اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية و الاعتراف بأحكام المحكمين

اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية و الاعتراف بأحكام المحكمين

النص الكامل لإتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الآعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، والأردن دولة طرف في اتفاقية نيويورك وقد مرت بكامل مراحلها التشريعية و اصبحت بحكم القانون الوطني .

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 6678 تاريخ 8/7/1979 المتضمن الموافقة على تصديق اتفاقية نيويورك المتعلقة بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها
ميثــاق حول الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها
( تمت الموافقة على هذا الميثاق من قبل مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في نيويورك بتاريخ 10 حزيران سنة 1958 ).

المادة الأولى :

1- ينطبق هذا الميثاق على الأمور التي تتناول الاعتراف بقرارات التحكيم الصادرة في الدول غير الدولة التي يراد تنفيذ تلك القرارات لديها ، والناشئة عن المنازعات القائمة بين الأفراد ، طبيعية كانت أم قانونية كما وينطبق أيضا على قرارات التحكيم التي لا تعتبر قرارات محلية لدى الدولة المراد تنفيذ تلك القرارات لديها
2- أن عبارة ( قرارات التحكيم ) لا تشمل فقط القرارات التي يصدرها المحكمون المعينون للبت في القضايا الافرادية بل تشمل أيضا القرارات التي تصدرها هيئات التحكيم الدائمية التي يخضع لها الفرقاء
3- لدى التوقيع على هذا الميثاق أو التصديق عليه أو التقيد بمضمونه أو الانضمام إليه بمقتضى أحكام المادة العاشرة منه ، يجوز لكل دولة على أساس المعاملة بالمثل أن تصرح بأنها ستطبق أحكام هذا الميثاق على الأمور المتعلقة بالاعتراف وبتنفيذ قرارات التحكيم الصادرة في أية دولة أخرى من الدول المتعاقد ، كما يجوز لها أن تصرح بأنها سوف تحصر تطبيق هذا الميثاق على المنازعات الناشئة عن العلاقات القانونية
( تعاقدية كانت أم غير تعاقدية ) والتي تعتبر بأنها ذات طابع تجاري بنظر القانون المحلي للدول التي تصدر مثل هذا التصريح.

المادة الثانية ( شرط التحكيم ومشارطة التحكيم )  :

1- على كل دولة من الدول المتعاقدة أن تعترف بالاتفاقيات الخطية التي يوافق الفرقاء فيها على أن يحيلوا إلى التحكيم أية منازعات تكون قد نشأت ( أو التي يمكن أن تنشأ) بينهم ويكون لها مساس بعلاقات قانونية محددة تعاقدية كانت أم غير تعاقدية وذلك فيما يتعلق بأي نزاع يمكن تسويته بطريق التحكيم
2- تشمل عبارة ( الاتفاق الخطي) الفقرة التحكيمية الواردة في أي عقد ، أو أية اتفاقية للتحكيم موقع عليها من قبل الفرقاء ، أو التي من الممكن استنتاجها من التحارير أو البرقيات المتبادلة بين الفرقاء
3- يتوجب على محكمة البلد المتعاقد التي تقام لديها قضية ذات علاقة باتفاقية معقودة بين الفرقاء ضمن منطوق هذه المادة ، أن تحيل ذلك النزاع إلى التحكيم وذلك بطلب من أحد الفرقاء : إلا إذا تبين للمحكمة بأن تلك الاتفاقية لاغية وباطلة ، أو أنها غير ملزمة ، أو أنه ليس في الإمكان تنفيذها.

المادة الثالثة ( تنفيذ حكم التحكيم ) :

على كل دولة من الدول المتعاقدة أن تعترف بصحة قرارات التحكيم وتنفذها ، وذلك بمقتضى أصول المحاكمات المرعية الإجراء في البلد الذي يراد الاستناد إليها فيه ، وبمقتضى الشروط المبينة في المواد التالية ويجب أن لا تفرض على تنفيذ قرارات التحكيم التي ينطبق عليها هذا الميثاق أية شروط تكون أكثر قسوة (أو رسوم تكون أعلى ) من الشروط والرسوم المترتبة على تنفيذ قرارات التحكيم المحلية.

المادة الرابعة :

1- من أجل الحصول على الاعتراف والتنفيذ المبحوث عنهما في المادة السابقة يتوجب على الفريق الذي يطلب مثل ذلك الاعتراف والتنفيذ أن يبرز ما يلي عند تقديمه الطلب :
أ- قرار التحكيم الأصلي المصدق ، أو صورة مصدقة عنه
ب- الاتفاقية الأصلية المبحوث عنها في المادة الثانية ، أو صورة مصدقة عنها
2- إذا لم يكن قرار التحكيم أو الاتفاقية منظمين بالغة الرسمية للبلد المراد الاستناد إليهما فيه ، فيتوجب على الفريق الذي يطالب بالاعتراف بذلك القرار وتنفيه أن يبرز ترجمات لهذه المستندات بتلك اللغة ، ويتوجب المصادقة على تلك الترجمات من قبل مترجم محلف أو من قبل موظف دبلوماسي أو قنصلي.

المادة الخامسة ( الرقابة على التحكيم  ):

1- يجوز رفض طلب الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه وذلك بناء على طلب المدعى عليه ، شريطة أن يقدم هذا الأخير إلى الجهة المقدم إليها ذلك الطلب إثباتا بما يلي :
أ- أن الفرقاء في الاتفاقية المبحوث عنها في المادة الثانية كانوا فاقدي الأهلية بموجب القانون الذي تخضع إليه تلك الاتفاقية ، أو ( في حالة عدم وجود الدليل على ذلك ) بمقتضى قانون البلد الذي صدر فيه قرار التحكيم – أو
ب- أن الفريق الذي صدر قرار التحكيم ضده لم يبلغ أي إشعار بتعيين المحكم ، أو بإجراءات التحكيم ، أو أنه كان غير قادر على عرض قضيته – أو
ج- أن قرار التحكيم يبحث في نزاع خارج عن نطاق الشروط التي تم بموجبها إحالة ذلك النزاع إلى التحكيم ، أو أنه يتضمن قرارات حول أمور خارجة عن نطاق التحكيم : ويشترط في ذلك أنه إذا أمكن فصل الأمور التي كانت معروضة للتحكيم عن الأمور التي لم تكن معروضة للتحكيم ، فيجوز الاعتراف بذلك الجزء من القرار الذي يتناول الأمور التي كانت معروضة للتحكيم ،وتنفيذه
د- أن تشكيل الهيئة التحكيمية ( أو أن إجراءات التحكيم ) لم تجر بموافقة الفرقاء أو في حالة عدم وجود موافقة كهذه فأن الإجراءات لم تكن متفقة مع قانون البلاد التي جرى فيها التحكيم
هـ أن قرار التحكيم لم يكتسب بعد صفة الإلزام بحق الفرقاء ، أو أنه قد فسخ أو أوقف مفعوله من قبل هيئة ذات اختصاص ، أو بمقتضى أحكام القانون الساري المفعول في البلاد التي صدر فيها قرار التحكيم المذكور
2- يمكن رفض الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه إذا رأت السلطات في البلد المطلوب تنفيذ القرار فيه :
أ- أن موضوع الخلاف لا يمكن حله بطريق التحكيم بموجب قوانين ذلك البلد أو
ب- أن الاعتراف بذلك القرار وتنفيذه يناقض السياسة العامة لذلك البلد.

المادة السادسة :

إذا قدم طلب لفسخ أو إيقاف العمل بقرار التحكيم إلى السلطة ذات الاختصاص بموجب المادة الخامسة الفقرة (أ) ، (هـ) فيجوز للمحكمة التي قدم إليها طلب تنفيذ قرار التحكيم ( إذا رأت من المناسب ) أن تؤجل إعطاء القرار بشأن تنفيذ قرار التحكيم ، كما ويمكنها بناء على طلب الفريق طالب التنفيذ ، أن تأمر بتقديم كفالة مناسبة.

المادة السابعة :

1- أن نصوص الميثاق الحالي لا تؤثر على صحة الاتفاقيات المتعددة الأطراف أو على صحة الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم والتي تكون الدول المتعاقدة فرقاء فيها ، كما ولا تحرم أي فريق آخر ذا علاقة من حقه في الحصول على قرار تحكيم بالطريقة وإلى المدى المسموح به في القوانين أو المعاهدات المرعية الإجراء في البلد الذي يراد الاستناد إلى قرار التحكيم فيه المصدر : أفضل محامي في عمان الأردن 
2- لا ينطبق بروتوكول جنيف لسنة 1923 ولا ميثاق جنيف المتعلق بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية لسنة 1927 على الدول المتعاقدة ،وذلك بمجرد التقيد بأحكام هذا الميثاق ،وإلى المدى الذي يتم فيه هذا التقيد.

المادة الثامنة :

1- يبقى هذا الميثاق مفتوحا لغاية 31 كانون الأول 1958 للتوقيع عليه بالنيابة عن أي عضو من أعضاء هيئة الأمم المتحدة ، أو بالنيابة عن أية دولة أخرى تكون عضواً ( أو ستصبح عضوا) في أية وكالة متخصصة من وكالات هيئة الأمم المتحدة ، أو من الدول التي تشترك في عضوية محكمة العدل الدولية ، أو بالنيابة عناية دولة تكون قد وجهت إليها الدعوة من قبل الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة
2- يجري التصديق على هذا الميثاق ، وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة.

المادة التاسعة :

1- يكون هذا الميثاق مفتوحا لانضمام كافة الدول المشار إليها في المادة الثامنة
2- يتم الانضمام إلى هذا الميثاق بإيداع طلب الانضمام لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة

المادة العاشرة :

1- يجوز لأية دولة حين توقيعها على هذا الميثاق ، أو حين التصديق عليه الانضمام إليه ، أن تعلن تمديد تطبيقه بحيث يشمل كافة المناطق الواقعة تحت إشرافها الدولي ويصبح مثل هذا الإعلان ساري المفعول اعتباراً من تاريخ تطبيق الميثاق على الدولة ذات العلاقة
2- يمكن إجراء مثل هذا التمديد فيما بعد ،وذلك عن طريق إرسال إشعار بذلك إلى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة ، ويعتبر هذا الإجراء نافذ اعتبارا من اليوم التسعين الذي يلي اليوم الذي يتم فيه استلام الإشعار المبحوث عنه من قبل سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة أو اعتبار من تاريخ تطبيق الميثاق لدى الدولة ذات العلاقة : أيهما يأتي ترتيبه أخيراً
3- بالنسبة للبلدان التي لم يشملها هذا الميثاق عند التوقيع عليه أو تصديقه أو الانضمام إليه ، يتوجب على كل دولة أن تبحث إمكانية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمديد تطبيق هذا الميثاق على تلك المناطق شريطة الحصول على موافقة حكومات تلك المناطق ، إذا كان مثل هذا الإجراء ضروريا لأسباب دستورية.

المادة الحادية عشرة :

تطبق الأحكام التالية على الدولة الاتحادية ( غير الوحدوية ) :
أ- بالنسبة إلى مواد هذا الميثاق التي تدخل ضمن الصلاحيات التشريعية للدولة الاتحادية ، فأن التزامات الدولة الاتحادية يكون لها نفس المدى كالتزامات الدول المتعاقدة وغير الخاضعة إلى النظام الاتحادي
ب- بالنسبة إلى مواد هذا الميثاق التي تدخل ضمن الصلاحيات التشريعية للولايات أو المقاطعات الأعضاء في الاتحاد والتي بحسب النظام الدستوري للاتحاد لا تكون ملزمة على اتخاذ إجراء تشريعي معين ، يتوجب على الحكومة الاتحادية أن تحيط السلطات ذات العلاقة في تلك الولايات أو المقاطعات علما بهذه المواد مشفوعة بالتوصيات اللازمة وذلك في أقرب وقت ممكن
ج- يتوجب على الدولة الاتحادية المنضمة إلى هذا الميثاق ، بناء على طلب أية دولة من الدول المتعاقدة ( المبلغ إليها عن طريق السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة ، أن تبادر إلى تزويد تلك الدولة ببيان عن الوضع القانوني ، وعن التعامل المتبع في الاتحاد وفي الولايات التابعة له ، وذلك بالنسبة إلى نص معين من نصوص هذا الميثاق ، مع بيان مدى تقيد السلطات التشريعية بذلك النص أو بأية إجراءات أخرى.

المحامي النظامي

المادة الثانية عشرة من إتفاقية نيويورك لعام 1958

1- يصبح هذا الميثاق نافذا في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الوثيقة الثالثة من وثائق التصديق أو الانضمام
2- كل دولة تصدق على هذا الميثاق أو تنضم إليه بعد إيداع الوثيقة الثالثة من وثائق التصديق أو الانضمام يصبح هذا الميثاق نافذا بحقها في اليوم التسعين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام المبحوث عنها

المادة الثالثة عشرة من إتفاقية نيويورك لعام 1958

1- يجوز لأية دولة من الدول المتعاقدة أن تنسحب من هذا الميثاق وذلك بتقديم إشعار خطي بذلك إلى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة ويتم الانسحاب بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام الإشعار من قبل السكرتير العام
2- أية دولة من الدول التي تكون قد تقدمت بتصريح أو إشعار بمقتضى أحكام المادة العاشرة من هذا الميثاق يجوز لها في أي وقت لاحق ، وبإشعار ترسله إلى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة ، أن تعلن أن هذا الميثاق لم يعد معمولا به في المنطقة ذات العلاقة وذلك بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام الإشعار من قبل السكرتير العام
3- يظل هذا الميثاق مطبقا على قرارات التحكيم التي اتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة من أجل الاعتراف بها أو تنفيذها قبل تاريخ الانسحاب.

المادة الرابعة عشرة من إتفاقية نيويورك لعام 1958

لا يحق لإحدى الدول المتعاقدة أن تلجأ إلى تطبيق هذا الميثاق ضد الدول المتعاقدة الأخرى ما لم تكن تلك الدولة نفسها مقيدة بأحكام الميثاق وإلى نفس المدى

المادة الخامسة عشرة من إتفاقية نيويورك لعام 1958

على السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة أن يبلغ الدول المبحوث عنها في المادة الثامنة بما يلي :
أ- التوقيع والتصديق بمقتضى المادة الثامنة
ب- الانضمام بمقتضى المادة التاسعة
ج- التصريحات والإشعارات بمقتضى المواد الأولى والعاشرة والحادية عشرة
د- تاريخ بدء العمل بهذا الميثاق بمقتضى المادة الثانية عشرة
هـ الانسحابات والإشعارات بمقتضى المادة الثالثة عشرة

المادة السادسة عشرة من إتفاقية نيويورك لعام 1958

1- يجري إيداع هذا الميثاق في أرشيف هيئة الأمم المتحدة ، وقد تم وضعه باللغات الصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية وتعتبر هذه الصيغ بأجمعها صحيحة : على قدم المساواة فيها بينها
2- على السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة أن ترسل صورة مصدقة من هذا الميثاق إلى الدول المبحوث عنها في المادة الثامنة .

 

 

الاتفاقية العربية للتعاون القضائي وتنفيذ الأحكام


ان حكومات: المملكة الاردنية الهاشمية دولة الامارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية جيبوتي المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان فلسطين دولة قطر دولة الكويت الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المملكة المغربية الجمهورية الاسلامية الموريتانية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ايمانا منها بأن وحدة التشريع بين الدول العربية هدف قومي ينبغي السعي الى تحقيقه انطلاقا نحو الوحدة العربية الشاملة ، واقتناعا منها بأن التعاون القضائي بين الدول العربية ينبغي أن يكون تعاونا شاملا لكل المجالات القضائية على نحو يستطيع أن يسهم بصورة ايجابية وفعالة في تدعيم الجهود القائمة في هذه المجال. وحرصا منها على توثيق علاقات التعاون القائمة بين الدول العربية في المجالات القضائية والعمل على دعمها وتنميتها وتوسيع نطاقها ، وتنفيذا للاعلان الصادر عن المؤتمر العربي الاول لوزراء العدل المنعقد.

مواد الاتفـاقيـة :
الباب الاول (أحكام عامة)

مادة 1- (تبادل المعلومات) تتبادل وزارات العدل لدى الاطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الاحكام القضائية ، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي ، وتعمل على اتخاذ الاجراءات الرامية الى التوفيق بين النصوص التشريعية والتنسيق بين الانظمة القضائية لدى الاطراف المتعاقدة حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منها.

مادة 2- (تشجيع الزيارات والندوات والاجهزة المختصة) تشجيع الاطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات والحلقات لبحث مواضيع متصلة بالشريعة الاسلامية الغراء في مجالات والعدالة. كما تشجع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء والعدل بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منها ، وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترضها في هذا المجال وتشجع أيضا تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في كل منها. وتدعم الاطراف المتعاقدة ماديا ومعنويا وبالاطر العلمية المؤهلة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ، ليقوم بدوره كاملا في توثيق وتنمية التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي. وتجري المراسلات المتعلقة بكل هذه الامور مباشرة بين وزارات العدل على أن تخطر كل منها وزارة الخارجية في بلدها بصورة من هذه المراسلات.

مواضيع متعلقة بهذا المقال تهمك

 

مقال عن كيفية كتابة العقد

نموذج عقد

أفضل محامين عقود

أفضل  محامي متخصص في صياغة العقود

كيفية مراجعة العقود

محامي متخصص في صياغة العقود

كيف تتم  الصياغة القانونية

مادة 3- (ضمانة حق التقاضي) يتمتع مواطنو الاطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بحق التقاضي أمام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها ، ولا يجوز بصفة خاصة أن تفرض عليهم أية ضمانة شخصية او عينية بأي وجه كان ، لكونهم لا يحملون جنسية الطرف المتعاقد المعني او لعدم وجود مواطن او محل اقامة لهم داخل حدوده. وتطبق احكام الفقرة السابقة على الاشخاص المعنوية المنشأة او المصرح بها وفقا لقوانين كل طرف من الاطراف المتعاقدة.

المادة 4- (المساعدة القضائية) يتمتع مواطنوا الاطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بالحق في الحصول على المساعدة القضائية اسوة بمواطنية ووفقا للتشريع النافذ فيه. وتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية الى طالبها من الجهات المختصة في محل اقامته المختار اذا كا يقيم في اقليم احد الاطراف المتعاقدة ، أما اذا كان يقيم في بلد اخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص او من يقوم مقامه. واذا اقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يحمل الجنسية0

المادة5- (تبادل صحف الحالة الجنائية) ترسل وزارة العدل لدى طرف متعاقد الى وزارة العدل لدى أي طرف متعاقد اخر بيانات عن الاحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه او الاشخاص المولودين اوالمقيمين في اقليمه والمقيدة في صحف الحالة الجنائية ( السجل العدلي ) طبقا للتشريع الداخلي لدى الطرف المتعاقد المرسل. وفي حالة توجيه اتهام من الهيئة القضائية او غيرها من هيئات التحقيق والادعاء لدى أي من الاطراف المتعاقدة ، يجوز لاي من تلك الهيئات ان تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية ( السجل العدلي ) الخاصة بالشخص الموجه اليه الاتهام. وفي غير حالة الاتهام يجوز للهيئات القضائية او الادارية لدى أي من الاطراف المتعاقدة الحصول من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية ( السجل العدلي ) الموجودة لدى الطرف المتعاقد الاخر ، وذلك في الاحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي.

الباب الثاني (اعلان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية ، وتبليغها)

المادة 6- (في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية وقضايا الاحوال الشخصية) ترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية المطلوب اعلانها او تبليغها الى اشخاص مقيمين لدى احد الاطراف المتعاقدة وذلك مباشرة من الهيئة او الموظف القضائي المختص الى المحكمة التي يقيم المطلوب اعلانه او تبليغه في دائرتها. وترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع عدم الاخلال باحكام المواد الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم. وفي حالة الخلاف حول جنسية المرسل اليه ، يتم تحديدها طبقا لقانون الطرف المتعاقد المطلوب الاعلان او التبليغ في اقليمه. ويعتبر الاعلان اوالتبليغ الحاصل في اقليم أي من الاطراف المتعاقدة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية كانه قد تم في اقليم الطرف المتعاقد طالب الاعلان او التبليغ.

المادة7- (حالة عدم اختصاص الجهة المطلوب اليها الاعلان او التبليغ) اذا كانت الجهة المطلوب اليها اعلان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضاية او تبليغها غير مختصة تقوم من تلقاء نفسها بارسالها الى الجهة المختصة في بلدها واذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل ، وتحظر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.

المادة 8- (مرفقات طلب الاعلان او التبليغ والبيانات الخاصة بهذه المرفقات) يجب ان ترفق الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية:-
أ- الجهة التي صدرت عنها الوثيقة او الورقة القضائية وغير القضائية.
ب- نوع الوثيقة او الورقة القضائية وغير القضائية المطلوب اعلانها او تبليغها.
ج- الاسم الكامل لكل من المطلوب اعلانهم او تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه ، وجنسيته ان امكن ، والمقر القانوني للاشخاص المعنوية وعنوانها ، والاسم الكاملة لممثلها القانوني ان وجد وعنوانه.

المادة 9- (اعلان او تبليغ الاشخاص المقيمين لدى طرف متعاقد) لا تحول احكام المواد السابقة دون حق مواطني كل طرف من الاطراف المتعاقدة المقيمين في اقليم أي من الاطراف الاخرى ، في ان يعلنوا الى الاشخاص المقيمين فيه جميع الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية في القضايا المدنية او التجارية او الادارية او الاحوال الشخصية.

المادة 10- (حالة رفض تنفيذ طلب الاعلان او التبليغ) لا يجوز رفض تنفيذ طلب الاعلان اوالتبليغ وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الا اذا رأى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك ان تنفيذه من شأنه المساس بسيادته او بالنظام العام فيه. ولا يجوز رفض التنفيذ بحجة ان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك يقضي باختصاصه القضائي دون سواه بنظر الدعوى القائمة او انه لا يعرف الاساس القانوني الذي يبنى عليه موضوع الطلب. وفي حالة رفض التنفيذ ، تقوم الجهة المطلوب اليها ذلك باخطار الجهة الطالبة فورا مع بيان اسباب الرفض.

المادة 11- (طريقة الاعلان او التبليغ) يجرى اعلان او تبليغ الوثائق والاوراق من قبل الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك ، وفقا للاحكام القانونية المرعية لديه ويجوز تسليمها الىالمطلوب اعلانه او ابلاغه اذا قبلها باختياره. ويجوز اجراء الاعلان او التبليغ وفقا لطريقة خاصة تحدها الجهة الطالبة بشرط الا تتعارض مع القوانين المرعية لدى الجهة المطلوب اليها القيام بذلك.

المادة 12- (طريقة تسليم الوثائق والاوراق) تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه تسليم الوثائق والاوراق على تسلميها الى المطلوب اعلانه او ابلاغه. ويتم اثبات التسليم بتوقيع المطلوب اعلانه او ابلاغه على صورة الوثيقة اوالورقة وتاريخ تسلمه او بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت اليه ، وعند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ. وترسل صورة الوثيقة او الورقة الموقع عليها من المطلوب اعلانه او ابلاغه اوالشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة.

المادة 13- (الرسوم والمصروفات) لا يرتب اعلان او ابلاغ الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية للجهة المطلوب اليها الاعلان والتبليغ الحق في اقتضاء اية رسوم او مصروفات.

الباب الثالث (الانابة لقضائية)

المادة 14- (مجالات الانابة القضائية) لكل طرف متعاقد ان يطلب الى أي طرف متعاقد اخر ان يقوم في اقليمه نيابة عنه باي اجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم ، واجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.

المادة 15- (في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية وقضايا الاحوال الشخصية) أ- ترسل طلبات الانابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب الى الجهة المطلوب اليها تنفيذ الانابة لدى أي طرف متعاقد اخر ، فاذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تقاء نفسها الى الجهة المختصة واذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل ، وتحظر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين. ولا يحول ما تقدم دون السماح لكل من الاطراف المتعاقدة بسماع شهادة مواطنيها ، في القضايا المشار اليها انفا ، مباشرة عن طريق ممثليها القنصليين او الدبلوماسيين ، وفي حالة الخلاف حول جنسية الشخص المراد سماعه ، يتم تحديدها وفق قانون الطرف المتعاقد المطلوب تنفيذ الانابة القضائية لديه. ب- ترسل طلبات الانابة القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أي من الاطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل منها.

المادة 16- (تحديد طلب الانابة القضائية وبياناته) يحرر طلب الانابة القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب ان يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الاوراق المرفقة به ، وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه او على هذه الاوراق 0 ويتضمن طلب الانابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب اليها التنفيذ ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة اسماء الشهود ، ومحال اقامتها والاسئلة المطلوب طرحها عليهم.

المادة 17- (حالات رفض او تعذر تنفيذ طلبات الانابة القضائية) تلتزم الجهة المطلوب اليها بتنفيذ طلبات الانابة القضائية التي ترد اليها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، ولا يجوز لها رفض تنفيذها الا في الحالات الاتية:- أ- اذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. ب- اذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك ، او بالنظام العام فيه. ج- اذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية. وفي حالة رفض تنفيذ طلب الانابة القضائية او تعذر تنفيذه ، تقوم الجهة المطلوب اليها تنفيذ الطلب باخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع اعادة الاوراق وبيان الاسباب التي دعت الى رفض او تعذر تنفيذ الطلب.

المادة 18- (طريقة تنفيذ الانابة القضائية) يتم تنفيذ الانابة القضائية وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك. وفي حالة رغبة الطرف المتعاقد الطالب – بناء على طلب صريح منه – في تنفيذ الانابة القضائية وفق شكل خاص ، يتعين على الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك اجابة رغبته ما لم يتعارض ذلك مع قانونه او انظمته. ويجب اذا ابدت الجهة الطالبة رغبتها صراحة – اخطارها في وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الانابة القضائية حتى يتسنى للاطراف المعنية او وكلائهم حضور التنفيذ ، وذلك وفقا للحدود المسموح بها في قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.

المادة 19- (الاشخاص المطلوب سماع شهاداتهم) يكلف الاشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اداء الشهادة اليه.

المادة 20- (الأثر القانوني للانابة القضائية) يكون للاجراء الذي يتم بطريق الانابة القضائية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الاثر القانوني ذاته كما لو تم امام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.

المادة 21- (رسوم او مصروفات تنفيذ الانابة القضائية) لا يرتب تنفيذ الانابة القضائية ، الحق في اقتضاء اية رسوم او مصروفات فيما عدا اتعاب الخبراء ، ان كان لها مقتضى ، ونفقات الشهود التي يلتزم الطالب بادائها ، ويرسل بها بيان مع ملف الانابة. وللطرف المتعاقد المطلوب اليه تنفيذ الانابة القضائية ان يتقاضى لحسابه ووفقا قوانينه الرسوم المقررة على الاوراق التي تقدم اثناء تنفيذ الانابة.

الباب الرابع (حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية)

المادة 22- (حصانة الشهود والخبراء) كل شاهد او خبير – ايا كانت جنسيته – يعلن بالحضور لدى احد الاطراف المتعاقدة ، ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض امام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب ، يتمتع بحصانة ضد اتخاذ اجراءات جزائية بحقه او القبض عليه او حبسه عن افعال او تنفيذ احكام سابقة على دخوله اقليم الطرف المتعاقد الطالب. ويتعين على الهيئة التي اعلنت الشاهد او الخبير اخطاره كتابة بهذه الخصانة قبل حضوره لاول مرة. وتزول هذه الحصانة عن الشاهد او الخبير بعد انقضاء 30 يوما على تاريخ استغناء الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب عن وجوده في اقليمه دون ان يغادره مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لاسباب خارجة عن ارادته او اذا عاد بمحض اختياره بعد ان غادره.

المادة 23- (مصروفات سفر واقامة الشاهد والخبير) للشاهد او الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والاقامة وما فاته من اجر او كسب من الطرف المتعاقد الطالب ، كما يحق للخبير المطالبة باتعابه نظير الادلاء برأيه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب. وتبين في أوراق الاعلان المبالغ التي تستحق للشاهد او الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ اذا طلب الشاهد او الخبير ذلك.

المادة 24- (الشهود والخبراء المحبوسون) يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس لديه – الذي يتم اعلانه وفقا لاحكام هذه الاتفاقية للمثول أمام الهيئة القضائية لدى أي طرف متعاقد اخر يطلب سماع شهادته او رأيه بوصفه شاهدا او خبيرا ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقله. ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بابقائه محبوسا واعادته في أقرب وقت او في الاجل الذي يحدده الطرف المتعاقد المطلوب اليه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذه الاتفاقية. ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه نقله بسبب اجراءات جزائية يجرى اتخاذها. أ-اذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه نقله بسبب اجراءات جزائية يجري اتخاذها0 ب-اذا كان من شأن نقله الى الطرف المتعاقد الطالب اطالة مدة حبسه. ج-اذا كانت ثمة اعتبارات خاصة او اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله الى الطرف المتعاقد الطالب.

الباب الخامس (الاعتراف بالاحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية وتنفيذها )

مادة 25- (قوة الامر المقضي به)
أ-يقصد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار – ايا كانت تسميته – يصدر بناء على اجراءات قضائية او ولائية من محاكم او اية جهة مختصة لدى احد الاطراف المتعاقدة.
ب-مع مراعاة نص المادة30 من هذه الاتفاقية ، يعترف كل من الاطراف المتعاقدة بالاحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد اخر في القضايا المدنية بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية ، وفي القضايا التجارية ، والقضايا الادارية وقضايا الاحوال الشخصية ، الحائزة لقوة الامر المقضي به وينفذها في اقليمه وفق الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب وذلك اذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التي اصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ او مختصة بمقتضى احكام هذا الباب ، وكان النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمة او لمحاكم طرف اخر دون غيرها بالاختصاص باصدار الحكم.
ج-لا تسري هذه المادة على:- -الاحكام التي صدرت ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ او ضد احد موظفيها عن اعمال قام بها اثناء الوظيفة او بسببها فقط. -الاحكام التي يتنافى الاعتراف بها وتنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. -الاجراءات الوقتية والتحفظية والاحكام الصادرة في قضايا الافلاس والضرائب والرسوم.

المادة 26 (الاختصاص في حالة النزاع حول اهلية الشخص طالب التنفيذ او حالته الشخصية) تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يكون الشخص من مواطنيه وقت تقديم الطلب مختصة في قضايا الاهلية والاحوال الشخصية اذا كان النزاع يدور حول اهلية هذا الشخص او حالته الشخصية.

المادة 27 (الاختصاص في حالة الحقوق العينية) تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يوجد في اقليمه موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة.

المادة28 (حالات اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم) في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين 26 ، 27 من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه الحكم مختصة في الحالات الاتية:- أ- اذا كان موطن المدعى عليه او محل اقامته وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) في اقليم ذلك الطرف المتعاقد.
ب- اذا كان للمدعى عليه وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) محل او فرع ذو صبغة تجارية او صناعية او غير ذلك في اقليم ذلك الطرف المتعاقد ، وكانت قد اقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل او الفرع.
ج- اذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ ، او كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح او ضمني بين المدعي والمدعى عليه. د- في حالات المسؤولية غير العقدية ، اذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في اقليم ذلك الطرف المتعاقد. هـ- اذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار او عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك الطرف المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق.
و- اذا ابدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون ان يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع امامها النزاع.
ز- اذا تعلق الامر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الاصلي بموجب نص هذه المادة.

المادة 29 (مدى سلطة محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه عند بحث الاسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الاخر ) تتقيد محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه. عند بحث الاسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الاخر. بالوقائع الواردة في الحكم التي استند اليها في تقرير الاختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا.

المادة 30 (حالات رفض الاعتراف بالحكم) يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الاتية:-
أ- اذا كان مخالفا لاحكام الشريعة الاسلامية او احكام الدستور او النظام العام. او الاداب في الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف.
ب- اذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى او الحكم اعلانا صحيحا يمكنه من الدفاع من نفسه.
ج- اذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للاشخاص عديمي الاهلية او ناقصها.
د- اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائز القوة الامر المقضي به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او لدى طرف متعاقد ثالث ، ومعترفا به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف.
هـ- اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى منظورة امام احدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بين الحصم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا ، وكانت الدعوى قد رفعت الى محاكم هذا الطرف المتعاقد الاخير في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التي صدر عنها الحكم المشار اليه. وللجهة القضائية التي تنظر في طلب التنفيذ طبقا لنص هذه المادة ان تراعى القواعد القانونية في بلدها.

المادة 31 (تنفيذ الحكم) أ- يكون الحكم الصادر من محاكم احد الاطراف المتعاقدة والمعترف به من الاطراف المتعاقدة الاخرى طبقا لاحكام هذه الاتفاقية ، قابلا للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد الاخر متى كان قابلا للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التي أصدرته.

محامي جزائي 

ب- تخضع الاجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم او تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم ، وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها الاتفاقية بغير ذلك.

المادة 32 مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه ، على التحقيق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع 0 وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها. وتأمر الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم – حال الاقتضاء – عند اصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التي تكون له لو أنه صدر من الطرف المتعاقد الذي يراد تنفيذه لديه. ويجوز أن ينصب طلب الامر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله او بعضه ان كان قابلا للتجزئة.

المادة 33 (الاثار المترتبة على الامر بالتنفيذ ) تسري اثار الامر بالتنفيذ على جميع أطراف الدعوى المقيمين في أقليم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه.

المادة 34 (المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم او تنفيذه) يجب على الجهة التي تطلب الاعتراف بالحكم لدى أي من الاطراف المتعاقدة الاخرى تقديم ما يلي:
أ- صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة0
ب- شهادة بأن الحكم اصبح نهائيا وحائزا لقوة الامر المقتضي به ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته.
ج- صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للاصل او أي مستند اخر من شأنه اثبات اعلان المدى عليه اعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيه الحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي. وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف الى الوثائق المذكورة اعلاه صورة مصدقا من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ. ويجب ان تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة الى تصديق عليها من أية دهة اخرى 0 باستثناء المستند المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة.

المادة 35  (الصلح امام الهيئات المختصة)

يكون الصلح الذي يتم اثباته امام الهيئات القضائية المختصة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية لدى اي من الاطراف المتعاقدة معترفا به ونافذا في سائر اقاليم الاطراف المتعاقدة الاخرى بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي لدى الطرف المتعاقد الذي عقد فيه ، وانه لا يشتمل على نصوص تخالف احكام الشريعة الاسلامية او احكام الدستور او النظام العام او الاداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالصلح او تنفيذه. ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بالصلح او تنفيذه ان تقدم صورة معتمدة منه وشهادة رسمية من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذي 0 وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة 34 من هذه الاتفاقية.

المادة 36  (السندات التنفيذية)

السندات التنفيذية لدى الطرف المتعاقد التي ابرمت في اقليمه يؤمر بتنفيذها لدى الاطراف المتعاقدة الاخرى طبقا للاجراءات المتبعة بالنسبة للاحكام القضائية اذا كانت خاضعة لتلك الاجراءات ويشترط الا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية او الدستور او النظام العام او الاداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بسند موثوق وتنفيذه لدى الطرف المتعاقد الاخر ان تقدم صورة رسمية منه مختومة بخاتم الموثق او مكتب التوثيق مصدقا عليها ، او شهادة صادر منه تفيد ان المستند حائز لقوة السند التنفيذي. وتبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة (34) من هذه الاتفاقية.

المادة 37 (أحكام المحكمين ) مع عدم الاخلال بنص المادتين 23 و 30 من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ لدى أي من الاطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ ان تبحث في موضوع التحكيم ولا ان ترفض تنفيذ الحكم الا في الحالات الاتية: أ- اذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.
ب- اذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط او لعقد تحكيم باطل او لم يصبح نهائيا.
ج- اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد او شرط التحكيم او طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه0
د- اذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.
هـ- اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية او النظام العام او الاداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه ان تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية. وفي حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب قبل الاطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين او فيما قد ينشأ بين الطرفين من منازعات في علاقة قانونية معينة 0 يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المشار اليه.

الباب السادس (تسليم المتهمين والمحكوم عليهم )

مادة 38 (الاشخاص الموجه اليهم اتهام او المحكوم عليهم) يتعهد كل طرف من الاطراف المتعاقدة ان يسلم الاشخاص الموجودين لديه الموجه اليهم اتهام من الجهات المختصة او المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أي من الاطراف المتعاقدة الاخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب.

المادة 39  (تسليم المواطنين)

يجوز لكل طرف من الاطراف المتعاقدة ان يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد اليها اختصاصه ، بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الاطراف المتعاقدة الاخرى جرائم معاقبا عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او بعقوبة اشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين وذلك اذا ما وجه اليه الطرف المتعاقد الاخر طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملفات والوثائق والاشياء والمعلومات التي تكن في حيازته ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بما تم في شأن طلبه 0 وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من اجلها التسليم.

المادة 40  (الاشخاص الواجب تسليمهم)

يكون التسليم واجبا بالنسبة للاشخاص الاتي بيانهم:-
أ- من وجه اليهم الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين – طالب التسليم والمطلوب اليه التسليم – بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او بعقوبة اشد في قانون أي من الطرفين – أيا كان الحدان الاقصى والادنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها.
ب- من وجه اليهم الاتهام عن أفعال غير معاقب عليها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او كانت العقوبة المقررة للافعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم 0 اذا كان الاشخاص المطلوبون من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم او من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.
ج- من حكم حضوريا او غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة او بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
د- من حكم عليه حضوريا او غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او بعقوبة لا نظير لها في قوانينه ، اذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم او من مواطني طرف متعاقد اخر يقرر نفس العقوبة.

المادة 41 (الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم) لا يجوز التسليم في الحالات الاتية:-
أ- اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعدالقانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية.
ب- اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم تنحصر في الاخلال بواجبات عسكرية.
ج- اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم قد ارتكبت في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم 0 الا اذا كانت هذه الجريمة قد اضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم.
د- اذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي ( مكتسب الدرجة القطعية) لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
هـ- اذا كانت الدعوى 0 عند وصول طلب التسليم قد انقضت او العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم.
و- اذا كانت الجريمة قد أرتكبت خارج اقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبت خارج اقليمه من مثل هذا الشخص.
ز- اذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب.
ح- اذا كان قد سبق توجيه الاتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ، او كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث. وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة – ولو كانت بهدف سياسي – الجرائم الاتية:-

1- التعدي على ملوك ورؤساء الاطراف المتعاقدة او زوجاتهم او أصولهم او فروعهم.
2- التعدي على اولياء العهد او نواب الرؤساء لدى الاطراف المتعاقدة.
3- القتل العمد والسرقة المصحوبة باكراه ضد الافراد السلطات او وسائل النقل والمواصلات.

مادة 42 (طريقة تقديم طلب التسليم) يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ويجب أن يرفق الطلب بما يأتي:-
أ- بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه واوصافه وجنسيته وصورته أن أمكن.
ب- أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه او أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات المختصة او أصل حكم الادانة الصادر طبقا للاوضاع المقررة في قانون الطرف المتعاقد الطالب او صورة رسمية له مصدقا عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.

محامي تجاري


ج- مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الافعال المطلوب التسليم من اجلها وتكييفها والمقتضيات الشرعية او القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق بالادلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه0

المادة 43 (توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفا مؤقتا ) يجوز في احوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتا وذلك الى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في المادة 42 من هذه الاتفاقية 0 ويبلغ طلب القبض او التوقيف المؤقت الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اما مباشرة بطريق البريد او البرق واما بأية وسيلة اخرى يمكن اثباتها كتابة 0 ويجب أن يتضمن الطلب الاشارة الى وجود احدى الوثائق المنصوص عليها في البند (ب) من المادة 42 ، مع الافصاح عن نية أرسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها او المحكوم بها ، وزمان ومكان ارتكاب الجريمة ، واوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن ، ريثما يصل الطلب مستوفيا شرائطه القانونية طبقا لاحكام
المادة 42 من هذه الاتفاقية. وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من اجراءات بشأن طلبها.

المادة 44 (الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه) يجب الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه اذا لم يتلق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم خلال 30 يوما من تاريخ القبض عليه ، الوثائق المبينة في البند (ب) من المادة 42 من هذه الاتفاقية او طلبا باستمرار التوقيف المؤقت. ولا يجوز بأية حال أن تجاوز مدة التوقيف المؤقت 60 يوما من تاريخ بدئه. ويجوز في أي وقت الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن يتخذ الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع الاجراءات التي يراها ضرورية للحيلولة دون فراره 0 ولا يمنع الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه ، من القبض عليه من جديد وتسليمه اذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.

المادة 45 (الايضاحات) اذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم انه بحاجة الى ايضاحات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب ورأى من الممكن تدارك هذا النقص ، يخطر بذلك الطرف المتعاقد الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الايضاحات.

المادة 46 (تعدد طلبات التسليم) اذا تعددت طلبات التسليم من اطراف متعاقدة مختلفة عن جريمة واحدة فتكون الاولوية في التسليم للطرف المتعاقد الذي اضرت الجريمة بمصالحة ثم للطرف المتعاقد الذي ارتكبت الجريمة في اقليمه ، ثم للطرف المتعاقد الذي ينتمي اليه الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند ارتكاب الجريمة0 فاذا اتحدت الظروف يفضل الطرف المتعاقد الاسبق في طلب التسليم اما اذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينهما حسب ظروف الجريمة وخطورتها والمكان الذي ارتكبت فيه. ولا تحول هذه المادة دون حق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم في الفصل في الطلبات المقدمة اليه من مختلف الاطراف المتعاقدة بمطلق حريته مراعيا في ذلك جميع الظروف.

المادة 47 (تسليم الاشياء المتحصلة عن الجريمة او المستعملة فيها او المتلقة بها) اذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تظبط وتسلم الى الطرف المتعاقد الطالب – بناء على طلبه – الاشياء المتحصلة من الجريمة او المستعملة فيها او المتعلقة بها والتي يمكن تتخذ دليلا عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه او التي تكشف فيما بعد. ويجوز تسليم الاشياء المشار اليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه او وفاته ، وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او للغير على هذه الاشياء ومع عدم الاخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ،ويجب ردها الى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم على نفقة الطرف المتعاقد الطالب في أقرب اجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من اجراءات الاتهام التي يباشرها الطرف المتعاقد الطالب. ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالاشياء المضبوطة اذا رأى حاجته اليها في اجراءات جزائية كما يجوز له عند أرسالها ان يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بأعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك.

المادة 48 (الفصل في طلبات التسليم) تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من الاطراف المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب. ويخبر الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب بقراره في هذا الشأن. ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي او الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم. وعلى الطرف المتعاقد الطالب ان يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك 0 فاذا لم يتم تسلم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز الافراج عنه بعد مرور 15 يوما على هذا التاريخ ، وعلى أية حال فانه يتم الافراج عنه بانقضاء 30 يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه ، ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل او الافعال التي طلب من أجلها التسليم. على أنه اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه او تسلمه وجب على الطرف المتعاقد صاحب الشأن ان يخبر الطرف المتعاقد الاخر بذلك قبل انقضاء الاجل ويتفق الطرفان المتعاقدان على اجل نهائي للتسليم يخلي سبيل الشخص عند انقضائه ، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل او الافعال التي طلب من اجلها التسليم.

المادة 49 (طلب تسليم الشخص قيد التحقيق او المحاكمة عن جريمة اخرى لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ) اذا كان ثمة اتهام موجه الى الشخص المطلوب تسليمه ، او كان محكوما عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من اجلها التسليم ، وجب على هذا الطرف المتعاقد رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم ، وان يخبر الطرف المتعاقد الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذه الاتفاقية. وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم واذا كان محكوما ، حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة 48 المشار اليها. ولا تحول أحكام هذه المادة دون أمكان أرسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام الهيئات القضائية لديه قرارها في شأنه.

المادة 50 (وقوع تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من أجلها ) اذا وقع أثناء سير اجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص الطلوب من أجلها فلا يجوز توجيه اتهام اليه او محاكمته الا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم.

المادة 51 (حسم مدة التوقيف المؤقت) تحسم مدة التوقيف المؤقت (التوقيف الاحتياطي ) الحاصل استنادا الى المادة 43 من هذه الاتفاقية من أية عقوبة بحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم.

المادة 52 (محكمة الشخص عن جريمة اخرى غير التي سلم من أجلها) لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص الذي سلم او محاكمته حضوريا او حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها او الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم الا في الحالات الاتية:- أ- اذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من اقليم الطرف المتعاقد المسلم اليه ولم يغادره خلال 30 يوما بعد الافراج عنه نهائيا او خرج منه وعاد اليه باختياره. ب- اذا وافق على ذلك الطرف المتعاقد الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالمستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه الى انه اتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه الى الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم0

المادة 53 (تسليم الشخص الى دولة ثالثة) لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم اليه الى دولة ثالثة ، في غير الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة 52 من هذه الاتفاقية الا بناء على موافقة الطرف المتعاقد الذي سلمه اليه ، وفي هذه الحالة يقدم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم طلبا الى طرف المتعاقد الذي تسلم منه الشخص مرفقا به نسخا من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.

المادة 54 (تسهيل مرور الاشخاص المقرر تسليمهم) توافق الاطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه الى أي منها من دولة اخرى عبر اقليمها وذلك بناء على طلب يوجه اليها ، ويجب ان يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لاثبات أن الامر متعلق بجريمة يمكن ان تؤدي الى التسليم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية. وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الاتية:- أ- اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف المتعاقد الطالب باخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية. وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف المتعاقد الطالب طبقا لاحكام المادة 43 من هذه الاتفاقية طلب القاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة الى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها0 ب- اذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف المتعاقد الطالب ان يقدم طلبا بالمرور وفي حالة ما ذا كانت الدولة المطلوب اليها الموافقة على المرور تطالب هي الاخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور بعد اتفاق الطرف المتعاقد الطالب وتلك الدولة بشأنه.

المادة 55 (تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لدى الطرف المتعاقد الموجود في اقليمه المحكوم عليه ) يجوز تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة في اقليم احد الاطراف المتعاقدة الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم اذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ0

المادة 56 (مصروفات التسليم) 

يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على اجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات مرور الشخص خارج اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم. ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم الى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه اذا اثبت عدم مسئوليته او حكم ببراءته.

المادة 57  (تنسيق اجراءات طلب التسليم مع المكتب العربي للشرطة الجنائية)

تتولى الاطراف المتعاقدة تنسيق اجراءات طلب التسليم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فيما بينهما وبين المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة (المكتب العربي للشرطة الجنائية) وذلك عن طريق شعب الاتصال المعينة والمنصوص عليها في اتفاقية انشاء المنظمة 0 وعلى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اخطار مكتب المنظمة للشرطة الجنائئية بصورة من القرار الصادر في شأن طلب التسليم.

الباب السابع تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التي ينتمون اليها

مادة 58 (شروط التنفيذ)

يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية (النهائية) والصادرة لدى احد الاطراف المتعاقدة في أقليم أي من الاطراف الاخرى الذي يكون المحكوم عليه من مواطنيه ، بناء على طلبه ، اذا توافرت الشروط الاتية:- أ- أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها او المدة المتبيقية منها او القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر. ب- أن تكون العقوبة من أجل احدى الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم طبقا للمادة 41 من هذه الاتفاقية. ج- أن تكون العقوبة من اجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة اشهر. د- أن يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم والمحكوم عليه.

المادة 59 (الحالات التي لا يجوز فيها التنفيذ)

لا يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية في الحالات الاتية: أ- اذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم. ب- اذا كانت العقوبة قد انقضت بمضي المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر لديه الحكم او الطرف المتعاقد طالب التنفيذ. ج- اذا كانت العقوبة تعد من تدابير الاصلاح والتأديب او الحرية المراقبة او العقوبات الفرعية والاضافية وفقا لقوانين ونظام الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.

المادة 60 (تنفيذ العقوبة)

يجري تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ على أن تحسم منها مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من اجل الجريمة ذاتها.

المادة 61 (آثار العفو العام او العفو الخاص)

يسري على المحكوم عليه كل من العفو العام والعفو الخاص الصادرين لدى الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم. ولا يسري عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ. أما اذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه ، اخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم الذي له أن يطلب استعادة المحكوم عليه التنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها. واذا لم يتقدم بهذا الطلب خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغه بهذا الاخطار يعتبر أنه صرف النظر عن استعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام على المحكوم عليه.

المادة 62 (تقديم طلب تنفيذ الحكم واجراءاته والفصل فيه)

يقدم طلب تنفيذ الحكم ويبت فيه من قبل الجهة المختصة وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا الباب والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم0

المادة 63 (تطبيق العقوبات الفرعية والاضافية المنصوص عليها في قانون الطرف المتعاقد طالب التنفيذ )

للطرف المتعاقد طالب التنفيذ ان يطبق على المحكوم عليه ما يناسب العقوبة المحكوم بها من عقوبات فرعية واضافية طبقا لقانونه وذلك اذا لم ينص الحكم عليها او على نظيرها0

المادة 64 (مصروفات النقل والتنفيذ) يتحمل الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم لديه مصروفات نقل المحكوم عليه الى اقليم الطرف المتعاقد طالب التنفبذ ويتحمل هذا الطرف الاخير مصروفات تنفيذ العقوبة المحكوم بها. وتراعى لتنسيق اجراءات طلب النقل مع المكتب العربي للشرطة الجنائية المقتضيات المنصوص عليها في المادة 57 .

 

الباب الثامن (الاحكام الختامية)

مادة 65 (اتخاذ الاجراءات الداخلية اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ) تعمل كل جهة معينة لدى الاطراف الموقعة على اتخاذ الاجراءات الداخلية لاصدار القوانين واللوائح (المراسيم) التنظيمية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.

المادة 66

(التصديق والقبول والاقرار) تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها او قبولها او اقرارها من الاطراف الموقعة وتودع وثائق التصديق او القبول او الاقرار لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد اقصاه 30 يوما من تاريخ التصديق او القبول او الاقرار وعلى الامانة العامة ابلاغ سائر الدول الاعضاء والامانة العامة للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة بكل ايداع لتلك الوثائق وتاريخه.

المادة 67

(سريان الاتفاقية) تسري هذه الاتفاقية بعد مضي 30 يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها او قبولها او اقرارها من ثلث الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية.

المادة 68

(الانضمام الى الاتفاقية) يجوز لاي دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على الاتفاقية أن تنضم اليها بطلب نرسله الى أمين عام الجامعة. تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بهذه الاتفاقية بمجرد ايداع وثيقة تصديقها عليها او قبولها او اقرارها ومضي 30 يوما من تاريخ الايداع.

المادة 69

(احكام الاتفاقية ملزمة لاطرافها) أ- تكون احكام هذه الاتفاقية ملزمة لجميع اطرافها المتعاقدة فلا يجوز لطرفين او اكثر من الاطراف المتعاقدة الاتفاق على ما يخالف احكامها0 ب- اذا تعارضت احكام هذه الاتفاقية مع أحكام أية اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص الاكثر تحقيقا لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.

المادة 70

(عدم جواز ابداء تخفظات مخالفة لاحكام الاتفاقية) لا يجوز لاي طرف من الاطراف ان يبدي أي تحفظ ينوي صراحة او ضمنا على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية.

المادة 71 (الانسحاب من الاتفاقية) لا يجوز لاي طرف متعاقد أن ينسحب من الاتفاقية الا بناء على طلب كتابي مسبب يرسله الى أمين عام جامعة الدول العربية. يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ أرسال الطلب الى أمين عام جامعة الدول العربية. تظل أحكام الاتفاقية نافذة بالنسبة الى طلبات التسليم التي قدمت خلال تلك المدة ولو حصل هذا التسليم بعدها.

المادة 72

(الغاء الاتفاقيات المعمول بها حاليا) تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية والمعمول بها حاليا بشأن كل من الاعلانات والانابات القضائية ، وتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين  وتأييدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وبأسمها. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم الاربعاء الثالث والعشرين من شهر جمادي الثانية عام 1403 هـ الموافق السادس من شهر ابريل / نيسان 1983 من أصل واحد يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة للاصل لكل طرف من الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية او المنظمة اليها0 عن حكومات:- المملكة الاردنية الهاشمية دولة الامارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية جيبوتي المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديمقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان فلسطين دولة قطر دولة الكويت الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المملكة المغربية الجمهورية الاسلامية الموريتانية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

الدول المصدقة على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

1- دولة فلسطين بتاريخ 28/11/1983

2- جمهورية العراق بتاريخ 16/3/1984

3- الجمهورية اليمنية

جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بتاريخ 13/4/1984

الجمهورية العربية اليمنية بتاريخ 11/6/1984

4- جمهورية السودان بتاريخ 26/11/1984

5- الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 17/6/1985

6- الجمهورية العربية السورية بتاريخ 30/9/1985

7- جمهورية الصومال الديمقراطية بتاريخ 2/10/1985

8- الجمهورية التونسـية بتاريخ 29/10/1985

9- المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 17/1/1986

10- المملكة المغربية بتاريخ 30/3/1987

11- الجماهيرية العربية الليـبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 6/1/1988

12- دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 11/5/1999

13- سلطنة عمان بتاريخ 28/7/1999

 

مقالات مقال السرية المصرفية في سويسرا،  انظر تسريبات وثائق ومرسالات شركة أوبر ،ومقال مدى قانونية تسريبات بنك كريدي سويس.   ومقال وثائق باندورا ، ومقال وثائق بنما ، 

أشهر وأقوى محامين

14- دولة البحرين بتاريخ 23/1/2000

15- المملكة العربية السعودية بتاريخ 11/5/2000

16- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 20/5/2001

ووفقا للمادة (72) منها تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية بشأن كل من: الإعلانات والإنابات القضائية، وتنفيذ الأحكام، وتسليم المجرمين.

محامي الأردن

اتفاقية تنفيذ القرارات القضائية وأحكام المحكمين بين الدول العربية

اتفاقية تنفيذ القرارات القضائية وأحكام المحكمين بين الدول العربية


ان حكومات: المملكة الاردنية الهاشمية دولة الامارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية جيبوتي المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان فلسطين دولة قطر دولة الكويت الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المملكة المغربية الجمهورية الاسلامية الموريتانية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ايمانا منها بأن وحدة التشريع بين الدول العربية هدف قومي ينبغي السعي الى تحقيقه انطلاقا نحو الوحدة العربية الشاملة ، واقتناعا منها بأن التعاون القضائي بين الدول العربية ينبغي أن يكون تعاونا شاملا لكل المجالات القضائية على نحو يستطيع أن يسهم بصورة ايجابية وفعالة في تدعيم الجهود القائمة في هذه المجال. وحرصا منها على توثيق علاقات التعاون القائمة بين الدول العربية في المجالات القضائية والعمل على دعمها وتنميتها وتوسيع نطاقها ، وتنفيذا للاعلان الصادر عن المؤتمر العربي الاول لوزراء العدل المنعقد.

مواد الاتفـاقيـة :
الباب الاول (أحكام عامة)

مادة 1- (تبادل المعلومات) تتبادل وزارات العدل لدى الاطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الاحكام القضائية ، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي ، وتعمل على اتخاذ الاجراءات الرامية الى التوفيق بين النصوص التشريعية والتنسيق بين الانظمة القضائية لدى الاطراف المتعاقدة حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منها.

مادة 2- (تشجيع الزيارات والندوات والاجهزة المختصة) تشجيع الاطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات والحلقات لبحث مواضيع متصلة بالشريعة الاسلامية الغراء في مجالات والعدالة. كما تشجع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء والعدل بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منها ، وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترضها في هذا المجال وتشجع أيضا تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في كل منها. وتدعم الاطراف المتعاقدة ماديا ومعنويا وبالاطر العلمية المؤهلة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ، ليقوم بدوره كاملا في توثيق وتنمية التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي. وتجري المراسلات المتعلقة بكل هذه الامور مباشرة بين وزارات العدل على أن تخطر كل منها وزارة الخارجية في بلدها بصورة من هذه المراسلات.

مادة 3- (ضمانة حق التقاضي) يتمتع مواطنو الاطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بحق التقاضي أمام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها ، ولا يجوز بصفة خاصة أن تفرض عليهم أية ضمانة شخصية او عينية بأي وجه كان ، لكونهم لا يحملون جنسية الطرف المتعاقد المعني او لعدم وجود مواطن او محل اقامة لهم داخل حدوده. وتطبق احكام الفقرة السابقة على الاشخاص المعنوية المنشأة او المصرح بها وفقا لقوانين كل طرف من الاطراف المتعاقدة.

المادة 4- (المساعدة القضائية) يتمتع مواطنوا الاطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بالحق في الحصول على المساعدة القضائية اسوة بمواطنية ووفقا للتشريع النافذ فيه. وتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية الى طالبها من الجهات المختصة في محل اقامته المختار اذا كا يقيم في اقليم احد الاطراف المتعاقدة ، أما اذا كان يقيم في بلد اخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص او من يقوم مقامه. واذا اقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يحمل الجنسية0

المادة5- (تبادل صحف الحالة الجنائية) ترسل وزارة العدل لدى طرف متعاقد الى وزارة العدل لدى أي طرف متعاقد اخر بيانات عن الاحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه او الاشخاص المولودين اوالمقيمين في اقليمه والمقيدة في صحف الحالة الجنائية ( السجل العدلي ) طبقا للتشريع الداخلي لدى الطرف المتعاقد المرسل. وفي حالة توجيه اتهام من الهيئة القضائية او غيرها من هيئات التحقيق والادعاء لدى أي من الاطراف المتعاقدة ، يجوز لاي من تلك الهيئات ان تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية ( السجل العدلي ) الخاصة بالشخص الموجه اليه الاتهام. وفي غير حالة الاتهام يجوز للهيئات القضائية او الادارية لدى أي من الاطراف المتعاقدة الحصول من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية ( السجل العدلي ) الموجودة لدى الطرف المتعاقد الاخر ، وذلك في الاحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي.

الباب الثاني (اعلان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية ، وتبليغها)

المادة 6- (في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية وقضايا الاحوال الشخصية) ترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية المطلوب اعلانها او تبليغها الى اشخاص مقيمين لدى احد الاطراف المتعاقدة وذلك مباشرة من الهيئة او الموظف القضائي المختص الى المحكمة التي يقيم المطلوب اعلانه او تبليغه في دائرتها. وترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع عدم الاخلال باحكام المواد الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم. وفي حالة الخلاف حول جنسية المرسل اليه ، يتم تحديدها طبقا لقانون الطرف المتعاقد المطلوب الاعلان او التبليغ في اقليمه. ويعتبر الاعلان اوالتبليغ الحاصل في اقليم أي من الاطراف المتعاقدة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية كانه قد تم في اقليم الطرف المتعاقد طالب الاعلان او التبليغ.

المادة7- (حالة عدم اختصاص الجهة المطلوب اليها الاعلان او التبليغ) اذا كانت الجهة المطلوب اليها اعلان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضاية او تبليغها غير مختصة تقوم من تلقاء نفسها بارسالها الى الجهة المختصة في بلدها واذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل ، وتحظر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.

المادة 8- (مرفقات طلب الاعلان او التبليغ والبيانات الخاصة بهذه المرفقات) يجب ان ترفق الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية:-
أ- الجهة التي صدرت عنها الوثيقة او الورقة القضائية وغير القضائية.
ب- نوع الوثيقة او الورقة القضائية وغير القضائية المطلوب اعلانها او تبليغها.
ج- الاسم الكامل لكل من المطلوب اعلانهم او تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه ، وجنسيته ان امكن ، والمقر القانوني للاشخاص المعنوية وعنوانها ، والاسم الكاملة لممثلها القانوني ان وجد وعنوانه.

المادة 9- (اعلان او تبليغ الاشخاص المقيمين لدى طرف متعاقد) لا تحول احكام المواد السابقة دون حق مواطني كل طرف من الاطراف المتعاقدة المقيمين في اقليم أي من الاطراف الاخرى ، في ان يعلنوا الى الاشخاص المقيمين فيه جميع الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية في القضايا المدنية او التجارية او الادارية او الاحوال الشخصية.

المادة 10- (حالة رفض تنفيذ طلب الاعلان او التبليغ) لا يجوز رفض تنفيذ طلب الاعلان اوالتبليغ وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الا اذا رأى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك ان تنفيذه من شأنه المساس بسيادته او بالنظام العام فيه. ولا يجوز رفض التنفيذ بحجة ان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك يقضي باختصاصه القضائي دون سواه بنظر الدعوى القائمة او انه لا يعرف الاساس القانوني الذي يبنى عليه موضوع الطلب. وفي حالة رفض التنفيذ ، تقوم الجهة المطلوب اليها ذلك باخطار الجهة الطالبة فورا مع بيان اسباب الرفض.

المادة 11- (طريقة الاعلان او التبليغ) يجرى اعلان او تبليغ الوثائق والاوراق من قبل الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك ، وفقا للاحكام القانونية المرعية لديه ويجوز تسليمها الىالمطلوب اعلانه او ابلاغه اذا قبلها باختياره. ويجوز اجراء الاعلان او التبليغ وفقا لطريقة خاصة تحدها الجهة الطالبة بشرط الا تتعارض مع القوانين المرعية لدى الجهة المطلوب اليها القيام بذلك.

المادة 12- (طريقة تسليم الوثائق والاوراق) تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه تسليم الوثائق والاوراق على تسلميها الى المطلوب اعلانه او ابلاغه. ويتم اثبات التسليم بتوقيع المطلوب اعلانه او ابلاغه على صورة الوثيقة اوالورقة وتاريخ تسلمه او بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت اليه ، وعند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ. وترسل صورة الوثيقة او الورقة الموقع عليها من المطلوب اعلانه او ابلاغه اوالشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة.

المادة 13- (الرسوم والمصروفات) لا يرتب اعلان او ابلاغ الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية للجهة المطلوب اليها الاعلان والتبليغ الحق في اقتضاء اية رسوم او مصروفات.

الباب الثالث (الانابة لقضائية)

المادة 14- (مجالات الانابة القضائية) لكل طرف متعاقد ان يطلب الى أي طرف متعاقد اخر ان يقوم في اقليمه نيابة عنه باي اجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم ، واجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.

المادة 15- (في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية وقضايا الاحوال الشخصية) أ- ترسل طلبات الانابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب الى الجهة المطلوب اليها تنفيذ الانابة لدى أي طرف متعاقد اخر ، فاذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تقاء نفسها الى الجهة المختصة واذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل ، وتحظر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين. ولا يحول ما تقدم دون السماح لكل من الاطراف المتعاقدة بسماع شهادة مواطنيها ، في القضايا المشار اليها انفا ، مباشرة عن طريق ممثليها القنصليين او الدبلوماسيين ، وفي حالة الخلاف حول جنسية الشخص المراد سماعه ، يتم تحديدها وفق قانون الطرف المتعاقد المطلوب تنفيذ الانابة القضائية لديه. ب- ترسل طلبات الانابة القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أي من الاطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل منها.

المادة 16- (تحديد طلب الانابة القضائية وبياناته) يحرر طلب الانابة القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب ان يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الاوراق المرفقة به ، وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه او على هذه الاوراق 0 ويتضمن طلب الانابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب اليها التنفيذ ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة اسماء الشهود ، ومحال اقامتها والاسئلة المطلوب طرحها عليهم.

المادة 17- (حالات رفض او تعذر تنفيذ طلبات الانابة القضائية) تلتزم الجهة المطلوب اليها بتنفيذ طلبات الانابة القضائية التي ترد اليها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، ولا يجوز لها رفض تنفيذها الا في الحالات الاتية:- أ- اذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. ب- اذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك ، او بالنظام العام فيه. ج- اذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية. وفي حالة رفض تنفيذ طلب الانابة القضائية او تعذر تنفيذه ، تقوم الجهة المطلوب اليها تنفيذ الطلب باخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع اعادة الاوراق وبيان الاسباب التي دعت الى رفض او تعذر تنفيذ الطلب.

المادة 18- (طريقة تنفيذ الانابة القضائية) يتم تنفيذ الانابة القضائية وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك. وفي حالة رغبة الطرف المتعاقد الطالب – بناء على طلب صريح منه – في تنفيذ الانابة القضائية وفق شكل خاص ، يتعين على الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك اجابة رغبته ما لم يتعارض ذلك مع قانونه او انظمته. ويجب اذا ابدت الجهة الطالبة رغبتها صراحة – اخطارها في وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الانابة القضائية حتى يتسنى للاطراف المعنية او وكلائهم حضور التنفيذ ، وذلك وفقا للحدود المسموح بها في قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.

المادة 19- (الاشخاص المطلوب سماع شهاداتهم) يكلف الاشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اداء الشهادة اليه.

المادة 20- (الأثر القانوني للانابة القضائية) يكون للاجراء الذي يتم بطريق الانابة القضائية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الاثر القانوني ذاته كما لو تم امام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.

المادة 21- (رسوم او مصروفات تنفيذ الانابة القضائية) لا يرتب تنفيذ الانابة القضائية ، الحق في اقتضاء اية رسوم او مصروفات فيما عدا اتعاب الخبراء ، ان كان لها مقتضى ، ونفقات الشهود التي يلتزم الطالب بادائها ، ويرسل بها بيان مع ملف الانابة. وللطرف المتعاقد المطلوب اليه تنفيذ الانابة القضائية ان يتقاضى لحسابه ووفقا قوانينه الرسوم المقررة على الاوراق التي تقدم اثناء تنفيذ الانابة.

الباب الرابع (حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية)

المادة 22- (حصانة الشهود والخبراء) كل شاهد او خبير – ايا كانت جنسيته – يعلن بالحضور لدى احد الاطراف المتعاقدة ، ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض امام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب ، يتمتع بحصانة ضد اتخاذ اجراءات جزائية بحقه او القبض عليه او حبسه عن افعال او تنفيذ احكام سابقة على دخوله اقليم الطرف المتعاقد الطالب. ويتعين على الهيئة التي اعلنت الشاهد او الخبير اخطاره كتابة بهذه الخصانة قبل حضوره لاول مرة. وتزول هذه الحصانة عن الشاهد او الخبير بعد انقضاء 30 يوما على تاريخ استغناء الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب عن وجوده في اقليمه دون ان يغادره مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لاسباب خارجة عن ارادته او اذا عاد بمحض اختياره بعد ان غادره.

المادة 23- (مصروفات سفر واقامة الشاهد والخبير) للشاهد او الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والاقامة وما فاته من اجر او كسب من الطرف المتعاقد الطالب ، كما يحق للخبير المطالبة باتعابه نظير الادلاء برأيه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب. وتبين في أوراق الاعلان المبالغ التي تستحق للشاهد او الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ اذا طلب الشاهد او الخبير ذلك.

المادة 24- (الشهود والخبراء المحبوسون) يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس لديه – الذي يتم اعلانه وفقا لاحكام هذه الاتفاقية للمثول أمام الهيئة القضائية لدى أي طرف متعاقد اخر يطلب سماع شهادته او رأيه بوصفه شاهدا او خبيرا ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقله. ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بابقائه محبوسا واعادته في أقرب وقت او في الاجل الذي يحدده الطرف المتعاقد المطلوب اليه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذه الاتفاقية. ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه نقله بسبب اجراءات جزائية يجرى اتخاذها. أ-اذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه نقله بسبب اجراءات جزائية يجري اتخاذها0 ب-اذا كان من شأن نقله الى الطرف المتعاقد الطالب اطالة مدة حبسه. ج-اذا كانت ثمة اعتبارات خاصة او اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله الى الطرف المتعاقد الطالب.

الباب الخامس (الاعتراف بالاحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية وتنفيذها )

مادة 25- (قوة الامر المقضي به)
أ-يقصد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار – ايا كانت تسميته – يصدر بناء على اجراءات قضائية او ولائية من محاكم او اية جهة مختصة لدى احد الاطراف المتعاقدة.
ب-مع مراعاة نص المادة30 من هذه الاتفاقية ، يعترف كل من الاطراف المتعاقدة بالاحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد اخر في القضايا المدنية بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية ، وفي القضايا التجارية ، والقضايا الادارية وقضايا الاحوال الشخصية ، الحائزة لقوة الامر المقضي به وينفذها في اقليمه وفق الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب وذلك اذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التي اصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ او مختصة بمقتضى احكام هذا الباب ، وكان النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمة او لمحاكم طرف اخر دون غيرها بالاختصاص باصدار الحكم.
ج-لا تسري هذه المادة على:- -الاحكام التي صدرت ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ او ضد احد موظفيها عن اعمال قام بها اثناء الوظيفة او بسببها فقط. -الاحكام التي يتنافى الاعتراف بها وتنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. -الاجراءات الوقتية والتحفظية والاحكام الصادرة في قضايا الافلاس والضرائب والرسوم.

المادة 26 (الاختصاص في حالة النزاع حول اهلية الشخص طالب التنفيذ او حالته الشخصية) تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يكون الشخص من مواطنيه وقت تقديم الطلب مختصة في قضايا الاهلية والاحوال الشخصية اذا كان النزاع يدور حول اهلية هذا الشخص او حالته الشخصية.

المادة 27 (الاختصاص في حالة الحقوق العينية) تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يوجد في اقليمه موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة.

المادة28 (حالات اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم) في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين 26 ، 27 من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه الحكم مختصة في الحالات الاتية:- أ- اذا كان موطن المدعى عليه او محل اقامته وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) في اقليم ذلك الطرف المتعاقد.
ب- اذا كان للمدعى عليه وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) محل او فرع ذو صبغة تجارية او صناعية او غير ذلك في اقليم ذلك الطرف المتعاقد ، وكانت قد اقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل او الفرع.
ج- اذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ ، او كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح او ضمني بين المدعي والمدعى عليه. د- في حالات المسؤولية غير العقدية ، اذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في اقليم ذلك الطرف المتعاقد. هـ- اذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار او عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك الطرف المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق.
و- اذا ابدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون ان يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع امامها النزاع.
ز- اذا تعلق الامر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الاصلي بموجب نص هذه المادة.

المادة 29 (مدى سلطة محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه عند بحث الاسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الاخر ) تتقيد محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه. عند بحث الاسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الاخر. بالوقائع الواردة في الحكم التي استند اليها في تقرير الاختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا.

المادة 30 (حالات رفض الاعتراف بالحكم) يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الاتية:-
أ- اذا كان مخالفا لاحكام الشريعة الاسلامية او احكام الدستور او النظام العام. او الاداب في الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف.
ب- اذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى او الحكم اعلانا صحيحا يمكنه من الدفاع من نفسه.
ج- اذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للاشخاص عديمي الاهلية او ناقصها.
د- اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائز القوة الامر المقضي به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او لدى طرف متعاقد ثالث ، ومعترفا به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف.
هـ- اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى منظورة امام احدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بين الحصم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا ، وكانت الدعوى قد رفعت الى محاكم هذا الطرف المتعاقد الاخير في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التي صدر عنها الحكم المشار اليه. وللجهة القضائية التي تنظر في طلب التنفيذ طبقا لنص هذه المادة ان تراعى القواعد القانونية في بلدها.

المادة 31 (تنفيذ الحكم) أ- يكون الحكم الصادر من محاكم احد الاطراف المتعاقدة والمعترف به من الاطراف المتعاقدة الاخرى طبقا لاحكام هذه الاتفاقية ، قابلا للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد الاخر متى كان قابلا للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التي أصدرته.

ب- تخضع الاجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم او تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم ، وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها الاتفاقية بغير ذلك.

المادة 32 مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه ، على التحقيق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع 0 وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها. وتأمر الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم – حال الاقتضاء – عند اصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التي تكون له لو أنه صدر من الطرف المتعاقد الذي يراد تنفيذه لديه. ويجوز أن ينصب طلب الامر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله او بعضه ان كان قابلا للتجزئة.

المادة 33 (الاثار المترتبة على الامر بالتنفيذ ) تسري اثار الامر بالتنفيذ على جميع أطراف الدعوى المقيمين في أقليم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه.

المادة 34 (المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم او تنفيذه) يجب على الجهة التي تطلب الاعتراف بالحكم لدى أي من الاطراف المتعاقدة الاخرى تقديم ما يلي:
أ- صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة0
ب- شهادة بأن الحكم اصبح نهائيا وحائزا لقوة الامر المقتضي به ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته.
ج- صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للاصل او أي مستند اخر من شأنه اثبات اعلان المدى عليه اعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيه الحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي. وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف الى الوثائق المذكورة اعلاه صورة مصدقا من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ. ويجب ان تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة الى تصديق عليها من أية دهة اخرى 0 باستثناء المستند المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة.

المادة 35  (الصلح امام الهيئات المختصة)

يكون الصلح الذي يتم اثباته امام الهيئات القضائية المختصة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية لدى اي من الاطراف المتعاقدة معترفا به ونافذا في سائر اقاليم الاطراف المتعاقدة الاخرى بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي لدى الطرف المتعاقد الذي عقد فيه ، وانه لا يشتمل على نصوص تخالف احكام الشريعة الاسلامية او احكام الدستور او النظام العام او الاداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالصلح او تنفيذه. ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بالصلح او تنفيذه ان تقدم صورة معتمدة منه وشهادة رسمية من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذي 0 وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة 34 من هذه الاتفاقية.

مواضيع متعلقة بهذا المقال:

كيفية كتابة العقد في السعودية 

الحصول على نموذج عقد

محامي متخصص في صياغة العقود

كيف تتم  الصياغة القانونية

أفضل محامين عقود في السعودية 

أفضل  محامي سعودي متخصص في صياغة العقود

كيفية مراجعة العقود في السعودية 

المادة 36  (السندات التنفيذية)

السندات التنفيذية لدى الطرف المتعاقد التي ابرمت في اقليمه يؤمر بتنفيذها لدى الاطراف المتعاقدة الاخرى طبقا للاجراءات المتبعة بالنسبة للاحكام القضائية اذا كانت خاضعة لتلك الاجراءات ويشترط الا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية او الدستور او النظام العام او الاداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بسند موثوق وتنفيذه لدى الطرف المتعاقد الاخر ان تقدم صورة رسمية منه مختومة بخاتم الموثق او مكتب التوثيق مصدقا عليها ، او شهادة صادر منه تفيد ان المستند حائز لقوة السند التنفيذي. وتبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة (34) من هذه الاتفاقية.

المادة 37 (أحكام المحكمين ) مع عدم الاخلال بنص المادتين 23 و 30 من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ لدى أي من الاطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ ان تبحث في موضوع التحكيم ولا ان ترفض تنفيذ الحكم الا في الحالات الاتية: أ- اذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.
ب- اذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط او لعقد تحكيم باطل او لم يصبح نهائيا.
ج- اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد او شرط التحكيم او طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه0
د- اذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.
هـ- اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية او النظام العام او الاداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه ان تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية. وفي حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب قبل الاطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين او فيما قد ينشأ بين الطرفين من منازعات في علاقة قانونية معينة 0 يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المشار اليه.

الباب السادس (تسليم المتهمين والمحكوم عليهم )

مادة 38 (الاشخاص الموجه اليهم اتهام او المحكوم عليهم) يتعهد كل طرف من الاطراف المتعاقدة ان يسلم الاشخاص الموجودين لديه الموجه اليهم اتهام من الجهات المختصة او المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أي من الاطراف المتعاقدة الاخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب.

المادة 39  (تسليم المواطنين)

يجوز لكل طرف من الاطراف المتعاقدة ان يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد اليها اختصاصه ، بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الاطراف المتعاقدة الاخرى جرائم معاقبا عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او بعقوبة اشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين وذلك اذا ما وجه اليه الطرف المتعاقد الاخر طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملفات والوثائق والاشياء والمعلومات التي تكن في حيازته ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بما تم في شأن طلبه 0 وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من اجلها التسليم.

المادة 40  (الاشخاص الواجب تسليمهم)

يكون التسليم واجبا بالنسبة للاشخاص الاتي بيانهم:-
أ- من وجه اليهم الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين – طالب التسليم والمطلوب اليه التسليم – بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او بعقوبة اشد في قانون أي من الطرفين – أيا كان الحدان الاقصى والادنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها.
ب- من وجه اليهم الاتهام عن أفعال غير معاقب عليها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او كانت العقوبة المقررة للافعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم 0 اذا كان الاشخاص المطلوبون من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم او من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.
ج- من حكم حضوريا او غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة او بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
د- من حكم عليه حضوريا او غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او بعقوبة لا نظير لها في قوانينه ، اذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم او من مواطني طرف متعاقد اخر يقرر نفس العقوبة.

المادة 41 (الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم) لا يجوز التسليم في الحالات الاتية:-
أ- اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعدالقانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية.
ب- اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم تنحصر في الاخلال بواجبات عسكرية.
ج- اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم قد ارتكبت في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم 0 الا اذا كانت هذه الجريمة قد اضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم.
د- اذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي ( مكتسب الدرجة القطعية) لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
هـ- اذا كانت الدعوى 0 عند وصول طلب التسليم قد انقضت او العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم.
و- اذا كانت الجريمة قد أرتكبت خارج اقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبت خارج اقليمه من مثل هذا الشخص.
ز- اذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب.
ح- اذا كان قد سبق توجيه الاتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ، او كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث. وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة – ولو كانت بهدف سياسي – الجرائم الاتية:-

1- التعدي على ملوك ورؤساء الاطراف المتعاقدة او زوجاتهم او أصولهم او فروعهم.
2- التعدي على اولياء العهد او نواب الرؤساء لدى الاطراف المتعاقدة.
3- القتل العمد والسرقة المصحوبة باكراه ضد الافراد السلطات او وسائل النقل والمواصلات.

مادة 42 (طريقة تقديم طلب التسليم) يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ويجب أن يرفق الطلب بما يأتي:-
أ- بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه واوصافه وجنسيته وصورته أن أمكن.
ب- أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه او أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات المختصة او أصل حكم الادانة الصادر طبقا للاوضاع المقررة في قانون الطرف المتعاقد الطالب او صورة رسمية له مصدقا عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.
ج- مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الافعال المطلوب التسليم من اجلها وتكييفها والمقتضيات الشرعية او القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق بالادلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه0

المادة 43 (توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفا مؤقتا ) يجوز في احوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتا وذلك الى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في المادة 42 من هذه الاتفاقية 0 ويبلغ طلب القبض او التوقيف المؤقت الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اما مباشرة بطريق البريد او البرق واما بأية وسيلة اخرى يمكن اثباتها كتابة 0 ويجب أن يتضمن الطلب الاشارة الى وجود احدى الوثائق المنصوص عليها في البند (ب) من المادة 42 ، مع الافصاح عن نية أرسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها او المحكوم بها ، وزمان ومكان ارتكاب الجريمة ، واوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن ، ريثما يصل الطلب مستوفيا شرائطه القانونية طبقا لاحكام
المادة 42 من هذه الاتفاقية. وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من اجراءات بشأن طلبها.

المادة 44 (الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه) يجب الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه اذا لم يتلق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم خلال 30 يوما من تاريخ القبض عليه ، الوثائق المبينة في البند (ب) من المادة 42 من هذه الاتفاقية او طلبا باستمرار التوقيف المؤقت. ولا يجوز بأية حال أن تجاوز مدة التوقيف المؤقت 60 يوما من تاريخ بدئه. ويجوز في أي وقت الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن يتخذ الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع الاجراءات التي يراها ضرورية للحيلولة دون فراره 0 ولا يمنع الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه ، من القبض عليه من جديد وتسليمه اذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.

المادة 45 (الايضاحات) اذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم انه بحاجة الى ايضاحات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب ورأى من الممكن تدارك هذا النقص ، يخطر بذلك الطرف المتعاقد الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الايضاحات.

المادة 46 (تعدد طلبات التسليم) اذا تعددت طلبات التسليم من اطراف متعاقدة مختلفة عن جريمة واحدة فتكون الاولوية في التسليم للطرف المتعاقد الذي اضرت الجريمة بمصالحة ثم للطرف المتعاقد الذي ارتكبت الجريمة في اقليمه ، ثم للطرف المتعاقد الذي ينتمي اليه الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند ارتكاب الجريمة0 فاذا اتحدت الظروف يفضل الطرف المتعاقد الاسبق في طلب التسليم اما اذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينهما حسب ظروف الجريمة وخطورتها والمكان الذي ارتكبت فيه. ولا تحول هذه المادة دون حق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم في الفصل في الطلبات المقدمة اليه من مختلف الاطراف المتعاقدة بمطلق حريته مراعيا في ذلك جميع الظروف.

المادة 47 (تسليم الاشياء المتحصلة عن الجريمة او المستعملة فيها او المتلقة بها) اذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تظبط وتسلم الى الطرف المتعاقد الطالب – بناء على طلبه – الاشياء المتحصلة من الجريمة او المستعملة فيها او المتعلقة بها والتي يمكن تتخذ دليلا عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه او التي تكشف فيما بعد. ويجوز تسليم الاشياء المشار اليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه او وفاته ، وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او للغير على هذه الاشياء ومع عدم الاخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ،ويجب ردها الى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم على نفقة الطرف المتعاقد الطالب في أقرب اجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من اجراءات الاتهام التي يباشرها الطرف المتعاقد الطالب. ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالاشياء المضبوطة اذا رأى حاجته اليها في اجراءات جزائية كما يجوز له عند أرسالها ان يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بأعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك.

المادة 48 (الفصل في طلبات التسليم) تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من الاطراف المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب. ويخبر الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب بقراره في هذا الشأن. ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي او الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم. وعلى الطرف المتعاقد الطالب ان يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك 0 فاذا لم يتم تسلم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز الافراج عنه بعد مرور 15 يوما على هذا التاريخ ، وعلى أية حال فانه يتم الافراج عنه بانقضاء 30 يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه ، ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل او الافعال التي طلب من أجلها التسليم. على أنه اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه او تسلمه وجب على الطرف المتعاقد صاحب الشأن ان يخبر الطرف المتعاقد الاخر بذلك قبل انقضاء الاجل ويتفق الطرفان المتعاقدان على اجل نهائي للتسليم يخلي سبيل الشخص عند انقضائه ، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل او الافعال التي طلب من اجلها التسليم.

المادة 49 (طلب تسليم الشخص قيد التحقيق او المحاكمة عن جريمة اخرى لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ) اذا كان ثمة اتهام موجه الى الشخص المطلوب تسليمه ، او كان محكوما عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من اجلها التسليم ، وجب على هذا الطرف المتعاقد رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم ، وان يخبر الطرف المتعاقد الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذه الاتفاقية. وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم واذا كان محكوما ، حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة 48 المشار اليها. ولا تحول أحكام هذه المادة دون أمكان أرسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام الهيئات القضائية لديه قرارها في شأنه.

المادة 50 (وقوع تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من أجلها ) اذا وقع أثناء سير اجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص الطلوب من أجلها فلا يجوز توجيه اتهام اليه او محاكمته الا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم.

المادة 51 (حسم مدة التوقيف المؤقت) تحسم مدة التوقيف المؤقت (التوقيف الاحتياطي ) الحاصل استنادا الى المادة 43 من هذه الاتفاقية من أية عقوبة بحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم.

المادة 52 (محكمة الشخص عن جريمة اخرى غير التي سلم من أجلها) لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص الذي سلم او محاكمته حضوريا او حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها او الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم الا في الحالات الاتية:- أ- اذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من اقليم الطرف المتعاقد المسلم اليه ولم يغادره خلال 30 يوما بعد الافراج عنه نهائيا او خرج منه وعاد اليه باختياره. ب- اذا وافق على ذلك الطرف المتعاقد الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالمستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه الى انه اتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه الى الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم0

المادة 53 (تسليم الشخص الى دولة ثالثة) لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم اليه الى دولة ثالثة ، في غير الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة 52 من هذه الاتفاقية الا بناء على موافقة الطرف المتعاقد الذي سلمه اليه ، وفي هذه الحالة يقدم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم طلبا الى طرف المتعاقد الذي تسلم منه الشخص مرفقا به نسخا من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.

المادة 54 (تسهيل مرور الاشخاص المقرر تسليمهم) توافق الاطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه الى أي منها من دولة اخرى عبر اقليمها وذلك بناء على طلب يوجه اليها ، ويجب ان يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لاثبات أن الامر متعلق بجريمة يمكن ان تؤدي الى التسليم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية. وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الاتية:- أ- اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف المتعاقد الطالب باخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية. وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف المتعاقد الطالب طبقا لاحكام المادة 43 من هذه الاتفاقية طلب القاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة الى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها0 ب- اذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف المتعاقد الطالب ان يقدم طلبا بالمرور وفي حالة ما ذا كانت الدولة المطلوب اليها الموافقة على المرور تطالب هي الاخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور بعد اتفاق الطرف المتعاقد الطالب وتلك الدولة بشأنه.

المادة 55 (تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لدى الطرف المتعاقد الموجود في اقليمه المحكوم عليه ) يجوز تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة في اقليم احد الاطراف المتعاقدة الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم اذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ0

المادة 56 (مصروفات التسليم) 

يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على اجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات مرور الشخص خارج اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم. ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم الى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه اذا اثبت عدم مسئوليته او حكم ببراءته.

المادة 57  (تنسيق اجراءات طلب التسليم مع المكتب العربي للشرطة الجنائية)

تتولى الاطراف المتعاقدة تنسيق اجراءات طلب التسليم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فيما بينهما وبين المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة (المكتب العربي للشرطة الجنائية) وذلك عن طريق شعب الاتصال المعينة والمنصوص عليها في اتفاقية انشاء المنظمة 0 وعلى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اخطار مكتب المنظمة للشرطة الجنائئية بصورة من القرار الصادر في شأن طلب التسليم.

الباب السابع تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التي ينتمون اليها

مادة 58 (شروط التنفيذ)

يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية (النهائية) والصادرة لدى احد الاطراف المتعاقدة في أقليم أي من الاطراف الاخرى الذي يكون المحكوم عليه من مواطنيه ، بناء على طلبه ، اذا توافرت الشروط الاتية:- أ- أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها او المدة المتبيقية منها او القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر. ب- أن تكون العقوبة من أجل احدى الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم طبقا للمادة 41 من هذه الاتفاقية. ج- أن تكون العقوبة من اجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة اشهر. د- أن يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم والمحكوم عليه.

المادة 59 (الحالات التي لا يجوز فيها التنفيذ)

لا يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية في الحالات الاتية: أ- اذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم. ب- اذا كانت العقوبة قد انقضت بمضي المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر لديه الحكم او الطرف المتعاقد طالب التنفيذ. ج- اذا كانت العقوبة تعد من تدابير الاصلاح والتأديب او الحرية المراقبة او العقوبات الفرعية والاضافية وفقا لقوانين ونظام الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.

المادة 60 (تنفيذ العقوبة)

يجري تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ على أن تحسم منها مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من اجل الجريمة ذاتها.

المادة 61 (آثار العفو العام او العفو الخاص)

يسري على المحكوم عليه كل من العفو العام والعفو الخاص الصادرين لدى الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم. ولا يسري عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ. أما اذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه ، اخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم الذي له أن يطلب استعادة المحكوم عليه التنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها. واذا لم يتقدم بهذا الطلب خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغه بهذا الاخطار يعتبر أنه صرف النظر عن استعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام على المحكوم عليه.

المادة 62 (تقديم طلب تنفيذ الحكم واجراءاته والفصل فيه)

يقدم طلب تنفيذ الحكم ويبت فيه من قبل الجهة المختصة وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا الباب والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم0

المادة 63 (تطبيق العقوبات الفرعية والاضافية المنصوص عليها في قانون الطرف المتعاقد طالب التنفيذ )

للطرف المتعاقد طالب التنفيذ ان يطبق على المحكوم عليه ما يناسب العقوبة المحكوم بها من عقوبات فرعية واضافية طبقا لقانونه وذلك اذا لم ينص الحكم عليها او على نظيرها0

المادة 64 (مصروفات النقل والتنفيذ) يتحمل الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم لديه مصروفات نقل المحكوم عليه الى اقليم الطرف المتعاقد طالب التنفبذ ويتحمل هذا الطرف الاخير مصروفات تنفيذ العقوبة المحكوم بها. وتراعى لتنسيق اجراءات طلب النقل مع المكتب العربي للشرطة الجنائية المقتضيات المنصوص عليها في المادة 57 .

 

الباب الثامن (الاحكام الختامية)

مادة 65 (اتخاذ الاجراءات الداخلية اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ) تعمل كل جهة معينة لدى الاطراف الموقعة على اتخاذ الاجراءات الداخلية لاصدار القوانين واللوائح (المراسيم) التنظيمية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.

المادة 66

(التصديق والقبول والاقرار) تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها او قبولها او اقرارها من الاطراف الموقعة وتودع وثائق التصديق او القبول او الاقرار لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد اقصاه 30 يوما من تاريخ التصديق او القبول او الاقرار وعلى الامانة العامة ابلاغ سائر الدول الاعضاء والامانة العامة للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة بكل ايداع لتلك الوثائق وتاريخه.

المادة 67

(سريان الاتفاقية) تسري هذه الاتفاقية بعد مضي 30 يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها او قبولها او اقرارها من ثلث الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية.

المادة 68

(الانضمام الى الاتفاقية) يجوز لاي دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على الاتفاقية أن تنضم اليها بطلب نرسله الى أمين عام الجامعة. تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بهذه الاتفاقية بمجرد ايداع وثيقة تصديقها عليها او قبولها او اقرارها ومضي 30 يوما من تاريخ الايداع.

المادة 69

(احكام الاتفاقية ملزمة لاطرافها) أ- تكون احكام هذه الاتفاقية ملزمة لجميع اطرافها المتعاقدة فلا يجوز لطرفين او اكثر من الاطراف المتعاقدة الاتفاق على ما يخالف احكامها0 ب- اذا تعارضت احكام هذه الاتفاقية مع أحكام أية اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص الاكثر تحقيقا لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.

المادة 70

(عدم جواز ابداء تخفظات مخالفة لاحكام الاتفاقية) لا يجوز لاي طرف من الاطراف ان يبدي أي تحفظ ينوي صراحة او ضمنا على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية.

المادة 71 (الانسحاب من الاتفاقية) لا يجوز لاي طرف متعاقد أن ينسحب من الاتفاقية الا بناء على طلب كتابي مسبب يرسله الى أمين عام جامعة الدول العربية. يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ أرسال الطلب الى أمين عام جامعة الدول العربية. تظل أحكام الاتفاقية نافذة بالنسبة الى طلبات التسليم التي قدمت خلال تلك المدة ولو حصل هذا التسليم بعدها.

المادة 72

(الغاء الاتفاقيات المعمول بها حاليا) تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية والمعمول بها حاليا بشأن كل من الاعلانات والانابات القضائية ، وتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين  وتأييدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وبأسمها. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم الاربعاء الثالث والعشرين من شهر جمادي الثانية عام 1403 هـ الموافق السادس من شهر ابريل / نيسان 1983 من أصل واحد يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة للاصل لكل طرف من الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية او المنظمة اليها0 عن حكومات:- المملكة الاردنية الهاشمية دولة الامارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية جيبوتي المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديمقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان فلسطين دولة قطر دولة الكويت الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المملكة المغربية الجمهورية الاسلامية الموريتانية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

المحامي النظامي

 

الدول المصدقة على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

1- دولة فلسطين بتاريخ 28/11/1983

2- جمهورية العراق بتاريخ 16/3/1984

3- الجمهورية اليمنية

جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بتاريخ 13/4/1984

الجمهورية العربية اليمنية بتاريخ 11/6/1984

4- جمهورية السودان بتاريخ 26/11/1984

5- الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 17/6/1985

6- الجمهورية العربية السورية بتاريخ 30/9/1985

7- جمهورية الصومال الديمقراطية بتاريخ 2/10/1985

8- الجمهورية التونسـية بتاريخ 29/10/1985

9- المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 17/1/1986

10- المملكة المغربية بتاريخ 30/3/1987

11- الجماهيرية العربية الليـبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 6/1/1988

12- دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 11/5/1999

13- سلطنة عمان بتاريخ 28/7/1999

14- دولة البحرين بتاريخ 23/1/2000

15- المملكة العربية السعودية بتاريخ 11/5/2000

16- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 20/5/2001

ووفقا للمادة (72) منها تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية بشأن كل من: الإعلانات والإنابات القضائية، وتنفيذ الأحكام، وتسليم المجرمين.

العناوين  معها روابطها

كيفية كتابة عقد استثمار تطبيق

 

عقد استخدام علامة تجارية ، عقد بالغ الأهمية وقد أفرد له النظام القانوني مجموعة مواد,

 

عقد شراكة في وكالة تجارية، وهو عقد ما بين شخصين في وكالة تجارية

 

كيفية كتابة عقد الاستثمار، وهذا يتطلب مهارة

 

كيفية كتابة اتفاقية عدم إفشاء المعلومات، ولا بد من ركائز أساسية للكتابة به

 

كيفية كتابة عقد استثمار الأموال في السعودية، وهو من العقود بالغة الأهمية,

 

كيفية كتابة عقد إدارة أملاك في القانون السعودي، وكيف تدار الأملاك

 

كيفية كتابة خطاب فسخ العقد في القانون السعودي

 

كيفية كتابة عقد الشراكة بين سعودي ومقيم غير سعودي

 

كيفية كتابة عقد العمل

 

كيفية كتابة عقد التسويق الإلكتروني

 

أساسيات كتابة العقد

 

كيفية كتابة اتفاقية سرية المعلومات

 

كيفية كتابة عقد برمجة

 

كيفية كتابة عقد مشاركة رأس مال مقابل الخبرة

 

التعريف بالعقد في الأنظمة السعودية

 

أهمية كتابة خاتمة العقد

 

مقدمة العقد أهميتها وكيفيتها

 

عقد مخالصة بين شركتين

 

كيفية كتابة عقد السمسرة

 

عقد الوكالة بالعمولة 

 

عقود الاستثمار في السعودية

 

الصياغة القانونية 

مهنة المحاماة في النظام السعودي

 

استشارة قانونية محامي عقود

 

كيفية كتابة عقد شراكة في مطعم

 

كيفية كتابة عقد الاستثمار العقاري

 

أتعاب المحامي السعودي

 

 

 

كيفية كتابة عقد المضاربة

 

كيفية كتابة عقد مقاولة بيت في النظام السعودي

 

كيفية كتابة عقد شراكة وفقًا للنظام السعودي

 

كيفية كتابة عقد التسويق العادي

 

أحكام عقد الوكالة التجارية في النظام السعودي

 

كيفية كتابة عقد الوكالة التجارية الحصرية في النظام السعودي

 

كيفية كتابة عقد مخالصة بين طرفين وفقًا للنظام السعودي

 

 

 

كيفية كتابة عقد المقاولة

 

الإنذار القانوني في النظام السعودي

 

العقود التكنولوجية

 

الاستشارات القانونية التجارية

 

إجراءات الحصول على الاسم التجاري في النظام السعودي

 

أركان العقد

 

إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 

مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 

مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 

مسؤولية مُدير شركة التضامن

 

 

الشكلية في العقد

 

عقد تنظيم المعارض

 

 

الإفصاح عن التستر التجاري

 

الشركة القابضة

 

حق الأولوية في نظام الشركات السعودي، وهو حق فرضه النظام السعودي للشريك

 

اختصاصات مجلس إدارة الشركة، وتعتبر تلك اختصاصات حددها القانون،  الشركات المهنية في النظام السعودي وكيفيتها وأحكامها القانونية ومثال ذلك مذكرة التفاهم  تعتبر مذكرة ولكن قد يكون لها قوة ملزمة أحيانا، ويعتبر عقد تسليم المفتاح من العقود المستحدثة.

 

فرنشايز

 

تعتبر صناعة العلامة التجارية براندينغ ، م صناعة مهمة ومصدر هائل للثروة للأشخاص في عالم التجارة ، ويجب أن تعرف ما هو عقد الفرنشايز اذا يعتبر عقد غاية في الأهمية و يترتب عليه التزامات وحقوق، من حيث صاحب الامتياز ومانح الامتياز ، أضف إلى ذلك أن عقد الامتياز التجاري في النظام السعودي له خصوصية بالغة إذ أن أحكام عقد الامتياز التجاري تختلف عن باقي الدول.

 وهذا يتطلب معرفة الطبيعة القانونية لعقد الفرنشايز في النظام السعودي ،  ومن المهم أيضا التعرف إلى كيفية كتابة طلب فرنشايز من شركة أجنبية ، حيث يعتبر خطاب طلب الفرنشايز الخطوة الأولى للحصول على الفرنشايز ، والذي يسمى عقد الامتياز التجاري ، ومن المهم أيضا التعرف إلى  التزامات أطراف عقد الفرنشايز ومن أهم الالتزامات على مانح الامتياز أن يقوم بالإفصاح في عقد الامتياز ، عن أية حقوق أو التزامات للغير أو أية قضايا على الامتياز ويجب أن يقدم ما يثبت القوة المالية للامتياز،  وبشكل عام فإن نظام الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية، نظام خاص مختلف عن باقي الدول التي تعتمد على العقد نفسه ليحكم العلاقة بين الأطراف، وهو ما يتطلب إعداد العقد بواسطة محامي سعودي متخصص في كتابة العقود ، ويسمى في السعودية محامي عقود.

مراجع منشورة على الانترنت

1- مقال كيفية كتابة وصياغة العقد التجاري.

2- مقال كيفية مراجعة العقود وتدقيقها من ناحية قانونية

3- مقال كيفية كتابة العقد وفق الأنظمة السعودية .

4- انظر مقال عن كيفية كتابة العقد 

المصدر: محامي في الأردن

 

 

 

 

 

قانون الملكية العقارية

قانون العقارات في الاردن

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الملكية العقارية لسنة 2019) ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

للإطلاع على قانون الملكية العقارية مع كامل التعديلات يرجى الضغط على النص

 

الفصل الأول : أحكام عامة تعاريف وتصنيف العقارات وحجية السجلات و البطلان و الشفعة و الوكالات .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المجلس: مجلس الوزراء.

الحكومة: أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة .

الوزير: وزير المالية.

الدائرة: دائرة الأراضي والمساحة.

المدير: مدير عام الدائرة .

مديرية التسجيل: مديرية تسجيل الأراضي المختصة.

مدير التسجيل: مدير مديرية التسجيل.

العقار: قطعة الأرض والبناء المقام عليها وأي حصة شائعة في أي منهما.

البناء: طابق أو أكثر مقام على قطعة أرض ومسجل بسند ملكية مستقل عنها.

الطابق: وحدة أو أكثر في مستوى أفقي واحد.

الشقة: وحدة مستقلة من طابق أو أكثر، وتشمل البيوت المتلاصقة.

الطريق: أي شارع أو ممر أو زقاق أو جسر أو درج بما فيها الخنادق والمجاري والعبارات والأرصفة والأقنية والأكتاف والدواوير التابعة للطرق والجدران الاستنادية وجزر السلامة ويشمل ذلك حرم الطريق والساحات الملحقة بها .

المياه: الأنهار أو الجداول أو البرك أو العيون اوالبحيرات أو الينابيع أو الآبار أو الشلالات أو السدود أو الخزانات أو أي قناة أو خندق أو مجرى ماء أو مجفف أو ضفة أو جسر أو عبارة أو بناء لتنظيم الماء أو تحويله أو بئر أو واسطة لاستخراج الماء أو رفعه أو دفعه أو عمل فرعي من أي نوع مستعمل للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله لغايات الري أو التجفيف الأولية .

السجل العقاري: مجموعة الصحائف والوثائق والمستندات الورقية والإلكترونية والخرائط الموجودة لدى الدائرة والتي تبين أوصاف العقار، وتعين حالته القانونية، وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه، وتبين المعاملات المتعلقة به وما يطرأ عليه من تعديلات أو تغييرات.

معاملة التسجيل: تسجيل تصرف أو عقد أو تغيير في ملكية أو تعديل عليها أو شطبها أو حجز أو إشارة بشأن عقار يوجب القانون تسجيل أي منها في السجل العقاري وفقا لأحكام القانون.

سند التسجيلالوثيقة الصادرة عن مديرية التسجيل نتيجة التصرفات الناقلة للملكية ومعاملات التغيير وأعمال التسوية.

الخارطة العقاريةمرتسم هندسي يعين فيه شكل الأرض وأبعادها وحدودها وموقعها ومشتملاتها.

التسوية: تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف أو حق تملك في الأرض أو المياه أو حق منفعة فيها أو أية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل.

العقارات المملوكة: العقارات التي يجري عليها حق الملكية الذي يولي مالكيها حق استعمالها واستغلالها والتصرف فيها ضمن القانون.

العقارات الموقوفة: العقارات التي أوقفها مالكوها، فحبست عن التصرف على وجه التأبيد، وخصصت منافعها للبر ولو مآلا. ( انظر :مقال محامي عقارات منشور على موقع حماة – محامي الأردن ) 

الأراضي المتروكة: العقارات العائدة رقبتها للخزينة و ترك حق المتروكة الانتفاع بها لمنفعة عامة الناس أو جماعة محددة منهم .

الأراضي الموات: العقارات البعيدة عن العمران والعائدة للخزينة والخالية التي لم تزرع وليست في ملك احد، ولم تجر عليها أعمال التسوية، ولم تسجل، ولم تترك لمنفعة عامة الناس ولا المنفعة جماعة محددة منهم.

الاستملاك: نزع ملكية عقار من مالكه أو حق التصرف فيه أو الانتفاع به أو الارتفاق عليه بمقتضي أحكام هذا القانون.

المستملك: الحكومة و البلديات وأي جهة أو شخص حكمي يخوله القانون حق الاستملاك.

المحكمة: محكمة البداية التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها.

المادة 3

يمثل الدائرة الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وفقا لأحكام قانون إدارة قضايا الدولة.

المادة 4

تتولى الدائرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:-

أ- إجراء مسح شامل لأراضي المملكة وتحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها.

ب- تسجيل حق ملكية العقارات وتوثيقه والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته.

ج- انشاء شبكة المثلثات من الدرجتين الرابعة والخامسة وإدامتها.

د- إنجاز معاملات تسجيل العقارات واحتساب الرسوم والضرائب المترتبة على ذلك واستيفائها.

ه- إدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها ومتابعة إجراءات معاملات التأجير والتفويض والتخصيص واستملاك الأراضي وتوثيق ذلك وفقا للتشريعات .

و- إجراء تقدير شامل لقيم العقارات ومتابعة تحديثه.

ز- توثيق معلومات الملكية العقارية وحفظها.

قانون الملكية العقارية ،

 

قانون اجراءات وأصول المحاكمات الجزائية

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

للإطلاع على قانون اصول المحاكمات الجزائية مع كامل التعديلات يرجى اتباع الرابط

المادة 2

1- تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون .

2- وتجبر النيابة العامة على اقامتها اذا أقام المتضرر نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشروط المعينة في القانون .

3- ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة

استمر في القراءة “قانون اجراءات وأصول المحاكمات الجزائية”

  قانون الجمعيات والمنظمات

 قانون الجمعيات  و المنظمات في الأردن

المادة 1    

يسمى هذا القانون ( قانون الجمعيات لسنة 2008 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2    

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : –

الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية .

الوزير : وزير التنمية الاجتماعية .

السجل : سجل الجمعيات المنشأ في الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون .

المجلس:مجلس ادارة السجل المشكل وفق احكام هذا القانون.
الرئيس:رئيس المجلس.

امين السجل:امين عام السجل المعين وفقا لاحكام هذا القانون.

الوزارة المختصة:الوزارة او المؤسسة الرسمية العامة التي يحددها المجلس لتتولى الاشراف على الجمعية ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا القانون.

الوزير المختص : الوزير فيما يتعلق بالوزارة المختصة او مدير عام المؤسسة الرسمية العامة حسب مقتضى الحال .

الصندوق : صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفق احكام هذا القانون .

المادة 3   

أ- لمقاصد هذا القانون :-

1- تعني كلمة (الجمعية) اي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن سبعة ويتم تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون لتقديم خدمات او القيام بأنشطة على اساس تطوعي دون ان يستهدف جني الربح واقتسامه او تحقيق اي منفعة لاي من اعضائه او لاي شخص محدد بذاته او تحقيق اي اهداف سياسية تدخل ضمن نطاق اعمال وانشطة الاحزاب السياسية وفق احكام التشريعات النافذة.

2- تعني عبارة ( الجمعية الخاصة ) الجمعية التي تنحصر العضوية فيها بمجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على عشرين.

3- تعني عبارة ( الجمعية المغلقة ) الجمعية التـي تنحصر العضوية فيها بشخص او اكثر ، وتقتصر مواردها المالية على ما يقدمه لها اي عضو مؤسس لغايات تمكينها من تحقيق غاياتها.

ب- يستثنى من أحكام هذا القانون كل من :-

1- أي شخص اعتباري منشأ بموجب أحكام قانون خاص .

2- الهيئـــات واللجـــان المسجلــــة وفق أحكام قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وقانون صندوق الزكاة النافذي المفعول والأنظمة والتعليمـات الصادرة بمقتضاهما .

3- الطوائف الدينية غير المسلمة المسجلة وفق احكام قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة النافذ المفعول .

4- الأندية والهيئات والمراكز المسجلة وفق أحكام قانون المجلس الأعـلـى للشباب النافذ المفعول والأنظمة الصــادرة بمقتضـاه والتعليـمات الصادرة بمقتضى أي منها .

ج- يحظر تسجيل اي جمعية ماسونية ، كما يحظر نشاط الماسونية في المملكة .

د- يحظر تسجيل أي جمعية لها غايات غير مشروعة او تتعارض مع النظام العام في المملكة.

المادة 4  

أ-ينشأ في الوزارة سجل يسمى ( سجل الجمعيات ) يتولى ادارته والإشراف عليه مجلس يسمى ( مجلس ادارة السجل ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-

1-امين السجل نائبا للرئيس.

2-ممثل عن وزارة الداخلية.

3-ممثل عن وزارة الثقافة.

4-ممثل عن وزارة السياحة والاثار.

5-ممثل عن وزارة البيئة.

6-ممثل عن وزارة التنمية السياسية.

7- أربعة اشخاص من ذوي الخبرة في مجال قطاع العمل الخيري او التطوعي يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء عضوية اي منهم وتعيين من يحل محله بالطريقة ذاتها.

ب – لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزيـر ان يضيف الى عضوية المجلس ممثلا عن اي وزارة اخــرى ذات علاقة بعمل الجمعيات.

ج- يسمي الوزير المعني ممثل الوزارة المشار اليه في اي من البنود (2) و (3) و (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة وفي الفقرة (ب) منها وذلك من بين موظفي الفئة الاولى من وزارته ممن لا تقل درجته عن الثانية.

د- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه.

هـ- يضع المجلس بموافقة مجلس الوزراء تعليمات خاصة تتضمن اسس تحديد الوزارة المختصة بكل جمعية.

المادة 5    

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-

1-الموافقة على تسجيل الجمعية وتحديد الوزارة المختصة بها وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

2-تقييم اداء الجمعيات وانشطتها بالتنسيق مع الوزارات المختصة واصدار تقرير سنوي عن اوضاع الجمعيات في المملكة.

3-اصدار الخطط والبرامج اللازمة للنهوض بأوضاع الجمعيات ومساعدتها على تحقيق غاياتها واهدافها.

4-ادارة الصندوق والاشراف عليه ومتابعة جميع شؤونه.

5-تشكيل لجنة او اكثر للتوفيق في حال وقوع نزاع بين الجمعيات.

6-اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل السجل وتنسيق العلاقة ما بين امين السجل والوزارات المختصة وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ج- يعين امين السجل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير برتبة امين عام ويرتبط بالوزير على ان يقترن قرار تعيينه بالارادة الملكية السامية.

المادة 6

أ- يتولى امين السجل المهام والصلاحيات التالية :-

1-استلام ودراسة الطلبات المتعلقة بتسجيل الجمعيات سواء المقدمة اليه مباشرة او المرسلة اليه من مديريات الوزارة في المحافظات والالوية وعرضها على المجلس.

2- قيد الجمعيات في السجل واصدار شهادة تسجيل لكل منها ونشر اعلان تسجيلها في الجريدة الرسمية.

3-الاشراف على السجل وادارته ومتابعة جميع المعاملات والمراسلات المتعلقة به.

4-استلام الشكاوى المتعلقة بالجمعية واحالتها الى الوزارة المختصة ومتابعتها.

5-اي مهام او اعمال اخرى يكلفه المجلس او الرئيس بها.

ب- يتولى امين عام الوزارة مهام امين السجل عند غيابه.

المادة 7   

أ- يجوز لمجموعة من الاشخاص ان يقدموا طلباً لتسجيل جمعيـة الى امين السجل على الأنموذج المعتمد لهذه الغاية ، وعلى أن يرفــق بالطلب المذكور ثلاث نسخ عن كل مما يلي :-

1- قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين وبياناتهم الشخصية بحيــث تشـمل محال اقامتـهم ومهنهم وأعمارهم ومؤهلاتهم .

2- النظام الأساسي للجمعية .

3- تصريح موقع عليه من كافة الأعضاء المؤسسين يبينون فيه موافقتهم على النظام الأساسي للجمعية واسم الشخص المفوض عن المؤسسين لمتابعة اجراءات التسجيل ومباشرة الاجراءات القضائية بالنيابة عنهم ولتبلغ أي اشعارات أو قرارات أو مراســلات يصدرها مراقب السجل لهذه الغاية .

ب- تحدد الأحكام الواجب ورودها في النظام الأساسي للجمعية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وعلى أن يتضمن النظام الأساسي ما يلي :-

1- اسم الجمعية .

2- المقر الرئيسي لها والنطاق الجغرافي لأعمالها .

3- اهداف وغايات تأسيسها بصورة محددة وواضحة .

4- شروط اكتساب العضوية وحالات فقدانها .

5- رسوم الانتساب ومقدار الاشتراكات السنوية .

6- كيفية انعقاد الهيئة العامة للجمعية في اجتماعات عادية وغير عادية وصلاحياتها والنصاب القانوني لإنعقاد تلك الاجتماعات وآلية اتخاذ القرارات فيها .

7- عدد اعضاء هيئة الإدارة وطريقة انتخابهم وصلاحياتها والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها وآلية اتخاذ قراراتها .

8- مصادر تمويل الجمعية وكيفية تصريف الشؤون المالية فيها ومراقبتها وتدقيقها .

9- قواعد الحاكمية الرشيدة والشفافية.

10- كيفية حلّ الجمعية وايلولة اموالها .

المادة 8   

يشترط في العضو المؤسس لأي جمعية ان تتوافر فيه الشروط التالية بالاضافة لأي شروط واردة في النظـــام الاساســـي للجمعية :-

أ- ان يكون اردني الجنسية .

ب- قد اتم الثامنة عشر من عمره .

ج- ان يكون كامل الاهلية .

د- ان يكون غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف او بأي جناية.

المادة 9    

أ- يجوز تسجيل فرع لجمعية مسجلة في دولة أجنبية لغايـات تقــديــم خدماتهــا في المملكة شريطة أن لا يستهدف المركز الرئيسي لهــذه الجمعية أو أي من فروعها جني الربح واقتسامه أو تحقيق منفعـة لأي  من أعضائه أو لأي شخـــــص محدد بذاته او تحقيق اي اهـداف سياسية او دينية .

ب-  يتم تسجيل فرع الجمعية الاجنبية وفقاً لاحكام هذا القانون وعلى ان يتضمن طلب التسجيل اسم الجمعية الاجنبية ومركزها الرئيسي وعنوان واسماء مؤسسيها واعضاء مجلس او هيئة ادارتها واغراضها  الاساسية واسماء المسؤولين عن الفرع المنوي انشاؤه واسم المفوض عنهم وجنسياتهم وكيفية التصرف بالاموال الخاصة بالفرع عند حله , كما يرفق بطلب التسجيل النظام الاساسي للجمعية الام  .

ج- يحظر على فرع الجمعية الاجنبية جمع التبرعات او الحـصول على اي  تمويــل من داخل المملكـة الا بموافقة مجلس الوزراء .

المادة 10  

أ- يقدم طلب التسجيل ومرفقاته الى امين السجل مباشرة أو الى مديرية التنمية الإجتماعية في المحافظة وفي هذه الحالة على المديرية إرساله مكتملاً الى مراقب السجل خلال سبعة ايام من تاريخ وروده اليها .

ب- يتحقق امين السجل فور استلامه للطلب من استيفائه لمتطلبات المواد (7) و (8) و (9) من هذا القانون ، وفي حال وجود اي نقص فعليه اشعار الاعضاء المؤسسين بذلك خطياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه الطلب ، واذا لم يتم استكمال النقص خلال مدة ستة اشهر من تاريخ ارسال الاشعار يعتبر الطلب ملغى .

المادة 11    16-09-2009

أ- يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ استلام امين السجل للطلب المستوفي لجميع الشروط ، وللمتضرر الطعن في هذا القرار امام محكمة العدل العليا وفق احكام التشريعات النافذة.

ب- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة ، اذا لم يصدر المجلس قراراً بشأن طلب التسجيل خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر الطلب موافقا عليه حكما.

ج- على امين السجل استكمال الاجراءات اللازمة لقيد الجمعية في السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الموافقة على تسجيلها.

د- على الرغم مما ورد في اي نص اخر ، يجب على المجلس الحصول على موافقة مجلس الوزراء على طلب التسجيل في اي من الحالات التالية :-

1-اذا كان من بين الاعضاء المؤسسين للجمعية شخص اعتباري او شخص غير اردني.

2-اذا كانت الجمعية المطلوب تسجيلها جمعية مغلقة.

3-اذا كانت الجمعية المطلوب تسجيلها جمعية خاصة وتنحصر عضويتها بشخص اعتباري واحد.

هـ – عند تسجيل الجمعية وفق أحكام هذا القانون ، على امين السجل اصدار شهادة تسجيل تتضمن اسم الجمعية ومقرها الرئيسي واسم الوزارة المختصة بها والنطاق الجغرافي لعملها والعنوان المعتمد لمراسلاتها.

المادة 12    

يكون لكل جمعية عند قيدها في السجل شخصية اعتبارية ، ولها القيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الغايات والأهداف الواردة في نظامها الأساسي وبما يتفق مع الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويكون لها حق التقاضي وتوكيل المحامين .

المادة 13   

أ- يجوز للجمعية انشاء فروع لها داخل المملكة مرتبطة بها ادارياً ومالياً اذا اجاز نظامها الاساسي ذلك بقرار تتخذه هيئتها العامة بأغلبية ثلثي اعضائها على الاقل ، ويجوز للفرع مباشرة اعماله بعد ان تقوم الجمعية بايداع نسخة عن قرار الهيئة العامة بانشائه لدى امين السجل والوزارة المختصة واشعارهما بعنوان مقر هذا الفرع .

ب- تعتبر فروع الجمعيات القائمة قبل نفاذ احكام هذا القانون مسجلة وفق احكامه وينطبق عليها النظام الاساسي للجمعية الام ونظام الفرع الداخلي.

ج- يكون لكل فرع للجمعية لجنة تتولى ادارته وفقاً للنظام الاساسي للجمعية الام .

المادة 14  

أ- على الجمعية الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمـــات الصادرة بمقتضــاه كما عليهــا القيام والتقيد بما يلي :-

1- ممارســة أعمــالها وأنشطتها وفق احكام نظامها الأساسي .

2- فتح باب العضوية لكل من تتوفر فيه شروط اكتساب العضوية وفــق احكام نظامها الاساسي .

3- اشعار الوزير المختص و امين السجل بموعد اجتماع هيئتهـا العامـــة ومكانه وجدول اعماله وذلك قبل موعد الانعقاد باسبوعين على الأقل .

4- تدوين وحفظ وقائع اجتماعات كل من هيئتها الادارية وهيئتها العامــة والقرارات الصادرة عن كل منها في مقرها الرئيسي بصورة متسلسلة .

5 -مسك السجــلات الماليــة التي تبين ايراداتها وأوجه انفاقها .

6- مسك سجل بالموجودات واللوازم المتوفرة لديها واي سجلات لازمة لممارسة نشاطها واعمالها وفقاً لنظامها الاساسي .

ب-1- اذا لم تقم الجمعية بإشعار الوزير المختص و امين السجل خطيــــاً بموعـد اجتمـــاع هيئتها العامة ومكانه وجــدول اعماله قبل موعـد الانعقـاد باسبوعين على الأقل ، فلا يعتبر انعقاد الاجتماع المذكــور قانونياً .

2- لكل من الوزير المختص و امين السجل تسمية ممثل عنه لحضور اجتماع الهيئة العامة للجمعية .

ج-1- على الجمعية ان تودع لدى الوزارة المختصة نسخة عن القرارات الصادرة عن هيئتها العامة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ اصدارها.

2- على الرغم من اي نص مخالف ، لا ينفذ قرار الهيئة العامة للجمعية باجراء اي تعديل على احكام نظامها الاساسي الا بعد موافقة المجلس على هذا التعديل وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه لامين السجل ويعتبر التعديل نافذا اذا لم يصدر عكس ذلك.

المادة 15    

يجب ان تتوافر في عضو هيئة ادارة الجمعية الشروط الواجــب توافرها في العضو المؤسس وفق احكام هذا القانون بالاضافة الـــى الشروط الاخرى الواردة في نظامها الاساسي .

المادة 16    

أ- على هيئة ادارة الجمعية أن تقدم الى الوزارة المختصة ما يلي :-

1- خطة العمل السنوية .

2 -تقرير سنوي يتضمن انجازات الجمعية وانشطتها في السنة السابقة ومصادر ايراداتها وأوجه الانفاق بالاضافة الى أي بيانات تتطلبها الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون .

3- ميزانية سنوية مدققة من محاسب قانوني منتخب من قبل الهيئة العامة للجمعية ، ويحق للوزير المختص اعفاء أي جمعية تقل ميزانيتها عن الفي دينار من التدقيق وفي هذه الحالة يتم مراجعة حساباتها المالية من قبل الوزارة المختصة .

ب- على هيئة ادارة الجمعية فتح وتنظيم السجلات الخاصة بالعضوية والاشتراكات على ان تدون فيها كافة اسماء الاعضاء وبياناتهم الشخصية وتاريخ الانتساب واشتراكاتهم وفقا للاصول .

المادة 17  

أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ، على الجمعية ان تعلن في تقريرها السنوي عن اي تبرع او تمويل حصلت عليه وان تقيد الجمعية في سجلاتها المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع او التمويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة بذلك.

ب-اذا كان التبرع او التمويل مقدم من شخص غير اردني ، فعلى الجمعية اتباع الاجراءات المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة ، وعلى ان تتوفر في التبرع او التمويل الشروط التالية :-

1-ان يكون مصدر التبرع او التمويل مشروعاً وغير مخالف للنظام العام او الاداب.

2-ان لا تتعارض الشروط التي حددتها الجهة المقدمة للتبرع او التمويل مع احكام هذا القانون والنظام الاساسي للجمعية.

3-ان يتم انفاق او استخدام التبرع او التمويل للغاية التي تم تقديمه لاجلها.

ج- 1- اذا رغبت الجمعية بالحصول على تبرع او تمويل من شخص غير اردني ، فعليها اشعار مجلس الوزراء بذلك وعلى ان يبين الاشعار مصدر هذا التبرع او التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة به ، وفي حال عدم صدور قرار بالرفض عن مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الاشعار ، فيعتبر التبرع او التمويل موافقاً عليه حكماً.

2- اذا اصدر مجلس الوزراء قراراً برفض التبرع او التمويل خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة ، فيجب على الجمعية الامتناع عن استلام التبرع او التمويل ويكون هذا القرار قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا وفق احكام التشريعات النافذة.

د- اذا حصلت الجمعية على اي تبرع او تمويل خلافاً لاحكام الفقرة (ب) او الفقرة (ج) من هذه المادة فلمجلس الوزراء تحويل التبرع او التمويل لصالح الصندوق ، الا اذا رفضت الجهة المقدمة للتبرع ذلك ، وذلك بالاضافة الى اي عقوبات او اجراءات اخرى منصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة.

هـ – على الجمعية ايداع جميع اموالها لدى البنوك العاملة في المملكة ، ولا تتمتع حساباتها بالسرية المصرفية في مواجهة اي استفسار مقدم بشأنها من الوزير المختص او امين السجل وذلك على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر.

المادة 18

أ- للوزير المختص تشكيل لجنة او اكثر للتوفيق في حال وقوع نزاع بين اعضاء الجمعية.

ب- للوزارة المختصة تدقيق سجلات وحسابات الجمعية ولها ان تستعين بمحاسب قانوني لهذه الغاية على نفقة الصندوق وبموافقة لجنة ادارته .

ج- لغايات احكام هذه المادة، على هيئة إدارة الجمعية اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير يطلبها الوزير المختص لغايات تسهيل مهمة لجنة التحقيق والمحاسب القانوني وتمكينها من القيام بالمهام الموكولة اليها .

المادة 19   

أ- للوزير المختص تعيين هيئة ادارة مؤقتة للجمعية لتقوم مقام هيئــة ادارتها وتحل محلها في أي من الحالات التالية وعلى ان يشارك فيها عضو واحد او اكثر من هيئتها العامة حيثما كان ذلك ممكناً :-

1- اذا تعذر على هيئة ادارة الجمعية عقد اجتماعاتها لفقدان نصابها القانوني بسبب الاستقالة او الوفاة، او ما يماثل ذلك من حالات .

2- اذا خالفت الجمعية أياً من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او خالفت احكام نظامها الاساسي ولم تقــم بإزالة اسباب المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها انذاراً خطـياً بتلك المخالفة .

3- اذا خالفت الجمعية احكام الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون .

4- اذا قبلت الجمعية أي تبرع او دعم او تمويل من أي مصدر كان وبدون الافصاح عنه وقيده في سجلاتها المالية وتقاريرها .

ب-1 – على هيئة الادارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة للجمعيـة للانـعقــاد خـلال ستين يوماً على الاكثر لإنتخاب هيئة ادارية جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

2- اذا تعذر تطبيق احكام البند (1) من هذه الفقرة يجوز التمديد لهيئة الادارة المؤقته لمدة مماثلة بقرار من الوزير المختص ولمرة واحدة .

المادة 20  

أ- تعتبر الجمعية منحلة حكماً في أي من الحالتين التاليتين :-

1- اذا لم تباشــر اعمالها اواذا توقفت عن ممارستها لمدة سنة .

2- اذا تخلفت عن توفيق اوضاعها وفقاً لاحكام المادة (28) من هذا القانون .

ب- للمجلس بناءً على تنسيب الوزير المختص ان يصدر قراراً مسبباً لحلّ الجمعية في أي من الحالات التالية ، وعلى ان يتم ارسال نسخة منه الى امين السجل :-

1- اذا تعذر انتخاب هيئة ادارة للجمعية وفق احكام نظامها الاساسي واحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك بعد استنفاذ الوزير المختص للاجراءات الواردة في المادة (19) من هذا القانون .

2- اذا قامت الجمعية بالاحتفاظ او باستخدام تبرع او تمويل من اشخاص غير اردنيين خلافا لاحكام الفقرة ( ج ) من المادة (17) من هذا القانون .

3- اذا ارتكبت الجمعية لمرة ثانية المخالفة التي سبق انذارها بشأنها وفق احكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (19) ولم تقم بإزالة اسباب هذه المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها انذاراً خطياً بشأنها .

4- اذا وافق على الحل ثلثا اعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وفق احكام النظام الاساسي للجمعية .

ج- يجوز الطعن بقرار المجلس بحلّ الجمعية امام محكمة العدل العليا .

المادة 21 

أ- يتم تبليغ الجمعية أي اشعارات أو قرارات صادرة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على عنوانها المعتمد المبين في شهادة تسجيلها وذلك إما بتسليمه باليد لأي موظف موجود في العنوان المذكور أو بايداعه في البريد المسجل على ذلك العنوان ، ويعتبر هذا الايداع بمثابة تبليغ قانوني بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع .

ب- اذا تعذر التبليغ وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين ولمرة واحدة على نفقة الجمعية ، ويعتبر هذا النشر تبليغاً قانونياً .

ج- لا يعتد بأي تغيير في العنوان المعتمد لمراسلات الجمعية الا من تاريخ اشعار امين السجل والوزارة المختصة خطياً بالعنوان الجديد .

المادة 22   

أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق دعم الجمعيات ) يهـدف الى دعم الجمعيات ويتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري , وله تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بالطريقة التـي يراها مناسبة ، وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العــام المدني .

ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :

1- ما يرصد له في الموازنة العامة .

2- أي هبات او تبرعات او منح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .

3- ريع أي يانصيب خيري يتم تنظيمه لغايات هذا الصندوق وفق أحكام نظام خاص يصدر لهذه الغاية .

4- اي مبالغ يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تخصيصها للصندوق من صافي ايرادات اي صندوق اخر يهدف الى دعم الجمعيات.

5- أموال الجمعيات والاتحادات التي تنقضي شخصيتها الاعتبارية دون وجود جهة تؤول اليها اموالها وفق احكام هذا القانون .

6- أي مبالغ أو تبرعات جرى تحصيلها من الجمعيات والاتحادات لقيامهـــا بجمعها أو قبضها خلافاً لأحكام هذا القانـــون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

7- ريع استثمار اموال الصندوق .

8- أي مصادر اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس .

ج- تحدد اوجه الانفاق ودعم الجمعيات من اموال الصندوق بناء على اسس وشروط يحددها مجلس الوزراء وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغايــة ويتولى المجلس الصرف بموجب تلك التعليمات .

د- تخضع اموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة 23    

أ- يجوز، تشكيل إتحاد واحد او اكثر للجمعيات لغايات تنســـيــق   جهودها في تقديم خدماتها والقيام بأنشطتها وفق احكام هذا القانــون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه , ويصدر نظام خاص يحـدد انواع هذه الاتحادات واحكام وشروط تسجيلها وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بها .

ب- يكون للاتحاد شخصية اعتبارية مستقلة , كما تحتفظ كل من الجمعيات المنضمة للاتحاد بشخصيتها الاعتبارية المستقلة .

ج- تسري احكام المواد من (14) الى (21) والمواد من (25) الى ( 27) من هذا القانون على الاتحاد .

المادة 24 

أ- يجوز بموافقة المجلس بناء على تنسيب الوزير المختص اندماج جمعيتين او اكثر من الجمعيـات المسجلة بموجب احكام هذا القانون اذا كان لها ذات الغايـــــات والاهداف ، وتصبح الجمعية الناتجة عن الاندماج خلفاً قانونياً وواقعياً للجمعيات المندمجة .

ب- يجوز لجمعيتين او اكثر ان تشكل فيما بينها ائتلافاً لتنفيذ برنامج مشترك يهدف الى تحقيق غاياتها وأهدافها .

ج- لا يجوز لاي جمعية ان تكون عضوا في جمعية اخرى.

المادة 25    

أ- تؤول جميع موجودات الجمعية التي يتم حلها الى الجهة التي يحددها نظامها الاساسي وعلى ان تكون هذه الجهة اما الصندوق او جمعية اخرى لها ذات الغايات والاهداف .

ب- اذا لم يحدد النظام الاساسي للجمعية مصير موجوداتها عند حلها او تعذر ايلولة موجوداتها الى الجهة المحددة في نظامها الاساسي فتؤول تلك الموجودات الى الصندوق  .

المادة 26  

أ- يعاقب بقرار من المحكمة المختصة :-

1- كل من تولى ادارة اموال الجمعية وانفقها خلافاً لاهدافها وغاياتها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار وبغرامة اخرى تعادل قيمة الضرر الناجم عن ذلك .

2- كل من وافق على قبول أي تبرع او دعم او تمويل من اشخاص اردنيين وبدون الافصاح عنه وقيده في سجلات الجمعية وفق الاصول بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار .

3- كل من احتــفــظ او استخدم التبرع او التمويل المقدم للجمعية من اشخاص غيـر اردنيين في حال عدم الافصاح عنه وقيده في سجلات الجمعية وفـــق الاصول أو في حال الاحتفاظ به او استخدامه على الرغم من رفضه من قبل الوزير المختص بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار مع اعادة المبالغ التي احتفظ بها او تم استخدامها.

ب- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر.

المادة 27    

أ- لا يجوز لمن تقرر ادانته وفق احكام المادة (26) من هذا القانون ان  يكون عضواً في هيئة ادارة اي جمعية .

ب- تؤول الغرامات المحكوم بها وفق  احكام الفقرة ( أ ) من  المادة  (26)  من هذا القانون الى الجمعية .

ج- تؤول الغرامات المحكوم بها وفق احكام الفقرتين ( ب) و (ج) من المادة (26) من هذا القانون الى الصندوق  .

المادة 28   

أ- يعتبر اي شخص اعتباري مسجل بمقتضى احكام اي من التشريعات المبينة تاليا قبل نفاذ هذا القانون قائماً وكأنه مسجل وفق احكامه :-

1- الجمعيات والاتحادات والهيئات المسجلة وفق احكام قانون الجمـــعيات والهيئـات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 وتعديلاته .

2- أي شخص اعتباري مهما كانت صفته او شكله تم تسجيــله وفــــق احكام قانون رعاية الثقافة النافذ المفعول .

3- أي جمعيــة مسجلة وفق احكام قانون البيئة النافذ المفعول .

4- أي جمعية مسجلة وفق أحكام قانون السياحة النافذ المفعول .

5- أي جمعية او هيئة او منظمة او مؤسسة ينطبق عليها تعريـــف ( الجمعـية) وفق احكام هذا القانــون وتم تسجـيلـها وفق احكام أي من التشريـعات النافـذة المفــعول .

ب-1- تعتبر الشركات غير الربحية المسجلة بمقتضى احكام قانون الشركات قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون جمعيات خاصة قائمة ومسجلة وفق احكام هذا القانون.

2- علـى الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، اذا كانت الشركة غيـر الربحية تمارس انشطة مالية ، فيجوز بناءً على طلبها تحويلها الى شركة تجارية وفق الشروط والاجراءات التي يقررها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناءً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة .

ج- على الجمعيات والاتحادات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق اوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وللمجلس تمديدها لمدة لا تزيد على سنة اخرى .

د- للمجلس اصدار اي تعليمات لازمة لتمكين الجمعيات والاتحادات من توفيق اوضاعها وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 29    

على الرغم من اي نص مخالف :-

أ- يحق للهيئات الدينية المسيحية والرهبنات العاملة في المملكة ان تقوم بخدمات اجتماعية خيرية تهدف الى النفع العام للمحتاجين ، دون استهداف الربح واقتسامه او المساس بالعقيدة ، ويشترط الحصول على موافقة المجلس على تأسيس تلك الخدمات وادارتها وعلى اي تعديل يطرأ عليها.

ب- يحدد المجلس الوزارة المختصة بهذه الخدمات الاجتماعية لتتولى مراقبتها والاشراف عليها تأمينا لسير تلك الخدمات بما يحقق اهدافها والنفع العام ، وتقتصر المراقبة والاشراف على هذه الخدمات دون الهيئة الدينية او الرهبنة التي تنبثق عنها.

ج- لغايات هذه المادة ، يعتبر من الخدمات الاجتماعية الخيرية انشاء ملجأ او معهد تعليمي او تربوي للمحتاجين او مركز اجتماعي للفقراء او توزيع المساعدات النقدية او العينية بشكل منظم او تقديم العلاج او العناية الطبية المنظمة وما شابه ذلك من خدمات تحقيقا للنفع العام.

د- تستمر الهيئات الدينية المسيحية والرهبنات العاملة في المملكة في تقديم الخدمات الاجتماعية الخيرية التي كان موافقا عليها قبل نفاذ احكام هذا القانون.

المادة 30 

أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام للجمعيات الخاصة تحدد فيه غاياتها والاحكام المترتبة على انسحاب احد اعضائها او وفاته واحكام حلها وايلولة اموالها عند الحل .

ب- لكل من المجلس والمجلس المختص اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة 31  

المحامي النظامي

  

يلغى كل من :-

أ- قانون الجمعيــات والهيئــات الاجتماعيــة رقــم (33) لسنـة 1966 وتعديلاته .

ب- احكام اي تشريع اخر بالقدر الذي تتعارض فيه مع احكـــام هذا القانون  بما في ذلك الاحكام المتعلقة بتسـجيل الاشـخاص الاعتباريين المشمولين بأحكام المادة (28) من هذا القانون .

المادة 32    

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

 

قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر

نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين

اتفاقية جنسية أبناء الدول العربية

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات

اتفاقية فينا لقانون المعاهدات

 

اعتمدت من قبل المؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2166 المؤرخ في 5 كانون الأول/ديسمبر 1966، ورقم 2287 المؤرخ في 6 كانون الأول/ديسمبر 1967، وقد عقد المؤتمر في دورتين في فيينا خلال الفترة من 26 آذار/مارس إلى 24 آيار/مايو 1968 وخلال الفترة من 9 نيسان/ابريل إلى 22 آيار/مايو 1969، واعتمدت الاتفافية في ختام أعماله في 22 أيار/مايو 1969

 وعرضت للتوقيع في 23 أيار/مايو 1969

ودخلت حيز النفاذ في 27 كانون الثاني/يناير 1980

اضغط على المحتوى للوصل اليه مباشرة في الصفحة

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، تقديراً منها للدور الأساسي للمعاهدات في تاريخ العلاقات الدولية،

واعترافاً منها بالأهمية المتزايدة للمعاهدات كمصدر للقانون الدولي وكسبيل لتطوير التعاون السلمي بين الدول مهما كانت نظمها الدستورية والاجتماعية،

وملاحظة منها أن مبادئ حرية الإرادة، وحسن النية، وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين معترف بها عالمياً،

وتأكيداً منها بأن المنازعات المتعلقة بالمعاهدات، كبقية المنازعات الدولية، يجب أن تسوى بالطرق السلمية ووفق مبادئ العدالة والقانون الدولي،

وتذكيراً منها بتصميم شعوب الأمم المتحدة على إقامة شروط يمكن معها الحفاظ على العدالة واحترام الالتزامات الناشئة من المعاهدات،

واعتبـاراً منها لمبادئ القانون الدولي المقررة في ميثاق الأمم المتحدة مثل: الحقوق المتساوية، وتقرير الشعوب لمصائرها، والمساواة في السيادة واستقلال جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومنع التهديد بالقوة أو استعمالها، والاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع،

واعتقاداً منها بأن التقنين والتطور التقدمي لقانون المعاهدات اللذين تحققا في هذه الاتفاقية سيدعمان مبادئ الأمم المتحدة المنصوص عنها في الميثاق، وهي المحافظة على السلم والأمن الدوليين وتطوير العلاقات الودية وتحقيق التعاون بين الدول،

وتأكيداً منها بأن قواعد القانون الدولي العرفية ستستمر في حكم المسائل التي لم تنظم بأحكام هذه الاتفاقية،

قـد اتفقت على ما يلـي:

 

 

الجزء الأول – تمهيـد

المادة 1: نطاق الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على المعاهدات بين الدول.

المادة 2: استعمال المصطلحات

1- لأغراض هذه الاتفاقية:

(أ) يقصد بـ “المعاهدة” الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي، سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسميته الخاصة؛

(ب) يقصد بـ “التصديق” و”القبول” و “الموافقة” و “الانضمام” الإجراء الدولي المسمى كذلك، والذي تقر الدولة بمقتضاه على المستوى الدولي رضاها الالتزام بالمعاهدة؛

(ج) يقصد بـ “وثيقة التفويض الكامل” الوثيقـة الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة التي تعين شخصاً أو أشخاص لتمثيل الدولـة في المفاوضة، أو في اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو في التعبير عن رضا الدولـة الالتزام به أو في القيام بأي تصرف آخر يتعلق بالمعاهدة؛

(د) يقصد بـ “تحفظ” إعلان من جانب واحد، أيا كانت صيغته أو تسميته، تصدره دولة ما عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو إنضمامها إلى معاهدة، مستهدفة به استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة من حيث سريانها على تلك الدولة؛

(هـ) يقصد بـ “الدولة المتفاوضة” الدولة التي أسهمت في صياغة نص المعاهدة واعتماده؛

(و) يقصد بـ “الدولة المتعاقدة” الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة سواء دخلت حيز التنفيذ أم لم تدخل؛

(ز) يقصد بـ “الطرف” الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة وكانت المعاهدة نافذة بالنسبة إليها؛

(ح) يقصد بـ “الدولة الغير” الدولة التي ليست طرفاً في المعاهدة؛

(ط) يقصد بـ “المنظمة الدولية” المنظمة بين الحكومات.

2- لا تخل الفقرة الأولى المتعلقة باستعمال المصطلحات في هذه الاتفاقية بأي استعمال لهذه المصطلحات أو التي يمكن أن تعطى لها في القانون الداخلي لأية دولة.

المادة 3: الاتفاقات الدولية غير الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية

إن عدم سريان هذه الاتفاقية على الاتفاقات الدولية التي تعقد بين الدول والأشخاص الأخرى للقانون الدولي أو بين الأشخاص الأخرى مع بعضها البعض، أو على الاتفاقات الدولية التي لا تتخذ شكلاً مكتوباً لا يخل بـ:

(أ) القوة القانونية لتلك الاتفاقات؛

(ب) سريان أية قاعدة واردة في هذه الاتفاقية على تلك الاتفاقات إذا كانت تخضع لها بصورة مستقلة عن الاتفاقية؛

(ج) بسريان هذه الاتفاقية على علاقات الدول مع بعضها البعض في ظل الاتفاقات الدولية التي تكون الأشخاص الأخرى للقانون الدولي أطرافاً فيها أيضاً.

المادة 4: عدم رجعية هـذه الاتفاقية

مع عدم الإخلال بسريان أي من القواعد الواردة في هذه الاتفاقية والتي تكون المعاهدات خاضعة لها بموجب القانـون الدولي بصورة مستقلة في هذه الاتفاقية، لا تسري هذه الاتفاقية إلا على المعاهدات التي تعقد بين الدول بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدول.

المادة 5: المعاهدات المنشئة لمنظمات دولية والمعاهدات المعتمدة في منظمة دولية

تطبق هذه الاتفاقية على أية معاهدة تعتبر أداة منشئة لمنظمة دولية وعلى أية معاهدة تعتمد في نطاق منظمة دولية وذلك مع عدم الإخلال بأية قواعد خاصة بالمنطقة.

 

 

الجزء الثانـي – عقد المعاهدات ودخولها حيز التنفيذ

الفصل الأول: عقد المعاهدات

المادة 6: أهلية الدول لعقد المعاهدات

لكل دولة أهلية لعقد المعاهدات.

المادة 7: وثيقة التفويض الكامل

1- يعتبر الشخص ممثلاً للدولة من أجل اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو من أجل التعبير عن رضا الالتزام بالمعاهدة في إحدى الحالتين التاليتين:

(أ) إذا أبرز وثيقة التفويض الكامل المناسبة؛ أو

(ب) إذا بدا من تعامل الدول المعنية أو من ظروف أخرى أن نيتها انصرفت إلى اعتبار ذلك الشخص ممثلاً للدولة من أجل هذا الغرض وممنوحا تفويض كامل.

2- يعتبر الأشخاص التالون ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم، ودون حاجة إلى إبراز وثيقة التفويض الكامل:

(أ) رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، من أجل القيام بجميع الأعمال المتعلقة بعقد المعاهدة؛

(ب) رؤساء البعثات الدبلوماسية من اجل اعتماد نص المعاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين لديها؛

(ج) الممثلون المعتمدون من قبل الدول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية أو إحدى هيآتها وذلك من أجل اعتماد نص المعاهدة في ذلك المؤتمر أو المنظمة أو الهيئة.

المادة 8: الإجازة اللاحقة لتصرف تم بدون تفويض

لا يكون للتصرف المتعلق بعقد المعاهدة الذي قام به شخص لا يمكن اعتباره بموجب المادة 7 مخولاً تمثيل الدولة لذلك الغرض أي أثر قانوني ما لم تجزه تلك الدولة.

المادة 9: اعتماد نص المعاهـدة

1- يتم اعتماد نص المعاهدة برضا جميع الدول المشتركة في صياغتها مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (2).

2- يتم اعتماد نص المعاهدة في مؤتمر دولي بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة والمصوتة، إلا إذا قررت بالأغلبية ذاتها إتباع قاعدة مغايرة.

المادة 10: توثيق نص المعاهدة

يعتبر نص المعاهدة رسمياً ونهائياً:

(أ) بإتباع الإجراء المنصوص عليه في نصوصها أو المتفق عليه فيما بين الدول المشتركة في صياغتها؛ أو

(ب) عند عدم وجود مثل ذلك الإجراء، بالتوقيع، أو بالتوقيـع بشرط الرجوع إلى الحكومة أو بالتوقيع بالأحرف الأولى من قبل ممثلي الدول على نص المعاهدة أو على المحضر الختامي للمؤتمر الذي يتضمن النص.

المادة 11: وسائل التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة

يمكن التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها، أو بتبادل وثائق إنشائها، أو بالتصديق عليها، أو بالموافقة عليها، أو بقبولها، أو بالانضمام إليها، أو بأيـة وسيلة أخرى متفق عليها.

المادة 12: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتوقيعها

1- تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها من قبل ممثلها في إحدى الحالات الآتية:

(أ) إذا نصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا الأثر؛ أو

(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن يكون للتوقيع هذا الأثر؛ أو

(ج) إذا بدت نية الدولة المعينة في إعطاء التوقيع هذا الأثر من وثيقة التفويض الكامل الصادرة لممثلها أو عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات.

2- لأغراض الفقرة الأولى:

(أ) يشكل التوقيع بالأحرف الأولى على نص المعاهدة توقيعاً على المعاهدة إذا ثبت أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك؛

(ب) يشكل التوقيع بشرط الرجوع إلى الحكومة من قبل ممثل الدولة توقيعاً كاملاً على المعاهدة إذا أجازت دولته ذلك.

المادة 13: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتبادل وثائق إنشائها

تعبر الدول عن رضاها الالتزام بمعاهدة ناشئة عن وثائق متبادلة فيما بينها بمثل هذا التبادل في إحدى الحالتين التاليتين:

(أ) إذا نصت الوثائق على أن يكون لتبادلها هذا الأثر؛ أو

(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن تلك الدول كانت قـد اتفقت على أن يكون لتبادل الوثائق هذا الأثر.

المادة 14: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها أو بقبولها أو بالموافقة عليها

1- تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها في إحدى الحالات التالية:

(أ) إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالتصديق؛ أو

(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق؛ أو

(ج) إذا كان ممثل الدولة قد وقع المعاهدة بشرط التصديق؛ أو

(د) إذا بدت نية الدولة المعنية من وثيقة تفويض ممثلها أن يكون توقيعها مشروطاً بالتصديق على المعاهدة، أو عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات.

2- يتم تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق قبولها أو الموافقة عليها بشروط مماثلة لتلك التي تطبق على التصديق.

المادة 15: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالانضمام إليها

تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالانضمام إليها في إحدى الحالات التالية:

(أ) إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام؛ أو

(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام؛ أو

(ج) إذا اتفقت جميع الأطراف فيما بعد على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام.

المادة 16: تبادل أو إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تعبر وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في إحدى الحالات التالية:

(أ) عند تبادلها بين الدول المتعاقدة؛ أو

(ب) عند إيداعها لدى جهة الإيداع؛ أو

(ج) عند إخطار الدول المتعاقدة أو جهة الإيداع بها، إذا ما تم الاتفاق على ذلك.

المادة 17: التعبير عن الرضا بالالتزام بجزء من المعاهدة والاختيار بين نصوص مختلفة

1- مع عدم الإخلال بالمواد من 19 إلى 23، لا يكون رضا الدولة الالتزام بجزء من معاهدة نافذا إلا إذا سمحت بذلك المعاهدة أو وافقت على ذلك الدول المتعاقدة الأخرى.

2- لا يكون رضا الدولة الالتزام بمعاهدة تسمح بالاختيار بين نصوص مختلفة ساريا إلا إذا تبين إلى أي من النصوص انصرف رضاها.

المادة 18: الالتزام بعدم تعطيل موضوع المعاهدة أو الغرض منها قبل دخولها حيز التنفيذ

تلتزم الدولة بالامتناع عن الأعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك:

(أ) إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق، أو القبول، أو الموافقة، إلى أن تظهر بوضوح نيتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة؛ أو

(ب) إذا كانت قد عبرت عن رضاها الالتزام بالمعاهدة حتى دخولها حيز التنفيذ على أن لا يتأخر هذا التنفيذ بغير مبرر.

الفصل الثاني: التحفظات

المادة 19: إبداء التحفظات

للدولة، لدى توقيع معاهدة ما أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أن تبدي تحفظا، إلا إذا:

(أ) حظرت المعاهدة هذا التحفظ؛ أو

(ب) نصت المعاهدة على أنه لا يجوز أن توضع إلا تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ المعني؛ أو

(ج) أن يكون التحفظ، في غير الحالات التي تنص عليها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب)، منافيا لموضوع المعاهدة وغرضها.

المادة 20: قبول التحفظات والاعتراض عليها

1- لا يتطلب التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة أي قبول لاحق من الدول المتعاقدة الأخرى ما لم تنص المعاهدة على ذلك.

2- حين يتبين من كون الدول المتفاوضة محدودة العدد ومن موضوع المعاهدة وهدفها أن تطبيق المعاهدة بكاملها بين جميع الأطراف شرط أساسي لموافقة كل منهم على الالتزام بالمعاهدة، يتطلب التحفظ قبول جميع الأطراف.

3- حين تكون المعاهدة وثيقة منشئة لمنظمة دولية، يتطلب التحفظ، ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، قبول الجهاز المختص في تلك المنظمة.

4- في غير الحالات التي تتناولها الفقرات السابقة، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، فإن:

(أ) قبول التحفظ من دولة متعاقدة أخرى يجعل من الدولة المتحفظة طرفا في المعاهدة بالنسبة إلى تلك الدولة الأخرى إذا كانت المعاهدة نافذة بين هاتين الدولتين أو متى بدأ نفاذها بينهما؛

(ب) اعتراض دولة متعاقدة أخرى على تحفظ ما لا يمنع بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة المعترضة والدولة المتحفظة إلا إذا عبرت الدولة المعترضة بصورة قاطعة عن نقيض هذا القصد؛

(ج) أي عمل يعبر عن موافقة دولة ما على الالتزام بالمعاهدة ويتضمن تحفظا، يسري مفعوله فور قبول التحفظ من واحدة على الأقل من الدول المتعاقدة الأخرى؛

5- في تطبيق الفقرتين 2 و4، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، يعتبر التحفظ مقبولا من دولة ما إذا لم تكن قد أثارت أي اعتراض عليه قبل انقضاء فترة اثنى عشر شهرا على إشعارها به أو في تاريخ تعبيرها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة، ويؤخذ بالتاريخ اللاحق لأي من هذين التاريخين.

المادة 21: الآثار القانونية للتحفظات والاعتراضات عليها

1- يكون للتحفظ المبدى في مواجهة طرف آخر وفقاً للمواد 19، و20، و23 الآثار الآتية:

(أ) يعدل بالنسبة للدولة المتحفظة في علاقاتها بالطرف الآخر نصوص المعاهدة التي يتعلق بها التحفظ إلى الحد الذي ينص عليه؛

(ب) يعدل نفس النصوص بالقدر نفسه بالنسبة لذلك الطرف في علاقاته بالدولة المتحفظة.

2- لا يعدل التحفظ نصوص المعاهدة بالنسبة للأطراف الأخرى في علاقاتها ببعضها البعض.

3- إذا لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ في دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينها وبين الدولة المتحفظة، فلا تسري بـين الدولتين النصوص التي يتعلق بها التحفظ إلى الحد الذي ينص عليه.

4- إذا لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ في دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينها وبين الدولة المتحفظة يكون للتحفظ الآثار المنصوص عنها في الفقرتين (1) و(2).

المادة 22: سحب التحفظات والاعتراضات عليها

1- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يجوز سحب التحفظ في أي وقت كان ولا يشترط من أجل ذلك رضا الدولة التي كانت قد قبلت التحفظ.

2- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يجوز سحب الاعتراض على التحفظ في أي وقت كان.

3- ما لم تنص المعاهدة أو يتفق على خلاف ذلك:

(أ) لا يصبح سحب التحفظ سارياً بالنسبة لدولة متعاقدة أخرى ما لم تتلق الدولة إشعارا بذلك؛

(ب) لا يصبح سحب الاعتراض على التحفظ سارياً ما لم تتلق الدولة المتحفظة إشعارا بذلك.

المادة 23: الإجـراءات الخاصة بالتحفظات

1- يجب أن يبدى التحفظ، والقبول الصريح به والاعتراض عليه كتابة وأن يوجه إلى الدول المتعاقدة والدول الأخرى المخولة بأن تصبح أطرافاً في المعاهدة.

2- إذا أبدى التحفظ وقت التوقيع على المعاهدة الخاضعة للتصديق أو القبول أو الموافقة فيجب أن تثبته الدولة المتحفظة رسمياً لدى التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة وفي مثل هذه الحال يعتبر التحفظ قد تم من تاريخ تثبيته.

3- القبول الصريح للتحفظ أو الاعتراض عليه المبديان قبل تثبيته لا يحتاجان إلى تثبيت.

4- يجب أن يبدى سحب التحفظ أو الاعتراض على التحفظ كتابة.

الفصل الثالث: دخول المعاهدات حيز التنفيذ وسريانها المؤقت

المادة 24: دخول المعاهدات حيز التنفيذ

1- تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالطريقة وفي التاريخ المحددين فيها أو وفقاً لاتفاق الدول المتفاوضة.

2- وفي حال عدم وجود مثل هذا النص أو الاتفاق تدخل المعاهدة حيز التنفيذ حالما يثبت رضا جميع الدول المتفاوضة الالتزام بالمعاهدة.

3- إذا تم رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في تاريخ لاحق لدخولها حيز التنفيذ فان المعاهدة المذكورة تصبح نافذة بالنسبة لهذه الدولة في ذلك التاريخ إلا إذا نصت المعاهدة المذكورة على خلاف ذلك.

4- إن نصوص المعاهدة التي تنظم توثيق نصها والتثبت من رضا الدول الالتزام بها، وكيفية أو تاريخ دخولها حيز التنفيذ، والتحفظات عليها، ووظائف جهة الإيداع والأمور الأخرى التي تثور حتما قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ، تسري اعتباراً من تاريخ اعتماد نصها.

المادة 25: التنفيـذ المـؤقت

1- يجوز أن تسري المعاهدة أو قسم منها بصورة مؤقتة بانتظار دخولها حيز التنفيذ في إحدى الحالتين التاليتين:

(أ) إذا نصت المعاهدة على ذلك؛ أو

(ب) إذا اتفقت الدول المتفاوضة على ذلك بطريقة أخرى.

2- ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتفاوضة على خلاف ذلك، ينتهي التنفيذ المؤقت لمعاهدة أو لقسم منها بالنسبة لدولة ما إذا أبلغت الدول الأخرى التي تسري المعاهدة مؤقتاً فيما بينها برغبتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة.

 

الجزء الثالث – احترام المعاهدات وتنفيذها وتفسيرها

الفصل الأول: احترام المعاهدات

المادة 26: العقد شريعة المتعاقدين

كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية.

المادة 27: القانون الداخلي واحترام المعاهدات

لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة، لا تخل هذه القاعدة بالمادة 46.

الفصل الثاني: تنفيذ المعاهدات

المادة 28: عدم رجعية المعاهدات

ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير أو يثبت خلاف ذلك بطريقة أخرى لا تلزم نصوص المعاهدة طرفاً فيها بشأن أي تصرف أو واقعة تمت أو أية حالة انتهى وجودها قبل تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف.

المادة 29: المجال الإقليمي للمعاهدات

ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير أو يثبت خلاف ذلك بطريقة أخرى، تلزم نصوص المعاهدة كل طرف فيها بالنسبة لكامل إقليمه.

المادة 30: تنفيذ المعاهدات المتتابعة التي تتعلق بموضوع واحد

1- مع مراعاة ما جاء في المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة، تتحدد حقوق والتزامات الدول الأطراف في معاهدات متتابعة تتعلق بموضوع واحد وفق الفقرات التالية.

2- إذا نصت المعاهدة على أنها خاضعة لأحكام معاهدة أخرى سابقة أو لاحقة، أو أنها لا ينبغي أن تعتبر غير منسجمة مع مثل هذه المعاهدة فان أحكام المعاهدة الأخرى المعنية هي التي تسود.

3- إذا كان كل الأطراف في المعاهدة السابقة أطرافاً كذلك في المعاهدة اللاحقة دون أن تكون المعاهدة السابقة ملغاة أو معلقة طبقاً للمادة 59، فإن المعاهدة السابقة تنطبق فقط على الحد الذي لا تتعارض فيه نصوصها مع نصوص المعاهدة اللاحقة.

4- إذا لم يكن أطراف المعاهدة اللاحقة جميعاً أطرافاً في المعاهدة السابقة تنطبق القاعدتان التاليتان:

(أ) في العلاقة بين الدول الأطراف في المعاهدتين تنطبق القاعدة الواردة في الفقرة(3)؛

(ب) في العلاقة بين دولة طرف في المعاهدتين ودولة طرف في إحداها فقط تحكم نصوص المعاهدة المشتركة بين الطرفين حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة.

5- ليس في حكم الفقرة (4) ما يخل بالمادة 41 أو بأية مسألة تتصل بالقضاء أو وقف العمل بمعاهدة وفقا للمادة 60 أو بأية مسألة تتصل بالمسئولية التي قد تنشأ على الدولة نتيجة عقدها أو تطبيقها لمعاهدة لا تتمشى نصوصها مع التزامات هذه الدولة في مواجهة دولة أخرى في ظل معاهدة أخرى.

الفصل الثالث: تفسير المعاهدات

المادة 31: القاعدة العامة في التفسير

1- تفسر المعاهدة بحسن نية ووفقاً للمعنى الذي يعطى لألفاظها ضمن السياق الخاص بموضوعها والغرض منها.

2- بالإضافة إلى نص المعاهدة، بما في ذلك الديباجة والملاحق، يشتمل سياق المعاهدة من أجل التفسير على ما يلي:

(أ) أي اتفاق يتعلق بالمعاهدة ويكون قد تم بين الأطراف جميعاً بمناسبة عقدها؛

(ب) أي وثيقة صدرت عن طرف أو أكثر، بمناسبة المعاهدة، وقبلتها الأطراف الأخرى كوثيقة لها صلة بالمعاهدة.

3- يؤخذ في الاعتبار، إلى جانب سياق المعاهدة، ما يلي:

(أ) أي اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة أو سريان نصوصها؛

(ب) أي تعامل لاحق في مجال تطبيق المعاهدة يتضمن اتفاق الأطراف على تفسيرها؛

(ج) أي قاعدة ملائمة من قواعد القانون الدولي قابلة للتطبيق على العلاقات بين الأطراف.

4- يعطى معنى خاص للفظ معين إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت إلى ذلك.

المادة 32: الوسائل التكميلية في التفسير

يمكن اللجوء إلى وسائـل تكميلية في التفسير، بما في ذلك الأعمال التحضيرية للمعاهدة وملابسات عقدها، وذلك لتأكيد المعنى الناتج عن تطبيق المادة 31 أو لتحديد معنى النص حين يكون من شأن التفسير وفقاً لتلك المادة:

(أ) أن يترك المعنى غامضاً أو غير واضح؛ أو

(ب) أن يؤدي إلى نتيجة غير منطقية أو غير مقبولة.

المادة 33: تفسير المعاهدات الموثقة بلغتين أو أكثر

1- إذا وثقت المعاهدة بلغتين أو أكثر يكون لنصها بأي من هذه اللغات نفس القوة ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على أنه عند الاختلاف يسود نص معين.

2- لا يعتبر نص المعاهدة الذي يصاغ بلغة غير اللغات التي وثقت بها المعاهدة رسمياً إلا إذا نصت المعاهدة أو اتفق الأطراف على ذلك.

3- يفترض أن الألفاظ لها نفس المعنى في كل نص رسمي.

4- فيما خلا الحالات التي يسود فيها نص معين وفقاً لأحكام الفقرة الأولى، إذا أظهرت مقارنة النصوص الرسمية اختلافاً في المعنى لم يزله تطبيق المادتين 31 و32، يؤخذ بالمعنى الذي يوفق بقدر الإمكان بين النصوص المختلفة مع أخذ موضوع المعاهدة والغرض منها بعين الاعتبار.

الفصل الرابع: المعاهدات والدول الغير

المادة 34: القاعدة العامة بشأن الدول الغير

لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقاً للدولة الغير بدون رضاها.

المادة 35: المعاهدات التي تنشئ التزامات على الدول الغير

ينشأ التزام على الدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصد الأطراف فيها أن يكون هذا النص وسيلة لإنشاء الالتزام وقبلت الدولة الغير ذلك صراحة وكتابة.

المادة 36: المعاهدات التي تنشئ حقوقاً للدول الغير

1- ينشأ حق للدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصد الأطراف فيها أن يمنح النص هذا الحق إما للدولة الغير، أو لمجموعة من الدول تنتمي إليها، أو لجميع الدول، ووافقت الدولة الغير على ذلك، وتفترض الموافقة ما دامت الدولة الغير لم تبد العكس، إلا إذا نصت المعاهدة على خلاف ذلك.

2- يجب على الدولة التي تمارس حقاً وفقاً للفقرة الأولى أن تتقيد بالشروط الخاصة بممارسته المنصوص عليها في المعاهدة أو الموضوعة وفقاً لها.

المادة 37: إلغاء أو تعديل التزامات أو حقوق الدول الغير

1- عندما ينشأ التزام على الدولة الغير طبقاً للمادة 35 لا يتم إلغاؤه أو تعديله إلا برضا الأطراف في المعاهدة والدولة الغير ما لم يثبت أنهم كانوا قد اتفقوا على خلاف ذلك.

2- عندما ينشأ حق للدولة الغير وفقاً للمادة 36 لا يجوز إلغاؤه أو تعديله من قبل الأطراف في المعاهدة إذا ثبت أنه قصد به ألا يكون قابلاً للإلغاء أو خاضعاً للتعديل إلا برضا الدولة الغير.

المادة 38: القواعد الواردة في المعاهدة التي تصبح ملزمة للدول الغير عن طريق العرف الدولي

ليس في المواد من 34 إلى 37 ما يحول دون أن تصبح قاعدة واردة في معاهدة ملزمة للدولة الغير باعتبارها قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي معترف لها بهذه الصفة.

 

الجزء الرابع – تعديل المعاهدات

المادة 39: القاعدة العامة بشأن تعديل المعاهدات

يجوز أن تعدل المعاهدة باتفاق أطرافها. وتسري على هذا الاتفاق القواعد الواردة في الجزء الثاني ما لم تنص المعاهدة على غير ذلك.

المادة 40: تعديل المعاهدات الجماعية

1- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تسري على تعديل المعاهدات الجماعية الفقرات التالية.

2- يجب إخطار كل الدول المتعاقدة بأي اقتراح يستهدف تعديل المعاهدة الجماعية فيما بين الأطراف جميعاً، ويكون لكل من هذه الدول أن تشارك فيما يأتي:

(أ) القرار الخاص بالإجراء الواجب اتخاذه بشأن هذا الاقتراح؛

(ب) المفاوضة وعقد أي اتفاق لتعديل المعاهدة.

3- لكل دولة من حقها أن تصبح طرفاً في المعاهدة أن تصبح طرفاً في المعاهدة بعد تعديلها.

4- لا يلزم الاتفاق المعدل أية دولة تكون طرفاً في المعاهـدة ولا تصبح طرفاً في الاتفاق المعدل، وتطبق المادة 30(4)(ب) بالنسبة إلى هذه الدولة.

5- ما لم تعبر عن نية مغايرة، تعتبر أية دولة تصبح طرفاً في المعاهدة بعد دخول الاتفاق المعدل حيز النفاذ:

(أ) طرفاً في المعاهدة كما عدلت؛

(ب) طرفاً في المعاهدة غير المعدلة في مواجهة أي طرف في المعاهدة لم يلتزم بالاتفاق المعدل.

المادة 41: الاتفاقات الخاصة بتعديل المعاهدات الجماعية فيما بين أطرافها فقط

1- يجوز لطرفين أو أكثر في معاهدة جماعية عقد اتفاق بتعديل المعاهدة فيما بينها فقط وذلك:

(أ) إذا كانت إمكانية هذا التعديل منصوصاً عليها في المعاهدة؛ أو

(ب) إذا كان هذا التعديل غير محظور في المعاهدة وكان:

“1” لا يؤثر في تمتع الأطراف الأخرى بحقوقها أو في قيامها بالتزامها بموجب المعاهدة؛

“2” لا يتعلق بنص يكون الإخلال به غير متسق مع التنفيذ الفعال لموضوع المعاهدة والغرض منها ككل.

2- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك في الحالة التي تخضع لحكم الفقرة 1(أ)، فان على الأطراف المعنية إخطار الأطراف الأخرى بنيتها في عقد الاتفاق وبالتعديل الذي ينص عليه هذا الاتفاق.

 

الجزء الخامس – بطلان المعاهدات وانقضاؤها وإيقاف العمل بها

الفصل الأول: نصوص عامة

المادة 42: صحة المعاهدات واستمرار نفاذها

1- لا يجوز الطعن في صحة المعاهدة أو في رضا الدولة الالتزام بها إلا عن طريق إعمال هذه الاتفاقية.

2- لا يجوز انقضاء المعاهدة أو إلغاؤها أو الانسحاب طرف منها إلا كنتيجة لأعمال نصوص المعاهدة أو نصوص هذه الاتفاقية. تطبق القاعدة ذاتها على إيقاف العمل بالمعاهدة.

المادة 43: الالتزامات المفروضة بالقانون الدولي بصورة مستقلة عن المعاهدة

ليس من شان بطلان المعاهدة، أو انقضائها أو إلغائها، أو انسحاب طرف منها، أو إيقاف العمل بها، كنتيجة لأعمال هذه الاتفاقية أو نصوص المعاهدة، المساس بواجب أية دولة في أن تنفذ أي التزام مقرر في المعاهدة تكون خاضعة له بموجب القانون الدولي بصورة مستقلة عن المعاهدة.

المادة 44: جواز الفصل بين نصوص المعاهدة

1- لا يجوز ممارسة حق الطرف المنصوص عليه في المعاهدة أو المترتب بموجب المادة 56 بإلغائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها إلا بالنسبة للمعاهدة ككل ما لم تنص أو يتفق الأطراف على غير ذلك.

2- لا يجوز الاستناد إلى ما تقرره هذه الاتفاقية بشأن إبطال المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها إلا بالنسبة للمعاهدة ككل فيما عدا ما تنص عليه الفقرات التالية أو المادة 60.

3- إذا تعلق السبب ببنود معينة فقط فلا يجوز الاستناد إليه إلا فيما يخص هذه البنود وبالشروط الآتية:

(أ) أن تكون هذه البنود من حيث تطبيقها قابلة للفصل عن بقية المعاهدة؛

(ب) أن يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن قبول هـذه البنود لم يكن سبباً أساسياً في رضا الطرف أو الأطراف الأخرى الالتزام بالمعاهدة ككل؛

(ج) أن لا يكون استمرار تطبيق بقية المعاهدة مجحفاً.

4- في الحالات الخاضعة للمادتين 49، و50 يجوز للدولة التي يحق لها الاحتجاج بالتدليس أو الإفساد أن تفعل ذلك، أما بالنسبة للمعاهدة ككل أو – مع مراعاة ما جاء في الفقرة 3 – بالنسبة لبنود معينة فقط.

5- في الحالات الخاضعة للمواد 51، و52، و53 لا يجوز الفصل بين نصوص المعاهدة.

المادة 45: فقدان حق التمسك بسبب من أسباب إبطال المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها

ليس للدولة، بعد وقوفها على الوقائع، أن تتمسك بسبب من أسباب إبطـال المعاهدة أو انقضائها أو للانسحاب منها أو إيقـاف العمـل بها طبقـاً للمواد من 46 إلى 50 أو المـادتين 60، و62 في إحدى الحالتين الآتيتين:

(أ) إذا وافقت صراحة على أن المعاهدة صحيحة أو أنها ما تزال نافذة أو أن العمل بها مستمر، بحسب الحال؛ أو

(ب) إذا اعتبرت بسبب سلوكها أنها قبلت بصحة المعاهدة أو ببقائها نافذة أو باستمرار العمل بحسب الحال.

الفصل الثاني: بطلان المعاهدات

المادة 46: نصوص القانون الداخلي بشأن الاختصاص بعقد المعاهدات

1- ليس للدولة أن تحتج بأن التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات كسبب لإبطال هـذا الرضا إلا إذا كانت المخالفة بينة وتعلقت بقاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي.

2- تعتبر المخالفة بينة إذا كانت واضحة بصورة موضوعية لأيـة دولة تتصرف في هذا الشأن وفق التعامل المعتاد وبحسن نية.

المادة 47: القيود الخاصة على السلطة في التعبير عن رضا الدولة

إذا كانت سلطة الممثل في التعبير عن رضا الدولة الالتزام بمعاهدة ما خاضعة لقيد معين فلا يجوز الاحتجاج بإغفال الممثل مراعاة هذا القيد كسبب لإبطال ما عبر عنه من رضا إلا إذا كانت الدول المتفاوضة الأخرى قد أخطرت بالقيد قبل قيام الممثل بالتعبير عن هذا الرضا.

المادة 48: الغلط

1- يجوز للدولة الاحتجاج بالغلط في المعاهدة كسبب لإبطال رضاها الالتزام بها إذا تعلق الغلط بواقعة أو حالة اعتقدت هذه الدولة بوجودها عند عقد المعاهدة وكانت سبباً أساسياً في رضاها الالتزام بها.

2- لا تنطبق الفقرة(1) إذا كانت الدولة المعنية قد أسهمت بسلوكها في الغلط أو كانت الظروف قد جعلت هذه الدولة على علم باحتمال وقوعه.

3- لا يؤثر الغلط المتعلق فقط بألفاظ المعاهدة، على صحتها. وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة 79.

المادة 49: التدليس

يجوز للدولة التي عقدت المعاهدة بسلوك تدليسى لدولة متفاوضة أخرى أن تحتج بالتدليس كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة.

المادة 50: إفساد ممثل الدولة

إذا تم التوصل إلى تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق إفساد ممثلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل دولة متفاوضة أخرى فإنه يجوز لتلك الدولة أن تحتج بالإفساد كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة.

المادة 51: إكراه ممثل الدولة

ليس لتعبير الدولة عن رضاها الالتزام بمعاهدة والذي تم التوصل إليه بإكراه ممثلها عن طريق أعمال أو تهديدات موجهة ضده أي أثر قانوني.

المادة 52: إكراه الدولة بالتهديد أو باستخدام القوة

تكون المعاهدة باطلة إذا تم التوصل إلى عقدها بطريق التهديد أو استخدام القوة بصورة مخالفة لمبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 53: المعاهدات المتعارضة مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (النظام العام الدولي)

تكون المعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي. لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالقاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها القاعـدة التي لا يجوز الإخلال بها والتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع.

الفصل الثالث: انقضاء المعاهدات وإيقاف العمل بها

المادة 54: انقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها بموجب نصوصها أو برضا أطرافها

يجوز أن يتم انقضاء المعاهدة أو انسحاب طرف منها:

(أ) وفقاً لنصوص المعاهدة؛ أو

(ب) في أي وقت برضا جميع أطرافها بعد التشاور مع الدول المتعاقدة الأخرى.

المادة 55: انخفاض عدد الأطراف في معاهدة جماعية عن الحد الضروري لدخولها حيز التنفيذ

ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، لا تنقضي المعاهدة الجماعية لمجرد أن عدد الأطراف فيها قد انخفض عن الحد الضروري لدخولها حيز التنفيذ.

المادة 56: نقض أو الانسحاب من معاهدة لا تتضمن نص ينظم الانقضاء أو النقض أو الانسحاب

1- لا تكون المعاهدة التي لا تحتوي على نص بشأن انقضائها أو نقضها أو الانسحاب منها خاضعة للنقض أو الانسحاب إلا:

(أ) إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت نحو إقرار إمكانية النقض أو الانسحاب؛ أو

(ب) إذا كان حق النقض أو الانسحاب مفهوماً ضمناً من طبيعة المعاهدة.

2- على الطرف الراغب في نقض المعاهدة أو الانسحاب منها عملاً بالفقرة (1) أن يفصح عن نيته هذه بإخطار مدته أثنى عشر شهراً على الأقل.

المادة 57: إيقاف العمل بالمعاهدة بموجب نصوصها أو برضا أطرافها

يجوز إيقاف العمل بالمعاهدة بالنسبة لجميع أطرافها أو لطرف معين فيها:

(أ) وفقاً لنصوص المعاهدة؛ أو

(ب) في أي وقت، برضا جميع الأطراف وبعد التشاور مع الدول المتعاقدة الأخرى.

المادة 58: إيقاف العمل بالمعاهدة الجماعية باتفاق بين بعض الأطراف فقط

1- يجوز لطرفين أو أكثر في معاهدة جماعية أن يعقدوا اتفاقاً بإيقاف العمل بنصوص المعاهدة بصورة مؤقتة وفيما بينهم فقط وذلك:

(أ) إذا نص على إمكان هذا الإيقاف في المعاهدة؛ أو

(ب) إذا كان هذا الإيقاف غير محظور بالمعاهدة، وبشرط:

“1” أن لا يؤثر في تمتع الأطراف الأخرى بحقوقها أو قيامها بالتزاماتها في ظل المعاهدة؛

“2” ألا يكون متعارضا مع موضوع المعاهدة والغرض منها.

2- فيما عدا الحالة التي تحكمها الفقرة 1(أ) وما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك ينبغي على الأطراف المعنية إخطار الأطراف الأخرى بنيتها في عقد الاتفاق وبنصوص المعاهدة التي تزمع إيقاف العمل بها.

المادة 59: انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها المفهوم ضمناً من عقد معاهدة لاحقة

1- تعتبر المعاهدة منقضية إذا عقد جميع أطرافها معاهدة لاحقة تتعلق بذات الموضوع وتحقق أحد الشرطين الآتيين:

(أ) ظهر في المعاهدة اللاحقة أو ثبت بطريقة أخرى أن الأطراف قد قصدت أن يكون الموضوع محكوماً بهذه المعاهدة؛ أو

(ب) كانت نصوص المعاهدة اللاحقة غير متمشية مع نصوص المعاهدة الأسبق لدرجة لا يمكن معها تطبيق المعاهدتين في الوقت ذاته.

2- تعتبر المعاهدة الأسبق قد أوقف تطبيقها إذا ظهر من المعاهدة أو ثبت بطريقة أخرى أن نية الأطراف كانت كذلك.

المادة 60: انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها نتيجة الإخلال بها

1- الإخلال الجوهري بالمعاهدة الثنائية من قبل أحد أطرافها يخول الطرف الآخر الاحتجاج به كسبب لانقضائها أو لإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً.

2- يخول الإخلال الجوهري بالمعاهدة الجماعية من قبل أحد أطرافها:

(أ) الأطراف باتفاق جماعي فيما بينها إيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً أو إنهائها:

“1” إما في العلاقات بينهم وبين الدولة المخلة؛ أو

“2” فيما بين جميع الأطراف.

(ب) الطرف المتأثر من هذا الإخلال بصورة خاصة الاحتجاج به كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً في العلاقات بينه وبين الدولة المخلة.

(ج) أي طرف آخر عدا الدولة المخلة الاحتجاج بالإخلال كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً بالنسبة له إذا كان من مقتضى طبيعة المعاهدة أن يغير الإخلال الجوهري بنصوصها من قبل أحد أطرافها تغييراً جذرياً في مركز كل طرف فيها فيما يتعلق بتنفيذ التزاماته في ظل المعاهدة.

3- لأغراض هذه المادة يشتمل الإخلال الجوهري على ما يلي:

(أ) التنصل من المعاهدة بما لا تجيزه هذه الاتفاقية، أو

(ب) مخالفة نص أساسي لتحقيق موضوع المعاهدة والغرض منها.

4- لا تخل الفقرات السابقة بأي نص في المعاهدة يسري عند الإخلال بأحكامها.

5- لا تنطبق أحكام الفقرات 1 إلى 3 على الأحكام المتعلقة بحمايـة الإنسان المنصوص عنها في المعاهدات ذات الطابع الإنساني وبخاصة الأحكام التي تحظر أي شكل من أشكال الانتقام من الأشخاص المحميين بموجب هذه المعاهدات.

المادة 61: ظهور حالة تجعل التنفيذ مستحيلاً

1- يجوز للطرف في المعاهدة الاحتجاج باستحالة تنفيذها كسبب لانقضائـها أو الانسحاب منها إذا نجمت الاستحالة عن زوال أو هلاك أمر لا يستغني عنه لتنفيذها. أما إذا كانت الاستحالة مؤقتة فيجوز الاحتجاج بها كأساس لإيقاف العمل بالمعاهدة فقط.

2- لا يجوز للطرف في المعاهدة الاحتجاج باستحالة التنفيذ كسبب لانقضائها أو الانسحاب منها إذا كانت الاستحالة ناجمة عن إخلال ذلك الطرف بالتزاماته بموجب المعاهدة أو أي التزام دولي آخر يقع عليه في مواجهة أي طرف آخر في المعاهدة.

المادة 62: التغيير الجوهري في الظروف

1- لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري غير المتوقع في الظروف التي كانت سائدة عند عقد المعاهدة كأساس لانقضائها أو الانسحاب منها إلا بتحقق الشرطين الآتيين:

(أ) أن يكون وجود هذه الظروف مثل سبباً رئيسياً لرضا الأطراف الالتزام بالمعاهدة؛ و

(ب) أن يكون من شأن التغيير أن يبدل بصورة جذرية في مدى الالتزامات التي ما زال من الواجب القيام بها بموجب المعاهدة.

2- لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها في إحدى الحالتين الآتيتين:

(أ) إذا كانت المعاهدة تنشئ حدوداً؛ أو

(ب) إذا كان التغيير الجوهري في الظروف نـاتجاً عن إخلال الطرف الذي يتمسك به إما بالتزام يقع عليه في ظل المعاهدة أو بأي التزام دولي آخر مستحق لطرف آخر في المعاهدة.

3- إذا كان للطرف، طبقاً للفقـرات السابقة، أن يتمسك بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة أو الانسحـاب منها فيجوز له أيضاً التمسك بالتغيير كأساس لإيقاف العمل بالمعاهدة.

المادة 63: قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية

لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين أطراف المعاهدة على العلاقات القانونية بينها بموجب المعاهدة إلا بالقدر الذي يكون به وجود العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية ضرورياً لسريان المعاهدة.

المادة 64: ظهور قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي (النظام العام الدولي)

إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي فان أية معاهدة نافذة تتعارض معها تصبح باطلة وتنقضي.

الفصل الرابع: الإجراءات

المادة 65: الإجراءات الواجبة الإتباع في حالات بطلان المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها

1- على الطرف الذي يحتج، بعيب في رضاه الالتزام بالمعاهـدة أو بسبب للطعن في صحة المعاهدة أو لانقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها بموجب نصوص هذه الاتفاقية أن يخطر الأطراف الأخرى بادعائـه. ويجب أن يبـين الإجراء المقترح اتخاذه بالنسبة إلى المعاهدة وأسبابه.

2- إذا انقضت فترة لا تقل، إلا في حالات الضرورة الخاصة، عن ثلاثة أشهر بعد استلام الأخطار دون أن يصدر اعتراض عن أي طرف آخر يكون للطرف الذي أرسل الأخطار أن يقوم بالإجراء الذي اقترحه بالطريقة المنصوص عنها في المادة 67.

3- أما إذا صدر اعتراض عن أي طرف آخر فان على الأطراف أن يسعوا لإيجاد تسوية عن طريق الوسائل المبينة في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.

4- ليس في الفقرات المتقدمة ما يؤثر في حقوق والتزامات الأطراف طبقاً لأية نصوص نافذة تلزمهم بشأن تسوية المنازعات.

5- مع عدم الإخلال بحكم المادة 45 فان عدم قيام دولة بالأخطار المنصوص عليه في الفقرة (1) لا يحول بينها وبين القيام رداً على أي طرف آخر يطلب تنفيذ المعاهـدة أو يدعي الإخلال بها.

المادة 66: إجراءات التسوية القضائية والتحكيم والتوفيق

إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ما بموجب أحكام الفقرة 3 من المادة 65 في ظرف 12 شهراً تلي تاريخ صدور الاعتراض؛ ينبغي إتباع الإجراءات الآتية:

(أ) يجوز لأي من الأطراف في نـزاع يتصل بتطبيق أو تفسر المادتين 53 أو 64 أن يقدمه كتابة إلى محكمة العدل الدوليـة بغية استصدار حكم فيه، إلا إذا اتفقت الأطراف برضاها المتبادل على عرض النزاع على التحكيم؛

(ب) يجوز لأي من الأطراف في نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير أي مادة أخرى من مواد الجزء الخامس من هذه الاتفاقية أن يحرك الإجراءات المحددة في ملحقها وذلك بتقديمه طلباً بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 67: وثائق إعلان بطلان المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها

المحامي النظامي

 

1- الأخطار المنصوص عليه في المادة 65 الفقرة (1) يجب أن يكون مكتوباً.

2- أي إجراء بإعلان بطلان المعاهدة، أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها وفقاً لنصوص المعاهدة أو للفقرات 2 أو 3 من المادة 65 يجب أن يتم بوثيقة ترسل إلى الأطراف الأخرى – إذا لم تكن الوثيقة موقعة من قبل رئيس الدولـة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية فانه يجوز مطالبة ممثل الدولة التي أبلغها بإبـراز وثيقة التفويض الكامل.

المادة 68: إلغاء الإخطارات والوثائق المنصوص عليها في المادتين 65، و67

يجوز إلغاء الإخطار أو الوثيقة المنصوص عليهما في المادتين 65 أو 67 في أي وقت قبل أن تنتجا آثارهما.

الفصل الخامس: آثار بطلان المعاهدة أو انقضائها أو إيقاف العمل بها

المادة 69: آثار بطلان المعاهدة

1- المعاهدة التي تأسس بطلانها بموجب هذه الاتفاقية تعتبر لاغيه. ليس لنصوص المعاهدة الملغية قوة قانونية.

2- على أنه إذا تمت تصرفات استناداً إلى هذه المعاهدة:

(أ) فلكل طرف أن يطلب من الطرف الآخر أن ينشئ بقدر الإمكان في علاقاتهما المتبادلة الوضع الذي سيوجد لو لم تكن التصرفات قد تمت؛

(ب) لا تعتبر التصرفات التي تمت بحسن نية قبل الدفع بالبطلان غير مشروعة لمجرد بطلان المعاهدة.

3- في الحالات المنصوص عليها في المواد 49، أو 50، أو 51، أو 52، لا تطبق الفقرة (2) بالنسبة إلى الطرف الذي يمكن أن ينسب إليه التدليس أو الإفساد أو ممارسة الإكراه.

4- في حالة بطلان رضا دولة ما الالتزام بالمعاهدة الجماعية تسري القواعد السابقة في العلاقات بين تلك الدولة والأطراف الأخرى في المعاهدة.

المادة 70: آثار انقضاء المعاهدة

1- ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك فان انقضاء المعاهدة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية:

(أ) يحل الأطراف من أي التزام بالاستمرار في تنفيذ المعاهدة.

(ب) لا يؤثر على أي حق أو التزام أو مركز قانوني للأطراف نشأ نتيجة تنفيذ المعاهدة قبل انقضائها.

2- إذا نقضت دولة معاهدة جماعية أو انسحبت منها تنطبق الفقرة (1) على العلاقات بين هذه الدولة والدول الأخرى الأطراف في المعاهدة من تاريخ نفاذ ذلك النقض أو الانسحاب.

المادة 71: آثار بطلان المعاهدة التي تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي

1- في حالة المعاهدة التي تعتبر باطلة بموجب المادة 53 يكون على الأطراف:

(أ) أن تزيل بقدر الإمكان أثار أي تصرف تم الاستناد فيه إلى أي نص يتعارض مـع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي؛

(ب) أن تجعل علاقاتها المتبادلة متفقة مع القاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي.

2- في حالة المعاهدة التي تصبح باطلة ومنقضية وفقاً للمادة 64 يترتب على انقضاء المعاهدة:

(أ) تحلل الأطراف من أي التزام باستمرار تنفيذ المعاهدة؛

(ب) عدم التأثير في أي حق أو التزام أو مركز قانوني للأطراف نشأ من تنفيذ المعاهدة قبل انقضائها، ويكون من الممكن الاستمرار في صيانـة هـذه الحقوق والالتزامات والمراكـز وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع قاعدة آمرة أو القواعد العامة للقانون الدولي.

المادة 72: آثار إيقاف العمل بالمعاهدة

1- ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك فان إيقاف العمل بالمعاهدة بموجب نصوصها أو وفقا لهذه الاتفاقية ينتج الآثار الآتية:

(أ) يحل الأطراف التي تم إيقاف العمل بالمعاهدة فيما بينها من الالتزام بتنفيذها في علاقاتها خلال فترة الإيقاف؛

(ب) لا يؤثر بخلاف ذلك على العلاقات القانونية التي أنشأتها المعاهدة بين الأطراف.

2- يمتنع الأطراف خلال فترة الإيقاف عن التصرفات التي من شأنها إعاقة استئناف العمل بالمعاهدة.

 

الجزء السادس – نصوص متفرقة

المادة 73: حالات التوارث الدولي، ومسئولية الدولة، ونشوب القتال

لا تفتئت أحكام هذه الاتفاقية على أية مسألة قد تثور بالنسبة إلى معاهدة نتيجة التوارث بين الدول، أو المسئولية الدولية للدولة، أو نتيجة لنشوب القتال بين الدول.

المادة 74: العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات

لا يحول قطع أو عدم وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين دولتين أو أكثر دون سريان المعاهدة. ولا يؤثر سريان المعاهدة في ذاته على وضع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين الدول المعنية.

المادة 75: حالة الدولة المعتدية

لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأي التزام ناشئ عن معاهدة يمكن أن يقع على عاتق دولة معتدية نتيجة لتدابير اتخذت وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن عدوان هذه الدولة.

 

الجزء السابع – جهات الإيداع، والإخطارات، والتصحيحات، والتسجيل

المادة 76: جهات إيداع المعاهدات

1- يجوز أن تحدد جهة إيـداع المعاهدة من قبل الدول المتفاوضة إما في المعاهدة ذاتها أو بطريقة أخرى. وتكون جهة الإيـداع دولة أو أكثر، أو منظمة دولية أو الرئيس الإداري للمنظمة.

2- وظائف جهة إيداع المعاهدة ذات طابع دولي، وتلتزم هذه الجهة بالتزام الحياد في القيام بمهامها. وعلى نحو خاص فيما يتعلق بكون المعاهدة لم تدخل حيـز التنفيذ بين الأطراف أو إذا ما نشأ بين دولة ما ودولة أخرى خلاف حول قيام الأخيرة بممارسة وظائفها.

المادة 77: وظائف جهات الإيداع

1- ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتعاقدة على خلاف ذلك تشتمل وظائف جهة الإيداع بصورة خاصة:

(أ) حفظ النسخة الأصلية للمعاهدة وأية وثيقة تفويض كامل تسلم إليها؛

(ب) إعداد نسخ معتمدة من النص الأصلي وإعـداد أي نص آخر للمعاهدة بلغات إضافية على النحو المقرر في المعاهدة وإرسال هذه النسخ إلى الأطراف والدول التي من حقها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة؛

(ج) استلام أية توقيعات على المعاهدة وكذلك استلام وحفظ أية وثائق أو إخطارات أو مراسلات تتصل بها؛

(د) فحص ما إذا كان التوقيع أو الوثيقة أو الإخطار أو المراسلة المتعلقة بالمعاهدة صحيحة وبالصيغة المناسبة، ولفت انتباه الدولة المعنية إذا ما اقتضى الأمر إلى ذلك؛

(هـ) إبلاغ الأطراف والدول التي من حقها أن تصبح أطرافـاً في المعاهدة بالتصرفات والإخطارات المتعلقة بالمعاهدة؛

(و) إبلاغ الدول التي من حقها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة عندمـا تتلقى بالاستلام أو الإيداع وثائق التصديق أو الانضمام أو القبول أو الموافقة المشترطة لدخول المعاهدة حيز التنفيذ؛

(ز) تسجيل المعاهدة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة؛

(ح) تنفيذ الالتزامات المبينة في نصوص أخرى من هذه الاتفاقية.

2- إذا ظهر خلاف بين دولة ما وجهة الإيداع حول قيام هذه الأخيرة بوظائفها فعلى هذه الجهة أن تخطر بذلك الدول الموقعـة والدول المتعاقدة، أو الهيئة المختصة في المنظمة الدولية المعنية إذا كان ذلك مناسباً.

المادة 78: الإخطارات والمراسلات

ما لم تنص المعاهدة أو هذه الاتفاقية على خلاف ذلك يجب إتباع القواعد الآتية بشأن أية إخطارات أو مراسلات تطبيقاً لهذه الاتفاقية:

(أ) إذا لم تكن هناك جهة إيداع توجه المراسلات مباشرة إلى الدول المقصودة بها أما إذا وجدت جهة إيداع فترسل إليها؛

(ب) تعتبر المراسلات قد تمت من جانب الدولة التي تقوم بها عند وصولها إلى الدولة المقصودة بها أو عند استلامها من جانب جهة الإيداع بحسب الحال؛

(ج) إذا كانت المراسلات قد أرسلت إلى جهة الإيداع فإنها لا تعتبر قد سلمت إلى الدولة المقصودة بها إلا من تاريخ إبلاغ تلك الجهة لهذه الدولة بها طبقاً لحكم المادة 77(هـ).

المادة 79: تصحيح الأخطاء في نصوص المعاهدات أو في النسخ المعتمد منها

1- إذا اتفقت الدول الموقعة والدول المتعاقدة الأخرى في معاهدة بعد توقيعها على احتوائها خطأ ما يصحح هذا الخطأ بإحدى الطرائق الآتية ما لم يتفق على خلاف ذلك:

(أ) إجراء التصحيح اللازم في النص وتوقيعه بالأحرف الأولى من قبل الممثلين المعتمدين وفقا للأصول؛ أو

(ب) وضع أو تبادل وثيقة أو وثائق توضح التصحيح المتفق على إجرائه؛ أو

(ج) وضع نص مصحح للمعاهدة كلها بعد إتباع ذات الإجراء الذي اتبع في وضع النص الأصلي.

2- إذا كانت المعاهدة قد أودعت لدى جهة معينة فان على هذه الجهة إخطار الدول الموقعة والدول المتعاقدة بالخطأ وباقتراح تصحيحه وتحديد فترة زمنية ملائمة يمكن خلالها إثارة اعتراض على التصحيح المقترح.

(أ) فإذا انقضت هذه الفترة دون صدور أي اعتراض تقوم جهة الإيداع بإجراء التصحيح وتوقيعه بالأحرف الأولى على النص وبإعداد ضبط بالتصحيح ترسل نسخة منه إلى الأطراف والدول التي من حقها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة.

(ب) أما إذا صدر اعتراض معين على التصحيح المقترح فتقوم جهة الإيداع بإرسال هذا الاعتراض إلى الدول الموقعة والدول المتعاقدة.

3- تنطبق القواعد الواردة في الفقرتين 1، و2 أيضاً في الحالة التي يكون النص فيها قـد وثق بلغتين أو أكثر ويظهر عدم تطابق بين النصوص تتفق الدول الموقعة والدول المصححة على وجوب تصحيحه.

4- يحل النص المصحح محل النص المعيب تلقائياً ما لم تقرر الدول الموقعة والدول المتعاقدة غير ذلك.

5- تبلغ الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتصحيح الجاري على نص المعاهدة المسجلة لديها.

6- إذا اكتشف الخطأ في نسخة معتمدة للمعاهدة تقوم جهة الإيداع بإعداد ضبط يبين التصحيح وترسل نسخة إلى الدول الموقعة والدول المتعاقدة.

المادة 80: تسجيل ونشر المعاهدات

1- ترسل المعاهدات بعد دخولها حيز التنفيذ إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لتسجيلها وحفظها بحسب الحال، وكذلك لنشرها.

2- يشكل تحديد جهة الإيداع تفويضاً لها بالقيام بالأعمال المذكورة في الفقرة السابقة.

 

الجزء الثامن – النصوص الختامية

المادة 81: توقيع هذه الاتفاقية

تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة أو الوكالات المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وكذلك لأية دولة تدعوها الجمعية العامة للأمم المتحدة لتكون طرفاً في هذه الاتفاقية وفق الترتيب التالي: حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1969 في وزارة الخارجية الاتحادية لجمهورية النمسا، وبعد ذلك حتى 30 نيسان/أبريل 1970 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

المادة 82: التصديق على هذه الاتفاقية

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 83: الانضمام إلى هذه الاتفاقية

تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام من قبل أية دولة تنتمي إلى أي من الفئات المذكورة في المادة 81، وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 84: دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين.

2- تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثيقة التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 85: النصوص الرسمية لهذه الاتفاقية

يودع أصل هذه الاتفاقية التي تعتبـر نصوصها المحررة باللغات الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية متساوية في حجيتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.

اعتمدت في فيينا في اليوم الثالث والعشرين من أيار/مايو عام ألف وتسعمائة وتسع وستين.

ملحق

1- يعد الأمين العام للأمم المتحدة ويحفظ لديه قائمة موفقين تتألف من فقهاء قانونيين مؤهلين. ولهذه الغاية تدعى كل دولة عضو في الأمم المتحدة أو طرف في هذه الاتفاقية إلى تسمية موفقين اثنين. وتتألف القائمة من أسماء الأشخاص الذين يتم تسميتهم على هذا النحو. وتكون مدة الموفق، بما في ذلك مدة أي موفق يسمى لملء شاغر طارئ خمس سنوات قابلة للتجديد. ويواصل الموفق الذي تنتهي مدته أداء أي وظيفة كان قد اختير لها بموجب الفقرة التالية.

2- حين يقدم طلب إلى الأمين العام وفقاً للمادة 66 يقوم هذا الأخير بتقديم النزاع إلى لجنة توفيق تشكل على النحو التالي:

تختار الدولة أو الدول التي تشكل أحد أطراف النزاع:

(أ) موفقاً واحدا من جنسية تلك الدولة أو إحدى تلك الدول، ويجوز أن يختار أو أن لا يختار من القائمة المشار إليها في الفقرة (1)؛ و

(ب) موفقاً ليس من جنسية تلك الدولـة أو إحدى تلك الدول يختار من القائمـة المشار إليهـا في الفقرة السابقة.

تختـار الدولة أو الدول التي تشكل الطرف الآخر في النزاع موفقين اثنـين بالطريقة ذاتها. ويجب أن يتم تعيين الموفقين الأربعة من قبل الأطراف خلال ستين يوماً من التاريخ الذي يتسلم فيه الأمين العام الطلب.

يقوم الموقوفون الأربعة، خلال ستين يوماً من تاريخ تعيين آخرهم بتعيين موفق خامس كرئيس للجنة يختار من القائمة ويكون هو الرئيس.

إذ لم يتم تعيين الرئيس أو أي من الموفقين الآخرين خلال المدة المذكورة أعلاه، يتولى الأمين العام القيام بتعيينهم خلال الستين يوماً التالية لانقضاء تلك المدة. ويمكن للأمين العام أن يعين الرئيس إما من بين الأسماء الواردة في القائمة أو من بين أعضاء لجنة القانون الدولي. ويجوز تمديد أي من المدد التي يجب إجراء التعيينات خلالها، بالاتفاق بين أطراف النزاع.

يملأ أي شاغر في عضوية اللجنة بالطريقة المقررة بالنسبة للتعيين الأصلي.

3- تضع لجنة التوفيق نظامها الداخلي. ويجوز للجنة برضا أطراف النزاع أن تدعو أي طرف في المعاهدة لتقديم آرائه حول النزاع شفاهه أو كتابة. وتتخذ قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الخمسة.

4- يجوز للجنة أن تلفت نظر الأطراف في النزاع إلى أي تدابير يمكن أن تسهل الوصول إلى تسوية ودية.

5- تستمع اللجنة إلى الأطراف وتدرس الادعاءات والاعتراضات عليها وتقدم اقتراحات للفرقاء بقصد الوصول إلى تسوية ودية للنزاع.

6- تقدم اللجنة تقريرها في غضون اثني عشر شهرا من تشكيلها. ويودع التقرير لدى الأمين العام ويحول إلى أطراف النزاع. لا يكـون تقرير اللجنة، بما فيه من نتائج حول الوقائـع والمسائل القانونية، ملزماً للأطراف ولا تكون له أي صفة أخرى غير صفة التوصيات المقدمة لتؤخذ بعين الاعتبار من قبـل الأطراف في النزاع بقصد تسهيل الوصول إلى تسوية ودية.

7- يزود الأمين العام اللجنة بالمساعدات والتسهيلات بحسب حاجاتها، وتتحمل الأمم المتحدة نفقات اللجنة.

مقالة عن القانون الدولي العام 

اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية 

تعريف بالقانون الدولي العام

اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 1963

اتفاقية فينا لقانون المعاهدات

مقال عن الاثراء بلا سبب

مقال عن عدم المسؤولية

مقال عن الظنين

مقال عن الفرق بين العقد المسمى و الغير مسمى

مقال عن العقود المسماة

مقال عن نقص الأهلية

نماذج استدعاءات نقابة المحامين

نموذج وكالة محامي

محامي تجاري

توكيل محامي

المحامي

وظائف المحامي

نقلا عن محامي أردني

قانون الدفاع الأردني

قانون الدفاع  في الاردن 

رقم 13 لسنة 1992

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الدفاع لسنة 1992 ) وينشر في الجريدة الرسمية.

حالات تطبيق هذا القانون

المادة 2

أ . اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب ، أو قيام حالة تهدد بوقوعها ، أو حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء يعلن العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .

ب. تتضمن الإرادة الملكية بيان الحالة التي تقرر بسببها إعلان العمل بهذا القانون والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ العمل به .

ج. يعلن عن وقف العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .

اتخاذ التدابير الضرورية لتامين السلامة العامة

المادة 3

أ . يناط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتامين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها .

ب. يمارس رئيس الوزراء صلاحياته بموجب أوامر خطية .

ج. لرئيس الوزراء تفويض جميع صلاحياته أو بعضها لمن يراه أهلا للقيام بذلك في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة محددة منها وبالشروط والقيود التي يعينها .

صلاحيات رئيس الوزراء

المادة 4

لرئيس الوزراء ممارسة الصلاحيات التالية:

أ . وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة ، وألقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم .

ب. تكليف أي شخص بالقيام باي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته .

ج. تفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة .

د. وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة .

ه. منع أو حصر أو تقييد استيراد المواد أو تصديرها أو نقلها من مكان الى آخر ، وتحديد التعامل بها وحظر إخفائها أو إتلافها أو شرائها أو المقايضة عليها وتحديد أسعارها .

و. الاستيلاء على أي ارض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطاقة وان ينشئ عليها أعمالا تتعلق بالدفاع وان يزيل أي شجار أو منشآت عليها ، وان يأمر بإدارتها واستغلالها أو تنظيم استعمالها .

ز. أخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها .

ح. تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها .

ط. تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ، وأغلاق أي طريق أو ممر أو مجرى ماء أو تغيير اتجاهه ومنع حركة السير عليه أو تنظيمها .

ي. مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وأغلاق أماكن إعدادها .

ك . منع اخذ صور أو عمل تصاميم أو خرائط لاي مكان أو شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الأماكن والأشياء باي أجهزة تصوير أو مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث أو التأخر في مثل هذه الأماكن دون عذر مشروع .

ل. البغاء رخص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها والأمر بتسليمها وضبطها وأغلاق محلات بيعها وخزنها .

م. منع صنع أجهزة الاتصال أو بيعها أو شرائها أو حيازتها والأمر بتسليمها وضبطها .

الاستيلاء على الأموال أو وضع اليد عليها

المادة 5

اذا اعلن رئيس الوزراء انه ينوي الاستيلاء على أي أموال أو وضع اليد عليها فلا يجوز لاي شخص أن يبيع تلك الأموال أو ينقلها أو يخفيها أو يتصرف بها دون موافقة رئيس الوزراء أو خلافاً للشروط والقيود المعينة في الأمر أو التصريح الممنوح بشان ذلك ويشترط فيما تقدم أن لا تزيد مدة نفاذ الإعلان عن ستين يوماً .

المحكمة المختصة

المادة 6

تختص محاكم البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه .

عقوبة مخالفة أوامر الدفاع

المادة 7

أ . يعاقب من يخالف أوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الأوامر على أن لا تتجاوز العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات أو الغرامة بمبلغ ثلاثة آلاف دينار أو العقوبتين معاً .

ب. اذا لم تبين أوامر الدفاع عقوبة للمخالفة فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ج. اذا كانت المخالفة جريمة بموجب أي قانون آخر فتطبق العقوبة الواردة في ذلك القانون اذا كانت اشد مما ورد في هذا القانون .

د. تصادر الأموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة أو الشروع في ارتكابها ، ولرئيس الوزراء رد الأشياء المصادرة أو جزء منها .

ه. لرئيس الوزراء صلاحية أجراء أي تسوية أو مصالحة في أي دعوى ناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون ولم يكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية .

الطعن بالأمر

المادة 8

أ . يجوز لاي شخص جرى توقيفه أو القبض عليه بموجب هذا القانون أو أي امر دفاع أو جرى الاستيلاء أو وضع اليد على ماله أو مال موجود تحت إشرافه أو لاي صاحب مصلحة بالنيابة عن الشخص المذكور أن يطعن بالأمر الصادر بذلك لدى محكمة العدل العليا .

ب. على المحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة برد الطلب دون اللجوء الى تقديم طلب جديد المرة بعد الأخرى طالما بقي الأمر المطعون فيه قائماً .

التعويض على صاحب المال

المادة 9

لكل من كلف باي عمل أو أداء أي خدمة أو تقديم أي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله أو وضع اليد عليه أو نقله أو إتلافه ولكل من اتخذ بحقه أي أجراء بموجب هذا القانون أو أي امر أو تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض ولرئيس الوزراء أن يحدد مقدار التعويض وان يقرر تأديته عن أي مال أو عمل أو أجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تقديم الطلب بالتعويض على أن يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق بإقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقاً لأحكام القوانين النافذة المفعول .

إيقاف العمل باي نص أو تشريع

المادة 10

يوقف العمل باي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه .

تعذر تنفيذ العقود والالتزامات بسبب هذا القانون

المحامي النظامي

 

المادة 11

اذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي امر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفاً لشروطه بل يعتبر العقد موقوفاً الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذراً ويعتبر ذلك دفاعاً في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام .

الصلاحيات بموجب هذا القانون

المصدر : أفضل محامي في عمان الأردن

المادة 12

تعتبر أي صلاحية تخول لاي شخص بموجب هذا القانون أو أوامر الدفاع مضافة لاي صلاحية أخرى مخولة اليه بموجب أي قانون أو نظام آخر .

الإلغاءا+ت

المادة 13

يلغى قانون الدفاع لسنة 1935وجميع انظم الدفاع وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه ، وذلك اعتباراً من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

المكلفون بتنفيذ أحكام القانون

المادة 14

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

7/ 1/ 1992

نقلا عن محامي أردني

محامي تجاري

توكيل محامي

المحامي

وظائف المحامي

كتابة العقد وفق الأنظمة السعودية

عقد عمل مدير في مطعم وفق الأنظمة السعودية

عقد شراكة في مطعم وفق النظام السعودي

نموذج عقد شراكة لفتح مطعم

 

https://jordan-lawyer.com/2020/04/08/defense-order/

قانون الدفاع الأردني

نظام جمعية أدلاء السياح

نظام جمعية أدلاء السياح

رقم القانون  29 في سنة 2020

المادة 1

 يسمى هذا النظام (نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة 2

أ‌- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون السياحة.

الوزارة:  وزارة السياحة والآثار.

الوزير: وزير السياحة والآثار.

الجمعية: جمعية أدلاء السياح الأردنية.

الهيئة العامة: الهيئة العامة للجمعية.

المجلس: مجلس إدارة الجمعية.

الرئيس: رئيس المجلس.

المهنة: مهنة إرشاد السياح والزوار ومرافقتهم الى الأماكن السياحية والأثرية والطبيعية في المملكة والتعريف بها وتقديم الشروحات والمعلومات لهم.

العضو: الدليل السياحي المرخص وفقاً لأحكام نظام أدلاء السياح والمسجل في سجل أدلاء السياح المزاولين لدى الجمعية.

ب-1- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

2- تعتمد التعاريف الواردة في نظام أدلاء السياح حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.


المادة 3

أ‌- تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية أدلاء السياح الاردنية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة ولها حق التقاضي، ولها حق فتح الحسابات البنكية والاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية بموافقة الهيئة العامة.

ب‌- يكون مقر الجمعية الرئيس في مدينة عمان ولها فتح فروع في المملكة بقرار من المجلس المستند الى موافقة الهيئة العامة.

ج- لا يسمح  لأي شخص بمزاولة المهنة الا بعد  الانتساب للجمعية وفق أحكام هذا النظام.


المادة 4

 تعمل الجمعية على رفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعي السياحي لدى الأعضاء وتنشيط السياحة والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بما في ذلك ما يلي:-

‌أ- رعاية مصالح الأعضاء والمحافظة على حقوقهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والمهنية والثقافية لهم وإنشاء الصناديق اللازمة لذلك بما في ذلك صندوق التكافل الاجتماعي وإلزام الاعضاء الاشتراك فيه بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المجلس.

‌ب- التعاون والتنسيق مع الوزارة والدوائر والمؤسسات والجمعيات والهيئات السياحية الأخرى المتخصصة في المجالات المتعلقة بالعمل السياحي وتنشيطه.

‌ج- المحافظة على مصلحة السياحة الوطنية وسمعة المهن السياحية الأخرى.

‌د- المساهمة مع الجهات المعنية في نشر المعرفة حول مبادئ وتوجيهات المدونة العالمية لأخلاق وآداب السياحة.

ه- التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية السياحية العربية والدولية والانضمام إليها والمشاركة فيها.


المادة 5

 تحتفظ الجمعية بالسجلات التالية:-

أ-  سجل أدلاء السياح المزاولين.

ب- سجل أدلاء السياح غير المزاولين.

ج- سجل الاعضاء المؤازرين.


المادة 6

 أ- يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لذلك.

ب- يصدر المجلس قراراً بشأن الطلب خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إذا كان مستوفيا الشروط ويكون مقبولاً حكماً إذا لم يصدر قرار المجلس خلال هذه المدة.

ج- لمقدم الطلب الطعن بقرار المجلس برفض طلب الانتساب لدى محكمة البداية المختصة خلال (15) يوما من تاريخ تبلغه القرار .


المادة 7

-أ- تتألف الهيئة العامة  للجمعية من الأعضاء العاملين المنتسبين إليها المسجلين في سجل أدلاء السياح المزاولين.

ب- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً سنوياً عادياً في الموعد الذي يحدده المجلس خلال  مدة لا تتجاوز أربعة الأشهر الأولى من السنة للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها الذي يعده المجلس.

ج‌- توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد له مرفقاً بها التقريران المالي والإداري، وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، كما تعلق الدعوة على لوحة الإعلانات في مركز الجمعية والموقع الإلكتروني لها ويتم إبلاغ الوزارة بموعد الاجتماع.

د- إذا لم تدع الهيئة العامة لعقد الاجتماع خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيدعو الوزير إلى عقد هذا الاجتماع قبل سبعة ايام من انتهاء تلك المدة على أن يتم عقد الاجتماع بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توجيه الدعوة وتسري على هذا الاجتماع أحكام الاجتماع العادي للهيئة العامة.


المادة 8

أ‌- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء المسجلين في سجل أدلاء السياح المزاولين والمسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاجتماع وإذا لم يكتمل النصاب بعد مرور ساعة من الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر من الأعضاء .

ب‌- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

ج- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه وإذا تعذر ذلك يرأسها أكبر أعضاء المجلس سناً.

د- يحضر مندوب من الوزارة يسميه الوزير لحضور اجتماعات الهيئة العامة  لمراقبة قانونية الاجتماع وإجراءاته والتوقيع على محضر الاجتماع وإيداع نسخة منه لدى الوزارة، وتعتبر اجتماعات الهيئة العامة باطلة إذا لم يحضرها مندوب الوزارة.


المادة 9

 تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية:-

أ‌- مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية واقرار خطة عمل السنة الجديدة.

– المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المنتهية وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية.

ج- تعيين مدقق حسابات قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه.

د- انتخاب اعضاء المجلس في حال انتهاء مدة المجلس أو إجراء انتخابات لملء الشواغر وفقاً لأحكام هذا النظام.

ه- اقرار مدونة السلوك المهني للأدلاء السياحيين.

و- أي أمور اخرى تتعلق بالمهنة يرى المجلس عرضها على الهيئة العامة .

ز- يجوز لعدد من الأعضاء لا يقل عن (20) عضواً تقديم طلب خطي إلى المجلس لإدراج مناقشة أي أمور معينة على أن يقدم هذا الطلب قبل موعد الاجتماع بأربعة عشر يوماً على الاقل.


المادة 10

-أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس أو بطلب يقدم إليها من أعضاء لا يقل عددهم عن نسبة (25%) من الأعضاء المزاولين المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية على أن يتضمن قرار المجلس أو طلب الأعضاء لعقد الاجتماع الأمور والموضوعات التي ستعرض عليها بصورة محددة ولا يجوز بحث أو عرض غيرها في هذا الاجتماع.

ب‌- تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الأحكام والإجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى أحكام هذا النظام وذلك وفق الأحكام التالية:-

1- اعتبار الاجتماع غير العادي ملغى إذا لم يتوافر له النصاب القانوني.

2- تصدر الهيئة العامة قراراتها في الاجتماع غير العادي بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

ج- تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة في أي اجتماع تعقده باكتمال نصابه القانوني ملزمة للمجلس وللأعضاء الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا جميعهم، شريطة أن تكون تلك القرارات قد اتخذت وفقاً لأحكام هذا النظام.


المادة 11

أ-1- يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء ينتخبهم الأعضاء المزاولون من بينهم بالاقتراع السري وتكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.

2- لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس أو العضو لأكثر من دورتين متتاليتين إلا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.

ب- إذا لم يتم انتخاب مجلس جديد لأي سببٍ من الأسباب فيستمر المجلس القائم بممارسة مهامه واعماله وصلاحياته إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد وفقاً لأحكام هذا النظام.

ج-1- إذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كلياً أو بطلان انتخاب أكثرية أعضاء المجلس فيدعو الوزير الهيئة العامة  للاجتماع خلال مدة  ثلاثين يوماً من تاريخ ورود القرار للوزارة لإعادة الانتخابات حسب ما يقتضيه مضمون القرار ويستمر المجلس السابق بعد دعوته للاجتماع من قبل الوزير بممارسة مهامه وأعماله وصلاحياته إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد.

2- إذا قررت المحكمة بطلان انتخاب أقل من نصف أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس فيعتبر المجلس قائماً ويدعو المجلس الهيئة العامة إلى اجتماع لانتخاب الأشخاص الذين شغرت مراكزهم بموجب قرار المحكمة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.


المادة 12

 أ- ‌يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المجلس ما يلي:-

1- أن يكون أردني الجنسية.

2- أن يكون مزاولاً للمهنة مدة لا تقل عن ثماني سنوات.

3- أن يكون مسدداً للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للوزارة والجمعية.

4- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

5- أن لا يكون قد صدرت بحقه عقوبة توقيف عن العمل بأي موضوع يمس سمعة السياحة الأردنية.

6- أن لا يمتلك أو يدير أيا من مهنة مكاتب وشركات السياحة والسفر أو مهنة الحرف والصناعات التقليدية الشعبية أو يشارك فيها وعليه تقديم تصريح خطي يؤكد انتفاء أي منفعة له أو أي نشاط تجاري مما ورد ذكره في هذه الفقرة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والفصل من عضوية المجلس.

ب- يدفع طالب الترشح مبلغ خمسين ديناراً للجمعية رسم ترشيح غير مسترد.


المادة 13

 أ- يبدأ الترشح لعضوية المجلس قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة  العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس وينتهي قبل سبعة أيام من ذلك الموعد.

ب- يقدم طلب الترشح الى لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء يسميهم المجلس من الهيئة العامة من غير أعضائه ومن غير المرشحين ويفوضهم المجلس بذلك خطيا للتحقق من صحة طلبات الترشح ومدى مطابقتها للقانون والنظام وتوافر الشروط المقررة لذلك فيها.

ج- تعلن أسماء المرشحين المستوفية الشروط على لوحة الإعلانات في مركز الجمعية، وعلى الموقع الإلكتروني لها.

 د- تقدم الاعتراضات على ترشح الاعضاء إلى اللجنة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ اعلان أسماء المرشحين على أن تفصل اللجنة في الطعون المقدمة إليها خلال أربعٍ وعشرين ساعة من تاريخ تقديم الطعن ويكون قرارها نهائياً.


المادة 14

أ- تختار الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات لجنة للإشراف على الانتخابات تتألف من ثلاثة أعضاء من غير المرشحين وتنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها.

ب- تتولى لجنة الإشراف على الانتخابات القيام بإجراءات انتخاب أعضاء المجلس وتوزيع أوراق الاقتراع على الأعضاء وجمعها وفرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر بأعمالها ولها الاستعانة بلجنة فرعية أو أكثر تؤلف كل منها من أعضاء الهيئة العامة غير المرشحين لمساعدتها على فرز الأصوات وبإشرافها المباشر.

ج- يجري انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السري وتختم ورقة الاقتراع بخاتم الجمعية وتوقع من رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات.

د- تفصل لجنة الإشراف على الانتخابات في الاعتراضات التي تقدم إليها في أثناء الانتخابات سواء أكانت على أوراق الاقتراع أم على أي من الإجراءات الأخرى المتعلقة بالانتخابات، ولها قبول الاوراق أو رفضها إذا تبين لها أن هناك أسباباً تبرر ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية.

ه-إذا أدرج في ورقة الاقتراع عدد من أسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه فيؤخذ في هذه الحالة العدد المطلوب من الأسماء الأولى بالتسلسل ويهمل ما زاد عليه، وتعتبر الورقة التي تحتوي على أسماء أقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لما ورد فيها من أسماء.

و- تهمل أوراق الاقتراع الخالية من الأسماء كما لا تحسب الأسماء غير المقروءة أو غير الواضحة أو تلك التي تتضمن أي كلمة أو عبارة تتنافى مع الآداب العامة أو التي تدل على شخصية العضو المقترع، كما تهمل أوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم الجمعية وغير الموقعة من رئيس لجنة الإشراف على الانتخاب.

ز- تحفظ أوراق الاقتراع في الجمعية ويتم إتلافها بقرار من المجلس بعد مرور سنة على إجراء الانتخابات.

ح- يزود المجلس المنتخب الوزير بنسخة من محضر نتائج الانتخابات.

ط- تحدد أي أمور تتعلق باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المجلس لهذه الغاية.


المادة 15

أ‌- يعتبر فائزاً بعضوية المجلس من حصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين وإذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين فيتم اختيار أحدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الإشراف على الانتخابات.

ب- إذا لم يتقدم إلى عضوية المجلس إلا تسعة مرشحين اعتبروا فائزين بالتزكية، وإذا لم يتوافر العدد الكافي من المرشحين فيجوز للهيئة العامة خلال انعقاد اجتماعها إكمال ذلك العدد بانتخابهم من أعضائها وفقا لأحكام هذا النظام.


المادة 16

أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده رئيساً ونائباً للرئيس وأمين سر وأمين صندوق للجمعية.

ب- ينتخب الرئيس من بين أعضاء المجلس بالاقتراع السري.

ج- على المجلس أن يعلم الوزير بنتائج الانتخابات.


المادة 17

 يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه في حال غيابه من بينهم، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.


المادة 18

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

1- إدارة شؤون الجمعية الإدارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة عن المجلس بموافقة الهيئة.

2- إعداد التقرير السنوي والحسابات المالية والختامية للسنة المنتهية ومشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية وتقديمه للهيئة، وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة.

3- إصدار أسس تعيين الموظفين العاملين في الجمعية وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.

4- تشكيل اللجان المنبثقة عنه وتحديد مهامها.

5- النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الأعضاء أو بينهم وبين غيرهم  واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

6- مراقبة أداء الأعضاء والتأكد من التزامهم بمدونة السلوك المهني.

7- عقد الدورات والندوات لرفع مستوى كفاءة الدليل السياحي وتوفير الامكانات اللازمة له في أداء عمله.

8- الإحالة الى المجلس التأديبي والمصادقة على قراراته أو رفضها أو تعديلها.

9- التوصية باعتماد محتوى الدليل الإلكتروني الذي ستمنحه الوزارة لأي جهةٍ ترغب في إصداره للمواقع السياحية والأثرية وفقاً للأسس والشروط التي تضعها الوزارة لهذه الغاية.

10- إعداد مدونة السلوك المهني للأدلاء السياحيين ورفعها للهيئة العامة للمصادقة عليها.

11- قبول الاعضاء المؤازرين وفقا للشروط التي يقرها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك مقدار بدل الانتساب.

12- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في تحديد المصطلحات والأعراف السياحية وقواعد التعامل بممارسة المهنة ومعاييرها بما يتوافق مع الأنظمة المحلية والأعراف الدولية.

13- إصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.

14-المشاركة في إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بالتشريعات ذات العلاقة بالنشاط السياحي وتقديمها للجهات المعنية.

15- استثمار أموال الجمعية بالطريقة التي توافق عليها الهيئة العامة بما في ذلك الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بموجب تعليمات يعدها المجلس لهذه الغاية وتوافق عليها الهيئة العامة للجمعية.

ب- لا يتلقى عضو المجلس عوضاً مقابل اشغاله لهذا المنصب، باستثناء نفقات السفر والإقامة والمصاريف التي تكبدها نتيجة قيامه بمهامه عضواً في المجلس وفقاً لأحكام التعليمات المالية الصادرة عن المجلس.


المادة 19

-أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-

1-تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس.

2- تمثيل الجمعية لدى الغير وفق القرارات الصادرة عن المجلس.

3- إدارة شؤون الجمعية الإدارية والمالية وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

4-التصديق على شهادات الخبرة التي تصدرها الجمعية للأعضاء.

5- أي صلاحيات أو مهام أخرى يكلفه المجلس بها.

ب- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.


المادة 20

أ‌- يتولى أمين سر الجمعية تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها وإعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس والهيئة العامة وتدوين محاضرهما وقراراتهما في سجل خاص لكل منهما.

ب‌- يتولى أمين صندوق الجمعية تنظيم السجلات المالية والدفاتر المحاسبية والوثائق والمستندات المالية الخاصة بالجمعية وحفظها وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها والتوقيع على المعاملات المالية وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.


المادة 21

أ- يشكل مجلس تأديبي أو اكثر مكون من خمسة أشخاص يعين المجلس أربعة منهم من غير اعضائه، ويعين الوزير العضو العامل الخامس من موظفي الوزارة على أن لا تقل درجته عن الأولى .

ب- ينظر المجلس التأديبي في مخالفات الأعضاء لأي من الالتزامات المترتبة عليهم المنصوص عليها في القانون وهذا النظام ومدونة السلوك المهني، وفي مخالفة الاعضاء لأي من الالتزامات التعاقدية المترتبة عليهم تجاه الغير.

ج- تتم إحالة العضو العامل إلى المجلس التأديبي من قبل المجلس بناءً على شكوى خطية من أي شخص أو اذا علم المجلس بهذه المخالفة.

د- يجتمع المجلس التأديبي في الجمعية بحضور أعضائه جميعا ًويصدر قراراته بالأغلبية على أن يصادق عليها المجلس.

ه- للمجلس التأديبي اتخاذ أي من الجزاءات المبينة أدناه بحق العضو العامل المخالف:-

1-التنبيه

2- الإنذار.

3- وقف العضوية.

4-إلغاء عضويته من الجمعية.


المادة 22

 يفقد الرئيس وعضو المجلس حسب مقتضى الحال العضوية في المجلس في أي من الحالات التالية:-

أ‌- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو سبعة اجتماعات متفرقة دون عذر مشروع يقبله الرئيس او المجلس حسب مقتضى الحال.

ب‌- اذا استقال خطياً وقبلت استقالته.

ج- اذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجنايةٍ أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

د- اذا ألغي الترخيص الممنوح له لأي سبب من الأسباب.

ه- اذا أخل بقواعد ممارسة المهنة ومدونة السلوك المهني وصدر بحقه قرار من المجلس التأديبي بإلغاء عضويته وصادق عليه المجلس.

و- إذا لم يعد قادرا على أداء مهامه نتيجة المرض أو أي سبب آخر.

ز- إذا فقد الأهلية.


المادة 23

أ‌- إذا شغر مركز الرئيس يقوم نائبه مقامه إذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة أشهر وبخلاف  ذلك يقوم المجلس في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما وفقا لأحكام هذا النظام بانتخاب رئيس جديد من بين أعضائه لإكمال المدة المتبقية.

ب‌- إذا شغر مركز أي عضو في المجلس فيدعى المرشح الذي نال أعلى الأصوات بعد آخر الفائزين في الانتخابات ليكون عضواً في المجلس للمدة المتبقية له وفي حال تساوي عضوين أو أكثر في الأصوات، يتم إجراء القرعة بينهم، وإذا لم يوجد مرشح فيعين المجلس من بين أعضاء الهيئة العامة من يملأ مركز العضو العامل الشاغر على أن تتوافر فيه شروط العضوية في المجلس وأن لا يزيد عدد المعينين على هذا الوجه على ثلاثة أعضاء.


المادة 24


أ-على الوزير حل المجلس في أي من الحالات التالية:-

1-إذا تقرر بطلان الانتخابات كليا أو بطلان انتخاب اكثرية أعضاء المجلس.

2- إذا شغرت عضوية أربعة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس.

3- إذا ثبت وجود فساد مالي أو إداري في المجلس.

ب- يشكل الوزير لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الجمعية إلى حين الدعوة لانتخاب مجلس ادارة جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حل المجلس القديم.

ج- إذا كانت المدة المتبقية للمجلس لا تتجاوز سنة فللوزير تكليف اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الجمعية للمدة المتبقية للمجلس.


المادة 25

أ‌- للمجلس بناءً على طلب العضو العامل تعليق عضويته في الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات متتالية على أن يتم استيفاء الرسوم السنوية عن مدة تعليق عضويته حال تقديمه لطلب إعادة العضوية.

ب‌- يفقد العضو العامل عضويته في الجمعية في أي من الحالات التالية:-

1- إذا ألغيت رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له بشكل نهائي من الوزارة أو بحكم قضائي.

2- اذا توقف عن ممارسة المهنة نهائياً.

3- إذا أخل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها وصدر بحقه قرار من المجلس التأديبي وأقره المجلس وأصدرت الهيئة العامة قرارا بذلك.


المادة 26


 تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.


المادة 27

 تتكون الموارد المالية للجمعية من المصادر التالية:-‌

أ- رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي والمبالغ المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام.

‌ب- ريع استثمار أموال الجمعية.

‌ج- بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراكات في نشراتها وأثمان مطبوعاتها وفق ما يحدده المجلس.

د- التبرعات والهبات والإيرادات الاخرى التي يوافق عليها الوزير، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.


المادة 28

أ‌- تستوفي الجمعية من العضو العامل الرسوم التالية: –

1- (200) دينار رسم الانتساب لأول مرة.

2- (100) دينار رسم اشتراك سنوي ويتم دفعه خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم.

3-(50) ديناراً رسم امتحان لغة في حال قامت الجمعية بتنظيمه.

4-(20) ديناراً عند تقديم طلب إعادة التسجيل في سجل الأدلاء المزاولين لمن تقرر نقل اسمه إلى سجل أدلاء السياح غير المزاولين سواء بطلب منه أو بقرار من المجلس على أن يتم استيفاء رسوم الاشتراك عن السنوات السابقة.

5- (40) ديناراً بدل الاشتراك في صندوق التكافل الاجتماعي.

6- ديناران عن أي وثيقة يطلب المصادقة عليها من الجمعية.

7- (5) دنانير بدل هوية العضوية التي تصدرها الجمعية أو بدل فاقد.

ب‌- يتم دفع رسم الاشتراك السنوي وبدل صندوق التكافل الاجتماعي المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة او عند تقديم طلب الانتساب لأول مرة ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم والبدلات.

ج- يستوفى مبلغ إضافي ممن يتخلف عن دفع الرسوم في موعدها المقرر بموجب أحكام هذا النظام بنسبة (5%) من قيمة الرسم السنوي عن كل شهر أو أي جزء منه.

د‌-  للمجلس في حال تخلف العضو العامل عن سداد الرسوم والالتزامات المترتبة عليه للجمعية وقف عضويته الى حين تسديد هذه الرسوم والالتزامات.

ه- تعتمد وسائل الدفع الإلكترونية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.


المادة 29

 يستمر المجلس القائم عند نفاذ أحكام هذا النظام بممارسة صلاحياته إلى حين انتهاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.


المادة 30

أ- يجوز للمجلس قبول أعضاء مؤازرين في الجمعية، من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين العاملين في مجالات القطاع السياحي إذا كان انضمام أي منهم يعزز دورها في تطوير المهنة ويوثق صلاتها بالمجتمع المحلي والعربي والدولي.

ب- لا يحق للعضو المؤازر الترشح لعضوية المجلس .

ج- يحق للعضو المؤازر ما يلي:-

1- حضور اجتماعات الهيئة العامة العادية والاشتراك في النقاشات دون ان يكون له الحق في التصويت على قراراتها.

2- الاشتراك في عضوية لجان الجمعية المختلفة.

3- تغيير عضويته الى عضوية عاملة في حال تحقق شروطها وفقا لأحكام هذا النظام.

4- الانسحاب من عضوية الجمعية دون ان يحق له المطالبة بأي مبالغ مدفوعة من قبله.


المادة 31

 إذا حلت الجمعية لأي سبب تؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الجهة أو الجهات التي تحددها الهيئة العامة على ان تؤخذ موافقة الوزير على ذلك.

المادة 32

– يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.


المادة 33

يلغى نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم (65) لسنة 1998 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

16/2/2020

عبد الله الثاني ابن الحسين

العناوين  معها روابطها

 

نقلا عن محامي أردني


نظام حوافز ضريبة الدخل القطاع الصناعي

نظام حوافز ضريبة الدخل القطاع الصناعي

رقم القانون  18 في سنة 2020

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


 

 

المادة 2

 أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون    :    قانون ضريبة الدخل.

الوزير    :    وزير المالية.

الدائرة    :    دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

المدير    :    مدير عام الدائرة.

الضريبة :   ضريبة الدخل المفروضة بموجب القانون.

النشاط الصناعي    :    النشاط الذي يقوم بتحويل المواد الى منتج جديد يغير في شكلها أو مكوناتها أو نوعها أو طبيعتها بوسائل الإنتاج المختلفة بما في ذلك العمليات الكيميائية والخلط والقص والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف و يحقق قيمة محلية مضافة لا تقل نسبتها عن (30%) وفقا للتشريعات النافذة ولا يشمل تعدين المواد الأساسية.

المكلف    :    الشخص الاعتباري الملزم بدفع الضريبة في النشاط الصناعي .

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.


 

 

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على الانشطة الصناعية التالية:-

أ‌-  صناعة المنتجات الغذائية.

ب- صناعة المشروبات غير الكحولية، إنتاج المياه المعدنية والمياه الأخرى المعبأة في زجاجات باستثناء ما يلي:-

1- تقطير المشروبات الكحولية وتكريرها وخلطها.

2- صناعة الأنبذة.

3- صناعة المشروبات الكحولية من الشعير وصناعة الشعير.

ج‌- صناعة المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة والمنسوجات والملبوسات.

د‌- صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين والأثاث.

ه- صناعة الورق ومنتجات الورق والطباعة.

و‌-صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية والمنتجات الصيدلانية والمستحضرات الصيدلانية.

ز- صناعة منتجات المطاط واللدائن.

ح- صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى.

ط- صناعة الفلزات القاعدية وصناعة منتجات المعادن المشكلة والآلات والمعدات والحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية.

ي‌-صناعة المعدات الكهربائية.

ك-  صناعة المركبات ذوات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة والدراجات النارية والعادية والكراسي المتحركة.

ل-  صناعة المجوهرات والحلي والأصناف المتصلة بها.


 

 

المادة 4

لا تسري أحكام هذا النظام على المكلف في الحالتين التاليتين:-

أ‌-  اذا كان من الانشطة الصناعية المستفيدة فعليا من نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نموا رقم (44) لسنة 2016.

ب- اذا كان النشاط الصناعي مؤسسة مسجلة في المناطق التنموية .


 

 

المادة 5

يمنح المكلف تخفيضا من نسبة الضريبة المقررة لكل سنة وفقاً للجداول الملحقة بهذا النظام إذا كانت نسبة العمالة الاردنية خلال كامل السنة الضريبية لا تقل عن النسب المبينة أدناه لعام 2019، على ان يتم رفع هذه النسبة بالمقدار المبين ازاء كل منها لكل سنة تلي ذلك:-

الرقم

القطاع الصناعي

نسبة العمالة الأردنية

نسبة الزيادة في العمالة

1-

صناعة المنتجات الغذائية.

80

%1

2 –

صناعة المشروبات غير الكحولية، إنتاج المياه المعدنية والمياه الأخرى المعبأة في زجاجات .

%80

%1

3 –

صناعة المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة والمنسوجات والملبوسات للمصانع الصناعية المؤهلة غير المسجلة في المناطق التنموية .

%25

%2.5

4 –

صناعة المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة والمنسوجات والملبوسات للمصانع غير المؤهلة.

%60

%1

5 –

صناعة الخشب ومن جات الخشب والفلين والأثاث.

%65

%1

6 –

صناعة الورق ومنتجات الورق والطباعة.

%80

%1

7 –

صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية والمنتجات الصيدلانية والمستحضرات الصيدلانية.

%80

%1

8 –

صناعة منتجات المطاط واللدائن.

%40

%1

9 –

صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى.

%40

%1

10 –

صناعة الفلزات القاعدية وصناعة منتجات المعادن المشكلة والآلات والمعدات والحواسيب والمنتجات الالكترونية والبصرية.

%40

%1

11 –

صناعة المركبات ذوات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة والدراجات النارية والعادية والكراسي المتحركة.

40

%

12 –

صناعة ا مجوهرات والحلي والاصناف المتصلة بها.

%80

%1


 

 

المادة 6

لغايات تطبيق التخفيض المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام، على المكلف تقديم كشف مصدق من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين عدد العمالة الاردنية المسجلة لديه لآخر سنتين.


 

 

المادة 7

 يمنح المكلف تخفيضا من نسبة الضريبة المقررة لكل سنة وفقاً للجداول الملحقة بهذا النظام، إذا كانت نسبة العمالة من المرأة الاردنية ومن ذوي الإعاقة الحاملين للبطاقة التعريفية الصادرة بمقتضى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا تقل عن (15%) من إجمالي العمالة خلال كامل السنة الضريبية، باستثناء البند (3) من المادة (5) من هذا النظام بحيث تكون نسبة تشغيل المرأة الأردنية العاملة وذوي الإعاقة الحاملين للبطاقة التعريفية الصادرة بمقتضى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا تقل عن (25%) من اجمالي العمالة لديه.


 

 

المادة 8


 لغايات تطبيق التخفيض المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام على المكلف تقديم كشف من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين عدد العمالة من المرأة الأردنية المسجلة لدى المكلف لآخر سنتين، وكشف آخر من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ووزارة العمل يبين اعداد العمالة من ذوي الإعاقة الحاملين للبطاقة التعريفية الصادرة بمقتضى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  المسجلة لديها وتعمل لدى المكلف عن آخر سنتين.


 

 

المادة 9

أ- يمنح المكلف تخفيضا من نسبة الضريبة المقررة لكل سنة وفقاً للجداول الملحقة بهذا النظام، اذا كان يعمل في الصناعات الصغيرة أو المتوسطة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة وتشكل مبيعاته للسوق المحلي ما لا يقل عن (10%) من إجمالي مبيعاته، ويشتري بنسبة لا تقل عن (1%) من إجمالي مشترياته من مدخلات إنتاج أو مستلزمات إنتاج من الصناعة المحلية وذلك خلال كامل السنة الضريبية.

ب‌- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة تكون الانشطة الصناعية صغيرة أو متوسطة وفق الجدول التالي:-

نوع المؤسسة

عدد العمال

قيمة المبيعات السنوية

صغير

1-20

أقل من مليون دينار

متوسط

1-100

اكثر من مليون دينار وأقل من (3) ثلاثة ملايين دينار.


 

 

المادة 10

  لغايات تطبيق التخفيض الضريبي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام على المكلف تقديم ما يلي:-

‌أ-كتاب من غرفة صناعة الأردن يبين إذا كان يندرج ضمن الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفق الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام.

‌ب- شهادة تسجيل الشركة او المؤسسة.

‌ج-كشف مصدق من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين اعداد العمالة الاردنية المسجلة لدى المكلف.

‌د-البيانات المالية التي تبين مبيعات المكلف مدققة من مدقق حسابات قانوني.

ه- البيانات الضريبية التي تبين نسب الشراء من الصناعات المحلية وكذلك نسب مبيعات المكلف للصناعة المحلية.


 

 

المادة 11

 يمنح المكلف تخفيضا من نسبة الضريبة المقررة لكل سنة وفقاً للجداول الملحقة بهذا النظام.


 

 

المادة 12

 لغايات تطبيق التخفيض المنصوص عليه في المادة (11) من هذا النظام على المكلف تقديم سند تسجيل قطعة الأرض المقامة عليها المنشأة وشهادة من بلدية المنطقة التي تتبع لها قطعة الارض.


 

 

المادة 13

 لغايات الاستفادة من الحوافز المنصوص عليها في هذا النظام على المكلف ارفاق الوثائق المطلوبة جميعها المنصوص عليها في هذا النظام مع الاقرار الضريبي وللدائرة طلب أي وثائق.


 

 

المادة 14

يمنح المكلف في نشاط صناعة الادوية نسبة التخفيض الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام كاملة  عند تحقيقه ما نسبته (100%) من مجموع نسبة المعايير الواردة في ذلك الجدول ويمنح المكلف في باقي الأنشطة الصناعية المنصوص عليها في هذا النظام نسبة التخفيض كاملة الواردة في الجدولين (1) و(3) الملحقين بهذا النظام عند تحقيقه ما نسبته (160%) من مجموع نسبة المعايير الواردة في هذين الجدولين .


 

 

المادة 15

  للوزير تعديل الجداول الملحقة بهذا النظام على ان ينشر التعديل في الجريدة الرسمية.


المحامي النظامي

 

المادة 16

على الرغم مما ورد في هذا النظام، يجب أن لا تقل نسبة الضريبة المستوفاة من المكلف في الاحوال جميعها عن نشاطي صناعة الادوية والملابس عن (10%) وان لا تقل عن (14%) عن باقي الانشطة الصناعية  المنصوص عليها في هذا النظام .


 

 

المادة 17

 يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

30/12/2019

نقلا عن محامي أردني

مقال عن العقود المسماة

مقال عن نقص الأهلية

نماذج استدعاءات نقابة المحامين

نموذج وكالة محامي