نظام عوائد أتعاب المحاماة رقم ( 3 ) لسنة 1973

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام عوائد أتعاب المحاماة
رقم ( 3 ) لسنة 1973

المادة (1) :
يسمى هذا النظام ( نظام عوائد أتعاب المحاماة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
تقوم نقابة المحامين النظاميين بواسطة دائرة الإجراء بتحصيل عشرة بالمائة من أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في الدعاوى الحقوقية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وذلك لحساب صندوق النقابة .
المادة (3) :
على المحامي أن يقدم للنقابة خلال النصف الأول من كل شهر كشفاً بالقضايا المفصولة بصورة قطعية في الشهر السابق التي حكم فيها بأتعاب محاماة على أن يذكر في هذا الكشف رقم الدعوى وتاريخ فصلها وأسماء الفرقاء فيها ووكلائهم ومقدار أتعاب المحاماة المحكوم بها واسم الفريق المحكوم عليه بتلك الأتعاب .
المادة (4) :
على رئيس الكتاب أو من يقوم مقامه في المحاكم الحقوقية على اختلاف درجاتها تزويد النقابة بكشف شهري مصدق منه بمقدار أتعاب المحاماة المحكوم بها بصورة قطعية على أن يذكر في هذا الكشف رقم الدعوى وتاريخها ( تاريخ فصلها وأسماء الفرقاء فيها ووكلائهم واسم الفريق المحكوم عليه ) .
المادة (5) :
تعفى من رسوم المحاكم الصور المصدقة عن الأحكام والقرارات التي تحصل عليها النقابة وكافة المعاملات التي تتخذها من أجل تنفيذ تلك الأحكام والقرارات بموجب هذا النظام لغايات تحصيل الحصة التي تستحقها من أتعاب المحاماة .

أفضل محامي في الأردن

انظر طريقة توكيل محامي

نظام رسوم المحاكم وفق أحدث التعديلات

نظام رسوم المحاكم 2005  وفق أحدث التعديلات

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم المحاكم لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الصفحة: وجه من القطع الكامل او جزء منه.

الفريق: أي فريق في دعوى او اجراءات او قضية وتشمل الشخص الثالث.

الاجراءات: الاجراءات المتخذة لتنفيذ حكم او قرار واي اجراءات اخرى في اي درجة من درجات المحاكمة.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على الدعاوى او الطلبات او الاجراءات القضائية او التنفيذية ما لم يرد نص في أي تشريع اخر يقضي بغير ذلك.

المادة 4

تستوفى رسوم المحاكم وفقا لجدول رسوم المحاكم الملحق بهذا النظام.

المادة 5

تعتبر كسور الدينار من الرسم المقرر وفق أحكام هذا النظام ديناراً ، وتستوفى على هذا الأساس.

المادة 6

أ- لا يجوز استعمال استدعاء او لائحة دعوى او أي مستند اخر خاضع للرسم بمقتضى احكام هذا النظام في اي دعوى او طلب او اجراء ما لم يكن الرسم المحدد قد دفع عنها مقدما وما لم يثبت أن أياً منها قد تم تأجيل الرسوم المستحقة عليها.

ب-اذا فقد ملف دعوى منظورة او اتلف ، كليا او جزئيا ، وابرز وصل بدفع اي رسم في هذه الدعوى فيعتبر ابراز الوصل بينة كافية على دفعه.

ج- لا يستوفى رسم عن اقامة اي دعوى جديدة بالاستناد الى حكم فقد او اتلف اثناء وجوده محفوظا في المحكمة.

الدعاوى الحقوقية

المادة 7

يلتزم الفريق الذي تقدم بالدعوى بدفع الرسوم المقررة وفقا لاحكام هذا النظام ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

المادة 8

تحدد قيمة الدعوى او قيمة موضوع الاستئناف او التمييز نقدا حيثما امكن ذلك ، فاذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالامكان تقديرها بالنقد او اذا ارتابت المحكمة- في أي دور من ادوار المحاكمة- في صحة قيمة الدعوى او موضوع الاستئناف او التمييز التي ذكرها المدعي او المستأنف او المميز فيقدر رئيس المحكمة القيمة في هذه الحالة ويدفع المدعي او المستأنف او المميز الفرق بين الرسم الذي دفعه سابقا والرسم المستحق على اساس القيمة المقدرة بهذه الصورة.

المادة 9

اذا كان المدعى به مبلغا من المال وذكر بغير العملة الاردنية فيقرر الرسم على اساس ما يعادل ذلك المبلغ من العملة الاردنية.

المادة 10

اذا قدم اكثر من ادعاء في دعوى واحدة فيستوفى رسم واحد عن مجموع قيم هذه الادعاءات.

المادة 11

اذا قدم فريق من الفرقاء ادعاء متقابلا في اي دعوى كي تفصل فيه المحكمة في الدعوى نفسها فيستوفى عن الادعاء المتقابل الرسم الذي يستوفى فيما لو كان موضوع دعوى منفردة.

المادة 12

يدفع نصف الرسم المقرر عند تجديد الدعوى التي اسقطت اذا قدم طلب تجديدها خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القرار باسقاطها ، واذا لم يقدم الطلب خلال هذه المدة فتدفع الرسوم كاملة.

المادة 13

أ- اذا صدر حكم في دعوى على شخصين او اكثر بالتضامن والتكافل واستأنف هذا الحكم او ميزه احد من المحكوم عليهم او اكثر فتستوفى رسوم الاستئناف او التمييز مرة واحدة ممن قدمه اولا سواء كان شخصا او اكثر.

ب-في غير حالة التكافل والتضامن بين المحكوم عليهم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من المستأنف او المميز رسم الاستئناف او التمييز عما يصيبه من المبلغ المحكوم به.

المادة 14

لا يستوفى رسم من المستأنف او المميز عند اعادة تكرار استئناف او تمييز حكم صدر من محكمة بدائية او استئنافية في دعوى اعادتها محكمة الاستئناف او محكمة التمييز الى المحكمة البدائية او الاستئنافية لاجل اعادة النظر فيها على اثر استئناف او تمييز سابق رفعه اليها المستأنف او المميز في الدعوى ذاتها.

المادة 15

أ- اذا ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع الرسوم في اي دعوى حقوقية يقوم رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها او قاضي الصلح بالتحقيق للتأكد من حالة فقره فاذا اقتنع بصحة الادعاء يقرر قبول الدعوى مؤجلة الرسوم.

ب- اذا اصبح الشخص الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم قادرا على تأدية تلك الرسوم خلال أي دور من ادوار المحاكمة تأمر المحكمة بتوقيف الاجراءات ريثما تدفع جميع الرسوم المستحقة على الدعوى.

ج-اذا صدر حكم في الدعوى لصالح الشخص الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم على الوجه المتقدم وجب عندئذ على رئيس قلم المحكمة ان يعد كشفا بجميع الرسوم المستحقة على جميع الاجراءات المتخذة في الدعوى وان يقدمه لجهة التنفيذ لتحصيلها من المحكوم عليه باعتبارها دينا ممتازا.

د- اذا ردت دعوى الفريق الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم او لم تتمكن جهة التنفيذ من تحصيل الرسوم بسبب فقر المحكوم عليه او لاي سبب اخر يجوز لرئيس المحكمة او قاضي الصلح ان يأمر بلزوم دفع الرسوم المستحقة جميعها او بعضها او ان يصدر التعليمات التي يستصوبها في هذا الشأن.

ه- لا تطالب الحكومة أي شخص مفوض بتمثيلها بتأدية رسوم المحكمة على انه اذا قضى أي حكم او قرار بتأدية رسوم المحكمة من قبل الفريق الاخر فان رسوم المحكمة التي تدفع عادة في الدعوى تعتبر جزءا من المبلغ المحكوم به وتذكر في اعلام الحكم وتدفع بعد تحصيلها الى المحكمة التي اصدرت الحكم.

المادة 16

أ- تضاف جميع الرسوم والمصاريف بما فيها مصاريف ورسوم تنفيذ الحكم الى المبلغ المحكوم به وتحصل من المحكوم عليه مع المبلغ المحكوم به دون حاجة الى صدور حكم بها.

ب- فيما عدا الاستئناف لأول مرة ، يستوفى ممن يستأنف قراراً صادراً عن رئيس التنفيذ بنفس موضوع القرار محل الاستئناف الأول في قضية تنفيذية صلحية تأمين مقداره (50) خمسون ديناراً ، وإذا كان الاستئناف مقدماً للطعن في قرار رئيس التنفيذ في قضية تنفيذية بدائية يكون التأمين مقداره مائتا دينار ، ويُرد هذا التأمين إذا ظهر أن المستأنف كان محقاً في استئنافه.

ج- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تعامل السندات التنفيذية الأخرى معاملة الأحكام وفقاً لقيمتها ويستوفى عنها التأمين المقرر أعلاه على هذا الأساس .

المادة 17

يستوفى مبلغ مقداره ديناران رسم قيد عن تسجيل أي دعوى أو طلب مستقل لدى كل درجة من درجات المحاكمة أو الطعن أو لدى دوائر التنفيذ .

المادة 18

يلغى نظام ( رسوم المحاكم ) رقم (4) لسنة 1952 والتعديلات التي طرأت عليه.

أفضل محامي في الأردن

انظر طريقة توكيل محامي

 

للاطلاع على جدول رسوم المحاكم مع كامل التعديلات  اتبع الرابط

جدول رسوم المحاكم حتى 2024

 

نظام تشكيل محكمة بداية جنوب عمان نظام رقم ( 8 ) لسنة 2002

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام تشكيل محكمة بداية جنوب عمان
نظام رقم ( 8 ) لسنة 2002
صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية
رقم (17) لسنة 2001

المادة 1 :
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بداية جنوب عمان لسنة 2002 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .
المادة 2 :
تشكل محكمة بداية تسمى ( محكمة بداية جنوب عمان ) ويكون مكان انعقادها ضمن دائرة اختصاصها .
المادة 3 :
يشمل الاختصاص المكاني لمحكمة بداية جنوب عمان للمناطق التالية: –
أ . المناطق الواقعة ضمن ألوية سحاب والجيزة والموقر وقضائيّ الرجم الشامي وأم الرصاص.
ب . مناطق أمانة عمان الكبرى الداخلة ضمن لواء القويسمة كما وردت في نظام التقسيمات الإدارية رقم (46) لسنة 2000 أو أي نظام يعدله أو يحل محله .
ج . مخيم الوحدات الواقع ضمن منطقة فليرموك والمحدد بشارع أسامة بن زيد المتفرع من شارع اليرموك ليلتقي بشارع الأمير حسن وجزء من منطقة رأس العين ابتداءً من شارع مصعب بن عمير المتفرع من شارع الأمير حسن إلى دوار الصحابة وامتداداً إلى شارع أنس بن مالك ليلتقي بشارع الصخرة المشرفة .
المادة 4 :
تحال جميع الدعاوى المنظورة حالياً لدى محكمة بداية عمان والتي أصبحت ضمن دائرة اختصاص محكمة بداية جنوب عمان بموجب أحكام هذا النظام إلى هذه المحكمة ما لم تكن قد ختمت البينات فيها .
المادة 5 :
يلغى أي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام .
29/01/2002م
عبد الله الثاني ابن الحسين

أفضل محامي في الأردن

كتابة العقد وفق الأنظمة السعودية

عقد عمل مدير في مطعم وفق الأنظمة السعودية

عقد شراكة في مطعم وفق النظام السعودي

نموذج عقد شراكة لفتح مطعم

 

انظر طريقة توكيل محامي

نظام الشركات رقم (50) لسنة 1997

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام الشركات رقم (50) لسنة 1997 صادر بالاستناد إلى المادة (284) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997( )

المادة (1) :
يسمى هذا النظام نظام الشركات لسنة 1997 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على غير ذلك: –
القانون : قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997.
المراقب : مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.
الشركة : الشركة التي يجب تسجيلها بموجب القانون.
المادة (3) :
يعد المراقب نماذج طلبات تسجيل الشركات والبيانات والعقود الخاصة بها واللازمة لتنفيذ أحكام القانون وبخاصة النماذج التالية:
أ . طلب تسجيل كل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وعقد تأسيسها والتغيرات التي تطرأ عليها ويستوفى مبلغ دينار ثمناً لكل نموذج .
ب . عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة الخاصة ويستوفى ثلاثة دنانير ثمناً لهذا النموذج .
ج . طلب تأسيس شركة مساهمة عامة ويستوفى دينار ثمناً لهذا الطلب .
د . طلب تسجيل الشركة الأجنبية الفرع العامل وغير العامل في المملكة .
هـ نماذج شهادات تسجيل الشركات المبينة في الفقرات ( أ ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة .
و . أي نماذج وبيانات أخرى يقضي القانون تنظيمها أو يرى المراقب ضرورة إعدادها واعتمادها.
المادة (4) :
تستوفي الوزارة عن تسجيل الشركات وعن المعاملات المتعلقة بها والمدرجة أدناه الرسوم التالية: –
أ . عشرة دنانير عن تسجيل عقد كل من شركة التضامن والتوصية البسيطة ويستوفى المبلغ نفسه عن أي زيادة تطرأ على رأسمال أي من هذه الشركات .
ب . 1 – اثنان بالألف من قيمة رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة التوصية بالأسهم المسجل في عقد التأسيس أو أي زيادة تطرأ عليه فيما إذا لم يتجاوز رأسمالها عشرة ملايين دينار .
2 – اثنان بالعشرة من الألف من قيمة راس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة او شركة التوصية بالأسهم المسجل في عقد التأسيس أو أي زيادة تطرأ عليه عما زاد على عشرة ملايين دينار وحتى خمسين مليون دينار مع مراعاة ما ورد في البند (1) من هذه الفقرة .
3 – لا تستوفى الرسوم عن رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو التوصية بالأسهم المسجل في عقد التأسيس أو أي زيادة تطرأ عليه وذلك عما زاد على خمسين مليون دينار مع مراعاة ما ورد في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة .
ج . 1 – ثلاثة بالألف من قيمة رأسمال الشركة المصرح به في عقد تأسيس كل من الشركة المساهمة الخاصة أو الشركة المساهمة العامة أو أي زيادة تطرأ عليه فيما إذا لم يتجاوز رأسمالها عشرة ملايين دينار .
2 – اثنان بالعشرة من الألف من قيمة رأسمال الشركة المصرح به في عقد تأسيس كل من الشركة المساهمة الخاصة أو الشركة المساهمة العامة أو أي زيادة تطرأ عليه عما زاد على عشرة ملايين دينار وحتى خمسين مليون دينار مع مراعاة ما ورد في البند (1) من هذه الفقرة .
3 – لا تستوفى الرسوم عن رأسمال الشركة المصرح به في عقد تأسيس كل من الشركة المساهمة الخاصة أو الشركة المساهمة العامة أو أي زيادة تطرأ عليه وذلك عما زاد على خمسين مليون دينار مع مراعاة ما ورد في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة .

محامي عربي دولي

محامي كتابة عقود

د . ألف دينار عن تسجيل الشركة الأجنبية العاملة في المملكة إذا كان رأسمالها المسجل في مركزها الرئيسي يعادل المليون دينار أو أقل وألفا دينار إذا زاد رأسمالها على ما يعادل المليون دينار .
هـ ديناران عن إصدار شهادة تسجيل الشركة .
و . خمسة دنانير عن تسجيل أي تغيير يطرأ على الشركة بعد تسجيلها أو أي شهادة تصدر بهذه التغييرات .
ز . أربعة دنانير مقابل إعطاء أي بيان أو شهادة استناداً للوثائق المحفوظة في سجل الشركة .
ح . خمسة دنانير مقابل السماح للشريك أو المساهم بالاطلاع على سجل الشركة أو ملفها وعشرة دنانير مقابل اطلاع الغير على سجل الشركة أو ملفها بأمر المحكمة.
ط . خمسة دنانير مقابل إعطاء صورة مصدقة عن البيانات والوثائق المحفوظة عن الشركة لدى المراقب .
ك . خمسة دنانير مقابل إيداع أو تسجيل أي بيان أو وثيقة يقضى القانون بتسجيلها بما في ذلك طلب فسخ الشركة أو قرار تصفيتها .
المادة (5) :
يلغى نظام الشركات رقم (16) لسنة 1989م .

أفضل محامي في الأردن

انظر طريقة توكيل محامي

نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان نظام رقم ( 13 ) لسنة 2002

نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان
نظام رقم ( 13 ) لسنة 2002
صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية
رقم (17) لسنة 2001

المادة 1 :
يسمى هذا النظام ( نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان لسنة 2002 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .
المادة 2 :
أ . يكون الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان مناطق أمانة عمان الكبرى الداخلة ضمن لواء قصبة عمان كما وردت في نظام التقسيمات الإدارية رقم (46) لسنة 2000 أو أي نظام يعدله أو يحل محله.
ب . يستثنى من المناطق المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة مخيم الوحدات الواقع ضمن منطقة اليرموك والمحدد بشارع أسامة بن زيد المتفرع من شارع اليرموك ليلتقي بشارع الأمير حسن وجزء من منطقة رأس العين ابتداءً من شارع مصعب بن عمير المتفرع من شارع الأمير حسن إلى دوار الصحابة وامتداداً إلى شارع أنس بن مالك ليلتقي بشارع الصخرة المشرفة التي تدخل ضمن الاختصاص المكاني لمحكمة بداية جنوب عمان بمقتضى نظامها النافذ المفعول .

محامي عربي دولي

محامي كتابة عقود

المادة 3 :
تحال جميع الدعاوى المنظورة حالياً لدى محكمة بداية عمان والتي أصبحت ضمن دائرة اختصاص محكمة بداية جنوب عمان ومحكمة بداية شمال عمان ومحكمة بداية غرب عمان ومحكمة بداية شرق عمان بمقتضى أنظمتها النافذة المفعول إلى هذه المحاكم ما لم تكن قد ختمت البينات فيها .
المادة 5 :
يلغى أي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام .
29/01/2002م
عبد الله الثاني ابن الحسين

أفضل محامي في الأردن

انظر طريقة توكيل محامي

 

قانون علامات البضائع

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون علامات البضائع
رقم ( 19 ) لسنة 1953

الفهرس الإلكتروني

الموضوع رقم المادة

اسم القانون وبدء العمل به
01
تعريفات عامة
02
الجرائم المتعلقة بالعلامات التجارية والوصف التجاري
03
مصادرة المواد
04
تزوير العلامات التجارية
05
استعمال العلامة أو الوصف
06
استثناء بعض المستخدمين أثناء قيامهم بأعمالهم الاعتيادية
07
وصف العلامات التجارية في المرافعات
08
البينــة
09
معاقبة الشريك
10
مذكرات التفتيش والتحري
11
مرور الزمن
12
منع استيراد البضائع المعرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون
13
عدم سريان هذا القانون على الوصف الزائف في ظروف خاصة
14
استثناء
15
صلاحية إصدار الأنظمة
16
الإلغاءات
17
المكلفون بتنفيذ القانون
18

قانون علامات البضائع
رقم ( 19 ) لسنة 1953( )

اسم القانون وبدء العمل به

المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون علامات البضائع لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

تعريفات عامة
المادة (2) :
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :
تعني كلمة ( المملكة ) المملكة الأردنية الهاشمية.
وتعني عبارة ( الوصف التجاري الزائف ) كل وصف تجاري غير صحيح من وجهة جوهرية يتعلق بالبضائع التي استعمل لها وتشمل كل تغيير في الوصف التجاري سواء أكان ذلك إضافة أو محواً أو غير ذلك إذا اصبح الوصف من جراء ذلك التغيير غير صحيح من وجهة جوهرية ولا يمنع كون الوصف الزائف علامة تجارية أو جزءاً من علامة تجارية اعتباره وصفاً تجارياً زائفاً حسب مفاد هذا القانون.
ويقصد بلفظة ( بضائع ) كل شيء يجري التعامل به في التجارة أو الصناعة.
وتشمل لفظة ( الاسم ) الاسم الموجز أو المختصر.
وتشمل لفظة ( شخص ) و ( صاحب المعمل ) و ( البائع ) و ( التاجر ) و ( صاحب ) أية هيئة من الناس سواء أكانت لها شخصية معنوية أم لم تكن.
وتعني عبارة ( الوصف التجاري ) كل وصف أو بيان أو اية إشارة أخرى مما يشير مباشرة او غير مباشرة إلى :
أ . رقم البضائع أو مقدارها أو مقياسها أو وزنها ، أو
ب . المكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها البضائع أو استخرجت منه ، أو
ج . طريقة صنع البضائع أو إنتاجها ، أو
د . المواد المؤلفة منها البضائع ، أو
هـ كون البضائع تتمتع بامتياز أو بحق طبع لا يزال معمولاً به. ويعتبر استعمال أي رقم أو كلمة أو علامة مما يؤخذ عادة حسب العرف التجاري دليلاً على أمر من الأمور المذكورة أعلاه بأنه وصف تجاري إيفاءً للغاية المقصودة من هذا القانون.
وتعني عبارة ( العلامة التجارية ) علامة تجارية مسجلة في سجل العلامات التجارية بمقتضى قانون العلامات التجارية لسنة 1953 وتشمل كل علامة تجارية محمية قانوناً في أي بلد تسري عليها أحكام المادة (41) من القانون المذكور سواء أكانت تلك العلامة مسجلة أم غير مسجلة.
1 – تسري أحكام هذا القانون المتعلقة باستعمال الوصف التجاري الزائف للبضائع على استعمال أية أرقام للبضائع أو كلمات أو علامات أو إشارات أو خليط منها سواء أكانت تشمل علامة تجارية أو لم تشمل من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بأن البضائع هي من مصنوعات أو تجارة شخص هو غير الشخص الذي يتعاطى صنعها أو الاتجار بها.
2 – إن أحكام هذا القانون المتعلقة باستعمال وصف تجاري زائف للبضائع أو المتعلقة بالبضائع التي استعمل لها وصف كهذا تسري على استعمال أي اسم زائف لشخص أو الحروف الاولى من اسم زائف لشخص للبضائع وعلى البضائع التي استعمل لها اسم زائف لشخص أو الحروف الاولى من اسم زائف لشخص كما لو كان ذلك الاسم أو تلك الحروف وصفاً تجارياً وإيفاءً للغاية المقصودة من هذا القانون. تعني عبارة ( الاسم الزائف ) أو ( الحروف الاولى لاسم زائف ) فيما يتعلق باستعمالها للبضائع اسم أي شخص أو الحروف الأولى من اسمه مما هو:
أ . ليس بعلامة تجارية أو قسماً من علامة تجارية.
ب . مماثل لاسم شخص يتعاطى التجارة في ذات الصنف من البضائع او للحروف الاولى من اسمه أو مقلد لاسمه أو للحروف الاولى من اسمه ولم يسمح ذلك الشخص باستعمال ذلك الاسم أو تلك الحروف.
ج . اسم شخص وهمي لا يتعاطى في الحقيقة التجارة في ذلك الصنف من البضائع.

محامي عربي دولي

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

الجرائم المتعلقة بالعلامات التجارية والوصف التجاري
المادة (3) :
1 – كل من :
أ . زور علامة تجارية ، أو
ب . استعمل للبضائع استعمالاً باطلاً علامة تجارية أو علامة أخرى قريبة الشبه من علامة تجارية بصورة تؤدي إلى الانخداع ، أو
ج . استعمل للبضائع أي وصف تجاري زائف ، أو
د . تسبب في إجراء أحد الأفعال المذكورة في هذه المادة. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ما لم يثبت انه قد فعل ذلك بدون قصد الاحتيال.
2 – كل من باع بضائع أو أشياء استعملت لها علامة تجارية مزورة أو وصف تجاري زائف أو عرضها للبيع أو أحرزها بقصد البيع أو لأية غاية من غايات التجارة أو الصناعة أو استعمل استعمالاً باطلاً أية علامة تجارية أو علامة قريبة الشبه من علامة تجارية أخرى بصورة تؤدي إلى الانخداع ما لم يثبت:
أ . أنه لم يكن لديه حين وقوع الجرم المسند إليه ما يعدوه للاشتباه بصحة تلك العلامة التجارية أو العلامة الأخرى أو الوصف التجاري وأنه اتخذ جميع الاحتياطات المعقولة لاجتناب ارتكاب أي جرم خلافاً لهذا القانون ، أو
ب . انه أعطى جميع ما لديه من المعلومات عن الأشخاص الذين استلم منهم تلك البضائع أو الأشياء عندما طلب إليه ذلك المشتكي أو من ينوب عنه ، و
ج . أنه بالإضافة إلى ذلك قام بما فعله بنية حسنة. يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

مصادرة المواد
المادة (4) :
إذا أدين شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون تصادر كل مادة أو آلة أو أداة ارتكب الجرم بواسطتها ولها علاقة بارتكابه.

تزوير العلامات التجارية
المادة (5) :
يعتبر الشخص بأنه زور علامة تجارية:
أ . إذا صنع تلك العلامة التجارية أو أية علامة قريبة الشبه منه بصورة تؤدي إلى الانخداع بدون موافقة صاحبها ، أو
ب . إذا زور أية علامة تجارية حقيقية سواء بتغييرها أم بالإضافة إليها أم بتشويهها أو بغير ذلك. ويشار في هذا القانون إلى كل علامة تجارية أو علامة صنعت أو زورت على هذه الصورة أنها علامة تجارية مزورة. ويشترط في ذلك أن تقع بينة إثبات موافقة صاحب هذه العلامة في جميع المحاكمات الجارية بشأن تزوير العلامة التجارية على المتهم.

استعمال العلامة أو الوصف
المادة (6) :
1 – يعتبر الشخص أنه استعمل علامة تجارية أو علامة أو وصفاً تجارياً للبضائع إذا كان:
أ . قد استعملها للبضائع ذاتها ، أو
ب . قد استعملها لأي غطاء أو رقعة أو بكرة أو شيء آخر تباع أو تعرض فيه البضائع أو تحفظ فيه لأجل البيع أو التجارة أو الصناعة ، أو
ج . قد وضع أية بضائع باعها أو عرضها للبيع أو أحرزها لأجل بيعها أو للاتجار بها أو صنعها أو غطاها أو لفها في أي غطاء أو رقعة أو بكرة أو شيء آخر استعملت له علامة تجارية أو وصف تجاري ، أو
د . قد استعمل علامة تجارية أو أي وصف تجاري آخر بأية صورة تحمل على الاعتقاد أن تلك العلامة التجارية أو الوصف التجاري قد استعمل لتسمية البضائع أو وصفها.
2 – تشمل لفظة ( غطاء ) أية سدادة أو برميل أو قنينة أو وعاء أو صندوق أو غلاف أو محفظة (كبسولة) أو إطار أو لفافة وتشمل لفظة (الرقعة) شريط اللف (الرباط) أو التذكرة.
3 – يعتبر استعمال العلامة التجارية أو الوصف التجاري واقعاً سواء أكانت العلامة التجارية أو الوصف التجاري منسوجاً أو منقوشاً أو مطبوعاً بأية صورة أخرى على البضائع أو الغطاء أو الرقعة أو البكرة أو على كل ما استعمل في لف البضائع أو الحق بها أو الصق عليها.
4 – يعتبر الشخص أنه استعمل للبضائع علامة تجارية استعمالاً باطلاً إذا استعمل تلك العلامة التجارية أو علامة قريبة الشبه منها بصورة تؤدي إلى الانخداع بدون موافقة صاحبها غير أن بينة إثبات موافقة صاحب العلامة تقع على المتهم في جميع المحاكمات الجارية بشأن تقليد علامة تجارية أو علامة بضائع.

استثناء بعض المستخدمين أثناء قيامهم بأعمالهم الاعتيادية
المادة (7) :
إذا اتهم شخص بأنه استعمل للبضائع أية علامة تجارية أو علامة قريبة الشبه من علامة تجارية استعمالاً باطلا من شأنه أن يؤدي إلى الانخداع أو أنه استعمل وصفاً تجارياً زائفاً لأية بضائع أو تسبب في إجراء أي أمر من الأمور المذكورة في هذه المادة وأثبت:
أ . أنه كان مستخدماً أثناء قيامه بأعماله الاعتيادية لاستعمال علامات أو أوصاف تجارية للبضائع بالنيابة عن أشخاص آخرين وأنه في الحالة التي هي موضوع التهمة الموجهة إليه كان قد استخدمه على الوجه المذكور شخص يقيم في المملكة ولم يكن له صالح في البضائع سواء بطريق الحصول على ربح أو عمولة عند بيع البضائع ، أو
ب . أنه اتخذ احتياطات معقولة لاجتناب ارتكاب الجرم المسند إليه ، و
ج . أنه إذا لم يكن لديه حين وقوع الجرم المسند إليه ما يدعوه للاشتباه بصحة العلامة التجارية أو الوصف التجاري ، و
د . أنه أعطى للمشتكي جميع ما لديه من المعلومات عمن استعملت لصالحهم العلامة التجارية أو الوصف التجاري. فيعفى من التعقبات غير أنه يكلف بدفع المصاريف التي تكبدها المشتكي إلا إذا كان قد أخطره حسب الأصول بأنه سيستند في دفاعه إلى النقاط المذكورة أعلاه.

وصف العلامات التجارية في المرافعات
المادة (8) :
يكفي في كل اتهام أو اجراءات أو مستند يراد الإشارة فيه إلى أية علامة تجارية أو علامة تجارية مزورة أن يشار إلى العلامة التجارية أو العلامة التجارية المزورة أنها علامة تجارية أو علامة تجارية مزورة دون حاجة إلى زيادة وصفها أو تقديم نسخة أو صورة مصدقة عنها.

البينــة
المادة (9) :
في كافة المحاكمات الجارية بمقتضى هذا القانون تعتبر البينة المقدمة عن المرفأ الذي شحنت البضائع منه إن كانت البضائع مستوردة من الخارج بينة كافية شكلاً على المكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت البضائع فيها.

معاقبة الشريك
المادة (10) :
كل من دبر وهو في المملكة ارتكاب فعل خارج المملكة مما يعتبر جرماً بمقتضى هذا القانون فيما لو ارتكبه داخل المملكة أو ارشد أو ساعد أو عاون أو اشترك في ارتكابه يعتبر انه فاعل الجريمة وتتخذ الإجراءات بحقه ويحاكم ويدان في المملكة كان الجرم ارتكب فيها.

مذكرات التفتيش والتحري
المادة (11) :
1 – إذا اتهم شخص بارتكاب جرم خلافاً لهذا القانون واقتنعت المحكمة بالشكوى المقدمة إليها باليمين بأن هنالك سبباً معقولاً للاشتباه في أن البضائع أو الأشياء التي ارتكب ذلك الجرم بواسطتها أو بشأنها موجودة في دار المتهم أو مكان عمله أو حيازته أو تحت إشرافه في أي مكان فيجوز للمحكمة أن تصدر مذكرة تحر توفيقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ويؤتى بكافة البضائع أو الأشياء المضبوطة بموجب هذه المذكرة إلى المحكمة التي تقرر فيما إذا كانت تجب مصادرتها بمقتضى هذا القانون أم لا.
2 – إذا كان صاحب أية بضائع أو أشياء مجهولاً أو تعذرت معرفة مكان إقامته وكانت تلك البضائع أو الأشياء عرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون فيما لو أدين صاحبها فيجوز تقديم الشكوى لإجراء المصادرة فقط ويجوز للمحكمة أن تنشر إعلاناً يبين فيه أن تلك البضائع أو الأشياء ستصادر في زمان ومكان تعينهما في الإعلان ما لم يثبت سبب يحول دون ذلك ويجوز للمحكمة في الزمان والمكان المعينين أن تأمر بمصادرة تلك البضائع أو الأشياء أو أي قسم منها إلا إذا اثبت صاحبها أو من ينوب عنه أو أي شخص آخر له الحق فيها سبباً يحول دون المصادرة.
3 – يجوز إتلاف البضائع أو أشياء المصادرة بمقتضى هذه المادة أو بمقتضى أي حكم من أحكام هذا القانون أو التصرف فيها على وجه آخر بعد محو جميع العلامات التجارية والأوصاف التجارية الموجودة عليها بالصورة التي تقررها المحكمة التي أصدرت أمراً بالمصادرة ويجوز للمحكمة أن تعوض عن أية خسارة تحملها أي فريق من الفرقاء من جراء تعامله بتلك البضائع بينة حسنة من ثمن تلك البضائع أو الأشياء.

مرور الزمن
المادة (12) :
لا تقبل شكوى عن جرم ارتكب بمقتضى هذا القانون بعد مرور ثلاث سنوات على ارتكابه أو سنة واحدة على اكتشافه لأول مرة من قبل المشتكي وتعتبر في ذلك المدة التي تنقضي أولاً.

منع استيراد البضائع المعرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون
المادة (13) :
1 – لا يجوز أن تستورد إلى المملكة بضائع تكون فيما لو بيعت عرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك أيضاً أية بضائع مصنوعة في الخارج وعليها اسم صاحب معمل أو بائع أو تاجر في المملكة أو علامته التجارية أو يستدل منها على وجود اسمه أو علامته التجارية عليها إلا إذا الحق بذلك الاسم أو بتلك العلامة التجارية اسم البلاد التي صنعت أو أنتجت البضائع فيها ومع مراعاة أحكام هذه المادة تعتبر هذه البضائع من البضائع الممنوع استيرادها بمقتضى قوانين الجمارك المرعية الإجراء آنذاك في المملكة وإذا استوردت أو أدخلت أية بضائع كهذه إلى المملكة فيتصرف فيها وزير الصناعة والتجارة بأن يأمر بمصادرتها أو بتسليمها للمستورد بالشروط التي يستصوبها فإذا صودرت يجوز إتلافها أو التصرف فيها على أي وجه آخر حسبما يشير رئيس الوزراء.
2 – يجوز لوزير الصناعة والتجارة ولكل موظف آخر يفوضه رئيس الوزراء بذلك أن يستعيض عن تعقيب أي جرم أو فعل ارتكبه أي شخص خلافاً لأحكام هذه المادة باستيفائه مبلغاً نقدياً لا يتجاوز الحد الأعلى للغرامة المقررة عن كل مخالفة تنطبق عليها أحكام هذا القانون.

انظر المزيد حول توكيل محامي

عدم سريان هذا القانون على الوصف الزائف في ظروف خاصة
المادة (14) :
إذا وجد في تاريخ نفاذ هذا القانون وصف تجاري مستعمل بوجه عام وبحسن نية لأي صنف أو نوع من البضائع للدلالة على أن تلك البضائع من صنف خاص أو أنها مصنوعة بطريقة خاصة فلا يعتبر ذلك الوصف وصفاً تجارياً زائفاً إيفاءً للغاية المقصودة من هذا القانون. ويشترط في ذلك أنه إذا كان ذلك الوصف التجاري من شأنه أن يؤدي إلى التضليل فيما يتعلق بالمكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت البضائع فيها بالفعل فلا يسري هذا الإعفاء إلا إذا أضيف إلى الوصف قبل اسم ذلك المكان أو تلك البلاد أو بعده عبارة تدل على مصدر البضائع إن كانت مستوردة أو تحول دون وقوع التضليل إذا كانت غير مستوردة.

محامي كتابة عقود

استثناء
المادة (15) :
ليس في هذا القانون:
أ . ما يعفي أي شخص من إقامة دعوى أو اتخاذ أية إجراءات بحقه يكون في الإمكان إقامتها أو اتخاذها لولا أحكام هذا القانون ، أو
ب . ما يفسر بأنه يعرض للمحاكمة أو العقوبة خادم شخص يقيم في المملكة أطاع بنية حسنة أوامر سيده وتعليماته وأعطى معلومات تامة عن سيده عندما طلب إليه المشتكي أو من ينوب عنه ذلك.

صلاحية إصدار الأنظمة
المادة (16) :
لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يصدر أنظمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

الإلغاءات
المادة (17) :
يبطل العمل بجميع التشاريع العثمانية كما تلغى جميع القوانين والأنظمة الأردنية والفلسطينية المتعلقة بعلامات البضائع التي صدرت قبل سن هذا القانون وتكون مخالفة لأحكامه.

المكلفون بتنفيذ القانون
المادة (18) :
رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون سوق عمان المالي

قانون سوق عمان المالي

قانون رقم ( 1 ) لسنة 1990( )
المعدل بموجب القانون رقم (31) لسنة 1992( )

الفهرس الإلكتروني

المادة الموضوع
1 – 5 الفصل الأول : تعريفات وأحكام أساسية

6 – 14 الفصل الثاني : الأعضاء والوسطاء

15 – 18 الفصل الثالث : قبول الأوراق المالية

19 – 25 الفصل الرابع : ماهية السوق

26 – 34 الفصل الخامس : إدارة السوق

35 – 38 الفصل السادس : الإشراف الحكومي

39 – 43 الفصل السـابع : التأديب

44 – 52 الفصل الثامن : أحكام عامــة

قانون سوق عمان المالي
رقم ( 1 ) لسنة 1990
المعدل بموجب القانون رقم ( 31 ) لسنة 1992

الفصل الأول
تعريفات وأحكام أساسية
المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون سوق عمان المالي لسنة 1990) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها فيما يلي إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:-
البنك : البنك المركزي الأردني .
الوزير : وزير المالية في المملكة .
المحافظ : محافظ البنك المركزي .
البنك المرخص : البنك التجاري المرخص بموجب قانون البنوك الأردني.
مؤسسة الإقراض المتخصصة : كل مؤسسة أو هيئة اعتبارية أنشئت في المملكة وهدفها الرئيسي منح القروض لأغراض خاصة ويعينها مجلس الوزراء ويعتبرها لأغراض قانون البنوك المركزي مؤسسة إقراض متخصصة بعد الاستئناس برأي المحافظ.
السوق : سوق عمان المالي .
اللجنة : اللجنة المؤلفة لإدارة السوق وفقاً لأحكام هذا القانون.
القاعة : المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات البيع والشراء وفقاً لأحكام هذا القانون .
العضو : الشخص المعنوي الذي يكون عضواً في السوق بموجب هذا القانون .
الوسيط : الشخص المعنوي أو الطبيعي الذي يعمل وسيطاً وفقاً لأحكام هذا القانون.
الأوراق المالية : الأسهم والسندات والأذونات التي تصدرها في المملكة الحكومة أو المؤسسات الحكومية أو البلديات أو الشركات المساهمة الأردنية العامة والخاصة وأية أوراق مالية أخرى قابلة للتداول .
التعامل بالأوراق : عمليات شراء الأوراق المالية وبيعها مباشرة أو بالواسطة وتثبيت هذه العمليات في سجلات السوق وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المادة (3) :
أ . يؤسس في عمان سوق لبيع وشراء الأوراق المالية وفق أحكام هذا القانون، يسمى سوق عمان المالي .
ب . يتمتع هذا السوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويكون له حق التقاضي والتوكيل .
ج . يعتبر هذا السوق مؤسسة عامة، تقوم بأعمال تجارية في علاقاتها مع الغير وتخضع لأحكام قانون التجارة فيما لا يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون .
د . يتمتع السوق بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
هـ تخضع نفقات وموجودات وإيرادات السوق دون غيرها لمراقبة ديوان المحاسبة .
المادة (4) :
تشمل غايات السوق ما يلي : –
أ . تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني .
ب . تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة هذا التعامل وسهولته وسرعته وما يضمن مصلحة البلاد المالية وحماية صغار المدخرين .
ج . جمع الإحصائيات والمعلومات اللازمة لتحقيق الغايات المذكورة للمدخرين .
المادة (5) :
أ . لا يجوز التعامل في السوق إلا بالأوراق المالية المقبولة فيه وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
ب . ينحصر حق القيام بالتعامل بالأوراق المالية المقبولة في السوق بالوسطاء ، ولا يجوز التعامل في المملكة بهذه الأوراق إلا داخل القاعة، إلا إذا جازت اللجنة غير ذلك بموجب أنظمة أو تعليمات خاصة .
ج . للجنة أن تقرر بطلان أي تعامل بالأوراق المالية جرى مخالفاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
الفصل الثاني
الأعضاء والوسطاء

المادة (6) :
تشمل عضوية السوق حكماً وإلزاماً: –
أ . البنك .
ب . البنوك المرخصة .
ج . مؤسسات الإقراض المتخصصة .
د . كل شركة مساهمة عامة أردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة ألف دينار أو أكثر .
هـ الوسطاء المقبولون وفق أحكام هذا القانون .
المادة (7) :
أ . على جميع الشركات المساهمة العامة، غير العضو في السوق أن تسجل عمليات بيع وشراء أسهمها في السوق وتبين أسعار التعامل للجنة لتسجيلها في سجل خاص ، ولا يجوز للجنة أن تسجل أو تعلن المعلومات الواردة في هذا السجل إلا من الناحية الإحصائية الإجمالية .
ب . إذا تم التعاقد على بيع أو شراء أوراق مالية مسجلة ومقبولة لدى السوق خارج حدود المملكة، فلا يعتبر هذا التعاقد نافذاً إلا إذا اقترن بتسجيل التعامل في السوق خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد، وذلك دون إجحاف بأحكام المادة (44) من هذا القانون .
المادة (8) :
أ . على كل شخص طبيعي أو معنوي ، يرغب بأن يكون وسيطاً في السوق ، أن يتقدم بطلب إلى اللجنة، للحصول على الترخيص اللازم، على أن تصدر اللجنة قراراً بذلك بالموافقة أو الرفض .
ب . يتم تحديد عدد الوسطاء وصفة الوسيط ونوع العمل الذي يقوم به بقرار من اللجنة .
ج . يشمل عمل الوسطاء الأمور التالية: –
1 – وسيط بالعمولة .
2 – وسيط يشتري ويبيع لصالح محفظته .
3 – وسيط معفى لإصدارات الأوراق المالية الجديدة .
4 – وسيط بائع لإصدارات الأوراق المالية الجديدة .
5 – وسيط مستشار مالي للاستثمارات في الأوراق المالية .
المادة (9) :
يجب أن تتوافر الشروط التالية فيمن يقبل وسيطاً في السوق: –
أ . الشخص الطبيعي: –
1 – أن يكون أردني الجنسية وأن لا يقل عمره عن (30) سنة .
2 – أن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية .
3 – أن لا يكون قد أعلن إفلاسه أو قد حكم بجنحة شائنة أو جناية .
4 – أن لا يقل رأسماله المدفوع عن (10000) دينار أردني .
5 – أن يقدم لأمر اللجنة ضمانة مالية كافية بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على أن لا يقل عن (10000) دينار أردني .
ب . الشخص المعنوي: –
1 – أن تكون شركة أردنية .
2 – أن يكون أكثرية الشركاء فيها من الجنسية الأردنية .
3 – أن لا يكون مديرها والشركاء المفوضون بإدارتها قد أعلنوا إفلاسهم أو قد حكم بجنحة شائنة أو جناية .
4 – أن يكون مديرها حائزاً على شهادة الثانوية الأردنية أو ما يعادلها على الأقل وأن يكون قد عمل في المؤسسات المالية أو المصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات .
5 – أن يجيد الشركاء المفوضون بإدارة الشركة القراءة والكتابة باللغة العربية، وأن يكونوا قد عملوا في المؤسسات العامة والمصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات .
6 – أن لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن (10000) دينار أردني .
7 – أن تقدم الشركة لأمر اللجنة ضمانات مالية كافية بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على أن لا يقل عن (10000) دينار أردني .
المادة (10) :
تسقط العضوية عن عضو السوق: –
أ . إذا فقد أحد الشروط اللازمة للعضوية وفق أحكام هذا القانون .
ب . إذا تقرر إسقاط العقوبة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه .
المادة (11) :
تسقط هذه الوساطة عن الوسيط في السوق: –
أ . إذا فقد أحد الشروط اللازمة لممارسة عمل الوسيط في السوق .
ب . إذا تقرر إسقاط صفة الوسيط عنه وفقاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه.
المادة (12) :
أ . لا يجوز للعضو أو الوسيط الإفشاء بأسرار العملاء وأسمائهم سواءً كانت متعلقة بمن يعمل لحسابهم الخاص أو الآخرين .
ب . تضع اللجنة تعليمات خاصة تنظم الحالات التي يسمح للوسطاء فيها بالتعامل في السوق لحسابهم الخاص .
المادة (13) :
أ . يخضع الوسطاء للترتيبات الخاصة بمسك الدفاتر التجارية ويجب عليهم مسك دفاتر يضمنون فيها جميع العمليات التي يقومون بها حسب تواريخها دون أن يترك فيها أي فراغ أو كتابة الأسطر أو تشطيب وعليهم إقفال هذه الدفاتر يومياً. وتخضع هذه الدفاتر على الدوام لمراقبة لجنة السوق .
ب . على الشركات الأعضاء والوسطاء تقدم المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تطلبها اللجنة وفق النماذج وضمن المهلة التي تحددها .
المادة (14) :
يتقاضى الوسطاء أجور إلقاء قيامهم بعمليات السوق حسب تعرفة يجري تحديدها من قبل اللجنة ويصادق عليها الوزير.
الفصل الثالث
قبول الأوراق المالية
المادة (15) :
يتم قبول الأوراق المالية في السوق بقرار من اللجنة .
المادة (16) :
تقبل في السوق جميع السندات الصادرة عن الحكومة ومؤسساتها العامة التي تكفلها الحكومة وجميع أذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الشركات وفقاً لأحكام قانون الشركات .
المادة (17) :
يجب على كل شركة مساهمة عامة أردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة ألف دينار على الأقل أن تطلب قبول أسهمها للتداول في السوق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الشركة حق الشروع في العمل ، أما الشركات المساهمة الأخرى فيحق لها أن تطلب قبول أسهمها للتداول في السوق مهما بلغ رأسمالها ، شريطة أن تكون قد نشرت ميزانيات آخر سنتين ماليتين. وفي جميع الأحوال للجنة أن تقرر قبول أو رفض الطلب في ضوء الأنظمة والتعليمات التي تضعها لتنظيم تداول قبول الأوراق المالية .
المادة (18) :
مع مراعاة أحكام هذا الفصل يحدد النظام الأحكام التي تنظم قبول الأوراق المالية والتعامل بها في السوق أو التي تتعلق بكل ذلك .
الفصل الرابع
ماهية السوق
المادة (19) :
تتكون مالية السوق من الموارد التالية: –
أ . اشتراكات الأعضاء .
ب . رسوم الوسطاء .
ج . العمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع أو الشراء .
د . الغرامات التي تفرضها اللجنة على المخالفين .
هـ الاشتراكات في نشرات السوق الدورية .
و . الهبات التي تمنحها للسوق الحكومة أو أي من أعضاء السوق أو أية جهة أخرى على أن تقترن بموافقة مجلس الوزراء .
ز . القروض التي يحصل عليها السوق .
المادة (20) :
أ . بالرغم مما ورد في قانون رسوم الطوابع المعمول به، تعفى عقود البيع المبرمة في قاعة السوق وعقود تفويض البيع أو الشراء التي تعطى من العملاء للوسطاء ، وشهادات تملك الأوراق المالية من رسوم طوابع الواردات .
ب . ويستوفي السوق رسوم طوابع الواردات عن عقود تحويل الأوراق المالية فقط ، وذلك بنسبة (5ر1 بالألف) من القيمة الاسمية للأوراق المالية وتشمل هذه النسب ضريبة الحرس الوطني .
ج . بالرغم مما ورد في قانون الشركات أو في أنظمة الشركات المساهمة العامة المقبولة أوراقها المالية لدى السوق ، فإنه لا يحق لهذه الشركات استيفاء رسوم على عقود تحويل الأوراق المالية أو أي بدل مقابل إصدار شهادات أسهمها أو إسناد قرضها .
د . تخضع عمليات بيع وشراء الأسهم والسندات في القاعة وكذلك عمليات التسجيل المشار إليها في الفقرتين ( أ، ب ) من المادة (7) والمادة (49) من هذا القانون لعمولة نسبية تحددها اللجنة ويستوفيها السوق على أن لا تتجاوز هذه العمولة المتبادلة ما مقداره (1%) واحد في المائة من قيمة الأوراق المالية، وتستوفى العمولة من البائع والمشتري مناصفة .
المادة (21) :
تعد اللجنة الموازنة السنوية التقديرية للإيرادات والنفقات ويصادق عليها الوزير قبل السنة المالية للسوق .
المادة (22) :
لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال السوق إلا بقرار من اللجنة وتوقيع المفوضين عنها .
المادة (23) :
يؤول إلى الخزينة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية أي فائض في الإيرادات بعد اقتطاع جميع النفقات التأسيسية والجارية للسوق في تلك السنة .
المادة (24) :
يتولى تدقيق حسابات السوق مدقق حسابات قانوني مرخص يتم تعيينه وتحديد أتعابه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير على أن يقدم تقاريره إلى الوزير ونسخة منها إلى كل من رئيس لجنة إدارة السوق وأعضائها .
المادة (25) :
تبتدئ السنة المالية للسوق في 1/1 من كل عام وتنتهي في 31/12 منه على أن تبتدئ السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون .
الفصل الخامس
إدارة السوق
المادة (26) :
أ . تتولى إدارة السوق لجنة إدارة يعين مجلس الوزراء رئيسها وأعضاءها المشار إليهم فيما يلي بناءً على تنسيب الوزير .
1 – المدير العام للسوق .
2 – مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة .
3 – ممثل عن البنك .
4 – ممثل عن البنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة .
5 – ممثل عن الشركات المساهمة الأعضاء حكماً في السوق .
6 – ممثل عن غرفة صناعة عمان .
7 – ممثل عن اتحاد الغرف التجارية .
8 – ممثل عن جمعية الوسطاء في السوق .
ب . لا يجوز الجمع بين منصب رئيس لجنة الإدارة ومنصب المدير العام .
ج . لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تعيين بديل لكل عضو من أعضاء اللجنة ليحل محله في حالة غيابه عن عمله، أو فقده الصفة التي عين بسببها في اللجنة .
المادة (27) :
أ . يعين المدير العام ويحدد راتبه وتعويضاته بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على تنسيب الوزير .
ب . تنتخب اللجنة في أول جلسة لها نائباً للرئيس وأميناً للسر ويكون صوت الرئيس مرجحاً عند تساوي الأصوات .
المادة (28) :
مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
المادة (29) :
أ . لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير حل اللجنة وإعادة تشكيلها أو إعفاء أحد أعضائها .
ب . يفصل من اللجنة حكماً بقرار من الوزير كل عضو يتغيب عن حضور جلساتها ثلاث مرات متتالية .
المادة (30) :
يتقاضى كل رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية يحددها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير .
المادة (31) :
أ . تمارس اللجنة بالنسبة للسوق الصلاحيات التي يعطيها قانون الشركات لمجلس الإدارة في الشركة المساهمة العامة بالإضافة إلى الصلاحيات التي يمنحها إياها قانون السوق والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
ب . يمارس رئيس لجنة إدارة السوق الصلاحيات التي يمارسها رئيس مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة بموجب قانون الشركات المعمول به، كما يمارس المدير العام في السوق صلاحيات المدير العام للشركات المساهمة العامة المنصوص عليها في القانون المذكور وذلك بالإضافة إلى الصلاحيات الممنوحة بكل منهما بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ج . يحدد النظام الداخلي صلاحيات نائب الرئيس وأمين السر .
المادة (32) :
أ . تشمل صلاحيات اللجنة بصورة خاصة ما يلي: –
1 – وضع الأنظمة اللازمة لتنظيم شؤون السوق وإدارته وسيره .
2 – التوصية إلى المراجع الحكومية لكل ما من شأنه أن يساعد على تنمية السوق وحماية أموال المدخرين .
4 – إيقاف نشاط السوق، عند الاقتضاء ، لمدة محدودة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل يحظر خلالها التعامل بالأوراق المالية في السوق وذلك بموافقة من الوزير، ولأي مدة تتجاوز ذلك بموافقة من مجلس الوزراء .
5 – إيقاف التعامل بالأوراق المالية الصادرة عن وجهة أو جهات معينة للمدة التي تراها اللجنة مناسبة.
6 – وضع تعليمات تنظيم حسابات واردات السوق ونفقاته وإصدار موازنته والمصادقة عليها .
ب . للجنة أن تطلب إلى الأعضاء تزويدها بأية معلومات أو بيانات مالية تراها ضرورية لتحقيق مهمتها كما لها أن تنشر أية معلومات إيضاحية عن الأوراق المالية المتعامل بها لتكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمر .
المادة (33) :
أ . يشكل الأعضاء في السوق فيما بينهم هيئة عامة مهمتها الأساسية تتبع أوضاع السوق ودراسة شؤونها واقتراح سبل زيادة فاعليتها .
ب . تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وذلك بناءً على دعوة من رئيس اللجنة أو بطلب خطي موقع عليه من أكثرية الأعضاء .
ج . تقر الهيئة العامة في اجتماعها السنوي الحسابات الختامية والتقرير السنوي للسوق .
المادة (34) :
يحدد النظام الداخلي للسوق كل ما له علاقة بإدارة السوق العامة وأصول العمل وبصورة خاصة: –
أ . صلاحيات اللجنة ووظائف رئيسها وأعضائها وواجباتهم وفقاً لأحكام هذا القانون .
ب . أحكام قبول الأعضاء والوسطاء في السوق وحقوقهم وواجباتهم وإسقاط العضوية أو صفة الوساطة عنهم .
ج . أحكام تنظيم الشؤون المالية للسوق .
د . أحكام قبول الأوراق المالية التي يجوز التعامل بها في السوق وشروط شطبها .
هـ أحكام تنظيم التعامل بالأوراق المالية في السوق وشروط تسجيلها وإعلان الأسعار وكل ما من شأنه حماية وإعلام المدخرين والمستثمرين .
و . اشتراكات الأعضاء ورسوم الوسطاء والعمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع أو الشراء .
ز . أحكام التأديب وإجراءاته .
ح . أية أمور أخرى تتطلبها إدارة السوق أو حسن سير العمل فيه .
الفصل السادس
الإشراف الحكومي
المادة (35) :
أ . يعين لدى السوق مندوب للحكومة يسميه الوزير من موظفي الصنف الأول من وزارة المالية .
ب . مدة تعيين هذا المندوب ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ج . للوزير أن ينهي تعيين هذا المندوب قبل انتهاء مدته على أن يعين مندوباً آخر خلال ثلاثة أيام من تاريخ إنهاء تعيين المندوب السابق .
المادة (36) :
يتولى مندوب الحكومة مراقبة صحة المعاملات التي تجري في السوق وبصورة خاصة مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بها .
المادة (37) :
أ . يحضر مندوب الحكومة اجتماعات لجنة السوق ويشترك في مناقشتها ولا يملك حق التصويت .
ب . لمندوب الحكومة حق الاعتراض على قرارات لجنة السوق ذات الطابع المالي التي تبدو له غير قانونية ولابد في حالة الاعتراض هذه من موافقة أغلبية ثلثي أعضاء اللجنة الحاضرين لاعتبار قرار الاعتراض نافذ المفعول .
المادة (38) :
أ . على مندوب الحكومة أن يقدم إلى الوزير تقريراً ربع سنوي حول نشاط السوق وما يراه المندوب من إجراءات تساعد على تحقيق غايات السوق .
الفصل السـابع
التأديب
المادة (39) :
أ . يتكون المجلس التأديبي من ثلاثة أعضاء ويصدر قراراً بتكوينه من الوزير .
ب . يتكون المجلس على الشكل التالي: –
1 – رئيس اللجنة رئيساً .
2 – عضوين انتخبهما اللجنة من بين أعضائها .
المادة (40) :
يتولى مجلس التأديب الفصل فيما يسند للأعضاء والوسطاء في السوق من مخالفات مسلكية أو إجرائية لأنظمة السوق وتعليماته .
المادة (41) :
يباشر المجلس التأديبي صلاحياته من تلقاء نفسه أو بناءً على شكوى من الوزير أو المحافظ أو اللجنة أو من أي شخص آخر ذي علاقة .
المادة (42) :
يجوز للمجلس التأديبي فرض أي من العقوبات التأديبية التالية: –
أ . التنبيه .
ب . الإنذار .
ج . الغرامة المالية من (10 – 500) دينار .
د . الوقف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أشهر .
هـ الشطب النهائي من عضوية السوق أو الفصل من العمل فيه .
المادة (43) :
يجوز الطعن في قرارات المجلس التأديبي في حالات التوقف عن العمل أو الشطب النهائي من عضوية السوق أو الفصل من العمل فيه لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار .
الفصل الثامن
أحكام عامــة
المادة (44) :
أ . لا يعفي تثبيت تبادل الأوراق المالية وانتقال ملكيتها في سجلات السوق أصحاب العلاقة من القيام بإجراءات تسجيل نقل الملكية المنصوص عنها في قانون الشركات أو القوانين والأنظمة الأخرى النافذة.
ب . بالرغم مما ورد في المادة (67) من قانون الشركات أو في أي قانون أو نظام آخر أو في عقد تأسيس أو نظام أية شركة، لا يخضع انتقال الأوراق المالية القابلة للتداول والتي يتم بيعها أو شراؤها في السوق لشروط موافقة مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة ذات العلاقة وعلى الشركة تسجيل ملكية هذه الأوراق بدون أي قيد وذلك باستثناء الحالات الآتية: –
1 – إذا كان البيع أو النقل مخالفاً لأحكام القوانين النافذة أو الأنظمة المتعلقة بحظر انتقال تلك الأوراق إلى الأجانب غير العرب .

محامي كتابة عقود

2 – إذا كانت الأوراق مرهونة أو محجوزة .
3 – إذا كانت الأوراق مفقودة ولم يعط شهادات جديدة بدلاً عنها .
ج . تلتزم الشركات المساهمة العامة بتسجيل العقود المبرمة في السوق خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ استلامها لتلك العقود .
د . يجوز للجنة، وبناءً على تنسيب من مراقب الشركات أن توقف بقرار معلل عمليات انتقال ملكية الأسهم إذا تجاوزت نسبة الأسهم المنقولة لشخص واحد، طبيعي أو معنوي (10%) من مجموع أسهم الشركة، وذلك إذا ثبت أن هذا الانتقال يتعارض مع مصلحة الاقتصاد الوطني وفي هذه الحالة يجوز لأي فريق متضرر أن يطعن بالقرار أمام وزير الصناعة والتجارة الذي يجب أن يصدر قراره خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطعن .
المادة (45) :
إذا ألغي السوق تؤول أمواله وكافة موجوداته إلى الحكومة .
المادة (46) :
قرارات الوزير والمحافظ واللجنة في حدود أحكام هذا القانون خاضعة للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها .
المادة (47) :
أ . كل مخالفة لأحكام هذا القانون تعرض المخالف لغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد عن (500) دينار .
ب . تحال هذه المخالفات إلى المحكمة المختصة من قبل رئيس اللجنة .
المادة (48) :
لرئيس اللجنة الاستعانة بأجهزة الأمن المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق وفي ضبط المخالفات عند وقوعها .
المادة (49) :
تسجل عمليات بيع الأوراق المالية المقبولة في السوق والتي يتم بيعها بأمر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين أعدادها وأسعار تعاملها ولا يجوز للجنة أن تسجل أو تعلن المعلومات الواردة في السجل إلا من الناحية الإحصائية الإجمالية .
المادة (50) :
يحدد الوزير بقرار من تاريخ المباشرة بالتعامل في الأوراق المالية في القاعة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة (51) :
أ . لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بموظفي ومستخدمي السوق وكيفية تعيينهم وإنهاء خدماتهم وحقوقهم وواجباتهم وعلاواتهم وأنظمة الادخار الخاصة بهم ونظام اللوازم والنظام المالي للسوق .
ب . إلى أن تصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، تخول لجنة إدارة السوق لمدة سنة واحدة تبدأ من 1/1/1978 وقابلة للتجديد لسنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير صلاحية تطبيق تلك الأحكام بما في ذلك وضع الأحكام والشروط الخاصة بالأمور التالية: –
1 – قبول الأعضاء والوسطاء في السوق وبيان حقوقهم وواجباتهم وتحديد شروط إسقاط العضوية أو صفة الوساطة عنهم .
2 – تنظيم الشؤون المالية والإدارية للسوق .
3 – قبول الأوراق المالية التي يجوز التعامل بها في السوق وشطبها .
4 – تنظيم التعامل بالأوراق المالية في السوق وتسجيلها وإعلان الأسعار وكل ما من شأنه حماية وإعلام المدخرين والمستثمرين .
5 – تحديد اشتراكات الأعضاء ورسوم الوسطاء والعمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء .
6 – المخالفات المسلكية والإجرائية التي تستوجب التأديب بالنسبة للأعضاء والوسطاء وموظفي السوق وسائر العاملين فيه .
7 – صلاحيات اللجنة والرئيس ونائب الرئيس والمدير العام وأمين السر وأمين الصندوق.
8 – أية أمور أخرى تتطلبها إدارة السوق وحسن سير العمل فيه .
المادة (52) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
30/01/1990م
الحسين بن طلال

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي

كتابة العقد وفق الأنظمة السعودية

عقد عمل مدير في مطعم وفق الأنظمة السعودية

عقد شراكة في مطعم وفق النظام السعودي

نموذج عقد شراكة لفتح مطعم

 

قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية
رقم (23) لسنة 1986( )

الفهرس الإلكتروني

الموضوع رقم المادة
اسم القانون وبدء العمل به
01
تعريفات
02
التكليف بالخدمة
03
الالتحاق بأجهزة الأمن
04
مدة الخدمة
05
تحديد تاريخ الولادة
06
خدمات لتنفيذ خدمة العلم
07
الإعفاء من الخدمة
08
تأجيل الخدمة
09
الكليات والمعاهد والمدارس
10
دعوة المكلفين
11
شروط التأجيل للطلاب
12
دفتر الخدمة
13
شروط تأجيل الخدمة لأي طالب
14
تسلم دفتر الخدمة
15
الإحالة على الاحتياط
16
الضباط المتقاعدون والمستقيلون
17
ضباط الصف والجنود المتقاعدون
18
انتهاء مدة خدمة الاحتياط للضباط
19
مدة خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود
20
دعوة من انتهت خدمته الاحتياطية
21
استدعاء الاحتياط للخدمة الفعلية
22
حالات استدعاء الاحتياط
23
السماح بالالتحاق بالوحدات
24
وظيفة المستدعى للخدمة
25
العودة للوظيفة
26
استلام الرواتب
27
دعوة الاحتياط
28
التبليغات
29
الإذن للمكلف بمغادرة المملكة
30
الخضوع لقوانين القوات المسلحة
31
استخدام من أكمل الثامنة عشرة
32
المكلفون غير المستوعبين
33
تطبيق قانون التقاعد العسكري
34
إضافة خدمة الاحتياط
35
التخلف عن الحضور أمام لجان الفحص
36
التخلف عن الالتحاق بخدمة العلم
37
القبض على المتخلف عن الخدمة
38
زوال أسباب التأجيل
39
تعطيل أعضاء الجسم
40
تقديم شخص بديل عن المكلف
41
تقديم أوراق مزورة
42
إعطاء بيانات غير صحيحة
43
مخالفة أحكام المادة (22/ أ، ب)
44
مخالفة أحكام المادة (22/ج ، د)
45
مخالفة أحكام المادة (22/هـ)
46
مخالفة أحكام المادة (30)
47
مخالفة أخرى لأحكام القانون
48
الحكم بالعقوبة الأشد
49
المحاكمة أمام مجلس عسكري
50
صلاحية إصدار الأنظمة
51
الإلغاءات
52
المكلفون بالتنفيذ
53

اسم القانون وبدء العمل به
المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

محامي عربي دولي

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

تعريفات
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القوات المسلحة : القوات المسلحة الأردنية وتشمل جميع التشكيلات والوحدات العسكرية البرية والجوية والبحرية وأية قوة أخرى تقضي الضرورة إنشاءها.
القيادة العامة : القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.
الوزير : وزير الدفاع أو من ينيبه خطياً.
القائد العام : القائد العام للقوات المسلحة.
رئيس هيئة الأركان : رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة.
خدمة العلم : الواجبات المترتبة على كل أردني وفق أحكام هذا القانون.
المكلف : كل أردني ترتبت عليه خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون.
المجند : كل من انتسب باختياره للقوات المسلحة لمدة معينة وبالشروط التي تضعها القيادة العامة.
الاحتياطي : كل أردني ترتبت عليه واجبات خدمة الاحتياط وفق أحكام هذا القانون.
الخدمة الفعلية : الخدمة التي يقضيها المكلف في القوات المسلحة.
الخدمة الاحتياطية : الواجبات المترتبة على كل أردني أتم الخدمة الفعلية مكلفاً او مجنداً وفق أحكام هذا القانون وقانوني خدمة الضباط وخدمة الأفراد المعمول بهما.
دفتر الخدمة : الدفتر الذي يعطى للمكلف أو المجند من قبل القيادة العامة ويحتوي على التفاصيل المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه بما في ذلك تفاصيل الخدمة في القوات المسلحة.
المجموعة : مجموع المكلفين من مواليد سنة واحدة ويجوز تقسيمها الى دفعات وفق ما تقرره القيادة العامة .
النفير العام : وضع جميع موارد المملكة وإمكانياتها البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي.
المديرية : مديرية التجنيد والتعبئة العامة أو أية مديرية تحل محلها .
المدير : مدير التجنيد والتعبئة العامة.
الضابط : كل من كان حائزاً على رتبة ضابط بإرادة ملكية سامية وفق أحكام قانون خدمة الضباط المعمول به.
الفرد : كل من كانت رتبته اقل من رتبة ضابط وفق أحكام قانون خدمة الأفراد المعمول به.
الفحص والحصر والتدقيق : الإجراءات والتحقيقات التي تقوم بها اللجان المختصة المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك اللجان الطبية لتقرير أوضاع المكلفين والاحتياط.
السنة : السنة بحسب التقويم الشمسي.

التكليف بالخدمة
المادة (3) :
أ . يكلف بخدمة العلم كل أردني ذكر يكمل الثامنة عشرة من عمره عند نفاذ هذا القانون.
ب . ينتهي التكليف بخدمة العلم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عندما يبلغ المكلف الأربعين من عمره .
ج . مع مراعاة ما ورد في هذا القانون تبدأ إجراءات التكليف بخدمة العلم في اليوم الأول من الشهر الأول من السنة التي يكمل فيها الأردني الثامنة عشرة من عمره .

الالتحاق بأجهزة الأمن
المادة (4) :
لا يجوز لأي مكلف أن يلتحق بأجهزة الأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة قبل أدائه لخدمة العلم إلا بموافقة المديرية .

مدة الخدمة
المادة (5) :
أ . مدة خدمة العلم سنتان تبدأ من تاريخ التجنيد والالتحاق بمراكز ومعاهد القوت المسلحة وتشمل المدة التي يقضيها المكلف في التدريب والعمل في الوحدات العسكرية أو لدى أي جهة حكومية أخرى توافق عليها القيادة العامة .
ب . لا تحتسب من مدة الخدمة المفروضة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة:
1 – أية مدة يقضيها المكلف في السجن أو الحجز المغلق نتيجة حكم قطعي صدر بحقه .
2 – أية مدة يقضيها المكلف في إجازات مرضية نتيجة اصابة نشأت له عن إهماله أو تعمده .
3 – أية مدة يقضيها المكلف فاراً أو متغيباً دون إذن أو إجازة رسمية .

تحديد تاريخ الولادة
المادة (6) :
أ . لتحديد تاريخ ولادة أي مواطن لغرض دعوته لأداء خدمة العلم يتبع ما يلي: –
1 – يعتبر التاريخ المثبت في سجلات وزارة الصحة أو الأحوال المدنية لولادة أي مواطن هو تاريخ ولادته الحقيقي .
2 – يقدر سن المواطن الذي لا يعثر على أي قيد لولادته في السجلات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة من قبل لجنة طبية عسكرية يشكلها القائد العام أو من ينيبه ويكون قرار تلك اللجنة قطعياً غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية كانت أم إدارية .
ب . إذا أقيمت أي دعوى لتصحيح اسم أو سن أي مواطن ذكر لدى أي محكمة فعليها إبلاغ المديرية وإدخالها كطرف مدعى عليه في تلك الدعوى ولو لم يطلب المدعي ذلك كما يجب عليها عندما يطلب منها تحديد تاريخ ولادة أي أردني ذكر يدعي أنه غير مكلف بخدمة العلم إحالته إلى اللجنة الطبية العسكرية المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ا) من هذه المادة قبل النظر في الطلب.

خدمات لتنفيذ خدمة العلم
المادة (7) :
تعتبر خدمات الفئات التالية المبينة أدناه تنفيذاً لخدمة العلم:
أ . الضباط والأفراد ( العاملون ) في القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني عند نفاذ هذا القانون .
ب . الأفراد الذين سبق وعملوا في القوات المسلحة والأمن العام أو المخابرات العامة أو الدفاع المدني.
ج . طلبة الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة والأمن العام .
على أنه يشترط أن يكون الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرات (أ ، ب ، ج) من هذه المادة قد أمضوا مدة لا تقل عن سنتين في الخدمة تلقوا خلالها التدريب العسكري المقرر فإذا نقصت مدة الخدمة عن سنتين حسبت لهم المدة التي أمضوها من مدة خدمة العلم المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون .

الإعفاء من الخدمة
المادة (8) :
يعفى من خدمة العلم :
أ . من لا تتوفر فيه شروط اللياقة لتلك الخدمة وفقاً للأنظمة والتعليمات الطبية المعمول بها في القوات المسلحة وبقرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة .
ب . من أجلت خدمته ثلاث سنوات متتالية لأسباب صحية إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية العسكرية ان مرضه غير قابل للشفاء .
ج . الابن الوحيد لوالديه أو لوالده أو لوالدته أحياءً كانوا أم أمواتاً .
د . باقي الأولاد لوالدين أو لوالد أو لوالدة استشهد أو مات لهما أو لأحدهما ولدان أثناء قيامهما بالوظيفة الرسمية وكذلك باقي الأولاد لعائلة استشهد أو مات لها والد وولد أثناء قيامهما بالوظيفة الرسمية .
هـ الشقيق الوحيد لاخوة متخلفين عقلياً أو مصابين بعاهات دائمة تمنعهم من إعالة أنفسهم.
و . أي شخص من العاملين أو أبناء العاملين المقيمين خارج المملكة من غير العاملين لدى الجهات الرسمية إذا دفع إلى الخزينة المبلغ الذي يقرر مجلس الوزراء ماهيته ومقداره وكيفية أدائه وخلال المدة التي يحددها لهذه الغاية .

تأجيل الخدمة
المادة (9) :
أ . تؤجل خدمة العلم وقت السلم:
1 – لطلبة المدارس الثانوية أو ما يعادلها داخل المملكة أو خارجها شريطة أن لا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على واحد وعشرين عاماً .
2 – لطلبة المعاهد ( دون المستوى الجامعي ) أو ما يعادلها داخل المملكة أو خارجها والتي يكون الالتحاق بها بشهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها ولا تزيد مدة الدراسة فيها على سنتين شريطة أن لا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل في هذه الحالة على الأربعة وعشرين عاماً أو إلى أن يتخرج من المعهد أيهما اسبق .
3 – لطلبة الكليات الجامعية التي لا تزيد مدة الدراسة فيها على أربع سنوات داخل المملكة أو خارجها على أن ينتهي التأجيل إذا بلغ الطالب السادسة والعشرين من عمره أو إلى أن يحصل على الدرجة الجامعية الاولى أيهما أسبق على أنه يجوز السماح للطالب بالاستمرار في دراسته للحصول على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) أو الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه ) شريطة أن ينتهي تأجيل خدمته في الحالة الأولى عند بلوغه السادسة والعشرين من العمر وفي الحالة الثانية عند بلوغه الثامنة والعشرين من العمر .
4 – لطلبة الكليات الجامعية التي تبلغ مدة الدراسة فيها خمس سنوات فاكثر داخل المملكة أو خارجها على أن ينتهي التأجيل إذا بلغ الطالب الثامنة والعشرين من عمره أو إلى أن يحصل على الدرجة الجامعية الأولى أيهما أسبق على أنه يجوز السماح للطالب بالاستمرار في دراسته للحصول على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) أو الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه ) شريطة أن ينتهي تأجيل خدمته في جميع الأحوال عند بلوغه الثامنة والعشرين من العمر .
5 – لأية مجموعة من المكلفين لا تتمكن القوات المسلحة من استيعابها على أن تستدعى هذه المجموعة لأداء الخدمة في أقرب فرصة ممكنة .
6 – لكل مكلف يثبت بالفحص الطبي من قبل اللجنة الطبية العسكرية المختصة أنه مصاب بمرض أو عاهة تمنعه مؤقتاً من أداء الخدمة وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات الطبية المعمول بها في القوات المسلحة على أن ينتهي التأجيل بزوال أسبابه .
7 – لكل مكلف حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية طيلة مدة تنفيذ العقوبة وكذلك الموقوف من قبل السلطات المختصة طيلة توقيفه .
ب . إذا بلغت سن الطالب الحد الأقصى المنصوص عليه في البنود (1، 2، 3، 4) من الفقرة (أ) من هذه المادة أثناء العام الدراسي استمر تأجيل تجنيده حتى نهاية ذلك العام .
ج . لغايات هذا القانون لا تعتبر الدراسة في الجامعات والمعاهد عن طريق الانتساب سبباً من أسباب تأجيل خدمة العلم .

الكليات والمعاهد والمدارس
المادة (10) :
أ . تزود وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم كل حسب اختصاصها المديرية بأسماء الكليات والمعاهد والمدارس التي تعتبر في مستوى الكليات والمعاهد والمدارس المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة السابقة .
ب . على الطالب الذي زالت أسباب تأجيل تجنيده إبلاغ المديرية أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأردنية في الخارج بذلك إما بالحضور شخصياً أو بكتاب بالبريد المسجل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال سبب التأجيل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنيده .

دعوة المكلفين
المادة (11) :
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة التاسعة تبدأ دعوة المكلفين من الطلبة في اليوم الأول من الشهر التاسع من السنة التي تزول فيها إعذارهم .

شروط التأجيل للطلاب
المادة (12) :

يشترط لتأجيل خدمة العلم للمكلفين من الطلاب من أجل إكمال دراستهم الجامعية في داخل المملكة أو خارجها ما يلي: –
أ . أن يكون الطالب قد حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها في نفس السنة التي يطلب فيها تأجيل خدمته.
ب . أن لا يكون قد تجاوز الحادية والعشرين من عمره في الأول من أيلول من السنة التي حصل فيها على الثانوية العامة .
ج . أن يبرز وثيقة تثبت قبوله في إحدى الجامعات أو المعاهد .
د . أن تكون الجامعة أو المعهد الذي سيلتحق به من تلك الجامعات والمعاهد التي وردت في قوائم وزارة التعليم العالي المشار إليها من المادة (10) من هذا القانون أو من الجامعات والمعاهد التي توافق عليها تلك الوزارة .

دفتر الخدمة
المادة (13) :
أ . لا يجوز لأي طالب أن يلتحق بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس بالمملكة أو خارجها أو يبقى فيها بعد إكماله السابعة عشرة من عمره ما لم يكن قد حصل على دفتر الخدمة .
ب . يحظر على الكليات والمعاهد والمدارس في المملكة قبول أي طالب أكمل السابعة عشرة من عمره للالتحاق بها ما لم يكن حاصلاً على دفتر الخدمة .
ج . لا يجوز تسجيل أي طالب في أول مراحل الدراسة بالكليات والمعاهد التي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إذا جاوزت سنه الحادية والعشرين في اليوم الأول من شهر أيلول من العام الذي يلتحق للدراسة خلاله ما لم يكن قد أنهى واجب خدمة العلم .
د . لا يجوز لأي طالب الالتحاق في أولى مراحل الدراسة بالكليات أو المعاهد داخل المملكة أو خارجها التي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إذا جاوزت سنه الحادية والعشرين في اليوم الأول من شهر أيلول من العام الذي يلتحق للدراسة به ما لم يكن قد أنهى واجب خدمة العلم.

شروط تأجيل الخدمة لأي طالب
المادة (14) :
لا تؤجل خدمة العلم لأي طالب إلا وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون .

تسلم دفتر الخدمة
المادة (15) :
على كل أردني (ذكر) أكمل السابعة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى المديرية أو إلى مركز التجنيد المختص ومعه ما يثبت شخصيته لتسلم (دفتر الخدمة).

الإحالة على الاحتياط
المادة (16) :
يحال المكلف على الاحتياط بعد تأديته لخدمة العلم إلا إذا رغب المكلف في أن يجند في القوات المسلحة ووافقت القيادة العامة على ذلك .

الضباط المتقاعدون والمستقيلون
المادة (17) :
يعتبر الضباط المتقاعدون والمستقيلون والذين أنهيت خدماتهم من القوات المسلحة لأي سبب من الأسباب ضباط احتياط على أن يستثنى منهم من سرح لعدم لياقته الصحية .

ضباط الصف والجنود المتقاعدون
المادة (18) :
يعتبر ضباط الصف والجنود والمجندون المتقاعدون أو المستقيلون أو المسرحون من القوات المسلحة ضباط صف وجنود احتياط شريطة أن يكونوا قد تجندوا لمدة تعادل مدة خدمة العلم وعلى أن يستثنى منهم من سرح لعدم لياقته الصحية .

انتهاء مدة خدمة الاحتياط للضباط
المادة (19) :
تنتهي مدة خدمة الاحتياط لضباط الاحتياط:
أ . لدى إكمالهم السن المبينة تالياً أو بعد إكمالهم خمس سنوات خدمة احتياط أيهما أسبق:
ملازم أو ملازم أول (40) سنة .
نقيب أو رائد (45) سنة .
مقدم أو عقيد (50) سنة .
عميد أو لواء (55) سنة .
فريق أو فريق أول (60) سنة .
ب . من يثبت عدم لياقته الصحية لأداء خدمة الاحتياط .
مدة خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود
المادة (20) :
تنتهي مدة خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود الاحتياط: –
أ . 1 – لدى إكمال اي منهم الأربعين سنة من عمره أو بعد أدائه خمس سنوات خدمة احتياط أيهما أسبق إذا كان غير مهني .
2 – لدى إكمال أي منهم الخامسة والأربعين سنة من عمره أو بعد أدائه خمس سنوات خدمة احتياط أيهما اسبق إذا كان مهنياً .
ب . من يثبت عدم لياقته الصحية لأداء خدمة الاحتياط .

دعوة من انتهت خدمته الاحتياطية
المادة (21) :
بالرغم مما ورد في المادة (20) من هذا القانون يجوز في حالتي الحرب والطوارئ دعوة من انتهت خدمته الاحتياطية من ضباط الصف والجنود ممن لم يتجاوز الخامسة والأربعين من عمره وذلك بقرار من مجلس الوزراء .

استدعاء الاحتياط للخدمة الفعلية
المادة (22) :
يستدعى الاحتياط إلى الخدمة الفعلية في القوات المسلحة في أي من الحالات التالية: –
أ . للتدرب سنوياً لمدة لا تقل عن شهر واحد .
ب . لحضور الدورات التأهيلية في مدارس القوات المسلحة المختلفة للمدة المقررة لكل منها .
ج . لسد النقص في القوات العاملة لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد سنة واحدة أخرى .
د . لتجربة التدابير المتخذة للنفير العام أو النفير الخاص في منطقة معينة أو في جميع أنحاء المملكة .
هـ في حالة الحرب أو الطوارئ .

حالات استدعاء الاحتياط
المادة (23) :
أ . يستدعى الاحتياط في الحالات المنصوص عليها في الفقرات ( أ ، ب ، ج ) من المادة السابقة بأمر من القائد العام وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة (د) منها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير وللسبب الوارد في الفقرة (هـ) بقرار من مجلس الوزراء يقترن بالإرادة الملكية السامية .
ب . يكون تأجيل استدعاء الاحتياط أو تمديد مدة خدمته من نفس الجهة التي قامت باستدعائه .

السماح بالالتحاق بالوحدات
المادة (24) :
لا يجوز استبقاء أي موظف أو مستخدم أو عامل من قوة الاحتياط في وظيفته أو عمله بعد صدور أمر استدعائه بمقتضى أحكام هذا القانون وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الأخرى وأصحاب الأعمال السماح لأي موظف أو مستخدم أو عامل لديهم من تلك القوة للالتحاق بوحدته من يوم صدور أمر استدعائه كما ويترتب على الجهات المذكورة إبلاغ القيادة العامة فوراً عن كل شخص من رجال الاحتياط يعمل لديهم ويمتنع عن تنفيذ أمر الاستدعاء .

وظيفة المستدعى للخدمة
المادة (25) :

أ . على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الأخرى وأصحاب الأعمال الاحتفاظ لمن يستدعى لأداء خدمة العلم أو خدمة الاحتياط من موظفيها أو مستخدميها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بما هو مساو له في الراتب أو الأجر طيلة مدة وجوده في الخدمة على أنه يجوز تعيين آخرين بدلاً منهم بصفة مؤقتة إلى أن ينتهوا من أداء خدمتهم الاحتياطية.
ب . يحتفظ للموظف أو المستخدم أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يستحقه من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدى عمله فعلاً وتضاف المدة التي يقضيها في الخدمة العسكرية إلى مدة خدمته في وظيفته أو عمله لأغراض المكافأة والتقاعد وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة او العمل.

العودة للوظيفة
المادة (26) :
أ . يعاد المستخدم أو العامل إلى وظيفته أو عمله المحتفظ به بمقتضى المادة (25) من هذا القانون إذا طلب ذلك خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسريحه ويجب إعادته إلى عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب على أنه إذا اصبح غير لائق للخدمة بسبب عجز إصابة أثناء العمليات الحربية أو من جراء قيامه بواجبات الخدمة العسكرية وكان باستطاعته القيام بعمل آخر متوفر فيعاد له على أن يراعى اسناد العمل الذي يتناسب ووظيفته الأصلية من حيث المستوى والراتب .
ب . إذا رفض صاحب العمل إعادة المستخدم أو العامل بعد تسريحه عد ذلك فصلاً للعامل وعلى صاحب العمل في هذه الحالة أن يدفع له التعويض أو المكافأة التي يستحقها بمقتضى أحكام قانون العمل المعمول به بالإضافة إلى أية حقوق أخرى يرتبها القانون المشار إليه .
ج . إذا لم يقدم المستخدم أو العامل طلبه للعودة إلى وظيفته أو عمله خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو لم يتسلم عمله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر له بتسلم عمله جاز لصاحب العمل رفض طلب إعادته ما لم يكن التأخير ناشئاً عن عذر مشروع .

استلام الرواتب
المادة (27) :
أ . يتقاضى موظفو ومستخدمو وعمال الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الأخرى الملتحقون بخدمة الاحتياط رواتبهم من الجهة التي كانوا يتقاضونها منها إذا كانت الدعوة لأغراض التدريب أو ممارسة تدابير النفير العام أو الخاص ولمدة لا تزيد على شهرين على أن تدفع لهم القوات المسلحة الرواتب المقررة لأقرانهم من نفس رتبهم العاملين أو المجندين في القوات المسلحة للمدة التي تزيد على ذلك .
ب . الملتحقون بخدمة الاحتياط من غير المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة يتقاضون رواتبهم من القوات المسلحة على أن تكون مساوية للرواتب التي يتقاضاها أقرانهم من نفس رتبهم في القوات المسلحة .

دعوة الاحتياط
المادة (28) :

للوزير الحق في دعوة الاحتياط من مواليد سنة واحدة أو عدة سنوات للتحقيق من مدى لياقتهم للخدمة ولاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دعوتهم عند توفر أي من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .

التبليغات
المادة (29) :
يعتبر أعضاء قوة الاحتياط مبلغين رسمياً بعد نشر أمر الدعوة مبيناً فيه الزمان والمكان في صحيفتين محليتين على الأقل وإذاعته من إذاعة المملكة للمرات وبالطريقة التي تراها القيادة العامة مناسبة وكافية لإيصال أمر الدعوة إلى ضباط وأفراد تلك القوة .

الإذن للمكلف بمغادرة المملكة
المادة (30) :
أ . يسمح للمكلف بمغادرة المملكة بعد حصوله على إذن من المديرية ولا يمنح هذا الإذن إلا لمن استثني من خدمة العلم أو أعفيّ منها أو تأجلت خدمته وفق أحكام هذا القانون .
ب . يسمح للضباط أو ضابط الصف والفرد من قوة الاحتياط بمغادرة المملكة إلا إذا قرر القائد العام خلاف ذلك في الحالات وضمن الشروط التي يراها ضرورية ومناسبة .

الخضوع لقوانين القوات المسلحة
المادة (31) :
يخضع للقوانين والأوامر والتعليمات المعمول بها في القوات المسلحة كل من:
أ . يستدعى لأداء خدمة العلم أثناء تأديته لتلك الخدمة .
ب . يستدعى من قوة الاحتياط للخدمة ابتداء من الوقت المحدد لتواجده في المنطقة العسكرية المطلوب لها وحتى انتهاء استدعائه وكذلك كل من تخلف منهم عن تنفيذ طلب الاستدعاء في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .

استخدام من أكمل الثامنة عشرة
المادة (32) :
لا يجوز استخدام أي شخص ذكر بعد إكماله الثامنة عشرة من عمره لدى أية جهة أو إبقاؤه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصاً في مزاولة أية مهنة حرة أو قيده في جدول أو سجل المشتغلين أو المرخصين بها ما لم يكن قد أدى الخدمة الفعلية أو اعفي أو استثني منها أو أجلت له لسبب غير الدراسة وفقاً لأحكام هذا القانون .

المكلفون غير المستوعبين
المادة (33) :
أ . للمكلفين الذين أجلت خدمتهم بسبب عدم تمكن القوات المسلحة من استيعابهم الحق بالتقدم للتوظف في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفي الشركات والمؤسسات الخاصة وتسلم وظائفهم وأعمالهم إلى أن يستدعوا للخدمة .
ب . يكون للمكلفين الذين انهوا خدمة العلم الأولوية في التعيين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفي الشركات والمؤسسات الخاصة .

تطبيق قانون التقاعد العسكري
المادة (34) :
تطبق أحكام قانون التقاعد العسكري المعمول به وقت حدوث الإصابة على المكلفين الذين يصابون بسبب الخدمة أو في أثناء تأديتهم لها بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بغض النظر عن مدة خدمتهم .

إضافة خدمة الاحتياط
المادة (35) :
إذا أعيد أي ضابط أو فرد احتياط متقاعداً إلى الخدمة بسبب إعلان حالة الطوارئ تضاف مدة خدمته هذه إلى خدماته السابقة المقبولة لغايات التقاعد إذا كانت أكثر من ستة أشهر متواصلة وإذا نقصت مدة خدمته عن ستة أشهر متواصلة فتصرف له عند انتهاء خدمة الاحتياط التي دعي إليها مكافأة تعادل (20%) من مجموع رواتبه التقاعدية وعلاواته عن المدة التي قضاها في الخدمة .

التخلف عن الحضور أمام لجان الفحص
المادة (36) :
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور أمام أية لجنة من لجان الفحص والحصر والتدقيق عند دعوته إليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر صادر بموجبه .

التخلف عن الالتحاق بخدمة العلم
المادة (37) :
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم خلال عشرة أيام إذا كان داخل المملكة وثلاثين يوماً إذا كان خارجها اعتباراً من تاريخ البدء بدعوة مجموعته أو دفعته من المكلفين أو من تاريخ زوال أسباب تأجيل خدمته.

القبض على المتخلف عن الخدمة
المادة (38) :
إذا تخلف أي مكلف عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم في الموعد المحدد له وتقدم بعد ذلك للالتحاق بها أو قبض عليه وكان قد تجاوز سن التكليف لخدمة العلم عند تقدمه أو القبض عليه فيعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات .

زوال أسباب التأجيل
المادة (39) :
إذا زالت أسباب تأجيل الخدمة لأي مكلف وتحققت لديه بعد زوالها أسباب أخرى توجب تأجيل خدمته مرة ثانية بمقتضى أحكام هذا القانون ولم يتقدم إلى الجهة المختصة بتجنيده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال الأسباب الاولى للتأجيل بدون عذر مشروع يعتبر متخلفاً عن الالتحاق بخدمة العلم ويعاقب بالحبس مدة تعادل ضعفي المدة التي استمر تخلفه خلالها على أن لا تزيد مدة العقوبة على ثلاث سنوات ولا تؤجل خدمته إلا بعد محاكمته وتنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه .

تعطيل أعضاء الجسم
المادة (40) :
إذا عطل أي شخص أي عضو من أعضاء جسمه أو الحق الضرر أو الأذى بأي جزء منه سواء قام بذلك بنفسه مباشرة أو بواسطة أي شخص آخر أو بمساعدته وبأية صورة من الصور بقصد إعفائه من خدمة العلم يعاقب هو والشخص الآخر ان وجد بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات ويجند لخدمة العلم بعد تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه.
تقديم شخص بديل عن المكلف
المادة (41) :
إذا قدم أي مكلف شخصاً آخر بديلاً عنه إلى المديرية أو إلى أية جهة تابعة لها أو إلى أي شخص يقوم بتطبيق هذا القانون وتنفيذ أحكامه بأية صورة من الصور لإجراء الفحص على الشخص البديل أو لإلحاقه بخدمة العلم بديلاً عن ذلك المكلف نفسه أو لاتخاذ أي إجراء آخر من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب كل من المكلف والشخص البديل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات ويجند المكلف لخدمة العلم بعد تنفيذ العقوبة التي حكم بها عليه إذا كان في ذلك الوقت ملزماً بتقديمها ولا تكون الخدمة التي يقدمها الشخص البديل عن المكلف مقبولة لأي غرض من الأغراض .

تقديم أوراق مزورة
المادة (42) :
إذا قدم أي شخص أوراقاً أو وثائق أو مستندات مزورة أو استعملها في سياق تطبيق أحكام هذا القانون بأية صورة من الصور أو استخدم أية حيلة أو وسيلة خادعة أو مضللة للحصول على أي استثناء أو إعفاء أو تأجيل من خدمة العلم بصورة كلية أو جزئية أو الحصول على تمديد إعفائه أو تأجيل خدمته تلك أو للتوصل إلى أي حق أو امتياز لا حق له فيه بمقتضى أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات .

إعطاء بيانات غير صحيحة
المادة (43) :
كل من قدم أو أعطى معلومات أو بيانات غير صحيحة عن أي مكلف أو شهد على تلك المعلومات أو البيانات أو أيدها بأية صورة من الصور وكان من شانها لو قبلت ان تؤدي إلى إعفاء المكلف من خدمة العلم أو تأجيلها له أو استثنائه منها أو أنها قبلت وأدت إلى ذلك الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات .

مخالفة أحكام المادة (22/ أ، ب)
المادة (44) :
من تخلف عن الحضور لأداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع وكانت الدعوة لها بموجب الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (22) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة .

مخالفة أحكام المادة (22/ج ، د)
المادة (45) :
من تخلف عن الحضور لأداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع وكانت الدعوة لها بموجب الفقرتين (ج) و (د) من المادة (22) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.

مخالفة أحكام المادة (22/هـ)
المادة (46) :
من تخلف عن الحضور لأداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع وكانت الدعوة لها بموجب الفقرة (هـ) من المادة (22) من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .

مخالفة أحكام المادة (30)
المادة (47) :
كل من غادر المملكة أو حاول مغادرتها خلافاً لأحكام المادة (30) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .

مخالفة أخرى لأحكام القانون
المادة (48) :
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً .

محامي كتابة عقود

الحكم بالعقوبة الأشد
المادة (49) :
ليس في هذا القانون ما يمنع الحكم على أي شخص يقدم للمحاكمة بمقتضاه بالعقوبة الأشد التي يفرضها أي قانون آخر على الجريمة ذاتها التي قدم ذلك الشخص للمحاكمة بسببها.

المحاكمة أمام مجلس عسكري
المادة (50) :
أ . تجرى محاكمة الأشخاص على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (36) إلى (49) من هذا القانون أمام مجلس عسكري .
ب . إذا كانت عقوبة الحبس التي حكم بها لأول مرة على أي شخص لارتكابه أياً من الجرائم المنصوص عليها في المواد (36 – 42) من هذا القانون لمدة لا تزيد على ستة أشهر فللمجلس العسكري تحويل هذه العقوبة إلى الحكم على ذلك الشخص بتمديد الخدمة المكلف بها بما يعادل مدة العقوبة المحكوم بها.

صلاحية إصدار الأنظمة
المادة (51) :
لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:
أ . البيانات والمعلومات التي يترتب على المكلفين وضباط وأفراد القوة الاحتياطية تقديمها والواجبات المفروضة عليهم وعلى أية جهة أخرى رسمية كانت أو غير رسمية لتنفيذ أحكام هذا القانون .
ب . الأحكام والإجراءات والتفاصيل الخاصة بدفتر الخدمة .
ج . تنظيم أعمال التجنيد بما في ذلك دعوة المكلفين وفحصهم طبياً وتجنيدهم وتدريبهم ورتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم .

الإلغاءات
المادة (52) :
يلغـى :
أ . قانون ضباط التعزيز رقم (6) لسنة 1950 والتعديلات التي طرأت عليه .
ب . قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي الأردني رقم (33) لسنة 1947 والتعديلات التي طرأت عليه.
ج . أي قانون أو تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .

المكلفون بالتنفيذ
المادة (53) :
رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
07/05/1986م .

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي

الاردن – قانون دعاوى الحكومة

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون دعاوى الحكومة قانون رقم (25) لسنة 1958‏

المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون دعاوى الحكومة لسنة 1958 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
تكون للكلمات التالية الواردة في القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
أ – تعني كلمة ( الدعاوى ) الدعاوى الحقوقية .
ب- تعني كلمة ( الحكومة ) الحكومة الأردنية الهاشمية أو أية دائرة من دوائرها .
ج – تعني كلمة ( محكمة أو محاكم ) محاكم المملكة الأردنية الهاشمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها .
المادة 3 :
أ – يقيم النائب العام الدعاوى التي للحكومة على أيٍّ كان وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون .
ب- تقام الدعاوى التي ضد الحكومة على النائب العام كمدع عليه بصفته ممثلاً عن الحكومة.
ج- يتولى النائب العام أمر تقديم اللوائح والطلبات ويقوم بالمرافعة في تلك الدعاوى إلى آخر درجة من درجات المحاكمة ويعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الخزينة فيها بواسطة دوائر الإجراء ما لم يكن هنالك نص يقضي بخلاف ذلك فعندئذ يجب اتباعه .
د – يتولى النائب العام أو من ينتدبه من موظفي النيابة العامة أو رؤساء كتاب المحاكم وعن طريق دوائر الإجراء تحصيل أي نقص في الرسوم المستحقة للخزينة في أية دعوى مفصولة من الفريق الذي الزمه الحكم بها إذا لم تكن المحاكم قد عالجته وتعتبر استيضاحات ديوان المحاسبة أو الكشوف المعدة من رؤساء أقلام المحاكم أساساً للمباشرة في إجراءات التنفيذ لدى هذه الدوائر .
المادة 4 :
أ – يجوز للنائب العام أن ينتدب بأمر خطي أحد مساعديه أو أحد المدعين العامين كل منهم ضمن مقاطعته للقيام بوظائفه الواردة في الفقرتين ( أ ، ج ) من المادة السابقة أو ببعضها.
ب- بالإضافة إلى ما ورد بالفقرة ( أ ) يجوز للنائب العام أن ينتدب بأمر خطي للقيام بوظائفه الواردة في الفقرة (ج) من المادة السابقة:
1 – أحد رؤساء كتاب المحاكم أو أحد موظفي النيابة العامة كل منهم ضمن مقاطعته بالدعاوى التي ترى أمام المحاكم الصلحية .
2 – أحد موظفي دائرة الأراضي بتنسيب من مديرها للقيام بها بالدعاوى التي ترى أمام قاضي تسوية الأراضي والمياه .
3 – أحد موظفي دائرة الجمارك بتنسيب من مديرها بالدعاوى الجمركية .
4 – أحد موظفي دائرة الحراج بتنسيب من مديرها بالدعاوى الحرجية .
ج – يجوز لوزير المالية أن ينتدب خطياً المستشار الحقوقي في وزارة المالية أو أي موظف حقوقي من موظفي الصنف الأول فيها أو في الدائرة ذات العلاقة ليتولى أمر تقديم اللوائح والطلبات ويقوم بالمدافعة والمرافعة عن الحكومة وتنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحتها في كل دعوى تكون الحكومة أحد طرفيها بدلاً من النائب العام .
د – يجوز للنائب العام بتنسيب من القائد العام للقوات المسلحة أن ينتدب بأمر خطي أحد الضباط الحقوقيين في القوات المسلحة ليتولى الدفاع عن الحكومة في الدعاوى الخاصة بالقوات المسلحة سواء أكانت الحكومة مدعية أم مدعى عليها في تلك الدعاوى وبتنفيذ الأحكام الصادرة فيها لدى دوائر الإجراء .
المادة 5 :
لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الحكومة إن كانت أصلية أو متقابلة إلا إذا كانت من أجل:
أ – الحصول على أموال منقولة أو التعويض عنها بمقدار قيمتها .
ب- تملك أموال غير منقولة أو التصرف بها أو نزع اليد عنها أو استردادها أو التعويض عنها بمقدار قيمتها أو بدل إيجارها .
ج- الحصول على نقود أو تعويضات نشأت عن عقد كانت الحكومة طرفاً فيه .
د – منع المطالبة بشرط أن يدفع المدعي المبلغ المطالب به أو يقدم كفيلاً .
المادة 6 :
أ – لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الملك، أن كانت أصلية أو متقابلة إلا بعد الحصول على موافقة جلالة الملك الخطية .
ب- يرفع رئيس المحكمة أو القاضي استدعاء الدعوى بواسطة وزير العدلية إلى رئيس الوزراء لعرضه على جلالته فإذا وافق جلالته على إقامة الدعوى يعاد الاستدعاء مرفقا بالموافقة إلى المحكمة التي رفعته للسير بها .
ج- الدعاوى التي ترفع ضد الملك تدفع رسومها بعد الموافقة على إقامتها .
المادة 7 :
أ – تقام الدعاوى التي ضد جلالة الملك على ناظر الخاصة الملكية بصفته مدعى عليه وكذلك الدعاوى التي لجلالته يقيمها الناظر الموجه إليه .
ب- يقدم ناظر الخاصة الملكية الاستدعاءات واللوائح وجميع الطلبات ويرافع في تلك الدعاوى لآخر درجة من درجات المحاكمة ويعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة جلالته بواسطة دوائر الإجراء ، وله أن ينيب عنه بكتاب خطي النائب العام أو أحد موظفي النيابة العامة وأن يوكل عنه من يشاء من المحامين .
المادة 8 :
على النائب العام أن يرسل لوزير المالية نسخة من لائحة كل دعوى تكون الحكومة فريقاً فيها.
المادة 9 :
أ – جميع الخلافات التي تنشأ بين الحكومة وبين أي كان ويتعذر حلها ترفع الأوراق المتعلقة بها من الجهة المختصة إلى وزير المالية الذي عليه إحالتها إلى المستشار الحقوقي في وزارة المالية أو من يقوم مقامه ليتولى دراستها وإبداء رأيه فيها بتقرير يرفعه إلى الوزير خلال أسبوعين من تاريخ ورودها إليه .
ب- إذا رأى المستشار الحقوقي بنتيجة الدرس والتدقيق أن الحكومة على حق في تلك الخلافات وأن النتيجة ستكون بجانبها لو رفعت إلى القضاء أحال الوزير المالية الأمر إلى النائب العام ليسير في الدعوى وفق أحكام هذا القانون .
ج- إذا كان رأى المستشار خلافاً لما ورد بالفقرة (ب) من هذه المادة أحال الوزير الأمر إلى لجنة مكونة من رئيس النيابة العامة رئيساً ومن النائب العام والمستشار الحقوقي في وزارة العدلية المستشار الحقوقي في وزارة المالية وموظف من الدائرة المعينة في النزاع يعينه الوزير المختص ، أعضاء لدراسة تلك الخلافات وتقديم تواصيها إلى وزارة المالية التي عليها أن تعمل برأي هذه اللجنة سواء أكان قرارها بالإجماع أم بالأكثرية .
د – في الدعاوى التي ترفع إلى المحاكم ويرى النائب العام في أي دور من أدوار المحاكمة فيها أن النتيجة قد لا تكون في جانب الحكومة يرفع بها تقريراً سرياً إلى وزير المالية، الذي عليه أن يرسل هذا التقرير إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) لتقديم تواصيها إلى وزارة المالية للعمل بها .
هـ تقدم اللجنة تواصيها خلال أسبوعين من تاريخ ورود طلب الوزير إلى رئيسها .
المادة 10 :
باستثناء ما نص عليه في هذا القانون تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية أو أي تشريع معدل له والأصول المتبعة في المحاكم الخاصة على جميع الدعاوى والإجراءات التي يقيمها الملك أو الحكومة أو التي تقام على أي منهما ويحكم في هذه الدعاوى بالنفقات والرسوم وأتعاب المحاماة بالصورة التي يحكم فيها بالدعاوى التي تقام بين أفراد الناس بيد أنه لا يطلب في أية دعوى أو إجراءات ترى أمام المحاكم إلى أي شخص يمثل الملك أو الحكومة أن يدفع أية رسوم أو نفقات أو أن يقدم كفالة أو تعهد أو أي ضمان آخر تستلزمها الدعوى أو الإجراءات .
المادة 11 :
عند اكتساب الحكم الصادر ضد الحكومة الدرجة القطعية ترفع صورة مصدقة عن الحكم النهائي إلى رئيس الوزراء الذي عليه أن يأمر بتنفيذه، أما الأحكام التي تصدر ضد الملك فإنها ترفع لجلالته ليأمر بتنفيذها وليس لدوائر الإجراء أن تقوم بأية معلومات إجرائية من أجل تنفيذ تلك الأحكام .

محامي عربي دولي

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 12 :
لا تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى التي تقام لدى محكمة العدل العليا بمقتضى الفقرة (3) من المادة (10) من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952 .
المادة 13 :
يلغى قانون دعاوى الحكومة رقم (24) لسنة 1953 وأي تشريع أردني أو فلسطيني إلى المدى الذي تخالف أحكامه هذا القانون .
المادة 14 :
رئيس الوزراء ووزير المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ هذا القانون .
26/05/1958م
الحسين بن طلال

محامي كتابة عقود

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي

قانون تسجيل الشركات الأجنبية

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون تسجيل الشركات الأجنبية
رقم ( 58) لسنة 1985( )

الفهرس الإلكتروني

الموضوع المادة
اسم القانون وبدء العمل به
01
تعريفات
02
الوزارة
03
مقر الشركة الأجنبية
04
طلب التسجيل
05
تسجيل الشركة الأجنبية
06
الإعفاءات والتسهيلات للشركة
07
فتح حساب لدى البنوك
08
فروع الشركات الأجنبية
09
الأنظمة اللازمة
10
المكلفون بتنفيذ القانون
11

قانون تسجيل الشركات الأجنبية
رقم ( 58 ) لسنة 1985

اسم القانون وبدء العمل به
المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون تسجيل الشركات الأجنبية لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ 16/11/1985م .

تعريفات
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير : وزير الصناعة والتجارة.
الشركة الأجنبية : أية شركة غير أردنية سجلت مقراً لها في المملكة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المقر : مركز الشركة الأجنبية المسجل بمقتضى أحكام هذا القانون لممارسة أعمالها في خارج المملكة.

مقر الشركة الأجنبية
المادة (3) :
يجوز لأية شركة أجنبية أن تتخذ مقراً لها في المملكة.

محامي عربي دولي

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

طلب التسجيل
المادة (4) :
على الشركة الأجنبية التي ترغب في تأسيس مقراً لها في المملكة أن تقدم إلى الوزارة طلباً بتسجيلها يشتمل على المعلومات التالية :
أ . اسمها ونوعها ومدتها ومركزها الرئيسي .
ب . غاياتها أو الأعمال التي تتعاطاها خارج المملكة .
ج. اسم الشخص الذي سيتولى إدارة شؤون المقر في المملكة .
.
تسجيل الشركة الأجنبية
المادة (5) :
أ . يسجل مقر الشركة الأجنبية في المملكة بموافقة الوزير وعليه أن يصدر قراره بالموافقة على طلب التسجيل أو برفضه خلال أسبوع واحد من تاريخ تقديم الطلب.
ب . إذا وافق الوزير على الطلب يصدر شهادة تسجيل للمقر يسمح له بموجبها بممارسة أعماله خارج المملكة.
ج . للوزير شطب تسجيل الشركة الأجنبية إذا ثبت له أنها خالفت أحكام هذا القانون وأي نظام يصدر بمقتضاه بما في ذلك قيامها بممارسة أعمالها داخل المملكة.

الإعفاءات والتسهيلات للشركة

تتمتع الشركة الأجنبية التي سجلت مقراً لها في المملكة بالإعفاءات والتسهيلات التالية:
أ . إعفاء الأرباح التي تجنيها الشركة الأجنبية أو تتأتى لها من أعمالها في خارج المملكة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
ب. الإعفاء من التسجيل لدى الغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية ومن رسوم التسجيل فيها ومن أية التزامات اتجاهها.
ج. الإعفاء من رخص المهن ومن الرسوم الخاصة بها ومن أية رخص أو رسوم أخرى تتعلق بتعاطي المهن أو العمل في المملكة بما في ذلك الرسوم البلدية والصحية.
د . إعفاء الأثاث والتجهيزات التي تستوردها واللازمة لتجهيز مكاتب المقر من الرسوم الجمركية والرسوم والعوائد الأخرى، إلا إذا قرر الوزير غير ذلك.
هـ. السماح لها بإدخال العينات التجارية على أن تقدم شهادة مصدقة بها من الوزارة.

محامي كتابة عقود

الإعفاءات والتسهيلات للأشخاص
المادة (7) :
يتمتع الأشخاص غير الأردنيين الذين تستخدمهم الشركة الأجنبية في مقرها في المملكة بالإعفاءات والتسهيلات التالية:
أ . إعفاء الرواتب والأجور التي تدفعها الشركة الأجنبية لمستخدميها غير الأردنيين العاملين في مقرها في المملكة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
ب. السماح لكل شخص غير أردني تستخدمه الشركة الأجنبية في مقرها في المملكة باستيراد سيارة واحدة كل سنتين تحت وضع الإدخال المؤقت لاستعماله الشخصي وذلك طيلة إقامته في المملكة وارتباطه بالعمل في مقر الشركة الأجنبية فيها.
ج. منح الأشخاص غير الاردنيين، الذين تستخدمهم الشركة الأجنبية في مقرها في المملكة أذون إقامة وتصاريح عمل لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي

فتح حساب لدى البنوك
المادة (8) :
يسمح للشركة الأجنبية التي لها مقر في المملكة بأن تفتح لها حساباً غير مقيم في البنوك التجارية المرخصة في المملكة بالدينار الأردني أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل ويحق لها إدخال أية مبالغ في هذا الحساب أو سحبها منه دون الحصول على أية أذون أو تصاريح مسبقة بذلك وعلى أن تلتزم الشركة الأجنبية بتقديم بيانات سنوية بهذا الشان للبنك المركزي الأردني.

فروع الشركات الأجنبية
المادة (9) :

لا تسري أحكام هذا القانون على فروع الشركات الأجنبية التي تمارس أعمالها من خلالها في داخل المملكة.

الأنظمة اللازمة
المادة (10) :
لمجلس الوزراء أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المكلفون بتنفيذ القانون
المادة (11) :
رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
31/08/1985م .