قانون علامات البضائع

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون علامات البضائع
رقم ( 19 ) لسنة 1953

الفهرس الإلكتروني

الموضوع رقم المادة

اسم القانون وبدء العمل به
01
تعريفات عامة
02
الجرائم المتعلقة بالعلامات التجارية والوصف التجاري
03
مصادرة المواد
04
تزوير العلامات التجارية
05
استعمال العلامة أو الوصف
06
استثناء بعض المستخدمين أثناء قيامهم بأعمالهم الاعتيادية
07
وصف العلامات التجارية في المرافعات
08
البينــة
09
معاقبة الشريك
10
مذكرات التفتيش والتحري
11
مرور الزمن
12
منع استيراد البضائع المعرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون
13
عدم سريان هذا القانون على الوصف الزائف في ظروف خاصة
14
استثناء
15
صلاحية إصدار الأنظمة
16
الإلغاءات
17
المكلفون بتنفيذ القانون
18

قانون علامات البضائع
رقم ( 19 ) لسنة 1953( )

اسم القانون وبدء العمل به

المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون علامات البضائع لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

تعريفات عامة
المادة (2) :
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :
تعني كلمة ( المملكة ) المملكة الأردنية الهاشمية.
وتعني عبارة ( الوصف التجاري الزائف ) كل وصف تجاري غير صحيح من وجهة جوهرية يتعلق بالبضائع التي استعمل لها وتشمل كل تغيير في الوصف التجاري سواء أكان ذلك إضافة أو محواً أو غير ذلك إذا اصبح الوصف من جراء ذلك التغيير غير صحيح من وجهة جوهرية ولا يمنع كون الوصف الزائف علامة تجارية أو جزءاً من علامة تجارية اعتباره وصفاً تجارياً زائفاً حسب مفاد هذا القانون.
ويقصد بلفظة ( بضائع ) كل شيء يجري التعامل به في التجارة أو الصناعة.
وتشمل لفظة ( الاسم ) الاسم الموجز أو المختصر.
وتشمل لفظة ( شخص ) و ( صاحب المعمل ) و ( البائع ) و ( التاجر ) و ( صاحب ) أية هيئة من الناس سواء أكانت لها شخصية معنوية أم لم تكن.
وتعني عبارة ( الوصف التجاري ) كل وصف أو بيان أو اية إشارة أخرى مما يشير مباشرة او غير مباشرة إلى :
أ . رقم البضائع أو مقدارها أو مقياسها أو وزنها ، أو
ب . المكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها البضائع أو استخرجت منه ، أو
ج . طريقة صنع البضائع أو إنتاجها ، أو
د . المواد المؤلفة منها البضائع ، أو
هـ كون البضائع تتمتع بامتياز أو بحق طبع لا يزال معمولاً به. ويعتبر استعمال أي رقم أو كلمة أو علامة مما يؤخذ عادة حسب العرف التجاري دليلاً على أمر من الأمور المذكورة أعلاه بأنه وصف تجاري إيفاءً للغاية المقصودة من هذا القانون.
وتعني عبارة ( العلامة التجارية ) علامة تجارية مسجلة في سجل العلامات التجارية بمقتضى قانون العلامات التجارية لسنة 1953 وتشمل كل علامة تجارية محمية قانوناً في أي بلد تسري عليها أحكام المادة (41) من القانون المذكور سواء أكانت تلك العلامة مسجلة أم غير مسجلة.
1 – تسري أحكام هذا القانون المتعلقة باستعمال الوصف التجاري الزائف للبضائع على استعمال أية أرقام للبضائع أو كلمات أو علامات أو إشارات أو خليط منها سواء أكانت تشمل علامة تجارية أو لم تشمل من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بأن البضائع هي من مصنوعات أو تجارة شخص هو غير الشخص الذي يتعاطى صنعها أو الاتجار بها.
2 – إن أحكام هذا القانون المتعلقة باستعمال وصف تجاري زائف للبضائع أو المتعلقة بالبضائع التي استعمل لها وصف كهذا تسري على استعمال أي اسم زائف لشخص أو الحروف الاولى من اسم زائف لشخص للبضائع وعلى البضائع التي استعمل لها اسم زائف لشخص أو الحروف الاولى من اسم زائف لشخص كما لو كان ذلك الاسم أو تلك الحروف وصفاً تجارياً وإيفاءً للغاية المقصودة من هذا القانون. تعني عبارة ( الاسم الزائف ) أو ( الحروف الاولى لاسم زائف ) فيما يتعلق باستعمالها للبضائع اسم أي شخص أو الحروف الأولى من اسمه مما هو:
أ . ليس بعلامة تجارية أو قسماً من علامة تجارية.
ب . مماثل لاسم شخص يتعاطى التجارة في ذات الصنف من البضائع او للحروف الاولى من اسمه أو مقلد لاسمه أو للحروف الاولى من اسمه ولم يسمح ذلك الشخص باستعمال ذلك الاسم أو تلك الحروف.
ج . اسم شخص وهمي لا يتعاطى في الحقيقة التجارة في ذلك الصنف من البضائع.

محامي عربي دولي

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

الجرائم المتعلقة بالعلامات التجارية والوصف التجاري
المادة (3) :
1 – كل من :
أ . زور علامة تجارية ، أو
ب . استعمل للبضائع استعمالاً باطلاً علامة تجارية أو علامة أخرى قريبة الشبه من علامة تجارية بصورة تؤدي إلى الانخداع ، أو
ج . استعمل للبضائع أي وصف تجاري زائف ، أو
د . تسبب في إجراء أحد الأفعال المذكورة في هذه المادة. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ما لم يثبت انه قد فعل ذلك بدون قصد الاحتيال.
2 – كل من باع بضائع أو أشياء استعملت لها علامة تجارية مزورة أو وصف تجاري زائف أو عرضها للبيع أو أحرزها بقصد البيع أو لأية غاية من غايات التجارة أو الصناعة أو استعمل استعمالاً باطلاً أية علامة تجارية أو علامة قريبة الشبه من علامة تجارية أخرى بصورة تؤدي إلى الانخداع ما لم يثبت:
أ . أنه لم يكن لديه حين وقوع الجرم المسند إليه ما يعدوه للاشتباه بصحة تلك العلامة التجارية أو العلامة الأخرى أو الوصف التجاري وأنه اتخذ جميع الاحتياطات المعقولة لاجتناب ارتكاب أي جرم خلافاً لهذا القانون ، أو
ب . انه أعطى جميع ما لديه من المعلومات عن الأشخاص الذين استلم منهم تلك البضائع أو الأشياء عندما طلب إليه ذلك المشتكي أو من ينوب عنه ، و
ج . أنه بالإضافة إلى ذلك قام بما فعله بنية حسنة. يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

مصادرة المواد
المادة (4) :
إذا أدين شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون تصادر كل مادة أو آلة أو أداة ارتكب الجرم بواسطتها ولها علاقة بارتكابه.

تزوير العلامات التجارية
المادة (5) :
يعتبر الشخص بأنه زور علامة تجارية:
أ . إذا صنع تلك العلامة التجارية أو أية علامة قريبة الشبه منه بصورة تؤدي إلى الانخداع بدون موافقة صاحبها ، أو
ب . إذا زور أية علامة تجارية حقيقية سواء بتغييرها أم بالإضافة إليها أم بتشويهها أو بغير ذلك. ويشار في هذا القانون إلى كل علامة تجارية أو علامة صنعت أو زورت على هذه الصورة أنها علامة تجارية مزورة. ويشترط في ذلك أن تقع بينة إثبات موافقة صاحب هذه العلامة في جميع المحاكمات الجارية بشأن تزوير العلامة التجارية على المتهم.

استعمال العلامة أو الوصف
المادة (6) :
1 – يعتبر الشخص أنه استعمل علامة تجارية أو علامة أو وصفاً تجارياً للبضائع إذا كان:
أ . قد استعملها للبضائع ذاتها ، أو
ب . قد استعملها لأي غطاء أو رقعة أو بكرة أو شيء آخر تباع أو تعرض فيه البضائع أو تحفظ فيه لأجل البيع أو التجارة أو الصناعة ، أو
ج . قد وضع أية بضائع باعها أو عرضها للبيع أو أحرزها لأجل بيعها أو للاتجار بها أو صنعها أو غطاها أو لفها في أي غطاء أو رقعة أو بكرة أو شيء آخر استعملت له علامة تجارية أو وصف تجاري ، أو
د . قد استعمل علامة تجارية أو أي وصف تجاري آخر بأية صورة تحمل على الاعتقاد أن تلك العلامة التجارية أو الوصف التجاري قد استعمل لتسمية البضائع أو وصفها.
2 – تشمل لفظة ( غطاء ) أية سدادة أو برميل أو قنينة أو وعاء أو صندوق أو غلاف أو محفظة (كبسولة) أو إطار أو لفافة وتشمل لفظة (الرقعة) شريط اللف (الرباط) أو التذكرة.
3 – يعتبر استعمال العلامة التجارية أو الوصف التجاري واقعاً سواء أكانت العلامة التجارية أو الوصف التجاري منسوجاً أو منقوشاً أو مطبوعاً بأية صورة أخرى على البضائع أو الغطاء أو الرقعة أو البكرة أو على كل ما استعمل في لف البضائع أو الحق بها أو الصق عليها.
4 – يعتبر الشخص أنه استعمل للبضائع علامة تجارية استعمالاً باطلاً إذا استعمل تلك العلامة التجارية أو علامة قريبة الشبه منها بصورة تؤدي إلى الانخداع بدون موافقة صاحبها غير أن بينة إثبات موافقة صاحب العلامة تقع على المتهم في جميع المحاكمات الجارية بشأن تقليد علامة تجارية أو علامة بضائع.

استثناء بعض المستخدمين أثناء قيامهم بأعمالهم الاعتيادية
المادة (7) :
إذا اتهم شخص بأنه استعمل للبضائع أية علامة تجارية أو علامة قريبة الشبه من علامة تجارية استعمالاً باطلا من شأنه أن يؤدي إلى الانخداع أو أنه استعمل وصفاً تجارياً زائفاً لأية بضائع أو تسبب في إجراء أي أمر من الأمور المذكورة في هذه المادة وأثبت:
أ . أنه كان مستخدماً أثناء قيامه بأعماله الاعتيادية لاستعمال علامات أو أوصاف تجارية للبضائع بالنيابة عن أشخاص آخرين وأنه في الحالة التي هي موضوع التهمة الموجهة إليه كان قد استخدمه على الوجه المذكور شخص يقيم في المملكة ولم يكن له صالح في البضائع سواء بطريق الحصول على ربح أو عمولة عند بيع البضائع ، أو
ب . أنه اتخذ احتياطات معقولة لاجتناب ارتكاب الجرم المسند إليه ، و
ج . أنه إذا لم يكن لديه حين وقوع الجرم المسند إليه ما يدعوه للاشتباه بصحة العلامة التجارية أو الوصف التجاري ، و
د . أنه أعطى للمشتكي جميع ما لديه من المعلومات عمن استعملت لصالحهم العلامة التجارية أو الوصف التجاري. فيعفى من التعقبات غير أنه يكلف بدفع المصاريف التي تكبدها المشتكي إلا إذا كان قد أخطره حسب الأصول بأنه سيستند في دفاعه إلى النقاط المذكورة أعلاه.

وصف العلامات التجارية في المرافعات
المادة (8) :
يكفي في كل اتهام أو اجراءات أو مستند يراد الإشارة فيه إلى أية علامة تجارية أو علامة تجارية مزورة أن يشار إلى العلامة التجارية أو العلامة التجارية المزورة أنها علامة تجارية أو علامة تجارية مزورة دون حاجة إلى زيادة وصفها أو تقديم نسخة أو صورة مصدقة عنها.

البينــة
المادة (9) :
في كافة المحاكمات الجارية بمقتضى هذا القانون تعتبر البينة المقدمة عن المرفأ الذي شحنت البضائع منه إن كانت البضائع مستوردة من الخارج بينة كافية شكلاً على المكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت البضائع فيها.

معاقبة الشريك
المادة (10) :
كل من دبر وهو في المملكة ارتكاب فعل خارج المملكة مما يعتبر جرماً بمقتضى هذا القانون فيما لو ارتكبه داخل المملكة أو ارشد أو ساعد أو عاون أو اشترك في ارتكابه يعتبر انه فاعل الجريمة وتتخذ الإجراءات بحقه ويحاكم ويدان في المملكة كان الجرم ارتكب فيها.

مذكرات التفتيش والتحري
المادة (11) :
1 – إذا اتهم شخص بارتكاب جرم خلافاً لهذا القانون واقتنعت المحكمة بالشكوى المقدمة إليها باليمين بأن هنالك سبباً معقولاً للاشتباه في أن البضائع أو الأشياء التي ارتكب ذلك الجرم بواسطتها أو بشأنها موجودة في دار المتهم أو مكان عمله أو حيازته أو تحت إشرافه في أي مكان فيجوز للمحكمة أن تصدر مذكرة تحر توفيقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ويؤتى بكافة البضائع أو الأشياء المضبوطة بموجب هذه المذكرة إلى المحكمة التي تقرر فيما إذا كانت تجب مصادرتها بمقتضى هذا القانون أم لا.
2 – إذا كان صاحب أية بضائع أو أشياء مجهولاً أو تعذرت معرفة مكان إقامته وكانت تلك البضائع أو الأشياء عرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون فيما لو أدين صاحبها فيجوز تقديم الشكوى لإجراء المصادرة فقط ويجوز للمحكمة أن تنشر إعلاناً يبين فيه أن تلك البضائع أو الأشياء ستصادر في زمان ومكان تعينهما في الإعلان ما لم يثبت سبب يحول دون ذلك ويجوز للمحكمة في الزمان والمكان المعينين أن تأمر بمصادرة تلك البضائع أو الأشياء أو أي قسم منها إلا إذا اثبت صاحبها أو من ينوب عنه أو أي شخص آخر له الحق فيها سبباً يحول دون المصادرة.
3 – يجوز إتلاف البضائع أو أشياء المصادرة بمقتضى هذه المادة أو بمقتضى أي حكم من أحكام هذا القانون أو التصرف فيها على وجه آخر بعد محو جميع العلامات التجارية والأوصاف التجارية الموجودة عليها بالصورة التي تقررها المحكمة التي أصدرت أمراً بالمصادرة ويجوز للمحكمة أن تعوض عن أية خسارة تحملها أي فريق من الفرقاء من جراء تعامله بتلك البضائع بينة حسنة من ثمن تلك البضائع أو الأشياء.

مرور الزمن
المادة (12) :
لا تقبل شكوى عن جرم ارتكب بمقتضى هذا القانون بعد مرور ثلاث سنوات على ارتكابه أو سنة واحدة على اكتشافه لأول مرة من قبل المشتكي وتعتبر في ذلك المدة التي تنقضي أولاً.

منع استيراد البضائع المعرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون
المادة (13) :
1 – لا يجوز أن تستورد إلى المملكة بضائع تكون فيما لو بيعت عرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك أيضاً أية بضائع مصنوعة في الخارج وعليها اسم صاحب معمل أو بائع أو تاجر في المملكة أو علامته التجارية أو يستدل منها على وجود اسمه أو علامته التجارية عليها إلا إذا الحق بذلك الاسم أو بتلك العلامة التجارية اسم البلاد التي صنعت أو أنتجت البضائع فيها ومع مراعاة أحكام هذه المادة تعتبر هذه البضائع من البضائع الممنوع استيرادها بمقتضى قوانين الجمارك المرعية الإجراء آنذاك في المملكة وإذا استوردت أو أدخلت أية بضائع كهذه إلى المملكة فيتصرف فيها وزير الصناعة والتجارة بأن يأمر بمصادرتها أو بتسليمها للمستورد بالشروط التي يستصوبها فإذا صودرت يجوز إتلافها أو التصرف فيها على أي وجه آخر حسبما يشير رئيس الوزراء.
2 – يجوز لوزير الصناعة والتجارة ولكل موظف آخر يفوضه رئيس الوزراء بذلك أن يستعيض عن تعقيب أي جرم أو فعل ارتكبه أي شخص خلافاً لأحكام هذه المادة باستيفائه مبلغاً نقدياً لا يتجاوز الحد الأعلى للغرامة المقررة عن كل مخالفة تنطبق عليها أحكام هذا القانون.

انظر المزيد حول توكيل محامي

عدم سريان هذا القانون على الوصف الزائف في ظروف خاصة
المادة (14) :
إذا وجد في تاريخ نفاذ هذا القانون وصف تجاري مستعمل بوجه عام وبحسن نية لأي صنف أو نوع من البضائع للدلالة على أن تلك البضائع من صنف خاص أو أنها مصنوعة بطريقة خاصة فلا يعتبر ذلك الوصف وصفاً تجارياً زائفاً إيفاءً للغاية المقصودة من هذا القانون. ويشترط في ذلك أنه إذا كان ذلك الوصف التجاري من شأنه أن يؤدي إلى التضليل فيما يتعلق بالمكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت البضائع فيها بالفعل فلا يسري هذا الإعفاء إلا إذا أضيف إلى الوصف قبل اسم ذلك المكان أو تلك البلاد أو بعده عبارة تدل على مصدر البضائع إن كانت مستوردة أو تحول دون وقوع التضليل إذا كانت غير مستوردة.

محامي كتابة عقود

استثناء
المادة (15) :
ليس في هذا القانون:
أ . ما يعفي أي شخص من إقامة دعوى أو اتخاذ أية إجراءات بحقه يكون في الإمكان إقامتها أو اتخاذها لولا أحكام هذا القانون ، أو
ب . ما يفسر بأنه يعرض للمحاكمة أو العقوبة خادم شخص يقيم في المملكة أطاع بنية حسنة أوامر سيده وتعليماته وأعطى معلومات تامة عن سيده عندما طلب إليه المشتكي أو من ينوب عنه ذلك.

صلاحية إصدار الأنظمة
المادة (16) :
لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يصدر أنظمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

الإلغاءات
المادة (17) :
يبطل العمل بجميع التشاريع العثمانية كما تلغى جميع القوانين والأنظمة الأردنية والفلسطينية المتعلقة بعلامات البضائع التي صدرت قبل سن هذا القانون وتكون مخالفة لأحكامه.

المكلفون بتنفيذ القانون
المادة (18) :
رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون سوق عمان المالي

قانون سوق عمان المالي

قانون رقم ( 1 ) لسنة 1990( )
المعدل بموجب القانون رقم (31) لسنة 1992( )

الفهرس الإلكتروني

المادة الموضوع
1 – 5 الفصل الأول : تعريفات وأحكام أساسية

6 – 14 الفصل الثاني : الأعضاء والوسطاء

15 – 18 الفصل الثالث : قبول الأوراق المالية

19 – 25 الفصل الرابع : ماهية السوق

26 – 34 الفصل الخامس : إدارة السوق

35 – 38 الفصل السادس : الإشراف الحكومي

39 – 43 الفصل السـابع : التأديب

44 – 52 الفصل الثامن : أحكام عامــة

قانون سوق عمان المالي
رقم ( 1 ) لسنة 1990
المعدل بموجب القانون رقم ( 31 ) لسنة 1992

الفصل الأول
تعريفات وأحكام أساسية
المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون سوق عمان المالي لسنة 1990) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها فيما يلي إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:-
البنك : البنك المركزي الأردني .
الوزير : وزير المالية في المملكة .
المحافظ : محافظ البنك المركزي .
البنك المرخص : البنك التجاري المرخص بموجب قانون البنوك الأردني.
مؤسسة الإقراض المتخصصة : كل مؤسسة أو هيئة اعتبارية أنشئت في المملكة وهدفها الرئيسي منح القروض لأغراض خاصة ويعينها مجلس الوزراء ويعتبرها لأغراض قانون البنوك المركزي مؤسسة إقراض متخصصة بعد الاستئناس برأي المحافظ.
السوق : سوق عمان المالي .
اللجنة : اللجنة المؤلفة لإدارة السوق وفقاً لأحكام هذا القانون.
القاعة : المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات البيع والشراء وفقاً لأحكام هذا القانون .
العضو : الشخص المعنوي الذي يكون عضواً في السوق بموجب هذا القانون .
الوسيط : الشخص المعنوي أو الطبيعي الذي يعمل وسيطاً وفقاً لأحكام هذا القانون.
الأوراق المالية : الأسهم والسندات والأذونات التي تصدرها في المملكة الحكومة أو المؤسسات الحكومية أو البلديات أو الشركات المساهمة الأردنية العامة والخاصة وأية أوراق مالية أخرى قابلة للتداول .
التعامل بالأوراق : عمليات شراء الأوراق المالية وبيعها مباشرة أو بالواسطة وتثبيت هذه العمليات في سجلات السوق وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المادة (3) :
أ . يؤسس في عمان سوق لبيع وشراء الأوراق المالية وفق أحكام هذا القانون، يسمى سوق عمان المالي .
ب . يتمتع هذا السوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويكون له حق التقاضي والتوكيل .
ج . يعتبر هذا السوق مؤسسة عامة، تقوم بأعمال تجارية في علاقاتها مع الغير وتخضع لأحكام قانون التجارة فيما لا يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون .
د . يتمتع السوق بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
هـ تخضع نفقات وموجودات وإيرادات السوق دون غيرها لمراقبة ديوان المحاسبة .
المادة (4) :
تشمل غايات السوق ما يلي : –
أ . تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني .
ب . تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة هذا التعامل وسهولته وسرعته وما يضمن مصلحة البلاد المالية وحماية صغار المدخرين .
ج . جمع الإحصائيات والمعلومات اللازمة لتحقيق الغايات المذكورة للمدخرين .
المادة (5) :
أ . لا يجوز التعامل في السوق إلا بالأوراق المالية المقبولة فيه وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
ب . ينحصر حق القيام بالتعامل بالأوراق المالية المقبولة في السوق بالوسطاء ، ولا يجوز التعامل في المملكة بهذه الأوراق إلا داخل القاعة، إلا إذا جازت اللجنة غير ذلك بموجب أنظمة أو تعليمات خاصة .
ج . للجنة أن تقرر بطلان أي تعامل بالأوراق المالية جرى مخالفاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
الفصل الثاني
الأعضاء والوسطاء

المادة (6) :
تشمل عضوية السوق حكماً وإلزاماً: –
أ . البنك .
ب . البنوك المرخصة .
ج . مؤسسات الإقراض المتخصصة .
د . كل شركة مساهمة عامة أردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة ألف دينار أو أكثر .
هـ الوسطاء المقبولون وفق أحكام هذا القانون .
المادة (7) :
أ . على جميع الشركات المساهمة العامة، غير العضو في السوق أن تسجل عمليات بيع وشراء أسهمها في السوق وتبين أسعار التعامل للجنة لتسجيلها في سجل خاص ، ولا يجوز للجنة أن تسجل أو تعلن المعلومات الواردة في هذا السجل إلا من الناحية الإحصائية الإجمالية .
ب . إذا تم التعاقد على بيع أو شراء أوراق مالية مسجلة ومقبولة لدى السوق خارج حدود المملكة، فلا يعتبر هذا التعاقد نافذاً إلا إذا اقترن بتسجيل التعامل في السوق خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد، وذلك دون إجحاف بأحكام المادة (44) من هذا القانون .
المادة (8) :
أ . على كل شخص طبيعي أو معنوي ، يرغب بأن يكون وسيطاً في السوق ، أن يتقدم بطلب إلى اللجنة، للحصول على الترخيص اللازم، على أن تصدر اللجنة قراراً بذلك بالموافقة أو الرفض .
ب . يتم تحديد عدد الوسطاء وصفة الوسيط ونوع العمل الذي يقوم به بقرار من اللجنة .
ج . يشمل عمل الوسطاء الأمور التالية: –
1 – وسيط بالعمولة .
2 – وسيط يشتري ويبيع لصالح محفظته .
3 – وسيط معفى لإصدارات الأوراق المالية الجديدة .
4 – وسيط بائع لإصدارات الأوراق المالية الجديدة .
5 – وسيط مستشار مالي للاستثمارات في الأوراق المالية .
المادة (9) :
يجب أن تتوافر الشروط التالية فيمن يقبل وسيطاً في السوق: –
أ . الشخص الطبيعي: –
1 – أن يكون أردني الجنسية وأن لا يقل عمره عن (30) سنة .
2 – أن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية .
3 – أن لا يكون قد أعلن إفلاسه أو قد حكم بجنحة شائنة أو جناية .
4 – أن لا يقل رأسماله المدفوع عن (10000) دينار أردني .
5 – أن يقدم لأمر اللجنة ضمانة مالية كافية بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على أن لا يقل عن (10000) دينار أردني .
ب . الشخص المعنوي: –
1 – أن تكون شركة أردنية .
2 – أن يكون أكثرية الشركاء فيها من الجنسية الأردنية .
3 – أن لا يكون مديرها والشركاء المفوضون بإدارتها قد أعلنوا إفلاسهم أو قد حكم بجنحة شائنة أو جناية .
4 – أن يكون مديرها حائزاً على شهادة الثانوية الأردنية أو ما يعادلها على الأقل وأن يكون قد عمل في المؤسسات المالية أو المصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات .
5 – أن يجيد الشركاء المفوضون بإدارة الشركة القراءة والكتابة باللغة العربية، وأن يكونوا قد عملوا في المؤسسات العامة والمصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات .
6 – أن لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن (10000) دينار أردني .
7 – أن تقدم الشركة لأمر اللجنة ضمانات مالية كافية بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على أن لا يقل عن (10000) دينار أردني .
المادة (10) :
تسقط العضوية عن عضو السوق: –
أ . إذا فقد أحد الشروط اللازمة للعضوية وفق أحكام هذا القانون .
ب . إذا تقرر إسقاط العقوبة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه .
المادة (11) :
تسقط هذه الوساطة عن الوسيط في السوق: –
أ . إذا فقد أحد الشروط اللازمة لممارسة عمل الوسيط في السوق .
ب . إذا تقرر إسقاط صفة الوسيط عنه وفقاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه.
المادة (12) :
أ . لا يجوز للعضو أو الوسيط الإفشاء بأسرار العملاء وأسمائهم سواءً كانت متعلقة بمن يعمل لحسابهم الخاص أو الآخرين .
ب . تضع اللجنة تعليمات خاصة تنظم الحالات التي يسمح للوسطاء فيها بالتعامل في السوق لحسابهم الخاص .
المادة (13) :
أ . يخضع الوسطاء للترتيبات الخاصة بمسك الدفاتر التجارية ويجب عليهم مسك دفاتر يضمنون فيها جميع العمليات التي يقومون بها حسب تواريخها دون أن يترك فيها أي فراغ أو كتابة الأسطر أو تشطيب وعليهم إقفال هذه الدفاتر يومياً. وتخضع هذه الدفاتر على الدوام لمراقبة لجنة السوق .
ب . على الشركات الأعضاء والوسطاء تقدم المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تطلبها اللجنة وفق النماذج وضمن المهلة التي تحددها .
المادة (14) :
يتقاضى الوسطاء أجور إلقاء قيامهم بعمليات السوق حسب تعرفة يجري تحديدها من قبل اللجنة ويصادق عليها الوزير.
الفصل الثالث
قبول الأوراق المالية
المادة (15) :
يتم قبول الأوراق المالية في السوق بقرار من اللجنة .
المادة (16) :
تقبل في السوق جميع السندات الصادرة عن الحكومة ومؤسساتها العامة التي تكفلها الحكومة وجميع أذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الشركات وفقاً لأحكام قانون الشركات .
المادة (17) :
يجب على كل شركة مساهمة عامة أردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة ألف دينار على الأقل أن تطلب قبول أسهمها للتداول في السوق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الشركة حق الشروع في العمل ، أما الشركات المساهمة الأخرى فيحق لها أن تطلب قبول أسهمها للتداول في السوق مهما بلغ رأسمالها ، شريطة أن تكون قد نشرت ميزانيات آخر سنتين ماليتين. وفي جميع الأحوال للجنة أن تقرر قبول أو رفض الطلب في ضوء الأنظمة والتعليمات التي تضعها لتنظيم تداول قبول الأوراق المالية .
المادة (18) :
مع مراعاة أحكام هذا الفصل يحدد النظام الأحكام التي تنظم قبول الأوراق المالية والتعامل بها في السوق أو التي تتعلق بكل ذلك .
الفصل الرابع
ماهية السوق
المادة (19) :
تتكون مالية السوق من الموارد التالية: –
أ . اشتراكات الأعضاء .
ب . رسوم الوسطاء .
ج . العمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع أو الشراء .
د . الغرامات التي تفرضها اللجنة على المخالفين .
هـ الاشتراكات في نشرات السوق الدورية .
و . الهبات التي تمنحها للسوق الحكومة أو أي من أعضاء السوق أو أية جهة أخرى على أن تقترن بموافقة مجلس الوزراء .
ز . القروض التي يحصل عليها السوق .
المادة (20) :
أ . بالرغم مما ورد في قانون رسوم الطوابع المعمول به، تعفى عقود البيع المبرمة في قاعة السوق وعقود تفويض البيع أو الشراء التي تعطى من العملاء للوسطاء ، وشهادات تملك الأوراق المالية من رسوم طوابع الواردات .
ب . ويستوفي السوق رسوم طوابع الواردات عن عقود تحويل الأوراق المالية فقط ، وذلك بنسبة (5ر1 بالألف) من القيمة الاسمية للأوراق المالية وتشمل هذه النسب ضريبة الحرس الوطني .
ج . بالرغم مما ورد في قانون الشركات أو في أنظمة الشركات المساهمة العامة المقبولة أوراقها المالية لدى السوق ، فإنه لا يحق لهذه الشركات استيفاء رسوم على عقود تحويل الأوراق المالية أو أي بدل مقابل إصدار شهادات أسهمها أو إسناد قرضها .
د . تخضع عمليات بيع وشراء الأسهم والسندات في القاعة وكذلك عمليات التسجيل المشار إليها في الفقرتين ( أ، ب ) من المادة (7) والمادة (49) من هذا القانون لعمولة نسبية تحددها اللجنة ويستوفيها السوق على أن لا تتجاوز هذه العمولة المتبادلة ما مقداره (1%) واحد في المائة من قيمة الأوراق المالية، وتستوفى العمولة من البائع والمشتري مناصفة .
المادة (21) :
تعد اللجنة الموازنة السنوية التقديرية للإيرادات والنفقات ويصادق عليها الوزير قبل السنة المالية للسوق .
المادة (22) :
لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال السوق إلا بقرار من اللجنة وتوقيع المفوضين عنها .
المادة (23) :
يؤول إلى الخزينة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية أي فائض في الإيرادات بعد اقتطاع جميع النفقات التأسيسية والجارية للسوق في تلك السنة .
المادة (24) :
يتولى تدقيق حسابات السوق مدقق حسابات قانوني مرخص يتم تعيينه وتحديد أتعابه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير على أن يقدم تقاريره إلى الوزير ونسخة منها إلى كل من رئيس لجنة إدارة السوق وأعضائها .
المادة (25) :
تبتدئ السنة المالية للسوق في 1/1 من كل عام وتنتهي في 31/12 منه على أن تبتدئ السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون .
الفصل الخامس
إدارة السوق
المادة (26) :
أ . تتولى إدارة السوق لجنة إدارة يعين مجلس الوزراء رئيسها وأعضاءها المشار إليهم فيما يلي بناءً على تنسيب الوزير .
1 – المدير العام للسوق .
2 – مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة .
3 – ممثل عن البنك .
4 – ممثل عن البنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة .
5 – ممثل عن الشركات المساهمة الأعضاء حكماً في السوق .
6 – ممثل عن غرفة صناعة عمان .
7 – ممثل عن اتحاد الغرف التجارية .
8 – ممثل عن جمعية الوسطاء في السوق .
ب . لا يجوز الجمع بين منصب رئيس لجنة الإدارة ومنصب المدير العام .
ج . لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تعيين بديل لكل عضو من أعضاء اللجنة ليحل محله في حالة غيابه عن عمله، أو فقده الصفة التي عين بسببها في اللجنة .
المادة (27) :
أ . يعين المدير العام ويحدد راتبه وتعويضاته بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على تنسيب الوزير .
ب . تنتخب اللجنة في أول جلسة لها نائباً للرئيس وأميناً للسر ويكون صوت الرئيس مرجحاً عند تساوي الأصوات .
المادة (28) :
مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
المادة (29) :
أ . لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير حل اللجنة وإعادة تشكيلها أو إعفاء أحد أعضائها .
ب . يفصل من اللجنة حكماً بقرار من الوزير كل عضو يتغيب عن حضور جلساتها ثلاث مرات متتالية .
المادة (30) :
يتقاضى كل رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية يحددها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير .
المادة (31) :
أ . تمارس اللجنة بالنسبة للسوق الصلاحيات التي يعطيها قانون الشركات لمجلس الإدارة في الشركة المساهمة العامة بالإضافة إلى الصلاحيات التي يمنحها إياها قانون السوق والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
ب . يمارس رئيس لجنة إدارة السوق الصلاحيات التي يمارسها رئيس مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة بموجب قانون الشركات المعمول به، كما يمارس المدير العام في السوق صلاحيات المدير العام للشركات المساهمة العامة المنصوص عليها في القانون المذكور وذلك بالإضافة إلى الصلاحيات الممنوحة بكل منهما بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ج . يحدد النظام الداخلي صلاحيات نائب الرئيس وأمين السر .
المادة (32) :
أ . تشمل صلاحيات اللجنة بصورة خاصة ما يلي: –
1 – وضع الأنظمة اللازمة لتنظيم شؤون السوق وإدارته وسيره .
2 – التوصية إلى المراجع الحكومية لكل ما من شأنه أن يساعد على تنمية السوق وحماية أموال المدخرين .
4 – إيقاف نشاط السوق، عند الاقتضاء ، لمدة محدودة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل يحظر خلالها التعامل بالأوراق المالية في السوق وذلك بموافقة من الوزير، ولأي مدة تتجاوز ذلك بموافقة من مجلس الوزراء .
5 – إيقاف التعامل بالأوراق المالية الصادرة عن وجهة أو جهات معينة للمدة التي تراها اللجنة مناسبة.
6 – وضع تعليمات تنظيم حسابات واردات السوق ونفقاته وإصدار موازنته والمصادقة عليها .
ب . للجنة أن تطلب إلى الأعضاء تزويدها بأية معلومات أو بيانات مالية تراها ضرورية لتحقيق مهمتها كما لها أن تنشر أية معلومات إيضاحية عن الأوراق المالية المتعامل بها لتكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمر .
المادة (33) :
أ . يشكل الأعضاء في السوق فيما بينهم هيئة عامة مهمتها الأساسية تتبع أوضاع السوق ودراسة شؤونها واقتراح سبل زيادة فاعليتها .
ب . تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وذلك بناءً على دعوة من رئيس اللجنة أو بطلب خطي موقع عليه من أكثرية الأعضاء .
ج . تقر الهيئة العامة في اجتماعها السنوي الحسابات الختامية والتقرير السنوي للسوق .
المادة (34) :
يحدد النظام الداخلي للسوق كل ما له علاقة بإدارة السوق العامة وأصول العمل وبصورة خاصة: –
أ . صلاحيات اللجنة ووظائف رئيسها وأعضائها وواجباتهم وفقاً لأحكام هذا القانون .
ب . أحكام قبول الأعضاء والوسطاء في السوق وحقوقهم وواجباتهم وإسقاط العضوية أو صفة الوساطة عنهم .
ج . أحكام تنظيم الشؤون المالية للسوق .
د . أحكام قبول الأوراق المالية التي يجوز التعامل بها في السوق وشروط شطبها .
هـ أحكام تنظيم التعامل بالأوراق المالية في السوق وشروط تسجيلها وإعلان الأسعار وكل ما من شأنه حماية وإعلام المدخرين والمستثمرين .
و . اشتراكات الأعضاء ورسوم الوسطاء والعمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع أو الشراء .
ز . أحكام التأديب وإجراءاته .
ح . أية أمور أخرى تتطلبها إدارة السوق أو حسن سير العمل فيه .
الفصل السادس
الإشراف الحكومي
المادة (35) :
أ . يعين لدى السوق مندوب للحكومة يسميه الوزير من موظفي الصنف الأول من وزارة المالية .
ب . مدة تعيين هذا المندوب ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ج . للوزير أن ينهي تعيين هذا المندوب قبل انتهاء مدته على أن يعين مندوباً آخر خلال ثلاثة أيام من تاريخ إنهاء تعيين المندوب السابق .
المادة (36) :
يتولى مندوب الحكومة مراقبة صحة المعاملات التي تجري في السوق وبصورة خاصة مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بها .
المادة (37) :
أ . يحضر مندوب الحكومة اجتماعات لجنة السوق ويشترك في مناقشتها ولا يملك حق التصويت .
ب . لمندوب الحكومة حق الاعتراض على قرارات لجنة السوق ذات الطابع المالي التي تبدو له غير قانونية ولابد في حالة الاعتراض هذه من موافقة أغلبية ثلثي أعضاء اللجنة الحاضرين لاعتبار قرار الاعتراض نافذ المفعول .
المادة (38) :
أ . على مندوب الحكومة أن يقدم إلى الوزير تقريراً ربع سنوي حول نشاط السوق وما يراه المندوب من إجراءات تساعد على تحقيق غايات السوق .
الفصل السـابع
التأديب
المادة (39) :
أ . يتكون المجلس التأديبي من ثلاثة أعضاء ويصدر قراراً بتكوينه من الوزير .
ب . يتكون المجلس على الشكل التالي: –
1 – رئيس اللجنة رئيساً .
2 – عضوين انتخبهما اللجنة من بين أعضائها .
المادة (40) :
يتولى مجلس التأديب الفصل فيما يسند للأعضاء والوسطاء في السوق من مخالفات مسلكية أو إجرائية لأنظمة السوق وتعليماته .
المادة (41) :
يباشر المجلس التأديبي صلاحياته من تلقاء نفسه أو بناءً على شكوى من الوزير أو المحافظ أو اللجنة أو من أي شخص آخر ذي علاقة .
المادة (42) :
يجوز للمجلس التأديبي فرض أي من العقوبات التأديبية التالية: –
أ . التنبيه .
ب . الإنذار .
ج . الغرامة المالية من (10 – 500) دينار .
د . الوقف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أشهر .
هـ الشطب النهائي من عضوية السوق أو الفصل من العمل فيه .
المادة (43) :
يجوز الطعن في قرارات المجلس التأديبي في حالات التوقف عن العمل أو الشطب النهائي من عضوية السوق أو الفصل من العمل فيه لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار .
الفصل الثامن
أحكام عامــة
المادة (44) :
أ . لا يعفي تثبيت تبادل الأوراق المالية وانتقال ملكيتها في سجلات السوق أصحاب العلاقة من القيام بإجراءات تسجيل نقل الملكية المنصوص عنها في قانون الشركات أو القوانين والأنظمة الأخرى النافذة.
ب . بالرغم مما ورد في المادة (67) من قانون الشركات أو في أي قانون أو نظام آخر أو في عقد تأسيس أو نظام أية شركة، لا يخضع انتقال الأوراق المالية القابلة للتداول والتي يتم بيعها أو شراؤها في السوق لشروط موافقة مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة ذات العلاقة وعلى الشركة تسجيل ملكية هذه الأوراق بدون أي قيد وذلك باستثناء الحالات الآتية: –
1 – إذا كان البيع أو النقل مخالفاً لأحكام القوانين النافذة أو الأنظمة المتعلقة بحظر انتقال تلك الأوراق إلى الأجانب غير العرب .

محامي كتابة عقود

2 – إذا كانت الأوراق مرهونة أو محجوزة .
3 – إذا كانت الأوراق مفقودة ولم يعط شهادات جديدة بدلاً عنها .
ج . تلتزم الشركات المساهمة العامة بتسجيل العقود المبرمة في السوق خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ استلامها لتلك العقود .
د . يجوز للجنة، وبناءً على تنسيب من مراقب الشركات أن توقف بقرار معلل عمليات انتقال ملكية الأسهم إذا تجاوزت نسبة الأسهم المنقولة لشخص واحد، طبيعي أو معنوي (10%) من مجموع أسهم الشركة، وذلك إذا ثبت أن هذا الانتقال يتعارض مع مصلحة الاقتصاد الوطني وفي هذه الحالة يجوز لأي فريق متضرر أن يطعن بالقرار أمام وزير الصناعة والتجارة الذي يجب أن يصدر قراره خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطعن .
المادة (45) :
إذا ألغي السوق تؤول أمواله وكافة موجوداته إلى الحكومة .
المادة (46) :
قرارات الوزير والمحافظ واللجنة في حدود أحكام هذا القانون خاضعة للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها .
المادة (47) :
أ . كل مخالفة لأحكام هذا القانون تعرض المخالف لغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد عن (500) دينار .
ب . تحال هذه المخالفات إلى المحكمة المختصة من قبل رئيس اللجنة .
المادة (48) :
لرئيس اللجنة الاستعانة بأجهزة الأمن المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق وفي ضبط المخالفات عند وقوعها .
المادة (49) :
تسجل عمليات بيع الأوراق المالية المقبولة في السوق والتي يتم بيعها بأمر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين أعدادها وأسعار تعاملها ولا يجوز للجنة أن تسجل أو تعلن المعلومات الواردة في السجل إلا من الناحية الإحصائية الإجمالية .
المادة (50) :
يحدد الوزير بقرار من تاريخ المباشرة بالتعامل في الأوراق المالية في القاعة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة (51) :
أ . لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بموظفي ومستخدمي السوق وكيفية تعيينهم وإنهاء خدماتهم وحقوقهم وواجباتهم وعلاواتهم وأنظمة الادخار الخاصة بهم ونظام اللوازم والنظام المالي للسوق .
ب . إلى أن تصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، تخول لجنة إدارة السوق لمدة سنة واحدة تبدأ من 1/1/1978 وقابلة للتجديد لسنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير صلاحية تطبيق تلك الأحكام بما في ذلك وضع الأحكام والشروط الخاصة بالأمور التالية: –
1 – قبول الأعضاء والوسطاء في السوق وبيان حقوقهم وواجباتهم وتحديد شروط إسقاط العضوية أو صفة الوساطة عنهم .
2 – تنظيم الشؤون المالية والإدارية للسوق .
3 – قبول الأوراق المالية التي يجوز التعامل بها في السوق وشطبها .
4 – تنظيم التعامل بالأوراق المالية في السوق وتسجيلها وإعلان الأسعار وكل ما من شأنه حماية وإعلام المدخرين والمستثمرين .
5 – تحديد اشتراكات الأعضاء ورسوم الوسطاء والعمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء .
6 – المخالفات المسلكية والإجرائية التي تستوجب التأديب بالنسبة للأعضاء والوسطاء وموظفي السوق وسائر العاملين فيه .
7 – صلاحيات اللجنة والرئيس ونائب الرئيس والمدير العام وأمين السر وأمين الصندوق.
8 – أية أمور أخرى تتطلبها إدارة السوق وحسن سير العمل فيه .
المادة (52) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
30/01/1990م
الحسين بن طلال

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي

كتابة العقد وفق الأنظمة السعودية

عقد عمل مدير في مطعم وفق الأنظمة السعودية

عقد شراكة في مطعم وفق النظام السعودي

نموذج عقد شراكة لفتح مطعم

 

قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية
رقم (23) لسنة 1986( )

الفهرس الإلكتروني

الموضوع رقم المادة
اسم القانون وبدء العمل به
01
تعريفات
02
التكليف بالخدمة
03
الالتحاق بأجهزة الأمن
04
مدة الخدمة
05
تحديد تاريخ الولادة
06
خدمات لتنفيذ خدمة العلم
07
الإعفاء من الخدمة
08
تأجيل الخدمة
09
الكليات والمعاهد والمدارس
10
دعوة المكلفين
11
شروط التأجيل للطلاب
12
دفتر الخدمة
13
شروط تأجيل الخدمة لأي طالب
14
تسلم دفتر الخدمة
15
الإحالة على الاحتياط
16
الضباط المتقاعدون والمستقيلون
17
ضباط الصف والجنود المتقاعدون
18
انتهاء مدة خدمة الاحتياط للضباط
19
مدة خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود
20
دعوة من انتهت خدمته الاحتياطية
21
استدعاء الاحتياط للخدمة الفعلية
22
حالات استدعاء الاحتياط
23
السماح بالالتحاق بالوحدات
24
وظيفة المستدعى للخدمة
25
العودة للوظيفة
26
استلام الرواتب
27
دعوة الاحتياط
28
التبليغات
29
الإذن للمكلف بمغادرة المملكة
30
الخضوع لقوانين القوات المسلحة
31
استخدام من أكمل الثامنة عشرة
32
المكلفون غير المستوعبين
33
تطبيق قانون التقاعد العسكري
34
إضافة خدمة الاحتياط
35
التخلف عن الحضور أمام لجان الفحص
36
التخلف عن الالتحاق بخدمة العلم
37
القبض على المتخلف عن الخدمة
38
زوال أسباب التأجيل
39
تعطيل أعضاء الجسم
40
تقديم شخص بديل عن المكلف
41
تقديم أوراق مزورة
42
إعطاء بيانات غير صحيحة
43
مخالفة أحكام المادة (22/ أ، ب)
44
مخالفة أحكام المادة (22/ج ، د)
45
مخالفة أحكام المادة (22/هـ)
46
مخالفة أحكام المادة (30)
47
مخالفة أخرى لأحكام القانون
48
الحكم بالعقوبة الأشد
49
المحاكمة أمام مجلس عسكري
50
صلاحية إصدار الأنظمة
51
الإلغاءات
52
المكلفون بالتنفيذ
53

اسم القانون وبدء العمل به
المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

محامي عربي دولي

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

تعريفات
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القوات المسلحة : القوات المسلحة الأردنية وتشمل جميع التشكيلات والوحدات العسكرية البرية والجوية والبحرية وأية قوة أخرى تقضي الضرورة إنشاءها.
القيادة العامة : القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.
الوزير : وزير الدفاع أو من ينيبه خطياً.
القائد العام : القائد العام للقوات المسلحة.
رئيس هيئة الأركان : رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة.
خدمة العلم : الواجبات المترتبة على كل أردني وفق أحكام هذا القانون.
المكلف : كل أردني ترتبت عليه خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون.
المجند : كل من انتسب باختياره للقوات المسلحة لمدة معينة وبالشروط التي تضعها القيادة العامة.
الاحتياطي : كل أردني ترتبت عليه واجبات خدمة الاحتياط وفق أحكام هذا القانون.
الخدمة الفعلية : الخدمة التي يقضيها المكلف في القوات المسلحة.
الخدمة الاحتياطية : الواجبات المترتبة على كل أردني أتم الخدمة الفعلية مكلفاً او مجنداً وفق أحكام هذا القانون وقانوني خدمة الضباط وخدمة الأفراد المعمول بهما.
دفتر الخدمة : الدفتر الذي يعطى للمكلف أو المجند من قبل القيادة العامة ويحتوي على التفاصيل المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه بما في ذلك تفاصيل الخدمة في القوات المسلحة.
المجموعة : مجموع المكلفين من مواليد سنة واحدة ويجوز تقسيمها الى دفعات وفق ما تقرره القيادة العامة .
النفير العام : وضع جميع موارد المملكة وإمكانياتها البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي.
المديرية : مديرية التجنيد والتعبئة العامة أو أية مديرية تحل محلها .
المدير : مدير التجنيد والتعبئة العامة.
الضابط : كل من كان حائزاً على رتبة ضابط بإرادة ملكية سامية وفق أحكام قانون خدمة الضباط المعمول به.
الفرد : كل من كانت رتبته اقل من رتبة ضابط وفق أحكام قانون خدمة الأفراد المعمول به.
الفحص والحصر والتدقيق : الإجراءات والتحقيقات التي تقوم بها اللجان المختصة المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك اللجان الطبية لتقرير أوضاع المكلفين والاحتياط.
السنة : السنة بحسب التقويم الشمسي.

التكليف بالخدمة
المادة (3) :
أ . يكلف بخدمة العلم كل أردني ذكر يكمل الثامنة عشرة من عمره عند نفاذ هذا القانون.
ب . ينتهي التكليف بخدمة العلم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عندما يبلغ المكلف الأربعين من عمره .
ج . مع مراعاة ما ورد في هذا القانون تبدأ إجراءات التكليف بخدمة العلم في اليوم الأول من الشهر الأول من السنة التي يكمل فيها الأردني الثامنة عشرة من عمره .

الالتحاق بأجهزة الأمن
المادة (4) :
لا يجوز لأي مكلف أن يلتحق بأجهزة الأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة قبل أدائه لخدمة العلم إلا بموافقة المديرية .

مدة الخدمة
المادة (5) :
أ . مدة خدمة العلم سنتان تبدأ من تاريخ التجنيد والالتحاق بمراكز ومعاهد القوت المسلحة وتشمل المدة التي يقضيها المكلف في التدريب والعمل في الوحدات العسكرية أو لدى أي جهة حكومية أخرى توافق عليها القيادة العامة .
ب . لا تحتسب من مدة الخدمة المفروضة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة:
1 – أية مدة يقضيها المكلف في السجن أو الحجز المغلق نتيجة حكم قطعي صدر بحقه .
2 – أية مدة يقضيها المكلف في إجازات مرضية نتيجة اصابة نشأت له عن إهماله أو تعمده .
3 – أية مدة يقضيها المكلف فاراً أو متغيباً دون إذن أو إجازة رسمية .

تحديد تاريخ الولادة
المادة (6) :
أ . لتحديد تاريخ ولادة أي مواطن لغرض دعوته لأداء خدمة العلم يتبع ما يلي: –
1 – يعتبر التاريخ المثبت في سجلات وزارة الصحة أو الأحوال المدنية لولادة أي مواطن هو تاريخ ولادته الحقيقي .
2 – يقدر سن المواطن الذي لا يعثر على أي قيد لولادته في السجلات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة من قبل لجنة طبية عسكرية يشكلها القائد العام أو من ينيبه ويكون قرار تلك اللجنة قطعياً غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية كانت أم إدارية .
ب . إذا أقيمت أي دعوى لتصحيح اسم أو سن أي مواطن ذكر لدى أي محكمة فعليها إبلاغ المديرية وإدخالها كطرف مدعى عليه في تلك الدعوى ولو لم يطلب المدعي ذلك كما يجب عليها عندما يطلب منها تحديد تاريخ ولادة أي أردني ذكر يدعي أنه غير مكلف بخدمة العلم إحالته إلى اللجنة الطبية العسكرية المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ا) من هذه المادة قبل النظر في الطلب.

خدمات لتنفيذ خدمة العلم
المادة (7) :
تعتبر خدمات الفئات التالية المبينة أدناه تنفيذاً لخدمة العلم:
أ . الضباط والأفراد ( العاملون ) في القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني عند نفاذ هذا القانون .
ب . الأفراد الذين سبق وعملوا في القوات المسلحة والأمن العام أو المخابرات العامة أو الدفاع المدني.
ج . طلبة الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة والأمن العام .
على أنه يشترط أن يكون الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرات (أ ، ب ، ج) من هذه المادة قد أمضوا مدة لا تقل عن سنتين في الخدمة تلقوا خلالها التدريب العسكري المقرر فإذا نقصت مدة الخدمة عن سنتين حسبت لهم المدة التي أمضوها من مدة خدمة العلم المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون .

الإعفاء من الخدمة
المادة (8) :
يعفى من خدمة العلم :
أ . من لا تتوفر فيه شروط اللياقة لتلك الخدمة وفقاً للأنظمة والتعليمات الطبية المعمول بها في القوات المسلحة وبقرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة .
ب . من أجلت خدمته ثلاث سنوات متتالية لأسباب صحية إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية العسكرية ان مرضه غير قابل للشفاء .
ج . الابن الوحيد لوالديه أو لوالده أو لوالدته أحياءً كانوا أم أمواتاً .
د . باقي الأولاد لوالدين أو لوالد أو لوالدة استشهد أو مات لهما أو لأحدهما ولدان أثناء قيامهما بالوظيفة الرسمية وكذلك باقي الأولاد لعائلة استشهد أو مات لها والد وولد أثناء قيامهما بالوظيفة الرسمية .
هـ الشقيق الوحيد لاخوة متخلفين عقلياً أو مصابين بعاهات دائمة تمنعهم من إعالة أنفسهم.
و . أي شخص من العاملين أو أبناء العاملين المقيمين خارج المملكة من غير العاملين لدى الجهات الرسمية إذا دفع إلى الخزينة المبلغ الذي يقرر مجلس الوزراء ماهيته ومقداره وكيفية أدائه وخلال المدة التي يحددها لهذه الغاية .

تأجيل الخدمة
المادة (9) :
أ . تؤجل خدمة العلم وقت السلم:
1 – لطلبة المدارس الثانوية أو ما يعادلها داخل المملكة أو خارجها شريطة أن لا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على واحد وعشرين عاماً .
2 – لطلبة المعاهد ( دون المستوى الجامعي ) أو ما يعادلها داخل المملكة أو خارجها والتي يكون الالتحاق بها بشهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها ولا تزيد مدة الدراسة فيها على سنتين شريطة أن لا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل في هذه الحالة على الأربعة وعشرين عاماً أو إلى أن يتخرج من المعهد أيهما اسبق .
3 – لطلبة الكليات الجامعية التي لا تزيد مدة الدراسة فيها على أربع سنوات داخل المملكة أو خارجها على أن ينتهي التأجيل إذا بلغ الطالب السادسة والعشرين من عمره أو إلى أن يحصل على الدرجة الجامعية الاولى أيهما أسبق على أنه يجوز السماح للطالب بالاستمرار في دراسته للحصول على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) أو الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه ) شريطة أن ينتهي تأجيل خدمته في الحالة الأولى عند بلوغه السادسة والعشرين من العمر وفي الحالة الثانية عند بلوغه الثامنة والعشرين من العمر .
4 – لطلبة الكليات الجامعية التي تبلغ مدة الدراسة فيها خمس سنوات فاكثر داخل المملكة أو خارجها على أن ينتهي التأجيل إذا بلغ الطالب الثامنة والعشرين من عمره أو إلى أن يحصل على الدرجة الجامعية الأولى أيهما أسبق على أنه يجوز السماح للطالب بالاستمرار في دراسته للحصول على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) أو الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه ) شريطة أن ينتهي تأجيل خدمته في جميع الأحوال عند بلوغه الثامنة والعشرين من العمر .
5 – لأية مجموعة من المكلفين لا تتمكن القوات المسلحة من استيعابها على أن تستدعى هذه المجموعة لأداء الخدمة في أقرب فرصة ممكنة .
6 – لكل مكلف يثبت بالفحص الطبي من قبل اللجنة الطبية العسكرية المختصة أنه مصاب بمرض أو عاهة تمنعه مؤقتاً من أداء الخدمة وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات الطبية المعمول بها في القوات المسلحة على أن ينتهي التأجيل بزوال أسبابه .
7 – لكل مكلف حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية طيلة مدة تنفيذ العقوبة وكذلك الموقوف من قبل السلطات المختصة طيلة توقيفه .
ب . إذا بلغت سن الطالب الحد الأقصى المنصوص عليه في البنود (1، 2، 3، 4) من الفقرة (أ) من هذه المادة أثناء العام الدراسي استمر تأجيل تجنيده حتى نهاية ذلك العام .
ج . لغايات هذا القانون لا تعتبر الدراسة في الجامعات والمعاهد عن طريق الانتساب سبباً من أسباب تأجيل خدمة العلم .

الكليات والمعاهد والمدارس
المادة (10) :
أ . تزود وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم كل حسب اختصاصها المديرية بأسماء الكليات والمعاهد والمدارس التي تعتبر في مستوى الكليات والمعاهد والمدارس المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة السابقة .
ب . على الطالب الذي زالت أسباب تأجيل تجنيده إبلاغ المديرية أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأردنية في الخارج بذلك إما بالحضور شخصياً أو بكتاب بالبريد المسجل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال سبب التأجيل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنيده .

دعوة المكلفين
المادة (11) :
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة التاسعة تبدأ دعوة المكلفين من الطلبة في اليوم الأول من الشهر التاسع من السنة التي تزول فيها إعذارهم .

شروط التأجيل للطلاب
المادة (12) :

يشترط لتأجيل خدمة العلم للمكلفين من الطلاب من أجل إكمال دراستهم الجامعية في داخل المملكة أو خارجها ما يلي: –
أ . أن يكون الطالب قد حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها في نفس السنة التي يطلب فيها تأجيل خدمته.
ب . أن لا يكون قد تجاوز الحادية والعشرين من عمره في الأول من أيلول من السنة التي حصل فيها على الثانوية العامة .
ج . أن يبرز وثيقة تثبت قبوله في إحدى الجامعات أو المعاهد .
د . أن تكون الجامعة أو المعهد الذي سيلتحق به من تلك الجامعات والمعاهد التي وردت في قوائم وزارة التعليم العالي المشار إليها من المادة (10) من هذا القانون أو من الجامعات والمعاهد التي توافق عليها تلك الوزارة .

دفتر الخدمة
المادة (13) :
أ . لا يجوز لأي طالب أن يلتحق بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس بالمملكة أو خارجها أو يبقى فيها بعد إكماله السابعة عشرة من عمره ما لم يكن قد حصل على دفتر الخدمة .
ب . يحظر على الكليات والمعاهد والمدارس في المملكة قبول أي طالب أكمل السابعة عشرة من عمره للالتحاق بها ما لم يكن حاصلاً على دفتر الخدمة .
ج . لا يجوز تسجيل أي طالب في أول مراحل الدراسة بالكليات والمعاهد التي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إذا جاوزت سنه الحادية والعشرين في اليوم الأول من شهر أيلول من العام الذي يلتحق للدراسة خلاله ما لم يكن قد أنهى واجب خدمة العلم .
د . لا يجوز لأي طالب الالتحاق في أولى مراحل الدراسة بالكليات أو المعاهد داخل المملكة أو خارجها التي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إذا جاوزت سنه الحادية والعشرين في اليوم الأول من شهر أيلول من العام الذي يلتحق للدراسة به ما لم يكن قد أنهى واجب خدمة العلم.

شروط تأجيل الخدمة لأي طالب
المادة (14) :
لا تؤجل خدمة العلم لأي طالب إلا وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون .

تسلم دفتر الخدمة
المادة (15) :
على كل أردني (ذكر) أكمل السابعة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى المديرية أو إلى مركز التجنيد المختص ومعه ما يثبت شخصيته لتسلم (دفتر الخدمة).

الإحالة على الاحتياط
المادة (16) :
يحال المكلف على الاحتياط بعد تأديته لخدمة العلم إلا إذا رغب المكلف في أن يجند في القوات المسلحة ووافقت القيادة العامة على ذلك .

الضباط المتقاعدون والمستقيلون
المادة (17) :
يعتبر الضباط المتقاعدون والمستقيلون والذين أنهيت خدماتهم من القوات المسلحة لأي سبب من الأسباب ضباط احتياط على أن يستثنى منهم من سرح لعدم لياقته الصحية .

ضباط الصف والجنود المتقاعدون
المادة (18) :
يعتبر ضباط الصف والجنود والمجندون المتقاعدون أو المستقيلون أو المسرحون من القوات المسلحة ضباط صف وجنود احتياط شريطة أن يكونوا قد تجندوا لمدة تعادل مدة خدمة العلم وعلى أن يستثنى منهم من سرح لعدم لياقته الصحية .

انتهاء مدة خدمة الاحتياط للضباط
المادة (19) :
تنتهي مدة خدمة الاحتياط لضباط الاحتياط:
أ . لدى إكمالهم السن المبينة تالياً أو بعد إكمالهم خمس سنوات خدمة احتياط أيهما أسبق:
ملازم أو ملازم أول (40) سنة .
نقيب أو رائد (45) سنة .
مقدم أو عقيد (50) سنة .
عميد أو لواء (55) سنة .
فريق أو فريق أول (60) سنة .
ب . من يثبت عدم لياقته الصحية لأداء خدمة الاحتياط .
مدة خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود
المادة (20) :
تنتهي مدة خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود الاحتياط: –
أ . 1 – لدى إكمال اي منهم الأربعين سنة من عمره أو بعد أدائه خمس سنوات خدمة احتياط أيهما أسبق إذا كان غير مهني .
2 – لدى إكمال أي منهم الخامسة والأربعين سنة من عمره أو بعد أدائه خمس سنوات خدمة احتياط أيهما اسبق إذا كان مهنياً .
ب . من يثبت عدم لياقته الصحية لأداء خدمة الاحتياط .

دعوة من انتهت خدمته الاحتياطية
المادة (21) :
بالرغم مما ورد في المادة (20) من هذا القانون يجوز في حالتي الحرب والطوارئ دعوة من انتهت خدمته الاحتياطية من ضباط الصف والجنود ممن لم يتجاوز الخامسة والأربعين من عمره وذلك بقرار من مجلس الوزراء .

استدعاء الاحتياط للخدمة الفعلية
المادة (22) :
يستدعى الاحتياط إلى الخدمة الفعلية في القوات المسلحة في أي من الحالات التالية: –
أ . للتدرب سنوياً لمدة لا تقل عن شهر واحد .
ب . لحضور الدورات التأهيلية في مدارس القوات المسلحة المختلفة للمدة المقررة لكل منها .
ج . لسد النقص في القوات العاملة لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد سنة واحدة أخرى .
د . لتجربة التدابير المتخذة للنفير العام أو النفير الخاص في منطقة معينة أو في جميع أنحاء المملكة .
هـ في حالة الحرب أو الطوارئ .

حالات استدعاء الاحتياط
المادة (23) :
أ . يستدعى الاحتياط في الحالات المنصوص عليها في الفقرات ( أ ، ب ، ج ) من المادة السابقة بأمر من القائد العام وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة (د) منها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير وللسبب الوارد في الفقرة (هـ) بقرار من مجلس الوزراء يقترن بالإرادة الملكية السامية .
ب . يكون تأجيل استدعاء الاحتياط أو تمديد مدة خدمته من نفس الجهة التي قامت باستدعائه .

السماح بالالتحاق بالوحدات
المادة (24) :
لا يجوز استبقاء أي موظف أو مستخدم أو عامل من قوة الاحتياط في وظيفته أو عمله بعد صدور أمر استدعائه بمقتضى أحكام هذا القانون وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الأخرى وأصحاب الأعمال السماح لأي موظف أو مستخدم أو عامل لديهم من تلك القوة للالتحاق بوحدته من يوم صدور أمر استدعائه كما ويترتب على الجهات المذكورة إبلاغ القيادة العامة فوراً عن كل شخص من رجال الاحتياط يعمل لديهم ويمتنع عن تنفيذ أمر الاستدعاء .

وظيفة المستدعى للخدمة
المادة (25) :

أ . على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الأخرى وأصحاب الأعمال الاحتفاظ لمن يستدعى لأداء خدمة العلم أو خدمة الاحتياط من موظفيها أو مستخدميها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بما هو مساو له في الراتب أو الأجر طيلة مدة وجوده في الخدمة على أنه يجوز تعيين آخرين بدلاً منهم بصفة مؤقتة إلى أن ينتهوا من أداء خدمتهم الاحتياطية.
ب . يحتفظ للموظف أو المستخدم أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يستحقه من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدى عمله فعلاً وتضاف المدة التي يقضيها في الخدمة العسكرية إلى مدة خدمته في وظيفته أو عمله لأغراض المكافأة والتقاعد وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة او العمل.

العودة للوظيفة
المادة (26) :
أ . يعاد المستخدم أو العامل إلى وظيفته أو عمله المحتفظ به بمقتضى المادة (25) من هذا القانون إذا طلب ذلك خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسريحه ويجب إعادته إلى عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب على أنه إذا اصبح غير لائق للخدمة بسبب عجز إصابة أثناء العمليات الحربية أو من جراء قيامه بواجبات الخدمة العسكرية وكان باستطاعته القيام بعمل آخر متوفر فيعاد له على أن يراعى اسناد العمل الذي يتناسب ووظيفته الأصلية من حيث المستوى والراتب .
ب . إذا رفض صاحب العمل إعادة المستخدم أو العامل بعد تسريحه عد ذلك فصلاً للعامل وعلى صاحب العمل في هذه الحالة أن يدفع له التعويض أو المكافأة التي يستحقها بمقتضى أحكام قانون العمل المعمول به بالإضافة إلى أية حقوق أخرى يرتبها القانون المشار إليه .
ج . إذا لم يقدم المستخدم أو العامل طلبه للعودة إلى وظيفته أو عمله خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو لم يتسلم عمله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر له بتسلم عمله جاز لصاحب العمل رفض طلب إعادته ما لم يكن التأخير ناشئاً عن عذر مشروع .

استلام الرواتب
المادة (27) :
أ . يتقاضى موظفو ومستخدمو وعمال الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الأخرى الملتحقون بخدمة الاحتياط رواتبهم من الجهة التي كانوا يتقاضونها منها إذا كانت الدعوة لأغراض التدريب أو ممارسة تدابير النفير العام أو الخاص ولمدة لا تزيد على شهرين على أن تدفع لهم القوات المسلحة الرواتب المقررة لأقرانهم من نفس رتبهم العاملين أو المجندين في القوات المسلحة للمدة التي تزيد على ذلك .
ب . الملتحقون بخدمة الاحتياط من غير المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة يتقاضون رواتبهم من القوات المسلحة على أن تكون مساوية للرواتب التي يتقاضاها أقرانهم من نفس رتبهم في القوات المسلحة .

دعوة الاحتياط
المادة (28) :

للوزير الحق في دعوة الاحتياط من مواليد سنة واحدة أو عدة سنوات للتحقيق من مدى لياقتهم للخدمة ولاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دعوتهم عند توفر أي من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .

التبليغات
المادة (29) :
يعتبر أعضاء قوة الاحتياط مبلغين رسمياً بعد نشر أمر الدعوة مبيناً فيه الزمان والمكان في صحيفتين محليتين على الأقل وإذاعته من إذاعة المملكة للمرات وبالطريقة التي تراها القيادة العامة مناسبة وكافية لإيصال أمر الدعوة إلى ضباط وأفراد تلك القوة .

الإذن للمكلف بمغادرة المملكة
المادة (30) :
أ . يسمح للمكلف بمغادرة المملكة بعد حصوله على إذن من المديرية ولا يمنح هذا الإذن إلا لمن استثني من خدمة العلم أو أعفيّ منها أو تأجلت خدمته وفق أحكام هذا القانون .
ب . يسمح للضباط أو ضابط الصف والفرد من قوة الاحتياط بمغادرة المملكة إلا إذا قرر القائد العام خلاف ذلك في الحالات وضمن الشروط التي يراها ضرورية ومناسبة .

الخضوع لقوانين القوات المسلحة
المادة (31) :
يخضع للقوانين والأوامر والتعليمات المعمول بها في القوات المسلحة كل من:
أ . يستدعى لأداء خدمة العلم أثناء تأديته لتلك الخدمة .
ب . يستدعى من قوة الاحتياط للخدمة ابتداء من الوقت المحدد لتواجده في المنطقة العسكرية المطلوب لها وحتى انتهاء استدعائه وكذلك كل من تخلف منهم عن تنفيذ طلب الاستدعاء في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .

استخدام من أكمل الثامنة عشرة
المادة (32) :
لا يجوز استخدام أي شخص ذكر بعد إكماله الثامنة عشرة من عمره لدى أية جهة أو إبقاؤه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصاً في مزاولة أية مهنة حرة أو قيده في جدول أو سجل المشتغلين أو المرخصين بها ما لم يكن قد أدى الخدمة الفعلية أو اعفي أو استثني منها أو أجلت له لسبب غير الدراسة وفقاً لأحكام هذا القانون .

المكلفون غير المستوعبين
المادة (33) :
أ . للمكلفين الذين أجلت خدمتهم بسبب عدم تمكن القوات المسلحة من استيعابهم الحق بالتقدم للتوظف في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفي الشركات والمؤسسات الخاصة وتسلم وظائفهم وأعمالهم إلى أن يستدعوا للخدمة .
ب . يكون للمكلفين الذين انهوا خدمة العلم الأولوية في التعيين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفي الشركات والمؤسسات الخاصة .

تطبيق قانون التقاعد العسكري
المادة (34) :
تطبق أحكام قانون التقاعد العسكري المعمول به وقت حدوث الإصابة على المكلفين الذين يصابون بسبب الخدمة أو في أثناء تأديتهم لها بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بغض النظر عن مدة خدمتهم .

إضافة خدمة الاحتياط
المادة (35) :
إذا أعيد أي ضابط أو فرد احتياط متقاعداً إلى الخدمة بسبب إعلان حالة الطوارئ تضاف مدة خدمته هذه إلى خدماته السابقة المقبولة لغايات التقاعد إذا كانت أكثر من ستة أشهر متواصلة وإذا نقصت مدة خدمته عن ستة أشهر متواصلة فتصرف له عند انتهاء خدمة الاحتياط التي دعي إليها مكافأة تعادل (20%) من مجموع رواتبه التقاعدية وعلاواته عن المدة التي قضاها في الخدمة .

التخلف عن الحضور أمام لجان الفحص
المادة (36) :
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور أمام أية لجنة من لجان الفحص والحصر والتدقيق عند دعوته إليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر صادر بموجبه .

التخلف عن الالتحاق بخدمة العلم
المادة (37) :
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم خلال عشرة أيام إذا كان داخل المملكة وثلاثين يوماً إذا كان خارجها اعتباراً من تاريخ البدء بدعوة مجموعته أو دفعته من المكلفين أو من تاريخ زوال أسباب تأجيل خدمته.

القبض على المتخلف عن الخدمة
المادة (38) :
إذا تخلف أي مكلف عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم في الموعد المحدد له وتقدم بعد ذلك للالتحاق بها أو قبض عليه وكان قد تجاوز سن التكليف لخدمة العلم عند تقدمه أو القبض عليه فيعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات .

زوال أسباب التأجيل
المادة (39) :
إذا زالت أسباب تأجيل الخدمة لأي مكلف وتحققت لديه بعد زوالها أسباب أخرى توجب تأجيل خدمته مرة ثانية بمقتضى أحكام هذا القانون ولم يتقدم إلى الجهة المختصة بتجنيده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال الأسباب الاولى للتأجيل بدون عذر مشروع يعتبر متخلفاً عن الالتحاق بخدمة العلم ويعاقب بالحبس مدة تعادل ضعفي المدة التي استمر تخلفه خلالها على أن لا تزيد مدة العقوبة على ثلاث سنوات ولا تؤجل خدمته إلا بعد محاكمته وتنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه .

تعطيل أعضاء الجسم
المادة (40) :
إذا عطل أي شخص أي عضو من أعضاء جسمه أو الحق الضرر أو الأذى بأي جزء منه سواء قام بذلك بنفسه مباشرة أو بواسطة أي شخص آخر أو بمساعدته وبأية صورة من الصور بقصد إعفائه من خدمة العلم يعاقب هو والشخص الآخر ان وجد بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات ويجند لخدمة العلم بعد تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه.
تقديم شخص بديل عن المكلف
المادة (41) :
إذا قدم أي مكلف شخصاً آخر بديلاً عنه إلى المديرية أو إلى أية جهة تابعة لها أو إلى أي شخص يقوم بتطبيق هذا القانون وتنفيذ أحكامه بأية صورة من الصور لإجراء الفحص على الشخص البديل أو لإلحاقه بخدمة العلم بديلاً عن ذلك المكلف نفسه أو لاتخاذ أي إجراء آخر من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب كل من المكلف والشخص البديل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات ويجند المكلف لخدمة العلم بعد تنفيذ العقوبة التي حكم بها عليه إذا كان في ذلك الوقت ملزماً بتقديمها ولا تكون الخدمة التي يقدمها الشخص البديل عن المكلف مقبولة لأي غرض من الأغراض .

تقديم أوراق مزورة
المادة (42) :
إذا قدم أي شخص أوراقاً أو وثائق أو مستندات مزورة أو استعملها في سياق تطبيق أحكام هذا القانون بأية صورة من الصور أو استخدم أية حيلة أو وسيلة خادعة أو مضللة للحصول على أي استثناء أو إعفاء أو تأجيل من خدمة العلم بصورة كلية أو جزئية أو الحصول على تمديد إعفائه أو تأجيل خدمته تلك أو للتوصل إلى أي حق أو امتياز لا حق له فيه بمقتضى أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات .

إعطاء بيانات غير صحيحة
المادة (43) :
كل من قدم أو أعطى معلومات أو بيانات غير صحيحة عن أي مكلف أو شهد على تلك المعلومات أو البيانات أو أيدها بأية صورة من الصور وكان من شانها لو قبلت ان تؤدي إلى إعفاء المكلف من خدمة العلم أو تأجيلها له أو استثنائه منها أو أنها قبلت وأدت إلى ذلك الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات .

مخالفة أحكام المادة (22/ أ، ب)
المادة (44) :
من تخلف عن الحضور لأداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع وكانت الدعوة لها بموجب الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (22) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة .

مخالفة أحكام المادة (22/ج ، د)
المادة (45) :
من تخلف عن الحضور لأداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع وكانت الدعوة لها بموجب الفقرتين (ج) و (د) من المادة (22) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.

مخالفة أحكام المادة (22/هـ)
المادة (46) :
من تخلف عن الحضور لأداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع وكانت الدعوة لها بموجب الفقرة (هـ) من المادة (22) من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .

مخالفة أحكام المادة (30)
المادة (47) :
كل من غادر المملكة أو حاول مغادرتها خلافاً لأحكام المادة (30) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .

مخالفة أخرى لأحكام القانون
المادة (48) :
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً .

محامي كتابة عقود

الحكم بالعقوبة الأشد
المادة (49) :
ليس في هذا القانون ما يمنع الحكم على أي شخص يقدم للمحاكمة بمقتضاه بالعقوبة الأشد التي يفرضها أي قانون آخر على الجريمة ذاتها التي قدم ذلك الشخص للمحاكمة بسببها.

المحاكمة أمام مجلس عسكري
المادة (50) :
أ . تجرى محاكمة الأشخاص على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (36) إلى (49) من هذا القانون أمام مجلس عسكري .
ب . إذا كانت عقوبة الحبس التي حكم بها لأول مرة على أي شخص لارتكابه أياً من الجرائم المنصوص عليها في المواد (36 – 42) من هذا القانون لمدة لا تزيد على ستة أشهر فللمجلس العسكري تحويل هذه العقوبة إلى الحكم على ذلك الشخص بتمديد الخدمة المكلف بها بما يعادل مدة العقوبة المحكوم بها.

صلاحية إصدار الأنظمة
المادة (51) :
لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:
أ . البيانات والمعلومات التي يترتب على المكلفين وضباط وأفراد القوة الاحتياطية تقديمها والواجبات المفروضة عليهم وعلى أية جهة أخرى رسمية كانت أو غير رسمية لتنفيذ أحكام هذا القانون .
ب . الأحكام والإجراءات والتفاصيل الخاصة بدفتر الخدمة .
ج . تنظيم أعمال التجنيد بما في ذلك دعوة المكلفين وفحصهم طبياً وتجنيدهم وتدريبهم ورتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم .

الإلغاءات
المادة (52) :
يلغـى :
أ . قانون ضباط التعزيز رقم (6) لسنة 1950 والتعديلات التي طرأت عليه .
ب . قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي الأردني رقم (33) لسنة 1947 والتعديلات التي طرأت عليه.
ج . أي قانون أو تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .

المكلفون بالتنفيذ
المادة (53) :
رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
07/05/1986م .

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي

الاردن – قانون دعاوى الحكومة

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون دعاوى الحكومة قانون رقم (25) لسنة 1958‏

المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون دعاوى الحكومة لسنة 1958 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
تكون للكلمات التالية الواردة في القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
أ – تعني كلمة ( الدعاوى ) الدعاوى الحقوقية .
ب- تعني كلمة ( الحكومة ) الحكومة الأردنية الهاشمية أو أية دائرة من دوائرها .
ج – تعني كلمة ( محكمة أو محاكم ) محاكم المملكة الأردنية الهاشمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها .
المادة 3 :
أ – يقيم النائب العام الدعاوى التي للحكومة على أيٍّ كان وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون .
ب- تقام الدعاوى التي ضد الحكومة على النائب العام كمدع عليه بصفته ممثلاً عن الحكومة.
ج- يتولى النائب العام أمر تقديم اللوائح والطلبات ويقوم بالمرافعة في تلك الدعاوى إلى آخر درجة من درجات المحاكمة ويعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الخزينة فيها بواسطة دوائر الإجراء ما لم يكن هنالك نص يقضي بخلاف ذلك فعندئذ يجب اتباعه .
د – يتولى النائب العام أو من ينتدبه من موظفي النيابة العامة أو رؤساء كتاب المحاكم وعن طريق دوائر الإجراء تحصيل أي نقص في الرسوم المستحقة للخزينة في أية دعوى مفصولة من الفريق الذي الزمه الحكم بها إذا لم تكن المحاكم قد عالجته وتعتبر استيضاحات ديوان المحاسبة أو الكشوف المعدة من رؤساء أقلام المحاكم أساساً للمباشرة في إجراءات التنفيذ لدى هذه الدوائر .
المادة 4 :
أ – يجوز للنائب العام أن ينتدب بأمر خطي أحد مساعديه أو أحد المدعين العامين كل منهم ضمن مقاطعته للقيام بوظائفه الواردة في الفقرتين ( أ ، ج ) من المادة السابقة أو ببعضها.
ب- بالإضافة إلى ما ورد بالفقرة ( أ ) يجوز للنائب العام أن ينتدب بأمر خطي للقيام بوظائفه الواردة في الفقرة (ج) من المادة السابقة:
1 – أحد رؤساء كتاب المحاكم أو أحد موظفي النيابة العامة كل منهم ضمن مقاطعته بالدعاوى التي ترى أمام المحاكم الصلحية .
2 – أحد موظفي دائرة الأراضي بتنسيب من مديرها للقيام بها بالدعاوى التي ترى أمام قاضي تسوية الأراضي والمياه .
3 – أحد موظفي دائرة الجمارك بتنسيب من مديرها بالدعاوى الجمركية .
4 – أحد موظفي دائرة الحراج بتنسيب من مديرها بالدعاوى الحرجية .
ج – يجوز لوزير المالية أن ينتدب خطياً المستشار الحقوقي في وزارة المالية أو أي موظف حقوقي من موظفي الصنف الأول فيها أو في الدائرة ذات العلاقة ليتولى أمر تقديم اللوائح والطلبات ويقوم بالمدافعة والمرافعة عن الحكومة وتنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحتها في كل دعوى تكون الحكومة أحد طرفيها بدلاً من النائب العام .
د – يجوز للنائب العام بتنسيب من القائد العام للقوات المسلحة أن ينتدب بأمر خطي أحد الضباط الحقوقيين في القوات المسلحة ليتولى الدفاع عن الحكومة في الدعاوى الخاصة بالقوات المسلحة سواء أكانت الحكومة مدعية أم مدعى عليها في تلك الدعاوى وبتنفيذ الأحكام الصادرة فيها لدى دوائر الإجراء .
المادة 5 :
لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الحكومة إن كانت أصلية أو متقابلة إلا إذا كانت من أجل:
أ – الحصول على أموال منقولة أو التعويض عنها بمقدار قيمتها .
ب- تملك أموال غير منقولة أو التصرف بها أو نزع اليد عنها أو استردادها أو التعويض عنها بمقدار قيمتها أو بدل إيجارها .
ج- الحصول على نقود أو تعويضات نشأت عن عقد كانت الحكومة طرفاً فيه .
د – منع المطالبة بشرط أن يدفع المدعي المبلغ المطالب به أو يقدم كفيلاً .
المادة 6 :
أ – لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الملك، أن كانت أصلية أو متقابلة إلا بعد الحصول على موافقة جلالة الملك الخطية .
ب- يرفع رئيس المحكمة أو القاضي استدعاء الدعوى بواسطة وزير العدلية إلى رئيس الوزراء لعرضه على جلالته فإذا وافق جلالته على إقامة الدعوى يعاد الاستدعاء مرفقا بالموافقة إلى المحكمة التي رفعته للسير بها .
ج- الدعاوى التي ترفع ضد الملك تدفع رسومها بعد الموافقة على إقامتها .
المادة 7 :
أ – تقام الدعاوى التي ضد جلالة الملك على ناظر الخاصة الملكية بصفته مدعى عليه وكذلك الدعاوى التي لجلالته يقيمها الناظر الموجه إليه .
ب- يقدم ناظر الخاصة الملكية الاستدعاءات واللوائح وجميع الطلبات ويرافع في تلك الدعاوى لآخر درجة من درجات المحاكمة ويعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة جلالته بواسطة دوائر الإجراء ، وله أن ينيب عنه بكتاب خطي النائب العام أو أحد موظفي النيابة العامة وأن يوكل عنه من يشاء من المحامين .
المادة 8 :
على النائب العام أن يرسل لوزير المالية نسخة من لائحة كل دعوى تكون الحكومة فريقاً فيها.
المادة 9 :
أ – جميع الخلافات التي تنشأ بين الحكومة وبين أي كان ويتعذر حلها ترفع الأوراق المتعلقة بها من الجهة المختصة إلى وزير المالية الذي عليه إحالتها إلى المستشار الحقوقي في وزارة المالية أو من يقوم مقامه ليتولى دراستها وإبداء رأيه فيها بتقرير يرفعه إلى الوزير خلال أسبوعين من تاريخ ورودها إليه .
ب- إذا رأى المستشار الحقوقي بنتيجة الدرس والتدقيق أن الحكومة على حق في تلك الخلافات وأن النتيجة ستكون بجانبها لو رفعت إلى القضاء أحال الوزير المالية الأمر إلى النائب العام ليسير في الدعوى وفق أحكام هذا القانون .
ج- إذا كان رأى المستشار خلافاً لما ورد بالفقرة (ب) من هذه المادة أحال الوزير الأمر إلى لجنة مكونة من رئيس النيابة العامة رئيساً ومن النائب العام والمستشار الحقوقي في وزارة العدلية المستشار الحقوقي في وزارة المالية وموظف من الدائرة المعينة في النزاع يعينه الوزير المختص ، أعضاء لدراسة تلك الخلافات وتقديم تواصيها إلى وزارة المالية التي عليها أن تعمل برأي هذه اللجنة سواء أكان قرارها بالإجماع أم بالأكثرية .
د – في الدعاوى التي ترفع إلى المحاكم ويرى النائب العام في أي دور من أدوار المحاكمة فيها أن النتيجة قد لا تكون في جانب الحكومة يرفع بها تقريراً سرياً إلى وزير المالية، الذي عليه أن يرسل هذا التقرير إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) لتقديم تواصيها إلى وزارة المالية للعمل بها .
هـ تقدم اللجنة تواصيها خلال أسبوعين من تاريخ ورود طلب الوزير إلى رئيسها .
المادة 10 :
باستثناء ما نص عليه في هذا القانون تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية أو أي تشريع معدل له والأصول المتبعة في المحاكم الخاصة على جميع الدعاوى والإجراءات التي يقيمها الملك أو الحكومة أو التي تقام على أي منهما ويحكم في هذه الدعاوى بالنفقات والرسوم وأتعاب المحاماة بالصورة التي يحكم فيها بالدعاوى التي تقام بين أفراد الناس بيد أنه لا يطلب في أية دعوى أو إجراءات ترى أمام المحاكم إلى أي شخص يمثل الملك أو الحكومة أن يدفع أية رسوم أو نفقات أو أن يقدم كفالة أو تعهد أو أي ضمان آخر تستلزمها الدعوى أو الإجراءات .
المادة 11 :
عند اكتساب الحكم الصادر ضد الحكومة الدرجة القطعية ترفع صورة مصدقة عن الحكم النهائي إلى رئيس الوزراء الذي عليه أن يأمر بتنفيذه، أما الأحكام التي تصدر ضد الملك فإنها ترفع لجلالته ليأمر بتنفيذها وليس لدوائر الإجراء أن تقوم بأية معلومات إجرائية من أجل تنفيذ تلك الأحكام .

محامي عربي دولي

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 12 :
لا تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى التي تقام لدى محكمة العدل العليا بمقتضى الفقرة (3) من المادة (10) من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952 .
المادة 13 :
يلغى قانون دعاوى الحكومة رقم (24) لسنة 1953 وأي تشريع أردني أو فلسطيني إلى المدى الذي تخالف أحكامه هذا القانون .
المادة 14 :
رئيس الوزراء ووزير المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ هذا القانون .
26/05/1958م
الحسين بن طلال

محامي كتابة عقود

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي

قانون تسجيل الشركات الأجنبية

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون تسجيل الشركات الأجنبية
رقم ( 58) لسنة 1985( )

الفهرس الإلكتروني

الموضوع المادة
اسم القانون وبدء العمل به
01
تعريفات
02
الوزارة
03
مقر الشركة الأجنبية
04
طلب التسجيل
05
تسجيل الشركة الأجنبية
06
الإعفاءات والتسهيلات للشركة
07
فتح حساب لدى البنوك
08
فروع الشركات الأجنبية
09
الأنظمة اللازمة
10
المكلفون بتنفيذ القانون
11

قانون تسجيل الشركات الأجنبية
رقم ( 58 ) لسنة 1985

اسم القانون وبدء العمل به
المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون تسجيل الشركات الأجنبية لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ 16/11/1985م .

تعريفات
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير : وزير الصناعة والتجارة.
الشركة الأجنبية : أية شركة غير أردنية سجلت مقراً لها في المملكة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المقر : مركز الشركة الأجنبية المسجل بمقتضى أحكام هذا القانون لممارسة أعمالها في خارج المملكة.

مقر الشركة الأجنبية
المادة (3) :
يجوز لأية شركة أجنبية أن تتخذ مقراً لها في المملكة.

محامي عربي دولي

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

طلب التسجيل
المادة (4) :
على الشركة الأجنبية التي ترغب في تأسيس مقراً لها في المملكة أن تقدم إلى الوزارة طلباً بتسجيلها يشتمل على المعلومات التالية :
أ . اسمها ونوعها ومدتها ومركزها الرئيسي .
ب . غاياتها أو الأعمال التي تتعاطاها خارج المملكة .
ج. اسم الشخص الذي سيتولى إدارة شؤون المقر في المملكة .
.
تسجيل الشركة الأجنبية
المادة (5) :
أ . يسجل مقر الشركة الأجنبية في المملكة بموافقة الوزير وعليه أن يصدر قراره بالموافقة على طلب التسجيل أو برفضه خلال أسبوع واحد من تاريخ تقديم الطلب.
ب . إذا وافق الوزير على الطلب يصدر شهادة تسجيل للمقر يسمح له بموجبها بممارسة أعماله خارج المملكة.
ج . للوزير شطب تسجيل الشركة الأجنبية إذا ثبت له أنها خالفت أحكام هذا القانون وأي نظام يصدر بمقتضاه بما في ذلك قيامها بممارسة أعمالها داخل المملكة.

الإعفاءات والتسهيلات للشركة

تتمتع الشركة الأجنبية التي سجلت مقراً لها في المملكة بالإعفاءات والتسهيلات التالية:
أ . إعفاء الأرباح التي تجنيها الشركة الأجنبية أو تتأتى لها من أعمالها في خارج المملكة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
ب. الإعفاء من التسجيل لدى الغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية ومن رسوم التسجيل فيها ومن أية التزامات اتجاهها.
ج. الإعفاء من رخص المهن ومن الرسوم الخاصة بها ومن أية رخص أو رسوم أخرى تتعلق بتعاطي المهن أو العمل في المملكة بما في ذلك الرسوم البلدية والصحية.
د . إعفاء الأثاث والتجهيزات التي تستوردها واللازمة لتجهيز مكاتب المقر من الرسوم الجمركية والرسوم والعوائد الأخرى، إلا إذا قرر الوزير غير ذلك.
هـ. السماح لها بإدخال العينات التجارية على أن تقدم شهادة مصدقة بها من الوزارة.

محامي كتابة عقود

الإعفاءات والتسهيلات للأشخاص
المادة (7) :
يتمتع الأشخاص غير الأردنيين الذين تستخدمهم الشركة الأجنبية في مقرها في المملكة بالإعفاءات والتسهيلات التالية:
أ . إعفاء الرواتب والأجور التي تدفعها الشركة الأجنبية لمستخدميها غير الأردنيين العاملين في مقرها في المملكة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
ب. السماح لكل شخص غير أردني تستخدمه الشركة الأجنبية في مقرها في المملكة باستيراد سيارة واحدة كل سنتين تحت وضع الإدخال المؤقت لاستعماله الشخصي وذلك طيلة إقامته في المملكة وارتباطه بالعمل في مقر الشركة الأجنبية فيها.
ج. منح الأشخاص غير الاردنيين، الذين تستخدمهم الشركة الأجنبية في مقرها في المملكة أذون إقامة وتصاريح عمل لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي

فتح حساب لدى البنوك
المادة (8) :
يسمح للشركة الأجنبية التي لها مقر في المملكة بأن تفتح لها حساباً غير مقيم في البنوك التجارية المرخصة في المملكة بالدينار الأردني أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل ويحق لها إدخال أية مبالغ في هذا الحساب أو سحبها منه دون الحصول على أية أذون أو تصاريح مسبقة بذلك وعلى أن تلتزم الشركة الأجنبية بتقديم بيانات سنوية بهذا الشان للبنك المركزي الأردني.

فروع الشركات الأجنبية
المادة (9) :

لا تسري أحكام هذا القانون على فروع الشركات الأجنبية التي تمارس أعمالها من خلالها في داخل المملكة.

الأنظمة اللازمة
المادة (10) :
لمجلس الوزراء أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المكلفون بتنفيذ القانون
المادة (11) :
رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
31/08/1985م .

قانون براءات الاختراع لسنة 1999

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون براءات الاختراع
قانون مؤقت رقم ( 32 ) لسنة 1999( )

الفهرس الإلكتروني

الموضوع المادة
اسم القانون وبدء العمل به
01
تعريفات
02
شروط حماية الاختراع
03
حالات عدم منح البراءة
04
حق منح البراءة
05
العمل بأحكام الفقرتين (5/ج و د)
06
سجل الاختراعات
07
تسجيل الاختراع
08
طلب التسجيل
09
حق الأولوية
10
تقديم طلب التسجيل من ورثة المتوفى
11
تعديل المواصفات
12
إعلان التسجيل
13
الاعتراض على التسجيل
14
منح البراءة
15
مسؤولية جدة الاختراع
16
مدة الحماية
17
البراءة الإضافية
18
الرســوم
19
إجراءات وأسس الحماية المؤقتة
20
حقوق مالك البراءة
21
استغلال الاختراعات
22
إصدار الترخيص
23
إلغاء الترخيص
24
الإجراءات الخاصة بالترخيص
25
الطعن بقرار الوزير
26
نقل الملكية
27
الاحتجاج تجاه الغير
28
اجراءات نقل الملكية
29
حالات انقضاء البراءة
30
مزاولة مهنة وكيل التسجيل
31
الجرائم والعقوبات
32
الإجراءات التحفظية والعقوبات الأخرى
33
إثبات التعدي
34
السـريان
35
منح البراءة عن طرق التصنيع
36
استيراد المواد أو البضائع
37
الأنظمة التنفيذية
38
إلغــاءات
39
المكلفون بالتنفيذ
40

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

قانون براءات الاختراع
قانون مؤقت رقم ( 32 ) لسنة 1999

اسم القانون وبدء العمل به
المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون براءات الاختراع لسنة 1999 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية .

تعريفات
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير : وزير الصناعة والتجارة .
الاختراع : أي فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما تؤدي عملياً إلى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات .
البراءة : الشهادة الممنوحة لحماية الاختراع .
مالك البراءة : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي منحت له البراءة .
السجل : سجل الاختراعات .
المسجل : مسجل الاختراعات في الوزارة .

شروط حماية الاختراع
المادة (3) :
يكون الاختراع قابلاً للحماية بالبراءة بتوافر الشروط التالية :
أ .
1 – إذا كان جديداً من حيث التقنية الصناعية غير مسبوق بالكشف عنه للجمهور في أي مكان في العالم بالوصف المكتوب أو الشفوي أو عن طريق الاستعمال أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها العلم بمضمون الاختراع قبل تاريخ إيداع طلب تسجيل الاختراع أو قبل تاريخ أولوية ذلك الطلب المدعى به وفق أحكام هذا القانون .
2 – ولا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا حدثت خلال الأشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ إيداع طلب تسجيله أو لتاريخ الادعاء بأولوية الطلب وكان نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل أو بسبب عمل غير محق من الغير ضده .
ب . إذا كان منطوياً على نشاط ابتكاري لم يكن التوصل إليه بديهياً لرجل المهنة العادي المطلع على حالة التقنية الصناعية السابقة لموضوع الاختراع .
ج. إذا كان قابلاً للتطبيق الصناعي بحيث يمكن صنعه أو استعماله فيا ي نوع من أنواع الزراعة أو صيد السمك أو الخدمات أو الصناعة بأوسع معانيها ويشمل ذلك الحرف اليدوية .

حالات عدم منح البراءة
المادة (4) :
لا تمنح البراءة في أي من الحالات التالية :
أ . 1 – الاختراعات التي يترتب على استغلالها إخلال بالآداب العامة أو النظام العام .
2 – الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجارياً ضرورياً لحماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو لتجنب الإضرار الشديد بالبيئة .
ويشترط لتطبيق أحكام البندين (1 و 2) من هذه الفقرة أن لا يكون منع الحماية مقرراً لمجرد النص على منع استغلال هذا الاختراع بموجب التشريعات الأخرى السارية المفعول .
ب . الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية .
ج . طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر او الحيوانات .
د . النباتات والحيوانات باستثناء الأحياء الدقيقة .
هـ الطرق البيولوجية لإنتاج النباتات والحيوانات فيما عدا الطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة.

حق منح البراءة
المادة (5) :
يكون الحق في منح البراءة على النحو التالي :
أ . للمخترع أو لمن تؤول إليه ملكية البراءة .
ب . 1 – إذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص يكون الحق في البراءة لهم جميعاً شراكة بالتساوي بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك .
2 – أما إذا توصل إلى الاختراع أشخاص عدة وكان كل منهم مستقلاً عن الآخر يكون الحق في البراءة للأسبق في إيداع طلبه لدى المسجل .
ج . لصاحب العمل إذا كان الاختراع الذي توصل إليه العامل أثناء استخدامه يتعلق بأنشطة صاحب العمل أو أعماله أو إذا استخدم العامل في سبيل التوصل إلى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل أو أعماله أو معلوماته أو أدواته أو مواده الموضوعة تحت تصرفه وذلك ما لم يتفق خطياً على غير ذلك .
د . للعامل إذا كان الاختراع الذي توصل إليه لا يتعلق بأنشطة صاحب العمل أو أعماله ولم يستخدم في سبيل التوصل إلى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرفه في التوصل لهذا الاختراع ما لم يتفق خطياً على غير ذلك .

العمل بأحكام الفقرتين (5/ج و د)
المادة (6) :
ملغــــاة .

سجل الاختراعات
المادة (7) :
أ . ينظم في الوزارة تحت إشراف المسجل سجل يسمى ( سجل الاختراعات ) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالاختراعات وأسماء مالكيها وعناوينهم والبراءات الممنوحة لهم وما طرأ عليه من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك .
1 – أي تحويل أو تنازل أو نقل ملكية أو ترخيص من مالك البراءة للغير باستعمالها مع مراعاة ما في عقد الترخيص من سرية .
2 – الرهن أو الحجز الذي يوقع على البراءة أو أي قيد على استعمالها .
ب. يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
ج. يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل البراءات وبياناتها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من المسجل حجة على الكافة .

تسجيل الاختراع
المادة (8) :
تسجيل الاختراع :
أ . يحق لأي شخص ان يتقدم بطلب لتسجيل اختراع على النموذج المعد لهذه الغاية وفق الإجراءات التالية : –
1 – إيداع طلب تسجيل الاختراع لدى المسجل مرفقاً به وصفاً تفصيلياً للاختراع يتضمن إفصاحاً واضحاً وكاملاً يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه مع بيان أفضل أسلوب يعلم به المخترع بتاريخ التقدم بالطلب أو بتاريخ أسبقيته لغايات تنفيذ الاختراع .
2 – تقديم بيانات كاملة عن الطلبات التي قدمها في اي دولة أخرى لتسجيل الاختراع نفسه قبل تقديم طلبه أو في الوقت نفسه والنتائج التي أسفرت عنها هذه الطلبات وإذا قدمت طلبات تتعلق بمواد بيولوجية أو أحياء دقيقة فعلى طالب التسجيل أن يقدم ما يثبت أنه قد قدم عينات إلى أحد المراكز المتخصصة .
3 – إبراز ما يثبت حق طالب التسجيل في البراءة إذا لم يكن هو المخترع .
4 – تحديد العناصر التي يرغب في حمايتها شريطة أن تكون واضحة ومدعمة بوصف كامل ويجوز استعمال الرسوم التوضيحية لتفسيرها إذا دعت الحاجة لذلك .
5 – تضمين الطلب ملخصاً مختصراً عن مواصفات الاختراع والعناصر الجديدة المطلوب حمايتها واسم المخترع وطالب البراءة وعنوان كليهما وذلك لغايات النشر في الجريدة الرسمية .
ب . يعتبر تاريخ تسلم المسجل الطلب تاريخاً لإيداعه شريطة ان يكون مستوفياً البيانات ومرفقاً بها الوثائق التي يقتضيها النظام الذي يصدر لهذه الغاية .
ج . للمسجل ان يكلف طالب التسجيل إجراء تعديلات على الطلب واستكمال البيانات التي يتطلبها هذا القانون أو النظام الذي يصدر بموجبه على أن لا تتجاوز هذه التعديلات ما تم الإفصاح عنه في الطلب الأصلي فإذا لم يقم باستكمال ما كلفه به المسجل خلال المدة التي يحددها النظام أعتبر طالب التسجيل فاقداً لحقه في الطلب بقرار يصدره المسجل ولمقدم الطلب أن يطعن في هذا القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه .

طلب التسجيل
المادة (9) :
أ . يجب ان يقتصر طلب التسجيل على اختراع واحد أو مجموعة من الاختراعات المترابطة باعتبارها تمثل مفهوماً ابتكارياً واحداً .
ب . لطالب التسجيل قبل صدور القرار بمنح البراءة ان يعدل في طلبه المودع لدى المسجل شريطة ألا يتجاوز التعديل ما تم الإفصاح عنه في الطلب الأصلي .
ج . لطالب التسجيل أن يجزء طلبه إلى طلبات فرعية قبل صدور القرار بمنح البراءة شريطة أن لا يتجاوز أي طلب فرعي ما تم الإفصاح عنه في الطلب الأصلي ويعتبر تاريخ إيداع الطلب الأصلي أو تاريخ الأولوية تاريخ إيداع للطلب الفرعي .

حق الأولوية
المادة (10) :
أ . 1 – لطالب التسجيل أن يضمن طلبه ادعاء بحق أولوية طلب قدمه أو تقدم به سلفه وتم إيداعه بتاريخ سابق لدى أي دولة ترتبط مع الأردن باتفاقية ثنائية أو جماعية لحماية الملكية الصناعية شريطة إيداع طلب التسجيل في المملكة خلال مدة لا تزيد على اثني عشر شهراً تحسب من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع الطلب الأول .
2 – إذا تضمن طلب التسجيل الادعاء بحق الأولوية فللمسجل أن يكلف طالب التسجيل خلال المهلة المقررة بالنظام تقديم صورة طبق الأصل عن إيداعه الأول من المكتب الذي أودع لديه ذلك الطلب ويعتبر تاريخ إيداع طلب التسجيل في هذه الحالة هو التاريخ ذاته الذي أودع فيه الطلب في البلد الأجنبي وفقاً لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية .
ب . إذا لم يثبت طالب التسجيل حق الأولوية وفقاً للفقرة ( أ ) من هذه المادة يسجل طلبه بتاريخ إيداعه لدى المسجل .

تقديم طلب التسجيل من ورثة المتوفى
المادة (11) :
مع مراعاة أحكام هذا القانون يحق لورثة المتوفى الذي أحرز اختراعاً ولم يتقدم بطلب لتسجيله التقدم بطلب لتسجيل الاختراع باسمهم على أن يذكر اسم المخترع الحقيقي في هذه الحالة .

تعديل المواصفات
المادة (12) :
لطالب التسجيل التقدم بطلب لتعديل مواصفات الاختراع أو الرسومات التوضيحية قبل النشر في الجريدة الرسمية مع بيان ماهية التعديل أو أسبابه شريطة ألا تؤدي هذه التعديلات إلى المساس بجوهر الاختراع أو ما أفصح عنه الطلب الأصلي ويتبع في طلب التعديل الإجراءات نفسها لطلب التسجيل الأصلي .

إعلان التسجيل
المادة (13) :
أ . إذا استوفى طلب التسجيل الشروط المقررة في هذا القانون يعلن المسجل قبوله ويمنح طالب التسجيل موافقة مبدئية بذلك وينشر إعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية متضمناً ملخصاً عن مواصفات الاختراع وأي رسوم أو بيانات متعلقة به إن وجدت وتحدد المدة التي ينبغي النشر خلالها والبيانات الواجب نشرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
ب . 1 – مع مراعاة أحكام المادة (36) من هذا القانون يمنح طالب التسجيل حماية مؤقتة خلال المدة الواقعة بين تاريخ قبول الطلب ومنحه البراءة ويحق له خلال هذه المدة استغلال الاختراع واتخاذ الإجراءات لاثبات أي تعد عليه.
2 – يحق لطالب التسجيل بعد منحه البراءة اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف التعدي على اختراعه والمطالبة بتعويض إذا ما استمر التعدي على اختراعه .

الاعتراض على التسجيل
المادة (14) :
يجوز لأي شخص الاعتراض لدى المسجل خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر إعلان في الجريدة الرسمية بالموافقة المبدئية على قبول طلب تسجيل الاختراع وتحدد اجراءات الاعتراض والحالات التي يجوز فيها تمديد مدة الاعتراض والتبليغات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

منح البراءة
المادة (15) :
أ . إذا لم يقدم اعتراض على تسجيل الاختراع أو تم رفض الاعتراض على هذا التسجيل يصدر المسجل قراره بمنح البراءة بعد استيفاء الرسوم المقررة .
ب . إذا توفي طالب تسجيل الاختراع تمنح البراءة لخلفه القانوني بعد تقديم الوثائق المؤيدة لذلك .

مسؤولية جدة الاختراع
المادة (16) :
لا يتحمل المسجل أي مسؤولية عن جدة الاختراع أو ابتكارية أو قابليته للتطبيق الصناعي أو مطابقته للمواصفات الحقيقية للاختراع وما يحققه من نفع وتقع مسؤولية كل ذلك على مالك البراءة.

مدة الحماية
المادة (17) :
مدة حماية الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ إيداع طلب تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون.

البراءة الإضافية
المادة (18) :
أ . يحق لمالك البراءة إذا أجرى تحسيناً أو تعديلاً على اختراعه الأصلي الحصول على براءة إضافية وتكون سارية المفعول للمدة المتبقية من مدة حماية الاختراع الأصلي ما دامت البراءة الأصلية سارية المفعول .
ب . تخضع البراءة الإضافية لأحكام هذا القانون المتعلقة بالبراءة الأصلية .

الرســوم
المادة (19 ) :
تحدد الرسوم التي تستوفى عن طلبات تسجيل الاختراعات ومنح البراءات والبراءات الإضافية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية .

إجراءات وأسس الحماية المؤقتة
المادة (20) :
أ . تحدد اجراءات وأسس الحماية المؤقتة للاختراعات التي يعرضها أي مخترع في المعارض التي تقام في المملكة أو خارجها بنظام يصدر لهذه الغاية .
ب . لا يترتب على الحماية المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تمديد مدة حق الأولوية المنصوص عليه في هذا القانون .

حقوق مالك البراءة
المادة (21) :
حقوق مالك البراءة :
أ . يكتسب مالك البراءة الحقوق التالية :
1 – منع الغير إذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع أو استغلاله أو استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه أو بيعه أو استيراده إذا كان موضوع البراءة منتجاً .
2 – منع الغير إذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من استعمال طريقة الصنع أو استعمال المنتج المصنوع مباشرة بهذه الطريقة أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده إذا كان موضوع البراءة طريقة صنع .
ب . يحق لمالك البراءة التنازل عنها للغير أو التعاقد على الترخيص باستغلالها .
ج . على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر لا يعتبر القيام بإجراء عمليات البحث والتطوير والتقدم بطلبات للحصول على الموافقة بالتسويق للمنتج عملاً من أعمال التعدي المدني أو الجزائي قبل انتهاء مدة حماية البراءة .

استغلال الاختراعات
المادة (22) :
التراخيص باستغلال الاختراعات : للوزير أن يمنح ترخيصاً باستغلال الاختراع لغير مالك البراءة ودون موافقته في أي من الحالات التالية حصراً : –
أ . إذا كان استخدام الجهات الحكومية ذات العلاقة أو الغير ممن ترخص له هذه الجهات باستخدام البراءة هو ضرورة للأمن القومي أو لحالات طارئة أو لأغراض منفعة عامة غير تجارية على أن يتم تبليغ مالك البراءة عندما يصبح ذلك ممكناً .
ب . 1 – إذا لم يقم مالك البراءة باستغلالها أو إذا كان استغلاله لها دون الكفاية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أو أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب تسجيلها أي المدتين تنقضي مؤخراً إلا انه يجوز للوزير أن يقرر منح مالك البراءة مهلة إضافية إذا تبين له أن أسباباً خارجة عن إرادة مالك البراءة قد حالت دون ذلك .
2 – لمقاصد البند (1) من هذه الفقرة ودون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة يعد من استغلال البراءة استيراد المنتجات موضوع البراءة إلى المملكة .
ج . إذا تقرر قضائياً أو إدارياً ان مالك البراءة يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة.

إصدار الترخيص
المادة (23) :
يراعى عند إصدار الترخيص ما يلي :
أ . أن يبت في طلب استخدام الترخيص وفقاً لظروف هذا الطلب وفي كل حالة على حدة:
ب . أن يكون طالب الترخيص قد سعى إلى الحصول على ترخيص من مالك البراءة باستغلالها بأسعار وشروط معقولة ولم يتوصل معه إلى اتفاق خلال فترة زمنية معقولة وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (22) من هذا القانون.
ج . أن يقتصر نطاق استخدام الترخيص ومدته على الغرض الذي منح الترخيص من أجله وإذا كان طلب الترخيص ذا علاقة بتقنية أشباه الموصلات فلا يمنح إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات قررت جهة قضائية أو إدارية مختصة أنها مقيدة للمنافسة .
د . أن لا يكون الترخيص باستغلال البراءة حصراً على من منح له .
هـ أن لا يتم التنازل عن الترخيص للغير .
و . أن يكون منح الترخيص بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلية وذلك في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (22) من هذا القانون .
ز . أن يحصل طالب البراءة على تعويض عادل تراعى فيه القيمة الاقتصادية للاختراع .

إلغاء الترخيص
المادة (24) :
للوزير من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من مالك البراءة إلغاء الترخيص إذا زالت الأسباب التي أدت إلى منحه، ولا يحول هذا الإلغاء دون الحفاظ على حقوق من له علاقة بهذا الترخيص.

الإجراءات الخاصة بالترخيص
المادة (25) :
تحدد الأحكام والإجراءات الخاصة بالترخيص باستغلال البراءة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية .

الطعن بقرار الوزير
المادة (26) :
يجوز الطعن في أي قرار يصدره الوزير بالترخيص ، لدى محكمة العدل العليا، خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه لذوي الشأن.

نقل الملكية
المادة (27) :
انتقال ملكية البراءة ورهنها والحجز عليه :
أ . يجوز نقل ملكية البراءة كلياً أو جزئياً بعوض أو بغير عوض أو رهنها أو الحجز عليها.
ب . ينتقل بالميراث الحق في ملكية البراءة وجميع ما يتعلق بها من حقوق .

الاحتجاج تجاه الغير
المادة (28) :
لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية البراءة ولا برهنها إلا من تاريخ قيد ذلك في السجل ، ويتم نشره في الجريدة الرسمية .

اجراءات نقل الملكية
المادة (29) :
تحدد اجراءات نقل ملكية البراءة ورهنها وحجزها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

حالات انقضاء البراءة
المادة (30) :
انقضاء براءة الاختراع وبطلانها :
أ . تنقضي البراءة والحقوق المترتبة عليها في أي من الحالات التالية : –
1 – انقضاء مدة حماية البراءة المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون .
2 – صدور حكم قطعي ببطلان البراءة من الجهة القضائية المختصة .
3 – التخلف عن دفع الرسوم السنوية وما يترتب عليها من مبالغ إضافية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استحقاقها .
ب . يعلن المسجل عن البراءات المنقضية وفق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة بالطريقة التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية .
ج . 1 – لكل ذي مصلحة ، أن يلجأ إلى محكمة العدل العليا للحكم بإبطال البراءة التي منحت مخالفة لأحكام هذا القانون، ويشطب المسجل البراءة من السجل في حالة صدور حكم الإبطال.
2 – للمسجل ان يشطب البراءة إذا تبين له أنها منحت خلافاً للشروط الواردة في هذا القانون ويكون قراره قابلاً للطعن أمام محكمة العدل العليا وتستمر الحماية المقررة للبراءة لحين صدور قرار المحكمة .

مزاولة مهنة وكيل التسجيل
المادة (31) :
أ . 1 – لا يجوز لأي شخص ان يزاول مهنة وكيل تسجيل الملكية الصناعية أو يظهر نفسه بهذه الصفة . ما لم يكن مسجلاً لدى المسجل في السجل المخصص لهذه الغاية أو محامياً مسجلاً في سجل نقابة المحامين المزاولين .
2 – يعاقب من قبل المحكمة المختصة كل من يخالف البند (1) من هذه الفقرة بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني .
ب . تحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يحق له مزاولة مهنة وكيل تسجيل الملكية الصناعية، بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

الجرائم والعقوبات
المادة (32) :
الجرائم والعقوبات :
أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين ، كل من ارتكب بسوء نية فعلاً من الأفعال التالية :
1 – قلد اختراعاً منحت به براءة وفق أحكام هذا القانون لغايات تجارية أو صناعية.
2 – باع أو أحرز بقصد البيع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد من الخارج منتجات مقلدة لموضوع الاختراع مسجلاً في المملكة.
3 – وضع بيانات مضللة تؤدي إلى الاعتقاد بالحصول على البراءة أو ترخيص باستغلالها على منتجاته أو علامته التجارية أو إعلاناته أو أدوات التعبئة الخاصة به .
ب . تسري أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها فيها أو المساعدة أو التحريض على ارتكابها .
ج . لمالك البراءة بالتعويض عن أي عطل أو ضرر لحق به جراء ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين ( أ و ب ) من هذه المادة .

الإجراءات التحفظية والعقوبات الأخرى
المادة (33) :
أ . لمالك البراءة المسجلة في المملكة عند إقامة دعواه المدنية أو الجزائية أو أثناء النظر فيها أن يطلب من المحكمة ما يلي على أن يكون طلبه مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية نقبلها المحكمة:
1 – وقف التعدي .
2 – الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي أينما وجدت .
3 – المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي .
ب . لمالك البراءة الذي يدعي بالتعدي عليها قبل إقامة دعواه المدنية أو الجزائية أن يطلب من المحكمة اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة دون تبليغ المستدعى ضده إذا اثبت أنه مالك البراءة وأن حقوقه قد حصل التعدي عليها أو التعدي عليها قد أصبح وشيكاً ومن المحتمل أن يلحق به ضرر يتعذر تداركه في حال وقوعه أو يخشى من اختفاء دليل أو إتلافه على أن تكون الطلبات مشفوعة بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة ويحق للمستدعى ضده ان يستأنف القرار خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه أو تفهمه له ويعتبر قرار محكمة الاستئناف قطعياً .
ج . إذا لم يقم مالك البراءة دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه فتعتبر جميع الإجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة .
د . للمحكمة بناءً على طلب المدعى عليه مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة أن توقف الإجراء التحفظي المتضمن إغلاق المحل التجاري أو المصنع أو غيره ويكون هذا القرار قابلاً للاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ويعتبر قرار محكمة الاستئناف بهذا الشأن قطعياً .
هـ للمدعى عليه أن يطالب بتعويض عادل إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه أو أنه لم يقم بتسجيل دعواه خلال المدة المقررة .
و . وفي جميع الأحوال يحق للمحكمة الاستعانة برأي الخبراء المختصين لغايات تنفيذ أحكام هذه المادة.
ز . للمحكمة أن تقرر مصادرة المنتجات والأدوات والمواد المستعملة بصورة رئيسة في صنع المنتجات أو التي ارتكب التعدي بها أو نشأ منها وللمحكمة أن تأمر بإتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية .

إثبات التعدي
المادة (34) :
أ . للمحكمة أن تكلف المدعى عليه في إجراء مدني يتعلق بالتعدي على حقوق صاحب البراءة الواردة في هذا القانون بإثبات أن طريقة تصنيع منتجه المطابق لمنتج صاحب البراءة تختلف عن طريقة التصنيع المحمية بالبراءة وذلك إذا تم الإنتاج دون موافقة صاحب البراءة وتوفر احتمال كبير أن يكون المنتج المطابق قد صنع وفق الطريقة المحمية بالبراءة ولم يتمكن صاحب الحق في البراءة من تحديد الطريقة التي استخدمت فعلاً عبر بذل جهود معقولة في ذلك السبيل .
ب . 1 – على المحكمة ان تراعي حين طلب الدليل بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة المصالح المشروعة للمدعى عليهم بحماية أسرارهم الصناعية والتجارية .
2 – إذا تعرضت هذه الأسرار للكشف عنها عند النظر في الدعوى التي أقامها المدعي ولم يكن محقاً فيها فيحق للمدعى عليه المطالبة بالعطل والضرر والتعويض بقرار تصدره المحكمة .

السـريان
المادة (35) :
أحكام ختامية : تسري أحكام هذا القانون على البراءات الممنوحة بمقتضى قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (22) لسنة 1953 وتعديلاته والتي ما زالت سارية المفعول عند نفاذ أحكام هذا القانون .

منح البراءة عن طرق التصنيع
المادة (36) :
أ . تمنح براءة عن طرق التصنيع والعمليات الكيمائية الخاصة المتعلقة بالمنتجات الكيمائية والعقاقير الطبية أو المركبات الصيدلانية أو الأغذية .
ب . يجوز بعد سريان مفعول أحكام هذا القانون تقديم طلبات لتسجيل الاختراعات التي تتضمن حماية المنتج النهائي للمنتجات الكيميائية المتعلقة بالعقاقير الطبية أو المركبات الصيدلانية أو الأغذية .
ج . لا يتم البت في الطلبات المقدمة المشار إليها في الفقرة (ب) السابقة إلا بعد نفاذ أحكام هذه المادة .
د . مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر للوزير أن يمنح طالب تسجيل اختراع في المملكة حقاً حصرياً في تسويق المنتجات الكيميائية المتعلقة بالأدوية الطبية أو المركبات الصيدلانية أو الأغذية التي يشملها موضوع الاختراع لمدة خمس سنوات أو حتى تاريخ منح البراءة أو رفضها أيهما أقل إذا تحقق بعد نفاذ أحكام هذه المادة ما يلي :
1 – تقديم طلب للحصول على براءة اختراع في المملكة يتعلق بالمنتجات المذكورة في هذه المادة.
2 – تقديم طلب براءة اختراع في بلد آخر عضو في منظمة التجارة العالمية وتم منح البراءة .
3 – منح تصريح لتسويق المنتج في ذلك البلد الآخر .
4 – منح إجازة من وزارة الصحة بتسجيل الدواء في المملكة .
هـ 1 – تسري أحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة بعد مرور شهر على اتخاذ قرار من مجلس الوزراء يقضي بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية .
2 – في حال عدم صدور القرار المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة تسري أحكام الفقرتين المذكورتين حكماً بانتهاء مدة الثلاث سنوات المذكورة .

استيراد المواد أو البضائع
المادة (37) :
أ . لا تحول أحكام هذا القانون دون السماح لأي شخص باستيراد أي مواد أو بضائع من طرف ثالث إذا كان هذا الطرف يتمتع بالحماية القانونية لبراءة الاختراع نفسها المحمية في المملكة إذا كان الاستيراد مشروعاً ويتفق مع مبادئ المنافسة التجارية ويراعي القيمة الاقتصادية لبراءة الاختراع المحمية بشكل عادل .
ب . على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ودون إخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة يحظر استيراد بضائع أو منتجات مشمولة ببراءة الاختراع من أي شخص حاصل على ترخيص من مالك البراءة إذا كان عقد ترخيصه يمنعه من التصدير إلى المملكة شريطة أن يخطر مالك البراءة دائرة الجمارك والمسجل خطياً بذلك ويقوم المسجل وعلى نفقة مالك البراءة بالإعلان عن هذا الإخطار في صحيفة يومية محلية على الأقل وتطبق في هذه الحالة التشريعات النافذة .

محامي كتابة عقود

الأنظمة التنفيذية
المادة (38) :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم الواجب استيفاؤها .

إلغــاءات
المادة (39) :
تلغى أحكام قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (22) لسنة 1953 وتعديلاته وأحكام أي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .

المكلفون بالتنفيذ
المادة (40) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
20/09/1999م .

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي

قانون انتقال الأموال غير المنقولة

قانون انتقال الأموال غير المنقولة لسنة 1991

الحالة : ملغى : حل محله قانون الملكية  الملكية العقارية الأردني لسنة 2019 

اسم القانون والعمل به
المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون انتقال الأموال غير المنقولة لسنة 1991) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

انتقال الأموال غير المنقولة
المادة (2) :
يتم انتقال الأموال غير المنقولة بما في ذلك حق التصرف في الأراضي الأميرية لورثة من يتوفى بعد نفاذ أحكام هذا القانون وفق أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية المعمول به .

محامي كتابة عقود

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

محامي عربي دولي

الإلغــاءات
المادة (3) :
يلغى قانون انتقال الأموال غير المنقولة العثماني كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المكلفون بالتنفيذ
المادة (4) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
20/02/1991م .

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي

قانون العمل الأردني

قانون العمل 

قانون العمل الأردني مع كامل التعديلات  

المادة 1   يسمى هذا القانون (قانون العمل لسنة 1996) ويعمل به بعد مرور ستين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة العمل.

الوزير: وزير العمل.

الأمين العام: الأمين العام للوزارة.

صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم بأي صفة كانت شخصاً أو أكثر مقابل أجر.

نقابة أصحاب العمل: الهيئة التي تمثل أصحاب العمل.

العامل: كل شخص ذكراًً كان أو أنثى يؤدي عملاً لقاء أجر ويكون تابعاً لصاحب العمل وتحت إمرته ويشمل ذلك الأحداث ومن كان قيد التجربة أو التأهيل.

العمل: كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر سواء كان بشكل دائم، أو عرضي، أو مؤقت، أو موسمي.

العمل العرضي: العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة ولا تزيد مدة إنجازه على ثلاثة أشهر.

العمل المؤقت: العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه مدة محدودة.

العمل الموسمي: العمل في مواسم محدودة من كل سنة ولا تزيد مدته على ستة أشهر.

عقد العمل الجماعي: اتفاق خطي تنظم بمقتضاه شروط العمل بين صاحب العمل أو الجمعية من جهة ومجموعة عمال أو النقابة من جهة أخرى.

عقد العمل: اتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر. ويكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة أو لعمل معين أو غير معين.

الأجر: كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاًً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي.

الحدث: كل شخص ذكراً كان أو أنثى بلغ السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة.

المؤسسة: الجهة التي تقدم خدمات أو تعمل في إنتاج السلع أو توزيعها.

المرجع الطبي: الطبيب المعتمد أو اللجنة الطبية المعتمدة من الوزير.

المرض المهني: الإصابة بأحد الأمراض الصناعية المبينة في الجدول رقم (1) أو الإصابة بأي من الإصابات المهنية المبينة في الجدول رقم (2) الملحقين بهذا القانون.

إصابة العمل: إصابة العامل نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث ما يقع للعامل أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.

المستحق: المنتفع أو المنتفعون من عائلة العامل المنصوص عليهم في قانون الضمان الاجتماعي المعمول به

النقابة: تنظيم مهني عمالي يشكل وفق أحكام هذا القانون.

الهيئة الإدارية: الهيئة الإدارية للنقابة.

النزاع العمالي الجماعي: كل خلاف ينشا بين النقابة من جهة وبين صاحب عمل أو نقابة أصحاب العمل من جهة أخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي أو تفسيره أو يتعلق بظروف العمل وشروطه.

اللجنة الثلاثية: اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المشكلة بمقتضى أحكام المادة (43) من هذا القانون.

العمل المرن: كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحدد وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

التمييز في الأجور: عدم المساواة بين العمال في الأجر عن كل عمل ذي قيمة متساوية دون أي تمييز قائم على الجنس.

العمل الجزئي: العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه ساعات عمل لا تصل لعدد ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (56) من هذا القانون.

المادة 3   

أ – مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تطبق أحكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل باستثناء الموظفين العامين وموظفي البلديات.

ب – تحدد الأحكام التي يخضع اليها عمال الزراعة والعاملون في المنازل وطهاتها وبستانيها ومن في حكمهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن هذا النظام تنظيم عقود عملهم وأوقات العمل والراحة والتفتيش واي أمور أخرى تتعلق باستخدامهم.

المادة 4     أ- لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من ألحقوك التي يمنحها للعامل أي قانون آخر، أو عقد عمل، أو اتفاق، أو قرار إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقا أفضل من ألحقوك المقررة له بموجب أحكام هذا القانون.

ب – يعتبر باطلا كل شرط في عقد أو اتفاق سواء أبرم قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من ألحقوك التي يمنحها إياه هذا القانون.

المادة 5    تتولى الوزارة القيام بمهام التفتيش تطبيقا لأحكام هذا القانون.

المادة 6   يترتب على كل من يتولى مهام التفتيش أن يوقع تصريحا مشفوعا بالقسم بأن يؤدي عمله بأمانة وإخلاص وألا يفشي الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله.

المادة 7 تحدد مؤهلات مفتشي العمل ومهامهم وصلاحياتهم ومكافآتهم كما تحدد التزامات صاحب العمل تجاههم بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.

المادة 8     على صاحب العمل أو من ينوب عنه ما يلي: –

أ – أن يرسل إشعارا إلى الوزارة أو إلى أي من مديرياتها في منطقة العمل يتضمن عدد العمال لديه وموقع عمل كل منهم وطبيعة عمله وتاريخ مباشرته العمل وأجره وذلك في الشهر الأول من كل سنة.

ب – أن يحتفظ في مؤسسته بالسجلات الواجب عليه الاحتفاظ بها بما في ذلك سجلات العمال والمتدربين منهم.

المادة 9     

أ – يمارس مفتش العمل أثناء قيامه بوظيفته الصلاحيات المخولة لأفراد الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به ويعمل بالضبط الذي ينظمه في حدود وظيفته حتى يثبت غير ذلك.

ب – للمفتش الطلب من صاحب العمل إزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تبلغه إنذارا خطيا بذلك وفي حالة تخلفه فللوزير أو من يفوضه أن يقرر إغلاق المؤسسة لحين إزالة المخالفة أو صدور قرار المحكمة بشأنها.

ج – تحكم المحكمة على المخالف بإزالة المخالفة وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب التقديرية المخففة.

المادة 10

أ. تتولى الوزارة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، مهام تنظيم سوق العمل والتوجيه المهني وتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين داخل المملكة وخارجها ولهذه الغاية يجوز لها انشاء مكاتب لتشغيل الأردنيين أو التعاقد مع أي جهة داخل أو خارج المملكة وفقا لنظـام يصدر لهذه الغاية أو ترخيص ما يلي: –

1- شركات متخصصة في نشاط معين تستخدم عمالاً أردنيين عاملين لديها وتقوم بالتعاقد مع أصحاب العمل لتزويدهم بهؤلاء العمال.

2- شركات غاياتها الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها.

 

ب. مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر، يجوز للوزير الترخيص بإنشاء مكاتب خاصة لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين في القطاعات التالية: –
1- قطاع العاملين في المنازل وبستانيها وطهاتها ومن في حكمهم.
2- أي قطاع آخر يوافق عليه مجلس الوزراء وبما لا يتعارض مع أهداف الوزارة وسياستها في توفير فرص العمل وتشغيل الأردنيين.

ج. تنظم جميع الشؤون المتعلقة بتشغيل العمال واستقدامهم أو استخدامهم المنصوص عليهـا فـي الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بما في ذلك تحديد أحكام وشروط وإجراءات ورسـوم تـرخيص الشركات والمكاتب وتجديد ترخيصـها وحالات إلغائـه وكيفيـة إدارتهـا وإشراف الوزارة عليها وتحديد بدل الخدمات التي تقدمها تلك الشركات والمكاتب بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.

د. للوزير السماح للنقابات ونقابات أصحاب العمل والنقابات المهنية والجامعات والبلديات والغرف الصناعية والتجارية وأي هيئات عامة أخرى للقيام بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين شريطة عدم تقاضي أي بدل مقابل ذلك.

 

المادة 11 مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من المادة (10) من هذا القانون لا يجوز لغير مديريات التشغيل في الوزارة والمكاتب والجهات والشركات المنصوص عليهـا فـي الفقرتين (أ) و (ب) منها تشغيل أو تسهيل تشغيل أو التوسط في تشغيل العمال داخل المملكة وخارجها، وللوزير إغلاق المحل المخالف لأحكام هذه المادة وإحالته إلى المحكمة.

ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقـل عـن (3000) دينـار ولا تزيـد علـى (5000) دينـار أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين وإقفال أي محل يستعمل لهذه الغاية وتجمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات.

 

المادة 12

أ – لا يجوز استقدام أو استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوافرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوافر منهم لا يفي بالحاجة ويصدر الوزير التعليمات اللازمة لهذه الغاية على أن تتضمن المهن التي يحظر على العمال غير الأردنيين العمل بها والنسب المسموح باستخدامها لدى أصحاب العمل والضمانات الواجب عليهم تقديمها.

ب- يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو مـن يفوضـه قبـل اسـتقدامه أو استخدامه وتكـون مدتـه سـنـة أو جزءا من السـنـة مـا لـم يـقـرر الوزير أن تكـون مـدتـه سـنتين لقطاعات أو أنشطة يحددها بقرار يصدره لهذه الغاية، وتحتسب مدة التصريح عنـد التجديـد مـن تـاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمـل حصل عليه العامل.

ج-1- تستوفي الوزارة رسماً مقابل تصريح العمل الذي تصدره لكل عامل غير أردني أو تجدده بما في ذلك العمال الخاضعون لأحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون ويعتبر هذا الرسم إيرادا للخزينة.

2- تستوفي الوزارة مبلغاً عن كل تصريح عمل تصدره أو تجدده وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة يخصص لهيئة تنميـة وتطـوير المهارات المهنية والتقنيـة المنشـأة وفقاً لأحكام قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، على أن يخصص ما نسبته (7 %) من هذه المبالغ لرفع كفاءة وقدرات الوزارة والعاملين فيها وتحفيزهم ويتم صرفها وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

د – يحــدد بـمـوجب نظام خاص: –

1- مقـدار الرسـوم والمبالغ المشـار اليهـا فـي الفقـرة (ج) من هذه المادة.

2 ـ أنواع تصاريح العمـل التـي تصـدرها الوزارة والأحكام الخاصة بها.

3 – الغرامات التي تفرض على العمال وأصحاب العمل المخالفين لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.

هــ -1 ـ يعاقب صاحب العمل وكل من يستخدم أو يتوسط باستخدام عامل غير أردني بصورة تخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مثلي رسوم ومبالغ تصريح العمل للقطاع الذي ضبط فيه العامل وتصبح الغرامة أربعة أمثال رسوم ومبالغ تصريح العمل للقطاع الذي ضبط فيه العامل في حال التكرار.

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة صاحب العمل الذي صدر تصريح العمل باسمه ولم يقم بإبلاغ الوزارة عـن تـرك العامـل العمـل لـديـه قبـل ضبطه يعمـل لدى صاحب عمل آخر.

3- تجمع العقوبات المحكوم بها اذا تعددت المخالفات.

و-1- يعفى أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين المقيمون في المملكة من الحصول على تصاريح العمل المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

2- لمجلـس الـوزراء إصـدار الأنظمـة اللازمـة لتنظـيـم عمـل غير الأردنيين المقيمين في المملكة.

ز- للوزير أو مـن يفوضـه بنـاء عـلـى توصـيـة مـن وزارة التنميـة الاجتماعية ان يعفي شديد الإعاقة أو ولي أمره أو وصيه من دفع الرسوم والمبالغ المشار إليهـا فـي الفقرة (ج) مـن هـذه المـادة عن عامل غيـر أردنـي واحـد اذا كـان ذو الإعاقة بحاجـة ماسـة الى المساعدة من الغير للقيام بأعباء حياته اليومية وكان مستوى دخلـه أو دخـل ولـي أمـره أو وصيه يستلزم هذا الإعفاء شريطة أن تقتصر مهام العامل غير الأردني على تقديم العون للشخص ذي الإعاقة وأن تحدد شروط تلك التوصية وإجراءات إصدارها بموجب تعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية.

ح- تعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون استخدام العامل غير الأردني في أي من الحالات التالية: –

1- استخدامه دون الحصول على تصريح عمل أو بتصريح عمل منتهي المدة بما لا يزيد على تسعين يوما.

2- استخدامه لـدى صاحب عمل غير المصرح لـه بالـعمـل لديـه مـا لـم يكـن حاصلا علـى أذن بـذلك مـن الجهة المختصـة في الوزارة.

3 – استخدامه في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها.

طـ1ـ يصدر الوزير قراراً بتسفير العامل غيـر الأردنـي إلـى خـارج المملكة في أي من الحالات التالية: –

أ- مخالفـة العامـل لأحكام هـذه المـادة بمـا فـي ذلـك الـعامـل الذي ثبت للوزارة تركه العمل لدى صاحب العمل.

ب – من يعمل دون الحصول على ترخيص أو تصريح وفقاً للتشريعات النافذة.

2- يتم تنفيذ قرار التسفير من قبل السلطات المختصة على نفقة المخالف الذي تم ضبط العامل لديه، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي يتم تسفيره قبـل مـضـي خمس سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.

3 ـ اذا لـم يقـم المُـخـالف بدفع نفقـات السـفر المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة فيتم تحصيلها منه وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

 

المادة 13 على صاحب العمل ان يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ ووفق الشروط الواردة فيه وان يرسل الى الوزارة بياناً يحدد فيه الأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة واجر كل منهم.

المادة 14 إذا أصيب عامل إصابة عمل نتج عنها عجز دائم جزئي لا يمنعه من أداء عمل غير عمله الذي كان يقوم به وجب على صاحب العمل تشغيله في عمل أخر يناسب حالته إذا وجد مثل هذا العمل وبالأجر المخصص لذلك، على أن تحسب حقوقه المالية عن المدة السابقة لإصابته على أساس أجره الأخير قبل الإصابة.

المادة 15

أ – 1- ينظم عقد العمل باللغة العربية وعلى نسختين على الأقل يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منه، ويجوز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات القانونية إذا لم يحرر العقد كتابة .

2- اذا كان العامل لا يحمل جنسية عربية فيراعى تنظيم نسخة أخرى من العقد بلغة أجنبية معتمدة وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب – يعتبر العامل المعين لمدة غير محدودة بأنه مستمراً بعمله إلى أن تنتهي خدمته بموجب أحكام هذا القانون أما في الحالات التي يستخدم فيها العامل لمدة محدودة فيعتبر أنه مستمر في عمله خلال تلك المدة

ج – إذا كان عقد العمل لمدة محدودة فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديد اًًله لمدة غير محدودة وذلك من بداية الاستخدام.

د – يعتبر العامل الذي يستخدم بانتظام بالقطعة في محل العمل أو الذي يقوم بسلسلة من الأعمال بالقطعة أنه عامل لمدة غير محدودة.

هـ – 1- لعمال المقاول الذين يشتغلون في تنفيذ مقاولة رفع دعوى مباشرة على صاحب المشروع للمطالبة بما يستحق لهم قبل المقاول وذلك في حدود ما يستحق للمقاول على صاحب المشروع وقت رفع الدعوى

2- ولعمال المقاول الفرعي رفع دعوى مباشرة على كل من المقاول الأصلي وصاحب المشروع في حدود المستحق على صاحب المشروع للمقاول الأصلي والمستحق على المقاول الأصلي للمقاول الفرعي وقت رفع الدعوى.

3 – للعمال المذكورين في الفقرتين السابقتين أن يستوفوا حقوقهم بالامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو المقاول الفرعي ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة حق كل منهم.

المادة 16   يبقى عقد العمل معمولا به بغض النظر عن تغيير صاحب العمل بسبب بيع المشروع، أو انتقاله بطريق الإرث، أو دمج المؤسسة، أو لأي سبب أخر ويظل صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن عقد العمل مستحقة الأداء قبل تاريخ التغيير وأما بعد انقضاء تلك المدة فيتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده.

المادة 17    لا يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافا بينا عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نجم عنه أو في حالة القوة القاهرة وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون على أن يكون ذلك في حدود طاقته وفي حدود الظرف الذي أقتضى هذا العمل.

المادة 18     لا يلزم العامل بالعمل في مكان غير المكان المخصص لعمله إذا أدى ذلك إلى تغيير مكان أقامته وذلك ما لم يرد نص صريح يجيز ذلك في عقد العمل.

المادة 19    

على العامل: –

أ – تأدية العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته عناية الشخص العادي وأن يلتزم بأوامر صاحب العمل المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه وذلك ضمن الحدود التي لا تعرضه للخطر أو تخالف أحكام القوانين المعمول بها أو الأدب العامة.

ب – المحافظة على أسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية وألا يفشيها بأي صورة من الصور ولو بعد انقضاء عقد العمل وفقا لما يقتضيه الاتفاق أو العرف.

ج – الحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية العمل ومنها أدوات العمل والمواد وسائر اللوازم الخاصة بعمله.

د – الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة التي تقتضي طبيعة العمل ضرورة أجرائها قبل الالتحاق بالعمل أو بعد ذلك للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية والسارية.

المادة 20

أ – تحدد حقوق الملكية الفكرية لكل من صاحب العمل والعامل بالاتفاق خطيا بينهما فيما يتعلق بأعمال صاحب العمل إذا استخدم العامل خبرات صاحب العمل، أو معلوماته، أو أدواته، أو الآتة الأولية في التوصل الى هذا الابتكار.

ب – تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل إذا كان حق الملكية الفكرية المبتكر من قبله لا يتعلق بأعمال صاحب العمل ولم يستخدم خبرات صاحب العمل، أو معلوماته، أو أدواته، أو مواده الأولية في التوصل الى هذا الابتكار ما لم يتفق خطيا على غير ذلك.

المادة 21

ينتهي عقد العمل في أي من الحالات التالية:

أ – إذا اتفق الطرفان على إنهائه.

ب – إذا انتهت مدة عقد العمل أو انتهى العمل نفسه.

ج – إذا توفي العامل أو أقعده مرض أو عجز عن العمل وثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي.

د- إذا استوفى العامل شروط تقاعد الشيخوخة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي الا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة 22     لا ينتهي عقد العمل بسبب وفاة صاحب العمل إلا إذا روعي في العقد شخصية صاحب العمل.

المادة 23    

أ – إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الأخر خطيا برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الإشعار إلا بموافقة الطرفين.

ب – يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الإشعار وتعتبر مدة الإشعار من مدة الخدمة.

ج – إذا كان الإشعار من طرف صاحب العمل فله أن يعفي العامل من العمل خلال مدته وله أن يشغله إلا في الأيام السبعة الأخيرة منها ويستحق العامل أجره عن مدة الإشعار في جميع هذه الأحوال.

د – إذا كان الإشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجرا عن فترة تركه العمل وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها.

(تم وقف العمل مؤقتا بهذه المادة بتاريخ 2020-04-08 تنفيذاً للفقرة (أ) من البند ثامناً من أمر دفاع رقم (6) لسنة 2020 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ويفوض وزير العمل باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق الفقرة (هـ) منها)

المادة 24    مع مراعاة ما ورد في المادة (31) من هذا القانون لا يجوز فصل العامل أو اتخاذ أي إجراء تأديبي بحقه لأسباب تتصل بالشكاوى والمطالبات التي تقدم بها العامل إلى الجهات المختصة والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون عليه.

المادة 25 اذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى أقامها العامل خلال ستين يوما من تاريخ فصله أن الفصل كان تعسفياً ومخالفاً لأحكام هذا القانون جاز لها إصدار أمر إلى صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله الأصلي أو بدفع تعويض له يعادل مقداره اجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وبحد أدنى لا يقل عن أجر شهرين إضافة إلى بدل الإشعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المادتين (32) و(33) من هذا القانون على ان يحتسب التعويض على أساس آخر اجر تقاضاه العامل.

المادة 26   

أ -إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدته أو أنهاه العامل لأحد الأسباب الواردة في المادة (29) من هذا القانون يحق للعامل استيفاء جميع ألحقوك والمزايا التي ينص عليها العقد كما يستحق الأجور التي تستحق حتى انتهاء المدة المتبقية من العقد ما لم يكن إنهاء عقد العمل فصلا بموجب المادة (28) من هذا القانون.

ب -إذا كان إنهاء العقد محدد المدة صادرا عن العامل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون جاز لصاحب العمل مطالبته بما ينشأ عن هذا الإنهاء من عطل وضرر يعود تقديره إلى المحكمة المختصة على ألا يتجاوز مبلغ ما يحكم به على العامل أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية من العقد.

المادة 27

أ – مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز لصاحب العمل أنهاء خدمة العامل أو توجيه إشعار إليه لإنهاء خدمته في أي من الحالات التالية:

1- المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأمومة.

2- العامل المكلف بخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية في أثناء قيامه بتلك الخدمة.

3 العامل في أثناء إجازته السنوية أو المرضية أو الإجازة الممنوحة له لأغراض الثقافة العمالية أو الحج أو في أثناء إجازته المتفق عليها بين الطرفين للتفرغ للعمل النقابي أو للالتحاق بمعهد أو كلية أو جامعة معترف بها.

ب – يصبح صاحب العمل في حل من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا استخدم العامل لدى صاحب عمل أخر خلال أي من المدد المنصوص عليها في تلك الفقرة.

المادة 28  

لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار وذلك في أي من الحالات التالية: –

أ – إذا انتحل العامل شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو الإضرار بغيره.

ب – إذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل.

ج – إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة أو الجهات المختصة بالحادث خلال خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه.

د – إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة مرتين.

هـ إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما مقتطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في احدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة.

و – إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالعمل.

ز – إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو بجنحه ماسه بالشرف والأخلاق العامة.

ح – إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو ارتكب عملا مخلا بالآداب العامة في مكان العمل.

ط – إذا اعتدى العامل على صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو أحد رؤسائه، أو أي عامل أو على أي شخص أخر أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير.

المادة 29   

أ-يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار صاحب العمل على أن يقوم بتبليغ وزارة العمل خلال أسبوعين من تاريخ ترك العمـل وبـالطرق التي تحددها الوزارة مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك في أي من الحالات التالية:

1- استخدامه في عمل يختلف في نوعه اختلافا بينا عن العمل الذي اتفق على استخدامه فيه بمقتضى عقد العمل على أن تراعى في ذلك أحكام المادة (17) من هذا القانون.

2- استخدامه بصورة تدعو الى تغير محل أقامته الدائم إلا إذا نص في العقد على جواز ذلك.

3- نقله إلى عمل آخر في درجة أدنى من العمل الذي اتفق على استخدامه فيه.

4- تخفيض أجره ، على أن تراعى أحكام المادة (14) من هذا القانون.

5- إذا ثبت بتقرير طبي صادر عن مرجع طبي إن استمراره في العمل من شأنه تهديد صحته.

6 إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه في أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير أو باي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحـرش الجنسـي المعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات النافذة المفعول.

7- إذا تخلف صاحب العمل عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه شريطة أن يكون قد تلقى إشعارا من جهة مختصة في الوزارة تطلب فيه التقيد بتلك الأحكام.

ب-إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي على العاملين المستخدمين لديـه يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة أو من يمثله بغرامـه لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول.

ج – لغايات هذه المادة يقصد (بالتحرش الجنسي): –

أي ممارسة أو سلوك جسدي أو شفهي ذي طبيعة جنسية أو التهديدات المرتبطة به ويمس كرامة العامل ويكون مهينا لـه ويـؤدي الـى إلـحـاق الضـرر الجسـدي أو النفسـي أو الجنسي به.

 

المادة 30

أ – على صاحب العمل ان يعطي للعامل عند انتهاء خدمته بناء على طلبه ذلك شهادة خدمة يذكر فيها اسم العامل ونوع عمله وتاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهاء الخدمة كما ويلزم صاحب العمل برد ما أودعه العامل لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات.

ب – تـتم مـصـادقة شهادة الخدمـة مـن الـوزارة وفقا للأسس التـي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 31

أ. إذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمل أو استبدال نظام انتتاج باخر أو التوقف نهائيا عن العمل مما قد يترتب عليه إنهاء عقود عمل غير محدودة المدة أو تعليقها كلها أو بعضها، فعليه تبليغ الوزير خطيا معززا بالأسباب المبررة بذلك قبل اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص.
ب. يشكل الوزير لجنة من أطراف الإنتاج الثلاثة للتحقق من سلامة إجراءات صاحب العمل وتقديم توصياتها بشأنها الى الوزير خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التبليغ.

ج. يصدر الوزير قراره بشأن التوصية، خلال سبعة أيام من تاريخ رفعها بالموافقة على إجراءات صاحب العمل أو إعادة النظر فيها.

د. لاي متضرر من قرار الوزير الذي يصدر بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة ان يتقدم خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه هذا القرار بالطعن فيه لدى محكمة الاستئناف المختصة التي تنظر في الطعن تدقيقا وتصدر قرارها فيه في مدة أقصاها شهر من تاريخ تسجيل الطعن في قلم المحكمة.

هـ- يتمتع العمال الذين أنهيت خدماتهم وفقاً للفقرة (أ، ب) من هذه المادة بالعودة إلى العمل خلال سنة من تاريخ تركهم العمل إذا عاد العمل إلى طبيعته وأمكن استخدامهم لدى صاحب العمل.

و- يحق للعامل الذي علق عقد عمله وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة.

المادة 32

يحق للعامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شرعن كل سنة من خدمته الفعلية ويعطى عن كسور السنة مكافأة نسبية وتحتسب المكافأة على أساس أخر أجر تقاضاه خلال مدة استخدامه أما إذا كان الأجر كله أو بعضه يحسب على أساس العمولة أو القطعة فيعتمد لحساب المكافأة المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل فعلاً خلال الاثني عشر شهراً السابقة لانتهاء خدمته وإذا لم تبلغ خدمته هذا الحد فالمتوسط الشهري لمجموع خدمته وتعتبر الفواصل التي تقع بين عمل وأخر ولا يزيد أي منها على ستين يوماً كأنها مدة استخدام متصلة عند حساب المكافأة .

المادة 33    أنظمة صناديق الادخار أو التوفير أو التقاعد

أ-بالإضافة لمكافأة نهاية الخدمة يحق للعامل الخاضع لأنظمة خاصة للمؤسسة التي يعمل فيها تتعلق بصناديق الادخار، أو التوفير، أو التقاعد، أو أي صندوق أخر مماثل الحصول على جميع الاستحقاقات الممنوحة له بموجب هذه الأنظمة في حالة انتهاء الخدمة.

ب – تعتمد الأنظمة الخاصة بالصناديق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الوزير.

ج-يجوز ان ينص نظام اي من الصناديق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يكون استثمار أمواله كليا أو جزئيا في أسهم أو حصص الشركة التي أسس فيها ذلك الصندوق.

د-يكون للصناديق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شخصية اعتبارية مستقلة ويجب ان يتضمن نظام اي منها على الأمور المتعلقة بإدارة الصندوق بما في ذلك ما يلي:

1- وجود هيئة عامة للصندوق تتألف من جميع العاملين الأعضاء في الصندوق تجتمع مرة واحدة على الأقل سنويا لإقرار حسابات الصندوق ومناقشة الأمور الإدارية والمالية وانتخاب أعضاء في لجنة إدارة الصندوق من بين أعضائها.

2- إدارة أموال الصندوق واستثماراته من اللجنة المنتخبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.

المادة 34   

إذا توفي العامل تؤول الى ورثته الشرعيين جميع حقوقه المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون بالإضافة الى حقوقه في أي من الصناديق المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون.

المادة 35

أ – لصاحب العمل استخدام أي عامل قيد التجربة وذلك للتحقق من كفاءته وإمكاناته للقيام بالعمل المطلوب ويشترط في ذلك ألا تزيد مدة التجربة في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر وألا يقل أجر العامل قيد التجربة عن الحد الأدنى المقرر للأجور.

ب – يحق لصاحب العمل إنهاء استخدام العامل تحت التجربة دون إشعار أو مكافأة خلال مدة التجربة.

ج – إذا استمر العامل في عمله بعد انتهاء مدة التجربة اعتبر العقد عقد عمل ولمدة غير محدودة وتحسب مدة التجربة ضمن مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل.

المادة 36   

أ – يجب أن يكون عقد التدريب المهني خطيا بين العامل وصاحب العمل وأن يكون المدرب حائزا على المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة أو الحرفة المراد تدريب العامل فيها كما يجب أن تتوفر في المؤسسة نفسها الشروط المناسبة للتدريب.

ب – ينظم عقد التدريب وفق النموذج والشروط التي تحددها مؤسسة التدريب المهني بموجب تعليمات تصدرها لهذا الغرض وتنشر في الجريدة الرسمية ويعفى العقد من رسوم الطوابع.

ج – يتولى المتدرب الذي أتم الثامنة عشر من العمر التعاقد بنفسه وإما إذا كان حدثا فينوب عنه وليه أو وصية.

المادة 37 تحدد في عقد التدريب مدته ومراحله المتعاقبة والأجور المستحقة للمتدرب في كل مرحلة ويجب ألا يقل الأجر في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المعطى لعمل مماثل وألا يكون تحديده بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الإنتاج وينظم التدريب وفق البرامج التي تحددها مؤسسة التدريب المهني بتعليمات تصدرها لهذا الغرض وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 38   يجوز إنهاء عقد التدريب بناء على طلب أحد الفريقين في أي من الحالات التالية:

أ – إذا ارتكب أحدهما أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه.

ب – أذا لم يقم أحدهما بواجباته وفقا لشروط العقد المبرم بينهما.

ج – إذا استحال تنفيذ شروط العقد لأسباب خارجة عن إرادة أحد الفريقين.

د – إذا نقل صاحب العمل مكان التدريب المحدد في العقد إلى مكان آخر يشكل الانتقال إليه صعوبة على المتدرب أو يضر بمصلحته ولا يجوز للمتدرب أن يحتج بهذا السبب بعد مضي شهر واحد على نقله إلى مكان التدريب الجديد.

هـ – إذا كان استمرار المتدرب في العمل يهدد سلامته أو صحته وثبت ذلك بتقرير مفتش العمل أو تقرير طبي صادر عن لجنة طبية معتمدة.

المادة 39

أ- ينظم عقد العمل الجماعي على ثلاث نسخ أصلية على الأقل ويحتفظ كل طرف بنسخة منه وتودع النسخة الثالثة لدى الوزارة لتسجيلها في سجل خاص، ويكون عقد العمل الجماعي ملزما من التاريخ المحدد فيه وفي حالة عدم تحديد التاريخ فمن تاريخ تسجيله في الوزارة.

ب- يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بكيفية تسجيل عقود العمل الجماعية والانضمام اليها واي أمور تنظيمية متعلقة بها، على أن يتم نشر هذه العقود في الجريدة الرسمية وإعلانها على لوحة خاصة في مكان العمل.

المادة 40

أ- يكون عقد العمل الجماعي لمدة محددة أو غير محددة فإذا عقد المدة محددة فلا يجوز أن تتجاوز ثلاث سنوات حدا أقصى وإذا عقد لمدة غير محددة ومضى على تنفيذه سنتان على الأقل فيكون لأي من طرفي العقد اتخاذ أي مما يلي:

1- طلب إنهاء العقد بموجب إشعار يبلغ إلى الطرف الآخر قبل شهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

2- طلب تعديل العقد كليا أو جزئيا بموجب إشعار يبلغ إلى الطرف الآخر وعلى ان يتم هذا التعديل خلال شهر من تاريخ تبليغ الإشعار.

ب- على مرسل الإشعار تبليغ الوزارة بنسخة منه فور إرساله.

المادة 41 

أ- إذا انتهى عقد العمل الجماعي بانتهاء أجله أو بإنهائه من قبل أحد الطرفين وفقا لأحكام المادة (40) من هذا القانون وكانت هناك مفاوضات لتجديده أو تمديد مدته أو تعديله فإن مفعوله يبقى ساريا طيلة المفاوضات لمدة لا تزيد على ستة أشهر، فإذا لم تنته المفاوضات إلى اتفاق خلال هذه المدة يعتبر العقد منتهيا.

ب – إن انتهاء عقد العمل الجماعي لا يجيز لصاحب العمل المساس بأي صورة من الصور بالحقوق التي اكتسبها العمال الذين كان العقد يشملهم.

المادة 42

أ- يجب أن يتضمن عقد العمل الجماعي ما يلي:

1- تحديد أصحاب العمل وفئات العمال المستفيدة منه.
2- الأمور المتفق عليها بين أطرافه بما في ذلك شروط العمل وظروفه وتنظيم علاقات العمل.
3- تاريخ بدء العمل به وتاريخ إنهائه إذا كانت مدته محددة
4- إجراءات تعديله.

5- ضمان متابعة تطبيقه من خلال تشكيل لجنة من ممثلي اطراف العقد بحيث تكون العضوية فيها بالتساوي بين أصحاب العمل والعمال ويكون من صلاحيتها تسوية الخلافات الناشئة عن تنفيذه.

ب- يكون عقد العمل الجماعي ملزما لكل من: –

1- أصحاب العمل المشمولين بأحكامه والخلف القانوني لهم بمن فيهم الورثة والأشخاص الذين انتقلت إليهم المؤسسة بأي صورة من الصور.

2- العمال المشمولين بأحكامه.

3- العمال في أي مؤسسة خاضعة لأحكام عقد العمل الجماعي ولو لم يكونوا أعضاء في أي نقابة.

4- العمال في أي مؤسسة خاضعة لأحكام عقد العمل الجماعي ويرتبطون بعقود عمل فردية مع هذه المؤسسة وكانت شروط عقودهم اقل فائدة لهم من الأحكام الواردة في العقد الجماعي.

ج- يعتبر باطلاً كل شرط مخالف لعقد العمل الجماعي يرد في أي عقد فردي أبرم بين أشخاص مرتبطين بالعقد الجماعي ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعمال.

المادة 43

أ – تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الثلاثية لشؤون العمل) برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل بالتساوي فيما بينهم وتحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بكيفية تشكيل اللجنة الثلاثية وعملها ومهامها وعقد اجتماعاتها وتحديد عدد أعضائها وكيفية تعيينهم ومكافاتهم وسائر الأمور المتعلقة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- تتولى اللجنة الثلاثية المهام الموكولة اليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه إضافة الى المهام الاستشارية التالية:

1- إبداء الراي في الشؤون الخاصة بشروط العمل وظروفه.

2- دراسة وتقييم المسائل المتعلقة بمعايير العمل العربية والدولية.

3- إجراء الدراسة حول مدى انسجام سياسات وتشريعات العمل مع احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعايير العمل الدولية.

4- مناقشة النزاعات العمالية.

ج-1- للجنة الثلاثية ان تقوم بعد إجراء الدراسة المناسبة برفع توصية الى الوزير بتوسيع نطاق اي عقد عمل جماعي مضى على تنفيذه مدة لا تقل عن شهرين ليسري بجميع شروطه على أصحاب العمل والعمال في قطاع معين أو على فئة منهم في جميع المناطق أو في منطقة معينة.

2- ينشر القرار الذي يصدره الوزير بالموافقة بشان التوصية المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في الجريدة الرسمية.

المادة 44

أ- يجوز إجراء تفاوض جماعي بين أصحاب العمل والنقابة بشأن أي أمور متعلقة بتحسين شروط وظروف العمل وإنتاجية العمال وعلى ان يتم هذا التفاوض بناء على طلب صاحب العمل أو النقابة خلال مدة لا تزيد على (21) يوما من تاريخ تبلغ الإشعار الخطي الذي يوجهه الطرف الذي يرغب في إجراء التفاوض إلى الطرف الآخر على أن يتضمن الإشعار موضوع التفاوض وأسبابه وعلى ان يتم إرسال نسخة منه إلى الوزير خلال مدة لا تزيد على (48) ساعة من تاريخ صدوره.

ب- على صاحب العمل والنقابة في المؤسسة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملا فأكثر عقد اجتماعات دورية لا تقل عن مرتين في السنة لتنظيم وتحسين ظروف العمل وإنتاجية العمال والتفاوض على أي أمور متعلقة بذلك.

المادة 45   يحدد مقدار الأجر في العقد وإذا لم ينص عقد العمل عليه فيأخذ العامل الأجر المقدر لعمل من نفس النوع أن وجد وإلا قدر طبقا للعرف فإذا لم يوجد العرف تولت المحكمة تقديره بمقتضى أحكام هذا القانون باعتباره نزاعا عماليا على الأجر.

المادة 46   

أ- يدفع الأجر وبدل العمل الإضافي خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل حسم أي جزء منها إلا في الحالات التي يجيزها القانون.

ب- إن توقيع العامل على أي كشف أو سجل للأجور أو على إيصال بقيمة المبلغ المسجل فيه لا يعني أسقاط حقه في أي زيادة على المبلغ المقبوض بموجب القانون أو النظام أو العقد.

المادة 47    لا يجوز حسم أي مبلغ من أجر العامل إلا في الحالات التالية: –

أ – استرداد ما قدم صاحب العمل من سلف للعامل بحيث لا يزيد كل قسط يتم استرداده من السلفة على (10%) من الأجر.

ب – استرداد أي مبلغ دفع للعامل زيادة على استحقاقه.

ج – اشتراكات الضمان الاجتماعي وأقساطه المستحقة على العامل والحسميات الواجب إجراؤها بموجب القوانين الأخرى.

د – اشتراكات العامل في صندوق الادخار.

هـ – الحسميات الخاصة بتسهيلات الإسكان التي يقدمها صاحب العمل وغير ذلك من مزايا أو خدمات حسب المعدلات أو النسب المئوية المتفق عليها بين الطرفين.

و – كل دين يستوفي تنفيذا لحكم قضائي.

ز – المبالغ التي تفرض على العامل بسبب مخالفته لأحكام النظام الداخلي للمؤسسة أو لعقد العمل أو مقابل ما أتلفه من المواد أو الأدوات بسبب إهماله أو أخطائه وذلك وفق الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 48 لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل عن مخالفة غير منصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة من قبل الوزير على أن يراعى ما يلي: –

أ – ألا تفرض على العامل غرامة تزيد على أجر ثلاثة أيام في الشهر الواحد أو إيقافه عن العمل بدون أجر لمدة تزيد على ثلاثة أيام في الشهر الواحد وأن تتاح له فرصة سماع أقواله للدفاع عن نفسه قبل فرض العقوبة عليه، وأن يكون للعامل حق الاعتراض على العقوبة التي فرضت عليه لدى مفتش العمل خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغها له.

ب – ألا يتخذ بحق العامل أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة عليه عن أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة بعد انقضاء خمسة عشر يوما على ارتكابها.

ج- أن تسجل الغرامات التي تفرض بمقتضى هذه المادة في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقدار أجره وأسباب فرض الغرامة عليه وأن تخصص الغرامات لتحقيق خدمات اجتماعية للعمال في المؤسسة وفق ما يقرره الوزير أو من يفوضه.

المادة 49   إذا ثبت أن العامل قد تسبب في فقد أو إتلاف أدوات أو آلات أو منتجات يملكها أو يحوزها صاحب العمل أو كانت في عهدة العامل وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل قيمة الأشياء المفقودة أو المتعلقة أو كلفة إصلاحها على ان لا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر ولصاحب العمل حق اللجوء إلى المحاكم النظامية المختصة بالمطالبة بالتعويض عن الإضرار التي تسبب العامل بها.

المادة 50 إذا اضطر صاحب العمل إلى وقف العمل بصورة مؤقتة بسبب لا يعزى إليه وليس في وسعه دفعه فيستحق العامل الأجر عن مدة لا تزيد على العشرة أيام الأولى من توقف العمل خلال السنة وأن يدفع للعامل نصف أجرة عن المدة التي تزيد على ذلك بحيث لا يزيد مجموع التعطيل الكلي المدفوع الأجر على ستين يوما في السنة.

(تم وقف العمل مؤقتا بهذه المادة بتاريخ 2020-04-08 لغايات تنفيذ الفقرتين (هـ) و(و) من البند رابعا من أمر دفاع رقم (6) لسنة 2020 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992)

المادة 51 

أ -1- تعتبر الأجور والمبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا القانون، للعامل أو ورثته أو أي مستحقين لها بعد وفاته، ديونا ممتازة امتيازا عاما من الدرجة الأولى بالمعنى القانوني لهذه الكلمة.

2- يفقد العامل حقه في الامتياز العام المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة اذا ثبت للمحكمة المختصة ان الأجور والمبالغ المتحققة له والتي يشملها هذا الامتياز لا تستند الى أي أساس قانوني.

ب – في حالة تصفية المؤسسة أو إفلاس صاحب العمل يدفع المصفي أو وكيل التفليسة للعامل أو لورثته فورا وبمجرد وضع يده على أموال صاحب العمل ما يعادل أجر شهر واحد من المبالغ المستحقة له وذلك قبل تسديد أي مصروفات أخرى بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات التفليسة أو التصفية.

المادة 52

أ- يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة تتألف من عدد متساو من ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل ويعين المجلس رئيسا لها من بين أعضائها.

ب-تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصورة عامة، أو بالنسبة لمنطقة، أو لمهنة معينة، أو لفئة عمرية معينة على ان يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة، وتنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية.

ج-تتخذ اللجنة الثلاثية قراراتها بشأن الأمور المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة بالإجماع وبخلاف ذلك تحيل الأمر إلى الوزير لرفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

المادة 53 يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجراً يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية وذلك إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.

المادة 54

أ- للوزير أن يعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى (سلطة الأجور) تتألف من شخص أو أكثر لتتولى ما يلي: –

1- النظر في الدعاوى المتعلقة بالأجور في تلك المنطقة بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو أجور ساعات العمل الإضافية أو أي تمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية، على أن يتم الفصل فيها بصورة مستعجلة وللعامل إقامة الدعوى سواء كان على رأس عمله أو خلال ستة شهور من تركه العمل إذا كان إنهاء العلاقة التعاقدية من طرف العامل.

2- إجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل ويشترط في ذلك أن تجري هذه الوساطة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء عمله، وإذا تخلف صاحب العمل أو من يمثله عن حضور جلسة الوساطة فلسلطة الأجور أن تفرض عليه غرامة مقدارها (50) دينارا ولهذه الغاية تطبق سلطة الأجور أحكام قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية النافذ بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذه الفقرة.

ب – لا تكون سلطة الأجور ملزمة بتطبيق الإجراءات والأصول المتبعة في المحاكم وتكون لها نفس الصلاحيات الممنوحة للمحاكم النظامية في الأمور التالية: –

1- دعوة أي شخص لسماع شهادته بعد القسم وإحضاره بواسطة سلطات الأمن المختصة في حالة تخلفه عن الحضور.

2- الطلب من أطراف الدعوى تقديم المستندات والبينات التي تراها ضرورية للفصل في الدعوى.

ج – يقدم العامل نفسه أو نقابة العمال بالنيابة عنه الادعاء خطياً ويجوز تقديم ادعاء واحد من عدد من العمال إذا كانوا يعملون في المؤسسة ذاتها وكان سبب دعواهم واحداً ولكل من الطرفين المتنازعين توكيل من ينوب عنهم أمام سلطة الأجور المختصة كما يتوجب على صاحب العمل في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبلغه أوراق الدعوى، ان يقدم الى سلطة الأجور جوابا مفصلا على لائحة الدعوى عن كل واقعة من وقائعها مرفقا به المستندات والبيانات التي تثبت وفاءه بالأجور التي يطالب بها العامل أو عدم استحقاقه لها. وللسلطة وقبل عقد جلساتها للنظر في الادعاء ان تطلب من أي من الطرفين تزويدها باي إيضاحات أو مستندات أو بيانات تراها ضرورية للفصل في الدعوى.

د – يجوز لسلطة الأجور أن تطلب إلى صاحب العمل ضمن فترة تحددها أن يدفع للعامل الأجور المحسومة بصورة غير قانونية أو الأجور غير المدفوعة أو المستحقة الأداء أو التي تأخر عن دفعها في المدة المعينة لهذا الغرض ولها أن تضيف تعويضاً تقدره شريطة أن لا يتجاوز مبلغ التعويض المبلغ المحسوم أو غير المدفوع عن المدة المطالب بأجور عنها ، ويشترط في ذلك أن لا يلزم صاحب العمل بدفع تعويض عن الأجور الناقصة أو المتأخر دفعها أذا اقتنعت السلطة أن التأخر كان ناجماً عن خطأ بحسن نية ، أو عن نزاع على المبلغ الواجب دفعه أو عن حدوث حالة طارئة أو عن تخلف العامل عن المطالبة بدفع الأجور أو قبولها .

هـ – تنظر سلطة الأجور في الدعوى المقدمة اليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما وتسقط الدعوى إذا تغيب العامل المدعي وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدعى عليه وتصدر قرارها بحق الأخير في هذه الحالة غيابياً ويكون قرارها قابل للاستئناف لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يزيد على مئة دينار.

و – يتم تنفيذ قرارات سلطة الأجور من قبل دوائر الإجراء المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية شريطة ألا تخضع المبالغ المحكومة بها للتقسيط.

ز – يعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الأجور وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ الى دوائر الإجراء.

ح – تصرف للسلطة وللموظفين العاملين معها المكافآت التي يقررها الوزير ويؤخذ بعين الاعتبار عدد القضايا التي قدمت اليها وفصلت فيها ويشترط في ذلك أن تقوم السلطة بمهامها خارج أوقات الدوام الرسمي.

المادة 55 على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع نظاما داخليا لتنظيم العمل في مؤسسته يبين فيه أوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والأسبوعية ومخالفات العمل والعقوبات والتدابير المتخذة بشأنها بما في ذلك الفصل من العمل وكيفية تنفيذها وأي تفاصيل أخرى تقتضيها طبيعة العمل ويخضع النظام الداخلي للمؤسسة لتصديق الوزير أو من يفوضه ويعمل به من تاريخ تصديقه.

المادة 56    

أ – لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميا أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة.

ب- يجوز توزيع الحد الأعلى لساعات العمل الأسبوعية وفترات الراحة بحيث لا يزيد مجموعها على احدى عشرة ساعة في اليوم.

المادة 57 يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية في أي من الحالات التالية على أن يتقاضى العامل في أي من هذه الحالات الأجر الإضافي المنصوص عليه في هذا القانون:

أ – القيام بأعمال الجرد السنوي للمؤسسة وإعداد الميزانية والحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي تنطبق عليها أحكام هذه الفقرة على ثلاثين يوما في السنة وألا تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في كل يوم منها.

ب – من أجل تلافي وقوع خسارة في البضائع أو أي مادة أخرى تتعرض للتلف أو لتجنب مخاطر عمل فني أو من أجل تسلم مواد معينه أو تسليمها أو نقلها بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي تنطبق عليها أحكام هذه الفقرة على ثلاثين يوما في السنة الواحدة.

المادة 58 لا تسري أحكام المواد المتعلقة بساعات العمل المنصوص عليها في هذا القانون على الأشخاص الذين يتولون مهام الإشراف العام على المؤسسة أو إدارتها وكذلك على العاملين الذين تتطلب طبيعة أعمالهم السفر والتنقل داخل المملكة أو خارجها.

المادة 59   

أ – يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعة العمل الإضافية أجرا لا يقل عن 125% من أجره المعتاد.

ب – إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرا إضافيا لا يقل عن (150%) من أجره المعتاد.

(تم وقف العمل مؤقتا بالفقرة (ب) من هذه المادة فيما يتعلق بالأحكام القانونية المتعلقة بالعمل أيام العطل الرسمية فقط بموجب أمر دفاع رقم (6) لسنة 2020 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992).

(تم وقف العمل مؤقتا بالفقرة (ب) من هذه المادة بتاريخ 2020-04-08 فيما يتعلق بالأحكام القانونية المتعلقة بالعمل أيام العطل الرسمية فقط لغايات إعمال الفقرتين (أ) و (ب) من البند رابعا من أمر دفاع رقم (6) لسنة 2020 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992).

المادة 60    

أ – يكون يوم الجمعة من كل أسبوع يوم العطلة الأسبوعية للعامل الا إذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك.

ب – يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل جمع أيام عطلته الأسبوعية والحصول عليها خلال مدة لا تزيد على شهر.

ج – يكون يوم العطلة الأسبوعية للعامل بأجر كامل، إلا إذا كان يعمل على أساس يومي أو أسبوعي فيستحق في كلتا الحالتين أجر يوم العطلة الأسبوعية إذا عمل ستة أيام متصلة قبل اليوم المحدد للعطلة، ويستحق من ذلك الأجر بنسبة الأيام التي عمل فيها خلال الأسبوع إذا كانت ثلاثة أيام أو أكثر.

المادة 61

أ – لكل عامل ألحق بإجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك على ان مدة الإجازة السنوية واحداً وعشرين يوماً إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة، ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطلة الأسبوعية من الإجازة السنوية.

ب – إذا لم تبلغ مدة خدمة العامل السنة فيحق له الحصول على إجازة بأجر بنسبة المدة التي عمل خلالها في السنة.

ج – يجوز تأجيل إجازة العامل عن أي سنة بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل إلى السنة التالية مباشرة لتلك السنة ويسقط حق العامل في الإجازة المؤجلة على هذا الوجه إذا انقضت السنة التي أجلت إليه ولم يطلب استعمالها خلال تلك السنة، ولا يجوز لصاحب العمل رفض طلب العامل للحصول على إجازته وفي حال رفض منحه الإجازة وانقضت السنتان يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار ويدفع للعامل بدل إجازته السنوية نقداً.

د – لصاحب العمل أن يحدد خلال الشهر الأول من السنة تاريخ الإجازة السنوية لكل عامل وكيفية استعمالها للعامل في مؤسسته وذلك حسب مقتضيات العمل فيها على أن يراعى في ذلك مصلحة العامل.

المادة 62   إذا لم تؤخذ الإجازة السنوية دفعة واحدة فلا يجوز أن يقل الجزء منها عن يومين في أي مرة.

المادة 63   إذا انتهت خدمة العامل لأي سبب من الأسباب قبل ان يستعمل إجازته السنوية فيحق له تقاضي الأجر عن الأيام التي لم يستعملها من تلك الإجازة.

المادة 64    يعتبر باطلا كل اتفاق يقضي بتنازل العامل عن إجازته السنوية أو عن أي جزء منها.

المادة 65

لكل عامل ألحق في إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمدة أربعة عشر يوما أخرى بأجر كامل إذا كان نزيل أحد المستشفيات بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن عشرين عاملاً، أما المؤسسات التي يزيد عدد عمالها على عشرين عاملاً فيتم اعتماد لجنة طبية خاصة لغايات اعتماد التقارير الطبية.

المادة 66

أ – لكل عامل ألحق في إجازة مدتها أربعة عشر يوماً في السنة مدفوعة الأجر في أي من الحالات التالية:

1- إذا التحق بدورة للثقافة العمالية معتمدة من الوزارة أو الاتحاد العام لنقابات العمال بناء على ترشيح صاحب العمل أو مدير المؤسسة بالتنسيق مع النقابة المعنية.

2- لأداء فريضة الحج ويشترط لمنح هذه الإجازة أن يكون العامل قد عمل مدة خمس سنوات متواصلة على الأقل لدى صاحب العمل.

ولا تعطى هذه الإجازة إلا لمرة واحدة خلال مدة خدمته.

ب – يحق للعامل الحصول على إجازة مدتها أربعة أشهر دون أجر إذا التحق للدراسة في جامعة أو معهد أو كلية معترف بها بصورة رسمية.

ج- يحق للعامل الحصول على إجازة أبوة ثلاثة أيام مدفوعة الأجر.

المادة 67 للمرأة التي تعمل في مؤسسة تستخدم عشرة عمال أو أكثر ألحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تزيد على سنة للتفرغ لتربية أطفالها، ويحق لها الرجوع الى عملها بعد انتهاء هذه الإجازة، على أن تفقد هذا ألحق أذا عملت بأجر في أي مؤسسة أخرى خلال تلك المدة.

المادة 68 لكل من الزوجين العاملين الحصول على إجازة لمرة واحدة دون أجر لمدة لا تزيد على سنتين لمرافقة زوجه إذا انتقل الى عمل آخر يقع خارج المحافظة التي يعمل فيها داخل المملكة أو الى عمل يقع خارجها.

المادة 69     

أ – يحظر أي تمييز على أساس الجنس بين العاملين من شأنه المساس بتكافؤ الفرص.

ب – يصدر الوزير التعليمات اللازمة لحماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لخلق بيئة عمل آمنه.

المادة 70    

للمرأة العاملة ألحق في الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع، على ألا تقل المدة التي تقع من هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة.

المادة 71 للمرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الأمومة المنصوص عليها في المادة (70) من هذا القانون ألحق في أن تأخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة أو فترات مدفوعة الأجر بقصد إرضاع مولودها الجديد لا يزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد.

المادة 72

أ- يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددا من العمال في مكان واحد ولديهم من الأطفال ما لا يقل عن خمسة عشر طفلا لا تزيد أعمارهم على خمس سنوات بتهيئة مكان مناسب ويكون في عهدة مربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم، كما ويجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة.

ب- للوزير تحديد البدائل المناسبة إذا تبين عدم إمكانية صاحب العمل على تهيئة المكان المناسب في المنشأة أو محيطها ضمن تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 73   مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتدريب المهني لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور.

المادة 74 لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة وتحدد هذه الأعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة.

المادة 75 يحظر تشغيل الحدث:

أ – أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على ان يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة.

ب – بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا.

ج – في أيام الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الأسبوعية.

المادة 76   على صاحب العمل قبل تشغيل اي حدث ان يطلب منه أو من وليه تقديم المستندات التالية:

أ – صورة مصدقة عن شهادة الميلاد.

ب – شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة.

ج – موافقة ولي امر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة، وتحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث مع بيانات كافية عن محل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره وإجازته.

المادة 77    

أ- يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة في حالة ارتكابه اي مخالفة لاي حكم من أحكام هذا الفصل أو اي نظام أو قرار صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار، ولا يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة عن حدها الأدنى أو الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية.

ب- إضافة الى اي عقوبة ورد النص عليها في التشريعات النافذة يعاقب صاحب العمل عن اي مخالفة يرتكبها باستخدام اي عامل بصورة جبرية أو تحت التهديد أو بالاحتيال أو بالإكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار (ولا تزيد على (1000) ألف دينار، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك والمحرض والمتدخل في هذا الاستخدام.

ج- تضاعف الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة في حالة التكرار.

المادة 78 

أ – يتوجب على صاحب العمل ما يلي:

1- توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض التي قد تنجم عن العمل وعن الآلات المستعملة فيه.

2- توفير وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من اختار العمل وأمراض المهنة كالملابس ، والنظارات والقفازات والأحذية وغيرها وإرشادهم الى طريقة استعمالها والمحافظة عليها وعلى نظافتها.

3 – إحاطة العامل قبل اشتغاله بمخاطر مهنته وسبل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وان يعلق بمكان ظاهر تعليمات وإرشادات توضح فيها مخاطر المهنة و وسائل الوقاية منها وفق الأنظمة والقرارات التي تصدر بهذا الشأن.

4 – توفير وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في المؤسسة وفقا للمستويات التي تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع أراء الجهات الرسمية المختصة.

ب – لا يجوز تحميل العمال اي نفقات تترتب على تنفيذ أو توفير ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 79   يحدد الوزير بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة بتعليمات يصدرها ما يلي: –

أ – الاحتياطات والتدابير التي يجب اتخاذها أو توفيرها في جميع المؤسسات أو في اي منها لحماية العمال والمؤسسات من اختار العمل وأمراض المهنة.

ب – الأجهزة والوسائل التي يجب توفيرها في المؤسسات أو في اي منها لحماية العاملين فيها من أخطار العمل وأمراض المهنة ووقايتهم منها.

ج – الأسس والمعايير الواجب توافرها في المؤسسات الصناعية لضمان بيئة خالية من التلوث بجميع أشكاله والوقاية من الضوضاء والاهتزازات وكل ما يضر بصحة العامل ضمن المعايير الدولية المعتمدة، وتحديد طرق الفحص والاختبار الخاصة لضبط هذه المعايير.

المادة 80 على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المؤسسة والعاملين فيها من أخطار الحريق والانفجارات أو تخزين المواد الخطرة القابلة للاشتعال أو نقلها أو تداولها وتوفير الوسائل والأجهزة الفنية الكافية وذلك وفقا لتعليمات السلطات الرسمية المختصة.

المادة 81    لا يجوز لصاحب العمل أو العامل ان يسمح بإدخال اي نوع من الخمور، أو المخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو العقاقير الخطرة الى أماكن العمل أو ان يعرضها فيها كما لا يجوز لاي شخص الدخول لتلك الأماكن أو البقاء فيها لاي سبب من الأسباب وهو تحت تأثير تلك المشروبات أو العقاقير.

المادة 82    يجب على العمال في اي مؤسسة التقيد بالأحكام والتعليمات والقرارات الخاصة باحتياطات الوقاية والسلامة والصحة المهنية واستعمال الأجهزة الخاصة بها والمحافظة عليها والامتناع عن اي فعل يحول دون تنفيذ تلك الأحكام والقرارات والتعليمات والامتناع عن العبث بأجهزة الوقاية والسلامة والصحة المهنية أو الحاق الضرر بها أو أتلافها وذلك تحت طائلة التعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 83 للوزير بعد استطلاع آراء الجهات المعنية ان يصدر تعليمات يحدد بموجبها كل عمل لا يجوز تشغيل اي شخص فيه قبل إجراء الفحص الطبي عليه للتأكد من لياقته الصحية للقيام بذلك العمل وتنشر التعليمات التي تصدر بمقتضى هذه المادة في صحيفتين محليتين يوميتين وفي الجريدة الرسمية.

المادة 84    

أ- إذا خالف صاحب العمل اي حكم من أحكام هذا الفصل فللوزير إغلاق المؤسسة، أو مكان العمل كليا، أو جزئيا، أو إيقاف أي آلة فيهما إذا كان من شأن تلك المخالفة تعريض العمال أو المؤسسة أو الآلات للخطر وذلك الى ان يزيل صاحب العمل المخالفة.

ب- يشترط ان لا يصدر الوزير قراره المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل توجيه إنذار الى صاحب العمل بإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها له في الإنذار وذلك وفقا لجسامة المخالفة وخطورتها.

ج- يراعى في حالة إغلاق المؤسسة أو مكان العمل أو إيقاف اللات فيهما عدم الإخلال بحق العمال في تقاضي أجورهم كاملة عن مدة الإغلاق أو الإيقاف.

د- للوزير إحالة المخالف الى المحكمة المختصة ويعاقب في هذه الحالة بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار وتضاعف الغرامة في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض الغرامة المحكوم بها عن حدها الأدنى لاي سبب من الأسباب.

المادة 85   يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الأنظمة اللازمة في الأمور التالية:

أ – تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات العامة والخاصة وتحديد اختصاص تلك اللجان والمشرفين وواجباتها.

ب – العناية الطبية والوقائية والعلاجية للعمال وواجبات أصحاب العمل في توفيرها وكيفية انشاء الوحدات الطبية المشتركة بين أكثر من مؤسسة وطريقة تمويلها والأجهزة الفنية الواجب توافرها في هذه الوحدات والفحوص الطبية الدورية للعمال.

ج – الوقاية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية ومواقع العمل.

المادة 86    تطبق أحكام هذا الفصل المتعلقة بإصابات العمل وأمراض المهنة على العمال الذين لا تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به.

المادة 87   

أ – إذا أصيب عامل بإصابة عمل أدت الى وفاته أو ألحقت به ضررا جسمانيا حال دون استمراره في العمل فعلى صاحب العمل نقل المصاب الى مستشفى أو اي مركز طبي وتبليغ الجهات الأمنية المختصة بالحادث وان يرسل إشعارا الى الوزارة بذلك خلال مدة لا تزيد على (48) ساعة من وقوع الحادث. ويتحمل صاحب العمل نفقات نقل المصاب الى المستشفى أو المركز الطبي لمعالجته.

ب – يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة أو من يمثلها في حالة مخالفته لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار عن كل مخالفة وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

المادة 88   يكون صاحب العمل مسؤولا عن دفع التعويض المنصوص عليه في هذا القانون للعامل الذي يصاب بمرض من أمراض المهنة ناشيء عن عمله وذلك بالاستناد الى تقرير من المرجع الطبي.

المادة 89 مع مراعاة ما ورد في اي قانون أو تشريع آخر لا يحق للمصاب أو للمستحق عنه مطالبة صاحب العمل بأي تعويضات غير واردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بإصابات العمل الا إذا كانت الإصابة ناشئة عن خطأ صاحب العمل.

المادة 90   

أ – إذا نشأ عن إصابة العمل وفاة العامل أو عجزه الكلي فيستحق على صاحب العمل تعويض يساوي اجر ألف ومئتي يوم عمل على ان لا يتجاوز التعويض خمسة آلاف دينار ولا يقل عن الفي دينار.

ب – إذا نشأ عن إصابة العمل عجز مؤقت للعامل فيستحق بدلا يوميا يعادل (75%) من معدل أجره اليومي اعتبارا من اليوم الذي وقعت فيه الإصابة وذلك أثناء مدة المعالجة التي تحدد بناء على تقرير من المرجع الطبي إذا كانت معالجته خارج المستشفى ويخفض ذلك البدل إلى (65%) من ذلك الأجر إذا كان المصاب يعالج لدى أحد مراكز العلاج المعتمدة.

ج – إذا نتج عن إصابة العمل عجز جزئي دائم بناء على تقرير من المرجع الطبي فيدفع للعامل تعويض على أساس نسبة ذلك العجز الى التعويض المقرر للعجز الكلي بموجب الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

د – إذا نتج عن إصابة العمل الواحدة أكثر من ضرر جسماني واحد فيستحق العامل المصاب التعويض عن كل ضرر من هذه الإضرار وفقا للأسس المنصوص عليها في هذا القانون على ان لا يتجاوز مجموع المبلغ الواجب دفعه في هذه الحالة مقدار التعويض الواجب دفعه في حالة العجز الكلي.

المادة 91 يحسب التعويض المنصوص عليه في هذا القانون على أساس الأجر الأخير الذي يتقاضاه العامل اما إذا كان العامل عاملا بالقطعة فيحسب على أساس متوسط الأجر خلال الأشهر الستة الأخيرة من عمله.

المادة 92   

أ – يتم تقدير التعويض الواجب دفعه بمقتضى هذا القانون بناء على طلب صاحب العمل أو العامل أو المستحقين عنه، وفي حالة عدم الاتفاق على التعويض يقدره الأمين العام باعتباره المفوض بتقدير التعويض، ويكون خصما في الدعاوى المتعلقة به، وللوزير تعيين مفوضين آخرين من موظفي الوزارة لممارسة صلاحيات المفوض في اي منطقة في المملكة، ويدفع التعويض دفعة واحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ قرار المفوض بتقديره الى ذوي العلاقة.

ب – لا يحول دفع التعويض المنصوص عليه في هذا القانون دون حصول العامل أو المستحقين عنه على مكافأة نهاية الخدمة إذا توافرت شروط استحقاقها.

ج – لا تسمع اي دعوى أمام اي محكمة تتعلق بالتعويض المنصوص عليه في هذا القانون إذا كان الطلب قد قدم بشأنه إلى المفوض وكان لا زال قيد النظر لديه.

المادة 93   لا يقبل الطلب بالتعويض عن اي إصابة عمل مالم يقدم الى المفوض خلال سنتين من تاريخ وقوعها أو من تاريخ وفاة العامل المصاب على انه يجوز للمفوض قبول الطلب بعد مرور سنتين من تاريخ وقوع الإصابة أو الوفاة إذا كان التأخر في تقديمه ناشئا عن عذر مشروع بما في ذلك عدم الاستقرار النهائي لنتائج الإصابة.

المادة 94

أ – مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة يسقط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض النقدي على ان تثبت بنتيجة التحقيق الذي تجريه الجهات المختصة بعد سماع أقوال صاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب عندما تسمح حالته الصحية بذلك في أي من الحالات التالية:

1- اذا نشأت الإصابة عن فعل متعمد أو عن خطأ أو إهمال جسيمين من المصاب.

2- اذا كانت الإصابة ناتجة عن تأثير الخمر أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.

3 – اذا خالف المصاب التعليمات المقررة بشأن علاجه من الإصابة أو بشأن الوقاية والأمن الصناعي المعلن عنها والواجب اتباعها وكان لهذه المخالفة اثر في وقوع الإصابة.

ب – لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على اي حالة من حالات الإصابة ومنها الحالات المنصوص عليها في تلك الفقرة إذا نشأت عنها وفاة المصاب أو أصيب بعجز دائم بسببها لا تقل نسبته عن (30%) ويصرف للمصاب فيها أو المستحقين عنه البدل اليومي أو التعويض النقدي حسب مقتضى الحال.

المادة 95    لا يجوز في اي حالة من الحالات رهن التعويض الواجب دفعه بمقتضى أحكام هذا القانون أو الحجز عليه الا لدين النفقة وفيما لا يتجاوز ثلث مبلغ التعويض كما لا يجوز إحالته إلى اي شخص آخر غير العامل أو المستحقين عنه أو الادعاء بتقص التعويض المستحق بعد وفاة العامل.

المادة 96     مع مراعاة أحكام المادة (95) من هذا القانون يوزع التعويض في حالة وفاة العامل على المستحقين عنه وفقا للأنصبة المعينة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون.

المادة 97

أ – للعمال في اي مهنة تأسيس نقابة خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون وللعامل في تلك المهنة ألحق في الانتساب اليها إذا توافرت فيه شروط العضوية.

ب – يحظر على صاحب العمل ان يجعل استخدام اي عامل خاضعا لشرط عدم انتسابه الى نقابة عمال أو التنازل عن عضويته فيها أو ان يعمل على فصله من اي نقابة أو الإجحاف بأي حق بحقوقه لانتسابه الى عضويتها أو المساهمة في نشاطها خارج أوقات العمل.

ج- يحظر على نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل القيام باي أعمال تنطوي على تدخل من أي منها في شؤون الأخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فيما يتعلق بتكوينها أو إدارتها أو كيفية تسيير أعمالها.

المادة 98

أ- تؤسس النقابة من عدد من العاملين لا يقل عن خمسين عاملا في الصناعة أو النشاط الاقتصادي الواحد أو الصناعات والأنشطة الاقتصادية المتماثلة أو المرتبطة ببعضها في انتتاج واحد.
ب- يحق لأصحاب العمل في أي صناعة أو نشاط اقتصادي لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين شخصاً تأسيس نقابة لهم لرعاية مصالحهم المتعلقة بأحكام هذا القانون. .
ج- لا يجوز تأسيس أي نقابة للعمال أو لأصحاب العمل يكون من غاياتها أو أهدافها القيام بأي أنشطة على أسس عرقية أو دينية أو مذهبية كما يحظر عليها ممارسة أي من هذه الأنشطة بعد تأسيسها.

د- للوزير ومن خلال مسجل النقابات تصنيف الصناعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز فيها تأسيس نقابات وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بحيث لا يكون لأي صناعة أو نشاط اقتصادي أكثر من نقابة واحدة تمثلهم مراعياً في ذلك التصنيفات العربية والدولية.

هـ- يشترط في المؤسس لأي نقابة أو نقابة أصحاب عمل ما يلي: –
1- أن يكون أردنيا.
2- ألا يقل عمره عن (18) سنة.
3- ألا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

و- يشترط في العامل المنتسب لأي نقابة ألا يقل عمره عن (18) سنة.

ز- إذا كان المؤسس أو المنتسب لأي نقابة من نقابات أصحاب العمل شخصاً اعتبارياً فيشترط أن يكون مسجلاً في المملكة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

المادة 99

تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الأهداف التالية: –

أ- رعاية مصالح العاملين في المهنة والدفاع عن حقوقهم في العمل.

ب- العمل على تحسين علاقات وظروف العمل وشروطه بما في ذلك إجراء المفاوضات الجماعية وإبرام الاتفاقيات الجماعية.
ج- المساهمة في تفادي النزاعات الجماعية والفردية والسعي لحلها.

د- تمثيل العمال في المؤسسات ذات العلاقة بالشؤون العمالية والاقتصادية والاجتماعية وفقاً للتشريعات النافذة.

هـ- العمل على رفع مستوى الوعي الاقتصادي والاجتماعي والمهني والثقافي للعمال وتعزيز مشاركتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم.

و- تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لمنتسبيها وأي تسهيلات لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية.

المادة 100

يضع الاتحاد العام لنقابات العمال نظاما داخليا للنقابات بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة ويصادق عليه مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل فور إقراره على أن يتضمن الأمور التالية:

أ – اسم النقابة وعنوان مركزها الرئيسي.

ب – الغايات التي سيتم تأسيس النقابة من اقلها.

ج- شروط وإجراءات انتساب الأعضاء للنقابة وفصلهم منها والشروط الواجب توافرها في المرشح لانتخابات الهيئة الإدارية أو أي من لجانها.

د- شروط تشكيل اللجان في النقابة ومهامها.

هـ – عدد أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة ومدة ولايتها وكيفية انتخابهم ومواعيد اجتماعاتها وطريقة تعبئة الشواغر في عضويتها وصلاحياتها.

و – ألحقوك التي يتمتع بها عضو النقابة والالتزامات التي يتحملها والحالات التي يتعرض فيها للعقوبات المسلكية بما في ذلك الغرامة والفصل من النقابة.

ز – الخدمات والمساعدات المالية التي تقدم لعضو النقابة في حالات الضرورة بما في ذلك المساهمة في نفقات المعالجة وتوكيل المحامين.

ح – شروط تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة وإجراءاتها وأنهاء خدماتهم.

ط – كيفية حفظ أموال النقابة ومسك دفاترها وقيودها المالية.

ي – إجراءات دعوة الهيئة العامة للنقابة الى اجتماعاتها العادية وغير العادية.

المادة 101    

أ – تعتبر نقابات العمال المسجلة قبل نفاذ هذا القانون قائمة وكأنها مسجلة بمقتضاه.

ب- تعتبر نقابات أصحاب العمل المسجلة قبل نفاذ هذا القانون وكأنها مسجلة بمقتضاه.

ج- على نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل المذكورة أعلاه توفيق أوضاعها وأنظمتها مع أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

المادة 102

أ- يقدم طلب تسجيل أي نقابة أو نقابة لأصحاب العمل موقعا من المؤسسين الى مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل في الوزارة مرفقا به ما يلي: –

1- النظام الداخلي لها مدرجا فيه اسمها ومركزها الرئيسي وعنوانها.

2- قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين والأوراق الثبوتية الخاصة بكل منهم.

3- أسماء أعضاء الهيئة الإدارية الأولى المنتخبة من قبل المؤسسين.

4- محضر اجتماع الهيئة التأسيسية.

ب- لمسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل ان يطلب من الهيئة الإدارية تزويده بأي وثائق إضافية يراها ضرورية لإتمام التسجيل.

ج – يترتب على مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل ان يصدر قراره بشأن طلب تسجيل اي نقابة أو نقابة أصحاب العمل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب اليه فاذا وافق على الطلب أصدر شهادة بتسجيل النقابة أو نقابة أصحاب العمل وينشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية وإذا قرر رفض الطلب فللمؤسسين الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار.

د – يجوز للأشخاص الذين تضرروا من تسجيل اي نقابة أو نقابة أصحاب العمل الطعن في قرار تسجيلها لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 103 

أ – تعتبر النقابة أو نقابة أصحاب العمل قائمة بالاسم الذي سجلت به وتكتسب الشخصية الاعتبارية وتمارس بهذه الصفة جميع الأعمال المصرح لها بممارستها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وبمقتضى النظام الداخلي لها اعتبارا من تاريخ:

1- نشر قرار مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل بتسجيل النقابة أو نقابة أصحاب العمل في الجريدة الرسمية.

2- أو صدور قرار محكمة العدل العليا بإلغاء قرار المسجل برفض تسجيل النقابة أو نقابة أصحاب العمل.

3 – أو انقضاء مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (102) من هذا القانون.

ب- على الاتحاد العام للنقابات أو النقابات أو أي من نقابات أصحاب العمل أن يُصادق على أي تعديل يطرأ على الأنظمة الداخلية للاتحاد أو للنقابات أو لنقابات أصحاب العمل من قبل مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل على ان لا يتضمن هذا التعديل ما يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة، ويسري مفعوله اعتبارا من تاريخ المصادقة عليه.

المادة 104 ترسل جميع المراسلات والإشعارات للنقابة أو نقابة أصحاب العمل إلى عنوانها المسجل ويجب ان يبلغ مسجل النقابات بأي تغيير فيه خلال سبعة أيام من حدوثه ويدرج التغيير في سجل النقابات ونقابات أصحاب العمل لدى المسجل والا اعتبر العنوان المسجل أصلا قائما.

المادة 105     يقوم المسجل بإلغاء شهادة تسجيل النقابة أو نقابة أصحاب العمل إذا ثبت له انهها أصبحت غير قائمة اما لحلها اختياريا أو لأنها حلت وفقا لأحكام هذا القانون أو بقرار قضائي.

المادة 106    تحل النقابة أو نقابة أصحاب العمل اختياريا بموافقة ثلثي أعضائها المسددين لاشتراكاتهم في اجتماع غير عادي تعقده الهيئة العامة للنقابة أو نقابة أصحاب العمل لهذه الغاية دون غيرها وتتم تصفية أموالها وحقوقها والتصرف بها في هذه الحالة وفقا لأحكام النظام الداخلي ويجب إشعار الوزير والاتحاد العام لنقابات العمال بقرار الحل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 107

تضع اللجنة الثلاثية الأسس والمعايير اللازمة لتمكين ممثلي نقابات العمال من القيام بمهامها بما في ذلك شروط تخفيض ساعات العمل أو تفرغهم للعمل النقابي وتوفير الإمكانات المادية اللازمة لهذه الغاية وذلك مع مراعاة إمكانات المؤسسة وعدد العاملين فيها.

المادة 108

أ- لا يجوز لصاحب العمل تحت طائلة البطلان اتخاذ أي إجراء ضد أي ممثل للنقابات بسبب قيامه بممارسة النشاط النقابي بما في ذلك الفصل من العمل

ب-في حال مخالفة صاحب العمل لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مفتش العمل توجيه إنذار له بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تبلغ الإنذار وفي حال استمرارها يحرر مفتش العمل ضبطا بها ويحيل الأمر إلى المحكمة المختصة.

ج- يحق للعامل المطالبة بكل عطل أو ضرر لحقه نتيجة أي إجراء اتخذ بحقه خلافا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حال فصله من العمل للمحكمة إصدار القرار بإعادته الى العمل مع الحكم له بكامل أجوره عن مدة انقطاعه عن العمل ولغاية تاريخ صدور القرار بإعادته إليه وإذا لم يتمكن العامل من العودة إلى عمله لأسباب تتعلق بصاحب العمل فله المطالبة بتعويض إضافي لا يقل عن أجور ستة أشهر ولا يزيد على اثني عشر شهرا وذلك إضافة إلى تعويض الفصل التعسفي وأي حقوق أخرى مترتبة له وفق أحكام هذا القانون.

المادة 109

أ- لا يجوز إنفاق أموال النقابات والاتحاد العام لنقابات العمال ونقابات أصحاب العمل وأي أموال تخصصها الحكومة أو أي جهة أخرى لدعمها الا بما يحقق أهدافها وفقا لأحكام التشريعات النافذة وأنظمتها الداخلية وبما يتفق مع المعايير المحاسبية الدولية على أن تخضع هذه الأموال والمخصصات لرقابة ديوان المحاسبة.

ب- على النقابات قبل أربعة أشهر على الأقل من بداية كل سنة مالية تقديم موازنتها للسنة المالية اللاحقة الى الاتحاد العام لنقابات العمال والذي يقوم بتزويد الوزير بنسخة منها ومن موازنته السنوية.

المادة 110

أ – تشكل النقابات العمالية الاتحاد العام لنقابات العمال وتكون له شخصية اعتبارية وتحتفظ فيه كل نقابة بحقوقها الخاصة.

ب – يتكون الاتحاد من أعضاء النقابات التي يتألف منها الاتحاد ويتمتع بجميع ألحقوك التي تتمتع بها النقابة.

ج – يحق لنقابتين أو أكثر بموافقة الاتحاد العام لنقابات العمال تشكيل اتحاد مهني على ان تحصل كل منها على موافقة الأكثرية العادية لهيئتها العامة وأن تحيط المسجل علماً بذلك خطياً.

د – يحق للاتحاد العام لنقابات العمال وللاتحادات المهنية المسجلة الانضمام الى اي منظمة عمالية عربية أو دولية ذات أهداف ووسائل مشروعة.

هـ – تنظم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال بموجب نظام داخلي يضعه لهذه الغاية على ان يصدق من مسجل النقابات فور إقراره ويعمل به من تاريخ المصادقة عليه.

المادة 111 لا يعاقب اي موظف في اي نقابة للعمال أو اي عضو فيها ولا تتخذ اي إجراءات قانونية أو قضائية بحقه بسبب اتفاق ابرم بين أعضاء النقابة بشأن اي غاية من الغايات المشروعة لنقابات العمال على ان لا يخالف الاتفاق القوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 112     لا تعتبر اي نقابة للعمال هيئة غير مشروعة لمجرد الادعاء بأن أيا من غاياتها تهدف الى تقييد حرية التجارة.

المادة 113 يجب على كل نقابة أو الاتحاد العام لنقابات العمال أو نقابة أصحاب عمل ان تعد السجلات والدفاتر حسب الأوضاع والشروط التي تحددها اللجنة الثلاثية.

المادة 114   لا يجوز ان ينتخب اي شخص عضوا في الهيئة الإدارية لاي نقابة الا إذا كان عاملا مسجلا لديها أو مستخدما فيها طيلة الوقت على سبيل التفرغ ولا يجوز انتخاب اي شخص في الهيئة إذا كان قد صدر بحقه حكم قضائي في جريمة جنائية أو في جريمة تمس الشرف والآداب العامة.

المادة 115

للنقابة أن تشكل لجانا تابعة لها في أنحاء المملكة ويحدد النظام الداخلي للنقابات الأحكام والإجراءات المتعلقة بطرق تشكيلها والعلاقة بين النقابة وهذه اللجان.

المادة 116

أ- إذا ارتكبت الهيئة الإدارية لأي نقابة أو نقابة أصحاب العمل مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو إذا تضمن النظام الداخلي لأي منها مخالفة للتشريعات النافذة فعلى الوزير توجيه إنذار خطي لها بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على (30) يوماً من تاريخ تبليغه.

ب- في حال استمرار المخالفة فللوزير بناء على تنسيب مُسجل النقابات إصدار قرار بحل الهيئة الإدارية ويكون القرار قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه.

ج- على الوزير وبالتشاور مع الاتحاد العام للنقابات العمالية فيما يتعلق بالنقابات تعيين هيئة إدارية مؤقتة لإدارة النقابة من الهيئة العامة وذلك لتسيير أعمال النقابة وإجراء الانتخابات لهيئة إدارية جديدة خلال مدة أقصاها (6) أشهر من تاريخ الحل.

المادة 117 إذا حلت النقابة بصورة غير اختيارية لاي سبب من الأسباب فتودع أموالها في البنك الذي يعينه الاتحاد العام لنقابات العمال الى ان تؤسس نقابة جديدة للمهنة أو للمهن نفسها فاذا لم يتم تأسيس مثل هذه النقابة خلال سنة واحدة من حل النقابة الأولى فتؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الاتحاد العام لنقابات العمال.

المادة 118

أ – يجب على كل نقابة عمال أو نقابة أصحاب عمل ان ترسل الى المسجل قبل أول نيسان من كل سنة نسخة من ميزانيتها العمومية على النموذج المقرر مدققة حسب الأصول من مدقق حسابات قانوني تبين فيها وارداتها ومصروفاتها وموجوداتها والتزاماتها خلال السنة السابقة والمنتهية في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول ولمسجل النقابات ان يطلب من النقابة تزويده ببيانات أو إيضاحات إضافية للميزانية.

ب – يرفق بنسخة الميزانية العمومية للنقابة التي ترسل للمسجل كشف يتضمن أسماء الموظفين وسائر العاملين في النقابة والتغيرات التي أجرتها عليهم وعلى أوضاعهم خلال السنة التي تعود اليها الميزانية.

المادة 119

أ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستمر في النشاط النقابي باسم النقابة أو نقابة أصحاب العمل أو الهيئة الإدارية لأي منها التي تم حلها.

ب – كل من ادخل عمداً بياناً غير صحيح في الميزانية العمومية للنقابة أو اشترك في ذلك أو أجري اي تزوير في النظام الداخلي للنقابة أو في اي تعديل فيه أو اشترك في ذلك أو أغفل أدراج أي نص فيه عوقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وتضاعف العقوبة بالقياس الى حدها الأعلى في حالة تكرار المخالفة.

المادة 120     للوزير ان يعين مندوب توفيق أو أكثر من موظفي الوزارة للقيام بمهمة الوساطة في تسوية النزاعات العمالية الجماعية وذلك للمنطقة التي يحددها والمدة التي يراها مناسبة.

المادة 121    مجلس التوفيق

أ – إذا وقع نزاع عمالي جماعي فعلي مندوب التوفيق أن يبدأ إجراءات الوساطة بين الطرفين لتسوية ذلك النزاع فإذا تم الاتفاق بشأنه بعقد جماعي أو بغيره يحتفظ مندوب التوفيق بنسخة منه مصادق عليها من الطرفين.

ب – إذا تعذر إجراء المفاوضات بين الطرفين لأي سبب من الأسباب أو تبين أن الاستمرار فيها لن يؤدي إلى تسوية النزاع فيترتب على مندوب التوفيق أن يقدم تقريرا إلى الوزير يتضمن أسباب النزاع والمفاوضات التي تمت بين الطرفين والنتيجة التي توصل إليها وذلك خلال مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما من تاريخ إحالة النزاع إليه.

ج – إذا لم يتمكن الوزير بدوره من تسوية النزاع فعليه أن يحيله إلى مجلس توفيق يشكله على النحو التالي:

1- رئيس يعينه الوزير على أن لا يكون من ذوي العلاقة بالنزاع أو بنقابات العمال أو نقابات أصحاب العمل.

2- عضو ان أو أكثر يمثلون كلا من أصحاب العمل والعمال بإعداد متساوية يسمى كل من الطرفين ممثليه في المجلس.

المادة 122 مهام مجلس التوفيق

 أ – إذا أحيل نزاع عمالي الى مجلس التوفيق وجب عليه أن يسعى جهده للتوصل إلى تسويته بالطريقة التي يراها ملائمة فإذا توصل إلى تسويته كليا أو جزئيا فيقدم إلى الوزير تقريرا بذلك مرفقا به التسوية الموقعة بين الطرفين.

ب – إذا لم يتوصل مجلس التوفيق إلى تسوية النزاع فيترتب عليه أن يقدم الى الوزير تقريرا يتضمن أسباب النزاع والإجراءات التي اتخذها لتسويته والأسباب التي أديت إلى عدم إنهائه والتوصيات التي يراها مناسبة بهذا الشأن.

ج – يترتب على المجلس في جميع الأحوال أن ينهي إجراءات التوفيق وتقديم تقريره بالنتائج التي توصل إليها خلال مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما من تاريخ إحالة النزاع إليه.

المادة 123    لا يجوز لأي من الطرفين في النزاع العمالي توكيل المحامين أمام مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق.

المادة 124    المحكمة العمالية

أ – إذا لم يتمكن مجلس التوفيق من إنهاء النزاع العمالي الجماعي فيترتب على الوزير إحالته الى محكمة عمالية يتم تشكيلها من ثلاثة قضاه نظاميين ينتدبهم المجلس القضائي لهذا الغاية بناء على طلب الوزير ويرأسها أعلاهم في الدرجة ويجوز انعقادها بحضور اثنين من أعضائها وفي حالة اختلافهما في الرأي يدعي القاضي الثالث للاشتراك في نظر القضية وإصدار القرار فيها.

ب – يعطي النزاع العمالي الذي يحال الى المحكمة العمالية صفة الاستعجال بحيث تباشر النظر فيه خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ الإحالة على ان تصدر المحكمة قرارها في النزاع وتبلغه الى الوزير خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ ويكون هذا القرار قطعياً، غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أو إدارية.

ج – تنظر المحكمة العمالية في النزاع العمالي المعروض عليها وتفصل فيه وفقا للإجراءات التي تراها مناسبة لتحقيق العدالة بين الطرفين على أن تراعي في ذلك أي إجراءات خاصة منصوص عليها في هذا القانون ويجوز لكل من الطرفين توكيل محامي أو أكثر أمام المحكمة.

المادة 125   يكون للمحكمة العمالية ولمجلس التوفيق عند النظر في نزاع عمالي الصلاحيات التالية:

أ – سماع أقوال أي شخص والاستعانة بخبرته في النزاع بعد القسم.

ب – تكليف اي طرف من أطراف النزاع بإبراز المستندات والبيانات التي لديه وتراها المحكمة أو المجلس ضرورية للنظر أو الفصل في النزاع.

المادة 126     للمحكمة العمالية تفسير اي قرار أصدرته بناء على طلب الوزير أو طلب أحد أطراف النزاع لإزالة أي غموض فيه، وذلك بما لا يخرج القرار عن النتائج التي توصل اليها، كما وأن لها في كل وقت أن تصحح من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الوزير أو أحد الخصوم الأغلاط أو الأخطاء الكتابية أو الحسابية التي تقع في الأحكام والقرارات عن طريق السهو العرضي.

المادة 127   تعقد جلسات المحكمة العمالية ومجلس التوفيق في الوزارة وتكون الوزارة مسؤولة عن توفير المتطلبات الإدارية والتسهيلات والأجهزة التي تمكنها من أعمالها.

المادة 128   

أ – يكون تقرير مجلس التوفيق وقرار المحكمة العمالية كتابيا ويوقعه جميع أعضاء المجلس أو المحكمة وفقاً لمقتضى الحال ويصدر قرار المحكمة بالإجماع أو بالأكثرية ويجب على كل عضو مخالف من أعضاء المجلس أو المحكمة أن يثبت رأيه كتابة في التقرير أو القرار.

ب – ينشر تقرير المجلس أو قرار المحكمة العمالية في صحيفة محلية أو أكثر على نفقة أصحاب النزاع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الوزير التقرير أو القرار.

المادة 129     يصرف لرئيس وأعضاء المحكمة العمالية ورئيس مجلس التوفيق وكاتب الجلسات المكافآت التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.

المادة 130     تكون التسوية التي تم التوصل اليها بنتيجة إجراءات التوفيق بمقتضى أحكام هذا القانون أو قرار المحكمة العمالية ملزمين للفئات التالية: –

أ – لأطراف النزاع العمالي.

ب – لخلف صاحب العمل بمن في ذلك ورثته الذين انتقلت إليهم المؤسسة التي يتعلق بها النزاع.

ج – لجميع الأشخاص الذين كانوا يعملون في المؤسسة التي يتعلق بها النزاع في تاريخ حدوثه أو في قسم منها حسب مقتضى الحال ولجميع الأشخاص الذين يستخدمون فيما بعد في تلك المؤسسة أو في أي قسم منها إذا ورد في تقرير التسوية أو قرار المحكمة العمالية بما يقضي بذلك ولم يكن في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه ما يحول دون ذلك.

المادة 131    

أ – ينفذ قرار المحكمة العمالية اعتبارا من التاريخ الذي تعينه.

ب – يعمل بالتسوية التي تم التوصل اليها نتيجة إجراءات التوفيق اعتبارا من التاريخ الذي اتفق عليه أطراف النزاع العمالي وإذا لم يتم الاتفاق على ذلك فيعمل بالتسوية اعتبارا من تاريخ التوقيع على تقرير التسوية وتكون ملزمة لجميع أطرافها وبالشروط المنصوص عليها فيها.

المادة 132     لا يجوز لأي صاحب عمل خلال النظر في النزاع العمالي لدى مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق أو المحكمة العمالية القيام بأي من الأعمال التالية:

أ- تغيير شروط الاستخدام السارية المفعول.

ب- فصل أي عامل دون الحصول على أذن كتابي من مندوب التوفيق أو المجلس أو المحكمة العمالية حسب مقتضى الحال.

المادة 133  

أ – إذا خالف أي عامل شرطا من شروط التسوية أو قرار المحكمة العمالية الملزم له بمقتضى هذا القانون فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مئتي دينار للمرة الأولى وتضاعف في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى للأسباب التقديرية المخففة.

ب – إذا خالف صاحب العمل أي شرط من شروط التسوية أو قرار المحكمة العمالية الملزم له بمقتضى هذا القانون فيعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على أربعمائة دينار للمرة الأولى وتضاعف في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى للأسباب التقديرية المخففة.

المادة 134     لا يجوز لأي عامل ان يضرب أو لأي صاحب عمل أن يغلق مؤسسته في أي من الحالات التالية: –

أ – إذا كان النزاع محالا على مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق أو المحكمة العمالية.

ب – خلال المدة التي تكون فيها أي تسوية نافذه المفعول أو أي قرار معمول به وكان الإضراب أو الإغلاق يتعلق بالمسائل المشمولة بتلك التسوية أو ذلك القرار.

المادة 135   

أ – لا يجوز للعامل ان يضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوما من التاريخ المحدد للإضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقا بإحدى خدمات المصالح العامة.

ب – لا يجوز لصاحب العمل إغلاق مؤسسته دون ان يعطي إشعارا للعمال بذلك قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوما من التاريخ المحدد للإغلاق وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقا بإحدى خدمات المصالح العامة.

ج – تحدد الشروط والإجراءات الأخرى للإضراب والإغلاق بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 136   

أ – إذا قام أي عامل بإضراب محظور بموجب هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا عن اليوم الأول وخمسة دنانير عن كل يستمر فيه الإضراب بعد ذلك ويحرم من أجره عن الأيام التي يضرب فيها.

ب – إذا أقدم صاحب العمل على إغلاق محظور بموجب هذا القانون فيعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن اليوم الأول وخمسون دينارا عن كل يوم يستمر فيه الإغلاق بعد ذلك ويلزم بدفع أجور العمال عن الأيام التي يستمر الإغلاق فيها.

المادة 137

أ- تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية ومن ذلك الدعاوى المتعلقة بالأجور في المناطق التي لا يوجد فيها سلطة أجور وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك بصورة مستعجلة بحيث يتم الفصل في الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها للمحكمة.

ب- تتبع محكمة الصلح في نظرها الدعاوى المتعلقة بالأجور ومنها النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو أجور ساعات العمل الإضافية الإجراءات التالية: –

1- يقدم العامل بنفسه أو نقابة العمال نيابة عنه الادعاء خطياً ويجوز تقديم ادعاء موحد من عدد من العمال اذا كانوا يعملون في المؤسسة ذاتها وكان سبب دعواهم واحدا، كما يتوجب على صاحب العمل في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبلغه أوراق الدعوى، أن يقدم الى المحكمة جواباً مفصلاً على لائحة الدعوى عن كل واقعة من وقائعها مرفقاً به المستندات والبيانات التي تثبت وفائه بالأجور التي يطالب بها العامل أو عدم استحقاقه لها.

2- يجوز للمحكمة أن تطلب من صاحب العمل ضمن فترة تحددها أن يدفع للعامل الأجور المحسومة بصورة غير قانونية أو الأجور غير المدفوعة أو المستحقة الأداء أو التي تأخر عن دفعها في المدة المعينة لهذا الغرض ولها أن تضيف تعويضا تقدره شريطة أن لا يتجاوز مبلغ التعويض المبلغ المحسوم أو غير المدفوع عن المدة المطالب بأجور عنها، ويشترط في ذلك أن لا يلزم صاحب العمل بدفع تعويض عن الأجور الناقصة أو المتأخر دفعها اذا اقتنعت المحكمة أن التأخر كان ناجماً عن خطأ بحسن نية، أو نزاع على المبلغ الواجب دفعه أو عن حدوث حالة طارئة أو عن تخلف العامل عن المطالبة بدفع الأجور أو قبولها .

ج- يستأنف قرار المحكمة الذي يصدر بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال عشرة أيام من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي ويترتب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إلى ديوانها.

د- 1- تعفى الدعاوى التي تقدم الى محكمة الصلح من جميع الرسوم بما في ذلك رسوم تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
2- لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة في حال تجديد الدعوى لأكثر من مرة بعد إسقاطها أو على أي دعوى أخرى يقيمها العامل للمطالبة بالحقوق العمالية ذاتها.

المادة 138     أ – لا تسمع اي دعوى بشأن أي مخالفة ارتكبت خلافا لأحكام هذا القانون أو أي نظام أو تعليمات صادرة بمقتضاه ما لم ترفع الدعوى خلال شهر واحد من التاريخ الذي ارتكبت فيه.

ب – لا تسمع اي دعوى للمطالبة بأي حقوق يرتبها هذا القانون بما في ذلك أجور ساعات العمل الإضافية مهما كان مصدرها أو منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك ألحقوك والأجور.

المادة 139

كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه لم تعين لها عقوبة فيه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن (500) دينـار ولا تزيد على (1000) دينار ويشترط في ذلك أن تفرض على المخالف العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات المعمول به إذا كانت العقوبة المقررة للمخالفة فيه أشد مما هو منصوص عليه في هذا القانون وتجمـع العقوبات المحكـوم بـهـا إذا تعددت المخالفات.

 

المادة 140 لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 141 يلغي (قانون العمل) رقم (21) لسنة 1960 والتعديلات التي أدخلت عليه على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه والتي لا تخالف أحكام هذا القانون سارية المفعول لمدة لا تزيد على سنتين وذلك إلى أن يتم الغائها أو استبدال غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 142 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قوانين أردنية مهمة:

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلات

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات

 

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي

قانون العلامات التجارية الأردني

قانون العلامات التجارية الأردني

وفقا لأحدث التعديلات

الحالة : ساري و محدث حتى 2020 

معلومات القانون : سنة 1952 

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون العلامات التجارية لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2


يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:

الوزارة وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير وزير الصناعة والتجارة .
المسجل مسجل العلامات التجارية .
السجل سجل العلامات التجارية .
العلامة التجارية اي اشارة ظاهرة يستعملها او يريد استعمالها اي شخص لتمييز بضائعه او منتجاته او خدماته عن بضائع او منتجات او خدمات غيره .
العلامة التجارية المشهورة العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوزت شهرتها البلد الاصلي الذي سجلت فيه واكتسب شهرة في القطاع المعني من الجمهور في المملكة الاردنية الهاشمية مع مراعاة التعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الخصوص وبما يتفق مع الالتزامات والواجبات المترتبة بمقتضى الاتفاقيات المتعلقة بحماية العلامة التجارية المشهورة والتي تكون المملكة طرفا فيها وعلى ان تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .
العلامة التجارية الجماعية العلامة التي يستعملها شخص اعتباري لتصديق مصدر بضائع ليست من صنعه او المواد المصنوعة منها او جودتها او طريقة انتاجها او الدقة المتبعة في صنعها او غير ذلك من ميزات وخصائص لتلك البضائع .
بروتوكول مدريد بروتوكول اتفاق مدريد بشان التسجيل الدولي للعلامات التجارية المعتمد في مدريد بتاريخ 27/6/1989 بما في ذلك اللائحة التنفيذية المشتركة بين اتفاق وبروتوكول مدريد .
المكتب الدولي المكتب الدولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية .
التسجيل الاساسي تسجيل العلامة التجارية في السجل والذي يعتبر اساسا لطلب التسجيل الدولي لها .
مكتب المنشا المسجل بصفته طرف متعاقد من اطراف بروتوكول مدريد .
طلب التسجيل الاساسي الطلب المقدم للمسجل لتسجيل العلامة التجارية والذي يعتبر اساسا لطلب التسجيل الدولي لها .
السجل الدولي السجل الرسمي لدى المكتب الدولي والذي يتضمن البيانات الخاصة بالتسجيل الدولي للعلامة التجارية .
الاطراف المتعاقدة اطراف البروتوكول من دول ومنظمات دولية حكومية .
طلب التسجيل الدولي الطلب الذي يقدم لمكتب المنشا لتسجيل العلامة التجارية دوليا .
طلب امتداد الحماية دوليا الطلب الذي يقدم لمكتب المنشا لامتداد الحماية الدولية لعلامة تجارية مسجلة دوليا .
طلب دولي لامتداد الحماية الى المملكة طلب تسجيل العلامة التجارية الوارد للمسجل من المكتب الدولي يطلب فيه امتداد حماية العلامة التجارية الى المملكة .

استمر في القراءة “قانون العلامات التجارية الأردني”

أسس تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمركبات

قرار رقم 19 لسنة 2010 قرار أسس تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمركبات

تنفيذا لأحكام المادة (9) من تعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات رقم (23) لسنة 2010 الصادرة بالاستناد لأحكام المادة (17) من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010 ، أقرر ما يلي: 
أولا: للمتضرر الخيار في ان يطلب من شركة التأمين دفع قيمة الأضرار التي لحقت بمركبته نقدا وفقا للأسعار والأجور السائدة في السوق المحلية وقت وقوع الحادث ، أو أصلاح تلك الأضرار وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الحادث مباشرة . 
ثانيا: أ. يحدد بدل فوات المنفعة على أساس بدل المثل اليومي السائد في السوق المحلية وقت وقوع الحادث للمركبة المتضررة . 
ب‌. تحتسب مدة بدل فوات المنفعة بالأيام اعتبارا من تاريخ مراجعة المتضرر لشركة التأمين ولحين أصلاح الإضرار التي لحقت بمركبته وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الحادث مباشرة . 
ج‌. يتم تقدير مدة بدل فوات المنفعة بالاتفاق بين المتضرر وشركة التأمين ، في حال دفع شركة التأمين قيمة الأضرار التي لحقت بمركبة المتضرر نقدا ووفقا للأسعار السائدة في السوق المحلية وقت وقوع الحادث . 
ثالثا: يحدد بدل نقصان القيمة على النحو التالي: 
أ‌. اذا طلب المتضرر دفع قيمة الأضرار التي لحقت بمركبته نقدا ، فيكون بدل نقصان القيمة هو الفرق بين قيمة المركبة المتضررة قبل وقوع الحادث مباشرة وقيمتها بعد وقوع الحادث مباشرة وقبل إصلاحها ، يكون البدل في هذه الحالة شاملا لقيمة الإصلاح . 
ب‌. اذا طلب المتضرر إصلاح الأضرار التي لحقت بمركبته وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الحادث ، فيكون بدل نقصان القيمة هو الفرق بين قيمة المركبة المتضررة قبل وقوع الحادث مباشرة وقيمتها بعد الإصلاح . 
رابعا: مع مراعاة ما ورد في البند (اولا) من هذا القرار ، يتم احتساب مبلغ التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمركبات دون خصم ما يقابل نسبة الاستهلاك ، وبما يكفل إعادة المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الحادث مباشرة ، وفقا للأسس التالية: 
أ‌. تستبدل القطع المتضررة للمركبات التي مضى على سنة صنعها ثلاث سنوات أو اقل بقطع جديدة من الجهة صانعة المركبة المتضررة . 
ب‌. تستبدل القطع المتضررة للمركبات التي مضى على سنة صنعها أكثر من ثلاث سنوات ولغاية عشر سنوات بقطع جديدة مماثلة لقطع الجهة صانعة المركبة المتضررة أو بقطع مستعملة مصدرها ذات الجهة صانعة المركبة المتضررة وبمستوى جودة القطع المتضررة قبل تعرضها للحادث مباشرة ، ويكون الخيار في ذلك المتضرر . 
ج‌. تستبدل القطع المتضررة للمركبات التي مضى على سنة صنعها أكثر من عشر سنوات بقطع مستعملة مصدرها ذات الجهة صانعة المركبة المتضررة وبمستوى جودة القطع المتضررة قبل تعرضها للحادث مباشرة . 
د‌. عند عدم توفر القطع التبديلية المشار إليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذا البند ، يتم استبدالها من الجهة الصانعة للمركبة المتضررة ويخصم من ثمنها ما يقابل استهلاكها . 
ه . للشركة الحق في إن تطلب من المتضرر إعادة القطع المتضررة والتي تم استبدالها من قبل الشركة بقطع أخرى مكانها . 
خامسا: في جميع الأحوال يجوز للمتضرر ، وفي حال الاختلاف مع شركة التأمين على قيمة الأضرار ، إحالة موضوع التعويض إلى مسوي خسائر مرخص من قبل الهيئة لتحديد الأضرار ومبلغ التعويض ، ويتم اختيار مسوي الخسائر باتفاق الطرفين وتحدد أتعابه مناصفة بينهما ، وفي حال اختلافهما يتم اختياره وتحديد أتعابه من قبل المدير العام أو من يفوضه بذلك . 
سادسا: أ. على شركة التامين في يوم مراجعة المتضرر لها اصدار بطاقة مراجعة تسلم للمتضرر . 
ب‌. يجب ان تحتوي بطاقة المراجعة الواردة في الفقرة (أ) من هذا البند على البيانات التالية كحد أدنى: 
.1 اسم وعنوان المتضرر . 
2. تاريخ مراجعة المتضرر لشركة التأمين 
3. رقم ملف الحادث لدى شركة التأمين . 
4. اسم وتوقيع موظف الشركة . 
5. خاتم الشركة . 
6. أي بيانات أو معلومات تطلبها الشركة من المتضرر لغايات تسوية الحادث . 
سابعا: على شركة التأمين تزويد المدير العام خلال المدة التي يحددها بالأسباب التي حالت دون تسوية مطالبة المتضرر . 
ثامنا: يلغى القرار رقم (7) لسنة 2010 ” قرار أسس تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمركبات ” الصادرة عن مدير عام هيئة التأمين بتاريخ 3/3/2010 . 
تاسعا: يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية 
د. باسل الهنداوي المدير العامبسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون التجارة
رقم (12) لسنة 1966

الفهرس الإلكتروني

الكتاب الأول
التجارة والتجار
المادة
1 – 5 الباب الأول: أحكام عامة

6 – 8 الباب الثاني: الأعمال التجارية

الباب الثالث: التجار

9 – 15 الفصل الأول: التجار : على وجه عام والأهلية المطلوبة

16 – 21 الفصل الثاني: دفاتر التجارة

22 – 37 الفصل الثالث: سجل التجارة

الباب الرابع: المتجر والعنوان التجاري

38 – 39 الفصل الأول: المتجر

40 – 50 الفصل الثاني: العنوان التجاري

الكتاب الثاني
العقود التجارية
51 – 59 الباب الأول: أحكام عامة

60 – 67 الباب الثاني: الرهن التجاري

68 – 79 الباب الثالث: عقد النقل

الباب الرابع: الوكالة التجارية والوساطة والسمسرة

80 – 86 الفصل الأول: الوكالة التجارية

87 – 98 الفصل الثاني: الوكالة بالعمولة

99 – 105 الفصل الثالث: السـمسـرة

106 – 122 الباب الخامس: الحساب الجاري

الكتاب الثالث
الأوراق التجارية
الباب الأول : سند السحب (السفتجة)

124 – 132 الفصل : إنشاء سند السحب وصيغته

133 – 140 الفصل الثاني: مقابل الوفاء

141 – 160 الفصل الثالث: تداول سند السحب

161 – 163 الفصل الرابع: الضمان الاحتياطي

164 – 180 الفصل الخامس: الاستحقاق

الفصل السادس: المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء

181 1 – رجوع الحامل

182 – 198 2 – 2 – الاحتجاج

الفصل السابع: التدخل

199 1 – أحكام عامة

200 – 207 2 – القبول بطريقة التدخل

208 – 212 الفصل الثامن: 1 – تعدد النسخ والصور

213 الفصل التاسع: التحريف

214 – 221 الفصل العاشر: التقادم

222 – 227 الباب الثاني: السـند لأمر (الكمبيالة أو السند الإذني)

الباب الثالث: الشــيك

228 – 238 الفصل الأول: إنشاؤه وصيغته

239 – 243 الفصل الثاني: تداول الشيك

244 الفصل الثالث: الضمان الاحتياطي

245 – 255 الفصل الرابع : تقديم الشبك ووفاؤه

256 – 259 الفصل الخامس : الشيك المسطر والشيك المقيد في حساب

260 الفصل السادس: الرجوع بسبب عدم الوفاء

261 – 266 الفصل السابع : الاحتجاج

267 – 268 الفصل الثامن : تعدد النسخ

269 – 270 الفصل التاسع : التحريف

271 – 272 الفصل العاشر :التقــادم

273 – 281 الفصل الحادي عشر :أحكام عامة

282 – 283 الباب الرابع: سائر الأسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير

284 – 289 الباب الخامس: القيم المنقولة

الكتاب الرابع
الصلح الواقي والإفلاس
290 – 315 الباب الأول: الصلح الواقي

الباب الثاني: الإفلاس

316 – 324 الفصل الأول: شهر الإفلاس

325 – 337 الفصل الثاني: الآثار المباشرة للحكم بشهر

الفصل الثالث: إجراءات الإفلاس

338 – 350 1 – هيئة التفليسة

351 – 372 (2) إدارة موجودات المفلس

373 – 382 (3) تثبيت الديون المترتبة على المفلس

الفصل الرابع: حلول قضايا التفليسة

383 – 408 (1) الصلح البسيط

409 – 423 (2) اتحاد الدائنين

424 (3) الصلح بتنازل المفلس عن موجوداته

425 – 426
(4) إغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات

الفصل الخامس: الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها بمواجهة التفليسة

427 – 430 (1) أصحاب الديون المترتبة على عدة مدينين

431 – 439 (2) الاسترداد والامتناع عن التسليم

440 – 443
(3) أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول

444 – 448
(4) أصحاب الديون المضمونة برهن أو تأمين أو بامتياز على عقار

449 – 453
(5) حقوق زوجة المفلس

454 – 455
الباب الثالث: إجراءات المحاكمة البسيطة

456 – 465
الباب : الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي

466 – 476
الباب الخامس: إعادة الاعتبار

477 – 480 الباب السادس: أحكام متفرقة

قانون التجارة( )
رقم ( 12 ) لسنة 1966

الكتاب الأول
التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية
الباب الأول
أحكام عامة

المادة (1) :
1 – يسمى هذا القانون (قانون التجارة) ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2 – يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تطبق على الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة.
المادة (2) :
1 – إذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدني.
2 – على أن تطبيق هذه الأحكام لا يكون إلا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة في القانون التجاري.
المادة (3) :
إذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه فللقاضي أن يسترشد بالسوابق القضائية واجتهاد الفقهاء وبمقتضيات الأنصاف والعرف التجاري.
المادة (4) :
1 – على القاضي عند تحديد آثار العمل التجاري، أن يطبق العرف السائد إلا إذا ظهر أن المتعاقدين قصدوا مخالفة أحكام العرف أو كان العرف متعارضاً مع النصوص القانونية الإلزامية.
2 – ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام.
المادة (5) :
إن البورصات التجارية والمعارض والأسواق والمخازن العامة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وأنظمة خاصة.
الباب الثاني
الأعمال التجارية
المادة (6) :
1 – تعد الأعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية أعمال تجارية برية:
أ . شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها.
ب . شراء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها أو استئجارها لأجل تأجيرها ثانية.
ج . البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
د . أعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة.
هـ . توريد الموارد .
و . أعمال الصناعة وأن تكن مقترنة باستثمار زراعي إلا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط.
ز . النقل براً أو جواً أو على سطح الماء .
ح . العمالة والسمسرة .
ط . التأمين بأنواعه.
ي . المشاهد والمعارض العامة .
ك . التزام الطبع .
ل . التخزين العام .
م . المناجم والبترول .
ن . الأعمال العقارية .
س. شراء العقارات لبيعها بربح .
ع. وكالة الأشغال .
2 – وتعد كذلك من الأعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية العمال التي يمكن اعتبارها مماثلة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.
المادة (7):
تعد أعمالاً تجارية بحرية:
أ . كل مشروع لإنشاء أو شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية بقصد استثمارها تجارياً أو بيعها وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه.
ب . جميع الإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من حبال وأشرعة ومؤن.
ج . إجارة السفن أو التزام النقل عليها والإقراض أو الإستقراض البحري.
د . وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على أجور البحارة وبدل خدماتهم أو استخدامهم للعمل على بواخر تجارية.
المادة (8) :
1 – جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية أيضاً في نظر القانون.
2 – وعند قيام الشك تعد أعمال التاجر الصادرة منه لهذه الغاية إلا إذا ثبت العكس .
الباب الثالث
التجار
الفصل الأول
التجار : على وجه عام والأهلية المطلوبة للاتجار
المادة (9) :
1 – التجار هم:
أ . الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية.
ب . الشركات التي يكون موضوعها تجارياً.
2 – أما الشركات التي يكون موضوعها مدنياً ولكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة المحدودة والعادية فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب.
المادة (10) :
إن الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة وتأمين معيشتهم أكثر من استنادهم إلى رأس مالهم النقدي كالبائع الطواف أو البائع بالمياومة أو الذين يقومون بنقليات بسيطة على البر أو سطح الماء لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية ولا لقواعد الشهر ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (11) :
كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أي واسطة أخرى عن المحل الذي أسسه وفتحه للاشتغال بالأعمال التجارية يعد تاجراً وإن لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له .
المادة (12) :
لا يعد تاجراً من قام بمعاملة تجارية عرضاً إلا أن المعاملة المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة.
المادة (13) :
لا تعد الدولة ودوائرها ولا البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار وإن قامت بمعاملات تجارية إلا أن معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة .
المادة (14) :
إذا اشتغل الموظفون والقضاة والممنوعون من الاتجار قانوناً بالمعاملات التجارية فتشملهم الأحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي والإفلاس.
المادة (15) :
تخضع الأهلية التجارية لأحكام القانون المدني .
الفصل الثاني
دفاتر التجارة
المادة (16) :
يجب على كل تاجر أن ينظم على الأقل الدفاتر الثلاثة الآتية:
أ . دفتر اليومية ويجب أن يقيد فيه يوماً بيوم جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى عمله التجاري وأن يقيد بالجملة شهراً فشهراً النفقات التي أنفقها على نفسه وأسرته .
ب . دفتر صور الرسائل ويجب أن تنسخ فيه الرسائل والبرقيات التي يرسلها كما يحفظ به ويرتب الرسائل أو البرقيات التي يتلقاها .
ج . دفتر الجرد والميزانية اللذان يجب تنظيمهما مرة على الأقل في كل سنة.
المادة (17) :
يجب أن تنظم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب التاريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل إلى الهامش ولا محو ولا تحشية بين السطور .
المادة (18) :
يجب ترقيم الدفاتر المذكورة والتأشير عليها وتوقيعها من مراقب السجل التجاري .
المادة (19) :
يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات.
المادة (20) :
تسلم الدفاتر بكاملها أو نسخ عنها إلى القضاء في أحوال الإرث وقسمة الأموال المشتركة والشركة والصلح الواقي والإفلاس وفي الأحوال المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية .
المادة (21) :
1 – فيما عدا الأحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية أو المطالبة بإبرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع .
2 – وللقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه بإبراز الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها .
الفصل الثالث
سجل التجارة
المادة (22) :
1 – سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل التجار والمؤسسات التجارية في المملكة.
2 – وهو أيضاً أداة للشهر يقصد بها جعل محتوياته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوني صريح بهذا المعني .
3 – يمنح التجار والمؤسسات التجارية ميعاداً للقيام بمعاملات التسجيل في سجل التجارة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة التي توضع بمقتضاه .
المادة (23) :
يجري تنظيم السجل التجاري وطريقة التسجيل فيه وفق الشروط التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون .
المادة (24) :
كل تاجر أو مؤسسة تجارية له أو لها مركز رئيسي خارج المملكة، وفرع أو وكالة في المملكة يجب تسجيل اسمه أو اسمها خلال الشهر الذي يلي فتح الوكالة أو الفرع في سجل التجارة شريطة أن يكون الوكيل أو المدير المسؤول في المملكة عن الفرع أو الوكالة أردني الجنسية مع مراعاة أحكام قانون الشركات بشأن تسجيل الشركات الأجنبية .
المادة (25) :
تخضع الشركات لأحكام القانون الخاص بتسجيلها .
أحكام عامة
المادة (26) :
1 – إذا توفى تاجر أو انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لأحد عن محله التجاري وجب شطب التسجيل المختص به في سجل التجارة .
2 – ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره مراقب سجل التجارة.
المادة (27) :
1 – كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب إجرائه في خلال شهر يبتدأ من تاريخ الوثيقة أو العمل الذي يراد قيده .
2 – أما الحكام والقرارات فيبتدئ ميعادها من يوم إصدارها .
المادة (28) :
إن جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقاً للصيغ المنصوص عليها في الأنظمة المرعية.
المادة (29) :
لا يجوز لمراقب سجل التجارة أن يفرض إجراء القيود المطلوبة إلا إذا كانت التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها .
المادة (30) :
1 – يجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد في الأنظمة المرعية.
2 – لمراقب السجل عند الاقتضاء أن يعطي شهادة بعدم وجود قيود .
3 – ويصدق مراقب السجل على مطابقة النسخ للأصل .
المادة (31) :
لا يجوز أن يذكر في النسخ التي يسلمها مراقب السجل:
أ . الأحكام المعلنة للإفلاس إذا كان المفلس قد استرد اعتباره .
ب . الأحكام القاضية بالحجر أو بإقامة مساعد قضائي إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر أو المساعدة .
المادة (32) :
كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما أن يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات الإيصال والتعريفات والمنشورات وسائر المطبوعات الصادرة عنهما .
المادة (33) :
1 – كل تاجر أو وكيل شركة أو مديرها لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها إجراء القيود الإجبارية أو لا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات أو الفواتير وغيرها من المطبوعات الصادرة عن محله يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً .
2 – تحكم بهذه الغرامة المحكمة الصلحية بناءً على طلب مراقب سجل التجارة بحسب الأصول.
3 – وتأمر المحكمة بإجراء القيد في خلال خمسة عشر يوماً وإذا لم يجرِ المحكوم عليه القيد في أثناء هذا الميعاد فيحكم بتغريمه ديناراً عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الحكم الأول .
المادة (34) :
1 – كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل أو القيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه من المحكمة المختصة بغرامة من عشرة دنانير إلى مائة دينار وبالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين .
2 – ولا يحول ذلك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها وفاقاً للقوانين ولقانون العقوبات من أجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح .
3 – وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم أن تأمر بتصحيح البيان المشار إليه على الوجه الذي تعينه.
المادة (35) :
1 – البيانات المسجلة سواءً أكانت اختيارية أم إجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها .
2 – ولا يحول تطبيق العقوبات المتقدمة دون نفاذ هذه القاعدة .
المادة (36) :
يتمتع كل شخص طبيعي أو اعتباري عند التقاضي في المحاكم أو المراجعة بحقوق تجارية لدى أية دائرة أو مؤسسة عامة بالأهلية التي يحوزها بموجب القانون المدني أو قانون الشركات الساري المفعول .
المادة (37) :
تفصل محكمة البداية المختصة في كل خلاف يقع بين مراقب السجل وأصحاب العلاقة بشأن التسجيل والقيد في سجل التجارة بناءً على استدعاء بإشعار يقدم لها وتصدر قرارها – بعد سماع أقوال الطرفين – ويكون هذا القرار قابلاً للطعن فيه بالطرق القانونية .
الباب الرابع
المتجر والعنوان التجاري
الفصل الأول
المتجر
المادة (38) :
1 – يتكون المتجر قانوناً من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به .
2 – يشتمل المتجر على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب الأحوال وهي خصوصاً – الزبائن والاسم والشعار وحق الإيجار والعلامات الفارقة والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج والعدد الصناعية والأثاث التجاري والبضائع.
المادة (39) :
إن حقوق مستثمر المتجر فيما يختص بالعناصر المختلفة المبينة في المادة السابقة تعين بمقتضى القوانين الخاصة المتعلقة بها أو بمقتضى المبادئ العامة في الحقوق .
الفصل الثاني
العنوان التجاري
المادة (40) :
1 – على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري .
2 – وعليه أن يكتب عنوانه في مدخل متجره .
المادة (41) :
1 – يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه .
2 – يجب أن يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبلاً .
3 – للتاجر أن يضيف ما يشاء إلى عنوانه التجاري بشرط أن لا تحمل هذه الإضافة الغير على فهم خاطئ فيما يتعلق بهويته أو بأهمية تجارية وسمعتها أو بوضعه المالي أو بوجود شركة أو بنوعها .
المادة (42) :
إذا أراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري وكان هناك تاجر آخر قد سجل العنوان التجاري نفسه فعلى ذلك التاجر إضافة ما يميز عنوانه عن عنوان التاجر الآخر المسجل في ذلك المركز.
المادة (43) :
1 – لا يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلاً عن المتجر .
2 – التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمناً .
المادة (44) :
1 – يكون الشخص الذي تملك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر مسؤولاً عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان المذكور، ويكون مالكاً لحقوقه الناشئة من تجارته .
2 – وإذا تضمنت العقود ما يخالف ذلك فلا يسري على الغير إلا إذا سجل في سجل التجارة أو أخبر ذوو العلاقة به رسمياً.
3 – وتسقط المسؤولية المبحوث عنها في هذه المادة بعد مضي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ التفرغ .
المادة (45) :
لا يكون الشخص المفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسؤولاً عن التزامات التفرغ ما لم يكن هناك اتفاق يخالف سجل في سجل التجارة .
المادة (46) :
1 – على الشخص الذي تملك عنواناً تجارياً أن يضيف إليه ما يدل على استخلافه .
2 – من وافق على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خلافاً لما ذكر يكون مسؤولاً عن الالتزامات التي عقدها الخلف بالعنوان المذكور .
3 – ويشترط في ذلك أن لا يتمكن الدائنون من تحصيل حقوقهم من الحلف عند تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
المادة (47) :
1 – كل من وضع قصداً عنوان غيره التجاري على منشورات أو غلافات أو رسائل وأوراق تجارية أو على رزم وربطات أو على بضائع وأشياء أخرى بدون حق وكل من باع أو عرض للبيع أموالاً موضوعاً عليها بالصورة المذكورة عنوان تجاري لغيره يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز السـنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز مائتي دينار .
2 – تتوقف إقامة دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة على إقامة الدعوى بالحقوق الشخصية .
3 – ويجوز أن يترك المدعي الشخصي دعواه بعد إقامتها وفي هذه الحالة تسقط الدعوى العامة .
4 – وفي جميع الأحوال يجوز للنيابة العامة أن تحرك دعوى الحق العام إذا وجدت أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
المادة (48) :
كل من يخالف أحكام المادتين (40 و 41) يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير .
المادة (49) :
1 – إذا استعمل عنوان تجاري بأي صورة كانت خلافاً للأحكام المدرجة في هذا الفصل فلذوي الشأن أن يطلبوا منع استعمال ذلك العنوان التجاري أو شطبه إذا كان مسجلاً.
2 – وللأشخاص المتضررين أن يطلبوا التعويض عما لحق بهم من ضرر سواءً أكان استعمال العنوان عن قصد أو عن تقصير.
المادة (50) :
1 – يكون عنوان الشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بكل نوع منها .
2 – وتطبق بشأنها أحكام هذا الفصل التي لا تتعارض مع الشركات الساري المفعول .
الكتاب الثاني
العقود التجارية

الباب الأول
أحكام عامة
المادة (51) :
لا يخضع إثبات العقود التجارية مبدئياً للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية، فيجوز إثبات العقود المشار إليها بجميع طرق الإثبات مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الأحكام القانونية الخاصة.
المادة (52) :
1 – في المواد التجارية يجوز إثبات تاريخ السند العادي بالنسبة إلى الغير بجميع طرق الإثبات .
2 – إن تاريخ الاسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين إلى أن يثبت العكس .
المادة (53) :
1 – إن المدنيين معاً في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام .
2 – وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري .
المادة (54) :
يعتمد في إثبات العدل والثمن الدارج على أسعار البورصة والتسعيرات إن وجدت ما لم يوجد اتفاق محالف.
المادة (55) :
كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل أو بخدمة/ لا يعد معقوداً على وجه مجاني/ وإذا لم يعين الفريقان أجرة أو عمولة أو سمسرة فيستحق الدائن الأجر المعروف في المهنة .
المادة (56) :
1 – لا يحق للمحكمة في المواد التجارية أن تمنح مهلاً للوفاء إلا في ظروف استثنائية.
2 – لا يحق للفريق الذي طلب من المحكمة فسخ العقد أن يطلب التنفيذ بعد ذلك، أما الذي قدم طلب التنفيذ فيحق له أن يبدله بطلب الفسخ.
3 – لا يقبل إنفاذ الالتزام بعد إقامة دعوى الفسخ .
المادة (57) :
إن عدم تنفيذ أحد الالتزامات في العقود ذات الالتزامات المتتابعة يخول الفريق الذي قام بما يجب عليه أن يطلب فسخ العقد فيما يختص بجميع الالتزامات التي لم تنفذ. ولا يحول ذلك دون حقه في المطالبة بالتعويض .
المادة (58) :
1 – في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات إن لم يعين أجل أقصر.
2 – ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية بمرور خمسة عشرة عاماً .
المادة (59) :
1 – إن عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني وللعرف .
2 – إن عمليات البورصة سواءً أكانت على أوراق مالية أم على بضائع تخضع للقواعد المختصة بأنواع العقود المختلفة التي تتخذ شكلها أو تتصف بها/ وللأنظمة الخاصة بالبورصات التجارية .
3 – أما العقود المختصة بالتجارة البحرية فتخضع لقانون التجارة البحرية .
الباب الثاني
الرهن التجاري
المادة (60) :
الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما يلي يؤمن بموجبه الدين التجاري.
المادة (61) :
1 – فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الإثبات .
2- يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبيل التأمين تسجل في سجلات المحل الذي أصدر السند وعلى السند نفسه.
3 – أما السند لأمر فيجري الرهن عليه بتظهير تدرج فيه عبارة (القيمة وضعت تأميناً) أو عبارة أخرى بالمعنى نفسه .
4 – وأما الديون العادية المترتبة لشخص معين فيجرى الرهن عليها في كل الأحوال بسند مكتوب ذي تاريخ ثابت يبلغ للمدين الذي أقيم الرهن على دينه.
المادة (62) :
1 – لا ينتج عقد الرهن أثراً بصفته رهناً إذا بقي المرهون في حيازة المدين بحيث يظهر في اعتبار الغير كأنه لا يزال جزءاً من ثروته الحرة ينال بواسطته ثقة جديدة للاستدانة بل يجب أن يسلم المرهون إلى الدائن وأن يبقى في حيازته أو في حيازة الغير يبقيه لحسابه .
2 – ويكفي ليعد التسليم حاصلاً أن تسلم مفاتيح المحل المشتمل على البضائع والأشياء المرهونة مقفلاً بشرط أن يكون هذا المحل غير حامل للوحة باسم المدين أو أن يسلم سند مقابل تلك الأشـياء منطبق على العرف التجاري.
المادة (63) :
يجب على الدائن المرتهن أن يسلم إلى المدين عند الطلب سند إيصال يبين فيه ماهية الأشياء المسلمة رهناً ونوعها ومقدارها ووزنها وجميع علاماتها المميزة .
المادة (64) :
1 – إذا كان الرهن قائماً على أشياء أو إسناد مثلية فعقد الرهن يظل قائماً وإن بدلت هذه الأشياء أو الاسناد بأشياء أو إسناد من النوع نفسه .
2 – وإذا كانت هذه الأشياء أو الاسناد غير مثلية فيحق أيضاً للمدين أن يسترجعها ويبدلها برضى الدائن على شرط أن يكون عقد الرهن الأصلي قد نص على هذا الحق .
المادة (65) :
1 – يجب على الدائن أن يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق الملازمة للأشياء أو الاسناد المسلمة إليه على سبيل الرهن .
2 – وإذا كان من تسلمه إسناد اعتماد مالي تخول حق الخيار وجب على المدين الذي يريد استعمال حقه في الخيار أن يؤدي إلى الدائن الأموال اللازمة قبل حلول الأجل المعين للخيار بيومين على الأقل .
المادة (66) :
إذا كان الشيء الموضوع تأميناً إسناداً لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المدين إذا دعي للدفع أن يؤدي المال إلى لدائن قبل الاستحقاق بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن المرتهن أن يعمد إلى بيع الاسناد .
المادة (67) :
1 – عند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن مراجعة المحكمة المختصة وبعد صدور الحكم وتنفيذه يستوفي الدائن دينه من ثمن المرهون بطريق الامتياز.
2 – ويعد باطلاً كل نص في عقد الرهن يجيز الدائن أن يتملك المرهون أو أن يتصرف به بدون الإجراءات المبينة آنفاً.
الباب الثالث
عقد النقل
المادة (68) :
يقصد بالنقل العقد المتبادل الذي يكون الغرض الأساسي منه تأمين انتقال شخص أو شيء من موضع إلى آخر.
المادة (69) :
ليس النقل إلا نوع من إجارة العمل أو من التزام المشاريع وله بحكم الضرورة صفة العقود بعوض. والشخص الذي يتعاطاه يسمى ناقلاً ويقال له بالأخص ملتزم النقل إذا جعل هذا العمل مهنته العادية .
المادة (70) :
يتم عقد النقل حينما يتفق الفريقان على عناصره وشروطه حتى قبل تسليم الشيك إلى الناقل من قبل المرسل إلا إذا اتفق الفريقان صراحةً ضمناً على تأخير إبرام العقد إلى ما بعد التسليم .
المادة (71) :
1 – إذا كان المنقول أشياءً، وجب على المرسل أن يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل إليه ومكان التسليم وعدد الطرود ووزنها ومحتوياتها ومهلة التسليم والطريق التي يلزم اتباعها .
2 – وإذا وجد في الطرود أشياءً ثمينة وجب عليه أن يُعلم الناقل بوجودها وبقيمتها.
المادة (72) :
1 – يكون الناقل مسؤولاً عن هلاك الأشياء وعن تعيبها أو نقصانها فيما خلا الأحوال الناشئة عن القوة القاهرة أو عن عيب قديم في المنقول أو عن خطأ المرسل .
2 – إن إقامة البينة على هذه الأحوال المبرئة من التبعة تطلب من الناقل إلا إذا تحفظ عند الاستلام من جراء عيب في حزم البضاعة وهذا التحفظ يولد لمصلحة الناقل قرينة يحق للمرسل أو المرسل إليه أن يطعنا فيها عند الاقتضاء.
المادة (73) :
للمرسل إليه حق في إقامة الدعوى مباشرة على الناقل من أجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل وبهذه الدعوى يتسنى له أن يطالبه بالتسليم أو بأداء بدل التعويض عند الاقتضاء لعدم اتمام العمل كله أو بعضه.
المادة (74) :
على الناقل أن يعلم المرسل إليه حالاً بعد وصول البضاعة .
المادة (75) :
للناقل امتياز على الأشياء المنقولة لاستيفاء بدل النقل وتفرعاته وله أيضاً الحق في حبسها.
المادة (76) :
إن الحق في إقامة الدعوى على الناقل يسقط بالتقادم بعد سنة تبتدئ من يوم التسليم في حالة وجود العيب، ومن اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هلاك الشيء أو التأخر عن تسليمه .
المادة (77) :
1 – إن التعاقد على نقل الأشخاص كالتعاقد على نقل الأشياء يتم بمجرد حصول الرضا .
2 – وهو يوجب على الناقل إيصال المسافر سالماً إلى المحل المعين وفي المدة المتفق عليها. وإذا وقع طارئ ما فإن التبعة الناشئة عن العقد تنتفي عن الناقل بإقامته البينة على وجود قوة قاهرة أو خطأ من قبل المتضرر.
المادة (78) :
إن الأمتعة التي جرى قيدها تكون موضوعاً لعقد نقل يضاف إلى عقد نقل المسافر. أما الأمتعة اليدوية فلا تدخل في العقد ولا يكون الناقل مسؤولاً عنها إلا إذا قام المتضرر البينة على ارتكابه خطأً معيناً.
المادة (79) :
1 – يطبق أيضاً على عقد النقل القواعد الخاصة المتعلقة بمشاريع النقل العمومية .
2 – يخضع النقل الجوي إلى القواعد الواردة في هذا الباب وفي القانون المدني مع مراعاة أية أحكام مغايرة وردت في هذا الخصوص في قانون الطيران المدني المعمول به وفي أيّة معاهدات دولية حول الملاحة الجوية نافذة قانوناً في المملكة.
الباب الرابع
الوكالة التجارية والوساطة والسمسرة
الفصل الأول
الوكالة التجارية
المادة (80) :
1 – تكون الوكالة تجارية عندما تختص بمعاملات تجارية .
2 – وبوجه أخص يسمى هذا العقد وكالة بالعمولة ويكون خاضعاً لأحكام الفصل الآتي عندما يجب على الوكيل أن يعمل باسمه الخاص أو تحت عنوان تجاري لحساب من وكله.
3 – وعندما يجب على الوكيل أن يعمل باسم موكله تكون حقوقه والتزاماته خاضعة للأحكام الواردة بهذا الشأن في القانون المدني .
المادة (81) :
1 – في المواد التجارية يستحق الوكيل الأجر في جميع الأحوال ما لم يكن هناك نص مخالف.
2 – وإذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق فيعين بحسب تعريفة المهنة أو بحسب العرف أو الظروف .
المادة (82) :
الوكالة التجارية وإن احتوت على توكيل مطلق لا تجيز الأعمال غير التجارية إلا بنص صريح .
المادة (83) :
الوكيل الذي لم يتلق تعليمات إلا في شأن جزء من العمل يعد مطلق اليد في الجزء الباطل.
المادة (84) :
يجب على الوكيل أن يدفع الفائدة عن الأموال العائدة للموكل اعتباراً من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليمها أو إيداعها وفاقاً لأمر الموكل .
المادة (85) :
عندما يكون العقد مشتملاً في الوقت نفسه على صفات الوكالة وعلى العناصر الأساسية لعقد الاستخدام كما يحدث في العقود التي تنشأ بين التاجر ووكلاؤه المختلفين كالمندوب المحلي والمندوب الجواب والمعتمد ومدير الفرع أو الوكالة، تسري قواعد عقد العمل فيما يختص بعلاقات التاجر مع وكيله وتسري قواعد الوكالة فيما يختص بالغير.
المادة (86) :
1 – إن الممثلين التجاريين يعدون تارةً كمستخدمين وتارةً بمثابة وكلاء عاديين بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطهم أو استقلالهم في العمل .
2 – ولكن يحق لهم في كل حال عند فسخ العقد ولو كان هذا الفسخ لسبب غير تعسفي أن يستفيدوا من مهلة الإنذار المسبق المقررة قانوناً أو عرفاً شرط أن يكون التمثيل التجاري مهنتهم الوحيدة .
3 – وإذا كان الممثل التجاري وكيلاً لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب وهيئة ومستخدمين وإدارة ونفقات عامة يجوز معها اعتباره صاحب مشروع حقيقي للتمثيل التجاري فيصبح هو نفسه تاجراً .
الفصل الثاني
الوكالة بالعمولة
المادة (87) :
1 – الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعاً وشراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة .
2 – تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الأحكام المبينة في هذا الفصل .
المادة (88) :
1 – الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص ويكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزماً مباشرة نحو الأشخاص الذين تعاقدوا معهم كما لو كان العمل يختص به شخصياً ويحق لهؤلاء الأشخاص أن يحتجوا في مواجهته بجميع أسباب الدفع الناتجة عن علاقتهم الشخصية به ولا يحق لهم أن يخاصموا الموكل مباشرة .
2 – أما علاقات الموكل بالوكيل بالعمولة أو بدائنيه فتسري عليها قواعد الوكالة .
المادة (89) :
1 – يجب على الوكيل بالعمولة أن يقوم بذاته بتنفيذ الأوامر الصادرة إليه إلا إذا كان مجازاً له بحسب الاتفاق أو بحسب العرف أن ينيب عنه شخص آخر أو كانت هناك ظروف تضطره لهذه الإنابة .
2 – وفي هذه الأحوال يحق للموكل أن يخاصم مباشرة الشخص الذي أنابه الوكيل بالعمولة عن نفسه .
المادة (90) :
لا يحق للوكيل بالعمولة أن يتعاقد مع نفسه باسم موكله إلا برضاه .
المادة (91) :
إذا أدان الوكيل بالعمولة أو أسلف الغير بدون رضى الموكل فيتحمل هو مخاطر عمله .
المادة (92) :
1 – فيما خلا الحالة المذكورة في المادة السابقة لا يكون الوكيل بالعمولة مسؤولاً عن عدم الوفاء أو عن عدم تنفيذ سائر الالتزامات المترتبة على الذين تعاقد معهم إلا إذا كفلهم أو كان العرف التجاري في المحل الذي يقيم فيه يقضي بذلك .
2 – يحق للوكيل بالعمولة الذي يكفل من يتعاقد معه أن يتناول عمولة خاصة باسم (عمولة الضمان) .
3 – وتحدد هذه العمولة عند عدم الاتفاق عليها بحسب عرف المحل الذي تم فيه العاقد .
المادة (93) :
1 – مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة تستحق العمولة بمجرد انعقاد العملية وإن لم يقم المتعاقد الآخر بالالتزامات التي أخذها على عاتقه، إلا إذا كان عدم القيام بها ناتجاً عن خطأ ارتكبه الوكيل بالعمولة.
2 – وتستحق العمولة أيضاً إذا حال دون إتمام العملية سبب يعزى إلى الموكل .
3 – أما في العمليات التي حالت دون إتمامها أسباب أخرى فلا يحق للوكيل بالعمولة مقابل سعيه سوى المطالبة بالتعويض الذي يفرضه عرف المحل .
المادة (94) :
تحسب العمولة على قيمة العملية غير الصافية بما فيه النفقات الإضافية ما لم يكن اتفاق محالف .
المادة (95) :
1 – يحق للوكيل بالعمولة أن يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها .
2 – ويحق له أيضاً أن يدخل في الحساب تعويضاً مقابل نفقات الحزن والنقل ولكنه لا يستطيع أن يطلب أجراً لمستخدميه .
المادة (96) :
1 – للوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة إليه أو المحزونة أو المودعة لأجل استيفاء جميع القروض والسلف والمدفوعات التي قام بها سواءً كان قبل تسلمه البضائع أم في مدة وجودها في حيازته.
2 – وينشأ هذا الامتياز بمجرد إرسال البضائع أو خزنها أو إيداعها .
3 – لا ينشأ هذا الامتياز إلا إذا تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة (71) من هذا القانون.
4 – ويدخل في الامتياز مبلغ الدين الأصلي مع الفوائد والعمولات والنفقات .
5 – إذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموكل فيحق للوكيل بالعمولة أن يستوفي من ثمنها قيمة دينه قبل دائني الموكل .
المادة (97) :
إن الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل بالعمولة الذي ينكل عن وكالته يُلزم بالتعويض إذا وقع الإلغاء أو النكول بدون سبب مشروع .
المادة (98) :
إن من يلتزم بإرسال البضائع أو إعادتها لحساب موكله مقابل أجر وباسمه الخاص يعد بمثابة وكيل بالعمولة ولكنه يخضع فيما يختص بنقل البضاعة للنصوص التي يخضع لها ملتزم النقل .
الفصل الثالث
السـمسـرة
المادة (99) :
1 – السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لأن يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون وسيطاً له في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر .
2 – تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة .
المادة (100) :
1 – إذا لم يكن أجر السمسار معيناً بالاتفاق أو بمجرد تعريفة رسمية فيحدد وفقاً للعرف أو تقدر المحكمة قيمته بحسب الظروف .
2 – وإذا ظهر أن الأجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية العملية والجهود التي تستلزمها فيحق للمحكمة أن تخفضه إلى مقدار الأجر العادل للخدمة المؤداة.
المادة (101) :
1 – يستحق السمسار الأجر بمجرد أن تؤدي المعلومات التي أعطاها أو المفاوضة التي أجراها إلى عقد الاتفاق.
2 – وإذا انعقد الاتفاق معلقاً على شرط وافق فلا يستحق الأجر إلا بعد تحقيق الشرط.
3- وإذا اشترط إرجاع النفقات التي صرفها السمسار فترجع له وإن لم يتم الاتفاق.
المادة (102) :
يفقد السمسار كل حق في الأجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها إذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر بما يخالف التزاماته أو إذا حمل هذا المتعاقد الآخر على وعده بأجر ما في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من أخذ هذا الوعد.
المادة (103) :
لا يحق للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو يعلم بعدم أهليتهم.
المادة (104) :
1 – يجب على السمسار أن يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وأن يحفظ الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك صورة طبق الأصل لكل من يطلبها من المتعاقدين.
2 – وفي البيوع بالعينة يجب عليه أن يحتفظ بالعينة إلى أن تتم العملية.
المادة (105) :
إن عمليات التوسط والسمسرة في بورصات الأوراق المالية وفي بورصات البضائع تخضع على قدر الحاجة لتشريع خاص .
الباب الخامس
الحساب الجاري
المادة (106) :
يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن ما يسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة من نقود وأموال وإسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال هذا الحساب ديناً مستحقاً ومهيأً للأداء.
المادة (107) :
1 – يتوقف مدى الحساب الجاري على إرادة المتعاقدين فلهما أن يجعلاه شاملاً لجميع معاملاتهما أو لنوع معين منها فقط.
2 – يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفاً لجهة الفريقين أو لجهة فريق واحد، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يلزم أحد الفريقين بإسلاف المال للآخر إلا إذا كان لدى الأول مقابل وفاء كافِ . ولا يجوز في حال من الأحوال أن يستقر هذا الحساب على رصيد إيجابي لمصلحته.
المادة (108) :
إن وجود الحساب الجاري لا يمنع أحد المتعاقدين من مطالبة الآخر بالعمولة التي استحقها عن عمل قام به بالعمولة وباسترداد نفقات العمليات المختصة بالحساب الجاري، وهي تقيد في الحساب ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
المادة (109) :
1 – إن الدفع بواسطة سند تجاري لا يعد حاصلاً إلا بشرط قبض قيمته ما لم يكن اتفاق مخالف.
2 – وإذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه فيحق لمستلمه مع الاحتفاظ به على سبيل التأمين ومع استعمال الحقوق المنوطة به أن يقيد قيمته على حساب مسلمه.
3 – وفي حالة إفلاس مسلم السند لا يحق للمستلم بالرغم من كل اتفاق مخالف أن يقيده في الحساب إلا بعد أن يحل أجل الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء.
4 – وإذا قيدت اسناد على هذه الصورة وجب على مستلمها أن يخفض مبلغ طلباته في التفليسة بنسبة الدفعات التي أداها موقعو تلك الاسناد.
المادة (110) :
إن الدفعات تنتج حتماً لمصلحة المسلم على المتسلم فائدة تحسب على المعدل القانوني إذا لم تكن معية بمقتضى العقد أو العرف.
المادة (111) :
1 – إن الديون المترتبة لأحد الفريقين إذا أدخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لإحدى طرق التنفيذ ولا للسقوط منفردة بالتقادم.
2 – وتزول التأمينات الشخصية أو العينية المتصلة بالديون التي أدخلت في الحساب الجاري ما لم يكن اتفاق مخالف بين الفريقين.
المادة (112) :
1 – لا يعد أحد الفريقين دائناً أو مديناً للفريق الآخر قبل ختام الحساب الجاري .
2 – إن إيقاف هذا الحساب هو وحده الذي يحدد حالة العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عنه حتماً المقاصة الإجماعية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمدين .
المادة (113) :
1 – يوقف الحساب ويصفى في آجال الاستحقاق المعينة بمقتضى العقد أو بحسب العرف المحلي وإلا ففي نهاية كل ستة أشهر .
2 – يؤلف الرصيد الباقي ديناً صافياً مستحق الأداء ينتج ابتداءً من يوم التصفية فائدة بالمعدل المعين في الحساب الجاري إذا نقل هذا الرصيد إلى حساب جديد وإلا فبالمعدل القانوني .
3 – إن الدواعي المختصة بتصحيح الحساب من جراء خطأ أو إغفال أو تكرار أو غير ذلك من التصحيحات يجب أن تقام في مهلة ستة أشهر .
المادة (114) :
ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق وإن لم يتفق على الأجل ينتهي العقد بحسب إرادة إحدى الفريقين وينتهي أيضاً بوفاة أحدهم أو بفقدانه الأهلية أو بإفلاسه .
المادة (115) :
1 – إن المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغاً من النقود يصبح مالكاً له ويجب عليه أن يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة أو عدة دفعات عند أول طلب من المودع أو بحسب شروط المواعيد أو الإخبار المسبق المعينة في العقد.
2 – يجب أن يقام الدليل بوثائق خطية على جميع العمليات المختصة على الوديعة أو بإرجاعها .
3 – وتجب الفائدة عند الاقتضاء ابتداءً من اليوم الذي يلي كل إيداع إن لم يكن يوم عطلة ولغاية النهار الذي يسبق إعادة كل مبلغ ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .
المادة (116) :
1 – إذا كان مما أودع في المصرف أوراقاً مالية فملكية هذه الأوراق تبقى للمودع ما لم يثبت أن القصد خلاف ذلك .
2 – ويقدر وجود هذا القصد إذا كان المودع قد منح المصرف خطياً بدون قيد حق التصرف في تلك الأوراق واعتراف له بحق إرجاع أوراق من نوعها.
3 – تطبق قواعد الوكالة على الودائع المصرفية إذا أخذ المصرف على نفسه إدارة الأوراق المالية المودعة مقابل عمولة.
المادة (117) :
1 – تسري قواعد إجارة الأشياء على الودائع التي تودع في الصناديق الحديدية أو في خانات منها .
2 – ويكون المصرف مسؤولاً عن سلامة الصناديق المأجورة .
المادة (118) :
1 – في عقود فتح الاعتماد المادي يلتزم فاتح الاعتماد أن يضع بعض الأموال تحت تصرف المعتمد له فيحق له أن يتناولها دفعة واحدة أو دفعات متوالية بحسب احتياجه خلال ميعاد .
2 – إن ما يوفيه أو يرجعه المعتمد له في مدة العقد يضاف إلى المتبقي من المبلغ الموضوع تحت تصرفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
المادة (119) :
1 – يجوز لفاتح الاعتماد أن ينقض العقد إذا أصبح المعتمد له غير ملئ أو كان عديم (الملاءة) وقت التعاقد على غير علم من فاتح الاعتماد.
2 – وإذا وقع نقص هام في الضمانات العينية أو الشخصية التي قدمها المعتمد له حق لفاتح الاعتماد أن يطلب ضمانة إضافية أو تخفيض مبلغ الاعتماد أو إغلاقه حسب مقتضى الحال.
المادة (120) :
إذا كانت الضمانة المقدمة رهناً أو تأميناً عقارياً فإن قيد الرهن أو التأمين المتخذ عند العقد يؤمن ابتداءً من تاريخ جميع السلف التي تحصل فيما بعد بناءً على عقد فتح الاعتماد.
المادة (121) :
1 – إذا خصص الاعتماد المصرفي وفاءً لمصلحة الغير وأيد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلك الرجوع عنه أو تعديله بدون رضاء ذلك الغير ويصبح المصرف ملزماً إزاءه مباشرةً ونهائياً بقبول الأوراق والايفاءات المقصودة.
2 – ويحق للمصرف أن يسترد المبالغ التي دفعها أو المصاريف التي أنفقها لانفاذ ما وكل به مع الفائدة المتفق عليها أو الفائدة القانونية إن لم يكن اتفاق، ابتداءً من يوم الدفع.
3 – ويحق له أيضا استيفاء عمولة.
المادة (122) :
إن العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع لأحكام القانون المدني المختصة بالعقود المختلفة (الناجمة عن العمليات المذكورة أو العقود التي تتصف بها هذه العمليات).
الكتاب الثالث
الأوراق
المادة (123) :
الأوراق التجارية هي اسناد قابلة للتداول بمقتضى أحكام هذا القانون وتشتمل على ما يلي:
أ . سند السحب ويسمى أيضا البوليصة أو السفتجة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون يتضمن أمرا صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو حامل السند مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين.
ب . سند الأمر ويسمى أيضاً السند الإذني ومعروف باسم الكمبيالة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص هو المستفيد أو حامل السند.
ج . الشيك وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر يكون معروفاً وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشـيك – وهو المستفيد – مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع على الشيك .
د . السند لحامله أو القابل للانتقال بالتظهير وقد تناول ذلك الباب الرابع والباب الخامس من هذا الكتاب.
الباب الأول
سند السحب
الفصل الأول
إنشاء سند السحب وصيغته
المادة (124) :
يشتمل سند السحب على البيانات التالية:
أ – كلمة (بوليصة أو سفتجة أو سند سحب) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب – أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود .
ج – اسم من يلزمه الأداء ( المسحوب عليه ) .
د – تاريخ الاستحقاق .
هـ – مكان الأداء .
و – اسم من يجب الأداء له أو لأمره (الحامل ) .
ز – تاريخ إنشاء سند السحب ومكان إنشائه .
ح – توقيع من أنشأ السند (الساحب ) .
المادة (125) :
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند سحب إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:
أ – سند السحب الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه.
ب – إذا لم يذكر في السند السحب مكان الأداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للدفع وموطناً للمسحوب عليه في الوقت نفسه.
ج ـ إذا لم يذكر مكان الأداء بجانب اسم المسحوب عليه أو في أي موضع آخر من سند السحب فيعتبر مكان عمل المسحوب عليه أو محل إقامته مكاناً للأداء.
د – سند السحب الخالي من ذكر مكان إنشاؤه يعتبر منشؤه في المكان المعين بجانب اسم ساحبه وإذا لم يذكر مكان ساحبه صراحةً في سند السحب فيعتبر مكان إنشائه في المحل الذي وقع فيه الساحب السند فعلاً.
هـ إذا كان سند السحب خالياً من ذكر تاريخ إنشاؤه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم السند للمستفيد أو الحامل هو تاريخ إنشائه.
و – إذا خلا متن سند السحب من ذكر كلمة (سند سحب أو بوليصة أو سفتجة ) وكان المعنى المستخلص من المتن يدل على أنه سند سحب فيعتبر كذلك.
المادة (126) :
1 – يجوز سحب سند السحب لأمر الساحب نفسه .
2 – كما يجوز سحبه عليه .
3 – وكذلك يجوز سحبه لحساب شخص آخر .
المادة (127) :
يجوز أن يشترط أداء سند السحب في موطن شخص آخر سواءً أكان ذلك في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه أم موطن آخر .
المادة (128) :
1 – يجوز لساحب سند السحب المستحق الأداء لدى الاطلاع عليه أو بعد مدة من الاطلاع أن يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيه.
2 – ويعتبر هذا الشرط باطلاً في اسناد السحب الأخرى .
3– ويجب بيان سعر الفائدة في سند السحب فإن خلا منه أعتبر الشرط كله كأن لم يكن .
4– وتسري الفائدة من تاريخ سند السحب إذا لم يعين فيه تاريخ آخر .
المادة (129) :
1 – إذا كتب مبلغ سند السحب بالأحرف وبالأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف للمكتوب بالأحرف .
2 – وإذا كتب عدة مرات بالأحرف أو بالأرقام فالعبرة لأقلها مبلغاً .
المادة (130) :
1 – إذا حمل سند السحب تواقيع أشخاص لا تتوافر فيهم أهلية الالتزام به أو تواقيع مزورة أو تواقيع أشخاص وهميين أو تواقيع لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا السند أو الذين وقع باسمهم، فذلك لا يحول دون صحة التزام موقعي الآخرين .
2 – يرجع في تحديد أهلية الشخص الملتزم بمقتضى سند السحب إلى قانون بلده، ومع ذلك إذا التزم شخص بمقتضى سند سحب وتوافرت فيه أهلية الالتزام به وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الالتزام، كان التزامه صحيحاً ولو كانت لا تتوافر فيه هذه الأهلية وفقاً لقانون بلده .
المادة (131) :
1 – من وقع سند سحب نيابةً عن آخر دون أن يكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزماً شخصياً.
2 – فإذا أوفى بالتزامه آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من زعم النيابة عنه .
3 – ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته .
المادة (132) :
1 – الساحب ضامن قبول سند السحب ووفائه، وله أن يشترط الإعفاء من ضمان القبول .
2 – أما ضمان الوفاء فكل شرط للإعفاء منه يعتبر كأن لم يكن .
الفصل الثاني
مقابل الوفاء
المادة (133) :
1 – على الساحب أو الشخص الذي يسحب سند السحب لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائه.
2 – ولكن ذلك لا يعفي الساحب غيره من مسئوليته شخصياً تجاه مظهر السند وحامله .
المادة (134) :
يكون مقابل الوفاء إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب في تاريخ استحقاق سند السحب بمبلغ معين من النقود مستحق الأداء ومساوٍ على الأقل لمبلغ السند .
المادة (135) :
تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة سند السحب المتعاقبين .
المادة (136) :
1 – على الساحب ولو قدم الاحتجاج بعد الميعاد أن يسلم حامل سند السحب المستندات اللازمة لحصوله على مقابل الوفاء فإذا أفلس الساحب لزم ذلك وكلاء تفليسته .
2 – وتكون نفقات ذلك على الحامل في جميع الأحوال .
المادة (137) :
إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق سند السحب فلحامله دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه على مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه وجوداً لا اعتراض عليه.
المادة (138) :
1 – إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة .
2 – فإذا كان ما لدى المسحوب عليه لأداء مقابل الوفاء هو عين جائز استردادها طبقاً لأحكام الإفلاس كبضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو نقود فلحامل سند السحب الأولوية في استيفاء حقه من قيمة المقابل المتقدم.
المادة (139) :
إذا سحب عدة اسناد سحب على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها فتتبع القواعد الآتية:
أ . إذا سحبت إسناد السحب في تاريخ واحد قدم السند لحامل لقبول المسحوب عليه .
ب . وإذا لم يحمل أي سند قبول المسحوب عليه قدم السند الذي خصص لوفائه مقابل الوفاء.
ج . ويراعى بالنسبة للإسناد الأخرى فيما يتعلق بحقوق كل من حامليها في استيفاء مطلوبهم تواريخ سحبها ويكون حامل السند الأسبق تاريخاً مقدماً على غيره. أما الأسناد المشتملة على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة.
المادة (140) :
1 – قبول المسحوب عليه للسند دليل على وجود المقابل لدين إلا إذا ثبت العكس.
2 – وهذا القبول حجة على ثبوت المقابل بالنسبة للمظهرين .
3 – وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواءً حصل القبول أم لم يحصل، أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق .
4 – فإن لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة .
5 – أما إذا أثبت في الحالة الأخيرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه تقديم الاحتجاج برئت ذمته بقدر هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.
الفصل الثالث
تداول سند السحب
المادة (141) :
1 – سند السحب قابل التداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحةً كلمة (لأمر) .
2 – وسند السحب الذي يدون فيه صاحبه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى مماثلة يخضع تداوله لأحكام حوالة الحق المقرر في القانون المدني دون غيرها .
3 – ويصح التظهير ولو للمسحوب عليه سواءً أكان قابلاً لسند السحب أم لا، كما يصح تظهيره للساحب ولأي شخص آخر يكون ملزماً له ويكون لهؤلاء جميعاً الحق في تظهيره.
المادة (142) :
1 – يجب عدم الإخلال بحكم المادة (154) يجب أن يكون التظهير خالياً من كل شرط. وكل شرط معلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن .
2 – والتظهير الجزئي باطل .
3 – وتظهير السند لحامله يعد تظهيراً على بياض .
المادة (143) :
1 – يكتب التظهير على سند السحب ذاته أو على ورقة أخرى متصلة به .
2 – ويجب أن يوقع عليه المظهر .
3 – ويجوز أن لا يعين في التظهير الشخص المظهر له وأن يقتصر على توقيع المظهر (على بياض) وفي الحالة الأخيرة لا يكون التظهير صحيحاً إلا إذا كتب على ظهر السند أو على ظهر الورقة المتصلة به .
المادة (144) :
1 – ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السند .
2 – وإذا كان التظهير على بياض جاز لحامله:
أ . أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر .
ب . أن يظهر السند من جديد على بياض أو إلى شخص آخر .
ج . أن يسلمه كما هو لأي شخص آخر بغير أن يملأ البياض وبغير أن يظهره .
المادة (145) :
1 – المظهر ضامن قبول السند ووفاؤه ما لم يشترط خلاف ذلك .
2 – وله أن يمنع تظهيره. وحينئذٍ لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من يؤول إليهم السند بتظهير لاحق .
المادة (146) :
1 – يعتبر من بيده السند أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كان آخرها تظهيراً على بياض .
2 – والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن .
3 – وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع على التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في السند بذلك التظهير على بياض .
4 – وإذا زالت يد شخص عن السند بحادث ما فحامله متى أثبت أنه هو صاحب الحق فيه وفقاً للفقرة السابقة لا يلزم برده إلا إذا كان قد حصل عليه بنية سيئة أو خطأ جسيم .
المادة (147) :
ليس لمن أقيمت عليه الدعوى بسند سحب أن يحتج على حامله بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بساحب السند أو بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الإضرار بالمدين.
المادة (148) :
1 – إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو ( للتوكيل) أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على سند السحب إنما لا يجوز له تظهيره إلا على سبيل التوكيل.
2 – وليس للمسؤولين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر .
3 – ولا ينتهي حكم الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته .
المادة (149) :
1 – إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة ضمان) أو (القيمة رهن) أو أي بيان آخر يفيد التأمين جاز لحامل سند السحب مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليه .
2 – فإن ظهره أُعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل .
3 – وليس للمسؤولين عن السند أن يحتجوا على الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن الحامل قد حصل على السند بقصد الإضرار بالمدين .
المادة (150) :
1 – للتظهير اللاحق لزمان الاستحقاق أحكام التظهير السابق له .
2 – أما التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديم هذا الاحتجاج فلا ينتج سوى آثار الأحكام المتعلقة بحوالة الحق المقرر بالقانون المدني .
3 – ويعد التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قيل انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الاحتجاج إلا إذا ثبت العكس .
المادة (151) :
لا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وإن حصل يعد تزوير .
المادة (152) :
يجوز لحامل سند السحب أو لأي حائز له حتى ميعاد استحقاقه أن يقدمه إلى المسحوب عليه في موطنه لقبوله.
المادة (153) :
1 – لساحب سند السحب أن يشترط فيه وجوب تقديمه للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد.
2 – وله أن ينص على منع تقديمه للقبول ما لم يكن مستحق الأداء عند غير المسحوب عليه أو في جهة أحرى غير موطن المسحوب عليه أو مستحق الأداء بعد مدة معينة من الاطلاع عليه .
3 – وله أيضاً أن يشترط منع تقديم السند للقبول قبل أجلٍ معين .
4 – وللمظهر أن يشترط وجوب تقديم سند للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمه للقبول.
المادة (154) :
1 – اسناد السحب المستحقة الأداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من تاريخها.
2 – وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها .
3 – وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدد .
المادة (155) :
1 – يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم السند للقبول مرة ثانية في اليوم التالي لتقديم الأول.
2 – ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا كان هذا الطلب قد أثبت في ورقة الاحتجاج.
3 – ولا يلزم حامل السند المقدم للقبول بتسليمه للمسحوب عليه .
المادة (156) :
1 – يكتب القبول على السند ذاته ويعبر عنه بكلمة (مقبول) أو بأي عبارة أخرى مماثلة ويذيل بتوقيع المسحوب عليه.
2 – ويعد قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر السند .
3 – وإذا كان السند مستحق الأداء بعد مضي مدة الاطلاع أو كان واجب التقديم للقبول في مدة معلومة بناءً على شرط خاص، وجب ذكر تاريخ القبول في اليوم الذي وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل تاريخه في يوم تقديم السند.
4 – فإن خلا السند من التاريخ جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب إثبات هذا الخلو بواسطة احتجاج يقدم في وقتٍ يكون تقديمه فيه مجدياً .
المادة (157) :
1 – لا يجوز أن يعلق القبول على شرط .
2 – ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصر القبول على جزء من مبلغ الكمبيالة .
3 – وإذا انطوت صيغة القبول على تعديل آخر في بيان من بيانات السند يعد هذا التعديل رفضاً لها .
4 – ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول .
المادة (158) :
1 – إذا عين الساحب في السند مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الآخر الذي يجب الوفاء لديه جاز للمسحوب عليه تعيين هذا الشخص عند القبول فإن لم يعينه يعد ملزماً بالدفع في مكان الوفاء .
2 – وإذا كان السند مستحق الأداء جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب أن يقع الوفاء فيها .
المادة (159) :
1 – يصبح المسحوب عليه بقبوله السند ملزماً بوفاء عند استحقاقه .
2 – فإن لم يقم بالوفاء كان للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبته القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشأ عن السند وفقاً للمادتين (195، 196) من هذا القانون .
المادة (160) :
1 – إذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على السند قبل رده عُد ذلك رفضاً للقبول .
2 – ويعتبر الشطب واقعاً قبل إعادة السند ما لم يقم الدليل على العكس .
3 – على أنه إذا كان المسحوب عليه قد أبلغ الحامل أو أي موقع آخر قبوله كتابةً أصبح ملتزماً تجاههم بما تضمنته صيغة قبوله.
الفصل الرابع
الضمان الاحتياطي
المادة (161) :
1 – يجوز الضمان وفاء مبلغ السند كله أو بعضه من ضمان احتياطي .
2 – ويكون هذا الضمان من أي شخص آخر ولو كان ممن وقعوا على السند .
المادة (162) :
1 – يكتب الضمان الاحتياطي إما على السند ذاته وإما على الورقة المتصلة به .
2 – ويكون هذا الضمان بصيغة مقبول كضمان احتياطي أو بأي عبارة أخرى مماثلة يذيلها الضامن بتوقيعه .
3 – ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون وإلا عُد حاصلاً للساحب .
4 – ويعتبر الضمان (قائماً) إذا وضع مقدم الضمان توقيعه على صدر السند إلا أن يكون ساحباً أو مسحوباً عليه.
5 – ويجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على صكٍ مستقل يبين فيه المكان الذي تم فيه .
6 – والضامن الاحتياطي بصك مستقل لا يلزم إلا تجاه من ضمنه .
المادة (163) :
1 – يلتزم الضامن بما يلتزم به الشخص المضمون .
2 – ويكون التزام الضامن صحيحاً لو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب كان ما لم يكن مرده إلى عيب في الشكل.
3 – وإذا أوفى الضامن الاحتياطي قيمة السند آلت إليه الحقوق الناشئة عنه تجاه مضمونه والملتزمين تجاهه بمقتضى السند .
الفصل الخامس
الاستحقاق
المادة (164) :
1 – يجوز أن يسحب سند السحب مستحق الأداء على الوجه الآتي:
أ – لدى الاطلاع .
ب – بعد مضي مدة معينة من الاطلاع .
ج – بعد مضي مدة معينة من تاريخ السند .
د – بيوم معين .
ويكون السند باطلاً إذا اشتمل على ميعاد استحقاق آخر أو على مواعيد متعاقبة .
المادة (165) :
1 – السند المستحق الأداء عند الاطلاع يكون واجب الدفع عند تقديمه .
2 – ويجب أن يقدم للوفاء في خلال سنة من تاريخه .
3 – وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها .
4 – وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدة .
5 – وللساحب أن يشترط عدم تقديم السند المستحق الأداء لدى الاطلاع قبل مضي أجل معين وفي هذه الحالة تحسب مدة التقديم ابتداءً من هذا الأجل .
المادة (166) :
1 – تسري المدة التي يستحق الوفاء بانتهائها في السند المسحوب بعد مضي مدة من الاطلاع عن تاريخ قبوله أو تاريخ ورقة الاحتجاج .
2 – فإذا لم يقدم الاحتجاج يعد القبول الخالي من التاريخ حاصلاً بالنسبة للقابل في اليوم الأخير من المدة المعينة للتقديم بالقبول .
3 – كل ذلك مع مراعاة حكم المادة (154) من هذا القانون .
المادة (167) :
1 – السند المسحوب لشهر أو أكثر من تاريخه أو من تاريخ الإطلاع عليه يقع استحقاقه في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب فيه الوفاء.
2 – وعند عدم وجود مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من هذا الشهر .
3 – وإذا سحب السند لشهر ونصف أو لشهور ونصف شهر من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة.
4 – وإذا جعل الاستحقاق في أوائل الشهر أو في منتصفه أو في نهاية الشهر، كان المقصود اليوم الأول من الشهر، أو الخامس عشر أو الأخير منه .
5 – والعبارات ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً لا تعني أسبوعاً أو أسبوعين بل ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً بالفعل .
6 – وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر يوماً .
المادة (168) :
1 – إذا كان سند السحب مستحق الأداء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصداره أعتبر أن تاريخ الاستحقاق قد حدد وفقاً لتقويم بلد الوفاء .
2 – وإذا سحب السند بين بلدين مختلفي التقويم وكان مستحق الأداء بعد مدة من تاريخه، أُرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقاً لذلك .
3 – ويحسب ميعاد تقديم السند وفقاً للأحكام المقررة في الفقرة السابقة .
4 – ولا تسري هذه الأحكام إذا نص في السند أو استخلص من البيانات الواردة فيه أن النية قد انصرفت إلى اتباع أحكام أخرى .
المادة (169) :
1 – على حامل السند المستحق الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه أن يقدمه للدفع في يوم استحقاقه.
2 – ويعتبر تقديم السند إلى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديم الوفاء .
المادة (170) :
1 – للمسحوب عليه عند إيفائه قيمة السند أن يطلب إلى الحامل تسليمه إليه موقعاً عليه بما يفيد الوفاء.
2 – وليس للحامل أن يرفض وفاءً جزئياً.
3 – وإذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء في السند وأن يطلب مخالصة بذلك .
4 – وكل ما يدفع من أصل قيمة السند تبرأ منه ذمة ساحبه مظهريه وضامنيه الاحتياطيين وعلى الحامل أن يقدم الاحتجاج عما يقي منه .
المادة (171) :
1 – لا يجبر حامل السند على استلام قيمته قبل الاستحقاق .
2 – فإذا أوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك .
3 – ومن أوفى في ميعاد الاستحقاق برئت ذمته ما لم يكن ذلك عن غش أو خطأ جسيم .
4 – وعليه أن يستوثق من صحة تسلسل التظهيرات .
5 – ولكنه غير ملزم بالتثبت من صحة تواقيع المظهرين .
المادة (172) :
1 – إذا اشترط وفاء سند السحب بعملة غير متداولة في المملكة الأردنية جاز وفاء قيمتها بعملة أردنية حسب سعرها في يوم الاستحقاق .
2 – وإذا تراخى المدين في الوفاء فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الكمبيالة محسوبة بسعر العملة الأردنية في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء .
3 – والعرف التجاري في محل الوفاء هو المعتبر في تعيين سعر العملة الأجنبية وإنما للساحب أن يشترط حساب المبلغ الواجب وفاؤه حسب السعر المبين في السند .
4 – ولا تسري الأحكام المقدمة عندما يشترط الساحب أن يكون الوفاء بعملة أجنبية معينة .
5 – وإذا تعين مبلغ السند بعملة تحمل اسماً مشتركاً تختلف في بلد إصدارها عن قيمتها في بلد وفائها فيفترض أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء .
المادة (173) :
1 – إذا لم يقدم السند للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين به إيداع قيمته خزانة المحكمة التابع لها بلد الوفاء أو في أي مصرف مرخص بذلك البلد .
2 – وتكون نفقة ذلك وتبعته على عاتق الحامل وعلى كاتب المحكمة المختص أو المصرف أن يحرر وثيقة مشتملة على تاريخ السند وتاريخ استحقاقه واسم من حررت في الأصل لمصلحته زيادة على البيانات الأخرى الواجب إثباتها في محاضر الإيداع ويسلم هذه الوثيقة للمودع .
3 – فإذا طالب الحامل المدين بالدفع فليس على الأخير إلا تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسلم السند .
4 – وللحامل بموجب هذه الوثيقة أن يقبض المبلغ المودع .
5 – فإذا لم يسلم المدين المودع وثيقة الإيداع إلى حامل السند وجب عليه وفاء قيمته له .
المادة (174) :
لا تقبل المعارضة في وفاء السند إلا إذا ضاع أو أفلس حامله .
المادة (175) :
إذا ضاع سند غير مقبول جاز لمستحق قيمته أن يطالب بوفائه بموجب إحدى نسخه الأخرى .
المادة (176) :
إذا كان السند الضائع مقترناً بالقبول فلا يجوز المطالبة بوفائه بموجب إحدى نسخه الأخرى إلا بأمر المحكمة وبشرط تقديم كفيل .
المادة (177) :
من ضاع منه سنداً سواء أكان مقترناً بالقبول أم لا، ولم يستطيع تقديم إحدى نسخة الأخرى جاز له أن يستصدر من المحكمة أمراً بوفائه بعد أن يثبت ملكيته له ولو بشرط تقديم كفيل .
المادة (178) :
في حالة الامتناع عن وفاء السند الضائع بعد المطالبة به وفقاً لأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكه محافظة على جميع حقوقه أن يثبت ذلك باحتجاج يقدمه في اليوم التالي لاستحقاق ذلك السند ويبلغ للساحب والمظهرين في المواعيد وبالأوضاع المبينة في المادة (183) من هذا القانون .
المادة (179) :
1 – يجب على صاحب السند الضائع لكي يحصل على نسخةً منه أن يرجع إلى من ظهر له السند.
2 – ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق وهكذا يرجع على باقي المظهرين واحد تلو الآخر حتى يصل إلى ساحب السند .
3 – وتكون نفقات ذلك كله على عاتق مالك السند الضائع .
4 – ويلتزم كل مظهر بعد تسلم النسخة الثانية من الساحب أن يثبت تظهيره كتابةً عليها.
5 – ولا تصح المطالبة بالوفاء بموجب النسخة الثانية إلا بأمر المحكمة وبشرط تقديم كفيل، وذلك وفقاً لأحكام المادة (177).
المادة (180) :
ينقضي التزام الكفيل المبين في المواد (176، 177، 179) بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل في أثنائها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم .
الفصل السادس
المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء
1 – رجوع الحامل
المادة (181) :
1 – لحامل السند عند عدم وفائه له في تاريخ الاستحقاق الرجوع على مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين به.
2 – وله حق الرجوع على هؤلاء قبل الاستحقاق في الأحوال الآتية:
أ . في حالة الامتناع عن القبول كلياً أو جزئياً .
ب . في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قبل السند أو لم يكن قد قبله. وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه، ولو لم يثبت توقفه بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزاً غير مجد .
ج . في حالة إفلاس ساحب السند المشروط عدم تقديمه للقبول .
3 – إنما يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالتين المبينتين في الفقرتين (ب، ج) أن يطلبوا إلى رئيس المحكمة البدائية المدنية في موطنهم وفي خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم منحهم ميعاداً للوفاء. فإذا وجد الرئيس مبرراً للطلب عين في حكمه الوقت الذي يجب فيه أن يحصل وفاء الاسناد بشرط أن لا يتجاوز الميعاد الممنوح التاريخ المعين للاستحقاق .
4 – ولا يقبل الطعن في هذا القرار بأي طريق من طرق الطعن .
2 – الاحتجاج
شروطه ومواعيده
المادة (182) :
1 – يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو عن الوفاء بوثيقة رسمية تسمى ” الاحتجاج لعدم القبول ” أو لعدم الوفاء.
2 – ويجب أن يقدم الاحتجاج لعدم القبول في الميعاد المعين لعرض السند للقبول .
3 – فإذا وقع عرضه الأول للقبول في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من المادة (164) من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد لهذا العرض جاز أيضاً تقديم الاحتجاج في اليوم التالي .
4 – ويجب تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء عن السند المستحق الأداء في يوم معين أو بعد مضي مدة معينة من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقه .
5 – وإذا كان السند مستحق الأداء لدى الاطلاع وجب تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة في الفقرات السابقة والمتعلقة بالاحتجاج لعدم القبول .
6 – ويعني الاحتجاج لعدم القبول عن تقديم السند للأداء وعن الاحتجاج بعدم الوفاء .
7 – وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء أكان قد قبل السند أم لم يكن قبله، وفي حالة حجز أمواله حجزاً غير مجد لا يجوز لحامل السند الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم السند للمسحوب عليه لوفائه وبعد تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء .
8 – وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء أكان قبل السند أم لم يكن قبله وكذلك في حالة إفلاس ساحب السند المشروط عند تقديمه للقبول، ويكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافياً بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين .
المادة (183) :
1 – يجب على حامل السند أن يرسل للمظهر له وللساحب إشعاراً بعدم القبول أو بعدم الوفاء في خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم الاحتجاج، أو ليوم تقديمه (للقبول) أو للوفاء فيما لو اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف.
2 – ويجب على كل مظهر في خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإشعار أن يحيط مظهره علماً بالإشعار الذي تلقاه مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإشعارات السابقة وهكذا من مظهر إلى آخر حتى تبلغ ساحب السند.
3 – وتبدأ المواعيد المتقدمة من تاريخ تسلم الإشعار السابق .
4 – ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مظهر من اليوم الذي تلقى فيه الإشعار من مظهره السابق.
5 – ومتى أشعر أحد موقعي السند وفقاً لأحكام الفقرات السابقة وجب كذلك إشعار ضامنه الاحتياطي في نفس الميعاد.
6 – وإذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بصورة لا يتيسر قراءتها اكتفي بإشعار المظهر السابق له .
7 – ويجوز لمن يوجب عليه الإشعار أن يقوم به على أية صورة ولو برد السند ذاته .
8 – وعليه أن يثبت إرساله للإشعار في الميعاد المضروب له .
9 – ويعتبر الميعاد مرعياً إذا أرسل الإشعار في خلاله بكتاب عن طريق البريد المسجل مع إشعار بالإيصال.
10 – ولا يترتب على التخلف عن إرسال الإشعار المذكور أو عن عدم تقديم السند للقبول أو الوفاء أو عن إرسال الاحتجاج، خلال مواعيدها المعينة، سقوط أي حق من حقوق من وجب القيام بها، ولكنه يكون مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي ترتب على إهماله أو تحلفه، بشرط أن لا يتجاوز التعويض قيمة سند السحب .
المادة (184) :
1 – يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل السند عند المطالبة على وجه الرجوع من تقديم احتجاج عدم القبول أو لعدم الوفاء متى كتب على السند (المطالبة بلا مصاريف) أو (بدون احتجاج) أو أية عبارة مماثلة مذيلة بتوقيع من اشترط ذلك.
2 – ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم السند في المواعيد المقررة ولا من إرسال الإشعارات اللازمة.
3 – وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك.
4 – وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرى على كل الموقعين .
5 – أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين فلا يسري إلا عليه وحده .
6 – وإذا قدم حامل السند الاحتجاج على الرغم من الشرط تحمل وحده مصاريفه إذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط .
7 – أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصاريف الاحتجاج.
المادة (185) :
1 – ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون جميعاً تجاه حامله على وجه التضامن.
2 – ولحامله مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم .
3 – ويثبت هذا الحق لكل موقع على سند أوفى بقيمته .
4 – والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقاً لمن أقيمت عليهم الدعوى أولاً .
المادة (186) :
1 – لحامل السند مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
أ . قيمة السند غير المقبوضة أو غير المدفوعة مع الفوائد إن كانت مشروطة .
ب . الفوائد محسوبة بسعرها القانوني اعتباراً من تاريخ الاستحقاق فيما يتعلق بالسند المسحوب والمستحق الدفع في أراضي المملكة الأردنية ومحسوب بسعر (6%) للإسناد الأخرى .
ج . مصاريف الاحتجاج والإشعارات وغيرها من المصاريف .
2 – وإذا استعمل حق الرجوع قبل استحقاق السند خصم من قيمته ما يوازي سعر الخصم الرسمي في المملكة الأردنية في تاريخ الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل .
المادة (187) :
يجوز لمن أوفى سند سحب مطالبة ضامنيه بما يأتي:
أ . جميع ما أوفاه.
ب . فوائد المبلغ الذي أوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداءً من يوم الوفاء بالنسبة للأسناد المسحوبة والمستحقة الأداء في المملكة الأردنية ومحسوبة بسعر (6%) للإسناد الأخرى.
ج . المصاريف التي تحملها .
المادة (188) :
1 – لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع أو كان مستهدفاً لذلك أن يطلب في حالة وفائه للسند تسلمه مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما أداه .
2 – ولكل مظهر أوفى السند أن يشطب تظهيره وتظهيرات المظهرين اللاحقين له .
المادة (189) :
1 – في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة السند يجوز لمن أوفى هذا القدر أن يطلب من حامله إثبات هذا الوفاء بالسند وإعطاء مخالصة به .
2 – ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من السند مصدقاً عليها منه بما يفيد أنها طبق الأصل وأن يسلمه ورقة الاحتجاج تمكيناً له من الرجوع على غيره بما أداه .
المادة (190) :
مع مراعاة الفقرة (10) من المادة (183) من هذا القانون:
1 – يسقط ما لحامل السند من حقوق تجاه مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين ما عدا قابله بمضي المواعيد المعينة بإجراء ما يأتي:
أ . تقديم الاسناد المستحقة الدفع لدى الاطلاع أو بعد مضي ميعاد معين منه .
ب . تقديم الاحتجاج بعدم القبول أو بعدم الوفاء .
ج . تقديم السند للوفاء في حالة اشتماله على شرط الرجوع بلا مصاريف .
2 – وإنما لا يقع السقوط تجاه الساحب إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق، وحينئذٍ لا يكون للحامل إلا الدعوى تجاه المسحوب عليه .
3 – وإذا لم يعرض السند للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق حامله في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول.
4 – وإذا كان المظهر هو الذي اشترط في تظهيره ميعاداً لتقديم السند للقبول فله وحده الاستفادة مما شرط.
المادة (191) :
1 – إذا حال دون عرض السند أو دون تقديم الاحتجاج في المواعيد المعينة بحائل لا يمكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيد.
2 – وعلى حامل السند أن يشعر دون إبطاء من ظهره له بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإشعار مؤرخاً وموقعاً عليه منه في السند أو في الورقة المتصلة به .
3 – وعلى من أرسل له الإشعار إبلاغ من ظهر له السند، وتسلسل ذلك وفقاً للمادة (183) من هذا القانون.
4 – وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض السند للقبول أو للوفاء دون إبطاء، وعليه تقديم احتجاج عند الاقتضاء.
5 – وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة إلى عرض السند أو تقديم الاحتجاج .
6 – فإذا كان السند مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه أو بعد مضي مدة معينة من الاطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوماً من التاريخ الذي أشعر فيه الحامل من ظهر له السند بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء الميعاد المعين للعرض .
7 – وإذا كان السند مستحق الوفاء بعد مضي مدة من الاطلاع فيضاف إلى ميعاد الثلاثين يوماً المدة المعينة للدفع بعد الاطلاع.
8 – ولا يعتبر من قبيل الحوادث القاهرة الأمور المتعلقة بشخص الحامل أو بمن كلفه عرضها أو تقديم الاحتجاج بشأنها.
المادة (192) :
1 – يكون تقديم الاحتجاج لعدم القبول و الاحتجاج لعدم الوفاء وفقاً للأوضاع المقررة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية بواسطة الكاتب العدل.
2 – ويجب أن يوجه الاحتجاج إلى موطن الملتزم بوفاء السند أو إلى آخر موطن معروف له، وإلى موطن الأشخاص المعينين في السند لوفائه عند الاقتضاء وإلى موطن من قبله بطريق التدخل .
3 – ويكون ذلك كله في ورقة واحدة .
المادة (193) :
تشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للسند ولما أثبت فيه من عبارات القبول والتظهير مع ذكر الشخص الذي حصلت التوصية بقبوله السند أو وفائه عند الاقتضاء، كما يجب أن تشتمل على الإنذار بوفائه قيمته، ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو الوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء، والعجز عن وضع الإمضاء أو الامتناع عنه وتنبيه الكاتب العدل بالوفاء .
المادة (194) :
لا يقوم أي إجراء مقام الاحتجاج إلا في حالة ضياع السند وعندئذٍ تسري أحكام المواد من 175 إلى 180 .
المادة (195) :
يجب على كاتب العدل المكلف بإجراء الاحتجاج أن يترك صورة صحيحة لمن وجه إليه هذا الاحتجاج وأن يقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماً فيوماً مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول .
المادة (196) :
1 – لكل من له حق الرجوع على غيره من الضامنين بمقتضى سند سحب أن يستوفي قيمته بسحبه سنداً جديداً مستحق الأداء لدى الاطلاع في موطن الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك .
2 – وتشتمل قيمة سند الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين (186) و (187) من هذا القانون مضافاً إليها ما دفع من عمولة ورسم طوابع .
3 – إذا كان ساحب سند الرجوع هو الحامل فتجدد قيمته على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب لدى الاطلاع من الجهة التي كان السند الأصلي مستحق الدفع فيها على الجهة التي فيها موطن الضامن .
4 – فإذا كان ساحبه هو أحد المظهرين حددت قيمته على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب لدى الاطلاع من الجهة التي بها موطن ساحب سند الرجوع على الجهة التي فيها موطن الضامن .
المادة (197) :
إذا تعددت سندات الرجوع فلا يجوز مطالبة صاحب السند الأصلي وكل مظهر له إلا بنفقات سند رجوع واحد.
المادة (198) :
لحامل السند المقدم عنه احتجاج لعدم الوفاء إلى جانب ما له من حق الرجوع بعد اتباع الإجراءات المقررة لذلك أن يحجز بإذن من المحكمة المختصة منقولات كل من التزم بموجب السند حجزاً احتياطياً تتبع فيه الإجراءات المقررة لذلك في قانون أصول المحاكمات الحقوقية .
الفصل السابع
التدخل
أحكام عامة
المادة (199) :
1 – لساحب سند السحب ومظهره وضامنه الاحتياطي أن يعين من يقبله أو يدفعه عند الاقتضاء ويسمى هذا الشخص المفوض .
2 – ويجوز وفقاً للشروط الآتي بيانها قبول السند أو وفاؤه من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين يكون مستهدفاً للمطالبة به .
3 – ويجوز أن يكون المتدخل من الغير كما يجوز أن يكون هو المسحوب عليه أو شخص ملتزم بمقتضى السند وإنما لا يجوز تدخل القابل .
4 – ويجب على المتدخل أن يشعر بتدخله من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين وإلا كان ملزماً عند الاقتضاء بتعويض الضرر الذي نشأ عن إهماله بشرط أن لا يجاوز هذا التعويض مبلغ السند .
2 – القبول بطريقة التدخل
المادة (200) :
1 – يقع القبول بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل سند واجباً العوض للقبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقه .
2 – وإذا عين في السند من يقبله أو يؤدي قيمته عند الاقتضاء في مكان وفاؤه فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقه على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا عرض السند على من عين لقبوله أو لوفائه عند الاقتضاء فامتنع عن قبوله وأثبت هذا الامتناع بورقة احتجاج .
3 – وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول الحاصل بطريق التدخل .
4 – أما إذا أقره فإنه يفقد حقه في الرجوع قبل الاستحقاق على الشخص الذي وقع القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين.
المادة (201) :
1 – يدون قبول السند بطريق التدخل على السند ذاته ويوقع عليه المتدخل .
2 – ويذكر في صيغة القبول اسم من حصل التدخل لمصلحته وإلا عُد التدخل حاصلاً لمصلحة الساحب.
المادة (202) :
1 – يلتزم القابل بطريق التدخل تجاه الحامل والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته لما يلتزم به هذا الأخير .
2 – ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بطريق التدخل أن يتسلموا من الحامل السند وورقة الاحتجاج والمخالصة إن كانت ثم مخالصة وذلك إذا قاموا بوفاء المبلغ المبين في المادة (187) من هذا القانون .
المادة (203) :
1 – يجوز وفاء السند بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامله عند الاستحقاق أو قبله حق الرجوع على الملتزمين .
2 – ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه إبراءً لذمته.
3 – ويجب أن يقع الوفاء على الأكثر في اليوم الأخير من الميعاد الذي يصح فيه تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء .
المادة (204) :
1 – إذا كان للقابلين للسند بطريق التدخل أو للمعينين لوفائه عند الاقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب على حامله عرضه عليهم جميعاً وتقديم احتجاج لعدم الوفاء إذا كان له موجب وذلك على الأكثر في اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المحدد لتقديم هذا الاحتجاج.
2 – فإن لم يقدم هذا الاحتجاج في هذا الميعاد كان الشخص الذي قام بتعيين الموفي أو الشخص الذي وقع القبول لمصلحته والمظهرون اللاحقون جميعاً في حل التزاماتهم وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (10) من المادة 183 من هذا القانون .
المادة (205) :
إذا رفض حامل السند الوفاء من المتدخل سقط حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
المادة (206) :
1 – يجب إثبات الوفاء بطريق التدخل بعبارة تفيد وصول القيمة تكتب على السند ويذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته وإلا عُد الوفاء حاصلاً لمصلحة الساحب .
2 – ويجب أن يسلم السند إلى الموفي كما يجب أن تسلم له ورقة احتجاج إن كان ثم احتجاج .
المادة (207) :
1 – يكتسب الموفي بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عن السند تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه من التزموا نحو هذا الأخير بمقتضى السند إنما لا يجوز لهذا الموفي تظهيره.
2 – وتبرأ ذمم اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحتهم .
3 – وإذا تقدم عدة أشخاص للوفاء بطريق التدخل كانت الأفضلية لمن يترتب على إيفاؤه براءة ذمم أكثر عدد من الملتزمين.
4 – ومن تدخل للوفاء وهو عالم بأن في تدخله مخالفة للحكم المتقدم سقط حقه في الرجوع على من كانت تبرأ ذمته لولا هذا التدخل .
الفصل الثامن
1 – تعدد النسخ والصور
المادة (208) :
1 – يجوز سحب سند السحب نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاَ .
2 – ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة سنداً مستقلاً.
3 – ولكل حامل سند لم يذكر فيه أنه على نسخة واحدة أن يطلب نسح منها على نفقته .
4 – ويجب عليه تحقيقاً لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهره له وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع على المظهر السابق ويسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب.
5 – على كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة .
المادة (209) :
1 – وفاء السند بمقتضى إحدى نسخه مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطاً فيه أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى .
2 – غير أن المسحوب عليه يبقى ملتزماً بالوفاء بمقتضى كل نسخة مقبولة منه لم يستردها .
3 – والمظهر الذي ظهر نسخ السند لأشخاص مختلفين ومظهروه اللاحقون ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل تواقيعهم ولم يحصل استردادها .
المادة (210) :
1 – على من يرسل إحدى نسخ السند للقبول أن يبين بالنسخ الأحرى اسم من تكون تلك النسخة في يده .
2 – وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأي نسخة أخرى فإن رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت بورقة احتجاج:
أ . أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له حين طلبه إياها .
ب . أن القبول أو الوفاء لم يحصل بمقتضى نسخة أخرى .
2 – الصور
المادة (211) :
1 – لحامل السند أن يحرر منه صوراً .
2 – ويجب أن تكون الصور مطابقة لأصل السند تماماً بما تحمل من تظهيرات وبيانات أخرى تكون مدونة فيه وأن يكتب علبها أن النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد .
3 – ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطاً على الوجه الذي يجري عليه الأصل .
4 – ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام .
المادة (212) :
1 – يجب أن يبين في صورة السند اسم من يكون بيده أصله .
2 – وعلى هذا الأخير أن يسلم هذا الأصل لحامل الصورة الشرعي فإن امتنع عن ذلك فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين ما لم يثبت باحتجاج أن الأصل لم يسلم إليه بناءً على طلبه.
3 – وإذا كتب على الأصل بعد آخر تظهير حصل قبل عمل الصورة عبارة (منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة) أو أي عبارة أخرى مماثلة فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلاً.
الفصل التاسع
التحريف
المادة (213) :
إذ1 وقع تحريف في متن السند التزم الذين وقعوه فيما بعد بمقتضى متنه المحرف أما الموقعون السابقون فملزمون بمقتضى متنه الأصلي .
الفصل العاشر
التقادم
المادة (214) :
1 – تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن سند السحب تجاه قابله بمضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.
2 – أما دعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين فتسقط بمضي سنتين من تاريخ الاحتجاج المقدم في الوقت المجدي أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف .
3 – وتسقط بالتقادم دعاوى المظهرين بعضهم قبل البعض أو قبل الساحب بمضي سنة من اليوم الذي يكون فيه المظهر قد أوفى السند أو من اليوم الذي أقيمت عليه الدعوى فيه.
المادة (215) :
1 – لا تسري مواعيد التقادم في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها .
2 – ولا يسري هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو حصل إقرار به بموجب وثيقة مستقلة أو بتسديد الملتزم جزءاً منه.
المادة (216) :
لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة لمن اتخذ تجاهه الإجراء القاطع في سريانه.
المادة (217) :
بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم على سند السحب وسائر الأوراق التجارية يجوز للدائن إقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي المدني بطلب الحق الذي من أجله أعطيت الورقة التجارية وتقبل الورقة في معرض البينة لإثبات هذه الدعوى .
المادة (218) :
1 – إذا وافق استحقاق السند يوم عطلة رسمية فلا يجوز المطالبة بوفائه إلا في يوم العمل التالي .
2 – وكذلك لا يجوز اتخاذ أي إجراء آخر متعلق بالسند وعلى وجهٍ خاص بعرضه للقبول أو تقديم احتجاج إلا في يوم عمل .وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي
3 – وإذا وجب اتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات في ميعاد معين يوافق آخر يوم منه يوم عطلة رسمية فيمتد هذا الميعاد إلى يوم العمل التالي .
4 – أما أيام العطلة الرسمية التي تتخلل الميعاد فتحسب منه .
المادة (219) :
لا يدخل في حساب الميعاد القانوني أو الاتفاقي اليوم الأول منه .
المادة (220) :
لا يجوز منح أي ميعاد قضائي أو قانوني إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين (190) و (200) من هذا القانون.
المادة (221) :
1 – يطلق لفظ التوقيع في هذا الميعاد على الإمضاء والختم وبصمة الإصبع.
2 – ويجب أن يشهد شاهدان على صاحب الختم أو البصمة بأنه وقع أمامهما عالماً بما وقع عليه.
الباب الثاني
السـند لأمر
المادة (222) :
يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:
أ . شرط الأمر أو عبارة سند لأمر أو كمبيالة مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب . تعهد غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود .
ج . تاريخ الاستحقاق .
د . مكان الأداء .
هـ . اسم من يجب الأداء له أو لأمره .
و . تاريخ إنشاء السند ومكان إنشاؤه .
ز . توقيع من أنشأ السند (المحرر) .
المادة (223) :
السند (الخالي) من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند لأمر إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:
أ . السند الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه .
ب . إذا لم يذكر في سند لأمر مكان الأداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكاناً للدفع وموطناً للمحرر في الوقت نفسه.
ج . وإذا لم يذكر مكان الأداء بجانب اسم المحرر أو في أي موضع آخر من السند لأمر فيعتبر مكان عمل المحرر أو مكان إقامته مكاناً للأداء .
د . السند لأمر الخالي من ذكر مكان إنشاؤه يعتبر منشأه في المكان المبين بجانب اسم محرره . وإذا لم يذكر مكان محرره صراحةً في السند فيعتبر مكان إنشاؤه في المحل الذي وقع فيه المحرر السند فعلاً.
هـ . إذا كان السند لأمر خالياً من ذكر تاريخ إنشاؤه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم السند للمستفيد أو للحامل هو تاريخ إنشاؤه .
و . إذا خلا متن السند لأمر من ذكر كلمة (سند لأمر أو كمبيالة) وكان المعنى المستخلص من المتن يدل على أنه سند لأمر فيعتبر كذلك .
المادة (224) :
الأحكام المتعلقة بسند السحب فيما يختص بتظهيره واستحقاقه ووفائه والرجوع بسبب عدم الوفاء والاحتجاج والوفاء بالواسطة والصور والتحريف والتقادم وأيام العطل الرسمية وحساب المهل والمواعيد وحظر منح المواعيد القضائية والقانونية والحجز الاحتياطي تتبع جميعاً في السند لأمر ذلك كله بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته.
المادة (225) :
تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بسند السحب المستحق الأداء في موطن أحد الأغيار أو في جهة أخرى غير الجهة التي بها موطن المسحوب عليه واشتراط الفائدة والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه والنتائج المترتبة على التوقيع وعلى توقيع الشخص لا صفة له أو شخص جاوز حدود نيابته .
المادة (226) :
تسري أيضاً على السند لأمر أحكام سند السحب المتعلقة بالضمان الاحتياطي فإذا لم يذكر في صيغة الضمان الاحتياطي اسم المضمون فإنه يعد حاصلاً لمصلحة محرر السند لأمر .
المادة (227) :
1 – يلتزم محرر سند الأمر بمثل ما يلتزم به قابل سند السحب .
2 – أما اسناد الأمر الواجبة الأداء بعد ميعاد من الاطلاع فيجب أن تعرض على محررها من الميعاد المبين في المادة (154) ليضع عليها تأشيراً بالاطلاع مؤرخاً وموقعاً منه .
3 – ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التأشير المذكور .
4 – فإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير المتقدم وجب إثبات هذا الامتناع باحتجاج يكون تاريخه مبدأ لسريان مدة الاطلاع.
الباب الثالث
الشــيك
الفصل الأول
إنشاؤه وصيغته
المادة (228) :
يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
أ . كلمة شيك مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .
ب . أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود .
ج . اسم من يلزمه الأداء (المسحوب عليه) .
د . مكان الأداء .
هـ . تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشاؤه .
و . توقيع من أنشأ الشيك (الساحب) .
المادة (229) :
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة لا يعتبر شيكاً إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:
أ . إذا لم يذكر مكان الأداء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للدفع، فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه، يكون الشيك مستحق الأداء في أول محل مبين فيه .
ب . إذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر كان واجب الأداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه .
ج . إذا خلا من بيان محل الإنشاء يعد منشئاً في المكان المبين بجانب اسم الساحب وإذا لم يذكر مكان الإنشاء فيعتبر مكان تسليمه للمستفيد هو مكان الإنشاء.
د . إذا خلا من كلمة شيك وكان مظهره متعارف عليه يدل على أنه شيك .
المادة (230) :
1 – لا يجوز سحب الشيكات إلا على المصارف.
2 – والصكوك الصادرة في المملكة الأردنية المستحقة الوفاء فيها والمسحوبة على غير المصارف في صورة شيكات لا تعتبر كشيكات صحيحة .
المادة (231) :
1 – لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت إنشاؤه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني بينهما .
2 – وعلى ساحب الشيك أو لأمر غيره بسحبه لذمته أداء مقابل وفائه .
3 – ومع هذا يظل الساحب لحساب غيره مسؤولاً بصفته الشخصية تجاه المظهرين أو الحامل دون غيرهم.
4 – وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه في وقت إنشائه ولا يكون ضامناً وفاؤه ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة .
المادة (232) :
1 – لا قبول في الشيك وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول عُدت كأن لم تكن .
2 – على أنه يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك، وهذه الإشارة تفيد وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير.
المادة (233) :
1 – يجوز اشتراط أداء الشيك:
أ . إلى شخص مسمى مع النص فيه صراحةً على ( شرط الأمر ) أو بدونه.
ب . إلى شخص مسمى مع ذكر شرط ( ليس لأمر ) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا الشرط.
ج . إلى حامل الشيك.
2 – والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة ( أو لحامله ) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله.
3 – والشيكات المشتملة على شرط (عدم القابلية للتداول) لا تدفع إلا لحملتها الذين تسلموها مقترنة بهذا الشرط.
المادة (234) :
1 – يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه .
2 – ويجوز سحبه لحساب شخص آخر.
3 – ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه إلا عندما يكون مسحوباً من مؤسسة على مؤسسة أخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط أن لا يكون مستحق الوفاء لحامله.
المادة (235) :
كل اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.
المادة (236) :
يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن أحد الأغيار سواء أكان في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أم في أي جهة أخرى يشرط أن يكون هذا الغير مصرفاً .
المادة (237) :
تسري على الشيك أحكام المواد (138) و (139) المتعلقة بسند السحب.
المادة (238) :
يضمن الساحب الوفاء، وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن .
الفصل الثاني
تداول الشيك
المادة (239) :
1 – الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى قابل للتداول بطريق التظهير ولم يذكر فيه صراحةً كلمة (لأمر).
2 – والشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى والمدونة فيه عبارة ( ليس لأمر ) أو أية عبارة أخرى مماثلة يخضع تداوله لأحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غيرها .
3 – ويصبح التظهير ولو للساحب نفسه أو لأي ملتزم آخر، ويكون لهؤلاء جميعاً الحق في تظهيره.
المادة (240) :
1 – يجب أن يكون التظهير خالياً من كل شرط، وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن .
2 – والتظهير الجزئي باطل، وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه.
3 – والتظهير ( لحامله ) يعد تظهيراً على بياض .
4 – والتظهير (إلى المسحوب عليه) لا يعتبر إلا مخالفة ( إيصال ) ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك .
المادة (241) :
تسري على الشيك أحكام المواد (143 و 144 و 145 و 146 و 147 و 148) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.
المادة (242) :
التظهير المكتوب على الشيك لحامله يجعل المظهر مسؤولاً وفقاً للأحكام المختصة بالرجوع، غير أن التظهير لا يجعل من الصك شيكاً لأمر .
المادة (243) :
1 – التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك لا ينتج سوى آثار الأحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني .
2 – ويعد التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل تقديم الاحتجاج أو أنه تم قبل انقضاء الميعاد المنوه عنه في الفقرة السابقة إلا إذا أثبت العكس.
3 – ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير وإن حصل يُعد تزويراً .
الفصل الثالث
الضمان الاحتياطي
المادة (244) :
تسري على الشيك أحكام المواد (161 و 162 و 163) المتعلقة بسند السحب فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة (162) بالنسبة إلى جواز الضمان من المسحوب عليه .
الفصل الرابع
تقديم الشبك ووفاؤه
المادة (245) :
1 – يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن .
2 – والشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه .
المادة (246) :
1 – الشيك المسحوب في المملكة الأردنية والواجب الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثين يوماً .
2 – فإن كان مسحوباً في خارج المملكة الأردنية وواجب الوفاء في داخلها وجب تقديمه في خلال ستين يوماً إذا كانت جهة إصداره واقعة في أوروبا أو في أي بلد آخر واقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وفي خلال تسعين يوماً إذا كانت جهة إصداره واقعة في غير البلاد المتقدمة .
3 – ويبدأ الميعاد السالف الذكر من اليوم المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره .
المادة (247) :
إذا سحب شيك بين بلدين مختلفي التقويم أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.
المادة (248) :
يعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء .
المادة (249) :
1 – للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه .
2 – ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله .
3 – فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى وجب على المحكمة بناءً على طلب الحامل أن تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية .
المادة (250) :
إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إنشاء الشيك فليس لذلك أثر على الأحكام المترتبة على الشيك.
المادة (251) :
1 – إذا أوفى المسحوب عليه قيمة الشيك جاز له أن يطلب تسلمه من الحامل موقعاً عليه منه بالتخالص .
2 – ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي وإذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك جاز للحامل أن يطلب الأداء بقدر ما هناك من مقابل الوفاء .
3 – وإذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء في الشيك وأن يطلب مخالصة بذلك.
4 – وكل ما يدفع من أصل قيمة الشيك تبرأ منه ذمة ساحبه ومظهريه و ضامنيه الاحتياطيين وعلى حامل الشيك أن يقدم الاحتجاج عما بقي من قيمته.
المادة (252) :
1 – إذا قدمت عدة شيكات في آن واحد وكان ما لدى المسحوب عليه من نقود غير كاف لوفائها جميعاً، وجب مراعاة ترتيب تواريخ إصدارها .
2 – فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد فُضل الشيك الأسبق رقماً .
المادة (253) :
1 – من يوفي قيمة الشيك بغير معارضة من أحد يعد وفاؤه صحيحاً وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (270).
2 – وإذا أوفى المسحوب عليه قيمة شيك قابل للتظهير لزمه التحقق من انتظام تسلسل التظهيرات، وليس ملزماً أن يتحقق من صحة تواقيع المظهرين .
المادة (254) :
1 – إذا اشترط وفاء الشيك بعملة غير متداولة في المملكة الأردنية جاز وفاء قيمته في الميعاد المحدد لتقديمه بالعملة الأردنية حسب سعرها في يوم الوفاء .
2 – فإذا لم يقع الوفاء في يوم التقديم فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الشيك محسوبة بسعر العملة الأردنية في يوم التقديم أو يوم الوفاء .
3 – وإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديمه كانت العبرة لسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم.
4 – والعرف الجاري في المملكة الأردنية لتقويم النقد الأجنبي هو المعتبر، إنما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي تحسب على أساسه القيمة الواجبة الوفاء .
5 – ولا تسري الأحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب أن يكون الوفاء بعملة أجنبية معينة.
6 – وإذا تعين مبلغ الشيك بعملة تحمل اسماً مشتركاً تختلف قيمتها في بلد إصداره عن قيمتها في بلد وفائه فيفترض أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء .
المادة (255) :
تسري على الشيك أحكام المواد (175 و 177 و 178 و 179 و 180) المتعلقة بسند السحب.
الفصل الخامس
الشيك المسطر والشيك المقيد في حساب
المادة (256) :
1 – لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره .
2 – ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية .
3 – ويجري التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك .
4 – ويكون التسطير عاماً أو خاصاً .
5 – فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو كتب بين الخطين لفظ مصرف أو أي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاماً.
6 – أما إذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصاً .
7 – ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى تسطير خاص، أما التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام.
8 – ويعد كأن لم يكن كل شطب للتسطير أو لاسم المصرف المعين .
المادة (257):
1 – لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً عاماً إلا أحد عملائه أو إلى مصرف.
2 – ولا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً خاصاً إلا إلى المصرف المعين، أو إلى عميله إن كان هذا المصرف هو المسحوب عليه.
3 – ومع ذلك يجوز للمصرف المعين أن يلجأ إلى مصرف آخر لقبض قيمة الشيك.
4 – ولا يجوز لمصرف أن يحصل على شيكاً مسطراً إلا من أحد عملائه أو من مصرف آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكروا .
5 – وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة المقاصة .
6 – وإذا لم يراعِ المسحوب عليه أو المصرف الأحكام السابقة فإنه يكون ملتزماً بتعويض الضرر بقدر قيمة الشيك.
المادة (258) :
1 – يجوز لساحب الشيك ولحامله أن يمنعا وفاؤه نقداً بوضع العبارة الآتية ” لقيده في الحساب ” على ظهر الشيك أو أية عبارة أخرى مماثلة وفي هذه الحالة لا يمكن أن يجري تسديد الشيك من قبل المسحوب عليه إلا بطريق القيد في السجلات ” اعتماداً في الحساب أو نقل أو مقاصة ” والقيد في السجلات يقوم مقام الوفاء .
2 – ويعتبر لغواً كل شطب لعبارة ” القيد في الحساب ” .
3 – ويترتب على عدم مراعاة المسحوب عليه الأحكام المتقدمة أن يصبح مسؤولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك .
المادة (259) :
تسري أحكام المادة السابقة على الشيكات المشتملة على شرط القيد في الحساب الصادرة من خارج المملكة الأردنية الهاشمية .
الفصل السادس
الرجوع بسبب عدم الوفاء
المادة (260) :
1 – لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الوفاء بإحدى الطرق الآتية:
أ . بورقة احتجاج رسمية .
ب . بيان صادر من المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على ذات الشيك مع ذكر يوم تقديمه .
ج . ببيان مؤرخ صادر من غرفة المقاصة يذكر فيه أن الشيك قدم في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته .
2 – ويطلق لفظ احتجاج أيضاً في هذا القانون على البيانين المذكورين في الحالتين الواردتين في الفقرتين (ب و ج) من هذه المادة إلا إذا نص على خلاف ذلك .
الفصل السابع
الاحتجاج
المادة (261) :
1 – يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالوسائل المبينة في المادة السابقة قبل انقضاء الميعاد المحدد للتقديم.
2 – فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع في يوم العمل التالي له .
المادة (262) :
تسري على الشيك أحكام المواد (183 و 184 و 185) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.
المادة (263) :
لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
أ . مبلغ الشيك غير المدفوع .
ب . الفوائد ابتداءً من يوم التقديم محسوبة بسعرها القانوني بالنسبة للشيكات المسحوبة في المملكة الأردنية والمستحقة الوفاء فيها وبسعر (6%) بالنسبة للشيكات الأخرى .
ج . مصاريف الاحتجاج والإشعارات وغيرها من المصاريف .
المادة (264) :
لمن أوفى شيكاً أن يطالب ضامنيه بما يأتي:
أ . جميع ما أوفاه.
ب . فوائد المبلغ الذي أوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداءً من يوم الوفاء بالنسبة للشيكات المسحوبة والمستحقة الوفاء في المملكة الأردنية ومحسوبة بسعر (6%) بالنسبة للشيكات الأخرى .
ج . المصاريف التي تحملها .
المادة (265) :
تسري على الشيك أحكام المواد (188 و 192 و 193) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.
المادة (266) :
1 – إذا حال دون عرض الشيك أو دون تقديم الاحتجاج أو ما يقوم مقام الاحتجاج في المواعيد المعينة حائل لا يمكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيد .
2 – وعلى حامل الشيك أن يشعر دون إبطاء من ظهره له بالحادث القهري، وأن يثبت هذا الإشعار مؤرخاً وموقعاً عليه في الشيك أو الورقة المتصلة به .
3 – وعلى من أرسل له الإشعار إبلاغ من ظهر له الشيك . ويتسلسل ذلك وفقاً للمادة (183) من هذا القانون.
4 – وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض الشيك للوفاء دون إبطاء وعليه عند الاقتضاء تقديم الاحتجاج أو اتخاذ ما يقوم مقامه.
5 – وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوماً محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإشعار مظهره بوقوع الحادث القهري، ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة إلى تقديم الشيك أو تقديم الاحتجاج أو ما يقوم مقام الاحتجاج.
6 – لا يعتبر من قبيل الحوادث القهرية الأمور الشخصية البحتة المتعلقة بحامل الشيك أو بمن كلفه تقديمه أو تقديم الاحتجاج أو ما يقوم مقام الاحتجاج.
الفصل الثامن
تعدد النسخ
المادة (267) :
1 – فيما عدا الشيك الذي لحامله يجوز سحب الشيك نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاً إن كان مسحوباً من قطر ومستحق الوفاء في قطر آخر أو في جزء من القطر واقع عبر البحار أو العكس أو كان مسحوباً ومستحق الوفاء في جزء أو أجزاء مختلفة من القطر تقع عبر البحار .
2 – وإذا سحب شيك بأكثر من نسخة وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها شيكاً مستقلاً .
المادة (268) :
تسري على الشيك أحكام المادة (209) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .
الفصل التاسع
التحريف
المادة (269) :
تسري على الشيك أحكام المادة (213) المتعلقة بسند السحب .
المادة (270) :
1 – يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزور أو محرف إذا لم يكن نسبة أي خطأ إلى الساحب المبين اسمه في الصك.
2 – وبوجه خاص يعتبر الساحب مخطئاً إذا لم يحافظ على دفتر الشيكات المسلم إليه بما ينبغي من عناية.
الفصل العاشر
التقــادم
المادة (271) :
1 – تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء.
2 – وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم.
3 – وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه البعض بمضي ستة شهور محسوبة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم أو من اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع .
4 – و لا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه . ثم سحبه كلاً أو بعضاً، والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل .
المادة (272) :
تسري على الشيك أحكام المواد (215 و 216 و 217 و 220) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.
الفصل الحادي عشر
أحكام عامة
المادة (273) :
لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك لاستيفاء لدينه، فيبقى الدين قائماً بكل ما له من ضمانات إلى أن توفى قيمة هذا الشيك .
المادة (274) :
يسري على الشيك حكم المادة (198) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .
المادة (275) :
1 – يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً كل من أثبت في الشيك تاريخاً غير صحيح، وكل من سحب شيكاً على غير مصرف .
2 – ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الأول للشيك أو حامله إذا كتب في الشيك تاريخاً لاحقاً لتاريخ تظهيره أو تقديمه.
3 – وليس لأحد منهما حق الرجوع بهذه الغرامة على غيره .
4 – ويحكم بهذه الغرامة أيضاً على كل من أصدر شيكاً ليس له مقابل وفاء كامل وسابق لإصداره .
5 – يحكم بذلك بالإضافة إلى تطبيق أحكام قانون العقوبات عند الاقتضاء .
6 – يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير كل من أصدر شيكاً لم يدون فيه مكان إنشاؤه وكل من أصدر شيكاً بدون تاريخ وتسري هذه العقوبة نفسها على المظهر الأول للشيك أو حامله إذا خلا الشيك من بيان مكان إنشائه أو تاريخه وعلى كل من أوفى مثل هذا الشيك أو تسلمه على سبيل المقاصة .
7 – ولا يعتبر الشيك خالياً من ذكر مكان الإنشاء إذا توفر فيه ما هو مبين في المادة (229) من هذا القانون.
المادة (276) :
1 – على كل مصرف لديه مقابل وفاء، وسلم إلى دائنه دفتر شيكات بيضاء للدفع بموجبها من خزانته أن يكتب على كل صحيفة منه اسم الشخص الذي تسلم إليه .
2 – وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب فاعلها بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير .
المادة (277) :
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسين ديناراً كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه .
المادة (278) :
1 – إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية وفقاً للمادة (275) من هذا القانون جاز للمدعي الشخصي أن يطلب من المحكمة الجزائية ذات الاختصاص الحكم له بمبلغ مساوٍ لقيمة الشيك دون أن يخل ذلك بحقه عند الاقتضاء في التضمينات كافة .
2 – ولصاحب الحق المطالبة بحقوقه أمام المحاكم العادية إذا أختار ذلك.
المادة (279) :
كل مصرف رفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء ومسحوب سحباً صحيحاً على خزانته ولم يقدم أي اعتراض على صرفه يكون مسؤولاً تجاه الساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء، وعما لحق اعتباره المالي من أذى.
المادة (280) :
يطلق لفظ مصرف في هذا القانون على كل الأشخاص والمؤسسات المرخص لها بأعمال المصارف.
المادة (281) :
لا تنطبق النصوص الواردة في باب الشيك والتي تشير إلى أحكام أخرى في باب سند السحب إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهية الشيك .
الباب الرابع
سائر الأسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير
المادة (282) :
1 – كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال أو كمية من المثليات في محل وفي وقت معينين، ويجوز انتقاله بطريقة التظهير إذا كان منشأ على وجه صريح وبعبارة الأمر .
2 – ويكون التظهير خاضعاً لأحكام المادة (141) وما يليها المختصة بتظهير الكمبيالة ما لم يكن في القانون أو في السند نفسه أحكام مخالفة .
3 – وليس للمدين أن يحتج بأسباب للدفع غير الأسباب الناشئة عن السند نفسه والأسباب التي يملكها مباشرة ضد المدعي، إلا إذا كان المدعي سيئ النية .
4 – و لا يجبر على الوفاء إلا مقابل تسليم سند الأمر مشتملاً على ذكر الإيصال .
المادة (283) :
إذا سلم على سبيل إيفاء الدين سند سحب أو سند لأمر أو غيرهما من الأسناد القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديداً للتعاقد ما لم تكن إرادة الطرفين تفيد العكس .
الباب الخامس
القيم المنقولة
المادة (284) :
إن الأسهم واسناد القرض واسناد الدخل وغير ذلك من الأسناد القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتحول الحق بقيم متساوية من المال ويمكن تسعيرها في إحدى الأسواق المالية، يجوز أن تكون اسمية أو لحاملها أو للأمر مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الشركات .
المادة (285) :
1 – إذا كان السند منشأ لحامله فانتقاله يتم بمجرد التسليم .
2 – ويعتبر كل حائز لهذا السند ذا صفة لاستعمال الحقوق المختصة به، ومادام المدين لم يتلق اعتراضاً قانونياً يكون دفعه لحامل السند مبرئا لذمته .
3 – وليس للمدين أن يحتج تجاه حامل السند إلا بأسباب الدفع المستندة إلى بطلان السند أو الناشئة عن نص السند نفسه.
المادة (286) :
1 – إذا كان السند اسمياً فحق مالكه يثبت بإجراء تسجيل اسمه في سجلات المؤسسة التي أصدرت السند.
2 – وتنشأ ملكية هذا السند من هذا التسجيل .
المادة (287) :
1 – يتم التفرغ من السند الاسمي بتصريح يفيد الانتقال يدون في السجلات ويوقع عليه المتفرغ أو وكيله.
2 – ويحق للمؤسسة المدينة قبل تسجيل التفرغ أن تطلب من صاحب التصريح إثبات هويته وأهليته.
3 – ويخول هذا التفرغ المالك الجديد الذي سجل اسمه حقاً شخصياً ومباشراً . وليس للمؤسسة المدينة أن تحتج تجاهه بأي سبب من أسباب الدفع يختص بمالكي السند السابقين .
المادة (288) :
يجوز أن تكون الأسناد الاسمية مشتملة على فصائل قابلة الاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والفوائد (وتسمى إسناداً مختلطة) .
المادة (289) :
1 – إن اسناد القيم المنقولة المنشأة لأمر تنتقل بطريقة التظهير .
2 – ويخضع تظهيرها للقواعد التي يخضع لها تظهير سند السحب ما لم يكن هناك أحكام مخالفة ناشئة عن القوانين والأنظمة أو عن ماهية السند نفسه .

الكتاب الرابع
الصلح الواقي والإفلاس

الباب الأول
الصلح الواقي
المادة (290) :
يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الوفاء أو في خلال الأيام العشرة التي تلي هذا التوقف أن يتقدم إلى المحكمة البدائية في المنطقة التي يكون فيها مركزه الرئيسي ويطلب إليها أن تدعوا دائنيه ليعرض عليهم صلحاً واقياً من الإفلاس.
المادة (291) :
1 – على التاجر أن يقدم تأييداً لهذا الطلب دفاتره التجارية الإجبارية المنظمة وفقاً للأصول منذ ثلاث سنوات على الأقل أو من بدء مدة احترافه التجارة إذا كانت تقل عن ثلاث سنوات وأن يقدم أيضاً وثيقة تثبت قيده في سجل التجارة وبياناً مفصلاً وتقديراً لأعماله وبياناً بأسماء جميع دائنيه مع الإشارة إلى مبلغ دين كل منهم ومحل إقامته .
2 – وعلى التاجر أن يوضح الأسباب التي حملته على طلب الصلح، وأن يبين معدل التوزيع الذي ينوي عرضه على دائنيه أو الأسباب التي تحول دون الإفصاح في الحال عن مقترحاته، وأن يعين أيضاً الضمانات العينية أو الشخصية التي يقدمها لدائنيه .
3 – وعلى كل حال لا يجوز أن يكون المعدل المقترح أقل من ثلاثين بالمائة من أصل ديونه العادية إذا كانت مهلة الوفاء سنة واحدة ولا أن يكون أقل من خمسين بالمائة إذا كانت المهلة ثمانية عشر شهراً ولا أقل من خمسة وسبعين بالمائة إذا كانت المهلة ثلاثة سنوات .
المادة (292) :
1 – على المحكمة بعد استماع النيابة العامة أن تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب:
أ . إذا كان الطالب لم يودع الدفاتر والمستندات المبينة في المادة السابقة .
ب . إذا كان قد حكم عليه سابقاً بالإفلاس الاحتيالي أو بالتزوير أو بالسرقة أو بإساءة الأمانة أو بالاحتيال أو بالاختلاس في إدارة الأموال العامة أو لم يقم بما التزمه بصلح واقي سابق . أو إذا كان شهر إفلاسه سابقاً ولم يوفِ ديون جميع دائنيه تماماً أو لم يقم بالتزامات الصلح بتمامها .
ج . إذا لم يقدم ضمانات كافية للقيام بتوزيع المعدل المقترح .
د . إذا فر بعد إغلاق جميع محلاته أو إذا اختلس أو أنقص بطريقة الاحتيال قسماً من ثروته.
2 – وفي جميع هذه الأحوال إذا كان التاجر قد توقف عن وفاء ديونه التجارية، تقرر المحكمة من تلقاء نفسها شهر إفلاسه.
المادة (293) :
1 – إذا اعتبرت المحكمة أن الطلب قانوني وحري بالقبول فتأمر بمقتضى قرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن بدعوة الدائنين للحضور أمام قاضِ منتدب للمناقشة والمذاكرة باقتراح الصلح الواقي .
2 – إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاضِ فرد، فيقوم بنفسه بوظائف القاضي المنتدب .
3 – ويحق للقاضي الفرد أن يعهد بالوظائف المذكورة كلاً أو بعضاً إلى أحد قضاة الصلح في منطقته .
4 – يعين القاضي المنتدب محل الاجتماع وتاريخه وساعته في خلال ثلاثين يوماً على الأكثر ابتداءً من تاريخ قرار المحكمة كما يعين الميعاد الذي يجب فيه شهر هذا القرار وإبلاغه إلى الدائنين .
5 – ويعين أيضاً مفوضاً من غير الدائنين تكون مهمته في هذه الأثناء مراقبة إدارة المشروع التجاري والتثبت مما له وما عليه من ديون وإجراء التحقيق عن طريقة تصرف المدين ثم يقدم تقريراً لكتلة الدائنين في هذا الشأن .
6 – وعليه أن يعين للطالب ميعاداً لا يتجاوز خمسة أيام لإكمال البيان المشتمل على أسماء دائنيه عندما يثبت التاجر في طلبه عدم تمكنه من تقديم هذا البيان كاملاً في الحال .
7 – وبناءً على طلب القاضي المنتدب يشار إلى قرار المحكمة بشرح يوقعه القاضي أو الكاتب ويسطر في آخر القيود المدونة في دفاتر التاجر ثم تعاد إليه دفاتره .
المادة (294) :
1 – يقوم كاتب المحكمة بشهر القرار بواسطة إعلانات تلصق على باب المحكمة ونشر خلاصته في إحدى الصحف اليومية ويطلب تسجيله في سجل التجارة، كل ذلك في ميعاد يعين في القرار نفسه.
2 – وإذا كان بيان أسماء الدائنين غير كامل أو وجد من الضرورة التوسع في الشهر فيحق للمحكمة أن تقرر النشر في الصحف الإضافية.
3 – ويجوز للمحكمة أن تقرر نشر الخلاصة في الصحف الأجنبية أيضاً إذا اقتضى الأمر ذلك.
4 – وعلى الكاتب أن يبلغ كلاً من الدائنين إشعاراً يبين فيه اسم المدين واسم القاضي المنتدب واسم المفوض وتاريخ القرار المختص بدعوة الدائنين ومحل الاجتماع وتاريخه مع بيان موجز لاقتراحات المدين . ويجري التبليغ بواسطة المحضر أو بالبريد المضمون أو ببرقية حسب المسافة.
5 – ويجب أن تضم إلى الملف الأوراق المثبتة لحصول الشهر والتبليغ إلى الدائنين.
المادة (295) :
1 – منذ تاريخ إيداع الطلب إلى أن يكتسب الحكم المتضمن تصديق الصلح قوة القضية المقضية لا يحق لأي دائن بيده سند سابق لتاريخ الحكم أن يباشر أو يتابع معاملة تنفيذية أو أن يكتسب أي حق امتياز على أموال المدين أو أن يسجل رهناً أو تأميناً عقارياً، وكل ذلك تحت طائلة البطلان.
2 – تبقى موقوفة المواعيد المختصة بالتقادم وبسقوط الدعاوى والحقوق التي كانت قد انقطعت بسبب الإجراءات المبيتة فيما تقدم.
3 – إن الديون العادية التي ليس لها أي امتياز تعد مستحقة الأداء وتنقطع فائدتها تجاه الدائنين فقط.
4 – أما المبالغ المترتبة بصفة ضرائب وإن تكن ممتازة فلا نخضع للآثار القانونية المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (296) :
1 – في أثناء إجراءات الصلح الواقي يبقى المدين قائماً بإدارة أمواله ويثابر على القيام بجميع الأعمال العادية المختصة بتجارته تحت إشراف المفوض وإدارة القاضي المنتدب.
2 – ويحق لهما أن يطلعا على الدفاتر التجارية في كل آن.
المادة (297) :
1 – لا تسري بالنسبة للدائنين الهبات وغيرها من التصرفات المجانية والكفالة التي يعقدها المدين في أثناء إجراءات الصلح الواقي.
2 – وتطبق القاعدة نفسها إذا قام المدين باقتراض المال ولو كان الاقتراض في شكل كمبيالات أو عقد المدين صلحاً أو تحكيماً أو أجرى بيوعاً لا دخل لها في ممارسة تجارية أو أقام رهناً أو تأميناً عقارياً بدون ترخيص من القاضي المنتدب، ولا يحق للقاضي أن يرخص بذلك إلا إذا كانت فائدته جلية واضحة.
المادة (298) :
1 – إذا خالف المدين أحكام المادتين السابقتين أو ثبت أنه أخفى قسماً من موجوداته أو أهمل عن حيلة ذكر بعض الدائنين أو إذا ارتكب بوجه عام حيلة ما، فالقاضي المنتدب يرفع الأمر إلى المحكمة وهذه تقرر شهر الإفلاس.
2 – ولا يحول ذلك دون العقوبات الجزائية التي استهدف لها التاجر.
المادة (299) :
1 – بعد اطلاع المفوض على دفاتر المدين واسناده وبالاستناد إلى المعلومات التي تمكن من جمعها، يتحقق المفوض صحة بيان الدائنين والمدينين ويدخل عليه التعديلات اللازمة ويبين المبالغ المترتبة للمدين أو عليه.
2 – ويحق له عند الاقتضاء أن يطلب من أصحاب العلاقة الإيضاحات اللازمة.
3 – ثم يضع المفوض بلا إبطاء تقريراً مفصلاً عن حالة المدين التجارية وعن تصرفاته ويودع هذا التقرير قلم المحكمة قبل موعد الاجتماع المعين للصلح بثلاثة أيام على الأقل .
المادة (300) :
1 – يرأس القاضي المنتدب اجتماع الدائنين.
2 – ويحق لكل دائن أن يقيم عته وكبلاً خاصاً يحمل وكالة خطية ويجوز أن تكتب هذه الوكالة بدون أي معاملة على كتاب الدعوة أو البرقية.
3 – وعلى المدين أو من يمثله شرعاً أن يحضر بنفسه، ولا يقبل التمثيل بواسطة وكيل خاص إلا إذا تعذر حضور المدين بوجه مطلق وتحقق ذلك القاضي المنتدب.
4 – وبعد تلاوة تقرير المفوض يقدم المدين مقترحاته النهائية .
5 – وإذا لم يمكن إنجاز جميع المعاملات في اليوم المعين تعتبر متابعتها مؤجلة حكماً إلى أقرب يوم عمل، بدون حاجة إلى إعلام الدائنين مجدداً حتى الغائبين منهم، ويجري الأمر على هذا المنوال إلى أن تتم المعاملات.
المادة (301) :
1 – لكل من الدائنين أن يعرض الأسباب التي من أجلها يعتقد أن هذا أو ذاك من الديون مشكوك فيه أو أن المدين ليس أهلاً للتساهل الذي يلتمسه أو أن مقترحاته غير جديرة بالقبول .
2 – وللمدين أن يؤدي جوابه، وعليه أن يعطي جميع الإيضاحات التي تطلب منه .
3 – ثم يذكر ملخص جميع هذه الأمور في المحضر وتضم إليه جميع المستندات.
المادة (302) :
1 – يجب أن توافق على الصلح الواقي أغلبية الدائنين الذين اشتركوا في التصويت وأن تمثل هذه الأغلبية على الأقل ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغبر المؤمنة برهن أو تأمين منقول أو غير منقول.
2 – على أن يجوز للدائنين أصحاب الامتياز والرهون والتأمينات العقارية أو غير العقارية أن يشتركوا في تأليف هذه الأكثرية بشرط أن يتنازلوا عن حقهم في استعمال التأمين المعطى لهم .
3 – ويجوز أن يقتصر هذا التنازل على قسم من تأمين الدين وملحقاته يشرط أن يكون القسم المتنازل عنه معيناً وأن لا يقل عن ثلث مجموع الدين .
4 – على أن الاشتراك في التصويت من غير تصريح بالتنازل الجزئي والقبول بعدئذ بالصلح الذي سيبحث فيما يلي يفيد حتماً التنازل عن تأمين الدين بكامله .
5 – وتجري المحكمة في قرار التثبيت حساب الزيادة التي يمكن حصولها في موجودات المدين على أثر هذا التصويت وهذا القبول.
6 – تسقط حتماً آثار التنازل عن امتياز أو عن رهن أو تأمين عقاري أو غير عقاري وإن كان هذا التنازل جزئياً إذا لم يتم الصلح أو تقرر إبطاله.
المادة (303) :
1 – لا تدخل في حساب الأغلبية المبينة في المادة السابقة ديون زوج المدين ولا ديون أقاربه ومصاهريه لغابة الدرجة الرابعة.
2 – وبحرم أيضاً من التصويت الأشخاص الذين أحرزوا هذه الديون بطريقة التفرغ أو المزايدة في خلال السنة التي سبقت طلب الصلح.
3 – إن التفرغ عن الديون إذا حدث بعد القرار المختص بدعوة الدائنين لا يمنح حق التصويت في عقد الصلح.
المادة (304) :
1 – على القاضي المنتدب أن يذكر في محضر الدائنين الذين قبلوا الصلح وعلى هؤلاء أن يوقعوا جميعهم على المحضر.
2 – ويدخل في حساب الأغلبية الذين أعربوا عن قبولهم بكتاب أو برقية إلى الكاتب المنتدب أو إلى الكاتب في الأيام الخمسة التي تلي ختام محضر الاجتماع .
3 – ويقيد الكاتب هذا القبول على هامش المحضر ويضمه إليه.
المادة (305) :
قبل توقيع الإمضاءات يتخذ القاضي المنتدب قراراً يدرجه في المحضر يدعو به أصحاب العلاقة إلى حضور جلسة معينة أمام المحكمة لأجل تصديق الصلح في ميعاد لا يتجاوز عشرين يوماً .
المادة (306) :
1 – على المفوض أن يودع قلم المحكمة قبل الجلسة المعينة للتصديق بثلاثة أيام تقريره المعلل في إمكان قبول الصلح.
2 – ويقدم القاضي المنتدب تقريره في الجلسة .
3 – ويحق للمدين والدائن أن يتدخلوا في المناقشة .
4 – وللمحكمة أن تدعو المفوض إلى غرفة المذاكرة لأخذ إيضاحات منه بعد أن ترسل علماً للمدين وللدائنين المتدخلين .
المادة (307) :
تقدر المحكمة في حكم التصديق بصورة مؤقتة واستناداً إلى القرائن أهمية الديون المصرح بها ومبالغها لتحقق وجود الأغلبية المقتضاة مع الاحتفاظ بما يمكن صدوره فيما بعد من الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية .
المادة (308) :
1 – إذا اعتبرت المحكمة أن المدين يستحق الاستفادة من الصلح وأن الاعتراضات المبينة في المواد السابقة لا تزيل الأغلبية المطلوبة وأن مقترحات الصلح لا تقل عن الحد الأدنى القانوني وأنها مشروعة وتنفيذها مضمون، فتقرر تصديق الصلح.
2 – وتقضي المحكمة في الحكم نفسه بوجوب إيداع حصص التوزيع التي تعود للديون المصرح بها .
3 – أما إذا رفضت المحكمة تصديق الصلح فعليها أن تعلن الإفلاس من تلقاء نفسها .
المادة (309) :
1 – لا يحق للمدين قبل أن ينفذ جميع ما التزم به في عقد الصلح أن يبيع ويرهن عقاراته أو أن ينشئ حقوق تأمين وبوجه عام أن يتخلى عن قسم من موجوداته بطريقة غير التي تستلزمها ماهية تجارته أو صناعته ما لم يوجد اتفاق مخالف في عقد الصلح أو في قرار آخر صدر وفق الشروط المبينة سابقاً وصدقته المحكمة .
2 – وكل عمل يقوم به المدين خلافاً لهذا المنع يكون عديم الأثر تجاه أصحاب الديون السابقة لتصديق الصلح.
المادة (310) :
1 – يجب شهر الأحكام القاضية برفض أو تصديق الصلح .
2 – ويكون هذا الشهر وفاقاً للقواعد التي ستحدد فيما يلي لحكم شهر الإفلاس .
المادة (311) :
1 – يحق للدائنين المخالفين أن يعترضوا على تصديق الصلح في خلال خمسة أيام من تاريخ اختتام المحضر النهائي .
2 – ويجب أن يحتوي هذا الاعتراض على الأسباب وأن يبلغ إلى المدين وإلى المفوض .
3 – ولا يقبل الاستئناف إلا من المدين نفسه أو من الدائنين المعترضين .
4 – أما ميعاد الاستئناف فهو خمسة عشر يوماً .
5 – وعندما يكتسب الحكم بتصديق الصلح قوة القضية المقضية تنقطع حتماً مهمة المفوض إلا إذا كان في عقد الصلح نص صريح يكلفه مراقبة تنفيذه .
6 – أن النفقات والمبالغ التي تجب للمراقبة يحددها القاضي المنتدب، وكل اتفاق مخالف يكون باطلاً .
المادة (312) :
1 – لتصديق الصلح الواقي أثر ملزم لجميع الدائنين .
2 – أن الدائنين بما فيهم من رضي بعقد الصلح يحتفظون بجميع حقوقهم على شركاء المدين في الدين وكفلائه والذين تفرغ لهم المدين . غير أنه يحق لهؤلاء أن يتدخلوا في المناقشة لتقديم ملاحظاتهم في شأن الصلح .
المادة (313) :
1 – يحق للمحكمة بناءً على طلب أي دائن يقدم في خلال ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شهر حكم التصديق أن تبطل الصلح وأن تشهر إفلاس المدين إذا ثبت أنه بالغ بالحيلة في تحديد الديون المترتبة عليه أو أخفى قسماً لا يستهان به من موجوداته .
2 – ولا تقبل أية دعوى أخرى لإبطال الصلح بعد تصديقه .
3 – وإذا حكم بإبطال الصلح برئت ذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في الحيلة من الالتزامات التي ترتبت عليهم في عقد الصلح وسقطت حكماً الرهون العقارية وغيرها من التأمينات المنشأة في الصك نفسه.
المادة (314) :
إذا لم يقم المدين بتنفيذ جميع الالتزامات النصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن بعد ملاحقة الكفلاء والاحتجاج بالحقوق الممنوحة على سبيل التأمين أن يطلب فسخ الصلح وشهر إفلاس المدين.
المادة (315) :
1 – يجوز أن يشترط في عقد الصلح أن لا تبرأ ذمة التاجر نهائياً من القسم المسقط من دينه بمقتضى هذا العقد إلا إذا بقي معسراً .
2 – على أن مدة تطبيق هذا الشرط يجب أن تحدد بخمس سنوات كما يشترط أن تزيد قيمة موجودات المدين على الديون المترتبة عليه بمعدل خمسة وعشرين في المائة على الأقل .
الباب الثاني
الإفلاس
الفصل الأول
شهر الإفلاس
المادة (316) :
مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام الباب السابق يعتبر في حالة الإفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به إلا بوسائل يظهر بجلاء أنها غير مشروعة.
المادة (317) :
1 – يشهر الإفلاس بحكم من محكمة البداية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي للمؤسسة التجارية.
2 – ويكون هذا الحكم معجل التنفيذ .
3 – وإذا قضت عدة محاكم في آن واحد بشهر إفلاس التاجر نفسه يصار إلى تعيين المرجع.
4 – المحكمة التي شهرت الإفلاس تكون ذات اختصاص لرؤية جميع الدعاوى التي يكون منشأها القواعد المختصة بالإفلاس.
المادة (318) :
1 – يجوز أن ترفع القضية إلى المحكمة من التاجر نفسه .
2 – ويجب عليه أن يقدمها حلال عشرين يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع تحت طائلة إدانته بجنحة الإفلاس التقصيري .
3 – وعليه أن يودع في الوقت نفسه ميزانية مفصلة يصدق على مطابقتها لحالة موجوداته والديون المطلوبة منه .
المادة (319) :
1 – يجوز أيضاً أن ترفع القضية إلى المحكمة بلائحة يقدمها دائن أو عدة دائنين .
2 – يجب أن لا يجاوز ميعاد الجلسة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم اللائحة .
3 – وفي الأحوال المستعجلة كما لو أغلق التاجر مخزنه وهرب أو أخفى قسماً هاماً من موجوداته، يحق للدائنين مراجعة المحكمة في غرفة المذاكرة وعندئذٍ تفصل المحكمة القضية في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم .
المادة (320) :
1 – للمحكمة أن تأمر باتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين بناءً على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها.
2 – وللمحكمة عند الاقتضاء أن تشهر الإفلاس من تلقاء نفسها أيضاً.
المادة (321) :
1 – يجوز شهر إفلاس التاجر الذي اعتزل التجارة أو توفى في ميعاد سنة تبدأ من تاريخ اعتزاله التجارة أو من تاريخ وفاته إذا كان توقفه عن الدفع سابقاً للاعتزال أو الوفاة .
2 – غير أنه لا يجوز لورثة التاجر المتوفى أن يطلبوا شهر إفلاسه.
المادة (322) :
1 – يجب أن يتضمن الحكم بشهر الإفلاس تعيين وقت التوقف عن الدفع.
2- ويجوز للمحكمة أن ترجع وقت التوقف عن الدفع إلى تاريخ أسبق بحكم أو عدة أحكام بتبديل التاريخ المذكور تصدرها بناءً على تقرير القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب كل ذي مصلحة لا سيما طلب الدائنين، ويحق لكل من الدائنين أن يقوم بالمراجعة على حدة.
3 – ولا يجوز قبول هذا الطلب بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة (377) وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ الذي عين للتوقف عن الدفع محدداً على وجه لا يقبل المراجعة من جهة الدائنين.
4 – وفي جميع الأحوال لا يمكن إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من ثمانية عشر شهراً قبل الحكم بشهر الإفلاس.
المادة (323) :
1 – يجب أن يلصق الحكم بشهر الإفلاس والأحكام القاضية بتبديل تاريخ التوقف عن الدفع في خلال خمسة أيام من صدورها بواسطة وكلاء التفليسة في ردهة المحكمة التي أصدرتها وفي أقرب مركز للبورصة إن وجدت وعلى باب مؤسسة المفلس التجارية.
2 – ويجب أيضاً أن تنشر خلاصتها في خلال الميعاد نفسه في إحدى الصحف اليومية .
3 – ويجب أن يتم هذا النشر في المكان الذي شهر فيه الإفلاس وفي سائر الأماكن التي يكون للمفلس فيها مؤسسات تجارية.
4 – ويجب في الوقت نفسه أن تسجل هذه الأحكام في سجل التجارة وأن تبلغ إلى النيابة العامة.
المادة (324) :
1 – تقبل هذه الأحكام جميع طرق الطعن ما لم يكن في هذا القانون نص مخالف .
2 – وتقبل الطرق المذكورة جميع الأحكام التي تصدر في المواد الإفلاسية .
3 – تبدأ المواعيد القانونية لطرق الطعن من اليوم الذي يلي صدور الحكم، أما المواعيد المختصة بالأحكام الخاضعة لمعاملات الإلصاق ونشر الخلاصة في الجرائد فتبدأ من اليوم الذي يلي اتمام هذه المعاملات .
4 – ولا يكون في حال من الأحوال لطرق الطعن التي يمارسها المفلس أي أثر موقف.
الفصل الثاني
الآثار المباشرة للحكم بشهر الإفلاس
المادة (325) :
1 – تدرج أسماء التجار الذين شهر إفلاسهم ولم يستعيدوا اعتبارهم في جدول يلصق على باب كل محكمة وفي الردهة العامة لجميع البورصات إن وجدت .
2 – ولا يدرج اسم التاجر في الجدول إذا كان متوفياً وقت شهر إفلاسه .
3 – أما في سائر الأحوال فيشطب اسم التاجر المفلس بعد وفاته بستة أشهر .
المادة (326) :
تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر إفلاسه ولا يجوز له أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس السياسية البلدية أو المختصة بالمهن ولا أن يقوم بوظيفة أو بمهمة عامة .
المادة (327) :
1 – يترتب حتماً على الحكم بشهر الإفلاس ومن تاريخ صدوره تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن إدارة جميع أمواله بما فيها الأموال التي يمكن أن يحوزها في مدة الإفلاس .
2 – ولا يجوز للمفلس على الخصوص أن يبيع شيء من أمواله ولا يحق له القيام بأي وفاء أو قبض إلا إذا كان الوفاء عن حسن نية لسند تجاري .
3 – ولا يمكنه أن يتعاقد ولا أن يخاصم أمام القضاء إلا بصفة متدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكلاء التفليسة.
4 – على أنه يستطيع القيام بجميع الأعمال الاحتياطية لصيانة حقوقه .
المادة (328) :
1 – لا يشمل هذا التخلي الحقوق التي لا تختص إلا بشخص المفلس أو بصفته رب أسرة، أو الحقوق التي تتناول مصلحة أدبية محضة .
2 – على أنه يقبل تدخل وكلاء التفليسة في القضية إذا كانت تؤول إلى الحكم بمبلغ من النقود .
3 – وكذلك لا يشمل التخلي الأموال التي نص القانون على عدم قابليتها للحجز ولا الأرباح التي يمكن أن يحوزها المفلس بنشاطه أو صناعته وذلك على قدر ما يعتبره القاضي المنتدب متناسباً مع حاجة المفلس إعالة نفسه وأسرته.
المادة (329) :
1 – يترتب الحكم بشهر الإفلاس إيقاف خصومة الدائنين العاديين أو الحائزين لامتياز عام في المداعاة الفردية .
2 – تنحصر الخصومة بعد صدور هذا الحكم في وكلاء التفليسة من غير تفريق بين الديون التجارية والديون المدنية.
المادة (330) :
1 – يوقف الحكم بشهر الإفلاس بالنسبة إلى كتلة الدائنين فقط سريان فوائد الديون غير المؤمنة بامتياز أو برهن عقاري أو غير عقاري .
2 – أما فوائد الديون المؤمنة فلا تمكن المطالبة بها إلا من أصل الأموال الناتجة عن بيع الأملاك الموضوعة تأميناً .
المادة (331) :
1 – يسقط الحكم بشهر الإفلاس آجال الديون المترتبة في ذمة المفلس .
2 – ولا يشمل هذا السقوط شركاؤه في الالتزام .
3 – ويستفيد من سقوط الأجل دائنوه الحائزون على تأمين .
4 – ولحاملي اسناد القرض ذات المكافأة عند الوفاء أن يبرزوها حالاً في التفليسة كما جاء في باب الصلح الواقي .
المادة (332) :
1 – إذا كان المفلس مالكاً لعقارات أو لحقوق عينية عقارية فيكون الحكم بشهر الإفلاس خاضعاً لقواعد الشهر المختصة بالرهون والتأمينات العقارية .
2 – يسجل الحكم بشهر الإفلاس في السجل العقاري بواسطة وكلاء التفليسة .
3 – وينشأ عن هذا التسجيل من تاريخ وقوعه تأمين جبري لمصلحة كتلة الدائنين .
المادة (333) :
1 – تكون التصرفات الآتية باطلة حتماً بالنسبة إلى كتلة الدائنين إذا قام بها المدين بعد تاريخ توقفه عن الدفع كما عينته المحكمة أو في خلال العشرين يوماً السابقة لهذا التاريخ:
أ . التصرفات والتفرغات المجانية باستثناء الهدايا الصغيرة المعتادة .
ب . وفاء الديون قبل استحقاقها مهما كان شكل وقوعه.
ج . وفاء ديون نقدية مستحقة بغير نقود أو اسناد سحب أو أسناد (لأمر) أو حوالات وبوجه عام كل وفاء بمقابل.
د . إنشاء تأمين عقاري أو رهن عقاري على أموال المدين أو إنشاء رهن على منقول من تلك الأموال كل ذلك لتأمين دين سابق .
2 – إذا حصل الوفاء بمقابل بشكل التفرغ عن عقار فلا يكون لبطلانه أثر إلا تجاه الدائن الذي تعاقد مع المفلس ولا يمس البطلان حقوق من تلقوا الملك عن هذا الدائن مقابل بدل بشرط أن يكونوا حسني النية .
المادة (334) :
كل وفاء آخر لديون مستحقة يقوم به المدين وكل تصرف يجري ببدل بعد توقفه عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس يجوز إبطالهما إذا كان الأشخاص الذين قبضوا من المدين أو تعاقدوا معه عالمين بتوقفه عن الدفع .
المادة (335) :
1 – إن إبطال الأعمال المتقدم ذكرها يجيز عند الاقتضاء إقامة دعوى الاسترداد .
2 – وإذا كان محل الوفاء سند سحب أو شيكاً فلا يجوز أن تقام الدعوى المذكورة إلا على الشخص الذي أعطي السند أو الشيك لحسابه .
3 – أما إذا كان محل الوفاء (سنداً لأمر) فلا يجوز أن تقام الدعوى إلا على المظهر الأول .
4 – وفي كلا الحالين يجب أن يقام الدليل إلى أن الشخص الذي يطلب منه الرد كان عالماً وقت إصدار السند بتوقف المدين عن الدفع .
المادة (336) :
1 – قيد الرهن أو التأمين بعد تسجيل الحكم بشهر الإفلاس باطل تجاه كتلة الدائنين .
2 – وتكون قابلة للإبطال القيود المتخذة بعد التوقف عن الدفع أو في خلال العشرين يوماً الذي سبقته إذا مضى أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ إنشاء الرهن أو التأمين وتاريخ القيد وإذا كان التأخير قد أضر بالدائنين .
المادة (337) :
تسقط بالتقادم دعاوى الإبطال المنصوص عليها في المواد (333 و 334 و 335) بمرور ثمانية عشر شهراً من يوم شهر الإفلاس .
الفصل الثالث
إجراءات الإفلاس
1 – هيئة التفليسة
المادة (338) :
1 – تسلم إدارة أموال المفلس إلى وكيل مأجور يدعى وكيل التفليسة تعينه المحكمة .
2 – يتضمن الحكم بشهر الإفلاس تعيين وكيل أو عدة وكلاء للتفليسة .
3 – ويمكن في كل وقت أن يزاد عدد الوكلاء إلى ثلاث .
4 – وتحدد نفقاتهم ومرتباتهم بقرار من القاضي المنتدب وفاقاً لتعرفتهم الخاصة .
5 – ويحق للمدين وللدائن أن يعترضوا على قرار النفقات في ميعاد ثمانية أيام وتفصل المحكمة الاعتراض في غرفة المذاكرة .
المادة (339) :
يجوز أن يعين في كل وقت بقرار من القاضي المنتدب مراقب أو مراقبان من الدائنين يرشحون أنفسهم لهذه المهمة.
المادة (340) :
لا يجوز أن يعين وكيلاً للتفليسة قريب أو مصاهر للمفلس لغاية الدرجة الرابعة .
المادة (341) :
إذا اقتضت الحال أن يضاف أو يبدل وكيل أو عدة وكلاء التفليسة فيراجع القاضي المنتدب المحكمة وهي تتولى أمر التعيين .
المادة (342) :
1 – إذا عين عدة وكلاء للتفليسة فلا يجوز لهم أن يعملوا إلا متحدين .
2 – على أنه يحق للقاضي المنتدب أن يعطي وكيلاً منهم أو عدة وكلاء إذناً خاصاً في القيام على انفراد ببعض الأعمال الإدارية، وفي هذه الحالة يكون الوكلاء المأذون لهم مسؤولين وحدهم .
المادة (343) :
1 – إذا وقع اعتراض على بعض أعمال الوكلاء فيفصله القاضي المنتدب في ميعاد ثلاثة أيام.
2 – ويكون قرار القاضي المنتدب معجل التنفيذ .
المادة (344) :
1 – يحق للقاضي المنتدب بناءً على الشكاوى المقدمة إليه من المفلس أو من الدائنين أو من تلقاء نفسه أن يقترح عزل وكيل أو عدة وكلاء .
2 – وإذا لم ينظر القاضي المنتدب في تلك الشكاوى في ميعاد ثمانية أيام فيمكن رفعها إلى المحكمة .
3 – تسمع عندئذٍ المحكمة في غرفة المذاكرة تقرير القاضي المنتدب وإيضاحات الوكلاء وتبت في أمر العزل في جلسة علنية.
المادة (345) :
إن القرارات المختصة بتعيين وكلاء التفليسة أو بعزلهم لا تقبل أي طريق من طرق الطعن .
المادة (346) :
تعين المحكمة في حكمها بشهر الإفلاس أحد أعضائها ليكون قاضياً منتدباً .
المادة (347) :
يكلف القاضي المنتدب على وجه خاص أن يعجل ويراقب أعمال التفليسة وإدارتها . وعليه أن يرفع إلى المحكمة تقريراً عن جميع المنازعات التي تنشأ عن التفليسة وتكون داخلة في اختصاص المحكمة .
المادة (348) :
1 – توضع قرارات القاضي المنتدب قلم المحكمة حال صدورها .
2 – وتكون على كل حال قابلة لاعتراض كل ذي مصلحة أمام المحكمة .
3 – ويجوز للمحكمة أيضاً أن تنظر فيها من تلقاء نفسها .
4 – يقدم الاعتراض في شكل استدعاء إلى قلم المحكمة في ميعاد خمسة أيام من تاريخ القرار وعلى المحكمة أن تفصله في ميعاد ثمانية أيام بقرار لا يقبل الطعن .
المادة (349) :
للمحكمة في كل وقت أن تبدل القاضي المنتدب للتفليسة بغيره من أعضائها ولا يكون هذا القرار وقرار تعيين القاضي قابلين لطرق الطعن .
المادة (350) :
1 – إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاضي فرد فيقوم بنفسه بوظائف القاضي المنتدب.
2 – ويحق له أن يعهد بالوظائف المذكورة كلاً أو بعضاً إلى أحد قضاة الصلح في منطقته.
(2) إدارة موجودات المفلس
المادة (351) :
1 – على المحكمة أن تأمر في حكمها بشهر الإفلاس بوضع الأختام.
2 – ويحق لها في كل وقت أن تأمر بإجبار المفلس على الحضور وبتوقيفه .
3 – وعلى كل حال لا يجوز للمفلس أن يبتعد عن موطنه بدون إذن القاضي المنتدب .
4 – إذا رأى القاضي المنتدب أنه يمكن جرد موجودات المفلس في يوم واحد فلا توضع الأختام بل يشرع حالاً في تنظيم الجرد .
5 – يقوم القاضي المنتدب بوضع الأختام وله أن ينيب في ذلك قاضي الصلح في المنطقة التي يجري فيها هذا التدبير.
المادة (352) :
توضع الأختام على المخازن والمكاتب والصناديق والاضبارات والدفاتر والأوراق ومنقولات المفلس وأشياءه .
المادة (353) :
إذا لم يجر وضع الأختام قبل تعيين وكلاء التفليسة فعلى هؤلاء أن يطلبوا وضعها .
المادة (354) :
1 – على القاضي المنتدب أن يأمر بناءً على طلب وكلاء التفليسة بعدم وضع الأختام على الأشياء الآتية أو أن يمنح الترخيص باستخراجها – الثياب والملبوسات والأثاث والأمتعة الضرورية للمفلس وأسرته.
2 – ويجري تسليم ما سمح به القاضي المنتدب وفاقاً للبيان الذي رفعه إليه وكلاء التفليسة.
3 – ويحق له أن يجيز أيضاً عدم وضع الأختام:
أ . على الأشياء القابلة لهلاك قريب أو لنقص عاجل في قيمتها .
ب . على الأشياء الصالحة لاستثمار المتجر إذا كان لا يمكن توقيف هذا الاستثمار بلا ضرر يلحق بالدائنين.
4 – تدون الأشياء المشار إليها في الفقرات السابقة حالاً مع بيان قيمتها في قائمة جرد يضعها وكلاء التفليسة بحضور القاضي المنتدب وينظم في ذلك محضر .
المادة (355) :
1 – يرخص القاضي المنتدب ببيع الأشياء القابلة للهلاك أو لنقص في قيمتها أو التي تستلزم صيانتها نفقة طائلة ويتم ذلك بواسطة الوكلاء.
2 – لا يجوز للمحكمة أن تسمح باستثمار المتجر بواسطة وكلاء التفليسة إلا يناءً على تقرير القاضي المنتدب إذا كانت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين تستوجبه بحكم الضرورة.
المادة (356) :
1 – يستخرج القاضي المنتدب الدفاتر التجارية من بين الأشياء المختومة ويسلمها إلى وكلاء التفليسة بعد أن يؤشر على آخر قيودها ثم يثبت في محضر باختصار الحالة التي كانت عليها تلك الدفاتر .
2 – يستخرج أيضاً القاضي المنتدب من بين الأشياء المختومة إضبارة الأسناد ذات الاستحقاق القريب أو المعدة للقبول أو التي تستلزم معاملات احتياطية ويسلمها بعد ذكر أوصافها إلى وكلاء التفليسة لتحصيل قيمتها .
3 – أما الديون الأخرى فيستوفيها وكلاء التفليسة مقابل سند إيصال منهم .
4 – وأما الكتب المرسلة إلى المفلس فتسلم إلى الوكلاء فيفوضونها ويحق للمفلس إذا كان حاضراً أو يقف على فضها.
المادة (357) :
يجوز للمفلس ولأسرته أن يأخذوا من موجودات التفليسة معونة غذائية يحددها القاضي المنتدب.
المادة (358) :
1 – يدعو الوكلاء المفلس لإغلاق الدفاتر وإيقاف حساباتها بحضوره .
2 – وإذا لم يلبِ الدعوة يرسل إليه إنذار بموجب الحضور في خلال ثمانِ وأربعين ساعة على الأكثر .
3 – ويمكنه أن ينيب عنه وكيلاً بكتاب خاص بشرط أن يبدي أسباب تمنعه عن الحضور يراها القاضي المنتدب جديرة بالقبول .
المادة (359) :
إذا لم يقدم المفلس الميزانية فعلى الوكلاء أن ينظموا بلا إبطاء مستندين إلى دفاتر المفلس وأوراقه والمعلومات التي يحصلون عليها ثم يودعون الميزانية قلم المحكمة .
المادة (360) :
يجوز للقاضي المنتدب أن يسمع أقوال المفلس وكتابه ومستخدميه وكل شخص آخر سواءً كان فيما يختص بتنظيم الميزانية أو بأسباب التفليسة وظروفها .
المادة (361) :
إذا شهر إفلاس تاجر بعد وفاته أو توفي التاجر بعد شهر إفلاسه فيحق لأرملته وأولاده وورثته أن يحضروا بأنفسهم أو ينيبوا عنهم من يمثلهم للقيام مقام المفلس بتنظيم الميزانية وبسائر إجراءات الإفلاس.
المادة (362) :
يطلب الوكلاء رفع الأختام للشروع في جرد أموال المفلس بحضوره أو بعد دعوته حسب الأصول وذلك في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ وضع الأختام أو من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس إذا كان هذا التدبير قد جرى قبل صدوره .
المادة (363) :
1 – ينظم الوكلاء قائمة الجرد بحضور القاضي المنتدب في نسختين أصليتين ويوقع القاضي عليهم وتودع إحدى هاتين النسختين قلم المحكمة في خلال أربع وعشرين ساعة وتبقى النسخة الأخرى في أيدي الوكلاء .
2 – وللوكلاء أن يستعينوا بمن يشاءون في تنظيم قائمة الجرد وفي تقدير قيمة الأشياء .
3 – وتجري مقابلة للأشياء التي أعفيت من وضع الأختام أو التي استخرجت من بين الأشياء المختومة ووضعت لها قائمة جرد وقدرت قيمتها كما تقدم بيانه .
المادة (364) :
1 – إذا شهر الإفلاس بعد وفاة مفلس ولم تكن قائمة الجرد قد نظمت قبل شهر فيشرع حالاً بتنظيمها على الصورة المبينة في المادة السابقة بحضور الورثة أو بعد دعوتهم حسب الأصول .
2 – ويجري الأمر على هذه الصورة إذا توفي المفلس قبل افتتاح قائمة الجرد .
المادة (365) :
1 – يجب على الوكلاء في كل تفليسة أن يرفعوا إلى القاضي المنتدب في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامهم مهام وظيفتهم تقريراً أو حساباً إجمالياً عن حالة الإفلاس الظاهرة عن ظروفها وأسبابها الأساسية والأوصاف التي يظهر أنها تتصف بها .
2 – وعلى القاضي المنتدب أن يحيل بلا إبطاء ذلك التقرير إلى النيابة العامة مع ملاحظاته .
3 – وإذا لم يرفع إليه التقرير في الميعاد المذكور فعليه أن يعلم النيابة العامة بأسباب التأخير .
المادة (366) :
يحق لقضاة النيابة العامة أن ينتقلوا إلى موطن المفلس للوقوف على تنظيم قائمة الجرد ولهم في كل وقت أن يطلبوا إبداعهم جميع المعاملات والدفاتر والأوراق المختصة بالتفليسة .
المادة (367) :
بعد الانتهاء من قائمة الجرد تسلم البضائع والنقود وأسناد الدين المطلوبة للمفلس والدفاتر والأوراق وأثاث المدين وأمتعته إلى وكلاء التفليسة فيوقعون على استلامهم إياها في ذلك قائمة الجرد .
المادة (368) :
1 – يجب على الوكلاء في حين استلامهم مقام وظيفتهم أن يقوموا بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوق المفلس تجاه مدينيه .
2 – عليهم أيضاً أن يطلبوا قيد الرهون والتأمينات على عقارات مديني المفلس إذا لم يكن المفلس قد طلبه ويجري الوكلاء القيد باسم كتلة الدائنين ويضمون إلى طلبهم شهادة تثبت تعيينهم .
3 – ويجب عليهم أن يطلبوا إجراء قيد التأمين الجبري المختص بكتلة الدائنين .

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة (369) :
يواصل الوكلاء تحت إشراف القاضي المنتدب تحصيل الديون المترتبة للمفلس .
المادة (370) :
1 – يحق للقاضي المنتدب بعد سماع أقوال المفلس أو بعد دعوته حسب الأصول أن يأذن للوكلاء في بيع الأشياء المنقولة والبضائع .
2 – ويقرر إجراء هذا البيع إما بالتراضي وإما بالمزاد العلني بواسطة دائرة الإجراء .
3 – ويحق للقاضي المنتدب بعد استماع المفلس واستطلاع رأي المراقبين إذا وجدوا أن يأذن للوكلاء على وجه استثنائي في بيع العقارات لا سيما العقارات التي لا تلزم لاستثمار المتجر وفاقاً للإجراءات المعينة فيما يلي للبيوع العقارية بعد تقرير اتحاد الدائنين .
المادة (371) :
1 – تسلم حالاً النقود الناتجة عن البيوع وعن التحصيلات إلى المصرف المجاز له قبول ودائع الدولة بعد حسم المبالغ التي يقررها القاضي المنتدب للنفقات والمصاريف .
2 – ويجب أن يثبت القاضي المنتدب حصول هذا الإيداع في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ القبض .
3 – وإذا تأخر الوكلاء (وجبت) عليهم فائدة المبالغ التي لم يودعوها .
4 – لا يمكن استرجاع المبالغ التي أودعها الوكلاء ولا المبالغ التي أودعها أشخاصاً آخرون لحساب التفليسة إلا بقرار من القاضي المنتدب . وإذا كان هناك اعتراض فعلى الوكلاء أن يحصلوا مقدماً على قرار برفعه.
5 – ويجوز للقاضي المنتدب أن يأمر بإجراء الدفع من المصرف مباشرة ليد دائني التفليسة وفاقاً لجدول توزيع ينظمه الوكلاء ويأمر القاضي المنتدب بتنفيذه .
المادة (372) :
1 – يحق للوكلاء بعد استئذان القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الأصول أن يصالحه في كل نزاع يتعلق بكتلة الدائنين بما فيه الحقوق والدعاوى العقارية .
2 – وإذا كان موضوع المصالحة غير معين القيمة أو كانت قيمته تزيد على خمسين ديناراً فتخضع المصالحة لتصديق المحكمة.
3 – ويدعى المفلس لحضور معاملة التصديق ويكون له في كل حال حق الاعتراض عليها ويكفي اعتراضه لمنع عقد المصالحة إذا كان موضوعها أموالاً عقارية .
4 – ولا يحق للوكلاء إجراء أي تنازل أو عدول أو رضوخ إلا بالطريقة نفسها .
(3) تثبيت الديون المترتبة على المفلس
المادة (373) :
1 – يستطيع الدائنون لمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس أن يسلموا وكلاء التفليسة إسنادهم مع جدول بها وبالمبالغ المطلوبة. ويوقع الدائن أو وكيله على هذا الجدول ويضم إليه تفويض الوكيل .
2 – ويعطى الوكلاء سند إيصال بملف الأوراق المبرزة .
3 – ويمكن إرسال هذا الملف إلى وكلاء التفليسة بكتاب مضمون مع علم بالوصول .
4 – وبعد انعقاد هيئة المصالحة يرجع الوكلاء الأوراق التي سلمت إليهم ولا يكونون مسؤولين عن الأسناد إلا مدة سنة من تاريخ انعقاد هذه الهيئة .
المادة (374) :
1 – إذا لم يبرز الدائنون الذين قيدت أسماؤهم في الميزانية أسناد ديونهم في الثمانية أيام التي تلي الحكم بشهر الإفلاس يبلغون في نهاية هذا الميعاد بواسطة النشر في الجرائد أو بكتاب من الوكلاء أنه يجب عليهم تسليم إسنادهم مع الجدول التفصيلي إلى وكلاء التفليسة في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر.
2 – ويمدد هذا الميعاد للدائنين المقيمين خارج الأراضي الأردنية وفاقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية على أن لا يجاوز التمديد ستين يوماً .
المادة (375) :
1 – يجري تحقيق الديون بواسطة وكلاء التفليسة وبمعاونة المراقبين إذا وجدوا مع الاحتفاظ بموافقة القاضي المنتدب وبحضور المفلس أو بعد دعوته حسب الأصول.
2 – وإذا عارض وكلاء التفليسة في صحة الدين كله أو بعضه فيبلغون الأمر إلى الدائن بكتاب مضمون.
3 – ويعطى الدائن ثلاثين يوماً لتقديم إيضاحاته الخطية أو الشفهية.
المادة (376) :
1 – على أثر الفراغ من تحقيق الديون وفي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس يودع الوكلاء قلم المحكمة بياناً بالديون التي قاموا بتحقيقها مع ذكر القرار الذي اتخذه القاضي المنتدب بناءً على اقتراحهم فيما يختص بكل منهم .
2 – وعلى الكاتب أن يعلم الدائنين على الفور بإيداع هذا البيان به بواسطة النشر في الصحف ويرسل إليه علاوة على ذلك كتاباً يبين فيه لكل منهم المبلغ المقيد له في البيان.
3 – وفي أحوال استثنائية جداً يمكن تجاوز الميعاد المحدد في الفقرة الأولى بمقتضى قرار من القاضي المنتدب.
المادة (377) :
1 – لكل دائن أثبت دينه أو أدرج اسمه في الميزانية أن يبدي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشرات المشار إليها في المادة السابقة مطالب أو اعتراضات بشرح على البيان يضعه بنفسه أو بواسطة وكيل ويودعه قلم المحكمة .
2 – ويعطى المفلس الحق نفسه.
3 – بعد انقضاء هذا الميعاد وبناءً على اقتراحات الوكلاء ومع الاحتفاظ بالمطالب والاعتراضات المعروضة على المحكمة يحدد القاضي المنتدب نهائياً بيان الديون وينفذ الوكلاء قراره بتوقيعهم التصريح الآتي على جدول الديون المثبتة:
بناءً على إثبات السيد …………………… أو الشركة …………… قبل (أو قبلت) بصفة دائن (عادي أو ممتاز أو مرتهن) في التفليسة بمبلغ ………………..
المادة (378) :
1 – تحال الديون المعترض عليها بواسطة الكاتب إلى محكمة البداية لتنظر فيها بجلسة تعقد في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر المذكورة في المادة 376 وتفصل فيها بناءً على تقرير القاضي المنتدب .
2 – ويبلغ موعد الجلسة إلى الفريقين بواسطة كتاب مضمون يرسله الكاتب قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
المادة (379) :
1 – يحق للمحكمة أن تقرر مؤقتاً وجوب قبول الدائن في المناقشات من أجل مبلغ يعينه القرار نفسه.
2 – ولا يكون هذا القرار قابلاً لأي طريق من طرق الطعن .
المادة (380) :
الدائن الذي لا يتناول الاعتراض إلا حقه في الامتياز أو الرهن العقاري يقبل في مناقشات التفليسة كدائن عادي .
المادة (381) :
1 – الدائنون الذين تخلفوا عن الحضور أو عن إبراز أسناد ديونهم في المواعيد المعينة لهم سواء أكانوا معلومين أم مجهولين لا يشتركون في توزيع موجودات التفليسة. على أن باب الاعتراض يظل مفتوحاً أمامهم لغاية الانتهاء من توزيع النقود. أما نفقات الاعتراض فتبقى على عاتقهم .
2 – لا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ التوزيعات التي أمر بها القاضي المنتدب . ولكن إذا شرع في توزيعات جديدة قبل الفصل في اعتراضهم فيشتركون فيها بالمبلغ الذي تعينه المحكمة بصورة مؤقتة ويحتفظ بهذا المبلغ إلى ما بعد الفصل في اعتراضهم .
3 – وإذا اعترف لهم فيما بعد بصفة الدائنين فلا يحق لهم المطالبة بشيء من التوزيعات التي كان قد أمر بها القاضي المنتدب ولكن يحق لهم أن يقتطعوا من الموجود الذي لم يوزع الحصص التي تعود لديونهم من التوزيعات الأولى.
المادة (382) :
إن الأسناد التي أصدرتها شركة تجارية على وجه قانوني لا تخضع لمعاملة تحقيق الديون .
الفصل الرابع
حلول قضايا التفليسة
(1) الصلح البسيط
المادة (383) :
1 – على القاضي المنتدب في خلال ثلاثة أيام التي تلي إغلاق جدول الديون أو في خلال الثلاثة أيام التي (تلي) قرار المحكمة الصادر عملاً بأحكام المادة (379) إذا كان هناك نزاع أن يدعو الدائنين الذين أثبتت ديونهم للمفاوضة في عقد صلح .
2 – ويجب أن تتضمن منشورات الصحف وكتب الدعوى الغرض الذي من أجله يعقد الاجتماع .
3 – أما الدائنون الذين قبلت ديونهم مؤقتاً فيدعى كل واحد منهم بكتاب مضمون في خلال ثلاثة أيام التي تلي قرار المحكمة في شأنهم .
المادة (384) :
1 – تنعقد هيئة المصالحة برئاسة القاضي المنتدب في المكان واليوم والساعة التي عينها .
2 – ويشترك فيها الدائنون الذين أثبتت ديونهم نهائياً أو قبلت مؤقتاً إما بأنفسهم وإما بواسطة وكلاء يحملون تفويضاً بكتب عادية .
3 – ويدعى المفلس إلى هذا الاجتماع ويجب عليه أن يحضر بنفسه ولا يجوز له أن يرسل من يمثله إلا لأسباب مقبولة وافق عليها القاضي المنتدب .
المادة (385) :
1 – يقدم وكلاء التفليسة تقريراً عن حالتها وعن المعلومات والعمليات التي أجريت .
2 – ويجب أن تسمع أقوال المفلس .
3 – ويسلم تقرير وكلاء التفليسة المشتمل على تواقيعهم إلى القاضي المنتدب فينظم هذا القاضي محضراً بما جرى في الاجتماع وبالقرارات التي أصدرتها الهيئة .
المادة (386) :
1 – لا يجوز للدائنين الحاضرين في اجتماع الهيئة أن يقبلوا عقد الصلح بعد التفليسة ما لم تتوفر الشروط الآتية تحت طائلة البطلان:
أ . يجب أن يتم العقد بتصويت عدد من الدائنين يؤلفون الأكثرية ويملكون ثلثي الديون المثبتة على وجه نهائي أو مؤقت .
ب . يجب أن لا يشترك في التصويت زوج المفلس وأقرباؤه ومصاهروه حتى الدرجة الرابعة ولا الأشخاص الذين تفرغ لهم المفلس وفاقاً للشروط المبينة في باب الصلح الواقي .
المادة (387) :
لا يحق للدائنين الحاصلين على رهن أو تأمين عقاري أو على امتياز رهن منقول أن يشتركوا في التصويت إلا إذا تنازلوا عن تأميناتهم وفاقاً للشروط المبينة في باب الصلح الواقي .
المادة (388) :
1 – يجب أن يوقع عقد الصلح في نفس الجلسة وإلا كان باطلاً.
2 – وإذا لم تتوفر إلا إحدى الأغلبيتين المبحوث عنهما في المادة (386) فتؤجل المذاكرة ثمانية أيام لا تقبل التمديد.
3 – ولا يلزم الدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول لهيئة المصالحة أو كانوا ممثلين فيه على وجه قانوني ووقعوا إمضاءهم على محضر الجلسة لحضور الاجتماع الثاني للهيئة وتبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات الني أيدوها صالحة ونافذة إلا إذا حضروا وعدلوها في الاجتماع الأخير .
4 – يجوز الاستعاضة عن توقيع الدائنين في (اجتماعات) هيئة المصالحة بتوقيع منهم على بطاقة تصويت تلحق بالمحضر .
المادة (389) :
1 – لا يجوز عقد الصلح لمفلس حكم عليه بالإفلاس الاحتيالي .
2 – وإذا كان التحقيق جارياً في شأن إفلاس احتيالي فيدعى الدائنون ليقرروا ما إذا كانوا يحتفظون بحق المذاكرة في أمر الصلح عند التبرئة وبالتالي تأجيل الفصل في هذا الشأن إلى ما بعد انتهاء الإجراءات الجزائية.
3 – على انه لا يمكن تقرير هذا التأجيل آلا إذا توفرت أغلبية العدد وأغلبية المبلغ المعينتان فيما تقدم .
4 – وإذا اقتضت الحال إجراء المذاكرة في أمر الصلح بعد انتهاء مدة التأجيل فتطبق على المذاكرة الجديدة القواعد المعينة في المادة السابقة .
المادة (390) :
1 – إذا حكم على المفلس بإفلاس تقصيري كان عقد الصلح ممكناً .
2 – ويجوز للدائنين في حالة البدء بالإجراءات الجزائية أن يؤجلوا المذاكرة في الصلح إلى ما بعد انتهائها وفاقاً لأحكام المادة السابقة .
المادة (391) :
1 – لجميع الدائنين الذين كان لهم حق الاشتراك في عقد الصلح وللدائنين الذين ثبتت حقوقهم فيما بعد ولممثلي هيئة أصحاب اسناد القرض أن يعترضوا على الصلح المقرر.
2 – ويجب أن يكون الاعتراض معللاً وأن يبلغ إلى وكيل التفليسة وإلى المفلس في ميعاد الثمانية الأيام التي تلي عقد الصلح أو عقد هيئة أصحاب اسناد القروض وإلا كان باطلاً، وأن تبلغ معه مذكرة دعوة إلى أول جلسة تعقدها المحكمة.
3 – وإذا لم يكن للتفليسة إلا وكيل واحد وكان معارضاً في عقد الصلح وجب عليه أن يطلب تعيين وكيل جديد ويلزمه بالنظر إلى هذا الوكيل أن يطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة (392) :
1 – يقدم طلب تصديق الصلح إلى المحكمة باستدعاء من الفريق الأكثر عجلة ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في هذا الطلب قبل انقضاء ميعاد الأيام الثمانية المنصوص عليها في المادة السابقة .
2 – وإذا قدمت اعتراضات في خلال الميعاد المذكور فتفصل المحكمة في الاعتراضات وفي طلب التصديق بحكم واحد.
3 – وإذا قبل الاعتراض موضوعاً شمل الحكم ببطلان الصلح جميع ذوي العلاقة .
المادة (393) :
في جميع الأحوال يضع القاضي المنتدب قبل الحكم في مسألة الصديق تقريراً عن أوصاف الإفلاس وعن إمكان قبول الصلح .
المادة (394) :
1 – إذا لم تراع القواعد المنصوص عليها فيما تقدم أو ظهر أن أسباباً تختص بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تحول دون تصديق الصلح وجب على المحكمة عندئذ أن ترفض التصديق .
2 – ويمكنها أيضاً أن ترفض تصديق عقد الصلح إذا كان يتضمن نصاً يجيز لرئيس المحكمة أن يعين مفوضاً أو عدة مفوضين يكلفون بمراقبة تنفيذ وفك الرهن العقاري المختص بكتلة الدائنين إذا كانوا قد أجازوه ومراقبة تحويل الموجودات إلى نقود .
المادة (395) :
1 – يصبح عقد الصلح بمجرد تصديقه ملزماً لجميع الدائنين سواءً كانوا مذكورين في الميزانية أم لا وسواء كانت ديونهم مثبتة أو غير مثبتة، وهو نافذ حتى في حق الدائنين المقيمين خارج الأراضي الأردنية وفي حق الذين قبل دخولهم مؤقتاً في المذاكرة أياً كان المبلغ الذي سيخصص فيما بعد بمقتضى الحكم النهائي.
2 – على أن الصلح لا يسري في حق الدائنين أصحاب الامتيازات والرهون إذا كانوا لم يتنازلوا عنها ولا في حق الدائنين العاديين إذا نشأ دينهم في أثناء مدة التفليسة .
المادة (396) :
1 – بمجرد اكتساب حكم التصديق قوة القضية المقضية تنقطع آثار الإفلاس مع الاحتفاظ بسقوط الحقوق السياسة عليها في المادة (326).
2 – يقدم وكلاء التفليسة الذين تنتهي وظيفتهم حسابهم إلى المفلس بحضور القاضي المنتدب فتجري فيه المناقشة ويقرها، ثم يسلم الوكلاء إلى المفلس مجموع أمواله دفاتره وأوراقه وأشيائه فيعطيهم سند إيصال مقابل تسليمها.
3 – وينظم القاضي المنتدب محضراً بكل ذلك وتنتهي وظيفته .
4 – وإذا قام نزاع تفصل فيه المحكمة .
المادة (397) :
1 – يجوز أن يتضمن عقد الصلح مواعيد لوفاء الديون أقساطاً لأجال متتابعة .
2 – كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء كبير أو صغير من دينه بيد أن هذا الإبراء يترك على عاتقه التزاماً طبيعياً .
3 – ويجوز أن يعقد الصلح يشرط الوفاء إذا أيسر المدين وفاقاً للشروط المعينة في باب الصلح الواقي .
المادة (398) :
يبقى التأمين العقاري المترتب لكتلة الدائنين ضماناً لوفاء مبلغ الدين المنصوص عليه في عقد الصلح.
المادة (399) :
يحق للدائنين فيما عدا ذلك أن يطلبوا كفيلاً أو عدة كفلاء لضمان تنفيذ عقد الصلح .
المادة (400) :
مادام المبلغ المنصوص عليه في عقد الصلح لم يدفع بكامله لا يجوز للمدين أن يقوم بأي تصرف غير عادي لا يتطلبه سير التجارة نفسها، ما لم يكن هناك اتفاق على العكس عقد وفاقاً للقواعد الواردة في هذا الشأن في باب الصلح الواقي .
المادة (401) :
1 – لا تقبل أي دعوى لإبطال الصلح بعد التصديق إلا إذا كانت مبنية على تدليس أكتشف بعد هذا التصديق وكان ناشئاً إما عن إخفاء مال المفلس أو عن المبالغة في الديون المطلوبة منه .
2 – ويجوز لكل دائن أن يقيم هذه الدعوى على أن تقام في خلال خمس سنوات بعد اكتشاف التدليس.
3 – ويبطل عقد الصلح أيضاً إذا حكم على المفلس لارتكابه إفلاساً احتيالياً .
4 – ويكون إبطال عقد الصلح مبرئاً لذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في التدليس .
المادة (402) :
1 – إذا أقيمت دعوى الحق العام بحق المفلس بعد تصديق عقد الصلح من أجل الإفلاس الاحتيالي وصدرت بحقه مذكرة توقيف مؤقت أو غير مؤقت جاز للمحكمة أن تأمر بما يحق لها اتخاذه من التدابير الاحتياطية.
2 – وتلغى هذه التدابير حكماً بصدور قرار بمنع المحاكمة أو حكم بالتبرئة أو بالإعفاء .
المادة (403) :
1 – إذا لم ينفذ المفلس شروط عقد الصلح جاز أن تقام عليه دعوى لدى المحكمة لفسخ هذا العقد .
2 – وإذا كان هناك كفلاء فيحضرون في الدعوى أو يدعون إليها حسب الأصول .
المادة (404) :
1 – عندما تطلع المحكمة على الحكم القاضي بالإفلاس الاحتيالي تعمد إلى تعيين قاضٍ منتدب ووكيل أو عدة وكلاء للتفليسة، وتعمد أيضاً إلى التعيين في القرار الذي تقضي فيه بإبطال عقد الصلح أو بفسخه.
2 – ويجوز لهؤلاء الوكلاء أن يقوموا بوضع الأختام .
3 – وعليهم أن يشرعوا بالحال تحت إشراف القاضي المنتدب وبالاستناد إلى قائمة الجرد القديمة، وفي مراجعة الأسناد المالية والأوراق، وأن يقوموا عند الاقتضاء بجرد تكميلي .
4 – وعليهم يجوز أيضاً أن يضعوا ميزانية إضافية .
5 – ويجب عليهم بلا إبطاء دعوة الدائنين – إذا وجدوا – ومطالبتهم بإبراز أسناد ديونهم في خلال خمسة عشر يوماً لإجراء تحقيق، وعليهم لصق هذه الدعوة مع خلاصة الحكم القاضي بتعيينهم ونشر ذلك في الصحف المحلية.
6 – ويتم التحقيق من الديون بالطريقة المبينة في هذا القانون .
المادة (405) :
1 – يشرع بلا تأخر في تحقيق أسناد الديون المبرزة عملاً بأحكام المادة السابقة .
2 – ولا يجري تحقيق جديد في شأن الديون التي سبق تدقيقها وتثبيتها وذلك مع الاحتفاظ بحق رفض تلك الديون أو تنقيصها إذا كانت قد أوفيت كلها أو جزءاً منها .
المادة (406) :
بعد الانتهاء من الأعمال المتقدم ذكرها يدعى الدائنون لإبداء رأيهم في إبقاء الوكلاء أو إبدالهم إذا لم يعقد صلح جديد .
المادة (407) :
لا تبطل التصرفات التي قام بها المفلس بعد تصديق عقد الصلح وقبل إبطاله أو فسخه إلا إذا وقعت بقصد الإضرار بحقوق الدائنين .
المادة (408) :
1 – تعاد إلى الدائنين السابقين لعقد الصلح جميع حقوقهم تجاه المفلس وحده . أما بالنسبة إلى كتلة الدائنين فلا يمكتهم الدخول فيها إلا ضمن الحدود الآتية:
أ . إذا لم يقبضوا شيئاً من المعدل المئوي عند التوزيع فيدخلون فيها بكامل دينهم .
ب . إذا استوفوا جزءً من ذلك المعدل فيدخلون بجزء من ديونهم الأصلية يناسب الجزء الذي كانوا موعودين به من المعدل المئوي ولم يقبضوه .
2 – وتطبق أحكام هذه المادة في حالة وقوع إفلاس ثانٍ لم يسبقه إبطال عقد الصلح أو فسخه .
(2) اتحاد الدائنين
المادة (409) :
1 – إذا لم يقع صلح يقع الدائنون حتماً في حالة الاتحاد .
2 – ويستشيرهم القاضي المنتدب حالاً فيما يتعلق بأعمال الإدارة وفي شأن إبقاء وكلاء التفليسة أو استبدالهم ويقبل في المناقشة الدائنون الممتازون أو الحائزون لرهن أو تأمين على عقار أو منقول .
3 – ينظم محضر بأقوال الدائنين وملاحظاتهم .
4 – وبعد الاطلاع على هذا المحضر تعين المحكمة وكلاء الاتحاد .
5 – ويجب على وكلاء التفليسة الذين خرجوا من وظائفهم أن يقدموا حساباً للوكلاء الجدد بحضور القاضي المنتدب بعد دعوة المفلس حسب الأصول .
المادة (410) :
1 – يستشار الدائنون فيما إذا كان من المستطاع إعطاء المفلس إعانة من مال التفليسة .
2 – فإذا رضيت أغلبية الدائنين الحاضرين جاز إعطاؤه مبلغاً على سبيل الإعانة من مال التفليسة فيقترح الوكلاء مقدار الإعانة ويحدده القاضي المنتدب بقرار .
3 – لا يجوز لغير الوكلاء أن يعترضوا على هذا القرار أمام المحكمة .
المادة (411) :
1 – يمثل وكلاء التفليسة كتلة الدائنين ويقومون بأعمال التفليسة.
2 – على أنه يجوز للدائنين أن يوكلوهم بمواصلة استثمار الأموال الموجودة.
3 – ويعين الدائنون في قرارهم مدة هذا الاستثمار ومدى اتساعه كما يعينون المبالغ التي يجوز إبقاؤها بين أيدي الوكلاء لتأمين النفقات والمصاريف.
4 – ولا يجوز اتخاذ هذا القرار إلا بحضور القاضي المنتدب وأغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عدداً وثلاثة أرباع الديون التي لهم.

محامي عربي دولي

5 – ويقبل الاعتراض على هذا القرار من المفلس ومن الدائنين المعارضين.
6 – على أن هذا الاعتراض لا يوجب وقف التنفيذ .
المادة (412) :
1 – إذا أدت تصرفات الوكلاء إلى التزامات تجاوز قيمتها مال الاتحاد كان الدائنون الذين أجازوا تلك التصرفات مسؤولين وحدهم شخصياً عما يجاوز حصتهم في المال المذكور.
2 – ولكن مسئوليتهم لا تتعدى حدود الوكالة التي أعطوها ويشتركون فيها على نسبة ما لهم من الديون.
المادة (413) :
1 – يشرع الوكلاء في استيفاء ما لم يوف من الديون .
2 – ويمكنهم أن يقبلوا المصالحة بنفس الشروط التي كانت متبعة قبلاً بالرغم من كل اعتراض يبديه المفلس.
3 – أما التفرغ عن جميع موجودات التفليسة لقاء مبلغ مقطوع فيجب أن يعرض على هيئة الدائنين في اجتماع يدعوهم إليه القاضي المنتدب بناءً على طلب الوكلاء أو أي دائن من الدائنين ويجب على الوكلاء أن يحصلوا على ترخيص من المحكمة بذلك .
المادة (414) :
يجب على الوكلاء أن يشرعوا في بيع الأموال المنقولة على اختلاف أنواعها ومن جملتها المتجر، تحت إشراف القاضي المنتدب وبدون حاجة إلى دعوة المفلس، وفاقاً للإجراءات المنصوص عليها لبيع المنقولات في أثناء المدة الإعدادية .
المادة (415) :
إذا لم تكن هناك معاملة بيع جبري بدئ بها قبل الاتحاد فيفوض الوكلاء بإجراء البيع دون سواهم ويلزمهم أن يشرعوا فيه خلال ثمانية أيام بترخيص من القاضي المنتدب وبواسطة دائرة التنفيذ الموجودة في موقع العقارات.
المادة (416) :
1 – يضع الوكلاء دفتر الشروط الذي ستجري بمقتضاه المزايدة ويجري البيع وفاقاً للأحكام المتعلقة بالبيع الجبري.
2 – الإحالة القطعية تحرر الأملاك من قيود الامتيازات والرهون العقارية .
المادة (417) :
1 – يدعو القاضي المنتدب الدائنين المتحدين للاجتماع مرة واحدة على الأقل في السنة الأولى، وكذلك في السنوات التالية إذا اقتضت الحال .
2 – ويجب على الوكلاء أن يقدموا في الاجتماعات حساباً عن إدارتهم .
المادة (418) :
توزع أموال التفليسة على جميع الدائنين على نسبة الدين المثبت لكل منهم بعد حسم مصاريف إدارة التفليسة والإعلانات التي منحت المفلس أو لأسرته والمبالغ التي دفعت للدائنين الممتازين .
المادة (419) :
1 – يقدم الوكلاء بياناً شهرياً للقاضي المنتدب عن حالة التفليسة والمبالغ التي أودعت المصرف المعين لقبول ودائع الدولة .
2 – ويأمر القاضي المنتدب عند الاقتضاء بتوزيع المال على الدائنين ويعين مبلغاً ويهتم بإبلاغ الأمر إلى جميع الدائنين.
المادة (420) :
1 – لا يجوز للوكلاء أن يقوموا بأي وفاء إلا مقابل تقديم السند المثبت للدين ويذكرون على السند المبلغ الذين دفعوه أو أمروا بدفعه .
2 – وإذا كان تقديم السند غير ممكن فيجوز للقاضي المنتدب أن يأمر بالدفع بعد اطلاعه على محضر تحقيق الديون.
3 – وفي جميع الأحوال يعترف الدائن بالإيصال على هامش جدول التوزيع .
المادة (421) :
1 – بعد انتهاء تصفية التفليسة يدعوا القاضي المنتدب الدائنين للاجتماع .
2 – وفي هذا الاجتماع الأخير يقدم الوكلاء حسابهم ويكون المفلس حاضراً أو مدعواً حسب الأصول.
3 – يبدي الدائنون رأيهم في مسألة عذر المفلس وينظم محضر بذلك يدرج فيه كل دائن أقواله وملاحظاته.
4 – وبعد انفضاض هذا الاجتماع ينحل الاتحاد حتماً .
المادة (422) :
1 – بقدم القاضي المنتدب للمحكمة قرار الدائنين المختص بمعذرة المفلس وتقريراً عن صفات التفليسة وظروفها.
2 – ثم تصدر المحكمة قرارها باعتبار المفلس معذوراً أو غير معذور .
المادة (423) :
لا يعتبر معذوراً مرتكب الإفلاس الاحتيالي ولا المحكوم عليه لتزوير أو سرقة أو احتيال أو إساءة الأمانة واختلاس أموال عامة .
(3) الصلح بتنازل المفلس عن موجوداته
المادة (424) :
1 – يجوز عقد الصلح بالتنازل الكلي أو الجزئي من المفلس عن موجوداته .
2 – أما شروط هذا الصلح فهي نفس الشروط المنصوص عليها لعقد الصلح البسيط .
3 – على أن رفع يد المفلس فيما يختص بالأموال المتنازل عنها لا ينتهي بعقد هذا الصلح بل تباع هذه الأموال بواسطة وكلاء يعينون كما يعين وكلاء الاتحاد.
4 – ويخضع البيع وتوزيع المال لنفس القواعد المرعية قي حال الاتحاد.
5 – ثم يسلم إلى المدين من حاصل بيع الأموال المتنازل عنها ما زاد عن الديون المطلوبة منه.

(4) إغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات
المادة (425) :
1 – إذا حدث في أي وقت قبل تصديق الصلح أو تأليف اتحاد الدائنين، أن وقفت إجراءات التفليسة لعدم كفاية الموجودات، جاز للمحكمة بناءً على تقرير القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسها أن تحكم بإغلاق التفليسة .
2 – ويعود بهذا الحكم إلى كل دائن حق الخصومة الفردية .
المادة (426) :
1 – يجوز للمفلس ولكل شخص من ذوي الحقوق أن يطلب في كل وقت من المحكمة الرجوع عن هذا الحكم إذا أثبت وجود مال كاف للقيام بنفقات التفليسة أو سلم الوكلاء المبلغ الكافي لها.
2 – وفي جميع الأحوال يجب أن توقى أولاً نفقات الدعاوى التي أقيمت عملاً بأحكام المادة السابقة .
الفصل الخامس
الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها بمواجهة التفليسة

(1) أصحاب الديون المترتبة على عدة مدينين
المادة (427) :
إن الدائن الذي يحمل اسناد دين ممضاة أو مظهرة أو مكفولة بوجه التضامن من المفلس ومن شركاء له في الالتزام مفلسين أيضاً يشترك في التوزيع مع كل كتلة من كتل الدائنين ويكون اشتراكه فيها على قدر مبلغ دينه الاسمي إلى أن يتم إيفاؤه .
المادة (428) :
1 – لا يحق على الإطلاق لتفليسات الملتزمين بالتزام واحد أن يرجع بعضها على بعض بالحصص المدفوعة إلا إذا كان مجموع تلك الحصص التي تؤديها التفليسات المذكورة يزيد على مجموع أصل الدين وتوابعه.
2 – وفي هذه الحالة تعود الزيادة إلى الملتزمين الذين يكفلهم بقية شركائهم في الالتزام مع مراعاة ترتيب التزاماتهم.
المادة (429) :
1 – إذا كان الدائن يحمل اسناد منشأة بوجه التضامن على المفلس وأشخاصاً آخرين وكان قد استوفى جزءاً من دينه قبل وقوع الإفلاس فلا يشترك مع كتلة الدائنين إلا بالمتبقي من الدين بعد إسقاط الجزء المستوفى ويحتفظ الدائن بشأن هذا المتبقي، بحقوقه على الشريك في الالتزام أو الكفيل.
2 – أما الشريك في الالتزام أو الكفيل الذي قام بالإيفاء الجزئي فيشترك مع كتلة الدائنين نقسها فيما يختص بجميع ما أوفاه عن المفلس .
المادة (430) :
1 – بالرغم من عقد الصلح يبقى للدائنين حق إقامة الدعوى على شركاء المفلس في الالتزام لمطالبتهم بجميع ما لهم من الدين.
2 – ويحق لهؤلاء الشركاء التدخل في قضية تصديق الصلح لإبداء ملاحظاتهم.
(2) الاسترداد والامتناع عن التسليم
المادة (431) :
1 – للأشخاص الذين يدعون ملكية أموال موجودة في حيازة المفلس أن يطلبوا استردادها .
2 – ولوكلاء التفليسة أن يقبلوا طلبات الاسترداد بعد موافقة القاضي المنتدب .
3 – أما إذا كان هناك نزاع فالمحكمة تفصل فيه بعد سماع تقرير القاضي المنتدب .
المادة (432) :
1 – يجوز على الخصوص المطالبة برد الأسناد التجارية وغيرها من الأسناد غير الموفاة التي وجدت عيناً بيد المفلس وقت افتتاح التفليسة إذا كان مالكها قد سلمها إلى المفلس على سبيل التوكيل لتحصيل قيمتها وحفظها عنده تحت تصرف المالك أو كان تسليمها إليه مخصصاً بوفاء معين.
2 – ويجوز أيضاً طلب استرداد الأوراق النقدية المودعة عند المفلس إذا تمكن المودع من إثبات ذاتيتها .
المادة (433) :
1 – يجوز طلب استرداد البضائع كلها أو بعضها مادامت موجودة عيناً إذا كانت مسلمة إلى المفلس على سبيل الوديعة ولأجل بيعها لحساب مالكها .
2 – ويجوز طلب استرداد ثمن تلك البضائع أو جزء من ثمنها إذا كان لم يدفع أو لم تجر المقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري .
المادة (434) :
يجوز للبائع أن يمتنع عن تسليم البضائع وغيرها من المنقولات التي باعها إذا كانت لم تسلم إلى المفلس أو لم ترسل إليه أو إلى شخص آخر لحسابه .
المادة (435) :
1 – يجوز للبائع أن يسترد البضائع المرسلة إلى المفلس للتمكن من استعمال حقه في حبسها مادامت لم تسلم في مخازن المفلس أو في مكان له فيه مظهر التصرف أو في مخازن وسيط كلفه المفلس أن يبيعها لحسابه.
2 – على أن طلب الاسترداد لا يقبل إذا كانت البضائع قد بيعت ثانية قبل وصولها بدون قصد الإضرار لمشترٍ آخر حسن النية .
المادة (436) :
إذا كان المشترك قد تسيم البضائع قبل إفلاسه فلا يجوز للبائع أن يحتج بدعوى الفسخ ولا بدعوى الاسترداد ولا بامتيازها .
المادة (437) :
في الأحوال التي يجوز فيها للبائع أن يستعمل حقه في حبس البضائع يجوز لوكلاء التفليسة بعد حصولهم على ترخيص من القاضي المنتدب أن يتمسكوا بتسليم البضائع بعد دفع الثمن المتفق عليه للبائع.
المادة (438) :
1 – إذا لم يتخذ الوكلاء هذا القرار فللبائع أن يفسخ البيع بشرط أن يدفع إلى كتلة الدائنين المبلغ الذي قبضه على الحساب.
2 – ويمكنه أن يحصل على بدل الضرر الذي لحق به من جراء فسخ البيع وأن يشترك لهذه الغاية مع كتلة الدائنين المبلغ الذي قبضه على الحساب.
المادة (439) :
تحدد حقوق الاسترداد المختصة بزوجة المفلس وفاقاً للقواعد المبينة فيما بعد .

(3) أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول
المادة (440) :
إن دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني رهناً أو امتيازاً خاصاً على منقول لا تدرج أسماؤهم في كتلة الدائنين إلا على سبيل التذكير .
المادة (441) :
يجوز للوكلاء في كل حين بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب أن يستردوا لمصلحة التفليسة الأشياء المرهونة بعد وفاء الدين .
المادة (442) :
1 – إذا لم يسترد الوكلاء المرهون وباعه الدائن بثمن يزيد على الدين فالوكلاء يقبضون الزيادة .
2 – وإذا كان الثمن أقل من الدين فالدائن المرتهن يشترك بما بقي له من دينه مع كتلة الدائنين بصفة دائن عادي .
المادة (443) :
1 – يقدم الوكلاء إلى القاضي المنتدب بياناً بأسماء الدائنين الذين يدعون امتيازاً على أموال منقولة فيجيز هذا القاضي عند الاقتضاء وفاء ديونهم من أول مبلغ نقدي يحصل .
2 – وإذا قام نزاع على الامتياز فتفصل فيه المحكمة .

(4) أصحاب الديون المضمونة برهن أو تأمين أو بامتياز على عقار
المادة (444) :
إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معاً فالدائنون الحائزون امتيازاً أو تأميناً أو رهناً عقارياً الذين لم يستوفوا كل دينهم من ثمن العقارات يشتركون على نسبة الباقي لهم من الدائنين العاديين في توزيع الأموال المختصة بكتلة الدائنين بشرط أن تكون ديونهم محققة بالإجراءات المقررة فيما سبق .
المادة (445) :
إذا أجري توزيع واحد أو أكثر للنقود الحاصلة من ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات فإن الدائنين الحائزين امتيازاً أو تأميناً أو رهناً عقارياً أو المحقق ديونهم يشتركون في التوزيع على نسبة مجموع ديونهم مع الاحتفاظ عند الاقتضاء بما يلزمهم رده عملاً بالمواد التالية.
المادة (446) :
1 – بعد بيع العقارات أو إجراء التصفية النهائية لحساب الدائنين ذوي الامتياز أو الرهن أو التأمين العقاري بحسب ترتيب درجاتهم لا يجوز لمن كان منهم مستحقاً بحسب درجته أن يستوفي كل دينه من ثمن العقارات المرهونة وأن يقبض ما يصيبه من توزيع أثمانها إلا بعد حسم ما استوفاه من كتلة الدائنين العاديين.
2 – أما المبالغ التي تحسم على هذا الوجه فلا تبقى لكتلة الدائنين ذوي الرهون أو التأمينات العقارية بل ترد إلى كتلة الدائنين العاديين الذين تقتطع هذه المبالغ لمصلحتهم .
المادة (447) :
الدائنون الحائزون رهناً أو تأميناً عقارياً الذين لا يوفى لهم نصيبهم في توزيع ثمن العقارات إلا جزءاً من دينهم فتتبع فيما يختص بهم الأحكام التالية:
أ . تحدد نهائياً حقوقهم في المال المخصص لكتلة الدائنين العاديين على قدر المبالغ التي تبقى واجبة لهم بعد حسم نصيبهم في توزيع ثمن العقارات.
ب . أما ما أخذوه زيادةً على هذا القدر في التوزيع السابق فيحسم من نصيبهم في ثمن العقارات ويرد إلى كتلة الديون العادية .
المادة (448) :
يعتبر الدائنون الذين لم يصيبهم شيء من توزيع ثمن العقارات دائنين عاديين ويخضعون بهذه الصفة لآثار الصلح وجميع الإجراءات المختصة بكتلة الديون العادية .

(5) حقوق زوجة المفلس
المادة (449) :
1 – إذا أفلس الزوج تسترد الزوجة عيناً العقارات والمنقولات التي تثبت أنها كانت مالكة لها قبل الزواج وكذلك الأموال التي آلت إليها بلا عوض في أثناء مدة الزواج .
2 – ويحق لها أيضاً أن تسترد العقارات التي اشترتها في أثناء مدة زواجها بنقود آلت إليها على الوجه المتقدم بشرط أن ينص عقد الشراء بصراحة على بيان استعمال النقود وأن ثبتت الزوجة مصدرها.
المادة (450) :
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة تحسب الأموال التي أحرزتها الزوجة بعوض في أثناء مدة الزواج مشتراةً بنقود زوجها.
ويجب أن تضم إلى موجودات التفليسة إلا إذا قدمت الزوجة برهاناً على العكس .
المادة (451) :
إذا أوفت الزوجة ديوناً لحساب زوجها قامت القرينة القانونية على أنها أوفت هذه الديون من مال زوجها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
المادة (452) :
إذا كان الزوج تاجراً في وقت عقد الزواج أو كان عندئذٍ بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجراً في خلال السنة نفسها فإن العقارات التي كان يملكها في وقت الزواج أو آلت إليه بالإرث أو بالهبة بين الأحياء أو بالوصية تكون وحدها خاضعة للتأمين الجبري لضمان حقوق وديون الزوجة .
المادة (453) :
1 – إن المرأة التي كان زوجها تاجراً في وقت عقد الزواج أو كان عندئذٍ بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجراً خلال السنة التي تلي عقد الزواج لا يحق لها أن تقيم أية دعوى على التفليسة من أجل المنافع المنصوص عليها في صك الزواج .
2 – وفي هذه الحالة لا يحق للدائنين أن يحتجوا من جهتهم بالمنافع التي منحتها الزوجة لزوجها في الصك المذكور.
3 – وتبطل أيضاً الهبات الممنوحة بين الزوجين في أثناء (مدة الزواج) .

الباب الثالث
إجراءات المحاكمة البسيطة
المادة (454) :
إذا تبين من الميزانية التي يقدمها المفلس أو من معلومات تالية أن موجودات التفليسة لا تجاوز مائتين وخمسين ديناراً وظهر أن المعدل الذي يراد توزيعه لا يمكن أن يجاوز عشرة في المائة . جاز للمحكمة إما من تلقاء نفسها وإما بناءً على طلب الدائنين أن تأمر بتطبيق الإجراءات البسيطة على التفليسة .
المادة (455) :
تختلف الإجراءات البسيطة عن الإجراءات العادية في الأمور الآتية:
أ . تخفض إلى النصف المواعيد المعينة لإبراز اسناد الدين وللاعتراض أو الاستئناف وغيرها من المواعيد المنصوص عليها في المواد (324 و 338 و 374 و 391 و 404) من هذا القانون وإذا كان الميعاد خمسة عشر يوماً فيخفض إلى ثمانية أيام .
ب . لا توضع الأختام .
ج . لا يعين مراقبون .
د . يتولى القاضي المنتدب فصل المنازعات التي تقام في شأن الديون مع الاحتفاظ بحق الاستئناف عند الاقتضاء لدى محكمة الاستئناف .
هـ . يحق للقاضي المنتدب أن يجيز كل المصالحات .
و . لا يجري إلا توزيع واحد للنقود .
ز . يقوم القاضي المنتدب بحسم المنازعات المتعلقة بحساب وكيل التفليسة ومخصصاته .

الباب الرابع
الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي
المادة (456) :
تنظر المحاكم الجزائية في جرائم الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي بناءً على طلب وكلاء التفليسة أو أي شخص من الدائنين أو النيابة العامة وتطبق في هذا الشأن أحكام قانون العقوبات.
المادة (457) :
1 – إن نفقات الدعوى التي تقيمها النيابة العامة من أجل إفلاس تقصيري لا يجوز في حال من الأحوال أن توضع على عاتق كتلة الدائنين.
2 – في حالة عقد الصلح لا يجوز للخزينة العامة أن تطالب المفلس بما أدته من النفقات إلا بعد انقضاء المواعيد الممنوحة بمقتضى العقد المذكور.
المادة (458) :
تتحمل كتلة الدائنين نفقات الدعاوى التي يقيمها باسم الدائنين وكلاء التفليسة عند تبرئة المفلس وتتحمله الخزينة العامة إذا حكم عليه ويبقى لها حق الرجوع على المفلس وفاقاً للمادة السابقة .
المادة (459) :
لا يجوز للوكلاء أن يقيموا دعوى من أجل إفلاس تقصيري ولا أن يتخذوا صفة المدعي الشخصي باسم كتلة الدائنين إلا بعد الترخيص لهم بموجب قرار تتخذه أغلبية العدد من الدائنين الحاضرين.
المادة (460) :
تدفع الخزينة العامة نفقات الدعوى الجزائية التي يقيمها أحد الدائنين إذا حكم على المفلس ويدفعها المدعي الشخصي إذا برأت ساحة المفلس .
المادة (461) :
1 – لا يجوز في حال من الأحوال أن تلقى نفقات دعوى الإفلاس الاحتيالي على عاتق كتلة الدائنين.
2 – وإذا أخذ دائن أو عدة دائنين صفة المدعي الشخصي فإن النفقات في حالة البراءة تبقى على عاتقهم.
المادة (462) :
في دعاوى الإفلاس الاحتيالي أو التقصيري يفصل القضاء الجزائي حتى في حالة التبرئة بالأمور الآتية:
أ . يقضي من تلقاء نفسه بإعادة جميع الأموال والحقوق والأسهم المختلسة بطريقة احتيالية إلى كتلة الدائنين.
ب . يحكم بما يطلب من بدل العطل والضرر ويعين مبلغه في الحكم الذي يصدره.
المادة (463) :
1 – يعتبر باطلاً بالنسبة إلى جميع الأشخاص بما فيهم المفلس كل اتفاق يعقد بين أحد الدائنين والمفلس أو أي شخص آخر على منافع خاصة ينالها الدائن مقابل تصويته في هيئات التفليسة أو ينجم عنه نفعاً خاص يناله الدائن من موجودات المفلس.
2 – ويجب على الدائن أن يرجع النقود والمبالغ التي حصل عليها بمقتضى هذه الاتفاقات إلى من تعود له قانوناً.
المادة (464) :
1 – لا يترتب على الدعوى الجزائية المقامة من أجل الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي أي تعديل في القواعد العادية المختصة بإدارة التفليسة.
2 – يلزم الوكلاء في هذه الحال أن يسلموا إلى النيابة العامة جميع السندات والصكوك والأوراق والمعلومات التي تطلب منهم.
المادة (465) :
1 – للوكلاء الحق في أن يطلعوا متى شاءوا على المستندات والصكوك والأوراق التي يسلمونها إلى القضاء الجزائي.
2 – ويجوز لهم أن يأخذوا منها خلاصات أو أن يطلبوا نسخاً رسمية منها فيرسلها إليهم الكاتب.
3 – أما المستندات والصكوك والأوراق التي لم يصدر أمراً بالاحتفاظ بها فتسلم بعد الحكم إلى الوكلاء مقابل سند إيصال.

الباب الخامس
إعادة الاعتبار
المادة (466) :
1 – بعد مرور عشر سنوات على إعلان الإفلاس يستعيد المفلس اعتباره حكماً بدون أن يقوم بأية معاملة إذا لم يكن مقصراً أو محتالاً.
2 – إن استعادة الاعتبار على هذا المنوال لا يمكن أن يمس وظائف الوكلاء إذا كانت مهمتهم لم تنتهِ ولا حقوق الدائنين إذا كانت ذمة المفلس لم تبرأ تماماً .
المادة (467) :
1 – يعاد الاعتبار حتماً إلى المفلس الذي أوفى جميع المبالغ المترتبة عليه من رأس مال وفائدة ونفقات.
2 – ولا يجوز مطالبته بالفائدة عن مدة تزيد على خمس سنوات.
3 – ويشترط في إعادة الاعتبار لشريك في شركة أشخاص وقعت في الإفلاس أن يثبت أنه أوفى وفاقاً لما تقدم ذكره الحصة التي تعود عليه من ديون الشركة وإن يكون قد حصل على صلح خاص.
4 – إذا اختفى أحد الدائنين أو عدة منهم أو غابوا أو رفضوا قبول الوفاء فيودع المبلغ الواجب لهم المصرف المجاز له قبول أمانات الدولة ويعد إثبات هذا الإيداع بمثابة سند إيصال.
المادة (468) :
تجوز إعادة الاعتبار للمفلس المعروف بأمانته:
أ . إذا كان قد أوفى تماماً الأقساط التي وعد بها في عقد الصلح الذي حصل عليه ويطبق حكم هذه الفقرة على الشريك في شركة أشخاص تقرر إفلاسها وحصل على صلح خاص من الدائنين.
ب . إذا أثبت المفلس أن الدائنين أبرءوا ذمته إبراءً تاماً من ديونه أو وافقوا بالإجماع على إعادة اعتباره.
المادة (469) :
1 – يرفع طلب إعادة الاعتبار إلى النائب العام في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم بالإفلاس وتضم إليه أسناد الإيصال والأوراق المثبتة.
2 – يحيل النائب العام جميع الأوراق إلى المحكمة التي أعلنت الإفلاس ويكلفها التحقيق عن صحة الوقائع المعروضة.
المادة (470) :
يرسل كاتب المحكمة بكتاب مضمون علماً بطلب إعادة الاعتبار، إلى كل من الدائنين المثبتة ديونهم على التفليسة أو المعترف بهم في قرار قضائي لاحق ولم توف لهم ديونهم بتمامها.

محامي كتابة عقود

المادة (471) :
1 – لكل دائن لم يحصل على المعدل المقرر له في عقد الصلح أو لم يبرئ ذمة مدينه إبراءً تاماً الحق في أن يعترض على إعادة الاعتبار في استدعاء بسيط يقدم إلى قلم المحكمة مع الأوراق المثبتة في ميعاد شهر من تاريخ إرسال العلم إليه .
2 – وللدائن المعترض أن يتدخل في المحاكمة التي تجري في إعادة الاعتبار .
المادة (472) :
1 – بعد انقضاء الميعاد تحال إلى النائب العام الذي رفع إليه الطلب نتيجة التحقيقات المنصوص عليها فيما سبق بالاعتراضات المقدمة من الدائنين.
2 – وهو يحيلها مع رأيه المعلل إلى المحكمة.
المادة (473) :
1 – تدعو المحكمة عند الاقتضاء طالب إعادة الاعتبار والمعترضين وتسمع وجاهياً أقوالهم في غرفة المذاكرة.
2 – ويجوز لكل واحد منهم أن يستعين بمحامِ.
3 – وفي حالة وفاء الديون بتمامها تكتفي المحكمة بالتحقق من صحة المستندات المبرزة فإذا رأتها منطبقة على القانون أمرت بإعادة الاعتبار.
4 – وإذا كانت إعادة اختيارية تقدر المحكمة ظروف القضية .
5 – ثم يصدر الحكم في جلسة علنية .
6 – يبلغ الحكم إلى المستدعي وإلى الدائنين المعترضين والنائب العام ولهؤلاء الحق في استئناف الحكم في ميعاد 15 يوماً من تاريخ تبليغه إليهم .
7 – وبعد التدقيق تفصل محكمة الاستئناف في القضية وفاقاً للإجراءات المنصوص عليها فيما تقدم ولا يقبل القرار الذي تصدره أي طريق من طرق الطعن .
المادة (474) :
1 – إذا رد الطلب فلا يمكن العودة إليه إلا بعد مرور سنة.
2 – وإذا قبل الطلب أدرج الحكم الصادر من محكمة البداية أو الاستئناف في سجل محكمة التفليسة والمحكمة التي يقيم في منطقتها المستدعي.
3 – ويرسل أيضاً هذا الحكم إلى النائب العام الذي تلقى طلب إعادة الاعتبار فيأمر بالإشارة إليه في السجل المختص.
4 – ويسجل أيضاً هذا الحكم في سجل التجارة .
المادة (475) :
لا يجوز إعادة الاعتبار التجاري إلى المفلسين الذين حكم عليهم بالإفلاس الاحتيالي أو بسرقة أو احتيال أو إساءة أمانة إلا إذا كانوا قد حصلوا على إعادة الاعتبار الجزائي.
المادة (476) :
يجوز إعادة الاعتبار للمفلس بعد وفاته.
المادة (477) :
تخضع الشركات المرخصة أو المسجلة بمقتضى قانون الشركات الساري المفعول إلى إجراءات التصفية الفسخ الواردة فيه، كما تخضع الشركات المدنية الأخرى إلى قواعد التصفية الواردة في القانون المدني.
المادة (478) :
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (479) :
1 – يلغى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون :
أ . قانون التجارة العثماني الصادر في 8 شعبان سنة 1266 وذيله المؤرخ 9 شوال سنة 1276، وقانون المعاملات الإفلاسية الصادر في 21 جمادى الأخرى سنة 1323هـ. وقانون الشيك الصادر في 24 جمادى الأولى سنة 1332، وكافة التعديلات الطارئة عليها.
ب . قانون البوالص والشيكات الفلسطيني والتعديلات الطارئة عليه .
ج . قانون السماسرة الفلسطيني .
د . قانون الإفلاس الفلسطيني .
هـ . جميع الأحكام الأخرى المخالفة لأحكام هذا القانون .
2 – رغم إلغاء القوانين المذكورة:
أ . تعتبر صحيحة الدعاوى والإجراءات التي بدء بها قبل العمل بهذا القانون والتي جرت بصورة صحيحة وفق القوانين السابقة على أن تسري بقدر الإمكان أحكام هذا القانون على تلك الدواعي والإجراءات من المرحلة التي وصلت إليها يوم العمل به.
ب . تخضع صحة العقود والأوراق والدفاتر التجارية التي وضعت قبل العمل بهذا القانون إلى أحكام القوانين التي جرت في ظلها.
ج . لا تتأثر في هذا الإلغاء الحقوق التي نشأت أو الالتزامات التي تترتب بمقتضى القوانين الملغاة، وقبل العمل بالقانون الحالي.
د . تسري النصوص الواردة في هذا القانون حول التقادم على كل تقادم لم يكتمل وقت العمل بالقانون على أن النصوص الملغاة هي التي تسري على المسائل المتعلقة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بهذا القانون. وإذا حدد هذا القانون مدة تقادم أقصر مما كان محدداً في القوانين الملغاة سرت المدة الجديدة من وقت العمل بهذا القانون ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك. وأما إذا كان الباقي من المدة التي نصت عليها القوانين الملغاة أقصر من المدة التي حددها هذا القانون فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
هـ . توفق أوضاع التجار ودفاترهم وسجلهم التجاري بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه خلال مدةٍ أقصاها أربعة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (480) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
08/03/1966م
الحسـين بن طلال