قانون الملكية العقارية

قانون العقارات في الاردن

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الملكية العقارية لسنة 2019) ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

للإطلاع على قانون الملكية العقارية مع كامل التعديلات يرجى الضغط على النص

 

الفصل الأول : أحكام عامة تعاريف وتصنيف العقارات وحجية السجلات و البطلان و الشفعة و الوكالات .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المجلس: مجلس الوزراء.

الحكومة: أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة .

الوزير: وزير المالية.

الدائرة: دائرة الأراضي والمساحة.

المدير: مدير عام الدائرة .

مديرية التسجيل: مديرية تسجيل الأراضي المختصة.

مدير التسجيل: مدير مديرية التسجيل.

العقار: قطعة الأرض والبناء المقام عليها وأي حصة شائعة في أي منهما.

البناء: طابق أو أكثر مقام على قطعة أرض ومسجل بسند ملكية مستقل عنها.

الطابق: وحدة أو أكثر في مستوى أفقي واحد.

الشقة: وحدة مستقلة من طابق أو أكثر، وتشمل البيوت المتلاصقة.

الطريق: أي شارع أو ممر أو زقاق أو جسر أو درج بما فيها الخنادق والمجاري والعبارات والأرصفة والأقنية والأكتاف والدواوير التابعة للطرق والجدران الاستنادية وجزر السلامة ويشمل ذلك حرم الطريق والساحات الملحقة بها .

المياه: الأنهار أو الجداول أو البرك أو العيون اوالبحيرات أو الينابيع أو الآبار أو الشلالات أو السدود أو الخزانات أو أي قناة أو خندق أو مجرى ماء أو مجفف أو ضفة أو جسر أو عبارة أو بناء لتنظيم الماء أو تحويله أو بئر أو واسطة لاستخراج الماء أو رفعه أو دفعه أو عمل فرعي من أي نوع مستعمل للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله لغايات الري أو التجفيف الأولية .

السجل العقاري: مجموعة الصحائف والوثائق والمستندات الورقية والإلكترونية والخرائط الموجودة لدى الدائرة والتي تبين أوصاف العقار، وتعين حالته القانونية، وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه، وتبين المعاملات المتعلقة به وما يطرأ عليه من تعديلات أو تغييرات.

معاملة التسجيل: تسجيل تصرف أو عقد أو تغيير في ملكية أو تعديل عليها أو شطبها أو حجز أو إشارة بشأن عقار يوجب القانون تسجيل أي منها في السجل العقاري وفقا لأحكام القانون.

سند التسجيلالوثيقة الصادرة عن مديرية التسجيل نتيجة التصرفات الناقلة للملكية ومعاملات التغيير وأعمال التسوية.

الخارطة العقاريةمرتسم هندسي يعين فيه شكل الأرض وأبعادها وحدودها وموقعها ومشتملاتها.

التسوية: تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف أو حق تملك في الأرض أو المياه أو حق منفعة فيها أو أية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل.

العقارات المملوكة: العقارات التي يجري عليها حق الملكية الذي يولي مالكيها حق استعمالها واستغلالها والتصرف فيها ضمن القانون.

العقارات الموقوفة: العقارات التي أوقفها مالكوها، فحبست عن التصرف على وجه التأبيد، وخصصت منافعها للبر ولو مآلا. ( انظر :مقال محامي عقارات منشور على موقع حماة – محامي الأردن ) 

الأراضي المتروكة: العقارات العائدة رقبتها للخزينة و ترك حق المتروكة الانتفاع بها لمنفعة عامة الناس أو جماعة محددة منهم .

الأراضي الموات: العقارات البعيدة عن العمران والعائدة للخزينة والخالية التي لم تزرع وليست في ملك احد، ولم تجر عليها أعمال التسوية، ولم تسجل، ولم تترك لمنفعة عامة الناس ولا المنفعة جماعة محددة منهم.

الاستملاك: نزع ملكية عقار من مالكه أو حق التصرف فيه أو الانتفاع به أو الارتفاق عليه بمقتضي أحكام هذا القانون.

المستملك: الحكومة و البلديات وأي جهة أو شخص حكمي يخوله القانون حق الاستملاك.

المحكمة: محكمة البداية التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها.

المادة 3

يمثل الدائرة الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وفقا لأحكام قانون إدارة قضايا الدولة.

المادة 4

تتولى الدائرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:-

أ- إجراء مسح شامل لأراضي المملكة وتحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها.

ب- تسجيل حق ملكية العقارات وتوثيقه والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته.

ج- انشاء شبكة المثلثات من الدرجتين الرابعة والخامسة وإدامتها.

د- إنجاز معاملات تسجيل العقارات واحتساب الرسوم والضرائب المترتبة على ذلك واستيفائها.

ه- إدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها ومتابعة إجراءات معاملات التأجير والتفويض والتخصيص واستملاك الأراضي وتوثيق ذلك وفقا للتشريعات .

و- إجراء تقدير شامل لقيم العقارات ومتابعة تحديثه.

ز- توثيق معلومات الملكية العقارية وحفظها.

قانون الملكية العقارية ،

 

قانون اجراءات وأصول المحاكمات الجزائية

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

للإطلاع على قانون اصول المحاكمات الجزائية مع كامل التعديلات يرجى اتباع الرابط

المادة 2

1- تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون .

2- وتجبر النيابة العامة على اقامتها اذا أقام المتضرر نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشروط المعينة في القانون .

3- ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة

استمر في القراءة “قانون اجراءات وأصول المحاكمات الجزائية”

  قانون الجمعيات والمنظمات

 قانون الجمعيات  و المنظمات في الأردن

المادة 1    

يسمى هذا القانون ( قانون الجمعيات لسنة 2008 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2    

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : –

الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية .

الوزير : وزير التنمية الاجتماعية .

السجل : سجل الجمعيات المنشأ في الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون .

المجلس:مجلس ادارة السجل المشكل وفق احكام هذا القانون.
الرئيس:رئيس المجلس.

امين السجل:امين عام السجل المعين وفقا لاحكام هذا القانون.

الوزارة المختصة:الوزارة او المؤسسة الرسمية العامة التي يحددها المجلس لتتولى الاشراف على الجمعية ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا القانون.

الوزير المختص : الوزير فيما يتعلق بالوزارة المختصة او مدير عام المؤسسة الرسمية العامة حسب مقتضى الحال .

الصندوق : صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفق احكام هذا القانون .

المادة 3   

أ- لمقاصد هذا القانون :-

1- تعني كلمة (الجمعية) اي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن سبعة ويتم تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون لتقديم خدمات او القيام بأنشطة على اساس تطوعي دون ان يستهدف جني الربح واقتسامه او تحقيق اي منفعة لاي من اعضائه او لاي شخص محدد بذاته او تحقيق اي اهداف سياسية تدخل ضمن نطاق اعمال وانشطة الاحزاب السياسية وفق احكام التشريعات النافذة.

2- تعني عبارة ( الجمعية الخاصة ) الجمعية التي تنحصر العضوية فيها بمجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على عشرين.

3- تعني عبارة ( الجمعية المغلقة ) الجمعية التـي تنحصر العضوية فيها بشخص او اكثر ، وتقتصر مواردها المالية على ما يقدمه لها اي عضو مؤسس لغايات تمكينها من تحقيق غاياتها.

ب- يستثنى من أحكام هذا القانون كل من :-

1- أي شخص اعتباري منشأ بموجب أحكام قانون خاص .

2- الهيئـــات واللجـــان المسجلــــة وفق أحكام قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وقانون صندوق الزكاة النافذي المفعول والأنظمة والتعليمـات الصادرة بمقتضاهما .

3- الطوائف الدينية غير المسلمة المسجلة وفق احكام قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة النافذ المفعول .

4- الأندية والهيئات والمراكز المسجلة وفق أحكام قانون المجلس الأعـلـى للشباب النافذ المفعول والأنظمة الصــادرة بمقتضـاه والتعليـمات الصادرة بمقتضى أي منها .

ج- يحظر تسجيل اي جمعية ماسونية ، كما يحظر نشاط الماسونية في المملكة .

د- يحظر تسجيل أي جمعية لها غايات غير مشروعة او تتعارض مع النظام العام في المملكة.

المادة 4  

أ-ينشأ في الوزارة سجل يسمى ( سجل الجمعيات ) يتولى ادارته والإشراف عليه مجلس يسمى ( مجلس ادارة السجل ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-

1-امين السجل نائبا للرئيس.

2-ممثل عن وزارة الداخلية.

3-ممثل عن وزارة الثقافة.

4-ممثل عن وزارة السياحة والاثار.

5-ممثل عن وزارة البيئة.

6-ممثل عن وزارة التنمية السياسية.

7- أربعة اشخاص من ذوي الخبرة في مجال قطاع العمل الخيري او التطوعي يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء عضوية اي منهم وتعيين من يحل محله بالطريقة ذاتها.

ب – لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزيـر ان يضيف الى عضوية المجلس ممثلا عن اي وزارة اخــرى ذات علاقة بعمل الجمعيات.

ج- يسمي الوزير المعني ممثل الوزارة المشار اليه في اي من البنود (2) و (3) و (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة وفي الفقرة (ب) منها وذلك من بين موظفي الفئة الاولى من وزارته ممن لا تقل درجته عن الثانية.

د- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه.

هـ- يضع المجلس بموافقة مجلس الوزراء تعليمات خاصة تتضمن اسس تحديد الوزارة المختصة بكل جمعية.

المادة 5    

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-

1-الموافقة على تسجيل الجمعية وتحديد الوزارة المختصة بها وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

2-تقييم اداء الجمعيات وانشطتها بالتنسيق مع الوزارات المختصة واصدار تقرير سنوي عن اوضاع الجمعيات في المملكة.

3-اصدار الخطط والبرامج اللازمة للنهوض بأوضاع الجمعيات ومساعدتها على تحقيق غاياتها واهدافها.

4-ادارة الصندوق والاشراف عليه ومتابعة جميع شؤونه.

5-تشكيل لجنة او اكثر للتوفيق في حال وقوع نزاع بين الجمعيات.

6-اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل السجل وتنسيق العلاقة ما بين امين السجل والوزارات المختصة وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ج- يعين امين السجل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير برتبة امين عام ويرتبط بالوزير على ان يقترن قرار تعيينه بالارادة الملكية السامية.

المادة 6

أ- يتولى امين السجل المهام والصلاحيات التالية :-

1-استلام ودراسة الطلبات المتعلقة بتسجيل الجمعيات سواء المقدمة اليه مباشرة او المرسلة اليه من مديريات الوزارة في المحافظات والالوية وعرضها على المجلس.

2- قيد الجمعيات في السجل واصدار شهادة تسجيل لكل منها ونشر اعلان تسجيلها في الجريدة الرسمية.

3-الاشراف على السجل وادارته ومتابعة جميع المعاملات والمراسلات المتعلقة به.

4-استلام الشكاوى المتعلقة بالجمعية واحالتها الى الوزارة المختصة ومتابعتها.

5-اي مهام او اعمال اخرى يكلفه المجلس او الرئيس بها.

ب- يتولى امين عام الوزارة مهام امين السجل عند غيابه.

المادة 7   

أ- يجوز لمجموعة من الاشخاص ان يقدموا طلباً لتسجيل جمعيـة الى امين السجل على الأنموذج المعتمد لهذه الغاية ، وعلى أن يرفــق بالطلب المذكور ثلاث نسخ عن كل مما يلي :-

1- قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين وبياناتهم الشخصية بحيــث تشـمل محال اقامتـهم ومهنهم وأعمارهم ومؤهلاتهم .

2- النظام الأساسي للجمعية .

3- تصريح موقع عليه من كافة الأعضاء المؤسسين يبينون فيه موافقتهم على النظام الأساسي للجمعية واسم الشخص المفوض عن المؤسسين لمتابعة اجراءات التسجيل ومباشرة الاجراءات القضائية بالنيابة عنهم ولتبلغ أي اشعارات أو قرارات أو مراســلات يصدرها مراقب السجل لهذه الغاية .

ب- تحدد الأحكام الواجب ورودها في النظام الأساسي للجمعية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وعلى أن يتضمن النظام الأساسي ما يلي :-

1- اسم الجمعية .

2- المقر الرئيسي لها والنطاق الجغرافي لأعمالها .

3- اهداف وغايات تأسيسها بصورة محددة وواضحة .

4- شروط اكتساب العضوية وحالات فقدانها .

5- رسوم الانتساب ومقدار الاشتراكات السنوية .

6- كيفية انعقاد الهيئة العامة للجمعية في اجتماعات عادية وغير عادية وصلاحياتها والنصاب القانوني لإنعقاد تلك الاجتماعات وآلية اتخاذ القرارات فيها .

7- عدد اعضاء هيئة الإدارة وطريقة انتخابهم وصلاحياتها والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها وآلية اتخاذ قراراتها .

8- مصادر تمويل الجمعية وكيفية تصريف الشؤون المالية فيها ومراقبتها وتدقيقها .

9- قواعد الحاكمية الرشيدة والشفافية.

10- كيفية حلّ الجمعية وايلولة اموالها .

المادة 8   

يشترط في العضو المؤسس لأي جمعية ان تتوافر فيه الشروط التالية بالاضافة لأي شروط واردة في النظـــام الاساســـي للجمعية :-

أ- ان يكون اردني الجنسية .

ب- قد اتم الثامنة عشر من عمره .

ج- ان يكون كامل الاهلية .

د- ان يكون غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف او بأي جناية.

المادة 9    

أ- يجوز تسجيل فرع لجمعية مسجلة في دولة أجنبية لغايـات تقــديــم خدماتهــا في المملكة شريطة أن لا يستهدف المركز الرئيسي لهــذه الجمعية أو أي من فروعها جني الربح واقتسامه أو تحقيق منفعـة لأي  من أعضائه أو لأي شخـــــص محدد بذاته او تحقيق اي اهـداف سياسية او دينية .

ب-  يتم تسجيل فرع الجمعية الاجنبية وفقاً لاحكام هذا القانون وعلى ان يتضمن طلب التسجيل اسم الجمعية الاجنبية ومركزها الرئيسي وعنوان واسماء مؤسسيها واعضاء مجلس او هيئة ادارتها واغراضها  الاساسية واسماء المسؤولين عن الفرع المنوي انشاؤه واسم المفوض عنهم وجنسياتهم وكيفية التصرف بالاموال الخاصة بالفرع عند حله , كما يرفق بطلب التسجيل النظام الاساسي للجمعية الام  .

ج- يحظر على فرع الجمعية الاجنبية جمع التبرعات او الحـصول على اي  تمويــل من داخل المملكـة الا بموافقة مجلس الوزراء .

المادة 10  

أ- يقدم طلب التسجيل ومرفقاته الى امين السجل مباشرة أو الى مديرية التنمية الإجتماعية في المحافظة وفي هذه الحالة على المديرية إرساله مكتملاً الى مراقب السجل خلال سبعة ايام من تاريخ وروده اليها .

ب- يتحقق امين السجل فور استلامه للطلب من استيفائه لمتطلبات المواد (7) و (8) و (9) من هذا القانون ، وفي حال وجود اي نقص فعليه اشعار الاعضاء المؤسسين بذلك خطياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه الطلب ، واذا لم يتم استكمال النقص خلال مدة ستة اشهر من تاريخ ارسال الاشعار يعتبر الطلب ملغى .

المادة 11    16-09-2009

أ- يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ استلام امين السجل للطلب المستوفي لجميع الشروط ، وللمتضرر الطعن في هذا القرار امام محكمة العدل العليا وفق احكام التشريعات النافذة.

ب- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة ، اذا لم يصدر المجلس قراراً بشأن طلب التسجيل خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر الطلب موافقا عليه حكما.

ج- على امين السجل استكمال الاجراءات اللازمة لقيد الجمعية في السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الموافقة على تسجيلها.

د- على الرغم مما ورد في اي نص اخر ، يجب على المجلس الحصول على موافقة مجلس الوزراء على طلب التسجيل في اي من الحالات التالية :-

1-اذا كان من بين الاعضاء المؤسسين للجمعية شخص اعتباري او شخص غير اردني.

2-اذا كانت الجمعية المطلوب تسجيلها جمعية مغلقة.

3-اذا كانت الجمعية المطلوب تسجيلها جمعية خاصة وتنحصر عضويتها بشخص اعتباري واحد.

هـ – عند تسجيل الجمعية وفق أحكام هذا القانون ، على امين السجل اصدار شهادة تسجيل تتضمن اسم الجمعية ومقرها الرئيسي واسم الوزارة المختصة بها والنطاق الجغرافي لعملها والعنوان المعتمد لمراسلاتها.

المادة 12    

يكون لكل جمعية عند قيدها في السجل شخصية اعتبارية ، ولها القيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الغايات والأهداف الواردة في نظامها الأساسي وبما يتفق مع الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويكون لها حق التقاضي وتوكيل المحامين .

المادة 13   

أ- يجوز للجمعية انشاء فروع لها داخل المملكة مرتبطة بها ادارياً ومالياً اذا اجاز نظامها الاساسي ذلك بقرار تتخذه هيئتها العامة بأغلبية ثلثي اعضائها على الاقل ، ويجوز للفرع مباشرة اعماله بعد ان تقوم الجمعية بايداع نسخة عن قرار الهيئة العامة بانشائه لدى امين السجل والوزارة المختصة واشعارهما بعنوان مقر هذا الفرع .

ب- تعتبر فروع الجمعيات القائمة قبل نفاذ احكام هذا القانون مسجلة وفق احكامه وينطبق عليها النظام الاساسي للجمعية الام ونظام الفرع الداخلي.

ج- يكون لكل فرع للجمعية لجنة تتولى ادارته وفقاً للنظام الاساسي للجمعية الام .

المادة 14  

أ- على الجمعية الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمـــات الصادرة بمقتضــاه كما عليهــا القيام والتقيد بما يلي :-

1- ممارســة أعمــالها وأنشطتها وفق احكام نظامها الأساسي .

2- فتح باب العضوية لكل من تتوفر فيه شروط اكتساب العضوية وفــق احكام نظامها الاساسي .

3- اشعار الوزير المختص و امين السجل بموعد اجتماع هيئتهـا العامـــة ومكانه وجدول اعماله وذلك قبل موعد الانعقاد باسبوعين على الأقل .

4- تدوين وحفظ وقائع اجتماعات كل من هيئتها الادارية وهيئتها العامــة والقرارات الصادرة عن كل منها في مقرها الرئيسي بصورة متسلسلة .

5 -مسك السجــلات الماليــة التي تبين ايراداتها وأوجه انفاقها .

6- مسك سجل بالموجودات واللوازم المتوفرة لديها واي سجلات لازمة لممارسة نشاطها واعمالها وفقاً لنظامها الاساسي .

ب-1- اذا لم تقم الجمعية بإشعار الوزير المختص و امين السجل خطيــــاً بموعـد اجتمـــاع هيئتها العامة ومكانه وجــدول اعماله قبل موعـد الانعقـاد باسبوعين على الأقل ، فلا يعتبر انعقاد الاجتماع المذكــور قانونياً .

2- لكل من الوزير المختص و امين السجل تسمية ممثل عنه لحضور اجتماع الهيئة العامة للجمعية .

ج-1- على الجمعية ان تودع لدى الوزارة المختصة نسخة عن القرارات الصادرة عن هيئتها العامة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ اصدارها.

2- على الرغم من اي نص مخالف ، لا ينفذ قرار الهيئة العامة للجمعية باجراء اي تعديل على احكام نظامها الاساسي الا بعد موافقة المجلس على هذا التعديل وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه لامين السجل ويعتبر التعديل نافذا اذا لم يصدر عكس ذلك.

المادة 15    

يجب ان تتوافر في عضو هيئة ادارة الجمعية الشروط الواجــب توافرها في العضو المؤسس وفق احكام هذا القانون بالاضافة الـــى الشروط الاخرى الواردة في نظامها الاساسي .

المادة 16    

أ- على هيئة ادارة الجمعية أن تقدم الى الوزارة المختصة ما يلي :-

1- خطة العمل السنوية .

2 -تقرير سنوي يتضمن انجازات الجمعية وانشطتها في السنة السابقة ومصادر ايراداتها وأوجه الانفاق بالاضافة الى أي بيانات تتطلبها الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون .

3- ميزانية سنوية مدققة من محاسب قانوني منتخب من قبل الهيئة العامة للجمعية ، ويحق للوزير المختص اعفاء أي جمعية تقل ميزانيتها عن الفي دينار من التدقيق وفي هذه الحالة يتم مراجعة حساباتها المالية من قبل الوزارة المختصة .

ب- على هيئة ادارة الجمعية فتح وتنظيم السجلات الخاصة بالعضوية والاشتراكات على ان تدون فيها كافة اسماء الاعضاء وبياناتهم الشخصية وتاريخ الانتساب واشتراكاتهم وفقا للاصول .

المادة 17  

أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ، على الجمعية ان تعلن في تقريرها السنوي عن اي تبرع او تمويل حصلت عليه وان تقيد الجمعية في سجلاتها المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع او التمويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة بذلك.

ب-اذا كان التبرع او التمويل مقدم من شخص غير اردني ، فعلى الجمعية اتباع الاجراءات المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة ، وعلى ان تتوفر في التبرع او التمويل الشروط التالية :-

1-ان يكون مصدر التبرع او التمويل مشروعاً وغير مخالف للنظام العام او الاداب.

2-ان لا تتعارض الشروط التي حددتها الجهة المقدمة للتبرع او التمويل مع احكام هذا القانون والنظام الاساسي للجمعية.

3-ان يتم انفاق او استخدام التبرع او التمويل للغاية التي تم تقديمه لاجلها.

ج- 1- اذا رغبت الجمعية بالحصول على تبرع او تمويل من شخص غير اردني ، فعليها اشعار مجلس الوزراء بذلك وعلى ان يبين الاشعار مصدر هذا التبرع او التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة به ، وفي حال عدم صدور قرار بالرفض عن مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الاشعار ، فيعتبر التبرع او التمويل موافقاً عليه حكماً.

2- اذا اصدر مجلس الوزراء قراراً برفض التبرع او التمويل خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة ، فيجب على الجمعية الامتناع عن استلام التبرع او التمويل ويكون هذا القرار قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا وفق احكام التشريعات النافذة.

د- اذا حصلت الجمعية على اي تبرع او تمويل خلافاً لاحكام الفقرة (ب) او الفقرة (ج) من هذه المادة فلمجلس الوزراء تحويل التبرع او التمويل لصالح الصندوق ، الا اذا رفضت الجهة المقدمة للتبرع ذلك ، وذلك بالاضافة الى اي عقوبات او اجراءات اخرى منصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة.

هـ – على الجمعية ايداع جميع اموالها لدى البنوك العاملة في المملكة ، ولا تتمتع حساباتها بالسرية المصرفية في مواجهة اي استفسار مقدم بشأنها من الوزير المختص او امين السجل وذلك على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر.

المادة 18

أ- للوزير المختص تشكيل لجنة او اكثر للتوفيق في حال وقوع نزاع بين اعضاء الجمعية.

ب- للوزارة المختصة تدقيق سجلات وحسابات الجمعية ولها ان تستعين بمحاسب قانوني لهذه الغاية على نفقة الصندوق وبموافقة لجنة ادارته .

ج- لغايات احكام هذه المادة، على هيئة إدارة الجمعية اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير يطلبها الوزير المختص لغايات تسهيل مهمة لجنة التحقيق والمحاسب القانوني وتمكينها من القيام بالمهام الموكولة اليها .

المادة 19   

أ- للوزير المختص تعيين هيئة ادارة مؤقتة للجمعية لتقوم مقام هيئــة ادارتها وتحل محلها في أي من الحالات التالية وعلى ان يشارك فيها عضو واحد او اكثر من هيئتها العامة حيثما كان ذلك ممكناً :-

1- اذا تعذر على هيئة ادارة الجمعية عقد اجتماعاتها لفقدان نصابها القانوني بسبب الاستقالة او الوفاة، او ما يماثل ذلك من حالات .

2- اذا خالفت الجمعية أياً من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او خالفت احكام نظامها الاساسي ولم تقــم بإزالة اسباب المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها انذاراً خطـياً بتلك المخالفة .

3- اذا خالفت الجمعية احكام الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون .

4- اذا قبلت الجمعية أي تبرع او دعم او تمويل من أي مصدر كان وبدون الافصاح عنه وقيده في سجلاتها المالية وتقاريرها .

ب-1 – على هيئة الادارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة للجمعيـة للانـعقــاد خـلال ستين يوماً على الاكثر لإنتخاب هيئة ادارية جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

2- اذا تعذر تطبيق احكام البند (1) من هذه الفقرة يجوز التمديد لهيئة الادارة المؤقته لمدة مماثلة بقرار من الوزير المختص ولمرة واحدة .

المادة 20  

أ- تعتبر الجمعية منحلة حكماً في أي من الحالتين التاليتين :-

1- اذا لم تباشــر اعمالها اواذا توقفت عن ممارستها لمدة سنة .

2- اذا تخلفت عن توفيق اوضاعها وفقاً لاحكام المادة (28) من هذا القانون .

ب- للمجلس بناءً على تنسيب الوزير المختص ان يصدر قراراً مسبباً لحلّ الجمعية في أي من الحالات التالية ، وعلى ان يتم ارسال نسخة منه الى امين السجل :-

1- اذا تعذر انتخاب هيئة ادارة للجمعية وفق احكام نظامها الاساسي واحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك بعد استنفاذ الوزير المختص للاجراءات الواردة في المادة (19) من هذا القانون .

2- اذا قامت الجمعية بالاحتفاظ او باستخدام تبرع او تمويل من اشخاص غير اردنيين خلافا لاحكام الفقرة ( ج ) من المادة (17) من هذا القانون .

3- اذا ارتكبت الجمعية لمرة ثانية المخالفة التي سبق انذارها بشأنها وفق احكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (19) ولم تقم بإزالة اسباب هذه المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها انذاراً خطياً بشأنها .

4- اذا وافق على الحل ثلثا اعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وفق احكام النظام الاساسي للجمعية .

ج- يجوز الطعن بقرار المجلس بحلّ الجمعية امام محكمة العدل العليا .

المادة 21 

أ- يتم تبليغ الجمعية أي اشعارات أو قرارات صادرة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على عنوانها المعتمد المبين في شهادة تسجيلها وذلك إما بتسليمه باليد لأي موظف موجود في العنوان المذكور أو بايداعه في البريد المسجل على ذلك العنوان ، ويعتبر هذا الايداع بمثابة تبليغ قانوني بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع .

ب- اذا تعذر التبليغ وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين ولمرة واحدة على نفقة الجمعية ، ويعتبر هذا النشر تبليغاً قانونياً .

ج- لا يعتد بأي تغيير في العنوان المعتمد لمراسلات الجمعية الا من تاريخ اشعار امين السجل والوزارة المختصة خطياً بالعنوان الجديد .

المادة 22   

أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق دعم الجمعيات ) يهـدف الى دعم الجمعيات ويتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري , وله تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بالطريقة التـي يراها مناسبة ، وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العــام المدني .

ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :

1- ما يرصد له في الموازنة العامة .

2- أي هبات او تبرعات او منح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .

3- ريع أي يانصيب خيري يتم تنظيمه لغايات هذا الصندوق وفق أحكام نظام خاص يصدر لهذه الغاية .

4- اي مبالغ يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تخصيصها للصندوق من صافي ايرادات اي صندوق اخر يهدف الى دعم الجمعيات.

5- أموال الجمعيات والاتحادات التي تنقضي شخصيتها الاعتبارية دون وجود جهة تؤول اليها اموالها وفق احكام هذا القانون .

6- أي مبالغ أو تبرعات جرى تحصيلها من الجمعيات والاتحادات لقيامهـــا بجمعها أو قبضها خلافاً لأحكام هذا القانـــون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

7- ريع استثمار اموال الصندوق .

8- أي مصادر اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس .

ج- تحدد اوجه الانفاق ودعم الجمعيات من اموال الصندوق بناء على اسس وشروط يحددها مجلس الوزراء وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغايــة ويتولى المجلس الصرف بموجب تلك التعليمات .

د- تخضع اموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة 23    

أ- يجوز، تشكيل إتحاد واحد او اكثر للجمعيات لغايات تنســـيــق   جهودها في تقديم خدماتها والقيام بأنشطتها وفق احكام هذا القانــون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه , ويصدر نظام خاص يحـدد انواع هذه الاتحادات واحكام وشروط تسجيلها وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بها .

ب- يكون للاتحاد شخصية اعتبارية مستقلة , كما تحتفظ كل من الجمعيات المنضمة للاتحاد بشخصيتها الاعتبارية المستقلة .

ج- تسري احكام المواد من (14) الى (21) والمواد من (25) الى ( 27) من هذا القانون على الاتحاد .

المادة 24 

أ- يجوز بموافقة المجلس بناء على تنسيب الوزير المختص اندماج جمعيتين او اكثر من الجمعيـات المسجلة بموجب احكام هذا القانون اذا كان لها ذات الغايـــــات والاهداف ، وتصبح الجمعية الناتجة عن الاندماج خلفاً قانونياً وواقعياً للجمعيات المندمجة .

ب- يجوز لجمعيتين او اكثر ان تشكل فيما بينها ائتلافاً لتنفيذ برنامج مشترك يهدف الى تحقيق غاياتها وأهدافها .

ج- لا يجوز لاي جمعية ان تكون عضوا في جمعية اخرى.

المادة 25    

أ- تؤول جميع موجودات الجمعية التي يتم حلها الى الجهة التي يحددها نظامها الاساسي وعلى ان تكون هذه الجهة اما الصندوق او جمعية اخرى لها ذات الغايات والاهداف .

ب- اذا لم يحدد النظام الاساسي للجمعية مصير موجوداتها عند حلها او تعذر ايلولة موجوداتها الى الجهة المحددة في نظامها الاساسي فتؤول تلك الموجودات الى الصندوق  .

المادة 26  

أ- يعاقب بقرار من المحكمة المختصة :-

1- كل من تولى ادارة اموال الجمعية وانفقها خلافاً لاهدافها وغاياتها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار وبغرامة اخرى تعادل قيمة الضرر الناجم عن ذلك .

2- كل من وافق على قبول أي تبرع او دعم او تمويل من اشخاص اردنيين وبدون الافصاح عنه وقيده في سجلات الجمعية وفق الاصول بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار .

3- كل من احتــفــظ او استخدم التبرع او التمويل المقدم للجمعية من اشخاص غيـر اردنيين في حال عدم الافصاح عنه وقيده في سجلات الجمعية وفـــق الاصول أو في حال الاحتفاظ به او استخدامه على الرغم من رفضه من قبل الوزير المختص بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار مع اعادة المبالغ التي احتفظ بها او تم استخدامها.

ب- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر.

المادة 27    

أ- لا يجوز لمن تقرر ادانته وفق احكام المادة (26) من هذا القانون ان  يكون عضواً في هيئة ادارة اي جمعية .

ب- تؤول الغرامات المحكوم بها وفق  احكام الفقرة ( أ ) من  المادة  (26)  من هذا القانون الى الجمعية .

ج- تؤول الغرامات المحكوم بها وفق احكام الفقرتين ( ب) و (ج) من المادة (26) من هذا القانون الى الصندوق  .

المادة 28   

أ- يعتبر اي شخص اعتباري مسجل بمقتضى احكام اي من التشريعات المبينة تاليا قبل نفاذ هذا القانون قائماً وكأنه مسجل وفق احكامه :-

1- الجمعيات والاتحادات والهيئات المسجلة وفق احكام قانون الجمـــعيات والهيئـات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 وتعديلاته .

2- أي شخص اعتباري مهما كانت صفته او شكله تم تسجيــله وفــــق احكام قانون رعاية الثقافة النافذ المفعول .

3- أي جمعيــة مسجلة وفق احكام قانون البيئة النافذ المفعول .

4- أي جمعية مسجلة وفق أحكام قانون السياحة النافذ المفعول .

5- أي جمعية او هيئة او منظمة او مؤسسة ينطبق عليها تعريـــف ( الجمعـية) وفق احكام هذا القانــون وتم تسجـيلـها وفق احكام أي من التشريـعات النافـذة المفــعول .

ب-1- تعتبر الشركات غير الربحية المسجلة بمقتضى احكام قانون الشركات قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون جمعيات خاصة قائمة ومسجلة وفق احكام هذا القانون.

2- علـى الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، اذا كانت الشركة غيـر الربحية تمارس انشطة مالية ، فيجوز بناءً على طلبها تحويلها الى شركة تجارية وفق الشروط والاجراءات التي يقررها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناءً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة .

ج- على الجمعيات والاتحادات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق اوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وللمجلس تمديدها لمدة لا تزيد على سنة اخرى .

د- للمجلس اصدار اي تعليمات لازمة لتمكين الجمعيات والاتحادات من توفيق اوضاعها وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 29    

على الرغم من اي نص مخالف :-

أ- يحق للهيئات الدينية المسيحية والرهبنات العاملة في المملكة ان تقوم بخدمات اجتماعية خيرية تهدف الى النفع العام للمحتاجين ، دون استهداف الربح واقتسامه او المساس بالعقيدة ، ويشترط الحصول على موافقة المجلس على تأسيس تلك الخدمات وادارتها وعلى اي تعديل يطرأ عليها.

ب- يحدد المجلس الوزارة المختصة بهذه الخدمات الاجتماعية لتتولى مراقبتها والاشراف عليها تأمينا لسير تلك الخدمات بما يحقق اهدافها والنفع العام ، وتقتصر المراقبة والاشراف على هذه الخدمات دون الهيئة الدينية او الرهبنة التي تنبثق عنها.

ج- لغايات هذه المادة ، يعتبر من الخدمات الاجتماعية الخيرية انشاء ملجأ او معهد تعليمي او تربوي للمحتاجين او مركز اجتماعي للفقراء او توزيع المساعدات النقدية او العينية بشكل منظم او تقديم العلاج او العناية الطبية المنظمة وما شابه ذلك من خدمات تحقيقا للنفع العام.

د- تستمر الهيئات الدينية المسيحية والرهبنات العاملة في المملكة في تقديم الخدمات الاجتماعية الخيرية التي كان موافقا عليها قبل نفاذ احكام هذا القانون.

المادة 30 

أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام للجمعيات الخاصة تحدد فيه غاياتها والاحكام المترتبة على انسحاب احد اعضائها او وفاته واحكام حلها وايلولة اموالها عند الحل .

ب- لكل من المجلس والمجلس المختص اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة 31  

المحامي النظامي

  

يلغى كل من :-

أ- قانون الجمعيــات والهيئــات الاجتماعيــة رقــم (33) لسنـة 1966 وتعديلاته .

ب- احكام اي تشريع اخر بالقدر الذي تتعارض فيه مع احكـــام هذا القانون  بما في ذلك الاحكام المتعلقة بتسـجيل الاشـخاص الاعتباريين المشمولين بأحكام المادة (28) من هذا القانون .

المادة 32    

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

 

قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر

نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين

اتفاقية جنسية أبناء الدول العربية

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات

اتفاقية فينا لقانون المعاهدات

 

اعتمدت من قبل المؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2166 المؤرخ في 5 كانون الأول/ديسمبر 1966، ورقم 2287 المؤرخ في 6 كانون الأول/ديسمبر 1967، وقد عقد المؤتمر في دورتين في فيينا خلال الفترة من 26 آذار/مارس إلى 24 آيار/مايو 1968 وخلال الفترة من 9 نيسان/ابريل إلى 22 آيار/مايو 1969، واعتمدت الاتفافية في ختام أعماله في 22 أيار/مايو 1969

 وعرضت للتوقيع في 23 أيار/مايو 1969

ودخلت حيز النفاذ في 27 كانون الثاني/يناير 1980

اضغط على المحتوى للوصل اليه مباشرة في الصفحة

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، تقديراً منها للدور الأساسي للمعاهدات في تاريخ العلاقات الدولية،

واعترافاً منها بالأهمية المتزايدة للمعاهدات كمصدر للقانون الدولي وكسبيل لتطوير التعاون السلمي بين الدول مهما كانت نظمها الدستورية والاجتماعية،

وملاحظة منها أن مبادئ حرية الإرادة، وحسن النية، وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين معترف بها عالمياً،

وتأكيداً منها بأن المنازعات المتعلقة بالمعاهدات، كبقية المنازعات الدولية، يجب أن تسوى بالطرق السلمية ووفق مبادئ العدالة والقانون الدولي،

وتذكيراً منها بتصميم شعوب الأمم المتحدة على إقامة شروط يمكن معها الحفاظ على العدالة واحترام الالتزامات الناشئة من المعاهدات،

واعتبـاراً منها لمبادئ القانون الدولي المقررة في ميثاق الأمم المتحدة مثل: الحقوق المتساوية، وتقرير الشعوب لمصائرها، والمساواة في السيادة واستقلال جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومنع التهديد بالقوة أو استعمالها، والاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع،

واعتقاداً منها بأن التقنين والتطور التقدمي لقانون المعاهدات اللذين تحققا في هذه الاتفاقية سيدعمان مبادئ الأمم المتحدة المنصوص عنها في الميثاق، وهي المحافظة على السلم والأمن الدوليين وتطوير العلاقات الودية وتحقيق التعاون بين الدول،

وتأكيداً منها بأن قواعد القانون الدولي العرفية ستستمر في حكم المسائل التي لم تنظم بأحكام هذه الاتفاقية،

قـد اتفقت على ما يلـي:

 

 

الجزء الأول – تمهيـد

المادة 1: نطاق الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على المعاهدات بين الدول.

المادة 2: استعمال المصطلحات

1- لأغراض هذه الاتفاقية:

(أ) يقصد بـ “المعاهدة” الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي، سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسميته الخاصة؛

(ب) يقصد بـ “التصديق” و”القبول” و “الموافقة” و “الانضمام” الإجراء الدولي المسمى كذلك، والذي تقر الدولة بمقتضاه على المستوى الدولي رضاها الالتزام بالمعاهدة؛

(ج) يقصد بـ “وثيقة التفويض الكامل” الوثيقـة الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة التي تعين شخصاً أو أشخاص لتمثيل الدولـة في المفاوضة، أو في اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو في التعبير عن رضا الدولـة الالتزام به أو في القيام بأي تصرف آخر يتعلق بالمعاهدة؛

(د) يقصد بـ “تحفظ” إعلان من جانب واحد، أيا كانت صيغته أو تسميته، تصدره دولة ما عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو إنضمامها إلى معاهدة، مستهدفة به استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة من حيث سريانها على تلك الدولة؛

(هـ) يقصد بـ “الدولة المتفاوضة” الدولة التي أسهمت في صياغة نص المعاهدة واعتماده؛

(و) يقصد بـ “الدولة المتعاقدة” الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة سواء دخلت حيز التنفيذ أم لم تدخل؛

(ز) يقصد بـ “الطرف” الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة وكانت المعاهدة نافذة بالنسبة إليها؛

(ح) يقصد بـ “الدولة الغير” الدولة التي ليست طرفاً في المعاهدة؛

(ط) يقصد بـ “المنظمة الدولية” المنظمة بين الحكومات.

2- لا تخل الفقرة الأولى المتعلقة باستعمال المصطلحات في هذه الاتفاقية بأي استعمال لهذه المصطلحات أو التي يمكن أن تعطى لها في القانون الداخلي لأية دولة.

المادة 3: الاتفاقات الدولية غير الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية

إن عدم سريان هذه الاتفاقية على الاتفاقات الدولية التي تعقد بين الدول والأشخاص الأخرى للقانون الدولي أو بين الأشخاص الأخرى مع بعضها البعض، أو على الاتفاقات الدولية التي لا تتخذ شكلاً مكتوباً لا يخل بـ:

(أ) القوة القانونية لتلك الاتفاقات؛

(ب) سريان أية قاعدة واردة في هذه الاتفاقية على تلك الاتفاقات إذا كانت تخضع لها بصورة مستقلة عن الاتفاقية؛

(ج) بسريان هذه الاتفاقية على علاقات الدول مع بعضها البعض في ظل الاتفاقات الدولية التي تكون الأشخاص الأخرى للقانون الدولي أطرافاً فيها أيضاً.

المادة 4: عدم رجعية هـذه الاتفاقية

مع عدم الإخلال بسريان أي من القواعد الواردة في هذه الاتفاقية والتي تكون المعاهدات خاضعة لها بموجب القانـون الدولي بصورة مستقلة في هذه الاتفاقية، لا تسري هذه الاتفاقية إلا على المعاهدات التي تعقد بين الدول بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدول.

المادة 5: المعاهدات المنشئة لمنظمات دولية والمعاهدات المعتمدة في منظمة دولية

تطبق هذه الاتفاقية على أية معاهدة تعتبر أداة منشئة لمنظمة دولية وعلى أية معاهدة تعتمد في نطاق منظمة دولية وذلك مع عدم الإخلال بأية قواعد خاصة بالمنطقة.

 

 

الجزء الثانـي – عقد المعاهدات ودخولها حيز التنفيذ

الفصل الأول: عقد المعاهدات

المادة 6: أهلية الدول لعقد المعاهدات

لكل دولة أهلية لعقد المعاهدات.

المادة 7: وثيقة التفويض الكامل

1- يعتبر الشخص ممثلاً للدولة من أجل اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو من أجل التعبير عن رضا الالتزام بالمعاهدة في إحدى الحالتين التاليتين:

(أ) إذا أبرز وثيقة التفويض الكامل المناسبة؛ أو

(ب) إذا بدا من تعامل الدول المعنية أو من ظروف أخرى أن نيتها انصرفت إلى اعتبار ذلك الشخص ممثلاً للدولة من أجل هذا الغرض وممنوحا تفويض كامل.

2- يعتبر الأشخاص التالون ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم، ودون حاجة إلى إبراز وثيقة التفويض الكامل:

(أ) رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، من أجل القيام بجميع الأعمال المتعلقة بعقد المعاهدة؛

(ب) رؤساء البعثات الدبلوماسية من اجل اعتماد نص المعاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين لديها؛

(ج) الممثلون المعتمدون من قبل الدول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية أو إحدى هيآتها وذلك من أجل اعتماد نص المعاهدة في ذلك المؤتمر أو المنظمة أو الهيئة.

المادة 8: الإجازة اللاحقة لتصرف تم بدون تفويض

لا يكون للتصرف المتعلق بعقد المعاهدة الذي قام به شخص لا يمكن اعتباره بموجب المادة 7 مخولاً تمثيل الدولة لذلك الغرض أي أثر قانوني ما لم تجزه تلك الدولة.

المادة 9: اعتماد نص المعاهـدة

1- يتم اعتماد نص المعاهدة برضا جميع الدول المشتركة في صياغتها مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (2).

2- يتم اعتماد نص المعاهدة في مؤتمر دولي بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة والمصوتة، إلا إذا قررت بالأغلبية ذاتها إتباع قاعدة مغايرة.

المادة 10: توثيق نص المعاهدة

يعتبر نص المعاهدة رسمياً ونهائياً:

(أ) بإتباع الإجراء المنصوص عليه في نصوصها أو المتفق عليه فيما بين الدول المشتركة في صياغتها؛ أو

(ب) عند عدم وجود مثل ذلك الإجراء، بالتوقيع، أو بالتوقيـع بشرط الرجوع إلى الحكومة أو بالتوقيع بالأحرف الأولى من قبل ممثلي الدول على نص المعاهدة أو على المحضر الختامي للمؤتمر الذي يتضمن النص.

المادة 11: وسائل التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة

يمكن التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها، أو بتبادل وثائق إنشائها، أو بالتصديق عليها، أو بالموافقة عليها، أو بقبولها، أو بالانضمام إليها، أو بأيـة وسيلة أخرى متفق عليها.

المادة 12: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتوقيعها

1- تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها من قبل ممثلها في إحدى الحالات الآتية:

(أ) إذا نصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا الأثر؛ أو

(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن يكون للتوقيع هذا الأثر؛ أو

(ج) إذا بدت نية الدولة المعينة في إعطاء التوقيع هذا الأثر من وثيقة التفويض الكامل الصادرة لممثلها أو عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات.

2- لأغراض الفقرة الأولى:

(أ) يشكل التوقيع بالأحرف الأولى على نص المعاهدة توقيعاً على المعاهدة إذا ثبت أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك؛

(ب) يشكل التوقيع بشرط الرجوع إلى الحكومة من قبل ممثل الدولة توقيعاً كاملاً على المعاهدة إذا أجازت دولته ذلك.

المادة 13: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتبادل وثائق إنشائها

تعبر الدول عن رضاها الالتزام بمعاهدة ناشئة عن وثائق متبادلة فيما بينها بمثل هذا التبادل في إحدى الحالتين التاليتين:

(أ) إذا نصت الوثائق على أن يكون لتبادلها هذا الأثر؛ أو

(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن تلك الدول كانت قـد اتفقت على أن يكون لتبادل الوثائق هذا الأثر.

المادة 14: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها أو بقبولها أو بالموافقة عليها

1- تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها في إحدى الحالات التالية:

(أ) إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالتصديق؛ أو

(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق؛ أو

(ج) إذا كان ممثل الدولة قد وقع المعاهدة بشرط التصديق؛ أو

(د) إذا بدت نية الدولة المعنية من وثيقة تفويض ممثلها أن يكون توقيعها مشروطاً بالتصديق على المعاهدة، أو عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات.

2- يتم تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق قبولها أو الموافقة عليها بشروط مماثلة لتلك التي تطبق على التصديق.

المادة 15: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالانضمام إليها

تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالانضمام إليها في إحدى الحالات التالية:

(أ) إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام؛ أو

(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام؛ أو

(ج) إذا اتفقت جميع الأطراف فيما بعد على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام.

المادة 16: تبادل أو إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تعبر وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في إحدى الحالات التالية:

(أ) عند تبادلها بين الدول المتعاقدة؛ أو

(ب) عند إيداعها لدى جهة الإيداع؛ أو

(ج) عند إخطار الدول المتعاقدة أو جهة الإيداع بها، إذا ما تم الاتفاق على ذلك.

المادة 17: التعبير عن الرضا بالالتزام بجزء من المعاهدة والاختيار بين نصوص مختلفة

1- مع عدم الإخلال بالمواد من 19 إلى 23، لا يكون رضا الدولة الالتزام بجزء من معاهدة نافذا إلا إذا سمحت بذلك المعاهدة أو وافقت على ذلك الدول المتعاقدة الأخرى.

2- لا يكون رضا الدولة الالتزام بمعاهدة تسمح بالاختيار بين نصوص مختلفة ساريا إلا إذا تبين إلى أي من النصوص انصرف رضاها.

المادة 18: الالتزام بعدم تعطيل موضوع المعاهدة أو الغرض منها قبل دخولها حيز التنفيذ

تلتزم الدولة بالامتناع عن الأعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك:

(أ) إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق، أو القبول، أو الموافقة، إلى أن تظهر بوضوح نيتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة؛ أو

(ب) إذا كانت قد عبرت عن رضاها الالتزام بالمعاهدة حتى دخولها حيز التنفيذ على أن لا يتأخر هذا التنفيذ بغير مبرر.

الفصل الثاني: التحفظات

المادة 19: إبداء التحفظات

للدولة، لدى توقيع معاهدة ما أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أن تبدي تحفظا، إلا إذا:

(أ) حظرت المعاهدة هذا التحفظ؛ أو

(ب) نصت المعاهدة على أنه لا يجوز أن توضع إلا تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ المعني؛ أو

(ج) أن يكون التحفظ، في غير الحالات التي تنص عليها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب)، منافيا لموضوع المعاهدة وغرضها.

المادة 20: قبول التحفظات والاعتراض عليها

1- لا يتطلب التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة أي قبول لاحق من الدول المتعاقدة الأخرى ما لم تنص المعاهدة على ذلك.

2- حين يتبين من كون الدول المتفاوضة محدودة العدد ومن موضوع المعاهدة وهدفها أن تطبيق المعاهدة بكاملها بين جميع الأطراف شرط أساسي لموافقة كل منهم على الالتزام بالمعاهدة، يتطلب التحفظ قبول جميع الأطراف.

3- حين تكون المعاهدة وثيقة منشئة لمنظمة دولية، يتطلب التحفظ، ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، قبول الجهاز المختص في تلك المنظمة.

4- في غير الحالات التي تتناولها الفقرات السابقة، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، فإن:

(أ) قبول التحفظ من دولة متعاقدة أخرى يجعل من الدولة المتحفظة طرفا في المعاهدة بالنسبة إلى تلك الدولة الأخرى إذا كانت المعاهدة نافذة بين هاتين الدولتين أو متى بدأ نفاذها بينهما؛

(ب) اعتراض دولة متعاقدة أخرى على تحفظ ما لا يمنع بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة المعترضة والدولة المتحفظة إلا إذا عبرت الدولة المعترضة بصورة قاطعة عن نقيض هذا القصد؛

(ج) أي عمل يعبر عن موافقة دولة ما على الالتزام بالمعاهدة ويتضمن تحفظا، يسري مفعوله فور قبول التحفظ من واحدة على الأقل من الدول المتعاقدة الأخرى؛

5- في تطبيق الفقرتين 2 و4، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، يعتبر التحفظ مقبولا من دولة ما إذا لم تكن قد أثارت أي اعتراض عليه قبل انقضاء فترة اثنى عشر شهرا على إشعارها به أو في تاريخ تعبيرها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة، ويؤخذ بالتاريخ اللاحق لأي من هذين التاريخين.

المادة 21: الآثار القانونية للتحفظات والاعتراضات عليها

1- يكون للتحفظ المبدى في مواجهة طرف آخر وفقاً للمواد 19، و20، و23 الآثار الآتية:

(أ) يعدل بالنسبة للدولة المتحفظة في علاقاتها بالطرف الآخر نصوص المعاهدة التي يتعلق بها التحفظ إلى الحد الذي ينص عليه؛

(ب) يعدل نفس النصوص بالقدر نفسه بالنسبة لذلك الطرف في علاقاته بالدولة المتحفظة.

2- لا يعدل التحفظ نصوص المعاهدة بالنسبة للأطراف الأخرى في علاقاتها ببعضها البعض.

3- إذا لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ في دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينها وبين الدولة المتحفظة، فلا تسري بـين الدولتين النصوص التي يتعلق بها التحفظ إلى الحد الذي ينص عليه.

4- إذا لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ في دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينها وبين الدولة المتحفظة يكون للتحفظ الآثار المنصوص عنها في الفقرتين (1) و(2).

المادة 22: سحب التحفظات والاعتراضات عليها

1- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يجوز سحب التحفظ في أي وقت كان ولا يشترط من أجل ذلك رضا الدولة التي كانت قد قبلت التحفظ.

2- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يجوز سحب الاعتراض على التحفظ في أي وقت كان.

3- ما لم تنص المعاهدة أو يتفق على خلاف ذلك:

(أ) لا يصبح سحب التحفظ سارياً بالنسبة لدولة متعاقدة أخرى ما لم تتلق الدولة إشعارا بذلك؛

(ب) لا يصبح سحب الاعتراض على التحفظ سارياً ما لم تتلق الدولة المتحفظة إشعارا بذلك.

المادة 23: الإجـراءات الخاصة بالتحفظات

1- يجب أن يبدى التحفظ، والقبول الصريح به والاعتراض عليه كتابة وأن يوجه إلى الدول المتعاقدة والدول الأخرى المخولة بأن تصبح أطرافاً في المعاهدة.

2- إذا أبدى التحفظ وقت التوقيع على المعاهدة الخاضعة للتصديق أو القبول أو الموافقة فيجب أن تثبته الدولة المتحفظة رسمياً لدى التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة وفي مثل هذه الحال يعتبر التحفظ قد تم من تاريخ تثبيته.

3- القبول الصريح للتحفظ أو الاعتراض عليه المبديان قبل تثبيته لا يحتاجان إلى تثبيت.

4- يجب أن يبدى سحب التحفظ أو الاعتراض على التحفظ كتابة.

الفصل الثالث: دخول المعاهدات حيز التنفيذ وسريانها المؤقت

المادة 24: دخول المعاهدات حيز التنفيذ

1- تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالطريقة وفي التاريخ المحددين فيها أو وفقاً لاتفاق الدول المتفاوضة.

2- وفي حال عدم وجود مثل هذا النص أو الاتفاق تدخل المعاهدة حيز التنفيذ حالما يثبت رضا جميع الدول المتفاوضة الالتزام بالمعاهدة.

3- إذا تم رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في تاريخ لاحق لدخولها حيز التنفيذ فان المعاهدة المذكورة تصبح نافذة بالنسبة لهذه الدولة في ذلك التاريخ إلا إذا نصت المعاهدة المذكورة على خلاف ذلك.

4- إن نصوص المعاهدة التي تنظم توثيق نصها والتثبت من رضا الدول الالتزام بها، وكيفية أو تاريخ دخولها حيز التنفيذ، والتحفظات عليها، ووظائف جهة الإيداع والأمور الأخرى التي تثور حتما قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ، تسري اعتباراً من تاريخ اعتماد نصها.

المادة 25: التنفيـذ المـؤقت

1- يجوز أن تسري المعاهدة أو قسم منها بصورة مؤقتة بانتظار دخولها حيز التنفيذ في إحدى الحالتين التاليتين:

(أ) إذا نصت المعاهدة على ذلك؛ أو

(ب) إذا اتفقت الدول المتفاوضة على ذلك بطريقة أخرى.

2- ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتفاوضة على خلاف ذلك، ينتهي التنفيذ المؤقت لمعاهدة أو لقسم منها بالنسبة لدولة ما إذا أبلغت الدول الأخرى التي تسري المعاهدة مؤقتاً فيما بينها برغبتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة.

 

الجزء الثالث – احترام المعاهدات وتنفيذها وتفسيرها

الفصل الأول: احترام المعاهدات

المادة 26: العقد شريعة المتعاقدين

كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية.

المادة 27: القانون الداخلي واحترام المعاهدات

لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة، لا تخل هذه القاعدة بالمادة 46.

الفصل الثاني: تنفيذ المعاهدات

المادة 28: عدم رجعية المعاهدات

ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير أو يثبت خلاف ذلك بطريقة أخرى لا تلزم نصوص المعاهدة طرفاً فيها بشأن أي تصرف أو واقعة تمت أو أية حالة انتهى وجودها قبل تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف.

المادة 29: المجال الإقليمي للمعاهدات

ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير أو يثبت خلاف ذلك بطريقة أخرى، تلزم نصوص المعاهدة كل طرف فيها بالنسبة لكامل إقليمه.

المادة 30: تنفيذ المعاهدات المتتابعة التي تتعلق بموضوع واحد

1- مع مراعاة ما جاء في المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة، تتحدد حقوق والتزامات الدول الأطراف في معاهدات متتابعة تتعلق بموضوع واحد وفق الفقرات التالية.

2- إذا نصت المعاهدة على أنها خاضعة لأحكام معاهدة أخرى سابقة أو لاحقة، أو أنها لا ينبغي أن تعتبر غير منسجمة مع مثل هذه المعاهدة فان أحكام المعاهدة الأخرى المعنية هي التي تسود.

3- إذا كان كل الأطراف في المعاهدة السابقة أطرافاً كذلك في المعاهدة اللاحقة دون أن تكون المعاهدة السابقة ملغاة أو معلقة طبقاً للمادة 59، فإن المعاهدة السابقة تنطبق فقط على الحد الذي لا تتعارض فيه نصوصها مع نصوص المعاهدة اللاحقة.

4- إذا لم يكن أطراف المعاهدة اللاحقة جميعاً أطرافاً في المعاهدة السابقة تنطبق القاعدتان التاليتان:

(أ) في العلاقة بين الدول الأطراف في المعاهدتين تنطبق القاعدة الواردة في الفقرة(3)؛

(ب) في العلاقة بين دولة طرف في المعاهدتين ودولة طرف في إحداها فقط تحكم نصوص المعاهدة المشتركة بين الطرفين حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة.

5- ليس في حكم الفقرة (4) ما يخل بالمادة 41 أو بأية مسألة تتصل بالقضاء أو وقف العمل بمعاهدة وفقا للمادة 60 أو بأية مسألة تتصل بالمسئولية التي قد تنشأ على الدولة نتيجة عقدها أو تطبيقها لمعاهدة لا تتمشى نصوصها مع التزامات هذه الدولة في مواجهة دولة أخرى في ظل معاهدة أخرى.

الفصل الثالث: تفسير المعاهدات

المادة 31: القاعدة العامة في التفسير

1- تفسر المعاهدة بحسن نية ووفقاً للمعنى الذي يعطى لألفاظها ضمن السياق الخاص بموضوعها والغرض منها.

2- بالإضافة إلى نص المعاهدة، بما في ذلك الديباجة والملاحق، يشتمل سياق المعاهدة من أجل التفسير على ما يلي:

(أ) أي اتفاق يتعلق بالمعاهدة ويكون قد تم بين الأطراف جميعاً بمناسبة عقدها؛

(ب) أي وثيقة صدرت عن طرف أو أكثر، بمناسبة المعاهدة، وقبلتها الأطراف الأخرى كوثيقة لها صلة بالمعاهدة.

3- يؤخذ في الاعتبار، إلى جانب سياق المعاهدة، ما يلي:

(أ) أي اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة أو سريان نصوصها؛

(ب) أي تعامل لاحق في مجال تطبيق المعاهدة يتضمن اتفاق الأطراف على تفسيرها؛

(ج) أي قاعدة ملائمة من قواعد القانون الدولي قابلة للتطبيق على العلاقات بين الأطراف.

4- يعطى معنى خاص للفظ معين إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت إلى ذلك.

المادة 32: الوسائل التكميلية في التفسير

يمكن اللجوء إلى وسائـل تكميلية في التفسير، بما في ذلك الأعمال التحضيرية للمعاهدة وملابسات عقدها، وذلك لتأكيد المعنى الناتج عن تطبيق المادة 31 أو لتحديد معنى النص حين يكون من شأن التفسير وفقاً لتلك المادة:

(أ) أن يترك المعنى غامضاً أو غير واضح؛ أو

(ب) أن يؤدي إلى نتيجة غير منطقية أو غير مقبولة.

المادة 33: تفسير المعاهدات الموثقة بلغتين أو أكثر

1- إذا وثقت المعاهدة بلغتين أو أكثر يكون لنصها بأي من هذه اللغات نفس القوة ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على أنه عند الاختلاف يسود نص معين.

2- لا يعتبر نص المعاهدة الذي يصاغ بلغة غير اللغات التي وثقت بها المعاهدة رسمياً إلا إذا نصت المعاهدة أو اتفق الأطراف على ذلك.

3- يفترض أن الألفاظ لها نفس المعنى في كل نص رسمي.

4- فيما خلا الحالات التي يسود فيها نص معين وفقاً لأحكام الفقرة الأولى، إذا أظهرت مقارنة النصوص الرسمية اختلافاً في المعنى لم يزله تطبيق المادتين 31 و32، يؤخذ بالمعنى الذي يوفق بقدر الإمكان بين النصوص المختلفة مع أخذ موضوع المعاهدة والغرض منها بعين الاعتبار.

الفصل الرابع: المعاهدات والدول الغير

المادة 34: القاعدة العامة بشأن الدول الغير

لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقاً للدولة الغير بدون رضاها.

المادة 35: المعاهدات التي تنشئ التزامات على الدول الغير

ينشأ التزام على الدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصد الأطراف فيها أن يكون هذا النص وسيلة لإنشاء الالتزام وقبلت الدولة الغير ذلك صراحة وكتابة.

المادة 36: المعاهدات التي تنشئ حقوقاً للدول الغير

1- ينشأ حق للدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصد الأطراف فيها أن يمنح النص هذا الحق إما للدولة الغير، أو لمجموعة من الدول تنتمي إليها، أو لجميع الدول، ووافقت الدولة الغير على ذلك، وتفترض الموافقة ما دامت الدولة الغير لم تبد العكس، إلا إذا نصت المعاهدة على خلاف ذلك.

2- يجب على الدولة التي تمارس حقاً وفقاً للفقرة الأولى أن تتقيد بالشروط الخاصة بممارسته المنصوص عليها في المعاهدة أو الموضوعة وفقاً لها.

المادة 37: إلغاء أو تعديل التزامات أو حقوق الدول الغير

1- عندما ينشأ التزام على الدولة الغير طبقاً للمادة 35 لا يتم إلغاؤه أو تعديله إلا برضا الأطراف في المعاهدة والدولة الغير ما لم يثبت أنهم كانوا قد اتفقوا على خلاف ذلك.

2- عندما ينشأ حق للدولة الغير وفقاً للمادة 36 لا يجوز إلغاؤه أو تعديله من قبل الأطراف في المعاهدة إذا ثبت أنه قصد به ألا يكون قابلاً للإلغاء أو خاضعاً للتعديل إلا برضا الدولة الغير.

المادة 38: القواعد الواردة في المعاهدة التي تصبح ملزمة للدول الغير عن طريق العرف الدولي

ليس في المواد من 34 إلى 37 ما يحول دون أن تصبح قاعدة واردة في معاهدة ملزمة للدولة الغير باعتبارها قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي معترف لها بهذه الصفة.

 

الجزء الرابع – تعديل المعاهدات

المادة 39: القاعدة العامة بشأن تعديل المعاهدات

يجوز أن تعدل المعاهدة باتفاق أطرافها. وتسري على هذا الاتفاق القواعد الواردة في الجزء الثاني ما لم تنص المعاهدة على غير ذلك.

المادة 40: تعديل المعاهدات الجماعية

1- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تسري على تعديل المعاهدات الجماعية الفقرات التالية.

2- يجب إخطار كل الدول المتعاقدة بأي اقتراح يستهدف تعديل المعاهدة الجماعية فيما بين الأطراف جميعاً، ويكون لكل من هذه الدول أن تشارك فيما يأتي:

(أ) القرار الخاص بالإجراء الواجب اتخاذه بشأن هذا الاقتراح؛

(ب) المفاوضة وعقد أي اتفاق لتعديل المعاهدة.

3- لكل دولة من حقها أن تصبح طرفاً في المعاهدة أن تصبح طرفاً في المعاهدة بعد تعديلها.

4- لا يلزم الاتفاق المعدل أية دولة تكون طرفاً في المعاهـدة ولا تصبح طرفاً في الاتفاق المعدل، وتطبق المادة 30(4)(ب) بالنسبة إلى هذه الدولة.

5- ما لم تعبر عن نية مغايرة، تعتبر أية دولة تصبح طرفاً في المعاهدة بعد دخول الاتفاق المعدل حيز النفاذ:

(أ) طرفاً في المعاهدة كما عدلت؛

(ب) طرفاً في المعاهدة غير المعدلة في مواجهة أي طرف في المعاهدة لم يلتزم بالاتفاق المعدل.

المادة 41: الاتفاقات الخاصة بتعديل المعاهدات الجماعية فيما بين أطرافها فقط

1- يجوز لطرفين أو أكثر في معاهدة جماعية عقد اتفاق بتعديل المعاهدة فيما بينها فقط وذلك:

(أ) إذا كانت إمكانية هذا التعديل منصوصاً عليها في المعاهدة؛ أو

(ب) إذا كان هذا التعديل غير محظور في المعاهدة وكان:

“1” لا يؤثر في تمتع الأطراف الأخرى بحقوقها أو في قيامها بالتزامها بموجب المعاهدة؛

“2” لا يتعلق بنص يكون الإخلال به غير متسق مع التنفيذ الفعال لموضوع المعاهدة والغرض منها ككل.

2- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك في الحالة التي تخضع لحكم الفقرة 1(أ)، فان على الأطراف المعنية إخطار الأطراف الأخرى بنيتها في عقد الاتفاق وبالتعديل الذي ينص عليه هذا الاتفاق.

 

الجزء الخامس – بطلان المعاهدات وانقضاؤها وإيقاف العمل بها

الفصل الأول: نصوص عامة

المادة 42: صحة المعاهدات واستمرار نفاذها

1- لا يجوز الطعن في صحة المعاهدة أو في رضا الدولة الالتزام بها إلا عن طريق إعمال هذه الاتفاقية.

2- لا يجوز انقضاء المعاهدة أو إلغاؤها أو الانسحاب طرف منها إلا كنتيجة لأعمال نصوص المعاهدة أو نصوص هذه الاتفاقية. تطبق القاعدة ذاتها على إيقاف العمل بالمعاهدة.

المادة 43: الالتزامات المفروضة بالقانون الدولي بصورة مستقلة عن المعاهدة

ليس من شان بطلان المعاهدة، أو انقضائها أو إلغائها، أو انسحاب طرف منها، أو إيقاف العمل بها، كنتيجة لأعمال هذه الاتفاقية أو نصوص المعاهدة، المساس بواجب أية دولة في أن تنفذ أي التزام مقرر في المعاهدة تكون خاضعة له بموجب القانون الدولي بصورة مستقلة عن المعاهدة.

المادة 44: جواز الفصل بين نصوص المعاهدة

1- لا يجوز ممارسة حق الطرف المنصوص عليه في المعاهدة أو المترتب بموجب المادة 56 بإلغائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها إلا بالنسبة للمعاهدة ككل ما لم تنص أو يتفق الأطراف على غير ذلك.

2- لا يجوز الاستناد إلى ما تقرره هذه الاتفاقية بشأن إبطال المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها إلا بالنسبة للمعاهدة ككل فيما عدا ما تنص عليه الفقرات التالية أو المادة 60.

3- إذا تعلق السبب ببنود معينة فقط فلا يجوز الاستناد إليه إلا فيما يخص هذه البنود وبالشروط الآتية:

(أ) أن تكون هذه البنود من حيث تطبيقها قابلة للفصل عن بقية المعاهدة؛

(ب) أن يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن قبول هـذه البنود لم يكن سبباً أساسياً في رضا الطرف أو الأطراف الأخرى الالتزام بالمعاهدة ككل؛

(ج) أن لا يكون استمرار تطبيق بقية المعاهدة مجحفاً.

4- في الحالات الخاضعة للمادتين 49، و50 يجوز للدولة التي يحق لها الاحتجاج بالتدليس أو الإفساد أن تفعل ذلك، أما بالنسبة للمعاهدة ككل أو – مع مراعاة ما جاء في الفقرة 3 – بالنسبة لبنود معينة فقط.

5- في الحالات الخاضعة للمواد 51، و52، و53 لا يجوز الفصل بين نصوص المعاهدة.

المادة 45: فقدان حق التمسك بسبب من أسباب إبطال المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها

ليس للدولة، بعد وقوفها على الوقائع، أن تتمسك بسبب من أسباب إبطـال المعاهدة أو انقضائها أو للانسحاب منها أو إيقـاف العمـل بها طبقـاً للمواد من 46 إلى 50 أو المـادتين 60، و62 في إحدى الحالتين الآتيتين:

(أ) إذا وافقت صراحة على أن المعاهدة صحيحة أو أنها ما تزال نافذة أو أن العمل بها مستمر، بحسب الحال؛ أو

(ب) إذا اعتبرت بسبب سلوكها أنها قبلت بصحة المعاهدة أو ببقائها نافذة أو باستمرار العمل بحسب الحال.

الفصل الثاني: بطلان المعاهدات

المادة 46: نصوص القانون الداخلي بشأن الاختصاص بعقد المعاهدات

1- ليس للدولة أن تحتج بأن التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات كسبب لإبطال هـذا الرضا إلا إذا كانت المخالفة بينة وتعلقت بقاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي.

2- تعتبر المخالفة بينة إذا كانت واضحة بصورة موضوعية لأيـة دولة تتصرف في هذا الشأن وفق التعامل المعتاد وبحسن نية.

المادة 47: القيود الخاصة على السلطة في التعبير عن رضا الدولة

إذا كانت سلطة الممثل في التعبير عن رضا الدولة الالتزام بمعاهدة ما خاضعة لقيد معين فلا يجوز الاحتجاج بإغفال الممثل مراعاة هذا القيد كسبب لإبطال ما عبر عنه من رضا إلا إذا كانت الدول المتفاوضة الأخرى قد أخطرت بالقيد قبل قيام الممثل بالتعبير عن هذا الرضا.

المادة 48: الغلط

1- يجوز للدولة الاحتجاج بالغلط في المعاهدة كسبب لإبطال رضاها الالتزام بها إذا تعلق الغلط بواقعة أو حالة اعتقدت هذه الدولة بوجودها عند عقد المعاهدة وكانت سبباً أساسياً في رضاها الالتزام بها.

2- لا تنطبق الفقرة(1) إذا كانت الدولة المعنية قد أسهمت بسلوكها في الغلط أو كانت الظروف قد جعلت هذه الدولة على علم باحتمال وقوعه.

3- لا يؤثر الغلط المتعلق فقط بألفاظ المعاهدة، على صحتها. وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة 79.

المادة 49: التدليس

يجوز للدولة التي عقدت المعاهدة بسلوك تدليسى لدولة متفاوضة أخرى أن تحتج بالتدليس كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة.

المادة 50: إفساد ممثل الدولة

إذا تم التوصل إلى تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق إفساد ممثلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل دولة متفاوضة أخرى فإنه يجوز لتلك الدولة أن تحتج بالإفساد كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة.

المادة 51: إكراه ممثل الدولة

ليس لتعبير الدولة عن رضاها الالتزام بمعاهدة والذي تم التوصل إليه بإكراه ممثلها عن طريق أعمال أو تهديدات موجهة ضده أي أثر قانوني.

المادة 52: إكراه الدولة بالتهديد أو باستخدام القوة

تكون المعاهدة باطلة إذا تم التوصل إلى عقدها بطريق التهديد أو استخدام القوة بصورة مخالفة لمبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 53: المعاهدات المتعارضة مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (النظام العام الدولي)

تكون المعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي. لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالقاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها القاعـدة التي لا يجوز الإخلال بها والتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع.

الفصل الثالث: انقضاء المعاهدات وإيقاف العمل بها

المادة 54: انقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها بموجب نصوصها أو برضا أطرافها

يجوز أن يتم انقضاء المعاهدة أو انسحاب طرف منها:

(أ) وفقاً لنصوص المعاهدة؛ أو

(ب) في أي وقت برضا جميع أطرافها بعد التشاور مع الدول المتعاقدة الأخرى.

المادة 55: انخفاض عدد الأطراف في معاهدة جماعية عن الحد الضروري لدخولها حيز التنفيذ

ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، لا تنقضي المعاهدة الجماعية لمجرد أن عدد الأطراف فيها قد انخفض عن الحد الضروري لدخولها حيز التنفيذ.

المادة 56: نقض أو الانسحاب من معاهدة لا تتضمن نص ينظم الانقضاء أو النقض أو الانسحاب

1- لا تكون المعاهدة التي لا تحتوي على نص بشأن انقضائها أو نقضها أو الانسحاب منها خاضعة للنقض أو الانسحاب إلا:

(أ) إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت نحو إقرار إمكانية النقض أو الانسحاب؛ أو

(ب) إذا كان حق النقض أو الانسحاب مفهوماً ضمناً من طبيعة المعاهدة.

2- على الطرف الراغب في نقض المعاهدة أو الانسحاب منها عملاً بالفقرة (1) أن يفصح عن نيته هذه بإخطار مدته أثنى عشر شهراً على الأقل.

المادة 57: إيقاف العمل بالمعاهدة بموجب نصوصها أو برضا أطرافها

يجوز إيقاف العمل بالمعاهدة بالنسبة لجميع أطرافها أو لطرف معين فيها:

(أ) وفقاً لنصوص المعاهدة؛ أو

(ب) في أي وقت، برضا جميع الأطراف وبعد التشاور مع الدول المتعاقدة الأخرى.

المادة 58: إيقاف العمل بالمعاهدة الجماعية باتفاق بين بعض الأطراف فقط

1- يجوز لطرفين أو أكثر في معاهدة جماعية أن يعقدوا اتفاقاً بإيقاف العمل بنصوص المعاهدة بصورة مؤقتة وفيما بينهم فقط وذلك:

(أ) إذا نص على إمكان هذا الإيقاف في المعاهدة؛ أو

(ب) إذا كان هذا الإيقاف غير محظور بالمعاهدة، وبشرط:

“1” أن لا يؤثر في تمتع الأطراف الأخرى بحقوقها أو قيامها بالتزاماتها في ظل المعاهدة؛

“2” ألا يكون متعارضا مع موضوع المعاهدة والغرض منها.

2- فيما عدا الحالة التي تحكمها الفقرة 1(أ) وما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك ينبغي على الأطراف المعنية إخطار الأطراف الأخرى بنيتها في عقد الاتفاق وبنصوص المعاهدة التي تزمع إيقاف العمل بها.

المادة 59: انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها المفهوم ضمناً من عقد معاهدة لاحقة

1- تعتبر المعاهدة منقضية إذا عقد جميع أطرافها معاهدة لاحقة تتعلق بذات الموضوع وتحقق أحد الشرطين الآتيين:

(أ) ظهر في المعاهدة اللاحقة أو ثبت بطريقة أخرى أن الأطراف قد قصدت أن يكون الموضوع محكوماً بهذه المعاهدة؛ أو

(ب) كانت نصوص المعاهدة اللاحقة غير متمشية مع نصوص المعاهدة الأسبق لدرجة لا يمكن معها تطبيق المعاهدتين في الوقت ذاته.

2- تعتبر المعاهدة الأسبق قد أوقف تطبيقها إذا ظهر من المعاهدة أو ثبت بطريقة أخرى أن نية الأطراف كانت كذلك.

المادة 60: انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها نتيجة الإخلال بها

1- الإخلال الجوهري بالمعاهدة الثنائية من قبل أحد أطرافها يخول الطرف الآخر الاحتجاج به كسبب لانقضائها أو لإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً.

2- يخول الإخلال الجوهري بالمعاهدة الجماعية من قبل أحد أطرافها:

(أ) الأطراف باتفاق جماعي فيما بينها إيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً أو إنهائها:

“1” إما في العلاقات بينهم وبين الدولة المخلة؛ أو

“2” فيما بين جميع الأطراف.

(ب) الطرف المتأثر من هذا الإخلال بصورة خاصة الاحتجاج به كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً في العلاقات بينه وبين الدولة المخلة.

(ج) أي طرف آخر عدا الدولة المخلة الاحتجاج بالإخلال كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً بالنسبة له إذا كان من مقتضى طبيعة المعاهدة أن يغير الإخلال الجوهري بنصوصها من قبل أحد أطرافها تغييراً جذرياً في مركز كل طرف فيها فيما يتعلق بتنفيذ التزاماته في ظل المعاهدة.

3- لأغراض هذه المادة يشتمل الإخلال الجوهري على ما يلي:

(أ) التنصل من المعاهدة بما لا تجيزه هذه الاتفاقية، أو

(ب) مخالفة نص أساسي لتحقيق موضوع المعاهدة والغرض منها.

4- لا تخل الفقرات السابقة بأي نص في المعاهدة يسري عند الإخلال بأحكامها.

5- لا تنطبق أحكام الفقرات 1 إلى 3 على الأحكام المتعلقة بحمايـة الإنسان المنصوص عنها في المعاهدات ذات الطابع الإنساني وبخاصة الأحكام التي تحظر أي شكل من أشكال الانتقام من الأشخاص المحميين بموجب هذه المعاهدات.

المادة 61: ظهور حالة تجعل التنفيذ مستحيلاً

1- يجوز للطرف في المعاهدة الاحتجاج باستحالة تنفيذها كسبب لانقضائـها أو الانسحاب منها إذا نجمت الاستحالة عن زوال أو هلاك أمر لا يستغني عنه لتنفيذها. أما إذا كانت الاستحالة مؤقتة فيجوز الاحتجاج بها كأساس لإيقاف العمل بالمعاهدة فقط.

2- لا يجوز للطرف في المعاهدة الاحتجاج باستحالة التنفيذ كسبب لانقضائها أو الانسحاب منها إذا كانت الاستحالة ناجمة عن إخلال ذلك الطرف بالتزاماته بموجب المعاهدة أو أي التزام دولي آخر يقع عليه في مواجهة أي طرف آخر في المعاهدة.

المادة 62: التغيير الجوهري في الظروف

1- لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري غير المتوقع في الظروف التي كانت سائدة عند عقد المعاهدة كأساس لانقضائها أو الانسحاب منها إلا بتحقق الشرطين الآتيين:

(أ) أن يكون وجود هذه الظروف مثل سبباً رئيسياً لرضا الأطراف الالتزام بالمعاهدة؛ و

(ب) أن يكون من شأن التغيير أن يبدل بصورة جذرية في مدى الالتزامات التي ما زال من الواجب القيام بها بموجب المعاهدة.

2- لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها في إحدى الحالتين الآتيتين:

(أ) إذا كانت المعاهدة تنشئ حدوداً؛ أو

(ب) إذا كان التغيير الجوهري في الظروف نـاتجاً عن إخلال الطرف الذي يتمسك به إما بالتزام يقع عليه في ظل المعاهدة أو بأي التزام دولي آخر مستحق لطرف آخر في المعاهدة.

3- إذا كان للطرف، طبقاً للفقـرات السابقة، أن يتمسك بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة أو الانسحـاب منها فيجوز له أيضاً التمسك بالتغيير كأساس لإيقاف العمل بالمعاهدة.

المادة 63: قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية

لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين أطراف المعاهدة على العلاقات القانونية بينها بموجب المعاهدة إلا بالقدر الذي يكون به وجود العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية ضرورياً لسريان المعاهدة.

المادة 64: ظهور قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي (النظام العام الدولي)

إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي فان أية معاهدة نافذة تتعارض معها تصبح باطلة وتنقضي.

الفصل الرابع: الإجراءات

المادة 65: الإجراءات الواجبة الإتباع في حالات بطلان المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها

1- على الطرف الذي يحتج، بعيب في رضاه الالتزام بالمعاهـدة أو بسبب للطعن في صحة المعاهدة أو لانقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها بموجب نصوص هذه الاتفاقية أن يخطر الأطراف الأخرى بادعائـه. ويجب أن يبـين الإجراء المقترح اتخاذه بالنسبة إلى المعاهدة وأسبابه.

2- إذا انقضت فترة لا تقل، إلا في حالات الضرورة الخاصة، عن ثلاثة أشهر بعد استلام الأخطار دون أن يصدر اعتراض عن أي طرف آخر يكون للطرف الذي أرسل الأخطار أن يقوم بالإجراء الذي اقترحه بالطريقة المنصوص عنها في المادة 67.

3- أما إذا صدر اعتراض عن أي طرف آخر فان على الأطراف أن يسعوا لإيجاد تسوية عن طريق الوسائل المبينة في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.

4- ليس في الفقرات المتقدمة ما يؤثر في حقوق والتزامات الأطراف طبقاً لأية نصوص نافذة تلزمهم بشأن تسوية المنازعات.

5- مع عدم الإخلال بحكم المادة 45 فان عدم قيام دولة بالأخطار المنصوص عليه في الفقرة (1) لا يحول بينها وبين القيام رداً على أي طرف آخر يطلب تنفيذ المعاهـدة أو يدعي الإخلال بها.

المادة 66: إجراءات التسوية القضائية والتحكيم والتوفيق

إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ما بموجب أحكام الفقرة 3 من المادة 65 في ظرف 12 شهراً تلي تاريخ صدور الاعتراض؛ ينبغي إتباع الإجراءات الآتية:

(أ) يجوز لأي من الأطراف في نـزاع يتصل بتطبيق أو تفسر المادتين 53 أو 64 أن يقدمه كتابة إلى محكمة العدل الدوليـة بغية استصدار حكم فيه، إلا إذا اتفقت الأطراف برضاها المتبادل على عرض النزاع على التحكيم؛

(ب) يجوز لأي من الأطراف في نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير أي مادة أخرى من مواد الجزء الخامس من هذه الاتفاقية أن يحرك الإجراءات المحددة في ملحقها وذلك بتقديمه طلباً بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 67: وثائق إعلان بطلان المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها

المحامي النظامي

 

1- الأخطار المنصوص عليه في المادة 65 الفقرة (1) يجب أن يكون مكتوباً.

2- أي إجراء بإعلان بطلان المعاهدة، أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها وفقاً لنصوص المعاهدة أو للفقرات 2 أو 3 من المادة 65 يجب أن يتم بوثيقة ترسل إلى الأطراف الأخرى – إذا لم تكن الوثيقة موقعة من قبل رئيس الدولـة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية فانه يجوز مطالبة ممثل الدولة التي أبلغها بإبـراز وثيقة التفويض الكامل.

المادة 68: إلغاء الإخطارات والوثائق المنصوص عليها في المادتين 65، و67

يجوز إلغاء الإخطار أو الوثيقة المنصوص عليهما في المادتين 65 أو 67 في أي وقت قبل أن تنتجا آثارهما.

الفصل الخامس: آثار بطلان المعاهدة أو انقضائها أو إيقاف العمل بها

المادة 69: آثار بطلان المعاهدة

1- المعاهدة التي تأسس بطلانها بموجب هذه الاتفاقية تعتبر لاغيه. ليس لنصوص المعاهدة الملغية قوة قانونية.

2- على أنه إذا تمت تصرفات استناداً إلى هذه المعاهدة:

(أ) فلكل طرف أن يطلب من الطرف الآخر أن ينشئ بقدر الإمكان في علاقاتهما المتبادلة الوضع الذي سيوجد لو لم تكن التصرفات قد تمت؛

(ب) لا تعتبر التصرفات التي تمت بحسن نية قبل الدفع بالبطلان غير مشروعة لمجرد بطلان المعاهدة.

3- في الحالات المنصوص عليها في المواد 49، أو 50، أو 51، أو 52، لا تطبق الفقرة (2) بالنسبة إلى الطرف الذي يمكن أن ينسب إليه التدليس أو الإفساد أو ممارسة الإكراه.

4- في حالة بطلان رضا دولة ما الالتزام بالمعاهدة الجماعية تسري القواعد السابقة في العلاقات بين تلك الدولة والأطراف الأخرى في المعاهدة.

المادة 70: آثار انقضاء المعاهدة

1- ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك فان انقضاء المعاهدة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية:

(أ) يحل الأطراف من أي التزام بالاستمرار في تنفيذ المعاهدة.

(ب) لا يؤثر على أي حق أو التزام أو مركز قانوني للأطراف نشأ نتيجة تنفيذ المعاهدة قبل انقضائها.

2- إذا نقضت دولة معاهدة جماعية أو انسحبت منها تنطبق الفقرة (1) على العلاقات بين هذه الدولة والدول الأخرى الأطراف في المعاهدة من تاريخ نفاذ ذلك النقض أو الانسحاب.

المادة 71: آثار بطلان المعاهدة التي تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي

1- في حالة المعاهدة التي تعتبر باطلة بموجب المادة 53 يكون على الأطراف:

(أ) أن تزيل بقدر الإمكان أثار أي تصرف تم الاستناد فيه إلى أي نص يتعارض مـع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي؛

(ب) أن تجعل علاقاتها المتبادلة متفقة مع القاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي.

2- في حالة المعاهدة التي تصبح باطلة ومنقضية وفقاً للمادة 64 يترتب على انقضاء المعاهدة:

(أ) تحلل الأطراف من أي التزام باستمرار تنفيذ المعاهدة؛

(ب) عدم التأثير في أي حق أو التزام أو مركز قانوني للأطراف نشأ من تنفيذ المعاهدة قبل انقضائها، ويكون من الممكن الاستمرار في صيانـة هـذه الحقوق والالتزامات والمراكـز وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع قاعدة آمرة أو القواعد العامة للقانون الدولي.

المادة 72: آثار إيقاف العمل بالمعاهدة

1- ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك فان إيقاف العمل بالمعاهدة بموجب نصوصها أو وفقا لهذه الاتفاقية ينتج الآثار الآتية:

(أ) يحل الأطراف التي تم إيقاف العمل بالمعاهدة فيما بينها من الالتزام بتنفيذها في علاقاتها خلال فترة الإيقاف؛

(ب) لا يؤثر بخلاف ذلك على العلاقات القانونية التي أنشأتها المعاهدة بين الأطراف.

2- يمتنع الأطراف خلال فترة الإيقاف عن التصرفات التي من شأنها إعاقة استئناف العمل بالمعاهدة.

 

الجزء السادس – نصوص متفرقة

المادة 73: حالات التوارث الدولي، ومسئولية الدولة، ونشوب القتال

لا تفتئت أحكام هذه الاتفاقية على أية مسألة قد تثور بالنسبة إلى معاهدة نتيجة التوارث بين الدول، أو المسئولية الدولية للدولة، أو نتيجة لنشوب القتال بين الدول.

المادة 74: العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات

لا يحول قطع أو عدم وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين دولتين أو أكثر دون سريان المعاهدة. ولا يؤثر سريان المعاهدة في ذاته على وضع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين الدول المعنية.

المادة 75: حالة الدولة المعتدية

لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأي التزام ناشئ عن معاهدة يمكن أن يقع على عاتق دولة معتدية نتيجة لتدابير اتخذت وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن عدوان هذه الدولة.

 

الجزء السابع – جهات الإيداع، والإخطارات، والتصحيحات، والتسجيل

المادة 76: جهات إيداع المعاهدات

1- يجوز أن تحدد جهة إيـداع المعاهدة من قبل الدول المتفاوضة إما في المعاهدة ذاتها أو بطريقة أخرى. وتكون جهة الإيـداع دولة أو أكثر، أو منظمة دولية أو الرئيس الإداري للمنظمة.

2- وظائف جهة إيداع المعاهدة ذات طابع دولي، وتلتزم هذه الجهة بالتزام الحياد في القيام بمهامها. وعلى نحو خاص فيما يتعلق بكون المعاهدة لم تدخل حيـز التنفيذ بين الأطراف أو إذا ما نشأ بين دولة ما ودولة أخرى خلاف حول قيام الأخيرة بممارسة وظائفها.

المادة 77: وظائف جهات الإيداع

1- ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتعاقدة على خلاف ذلك تشتمل وظائف جهة الإيداع بصورة خاصة:

(أ) حفظ النسخة الأصلية للمعاهدة وأية وثيقة تفويض كامل تسلم إليها؛

(ب) إعداد نسخ معتمدة من النص الأصلي وإعـداد أي نص آخر للمعاهدة بلغات إضافية على النحو المقرر في المعاهدة وإرسال هذه النسخ إلى الأطراف والدول التي من حقها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة؛

(ج) استلام أية توقيعات على المعاهدة وكذلك استلام وحفظ أية وثائق أو إخطارات أو مراسلات تتصل بها؛

(د) فحص ما إذا كان التوقيع أو الوثيقة أو الإخطار أو المراسلة المتعلقة بالمعاهدة صحيحة وبالصيغة المناسبة، ولفت انتباه الدولة المعنية إذا ما اقتضى الأمر إلى ذلك؛

(هـ) إبلاغ الأطراف والدول التي من حقها أن تصبح أطرافـاً في المعاهدة بالتصرفات والإخطارات المتعلقة بالمعاهدة؛

(و) إبلاغ الدول التي من حقها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة عندمـا تتلقى بالاستلام أو الإيداع وثائق التصديق أو الانضمام أو القبول أو الموافقة المشترطة لدخول المعاهدة حيز التنفيذ؛

(ز) تسجيل المعاهدة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة؛

(ح) تنفيذ الالتزامات المبينة في نصوص أخرى من هذه الاتفاقية.

2- إذا ظهر خلاف بين دولة ما وجهة الإيداع حول قيام هذه الأخيرة بوظائفها فعلى هذه الجهة أن تخطر بذلك الدول الموقعـة والدول المتعاقدة، أو الهيئة المختصة في المنظمة الدولية المعنية إذا كان ذلك مناسباً.

المادة 78: الإخطارات والمراسلات

ما لم تنص المعاهدة أو هذه الاتفاقية على خلاف ذلك يجب إتباع القواعد الآتية بشأن أية إخطارات أو مراسلات تطبيقاً لهذه الاتفاقية:

(أ) إذا لم تكن هناك جهة إيداع توجه المراسلات مباشرة إلى الدول المقصودة بها أما إذا وجدت جهة إيداع فترسل إليها؛

(ب) تعتبر المراسلات قد تمت من جانب الدولة التي تقوم بها عند وصولها إلى الدولة المقصودة بها أو عند استلامها من جانب جهة الإيداع بحسب الحال؛

(ج) إذا كانت المراسلات قد أرسلت إلى جهة الإيداع فإنها لا تعتبر قد سلمت إلى الدولة المقصودة بها إلا من تاريخ إبلاغ تلك الجهة لهذه الدولة بها طبقاً لحكم المادة 77(هـ).

المادة 79: تصحيح الأخطاء في نصوص المعاهدات أو في النسخ المعتمد منها

1- إذا اتفقت الدول الموقعة والدول المتعاقدة الأخرى في معاهدة بعد توقيعها على احتوائها خطأ ما يصحح هذا الخطأ بإحدى الطرائق الآتية ما لم يتفق على خلاف ذلك:

(أ) إجراء التصحيح اللازم في النص وتوقيعه بالأحرف الأولى من قبل الممثلين المعتمدين وفقا للأصول؛ أو

(ب) وضع أو تبادل وثيقة أو وثائق توضح التصحيح المتفق على إجرائه؛ أو

(ج) وضع نص مصحح للمعاهدة كلها بعد إتباع ذات الإجراء الذي اتبع في وضع النص الأصلي.

2- إذا كانت المعاهدة قد أودعت لدى جهة معينة فان على هذه الجهة إخطار الدول الموقعة والدول المتعاقدة بالخطأ وباقتراح تصحيحه وتحديد فترة زمنية ملائمة يمكن خلالها إثارة اعتراض على التصحيح المقترح.

(أ) فإذا انقضت هذه الفترة دون صدور أي اعتراض تقوم جهة الإيداع بإجراء التصحيح وتوقيعه بالأحرف الأولى على النص وبإعداد ضبط بالتصحيح ترسل نسخة منه إلى الأطراف والدول التي من حقها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة.

(ب) أما إذا صدر اعتراض معين على التصحيح المقترح فتقوم جهة الإيداع بإرسال هذا الاعتراض إلى الدول الموقعة والدول المتعاقدة.

3- تنطبق القواعد الواردة في الفقرتين 1، و2 أيضاً في الحالة التي يكون النص فيها قـد وثق بلغتين أو أكثر ويظهر عدم تطابق بين النصوص تتفق الدول الموقعة والدول المصححة على وجوب تصحيحه.

4- يحل النص المصحح محل النص المعيب تلقائياً ما لم تقرر الدول الموقعة والدول المتعاقدة غير ذلك.

5- تبلغ الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتصحيح الجاري على نص المعاهدة المسجلة لديها.

6- إذا اكتشف الخطأ في نسخة معتمدة للمعاهدة تقوم جهة الإيداع بإعداد ضبط يبين التصحيح وترسل نسخة إلى الدول الموقعة والدول المتعاقدة.

المادة 80: تسجيل ونشر المعاهدات

1- ترسل المعاهدات بعد دخولها حيز التنفيذ إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لتسجيلها وحفظها بحسب الحال، وكذلك لنشرها.

2- يشكل تحديد جهة الإيداع تفويضاً لها بالقيام بالأعمال المذكورة في الفقرة السابقة.

 

الجزء الثامن – النصوص الختامية

المادة 81: توقيع هذه الاتفاقية

تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة أو الوكالات المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وكذلك لأية دولة تدعوها الجمعية العامة للأمم المتحدة لتكون طرفاً في هذه الاتفاقية وفق الترتيب التالي: حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1969 في وزارة الخارجية الاتحادية لجمهورية النمسا، وبعد ذلك حتى 30 نيسان/أبريل 1970 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

المادة 82: التصديق على هذه الاتفاقية

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 83: الانضمام إلى هذه الاتفاقية

تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام من قبل أية دولة تنتمي إلى أي من الفئات المذكورة في المادة 81، وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 84: دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين.

2- تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثيقة التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 85: النصوص الرسمية لهذه الاتفاقية

يودع أصل هذه الاتفاقية التي تعتبـر نصوصها المحررة باللغات الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية متساوية في حجيتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.

اعتمدت في فيينا في اليوم الثالث والعشرين من أيار/مايو عام ألف وتسعمائة وتسع وستين.

ملحق

1- يعد الأمين العام للأمم المتحدة ويحفظ لديه قائمة موفقين تتألف من فقهاء قانونيين مؤهلين. ولهذه الغاية تدعى كل دولة عضو في الأمم المتحدة أو طرف في هذه الاتفاقية إلى تسمية موفقين اثنين. وتتألف القائمة من أسماء الأشخاص الذين يتم تسميتهم على هذا النحو. وتكون مدة الموفق، بما في ذلك مدة أي موفق يسمى لملء شاغر طارئ خمس سنوات قابلة للتجديد. ويواصل الموفق الذي تنتهي مدته أداء أي وظيفة كان قد اختير لها بموجب الفقرة التالية.

2- حين يقدم طلب إلى الأمين العام وفقاً للمادة 66 يقوم هذا الأخير بتقديم النزاع إلى لجنة توفيق تشكل على النحو التالي:

تختار الدولة أو الدول التي تشكل أحد أطراف النزاع:

(أ) موفقاً واحدا من جنسية تلك الدولة أو إحدى تلك الدول، ويجوز أن يختار أو أن لا يختار من القائمة المشار إليها في الفقرة (1)؛ و

(ب) موفقاً ليس من جنسية تلك الدولـة أو إحدى تلك الدول يختار من القائمـة المشار إليهـا في الفقرة السابقة.

تختـار الدولة أو الدول التي تشكل الطرف الآخر في النزاع موفقين اثنـين بالطريقة ذاتها. ويجب أن يتم تعيين الموفقين الأربعة من قبل الأطراف خلال ستين يوماً من التاريخ الذي يتسلم فيه الأمين العام الطلب.

يقوم الموقوفون الأربعة، خلال ستين يوماً من تاريخ تعيين آخرهم بتعيين موفق خامس كرئيس للجنة يختار من القائمة ويكون هو الرئيس.

إذ لم يتم تعيين الرئيس أو أي من الموفقين الآخرين خلال المدة المذكورة أعلاه، يتولى الأمين العام القيام بتعيينهم خلال الستين يوماً التالية لانقضاء تلك المدة. ويمكن للأمين العام أن يعين الرئيس إما من بين الأسماء الواردة في القائمة أو من بين أعضاء لجنة القانون الدولي. ويجوز تمديد أي من المدد التي يجب إجراء التعيينات خلالها، بالاتفاق بين أطراف النزاع.

يملأ أي شاغر في عضوية اللجنة بالطريقة المقررة بالنسبة للتعيين الأصلي.

3- تضع لجنة التوفيق نظامها الداخلي. ويجوز للجنة برضا أطراف النزاع أن تدعو أي طرف في المعاهدة لتقديم آرائه حول النزاع شفاهه أو كتابة. وتتخذ قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الخمسة.

4- يجوز للجنة أن تلفت نظر الأطراف في النزاع إلى أي تدابير يمكن أن تسهل الوصول إلى تسوية ودية.

5- تستمع اللجنة إلى الأطراف وتدرس الادعاءات والاعتراضات عليها وتقدم اقتراحات للفرقاء بقصد الوصول إلى تسوية ودية للنزاع.

6- تقدم اللجنة تقريرها في غضون اثني عشر شهرا من تشكيلها. ويودع التقرير لدى الأمين العام ويحول إلى أطراف النزاع. لا يكـون تقرير اللجنة، بما فيه من نتائج حول الوقائـع والمسائل القانونية، ملزماً للأطراف ولا تكون له أي صفة أخرى غير صفة التوصيات المقدمة لتؤخذ بعين الاعتبار من قبـل الأطراف في النزاع بقصد تسهيل الوصول إلى تسوية ودية.

7- يزود الأمين العام اللجنة بالمساعدات والتسهيلات بحسب حاجاتها، وتتحمل الأمم المتحدة نفقات اللجنة.

مقالة عن القانون الدولي العام 

اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية 

تعريف بالقانون الدولي العام

اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 1963

اتفاقية فينا لقانون المعاهدات

مقال عن الاثراء بلا سبب

مقال عن عدم المسؤولية

مقال عن الظنين

مقال عن الفرق بين العقد المسمى و الغير مسمى

مقال عن العقود المسماة

مقال عن نقص الأهلية

نماذج استدعاءات نقابة المحامين

نموذج وكالة محامي

محامي تجاري

توكيل محامي

المحامي

وظائف المحامي

نقلا عن محامي أردني

قانون الدفاع الأردني

قانون الدفاع  في الاردن 

رقم 13 لسنة 1992

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الدفاع لسنة 1992 ) وينشر في الجريدة الرسمية.

حالات تطبيق هذا القانون

المادة 2

أ . اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب ، أو قيام حالة تهدد بوقوعها ، أو حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء يعلن العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .

ب. تتضمن الإرادة الملكية بيان الحالة التي تقرر بسببها إعلان العمل بهذا القانون والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ العمل به .

ج. يعلن عن وقف العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .

اتخاذ التدابير الضرورية لتامين السلامة العامة

المادة 3

أ . يناط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتامين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها .

ب. يمارس رئيس الوزراء صلاحياته بموجب أوامر خطية .

ج. لرئيس الوزراء تفويض جميع صلاحياته أو بعضها لمن يراه أهلا للقيام بذلك في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة محددة منها وبالشروط والقيود التي يعينها .

صلاحيات رئيس الوزراء

المادة 4

لرئيس الوزراء ممارسة الصلاحيات التالية:

أ . وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة ، وألقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم .

ب. تكليف أي شخص بالقيام باي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته .

ج. تفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة .

د. وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة .

ه. منع أو حصر أو تقييد استيراد المواد أو تصديرها أو نقلها من مكان الى آخر ، وتحديد التعامل بها وحظر إخفائها أو إتلافها أو شرائها أو المقايضة عليها وتحديد أسعارها .

و. الاستيلاء على أي ارض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطاقة وان ينشئ عليها أعمالا تتعلق بالدفاع وان يزيل أي شجار أو منشآت عليها ، وان يأمر بإدارتها واستغلالها أو تنظيم استعمالها .

ز. أخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها .

ح. تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها .

ط. تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ، وأغلاق أي طريق أو ممر أو مجرى ماء أو تغيير اتجاهه ومنع حركة السير عليه أو تنظيمها .

ي. مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وأغلاق أماكن إعدادها .

ك . منع اخذ صور أو عمل تصاميم أو خرائط لاي مكان أو شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الأماكن والأشياء باي أجهزة تصوير أو مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث أو التأخر في مثل هذه الأماكن دون عذر مشروع .

ل. البغاء رخص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها والأمر بتسليمها وضبطها وأغلاق محلات بيعها وخزنها .

م. منع صنع أجهزة الاتصال أو بيعها أو شرائها أو حيازتها والأمر بتسليمها وضبطها .

الاستيلاء على الأموال أو وضع اليد عليها

المادة 5

اذا اعلن رئيس الوزراء انه ينوي الاستيلاء على أي أموال أو وضع اليد عليها فلا يجوز لاي شخص أن يبيع تلك الأموال أو ينقلها أو يخفيها أو يتصرف بها دون موافقة رئيس الوزراء أو خلافاً للشروط والقيود المعينة في الأمر أو التصريح الممنوح بشان ذلك ويشترط فيما تقدم أن لا تزيد مدة نفاذ الإعلان عن ستين يوماً .

المحكمة المختصة

المادة 6

تختص محاكم البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه .

عقوبة مخالفة أوامر الدفاع

المادة 7

أ . يعاقب من يخالف أوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الأوامر على أن لا تتجاوز العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات أو الغرامة بمبلغ ثلاثة آلاف دينار أو العقوبتين معاً .

ب. اذا لم تبين أوامر الدفاع عقوبة للمخالفة فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ج. اذا كانت المخالفة جريمة بموجب أي قانون آخر فتطبق العقوبة الواردة في ذلك القانون اذا كانت اشد مما ورد في هذا القانون .

د. تصادر الأموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة أو الشروع في ارتكابها ، ولرئيس الوزراء رد الأشياء المصادرة أو جزء منها .

ه. لرئيس الوزراء صلاحية أجراء أي تسوية أو مصالحة في أي دعوى ناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون ولم يكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية .

الطعن بالأمر

المادة 8

أ . يجوز لاي شخص جرى توقيفه أو القبض عليه بموجب هذا القانون أو أي امر دفاع أو جرى الاستيلاء أو وضع اليد على ماله أو مال موجود تحت إشرافه أو لاي صاحب مصلحة بالنيابة عن الشخص المذكور أن يطعن بالأمر الصادر بذلك لدى محكمة العدل العليا .

ب. على المحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة برد الطلب دون اللجوء الى تقديم طلب جديد المرة بعد الأخرى طالما بقي الأمر المطعون فيه قائماً .

التعويض على صاحب المال

المادة 9

لكل من كلف باي عمل أو أداء أي خدمة أو تقديم أي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله أو وضع اليد عليه أو نقله أو إتلافه ولكل من اتخذ بحقه أي أجراء بموجب هذا القانون أو أي امر أو تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض ولرئيس الوزراء أن يحدد مقدار التعويض وان يقرر تأديته عن أي مال أو عمل أو أجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تقديم الطلب بالتعويض على أن يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق بإقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقاً لأحكام القوانين النافذة المفعول .

إيقاف العمل باي نص أو تشريع

المادة 10

يوقف العمل باي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه .

تعذر تنفيذ العقود والالتزامات بسبب هذا القانون

المحامي النظامي

 

المادة 11

اذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي امر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفاً لشروطه بل يعتبر العقد موقوفاً الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذراً ويعتبر ذلك دفاعاً في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام .

الصلاحيات بموجب هذا القانون

المصدر : أفضل محامي في عمان الأردن

المادة 12

تعتبر أي صلاحية تخول لاي شخص بموجب هذا القانون أو أوامر الدفاع مضافة لاي صلاحية أخرى مخولة اليه بموجب أي قانون أو نظام آخر .

الإلغاءا+ت

المادة 13

يلغى قانون الدفاع لسنة 1935وجميع انظم الدفاع وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه ، وذلك اعتباراً من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

المكلفون بتنفيذ أحكام القانون

المادة 14

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

7/ 1/ 1992

نقلا عن محامي أردني

محامي تجاري

توكيل محامي

المحامي

وظائف المحامي

كتابة العقد وفق الأنظمة السعودية

عقد عمل مدير في مطعم وفق الأنظمة السعودية

عقد شراكة في مطعم وفق النظام السعودي

نموذج عقد شراكة لفتح مطعم

 

https://jordan-lawyer.com/2020/04/08/defense-order/

قانون الدفاع الأردني

نظام جمعية أدلاء السياح

نظام جمعية أدلاء السياح

رقم القانون  29 في سنة 2020

المادة 1

 يسمى هذا النظام (نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة 2

أ‌- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون السياحة.

الوزارة:  وزارة السياحة والآثار.

الوزير: وزير السياحة والآثار.

الجمعية: جمعية أدلاء السياح الأردنية.

الهيئة العامة: الهيئة العامة للجمعية.

المجلس: مجلس إدارة الجمعية.

الرئيس: رئيس المجلس.

المهنة: مهنة إرشاد السياح والزوار ومرافقتهم الى الأماكن السياحية والأثرية والطبيعية في المملكة والتعريف بها وتقديم الشروحات والمعلومات لهم.

العضو: الدليل السياحي المرخص وفقاً لأحكام نظام أدلاء السياح والمسجل في سجل أدلاء السياح المزاولين لدى الجمعية.

ب-1- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

2- تعتمد التعاريف الواردة في نظام أدلاء السياح حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.


المادة 3

أ‌- تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية أدلاء السياح الاردنية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة ولها حق التقاضي، ولها حق فتح الحسابات البنكية والاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية بموافقة الهيئة العامة.

ب‌- يكون مقر الجمعية الرئيس في مدينة عمان ولها فتح فروع في المملكة بقرار من المجلس المستند الى موافقة الهيئة العامة.

ج- لا يسمح  لأي شخص بمزاولة المهنة الا بعد  الانتساب للجمعية وفق أحكام هذا النظام.


المادة 4

 تعمل الجمعية على رفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعي السياحي لدى الأعضاء وتنشيط السياحة والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بما في ذلك ما يلي:-

‌أ- رعاية مصالح الأعضاء والمحافظة على حقوقهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والمهنية والثقافية لهم وإنشاء الصناديق اللازمة لذلك بما في ذلك صندوق التكافل الاجتماعي وإلزام الاعضاء الاشتراك فيه بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المجلس.

‌ب- التعاون والتنسيق مع الوزارة والدوائر والمؤسسات والجمعيات والهيئات السياحية الأخرى المتخصصة في المجالات المتعلقة بالعمل السياحي وتنشيطه.

‌ج- المحافظة على مصلحة السياحة الوطنية وسمعة المهن السياحية الأخرى.

‌د- المساهمة مع الجهات المعنية في نشر المعرفة حول مبادئ وتوجيهات المدونة العالمية لأخلاق وآداب السياحة.

ه- التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية السياحية العربية والدولية والانضمام إليها والمشاركة فيها.


المادة 5

 تحتفظ الجمعية بالسجلات التالية:-

أ-  سجل أدلاء السياح المزاولين.

ب- سجل أدلاء السياح غير المزاولين.

ج- سجل الاعضاء المؤازرين.


المادة 6

 أ- يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لذلك.

ب- يصدر المجلس قراراً بشأن الطلب خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إذا كان مستوفيا الشروط ويكون مقبولاً حكماً إذا لم يصدر قرار المجلس خلال هذه المدة.

ج- لمقدم الطلب الطعن بقرار المجلس برفض طلب الانتساب لدى محكمة البداية المختصة خلال (15) يوما من تاريخ تبلغه القرار .


المادة 7

-أ- تتألف الهيئة العامة  للجمعية من الأعضاء العاملين المنتسبين إليها المسجلين في سجل أدلاء السياح المزاولين.

ب- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً سنوياً عادياً في الموعد الذي يحدده المجلس خلال  مدة لا تتجاوز أربعة الأشهر الأولى من السنة للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها الذي يعده المجلس.

ج‌- توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد له مرفقاً بها التقريران المالي والإداري، وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، كما تعلق الدعوة على لوحة الإعلانات في مركز الجمعية والموقع الإلكتروني لها ويتم إبلاغ الوزارة بموعد الاجتماع.

د- إذا لم تدع الهيئة العامة لعقد الاجتماع خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيدعو الوزير إلى عقد هذا الاجتماع قبل سبعة ايام من انتهاء تلك المدة على أن يتم عقد الاجتماع بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توجيه الدعوة وتسري على هذا الاجتماع أحكام الاجتماع العادي للهيئة العامة.


المادة 8

أ‌- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء المسجلين في سجل أدلاء السياح المزاولين والمسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاجتماع وإذا لم يكتمل النصاب بعد مرور ساعة من الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر من الأعضاء .

ب‌- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

ج- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه وإذا تعذر ذلك يرأسها أكبر أعضاء المجلس سناً.

د- يحضر مندوب من الوزارة يسميه الوزير لحضور اجتماعات الهيئة العامة  لمراقبة قانونية الاجتماع وإجراءاته والتوقيع على محضر الاجتماع وإيداع نسخة منه لدى الوزارة، وتعتبر اجتماعات الهيئة العامة باطلة إذا لم يحضرها مندوب الوزارة.


المادة 9

 تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية:-

أ‌- مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية واقرار خطة عمل السنة الجديدة.

– المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المنتهية وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية.

ج- تعيين مدقق حسابات قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه.

د- انتخاب اعضاء المجلس في حال انتهاء مدة المجلس أو إجراء انتخابات لملء الشواغر وفقاً لأحكام هذا النظام.

ه- اقرار مدونة السلوك المهني للأدلاء السياحيين.

و- أي أمور اخرى تتعلق بالمهنة يرى المجلس عرضها على الهيئة العامة .

ز- يجوز لعدد من الأعضاء لا يقل عن (20) عضواً تقديم طلب خطي إلى المجلس لإدراج مناقشة أي أمور معينة على أن يقدم هذا الطلب قبل موعد الاجتماع بأربعة عشر يوماً على الاقل.


المادة 10

-أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس أو بطلب يقدم إليها من أعضاء لا يقل عددهم عن نسبة (25%) من الأعضاء المزاولين المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية على أن يتضمن قرار المجلس أو طلب الأعضاء لعقد الاجتماع الأمور والموضوعات التي ستعرض عليها بصورة محددة ولا يجوز بحث أو عرض غيرها في هذا الاجتماع.

ب‌- تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الأحكام والإجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى أحكام هذا النظام وذلك وفق الأحكام التالية:-

1- اعتبار الاجتماع غير العادي ملغى إذا لم يتوافر له النصاب القانوني.

2- تصدر الهيئة العامة قراراتها في الاجتماع غير العادي بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

ج- تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة في أي اجتماع تعقده باكتمال نصابه القانوني ملزمة للمجلس وللأعضاء الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا جميعهم، شريطة أن تكون تلك القرارات قد اتخذت وفقاً لأحكام هذا النظام.


المادة 11

أ-1- يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء ينتخبهم الأعضاء المزاولون من بينهم بالاقتراع السري وتكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.

2- لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس أو العضو لأكثر من دورتين متتاليتين إلا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.

ب- إذا لم يتم انتخاب مجلس جديد لأي سببٍ من الأسباب فيستمر المجلس القائم بممارسة مهامه واعماله وصلاحياته إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد وفقاً لأحكام هذا النظام.

ج-1- إذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كلياً أو بطلان انتخاب أكثرية أعضاء المجلس فيدعو الوزير الهيئة العامة  للاجتماع خلال مدة  ثلاثين يوماً من تاريخ ورود القرار للوزارة لإعادة الانتخابات حسب ما يقتضيه مضمون القرار ويستمر المجلس السابق بعد دعوته للاجتماع من قبل الوزير بممارسة مهامه وأعماله وصلاحياته إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد.

2- إذا قررت المحكمة بطلان انتخاب أقل من نصف أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس فيعتبر المجلس قائماً ويدعو المجلس الهيئة العامة إلى اجتماع لانتخاب الأشخاص الذين شغرت مراكزهم بموجب قرار المحكمة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.


المادة 12

 أ- ‌يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المجلس ما يلي:-

1- أن يكون أردني الجنسية.

2- أن يكون مزاولاً للمهنة مدة لا تقل عن ثماني سنوات.

3- أن يكون مسدداً للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للوزارة والجمعية.

4- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

5- أن لا يكون قد صدرت بحقه عقوبة توقيف عن العمل بأي موضوع يمس سمعة السياحة الأردنية.

6- أن لا يمتلك أو يدير أيا من مهنة مكاتب وشركات السياحة والسفر أو مهنة الحرف والصناعات التقليدية الشعبية أو يشارك فيها وعليه تقديم تصريح خطي يؤكد انتفاء أي منفعة له أو أي نشاط تجاري مما ورد ذكره في هذه الفقرة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والفصل من عضوية المجلس.

ب- يدفع طالب الترشح مبلغ خمسين ديناراً للجمعية رسم ترشيح غير مسترد.


المادة 13

 أ- يبدأ الترشح لعضوية المجلس قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة  العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس وينتهي قبل سبعة أيام من ذلك الموعد.

ب- يقدم طلب الترشح الى لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء يسميهم المجلس من الهيئة العامة من غير أعضائه ومن غير المرشحين ويفوضهم المجلس بذلك خطيا للتحقق من صحة طلبات الترشح ومدى مطابقتها للقانون والنظام وتوافر الشروط المقررة لذلك فيها.

ج- تعلن أسماء المرشحين المستوفية الشروط على لوحة الإعلانات في مركز الجمعية، وعلى الموقع الإلكتروني لها.

 د- تقدم الاعتراضات على ترشح الاعضاء إلى اللجنة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ اعلان أسماء المرشحين على أن تفصل اللجنة في الطعون المقدمة إليها خلال أربعٍ وعشرين ساعة من تاريخ تقديم الطعن ويكون قرارها نهائياً.


المادة 14

أ- تختار الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات لجنة للإشراف على الانتخابات تتألف من ثلاثة أعضاء من غير المرشحين وتنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها.

ب- تتولى لجنة الإشراف على الانتخابات القيام بإجراءات انتخاب أعضاء المجلس وتوزيع أوراق الاقتراع على الأعضاء وجمعها وفرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر بأعمالها ولها الاستعانة بلجنة فرعية أو أكثر تؤلف كل منها من أعضاء الهيئة العامة غير المرشحين لمساعدتها على فرز الأصوات وبإشرافها المباشر.

ج- يجري انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السري وتختم ورقة الاقتراع بخاتم الجمعية وتوقع من رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات.

د- تفصل لجنة الإشراف على الانتخابات في الاعتراضات التي تقدم إليها في أثناء الانتخابات سواء أكانت على أوراق الاقتراع أم على أي من الإجراءات الأخرى المتعلقة بالانتخابات، ولها قبول الاوراق أو رفضها إذا تبين لها أن هناك أسباباً تبرر ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية.

ه-إذا أدرج في ورقة الاقتراع عدد من أسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه فيؤخذ في هذه الحالة العدد المطلوب من الأسماء الأولى بالتسلسل ويهمل ما زاد عليه، وتعتبر الورقة التي تحتوي على أسماء أقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لما ورد فيها من أسماء.

و- تهمل أوراق الاقتراع الخالية من الأسماء كما لا تحسب الأسماء غير المقروءة أو غير الواضحة أو تلك التي تتضمن أي كلمة أو عبارة تتنافى مع الآداب العامة أو التي تدل على شخصية العضو المقترع، كما تهمل أوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم الجمعية وغير الموقعة من رئيس لجنة الإشراف على الانتخاب.

ز- تحفظ أوراق الاقتراع في الجمعية ويتم إتلافها بقرار من المجلس بعد مرور سنة على إجراء الانتخابات.

ح- يزود المجلس المنتخب الوزير بنسخة من محضر نتائج الانتخابات.

ط- تحدد أي أمور تتعلق باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المجلس لهذه الغاية.


المادة 15

أ‌- يعتبر فائزاً بعضوية المجلس من حصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين وإذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين فيتم اختيار أحدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الإشراف على الانتخابات.

ب- إذا لم يتقدم إلى عضوية المجلس إلا تسعة مرشحين اعتبروا فائزين بالتزكية، وإذا لم يتوافر العدد الكافي من المرشحين فيجوز للهيئة العامة خلال انعقاد اجتماعها إكمال ذلك العدد بانتخابهم من أعضائها وفقا لأحكام هذا النظام.


المادة 16

أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده رئيساً ونائباً للرئيس وأمين سر وأمين صندوق للجمعية.

ب- ينتخب الرئيس من بين أعضاء المجلس بالاقتراع السري.

ج- على المجلس أن يعلم الوزير بنتائج الانتخابات.


المادة 17

 يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه في حال غيابه من بينهم، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.


المادة 18

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

1- إدارة شؤون الجمعية الإدارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة عن المجلس بموافقة الهيئة.

2- إعداد التقرير السنوي والحسابات المالية والختامية للسنة المنتهية ومشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية وتقديمه للهيئة، وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة.

3- إصدار أسس تعيين الموظفين العاملين في الجمعية وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.

4- تشكيل اللجان المنبثقة عنه وتحديد مهامها.

5- النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الأعضاء أو بينهم وبين غيرهم  واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

6- مراقبة أداء الأعضاء والتأكد من التزامهم بمدونة السلوك المهني.

7- عقد الدورات والندوات لرفع مستوى كفاءة الدليل السياحي وتوفير الامكانات اللازمة له في أداء عمله.

8- الإحالة الى المجلس التأديبي والمصادقة على قراراته أو رفضها أو تعديلها.

9- التوصية باعتماد محتوى الدليل الإلكتروني الذي ستمنحه الوزارة لأي جهةٍ ترغب في إصداره للمواقع السياحية والأثرية وفقاً للأسس والشروط التي تضعها الوزارة لهذه الغاية.

10- إعداد مدونة السلوك المهني للأدلاء السياحيين ورفعها للهيئة العامة للمصادقة عليها.

11- قبول الاعضاء المؤازرين وفقا للشروط التي يقرها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك مقدار بدل الانتساب.

12- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في تحديد المصطلحات والأعراف السياحية وقواعد التعامل بممارسة المهنة ومعاييرها بما يتوافق مع الأنظمة المحلية والأعراف الدولية.

13- إصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.

14-المشاركة في إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بالتشريعات ذات العلاقة بالنشاط السياحي وتقديمها للجهات المعنية.

15- استثمار أموال الجمعية بالطريقة التي توافق عليها الهيئة العامة بما في ذلك الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بموجب تعليمات يعدها المجلس لهذه الغاية وتوافق عليها الهيئة العامة للجمعية.

ب- لا يتلقى عضو المجلس عوضاً مقابل اشغاله لهذا المنصب، باستثناء نفقات السفر والإقامة والمصاريف التي تكبدها نتيجة قيامه بمهامه عضواً في المجلس وفقاً لأحكام التعليمات المالية الصادرة عن المجلس.


المادة 19

-أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-

1-تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس.

2- تمثيل الجمعية لدى الغير وفق القرارات الصادرة عن المجلس.

3- إدارة شؤون الجمعية الإدارية والمالية وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

4-التصديق على شهادات الخبرة التي تصدرها الجمعية للأعضاء.

5- أي صلاحيات أو مهام أخرى يكلفه المجلس بها.

ب- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.


المادة 20

أ‌- يتولى أمين سر الجمعية تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها وإعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس والهيئة العامة وتدوين محاضرهما وقراراتهما في سجل خاص لكل منهما.

ب‌- يتولى أمين صندوق الجمعية تنظيم السجلات المالية والدفاتر المحاسبية والوثائق والمستندات المالية الخاصة بالجمعية وحفظها وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها والتوقيع على المعاملات المالية وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.


المادة 21

أ- يشكل مجلس تأديبي أو اكثر مكون من خمسة أشخاص يعين المجلس أربعة منهم من غير اعضائه، ويعين الوزير العضو العامل الخامس من موظفي الوزارة على أن لا تقل درجته عن الأولى .

ب- ينظر المجلس التأديبي في مخالفات الأعضاء لأي من الالتزامات المترتبة عليهم المنصوص عليها في القانون وهذا النظام ومدونة السلوك المهني، وفي مخالفة الاعضاء لأي من الالتزامات التعاقدية المترتبة عليهم تجاه الغير.

ج- تتم إحالة العضو العامل إلى المجلس التأديبي من قبل المجلس بناءً على شكوى خطية من أي شخص أو اذا علم المجلس بهذه المخالفة.

د- يجتمع المجلس التأديبي في الجمعية بحضور أعضائه جميعا ًويصدر قراراته بالأغلبية على أن يصادق عليها المجلس.

ه- للمجلس التأديبي اتخاذ أي من الجزاءات المبينة أدناه بحق العضو العامل المخالف:-

1-التنبيه

2- الإنذار.

3- وقف العضوية.

4-إلغاء عضويته من الجمعية.


المادة 22

 يفقد الرئيس وعضو المجلس حسب مقتضى الحال العضوية في المجلس في أي من الحالات التالية:-

أ‌- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو سبعة اجتماعات متفرقة دون عذر مشروع يقبله الرئيس او المجلس حسب مقتضى الحال.

ب‌- اذا استقال خطياً وقبلت استقالته.

ج- اذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجنايةٍ أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

د- اذا ألغي الترخيص الممنوح له لأي سبب من الأسباب.

ه- اذا أخل بقواعد ممارسة المهنة ومدونة السلوك المهني وصدر بحقه قرار من المجلس التأديبي بإلغاء عضويته وصادق عليه المجلس.

و- إذا لم يعد قادرا على أداء مهامه نتيجة المرض أو أي سبب آخر.

ز- إذا فقد الأهلية.


المادة 23

أ‌- إذا شغر مركز الرئيس يقوم نائبه مقامه إذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة أشهر وبخلاف  ذلك يقوم المجلس في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما وفقا لأحكام هذا النظام بانتخاب رئيس جديد من بين أعضائه لإكمال المدة المتبقية.

ب‌- إذا شغر مركز أي عضو في المجلس فيدعى المرشح الذي نال أعلى الأصوات بعد آخر الفائزين في الانتخابات ليكون عضواً في المجلس للمدة المتبقية له وفي حال تساوي عضوين أو أكثر في الأصوات، يتم إجراء القرعة بينهم، وإذا لم يوجد مرشح فيعين المجلس من بين أعضاء الهيئة العامة من يملأ مركز العضو العامل الشاغر على أن تتوافر فيه شروط العضوية في المجلس وأن لا يزيد عدد المعينين على هذا الوجه على ثلاثة أعضاء.


المادة 24


أ-على الوزير حل المجلس في أي من الحالات التالية:-

1-إذا تقرر بطلان الانتخابات كليا أو بطلان انتخاب اكثرية أعضاء المجلس.

2- إذا شغرت عضوية أربعة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس.

3- إذا ثبت وجود فساد مالي أو إداري في المجلس.

ب- يشكل الوزير لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الجمعية إلى حين الدعوة لانتخاب مجلس ادارة جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حل المجلس القديم.

ج- إذا كانت المدة المتبقية للمجلس لا تتجاوز سنة فللوزير تكليف اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الجمعية للمدة المتبقية للمجلس.


المادة 25

أ‌- للمجلس بناءً على طلب العضو العامل تعليق عضويته في الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات متتالية على أن يتم استيفاء الرسوم السنوية عن مدة تعليق عضويته حال تقديمه لطلب إعادة العضوية.

ب‌- يفقد العضو العامل عضويته في الجمعية في أي من الحالات التالية:-

1- إذا ألغيت رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له بشكل نهائي من الوزارة أو بحكم قضائي.

2- اذا توقف عن ممارسة المهنة نهائياً.

3- إذا أخل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها وصدر بحقه قرار من المجلس التأديبي وأقره المجلس وأصدرت الهيئة العامة قرارا بذلك.


المادة 26


 تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.


المادة 27

 تتكون الموارد المالية للجمعية من المصادر التالية:-‌

أ- رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي والمبالغ المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام.

‌ب- ريع استثمار أموال الجمعية.

‌ج- بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراكات في نشراتها وأثمان مطبوعاتها وفق ما يحدده المجلس.

د- التبرعات والهبات والإيرادات الاخرى التي يوافق عليها الوزير، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.


المادة 28

أ‌- تستوفي الجمعية من العضو العامل الرسوم التالية: –

1- (200) دينار رسم الانتساب لأول مرة.

2- (100) دينار رسم اشتراك سنوي ويتم دفعه خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم.

3-(50) ديناراً رسم امتحان لغة في حال قامت الجمعية بتنظيمه.

4-(20) ديناراً عند تقديم طلب إعادة التسجيل في سجل الأدلاء المزاولين لمن تقرر نقل اسمه إلى سجل أدلاء السياح غير المزاولين سواء بطلب منه أو بقرار من المجلس على أن يتم استيفاء رسوم الاشتراك عن السنوات السابقة.

5- (40) ديناراً بدل الاشتراك في صندوق التكافل الاجتماعي.

6- ديناران عن أي وثيقة يطلب المصادقة عليها من الجمعية.

7- (5) دنانير بدل هوية العضوية التي تصدرها الجمعية أو بدل فاقد.

ب‌- يتم دفع رسم الاشتراك السنوي وبدل صندوق التكافل الاجتماعي المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة او عند تقديم طلب الانتساب لأول مرة ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم والبدلات.

ج- يستوفى مبلغ إضافي ممن يتخلف عن دفع الرسوم في موعدها المقرر بموجب أحكام هذا النظام بنسبة (5%) من قيمة الرسم السنوي عن كل شهر أو أي جزء منه.

د‌-  للمجلس في حال تخلف العضو العامل عن سداد الرسوم والالتزامات المترتبة عليه للجمعية وقف عضويته الى حين تسديد هذه الرسوم والالتزامات.

ه- تعتمد وسائل الدفع الإلكترونية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.


المادة 29

 يستمر المجلس القائم عند نفاذ أحكام هذا النظام بممارسة صلاحياته إلى حين انتهاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.


المادة 30

أ- يجوز للمجلس قبول أعضاء مؤازرين في الجمعية، من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين العاملين في مجالات القطاع السياحي إذا كان انضمام أي منهم يعزز دورها في تطوير المهنة ويوثق صلاتها بالمجتمع المحلي والعربي والدولي.

ب- لا يحق للعضو المؤازر الترشح لعضوية المجلس .

ج- يحق للعضو المؤازر ما يلي:-

1- حضور اجتماعات الهيئة العامة العادية والاشتراك في النقاشات دون ان يكون له الحق في التصويت على قراراتها.

2- الاشتراك في عضوية لجان الجمعية المختلفة.

3- تغيير عضويته الى عضوية عاملة في حال تحقق شروطها وفقا لأحكام هذا النظام.

4- الانسحاب من عضوية الجمعية دون ان يحق له المطالبة بأي مبالغ مدفوعة من قبله.


المادة 31

 إذا حلت الجمعية لأي سبب تؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الجهة أو الجهات التي تحددها الهيئة العامة على ان تؤخذ موافقة الوزير على ذلك.

المادة 32

– يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.


المادة 33

يلغى نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم (65) لسنة 1998 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

16/2/2020

عبد الله الثاني ابن الحسين

العناوين  معها روابطها

 

نقلا عن محامي أردني


نظام حوافز ضريبة الدخل القطاع الصناعي

نظام حوافز ضريبة الدخل القطاع الصناعي

رقم القانون  18 في سنة 2020

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


 

 

المادة 2

 أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون    :    قانون ضريبة الدخل.

الوزير    :    وزير المالية.

الدائرة    :    دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

المدير    :    مدير عام الدائرة.

الضريبة :   ضريبة الدخل المفروضة بموجب القانون.

النشاط الصناعي    :    النشاط الذي يقوم بتحويل المواد الى منتج جديد يغير في شكلها أو مكوناتها أو نوعها أو طبيعتها بوسائل الإنتاج المختلفة بما في ذلك العمليات الكيميائية والخلط والقص والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف و يحقق قيمة محلية مضافة لا تقل نسبتها عن (30%) وفقا للتشريعات النافذة ولا يشمل تعدين المواد الأساسية.

المكلف    :    الشخص الاعتباري الملزم بدفع الضريبة في النشاط الصناعي .

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.


 

 

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على الانشطة الصناعية التالية:-

أ‌-  صناعة المنتجات الغذائية.

ب- صناعة المشروبات غير الكحولية، إنتاج المياه المعدنية والمياه الأخرى المعبأة في زجاجات باستثناء ما يلي:-

1- تقطير المشروبات الكحولية وتكريرها وخلطها.

2- صناعة الأنبذة.

3- صناعة المشروبات الكحولية من الشعير وصناعة الشعير.

ج‌- صناعة المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة والمنسوجات والملبوسات.

د‌- صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين والأثاث.

ه- صناعة الورق ومنتجات الورق والطباعة.

و‌-صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية والمنتجات الصيدلانية والمستحضرات الصيدلانية.

ز- صناعة منتجات المطاط واللدائن.

ح- صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى.

ط- صناعة الفلزات القاعدية وصناعة منتجات المعادن المشكلة والآلات والمعدات والحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية.

ي‌-صناعة المعدات الكهربائية.

ك-  صناعة المركبات ذوات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة والدراجات النارية والعادية والكراسي المتحركة.

ل-  صناعة المجوهرات والحلي والأصناف المتصلة بها.


 

 

المادة 4

لا تسري أحكام هذا النظام على المكلف في الحالتين التاليتين:-

أ‌-  اذا كان من الانشطة الصناعية المستفيدة فعليا من نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نموا رقم (44) لسنة 2016.

ب- اذا كان النشاط الصناعي مؤسسة مسجلة في المناطق التنموية .


 

 

المادة 5

يمنح المكلف تخفيضا من نسبة الضريبة المقررة لكل سنة وفقاً للجداول الملحقة بهذا النظام إذا كانت نسبة العمالة الاردنية خلال كامل السنة الضريبية لا تقل عن النسب المبينة أدناه لعام 2019، على ان يتم رفع هذه النسبة بالمقدار المبين ازاء كل منها لكل سنة تلي ذلك:-

الرقم

القطاع الصناعي

نسبة العمالة الأردنية

نسبة الزيادة في العمالة

1-

صناعة المنتجات الغذائية.

80

%1

2 –

صناعة المشروبات غير الكحولية، إنتاج المياه المعدنية والمياه الأخرى المعبأة في زجاجات .

%80

%1

3 –

صناعة المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة والمنسوجات والملبوسات للمصانع الصناعية المؤهلة غير المسجلة في المناطق التنموية .

%25

%2.5

4 –

صناعة المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة والمنسوجات والملبوسات للمصانع غير المؤهلة.

%60

%1

5 –

صناعة الخشب ومن جات الخشب والفلين والأثاث.

%65

%1

6 –

صناعة الورق ومنتجات الورق والطباعة.

%80

%1

7 –

صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية والمنتجات الصيدلانية والمستحضرات الصيدلانية.

%80

%1

8 –

صناعة منتجات المطاط واللدائن.

%40

%1

9 –

صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى.

%40

%1

10 –

صناعة الفلزات القاعدية وصناعة منتجات المعادن المشكلة والآلات والمعدات والحواسيب والمنتجات الالكترونية والبصرية.

%40

%1

11 –

صناعة المركبات ذوات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة والدراجات النارية والعادية والكراسي المتحركة.

40

%

12 –

صناعة ا مجوهرات والحلي والاصناف المتصلة بها.

%80

%1


 

 

المادة 6

لغايات تطبيق التخفيض المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام، على المكلف تقديم كشف مصدق من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين عدد العمالة الاردنية المسجلة لديه لآخر سنتين.


 

 

المادة 7

 يمنح المكلف تخفيضا من نسبة الضريبة المقررة لكل سنة وفقاً للجداول الملحقة بهذا النظام، إذا كانت نسبة العمالة من المرأة الاردنية ومن ذوي الإعاقة الحاملين للبطاقة التعريفية الصادرة بمقتضى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا تقل عن (15%) من إجمالي العمالة خلال كامل السنة الضريبية، باستثناء البند (3) من المادة (5) من هذا النظام بحيث تكون نسبة تشغيل المرأة الأردنية العاملة وذوي الإعاقة الحاملين للبطاقة التعريفية الصادرة بمقتضى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا تقل عن (25%) من اجمالي العمالة لديه.


 

 

المادة 8


 لغايات تطبيق التخفيض المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام على المكلف تقديم كشف من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين عدد العمالة من المرأة الأردنية المسجلة لدى المكلف لآخر سنتين، وكشف آخر من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ووزارة العمل يبين اعداد العمالة من ذوي الإعاقة الحاملين للبطاقة التعريفية الصادرة بمقتضى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  المسجلة لديها وتعمل لدى المكلف عن آخر سنتين.


 

 

المادة 9

أ- يمنح المكلف تخفيضا من نسبة الضريبة المقررة لكل سنة وفقاً للجداول الملحقة بهذا النظام، اذا كان يعمل في الصناعات الصغيرة أو المتوسطة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة وتشكل مبيعاته للسوق المحلي ما لا يقل عن (10%) من إجمالي مبيعاته، ويشتري بنسبة لا تقل عن (1%) من إجمالي مشترياته من مدخلات إنتاج أو مستلزمات إنتاج من الصناعة المحلية وذلك خلال كامل السنة الضريبية.

ب‌- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة تكون الانشطة الصناعية صغيرة أو متوسطة وفق الجدول التالي:-

نوع المؤسسة

عدد العمال

قيمة المبيعات السنوية

صغير

1-20

أقل من مليون دينار

متوسط

1-100

اكثر من مليون دينار وأقل من (3) ثلاثة ملايين دينار.


 

 

المادة 10

  لغايات تطبيق التخفيض الضريبي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام على المكلف تقديم ما يلي:-

‌أ-كتاب من غرفة صناعة الأردن يبين إذا كان يندرج ضمن الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفق الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام.

‌ب- شهادة تسجيل الشركة او المؤسسة.

‌ج-كشف مصدق من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين اعداد العمالة الاردنية المسجلة لدى المكلف.

‌د-البيانات المالية التي تبين مبيعات المكلف مدققة من مدقق حسابات قانوني.

ه- البيانات الضريبية التي تبين نسب الشراء من الصناعات المحلية وكذلك نسب مبيعات المكلف للصناعة المحلية.


 

 

المادة 11

 يمنح المكلف تخفيضا من نسبة الضريبة المقررة لكل سنة وفقاً للجداول الملحقة بهذا النظام.


 

 

المادة 12

 لغايات تطبيق التخفيض المنصوص عليه في المادة (11) من هذا النظام على المكلف تقديم سند تسجيل قطعة الأرض المقامة عليها المنشأة وشهادة من بلدية المنطقة التي تتبع لها قطعة الارض.


 

 

المادة 13

 لغايات الاستفادة من الحوافز المنصوص عليها في هذا النظام على المكلف ارفاق الوثائق المطلوبة جميعها المنصوص عليها في هذا النظام مع الاقرار الضريبي وللدائرة طلب أي وثائق.


 

 

المادة 14

يمنح المكلف في نشاط صناعة الادوية نسبة التخفيض الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام كاملة  عند تحقيقه ما نسبته (100%) من مجموع نسبة المعايير الواردة في ذلك الجدول ويمنح المكلف في باقي الأنشطة الصناعية المنصوص عليها في هذا النظام نسبة التخفيض كاملة الواردة في الجدولين (1) و(3) الملحقين بهذا النظام عند تحقيقه ما نسبته (160%) من مجموع نسبة المعايير الواردة في هذين الجدولين .


 

 

المادة 15

  للوزير تعديل الجداول الملحقة بهذا النظام على ان ينشر التعديل في الجريدة الرسمية.


المحامي النظامي

 

المادة 16

على الرغم مما ورد في هذا النظام، يجب أن لا تقل نسبة الضريبة المستوفاة من المكلف في الاحوال جميعها عن نشاطي صناعة الادوية والملابس عن (10%) وان لا تقل عن (14%) عن باقي الانشطة الصناعية  المنصوص عليها في هذا النظام .


 

 

المادة 17

 يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

30/12/2019

نقلا عن محامي أردني

مقال عن العقود المسماة

مقال عن نقص الأهلية

نماذج استدعاءات نقابة المحامين

نموذج وكالة محامي

نظام تحديد الصلاحية المكانية للمحاكم

نظام تحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (42) لسنة 2005 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به اعتباراً من 1/1/2020


المادة 2

تعدل المادة (3) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء البنود من (1) الى (5) الواردة فيها والاستعاضة عنها بما يلي:-

الرقم اسم المحكمة الاختصاص
1- محكمة بداية عمان محافظة العاصمة


ثانيا: بإعادة ترقيم البنود من (6) الى (18) الواردة فيها لتصبح من (2) الى (14) منها على التوالي .

ثالثا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:-

ب- تحال جميع الدعاوى البدائية الحقوقية والبدائية الجزائية المنظورة لدى كل من محكمة بداية عمان ومحكمة بداية شمال عمان ومحكمة بداية غرب عمان ومحكمة بداية جنوب عمان ومحكمة بداية شرق عمان الى محكمة بداية عمان .

 


قانون المعاملات الإلكترونية

قانون المعاملات الإلكترونية

رقم القانون :رقم 15 لسنة 2015

نص القانون

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المعاملات: أي إجراء يقع بين طرف أو أكثر لإنشاء التزام على طرف واحد أو التزام تبادلي بين طرفين أو أكثر سواء كان يتعلق هذا الإجراء بعمل تجاري أو مدني أو يكون مع دائرة حكومية.

المعاملات الإلكترونية: المعاملات التي تنفذ بوسائل إلكترونية.

الوسائل الإلكترونية: تقنية إستخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو كهرومغناطيسية أو اي وسيلة مشابهة.

المعلومات الالكترونية: البيانات أو النصوص أو الصور أو الرسومات أو الأشكال أو الأصوات أو الرموز أو قواعد البيانات و ما شابه ذلك.

نظام المعلومات الإلكترونية: مجموعة البرامج والأدوات المعدة لإنشاء المعلومات أو إرسالها أو تسليمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها أو عرضها بوسائل إلكترونية.

رسالة المعلومات الإلكترونية: المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بأي وسيلة إلكترونية ومنها البريد الإلكتروني او الرسائل القصيرة أو أي تبادل للمعلومات الكترونياًَ.

السجل الإلكتروني: رسالة المعلومات التي تحتوي على قيد أو عقد أو أي مستند أو وثيقة من نوع آخر يتم إنشاء أي منها أو تخزينها أو استخدامها أو نسخها أو إرسالها أو تبليغها أو تسلمها باستخدام الوسيط الالكتروني.

السند الإلكتروني: السند الذي يتم إنشاؤه والتوقيع عليه وتداوله الكترونياً.

التوقيع الإلكتروني: البيانات التي تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو أي وسيلة أخرى مماثلة في السجل الالكتروني، أو تكون مضافة عليه أو مرتبطة به بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وانفراده باستخدامه وتمييزه عن غيره.

المنشئ: الشخص الذي يقوم بإنشاء رسالة المعلومات أو إرسالها.

الوسيط الإلكتروني: البرنامج الإلكتروني الذي يستعمل لتنفيذ إجراء أو الاستجابة لإجراء بشكل تلقائي بقصد إنشاء رسالة معلومات او إرسالها أو تسلمها.

شهادة التوثيق الالكتروني: الشهادة الصادرة عن جهة التوثيق الالكتروني لإثبات نسبة توقيع إلكتروني إلى شخص معين إستناداً إلى إجراءات توثيق معتمدة.

التوثيق الالكتروني: التحقق من هوية مستخدم شهادة التوثيق الالكتروني وصحتها وصلاحيتها.

جهة التوثيق الالكتروني: الجهة المرخصة أو المعتمدة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أو المخولة قانوناً بإصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

المفتاح الخاص: الرمز الذي يستخدمه الشخص لإنشاء توقيع الكتروني في معاملة الكترونية أو رسالة معلومات أو سجل الكتروني.

المفتاح العام: الرمز الذي تخصصه او تعتمده جهات التوثيق الالكتروني لمستخدم شهادة التوثيق الإلكتروني بهدف التحقق من صحة التوقيع الالكتروني.

صاحب التوقيع: الشخص الذي صدرت له شهادة التوثيق الالكتروني من جهة التوثيق الالكتروني والحائز على المفتاح العام والمفتاح الخاص، سواء قام بالتوقيع بنفسه أو من خلال من ينوب عنه أو يمثله.

شهادة التوثيق الالكتروني الجذرية: شهادة التوثيق الالكتروني التي تصدرها جهات التوثيق الالكتروني لنفسها لتمكين جهات التوثيق الأخرى من الوثوق بالشهادات الصادرة عنها.

منظومة التوثيق الالكتروني للشهادة الجذرية: مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة تحتوي على الوسائط الالكترونية التي يتم بواسطتها إصدار شهادة التوثيق الالكترونية الجذرية وإدارتها.

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بوسائل الكترونية.

ب- لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي ما لم ينص أي قانون آخر على خلاف ذلك: –

1- إنشاء الوصية وتعديلها .

2- إنشاء الوقف وتعديل شروطه.

3- معاملات التصرف في الأموال غير المنقولة والاموال المنقولة التي تتطلب التشريعات تسجيلها بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليها بإستثناء عقود الإيجار الخاصة بهذه الأموال .

4- الوكالات والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

5- الإشعارات المتعلقة بإلغاء أو فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتأمين الصحي والتأمين على الحياة.

6- لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم.

7- الأوراق المالية باستثناء ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة إستناداً لقانون الأوراق المالية أو أي تشريع آخر.

المادة 4

أ- يجوز لأي وزارة او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة أو بلدية إجراء معاملاتها باستخدام الوسائل الالكترونية شريطة توافر متطلبات التعامل الالكتروني الواردة في هذا القانون و الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

ب- تقوم كل وزارة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية عند إجراء أي من معاملاتها بالوسائل الالكترونية بتحديد الأحكام والإجراءات المتعلقة بالأمور المبينة أدناه بموجب تعليمات تصدرها لهذه ا لغاية:-

1- إنشاء السجلات الالكترونية أو إيداعها أو حفظها أو إصدارها.

2- استخدام التوقيع الالكتروني و أي شروط أخرى متعلقة به.

3- أمن السجلات والمعاملات الالكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها.

4- تاريخ مباشرة إجراء معاملاتها بالوسائل الالكترونية.

المادة 5

أ- تعتبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة جهة التوثيق الالكتروني للوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتقوم بإصدار شهادات التوثيق الالكتروني لاستخدامها في معاملات أي منها.

ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يعهد إلى أي هيئة أو مؤسسة رسمية عامة او جهة حكومية بالمهام المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 6

مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون ، إذا استوجب أي تشريع تقديم أي قيد أو عقد أو مستند أو وثيقة بشكل خطي أو كتابي فيعتبر تقديم السجل الالكتروني الخاص بأي منها منتجاً للآثار القانونية ذاتها شريطة ما يلي:-

أ- إمكانية الاطلاع على معلومات السجل الالكتروني .

ب- إمكانية تخزين السجل الالكتروني والرجوع اليه في أي وقت دون إحداث أي تغيير عليه.

مواضيع متعلقة بهذا المقال:

كيفية كتابة العقد في السعودية

الحصول على نموذج عقد

محامي متخصص في صياغة العقود

كيف تتم  الصياغة القانونية

أفضل محامين عقود في السعودية

أفضل  محامي سعودي متخصص في صياغة العقود

كيفية مراجعة العقود في السعودية

المادة 7

أ- اذا اشترط أي تشريع تقديم النسخة الأصلية من أي قيد أو عقد أو مستند أو وثيقة فيعتبر السجل الالكتروني مستوفياً لهذا الشرط بتوافر ما يلي:-

1- حفظه بالشكل الذي تم به إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه وبشكل يضمن عدم إجراء أي تغيير أو تعديل على محتواه.

2- حفظه على نحو يتيح الوصول إلى المعلومات الواردة فيه واستخدامها والرجوع إليها في أي وقت.

3- التمكن من التعرف على المنشئ والمرسل إليه وتاريخ ووقت إنشائه أو إرساله أو تسلمه.

ب- لا تطبق الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على المعلومات المرافقة للسجل الالكتروني التي يكون القصد منها تسهيل إرساله وتسلمه.

ج- يجوز للمنشئ أو المرسل إليه إثبات الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بوسائل الإثبات كافة مع مراعاة القواعد المقررة بموجب القوانين ذات العلاقة.

 

المادة 8

إذا استوجب القانون الاحتفاظ بمستند لأي سبب فيعتبر الاحتفاظ به على شكل سجل إلكتروني منتجاً لآثاره على ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.

المادة 9

تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانوناً لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي.

المادة 10

تعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ سواء صدرت عنه ولحسابه أو بالنيابة عنه أو بوساطة وسيط الكتروني معد للعمل بشكل تلقائي من المنشئ أو بالنيابة عنه.

المادة 11

أ- للمرسل إليه أن يعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ في أي من الحالتين التاليتين:-

1- إذا اتبع المرسل إليه أي إجراء سبق أن اتفق مع المنشئ على اتباعه للتحقق من أن رسالة المعلومات قد صدرت عن المنشئ لهذا الغرض.

2- إذا كانت رسالة المعلومات كما تسلمها المرسل إليه ناتجة من إجراءات قام بها أي شخص تابع للمنشئ أو ينوب عنه أو مخول بالدخول إلى الوسيط الإلكتروني الذي يستخدمه المنشئ.

ب- على المرسل إليه أن يتصرف على أساس عدم صدور رسالة المعلومات عن المنشئ في أي من الحالتين التاليتين: –

1- إذا استلم المرسل إليه اشعاراً من المنشئ يبلغه فيه أن الرسالة غير صادرة عنه وذلك من تاريخ ذلك الإشعار ووقت تسلمه ويبقى المنشئ مسؤولاً عن اي نتائج قبل تسلم الإشعار.

2- إذا علم المرسل إليه أن الرسالة لم تصدر عن المنشئ .

المادة 12

أ- إذا طلب المنشئ من المرسل إليه بموجب رسالة معلومات إعلامه بتسلم تلك الرسالة أو كان متفقاً معه على ذلك دون تحديد وسيلة معينة لهذه الغاية فإن قيام المرسل إليه بإعلام المنشئ بالوسائل الإلكترونية أو بأي وسيلة أخرى بتسلم الرسالة يعتبر إستجابة لذلك الطلب أو الإتفاق.

ب- إذا علق المنشئ أثر رسالة المعلومات على تسلمه إشعاراً من المرسل إليه بتسلم تلك الرسالة، فتعامل الرسالة وكأنها لم تكن إلى حين تسلمه ذلك الإشعار.

ج- إذا طلب المنشئ من المرسل إليه إرسال إشعار بتسلم رسالة المعلومات ولم يحدد أجلاً لذلك ولم يعلق أثر رسالة المعلومات على تسلمه ذلك الإشعار فله في حالة عدم تسلمه الإشعار خلال مدة معقولة أن يوجه إلى المرسل إليه تذكيراً بوجوب إرسال الإشعار خلال مدة محددة تحت طائلة اعتبار رسالة المعلومات ملغاة إذا لم يستلم الإشعار خلال هذه المدة.

د- لا يعتبر إشعار التسلم بحد ذاته دليلاً على أن مضمون رسالة المعلومات التي تسلمها المرسل إليه مطابق لمضمون رسالة المعلومات التي أرسلها المنشئ.

المادة 13

أ- تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من وقت دخولها إلى نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص أو الوسيط الالكتروني الذي أرسل الرسالة نيابة عنه ما لم يتفق المنشئ أو المرسل إليه على غير ذلك .

ب- يتم تحديد وقت تسلم رسالة المعلومات على النحو التالي:-

1- إذا كان المرسل إليه قد حدد نظام معلومات لتسلم رسائل المعلومات فتعتبر الرسالة قد تم تسلمها عند دخولها إلى ذلك النظام.

2- إذا لم يحدد المرسل إليه نظام معلومات لتسلم رسائل المعلومات فيعتبر وقت تسلم الرسالة عند دخولها إلى أي نظام معلومات يتبع للمرسل إليه.

المادة 14

أ- تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ وأنها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه، وإذا لم يكن لأي منهما مقر عمل يعتبر مكان إقامته مقراً لعمله، ما لم يكن منشئ الرسالة والمرسل إليه قد إتفقا على غير ذلك.

ب- إذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل فيعتبر المقر الأقرب صلة بالمعاملة هو مكان الإرسال أو التسلم، وعند تعذر الترجيح يعتبر مقر العمل الرئيس هو مكان الإرسال أو التسلم.

المادة 15

يعتبر التوقيع الالكتروني محمياً إذا توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة:-

أ- إذا انفرد به صاحب التوقيع ليميزه عن غيره.

ب- إذا كان يحدد هوية صاحب التوقيع.

ج- إذا كان المفتاح الخاص خاضعاً لسيطرة صاحب التوقيع وقت إجراء التوقيع.

د- إذا ارتبط بالسجل الالكتروني بصورة لا تسمح بإجراء تعديل على ذلك السجل الالكتروني بعد توقيعه دون إحداث تغيير على ذلك التوقيع.

المادة 16

يعتبر التوقيع الإلكتروني موثقاً إذا تحققت فيه جميع الشروط المذكورة في المادة (15) من هذا القانون وكان مرتبطاً بشهادة توثيق إلكتروني صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وقت إنشاء التوقيع الإلكتروني عن أي من الجهات التالية:-

أ- جهة توثيق الكتروني مرخصة في المملكة.

ب- جهة توثيق الكتروني معتمدة.

ج- أي جهة حكومية سواء كانت وزارة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية يوافق لها مجلس الوزراء على ذلك شريطة استيفاء متطلبات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

د- وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة .

ه- البنك المركزي الأردني فيما يتعلق بالأعمال المصرفية أو المالية الالكترونية.

المادة 17

أ- يكون للسجل الالكتروني المرتبط بتوقيع الكتروني محميّ الحجية ذاتها المقررة للسند العادي ويجوز لأطراف المعاملة الالكترونية الاحتجاج به.

ب- يكون للسجل الالكتروني المرتبط بتوقيع الكتروني موثق الحجية ذاتها المقررة للسند العادي ويجوز لأطراف المعاملة الالكترونية والغير الاحتجاج به.

المصدر : أفضل محامي في عمان الأردن

ج- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يكون للسجل الالكتروني الذي يحمل توقيعاً الكترونياً الحجية ذاتها المقررة للسند العادي في مواجهة أطراف المعاملة الالكترونية، وفي حال الإنكار يقع عبء الإثبات على من يحتج بالسجل الالكتروني.

د- يكون للسجل الإلكتروني غير المرتبط بتوقيع الكتروني حجية الأوراق غير الموقعة في الإثبات.

ه – يجوز إصدار أي سند رسمي أو تصديقه بالوسائل الالكترونية شريطة ارتباط السجل الالكتروني الخاص به بتوقيع الكتروني موثق.

المادة 18

أ- يكون السند الإلكتروني قابلاً للتحويل إذا انطبقت عليه شروط السند القابل للتداول المحددة بقانون التجارة باستثناء شرط الكتابة، على ان يكون الساحب قد وافق على قابلية هذا السند للتداول.

ب- يعتبر حامل السند الإلكتروني مخولاً بإستعمال الحقوق المتعلقة بسند إلكتروني قابل للتحويل إذا كان الساحب قد وافق على قابلية هذا السند للتداول وشريطة أن يكون موقعاً توقيعاً الكترونياً موثقاً.

المادة 19

يعتبر حامل السند الإلكتروني صاحب الحق في سند قابل للتحويل ومخولاً بالحقوق والدفوع التي يتمتع بها حامل السند العادي وفقاً لأي تشريع نافذ إذا كان السند مستوفياً لجميع شروطه ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

المادة 20

يتمتع المدين بسند الكتروني قابل للتحويل بالحقوق والدفوع نفسها التي يتمتع بها المدين بسند ورقي قابل للتداول.

المادة 21

أ- يعتبر تحويل الأموال بوسائل إلكترونية وسيلة مقبولة لإجراء الدفع.

ب- يحدد البنك المركزي الأردني وبمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ما يلي:

1- إجراءات عمل أنظمة الدفع الالكتروني ومتطلباتها الفنية و التقنية ومتطلبات إصدار النقود الالكترونية وشروط التعامل بها وتسوية النزاعات التي تنشأ بين أطراف معاملة تحويل الاموال الكترونياً.

2- الشروط والإجراءات والمتطلبات الفنية والتقنية للشيكات الالكترونية ومواصفات النظام الالكتروني الواجب التطبيق لتقديم الشيكات وعرضها وتقاصها الكترونياً.

المادة 22

أ- 1- مع مراعاة قانون البنوك، على كل شركة دفع وتحويل الكتروني للأموال الحصول على ترخيص من البنك المركزي الأردني.

2- تحدد شروط الترخيص وحالات إلغائه والرسوم والغرامات والعقوبات الإدارية والحد الأدنى لرأس المال والكفالات ومدد توفيق الأوضاع وحالاته للشركات القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وغيرها من الأمور المتعلقة بأنظمة الدفع والتحويل الالكتروني للأموال بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- تخضع شركات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال في ممارسة نشاطها لرقابة البنك المركزي الأردني وإشرافه.

ج- لغايات هذه المادة يقصد بشركة الدفع والتحويل الالكتروني للأموال، الشركة التي تمارس خدمات الدفع أو التحويل أو التسويات المالية أو التقاص الكترونياً أو إصدار أدوات وأنظمة الدفع الالكتروني وإدارتها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.

المادة 23

أ- تكون وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مسؤولة عن إدارة منظومة التوثيق الإلكتروني للشهادة الجذرية .

ب- تكون هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الجهة المختصة بترخيص جهات التوثيق الالكتروني واعتمادها وتنظيم أعمالها وفقاً للأنظمة والتعليمات التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 24

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:

أ- أنشأ أو نشر أو قدم شهادة توثيق الكتروني بغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع.

ب- قدم إلى جهة التوثيق الإلكتروني معلومات غير صحيحة بقصد إصدار شهادة توثيق أو وقف سريانها أو إلغائها.

المادة 25

تعاقب أي من جهات التوثيق الالكتروني المرخصة أو المعتمدة بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100000) مائة ألف دينار بالإضافة إلى إلغاء ترخيصها أو اعتمادها إذا قدمت معلومات غير صحيحة في طلب الترخيص أو الاعتماد أو أفشت أسرار احد عملائها أو استغلت المعلومات المتوافرة لديها عن طالب شهادة التوثيق الالكتروني لأغراض أخرى غير أنشطة التوثيق الالكتروني دون الحصول على موافقة طالب الشهادة الخطية المسبقة.

المادة 26

يعاقب كل من يمارس نشاط جهات التوثيق الالكتروني داخل المملكة، دون الحصول على ترخيص أو اعتماد وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100000) مائة ألف دينار.

المادة 27

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك نظام ترخيص جهات التوثيق الالكتروني واعتمادها والرسوم الواجب استيفاؤها.

المادة 28

يلغى قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم (85) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالأنظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون في موعد أقصاه سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

أسس فتح الفروع للشركات المالية

أسس فتح الفروع غير التنفيذية لشركات الخدمات المالية لسنة 2018

المادة 1

أن تقوم الشركة بتحديد الخدمات غير التنفيذية التي ترغب بممارستها من خلال الفرع.


المادة 2

أن يتم تعيين مدير للفرع حاصل على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى، على أن يقوم بتزويد الهيئة بشهادة عدم محكومية، شريطة موافقة الهيئة عليه.


المادة 3

تزويد الهيئة بإجراءات العمل الخاصة بالفرع على أن تتضمن الجوانب الإدارية والتنظيمية للفرع.


المادة 4

أن تتعهد الشركة بتوفير مكان مستقل للفرع.


المادة 5

أن تتعهد الشركة بعدم تنفيذ أية أوامر بيع أو شراء لصالح عملائها من خلال الفرع.


توكيل محامي

المحامي

وظائف المحامي

محامي مكافحة دعم واغراق

محامون اردنيون

محامي جنايات

محامي براءات اختراع

محامي جزائي