إلى إصابة الموظف بعاهة دائمة أو تشويه جسيم لا يرجى أو يحتمل زواله .
2 – إذا كان الجاني يحمل سلاحاً عند ارتكابه الجريمة .
3 – إذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن أو تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها والقرارات والأحكام الصادرة بمقتضاها .
ج . يعاقب الجاني بالإعدام إذا أدت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى موت أي من الموظفين العاملين.
المادة 22 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من حصل على ترخيص لنقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بطريق (الترانزيت) ثم غير وجهتها أو بدل وسيلة النقل التي كانت محملة فيها دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك التغيير أو التبديل من الجهات الرسمية المختصة .
المادة 23 :
يعفى من العقوبة المنصوص عليها في المادتين (9،10) من هذا القانون كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ أي من السلطات الأمنية أو الجمركية أو النيابة العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات المعنية بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة أو ممن لهم علاقة بعصابات محلية أو دولية تمارس أعمالاً مخالفة للقوانين والأنظمة .
المادة 24 :
يعاقب الشريك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأي صورة من صور الاشتراك بما في ذلك التدخل في الجريمة أو التحريض عليها أو المساعدة على ارتكابها بعقوبة الفاعل الأصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة أو خارجها .
المادة 25 :
تعتبر الغرامات المحكوم بها بمقتضى أحكام هذا القانون والأموال المصادرة بموجبها تعويضاً مدنياً للخزينة العامة وتحصل وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية .
المادة 26 :
للصيادلة الموظفين الذين يفوضهم الوزير دخول أي محل مرخص له بالتداول أو التعامل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو بتصنيفها أو بحيازتها أو باستعمالها لأي غرض من الأغراض وذلك للتحقق من قيام صاحب المحل أو مديره المسؤول بتنفيذ أحكام هذا القانون ويعتبر الصيدلي المفوض بذلك من رجال الضابطة العدلية وتنطبق عليه في ذلك أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها فيه بهذا الخصوص .
المادة 27 :
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تختص المحكمة التي تنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بإصدار القرار والحكم في جميع الأمور المتعلقة بهذه الجرائم بما في ذلك العقوبات التبعية والالزامات المدنية ولا يجوز لأي جهة قضائية أو إدارية أخرى بما في ذلك المحاكم والسلطات الجمركية اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي قرار في القضية مهما كانت ماهيته.
المادة 28 :
تطبق أحكام قانون العقوبات المعمول به على أي حالة من الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 29 :
تعتبر جميع الرخص المعمول بها والمتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ملغاة بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون إلا إذا انقضت مدة الرخصة قبل ذلك، وعلى ذوي العلاقة بتلك الرخص أن يقوموا خلال هذه المدة بتوفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون .
المادة 30 :
لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تعديل الجداول المتعلقة بهذا القانون بحذف أي مادة منه أو إضافة أي مادة أخرى إليه أو تعديل النسب أو المواصفات والشروط الخاصة والمتعلقة بأي منها .
المادة 31 :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:
أ . تنظيم إدارة المصحات الخاصة بمدمني المخدرات وتوفير العلاج النفسي والاجتماعي لهم وإنشاء العيادات النفسية والاجتماعية لهذه الغاية وإدارتها .
ب . شروط منح الترخيص لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وأسس استيراد هذه المواد والتزامات الجهة المستوردة والجهة المرخص لها بحيازتها وطرق مراقبتها .

محامي براءات اختراع

المادة 32 :
يلغى قانون العقاقير الخطرة رقم (10) لسنة 1955 والتعديلات التي طرأت عليه على أن يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجبه إلى أن تعدل أو يستبدل غيرها بها .
المادة 33 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

الحسين بن طلال
05/03/1988م

عبد الله الثاني ابن الحسين
19/02/2002م

منشور في مقال توكيل محامي

قانون المطبوعات والنشر مع كامل التعديلات

قانون المطبوعات والنشر الأردني

مع كامل التعديلات

الحالة : ساري مع كامل التعديلات حتى 2020 
رقم القانون:  8 السنة :  1998 

 

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المطبوعات والنشر لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

التعريفات

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: رئاسة الوزراء .

الوزير: رئيس الوزراء .

الهيئة: هيئة الاعلام.

المدير: مدير عام الهيئة

النقابة: نقابة الصحفيين الأردنين.

الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.

المطبوعة: كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني او الكلمات او الافكار بأي طريقة من الطرق بما فيها الوسائل الالكترونية او الرقمية او التقنية .

المطبوعة الدورية: المطبوعة الصحفية والمتخصصة بكل انواعها والتي تصدر في فترات منتظمة و تشمل:-

أ- المطبوعة الصحفية وتشمل ما يلي:-

1- المطبوعة اليومية: المطبوعة التي تصدر يوميا بصورة مستمرة باسم معين وأرقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور .

2- المطبوعة غير اليومية: المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع او على فترات أطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور .

3 – المطبوعة الالكترونية: موقع الكتروني له عنوان الكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر ، بما في ذلك الاخبار والتقارير والتحقيقات والمقالات والتعليقات ، ويختار التسجيل في سجل خاص ينشأ في الهيئة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

ب- المطبوعة المتخصصة: المطبوعة التي تختص في مجال محدد وتكون معدة للتوزيع على المعنيين بها او على الجمهور وذلك حسبما تنص عليه رخصة اصدارها.

ج- نشرة وكالة الأنباء: النشرة المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية وغيرها بالأخبار والمعلومات والمقالات والصور والرسوم.

الصحافة: مهنة اعداد المطبوعات الصحفية وتحريرها واصدارها واذاعتها.

الصحفي: عضو النقابة المسجل في سجلها واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام قانونها.

التوزيع: تداول المطبوعة الورقية واتاحة الاطلاع على المطبوعة الالكترونية من خلال الشبكة المعلوماتية .

مراسل المطبوعة الدورية ووسيلة الاعلام الخارجية: الصحفي مهما كانت جنسيته الذي يمارس مهنة الصحافة مع المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام غير الأردنية .

المطبعة: المكان والأجهزة المعدة لانتاج المطبوعات بأنواعها وأشكالها ومراحلها المختلفة ولا يشمل هذا التعريف الالات الطابعة والكاتبة و الناسخة والات التصوير المعدة للأغراض الأخرى غير النشر .

دار النشر: المؤسسة التي تتولى اعداد المطبوعات و انتاجها وبيعها.

دار التوزيع: المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات او بيعها.

دار النشر والتوزيع: المؤسسة التي تتولى أعمال دار النشر ودار التوزيع في آن واحد.

المكتبة: المحل التجاري المرخص لبيع الكتب وأدوات الكتابة والصحف و المجلات والمطبوعات الأخرى .

دار الدراسات والبحوث: المؤسسة التي تتولى اجراء الدراسات والبحوث او نشرها وتقديم الاستشارات في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والانسانية وغيرها.

دار قياس الرأي العام: المؤسسة التي تتولى اجراء البحوث بهدف استطلاع اتجاهات الرأي العام حول موضوع معين بوساطة الاستبانات او غيرها من الوسائل.

دار الترجمة: المؤسسة التي تتولى أعمال الترجمة من لغة الى لغة أخرى بما في ذلك الترجمة الفورية.

مكتب الدعاية والاعلان: المكتب الذي يتولى أعمال الاعلان والدعاية وانتاج موادها ونشرها او بثها بأي وسيلة.

المحكمة: محكمة البداية المختصة .

 

وسائل التعبير والإعلام

المادة 3

الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل أردني وله ان يعرب عن رأيه بحرية بالقول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير والاعلام.

 

المهام والواجبات

المادة 4

تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي اطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها.

 

التزامات المطبوعة

المادة 5

على المطبوعة تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والموضوعية في عرض المادة الصحفية والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادىء الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الانسان وقيم الامة العربية والاسلامية .

ما تشمله حرية الصحافة

المادة 6

تشمل حرية الصحافة مايلي:

أ- اطلاع المواطن على الأحداث والأفكار والمعلومات في جميع المجالات.

ب- افساح المجال للمواطنين والأحزاب والنقابات والهيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وانجازاتهم.

ج- حق الحصول على المعلومات والأخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها.

د- حق المطبوعة الدورية والصحفي في ابقاء مصادر المعلومات والآخبار التي تم الحصول عليها سرية .

آداب مهنة الصحافة

المادة 7

أداب مهنة الصحافة واخلاقياتها ملزمة للصحفي ، وتشمل:

أ- احترام الحريات العامة للاخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة.

ب- اعتبار حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقا للصحافة والمواطن على السواء.

ج- التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية.

د- الامتناع عن نشر كل ما من شأنه التحريض على العنف او الدعوة الى اثارة الفرقة بين المواطنين باي شكل من الآشكال.

ه- الامتناع عن جلب الاعلانات او الحصول عليها .
و- الالتزام بأحكام ومبادىء ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن النقابة .

 

 

حرية الاطلاع

المادة 8

أ- للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته واتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها .

ب- يحظر فرض اي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات الى المواطن او فرض اجراءات تؤدي الى تعطيل حقه في الحصول عليها .

ج- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، للصحفي تلقي الاجابة على ما يستفسر عنه من معلومات واخبار وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وتقوم الجهة المختصة بتزويد الصحفي بهذه المعلومات او الاخبار بالسرعة اللازمة وفقا لطبيعة الخبر او المعلومة المطلوبة اذا كانت لها صفة اخبارية عاجلة ، وخلال مدة لا تزيد على اسبوعين اذا لم تكن تتمتع بهذه الصفة .

د- للصحفي وفي حدود تأديته لعمله ، الحق في حضور الاجتماعات العامة وجلسات مجلس الاعيان ومجلس النواب وجلسات الجمعيات العمومية للاحزاب والنقابات والاتحادات والاندية والاجتماعات العامة للهيئات العمومية للشركات المساهمة العامة والجمعيات الخيرية وغيرها من مؤسسات عامة وجلسات المحاكم العلنية ما لم تكن الجلسات او الاجتماعات مغلقة او سرية بحكم القوانين او الانظمة او التعليمات السارية المفعول الخاصة بهذه الجهات .

ه- يحظر التدخل بأي عمل يمارسه الصحفي في اطار مهنته او التأثير عليه او اكراهه على افشاء مصادر معلوماته ، بما في ذلك حرمانه من اداء عمله او من الكتابة او النشر بغير سبب مشروع او مبرر ، وذلك مع عدم الاخلال بما هو متعارف عليه من سلطة رئيس التحرير في اتخاذ القرار بالنشر او عدمه .

 

 

مراسل المطبوعة ووسائل الاعلام الخارجية

المادة 9

أ- يشترط في مراسل المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية ان يكون صحفيا اردنيا واذا لم يكن كذلك سمح له مجلس النقابة بموافقة الوزير بذلك العمل.

ب- تنظم عملية اعتماد أولئك المراسلين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ج- يحظر على الصحفي الارتباط بعلاقة عمل مع اي جهة أجنبية الا وفقا للنظام المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.

 

 

ممارسة مهنة الصحافة

المادة 10

لا يجوز لغير الصحفي ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل من أشكالها بما في ذلك مراسلة المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية او تقديم نفسه على انه صحفي ولا يشمل ذلك من يقتصر عمله على كتابة المقالات.

 

 

 

اصدار المطبوعات الصحفية

المادة 11

أ- لكل اردني ولكل شركة يمتلكها أردنيون الحق باصدار مطبوعة صحفية.

ب- لكل حزب سياسي أردني مرخص اصدار مطبوعات الصحفية.

ج. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح رخصة لاصدار النشرات لكل من الجهات التالية:
1. وكالة الانباء الاردنية .
2. وكالات انباء اردنية خاصة .
3. وكالة انباء غير اردنية شريطة المعاملة بالمثل .

د . تنظم شؤون وكالات الانباء الاردنية الخاصة ووكالات الانباء غير الاردنية بمقتضى انظمة توضع لهذه الغاية .

 

 

رخصة اصدار الصحيفة

المادة 12

مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من هذا القانون يقدم طلب الحصول على رخصة اصدار مطبوعة صحفية او متخصصة الى الوزير متضمنا البيانات التالية:

أ- اسم طالب الرخصة ومحل اقامته وعنوانه.

ب- اسم المطبوعة ومكان طبعها وصدورها.

ج- مواعيد صدورها.

د- مادة تخصصها.

ه- اللغة أو اللغات التي تصدر بها.

و- اسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفية .

ز- اسم مدير المطبوعة المتخصصة .

 

 

ترخيص المطبوعة الدورية

المادة 13

أ . يشترط لمنح رخصة لاصدار المطبوعة الصحفية او المتخصصة ان يتم تسجيلها كشركة وفقا لاحكام قانون الشركات النافذ المفعول .

ب. على الشركة المسجلة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان تقدم ميزانيتها الى مراقب الشركات .

 

 

المطبوعات المتخصصة

المادة 14

يستثنى من احكام المادة (13) من هذا القانون ، المطبوعات المتخصصة الصادرة عن الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والجامعات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام بناء على تنسيب الوزير ، والمطبوعات الصحفية التي يصدرها اي حزب سياسي .

 

 

طلب الحصول على رخصة

المادة 15

أ- يقدم طلب الحصول على رخصة انشاء مطبعة أو دار نشر أو دار توزيع او دار للدراسات والبحوث او دار قياس للرأي العام او دار للترجمة او مكتب للدعاية والاعلان الى الوزير على الانموذج المعد لهذه الغاية.

ب- تحدد البيانات والاجراءات الخاصة بتقديم الطلب للحصول على الرخصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك ادخال التغيير او التعديل على مضمون الرخصة واجراءات التنازل عنها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.

 

 

المدير المسؤول

المادة 16

يجب ان يكون لكل من المؤسسات المذكورة في المادة (15) من هذا القانون مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية:
أ- ان يكون اردنيا ومقيما اقامة دائمة في المملكة .
ب-غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة .
ج- ان يكون حاصلا على مؤهلات علمية او على خبرات عملية تتناسب مع متطلبات عمل المؤسسة التي سيتولى ادارتها ، حسب مقتضى الحال ، ووفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

 

 

اصدار قرار الترخيص

المادة 17

أ- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير قراره بشان طلب ترخيص المطبوعة الصحفية الذي يقدم مستكملا الشروط المنصوص عليها في الفقرات من (أ- و) من المادة (12) من هذا القانون المطلوبة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه والا يعتبر الطلب مقبولا وفي حال رفضه يجب ان يكون القرار معللا كما وتبلغ النقابة بالقرارات المتعلقة بالمطبوعات الصحفية.

ب- يصدر الوزير قراره بشان طلب ترخيص المطبوعة المتخصصة او طلب ترخيص اي من المؤسسات المذكورة في المادة ( 15 ) من هذا القانون الذي يقدم مستكملا الشروط المطلوبة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والا يعتبر الطلب مقبولا وفي حال رفضه يجب ان يكون القرار معللا .

ج- يبلغ طالب الترخيص بقرار مجلس الوزراء او قرار الوزير المنصوص عليهما في الفقرتين (أ و ب ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور اي منها .

 

شروط التنازل عن رخصة

المادة 18

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يمنح الترخيص لاصدار مطبوعة صحفية لمالكها وله بموافقة مجلس الوزراء التنازل عنها للغير بكاملها او بأي جزء منها شريطة مراعاة ما يلي:-

أ- ان يبلغ المتنازل والمتنازل له الوزير اشعارا برغبتهما في ذلك التنازل قبل ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لوقوعه.

ب- أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التي تسمح له بتملك المطبوعة او تملك اي جزء منها.

ج- ان يقدم الطرفان نسخة من اتفاقية التنازل المسجلة لدى الجهات المختصة الى الهيئة .

د- يستثنى من أحكام هذه المادة بيع أسهم الأفراد في الشركات المساهمة العامة التي تصدر مطبوعات صحفية.

 

 

 

المطبوعة الدورية

المادة 19

أ- تعتبر رخصة المطبوعة الدورية ملغاة حكما في اي من الحالات التالية:

1- اذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الرخصة.

2- اذا توقفت المطبوعة اليومية لمدة ثلاثة أشهر متصلة.

3- اذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع عن اصدار اثني عشر عددا متتاليا.

4- اذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة في مدة أطول من الأسبوع أربعة أعداد متتالية.

5- اذا تنازل مالكها عنها كليا او جزئيا خلافا لآحكام المادة (18) من هذا القانون.

ب. للمحكمة الغاء رخصة المطبوعة اذا خالفت شروط ترخيصها بما في ذلك مضمون التخصص دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير شريطة ان يكون قد قام بانذارها مرتين بسبب مخالفتها لتلك الشروط .

ج- تستثنى المطبوعات الصحفية التي تصدرها الأحزاب السياسية المسجلة من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

 

الموارد المالية للمطبوعة

المادة 20

أ- على المطبوعة الصحفية والمتخصصة ان تعتمد في مواردها على مصادر مشروعة ويحظر عليها تلقي اي دعم مادي من اي دولة او جهة غير أردنية .

ب- على مالك المطبوعة الصحفية تزويد الوزير بنسخة من ميزانيتها السنوية خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة التالية وللوزير او من ينيبه حق الاطلاع على مصادر التمويل .

 

 

شروط مالك المطبوعة

المادة 21

يشترط في مالك المطبوعة الصحفية والمتخصصة مايلي:

أ- ان يكون أردني الجنسية او شركة يمتلكها اردنيون أو حزبا سياسيا اردنيا مسجلا.

ب- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

 

 

المعلومات العامة للمطبوعة

المادة 22

على مالك المطبوعة الدورية ان ينشر في مكان بارز فيها وبشكل واضح اسمه واسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفية واسم مدير المطبوعة المتخصصة ومكان صدورها وتاريخه وبدل الاشتراك فيها واسم المطبعة التي تطبع فيها او العنوان الالكتروني الذي تنشر فيه وان يقدم اشعارا الى المدير بأي تغيير او تعديل يطرأ على هذه الامور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصول التغيير او التعديل .

 

 

شروط رئيس تحرير المطبوعة الصحفية

المادة 23

أ- يجب ان يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير يكون مسؤولا عما ينشر فيها و يشترط فيه مايلي:

1- ان يكون صحفيا ومضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن اربع سنوات .

2- ان يكون اردنيا مقيما اقامة فعلية في المملكة.

3- ان يكون متفرغا لمهام عمله وان لا يعمل في اي مطبوعة اخرى .

4- ان يتقن لغة المطبوعة التي سيعمل رئيس تحرير مسؤولا لها قراءة وكتابة واذا كانت تصدر بأكثر من لغة فيتوجب عليه ان يتقن على ذلك الوجه اللغة الاساسية للمطبوعة وان يلم الماما كافيا باللغات الأخرى.

5- لم يسبق ان حكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة مهنة الصحافة.

ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على رئيس التحرير المسؤول عن المطبوعة التي يصدرها الحزب السياسي باستثناء ماورد في البند 1 منها

ج- رئيس التحرير يكون مسؤولا عما ينشر في المطبوعة التي يرأس تحريرها كما يعتبر مسؤولا مع كاتب المقال عن مقاله.

د- لا يجوز ان يكون للمطبوعة الدورية أكثر من رئيس تحرير واحد.

 

 

فقدان صفة رئيس التحرير

المادة 24

أ- يفقد رئيس التحرير في المطبوعة الصحفية صفته في اي من الحالات التالية:-
1- الاستقالة .
2- فقد احد الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون .
ب- 1- اذا شغر منصب رئيس التحرير او تغيب عن مركز عمله لاي سبب ولاي مدة فعلى مالك المطبوعة الصحفية تكليف من يقوم بعمله ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة ولمدة لا تتجاوز شهرين واعلام المدير بذلك .
2- اذا لم يعد رئيس التحرير لعمله فعلى مالك المطبوعة الصحفية تعيين رئيس تحرير آخر والا اعتبرت المطبوعة الصحفية مخالفة لشروط ترخيصها .
ج- في حال غياب رئيس التحرير الاصيل او من يقوم بعمله يعتبر مالك المطبوعة الصحفية او مصدرها مسؤولا مسؤولية كاملة عما ينشر فيها الى ان يباشر رئيس التحرير الجديد عمله .

 

 

رئيس تحرير المطبوعة المتخصصة

المادة 25

يجب ان يكون لكل مطبوعة متخصصة مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية:

أ- ان يكون أردنيا.

ب- ان يكون حاصلا على مؤهل علمي ذي علاقة مباشرة بموضوع تخصص المطبوعة او لديه خبرة معتمدة في ذلك الموضوع لا تقل عن خمس سنوات يقبلها الوزير بناء على توصية المدير.

ج- ان يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.

 

ما يحظر على المطبوعة المتخصصة

المادة 26

أ- يحظر على المطبوعة المتخصصة الكتابة في غير المجال المرخص به او تغيير موضوع تخصصها دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير بناء على توصية من المدير.

ب- يجب على كل مطبوعة متخصصة تزويد الهيئة بثلاث نسخ عند صدور كل عدد من أعدادها.

 

 

 

نشر معلومات غير صحيحة

المادة 27

أ- اذا نشرت المطبوعة الصحفية خبرا غير صحيح أو مقالا يتضمن معلومات غير صحيحة فيحق للشخص الذي يتعلق به الخبراو المقال الرد على الخبر او المقال او المطالبة بتصحيحه وعلى رئيس التحرير نشر الرد او التصحيح مجانا في العدد

الذي يلي تاريخ ورود أي منهما في المكان والحروف نفسها التي نشر فيها الخبر او المقال في المطبوعة الصحفية.

ب- اذا نشرت المطبوعة الصحفية خبرا غير صحيح او مقالا يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة ، فعلى رئيس التحرير ان ينشر مجانا الرد أو التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية او من المدير في العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد او التصحيح و في المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها الخبر او المقال في المطبوعة الصحفية.

ج- تطبيق احكام الفقرتين (أ) (ب) من هذه المادة على اي مطبوعة صحفية غير أردنية توزع داخل المملكة.

 

 

حالات رفض نشر الرد

المادة 28

لرئيس تحرير المطبوعة الصحفية ان يرفض نشر الرد او التصحيح الذي يرده استنادا للمادة (27) من هذا القانون في اي من الحالات التالية:

أ- اذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت الخبر او المقال قبل ورود الرد او التصحيح اليها بصورة دقيقة وكافية.

ب- اذا كان الرد او التصحيح موقعا بامضاء مستعار او من جهة غير معنية او مكتوبا بلغة غير اللغة التي حرر بها الخبر او المقال.

ج- اذا كان مضمون الرد او التصحيح مخالفا للقانون او النظام العام او منافيا للاداب العامة.

د- اذا ورد الرد بعد مرور شهرين على نشر الخبر أو المقال.

 

 

امتناع المطبوعة الخارجية عن نشر الرد

المادة 29

اذا امتنعت الجهة المسؤولة عن اي مطبوعة تصدر خارج المملكة وتوزع فيها عن نشر الرد او التصحيح وفقا لاحكام المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر ملاحقة المطبوعة المسؤولة او مراسلها او من يمثلها في المملكة قضائيا حسب مقتضى الحال .

 

 

عدم جواز استعمال اسم مستعار

المادة 30

أ- لا يجوز لرئيس التحرير ان ينشر مقالا لأي شخص باسم مستعار الا اذا قدم له كاتبه اسمه الحقيقي.

ب- اذا نشرت أي مطبوعة تحقيقات صحفية او أخبارا تعود لأي جهة مقابل أجر فيترتب على المطبوعة الاشارة فيها بصورة واضحة وصريحة الى أنها اعلان .

 

 

واجبات ومهام المدير

المادة 31

أ- يتولى المدير اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل ادخال المطبوعات التي تصدر في الخارج الى المملكة وتوزيعها .
ب- اذا تضمنت اي مطبوعة صادرة خارج المملكة ما يخالف احكام هذا القانون فللمدير ان يوقف ادخالها او توزيعها في المملكة او ان يحدد عدد النسخ التي يسمح بتوزيعها على ان يتقدم الى المحكمة ، وبصورة عاجلة ، بطلب اصدار قرار مستعجل بمنع ادخالها او توزيعها او تحديد عدد النسخ الموزعة الى حين صدور قرار نهائي بهذا الشأن .

 

 

تدوين معلومات المطبوعة

المادة 32

يدون في كل مطبوعة اسم مؤلفها وناشرها وعنوان كل منهما والمطبعة التي طبعت فيها وتاريخ طباعتها.

 

منشور في مقال توكيل محامي

المطبوعات المستوردة للمؤسسات الحكومية

المادة 33

لا تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالمطبوعات المحظور ادخالها على ما تستورده منها المؤسسات الحكومية و الجامعات ومراكز البحث العلمي على ان تؤخذ موافقة المدير المسبقة على ادخالها وتوضع في أماكن خاصة لاستخدامات البحث العلمي.

 

التزامات مالك المطبعة

المادة 34

على مالك المطبعة او مديرها المسؤول بما في ذلك مطابع الصحف التقيد بما يلي:-

أ- الاحتفاظ بسجل يدون فيه أسماء المطبوعات الدورية وعدد النسخ من كل مطبوعة يتم طباعتها.

ب- الاحتفاظ بسجل يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات التي يطبعها وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة من كل منها.

ج- ان يبرز للمدير او من يفوضه هذه السجلات اذا طلب الاطلاع عليها.

د- ان يودع لدى الهيئة نسختين من كل مطبوعة غير دورية تطبع لديه .

 

طباعة الكتب

المادة 35

أ- على مؤلف او ناشر اي كتاب يطبع او ينشر في المملكة ان يودع نسخة منه لدى الهيئة .
ب- اذا تبين للمدير ان الكتاب المطبوع في المملكة يتضمن ما يخالف احكام التشريعات النافذة فله بقرار من المحكمة مصادرته ومنعه من التداول .

 

 

ما يحظر على مالك المطبوعة ومديرها

المادة 36

أ- اذا تبين لمالك المطبعة او مديرها ان اي مطبوعة كان قد منع ، بقرار من المحكمة ، طبعها او نشرها او توزيعها او تداولها او بيعها فيترتب عليه ان يمتنع عن طبعها او اعادة طبعها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .
ب- مع مراعاة احكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية يحظر طباعة اي كتاب او لوحة او اي مادة دون الحصول على تفويض خطي من مالك الحق .

 

 

المادة الصحفية المقتبسة

المادة 37

تعامل المادة الصحفية المقتبسة او المتضمنة معاملة المادة المؤلفة او الأصلية.

 

 

 

المادة 38

يحظر نشر اي مما يلي:

أ- ما يشتمل على تحقير او قدح او ذم احدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور ، او الاساءة اليها .

ب- ما يشتمل على التعرض او الاساءة لارباب الشرائع من الانبياء بالكتابة ، او بالرسم ، او بالصورة ، او بالرمز او بأي وسيلة اخرى .

ج- ما يشكل اهانة الشعور او المعتقد الديني ، او اثارة النعرات المذهبية ، او العنصرية .

د- ما يشتمل على ذم أو قدح أو تحقير للأفراد أو يمس حرياتهم الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات كاذبة بحقهم .

 

 

حظر نشر مراحل التحقيق

المادة 39

أ . يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل احالتها الى المحكمة المختصة الا اذا اجازت النيابة العامة ذلك .

ب. للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك حفاظا على حقوق الفرد او الاسرة او النظام العام او الآداب العامة .

ج- تنطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (46) من هذا القانون .

 

 

قبول المعونة او الهبات المالية

المادة 40

يحظر على مالك اي مطبوعة صحفية او رئيس التحرير اومدير التحرير وأي صحفي عامل بها واي كاتب اعتاد الكتابة فيها ان يتلقى او يقبل بحكم ملكيته لتلك المطبوعة او ارتباطه او علاقته بها اي معونة او هبة مالية من اي جهة أردنية او غير أردنية.

 

 

تلقي المعونة او المساعدة او الهبة المالية

المادة 41

يحظر على كل من المطبوعة المتخصصة و دار الدراسات والبحوث او دار قياس الرأي العام او كل من اعتاد العمل فيها تلقي او قبول اي معونة او مساعدة او هبة مالية او تمويل من جهة أردنية او غير اردنية ولايشمل ذلك تمويل المشاريع المشتركة او الدراسات او الأبحاث التي يوافق عليها الوزير.

 

 

المحكمة المختصة

المادة 42

على الرغم مما ورد في اي قانون اخر:

أ- تنشأ في كل محكمة بداية غرفة قضائية متخصصة لقضايا المطبوعات والنشر تتولى النظر في القضايا التالية:-

1- الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون والجرائم التي ترتكب بوساطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لأحكام أي قانون آخر .

2- الدعاوى المدنية التي يقيمها أي متضرر للمطالبة بالتعويض المقرر له بمقتضى أحكام القانون المدني وأحكام هذا القانون إذا نتج الضرر من أي فعل ارتكب بوساطة أي من المطبوعات أو وسائل الاعلام المرئي والمسموع .

ب- تختص غرفة قضايا المطبوعات والنشر لدى محكمة بداية عمان دون سواها بالنظر في القضايا التالية:-

1- القضايا الجزائية والمدنية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت داخلة ضمن اختصاص المحاكم الواقعة في محافظة العاصمة .

2- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ إذا تم ارتكابها بوساطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها .

ج- تعطى القضايا الجزائية المشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) وفي الفقرة (ب) من هذه المادة صفة الاستعجال ، وتنعقد جلساتها مرتين في الاسبوع على الأقل ، وعلى أن يفصل فيها خلال أربعة أشهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة .

د- يراعى في دعاوى التعويض المدني المشار إليها في البند (2) من الفقرة (أ) وفي البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة الأحكام التالية:-

1- تكون دعاوى التعويض المدني في تلك الحالات من الدعاوى المستعجلة ويتم انقاص جميع مدد تقديم اللوائح وتبادلها والبينات المنصوص عليها في المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية إلى النصف ودون أن تكون هذه المدد قابلة للتمديد ، وتنعقد جلسات المحاكمة فيها بعد ذلك مرتين في الاسبوع على الأقل وعلى أن يفصل فيها خلال أربعة أشهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة .

2- يتم انقاص مدد الطعن وتقديم اللوائح وتبادلها أمام محاكم الاستئناف ومحكمة التمييز إلى النصف .

ه- ينشأ في كل محكمة استئناف غرفة قضائية متخصصة للنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم البداية بشأن القضايا الجزائية والمدنية المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، على أن يتم الفصل في تلك الطعون خلال شهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة .

و-. يتولى المدعي العام التحقيق في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات واصدار القرارات المناسبة بشأنها خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرته التحقيق وينتدب لهذه الغاية احد المدعين العامين .

ز -تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات الدورية على المطبوعة الصحفية ورئيس تحريرها او مدير المطبوعة المتخصصة وكاتب المادة الصحفية كفاعلين اصليين ويكون مالك المطبوعة مسؤولا بالتضامن والتكافل عن الحقوق الشخصية المترتبة على تلك الجرائم وعن نفقات المحاكمة ولا يترتب عليه اي مسؤولية جزائية الا اذا ثبت اشتراكه او تدخله الفعلي في الجريمة .

ح- تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات غير الدورية على مؤلف المطبوعة كفاعل اصلي وعلى ناشرها كشريك له واذا لم يكن مؤلفها او ناشرها معروفا فتقام الدعوى على مالك المطبعة ومديرها المسؤول .

ط-1 لا يجوز التوقيف نتيجة ابداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير .

2- كما لا يجوز التوقيف في الجرائم المشار اليها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة .

 

 

المسؤولية عن الحقوق الشخصية

المادة 43

يعتبر أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر والتوزيع ودور الدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام مسؤولين بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على مستخدميهم في قضايا المطبوعات التي تنطبق عليها أحكام القانون.

 

 

الامر بنشر الحكم القطعي

المادة 44

للمحكمة التي أصدرت الحكم ان تأمر المحكوم عليه بنشر الحكم المكتسب للدرجة القطعية بكاملة مجانا او نشر خلاصة عنه في أول عدد من المطبوعة الدورية سيصدر بعد تبليغ الحكم و في ذات المكان من المطبوعة التي نشر فيها المقال موضوع الشكوى وبالإحرف ذاتها وللمحكمة اذا رأت ذلك ضروريا ان تقضي بنشر الحكم او خلاصة عنه في صحيفتين اخريين على نفقة المحكوم عليه.

 

 

مخالفات رئيس التحرير

المادة 45

أ- اذا خالفت المطبوعة احكام المادة (5) من هذا القانون يعاقب كل من المطبوعة ومرتكب المخالفة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار .
ب- اذا خالف رئيس تحرير المطبوعة الصحفية احكام اي من الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر اقامة الدعوى ضده .
ج- اذا خالفت المطبوعة الصادرة خارج المملكة احكام الفقرة (ج) من المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر اقامة الدعوى ضدها .

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

 

عقوبة مخالفة احكام القانون

المادة 46

أ- اذا خالفت المطبوعة أحكام الفقرة (أ) من المادة (20) او خالف اي من المذكورين في المادتين (40) و (41) من هذا القانون أحكامهما فيعاقب بغرامة لاتقل عن ضعفي المبلغ الذي تم الحصول عليه.

ب- اذا تخلف مالك المطبوعة الدورية عن تنفيذ أحكام الفقرة (ب) من المادة (20) فيعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة الاف دينار واذا استمرت حال التخلف فللمحكمة تعليق صدور المطبوعة للمدة التي تراها مناسبة.

ج- اذا نشرت المطبوعة الدورية ما يخالف اي حكم من احكام المادة (39) من هذا القانون تعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار ولا يحول ذلك دون ملاحقة المسؤول جزائيا وفق احكام القوانين النافذة .

د- كل من يخالف احكام الفقرات (أ) و (ب) و(ج) من المادة (38) من هذا القانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار .

ه- كل من يخالف احكام الفقرة (د) من المادة (38) من هذا القانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار .

 

مخالفة احكام المادة 45

المادة 47

أ. كل من وزع في المملكة بصورة غير مشروعة مطبوعة صدر امر قضائي بمنعها او ساهم في توزيعها يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار وتصادر نسخ المطبوعة .

ب- كل مخالفة اخرى لأحكام هذا القانون ولم يرد نص على عقوبة عليها فيعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.

محامي براءات اختراع

عقوبة اصدار مطبوعة بدون ترخيص

المادة 48

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (49) من هذا القانون ، إذا تم إصدار أو توزيع مطبوعة دورية أو ممارسة عمل من أعمال المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا القانون بدون ترخيص فللمدير إغلاق المحل أو المؤسسة ومنع صدور المطبوعة الدورية ومصادرة نسخها حسب مقتضى الحال .

ب- يعاقب كل من يرتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار .

توفيق اوضاع المطبوعة

المادة 49

على الرغم من أي نص ورد في هذا القانون أو في أي تشريع آخر:-

أ- 1- إذا كان من نشاط المطبوعة الالكترونية نشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالتسجيل والترخيص بقرار من المدير ، وعلى مالك المطبوعة الالكترونية توفيق أوضاعه وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ تبليغه قرار المدير بذلك .

2- إذا كان مالك الموقع الالكتروني مجهولا أو كان عنوانه خارج المملكة فيتم تبليغه قرار المدير الصادر وفق أحكام النبد (1) من هذه الفقرة بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة .

3- يكون قرار المدير الصادر بمقتضى أحكام البند (1) من هذه الفقرة قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا .

ب- إذا أصبح الموقع الالكتروني ملزما بالتسجيل والترخيص وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العلاقة بالمطبوعة الصحفية .

ج- تعتبر التعليقات التي تنشر في المطبوعة الالكترونية مادة صحفية لغايات مسؤولية المطبوعة الالكترونية ومالكها ورئيس تحريرها بالتكافل والتضامن .

د- على المطبوعة الالكترونية عدم نشر التعليقات اذا تضمنت معلومات أو وقائع غير متعلقة بموضوع الخبر أو لم يتم التحقق من صحتها أو تشكل جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر .

ه- على المطبوعة الالكترونية الاحتفاظ بسجل خاص بالتعليقات المنشورة على أن يتضمن هذا السجل جميع المعلومات المتعلقة بمرسلي التعليقات وبمادة التعليق لمدة لا تقل عن ستة أشهر .

و- لا تعفي معاقبة المطبوعة الالكترونية ومالكها ورئيس تحريرها وكاتب المادة الصحفية عند مخالفتها لأحكام هذا القانون كاتب التعليق من المسؤولية القانونية وفق التشريعات النافذة عما ورد في تعليقه .

ز- على المدير حجب المواقع الالكترونية غير المرخصة في المملكة إذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر .

 

الالغاءات

المادة 50

لمجلس الوزراء اصدار الآنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم والبدلات التي تستوفيها الهيئة في نطاق تطبيق هذا القانون.

المادة 51

يلغى قانون المطبوعات والنشر رقم (10) لسنة 1993.

المادة 52

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

قانون المحامين الشرعيين الأردني

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون المحامين الشرعيين
رقم ( 12 ) لسنة 1952( )

الفهرس الإلكتروني

الموضوع
اسم القانون وبدء العمل به

عمل المحامي الشرعي

في تعاطي مهنة المحاماة

أتعاب المحاماة

الأشخاص الذين يحق لهم تمثيل الحكومة

قبول وكالة القريب أو الصديق

فحص طلبات إجازة مهنة المحاماة الشرعية
من أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية

أهلية طالب التقدم للامتحان

منح إجازة المحاماة الشرعية

مدة التدريب

آداب المهنة وواجباتها

سلوك المحامين

إجراءات المجلس التأديبي

الرســوم

رسم الوكالة

صلاحية وضع أنظمة

الإلغاء

المكلفون بالتنفيذ

قانون المحامين الشرعيين
رقم ( 12 ) لسنة 1952

اسم القانون وبدء العمل به
المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

عمل المحامي الشرعي
المادة (2) :
تتألف مهنة المحاماة الشرعية من القيام بالإجراءات الشرعية والقانونية أمام أية محكمة شرعية ابتدائية أم استئنافية بالنيابة عن شخص آخر في أية دعوى أو معاملة من يوم تقديمها حتى آخر معاملة تنفذ فيها ويشمل ذلك:
1 – الحضور بالنيابة عن شخص آخر لدى أي مجلس أو لجنة أو أي شخص يقوم بعمل بالنيابة عن أية محكمة شرعية أو تنفيذاً لقرار من قراراتها ولدى دائرة الإجراء أو أية دائرة رسمية أخرى لعمل يتعلق بما هو موكل به لدى المحاكم الشرعية.
2 – تنظيم المستندات واللوائح لاستعمالها في المحاكم الشرعية.
3 – إسداء الرأي أو المشورة للموكلين في المسائل الشرعية والقانونية.
4 – ملاحقة جميع المعاملات التي تقع ضمن مهنته.

في تعاطي مهنة المحاماة
المادة (3) :
لا يحق لأحد أن يعلن عن نفسه أنه محامِ لدى المحاكم الشرعية أو أن يتعاطى مهنة المحاماة ما لم يكن قد حصل على إجازة بتعاطي هذه المهنة بمقتضى هذا القانون وسجل اسمه في سجل المحامين من قبل قاضي القضاة أو كان يحمل قبل صدور هذا القانون إجازة صادرة حسب الأصول وكان مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية.

أتعاب المحاماة
المادة (4) :
1 – يجوز للمحامي أن ينظم اتفاقاً خطياً مع موكله بأجرة أتعابه يبين فيه مقدار تلك الأجور وكيفية دفعها وإذا وقع نزاع بين الموكل ووكيله بهذا الخصوص ينفذ مضمون ذلك الاتفاق إلا إذا رأت المحكمة الشرعية أنه غير عادل ولا معقول فيجوز لها حينئذ أن تقرر المبلغ الذي تعتبره كافياً بعد النظر في جميع ظروف تلك القضية.
2 – إذا لم يكن بين الموكل ومحامين اتفاق خطي بشأن أتعاب المحاماة ولم يكن قد وضع نظام للأجور الواجب استيفاؤها عن هذه الأتعاب، جاز للمحامي أن يطلب من المحكمة الشرعية أن تقدر له الأجر الذي تراه عادلاً ومعقولاً، والمقدار الذي تحكم به المحكمة يحصل بالطريقة التي تحصل بها الديون المحكوم بها.
3 – كل قرار تصدره المحكمة في موضوع الأجور المبينة في الفقرتين السابقتين يكون قابلاً للاستئناف وفق ما هو مقرر في قانون أصول المحاكمات الشرعية.

الأشخاص الذين يحق لهم تمثيل الحكومة
المادة (5) :
الدعاوى التي تقام لدى المحاكم الشرعية وتكون الحكومة فيها أحد المتداعين أو ذات علاقة تخولها حق الدخول فيها يجوز أن يمثل الحكومة فيها ويتولى الدفاع عنها أحد الأشخاص المذكورين أدناه:
1 – النائب العام أو المدعي العام أو أي من ممثلي النيابة العامة .
2 – رئيس الدائرة التي لها علاقة بالدعوى.
3 – أي موظف آخر يعتمده رئيس الدائرة.
لا يطلب إلى المذكورين أعلاه إبراز وكالة تخولهم النيابة عن الحكومة إلا إذا كان الذي يمثلها أحد موظفي الدائرة غير رئيسها فيترتب عليه عندئذ أن يبرز وكالة خطية موقعة من رئيس دائرته تخوله النيابة عن تلك الدائرة وهذه الوكالة لا يستوفى عنها رسم ولا تلصق عليها طوابع.

قبول وكالة القريب أو الصديق
المادة (6) :
1 – مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يحق لمن لا يحمل إجازة قانونية بتعاطي مهنة المحاماة الشرعية أن يرافع بالوكالة عن شخص آخر أو ينوب عنه في أية جلسة تعقدها محكمة شرعية أو أي موظف تابع لها، غير أنه يستثنى من ذلك الأشخاص المذكورون أدناه حيث يجوز لهم بإذن المحكمة أن ينوبوا عن فريق لا يمثله محامِ.
أ . الزوج .
ب. أحد الأصول أو الفروع .
ج . الصديق ويشترط في ذلك ان لا يكون للمذكورين أعلاه أي حق في المطالبة بأية أجرة لقاء أي عمل قاموا به وان لا يكون للإذن المذكور مفعول إلا في الدعوى التي صدر فيها وأن لا يصرح لأحد أن يتوكل بموجب هذه المادة كصديق للمتداعين إذا ظهر للمحكمة أنه اعتاد ممارسة هذا العمل.
2 – يجوز لأي محامِ أن يفوض محامياً آخراً لينوب عنه في أية اجراءات قضائية أو ليرافع عنه في أية جلسة إذا كان مفوضا إليه ان يوكل من يشاء وإلا فعليه أن يحصل على موافقة موكله قبل إجراء هذا التفويض ويعطى هذا التفويض بصورة كتابية ويوقع عليه ولا يستوفى عنه رسم ولا يلصق عليه طوابع.
3 – بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر يكون للمحامي حق التصديق على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية إذا تعلق التوكيل بأحد الأمور المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون باستثناء إيقاع الطلاق أو إجراء عقد الزواج أو القبض فيشترط في أن تنظم لدى إحدى المحاكم الشرعية، ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع. أما الوكالات العامة التي تتضمن قيام المحامي عن موكله بجميع ما يتعلق بالأمور والأعمال التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الشرعية فيتم تنظيمها لدى كاتب العدل أو لدى تلك المحاكم.

فحص طلبات إجازة مهنة المحاماة الشرعية
من أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية
المادة (7) :
أ . يعين قاضي القضاة للمدة التي يراها مناسبة لجنة تسمى (اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية) برئاسة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية وعضوية أحد القضاة الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للقضاء الشرعي عن خمس سنوات وأحد المحامين الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن عشر سنوات.
ب . تتولى اللجنة المؤلفة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة فحص طلبات الإجازة لممارسة مهنة المحاماة الشرعية ومناقشة بحوث المحامين الشرعيين المتدربين التي تقدم للحصول على تلك الإجازة ولها أن تشكل لجنة فرعية أو أكثر لمناقشة هذه البحوث.
ج . تتألف كل لجنة فرعية من رئيس وعضوين على أن يكون الرئيس أحد القضاة الشرعيين ولا تقل مدة ممارسته للقضاء الشرعي عن عشر سنوات والعضوان من المحامين الشرعيين لا تقل مدة ممارسة كل منهما للمهنة عن عشر سنوات وتكلف كل لجنة برفع نتيجة مناقشة بحوث المحامين المتدربين إلى اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية.
د . تصدر كل من اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية واللجان الفرعية قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
هـ يصرف قاضي القضاة مكافآت مالية لرؤساء اللجان وأعضائها من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة دائرة قاضي القضاة.

أهلية طالب التقدم للامتحان
المادة (8) :
تقدم طلبات الإجازة بتعاطي مهنة المحاماة لدى المحاكم الشرعية إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى طالب الإجازة أن يبرز إلى اللجنة ما يبرهن على أنه: –
1 – مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية.
2 – قد أتم الثانية والعشرين من عمره.
3 – حسن السيرة والأخلاق وليس محكوماً بجريمة أخلاقية.
منح إجازة المحاماة الشرعية
المادة (9) :
يمنح قاضي القضاة إجازة المحاماة الشرعية بناءً على (قرار اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية) لكل من: –
أ . مارس القضاء الشرعي مدة لا تقل عن سنتين.
ب . مارس القضاء النظامي أو المحاماة النظامية كأستاذ مدة لا تقل عن سنتين شريطة أن يكون في الحالتين متخرجاً من إحدى كليات الحقوق التي تدرس مواد في الشريعة الإسلامية وأمضى في الحالتين مدة التدريب المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون وأن يكون قد قدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي وأجيز من قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية.
ج . حصل على دبلومين في الدراسات العليا في مواد الشريعة الإسلامية أو على درجة الماجستير أو الدكتوراه في الشريعة الإسلامية وأمضى مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.
د . حصل على الشهادة الجامعية الأولى من كلية الشريعة الإسلامية أو كلية حقوق تدرس فيها مواد في الشريعة الإسلامية وأمضى مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون وقدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي وأجيز من قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية.
مدة التدريب
المادة (10) :
أ . مدة التدريب للمذكورين في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون سنة واحدة.
ب . مدة التدريب للمذكورين في الفقرتين (ج/د) من المادة (9) من هذا القانون سنتان.
ج . للجنة المركزية للمحاماة الشرعية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الإذن للمحامي المتدرب بالمرافعة لدى المحاكم الشرعية الابتدائية بعد مرور نصف المدة المحددة لتدربه على أن يتم ذلك بتفويض خطي من أستاذه وتحت إشرافه.
المادة (11) :
على المحامي المتدرب أن يقوم بما يلي:-
1 – أن يمضي مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون في مكتب أحد المحامين الشرعيين الذي مضى على اشتغاله في مهنة المحاماة أو شغل القضاء الشرعية مدة لا تقل عن خمس سنوات.
2 – أن يلازم أعمال المحاماة في مكتب أستاذه طيلة مدة تدريبه متفرغاً لشؤون التدريب، وله أن يقوم بمراجعة المحاكم الشرعية باسم أستاذه بكل ما يتعلق بأمور المحاماة الشرعية عدا المرافعة ما لم يكن مأذوناً بها وفق أحكام هذا القانون.
المادة (12) :
عند انتهاء مدة التدريب يترتب على المحامي المتدرب الحصول على شهادة من أستاذه تتضمن انه أمضى عنده تلك المدة على ان تصدق الشهادة من المحكمة الشرعية التي كان المحامي المتدرب يراجعها في أمور المحاماة .
المادة (13) :
1 – لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة الشرعية وما يلي:-
أ . رئاسة أي من مجلس الأعيان والنواب.
ب . المنصب الوزاري .
ج . الوظائف العامة والخاصة بما في ذلك منصب مدير لأي شركة أو مؤسسة أو رئيساً لمجلس إدارتها أو هيئة مديريها.
د . احتراف التجارة بأنواعها المختلفة .
2 – لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الكتابة الصحفية وعضوية المجالس التمثيلية وعلى أعضاء هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي.
آداب المهنة وواجباتها
المادة (14) :
1 – يجب على المحامي أن يبذل جهده لخير موكله وأن يساعد المحكمة على إحقاق الحق.
2 – ليس للمحامي أن ينسحب من الدعوى دون أن يحصل على موافقة المحكمة وعليه عندئذ أن يُعلِمّ موكله فوراً.

سلوك المحامين
المادة (15) :
1 – إذا عُزيّ إلى محامِ تصرف شائن أو احتيالي أو تصرف يمس شرف مهنته أو أدين من قبل أية محكمة من المحاكم بجرم أخلاقي ترفع الشكوى المتعلقة بذلك إلى قاضي القضاة الذي عليه أن يحقق فيها وبعدئذ يحيلها إلى المجلس التأديبي أو يأمر بحفظها حسبما يظهر له بنتيجة التحقيق.
2 – يؤلف قاضي القضاة المجلس التأديبي من رئيس وعضوين على أن يكون الرئيس أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية ويكون أحد الأعضاء قاضي شرعي والعضو الآخر محامياً شرعياً.

إجراءات المجلس التأديبي
المادة (16) :
للمجلس التأديبي أن يأمر المحامي بالحضور أمامه في المكان والزمان اللذين يعينهما للإجابة عن الأسئلة التي توجه إليه وللمجلس أن يستدعي أي شخص لسؤاله حول موضوع الشكوى.
المادة (17) :
1 – يجوز للمجلس التأديبي بعد الانتهاء من التحقيق أن يقرر إنذار المحامي أو توبيخه أو منعه من تعاطي مهنة المحاماة لأية مدة أو حذف اسمه من سجل المحامين.
2 – في جميع الأحوال يتوقف إنفاذ قرار المجلس على تصديق قاضي القضاة.

منشور في مقال توكيل محامي

الرســوم
المادة (18) :
على كل شخص يحصل على إجازة في المحاماة الشرعية أن يدفع قبل مباشرته العمل الرسم السنوي ومقداره (35) خمسة وثلاثون ديناراً، وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي حصل فيه على تلك الإجازة خلال السنة لأول مرة، ويسدد سنوياً بعد ذلك خلال شهر كانون الثاني من كل سنة، وتنشر خلال شهر شباط منها في الجريدة الرسمية أسماء المحامين الذين دفعوا الرسم.
المادة (19) :
كل من يمارس مهنة المحاماة الشرعية أو يقوم بأي عمل من أعمالها أو يعلن أنه محامِ شرعي دون أن يكون حاصلاً على إجازة المحاماة الشرعية أو على إذن من اللجنة بمقتضى أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار، وتضاعف هذه العقوبة على أساس حدها الأعلى في حالة التكرار.\

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

رسم الوكالة

المادة (20) :
يستوفى من المحامي رسم قدره (200) فلس عندما يبرز الوكالة للمحكمة الشرعية سواء أكانت خاصة أم عامة ويتكرر هذا الرسم كلما أبرز هذه الوكالة في أية دعوى ويشترط في ذلك أن لا يستوفى هذا الرسم من أي محامِ يرافع بالنيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

محامي براءات اختراع

المادة (21) :
أ . ينشأ في المملكة بمقتضى أحكام هذا القانون جمعية مهنية للمحامين الشرعيين تسمى (جمعية المحامين الشرعيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية يكون انتساب المحامين الشرعيين إليها اختيارياً تهدف إلى رعاية مصالح أعضائها والعمل على تنمية روح التعاون بينهم وتسعى إلى رفع المستوى العلمي للمهنة وللعاملين فيها وإنشاء صناديق للتقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي لهم.
ب . تحدد جميع الأمور التفصيلية المتعلقة بالجمعية بما في ذلك تشكيلها وشروط الانتساب إليها والأحكام المتعلقة بالهيئة العامة ومجلس إدارتها واجتماعات كل منها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية على أن تشمل قواعد ممارسة المهنة وأسسها وآدابها والإجراءات التأديبية المتعلقة بأعضائها ورسوم الانتساب ورسوم الاشتراك في الجمعية أو أي من الصناديق التي تنشئها ومقاديرها وطريقة تحصيلها ومواعيد دفعها والغرامات أو المبالغ الإضافية التي ترتبت على العضو في حالة تأخره عن دفعها.

صلاحية وضع أنظمة
المادة (22) :
1 – يجوز لقاضي القضاة ان يضع تعليمات لتنظيم أو تعديل الأمور التالية: –
أ . سلوك المحامين.
ب . مكان الاحتفاظ بسجل المحامين الشرعيين وطريقة حفظه.
ج . الأجور التي تدفع للمحامين مقابل أعمالهم التي يقومون بها.
2 – يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يضع أنظمة لتنظيم أو تعديل الأمور الآتية: –
أ . المواضيع التي يجري فيها الامتحان.
ب . مدة التمرين التي يجب أن يقضيها المحامي تحت التدريب.
ج . الرسوم الواجب دفعها عن الإجازات.

الإلغاء
المادة (23) :
يلغى قانون المحامين الشرعيين رقم (34) لسنة 1944 وأي قانون أو تشريع آخر يتعلق بالمحامين الشرعيين.
المكلفون بالتنفيذ
المادة (24) :
رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون

قانون المنافسة الأردني

قانون المنافسة الأردني

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المنافسة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة .

الوزير: وزير الصناعة والتجارة .

المديرية: مديرية المنافسة في الوزارة .

المدير: مدير المديرية .

المحكمة: المحكمة المختصة بالنظر في قضايا المنافسة وفقا لاحكام هذا القانون .

المؤسسة: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمارس نشاطا اقتصاديا او اي تجمع من هؤلاء الاشخاص .

السوق: السلعة او الخدمة او مجموع السلع او الخدمات التي تكون على اساس سعرها وخاصيتها واوجه استعمالها قابلة فيما بينها للاستعاضة عن أي منها بغيرها لتلبية حاجة معينة للمستهلك في منطقة جغرافية معينة تكون ظروف المنافسة فيها متجانسة .

الوضع المهيمن: الوضع الذي تكون فيه المؤسسة قادرة على التحكم والتأثير في نشاط السوق .

المادة 3

تسري احكام هذا القانون على جميع انشطة الانتاج والتجارة والخدمات في المملكة كما تنصرف احكامه الى أي انشطة اقتصادية تتم خارج المملكة وتترتب عليها آثار داخلها .

المادة 4

تتحدد اسعار السلع والخدمات وفقا لقواعد السوق ومبادىء المنافسة الحرة باستثناء ما يلي:-

أ- اسعار المواد والخدمات التي يتم تحديدها وفقا لاحكام قانون الصناعة والتجارة او أي قانون اخر .

ب- الاسعار التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وبمقتضى اجراءات مؤقتة لمواجهة ظروف استثنائية او حالة طارئة او كارثة طبيعية على ان يعاد النظر في هذه الاجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من بدء تطبيقها .

المادة 5

أ- يحظر ، تحت طائلة المسؤولية ، أي ممارسات اوتحالفات او اتفاقيات ، صريحة او ضمنية ، تشكل اخلالا بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها ما يلي:-

1- تحديد اسعار السلع او بدل الخدمات او شروط البيع وما في حكم ذلك .

2- تحديد كميات انتاج السلع او اداء الخدمات .

3- تقاسم الاسواق على اساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات او المشتريات او العملاء او على أي اساس اخر يؤثر سلبا على المنافسة .

4- اتخاذ اجراءات لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق او لاقصائها عنه .

5- التواطؤ في العطاءات او العروض في مناقصة او مزايدة ، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها اطرافها عن ذلك منذ البداية على ان لا تكون الغاية منها منع المنافسة او الحد منها او الاخلال بها باي صورة كانت .

ب- لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الاتفاقيات ضعيفة الاثر التي لا تتجاوز الحصة الاجمالية للمؤسسات التي تكون طرفا فيها نسبة تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وعلى ان لا تزيد تلك النسبة على (10%) من مجمل معاملات السوق وعلى ان لا تتضمن تلك الاتفاقيات احكاما بتحديد مستوى الاسعار وتقاسم الاسواق .

المادة 6

يحظر على أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق او في جزء هام منه اساءة استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها بما في ذلك مايلي:-

أ- تحديد او فرض اسعار او شروط اعادة بيع السلع او الخدمات .

ب- التصرف او السلوك المؤدي الى عرقلة دخول مؤسسات اخرى الى السوق او اقصائها منه او تعريضها لخسائر جسيمة بما في ذلك البيع بالخسارة .

ج- التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لاسعار السلع وبدل الخدمات او شروط بيعها وشرائها .

د- ارغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها .

ه- السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها او لشراء سلعة او خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي الى رفع سعرها في السوق او منع انخفاضه .

و- رفض التعامل ، دون مبرر موضوعي ، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة .

ز- تعليق بيع سلعة او تقديم خدمة بشراء سلعة او سلع اخرى او بشراء كمية محددة او بطلب تقديم خدمة اخرى .

ح- المغالاة بالاسعار خلافا للاسس المحددة في التعليمات الصادرة عن الوزير لهذه الغاية .

المادة 7

أ- لا تعتبر الممارسات الناجمة عن تطبيق قانون ساري المفعول والممارسات الداخلة ضمن الاجراءات المؤقتة التي يقررها مجلس الوزراء لمواجهة ظروف استثنائية او حالة طارئة او كارثة طبيعية اخلالا بالمنافسة بالمعنى المقصود في المادتين (5) و (6) من هذا القانون على ان يعاد النظر في هذه الاجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من بداية تطبيقها.

ب- لا تعتبر اخلالا بالمنافسة الممارسات والترتيبات التي يستثنيها الوزير من تطبيق احكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون ، بقرار معلل بناء على تنسيب من المدير ، اذا كانت تؤدي الى نتائج ايجابية ذات نفع عام يتعذر تحقيقه بدون هذا الاستثناء بما في ذلك آثارها الايجابية على تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات او نظم الانتاج او التوزيع او تحقيق منافع معينة للمستهلك .

ج- للوزير تطبيق الاستثناءات المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على نوع من الممارسات او الشروط التعاقدية او على ممارسات او ترتيبات او شروط تعاقدية لمؤسسات معينة على ان تطلب تلك المؤسسات منحها هذا الاستثناء وفق انموذج يعتمده الوزير لهذه الغاية .

د- يمنح مقدم طلب الاستثناء المشار اليه في الفقرة (ج) من هذه المادة اشعارا باكتمال الطلب وعلى الوزير البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ الاشعار على ان ينشر قرار الاستثناء او ملخص عنه في الجريدة الرسمية

ويكون هذا القرار قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا .

ه- للوزير ان يحدد مدة لاستثناء هذه الممارسات او ان يخضعها لمراجعة دورية وله سحب الاعفاء في حالة مخالفة المؤسسة المعنية لشروط منحه .

المادة 8

أ- يحظر على كل منتج او مستورد او تاجر جملة او مقدم خدمة ما يلي:-

1- ان يفرض ، بصورة مباشرة او غير مباشرة ، حدا ادنى لاسعار اعادة بيع سلعة او خدمة .

2- ان يفرض على طرف اخر او يحصل منه على اسعار او شروط بيع او شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي الى اعطائه ميزة في المنافسة او الى الحاق الضرر به .

ب -1- يحظر على أي مؤسسة اعادة بيع منتج على حالته بسعر اقل من سعر شرائه الحقيقي مضافا اليه الضرائب والرسوم المفروضة على المنتج ومصاريف النقل ، ان وجدت ، اذا كان الهدف من ذلك الاخلال بالمنافسة .

2- لمقاصد هذه الفقرة يقصد بسعر الشراء الحقيقي السعر المثبت في الفاتورة بعد تنزيل الخصومات المنصوص عليها فيها ولا يشمل هذا الحظر المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها لاي بيع يتم لتصفية الاعمال او تجديد المخزون باسعار اقل.

المادة 9

أ- يعتبر تركزا اقتصاديا لمقاصد هذا القانون كل عمل ينشأ عنه نقل كلي او جزئي لملكية او حقوق الانتفاع من ممتلكات او حقوق او اسهم او حصص او التزامات مؤسسة الى مؤسسة اخرى من شأنه ان يمكّن مؤسسة او مجموعة مؤسسات من السيطرة ، بصورة مباشرة او غير مباشرة ، على مؤسسة او مجموعة مؤسسات اخرى .

ب- يشترط لاتمام عمليات التركز الاقتصادي ، التي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق كتحقيق او تدعيم وضع مهيمن الحصول على موافقة الوزير الخطية اذا تجاوزت الحصة الاجمالية للمؤسسة او المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي (40%) من مجمل المعاملات في السوق .

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يتوجب على الجهات المعنية بالترخيص لعمليات التركز الاقتصادي في أي قطاع ، قبل اصدار قرارها النهائي ، الاخذ برأي الوزير خطيا عن مدى تأثير هذه العمليات على مستوى المنافسة في ذلك القطاع .

د- على أي جهة او هيئة ابلاغ الوزارة بما يصل الى علمها من عمليات تركز اقتصادي تخضع لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة .

المادة 10

أ- على المؤسسات التي ترغب في اتمام أي من عمليات التركز الاقتصادي المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون ان تقوم بتقديم طلب بذلك الى المديرية ، على الانموذج المعتمد من الوزارة ، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ ابرام اتفاق على عملية تركز اقتصادي مرفقا به ما يلي:-

1- عقد التأسيس والنظام الاساسي للمؤسسات المعنية .

2- مشروع عقد او اتفاقية التركز .

3- بيان بأهم السلع والخدمات التي تتعامل فيها المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي وحصصها منها .

4- تقرير عن الابعاد الاقتصادية للعملية وبصورة خاصة اثارها الايجابية على السوق .

5- البيانات المالية لاخر سنتين ماليتين للمؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي .

6- بيان بمساهمي المؤسسات المعنية او الشركاء في كل منها ونسبة مساهمة او حصة كل منهم .

7- قائمة باسماء اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها او مديرها .

8- كشف بفروع كل مؤسسة .

ب-للمؤسسات ان ترفق بالطلب بيانا بما تراه ضروريا من التزامات او اقتراحات للحد من الآثار السلبية المحتملة لعملية التركز الاقتصادي على السوق .

ج -1- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (11) من هذا القانون للمديرية ان تطلب خطيا ولمرة واحدة أي معلومات او مستندات اضافية عن اتفاق التركز الاقتصادي واطرافه ، وعليها بعد ذلك اصدار اشعار باكتمال المعلومات والمستندات على ان لا ينتقص ذلك من حق المديرية في طلب معلومات اضافية او ممارسة الصلاحيات الرقابية .

2- يتم تحديد مدد واجراءات اصدار الاشعار المذكور في البند (1) من هذه الفقرة وسائر الامور المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

د- تعلن المديرية في صحيفتين يوميتين محليتين ، وعلى نفقة مقدم الطلب ، عن طلب التركز الاقتصادي المقدم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يتضمن الاعلان ملخصا عن موضوع الطلب ودعوة لكل ذي مصلحة لابداء رأيه فيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان .

ه- للوزير ، بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة ، اتخاذ اي اجراءات تحفظية لحين البت في الطلب المقدم بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة 11

أ- للوزير بتنسيب من المدير ان يتخذ قرارا معللا بشأن الطلبات المقدمة وفقا لاحكام المادة (10) من هذا القانون وعلى النحو التالي:-

1- الموافقة على عملية التركز الاقتصادي اذا كانت لا تؤثر سلبا على المنافسة او كانت لها آثار اقتصادية ايجابية تفوق اي آثار سلبية على المنافسة ، كأن تؤدي الى تخفيض سعر الخدمات او السلع او ايجاد فرص عمل او تشجيع التصدير او جذب الاستثمار او دعم قدرة المؤسسات الوطنية على المنافسة الدولية .

2- الموافقة على عملية التركز الاقتصادي شريطة تعهد المؤسسات المعنية بتنفيذ شروط يحددها الوزير لهذه الغاية .

3- عدم الموافقة على عملية التركز الاقتصادي واصدار قرار بالغائها واعادة الوضع الى ما كان عليه .

ب- وفي جميع الحالات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب ان يرفق بقرار الوزير بيان ملخص لعملية التركز الاقتصادي وتأثيرها على المنافسة في السوق بما في ذلك الآثار الاقتصادية فيه والشروط والالتزامات المترتبة على المؤسسات ، ان وجدت ، ويتم نشر القرار او ملخص عنه في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل .

ج- يصدر الوزير قراره بخصوص عملية التركز الاقتصادي خلال مدة لا تتجاوز مائة يوم تبدأ من تاريخ اصدار الاشعار باكتمال الطلب ، ويتعين على المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي ان لا تقوم خلال هذه المدة بأي تصرفات او اجراءات قد تؤدي الى ترسيخ عملية التركز الاقتصادي او تغيير هيكلية السوق ، والا كانت هذه التصرفات والاجراءات باطلة بقرار من المحكمة .

د- للوزير ان يلغي موافقته السابقة في أي من الحالتين التاليتين:-

1- اذا خالفت المؤسسات المعنية ايا من الشروط والتعهدات التي صدرت الموافقة بموجبها .

2- اذا تبين ان المعلومات الاساسية التي صدرت بموجبها الموافقة مضللة .

ه- للوزير اتخاذ أي اجراءات يراها مناسبة في مواجهة أي عملية تركز اقتصادي لم يتم تقديم طلب بشأنها او كانت تخالف احكام هذا القانون .

و- يتم تبليغ قرارات الوزير الصادرة بمقتضى احكام هذه المادة الى الجهات المعنية ولها الطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا .

المادة 12

أ- تتولى المديرية ، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، المهام والصلاحيات التالية:-

1-المساهمة في اعداد الخطة العامة للمنافسة والتشريعات الخاصة بها واي دراسات تتعلق بها .

2-العمل على نشر ثقافة المنافسة وعلى حمايتها وتشجيعها .

3- تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفق احكام القوانين النافذة .

4- اجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها او بناء على ما تتلقاه من شكاوى وادعاءات او تلك التي تكلفها بها المحاكم المختصة واعداد تقارير عن نتائجها ورفع التنسيبات او التقارير للوزير او للمحكمة ، حسب مقتضى الحال .

5- تلقي ومتابعة الطلبات المتعلقة بعمليات التركز الاقتصادي التي ورد النص عليها في المادة (10) من هذا القانون واعداد التقارير والتنسيبات ومشروعات القرارات بشأنها .

6- اصدار آراء توضيحية بالمسائل المتعلقة بعملها وذلك من تلقاء نفسها او بناء على طلب المؤسسات .

7-الاستعانة بخبراء او مستشارين من خارج الوزارة لانجاز أي من الاعمال التي تدخل ضمن صلاحياتها.

8-التعاون مع الجهات المماثلة خارج المملكة لغايات تبادل المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة في حدود ما تسمح به المعاهدات الدولية شريطة المعاملة بالمثل .

9– تلقي ومتابعة طلبات الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون والتنسيب بشأنها .

ب- يرفع الوزير الى مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن وضع المنافسة .

المادة 13

أ- يعتبر موظف المديرية المفوض خطياً من الوزير اثناء قيامه بعمله من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصه .

ب- يلزم موظفو المديرية واي شخص يطلع على اعمالها بالمحافظة على الاسرار المهنية .

المادة 14

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون المنافسة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- امين عام الوزارة نائبا للرئيس .

2- مدير عام هيئة التأمين .

3- الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات .

4 – مدير عام هيئة تنظيم النقل البري .

5 – رئيس غرفة تجارة الاردن .

6 – رئيس غرفة صناعة الاردن .

7- رئيس أي من الجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك يسميها الوزير .

8- ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير .

ب- تكون مدة العضوية بالنسبة للاشخاص الذين يسميهم الوزير وفقا للبندين (7) و (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته .

ج-تتولى اللجنة المهام التالية:-

1-اقرار الخطة العامة للمنافسة .

2- دراسة المسائل المتعلقة باحكام هذا القانون واعداد مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالمنافسة او تلك التي تمنح امتيازات جديدة او حقوقا استثنائية .

المادة 15

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل ستة اشهر على الاقل ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها باكثرية اعضائها على الاقل .

ب- للوزير دعوة من يراه مناسبا للمشاركة في اجتماعات اللجنة دون ان يكون له الحق في التصويت على قراراتها .

ج- يكون المدير مقررا للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وتلخيص توصياتها في التقرير السنوي .

المادة 16

أ – تنظر المحكمة في القضايا المتعلقة بما يلي:-

1- أي مخالفة لاحكام المواد (5) و (6) و (8) و(9) و(10) من هذا القانون .

2- عدم التقيد بالقرارات الصادرة عن الوزير بموجب احكام المادة (11) من هذا القانون .

ب- تختص محكمة بداية عمان بالنظر في القضايا المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ سريان احكام هذا القانون ، وبعد انتهاء هذه المدة تتولى أي محكمة بداية مختصة النظر في تلك القضايا .

ج- يشمل اختصاص المحكمة وفقا لاحكام هذه المادة قضايا التعويض المترتبة على تلك المخالفات وتخضع باقي مخالفات احكام هذا القانون للقواعد العامة لاختصاص المحاكم .

د- يخصص للنظر في قضايا الممارسات المخلة بالمنافسة ضمن محكمة البداية المختصة قاض او اكثر من ذوي الاختصاص ممن تلقوا تدريبا خاصا على ان يتم تعيينهم بقرار من المجلس القضائي .

ه- يمثل النيابة العامة في قضايا المنافسة التي تقع ضمن اختصاص محكمة البداية مدع عام متخصص .

المادة 17

أ- يتم تحريك القضايا المتعلقة بمخالفة احكام المواد (5) و (6) و(8) و(9) و(10) من هذا القانون بناء على شكوى تقدم الى المدعي العام من أي من الجهات المبينة ادناه وعلى ان ترفق اللوائح بوسائل الاثبات الاولية:-

1- الوزير بتنسيب من المدير او بناء على طلب أي جهة رسمية اخرى .

2- أي مؤسسة من القطاع الخاص .

3- جمعيات حماية المستهلكين المرخصة .

4- أي تجمع لخمسة مستهلكين متضررين على الاقل .

5- غرف الصناعة والتجارة .

6- الجمعيات المهنية والنقابية .

7- الهيئات التنظيمية القطاعية .

ب- وفي جميع الاحوال تكون الوزارة طرفا في كل قضايا المنافسة ولها ان تقدم اي دراسات او ملاحظات للمحكمة وان تطلب الاستمرار في نظر هذه القضايا حتى في الاحوال التي يسقط فيها أي من الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الدعوى او يتصالحوا عليها ولها ايضا الطعن بالقرارات الصادرة في هذه القضايا .

ج – للمحكمة ان تكلف المديرية باجراء التحقيقات اللازمة بخصوص اللوائح الواردة اليها من الاطراف المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان تقوم المديرية بموافاتها بتقرير بخصوصها خلال مدة محددة .

د- تعطى قضايا المنافسة صفة الاستعجال وللمحكمة ، اذا رأت ذلك مناسبا ، ان تصدر القرارات لوقف أي تصرف او منعه لحين اصدار القرار النهائي .

محامي براءات اختراع

المادة 18

أ- تصدر المحكمة نتيجة المحاكمة قراراً يتضمن بصورة خاصة ما يلي:-

1- بيان مدى مخالفة الممارسات المعروضة عليها لاحكام هذا القانون .

2- الامر بازالة المخالفة ضمن مدة تحددها المحكمة او فرض شروط خاصة على المخالف في ممارسة نشاطه حسب مقتضى الحال .

3- ايقاع العقوبة المقررة على المخالفين .

ب- وللمحكمة ان تأمر بنشر قرارها او ملخص عنه على نفقة المخالف في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل .

ج- يجب ان يتضمن نص القرار سردا للوقائع وتحليلا للممارسات وتأثيرها على سير آليات السوق وتوازنها وكذلك درجة خطورتها .

د- يتخذ الوزير الاجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ قرارات المحكمة المتعلقة بالاوامر والشروط الخاصة لممارسة النشاط التي قد تفرضها المحكمة وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة .

ه- تكون القرارات الصادرة عن المحكمة في القضايا المتعلقة بالمنافسة خاضعة للطعن لدى محكمة الاستئناف والتمييز .

المادة 19

أ- للمدير ان يكلف خطيا ايا من موظفي المديرية المفوضين من الوزير للقيام بما يلي:-

1- الدخول خلال ساعات العمل الى المحلات التجارية والمكاتب والمخازن لاجراء المعاينة او التفتيش .

2- الاطلاع على المستندات والسجلات والملفات ، بما فيها ملفات الحاسوب ، والاحتفاظ بأي منها او بنسخ عنها مقابل اشعار بالتسلم ، على ان يثبت ما يتم الاحتفاظ به في محضر وان يتم اعادتها عند الانتهاء من تدقيقها .

3- اجراء التحقيقات اللازمة والاستماع لافادة أي شخص يشتبه بمخالفته لاحكام هذا القانون .

ب- يتوجب على الموظفين القيام بالكشف عن هويتهم واطلاع صاحب العلاقة على نسخة من التفويض الخطي .

ج- للمدير بمقتضى الصلاحيات المخولة اليه بموجب هذا القانون ان يطلب من أي شخص مطلع او يحتمل اطلاعه على معلومات تتعلق بمخالفة لاحكام هذا القانون اما لسماع افادته او تقديم ما يطلب منه من بيانات او وثائق او مستندات في حيازته .

د- يرفع المدير للوزير نتائج التحقيقات في أي مخالفة لاحكام هذا القانون في تقارير مفصلة مرفق بها محاضر المعاينة والمعلومات ووسائل الاثبات على ان يشمل هذا التقرير تحليلا دقيقا لوضع المنافسة فيه وتأثيرها على توازن السوق .

ه- في حال تبين للوزير بتنسيب من المدير ارتكاب مخالفة لاحكام هذا القانون فانه يقرر احالتها الى المدعي العام ، والا فانه يقرر حفظ الاوراق بصورة مؤقتة او دائمة مع ابلاغ الاطراف ذات العلاقة .

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 20

يعاقب كل من يخالف أيا من احكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون:-

أ- بغرامة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (5%) من الاجمالي السنوي لمبيعات السلع او ايرادات الخدمات لمرتكب المخالفة وتحتسب على النحو التالي:-

1- على اساس الاجمالي السنوي لمبيعات السلع او اجمالي ايرادات الخدمات في السوق حسبما هو مبين بالبيانات المالية للسنة المالية السابقة لارتكاب المخالفة .

2- على اساس الاجمالي السنوي لمبيعاته المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة اذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها .

3- على اساس تحدده المحكمة اذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها وتعذر تحديد اجمالي المبيعات المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة .

ب- بغرامة لا تقل عن ( 5000 ) خمسة الاف دينار ولا تزيد على ( 50000 ) خمسين الف دينار اذا كانت قيمة المبيعات او الايرادات غير محددة .

ج- يحظر على اي جمعية او اي جهة من القطاع الخاص تتولى تنظيم ممارسة اي مهنة او رعاية مصالح المؤسسات الاقتصادية او التجارية اصدار اي قرار يؤدي الى الاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها خلافا لاحكام هذا القانون واي تشريع اخر , وبخلاف ذلك تطبق على الجهة المخالفة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة .

المادة 21

يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 10000 ) عشرة الاف ولا تزيد على ( 50000 ) خمسين الف دينار كل من يخالف احكام اي من المادتين ( 9 ) و ( 10 ) من هذا القانون او لم يتقيد باي قرار تم اتخاذه وفقا لاحكام المادة ( 11 ) منه .

المادة 22

يعاقب بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (20000) عشرين الف دينار كل من خالف احكام المادة (8) من هذا القانون .

المادة 23

يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار كل من قام بافشاء أي معلومات سرية حصل عليها من أي مصدر الا اذا كان ذلك بأمر من المحكمة .

المادة 24

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار كل من منع موظفا مكلفا بأداء مهامه وفق الصلاحيات المخولة له بموجب المادة (19) من هذا القانون او اخفى او اتلف مستندات او وثائق او سجلات او ملفات تفيد التحقيق .

ب- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة كل من رفض الادلاء بافادته او امتنع عن تقديم اي بيانات او وثائق او مستندات وفقا لاحكام الفقرة ( ج ) من المادة ( 19 ) من هذا القانون .

المادة 25

أ- يراعى في تحديد الغرامات المفروضة بموجب احكام هذا القانون حجم المنفعة التي حصلت عليها الجهة المخالفة ومقدار الضرر الواقع على الغير .

ب- للمحكمة ان تخفف عقوبة الغرامة على أي مخالف لاحكام المواد (5) و (9) و (10) من هذا القانون اذا قدم الى المديرية معلومات تؤدي الى الكشف عن تلك المخالفات

المادة 26

لا يحول اصدار الحكم بالغرامة وفق احكام هذا القانون دون الحكم بالحبس وفقا لاحكام قانون العقوبات او أي قانون آخر .

المادة 27

تلتزم جميع الجهات الرسمية بتزويد المديرية بأي معلومات او بيانات تطلبها تتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 28

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 29

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

منشور في مقال توكيل محامي

قانون إنشاء محاكم البلديات لسنة 2001

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون إنشاء محاكم البلديات
رقم ( 72 ) لسنة 2001( )

الفهرس الإلكتروني

الموضوع المادة
التسمية وبدء العمل
01
تعريفات
02
الإنشاء
03
الاختصاص
04
الموظفون
05
صندوق المحكمة
06
التطبيق
07
.جدول الأحكام
08
تحويل القضايا المنظورة
09
.المحاكم السابقة
10
صلاحية إصدار الأنظمة
11
المكلفون بالتنفيذ
12

قانون إنشاء محاكم البلديات
رقم ( 72 ) لسنة 2001

التسمية وبدء العمل
المادة (1) :

يسمى هذا القانون ( قانون إنشاء محاكم البلديات لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
تعريفات
المادة (2) :
تعني كلمة ( البلدية ) حيثما وردت في هذا القانون أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أخرى في المملكة .

الإنشاء
المادة (3) :
أ . تُنشأ محكمة البلدية بموجب نظام خاص ويصدر وفق الإجراءات التالية :
1 – بناءً على تنسيب رئيس الوزراء المستند إلى توصية مجلس أمانة عمان الكبرى بالنسبة لأمانة عمان الكبرى .
2 – بناءً على تنسيب وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة المستند إلى توصية المجلس البلدي بالنسبة للبلديات الأخرى .
ب . تعتبر محكمة البلدية محكمة صلح من جميع الوجوه بالمعنى المبين في قانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون محاكم الصلح وأي قانون آخر معمول به وتكون مختصة بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام القوانين المذكورة في المادة (4) من هذا القانون دون سواها مما يقع ضمن اختصاص محاكم الصلح .
ج . يعين لمحكمة البلدية قاض أو اكثر ومدعِ عام أو اكثر من ملاك القضاة في وزارة العدل حسبما تقتضيه الحاجة .
د . تطبق على قضاة محكمة البلدية والمدعين العامين لديها أحكام قانون استقلال القضاء وأي تشريعات تتعلق بالقضاة النظاميين .
هـ يتقاضى قضاة محكمة البلدية والمدعون العامون رواتبهم وعلاواتهم وحقوقهم المالية من البلدية .
و . تعقد محكمة البلدية جلساتها في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية ضمن حدود البلدية .

الاختصاص
المادة (4) :
تختص محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي ترتكب ضمن حدود البلدية خلافاً لأحكام القوانين المبينة أدناه وأي قوانين تحل محلها وأي أنظمة صادرة بمقتضى أي منها وحسب مقتضى الحال :
أ . قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 .
ب . قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 .
ج . قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966 .
د . قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 بالنسبة للجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا .
هـ قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 بالنسبة للجرائم المتعلقة بمكافحة أمراض الحيوان والحجر البيطري وذبح الحيوانات وسلخها .
و . قانون السير رقم (47) لسنة 2001 .
ز . قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 بالنسبة إلى محكمة أمانة عمان الكبرى .
ح . قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية قم (21) لسنة 1985 .
ط . قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 بالنسبة إلى محكمة أمانة عمان الكبرى .
ي . قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999 .
ك . أي تشريع آخر يخول محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي تتناولها أحكامه والتي تقع ضمن حدود البلدية .

الموظفون
المادة (5) :
أ . يتم تعيين موظفي محكمة البلدية ومستخدميها بقرار من وزير العدل بناءً على تنسيب أمين عمان بالنسبة إلى أمانة عمان الكبرى ورئيس البلدية بالنسبة لأي بلدية أخرى وذلك من بين ثلاثة أشخاص يتم تنسيبهم للوظيفة الواحدة .
ب . يتقاضى موظفو محكمة البلدية ومستخدموها رواتبهم وعلاواتهم وسائر حقوقهم المالية من البلدية وفقاً للتشريعات التي تسري عليهم .
ج . يخضع موظفو محكمة البلدية ومستخدموها في قيامهم بواجباتهم لإشراف وزارة العدل وتسري عليهم لهذه الغاية أحكام التشريعات المتعلقة بموظفي المحاكم النظامية .
د . تؤمن البلدية الأبنية اللازمة لمحكمة البلدية ولوازمها وأوراقها ومطبوعاتها .

صندوق المحكمة
المادة (6) :
أ . يُنشأ في المحكمة صندوق خاص يسمى ( صندوق محكمة البلدية ) تودع فيه الرسوم التي تستوفيها محكمة البلدية ومبالغ الغرامات التي تحكم بها .
ب . يلتزم أمين صندوق محكمة البلدية بإيداع المبالغ المتحصلة لديه يومياً في حساب خاص بمحكمة كل بلدية لدى وزارة المالية أو أي من مديرياتها .
ج . يخصص لكل بلدية ما نسبته (75%) من مقدار المبالغ المحصلة من قبل محكمة البلدية ويوزع الباقي على بلديات المملكة وفقاً لما يقرر مجلس الوزراء بهذا الشأن .

التطبيق
المادة (7) :
يطبق القضاة والمدعون العامون والموظفون والمستخدمون في محكمة البلدية وموظفو الضابطة العدلية أثناء قيامهم بواجباتهم أحكام هذا القانون وأي تشريع آخر ذي علاقة .

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

.جدول الأحكام
المادة (8) :
أ . ترسل محكمة البلدية جدولاً بالأحكام مرة كل خمسة عشر يوماً إلى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة أيام من تاريخ الفصل فيها إلى مدعي عام محكمة البلدية .
ب . للنائب العام استئناف الأحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحددة لذلك في قانون محاكم الصلح .

تحويل القضايا المنظورة
المادة (9) :
أ . تحول القضايا المنظورة من قبل محاكم الصلح لتصبح من اختصاص محكمة البلدية المنشاة أو التي يتم إنشاؤها إلى محكمة البلدية المختصة إذا لم تقترن بحكم مكتسب الدرجة القطعية .
ب. يتم تحويل الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة عن أي محكمة صلح وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المبينة في المادة (4) من هذا القانون والتي لم يتم تنفيذها إلى محكمة البلدية المنشاة بمقتضى أحكامه لتنفيذها حسب الأصول .
ج. يجوز لوزير العدل بناءً على تنسيب قاضي محكمة البلدية انتداب أي موظف من موظفي محكمة البلدية ممن يحملون الدرجة الجامعية الاولى في القانون على الأقل للقيام بوظيفة المدعي العام فيها .

.المحاكم السابقة
المادة (10) :
أ . تعتبر محاكم البلديات التي أُنشئت قبل نفاذ هذا القانون وكأنها منشأة بمقتضاه .
ب . يلغى القانون الخاص بكل محكمة من المحاكم المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام الخاص بكل منها الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون .

محامي براءات اختراع

صلاحية إصدار الأنظمة
المادة (11) :
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
.
المكلفون بالتنفيذ
المادة (12) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
16/10/2001م .

منشور في مقال توكيل محامي

قانون هيئة مكافحة الفساد الأردني

قانون رقم (62) لسنة 2006

قانون هيئة مكافحة الفساد

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2006) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك : –
الهيئـــة: هيئة مكافحة الفساد المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المجلس: مجلس الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
العضـو: عضو المجلس.

المادة (3) : أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة مكافحة الفساد) ترتبط برئيس الوزراء تتمتع بشـخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولهـا بهـذه الصفـة القيـام بجـميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وحق إبرام العقود والتقاضي، وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني ، و رئيس النيابة العامة الإدارية في الدعاوى الإدارية .

ب- تتمتع الهيئة في ممارسة مهامها وأعمالها بحرية واستقلالية دون أي تأثير أو تدخل من أي جهة كانت .
ج- يكون مركز الهيئة في عمان .

المادة (4) : تهدف الهيئة في مجال مكافحة الفساد إلى ما يلي:

أ – وضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة الفساد والوقاية منه .
ب- الكشف عن مواطن الفساد بجميع اشكاله بما في ذلك الفساد المالي و الإداري والواسطة والمحسوبية اذا شكلت اعتداء على حقوق الغير حفاظاً على المال العام.
ج- توفير مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة .
د- مكافحة اغتيال الشخصية .

المادة (5) : – يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي:

أ- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .

ب- الجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة

1960 وتعديلاته .

ج-الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية رقم

(11) لسنة 1993 وتعديلاته.

د- كل فعل، أو امتناع، يؤدي إلى المساس بالأموال العامة.

هـ- إساءة استعمال السلطة خلافاً لاحكام القانون.

و- قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً او تحق باطلاً.

ز-جميع الأفعال الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تعنى بمكافحة الفساد

وانضمت إليها المملكة.

المادة (6) : تسري الاحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة في حال كان المشتكى عليه بالفساد احد الاشخاص الذين يستوجب الدستور او التشريعات ذات العلاقة شكلاً او اجراءات خاصة للتحقيق معه او ملاحقته قضائياً .

المادة (7): تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:-

أ-التحري عن الفساد المالي و الإداري، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك .

ب- ملاحقة كل من يخالف أحكام هذا القانون وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعــه من السفر وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنيـــة ووقـــف راتبــه وعلاواتــه وسائــر استحقاقاتــه الماليــــة اذا لــزم ، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول.

ج-للهيئـــة أن تبدأ في إجراء التحريــات اللازمـــة لمتابعــة أي من قضايــا الفساد من تلقــاء نفسها أو بنــاء على إخبـــار يـــرد من أي جهة ، وإذا تبين بنتيجة التحري أو التحقيق أن الإخبار الوارد إلى الهيئة كان كاذباً أو كيدياً يتم تحويل مقدمه إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للأصول القانونية المتبعة.

د- بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر تلتزم الهيئة باصدار قراراتها في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ بدء اجراءات التحقيق والتحري في الشكوى.

المادة (8) : أ- يتولى إدارة الهيئة مجلس يتكون من رئيس وستة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ولا يشغلون وظائف عامة ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء .

ب- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة للرئيس أو لأي من الأعضاء .

ج- يحدد راتب كل من الرئيس و الأعضاء و سائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الوزراء .

د- على الرئيس والأعضاء ان يتفرغوا لعملهم ولا يجوز لاي منهم مزاولة أي عمل او وظيفة او مهنة اخرى .

هـ- يختـار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يتولى مهامه عند غيابه .

و- على كل من الرئيس والاعضاء والموظفين العاملين في الهيئة أن يفصح عن ممتلكاته وممتلكات زوجه وأولاده القاصرين قبل مباشرته لعمله.

المادة(9): يقسم الرئيس و الأعضاء قبل مباشرتهم أعمالهم أمام الملك اليمين التالية :-

( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان أحافظ على الدستور واحترم القوانين والأنظمة وأقوم بالمهام الموكولة إلي بصدق وأمانة).

المادة (10) : أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس الهيئة انهاء خدمة الرئيس أو أي عضو من اعضائه خلال مدة المجلس في أي من الحالات التالية:-

1- إذا أخل بواجبات الوظيفة والمهام الموكولة إليه أو قام بعمل يمس الشرف أو الكرامة .

2- إذا ارتكب أي فعل أو تصرف مما يدخل في نطاق الفساد وفق أحكام هذا القانون.

3- إذا تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.

ب-اذا شغر موقع الرئيس او أي عضو من اعضاء المجلس لاي سبب من الاسباب يتم تعيين بدلاً منه بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون لاكمال المدة المتبقية من مدة المجلس.

المادة (11) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ- رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب- توعية المواطنين بآثار الفساد الخطيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ج- نشر تقارير دورية تبين مخاطر الفساد و الواسطة و المحسوبية على مؤسسات الدولة و إداراتها العامة.

د- التعاون و التنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية و الدولية لتعزيز التدابير الخاصة بمكافحة الفساد و تطويرها، واقتراح البرامج والمشاريع الرامية لتحقيق ذلك.

هـ-الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة وتفويض من يقوم بالتوقيع نيابة عنه.

و-اتخاذ القرارات اللازمة للتعاقد مع الخبراء والمختصين فيما يتعلق بأعمال الهيئة.

ز- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها وإصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لذلك .

ح-اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بعمل الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

ط-تأليف لجنة، أو أكثر، يراها ضرورية لعمله على أن تحدد مهامها في قرار تأليفها.

ي-إقرار موازنة الهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

ك- إقرار التقرير السنوي للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة.

ل- أي مهام أخرى ذات علاقة بعمل الهيئة وأهدافها يعرضها الرئيس عليه.

المادة (12) : أ- يجتمع المجلس برئاسة الرئيس أو نائبه عند غيابه، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بالإجماع، أو بأغلبية لا تقل عن خمسة أصوات.

ب- تحدد الأحكام و الإجراءات الخاصة بتنظيم أعمال المجلس واجتماعاته وسائر الأمور المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

منشور في مقال توكيل محامي

ج- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه .

المادة (13) : أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :

1- الإشراف الإداري والمالي على الهيئة والموظفين لديها.
2- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
3- تمثيل الهيئة لدى الغير.
4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمه إلى المجلس لإقراره .
5- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة وتقديمه إلى المجلس للمصادقة عليه.

ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي من أعضاء المجلس على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (14) : ينتدب المجلس القضائي بناء على طلب الرئيس عدداً من المدعين العامين للهيئة لممارسة مهامهم وصلاحياتهم وفقاً للتشريعات السارية المفعول.

المادة (15) : للرئيس طلب انتداب أو إعارة أي من ضباط أو أفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية أو أي موظف من أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية للعمل لدى الهيئة وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة (16) : يكون للرئيس و الأعضاء صفة الضابطة العدلية، لغايات قيامهم بمهامهم ويحدد المجلس الموظف في الهيئة الذي يتمتع بهذه الصفة.

المادة (17) : مع مراعاة احكام التشريعات النافذة للهيئة في سبيل قيامها بمهامها طلب أي بيانات أو معلومات أو وثائق من أي جهة كانت، وعلى هذه الجهة الاستجابة للطلب دون إبطاء تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة (18) : أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها، أما السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة.

ب- تخضع موازنة الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة (19) : تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :

أ- المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة.

ب- المساعدات والهبات والمنح التي ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.

المادة (20) : باستثناء حالات التلبس بالجرم، لا يجوز ملاحقة أو توقيف الرئيس أو عضو المجلس إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المجلس القضائي وللمجلس القضائي أن يقرر بعد سماع أقوال الرئيس أو العضو استمرار توقيفه للمدة التي يراها مناسبة أو تمديدها أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.

المادة (21) : أ- تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق ونُسخها التي ترد للهيئة أو يطلع عليها أي من العاملين فيها بحكم وظائفهم سرية وأن لا تفشى أو تبرز أو يسمـح للغير بالاطلاع عليها الا وفقاً لاحكام القانون 0

ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

المادة (22) : دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال و التصرفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أو استجاب إلى هذه الأفعال والتصرفات ، و في حال التكرار يضاف للعقوبة نصفها.

محامي براءات اختراع

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة (23) : يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بشؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة والشؤون المالية واللوازم فيها خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة (24) : رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

مقالات مهمة انظر تسريبات وثائق ومرسالات شركة أوبر ،  ومقال السرية المصرفية في سويسرا، ومقال وثائق باندورا ، ومقال وثائق بنما ، ومقال مدى قانونية تسريبات بنك كريدي سويس.

قانون نقابة الأطباء الأردنيين

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون نقابة الأطباء الأردنيين
رقم (13) لسنة 1972

الفهرس الإلكتروني

الفصل الأول : تأليف النقابة وأهدافها

الفصل الثاني : في شروط ممارسة المهنة والانتساب لعضوية النقابة

الفصل الثالث : الهيئة العامة

الفصل الرابع : مجلس النقابة

الفصل الخامس : أتعاب الأطباء

الفصل السادس : المخالفات

الفصل السابع : الأمور المالية

الفصل الثامن : أحكام عامة

قانون نقابة الأطباء الأردنية
رقم (13) لسنة 1972
الفصل الأول
تأليف النقابة وأهدافها
المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الأطباء الأردنية لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
المملكة : المملكة الأردنية الهاشمية .
الوزارة : وزارة الصحة .
الوزير : وزير الصحة .
الوكيل : وكيل وزارة الصحة .
النقابة : نقابة الأطباء المؤلفة بموجب هذا القانون .
المجلس : مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون .
النقيب : نقيب الأطباء المنتخب بموجب هذا القانون .
المهنة : مهنة الطب البشري .
ممارسة المهنة : ممارسة العمل الطبي أو أشغال أي وظيفة يشترط فيمن يتولاها أن يكون طبيباً .
الدستور : قواعد آداب الطب المعلنة والمتعارف عليها منذ القديم في ممارسة المهنة وواجبات الأطباء نحو مرضاهم وزملائهم .
السجل : مجلد صفحاته مرقمة يسجل فيه أسماء الأطباء بتسلسل من تاريخ انتسابهم للنقابة مع بيان المعلومات التي يقررها المجلس .
سجل التدريب : مجلس صفحاته مرقمة يسجل فيه الأطباء تحت التدريب والمعلومات التي يأمر المجلس بإدراجها .
الجدول : قائمة بأسماء الأطباء الذين أدوا الرسوم السنوية ونشرت أسماؤهم في الجريدة الرسمية بموجب هذا القانون .
المادة (3) :
أ – تتألف في المملكة نقابة واحدة للأطباء ذات مركزين في عمان والقدس .
ب – تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية ولها بهذه الصفة الحق في امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق غاياتها وأهدافها والتصرف بها على أي وجه قانوني ولها أن تقاضي وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، ولها توكيل المحامين لتمثيلها في القضايا التي يقيمها او تقام عليها .
المادة (4) :
أ – يجب أن ينتسب للنقابة ويسجل في سجلها الأطباء المقيمون في المملكة ويمارسون عملهم فيها وتتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا القانون .
ب- يحظر على الطبيب أن يمارس المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من الوزارة وإلا عدت ممارسته مخالفة لأحكام هذا القانون .
المادة (5) :
يشطب اسم الطبيب من السجل في الحالات التالية : –
أ – عند الوفاة .
ب- عند نقل اسمه لسجل الأطباء المتقاعدين .
ج- إذا صدر بذلك قرار تأديبي .
د – إذا امتنع عن دفع الرسوم الواجب أداؤها وفق هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه .
هـ إذا ثبت للمجلس ان أياً من شروط الانتساب غير متوفر فيه أو غير صحيح .
و- إذا تخلف عن أداء القسم المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون .
ويعاد تسجيله إذا زالت أسباب الشطب بعد أداء الالتزامات المترتبة عليه حتى تاريخ الشطب ودفع رسم تسجيل جديد .
المادة (6) :
أ – تجمد عضوية الطبيب الأردني المسجل الذي لا يمارس المهنة في الأردن إذا :
1 – قدم طلباً خطياً بذلك .
2 – تأخر عن دفع رسوم الممارسة مدة سنتين متتاليتين .
ب – أثناء فترة تجميد العضوية يعفى الطبيب من الالتزامات المالية للنقابة ولا يتمتع بحقوق العضوية ولا تحسب فترة التجميد لغايات التقاعد والضمان ولكنه يبقى خاضعا لباقي أحكام هذا القانون .
ج – يستعيد الطبيب عضويته الكاملة إذا عاد لممارسة المهنة بعد ان يؤدي كافة الالتزامات المالية المترتبة عليه حتى تاريخ التجميد .
د- تجمد – عند نفاذ هذا القانون – عضوية الأطباء الأردنيين المسجلين الذين لا يمارسون المهنة إذا مضى على تأخرهم عن دفع التزاماتهم المالية مدة سنتين أو أكثر وعند العودة للممارسة يستحق عليهم تسديد الالتزامات المالية عن سنتين .
المادة (7) : –
إن غايات النقابة طبية وصحية وعلمية واجتماعية ومهامها هي ما يلي : –
أ – رفع مستوى مهنة الطب وتنظيمها وحمايتها والدفاع عنها .
ب- التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لرفع المستوى الصحي وتقديم افضل الخدمات الطبية الممكنة للمواطنين .
ج- جمع كلمة الأطباء والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم .
د – المحافظة على آداب المهنة .
هـ تأمين الحياة الكريمة للأطباء وعائلاتهم في حالة العوز أو الشيخوخة .
و- توثيق الصلات مع الأطباء الأردنيين الموجودين خارج المملكة ومع النقابات والهيئات الطبية العربية والأجنبية .
الفصل الثاني
في شروط ممارسة المهنة والانتساب لعضوية النقابة
المادة (8) :
أ – يجب أن تتوفر في طالب التسجيل والترخيص الشروط التالية : –
1 – أن يكون قد نال شهادة الطب من جامعة معترف بها بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها وتتوفر فيها الشروط التي يقررها مجلس التعليم العالي بين وقت وآخر ولغايات هذا القانون ويجري الاعتراف بالجامعة أو رفضه أو إلغاؤه بقرار من مجلس التعليم العالي ويُعدُّ جدولاً بالجامعات المعترف بها على هذا الوجه وينشر الجدول وما يطرأ عليه من تعديل بالإضافة أو الحذف في الجريدة الرسمية .
2 – لا يسري شروط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي على الأشخاص الذين التحقوا بالجامعات لدراسة الطب قبل العمل بهذا القانون .
ب – أن يكون قد أمضى بعد تاريخ الحصول على الشهادة فترة لا تقل عن أحد عشر شهراً في التدريب في مستشفى عام أو أكثر لا يقل عدد أسرته عن الخمسين تحت إشراف أخصائي أو أخصائيين بدرجة علمية وتقبل فترة التدريب التي تتم قبل تاريخ الشهادة إذا كانت ضمن برنامج كليات الطب التي لا تقل سنوات دراسة الطب فيها ماعدا سنة التدريب عن ست سنوات بعد الحصول على شهادة الثانوية الأردنية العامة أو ما يعادلها، ويستثنى من ذلك من مارس المهنة خارج البلاد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أما إذا امتدت الممارسة أكثر من سنة وأقل من ثلاث سنوات فتكون فترة التدريب (6) أشهر.
ج- أن يجتاز الفحص الإجمالي للأطباء حسب النظام الخاص للفحص ويستثنى من ذلك : –
1 – الأطباء الأردنيون الذين تخرجوا وحصلوا على ترخيص بمزاولة المهنة في المملكة الأردنية الهاشمية أو في أي بلد آخر قبل 01/09/1970م .
2 – الاختصاصي الأردني الحاصل على شهادة الاختصاص وفقاً لقانون المجلس الطبي الأردني رقم (12) لسنة 1982 أو أي تشريع يحل محله .
3 – الأطباء العرب ما عدا الأردنيين إذا كانوا مسجلين في نقابة الأطباء لأي بلد عربي ومرخصين للعمل فيه شريطة المعاملة بالمثل .
4 – الأطباء الأجانب إذا كانوا مرخصين للممارسة في بلادهم شريطة المعاملة بالمثل .
5 – الأطباء خريجو كليات الطب الأردنية الرسمية .
د – أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وأن لا يكون قد منع الممارسة لأسباب تتعلق بشرف المهنة قبل أية نقابة سجل لديها .
هـ أن يكون أردنياً أو من رعايا الدول العربية حاصلاً على إذن للإقامة في المملكة .
و – بالإضافة للشروط الواردة في الفقرات السابقة يشترط لتسجيل وترخيص الطبيب الأجنبي أن يكون أخصائياً تحتاجه المملكة أو أن يعمل في مؤسسة خيرية مسجلة في المملكة وحاصلاً على إذن بالإقامة فيها ويكون الترخيص في هذه الحال لسنة واحدة يجري تجديده سنوياً بناءً على طلب خطي ، وللوزيــر – بعد الاستئناس برأي النقيب – تعيين مركز وشروط ممارسته للمهنة .
المادة (9) :
على طالب التسجيل والترخيص أن يتقدم للوزير وللنقابة بالوثائق التالية : –
أ – شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها، ويستثنى من ذلك من انتسب لكلية الطب قبل نفاذ هذا القانون .
ب – النسخة الأصلية لشهادة الطب أو صورة مصدقة عنها أو أية وثيقة صادرة عن الكلية التي تخرج منها مصدقة من الجهات الرسمية .
ج- شهادة مصدقة من الجهات الرسمية عن قضاء فترة التدريب أو العمل .
د – بطاقة هوية أو إذن إقامة .
هـ شهادة من آخر نقابة انتسب إليها إن وجدت .
المادة (10) : –
أ – ينظر المجلس طلب الانتساب ويصدر قراره حوله خلال شهر من تقديمه ويرفع القرار للوزير .
ب – يقرر الوزير ترخيص الطبيب خلال شهر من تلقيه قرار النقابة وذلك لسنة واحدة ويجدد بعدها تلقائياً ما لم يكن هناك اعتراض خطي من النقابة .
ج- تنشر الوزارة اسم الطبيب المرخص بالجريدة الرسمية .
المادة (11) :
أ – تستوفى الوزارة رسماً مقداره عشر دنانير عن الترخيص للطبيب العام وخمسة وعشرين ديناراً لطبيب الاختصاص .
ب – تستوفي النقابة من الطبيب عند قبولها طلب انتسابه إليها رسوم التسجيل وفقاً للأنظمة المعمول بها في النقابة .
المادة (12) :
أ – على كل طبيب بما في ذلك الاختصاصي عند ترخيصه لأول مرة لممارسة المهنة أن يعمل لدى الوزارة أو الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة الأردنية في وظيفة طبية لمدة سنتين إذا كلف بذلك وتم تعيينه فيها .
ب- للوزير – بعد الاستئناس برأي النقيب وعلى ضوء دراسة الاحتياجات الطبية في مناطق المملكة المختلفـة – أن يعين للطبيب الجديد الذي لم يكلف للعمل في الوزارة أو الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة ، مكان عمله لمدة لا تزيد عن سنتين .
ج – للوزير أن يسمح للأطباء الزائرين بالعمل مؤقتاً لغايات معينة ولمدة شهر .
المادة (13) :
أ – كل طبيب تتوفر فيه شروط الممارسة المنصوص عليها في الفقرات ( أ ، د ، هـ ) من المادة الثامنة من هذا القانون ولم يمض مدة التدريب حسب الفقرة (ب) من نفس المادة يدرج اسمه في سجل التدريب حتى استكمال كافة شروط الممارسة وعند ذلك ينقل اسمه للسجل دون رسم جديد للتسجيل .
ب – لا يجوز للطبيب تحت التدريب ، أن يمارس المهنة مستقلاً أو أن يفتح عيادة خاصة، وفي حالة المخالفة تتخذ بحقه الإجراءات التأديبية وتغلق العيادة بطلب من المجلس للنيابة العامة.
ج – للوزير أن يصدر للطبيب تحت التدريب الذي لم يتقدم للفحص الإجمالي أو فشل فيه إجازة مؤقتة للعمل تحت إشراف طبيب مرخص في مستشفى وذلك حتى اجتياز الفحص.
د – تستوفي من الطبيب تحت التدريب رسوم التسجيل والممارسة كما هي في المادة (11) من هذا القانون.
هـ 1 – يجوز تسجيل الطبيب المقبول لدخول امتحان الاختصاص لدى المجلس الطبي الأردني تسجيلاً مؤقتاً على النحو الوارد في البنود اللاحقة شريطة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (د) و (هـ) من المادة (8) من هذا القانون .
2 – يفتح في النقابة سجل خاص يسمى ( سجل الأطباء الاختصاصيين تحت التدريب ) تدرج فيه أسماء الأطباء الذين تنطبق عليهم أحكام هذه الفقرة، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للوزير والنقابة والوثائق المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون ووثيقة من المجلس الطبي الأردني بقبوله لدخول امتحان الاختصاص الذي يعقده المجلس .
3 – يبقى التسجيل في ( سجل الأطباء الاختصاصيين تحت التدريب ) قائماً لمدة سنتين، فإذا حصل الطبيب المسجل على شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الأردني خلال هذه المدة فيجري تسجيله وترخيصه كطبيب اختصاص ، فإذا لم يحصل على تلك الشهادة يرفع اسمه من السجل بصورة نهائية ولا يجوز تسجيله فيه مرة أخرى، ويحق له في هذه الحالة التسجيل والترخيص كطبيب عام إذا اجتاز الفحص الإجمالي للأطباء ولا يمتنع عليه التقدم لامتحان الاختصاص في أي وقت .
4 – يصدر الوزير للطبيب المسجل في ( سجل الأطباء الاختصاصيين تحت التدريب ) إجازة مؤقتة يسمح له بموجبها العمل في المؤسسات أو المراكز الطبية أو المستشفيات المعترف بها وعيادات الاختصاص الخاصة وذلك تحت إشراف أطباء اختصاصيين ، ولا يحق له ممارسة المهنة بصورة مستقلة أو فتح عيادة خاصة بـه.
المادة (14) :
على الطبيب المسجل في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى الطبيب الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل الأطباء أن يحلفوا اليمين التالي أمام الوزير وبحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة ( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن احترم القوانين والأنظمة المتعلقة بها ) .
المادة (15) : –
أ – ينظم المجلس سجلاً عاماً بالأطباء وفق النظام الداخلي .
ب – ينظم المجلس جدولاً سنوياً مرتباً حسب الحروف الهجائية بأسماء الأطباء المسجلين الذين أدوا الرسوم السنوية المقررة والتي تستحق في أول كل سنة قبل 28 شباط ينشر في الجريدة الرسمية كما تنشر أسماء من تم تسجيلهم ويئدون الرسوم بعد ذلك التاريخ بملاحق.
ج – كل طبيب مسجل يتأخر عن دفع الرسم المقرر عن موعد نشر الجدول السنوي دون عذر يقبله المجلـس ، يضاف مبلغ لا يزيد عن (50%) من قيمة الرسم المقرر، على الرسم وإذا لم يسدده قبل مضي ستة أشهر على استحقاقه دون عذر يقبله المجلس ، يمنع من ممارسة المهنة ويعتبر استمراره في الممارسة مخالفاً لأحكام هذا القانون لحين تسديد الرسوم القانونية .
د – يحق للمجلس في الظروف الاستثنائية القاهرة أن يمدد فترة دفع الرسوم دون إضافة على أن لا يتجاوز ذلك مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقها .
هـ إذا امتنع الطبيب عن دفع الرسوم المستحقة عليه دون عذر مقبول قبل انتهاء العام المالي يشطب اسمه من السجل .
و – يعفى الطبيب من الرسوم السنوية عن مدة الدراسة في الخارج إذا امتدت سنة مالية .
الفصل الثالث
الهيئة العامة
المادة (16) :
تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأطباء المسجلين ويحصر حق حضور جلساتها بمن سددوا التزاماتهم المالية كاملة وتنعقد برئاسة النقيب أو من ينوب عنه في حالة غيابه .
المادة (17) :
تختص الهيئة العامة بالأمور التالية : –
أ – انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة .
ب – تصديق الحساب الختامي للسنة المنتهية وإقرار موازنة السنة الجديدة .
ج – مناقشة تقرير أمين السر وأعمال المجلس وبحث أمور النقابة بشكل عام ووضع التواصي بشأنها .
د – تحديد قيمة رسوم التسجيل والممارسة .
المادة 18 :
للهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس : –
أ – وضع أو تعديل الدستور الطبي ووضع لائحة آداب ممارسة المهنة وإدخال أي تعديل عليها .
ب – إعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة بما في ذلك التعديلات التي يراد إدخالها عليها .
المادة (19) : –
أ – تدعى الهيئة العامة إلى اجتماع عادي خلال النصف الثاني من شهر آذار من كل سنة للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها .
ب – يجري انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفق أحكام المادة (25) من هذا القانون وفي الموعد المنصوص عليه فيها .
المادة (20) : –
تجتمع الهيئة العامة بشكل استثنائي بدعوة من النقيب أو مجلس النقابة أو بناءً على طلب عدد من الأعضاء لا يقل عن (20%) من الأطباء المسجلين في الجدول السنوي وملاحقة لبحث أمور مستعجلة وهامة تبين في الدعوة ولا يجوز في مثل هذا الاجتماع بحث أمور خارجة عن نطاق موضوع الدعوة .
المادة (21 ) : –
على النقيب أو نائبه في حالة غيابه أن يوجه الدعوة للأعضاء المسجلين لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بتوجيه كتب مسجلة تتضمن جدول الأعمال قبل الموعد لها بأسبوعين وبإعلان الدعوة في النقابة والصحف المحلية .
المادة (22) : –
أ – يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا إذا حضرته الأكثرية المطلقة من الأعضاء المسجلين الذين سددوا التزاماتهم المالية المترتبة بموجب قانون وأنظمة النقابة قبل موعد الاجتماع بأسبوع ، فإذا لم تتوفر الأكثرية في المرة الأولى تجدد الدعوة الثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول على الأكثر ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين .
ب – تصدر قرارات الهيئة العامة بأكثرية أصوات الحاضرين النسبية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
المادة (23) :
أ – يعلن النقيب عن فتح باب الترشيح لمركز النقيب وأعضاء المجلس قبل موعد اجتماع الهيئة العامة الذي تعقده في السنة التي سيجري فيها انتخابات النقابة بثلاثين يوماً ولمدة خمسة عشر يوما تنتهي قبل موعد عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي بخمسة عشر يوماً ويقدم طلب الترشيح إلى مكتب النقابة مباشرة مقابل إيصال أو يرسل إليه بواسطة البريد المسجل ويتولى النقيب بعد انتهاء المدة المحددة للترشيح إعلان أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون في النقابة .
ب – إذا لم يتقدم لمركز النقيب إلا مرشح واحد اعتبر فائزاً به بالتزكية كما يعتبر المرشحون لعضوية المجلس فائزين بالتزكية إذا كان عددهم مساويا للعدد المقرر لأعضاء المجلس .
ج – إذا لم يتقدم أي مرشح لمركز النقيب أو كان عدد المرشحين لعضوية المجلس أقل من العدد المقرر فيعلن النقيب تمديد مدة الترشيح لغاية الساعة السادسة من مساء اليوم السابق لليوم المحدد لإجراء الانتخاب.
المادة (24) : –
أ – يشترط في النقيب ان يكون أردنياً وأن لا يكون وزيراً أو موظفا في الحكومة أو في أي من مؤسساتها الرسمية العامة أو موظفاً في هيئة دولية أو مؤسسة أجنبية وأن يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة تأديبية فرضت عليه بمقتضى هذا القانون تزيد على عقوبة التنبيه .
ب – يشترط في عضو المجلس أن يكون أردنياً قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة تأديبية فرضت عليه بمقتضى هذا القانون تزيد على التنبيه.
المادة (25) : –
أ – مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة تقوم الهيئة العامة في اجتماعها العادي السنوي بمناقشة الأمور المدرجة على جدول أعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
ب – تسمى الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة أو أكثر تسمى لجنة الانتخاب للإشراف على الانتخابات وتتألف من عشرة أعضاء من الأطباء المسجلين وينتخبون من بينهم رئيسا لها وتستمر في عملها مدة المجلس .
ج – يجوز للجنة الانتخاب تعيين عدد من الأطباء المسجلين لمساعدتها في الأشراف على الانتخابات وفرز الأصوات، ويشترط في أعضاء لجنة الانتخاب والمساعدين أن يكونوا من غير المرشحين .
د – يجري انتخاب النقيب وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة في عمان وفي أي مراكز أخرى يحددها المجلس وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة وذلك في اليوم السابع بعد اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجب إجراء انتخاب المجلس فيها ويدعى الوكيل أو من ينيبه عنه إلى الحضور للاشتراك في الإشراف على إجراءات الانتخاب التي تجري بإشراف لجنة الانتخاب .
هـ تفتح صناديق الانتخاب في الساعة الثامنة من صباح اليوم المعين لإجرائه وتغلق في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه، ويكون الانتخاب نهائياً مهما بلغ عدد المقترعين وللعضو الذي له حق الاشتراك في الانتخاب بمقتضى أحكام هذا القانون الحضور في أي وقت خلال تلك المدة إلى أي مركز للانتخاب ليستعمل حقه في ذلك .
و – ينتخب النقيب وأعضاء المجلس في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين مختلفتي اللون يضع المنتخب كلاً منهما في الصندوق المخصص لها .
ز – يجري فرز أصوات المقترعين علنا فور إتمام عملية الاقتراع تحت إشراف لجنة الانتخاب ابتداء بصندوق النقيب.
ح – تهمل الأوراق غير المقروءة والأوراق غير المكتوبة أو التي تنطوي على التباس يجعلها غير واضحة أو التي تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة أما الأوراق التي تحتوي على أسماء أكثر من العدد المطلوب فتهمل منها الأسماء الزائدة على ذلك العدد كما تعتبر الأوراق التي تحتوي على أسماء أقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لمن وردت أسماؤهم فيها .
ط – تفصل لجنة الانتخاب في صحة إجراءات وأوراق الانتخاب وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية من الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس اللجنة .
ي – يعتبر فائزاً في الانتخاب من بين المرشحين كل من حاز على الأكثرية النسبية لأصوات المقترعين ، وفي حالة تساوي أصوات بين اثنين أو أكثر من بين المرشحين فيعتبر الفائز منهم الأقدام في الانتساب إلى النقابة وفي حالة تساوي الأصوات بين اثنين أو اكثر من بين المرشحين فيعتبر الفائز منهم الإقدام في الانتساب إلى النقابة، وفي حالة التساوي في ذلك يجري انتخاب الفائز من بينهم بالقرعة .
ك – يعلن الوكيل أو من ينيبه الانتخاب .
ل – ينظم المجلس الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لسلامة سير الانتخاب ويعلن عن هذه الإجراءات في النقابة قبل الموعد المقرر لإجراء الانتخاب .
المادة (26) : –
إذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة تعتمد الميزانية السابقة أساساً للنفقات ويستمر النقيب وهيئات مجلس النقابة واللجان المختصة في وظائفها إلى أن تزول تلك الظروف شريطة أن يعقد الاجتماع السنوي العام خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ زوال تلك الظروف .
الفصل الرابع
مجلس النقابة
المادة (27) : –
يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة أعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس سنتين ويجوز للهيئة العامة بتنسيب من المجلس أن تقرر زيادة أعضاء المجلس .
المادة (28) : –
يجوز إعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك إلا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة .
المادة (29) : –
ينتخب المجلس في أول اجتماع له ومن بين أعضائه نائباً للنقيب وأمنياً للسر ومساعداً له وأمينا للصندوق ومساعداً له .
المادة (30) : –
يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الأعمال بين أعضاء المجلس كما يحدد طريقة إشراف أمين السر على الشؤون الإدارية وإشراف أمين الصندوق على الشؤون المالية والمفوض بالتوقيع عن المجلس في الأمور المالية .
المادة (31 ) : –
يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر على الأقل ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه .
المادة (32 ) : –
يقوم نائب النقيب بأعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في المادة (38) من هذا القانون في حالة غيابه خارج المملكة أو إذا تعذر عليه القيام بأعماله أو إذا أنابه النقيب بذلك.
المادة (33) : –
أ – إذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان، يتولى نائب النقيب أعماله حتى موعد أول اجتماع عادي للهيئة العامة حيث يجري انتخاب نقيب للمدة المتبقية من الدورة .
ب – إذا غاب النقيب ونائبه ( لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر ) يقوم مقامها أمين السر في رئاسة المجلس وتنفيذ قراراته .
ج – إذا شغر منصب النقيب ونائبه لأي سبب كان فعلى أمين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال أسبوع واحد لانتخاب نائب نقيب جديد .
د – إذا استقال عضو أو اكثر من مجلس النقابة أو شغرت مراكزهم لأي سبب آخر، يدعي من حصل على أكثر الأصوات بعد الناجحين في الانتخابات الأخيرة حسب التسلسل ليخلفه أو يخلفهم فإذا لم يكن هنالك من يخلف العضو أو الأعضاء الذين شغرت مراكزهم فينتخب من يخلفهم في أول اجتماع عادي للهيئة العامة .
هـ إذا استقال نصف أعضاء المجلس دفعة واحدة ، أو إذا شغرت مراكز نصف الأعضاء ولم يكن هنالك من يخلفهم على النقيب أن يدعو لاجتماع استثنائي يتم فيه انتخاب مجلس جديد .
المادة (34) : –
يقرر المجلس اعتبار أي من أعضائه مستقيلاً إذا : –
أ – تأخر تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس مرتين متتاليتين بدون عذر يقبله المجلس .
ب – صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية وفقاً لأحد البنود ( د، هـ ، و) من المادة (55) من هذا القانون.
المادة (35) : –
مع مراعاة أحكام هذا القانون يشمل اختصاص المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة وعلى الأخص:-
1 – دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها .
2 – إدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها .
3 – تطبيق قانون النقابة وأنظمتها والدستور الطبي .
4 – النظر في طلبات انتساب الأطباء للنقابة واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها .
5 – تشكيل المجالس واللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة وتلك التي تساعد المجلس على تحقيق أهداف النقابة .
6 – تأسيس الجمعيات الطبية .
7 – عقد المؤتمرات الطبية والحلقات الدراسية والإشراف عليها وسائر النشاطات العليمة التي تساهم في تطوير المستوى الفني للأعضاء .
8 – تعيين ممثلي النقابة في اللجان والهيئات التي يرى المجلس أنها ضرورية لتنظيم أعماله .
9 – تقرير الاشتراك في المؤتمرات الطبية التي تدعى إليها النقابة وانتداب من يمثلها .
10 – إصدار مجلة طبية علمية باسم النقابة وأية نشرات أخرى تتعلق بالمهنة .
11 – تمثيل النقابة والمحافظة على أموالها وصيانتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها .
12 – مراقبة سلوك الأطباء المهني والتأكد من تهيئة عياداتهم وفق قانون الصحة العامة وتحديد ما يسمح لهم بالإعلان عنه وحل المنازعات المتعلقة بممارسة المهنة .
13 – إعفاء الأطباء المعسرين والزائرين من الرسوم المقررة بالنظام كلها أو جزء منها .
14 – إعداد الأنظمة الخاصة بما يتعلق بمزاولة المهنة واستعمال ألقاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية وتحديد الأجور وتقاعد الأطباء والمناوبات وأوقات الدوام والعطل الأسبوعية والإجازات السنوية وإعداد مشاريع أية أنظمة مالية أو مهنية أو تنظيمية أخرى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (36) :
يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا بحضور الأكثرية المطلقة من أعضائه وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين المطلقة وإذا تساوت الأصوات رجحت الجهة التي بجانبها رئيس الجلسة .
المادة ( 37) : –
اجتماعات المجلس العادي والاستثنائية وطريقة دعوته وسائر الأمور الفرعية المتعلقة به يعنيها النظام الداخلي.
المادة (38) : –
يمثل النقيب النقابة ويرأس الهيئة العامة والمجلس وينفذ قراراتهما ويوقع العقود والوثائق التي يوافقان عليها وله بقرار من المجلس حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس أو المحامين في كل قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس حقوق النقابة .
المادة (39) : –
لمجلس النقابة أن يعين الموظفين لإدارة أعمالها بالرواتب والأجور التي يراها تتفق مع كفاءاتهم وأن يستأجر ما يحتاج إليه من أبنية وله أن يعين في أي مدينة في المملكة لجنة يمنحها ما يشاء من اختصاصاته وفق النظام الداخلي .
الفصل الخامس
أتعاب الأطباء
المادة (40) : –
أ – للطبيب أن يتقاضى من المريض أو ذويه أجور المعالجة مع مراعاة جانب الاعتدال وليس له أن يعلق استحقاق الأجور المذكورة على نتيجة المعالجة أو الشفاء .
ب – تحرر الوصفات والتقارير الطبية والشهادات الصحية وتقارير الأشعة وفواتير المعالجة التي يصدرها الأطباء الخصوصيون والمؤسسات لصحية الخصوصية باستثناء الخيرية منها على النماذج التي يقررها المجلس وذلك تحت طائلة التأديبية وتحدد أثمان تلك النماذج بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بموافقة وزير الصحة على أن لا تضاف إلى الأجور المستوفاة من المواطن .
المادة (41) : –
أ – إذا نشأ بين الطبيب والمريض والقائمين على أمره خلاف على مقدار الأتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشأنها فإن الفصل في هذا الخلاف يعود إلى المحاكم المختصة وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق يعود الفصل في الخلاف إلى لجنة تدعى لجنة تدعى لجنة تقدير الأتعاب .
ب – تؤلف لجنة تقدير الأتعاب من رئيس وعضوين من الأطباء المسجلين في جدول النقابة .
ج – يعين مجلس النقابة هذه اللجنة فور تشكيله .
المادة (42) : –
على لجنة تقدير الأتعاب أن تبلغ بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم إليها إلى الفريق الآخر الذي عليه أن يجيب خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع صورة الطلب في البريد المسجل ثم تدعو الفريقين للمثول أمامها .
المادة (43) : –
عندما تنظر اللجنة في تقدير الأتعاب تأخذ بعين الاعتبار أهمية العمل والجهد المبذول مع مراعاة الحالة المادية للمريض ومكانه الطبيب العلمية .
المادة ( 44) : –
إذا تخلف فريق عن المثول أمام اللجنة بعد عودته بمقتضى المادة (42) السابقة فللجنة أن تصدر قرارها غيابياً، ولهذا الفريق أن يعترض على قرار اللجنة نفسها خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع القرار الغيابي بالبريد المسجل وتفصل اللجنة بهذا الاعتراض ويكون قرارها قطعياً . وينفذ هذا القرار وفق الأصول المتبعة لتنفيذ أحكام المحاكم .
المادة (45) : –
كل طبيب يخل بواجباته المهنية خلافاً لأحكام هذا القانون وأي نظام صادر بمقتضاه أو يرتكب خطأً مهنياً أو يتجاوز حقوقه أو يقتصر بالتزاماته وفق الدستور الطبي أو يرفض التقيد بقرارات المجلس أو يقدم على عمل يمس شرف المهنة أو يتصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدرها يعرض نفسه لإجراءات تأديبية أمام مجلس التأديب.
المادة (46) : –
أ – يشكل مجلس التأديب من النقيب أو نائبه رئيساً ومن طبيبين لا تقل ممارستهما للمهنة عن عشر سنوات يعينهما المجلس فور انتخابه وطبيين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثالثة .
ب – تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس الذي شكله .
ج – إذا تغيب أو تعذر حضور أي من أعضاء مجلس التأديب لأي سبب كان ينتدب الوزير أو النقيب حسب الاختصاص من يكمل تشكيله .
المادة (47) : –
أ – ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة إليه وفقاً للمادة (45) من هذا القانون .
ب – تنحصر مهمة مجلس التأديب بالأطباء الخصوصيين .
ج – تبلغ أحكام مجالس التأديب في كل الحالات للمجلس سواءً أكان في الوزارة أو الجيش .
المادة (48) : –
ينظر المجلس قضايا المخالفات في الحالات التالية : –
أ – إذا تلقى طلباً خطياً من وزير الصحة أو النيابة العامة .
ب – إذا حكم على الطبيب بصورة قطعية بعقوبة السجن أو الحق الشخصي لأمور تمس استقامته أو شرفه أو كفاءته وعلى النيابة أن تخطر المجلس بإيقاع تلك العقوبة .
ج – إذا وصل إلى علم المجلس ارتكاب الطبيب للمخالفات رغم عدم ورود شكوى .
د – بناءً على شكوى خطية من أحد الأطباء أو المواطنين .
هـ بناءً على طلب خطي من الطبيب نفسه إذا رأى انه موضع تهمة غير محقة ورغب في اللجوء إلى النقابة.
المادة (49) : –
أ – عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الطبيب يعين طبيباً أو أكثر لإجراء تحقيق أولي .
ب – يبلغ المحقق الطبيب المشتكى عليه مضمون الأمور المنسوبة إليه ويستمع إلى أقواله .
ج – للمحقق أن يستمع للشهود ويستعين بالمترجمين تحت القسم وله أن يطلب المستندات وتطبيق الإمضاء والكشف .
د – يرفع المحقق تقريره إلى النقيب الذي يعرض بدوره نتيجة التحقيق على المجلس الذي يقرر استناداً للتحقيق حفظ القضية أو إحالتها لمجلس التأديب .
هـ للمجلس أن يكلف الطبيب الإجابة على الشكوى أو يحيله مباشرة لمجلس التأديب إذا رأى أن الموضوع لا يحتاج إلى تحقيق .
المادة (50) : –
أ – جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بموافقة المجلس .
ب – تخضع مخابرات وإجراءات التأديب في جميع أدوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على جميع ذوى العلاقة إفشاء هذه السرية تحت طائلة العقاب .
المادة (51) : –
أ – يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله أن يستمع للشهود، وأن يطلب جلبهم بواسطة الشرطة .
ب – تبلغ مذكرات الدعوة والأوراق المتعلقة بالشكوى والأحكام بواسطة أحد موظفي النقابة أو بالبريد المسجل.
ج – إذا امتنع الشاهد عند حضوره عن الشهادة أو أدلى بشهادة كاذبة فلمجس التأديب حق إحالته إلى النيابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك أمام محكمة نظامية .
د – للطبيب المشتكى عليه أن يستعين بمحامِ أو طبيب للدفاع عنه .
هـ يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود ويدفعها الطرف غير المحق .
المادة (52 ) : –
يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسبباً وبأكثرية الآراء .
المادة ( 53) : –
أ – إذا رأى مجلس التأديب أسباباً كافية لإيقاف الطبيب عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره لمجلس النقابة الذي له حق إصدار أمر التوقيف .
ب – تحسب مدة المنع عن الممارسة هذه من أصل مدة المنع عن ممارسة المهنة التي قد يحكم بها.
المادة (54) : –
للمشتكى عليه حق طلب رد أعضاء مجلس التأديب للأسباب المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة ويفصل المجلس في طلب الرد بسرعة بقرار غير قابل للطعن .
المادة (55) : –

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

العقوبات التي يحكم بها مجلس التأديب هي واحدة أو أكثر مما يلي : –
أ – التنبيه .
ب – التوبيخ .
ج – الغرامة النقدية من (10) إلى (250) ديناراً تدفع لصندوق النقابة .
د – الحرمان من عضوية المجلس والهيئات المختلفة للنقابة للمدة التي يقررها .
هـ المنع من الممارسة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن سنة .
و – المنع النهائي من ممارسة المهنة وشطب اسم الطبيب من السجل بعد إدانته من المحاكم المختصة .
المادة (56) : –
إذا تخلف المشتكى عليه عن حضور جلسات مجلس التأديب يحق لمجلس التأديب نظر القضية وإصدار قراره رغم غيابه ويكون ذلك القرار قابلاً للاعتراض لدى ذات المجلس على أن : –
أ – يقدم الاعتراض خلال (15) يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع القرار بالبريد المسجل أو إيصاله باليد أو إعلانه إذا تعذر التبليغ مباشرة .
ب – يقدم الاعتراض إلى أمين سر النقابة لقاء إيصال أو بإيداعه بالبريد المسجل خلال المدة القانونية .
المادة (57) : –
أ – يحق للمجلس وللمشتكي وللمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب إلى مجلس التأديب الأعلى .
ب – يقدم الاستئناف بواسطة أمين سر النقابة خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم إذا كان وجاهياً أو تبليغه كما في الفقرة ( أ ) من المادة ( 56) إذا كان غيابياً .
المادة ( 58) : –
أ – يؤلف مجلس التأديب الأعلى من الوزير رئيساً وطبيبين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثانية وأربعة أطباء لا تقل ممارستهم للمهنة عن (15) سنة يعينهم المجلس فور انتخابه.
ب – تسري على هذا لمجلس من حيث مدته وإجراءاته وأصول رد أعضائه وانتداب من يحل محل من يتغيب أو يتعذر حضوره منهم كافة الأحكام المتعلقة بمجلس التأديب المنصوص عنها في هذا القانون .
ج – قرارات المجلس الأعلى تصدر بأكثرية الآراء .
المادة (59) : –
يكون قرار مجلس التأديب الأعلى قابلاً للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهياً أو من تاريخ النشر في إحدى الصحف المحلية إذا كان غيابياً .
المادة (60) : –
أ – لا يجوز للطبيب الممنوع مؤقتاً من ممارسة المهنة فتح عيادته خلال فترة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال الطب .
ب – يبقى الطبيب المشار إليه في الفقرة السابقة خاضعاً لأحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد ومن المدد المعينة للترشيح للمجلس .
المادة (61 ) : –
تسجل أحكام مجلس التأديب القطعية في سجل خاص .
المادة (62) : –
تنفذ وزارة الصحة أو المجلس أو النيابة العامة أو دائرة الإجراء كل حسب اختصاصه القرارات والأحكام الصادرة عن مجلس التأديب بعد اكتسابها الدرجة القطعية دون أية رسوم .
الفصل السادس
المخالفات
المادة ( 63) : –
كل عضو لا يتقيد بالحكم التأديبي بمنعه من الممارسة يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز (100) دينار وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة .
المادة (64) : –
كل طبيب يمارس المهنة دون أن يكون مقيداً في السجل والجدول يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز (100) دينار وفي حالة الاستمرار في الممارسة تتضاعف العقوبة مع إغلاق العيادة .
المادة (65) : –
كل من يمارس عملاً طبياً دون شهادة طبية يعاقب من قبل قاضي الصلح وفق أحكام قانون الصحة العامة .
الفصل السابع
الأمور المالية
المادة 66 : –
تبتدئ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون أول من كل ســنة.
المادة 67 :
أ – تتألف موارد النقابة من : –
1 – رسوم تسجيل الأطباء .
2 – الرسوم السنوية المقررة .
3 – الإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء .
4 – الغرامات التي تحكم بها مجالس التأديب خلافاً لأحكام هذه القانون .
5 – نسبة لا تزيد عن (5%) من دخل الطبيب من مهنة الطب حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل.
6 – ريع مؤسسات ومشاريع النقابة .
ب – تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي .
المادة (68) :
مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة ومن وظائفه أن يقوم بتحصيل الأموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم وإقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالنقابة وله في ظروف طارئة إصدار ملحق أو أكثر للموازنة لتسديد النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في أول اجتماع لها بعد الإصدار .
المادة ( 69) : –
أ – يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق.
ب – يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للتصديق عليه .
ج – إلى أن تقر الميزانية الجديدة يتم الصرف ضمن حدود الميزانية للسنة المنتهية .
د – إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية والحساب الختامي يستمر في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة .
المادة (70) : –
أ – تودع النقود والأوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو أكثر يعين بقرار من مجلس النقابة .
ب – لا يجوز التصرف في شيء من أموال النقابة إلا بقرار من المجلس .
ج – أوامر الصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من المجلس .
د – يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة .
هـ تنظيم كافة الأمور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي .
و – لا يجوز إنفاق أي نفقات أو رواتب إلا من الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة ويجوز للمجلس أن ينقل مخصصات من بند في الموازنة إلى بند آخر .
الفصل الثامن
أحكام عامة
المادة 71 : –
أ – على الطبيب أن يعلم النقابة بالعقود التي أبرمها أو يبرمها مع أي شركة أو مؤسسة بما في ذلك المؤسسات والمصالح المملوكة لأفراد ويستخدمون أشخاصاً ومنتفعين لتقديم الرعايا الطبية للعاملين لدى تلك الشركات والمؤسسات والمصالح سواءً كان ذلك على سبيل التفرغ أو عدم التفرغ ويشترط في ذلك ما يلي : –
1 – أن يودع الطبيب نسخة من كل عقد يبرمه بمقتضى أحكام هذه المادة لدى النقابة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليه وأن يدفع الرسم المقرر عن كل عقد .
2 – أن لا يزيد عدد الشركات والمؤسسات والمصالح التي تعاقد أو يتعاقد معها الطبيب بمقتضى أحكام هذه المادة على العدد الذي يحق له إبرامه لغايات تقديم الرعاية الطبية للعاملين لدى تلك الشركات والمؤسسات والمصالح على سبيل عدم التفرغ لها.
ب – تسري هذه المادة على الطبيب العام والطبيب الاختصاصي ويتم تنظيم كيفية تنفيذ أحكامها بمقتضى نظام يصدره لهذه الغاية بما في ذلك تحديد عدد العقود التي يحق للطبيب إبرامها بموجبها والرسم الواجب دفعه عن كل عقد .
المادة (72) : –
لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤون النقابة .
المادة (73) : –
على النيابة أن تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق في أي شكوى أو اتخاذ أي إجراء ضد الطبيب وللنقيب أو من ينتدبه أن يحضر جميع مراحل التحقيق وفي حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب أو المجلس بالسرعة الممكنة بما تم من إجراءات .
المادة (74) : –
تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية لمراسلاتها .
المادة (75) : –
يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الأمن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة أشخاص على الأقل من ذوي الاختصاص ما أمكن برئاسة الوزير تمارس كافة صلاحيات أو مهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعياً غير قابل للطعن.
المادة (76) : –
أ – لا يجوز قيام تجمع نقابي إلا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي .
ب – يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لأمور أمنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعياً غير قابل للطعن.
المادة (77) : –
إلى أن تصدر الأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون تبقى كافة الأنظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة بموجبه وذلك على جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون بصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها .
المادة ( 78) : –
مع مراعاة ما ورد في المادة (77) من هذا القانون ، يلغى قانون نقابة الأطباء رقم (14) لسنة 1954 مع كافة تعديلاته وأي قانون أو تشريع آخر بالقدر الذي يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة (79) : –
رئيس الوزراء ووزير العدلية والصحة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

منشور في مقال توكيل محامي

قانون نقل البضائع على الطرق الاردني

قانون نقل البضائع على الطرق
رقم (46) لسنة 2002

المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (4560) الصادر بتاريخ 15/08/2002م على الصفحة رقم (3806) ويعمل به اعتباراً 15/08/2002م

المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون نقل البضائع على الطرق لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة النقل.
الوزير : وزير النقل.
الشخص : أي شخص طبيعي أو معنوي.
الناقل : الشخص المرخص من الوزارة لمزاولة أعمال نقل البضائع على الطرق وفق أحكام هذا القانون.
الشاحن : الشخص المتعاقد مع الناقل مباشرة أو مع وسيط الشحن لنقل البضائع على الطرق إلى المرسل إليه سواء كان مالك البضاعة أو مفوضاً عنه.
وسيط الشحن : الشخص المرخص من الوزارة المتعاقد مع الناقل باسمه الخاص لحساب الشاحن ومصلحته لنقل البضائع على الطرق وفق أحكام هذا القانون.
سيارة الشحن : المركبة الآلية المصممة لنقل البضائع على الطرق كما هي معرفة في قانون السير النافذ المفعول.
النقل الداخلي : نقل البضائع على الطرق ضمن حدود المملكة.
النقل الدولي : نقل البضائع على الطرق من داخل المملكة إلى خارجها أو بالعكس دون اعتبار للوضع الجمركي للبضاعة.
النقل بالعبور (الترانزيت) : نقل البضائع على الطرق من مكان إلى آخر خارج حدود المملكة مروراً بأراضيها.

المادة 3 :
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات التي تكون المملكة طرفاً فيها تسري أحكام هذا القانون على جميع أنواع نقل البضائع على الطرق باستثناء ما يلي:-
أ – النقل المجاني.
ب – نقل المراسلات والطرود البريدية.
ج – النقل بالعبور ( الترانزيت ).
المادة 4 :
أ – لا يجوز لأي شخص مزاولة أعمال نقل البضائع على الطرق في المملكة أو خدمات وسطاء الشحن فيها إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من الوزارة.
ب – تعتبر الرخصة شخصية ولا يجوز تحويلها أو التنازل عنها للغير إلا بموافقة الجهة المختصة في الوزارة.
المادة 5 :
أ – عقد النقل اتفاق مبرم بين الشاحن والناقل أو من ينوب عن أي منهما يلتزم الناقل بموجبه بنقل البضائع من مكان إلى آخر لقاء أجر .
ب – يكون الناقل مسؤولاً عن تنفيذ عقد النقل وفقاً للأحكام والشروط الواردة فيه سواءً تم النقل من قبله أو أسند تنفيذه، كلياً أو جزئياً، إلى شخص آخر يقوم مقامه.
ج – لا يسري بحق الناقل ، إلا بموافقته ، أي اتفاق يرتب عليه التزاماً إضافياً أو تنازلاً عن أي حق مقرر له بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
د – يلتزم الناقل بنقل البضائع بسيارات الشحن الملائمة لطبيعة البضائع وفقاً للشروط والمواصفات التي تحدد بموجب التشريعات النافذة.
المادة 6 :
أ – وثيقة النقل مستند يثبت عقد النقل ويعتبر هذا المستند قرينة على تسلم الناقل للبضائع موضوع النقل بالحالة المبينة فيها، ويكون لحاملها المخول قانوناً الحق في تسلم تلك البضائع.
ب – يجوز إصدار وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو لحاملها ويتم تداولها تبعاً لقواعد حوالة الحق إذا كانت اسمية وبالتظهير إذا كانت لأمر وبالمناولة أو التظهير إذا كانت لحاملها.
ج – لا يسمح بالنقل الداخلي أو النقل الدولي إلا بموجب وثيقة النقل.
المادة 7 :
أ – يجب أن تتضمن وثيقة النقل البيانات التالية:-
1 – مكان وتاريخ إصدار الوثيقة وعدد نسخها الأصلية على أن لا تقل عن ثلاث.
2 – اسم الناقل والشاحن والمرسل إليه وعنوان كل منهم.
3 – مكان وتاريخ وشروط تسلم البضائع وتسليمها والوقت المحدد لمباشرة النقل.
4 – نوع واسطة النقل ورقمها وفئتها.
5 – خط سير نقل البضائع.
6 – وصف البضائع وقيمتها المبينة في الفاتورة وحالتها الظاهرة وطبيعتها العامة وخطورتها، إن وجدت، وعلاماتها المميزة وعدد الطرود أو القطع والكمية والوزن وطريقة التغليف.
7 – أجرة النقل وما إذا كانت قد دفعت أو سيتم تسديدها في مكان الوصول وأي نفقات إضافية والجهة التي تتحمل دفعها.
8 – مدة السماح للقيام بعمليات تحميل البضائع وتفريغها دون أجر وأي من المهام الأخرى المتعلقة بالنقل وأسس احتساب الأجور التي يستحقها الناقل عند تجاوز المدد المقررة لها لأسباب تعود إلى الشاحن أو المرسل إليه وبيان بغرامات التأخير المترتبة على الناقل عند تجاوز المدة المحددة بفعل منه.
9 – توقيع الناقل والشاحن أو من ينوب عن أي منهما.
10 – أي تحفظ للناقل أو المرسل إليه إن وجد مع بيان الأسباب.
11 – أي بيانات أخرى تقتضيها عملية النقل أو تتطلبها إجراءات السلطات الجمركية أو أي جهة رسمية أخرى.
ب – لا تفقد وثيقة النقل حجتها في الإثبات إذا لم تتضمن أياً من البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولا يؤثر ذلك على حق حاملها حسن النية في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به وعلى من يدعي مخالفة هذه البيانات إثبات ذلك بالطرق المقررة قانوناً.
المادة 8 :
أ – يكون الشاحن مسؤولاً عن الأضرار والخسائر التي يتكبدها الناقل والغير نتيجة عدم استكمال الوثائق الضرورية لتنفيذ عقد النقل أو عدم مطابقتها للواقع أو نقص البيانات التي يقدمها أو عدم صحتها.
ب – يكون الناقل مسؤولاً عن النتائج المترتبة على ضياع الوثائق المرفقة بوثيقة النقل أو الواردة فيها أو المودعة لديه أو على استعمالها بصورة غير صحيحة وتحدد مسئوليته في التعويض بما لا يزيد على قيمة البضاعة المحددة في وثيقة النقل.
المادة 9 :
مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة:-
أ – يقوم الشاحن بإعداد البضائع للنقل بتغليفها أو تعبئتها أو حزمها بطريقة مناسبة لحفظها من الهلاك أو التلف وبما يضمن حماية الأشخاص والمعدات وسيارة الشحن والبضائع الأخرى التي تنقل معها من أي ضرر قد يلحق بأي منها تحت طائلة المسؤولية.
ب – يجوز للشاحن أن يطلب، وعلى نفقته، من الناقل تدقيق الوزن القائم للبضائع أو كميتها ومحتويات الطرود على أن تدون نتائج التدقيق في وثيقة النقل وإذا تطلب النقل اتخاذ ترتيبات خاصة فعلى الشاحن أشعار الناقل خطياً بذلك قبل تسليم البضائع إليه بوقتٍ كافٍ.
المادة 10 :
تبدأ مسؤولية الناقل عند تسلمه البضائع في المكان المتفق عليه وتنتهي بتسليمها إلى المرسل إليه وفق أحكام هذا القانون ويعتبر احتفاظ الناقل بالبضائع في مخازنه لأغراض النقل عملاً متمماً لعقد النقل.
المادة 11 :
أ – يقوم الناقل عند تسلمه البضائع بتدقيق صحة البيانات المثبتة في وثيقة النقل كعدد الطرود والعلامات والأرقام وحالة البضائع الظاهرة وتعبئتها وتغليفها وإذا لم يكن بإمكان الناقل التحقق من حالة البضائع وفحصها فعلية تثبيت تحفظه في وثيقة النقل مع بيان أسس هذا التحفظ في مواجهة الشاحن إلا إذا وافق الناقل على حالة البضائع صراحة في الوثيقة.
ب – إذا اقتضى الفحص فض الأغلفة أو فتح الأوعية يجب أشعار الشاحن خطياً لحضور الفحص في الموعد المحدد فإذا لم يحضر في ذلك الموعد فللناقل إجراء الفحص بغياب الشاحن وللناقل الرجوع على الشاحن أو المرسل إليه بتكاليف الفحص حسب مقتضى الحال.
ج – إذا تبين من الفحص أن حالة البضائع لا تسمح بنقلها دون ضرر فللناقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من الشاحن بعلمه بحالة البضائع وقبوله بالنقل وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة البضائع وإقرار الشاحن على وثيقة النقل.
د – على الناقل إذا اقتضت الضرورة المحافظة على البضائع أثناء النقل القيام بإعادة الحزم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها و أداء ما تستلزمه من نفقات وله حق الرجوع على الشاحن أو المرسل إليه بأي نفقات إضافية تحملها نتيجة ذلك حسب مقتضى الحال.
المادة 12 :
أ – للشاحن أن يطلب من الناقل بعد تسلمه البضائع بالتوقف عن مباشرة النقل وإعادتها إليه أو بتوجيهها إلى شخص آخر غير المرسل إليه أو إلى مكان آخر غير المكان المتفق عليه في وثيقة النقل أو غير ذلك من التعليمات ما دامت في حيازة الناقل على أن يدفع الشاحن أجرة ما تم من النقل وما ترتب من مصروفات وتعويض ما يلحق الناقل من ضرر بسبب تنفيذ التعليمات الجديدة.
ب – للناقل الامتناع عن تنفيذ التعليمات الجديدة في أي من الحالتين التاليتين:-
1 – إذا لم يتسلم النسخة الأصلية من وثيقة النقل الخاصة بالشاحن مبيناً فيها تلك التعليمات مع تعهده وتوقيعه بتسديد المصروفات الإضافية التي تترتب عليها وتعويض الأضرار التي قد تنجم عن تنفيذها.
2 – إذا كانت تتعارض مع التزاماته الأخرى أو تؤثر سلباً على سير أعماله، وعليه إخطار الشاحن أو المرسل إليه بذلك مباشرة بعد تسلمه لها مع تسجيل هذا الامتناع على نسخة وثيقة النقل وإلا كان مسؤولاً عن جميع الخسائر والأضرار الناجمة عن ذلك.
المادة 13 :
أ – لا يجوز للشاحن إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالبضائع إذا تم تسليم نسخة وثيقة النقل الخاصة بالشاحن إلى المرسل إليه أو بعد وصولها إلى المكان المحدد في وثيقة النقل وطلب المرسل إليه تسلمها أو تم إخطاره بالحضور لتسلمها لانتقال هذا الحق للمرسل إليه.
ب – إذا أصدر المرسل إليه تعليمات إلى الناقل بتسليم البضائع إلى شخص آخر فليس لهذا الأخير أن يطلب تسليم هذه البضائع لشخص ثالث على أن يضمن المرسل إليه الأول جميع المصاريف والخسائر والأضرار الناجمة عن إصدار هذه التعليمات .
المادة 14 :
أ- على الناقل أن يسلك خط سير نقل البضائع المتفق عليه والمحدد في وثيقة النقل فإذا لم يتفق على خط سير محدد وجب على الناقل أن يسلك اقصر خط سير معتاد للنقل.
ب – يجوز للناقل أن يغير خط السير المتفق عليه أو أن لا يلتزم بأقصر خط سير معتاد إذا نشأت قوة قاهرة تقتضي ذلك.
المادة 15 :
أ – يلتزم الناقل بتسليم البضائع إلى المرسل إليه في المكان المتفق عليه وتعتبر البضائع أنها سلمت إلى المرسل إليه إذا سلمت إلى السلطات الجمركية المختصة أو الحارس القضائي الذي عينته المحكمة.
ب – إذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل إليه فعلى الناقل إشعار المرسل إليه أو من يقوم مقامه في وثيقة النقل خطياً بوصول البضائع وتحديد موعد تسليمها فإذا تخلف المرسل إليه عن تسلمها في الموعد المحدد التزم بمصاريف الخزن وأي مصاريف إضافية يتحملها الناقل وله بعد انقضاء هذا الموعد أن ينقل البضائع إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية إذا طلب منه المرسل إليه ذلك.
ج – يحق للمرسل إليه طلب فحص البضائع قبل تسلمها، فإذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلمها.
د – يكون للمرسل إليه عند تسلمه النسخة الأصلية لوثيقة النقل من الشاحن الحق في إصدار التعليمات المتعلقة بالبضائع محل النقل وعليه تقديم الوثيقة متضمنة التعليمات الجديدة إلى الناقل موقعاً عليها من المرسل إليه وألا جاز للناقل الامتناع عن تنفيذها.
هـ- على الشاحن أو المرسل إليه التوقيع بالتسلم الفعلي للبضائع ومطابقتها للبيانات المبينة في وثيقة النقل إلا إذا كانت حالتها الظاهرية تدعو للشبهة فعليه أن يدون تحفظه، وبخلاف ذلك يعتبر عدم تحفظه قرينة على تسلمه للبضائع بالحالة التي تسلمها الناقل وطبقاً للبيانات المبينة في وثيقة النقل.
المادة 16 :
أ – على الناقل عند توقف تنفيذ عملية النقل أو عدم حضور المرسل إليه لتسلم البضائع أو حضوره وامتناعه عن تسلمها أو عن دفع أجرة النقل أو المصاريف المترتبة عليه أن يبادر إلى إخطار الشاحن بذلك مع طلب تعليماته، وعلى الناقل تنفيذ التعليمات التي تصله من الشاحن.
ب – يلتزم الناقل بتنفيذ تعليمات المرسل إليه إذا زال السبب الذي يمنع تسلم البضائع في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل وصول تعليمات الشاحن.
ج – في حال عدم وصول تعليمات الشاحن أو عدم رجوع المرسل إليه عن رفض تسلم البضائع بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلم كل منهما للإخطار، يجوز للناقل أن يطلب من السلطة الجمركية تسلم البضائع وخزنها في مخازنها إذا كانت واردة من خارج المملكة أو أن يطلب من المحكمة المختصة تثبيت حالة البضائع والإذن له بوضعها تحت إشراف حارس قضائي لحساب الشاحن وعلى مسئوليته.
د – إذا كانت البضائع معرضه للهلاك أو التلف أو هبوط القيمة أو كانت المحافظة عليها تقتضي مصاريف باهظة فللسلطة الجمركية أو المحكمة المختصة أن تأمر ببيع البضائع بالطريقة التي تقررها وفقاً للتشريعات النافذة والاحتفاظ بالثمن لدى السلطات الجمركية أو في صندوق المحكمة.
المادة 17 :
أ – يعتبر تأخيراً في تسليم البضائع إذا لم يتم في الموعد المحدد في وثيقة النقل ، وعند عدم تحديد موعد التسليم فمن تاريخ انقضاء الوقت الذي تستغرقه عملية النقل في الظروف ذاتها.
ب – تعتبر البضائع في حكم الهالكة إذا لم يقم الناقل بتسليمها إلى المرسل إليه أو أشعاره خطياً بالحضور لتسلمها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من انقضاء الموعد المحدد للتسليم، وإذا لم يحدد موعد للتسليم فبعد انقضاء ستين يوماً من تسلم الناقل للبضاعة.
المادة 18 :
يلتزم الناقل باستيفاء المبالغ التي اشترط في وثيقة النقل استيفاؤها من المرسل إليه لحساب الشاحن قبل التسليم وبعكس ذلك يلزم الناقل بدفع تلك المبالغ إلى الشاحن دون الإخلال بحقه في الرجوع على المرسل إليه.
المادة 19 :
لا يتحمل الناقل المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن تحميل البضائع أو تفريغها من سيـارة الشحن أو عليها ما لم يكن التحميل والتفريغ قد تم من قبل الناقل بطلب من الشاحن أو المرسل إليه.
المادة 20 :
أ – على الشاحن أن يضع علامات على البضائع الخطرة تبين ماهيتها وخطورتها بدقة وفق أحكام التشريعات النافذة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وأن يصرح للناقل عند تسليمها له بطبيعتها الخطرة وبما يتفق مع ما ورد في وثيقة النقل وبالاحتياطات الواجب اتخاذها، وبخلاف ذلك يكون الشاحن مسؤولاً عن جميع الأضرار والخسائر الناجمة عن ذلك سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا إذا ثبت أن الناقل لم يتخذ الإجراءات اللازمة مع علمه بخطورة البضائع.
ب – إذا تبين للناقل أن البضائع خطرة دون أن يكون الشاحن قد ثبت ذلك في وثيقة النقل وصرح له بذلك فعليه أن يقوم بدفع الخطر أو تفريغ البضائع من سيارة الشحن وفقاً للتشريعات النافذة، وفي هذه الحالة يكون الشاحن مسؤولاً عن جميع المصاريف والخسائر والأضرار التي يتحملها الناقل نتيجة ذلك.
المادة 21 :
أ – لا يكون الناقل مسؤولاً عما يلحق بالبضائع بحكم طبيعتها من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل ، على أن لا يزيد النقص المسموح به عن النسبة المقررة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب – إذا شملت وثيقة النقل بضائع مختلفة مقسمة إلى مجموعات أو طرود وكان وزن كل منها مبيناً في الوثيقة فيحدد النقص المسموح به على أساس وزن كل مجموعة أو طرد.
ج – مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من المادة (15) من هذا القانون، لا يتحمل الناقل النقص الذي يظهر في البضائع المنقولة في حاوية أو ما شابهها، المجهزة من قبل الشاحن والمختومة بختمه إذا سلمها الناقل إلى المرسل إليه بختمها السليم.

منشور في مقال توكيل محامي
المادة 22 :
أ – مع مراعاة أحكام المادة (21) من هذا القانون، يضمن الناقل سلامة البضائع أثناء تنفيذه عقد النقل ويكون مسؤولاً عن الأضرار التي تصيب البضائع بسببه أو نتيجة لإهماله أو تقصيره أو أي من تابعيه ويعتبر باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء أو تحديد مسؤولية الناقل أو أي من تابعيه عن الأضرار التي قد تصيب البضائع.
ب – لا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك البضائع أو تلفها أو عيب فيها أو ضياعها أو التأخير في تسليمها إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في البضائع أو خطأ الشاحن أو المرسل إليه وأي من تابعيهم.
المادة 23 :
إذا هلكت البضائع أو تلفت، بصورة جزئية أو كلية، دون أن تكون قيمتها مبينة في وثيقة النقل يتم تقدير التعويض على أساس قيمتها الحقيقية في مكان الوصول وزمانه.
المادة 24 :
أ – لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي للبضائع والتعويض عن التأخير.
ب – دون الإخلال بحق طالب التعويض عن الهلاك الجزئي للبضائع، للمتضرر في حال تأخر وصول هذه البضائع المطالبة بالتعويض عن التأخير عن الجزء الذي لم يهلك منها على أن لا يتجاوز مقدار التعويض عن التأخير ما يستحق في حالة هلاك البضائع بصورة كلية.
المادة 25 :
إذا ثبتت مسؤولية الناقل عن تلف البضائع أو تأخر وصولها وأصبحت غير صالحة للغرض المرجو منها فإن لطالب التعويض التخلي للناقل عن تلك البضاعة مقابل تعويض يقدر على أساس هلاك البضاعة بصورة كلية.
المادة 26 :
أ – إذا وجدت البضائع التي تم دفع التعويض عنها بسبب ضياعها خلال ستة أشهر من تاريخ دفع التعويض فعلى الناقل إخطار من دُفِعّ له التعويض بذلك فوراً وإعلامه بحالة البضاعة ودعوته للحضور لمعاينتها في المكان الذي وجدت فيه أو في مكان مباشرة النقل أو في مكان الوصول.
ب – إذا طلب من دُفِعّ له التعويض عن البضائع استردادها وجب أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم نفقات المطالبة ومقدار الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم البضائع.
ج – إذا لم يصدر من دُفِعّ له التعويض تعليماته خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه الإخطار أو أصدر تعليماته ولم يحضر للمعاينة في الموعد الذي حدده الناقل أو حضر ورفض تسلم البضائع فيفقد حقه فيها.
المادة 27 :
يجوز للناقل أن يحل محل من دُفِعّ له التعويض بما دفعه في مواجهة من تسبب بتلف البضائع أو فقدها أو تأخر وصولها.
المادة 28 :
يحق للشاحن أو المرسل إليه إقامة الدعوى على الناقل للمطالبة بالتعويض عن أي أضرار لحقت بالبضائع بعد تسليمها للمرسل إليه إذا توافر أي من الشرطين التاليين:-
أ – تحفظ الشاحن أو المرسل إليه على وثيقة النقل عند تسلم البضائع.
ب – قيام الشاحن أو المرسل إليه بتوجيه إشعار خطي للناقل يعلمه فيه عن أي ضرر لحق بالبضائع خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ تسليمها وتقديم طلب للمحكمة خلال هذه المدة لإجراء الكشف المستعجل عليها للتثبت من حالتها.
المادة 29 :
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للشاحن الرجوع مباشرة على الناقل بما أصابه من ضرر نجم عن الإخلال بالعقد المبرم مع وسيط الشحن.
المادة 30 :
أ – للناقل الامتناع عن تسليم البضائع التي يقوم بنقلها لحين استيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب نقلها ما دامت في حيازته وذلك في حال الاتفاق على أن يتم دفع الأجرة عند تسليمها إلى المرسل إليه.
ب – يستحق الناقل أجرة النقل كاملة في أي من الحالتين التاليتين:-
1 – حالة الهلاك الجزئي للبضائع بسبب قوة قاهرة.
2 – حالة الهلاك الجزئي أو الكلي بسبب عيب ذاتي في البضائع أو بسبب الشاحن أو المرسل إليه.
ج – إذا حالت القوة القاهرة دون مواصلة النقل فيستحق الناقل أجرة ما تم من النقل ويكون لمن دفع الأجرة مسبقاً الحق في المطالبة باسترداد ما دفعه زيادة على الأجرة المستحقة.
د – لا يستحق الناقل أجرة النقل إذا حالت القوة القاهرة دون البدء بعملية النقل.
المادة 31 :
أ – لا يجوز إصدار الرخصة للناقل أو تجديدها، إلا بعد إبرازه عقد تأمين يضمن المسؤولية المدنية تجاه الغير والناشئة عن عقد النقل وفقاً لأحكام قانون مراقبة أعمال التأمين الساري المفعول والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب – لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تسمع الدعوى بالتعويض من الناقل أو الغير بعد انقضاء سنة من تاريخ ثبوت مسؤولية الناقل عن الأضرار التي نجمت عنها المطالبة.
المادة 32 :
يسقط بالتقادم حق إقامة الدعوى على الناقل بسبب أي ضرر يلحق بالبضائع بعد مرور سنة على تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الواجب تسليمها فيه.

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

أحكام عامة
المادة 33 :
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يعتبر باطلاً كل شرط أو اتفاق ينزع اختصاص المحاكم الأردنية من النظر في أي خلاف ناشئ عن عقد النقل إلا إذا تم الاتفاق على إحالة النزاع إلى التحكيم وفق أحكام قانون التحكيم الساري المفعول .
المادة 34 :
يعاقب كل من يزاول أعمال نقل البضائع على الطرق في المملكة أو خدمات وسطاء الشحن فيها دون ترخيص بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (2000) دينار، وتضاعف الغرامة في حالة التكرار.
المادة 35 :
لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
أ – الأحكام المتعلقة بتنظيم أعمال وسطاء الشحن وحقوقهم ومسؤولياتهم والالتزامات المترتبة عليهم.
ب – شروط وإجراءات ورسوم ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن والضمانات المالية الواجب تقديمها لهذه الغاية.
ج – الأحكام والشروط المتعلقة بسيارات الشحن غير الأردنية التي يسمح لها بالنقل الدولي أو النقل بالعبور ( الترانزيت ) والرسوم وبدل الخدمات المترتبة على ذلك.
المادة 36 :
تبقى الأنظمة الصادرة بمقتضى أي تشريع آخر سارية المفعول إلى أن يتم إلغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 37 :
لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المكلفون بتنفيذ القانون
المادة 38 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون مراكز الإصلاح والتأهيل 

قانون مراكز الاصلاح والتاهيل وتعديلاته رقم 9 لسنة 2004

المصدر : قانون مراكز الإصلاح والتأهيل مع كامل التعديلات

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون مراكز الاصلاح والتأهيل لسنة 2004 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

تعريفات

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزير: وزير الداخلية.

المدير: مدير الامن العام.

الادارة: ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل في مديرية الامن العام.

المركز: المكان المعلن عنه مركزاً للاصلاح والتأهيل.

اللجنة العليا: لجنة الاصلاح والتأهيل المشكلة بموجب احكام هذا القانون.

النزيل: الشخص ، اذكراً كان ام انثى ، الذي يودع في المركز تنفيذاً لقرار صادر عن جهة قضائية او أي جهة مختصة.

 

 

المركز و ادارته

المادة 3

للوزير بتنسيب من المدير ان يقرر اعتبار اي مكان في المملكة مركزاً للاصلاح والتأهيل باعلان صادر عنه او ان يقرر الغاءه بالطريقة ذاتها.

المادة 4

تناط بالمركز مهمة الاحتفاظ بالنزلاء وتأمين الرعاية اللازمة لهم وتنفيذ برامج اصلاحية تساعدهم على العودة الى المجتمع واخرى تأهيلية تمكنهم من العيش الكريم.

المادة 5

أ- تتم ادارة المراكز وحراسة النزلاء فيها وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير.

ب- تنظم في كل مركز سجلات خاصة يقيد فيها اسم كل نزيل والبيانات الشخصية المتعلقة به والجريمة التي ارتكبها والاحكام او القرارات الصادرة بحقه وحالته الصحية والسلوكية والمراسلات الرسمية الواردة والصادرة كما تنظم سجلات للزوار والامانات واية امور لازمة اخرى.

 

المادة 6

أ- لا يجوز اللجوء الى استعمال القوة ضد النزيل الا عند الضرورة وبالقدر اللازم لاستعمالها وبعد استنفاد الوسائل العادية.

ب- لا يجوز لاي من افراد الشرطة استعمال السلاح الناري ضد النزلاء الا في أي من الحالات التالية:-

1- الفرار او محاولة الفرار.

2- الاشتراك في هياج او محاولة اقتحام او تحطيم ابواب المركز.

3- استعمال العنف ضد افراد المركز او أي شخص آخر في المركز.

ج- يشترط لاستعمال افراد الشرطة للسلاح ما يلي:-

1- انذار النزيل بان الشرطة على وشك استعمال السلاح ضده.

2- صدور امر من مدير المركز في حال وجوده او ممن هو الاعلى رتبة في المركز.

3- اعاقة حركة النزيل بقدر الامكان.

 

التفتيش على المراكز

المادة 7

أ- يحق للوزير او من ينتدبه اجراء التفتيش على المراكز للتأكد من تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه واي قرارات صادرة عن جهة ذات علاقة.

ب- على المدير رفع تقارير دورية كل ثلاثة اشهر للوزير تتضمن اوضاع المركز والنزلاء والخدمات المقدمة لهم والتوصيات التي يقترحها بهذا الخصوص

المادة 8

أ- يحق لوزير العدل ورئيس النيابة العامة ولاي من رؤساء محاكم الاستئناف والبداية والجنايات الكبرى والنائب العام واعضاء النيابة العامة كل في منطقة اختصاصه الدخول الى المركز للتحقق مما يلي:-

1- عدم وجود أي نزيل في المركز بصورة غير قانونية.

2- تنفيذ قرارات المحاكم والنيابة العامة على النحو الوارد فيها.

3- عدم تشغيل أي نزيل لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله الا اذا كان لمقاصد تأهيله.

4- عزل كل فئة من النزلاء عن الفئة الاخرى ومعاملتهم على هذا الاساس وفقاً لاحكام هذا القانون.

5- اعداد السجلات بطريقة منظمة.

6- متابعة أي شكوى مقدمة من أي نزيل تتعلق باي تجاوز تم ارتكابه ضده او اخبار عن فعل تم ارتكابة ضد غيره بصورة غير قانونية.

ب- لوزير العدل تفويض الصلاحية الممنوحة له بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة الى أي من ذوي الخبرة والاختصاص من الموظفين الحقوقيين العاملين في وزارة العدل .

المادة 9

على أي جهة معنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ أي توصيات تقدم وفقاً لاحكام المادتين (7) و (8) من هذا القانون.

 

ادخال النزلاء و معاملتهم و الافراج عنهم

المادة 10

أ- لا يجوز ادخال اي نزيل الى المركز الا اذا صدر بحقه قرار من جهة مختصة ولا يجوز الاحتفاظ به في المركز بعد انتهاء المدة المحددة في القرار ما لم يتم تجديد مدة التوقيف بصورة قانونية.

ب- لا يجوز ادخال النزيل او نقله او اخراجه او الافراج عنه من المركز الا بعد تفتيشه ولا يجوز تفتيش النزيل الانثى الا من احد افراد الشرطة النسائية.

ج- يتم عزل الذكور والاناث من النزلاء في اقسام منفصلة في المركز بحيث تتعذر المشاهدة او الحديث او الاتصال فيما بينهم.

المادة 11

أ- يجب عزل النزلاء الموقوفين عن المحكومين.

ب- يجب تصنيف النزلاء الى فئات حسب العمر ونوع الجريمة ودرجة خطورتها ومدة العقوبة المقررة لها وذلك لعزل كل فئة