نظام تحديد الصلاحية المكانية للمحاكم

نظام تحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (42) لسنة 2005 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به اعتباراً من 1/1/2020


المادة 2

تعدل المادة (3) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء البنود من (1) الى (5) الواردة فيها والاستعاضة عنها بما يلي:-

الرقم اسم المحكمة الاختصاص
1- محكمة بداية عمان محافظة العاصمة


ثانيا: بإعادة ترقيم البنود من (6) الى (18) الواردة فيها لتصبح من (2) الى (14) منها على التوالي .

ثالثا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:-

ب- تحال جميع الدعاوى البدائية الحقوقية والبدائية الجزائية المنظورة لدى كل من محكمة بداية عمان ومحكمة بداية شمال عمان ومحكمة بداية غرب عمان ومحكمة بداية جنوب عمان ومحكمة بداية شرق عمان الى محكمة بداية عمان .

 


قانون المعاملات الإلكترونية

قانون المعاملات الإلكترونية

رقم القانون :رقم 15 لسنة 2015

نص القانون

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المعاملات: أي إجراء يقع بين طرف أو أكثر لإنشاء التزام على طرف واحد أو التزام تبادلي بين طرفين أو أكثر سواء كان يتعلق هذا الإجراء بعمل تجاري أو مدني أو يكون مع دائرة حكومية.

المعاملات الإلكترونية: المعاملات التي تنفذ بوسائل إلكترونية.

الوسائل الإلكترونية: تقنية إستخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو كهرومغناطيسية أو اي وسيلة مشابهة.

المعلومات الالكترونية: البيانات أو النصوص أو الصور أو الرسومات أو الأشكال أو الأصوات أو الرموز أو قواعد البيانات و ما شابه ذلك.

نظام المعلومات الإلكترونية: مجموعة البرامج والأدوات المعدة لإنشاء المعلومات أو إرسالها أو تسليمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها أو عرضها بوسائل إلكترونية.

رسالة المعلومات الإلكترونية: المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بأي وسيلة إلكترونية ومنها البريد الإلكتروني او الرسائل القصيرة أو أي تبادل للمعلومات الكترونياًَ.

السجل الإلكتروني: رسالة المعلومات التي تحتوي على قيد أو عقد أو أي مستند أو وثيقة من نوع آخر يتم إنشاء أي منها أو تخزينها أو استخدامها أو نسخها أو إرسالها أو تبليغها أو تسلمها باستخدام الوسيط الالكتروني.

السند الإلكتروني: السند الذي يتم إنشاؤه والتوقيع عليه وتداوله الكترونياً.

التوقيع الإلكتروني: البيانات التي تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو أي وسيلة أخرى مماثلة في السجل الالكتروني، أو تكون مضافة عليه أو مرتبطة به بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وانفراده باستخدامه وتمييزه عن غيره.

المنشئ: الشخص الذي يقوم بإنشاء رسالة المعلومات أو إرسالها.

الوسيط الإلكتروني: البرنامج الإلكتروني الذي يستعمل لتنفيذ إجراء أو الاستجابة لإجراء بشكل تلقائي بقصد إنشاء رسالة معلومات او إرسالها أو تسلمها.

شهادة التوثيق الالكتروني: الشهادة الصادرة عن جهة التوثيق الالكتروني لإثبات نسبة توقيع إلكتروني إلى شخص معين إستناداً إلى إجراءات توثيق معتمدة.

التوثيق الالكتروني: التحقق من هوية مستخدم شهادة التوثيق الالكتروني وصحتها وصلاحيتها.

جهة التوثيق الالكتروني: الجهة المرخصة أو المعتمدة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أو المخولة قانوناً بإصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

المفتاح الخاص: الرمز الذي يستخدمه الشخص لإنشاء توقيع الكتروني في معاملة الكترونية أو رسالة معلومات أو سجل الكتروني.

المفتاح العام: الرمز الذي تخصصه او تعتمده جهات التوثيق الالكتروني لمستخدم شهادة التوثيق الإلكتروني بهدف التحقق من صحة التوقيع الالكتروني.

صاحب التوقيع: الشخص الذي صدرت له شهادة التوثيق الالكتروني من جهة التوثيق الالكتروني والحائز على المفتاح العام والمفتاح الخاص، سواء قام بالتوقيع بنفسه أو من خلال من ينوب عنه أو يمثله.

شهادة التوثيق الالكتروني الجذرية: شهادة التوثيق الالكتروني التي تصدرها جهات التوثيق الالكتروني لنفسها لتمكين جهات التوثيق الأخرى من الوثوق بالشهادات الصادرة عنها.

منظومة التوثيق الالكتروني للشهادة الجذرية: مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة تحتوي على الوسائط الالكترونية التي يتم بواسطتها إصدار شهادة التوثيق الالكترونية الجذرية وإدارتها.

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بوسائل الكترونية.

ب- لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي ما لم ينص أي قانون آخر على خلاف ذلك: –

1- إنشاء الوصية وتعديلها .

2- إنشاء الوقف وتعديل شروطه.

3- معاملات التصرف في الأموال غير المنقولة والاموال المنقولة التي تتطلب التشريعات تسجيلها بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليها بإستثناء عقود الإيجار الخاصة بهذه الأموال .

4- الوكالات والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

5- الإشعارات المتعلقة بإلغاء أو فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتأمين الصحي والتأمين على الحياة.

6- لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم.

7- الأوراق المالية باستثناء ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة إستناداً لقانون الأوراق المالية أو أي تشريع آخر.

المادة 4

أ- يجوز لأي وزارة او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة أو بلدية إجراء معاملاتها باستخدام الوسائل الالكترونية شريطة توافر متطلبات التعامل الالكتروني الواردة في هذا القانون و الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

ب- تقوم كل وزارة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية عند إجراء أي من معاملاتها بالوسائل الالكترونية بتحديد الأحكام والإجراءات المتعلقة بالأمور المبينة أدناه بموجب تعليمات تصدرها لهذه ا لغاية:-

1- إنشاء السجلات الالكترونية أو إيداعها أو حفظها أو إصدارها.

2- استخدام التوقيع الالكتروني و أي شروط أخرى متعلقة به.

3- أمن السجلات والمعاملات الالكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها.

4- تاريخ مباشرة إجراء معاملاتها بالوسائل الالكترونية.

المادة 5

أ- تعتبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة جهة التوثيق الالكتروني للوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتقوم بإصدار شهادات التوثيق الالكتروني لاستخدامها في معاملات أي منها.

ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يعهد إلى أي هيئة أو مؤسسة رسمية عامة او جهة حكومية بالمهام المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 6

مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون ، إذا استوجب أي تشريع تقديم أي قيد أو عقد أو مستند أو وثيقة بشكل خطي أو كتابي فيعتبر تقديم السجل الالكتروني الخاص بأي منها منتجاً للآثار القانونية ذاتها شريطة ما يلي:-

أ- إمكانية الاطلاع على معلومات السجل الالكتروني .

ب- إمكانية تخزين السجل الالكتروني والرجوع اليه في أي وقت دون إحداث أي تغيير عليه.

مواضيع متعلقة بهذا المقال:

كيفية كتابة العقد في السعودية

الحصول على نموذج عقد

محامي متخصص في صياغة العقود

كيف تتم  الصياغة القانونية

أفضل محامين عقود في السعودية

أفضل  محامي سعودي متخصص في صياغة العقود

كيفية مراجعة العقود في السعودية

المادة 7

أ- اذا اشترط أي تشريع تقديم النسخة الأصلية من أي قيد أو عقد أو مستند أو وثيقة فيعتبر السجل الالكتروني مستوفياً لهذا الشرط بتوافر ما يلي:-

1- حفظه بالشكل الذي تم به إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه وبشكل يضمن عدم إجراء أي تغيير أو تعديل على محتواه.

2- حفظه على نحو يتيح الوصول إلى المعلومات الواردة فيه واستخدامها والرجوع إليها في أي وقت.

3- التمكن من التعرف على المنشئ والمرسل إليه وتاريخ ووقت إنشائه أو إرساله أو تسلمه.

ب- لا تطبق الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على المعلومات المرافقة للسجل الالكتروني التي يكون القصد منها تسهيل إرساله وتسلمه.

ج- يجوز للمنشئ أو المرسل إليه إثبات الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بوسائل الإثبات كافة مع مراعاة القواعد المقررة بموجب القوانين ذات العلاقة.

 

المادة 8

إذا استوجب القانون الاحتفاظ بمستند لأي سبب فيعتبر الاحتفاظ به على شكل سجل إلكتروني منتجاً لآثاره على ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.

المادة 9

تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانوناً لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي.

المادة 10

تعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ سواء صدرت عنه ولحسابه أو بالنيابة عنه أو بوساطة وسيط الكتروني معد للعمل بشكل تلقائي من المنشئ أو بالنيابة عنه.

المادة 11

أ- للمرسل إليه أن يعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ في أي من الحالتين التاليتين:-

1- إذا اتبع المرسل إليه أي إجراء سبق أن اتفق مع المنشئ على اتباعه للتحقق من أن رسالة المعلومات قد صدرت عن المنشئ لهذا الغرض.

2- إذا كانت رسالة المعلومات كما تسلمها المرسل إليه ناتجة من إجراءات قام بها أي شخص تابع للمنشئ أو ينوب عنه أو مخول بالدخول إلى الوسيط الإلكتروني الذي يستخدمه المنشئ.

ب- على المرسل إليه أن يتصرف على أساس عدم صدور رسالة المعلومات عن المنشئ في أي من الحالتين التاليتين: –

1- إذا استلم المرسل إليه اشعاراً من المنشئ يبلغه فيه أن الرسالة غير صادرة عنه وذلك من تاريخ ذلك الإشعار ووقت تسلمه ويبقى المنشئ مسؤولاً عن اي نتائج قبل تسلم الإشعار.

2- إذا علم المرسل إليه أن الرسالة لم تصدر عن المنشئ .

المادة 12

أ- إذا طلب المنشئ من المرسل إليه بموجب رسالة معلومات إعلامه بتسلم تلك الرسالة أو كان متفقاً معه على ذلك دون تحديد وسيلة معينة لهذه الغاية فإن قيام المرسل إليه بإعلام المنشئ بالوسائل الإلكترونية أو بأي وسيلة أخرى بتسلم الرسالة يعتبر إستجابة لذلك الطلب أو الإتفاق.

ب- إذا علق المنشئ أثر رسالة المعلومات على تسلمه إشعاراً من المرسل إليه بتسلم تلك الرسالة، فتعامل الرسالة وكأنها لم تكن إلى حين تسلمه ذلك الإشعار.

ج- إذا طلب المنشئ من المرسل إليه إرسال إشعار بتسلم رسالة المعلومات ولم يحدد أجلاً لذلك ولم يعلق أثر رسالة المعلومات على تسلمه ذلك الإشعار فله في حالة عدم تسلمه الإشعار خلال مدة معقولة أن يوجه إلى المرسل إليه تذكيراً بوجوب إرسال الإشعار خلال مدة محددة تحت طائلة اعتبار رسالة المعلومات ملغاة إذا لم يستلم الإشعار خلال هذه المدة.

د- لا يعتبر إشعار التسلم بحد ذاته دليلاً على أن مضمون رسالة المعلومات التي تسلمها المرسل إليه مطابق لمضمون رسالة المعلومات التي أرسلها المنشئ.

المادة 13

أ- تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من وقت دخولها إلى نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص أو الوسيط الالكتروني الذي أرسل الرسالة نيابة عنه ما لم يتفق المنشئ أو المرسل إليه على غير ذلك .

ب- يتم تحديد وقت تسلم رسالة المعلومات على النحو التالي:-

1- إذا كان المرسل إليه قد حدد نظام معلومات لتسلم رسائل المعلومات فتعتبر الرسالة قد تم تسلمها عند دخولها إلى ذلك النظام.

2- إذا لم يحدد المرسل إليه نظام معلومات لتسلم رسائل المعلومات فيعتبر وقت تسلم الرسالة عند دخولها إلى أي نظام معلومات يتبع للمرسل إليه.

المادة 14

أ- تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ وأنها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه، وإذا لم يكن لأي منهما مقر عمل يعتبر مكان إقامته مقراً لعمله، ما لم يكن منشئ الرسالة والمرسل إليه قد إتفقا على غير ذلك.

ب- إذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل فيعتبر المقر الأقرب صلة بالمعاملة هو مكان الإرسال أو التسلم، وعند تعذر الترجيح يعتبر مقر العمل الرئيس هو مكان الإرسال أو التسلم.

المادة 15

يعتبر التوقيع الالكتروني محمياً إذا توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة:-

أ- إذا انفرد به صاحب التوقيع ليميزه عن غيره.

ب- إذا كان يحدد هوية صاحب التوقيع.

ج- إذا كان المفتاح الخاص خاضعاً لسيطرة صاحب التوقيع وقت إجراء التوقيع.

د- إذا ارتبط بالسجل الالكتروني بصورة لا تسمح بإجراء تعديل على ذلك السجل الالكتروني بعد توقيعه دون إحداث تغيير على ذلك التوقيع.

المادة 16

يعتبر التوقيع الإلكتروني موثقاً إذا تحققت فيه جميع الشروط المذكورة في المادة (15) من هذا القانون وكان مرتبطاً بشهادة توثيق إلكتروني صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وقت إنشاء التوقيع الإلكتروني عن أي من الجهات التالية:-

أ- جهة توثيق الكتروني مرخصة في المملكة.

ب- جهة توثيق الكتروني معتمدة.

ج- أي جهة حكومية سواء كانت وزارة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية يوافق لها مجلس الوزراء على ذلك شريطة استيفاء متطلبات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

د- وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة .

ه- البنك المركزي الأردني فيما يتعلق بالأعمال المصرفية أو المالية الالكترونية.

المادة 17

أ- يكون للسجل الالكتروني المرتبط بتوقيع الكتروني محميّ الحجية ذاتها المقررة للسند العادي ويجوز لأطراف المعاملة الالكترونية الاحتجاج به.

ب- يكون للسجل الالكتروني المرتبط بتوقيع الكتروني موثق الحجية ذاتها المقررة للسند العادي ويجوز لأطراف المعاملة الالكترونية والغير الاحتجاج به.

المصدر : أفضل محامي في عمان الأردن

ج- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يكون للسجل الالكتروني الذي يحمل توقيعاً الكترونياً الحجية ذاتها المقررة للسند العادي في مواجهة أطراف المعاملة الالكترونية، وفي حال الإنكار يقع عبء الإثبات على من يحتج بالسجل الالكتروني.

د- يكون للسجل الإلكتروني غير المرتبط بتوقيع الكتروني حجية الأوراق غير الموقعة في الإثبات.

ه – يجوز إصدار أي سند رسمي أو تصديقه بالوسائل الالكترونية شريطة ارتباط السجل الالكتروني الخاص به بتوقيع الكتروني موثق.

المادة 18

أ- يكون السند الإلكتروني قابلاً للتحويل إذا انطبقت عليه شروط السند القابل للتداول المحددة بقانون التجارة باستثناء شرط الكتابة، على ان يكون الساحب قد وافق على قابلية هذا السند للتداول.

ب- يعتبر حامل السند الإلكتروني مخولاً بإستعمال الحقوق المتعلقة بسند إلكتروني قابل للتحويل إذا كان الساحب قد وافق على قابلية هذا السند للتداول وشريطة أن يكون موقعاً توقيعاً الكترونياً موثقاً.

المادة 19

يعتبر حامل السند الإلكتروني صاحب الحق في سند قابل للتحويل ومخولاً بالحقوق والدفوع التي يتمتع بها حامل السند العادي وفقاً لأي تشريع نافذ إذا كان السند مستوفياً لجميع شروطه ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

المادة 20

يتمتع المدين بسند الكتروني قابل للتحويل بالحقوق والدفوع نفسها التي يتمتع بها المدين بسند ورقي قابل للتداول.

المادة 21

أ- يعتبر تحويل الأموال بوسائل إلكترونية وسيلة مقبولة لإجراء الدفع.

ب- يحدد البنك المركزي الأردني وبمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ما يلي:

1- إجراءات عمل أنظمة الدفع الالكتروني ومتطلباتها الفنية و التقنية ومتطلبات إصدار النقود الالكترونية وشروط التعامل بها وتسوية النزاعات التي تنشأ بين أطراف معاملة تحويل الاموال الكترونياً.

2- الشروط والإجراءات والمتطلبات الفنية والتقنية للشيكات الالكترونية ومواصفات النظام الالكتروني الواجب التطبيق لتقديم الشيكات وعرضها وتقاصها الكترونياً.

المادة 22

أ- 1- مع مراعاة قانون البنوك، على كل شركة دفع وتحويل الكتروني للأموال الحصول على ترخيص من البنك المركزي الأردني.

2- تحدد شروط الترخيص وحالات إلغائه والرسوم والغرامات والعقوبات الإدارية والحد الأدنى لرأس المال والكفالات ومدد توفيق الأوضاع وحالاته للشركات القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وغيرها من الأمور المتعلقة بأنظمة الدفع والتحويل الالكتروني للأموال بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- تخضع شركات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال في ممارسة نشاطها لرقابة البنك المركزي الأردني وإشرافه.

ج- لغايات هذه المادة يقصد بشركة الدفع والتحويل الالكتروني للأموال، الشركة التي تمارس خدمات الدفع أو التحويل أو التسويات المالية أو التقاص الكترونياً أو إصدار أدوات وأنظمة الدفع الالكتروني وإدارتها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.

المادة 23

أ- تكون وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مسؤولة عن إدارة منظومة التوثيق الإلكتروني للشهادة الجذرية .

ب- تكون هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الجهة المختصة بترخيص جهات التوثيق الالكتروني واعتمادها وتنظيم أعمالها وفقاً للأنظمة والتعليمات التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 24

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:

أ- أنشأ أو نشر أو قدم شهادة توثيق الكتروني بغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع.

ب- قدم إلى جهة التوثيق الإلكتروني معلومات غير صحيحة بقصد إصدار شهادة توثيق أو وقف سريانها أو إلغائها.

المادة 25

تعاقب أي من جهات التوثيق الالكتروني المرخصة أو المعتمدة بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100000) مائة ألف دينار بالإضافة إلى إلغاء ترخيصها أو اعتمادها إذا قدمت معلومات غير صحيحة في طلب الترخيص أو الاعتماد أو أفشت أسرار احد عملائها أو استغلت المعلومات المتوافرة لديها عن طالب شهادة التوثيق الالكتروني لأغراض أخرى غير أنشطة التوثيق الالكتروني دون الحصول على موافقة طالب الشهادة الخطية المسبقة.

المادة 26

يعاقب كل من يمارس نشاط جهات التوثيق الالكتروني داخل المملكة، دون الحصول على ترخيص أو اعتماد وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100000) مائة ألف دينار.

المادة 27

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك نظام ترخيص جهات التوثيق الالكتروني واعتمادها والرسوم الواجب استيفاؤها.

المادة 28

يلغى قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم (85) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالأنظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون في موعد أقصاه سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

أسس فتح الفروع للشركات المالية

أسس فتح الفروع غير التنفيذية لشركات الخدمات المالية لسنة 2018

المادة 1

أن تقوم الشركة بتحديد الخدمات غير التنفيذية التي ترغب بممارستها من خلال الفرع.


المادة 2

أن يتم تعيين مدير للفرع حاصل على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى، على أن يقوم بتزويد الهيئة بشهادة عدم محكومية، شريطة موافقة الهيئة عليه.


المادة 3

تزويد الهيئة بإجراءات العمل الخاصة بالفرع على أن تتضمن الجوانب الإدارية والتنظيمية للفرع.


المادة 4

أن تتعهد الشركة بتوفير مكان مستقل للفرع.


المادة 5

أن تتعهد الشركة بعدم تنفيذ أية أوامر بيع أو شراء لصالح عملائها من خلال الفرع.


توكيل محامي

المحامي

وظائف المحامي

محامي مكافحة دعم واغراق

محامون اردنيون

محامي جنايات

محامي براءات اختراع

محامي جزائي

تعليمات ايصالات الأوراق المالية

تعليمات ايصالات إيداع الأوراق المالية لسنة 2017

المادة 1

تسمى هذه التعليمات تعليمات ايصالات إيداع الأوراق المالية لسنة 2017 ويعمل بها اعتباراً من التاريخ الذي يحدده المجلس.


المادة 2

أ) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:

الهيئة:- هيئة الأوراق المالية.

المجلس:- مجلس مفوضي الهيئة.

البورصة:- بورصة عمان أو أي سوق لتداول الاوراق المالية مرخص من الهيئة.

المركز:- مركز إيداع الأوراق المالية.

السوق:- بورصة عمان أو البورصة الأجنبية.

الجهة المصدرة الأجنبية:- الشخص الاعتباري غير الأردني الذي يصدر أوراق مالية مدرجة ومتداولة في بورصة أجنبية.

الجهة المصدرة الأردنية:- الشخص الاعتباري الأردني الذي يصدر أوراقاً مالية متداولة في بورصة عمان.

ايصالات الايداع:- أوراق مالية يصدرها بنك الإيداع تمثل أوراق مالية تعود لجهة مصدرة أردنية أو اجنبية ويتم تداول هذه الإيصالات في أسواق مالية غير الأسواق المالية المدرجة فيها الأوراق المالية المقابلة لها، ولمالكي هذه الإيصالات كافة الحقوق المقررة لمالكي الأوراق المالية المقابلة لها.

الأوراق المالية المقابلة لإيصالات الإيداع:- الأوراق المالية الصادر مقابلها ايصالات ايداع.

معامل التحويل:- العدد الذي يمثل نسبة ايصالات الإيداع مقابل كل ورقة مالية تصدر مقابلها.

بنك الإيداع:- هو الشخص الاعتباري المرخص له إصدار ايصالات الإيداع.

اتفاقية الإيداع:- الاتفاقية المبرمة ما بين الجهة المصدرة وبنك الإيداع تتضمن معلومات حول برنامج ايصالات الإيداع المنوي إصدارها، وتحدد حقوق والتزامات كل منهما.

الحافظ الأمين:- الشخص الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال الحفظ الأمين للاوراق المالية والذي يعينه بنك الايداع وكيلاً له في السوق الآخر.

ب) يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مالم تدل القرينة على غير ذلك.


توكيل محامي

المحامي

وظائف المحامي

محامي مكافحة دعم واغراق

محامون اردنيون

محامي جنايات

محامي براءات اختراع

محامي جزائي

المادة 3

أ) على بنك الإيداع المرخص من قبل الهيئة والذي يرغب في إصدار ايصالات الإيداع داخل المملكة التقدم للمجلس بطلب تسجيل ايصالات الايداع مرفقا به المعلومات التالية:

1. تفاصيل وافية حول ايصالات الإيداع وآلية إصدارها والغاية من إصدارها والأطراف المشاركة في إصدارها وكافة المعلومات حولها بما في ذلك الحد الأقصى لعدد الايصالات، الية الاصدار والاطفاء.

2. نشرة إصدار معدة وفقاً للملحق الذي تصدره الهيئة على أن يتم إعداد نشرة الإصدار من قبل مدير إصدار مرخص من قبل الهيئة.

3. نسخة مصدقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وشهادة التسجيل للجهة المصدرة الأجنبية.

4. الموافقات والقرارات الرسمية للجهة المصدرة الأجنبية المتضمنة الموافقة على إصدار ايصالات الإيداع والتي يتم قبولها من الهيئة.

5. الموافقات الرسمية للجهات الرقابية الأجنبية التي تخضع الجهة المصدرة الأجنبية لرقابتها اذا تطلبت تشريعات تلك الدول ذلك والتي يتم قبولها من الهيئة.

6. نسخة من اتفاقية الإيداع المبرمة مع الجهة المصدرة الأجنبية تتضمن المعلومات التالية:

– التواريخ الزمنية المحددة لإصدار ايصالات الإيداع.

– حقوق حملة ايصالات الايداع (توزيع الأسهم المجانية، الأرباح النقدية، آلية التصويت، المشاركة في زيادة رأس المال من قبل الجهة المصدرة الأجنبية وغيرها.

– معامل التحويل.

– سعر الإصدار والية تحديده.

– الرسوم والمصاريف والعمولات المحددة على إصدار ايصالات الإيداع واطفاؤها.

7. اسم الحافظ الأمين ونسخة من الاتفاقية المبرمة معه.

8. أية اتفاقيات مع جهات أخرى ذات علاقة بإصدار ايصالات الايداع.

9. تعهد من بنك الإيداع والحافظ الأمين بعدم التصرف في الأوراق المالية المحفوظة لديه كغطاء لهذه الإيصالات.

10. أي بيانات ومعلومات أخرى تراها الهيئة ضرورية.

ب) تقوم الهيئة بإشعار مدير الإصدار بالملاحظات على نشرة الإصدار خلال مدة (15) يوم عمل من تاريخ تسليمها للمراجعة من قبل هيئة الأوراق المالية.

ج) يصدر المجلس قراره بالموافقة على التسجيل أو بالرفض خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستكملاً لكافة المتطلبات التي تحددها الهيئة.


المادة 4

يلتزم بنك الإيداع بعد إصدار ايصالات الإيداع داخل المملكة بما يلي:

1. إعلام الهيئة خطياً فور الانتهاء من كافة إجراءات إصدار ايصالات الإيداع بعدد الإيصالات التي تم إصدارها وسعرها والأوراق المالية المقابلة لها وفقاً لمعامل التحويل وأي تغيير يطرأ على هذه المعلومات.

2. الالتزام بكافة أحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك الافصاح فوراً عن أي معلومة جوهرية قد تؤثر على استمرارية ايصالات الايداع.

3. الحفاظ على كافة حقوق حملة ايصالات الايداع وإعلامهم بها، بما في ذلك الافصاح عن كافة القرارات والمعلومات ذات العلاقة بحقوق مالكي تلك الإيصالات فور اتخاذها.

4. الافصاح في السوق المحلي عن جميع ما يفصح عنه في السوق الخارجي.

5. استكمال الإجراءات اللازمة لدى المركز والبورصة عند إجراء أي من عمليات التحويل من والى ايصالات الإيداع.

6. تزويد الهيئة بأي بيانات ومعلومات أخرى تراها ضرورية تتعلق بايصالات الإيداع.


المادة 5

أ) يجوز للجهة المصدرة الأردنية التي تكلف بنك ايداع أجنبي لإصدار ايصالات إيداع خارج المملكة مقابل اسهمها إصدار هذه الايصالات من خلال:

1. زيادة رأس المال وتخصيصها لبنك الايداع.

2. قيام بنك الايداع بشراء الأسهم من خلال السوق.

3. تخصيص أسهم الخزينة المملوكة من الشركة لبنك الايداع وفي هذه الحالة لا يتم تطبيق الحد الأدنى لفترة الاحتفاظ المنصوص عليها في تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها.

ب) يكون الحد الأقصى لعدد الأسهم التي تصدر مقابلها ايصالات إيداع (30%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع وللجهة المصدرة الأردنية تجاوز هذه النسبة بعد الحصول على موافقة المجلس المسبقة على ذلك.


المادة 6

أ) مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذه التعليمات على الجهة المصدرة الأردنية التي تكلف بنك الإيداع بإصدار ايصالات إيداع خارج المملكة التقدم للمجلس بطلب خطي للحصول على الموافقة مرفقة بالطلب البيانات التالية:

1. تفاصيل وافية حول ايصالات الإيداع ونوعها وآلية إصدارها والغاية من إصدارها والأطراف المشاركة في إصدارها وكافة المعلومات حولها ونسخة من الاتفاقيات المبرمة معها.

2. قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بالموافقة على إصدار ايصالات إيداع في حال زيادة رأس المال أو تخصيص أسهم الخزينة لبنك الايداع.

3. نسخة من اتفاقية الايداع المبرمة مع بنك الإيداع تتضمن المعلومات التالية:

– التواريخ الزمنية المحددة لإصدار ايصالات الايداع.

– عدد ايصالات الإيداع ونوعها ومعامل التحويل.

– حقوق حملة ايصالات الايداع (توزيع الأسهم المجانية والأرباح النقدية، التصويت، المشاركة في زيادة رأس المال من قبل الجهة المصدرة .. الخ).

– سعر الإصدار لايصالات الإيداع وآلية تحديده.

– تحديد البورصة الأجنبية المراد إدراج ايصالات الإيداع لديها.

– الرسوم والمصاريف والعمولات المحددة على إصدار إيصالات الإيداع وإطفاؤها.

– التاريخ المتوقع لبدء التداول في ايصالات الإيداع في البورصة الأجنبية.

– آلية الطرح لايصالات الايداع خارج المملكة.

4. اسم الحافظ الأمين المرخص من الهيئة ونسخة من الاتفاقية المبرمة ما بين بنك الإيداع والحافظ الأمين.

5. متطلبات الافصاح والموافقة على إصدار إيصالات الإيداع المعمول بها في البورصة الأجنبية.

6. أي بيانات ومعلومات أخرى تراها الهيئة ضرورية.

ب) يصدر المجلس قراره بالموافقة أو بالرفض على طلب الجهة المصدرة الأردنية خلال مدة (30) يوم من تاريخ تقديم الطلب مستكملاً لكافة المتطلبات التي تحددها الهيئة.


المادة 7

تلتزم الجهة المصدرة الأردنية بعد إصدار ايصالات الإيداع خارج المملكة بما يلي:

أ) إعلام الهيئة خطياً فور الانتهاء من كافة إجراءات إصدار وبيع ايصالات الإيداع في البورصة الأجنبية بعدد ايصالات الإيداع التي تم إصدارها وسعرها والأوراق المالية المقابلة لها وفقاً لمعامل التحويل وأي تغيير يطرأ على هذه المعلومات.

ب) تزويد الهيئة بتقرير شهري يتضمن معلومات عن ايصالات الإيداع المصدرة على أن يتضمن التقرير معلومات عن حجم تداول الاتصالات وسعرها، وعدد الإيصالات المطفأة والمصدر مقابلها أوراق مالية.

ج) استكمال الإجراءات اللازمة لدى المركز عند إجراء أي من عمليات التحويل من وإلى ايصالات الايداع.

د) الإلتزام بكافة أحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك الافصاح فوراً عن أي معلومة جوهرية قد تؤثر على استمرارية ايصالات الايداع.

ه) الافصاح في السوق المحلي عن جميع ما يفصح عنه في السوق الخارجي.

و) تزويد الهيئة بأي بيانات ومعلومات أخرى تراها ضرورية تتعلق بايصالات الايداع.


المادة 8

يحظر التصرف بالأوراق المالية المقابلة لإيصالات الإيداع اعتباراً من تاريخ استكمال إجراءات تسجيلها لدى المركز.


المادة 9

أ) تطبق أحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية الصادرة عن البورصة عند قيام بنك الإيداع بالتقدم بطلب إدراج ايصالات الإيداع لدى البورصة.

ب) تصدر البورصة القرارت والمتطلبات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.


المادة 10

أ) تطبق أحكام تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية الصادرة عن المركز عند قيام بنك الإيداع بطلب تسجيل إيصالات الإيداع لدى المركز.

ب) يصدر المركز القرارات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ أحكام لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.


أحكام وشروط عامة

المادة 11

أ) يتم تزويد الهيئة بجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بإيصالات الإيداع باللغتين العربية والانجليزية على أن تكون النسخة المترجمة الى اللغة العربية نسخة قانونية معتمدة.

ب) للمجلس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

ج) للمجلس وعند النظر في طلبات ايصالات الإيداع استثناء مقدم الطلب من أي من أحكام هذه التعليمات.

د) يصدر المجلس ملحق إعداد نشرة إصدار ايصالات الإيداع.

ه) تطبق أحكام تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها النافذة عند تسجيل وإصدار إيصالات الإيداع.

تعليمات تمويل الهامش

تعليمات تمويل الهامش

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات التمويل على الهامش لسنة 2018، ويعمل بها اعتباراً من 2018/8/30.


المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون الأوراق المالية المعمول به.

الهيئة: هيئة الأوراق المالية.

المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.

المركز: مركز إيداع الأوراق المالية.

السوق: بورصة عمان أو أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من قبل الهيئة.

الوسيط المالي: الشخص الاعتباري المرخص له ممارسة أعمال التمويل على الهامش.

حساب التمويل على الهامش: حساب خاص للعميل لدى الوسيط المالي لغايات التمويل على الهامش بموجب اتفاقية بين الطرفين.

الهامش الأولي: ما يودعه العميل لدى الوسيط المالي في حساب التمويل على الهامش من مبالغ مالية أو أوراق مالية مسموح تمويلها على الهامش وفق النسبة المقررة من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش قبل تنفيذ أمر الشراء.

هامش الصيانة: الحد الأدنى لمساهمة العميل في القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء.

سقف التمويل على الهامش: الحد الأعلى المسموح به لمجموع مبالغ التمويل على الهامش الممنوحة من الوسيط المالي لكافة عملائه.

الشركة الحليفة: الشركة التي تسيطر على شركة أخرى أو هي مسيطر عليها من الشركة الأخرى.

الشركة التابعة: الشركة التي تخضع لسيطرة شركة أم.

السيطرة: القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص آخر وقراراتة.

الشركة الأم: الشركة التي تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو شركات أخرى عن طريق تملك أكثر من نصف رأس مالها و/أو أن يكون لها السيطرة على تأليف مجلس إدارتها، ويشمل ذلك الشركة القابضة.

الشركة الشقيقة: تعتبر الشركة شقيقة لشركة أخرى عندما تكون هاتان الشركتان مملوكتين أو تابعتين لشركة أم.

الأقرباء: الزوج والزوجة والأولاد القصر.

المجموعة المرتبطة: كل مجموعة من العملاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعين أو لذات الأشخاص الاعتباريين و/أو تجمعهم مصالح واحدة، و/أو تضمنت حساباتهم شرط أو أكثر من الشروط الاتية:

– عملاء ذوي صلة شريطة إدارة الحسابات من قبل احدهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

– كفالة أحد العملاء لحسابات باقي العملاء.

– مصدر إيداع واحد لجميع حسابات العملاء.

– وجود سيطرة مؤثرة لأحد العملاء على باقي الحسابات بشكل مباشر أو غير مباشر.


المادة 3

يقصد بالتمويل على الهامش قيام الوسيط المالي بتمويل جزء من قيمة الأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش بضمانة الأوراق المالية في ذلك الحساب.


المادة 4

يشترط لمنح الترخيص لممارسة أعمال التمويل على الهامش ما يلي:

أ- أن يكون طالب الترخيص مرخصاً كوسيط مالي وممارساً للعمل.

ب- أن لا يقل رأسماله المدفوع عن (1,000,000) دينار وان لا تقل نسبة صافي حقوق الملكية إلى رأس المال المدفوع عن (75%).

ج- أن يقدم كفالة بنكية لأمر الهيئة بقيمة (250,000) دينار وفقاً لتعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 السارية المفعول.

د- أن لا يكون قد ارتكب مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص.

ه- أن يتوفر لديه القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لممارسة أعمال التمويل على الهامش وإدارة الحسابات الخاصة بهذه العمليات وذلك وفقاً لقناعة المجلس.


المادة 5

للمجلس تعديل شروط ومتطلبات الترخيص وإجراءات عمل التمويل على الهامش وعلى الوسيط المالي إما توفيق أوضاعه وفقاً لذلك، أو تصفية حسابات التمويل على الهامش خلال الفترة التي يحددها المجلس لهذه الغاية.


المادة 6

لا يجوز أن يتجاوز سقف التمويل على الهامش (150%) من صافي حقوق الملكية للوسيط المالي.


نماذج استدعاءات نقابة المحامين

نموذج وكالة محامي

محامي تجاري

توكيل محامي

المحامي

وظائف المحامي

محامي مكافحة دعم واغراق

المادة 7

لا يجوز أن يتجاوز إجمالي تمويل الوسيط المالي لورقة مالية واحدة في حسابات التمويل على الهامش لديه عن (20%) من صافي حقوق الملكية لذلك الوسيط المالي.


المادة 8

لا يجوز أن تتجاوز مبالغ التمويل على الهامش الممنوحة للعميل الواحد عن (10%) من صافي حقوق الملكية لدى الوسيط المالي أو (1,000,000) دينار أيهما أقل، وأن لا تتجاوز مبالغ التمويل على الهامش الممنوحة للعميل الواحد والمجموعة المرتبطة به عن (%30) من صافي حقوق الملكية لدى الوسيط المالي أو (6) مليون أيهما أقل.


المادة 9

يجب أن لا يقل الهامش الأولي لأي حساب تمويل على الهامش عن (5.000) دينار.


المادة 10

للمجلس أن يطلب من الوسيط المالي التوقف عن منح أي تمويل إضافي أو فتح حسابات تمويل على الهامش لعملاء جدد وذلك في أي من الحالات التالية:

أ- إذا تجاوز الوسيط المالي السقوف المحددة في المواد (6 و 7 و 8) من هذه التعليمات.

ب- إذا ارتكب الوسيط المالي مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن المجلس.

ج- إذا خالف الوسيط المالي أي من الشروط والمتطلبات المفروضة بموجب المادة (4) من هذه التعليمات.


المادة 11

يجب أن تتضمن اتفاقية التمويل على الهامش ما يلي:

أ- تعريف التمويل على الهامش والمخاطر التي قد يتعرض لها العميل جراء تعامله بذلك والتي منها:

1- احتمال خسارة العميل لجزء أو كامل الأموال المودعة في حساب التمويل على الهامش.

2- حق الوسيط المالي ببيع جزء من الأوراق المالية الممولة على الهامش في حال انخفاض نسبة هامش الصيانة عن الحد المسموح به وعدم قيام العميل بتغطية النقص في هامش الصيانة.

3- حق الوسيط المالي في اختيار أي من الأوراق المالية الممولة على الهامش التي سيتم بيعها لتغطية هامش الصيانة وبما يراعي مصلحة العميل.

ب- إن الأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش تعتبر ضماناً للتمويل على الهامش.

ج- حق العميل في قبض الأرباح والفوائد عند استحقاقها وحقه في التصويت في اجتماعات الهيئات العمومية للشركات التي يملك أسهما فيها.

د- مقدار الفوائد والعمولات التي سيتقاضاها الوسيط المالي من العميل.

ه- الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها من قبل الوسيط المالي في حال انخفاض نسبة هامش الصيانة عن الحد المسموح به بما في ذلك طريقة إشعار العمل بهذا الانخفاض.

و- أن العميل قد اطلع على تعليمات التمويل على الهامش.

ز- حق العميل في حصوله على الوثائق والكشوفات الخاصة به في حساب التمويل على الهامش وعند طلبها من الوسيط المالي.


المادة 12

على الوسيط المالي فتح حساب خاص لعميله يسمي حساب التمويل على الهامش بموجب اتفاقية التمويل على الهامش الموقعة بينه وبين العميل بما يتفق وأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات النافذه والقرارات والصادرة بمقتضاه.


المادة 13

على الوسيط المالي فتح حساب تمويل على الهامش لدى المركز لكل عميل يتعامل معه بالتمويل على الهامش والالتزام بتعليمات المركز بهذا الخصوص.


المادة 14

تحتسب نسبة هامش الصيانة بطرح إجمالي قيمة المبالغ الممنوحة للعميل إضافة لأية فوائد أو عمولات منصوص عليها في اتفاقية التمويل على الهامش مع العميل في حساب التمويل على الهامش من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش مقسوماً على إجمالي تلك القيمة السوقية.


المادة 15

يلتزم الوسيط المالي بما يلي:

1- التأكد من قيام العميل بإيداع الهامش الأولي في حساب العميل لديه سواء بشكل نقدي أو بشكل أوراق مالية مسموح بتمويلها على الهامش قبل شراء أية أوراق مالية وذلك حسب النسب التي يحددها المجلس من حين لآخر.

2- أن لا تقل نسبة هامش الصيانة في أي حساب تمويل على الهامش وفي كل الأوقات عن الحد الأدني الذي يحدده المجلس.


المادة 16

على الوسيط المالي أن يحتسب هامش الصيانة لكل حساب في نهاية كل يوم عمل وأن يشعر العميل باليوم نفسه إذا نقص هامش الصيانة لديه عن الحد الأدنى المسموح به وأن يطلب من العميل تغطية النقص خلال فترة لا تتجاوز يومي عمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انخفاض النسبة سواء بالإيداع النقدي أو بشكل أوراق مالية أخرى شريطة أن تكون من ضمن الأوراق المالية المسموح بتمويلها على الهامش.


المادة 17

أ- في حال تخلف العميل عن تغطية النقص المذكور في المادة (16) من هذه التعليمات، فيتوجب على الوسيط المالي بيع جزء من الأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش بالقدر الذي يعيد هامش الصيانة إلى حده الأدنى المسموح به.

ب- في حال عدم توفر أوراق مالية كافية في حساب التمويل على الهامش بالقدر الذي يعيد هامش الصيانة الى الحد الأدنى المسموح به نتيجة لإيقاع الحجز على الأوراق المالية الممولة على الهامش أو على بعضها، أو لإيقاف التداول بورقة مالية أو بعض الأوراق المالية الممولة على الهامش، فللمجلس منح الوسيط مهلة لتصويب هامش الصيانة.

ج- لا يجوز رهن الأوراق المالية الممولة على الهامش باستثناء رهنها لصالح الوسيط المالي المانح للتمويل.


المادة 18

يجوز للعميل سحب أي أموال من حساب التمويل على الهامش تتجاوز نسبة الهامش الأولي من القيمة السوقية للأوراق المالية في ذلك الحساب، شريطة أن لا يسبب سحب هذا المبلغ تجاوز سقف التمويل على الهامش الممنوح للعميل المحدد في الاتفاقية.


المادة 19

للهيئة الإطلاع على جميع اتفاقيات التسهيلات المبرمة بين الوسيط المالي والبنوك بالإضافة إلى حسابات وأرصدة الوسيط المالي لدى البنوك، وعلى الوسيط المالي أن يفوض الهيئة خطياً بالحصول على أية بيانات أو معلومات تراها لازمة من البنوك وأطراف التعاقد الأخرى مباشرة.


المادة 20

يحظر على الوسيط المالي التعامل لصالح عملائة في حساب التمويل على الهامش بالأوراق المالية المصدرة عنه أو من قبل الشركات التابعة أو الحليفة او الام او الشقيقة.


المادة 21

يستخدم حساب التمويل على الهامش للتعامل بالأوراق المالية المتداولة في السوق، ويحظر استخدامه للاكتتاب في الإصدارات الجديدة للأوراق المالية.


المادة 22

يجوز للوسيط المالي قبول ضمانات في حساب التمويل على الهامش عدا الأوراق المالية المودعة في ذلك الحساب شريطة موافقة الهيئة على ذلك، وأن لا تدخل هذه الضمانات في احتساب أي من النسب المالية ذات العلاقة وأن لا يتم الاعتراف بها في سجلات الشركة المحاسبية.


المادة 23

يحدد المجلس من حين لآخر، ووفق معايير يضعها، الأوراق المالية المسموح بتمويلها على الهامش ونسب الحد الأدنى للهامش الأولي وهامش الصيانة.


المادة 24

يحظر على الوسيط المالي فتح حسابات تعامل بالهامش للقصر.


المادة 25

يلتزم الوسيط المالي بتزويد الهيئة في أول يوم عمل من كل اسبوع و/أو عند الطلب بما يلي:

1- قيمة المبالغ المتاحة للتعامل بالهامش.

2- إجمالي المبالغ المستحقة على عملاء التمويل بالهامش.

3- إجمالي القيمة السوقية لمحافظ عملاء التمويل على الهامش.

4- نسبة مجموع المبالغ المستحقة على عملاء التمويل على الهامش إلى إجمالي القيمة السوقية للضمانات المقدمة منهم.

5- كشف بأسماء الأوراق المالية الممولة على الهامش وأسماء العملاء المموليين على الهامش ومقدار التمويل لكل ورقة مالية ممولة على الهامش.


المادة 26

تلغى تعليمات التمويل على الهامش والصادرة استناداً لأحكام المادتين (12/ف) و (47) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والمعدلة بموجب قراري مجلس المفوضين رقم (485) تاريخ 2013/11/25 ورقم (2016/88) تاريخ 22/3/2016.

منشور في مقال أقوى محامي الأردن

قانون البورصات الأجنبية

قانون البورصات الأجنبية

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

البورصة الأجنبية: كل سوق مالي خارج المملكة سواء أكان منظماً أم غير منظم يتم فيه التعامل بالأوراق المالية على اختلاف أنواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو أدوات مالية أخرى.

البنك: الشركة التي يرخص لها بممارسة الأعمال المصرفية وفق أحكام قانون البنوك .

شركة الخدمات المالية: الشخص الاعتباري المرخص له الذي يمارس عملا أو اكثر من أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو أمين الاستثمار أو مدير الاستثمار أو المستشار المالي أو مدير الإصدار أو أي نشاط آخر تحدده هيئة الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .

الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري .

المادة 3

أ- تنحصر بالبنوك وبشركات الخدمات المالية ممارسة نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية أو التوسط فيها لصالح الغير .

ب- لا يجوز لغير البنوك وشركات الخدمات المالية القيام لصالح الغير أو بالنيابة عنه بأي عمل أو نشاط متصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتعامل بأي بورصة أجنبية أو التوسط في هذا التعامل.

ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يحظر على أي شخص الترويج أو الإعلان بأي وسيلة بأنه يتعامل لصالح الغير ببورصة أجنبية أو يتوسط فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 4

أ- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (3) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار.

ب- لا يعتد بالعقود والاتفاقيات التي أجراها أي شخص خلافاً لأحكام المادة (3) من هذا القانون، ويكون المخالف ملزماً برد ما قبضه من مال الغير.

ج- دون الإخلال بمسؤولية الشركاء المتضامنين، إذا كان الشخص المخالف شركة يكون رئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها العام حسب مقتضى الحال مسؤولين بالتكافل والتضامن معها عن رد الأموال المقبوضة من الغير.

المادة 5

يصدر مجلس إدارة البنك المركزي الأردني ومجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، حسب مقتضى الحال، التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 6

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 7

يلغى قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية (المؤقت) رقم (50) لسنة 2008.

المادة 8

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

29/12/2016

تحتاج لمحامي فوركس 

منشور في مقال أقوى محامي الأردن

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي

https://jordan-lawyer.com/2010/07/08/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1997/

https://jordan-lawyer.com/practice-areas-ar/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%83%d8%b3/

جريمة الاحتيال في القانون الأردني

تعليمات شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية

https://jordan-lawyer.com/2020/03/08/%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85/

قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية وفق أحدث التعديلات

الذم والقدح والتحقير والتشهير

الأحكام القانونية لجرائم الواتس اب

قسم جرائم انظمة المعلومات في الأمن العام

التهديد الإلكتروني عقوبته ووسائله

نموذج شكوى احتيال فوركس – قابل للطباعة والنسخ

مصطلحات قانونية مهمة

https://jordan-lawyer.com/2020/02/24/%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%a8%d9%88%d9%83/

ترجمة مصطلحات الأسواق المالية

https://jordan-lawyer.com/2020/02/24/%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%8a%d9%85%d9%8a%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7/

https://jordan-lawyer.com/2020/02/24/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%83-%d9%85%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7/

https://jordan-lawyer.com/2018/10/17/%d8%ae%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9/

كتابة العقد وفق الأنظمة السعودية

عقد عمل مدير في مطعم وفق الأنظمة السعودية

عقد شراكة في مطعم وفق النظام السعودي

نموذج عقد شراكة لفتح مطعم

 

قانون الاوراق المالية الاردني

قانون الاوراق المالية

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الاوراق المالية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الهيئة: هيئة الأوراق المالية.

المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

سوق تداول الاوراق المالية: اي سوق منظم او اي استخدام دوري او مستمر لوسائل الاتصال يتيح تداول الاوراق والاصول المالية.

السوق المالي: أي سوق لتداول الاوراق المالية مرخص من الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون.

المركز: مركز ايداع الاوراق المالية .

الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري .

الوسيط المالي: الشخص الذي يمارس شراء الاوراق المالية وبيعها لحساب الغير.

الوسيط لحسابه: الشخص الذي يمارس شراء الاوراق المالية وبيعها لحسابه الخاص مباشرة من خلال السوق المالي.

امين الاستثمار: الشخص الاعتباري الذي يمارس متابعة ادارة استثمارات العملاء ومراقبتها للتاكد من مطابقتها للاسس والاهداف الاستثمارية للعميل المنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار الموقعة بين العميل ومدير الاستثمار .

مدير الاستثمار: الشخص الذي يمارس ادارة محافظ الاوراق المالية لحساب الغير بما في ذلك ادارة صندوق الاستثمار المشترك .

المستشار المالي: الشخص الذي يمارس تقديم النصح والمشورة للغير في مجال الاستثمار في الاوراق المالية مقابل اجر او عمولة .

مدير الإصدار: الشخص الاعتباري الذي يمارس ادارة اصدارات الاوراق المالية وتسويقها نيابة عن المصدر.

شركة الخدمات المالية: الشخص الاعتباري الذي يمارس عملا او اكثر من اعمال الوسيط المالي او الوسيط لحسابه او امين الاستثمار او مدير الاستثمار أو المستشار المالي او مدير الاصدار او أي نشاط اخر تحدده الهيئة بموجب هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .

الحافظ الامين: الشخص الاعتباري الذي يمارس اعمال الحفظ الامين للاوراق المالية .

المرخص له: الشخص المرخص من الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون .

المعتمد: الشخص الطبيعي الذي يكون عضوا في مجلس ادارة شركة خدمات مالية او هيئة مديريها أو مديرا او مسؤولا اداريا او موظفا فيها ، او ممن يشغل وضعا مشابها في الشركة او يمارس صلاحيات مماثلة لدى وسيط مالي او وسيط لحسابه او امين استثمار او مدير استثمار او مستشار مالي او مدير اصدار او شركة خدمات مالية ولا يشمل ذلك المستخدمين في الوظائف المكتبية والخدمات وتلك التي لا علاقة لها بالنشاط المتعلق بالاوراق المالية.

المصدر: الشخص الاعتباري الذي يصدر اوراقا مالية او يعلن عن رغبته في اصدارها .

المصدر العام: المصدر الذي قدم الى الهيئة نشرة اصدار اصبحت نافذة لديها.

العرض العام: عرض لبيع اي ورقة مالية لاكثر من ثلاثين شخصا من الجمهور ويشمل ذلك الاصدار العام والطرح العام.

عرض التملك العام: أي عرض يقصد به شراء (40%) او اكثر من الاوراق المالية العائدة الى مصدر واحد، او حيازتها عن طريق المبادلة.

صندوق الاستثمار المشترك: الصندوق الذي يتم انشاؤه ويمارس اعماله وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

شركة الاستثمار المشترك: الشركة المساهمة العامة التي تقتصر غاياتها على استثمار اموالها واموال الغير في الاوراق المالية على اختلاف انواعها باستثناء البنوك وشركات التأمين التي تمارس اعمالها بهذه الصفة .

الحساب المشترك للاستثمار: الحساب الذي يضم الاستثمارات العائدة لاكثر من شخص واحد وذلك لاغراض ادارة هذا الحساب .

المعلومة الجوهرية: اي واقعة او معلومة قد تؤثر في قرار الشخص لشراء الورقة المالية او الاحتفاظ بها او بيعها او التصرف بها .

الاعمال المحظورة: اي عمل او ممارسة او خطة او نهج او وسيلة محظورة بموجب هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه .

التضليل: اي بيان غير صحيح يتعلق بمعلومة جوهرية او اي حذف او اخفاء لمعلومة جوهرية او اي معلومة اخرى لازمة لتكون البيانات المقدمة صحيحة ودقيقة.

الخداع: اي عمل او ممارسة او خطة او نهج او وسيلة يقصد باي منها التغرير بالآخرين او قد يؤدي الى التغرير بهم .

المعلومات الداخلية: المعلومات غير المعلن عنها المتعلقة بمصدر أو أكثر، او بورقة مالية او اكثر، والتي قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية في حال الاعلان عنها، ولا يشمل ذلك الاستنتاجات المبنية على الدراسات والبحوث والتحاليل الاقتصادية المالية.

الشخص المطلع: الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه أو وظيفته.

عقد التداول: العقد الذي يتم بموجبه شراء اوراق مالية وبيعها.

التعامل: تسجيل الاوراق المالية او اصدارها او الاكتتاب بها او الترويج لها او تسويقها او حفظها او ادراجها او ايداعها او تداولها او تسويتها او شراؤها من مصدرها او العرض العام لها او العرض العام لتملكها او تمويل التعامل بها او اقراضها او اقتراضها او البيع المكشوف لها او رهنها او ارتهانها او اي نشاط اخر يقره المجلس.

التقاص: العملية التي يتم بموجبها احتساب صافي حقوق والتزامات اطراف التداول الناشئة عن أي عقد تداول وذلك لتسليم الاوراق المالية او لتسديد اثمانها في التاريخ المحدد للتسوية .

التسوية: العملية التي يتم بموجبها اتمام اي عقد تداول لنقل ملكية الاوراق المالية من البائع الى المشتري وتسديد اثمانها بشكل نهائي وغير مشروط .

التسليم مقابل الدفع: طريقة من طرق التسوية ، يتم بموجبها تسليم الاوراق المالية مقابل تسديد اثمانها .

المحكمة المختصة: محكمة بداية عمان .

الاقرباء: الزوج والزوجة والاولاد القصر .

ترجمة مصطلحات الأسواق المالية


المادة 3

أ- يقصد بالاوراق المالية أي حقوق ملكية أو أي دلالات أو بينات متعارف عليها على انها أوراق مالية، سواء كانت محلية أو اجنبية ، يوافق المجلس على اعتبارها كذلك .

ب- تشمل الاوراق المالية ، بصورة خاصة ، ما يلي:-

1- اسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول .

2- اسناد القرض الصادرة عن الشركات .

3- الاوراق المالية الصادرة عن الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او البلديات .

4- ايصالات ايداع الاوراق المالية .

5- الاسهم والوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار المشترك .

6- اسناد خيار المساهمة .

7- العقود انية التسوية والعقود آجلة التسوية .

8- عقود خيار الشراء وعقود خيار البيع .

9- أي حق في الحصول على أي مما ذكر في البنود من (1-8) من هذه الفقرة بموافقة المجلس .

المادة 4

لا تعتبر اوراقا مالية:-

أ- الاوراق التجارية بما في ذلك الشيكات والكمبيالات .

ب- الاعتمادات المستندية والحوالات والادوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها.

ج- بوالص التامين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين التي تتم تغذيتها من غير مصادر مساهماتهم .

المادة 5

على كل مصدر في المملكة ان يقدم الى الهيئة طلباً لتسجيل الاوراق المالية لديها وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس.


المادة 6

تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه على اسهم الشركات وغيرها من الاوراق المالية المتداولة في السوق المالي فيما يتعلق بالامور التالية:-

أ- حقوق الاطراف الناشئة عن عمليات بيع الاوراق المالية او شرائها او تحويلها .

ب- الاسلوب والشكل الخاص بتسجيل حقوق الملكية والآثار القانونية المترتبة على ذلك .

ج- تحويل حق الملكية والحقوق المترتبة على هذا التحويل .

د- حقوق الاطراف ذات العلاقة بعمليات التقاص والتسوية والتحويل .

ه- الحقوق المترتبة اثناء عمليات بيع الاوراق المالية او شرائها او تحويلها لدائني اطراف عقود التداول بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالاوراق المالية والمقابل النقدي لها .

و- انعقاد عقود التداول وتوثيقها ووسائل اثباتها والغائها .

ز- التعامل في الاوراق المالية .


هيئة الاوراق المالية

المادة 7

أ- تنشأ هيئة تسمى (هيئة الاوراق المالية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية .

ب- ترتبط الهيئة برئيس الوزراء.

ج- يكون مقر الهيئة في مدينة عمان .


هيئة الاوراق المالية

المادة 8

أ- تهدف الهيئة، وبصورة خاصة ، الى تحقيق ما يلي:-

1- حماية المستثمرين في الاوراق المالية .

2- تنظيم سوق راس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية.

3- حماية سوق راس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها .

ب- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات الرئيسة التالية:-

1- تنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها.

2- ضمان افصاح المصدرين بشكل كامل ودقيق عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين والمتعلقة بالاصدارات العامة للاوراق المالية.

3- تنظيم ومراقبة الافصاح بما في ذلك التقارير الدورية التي يعدها المصدرون.

4- تنظيم شؤون الترخيص والاعتماد ومراقبة اعمال المرخص لهم والمعتمدين في سوق راس المال.

5- اعتماد معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

6- تنظيم ومراقبة السوق المالي واسواق تداول الاوراق المالية .

7- تنظيم المركز ومراقبته.

8- تنظيم صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار.


هيئة الاوراق المالية

المادة 9

أ- يحظر على الهيئة القيام باي عمل تجاري او المساهمة في المشاريع التجارية او اقراض الاموال وتملك او اصدار الاوراق المالية.

ب- للهيئة بموافقة مجلس الوزراء، الاقتراض وتملك الاوراق المالية المصدرة من الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او البلديات .


هيئة الاوراق المالية

المادة 10

أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس مفوضي الهيئة) يتالف من خمسة مفوضين متفرغين ويشترط في كل منهم ما يلي:-

1- ان يكون أردنياً.

2- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى.

3- ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية أو الاقتصادية أو القانونية.

4- ان لا يكون وزيراً أو عضواً في مجلس الأمة أو موظفاً عاماً أو موظفاً في المؤسسات العامة أو البلديات أو عضواً أو موظفاً في أي شركة أو مؤسسة.

ب- يعين المفوضون ، بمن فيهم الرئيس ونائبه ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من مدة المجلس.

ج- تحدد رواتب ومزايا المفوضين وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء .

د- يؤدي المفوضون امام رئيس الوزراء قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية:-

(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وامانة واخلاص).


هيئة الاوراق المالية

المادة 11

أ– يترتب على كل مفوض عند تعيينه ان يقدم تصريحاً خطياً لدى المجلس عن الاوراق المالية التي يملكها هو أو أي من اقربائه او التي تكون تحت تصرفه أو تحت تصرف أي من اقربائه وعن أي مساهمات او حصص يملكها هو أو أي من اقربائه في أي شركة خدمات مالية او تكون تحت تصرفه او تحت تصرف أي من اقربائه وعن أي تغيير يطرأ على أي منها خلال ثلاثة ايام من تاريخ علمه بهذا التغيير .

ب- يحظر على أي مفوض ممارسة أي مهنة او القيام باي عمل بما في ذلك اشغال المنصب الوزاري او عضوية مجلس الامة أو أي منصب او وظيفة في الحكومة وفي المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وفي أي شركة او مؤسسة، او ان يكون له أي تأثير في اتخاذ القرارات في الجهات المذكورة او ان يقدم المشورة لاي منها .


هيئة الاوراق المالية

المادة 12

يتولى المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون وتنفيذ المهام والصلاحيات المقررة له بمقتضى احكامه بما في ذلك ما يلي:-

أ- رسم السياسة العامة للهيئة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها .

ب- الموافقة على تداول أي ورقة مالية خارج السوق المالي.

ج- الموافقة على ادراج أي ورقة مالية اردنية لدى أي سوق تداول اوراق مالية خارج المملكة .

د- البت في طلبات تسجيل الأوراق المالية بناء على تنسيب من الرئيس.

ه- تعليق او وقف التعامل باي ورقة مالية للمدة التي يراها مناسبة.

و- الموافقة على انشاء وتسجيل صناديق الاستثمار المشترك.

ز- منح الترخيص والاعتماد الذي يصدر بموجب احكام هذا القانون.

ح- تقييد أو تعليق او ايقاف او الغاء الترخيص او الاعتماد الممنوح لاي شخص للمدة التي يراها مناسبة.

ط- تحديد الرسوم المتعلقة باصدار الترخيص او الاعتماد وتجديد أي منهما .

ي- الموافقة على تحديد بدل الخدمات والاجور والعمولات التي يتقاضاها كل من السوق المالي والمركز بمقتضى انظمتهما الداخلية.

ك- تحديد العمولات التي تتقاضاها شركة الخدمات المالية او المرخص له من عملائهم بحدودها الدنيا والعليا.

ل- اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الاداء التي يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التقيد بها.

م- تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها.

ن- وضع قواعد الحوكمة لأي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

س- إصدار مدونة سلوك تنظم معاملة موظفي الهيئة مع المستثمرين بما يضمن الاحترام المتبادل.

ع- اقامة علاقات التعاون مع هيئات الاوراق المالية العربية والاجنبية والمنظمات العربية والاقليمية والدولية المختصة باسواق راس المال.

ف- النظر في القرارات المتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية والصادرة عن السوق المالي والمركز ووقف تنفيذ أي منها.

ص- اصدار التعليمات اللازمة لادارة الهيئة واي تعليمات أو قرارات لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او تعديل تلك التعليمات او القرارات او الغاؤها.

ق- اعداد مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالاوراق المالية.

ر- اعداد الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.

ش- أي امور اخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس.


هيئة الاوراق المالية

المادة 13

أ- يكون الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة وآمر الصرف فيها والمنفذ لسياستها والمسؤول عن ادارة شؤونها ويتولى في سبيل ذلك ما يلي:-

1- تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس.

2- توقيع العقود التي يفوضه المجلس بتوقيعها.

3- التوقيع ، منفردا او بالاشتراك مع غيره ، على التقارير والبيانات المحاسبية والكشوفات المالية والمراسلات والوثائق الخاصة بالهيئة.

ب- يقوم نائب الرئيس بالاعمال والمهام التي يكلفه بها الرئيس ويتولى صلاحيات الرئيس في حال غيابه او شغور مركزه.

ج- يقوم المفوضون بالاعمال والمهام التي يكلفهم بها الرئيس.

د- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي مفوض كما يجوز له تفويض أي من صلاحياته لاي موظف مختص في الهيئة على ان يكون التفويض خطياً ومحددا.


هيئة الاوراق المالية

المادة 14

أ- يجتمع المجلس، مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، ويتخذ قراراته باغلبية ثلاثة اصوات من اعضائه الحاضرين على الاقل ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطياً والتوقيع عليها .

ب- تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة باجتماعات المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .


هيئة الاوراق المالية

المادة 15

أ- يخضع لرقابة الهيئة واشرافها وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها كل من:-

1- المصدرين.

2- المرخص لهم.

3- المعتمدين.

4- السوق المالي.

5- المركز.

6- صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار .

ب- تخضع الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للتفتيش عليها والتدقيق على وثائقها وقيودها وسجلاتها من الجهة المختصة في الهيئة المخولة قانونياً بذلك .

ج- تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، تشمل الوثائق والقيود والسجلات، حيثما وردت ، البيانات البنكية والمراسلات والمذكرات والوثائق وملفات الحاسوب او أي وسيلة لحفظ المعلومات والبيانات سواء كانت خطية او الكترونية .


هيئة الاوراق المالية

المادة 16

أ- للمجلس، وقبل اصدار أي تعليمات بموجب احكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه او اجراء أي تعديل عليها، نشر مشروع التعليمات أو تعديلاتها لتمكين الغير من ابداء أي ملاحظات خطية عليها خلال مدة لا تزيد على اربعة عشر يوماً من تاريخ نشرها.

ب- يصدر المجلس التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد دراسة أي ملاحظات ترد بشأنها على ان تصبح نافذة من التاريخ الذي تحدده تلك التعليمات .

ج- تنشر التعليمات بالوسائل التي تراها الهيئة مناسبة بما في ذلك النشر على موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت أو أي شبكة معلومات اخرى.


هيئة الاوراق المالية

المادة 17

أ- للهيئة، من خلال الجهة المختصة فيها، اجراء أي تحقيق أو تفتيش او تدقيق لتحديد ما اذا كان أي شخص قد ارتكب مخالفة لاي من احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.

ب- للهيئة، ومن خلال الجهة المختصة فيها، التحقيق في أي معلومات أو ظروف او ممارسات تراها ضرورية وملائمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

ج- للهيئة ، ومن خلال الجهة المختصة فيها ، وفي سبيل اجراء التحقيقات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة القيام باي مما يلي:-

1- تدقيق الوثائق والقيود والسجلات العائدة لاي مرخص له او معتمد أو أي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها والحصول على نسخ من أي منها ، والتفتيش عليها باشعار مسبق او بدونه.

2- طلب حضور الشهود وسماع شهاداتهم تحت القسم، وتقديم أي وثائق ومستندات ذات علاقة بموضوع التحقيق.

د- للهيئة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في اجراءات التحقيق والتفتيش والتدقيق المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .


هيئة الاوراق المالية

المادة 18

تعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون ما يلي:-

أ- عدم استجابة أي مرخص له او معتمد أو أي جهة خاضعة لرقابة الهيئة واشرافها لطلبات الهيئة بتقديم الوثائق أو المستندات اللازمة او بالحضور للادلاء بالشهادة ، وللمجلس في هذه الحالة الغاء الترخيص او الاعتماد.

ب- عدم استجابة أي شخص، غير المرخص له او غير المعتمد أو أي جهة غير خاضعة لرقابة الهيئة واشرافها ، لطلبات الهيئة بتقديم الوثائق او المستندات اللازمة او بالحضور للادلاء بالشهادة.


هيئة الاوراق المالية

المادة 19

أ- اذا تبين للمجلس، ولاسباب مبررة، ان حماية المستثمرين تقتضي اتخاذ تدبير فوري فله، وللمدة التي يراها مناسبة، اتخاذ تدبير او اكثر من التدابير التالية:-

1- وقف أو تعليق أي نشاط يتعلق بالاوراق المالية او بورقة مالية معينة.

2- تعليق العرض العام لورقة مالية.

3- تعليق اعمال المرخص له او المعتمد.

ب- للمجلس اتخاذ اجراء مؤقت بوقف عمل او نشاط المرخص له او المعتمد اذا ارتكب او حاول ارتكاب أي مخالفة تؤدي الى تبديد الموجودات او تحويل صفتها او الى احداث ضرر بالمصلحة العامة او بالمستثمرين ، ويبقى الاجراء المؤقت نافذا الى حين استكمال الاجراءات التي يتوجب على الهيئة القيام بها وتنفيذها ما لم يتم الغاء هذا الاجراء او وقفه بقرار من المجلس.

ج- للمجلس ان يقوم باي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة سواء باعطاء الشخص المعني فرصة لسماع اقواله او عدم اعطائه تلك الفرصة وذلك وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

د- للمرخص له أو المعتمد أو الشخص الذي تم فرض تدبير فوري عليه وفق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة أن يقدم إلى الهيئة طلباً لسماع أقواله وبيناته المؤيده له أو لإلغاء هذا الإجراء أو تعليقه أو تقييده.


هيئة الاوراق المالية

المادة 20

للمجلس، وفق ما يراه مناسباً، الاعلان عن أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك لتنبيه المستثمرين الى وقوع تلك المخالفة لتفادي الأثار المترتبة عليها .


هيئة الاوراق المالية

المادة 21

أ- إذا تبين للمجلس من خلال الجهة المختصة قيام أي شخص بمخالفة أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه فللرئيس أو من يفوضه خطياً توجيه إشعار خطي لذلك الشخص لسماع أقواله وتقديم بيناته وتحديد موعد الجلسة وتاريخها على ان يتضمن الاشعار طبيعة المخالفة وحق الشخص المعني في تقديم دفاعه خلال المدة المحددة في الاشعار و توكيل محام له.

ب- ينظر المجلس من خلال الجهة المختصة في رد الشخص على الإشعار ولها القيام بأي من الإجراءات الواردة في المادة (17) من هذا القانون.

ج- ترفع الجهة المختصة في الهيئة تنسيبها بشأن المخالفة إلى الرئيس متضمناً الإجراءات التي تم اتخاذها والمعلومات والوثائق التي تم جمعها ويقوم الرئيس بعرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

د- إذا تبين للمجلس بأن الشخص ارتكب أي مخالفة لأي من أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه فللمجلس اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير التالية:

1- إصدار أمر للشخص المخالف بإزالة المخالفة والتوقف عن ارتكابها أو التوقف عن أي إجراء يؤدي إلى ارتكابها حسب مقتضى الحال وذلك خلال المدة التي يحددها.

2- فرض غرامة مالية لا يتجاوز مقدارها مائة الف دينار وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا القانون.

3- الأمر بوقف إصدار أي أوراق مالية ذات علاقة بالمخالفة أو تداولها.

4- تعليق أو إلغاء أو تقييد ترخيص أو اعتماد الشخص المخالف إذا كان مرخصا له أو معتمداً، حسب مقتضى الحال.

5- تعليق تعامل المخالف في السوق المالي للمدة التي يراها مناسبة.

ه- 1- يكون قرار المجلس الصادر وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة مسببا وقابلا للاعتراض عليه خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغه، وللمجلس قبول الاعتراض كليا أو جزئيا أو رفضه.

2- يبت المجلس في الاعتراض خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تسجيله لدى الهيئة ويكون القرار مسببا وقابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية.


هيئة الاوراق المالية

المادة 22

أ- يراعي المجلس عند تحديد مقدار الغرامة التي يفرضها على أي شخص ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه أياً من الأمور التي تستوجبها حماية التعامل في الأوراق المالية بما في ذلك الاعتبارات التالية:-

1- إنطواء المخالفة على خداع أو احتيال أو تلاعب أو تجاهل متعمد أو إهمال جسيم للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.

2- ما يترتب على المخالفة من إضرار بأي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

3- ما ينجم عن المخالفة من إثراء غير مشروع أو تجنب خساره مع الأخذ بعين الاعتبار التعويضات التي تم دفعها للمتضررين من ارتكاب المخالفة.

ب- للمجلس احالة المخالفات المرتكبة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى المحكمة المختصة.

شركة المحامي عبدالله  من أفضل خمس شركات وفقا لتصنيف موقع أفضل الأردني.


هيئة الاوراق المالية

المادة 23

شريطة المعاملة بالمثل للهيئة تزويد أي هيئة للاوراق المالية او أي جهة غير اردنية منظمة لسوق راس المال ، وبناء على طلبها، بمعلومات عن المرخص لهم او عملهم لمساعدتها على أي تحقيق تقوم به ، كما يجوز للهيئة ان تقوم بنفسها باجراء التحقيق لهذه الغاية .


هيئة الاوراق المالية

المادة 24

تعتبر المعلومات التي يطلع عليها المفوضون وموظفو الهيئة سرية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية الا انه يجوز للمجلس ولاسباب مبررة الكشف عن المعلومات التي يراها لازمة لحماية المستثمرين .


شؤون الهيئة المالية

المادة 25

يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .


شؤون الهيئة المالية

المادة 26

على المجلس ان يقدم الى مجلس الوزراء خلال الثلاثة اشهر الاولى من بداية السنة المالية تقريرا موجزا عن انشطة الهيئة خلال السنة السابقة مرفقا بنسخ من ميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية مصدقة من مدقق حسابات قانوني .


شؤون الهيئة المالية

المادة 27

أ- تتقاضى الهيئة رسوما عما يلي:-

1- تقديم نشرة الاصدار اليها وتسجيل الاوراق المالية لديها.

2- منح الترخيص او الاعتماد او تجديدهما وفقا لاحكام هذا القانون.

3- تسجيل صندوق الاستثمار المشترك.

4- ادراج او قبول تداول الاوراق المالية في السوق المالي.

5- عضوية المصدر العام والشركة المساهمة العامة في المركز.

6- تداول ونقل ملكية الاوراق المالية .

ب- يحدد مقدار الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى انظمة تصدر استنادا لاحكام هذا القانون.


شؤون الهيئة المالية

المادة 28

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:-

أ- الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- الغرامات التي يفرضها المجلس بمقتضى احكام هذا القانون والغرامات التي تفرضها المحاكم .

ج- بدل استخدام مرافقها وعوائد استثمار اموالها وبيع اصولها.

د- المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.

ه- المبالغ التي تخصصها الحكومة لها في الموازنة العامة او لتغطية العجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات .


شؤون الهيئة المالية

المادة 29

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تؤول الى الهيئة جميع الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تستوفيها والغرامات المحكوم بها من المجلس او المحاكم بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

ب- اذا وقع عجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات لاي سنة مالية، تقوم الحكومة بتغطية ذلك العجز .


شؤون الهيئة المالية

المادة 30

تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة ، وعلى المجلس تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد بدل اتعابه .


شؤون الهيئة المالية

المادة 31

تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به، ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون .


شؤون الهيئة المالية

المادة 32

تتمتع الهيئة بجميع الامتيازات والاعفاءات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.


صندوق حماية المستثمرين

المادة 33

أ- تنشىء الهيئة صندوقاً يسمى (صندوق حماية المستثمرين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.

ب- تحدد سائر الامور المتعلقة بالصندوق بما في ذلك اهدافه وكيفية ادارته والزامية العضوية فيه وموارده المالية وادارة موجوداته والية عمله والالتزامات المترتبة عليه للمستثمرين بالاوراق المالية الاردنية وتصفيته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ج- يخضع الصندوق لرقابة الهيئة واشرافها .


الافصاح

المادة 34

أ- 1- لا يجوز لاي شخص ان يقوم باي عرض عام الا اذا تقدم بنشرة اصدار الى الهيئة ومرفقا بها جميع المعلومات والبيانات التي تمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري.

2- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في نشرة الاصدار وارفاقها بها.

ب- يتم عرض الاوراق المالية باي من الوسائل التالية:-

1- نشرة الاصدار.

2- اعلان يتضمن ملخصاً عن نشرة الاصدار واي معلومات او بيانات تتطلبها الهيئة او تسمح بها بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس.

3- مادة مكتوبة مرفقة مع نشرة الاصدار او تسبقها على ان تكون نشرة الاصدار قد اصبحت نافذة.

ج- لا يعتبر بيع الاوراق المالية، بموجب العرض العام، ملزما للمشتري الا اذا تسلم نسخة من نشرة الاصدار النافذة.

د- على كل شخص يرغب في تسويق أو بيع أوراق مالية غير أردنية داخل المملكة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.


الافصاح

المادة 35

أ- يجب ان تشمل المعلومات والبيانات التي تقدم مرفقة بنشرة الاصدار، اضافة الى أي متطلبات اخرى تفرضها الهيئة وفقا لاحكام المادة (34) من هذا القانون، نسخا مما يلي:-

1- أي اتفاقية او اتفاقيات تم ابرامها مع مدير الاصدار.

2- الرأي القانوني المتعلق بقانونية الاصدار.

3- عقد تاسيس المصدر اذا كان شركة مساهمة عامة او شركة مساهمة خاصة ونسخة من نظامها الاساسي واي مستندات لها علاقة بهذه الشركة.

4- عقد الشراكة او عقد التاسيس واي وثيقة اخرى تتعلق بتنظيمها اذا كان المصدر شركة او شكلا آخر، ونسخة من الاتفاقيات الاساسية والوثائق الرسمية التي تؤثر في اسعار الاسهم او الاسناد او ادوات الدين التي عرضت او التي سيتم عرضها.

5- جميع العقود التي تحتوي على معلومات جوهرية وأي حقوق امتياز، ويجوز للهيئة عدم الافصاح عن مضمون أي جزء من أي من تلك العقود اذا رأت ان الافصاح عن هذا الجزء قد يؤدي الى اضعاف قيمة العقد وانها غير ضرورية لحماية المستثمرين.

6- الاتفاقيات المعقودة بين المصدر ووكيل الدفع والحافظ الامين للاوراق المالية محل العرض.

ب- يجوز للهيئة، بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس ، طلب أي معلومات او بيانات اضافة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ليتم تضمينها في وثيقة خطية او الكترونية وارفاقها بنشرة الاصدار وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس .


الافصاح

المادة 36

يجوز للمجلس وفق اسس يحددها الاعفاء من تقديم نشرة اصدار في أي من الحالات التالية:-

أ- اذا كان عدد المستثمرين الذين يوجه العرض العام اليهم محدودا ولديهم القدرة على تقييم مخاطر الاستثمار وتحملها.

ب- اذا كانت الاموال المنوي تحصيلها بواسطة العرض محدودة.

ج- اذا كان الافصاح المقدم للمستثمرين دقيقا وكافيا لاعتباره بديلا لنشرة الاصدار .


الافصاح

المادة 37

أ- يشترط في نشرة الاصدار ان تكون مقدمة وفقا للانموذج الخطي او الالكتروني الذي تحدده الهيئة بموجب التعليمات الصادرة عن المجلس وان تكون موقعة من كل من رئيس مجلس الادارة وكل من المدير العام او المدير التنفيذي والمدير المالي للمصدر إضافة الى من يلي:-

1- مؤسسين يملكون أكثر من (75%) من أسهم التأسيس إذا كانت الشركة في مرحلة التأسيس.

2- غالبية اعضاء مجلس ادارة المصدر اذا كان شركة مساهمة عامة او شركة مساهمة خاصة.

3- مدير الاصدار او مديري الاصدار، حسب مقتضى الحال.

4- مدقق الحسابات الذي صادق على صحة التقارير المالية المرفقة بالنشرة.

ب- يجوز للمجلس ان يحدد صيغة او شكلا معينا للتوقيع الالكتروني لاعتماده يكون مساويا في حجيته للتوقيع الخطي وفقاً لقانون المعاملات الالكترونية .


الافصاح

المادة 38

أ- تصبح نشرة الاصدار علنية بمجرد موافقة المجلس على إنفاذها.

ب- على الهيئة تمكين الجمهور من الاطلاع على نشرة الاصدار النافذة وغيرها من المعلومات المقدمة وفق احكام هذا القانون .

ج- يجوز للمجلس، بناء على طلب مبرر من المصدر اور مدير الاصدار، ان يقرر اعتبار بعض المعلومات المقدمة مع نشرة الاصدار سرية على اساس ان عرضها للجمهور قد يؤدي الى افشاء اسرار تجارية، ولهذه الغاية يقوم المجلس بتنظيم جلسة سماع اقوال خاصة لاصدار القرار المناسب بشأن الطلب .


الافصاح

المادة 39

تصبح نشرة الاصدار نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ تقديمها الى الهيئة، الا اذا قرر المجلس وخلال هذه المدة نفاذ نشرة الاصدار او رفضها، وله تحديد المدة التي تكون فيها هذه النشرة نافذة المفعول .


الافصاح

المادة 40

على المصدر اعلام الهيئة ، خطيا او الكترونيا، باي تغيير يطرأ على المعلومات الواردة في نشرة الاصدار حال حدوثه سواء تم اعلان نفاذ النشرة ام لم يتم .


الافصاح

المادة 41

أ- تقوم الهيئة بمراجعة نشرة الاصدار والمعلومات المرفقة بها وفق احكام المواد (34) و (35) و (37) من هذا القانون لتحديد فيما اذا كانت هذه النشرة تحقق متطلبات هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، ولهذه الغاية ينظم المجلس جلسات سماع اقوال لتقييم صحة ودقة وكفاية المعلومات التي تم تقديمها اليها .

ب- للمجلس رفض نشرة الاصدار او تعليق نفاذها اذا تبين له ما يلي:-

1- أن نشرة الاصدار او ايا من المعلومات المرفقة بها لا تتفق ومتطلبات هذا القانون او الانظمة او التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.

2- ان نشرة الاصدار او ايا من المعلومات المرفقة بها تتضمن بيانات غير صحيحة او غير دقيقة او مضللة، أو انها لا تتضمن معلومات جوهرية تمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري او اذا كانت تتضمن معلومات تم عرضها بصورة تجعل المعلومات الاخرى في النشرة غير صحيحة او غير دقيقة او مضللة.

3- اذا لم يتم دفع الرسوم المقررة على تقديم وتسجيل نشرة الاصدار.


الافصاح

المادة 42

يعد مخالفا لاحكام هذا القانون:-

أ- المصدر الذي يقدم نشرة اصدار تتضمن بيانات غير صحيحة تتعلق بمعلومات جوهرية او حذفا لتلك المعلومات.

ب- الشخص الذي يوقع على نشرة اصدار تتضمن بيانات غير صحيحة متعلقة بمعلومات جوهرية او حذفا لتلك المعلومات.

ج- الشخص الذي لا يلتزم بمتطلبات نشرة الاصدار المحددة من الهيئة .

د- الشخص الذي يقوم بعرض أوراق مالية للبيع قبل تسجيلها لدى الهيئة.


الافصاح

المادة 43

أ- على كل مصدر ان يقدم الى الهيئة ، ووفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس ، التقارير الدورية المبينة ادناه وان يقوم بنشرها:-

1- تقريرا سنويا، يتضمن البيانات المالية مدققة من مدقق حسابات قانوني خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء سنته المالية.

2- تقرير ربع سنوي يقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الربع المعني مراجعاً من مدقق حسابات قانوني.

3- تقريرا عن نتائج اعماله الاولية بعد قيام مدقق حسابات قانوني باجراء عملية المراجعة الأولية لها، وذلك خلال خمسة واربعين يوما من انتهاء سنته المالية حدا اعلى.

4- تقريرا يتعلق بانتخاب مجلس الادارة واي تغيير في تشكيلة او هوية أي من اعضائه.

ب- للمجلس تنظيم شكل ومحتوى التقارير الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يحدد فيها الاشخاص الذين يتعين عليهم التوقيع عليها مع الاخذ بعين الاعتبار امكانية اعتماد التقارير المقدمة بصورة الكترونية.

ج- يجوز نشر التقارير المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في صحيفة يومية محلية او بواسطة وسائل البريد الخطي أو الالكتروني لعنوان كل من حملة الاوراق المالية او بواسطة أي وسيلة اخرى تعتمدها الهيئة وفق احكام التعليمات التي يصدرها المجلس .

د- على كل مصدر اصدار بيان علني بأي معلومة جوهرية فور علمه بها وتزويد الهيئة بها .


الافصاح

المادة 44

تحدد التعليمات التي يصدرها المجلس الاشخاص الذين يتوجب عليهم اعلام الهيئة عما يملكونه او يقع تحت تصرفهم من الاوراق المالية من أي اصدارات لحسابهم الشخصي أو لحسابات تحت تصرفهم.


الافصاح

المادة 45

أ- لا يجوز لاي شخص طلب شراء اوراق مالية او مبادلتها بهدف تملك (40 %) أو أكثر من الاوراق المالية المصدرة من مصدر عام الا عن طريق عرض تملك عام وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

ب- يعتبر عرض التملك العام لشراء او مبادلة أي اوراق مالية عرضا لجميع مالكي هذه الاوراق .

ج- على الشخص الذي قدم عرض التملك العام ان يدفع الى أي من الراغبين في بيع الاوراق المالية التي يملكونها، محل العرض، مبلغا مساويا لاعلى سعر دفعه الى أي من بائعي هذه الاوراق المالية دون تمييز .

د- اذا كان عدد الاوراق المالية المعروضة للبيع او المبادلة في عرض التملك العام اكثر من عدد الاوراق المالية المطلوب شراؤها او مبادلتها، فيكون الشراء او المبادلة من المالكين الراغبين في البيع او المبادلة كل بنسبة عدد الاوراق المالية المطلوب شراؤها او مبادلتها مقارنة مع مجمل عدد الاوراق المالية المعروضة للبيع او المبادلة .


الافصاح

المادة 46

أ- على مجلس إدارة المصدر تشكيل اللجنتين التاليتين من بين أعضائه:-

1- لجنة التدقيق وتتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل من غير التنفيذيين.

2- لجنة الترشيحات والمكافآت.

ب- تحدد الشؤون المتعلقة باللجنتين المشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ومهام كل منها وصلاحياتها ومدة عملها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.


الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 47

أ- يحظر على أي شخص مزاولة اعمال أي من الاشخاص المبينين ادناه الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية:-

1- الوسيط المالي .

2- الوسيط لحسابه.

3- امين الاستثمار.

4- مدير الاستثمار.

5- المستشار المالي.

6- مدير اصدار.

7- الحافظ الامين.

8- أي اعمال اخرى تتعلق بالاوراق المالية يقررها المجلس.

ب- يحظر على أي شخص طبيعي ان يكون معتمدا لاي من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بعد اعتماده لدى الهيئة.

ج- يحدد النظام الذي سيصدر لهذه الغاية طبيعة الاعمال المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ومتطلبات الترخيص لكل منها وشروط الاعتماد للمعتمد ومستوى التدريب والخبرة والكفاءة لجميع الاشخاص ، ويجوز له ان يشترط على مقدم الطلب التقدم لامتحان او أي طريقة اخرى للتاكد من استيفائه للشروط المطلوبة.


الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 48

أ- يتم تقديم طلب الترخيص لاي من الاعمال المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (47) من هذا القانون، الى الهيئة خطيا وحسب الانموذج الذي تعده لهذه الغاية مرفقا بشهادة تعهد بصحة المعلومات الواردة فيه وموقعا من مقدمه.

ب- للهيئة طلب أي معلومات اضافية من مقدم الطلب بما في ذلك المعلومات التي تتعلق بسيرته الذاتية وسجله وعلاقته بالشركات الاخرى وذلك حسب ما تراه لازما للتأكد من سمعته المهنية.

ج- للهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة المعلومات الواردة في الطلب.

د- يقدم طلب الاعتماد الى الهيئة وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

ه- يصدر المجلس قراره بمنح الترخيص او الاعتماد او رفض أي منهما خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب اليها مستكملا الشروط والمتطلبات .


الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 49

للمجلس الموافقة على طلب تعديل الترخيص نتيجة أي تغيير في المعلومات المتعلقة بموظفي الشركة او أي تغيير في المالكين أو المديرين او المسؤولين الاداريين في أي وسيط مالي او وسيط لحسابه او مدير الاستثمار او شركة الخدمات المالية او امين الاستثمار او مدير الاصدار، على ان يكون الطلب خطيا ومتضمنا المعلومات والوقائع المتعلقة بذلك التغيير.


الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 50

للمجلس ان يطلب من المرخص له تقديم كفالات بنكية غير مشروطة أو أي ضمانات اخرى يقبلها لضمان الالتزامات المترتبة عليه لعملائه المتعاملين بالاوراق المالية وتقيده باحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويجوز للمجلس تسييل الكفالات والتصرف بالضمانات إذا خالف المرخص له أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.


الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 51

لا يجوز لاي شخص ان يقوم وفي الوقت نفسه بعمل مدير استثمار وامين استثمار للحساب ذاته او للعميل ذاته .


الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 52

تسجل اسماء وعناوين المرخص لهم والمعتمدين وجميع الاحكام التي تتعلق بهم في سجل المرخصين والمعتمدين ويحفظ لدى الهيئة ويكون متاحا لاطلاع الجمهور .


الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 53

أ- يصدر المجلس التعليمات والقرارات المتعلقة بالسجلات التي يجب على المرخص له تنظيمها والاحتفاظ بها والتزامه بتقديم نسخ من أي سجلات تطلبها الهيئة.

ب- يحق لموظفي الهيئة المفوضين من الرئيس، في أي وقت، القيام بالتفتيش والاطلاع على السجلات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بصورة دورية او عند الضرورة حماية للمستثمرين ولمتطلبات المصلحة العامة.

ج- على المرخص له ان يحتفظ بالسجلات المحاسبية وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة .


الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 54

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-

أ- على المرخص له الفصل بين امواله والاوراق المالية الخاصة به، واموال عملائه واوراقهم المالية التي تكون وديعة لديه، وذلك وفق الشروط التي يحددها المجلس والتي يتوجب تضمينها للاتفاقيات المعقودة مع هؤلاء العملاء.

ب- باستثناء الحالات التي يحددها المجلس بموجب التعليمات التي يصدرها، لا يجوز بأي حال ان يتم توزيع الاموال والموجودات التي بحوزة المرخص له والعائدة لعملائه على دائنيه في حال تصفيته او في حال عدم وفائه بالالتزامات المترتبة عليه .

ج- يتم تحديد اسس تسمية الحسابات ومتطلبات الفصل بينها ومتطلبات الحفظ الامين لاموال العملاء وموجوداتهم بمقتضى تعليمات او قرارات يصدرها المجلس .


الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 55

أ- لا يجوز للوسيط المالي القيام بتمويل شراء الأوراق المالية لعملائه إلا بعد الحصول على ترخيص باعمال التمويل على الهامش وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة لهذه الغاية.

ب- يقصد بالتمويل على الهامش قيام الوسيط المالي بتمويل نسبة من قيمة الأوراق المالية التي يقوم بشرائها لعميله وفق التعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة وبموجب اتفاقية تنظم العلاقة بينهما.

ج- تعد ملكية الأوراق المالية الممولة على الهامش ملكية تخول المرخص له بالتمويل حق التقدم على سائر دائني عميله باستيفاء ما له من حق على تلك الأوراق المالية حتى وإن كان لهم حق امتياز خاص أو عام.

د- للمرخص له بالتمويل على الهامش تحديد حقوقه المتعلقة بالأوراق المالية الخاصة بأي من عملائه دون الرجوع إليه في أي من الحالات التالية:

1- وفاة العميل.

2- صدور قرار بتصفية العميل، أو شهر إفلاسه أو الحجر عليه.

3- صدور أمر حجز عن سلطة مختصة على الأوراق المالية العائدة لعميله.

ه- على المرخص له بالتمويل على الهامش عند حدوث أي من الحالات المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة إعلام الهيئة والمركز ببيان خطي يتضمن اسم عميله، ووصف الحالة التي استدعت تحديد حقوقه وعدد الأوراق المالية التي يملكها عميله ونوعها ومقدار الرصيد النقدي المتعلق بالأوراق المالية الممولة خلال مدة لا تتجاوز يوم العمل الثاني لعلمه بوقوع الحالة، وله بعد ذلك أن يبيع من الأوراق المالية التي مولها بالقدر الذي يكفي للوفاء بحقوقه المتعلقة بها، دون الحاجة إلى الحصول على تفويض بذلك.

و- 1- على الرغم مما ورد في الفقرة (و) من المادة (79) من هذا القانون، لا تثبت إشارة الحجز على الأوراق المالية الممولة على الهامش قبل تسوية الحق المتعلق بها وفقاً للإجراءات المحددة في هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

2- لا تحول تصفية مالك الأوراق المالية أو شهر إفلاسه أو الحجر عليه أو وفاته أو صدور قرار بالحجز على الأوراق المالية العائدة له دون حق المرخص له بالتمويل على الهامش من مباشرة بيع الأوراق المالية لعميله بما يكفي للوفاء بحقوقه المتعلقة بها، ويكون المرخص له مسؤولاً عن ضمان الأضرار التي تلحق بعميله أو الغير في حال أساء استخدام الحق الممنوح له بموجب أحكام هذه المادة.


الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 56

يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون قيام المرخص له او المعتمد بأي مما يلي:-

أ- اساءة التصرف باموال العملاء او المساهمين بما في ذلك اساءة توظيفها او استخدامها.

ب- ممارسة الخداع والتضليل والاعمال المحظورة.

ج- التأثير سلبا على المنافسة وذلك بالتلاعب بنسب العمولات أو ببدل الخدمات التي يتقاضاها أي منهما من العملاء او الحد من الخدمات المقدمة سواء كان ذلك بشكل منفرد او بالتواطؤ مع الغير.

د- التأثير سلبا او محاولة التأثير سلبا وباي شكل من الاشكال على سوق راس المال سواء كان ذلك بشكل منفرد أو بالتواطؤ مع الغير.


الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 57

على المرخص له او المعتمد وعلى الاشخاص الذين يعملون لدى أي منهما اثناء ممارستهم لانشطتهم ، التقيد بقواعد السلوك المهني وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بما في ذلك التصرف بامانة واخلاص لصالح عملائهم وبشكل يؤدي الى تعظيم مصالحهم وتحقيق اهدافهم الاستثمارية دون تمييز بينهم او تحميلهم عمولات وبدل خدمات مبالغا فيها او ضمان ارباح معينة لهم او وعدهم بها او ممارسة أي من اساليب الغش والخداع معهم .


الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 58

للمجلس ان يرفض طلب الترخيص المقدم من شخص او ان يلغي أي ترخيص ممنوح لشخص اذا تبين له ان مجلس ادارة ذلك الشخص او هيئة مديريه او أي من مديريه او ادارييه المسؤولين قد خالف متطلبات الترخيص الواردة في هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .


الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 59

يشترط ان تتوافر في المرخص له او المعتمد ، وبصورة مستمرة، جميع متطلبات الترخيص وشروط الاعتماد المقررة في القانون والمحددة بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس وذلك تحت طائلة الغاء الترخيص او الاعتماد .


الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 60

أ- للمجلس بعد اخطار الشخص المعني ومنحه فرصة لسماع اقواله رفض أو تعليق او الغاء الترخيص او الاعتماد، حسب مقتضى الحال ، في أي من الحالات التالية:-

1- مخالفة أي من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه.

2- تضمين طلب الترخيص او الاعتماد معلومات غير صحيحة.

3- القيام باي عمل محظور.

4- ثبوت عدم جدارته في مزاولة اعمال المرخص له او المعتمد.

ب- اذا تمت مخالفة معتمد فيتعين على المجلس عندئذ وإضافة الى اخطاره اشعار الشخص الذي يعمل لديه بذلك.

ج- يحق للمجلس ، مع بيان الاسباب ، ان يقرر تعليق الرخصة او الاعتماد الى حين سماع الاقوال.

د- يعتبر قرار تعليق الترخيص او الاعتماد سريا لا يجوز نشره، الى ان يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن، الا اذا تبين بأن المرخص له قد خالف قرار التعليق بعد اشعاره به، وذلك مع عدم الاخلال بالتزام الاشخاص بالقرار الذي تم اخطارهم به.

ه- يدون القرار النهائي برفض الترخيص او الاعتماد او الغائه او تعليقه، والنتائج التي يتم التوصل اليها بهذا الشأن، في سجل المرخصين والمعتمدين ، ويعتبر حكما تعليق او الغاء ترخيص اي مرخص له تعليقا او الغاء لاعتماد جميع المعتمدين لديه .


الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 61

يتعين على المرخص له الذي يقرر التوقف عن مزاولة اعماله المرخصة اعلام الهيئة بذلك، ويتم في هذه الحالة الغاء الترخيص بعد استكمال المرخص له لجميع المتطلبات التي تحددها الهيئة لتسوية جميع المطالبات والامور ذات العلاقة بالعمل المنوي التوقف عن مزاولته .


الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 62

أ- تكون التصفية الاختيارية او الاجبارية لاي مرخص له باطلاع الهيئة ومتابعتها، ولا يسري هذا النص على البنوك فيما يتعلق بموجوداتها المصرفية.

ب- للمجلس اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لشهر افلاس المرخص له اذا كان شخصا طبيعيا او احالة شركة الخدمات المالية للتصفية الاجبارية.

ج- لا تخضع الأموال والأوراق المالية العائدة لعملاء شركة الخدمات المالية لاجراءات الرهن والحجز والتصفية والافلاس التي تخضع لها شركات الخدمات المالية.


الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 63

أ- تنظم العلاقة بين العميل والمرخص له بموجب اتفاقية خطية تكون متوافقة مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- على كل مرخص له او معتمد عند تعاقده مع عملائه أو تعامله بالاوراق المالية لصالحهم، المصادقة على صحة تواقيعهم وذلك بعد التثبت من هويتهم واهليتهم للتعاقد على ان يتحمل المرخص له او المعتمد مسؤولية صحة تلك التواقيع.

ج- يعتبر مرتكبا لجرم التزوير والاحتيال كل مرخص له او معتمد يبيع او يتصرف باوراق مالية دون تفويض من مالكها او دون وجود اتفاقية خطية تخوله ذلك وفقاً لأحكام التعليمات التي يصدرها المجلس.


الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 64

أ- 1- يتم ترخيص سوق تداول الاوراق المالية سوقا ماليا وفقا لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص.

2- يقدم طلب ترخيص سوق تداول الاوراق المالية الى الهيئة مرفقا به انظمته الداخلية والتعليمات التي تنظم عمله واي معلومات أو وثائق اخرى يعتبرها المجلس ضرورية او مناسبة لحماية المستثمرين او لتحقيق المصلحة العامة.

ب- لا يجوز ان يرخص سوق تداول الاوراق المالية سوقا ماليا الا اذا تبين للمجلس ان هذا السوق المالي منظم و قادر على الزام اعضائه وذوي العلاقة بهم بالتقيد باحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وبانظمته الداخلية وتعليماته.

ج- يشترط في الانظمة الداخلية لسوق تداول الاوراق المالية وتعليماته ان تتضمن ما يلي:-

1- تحميل اعضائه والمصدرين فيه واي اشخاص اخرين يستخدمون مرافقه، بشكل عادل ومعقول، لاي بدل او اجر يتقاضاه السوق المالي.

2- ضمان العدالة الكفاءة والشفافية ومنع الخداع والغش والاعمال المحظورة، وتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات العاملة في سوق راس المال وحماية المستثمرين.

3- وضع اسس عادلة عند التمييز بين العملاء او المصدرين او الوسطاء الماليين او الوسطاء لحسابهم.

4- فرض عقوبات تأديبية على اعضائه والاشخاص ذوي العلاقة بهم عن مخالفتهم لاحكام أنظمة السوق المالي الداخلية وتعليماته.

5- تطبيق اجراءات تداول عادلة ومنصفة في السوق المالي .

6- عدم فرض أي قيود غير ضرورية او غير مناسبة على المنافسة.

7- وضع معايير للتدريب والخبرة والكفاءة الادارية لاعضائه وموظفيهم واجراءات العقوبات التأديبية لمن لا يستوفي منهم تلك المعايير.

د- لا يجوز ان يكون المدير التنفيذي للسوق المالي او نائبه عضوا في مجلس ادارة او هيئة مديري مرخص له، أو مسؤولا اداريا أو مديرا او موظفا او ممثلا لمرخص له وذلك خلال مدة تولي أي منهما لهذا المركز .

ه- يعين المدير التنفيذي للسوق المالي بقرار من مجلس إدارة السوق المالي، وبموافقة المجلس، ويحظر عليه ان يقوم بأي عمل آخر او ان يكون شريكا او مساهما في أي مرخص له او ان يكون ممثلا له.


الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 65

أ- للسوق المالي وفقاً للتعليمات التي يصدرها ان يقوم بالتدقيق والتحقيق والتفتيش على اعضائه و على مصدري الاوراق المالية المدرجة لديه للتاكد من عدم مخالفتهم لانظمته الداخلية والتعليمات الصادرة عنه وبما يكفل حماية حقوق جميع الاطراف.

ب- تعتبر المعلومات التي تطلع عليها ادارة السوق المالي وموظفوه ومستشاروه سرية ، ولا يجوز للسوق المالي الافصاح عنها الا بعد موافقة المجلس على ذلك .

ج- للسوق المالي ولاسباب مبررة ووفقاً للحالات المنصوص عليها في انظمته الداخلية والتعليمات الصادرة عنه ان يعلق تداول اوراق مالية معينة او يوقف اعمال أي من اعضائه للمدة التي يراها مناسبة شريطة اعلام الهيئة فوراً بذلك.

د- اذا تبين للسوق المالي ان عضوا يعاني من صعوبات مالية او ادارية وان استمراره بالعمل يهدد مصالح المستثمرين والدائنين والاعضاء الآخرين او السوق المالي نفسه فعليه اعلام الهيئة فوراً بذلك وللهيئة وبصورة مستعجلة تعليق او منع الخدمات التي يقدمها السوق المالي لذلك العضو او الحد منها.


الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 66

أ- لا يجوز لأي وسيط مالي او وسيط لحسابه ان يتداول اوراقا مالية لمصدر عام الا عن طريق سوق مالي، ما لم تكن الورقة المالية معفاة من هذا الشرط من المجلس.

ب- لا يجوز التداول في السوق المالي الا بواسطة عقود تداول بين الوسطاء، مدونة في سجلات السوق المالي وتتم لحسابهم او لحساب عملائهم، وفقا للانظمة الداخلية للسوق المالي وتعليماته الملزمة لجميع الاطراف المعنية بالتداول.

ج- تكون القيود المدونة في سجلات السوق المالي وحساباته، سواء كانت خطية او الكترونية، واي وثائق صادرة عنه دليلا قانونيا على التداول وذلك بالتواريخ المبينة في تلك السجلات او الحسابات او الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك.


الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 67

تحدد متطلبات وشروط العضوية في السوق المالي بموجب انظمته الداخلية والتعليمات الصادرة عنه، على ان تتضمن إبرام اتفاقية تنظيم حقوق والتزامات كل من السوق المالي والوسيط.


الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 68

أ– يلتزم اعضاء السوق المالي ومصدرو الاوراق المالية المدرجة لديه ومستخدمو مرافقه بانظمة السوق المالي الداخلية والتعليمات الصادرة عنه.

ب- على العضو الذي تم قبول عضويته في السوق المالي توقيع تعهد يؤكد وجوب تقيده بانظمة السوق المالي الداخلية وتعليماته .


الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 69

أ- يشترط لتداول أي ورقة مالية في السوق المالي ان تكون مودعة لدى المركز باستثناء الاوراق المالية التي يقرها المجلس .

ب- على كل شركة مساهمة عامة منشأة في المملكة وكل مصدر عام فيها ان يتقدم بطلب لادراج اوراقه المالية المصدرة لتداولها في السوق المالي.

ج- لا يجوز لاي مصدر اردني ادراج اوراقه المالية في سوق مالي او سوق تداول اوراق مالية خارج المملكة دون الحصول على موافقة المجلس المسبقة على ذلك .

د- يحدد السوق المالي، بموجب الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها الشروط والمعايير المختلفة التي يتوجب استيفاؤها لقبول تداول الاوراق المالية او ادراجها فيه، ويجوز له ان يميز بين الاوراق المالية المدرجة وتلك المقبولة للتداول ويتوجب تطبيق معيار واحد لقبول تداول الاوراق المالية من الفئة نفسها والنوع ذاته والعائدة للمصدر ذاته .

ه- يجب ان تتضمن انظمة السوق المالي الداخلية وتعليماته المتعلقة بقبول تداول الاوراق المالية او ادراجها فيه قيام المصدر بابرام اتفاقيات مع كل من السوق المالي والمركز تنظم بموجبها حقوق والتزامات كل من المصدر والسوق المالي.

و- على السوق المالي الذي يرغب في ادراج الاوراق المالية المصدرة منه ادراجاً ذاتياً الحصول على موافقة المجلس على ذلك والالتزام بالشروط والمتطلبات التي يحددها لهذه الغاية.


الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 70

أ- على السوق المالي ان يقدم الى المجلس الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به والمتعلقة بالتعامل بالاوراق المالية، واي تعديلات تطرأ عليها، للموافقة عليها قبل بدء العمل بها وللمجلس صلاحيات اجراء التعديل عليها.

ب- للمجلس الطلب من مجلس ادارة السوق المالي اجراء التعديلات على الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن السوق المالي والمتعلقة بالتعامل بالاوراق المالية، والتي يراها ضرورية لتحقيق المصلحة العامة وحماية المستثمرين وذلك خلال مدة محددة في الطلب وله بعد انتهاء هذه المدة اجراء التعديلات التي يراها مناسبة وتعتبر تلك التعديلات نافذة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده.

ج- لا يجوز تعديل عقد تاسيس السوق المالي او نظامه الاساسي فيما يتعلق بالتعامل بالاوراق المالية الا بموافقة المجلس.


الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 71

أ– يتقاضى السوق المالي العمولات والاجور واي بدل ينص على أي منها في انظمته الداخلية والتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.

ب- للسوق المالي فرض الغرامات وفقا لاحكام الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها .

ج- تؤول الى السوق المالي الغرامات التي يتم فرضها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة .

د- يعتبر مخالفة لانظمة السوق المالي الداخلية وتعليماته عدم دفع أي بدل او مستحقات مترتبة على العضو او مصدري الاوراق المالية المدرجة وللسوق المالي في هذه الحالة ايقاع عقوبات عليه بما في ذلك فرض الغرامات.


الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 72

للمجلس تعليق نشاط السوق المالي لمدة لا تزيد على اسبوع وبموافقة رئيس الوزراء اذا زادت المدة على ذلك.


الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 73

أ- تكون القرارات الصادرة عن السوق المالي والمتعلقة بالتعامل في الاوراق المالية قابلة للاعتراض لدى المجلس خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار ويتوجب على المجلس الفصل في الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض.

ب- يكون القرار الصادر عن المجلس بشان الاعتراض قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه.


مصطلحات قانونية مهمة

مركز ايداع الاوراق المالية

المادة 74

ينشأ في المملكة مركز يسمى (مركز ايداع الاوراق المالية) يعتبر مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف الى تحقيق الربح ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية.


مركز ايداع الاوراق المالية

المادة 75

أ- يتولى المركز المهام التالية:-

1- تسجيل الاوراق المالية وحفظ ونقل ملكيتها.

2- ايداع الاوراق المالية.

3- اجراء التقاص والتسوية للاوراق المالية.

ب- يكون المركز الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .


مركز ايداع الاوراق المالية

المادة 76

أ- يتولى ادارة المركز مجلس ادارة ومدير تنفيذي متفرغ، وتحدد بموجب انظمته الداخلية وتعليماته التي تصدر لهذه الغاية الاحكام والاجراءات المتعلقة بهيئته العامة وكيفية تشكيل مجلس ادارته وعقد اجتماعاتهما واتخاذ القرارات والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من الهيئة العامة ومجلس الادارة والمدير التنفيذي وسائر الامور الادارية والمالية الاخرى المتعلقة بهم .

ب- يعين المدير التنفيذي للمركز بقرار من مجلس الادارة، وبموافقة المجلس ويحظر عليه ان يقوم بأي عمل آخر او ان يكون شريكا او مساهما في أي مرخص له او ان يكون ممثلا له.

ج- لا يجوز ان يكون رئيس مجلس ادارة المركز او نائبه شريكا او عضو مجلس ادارة او هيئة مديرين او موظفا في أي مرخص له او ان يكون ممثلا له .

د- لا يجوز لاي شخص الجمع بين عضوية مجلس ادارة المركز وعضوية مجلس ادارة السوق المالي.


مركز ايداع الاوراق المالية

المادة 77

على مجلس ادارة المركز تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المركز .


مركز ايداع الاوراق المالية

المادة 78

يحدد الهيكل التنظيمي للمركز ومجالات عمله وشروط العضوية فيه ومتطلباتها واي بدل يتقاضاه بمقتضى الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها المجلس .


مركز ايداع الاوراق المالية

المادة 79

أ- مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا القانون، على المصدر تسجيل الاوراق المالية التي يصدرها لدى المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها.

ب- يتم الغاء شهادات الملكية الخاصة بالاوراق المالية المودعة لدى المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها.

ج- يتم تسجيل الاوراق المالية المتداولة في السوق المالي ونقل ملكيتها وتسوية اثمانها بين الوسطاء بموجب قيود تدون في سجلات المركز.

د- للمركز قبول البيانات الالكترونية من اعضائه ومن السوق المالي وذلك وفقا للانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها.

ه- تكون القيود المدونة في سجلات المركز وحساباته، سواء كانت خطية او الكترونية، واي وثائق صادرة عنه دليلا قانونيا على ملكية الاوراق المالية المبينة فيها، وعلى تسجيل ونقل ملكية تلك الاوراق المالية وعلى تسوية اثمانها وذلك وفق الاسعار وبالتواريخ المبينة في تلك السجلات او الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك.

و- اذا تقرر الحجز على أي ورقة مالية مودعة لدى المركز او فرض اي قيد يمنع التصرف بها بقرار قضائي، فعلى المركز تثبيت ذلك القيد في سجلاته بتاريخ تسلمه ذلك القرار، ما لم يثبت ان تلك الاوراق المالية المودعة قد تم نقل ملكيتها قبل ذلك التاريخ.

ز- تنشأ الحقوق والالتزامات بين كل من بائع الورقة المالية ومشتريها والغير بتاريخ ابرام العقد في السوق المالي.

ح- على المركز توثيق ملكية الاوراق المالية التي تم بيعها وتثبيت نقل ملكيتها بسجلاته وفقا للتعليمات التي يصدرها.

ط- تتم تسوية عقود تداول الاوراق المالية المودعة لدى المركز على اساس التسليم مقابل الدفع.


مركز ايداع الاوراق المالية

المادة 80

أ- تكون العضوية في المركز الزامية للجهات التالية:-

1- الشركات المساهمة العامة.

2- الشخص الاعتباري المرخص له بممارسة اعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه .

3- الحافظ الامين.

4- أي جهة اخرى يحددها المجلس.

ب- لموظفي المركز المخولين من المرجع المختص التفتيش على وثائق وسجلات أي من اعضائه والحصول على نسخة منها، سواء اكان ذلك باشعار مسبق ام بدونه وذلك فيما يتعلق بمهام المركز، شريطة ان يتم التفتيش اثناء ساعات العمل.

ج- على العضو في المركز توقيع تعهد يؤكد وجوب تقيده بانظمة المركز الداخلية وتعليماته .

د- يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون عدم الالتزام باحكام الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن المركز او تخلف عضو المركز عن دفع أي بدل واي مبالغ مالية مستحقة عليه للمركز.


مركز ايداع الاوراق المالية

المادة 81

أ- على المركز ان يقدم الى المجلس الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به واي تعديلات تطرأ عليها والمتعلقة بالتعامل بالاوراق المالية للموافقة عليها قبل بدء العمل بها، على ان تتضمن بصورة خاصة ما يلي:-

1- اجراءات تسجيل الاوراق المالية ونقل ملكيتها والتقاص والتسوية لعقود التداول الخاصة بها.

2- تحديد حقوق والتزامات الاطراف ذات العلاقة بعمليات التقاص والتسوية ونقل ملكية الاوراق المالية.

3- الوقت الذي تنشأ عنده حقوق دائني اطراف عمليات التداول بالاوراق المالية، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالمقابل النقدي أو ما يعادله، والاوراق المالية ذات العلاقة، وذلك نتيجة لعمليات البيع او الشراء او نقل الملكية .

4- المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والاشخاص المخولين بالاطلاع عليها بحكم عملهم .

5- المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب على المركز الافصاح عنها، وتلك التي يجوز للجمهور الاطلاع عليها والحصول على نسخ منها .

6- معايير السلوك المهني التي تطبق على كل من اعضاء المركز واعضاء مجلس ادارته ومديره التنفيذي والموظفين فيه .

ب- للمجلس الطلب من مجلس ادارة المركز اجراء التعديلات التي يراها ضرورية على الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن المركز والمتعلقة بالتعامل بالاوراق المالية والتي يراها ضرورية، لحماية المستثمرين وتحقيق المصلحة العامة وذلك خلال مدة محددة في الطلب وله بعد انتهاء هذه المدة اجراء التعديلات التي يراها مناسبة على أي من الانظمة او التعليمات وتعتبر تلك التعديلات نافذة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده.

ج- للمجلس النظر في القرارات الصادرة عن المركز والمتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية للتأكد من اتفاقها مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.


مركز ايداع الاوراق المالية

المادة 82

أ- يتقاضى المركز العمولات والاجور واي بدل ينص على أي منها في انظمته الداخلية.

ب- للمركز فرض الغرامات وفقا لاحكام الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها .

ج- تؤول الى المركز الغرامات التي يتم فرضها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة .


مركز ايداع الاوراق المالية

المادة 83

للمركز الحجز على الاوراق المالية المملوكة لاي من اعضائه في حال تخلفه عن تسوية الالتزامات المترتبة عليه والمتعلقة بمهام المركز .


مركز ايداع الاوراق المالية

المادة 84

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، عند صدور قرار بافلاس او بتصفية او الحجز على الوسيط المالي او الوسيط لحسابه او العضو في المركز وقبل الشروع في اجراءات الافلاس او التصفية او الحجز وفقا لاحكام التشريعات النافذة، يتخذ المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها، الاجراءات اللازمة لاتمام تسوية عقود التداول التي كان العضو طرفا فيها قبل صدور ذلك القرار وتكون عقود التداول تلك بعد تسويتها نافذة في مواجهة الغير.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أي طرف ذي علاقة تعديل أو الغاء عقود التداول المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو أي جزء منها على ان يكون هذا التعديل او الالغاء مبررا .


مركز ايداع الاوراق المالية

المادة 85

أ- اذا وقع عجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات في المركز لاي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام واذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية هذا العجز فعلى اعضاء المركز ان يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي لتغطيته ويكون ما تم دفعه دينا لهم على صافي الايرادات المتحققة فيما بعد .

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس ادارة المركز بموافقة المجلس اقتراض المبلغ الكافي لتغطية العجز أو أي جزء منه .

ج- في حال انقضاء الشخصية الاعتبارية للمركز بحله او بتصفيته او باي شكل من الاشكال تؤول امواله الى الخزينة العامة .


مركز ايداع الاوراق المالية

المادة 86

تعتبر اموال المركز وحقوقه لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به .


مركز ايداع الاوراق المالية

المادة 87

للمجلس تعليق نشاط المركز لمدة لا تزيد على اسبوع، وبموافقة رئيس الوزراء اذا زادت المدة على ذلك .


صندوق ضمان التسوية

المادة 88

أ– ينشأ في المركز صندوق يسمى (صندوق ضمان التسوية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي ويتولى المركز ادارته.

ب- تكون العضوية فيه الزامية للوسيط المالي وللوسيط لحسابه واي جهة اخرى يحددها النظام الداخلي للصندوق.

ج- يهدف الصندوق، وبصورة خاصة، الى تحقيق الاهداف التالية:-

1- تغطية العجز النقدي لدى عضو الصندوق المشتري للاوراق المالية.

2- تغطية العجز في رصيد الاوراق المالية الذي يظهر لدى عضو الصندوق البائع نتيجة تداول الاوراق المالية في السوق المالي.

د- يضع مجلس ادارة المركز، بموافقة المجلس، نظاما داخليا تحدد بمقتضاه كيفية ادارة الصندوق بما في ذلك بدل اشتراكات اعضائه والانتساب اليه والالتزامات المترتبة عليهم له وادارة موجوداته وطريقة عمله والالتزامات المترتبة عليه لاعضائه واحكام واجراءات تصفيته.

ه- يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق ضمان الوسطاء الماليين وتؤول اليه جميع حقوقه والتزاماته وموجوداته وسجلاته وامواله.

و- يخضع الصندوق لرقابة الهيئة واشرافها والتفتيش عليه والتدقيق على سجلاته.


صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 89

أ- يهدف صندوق الاستثمار المشترك إلى استثمار أموال الصندوق في الأوراق المالية من خلال إدارة متخصصة وعلى أساس توزيع مخاطر الاستثمار، ولا يجوز له ممارسة أي أعمال أخرى لا تتفق مع أعمال الاستثمار في الأوراق المالية.

ب- يتكون رأسمال صندوق الاستثمار المشترك من مجموع القيم الاسمية للوحدات الاستثمارية في الصندوق، ويجوز للصندوق وفقاً لما يتم تحديده في نظام الصندوق ونشرة الإصدار أن يكون ذا رأسمال متغير (مفتوح) أو ذا رأسمال ثابت (مغلق).


صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 90

أ- يقسم رأسمال صندوق الاستثمار المشترك إلى وحدات استثمارية متساوية في الحقوق، وتكون مسؤولية مالكي الوحدات الاستثمارية محدودة بمقدار حصصهم في رأسمال الصندوق.

ب- تكون الوحدات الاستثمارية نقدية، وتسدد قيمة الوحدات المكتتب بها دفعة واحدة عند الاكتتاب بها.

ج- لا يجوز لصندوق الاستثمار المشترك بيع وحداته الاستثمارية قبل تسجيله لدى الهيئة شريطة استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.


صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 91

أ- يحظر على أي شخص تجميع الأموال من الغير والتعامل معها على أنها وحدة واحدة لاستثمارها في الأوراق المالية، وإدارة استثمار هذه الأموال إلا من خلال إنشاء صندوق استثمار مشترك مسجل لدى الهيئة أو شركة استثمار مشترك مرخصه منها وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة:-

1- البنوك المرخصة، فيما يتعلق بممارسة أعمالها المصرفية وفقاً للتشريعات النافذة.

2- شركات التأمين المرخصة، فيما يتعلق بممارسة أعمال التأمين وفقاً للتشريعات النافذة.


صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 92

أ– يجوز إنشاء صناديق الاستثمار المشترك من قبل الشركات المرخصة لممارسة أعمال إدارة الاستثمار.

ب- يشترط في طالب تأسيس صندوق الاستثمار المشترك ما يلي:-

1- أن يكون قد مضى على حصوله على ترخيص من المجلس لمزاولة نشاط مدير الاستثمار مدة لا تقل عن سنتين.

2- أن يقدم خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بيانات مالية نهائية مدققة لكل سنة من السنتين التي تسبق طلب التأسيس.

ج- يكون مدير الاستثمار مديراً لصندوق الاستثمار المشترك.

د- يجوز للمجلس استثناء طالب التأسيس من شرط المدة المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كان طالب التأسيس بنكاً مرخصاً أو شركة خدمات مالية تابعة له.


صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 93

أ- يكون لكل صندوق استثمار مشترك مسجل لدى الهيئة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن البنك أو الشركة التي قامت بانشائه وعن حملة وحداته الاستثمارية.

ب- يمثل مدير صندوق الاستثمار المشترك الصندوق لدى الغير وأمام القضاء ويتولى التوقيع عنه.


صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 94

أ- لصندوق الاستثمار المشترك المغلق ان يتحول إلى صندوق استثمار مشترك مفتوح إذا نص نظامه الأساسي على ذلك على أن يوفق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

ب- لا يجوز لصندوق الاستثمار المشترك المفتوح التوقف عن إصدار وحداته الاستثمارية أو استردادها في المواعيد المحددة في نظامه الأساسي إلا بموافقة المجلس.


صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 95

أ- لصندوق الاستثمار المشترك المفتوح إصدار وحداته الاستثمارية واستردادها ولا تكون قابلة للتحويل إلا بالإرث أو بالخلف القانوني.

ب- يحدد سعر إصدار الوحدات الاستثمارية أو سعر استردادها على أساس صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار المشترك المفتوح ووفقاً للاسس التي يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.


صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 96

لا يجوز أن يكون لمدير الاستثمار أو أمين الاستثمار أو مدقق حسابات الصندوق أو الشركات التابعة له أو الحليفة أو المملوكة لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في استثمار أموال الصندوق.


صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 97

أ- للمجلس الموافقة على تنظيم أي شكل آخر من صناديق الاستثمار المشترك في الأوراق المالية.

ب- تحدد الأمور المتعلقة بتنظيم أي من صناديق الاستثمار المشترك بما في ذلك، المتعلقة بانشائه ومتطلبات تسجيله لدى الهيئة ورأسماله وبيانات نشرة الإصدار ونظامه وشروط عرض الوحدات الاستثمارية وإصدارها والاكتتاب فيها، وحقوق حملة الوحدات الاستثمارية المصدرة وإجراءات تداولها واستردادها، والأجور والعمولات التي يتقاضاها وأسس استثمار أمواله وتعيين المسؤولين عن إدارته ومزودي خدماته وعزل أي منهم وأسباب انقضائه واندماج الصناديق وإجراءات تصفيته، والأمور المتعلقة بعمله بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.


صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 98

أ- لا يجوز تسجيل أي شركة استثمار مشترك لدى مراقب عام الشركات إلا بعد الحصول على موافقة خطية مبدئية مسبقة من الهيئة.

ب- لا يجوز لشركة الاستثمار المشترك إجراء أي تعديل على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.

ج- يجب أن تكون أسهم شركة الاستثمار المشترك نقدية وأن تسدد قيمة الأسهم المكتتب بها دفعة واحدة.


صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 99

لا يجوز أن يكون لمدير الاستثمار أو أمين الاستثمار أو مدقق حسابات شركة الاستثمار المشترك أو الشركات التابعة أو الحليفة أو المملوكة لأي منهم أو أعضاء مجلس الإدارة أو مديرها العام أو أي موظف فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي استثمار لأموال شركة الاستثمار المشترك.


صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 100

تحدد إجراءات إصدار أسهم شركة الاستثمار المشترك واستردادها أو تداولها ويحدد رأسمالها وطرق تغطيته والبيانات التي يتوجب توافرها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي ونشرة إصدارها وكيفية إدارتها وإدارة استثماراتها والشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام وتعيين مدير الاستثمار وأمين الاستثمار ومزودي خدماتها وعزل أي منهم والأمور المتعلقة بتنظيم أعمالها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.


صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 101

تحدد الأسس والمعايير المتعلقة بتنويع استثمارات صندوق الاستثمار المشترك وشركة الاستثمار المشترك وأنواع التعامل المسموح بها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.


صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 102

يتولى تدقيق حسابات صندوق الاستثمار المشترك وشركة الاستثمار المشترك مدقق حسابات قانوني يتم التعاقد معه وتحديد مهامه.


صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 103

يتولى أمين الاستثمار تقييم استثمارات صندوق الاستثمار المشترك وشركة الاستثمار المشترك ومتابعتها، والتأكد من تطابقها مع السياسة الاستثمارية الواردة في نظامها الأساسي وأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه مع تبليغ الهيئة عن أي تجاوزات بهذا الشأن.


صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 104

يكون كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار مسؤولاً عن أي خطأ أو إهمال أو تقصير في مهامه ويتحمل التبعات القانونية عن الأضرار التي تلحق بمالكي الوحدات الاستثمارية أو الأسهم.


المخالفات والعقوبات

المادة 105

يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون أي مما يلي:-

أ- تقديم بيانات غير صحيحة او مضللة في أي من الوثائق التي يتم تقديمها الى الهيئة.

ب- عرض اوراق مالية او بيعها بناء على بيانات غير صحيحة أو مضللة بشأن:-

1- الحقوق والميزات التي تمنحها الاوراق المالية التي تم عرضها او بيعها.

2- طبيعة الاعمال التي يمارسها المصدر او مدى نجاح تلك الاعمال او الاوضاع المالية للمصدر او التوقعات المستقبلية له.

ج- تصديق مدقق الحسابات على بيانات مالية غير صحيحة او مضللة او مخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة ومعايير التدقيق المعتمدة، ويكون مسؤولا عن تعويض أي شخص تلحق به خسارة مالية نتيجة لذلك.

د- أي خداع أو تضليل يتعلق بالاوراق المالية أو أي ممارسة محظورة فيما يتعلق بالاعمال المرخصة وفقا لاحكام هذا القانون.

ه- تداول أوراق مالية أو حمل الغير على تداولها بناء على معلومات داخلية.

و- استغلال معلومات داخلية أو سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية له أو لغيره، بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة السوق المالي والمركز وموظفو كل منهما.

ز- إفشاء المعلومات الداخلية لغير مرجعه المختص أو القضاء.


المخالفات والعقوبات

المادة 106

يحظر على أي شخص القيام بأي مما يلي:-

أ- بث الشائعات او ترويجها او اعطاء معلومات او بيانات أو تصريحات مضللة او غير صحيحة قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية او على سمعة أي جهة مصدرة .

ب- التاثير على المعاملات المتعلقة بالاوراق المالية ، سواء منفردا او بالتواطؤ مع غيره، بقصد اعطاء صورة غير صحيحة عن سعر أي ورقة مالية او حجم تداولها او عن سعر او حجم تداول اي اوراق مالية اخرى ذات علاقة .


المخالفات والعقوبات

المادة 107

أ- يعاقب كل من يخالف ايا من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تزيد على (100.000) مائة الف دينار اضافة الى غرامه لا تقل عن ضعف الربح الذي حققه او ضعف الخسارة التي تجنبها على ان لا تزيد على خمسة اضعاف ذلك الربح أو الخسارة.

ب- مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر وإضافة الى الغرامات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام المواد المبينة ادناه بما يلي:-

1- الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمخالفة احكام الفقرة (ج) من المادة (63) والفقرتين (ه) و (و) من المادة (105) والمادة (106) من هذا القانون.

2- الحبس مدة لا تزيد على سنة لمخالفة احكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (34) والفقرة (د) من المادة (42) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (47) من هذا القانون.

ج- للمحكمة المختصة ان لا تحكم بعقوبة الحبس اذا كانت المخالفة للمرة الاولى او اذا اودع المخالف لصندوق المحكمة او للهيئة مبلغا كافيا لدفع قيمة الغرامات التي قد يحكم بها، شريطة دفعها قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

د- يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها .

ه- لا يعتبر اعضاء مجالس الادارة واعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون المعنيون لدى الشخص الاعتباري المخالف مسؤولين عن المخالفة ما لم يثبت علمهم بارتكابها.

و- يكون المحكوم عليه باي مخالفة سواء كان ذلك عن قصد أو تقصير او اهمال مسؤولا عن تعويض أي شخص تضرر جراء المخالفة بمقدار الخسارة التي تكبدها او الربح الذي فاته .

ز- للمحكمة المختصة القاء الحجز على موجودات أي شخص يحاكم لديها ضمانا لسداد الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها ولها ان تعين قيما على هذه الموجودات .


المخالفات والعقوبات

المادة 108

أ– يحق لاي مستثمر تعرض لاضرار مالية نتيجة بيع اوراق مالية مطالبة البائع أو المصدر، حسب مقتضى الحال، بالتعويض عن الاضرار التي لحقته شريطة ان يثبت ما يلي:-

1- ان بيع تلك الاوراق المالية قد تم بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

2- انه قد تعرض لخسارة مالية نتيجة لبيع تلك الاوراق المالية.

ب- يحق لاي مستثمر تعرض لاضرار مالية نتيجة عدم صحة او دقة او كفاية الافصاح الوارد في نشرة الاصدار او مرفقاتها او التقارير الواجب تقديمها الى الهيئة وفق احكام هذا القانون مطالبة أي شخص وقع على أي منهما بالتعويض عن الأضرار التي لحقته، شريطة ان يثبت ما يلي:-

1- ان نشرة الاصدار او مرفقاتها او التقرير لم تتضمن معلومات جوهرية وضرورية له لاتخاذ القرار المناسب بشأن بيع او شراء او الاحتفاظ بأوراق مالية.

2- ان نشرة الاصدار او مرفقاتها او التقرير تضمن بيانات غير صحيحة او مضللة كان لها اثر على قرار البيع او الشراء او الاحتفاظ بالاوراق المالية .

ج- للمتضرر اقامة دعواه امام المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ:-

1- البيع ، في حال نجمت الاضرار عن بيع اوراق مالية .

2- نفاذ نشرة الاصدار، او تاريخ تقديم التقرير او التاريخ الذي كان ينبغي تقديمه فيه، وذلك حسب مقتضى الحال .


المخالفات والعقوبات

المادة 109

للمجلس تقييد الترخيص او الاعتماد الممنوح وفق احكام هذا القانون او تعليق او الغاء أي منهما في أي من الحالات التالية:-

أ- مخالفة المرخص له او المعتمد لاي من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه.

ب- اذا ثبت للهيئة بأن ايا منهما قد ارتكب خداعا او احتيالا.

ج- ادانة أي منهما امام المحكمة المختصة بارتكاب خداع أو احتيال في أي من المعاملات المتعلقة بالاوراق المالية .


المخالفات والعقوبات

المادة 110

أ- تعطى قضايا الاوراق المالية الحقوقية والجزائية صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة بما في ذلك تنفيذ الاحكام الصادرة عنها .

ب- يتم التبليغ في قضايا الاوراق المالية وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية، الا انه يجوز تبليغ أي شخص يقع مكان اقامته او عمله خارج المملكة اما على عنوانه المختار داخل المملكة ان وجد او عن طريق الاعلان في صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل وارسال نسخة من اشعار التبليغ او الاعلان بالبريد المسجل او السريع او الممتاز الى العنوان المعروف لدى الهيئة خارج المملكة، ويعتبر تاريخ التبليغ في هذه الحالة هو تاريخ اليوم السابع من تاريخ ايداع اشعار التبليغ في البريد .

ج- يجوز الاثبات في قضايا الاوراق المالية بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البيانات الالكترونية الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف ومراسلات اجهزة الفاكسميلي وذلك على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر.


احكام عامة وانتقالية

المادة 111

أ- على الرغم مما ورد في قانون الشركات، تناط بالهيئة ممارسة المهام والصلاحيات التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في قانون الشركات والمتعلقة بالشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة التي يتم تداول اسهمها في السوق المالي، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات الوزير ويمارس الرئيس صلاحيات المراقب المنصوص عليها في ذلك القانون.

ب- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بممارسة الهيئة للمهام والصلاحيات التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.


احكام عامة وانتقالية

المادة 112

تمنح الاوراق المالية ، وفقا لاحكام هذا القانون ، الميزات التالية:-

أ- الصفة النهائية والقطعية لتداولها في الاسواق المالية.

ب- حقوق ملكية واثمان مستحقة وفقا لحسابات المركز.

ج- عدم جواز الغاء التسويات النهائية لعقود التداول في السوق المالي.


احكام عامة وانتقالية

المادة 113

يجب ان لا تقل نسبة ملكية الحكومة في شركة بورصة عمان في أي وقت من الاوقات عن نسبة (51%) من رأس مال الشركة .


احكام عامة وانتقالية

المادة 114

أ- اذا استقال مجلس ادارة السوق المالي او المركز او فقد أي منهما نصابه القانوني او لاي سبب يتعلق بالمصلحة العامة أو مصلحة سوق رأس المال فللمجلس تشكيل لجنة ادارة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص.

ب- تكون مدة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ستة اشهر، قابلة للتجديد لمرة واحدة، تتولى ادارة السوق المالي او المركز ودعوة هيئتها العامة خلال هذه المدة لانتخاب مجلس ادارة جديد وفقا للانظمة الداخلية للسوق المالي او المركز .


احكام عامة وانتقالية

المادة 115

أ- للهيئة انشاء صندوق ادخار وصندوق اسكان لموظفيها ومستخدميها تنظم شؤونهما بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

ب- للسوق المالي والمركز انشاء صناديق ادخار واسكان لموظفيها ومستخدميها تنظم شؤونها بمقتضى انظمتها الداخلية .

ج- تتمتع الصناديق المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية.


احكام عامة وانتقالية

المادة 116

على الرغم مما ورد في قانون رسوم طوابع الواردات المعمول به ، تعفى من رسوم طوابع الواردات نشرات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها وعمليات ومعاملات التداول بالاوراق المالية .


احكام عامة وانتقالية

المادة 117

أ- يلغى قانون الاوراق المالية المؤقت رقم (23) لسنة 1997 وتعديلاته.

ب- لا يعمل بأي نص ورد في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .

ج- تبقى جميع الانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها والصادرة بموجب قانون الاوراق المالية المؤقت رقم (23) لسنه 1997 ساريه المفعول الى حين الغائها او استبدال غيرها بها .

د- تبقى جميع الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن كل من بورصة عمان والمركز سارية المفعول الى حين الغائها او استبدال غيرها بها .


احكام عامة وانتقالية

المادة 118

أ- يصدر مجلس الوزراء، بناء على تنسيب المجلس، الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الشؤون الادارية والمالية وشؤون اللوازم والاشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة بما فيها ايجاد الحوافز التي تساعدهم على توجيه جهودهم لتحقيق اهداف الهيئة ورفع مستواهم العلمي والمهني .

ب- يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .


احكام عامة وانتقالية

المادة 119

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

5/4/2017

جدول رسوم المحاكم

جدول رسوم المحاكم  

الدعاوى الحقوقية

المادة 1

عن الدعوى أو الدعوى المتقابلة:

أ. في الدعوى الصلحية:
يستوفى رسم بنسبة (3%) من قيمة الدعوى على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على الحد الأعلى المقرر للدعاوى البدائية ما لم يرد نص على غير ذلك.
ب. في الدعوى البدائية:
1. يستوفى رسم بنسبة (3%) عن العشرة آلاف دينار الأولى و(2%) عن العشرة آلاف دينار الثانية و(1%) عما زاد على ذلك ولغاية مائتي ألف دينار على أن لا يزيد هذا الرسم على ألف ومائتي دينار.
2. يستوفى رسم بنسبة (1%) من ذلك الجزء من قيمة الدعوى الذي يزيد على مائتي ألف دينار على أن لا يزيد الرسم عن كامل قيمة الدعوى على خمسة آلاف دينار.

للاطلاع على مقالة عن رسوم الدعوى 

 

كم تبلغ رسوم الدعوى

مقالة عن الرسوم و المصاريف و الأتعاب

https://jordan-lawyer.com/2010/11/07/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d9%88%d8%a7%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9/

المادة 2

عن الدعوى الحقوقية التي لا يمكن التعبير عن المدعى به فيها بمبلغ نقدي:

أ. في الدعوى الصلحية ، يستوفى رسم يقدره قاضي الصلح على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين ديناراً.
ب. في الدعوى البدائية ، يستوفى رسم يقدره رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها على أن لا يقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا يزيد على مائتي دينار.

المادة 3

في دعاوى تسليم المأجور أو إخلائه:

يستوفى رسم بنسبة (3%) من بدل الإيجار السنوي على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على ألف دينار.

 

المادة 4

في دعاوى نزع اليد والقسمة والمهاياة:

يستوفى رسم بنسبة (2%) من قيمة المال غير المنقول على أن لا يقل عن عشرين ديناراً ولا يزيد على مائتي دينار.

المادة 5

يستوفى نصف الرسوم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الجدول في أي من الحالتين التاليتين: أ. في طلب إصدار قرار مستعجل أو قرار وقتي عدا طلب الكشف المستعجل لإثبات الحالة أو طلب سماع الشاهد الذي يُخشى فوات فرصة الاستشهاد به. ب. في طلب إعادة المحاكمة.

المادة 6

يستوفى في الحالات غير الخاضعة للرسوم وفق أحكام المادة (5) من هذا الجدول عن أي طلب يقدم لقاضي الأمور المستعجلة رسم مقداره خمسون ديناراً.

الدعاوى المتعلقة بالتحكيم

المادة 7

أ. دعوى بطلان قرار التحكيم:
يستوفى رسم مقداره (2%) من قيمة المبلغ المطلوب الحكم ببطلانه.
ب. طلب تنفيذ قرار التحكيم:
يستوفى رسم مقداره (2%) من قيمة المبلغ المدعى به في الطلب.
ج. يكون الحد الأعلى للرسم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ثلاثة آلاف دينار.
د. لا يستوفى أي رسم إذا أحيلت مسألة مختلف فيها الى التحكيم أثناء سير المحاكمة.
ه. في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يستوفى عن أي طلب يقدم للمحكمة وفق قانون التحكيم رسم مقطوع مقداره مائة دينار.

الاحكام الاجنبية

المادة 8

أ. يستوفى عند تقديم الدعوى لتنفيذ حكم أجنبي رسم مقداره (2%) من المبلغ المحكوم به أو من قيمة العين المحكوم بها حسبما يقدرها رئيس المحكمة على أن لا يتجاوز الرسم ثلاثة آلاف دينار.
ب. يستوفى رسم مقداره مائة دينار عن القرار الصادر بتنفيذ الحكم الأجنبي ، كما يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير عن كل صورة مصدقة من القرار.

قضايا الافلاس

المادة 9

يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسون ديناراً عن كل طلب يقدم من الدائن لإعلان الإفلاس وذلك عندما يكون هذا الطلب مبنياً على حكم لم ينفذ كلياً أو جزئياً.

المادة 10

إذا كان طلب الإفلاس مستنداً إلى دين لم يلحق به حكم فإن الرسوم تدفع عنه كما لو كانت الدعوى مقامة للحصول على الحكم بالدين.

المادة 11

لا يستوفى أي رسم عن الطلب الذي يقدمه مدعي الإفلاس للحكم بإعلان إفلاسه.

 

المادة 12

يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسون ديناراً عن الطلب بإلغاء الإفلاس أو تعيين تاريخه أو تغيير هذا التاريخ أو تعيين وكيل التفليسة أو عزله والطلبات المشابهة لذلك.

 

المادة 13

أ. يستوفى رسم نسبي يعادل (6%) عن الألف دينار الأولى و(3%) عما زاد على ذلك المبلغ:
1. عن الحكم بالمصادقة على عقد الصلح ويقدر الرسم في هذه الحالة وفقاً للمبلغ الذي يتعهد المفلس بدفعه إلى دائنيه بموجب المصالحة .
2. عن الحكم الذي يقضي بتوزيع موجودات المفلس بين دائنيه.
ب. يستوفى الرسم المنصوص عليه في هذه المادة عن موجودات الإفلاس من قبل القاضي المفوض.

الأحكام الصلحية

المادة 14

يستوفى رسم نسبي مقداره (2%) من قيمة المحكوم به وذلك عند تسليم أول نسخة من الحكم على أن لا يقل عن دينار واحد وعلى أن لا يزيد على الحد الأعلى المقرر للدعاوى البدائية.

المادة 15

عندما لا يمكن تقدير المحكوم به بالنقد فيستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن النسخة الأولى من الحكم.

 

المادة 16

يستوفى رسم نسبي مقداره (1%) من قيمة المال غير المنقول عن النسخة الأولى من الحكم في دعوى نزع اليد أو دعوى القسمة والمهاياة على أن لا يقل الرسم في أي من هذه الدعاوى عن عشرين ديناراً ولا يزيد على مائتي دينار.

 

المادة 17

يستوفى رسم مقطوع مقداره ديناران عن كل صورة من القرار أو الحكم ويستثنى من ذلك النسخة الأولى المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من هذا الجدول.

المادة 18

إذا كانت قيمة المحكوم به لا تزيد على عشرة دنانير ، فلا يُستوفى رسم عن النسخة الأولى من الحكم أو أي صورة منه.

الأحكام البدائية

المادة 19

يستوفى رسم نسبي مقداره (2%) من قيمة المحكوم به أو المطلوب تنفيذه وذلك عند تسليم النسخة الأولى من الحكم على أن لا يقل الرسم عن عشرة دنانير ولا يزيد على ألف دينار.

المادة 20

يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عن كل صورة من الحكم أو القرار ويستثنى من ذلك النسخة الأولى المنصوص عليها في المادة (19) من هذا الجدول.

المادة 21

عندما لا يمكن تقدير قيمة المحكوم به بالنقد فيستوفى الرسم عن النسخة الأولى من الحكم بنسبة تعادل نصف الرسم المدفوع عند قيد الدعوى.

 

الاستئنافات الحقوقية

المادة 22

أ . يستوفى الرسم عند استئناف أي قرار صادر في الدعوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها وذلك وفقاً للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية.
ب. يستوفى نصف الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عن أي من الطلبات التالية:
1. طلب تجديد الدعوى الاستئنافية التي أسقطت.
2. طلب إصدار قرار مستعجل أو قرار وقتي.

تمييز الاحكام الحقوقية

المادة 23

أ. يستوفى الرسم عن تمييز أي قرار صادر في الدعوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها وذلك وفقاً للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى المميزة.
ب. يستوفى ما نسبته خمسة وعشرون بالمائة من قيمة الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عن طلب الإذن لتمييز الأحكام المقدم لرئيس محكمة التمييز ، وفي حال قبول الطلب يحتسب المبلغ المدفوع من ضمن الرسم عن التمييز.

محكمة العدل العليا

المادة 24

أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يستوفى عند تقديم الدعوى لمحكمة العدل العليا رسم يقدره رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها على أن لا يقل عن ثلاثين ديناراً ولا يزيد على ثلاثمائة دينار.
ب. إذا كان موضوع الدعوى ذا طبيعة تجارية أو استثمارية ، يصبح الحد الأعلى للرسم ثلاثة آلاف دينار حسبما يقدره رئيس المحكمة.
ج. يستوفى عن طلبات التعويض المقامة أمام محكمة العدل العليا ما يستوفى من رسوم وفقاً للقواعد التي تستوفى على الدعاوى البدائية الحقوقية.

المحكمة الخاصة

المادة 25

يستوفى رسم مقداره مائة دينار عند تقديم الطلب الى رئيس محكمة التمييز لتعيين المحكمة الخاصة المنصوص عليها في قانون تشكيل المحاكم النظامية المعمول به.

الاجراءات التنفيذية

المادة 26

يستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن تبليغ حكم صادر عن محكمة نظامية أو دينية.

المادة 27

أ.1. يستوفى مقدماً رسم يعادل (3%) من قيمة المحكوم به المطلوب تنفيذه عن تنفيذ الحكم في القضايا الصلحية على أن لا يزيد على مائتي دينار .
2. يستوفى مقدماً رسم يعادل (3%) من قيمة المحكوم به أو المطلوب تنفيذه عن الأحكام في القضايا البدائية على أن لا يزيد الرسم في هذه الحالة على ألف ومائتي دينار.
ب. إذا كان المحكوم به من غير النقود فيستوفى من المحكوم له رسم مقطوع يعادل الرسم المدفوع في الدعوى إلا إذا كان المحكوم به أقل من المدعى به ففي هذه الحالة يستوفى الرسم بنسبة المحكوم به حسب تقدير رئيس التنفيذ وذلك مع مراعاة الحد الأعلى للرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج. يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن الاستئناف الذي يقدم ضد قرار رئيس التنفيذ في قضية صلحية تنفيذية ، ويكون هذا الرسم خمسين ديناراً إذا كان الاستئناف مقدماً في قضية بدائية تنفيذية.
د. تعامل السندات التنفيذية الأخرى معاملة الأحكام ويستوفى عنها الرسم المقرر أعلاه.

المادة 28

تعفى المراسلات المتعلقة بتنفيذ الأحكام من الرسوم سواء أكانت مع الأفراد العاديين أو مع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.

 

الدعاوى الجزائية الصلحية

المادة 29

تستوفى عن الأحكام في الدعاوى الجزائية الصلحية الرسوم التالية:
أ . (10%) من الغرامة المحكوم بها.
ب. مائة فلس عن كل أسبوع إذا كان الحكم بالحبس وتعتبر كل مدة تقل عن الأسبوع أسبوعاً.

المادة 30

تطبق أحكام المواد (35) و (36) و (37) و (40) من هذا الجدول على الدعاوى الجزائية الصلحية والأحكام الصادرة فيها.

 

المادة 31

إذا رجع المشتكي عن دعواه في الأحوال التي يسمح له القانون بذلك فيستوفى منه رسم مقداره دينار واحد.

المادة 32

يستوفى عند تقديم طلب إخلاء سبيل بالكفالة مبلغ مقداره ديناران ، ويستوفى الرسم نفسه عند استئناف قرار رفض طلب الكفالة في كل مرة.

الدعاوى الجزائية البدائية

المادة 33

لا يستوفى أي رسم على الحكم الصادر بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.

المادة 34

تستوفى عن الأحكام البدائية الجزائية الرسوم التالية:
أ. (10%) من الغرامة المحكوم بها.
ب. دينار واحد عن كل شهر من مدة الحكم إذا كان الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالحبس أو الاعتقال وتعتبر كل مدة تقل عن الشهر شهراً كاملاً.

المادة 35

يضاف إلى الرسم المنصوص عليه في المادة (34) من هذا الجدول جميع النفقات التي صرفت في المحاكمة التي تتعلق بالدعوى بما في ذلك أجور الأطباء والخبراء ونفقات الشهود.

المادة 36

إذا أدين أكثر من شخص واحد في أي دعوى ، فتستوفى من كل منهم الرسوم عن الحكم الذي حكم به عليه وفقاً لهذا الجدول ، وتوزع النفقات المنصوص عليها في المادة (35) من هذا الجدول عليهم بالتساوي ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.

المادة 37

لا يفرض أي رسم أو نفقات على الشخص إذا تقررت براءته إلا أنه يجوز للمحكمة في تلك الحالة أن تأمر الشخص الذي قدم الادعاء أو من كان مسؤولاً عن ذلك بدفع مبلغ لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على مائة دينار باسم نفقات المحاكم وذلك بالإضافة إلى النفقات التي صرفت في القضية.

المادة 38

إذا تبين للمدعي العام أو للنائب العام أن الشكوى التي قدمت إليه بحق أي شخص كيدية فيجوز لأي منهما ، حسب مقتضى الحال ، عند إصدار قراره بمنع محاكمة المشتكى عليه أن يأمر المشتكي بدفع مبلغ لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد على مائة دينار وذلك بالإضافة إلى نفقات التحقيق والنفقات التي اضطر المشتكى عليه صرفها بسبب الشكوى التي قدمت بحقه

 

المادة 39

يستوفى عند تقديم طلب إخلاء سبيل بالكفالة رسم مقداره ديناران ويستوفى الرسم نفسه عند استئناف قرار رفض طلب الكفالة في كل مرة.

المادة 40

يستوفى من المدعي بالحق الشخصي تبعاً للدعوى الجزائية الرسوم وفقاً للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعاوى البدائية الحقوقية ، ولا يحق له أن يمثل أمام المحكمة بصفته مدعياً بالحق الشخصي في الإجراءات ما لم يدفع الرسوم.

الدعاوى الجزائية الاستئنافية

المادة 41

يستوفى عن الادعاء بالحق الشخصي تبعاً للدعوى الجزائية الرسوم الاستئنافية وفقاً للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعوى الحقوقية.

المادة 42

يستوفى عن كل حكم برد الاستئناف أو بتصديق الحكم الرسوم ذاتها التي استوفيت في محكمة الدرجة الأولى وإذا كان أكثر من شخص واحد له علاقة في الاستئناف فتستوفى الرسوم عن كل واحد منهم.

المادة 43

لا تفرض رسوم الاستئناف في الحالات التالية:
أ. إذا صدق على حكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .
ب. إذا صدر حكم ببراءة المشتكى عليه أو الظنين أو المتهم.
ج. إذا كان المستأنف هو النائب العام أو المدعي العام ، على أنه إذا كان الاستئناف لقرار البراءة فعلى محكمة الاستئناف عند الحكم على الظنين أن تأمر بدفع الرسوم ذاتها التي كان يجب دفعها فيما لو فرض الحكم من محكمة الدرجة الأولى.

المادة 44

إذا قبل الاستئناف وخفض الحكم الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى فتنزل كذلك رسوم المحاكمة في الدرجة الأولى بنسبة تخفيض الحكم ولا يستوفى أي رسم عن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.

المادة 45

إذا كان الاستئناف على حكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وحكمت محكمة الاستئناف بحكم آخر بدلاً منه فيؤمر المتهم أن يدفع الرسوم ذاتها التي كان من الواجب دفعها فيما لو صدر الحكم الاستئنافي في محكمة الدرجة الأولى.

المادة 46

إذا رجع المشتكي عن دعواه أثناء الاستئناف في الأحوال التي يسمح له القانون فيها بذلك فيستوفى منه رسم مقطوع مقداره ديناران.

المادة 47

أ. يستوفى عن الاستدعاء المقدم من المحكوم عليه لطلب تمييز الحكم نفعاً للقانون رسم مقطوع مقداره عشرون ديناراً.
ب. يستوفى عن الادعاء بالحق الشخصي تبعاً للدعوى الجزائية الرسوم التمييزية وفقاً للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعوى الحقوقية.

المادة 48

يستوفى عن كل حكم برد استدعاء التمييز أو تصديق الحكم الرسوم ذاتها التي استوفيت من قبل محكمة الاستئناف وإذا كان أكثر من شخص واحد له علاقة في التمييز فتستوفى تلك الرسوم من كل واحد منهم.

المادة 49

تطبق أحكام المادة (43) من هذا الجدول على الدعاوى الجزائية المميزة.

المادة 50

إذا لم تدفع الرسوم المترتبة على أي شخص في الدعوى الجزائية المنصوص عليها في هذا الجدول فتحصل منه بالطريقة التي تحصل فيها الغرامة.

 

المادة 51

يستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن طلب شهادة عدم المحكومية.

استيفاء الرسوم

المادة 52

يجوز دفع الرسوم المستحقة بموجب هذا النظام إلى المحاسبين في وزارة المالية أو في مديريات المالية في سائر أنحاء المملكة وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها وزير المالية ووزير العدل.

 

للاطلاع على نظام رسوم المحاكم مع اخر التعديلات التبع الرابط :

مقالة عن رسوم التمييز 

ا

قانون تسليم المجرمين الفارين

المادة 1

يسمى هذا القانون قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 927 ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تفيد العبارات الآتية المدرجة في هذا القانون المعاني الآتية ما لم ينص على خلاف ذلك:

(أ) لا تعتبر عباراتا ( الحكم ) و ( المحكوم عليه ) بانهما تتضمنان اوتشيران الى حكم غيابي صادر بموجب قانون اجنبي اما عبارة ( المتهم ) فتتضمن شخصا محكوما عليه غيابيا .

(ب) تفيد عبارة ( الجريمة الموجبة للتسليم ) كل جريمة تستوجب العقاب بمقتضى قوانين شرقي الاردن فيما لو انها ارتكبت في بلاد شرقي الاردن وكانت داخلة في عداد الجرائم المدرجة في الجدول المرفق الى هذا القانون ( وذلك بصرف النظر عن الاسم الذي يطلق على تلك الجريمة بمقتضى القانون المعمول به في شرقي الاردن ) .

(ج) تفيد عبارة ( المجرم الفار ) كل شخص متهم او محكوم عليه في بلاد اجنبية بجريمة تستوجب التسليم وكان ذلك الشخص موجودا في شرقي الاردن او اشتبه بانه موجود فيها او متوجه بطريقه اليها وتفيد عبارة (المجرم الفار من بلاد اجنبية) كل مجرم او محكوم عليه بجريمة تستوجب التسليم ارتكبت في تلك البلاد الاجنبية .

(د) تشمل كلمة ( اليمين ) كل تأكيد يفيد القسم .

(ه) تشمل عبارة ( قاضي الصلح ) رئيس المحكمة البدائية واعضائها .

(و) تشمل عبارة ( الامر بالقبض ) كل وثيقة قضائية صادرة من دولة اجنبية تخول القاء القبض على المتهم او المحكوم عليه بجريمة .

 

المادة 3

لبيان الغرض من هذا القانون تعد من اجزاء الدولة الاجنبية كافة المستعمرات والممتلكات العائدة لها والبلاد المنتدبة عليها والسفائن المختصة بها .

 

المادة 4

1- يجوز لسمو الامير المعظم ان يدخل في عداد الجرائم المدرجة في الجدول المرفق الى هذا القانون اية جريمة لم تدرج فيه او ان يخرج منه اية جريمة داخلة او مضافة اليه وذلك باصدار منشور ( بين آونة واخرى ) يعلن في الجريدة الرسمية .

2- لاجل الفصل بكون الجريمة التي يطلب تسليم المجرم الفار من اجلها داخلة في عداد الجرائم المبينة في الجدول المذكور فانه يرجع بنظر في هذا الشأن الى القانون المعمول به في شرقي الاردن عند وقوع الجريمة .

 

المادة 5

1ذا عقد جلالة ملك بريطانيا العظمى اتفاقا مع دولة اجنبية يقضي بان تسلم شرقي الاردن الى تلك الدولة الاجنبية المجرم الفار فانه يجوز لسمو الامير المعظم ان يصدر منشورا في الجريدة الرسمية يأمر به تطبيق احكام هذا القانون بشأن طلبات تسليم المجرمين التي تقدمها تلك الدولة .

كما انه اذا وجد اتفاق معمول به بين جلالة ملك بريطانيا العظمى ودولة اجنبية بشأن تسليم المجرمين الفارين من المملكة المتحدة الى تلك الدولة فيجوز لسمو الامير المعظم ان يطبق احكام هذا القانون بشأن طلبات تسليم المجرمين التي تقدمها تلك الدولة كما لو كان ذلك الاتفاق معقودا بين جلالته وتلك الدولة بشأن تسليم المجرمين من شرقي الاردن .

تنشر هذه المنشورات في الجريدة الرسمية ولا يعمل بها بعد انقضاء مدة الاتفاق التي تشير اليه .

2- يجوز لسمو الامير المعظم ان يقيد تطبيق هذا القانون بشروط واستثناءات يراها ضرورية في هذا الشأن سواء اكان ذلك بالمنشور نفسه ام بخلافه .

3- يعتبر المنشور بينة قاطعة بكون الاتفاق الذي يشير اليه موافقا لما يتطلبه هذا القانون وان احكام هذا القانون تطبق على الطلبات التي تقدمها تلك الدولة في ذلك المنشور ولا يجوز التعلل بصحة المنشور عند النظر في اية اجراآت قضائية كانت .

 

المادة 6

تراعى القيود التالية بشأن تسليم المجرمين الفارين:-

أ- لا يسلم المجرم الفار اذا كانت الجريمة التي يطلب تسليمه من اجلها ذات صبغة سياسية او اذا ثبت لقاضي الصلح ( الذي احضر المجرم امامه ) او لمحكمة الاستئناف او تبين لسمو الامير المعظم ان القصد من طلب التسليم محاكمة ذلك المجرم او مجازاته على جريمة سياسية .

ب- لا يسلم المجرم الفار الى الدولة الاجنبية الا اذا نص قانونها او الاتفاق المعقود معها على عدم توقيف المجرم او محاكمته من اجل جريمة اخرى ارتكبها في بلاد تلك الدولة قبل تسليمه خلاف الجريمة التي وقع طلب التسليم من اجلها وبنيت الموافقة على التسليم بسببها ما لم يكن قد اعيد الى شرقي الاردن او تمكن من الرجوع اليها.

ج- لا يسلم المجرم الفار اذا كان متهما بارتكاب جريمة في شرقي الاردن غير الجريمة المطلوب تسليمه من اجلها او مسجونا بسبب حكم صدر عليه من محاكم شرقي الاردن الا بعد ان يطلق سراحه بانتهاء اجل الحكم المذكور او ببراءته او بصورة اخرى .

د- لا يسلم المجرم الفار الا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ توقيفه انتظارا لتسليمه .

 

 

المادة 7

كل مجرم فار من رعايا دولة اجنبية وجد في شرقي الاردن او اشتبه بوجوده فيها يعرض نفسه لان يقبض عليه ويسلم على الوجه الذي نص عليه هذا القانون وذلك في الحالات التي يطبق فيها هذا القانون على طلبات التسليم المقدمة من تلك الدولة سواء اكان ارتكب الجريمة التي توجب تسليمه قبل العمل بهذا القانون ام بعده وسواء اكان لمحاكم شرقي الاردن صلاحية النظر في تلك الجريمة ام لم يكن بشرط ان لا يجري تسليمه لاجل جريمة ارتكبها قبل 26 تموز 1924 .

 

 

المادة 8

ترفع طلبات التسليم بشأن المجرمين الفارين من رعايا الدولة الاجنبية والموجودين في شرقي الاردن او المشتبه بوجودهم فيها الى المندوب السامي قبل الوكيل السياسي لتلك الدولة والمندوب السامي يرفعها الى سمو الامير المعظم الذي يجوز له ان يأمر قاضي الصلح باصدار امر بالقبض على ذلك المجرم وفاقا للطلب المرفوع اليه .

يجوز لسمو الامير المعظم اذا رأى ان الجريمة ذات صبغة سياسية ان يرفض اصدار ذلك الامر اذا رأى ذلك مناسباً كما يجوز له ايضا في كل وقت ان يأمر باخلاء سبيل المجرم الفار سواء اكان متهما بتلك الجريمة او محكوما عليه بها .

 

 

المادة 9

1- يجوز ان يصدر امر بالقبض على المجرم الفار سواء اكان متهما ام محكوما عليه بجريمة وسواء اكان موجودا في شرقي الاردن او مشبوها بوجوده فيها او متوجها بطريقه اليها .

أ- من قبل قاضي الصلح عند استلامه الامر المذكور الصادر من سمو الامير المعظم وعند وجود بينات يرى انها تسوغ اصدار الامر بالقبض على المجرم المذكور كما لو كان ارتكب الجريمة المذكورة في شرقي الاردن او ادين بسببها .

ب- من قبل قاضي الصلح بناء على اخبار او شكوى او بينه او اية اجراآت يرى انها تسوغ الامر بالقبض على المجرم من اجل تلك الجريمة كما لو كان ارتكبها او ادين بسببها في شرقي الاردن .

2- اذا أصدر قاضي الصلح امراً بالقبض على مجرم بموجب هذه المادة دون ان يحصل بذلك على امر من سمو الامير المعظم فيجب عليه ان يرفع على الفور تقريرا بواقعة الحال الى سموه مرفقا بالبينات والاخبار او الشكوى الواردة او بصورة مصدقة عنها وعند ذلك يجوز لسمو الامير المعظم اذا تنسب لديه ان يأمر بالغاء الامر الصادر بالقبض وباخلاء سبيل الشخص الملقى عليه القبض .

3- يجب على قاضي الصلح ان يطلق سبيل المجرم الفار الذي القي عليه القبض بدون امر من سمو الامير المعظم الا اذا تلقى امراً من سموه ( خلال مدة كافية يقررها قاضي الصلح بحسب ظروف تلك القضية ) يخبره فيه انه استلم طلب التسليم العائد لذلك المجرم .

 

 

المادة 10

1- اذا القي القبض على المجرم الفار بموجب امر بالقبض يؤتى به امام قاضي الصلح ( سواء اكان القاضي هو الذي اصدر الامر بالقبض ام خلافه ) الذي يسمع الدعوى ( على قدر الامكان ) بنفس الصلاحية والطريقة التي تتبع فيما لو كان ذلك القاضي مدعيا عاما او قاضيا للتحقيق واحضر لديه متهم بارتكاب جريمة في شرقي الاردن .

2- يجب على قاضي الصلح ان يسمع كل بينة تدل على ان الجريمة ( التي اتهم الموقوف بها او صدر الحكم عليه بسببها ) ذات صبغة سياسية او انها ليست من الجرائم التي تستوجب التسليم .

 

 

المادة 11

1- يأمر قاضي الصلح بتوقيف المجرم الفار المتهم بارتكاب جريمة تستوجب التسليم اذا كان الامر الصادر من الدولة الاجنبية بالقبض عليه مصدقا حسب الاصول وابرزت هذه البينات التي ( مع مراعاة احكام هذا القانون ) تسوغ سوق المتهم للمحاكمة بمقتضى احكام القوانين المرعية في شرقي الاردن فيما لو كان المتهم قد ارتكب تلك الجريمة فيها والا فيأمر قاضي الصلح بتخلية سبيله .

2- اذا ابرزت البينات بشأن المجرم المسند اليه حكم بجريمة تستوجب تسليمه وكانت ( مع مراعاة احكام هذا القانون ) تثبت ادانته بتلك الجريمة بمقتضى قوانين شرقي الاردن فان قاضي الصلح يأمر بتوقيفه والا فيأمر بتخلية سبيله .

3- يجب على قاضي الصلح عندما يأمر بتوقيف ذلك المجرم ان يرسله الى السجن او محل توقيف آخر في شرقي الاردن ليمسك فيه الى ان يصدر الامر من سمو الامير المعظم بتسليمه وان يرفع في الحال الى سمو الامير المعظم شهادة بتوقيف ذلك المجرم مع تقرير عن القضية حسبما يراه موفقاً .

 

 

المادة 12

1- عندما يأمر قاضي الصلح بتوقيف المجرم الفار يجب عليه ان يخبره بانه لا يسلم الا بعد خمسة عشر يوماً وان له الحق في استئناف دعواه الى المحكمة الاستئنافية .

2- يحق لسمو الامير المعظم عند انقضاء المدة المذكورة او بعد اعطاء محكمة الاستئناف قرارها في تلك القضية وبموجب الطلب الموجود لديه ان يصدر امراً بتسليم المجرم المذكور الى المفوض باستلامه من قبل الحكومة طالبة التسليم .

3- يحق لكل شخص يكلف بمثل هذا الامر او من يفوض بذلك ان يستلم ذلك المجرم ويبقيه تحت الحفظ وينقله الى منطقة تلك الحكومة الاجنبية . فان فر المجرم من المحل الموقوف فيه بمقتضى هذا الامر يقبض عليه بالطريقة المار ذكرها كفار متهم بارتكاب جريمة في شرقي الاردن .

 

 

المادة 13

اذا لم يسلم المجرم الفار الذي اودع التوقيف ولم ينقل الى خارج شرقي الاردن خلال شهرين من تاريخ توقيفه او بعد قرار محكمة الاستئناف المكلفة بسماع قضيته ( فيما لو استؤنفت الدعوى ) فيحق لمحكمة الاستئناف ان تأمر بتخلية سبيله بناء على طلبه او طلب وكيله بعد ان يثبت ان سمو الامير المعظم قد تبلغ عزم المجرم على تقديم ذلك الطلب خلال مدة كافية ما لم يكن ثمة دليل يدل على العكس .

 

 

المادة 14

الافادات والشهادات التي تعطى بعد القسم في بلاد اجنبية وصور الافادات والشهادات الاصلية والشهادات التي تعطيها حكومة تلك البلاد والمستندات القضائية التي تثبت صحة الادانة يجوز قبولها بينة في الاجراآت التي تتخذ بمقتضى هذا القانون اذا كانت مصدقة حسب الاصول .

 

 

المادة 15

اذا كانت الاوامر بالقبض الصادرة من حكومة بلاد اجنبية والافادات والشهادات التي تعطى بعد القسم في تلك البلاد وصورها والشهادات والمستندات القضائية الصادرة منها والمؤيدة للادانة مصدقة بمقتضى نص قانوني او على الصورة الآتية فانها تعتبر مصدقة حسب الاصول وذلك تأمينا للوصول الى الغاية المطلوبة في هذا القانون .

أ- اذا كان الامر بالقبض موقعا عليه من احد القضاة او قاضي صلح او من احد موظفي الحكومة الاجنبية التي صدر فيها .

ب- اذا كانت الافادات او الشهادات وصورها مصدقة بتوقيع احد القضاة او قاضي صلح او احد موظفي حكومة البلاد الاجنبية التي اخذت منها ودل ذلك التصديق على انها نفس الافادات والشهادات الاصلية او صور مطابقة للاصل حسبما تقتضي الحال .

ج- اذا كانت شهادة الادانة او الوثائق القضائية المؤيدة لصحة الادانة موقعا عليها من قبل احد القضاة او قاضي صلح او احد موظفي حكومة البلاد الاجنبية التي ادين المجرم فيها واذا كانت الاوامر بالقبض والافادات والشهادات ونسخها وشهادات الادانة أو الوثائق القضائية التي تثبت الادانة مشهودا بصحتها بقسم احد الشهود او مدموغة بخاتم وزير العدلية او وزير اخر من وزراء تلك الدولة فان محاكم شرق الاردن تعتبر ذلك الخاتم الرسمي وتقبل جميع المستندات المصدقة على هذا الوجه بينة لا تحتاج الى برهان اخر .

 

 

المادة 16

يعمل بالاحكام الآتية اذا كانت الجريمة التي يطلب تسليم المجرم الفار من اجلها قد ارتكبها على ظهر مركب قادم في عرض البحار الى اي ميناء بشرقي الاردن:

أ- يجوز توقيف المجرم في السجن او توديعه الى محل التوقيف الذي يكون للآمر بتوقيفه صلاحية بحبس الاشخاص المتهمين بارتكاب مثل تلك الجريمة فيه .

ب- اذا قبض على المجرم الفار بموجب امر صدر بدون ارادة سنية من سمو الامير المعظم فيؤتى به امام قاضي الصلح الذي اصدر الامر بالقبض عليه او امام قاضي الصلح الذي يدخل في صلاحيته ذلك المرفأ الراسي فيه المركب او في اقرب مكان الى ذلك المرفأ وله ان يأمر باحضاره امامه على الوجه المنصوص عنه في المادة العاشرة من هذا القانون .

 

 

المادة 17

اذا سلمت حكومة اجنبية بمقتضى الاتفاق المعقود معها مجرما فارا متهما او محكوما عليه بجريمة فلا يحاكم هذا الشخص ولا يعرض نفسه لمحاكمة بسبب اية جريمة اقترفها قبل التسليم في اي قسم من ممتلكات جلالته البريطانية او البلاد التابعة لحمايتها او انتدابها غير الجريمة التي يمكن اثبات علاقتها بالوقائع التي بني التسليم عليها ما لم يعاد المجرم او يمنح فرصة لاجل الرجوع الى تلك الدولة الاجنبية .

 

 

المادة 18

1- يجوز لسمو الامير المعظم ان يطلب الى احد قضاة الصلح بامر خطي منه سماع شهادة في دعوى جزائية معلقة في احدى محاكم البلاد الاجنبية وعلى قاضي الصلح عند استلامه مثل هذا الامر ان يسمع شهادة كل شخص يحضر امامه لتأدية الشهادة على الصورة المتبعة في سماع شهادات الشهود بحق احد المدعى عليهم في دعوى يحاكم من اجلها في شرق الاردن وان يشرح في ذيل محضر الشهادات التي سمعها بان تلك الشهادات قد اخذت امامه ثم يرفعها الى سمو الامير المعظم ويجوز سماع مثل هذه الشهادات بحضور المتهم او بغيابه على ان تذكر حقيقة الامر في محضر الشهادات ايضاً .

2- توصلا الى الغرض المطلوب من هذه المادة يجوز اجبار اي شخص كان على الحضور لاداء الشهادة والاستجواب وابراز المستندات على الطريقة والشروط المتبعة في المحاكمة على تهمة او جريمة ارتكبت في شرقي الاردن بعد ان يدفع له او يعرض عليه مبلغ كاف لقاء ما يتكبده من النفقات للحضور .

3- يدان بجريمة شهادة الزور من ادى شهادة يعلم كذبها امام قاضي الصلح بموجب هذه المادة بشرط ان لا تطبق احكام هذه المادة على قضية جزائية ذات صبغة سياسية .

 

 

المادة 19

رغماً عما ذكر في هذا القانون فانه يجوز لسمو الامير المعظم بمقتضى اتفاق يعقد مع حكومة فلسطين او في اية حالة خصوصية اخرى ان يأمر بالقبض في شرقي الاردن على الاشخاص متهمين بارتكاب جرائم في فلسطين لمحاكمتهم فيها .

8 حزيران 1927

 

 

نظام معدل لتنظيم استثمارات غير الأردنيين

نظام معدل لنظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين لسنة 2019) ويقرأ مع النظام رقم (77) لسنة 2016 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة 2

يلغى نص المادة (3) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 3-

دون الإخلال باعتبارات الأمن الوطني والنظام العام والآداب العامة والصحة العامة للمستثمر غير الأردني ان يتملك بأي نسبة كانت أي مشروع في أي نشاط اقتصادي باستثناء الأنشطة الاقتصادية المبينة في المادتين (4) و(5) من هذا النظام مالم يرد نص في التشريعات ذات العلاقة يضع قيداً على ذلك التملك أو تلك المساهمة.

\انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي

قانون الملكية العقارية الأردني حتى 2024

الشفعة في القانون الأردني

https://jordan-lawyer.com/2010/10/30/%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%89-%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d9%88%d8%b9/

الوكالات في المحاكم الأردنية

https://jordan-lawyer.com/2010/07/11/%d8%a3%d8%b3%d8%b3-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%af%d9%89-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7/

التعويض عن الاستملاك