قانون مراكز الإصلاح والتأهيل 

قانون مراكز الاصلاح والتاهيل وتعديلاته رقم 9 لسنة 2004

المصدر : قانون مراكز الإصلاح والتأهيل مع كامل التعديلات

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون مراكز الاصلاح والتأهيل لسنة 2004 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

تعريفات

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزير: وزير الداخلية.

المدير: مدير الامن العام.

الادارة: ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل في مديرية الامن العام.

المركز: المكان المعلن عنه مركزاً للاصلاح والتأهيل.

اللجنة العليا: لجنة الاصلاح والتأهيل المشكلة بموجب احكام هذا القانون.

النزيل: الشخص ، اذكراً كان ام انثى ، الذي يودع في المركز تنفيذاً لقرار صادر عن جهة قضائية او أي جهة مختصة.

 

 

المركز و ادارته

المادة 3

للوزير بتنسيب من المدير ان يقرر اعتبار اي مكان في المملكة مركزاً للاصلاح والتأهيل باعلان صادر عنه او ان يقرر الغاءه بالطريقة ذاتها.

المادة 4

تناط بالمركز مهمة الاحتفاظ بالنزلاء وتأمين الرعاية اللازمة لهم وتنفيذ برامج اصلاحية تساعدهم على العودة الى المجتمع واخرى تأهيلية تمكنهم من العيش الكريم.

المادة 5

أ- تتم ادارة المراكز وحراسة النزلاء فيها وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير.

ب- تنظم في كل مركز سجلات خاصة يقيد فيها اسم كل نزيل والبيانات الشخصية المتعلقة به والجريمة التي ارتكبها والاحكام او القرارات الصادرة بحقه وحالته الصحية والسلوكية والمراسلات الرسمية الواردة والصادرة كما تنظم سجلات للزوار والامانات واية امور لازمة اخرى.

 

المادة 6

أ- لا يجوز اللجوء الى استعمال القوة ضد النزيل الا عند الضرورة وبالقدر اللازم لاستعمالها وبعد استنفاد الوسائل العادية.

ب- لا يجوز لاي من افراد الشرطة استعمال السلاح الناري ضد النزلاء الا في أي من الحالات التالية:-

1- الفرار او محاولة الفرار.

2- الاشتراك في هياج او محاولة اقتحام او تحطيم ابواب المركز.

3- استعمال العنف ضد افراد المركز او أي شخص آخر في المركز.

ج- يشترط لاستعمال افراد الشرطة للسلاح ما يلي:-

1- انذار النزيل بان الشرطة على وشك استعمال السلاح ضده.

2- صدور امر من مدير المركز في حال وجوده او ممن هو الاعلى رتبة في المركز.

3- اعاقة حركة النزيل بقدر الامكان.

 

التفتيش على المراكز

المادة 7

أ- يحق للوزير او من ينتدبه اجراء التفتيش على المراكز للتأكد من تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه واي قرارات صادرة عن جهة ذات علاقة.

ب- على المدير رفع تقارير دورية كل ثلاثة اشهر للوزير تتضمن اوضاع المركز والنزلاء والخدمات المقدمة لهم والتوصيات التي يقترحها بهذا الخصوص

المادة 8

أ- يحق لوزير العدل ورئيس النيابة العامة ولاي من رؤساء محاكم الاستئناف والبداية والجنايات الكبرى والنائب العام واعضاء النيابة العامة كل في منطقة اختصاصه الدخول الى المركز للتحقق مما يلي:-

1- عدم وجود أي نزيل في المركز بصورة غير قانونية.

2- تنفيذ قرارات المحاكم والنيابة العامة على النحو الوارد فيها.

3- عدم تشغيل أي نزيل لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله الا اذا كان لمقاصد تأهيله.

4- عزل كل فئة من النزلاء عن الفئة الاخرى ومعاملتهم على هذا الاساس وفقاً لاحكام هذا القانون.

5- اعداد السجلات بطريقة منظمة.

6- متابعة أي شكوى مقدمة من أي نزيل تتعلق باي تجاوز تم ارتكابه ضده او اخبار عن فعل تم ارتكابة ضد غيره بصورة غير قانونية.

ب- لوزير العدل تفويض الصلاحية الممنوحة له بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة الى أي من ذوي الخبرة والاختصاص من الموظفين الحقوقيين العاملين في وزارة العدل .

المادة 9

على أي جهة معنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ أي توصيات تقدم وفقاً لاحكام المادتين (7) و (8) من هذا القانون.

 

ادخال النزلاء و معاملتهم و الافراج عنهم

المادة 10

أ- لا يجوز ادخال اي نزيل الى المركز الا اذا صدر بحقه قرار من جهة مختصة ولا يجوز الاحتفاظ به في المركز بعد انتهاء المدة المحددة في القرار ما لم يتم تجديد مدة التوقيف بصورة قانونية.

ب- لا يجوز ادخال النزيل او نقله او اخراجه او الافراج عنه من المركز الا بعد تفتيشه ولا يجوز تفتيش النزيل الانثى الا من احد افراد الشرطة النسائية.

ج- يتم عزل الذكور والاناث من النزلاء في اقسام منفصلة في المركز بحيث تتعذر المشاهدة او الحديث او الاتصال فيما بينهم.

المادة 11

أ- يجب عزل النزلاء الموقوفين عن المحكومين.

ب- يجب تصنيف النزلاء الى فئات حسب العمر ونوع الجريمة ودرجة خطورتها ومدة العقوبة المقررة لها وذلك لعزل كل فئة عن الاخرى.

المادة 12

يرتدي النزلاء اللباس الموحد المقرر من الادارة باستثناء من يتم حبسه بقرار من رئيس التنفيذ.

المادة 13

أ- يحق للنزيل ووفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير ما يلي:-

1- الاتصال بمحاميه ومقابلته كلما اقتضت مصلحته ذلك.

2- الاطلاع على صورة لائحة الاتهام ضده والاحكام والقرارات الصادرة بحقه سواء مباشرة او بواسطة محاميه.

3- تمكين النزيل من تبليغ ذويه عن مكان وجوده.

4- مراسلة الاهل والاصدقاء وتسهيل الاتصال بهم.

5- استقبال الزوار ما لم يكن هناك مانع من الزيارة بقرار من مدير المركز.

6- ممارسة الشعائر الدينية.

7- الاتصال بممثل دولته الدبلوماسي او القنصلي اذا كان النزيل اجنبيا.

8- الاستفادة من الفرص المتاحة في المركز للتعليم الاكاديمي والتدريب المهني.

ب- للوزير السماح لاي شخص بزيارة النزيل وفقا للقرارات والاوامر التي يصدرها لهذه الغاية.

 

المادة 14

أ- يعهد لضباط وافراد من الشرطة النسائية ادارة المكان المخصص للنزيلات داخل المركز ويحظر على أي شخص الدخول إلى ذلك المكان الا بمرافقة احد افراد الشرطة النسائية.

ب- لا يجوز تفقد المكان المخصص للنزيلات الا بمرافقة احد افراد الشرطة النسائية.

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 15

أ- تعامل النزيلة الحامل معاملة مناسبة حسب توجيهات الطبيب ووفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب- اذا وضعت النزيلة حملها داخل المركز فلا يدون في السجلات الرسمية او شهادة الميلاد مكان الولادة ويكتفى بتسجيل مركز المحافظة التي يقع فيها المركز.

ج- للنزيلة الاحتفاظ بمولودها حتى اكماله ثلاث سنوات من العمر ثم يسلم إلى ذويه او احدى دور الرعاية المخصصة لهذه الغاية.

د- يجوز للنزيلة ادخال طفلها معها إلى المركز اذا لم يتجاوز ثلاث سنوات من عمره.

المادة 16

يحظر على أي من افراد ادارة المركز ، الا في حالات الضرورة ، الدخول إلى مكان الحجز الانفرادي للنزيل ليلا ما لم يرافقه فرد آخر.

المادة 17

أ- يعزل المحكوم عليه بالاعدام عن سائر النزلاء ويخضع للرقابة الدائمة ليلا ونهارا ولا يجوز لغير ضباط المركز او الطبيب او احد المفتشين او احد رجال الدين للطائفة التي ينتمي اليها او أي من افراد اسرته او محاميه ان يتصلوا به الا بعد الحصول على اذن خطي بذلك من مدير المركز.

ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اعضاء النيابة العامة.

المادة 18

للمدير او من يفوضه اصدار امر بنقل النزيل المحكوم من مركز إلى آخر وفي هذه الحالة يرسل معه ملفه الخاص واوراقه والامانات الخاصة به ويجري تبليغ ذويه بذلك خلال مدة لا تزيد على (48) ساعة من تاريخ نقله.

المادة 19

أ- على مدير المركز اطلاق سراح النزيل عند انتهاء مدة الحكم او التوقيف.

ب- يطلق سراح النزيل في الموعد المقرر لاخلاء سبيله شريطة مراعاة اطلاق سراح النزيل المسلم في اليوم السابق لموعد انتهاء الحكم الصادر بحقه اذا صادف يوم جمعة والنزيل المسيحي اذا صادف موعد انتهاء الحكم الصادر بحقه يوم احد او عيدا دينيا لاي واحد منهما وذلك اذا كانت مدة الحكم على أي منهما اسبوعا فأكثر.

ج- تسلم للنزيل ، بموجب ايصال ، الامانات الخاصة به والمحفوظة لدى ادارة المركز عند اطلاق سراحه.

المادة 20

لكل نزيل محكوم عليه مدة سنة او اكثر الاختلاء بزوجه الشرعي في مكان في المركز يخصص لهذه الغاية تتوافر فيه شروط الخلوة الشرعية وفق تعليمات يصدرها المدير.

المادة 21

أ- يجوز تشغيل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة ، سواء داخل المركز او خارجه ، في أي عمل من الاعمال التي يقررها مدير المركز ولا يجوز تشغيل النزيلات المحكوم عليهن الا في الاعمال الملائمة للنساء.

ب- يعفى النزيل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة من العمل اذا ثبت عدم قدرته على ذلك بتقرير من طبيب المركز.

ج- يحق للوزير ان يعفي النزيل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة من العمل.

 

الرعاية الصحية و الاجتماعية للنزلاء

المادة 22

تتولى وزارة الصحة توفير الرعاية الصحية والمعالجة للنزيل وعلى مدير المركز ضمان توفير هذه الرعاية ولهذه الغاية يقام مركز طبي تتوافر فيه التخصصات الطبية الرئيسية لتقديم الرعاية الصحية والسنية والعلاجية للنزلاء في كل مركز مجانا.

المادة 23

تتولى وزارة الصحة بواسطة مديرية الصحة الاشراف الصحي على المراكز الواقعة في منطقة اختصاصها ومراقبة الشروط الصحية المتعلقة بنظافة المركز وطعام النزلاء وملابسهم.

المادة 24

على طبيب المركز اجراء كشف طبي على النزيل وتقديم تقرير عن حالته الصحية في أي من الحالات التالية:-

أ- عند ادخاله المركز وقبل اخراجه منه وعند نقله من مركز إلى آخر.

ب- قبل وضع النزيل في الحجز الانفرادي وبعد اخراجه منه.

ج- بناء على طلب من أي جهة قضائية او أي جهة مختصة.

د- عند طلب مدير المركز.

ه- عند طلب النزيل.

المادة 25

اذا استدعت حالة النزيل علاجا في مستشفى تتولى ادارة المركز وبناء على تقرير طبيب المركز نقل النزيل إلى المستشفى وتتم اعادته إلى المركز بعد الانتهاء من علاجه.

المادة 26

اذا تبين لمدير المركز ان نزيلا محكوما مختل القوى العقلية وجب احالته إلى الجهة الطبية المختصة لاتخاذ الاجراءات الطبية اللازمة ويبقى النزيل تحت المعالجة ما دامت حالته تستدعي ذلك ، واذا انتهت مدة محكوميته وجب الافراج عنه فورا مع اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد مخاطبة الجهة المختصة.

المادة 27

للوزير بتنسيب من المدير اذا تبين وجود مرض معد او سار في المركز اصدار امر خطي لنقل أي نزيل إلى أي مركز مختص لعلاجه ويعتبر هذا المكان في حكم المركز وفق احكام هذا القانون.

المادة 28

يسمح بزيارة النزيل المريض وفق تعليمات يضعها مدير المركز لهذه الغاية.

المادة 29

أ- اذا توفي النزيل فعلى مدير المركز اتخاذ الاجراءات الاتية:-

1- تبليغ المدير والوزير والمدعي العام وذوي المتوفي عن واقعة الوفاة ومكان وجود الجثة فورا.

2- اذا كان النزيل المتوفي غير اردني ، يبلغ المدير والوزير والمدعي العام والجهة المعتمدة للاجانب بذلك.

ب- على طبيب المركز تقديم تقرير عن حالة النزيل المتوفى في المركز وبصورة خاصة ما يلي:-

1- نوع المرض الذي كان يشكو منه وتاريخ بدء اصابته به.

2- تاريخ آخر كشف اجراه الطبيب عليه قبل وفاته.

3- تاريخ الوفاة ووقت حدوثها.

ج- على المدعي العام ان يأمر بنقل جثة المتوفى الى الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة وحالة الجثة.

المادة 30

تتولى وزارة التنمية الاجتماعية وحسب الامكانات المتاحة لها تقديم الخدمات الاجتماعية والرعاية اللاحقة للنزلاء بواسطة مراكز خاصة يتم فتحها في المركز وفق تعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية.

 

اللجنة العليا للاصلاح والتأهيل

المادة 31

أ-تشكل اللجنة العليا برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- المدير نائبا للرئيس.

2- امين عام وزارة العدل 0

3- امين عام وزارة التربية والتعليم.

4- امين عام وزارة الصحة.

5- امين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

6- امين عام وزارة التنمية الاجتماعية.

7- مدير عام مؤسسة التدريب المهني.

8- مدير ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل (مقررا).

ب- للجنة العليا الاستعانة بأي شخص من ذوي الخبرة اذا وجدت ضرورة لذلك.

المادة 32

تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:-

أ- وضع السياسة العامة لمعاملة النزلاء واصلاحهم وتأهيلهم ومتابعة تنفيذها.

ب- التنسيق بين الاجهزة المعنية لتوفير الامكانات اللازمة لتنفيذ خطط الاصلاح والتأهيل.

ج- اعتماد اسس برامج تدريب النزلاء وتشغيلهم والاستفادة من طاقاتهم الانتاجية واقرار التعليمات اللازمة لذلك.

د- وضع اسس متابعة توفير الرعاية الاجتماعية والرعاية اللاحقة للنزلاء واسرهم.

ه- وضع اسس متابعة توفير الرعاية الصحية للنزلاء.

و- أي امور اخرى يرى رئيس اللجنة ضرورة عرضها عليها.

المادة 33

تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه مرة على الاقل كل ستة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها وتوصياتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل.

 

المعاملة التشجيعية للنزلاء

المادة 34

على مراكز الاصلاح والتأهيل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتشجيع النزلاء على تحسين سلوكهم لتمكين النزيل المحكوم عليه بالحبس شهرا او اكثر او بالاعتقال او بالاشغال الشاقة من الافراج عنه اذا قضى ثلاثة ارباع مدة محكوميته.

المادة 35

للوزير بناء على تنسيب المدير ان يقرر اطلاق سراح النزيل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا كان حسن السلوك وامضى من العقوبة مدة عشرين سنة.

المادة 36

للوزير السماح للنزيل تحت الحراسة اللازمة بحضور جنازة احد اصوله او فروعه او زوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الثانية

 

المخالفات و العقوبات المسلكية

المادة 37

مع مراعاة احكام قانون العقوبات واي قانون اخر نافذ المفعول يعتبر ارتكاب النزيل لاي من الافعال التالية مخالفة لاحكام هذا القانون:-

أ- التمرد او العصيان او العنف او الشروع باي منها او التحريض عليها.

ب- الحاق الاضرار المادية بابنية المركز او ملحقاته او معداته او مرافقه.

ج- حيازة أي مادة محظورة قانونا او تم منع حيازتها بموجب تعليمات صادرة من جهة ذات صلاحية.

د- عدم المحافظة على الصحة العامة او البيئة او نظافة ابنية المركز او ملحقاته.

ه-الحاق مرض او عاهة او اذى بنفسه او بالاخرين عن قصد.

و- عدم الاعتناء بما يسلم اليه من ادوات او لوازم.

ز- عدم القيام بما يعهد اليه من اعمال او التباطؤ في تنفيذها.

ح- تقديم الشكاوي الكيدية او الادلاء بمعلومات كاذبة او الصاق تهم بالاخرين.

ط- عدم تنفيذ التعليمات المتعلقة بترتيب او تنظيم شؤونه بما في ذلك نظافة جسمه وملابسه وطعامه وشرابه.

ي- عدم ارتداء ما يسلم له من ملابس او اتلافها او اضاعتها او التخلي عنها او بيعها او رهنها او ازالة ما عليها من علامات وارقام.

ك- الظهور بمظهر مناف للحياء.

ل- ترك المكان او الموقع المحدد له دون موافقة ادارة المركز.

م- اقلاق الراحة العامة في المركز نتيجة اهمال او سلوك يؤدي الى ذلك.

ن- اساءة التصرف مع أي شخص في المركز.

س- ارتكاب أي مخالفة لتعليمات المركز.

المادة 38

اذا ارتكب النزيل أي مخالفة من المخالفات الواردة في المادة (37) من هذا القانون فلمدير المركز ان يوقع عليه وحسب جسامة المخالفة ايا من العقوبات المسلكية التالية:-

أ- التنبيه او الانذار.

ب- الحرمان من زيارته مدة لا تزيد على ثلاثين يوما شريطة عدم ايقاع هذه العقوبة مرة اخرى قبل مضي اسبوع على انتهاء مدة العقوبة الاولى.

ج- الحرمان من جزء من المدة المنزلة من المدة المحكوم بها وفقا لنص المادة (34) من هذا القانون على ان لا تزيد مدة الحرمان على اربعة عشر يوما في كل مرة.

د- الوضع في الحجز الانفرادي مدة لا تزيد على سبعة ايام في كل مرة ومنع زيارته خلال هذه المدة.

المادة 39

أ- لا يجوز ايقاع اي من العقوبات المسليكة المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون الا بعد اجراء تحقيق لمواجهة النزيل بالفعل المنسوب اليه وسماع اقواله ودفاعه على ان يكون قرار ايقاع العقوبة مسبباً.

ب- اذا كانت العقوبة تنبيهاً او انذاراً يقوم بالتحقيق شفاها من ينتدبه مدير المركز لهذه الغاية على ان يدون مضمونه في محضر يوقع عليه من قام بالتحقيق.

ج- اذا كانت العقوبة غير التنبيه او الانذار فيجري التحقيق كتابة بواسطة لجنة يشكلها مدير الادارة لهذه الغاية.

المادة 40

على مدير المركز احالة أي نزيل الى المحكمة المختصة لمحاكمته عن أي جريمة يرتكبها خلافاً لاحكام أي تشريع معمول به.

 

أحكام عامة

المادة 41

للوزير ان يفوض اياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى المدير او أي من الحكام الاداريين او ضباط الامن العام على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 42

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 43

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالمواد الممنوع ادخالها مع النزيل او ايصالها اليه.

 

الالغاءات

المادة 44

يلغى قانون السجون رقم (23) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديل.

 

التنفيذ

المادة 45

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

 

قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام

قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام الأردني لسنة 2002

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام
قانون مؤقت رقم (29) لسنة 2002

إعداد
مكتب المحامي الدكتور
مهند أحمد الصانوري
2006م

قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام
قانون مؤقت رقم (29) لسنة 2002

المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المؤسسة : مؤسسة تنمية أموال الأيتام .
المجلس : مجلس إدارة المؤسسة .
الرئيس : رئيس المجلس .
المدير العام : مدير عام المؤسسة .
اليتيم : الوارث المسلم القاصر ناقص الأهلية أو فاقدها والوارث الغائب الذي ليس له ممثل شرعي ممن أودعت أو تودع لهم أموال في المؤسسة .
المحكمة : أي محكمة شرعية .
الاحتياطي : المبالغ المقتطعة من الأرباح السنوية الصافية لمواجهة أي خسارة قد تلحق بأموال الأيتام .
المادة 3 :
أ – تؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة عامة رسمية تسمى ( مؤسسة تنمية أموال الأيتام ) ذات شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وأن تقاضي وتقاضي وتنيب عنها لهذه الغاية في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محامِ توكله لهذه الغاية .
ب- ترتبط المؤسسة بقاضي القضاة ويمارس في الإشراف عليها وإدارة شؤونها صلاحيات الوزير المقررة بمقتضى التشريعات النافذة .
ج- يكون مركز المؤسسة الرئيس في عمان ويجوز لها بقرار من المجلس إنشاء فروع وفتح مكاتب في المملكة.
المادة 4 :
أ – تهدف المؤسسة إلى المحافظة على أموال الأيتام وإدارتها وتنميتها واستثمارها بما يعود بالنفع عليهم وبما يساعد على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة .
ب- تحقيقاً للأهداف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تقوم المؤسسة باستثمار مواردها المالية في مختلف وجوه الاستثمار التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنها على سبيل المثال:
1 – تطبيق وسائل الاستثمار الإسلامية كالمرابحة والاستصناع والمضاربة والمشاركة المتناقضة والمساقاة والمزارعة وغيرها.
2 – المساهمة في الشركات التي تكون فيها مسؤولية المساهم المالية محددة بمقدار مساهمته.
3 – إقامة المشروعات التنموية أو المشاركة فيها .
4 – تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية الفردية أو الجماعية .
5 – إنشاء الأبنية وشراء العقارات من أراض وأبنية لبيعها أو تأجيرها .
6 – الإيداع في الحسابات الاستثمارية لدى البنوك الإسلامية .

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 5 :
أ – يؤلف المجلس برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من :
1 – المدير العام نائباً للرئيس .
2 – أمين عام وزارة المالية .
3 – أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
4 – مدير عام المحاكم الشرعية .
5 – مدير عام مؤسسة تنمية أموال الأوقاف .
6 – ممثل عن البنك المركزي الأردني يسميه محافظ البنك المركزي .
7 – ممثل عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يسميه مدير عام المؤسسة .
8 – ممثل عن دائرة الأراضي والمساحة يسميه وزير المالية .
9 – ممثل عن هيئة الأوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين .
10 – أربعة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل عنه للمدة المتبقية من عضويته .
ب- يشترط في الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (6) و (7) و (8) و (9) و (10) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن يكونوا مسلمين ومن ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والإدارية .
المادة 6 :
تنتهي عضوية العضو في المجلس في أي من الحالات التالية :
أ – إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع .
ب- إذا فقد الصفة التي عين من أجلها في المجلس .
ج- إذا حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة .
د – إذا تعذر عليه لأي سبب المشاركة في جلسات المجلس لمدة ستة أشهر متتالية .
المادة 7 :
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : –
أ – رسم السياسة العامة للمؤسسة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب- متابعة أعمال المؤسسة وإصدار التعليمات اللازمة بما يكفل تحقيق أهدافها .
ج- تحديد مقدار الاحتياطي الذي يقتطع من الأرباح السنوية للمؤسسة وبحيث لا يزيد الاحتياطي المتجمع على (10%) من قيمة ودائع الأيتام .
د – إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة واعتماد وصف الوظائف والمسؤوليات فيها .
هـ إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة .
و – الموافقة على التقرير السنوي والميزانية العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة .
ز – تعيين مدققي حسابات قانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد بدل أتعابهم .
ح – اعتماد البنوك التي تودع فيها أموال المؤسسة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويحقق مصلحة الأيتام .
ط- إعداد مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها .
ي- إقرار أي تسوية يترتب عليها تحمل المؤسسة أي خسارة .
المادة 8 :
أ – يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن عشرة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل .
ب- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الرئيس .
المادة 9 :
أ – يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .
ب- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:
1 – تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يصدرها المجلس .
2 – إدارة المؤسسة والإشراف على موظفيها ومستخدميها ومتابعة أعمالها .
3 – إعداد مشروع موازنة المؤسسة السنوية وجدول تشكيلات الوظائف فيها ورفعهما للمجلس .
4 – تمثيل المؤسسة لدى الغير والتوقيع عنها في الأمور المالية والقضائية والإدارية .
5 – إعداد تقارير دورية عن نشاط المؤسسة وأوضاعها وخاصة ما يتعلق بوضعها المالي ورفعها إلى المجلس .
6 – الاستعانة بمن يشاء من المستشارين والمحامين وأهل الخبرة والاختصاص لقاء مكافآت مالية يقررها المجلس بناءً على تنسيب المدير العام من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة المؤسسة .
7 – إعداد التقرير السنوي والميزانية العمومية والحسابات الختامة للمؤسسة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية .
8 – أي صلاحيات أخرى مخولة له بمقتضى أنظمة المؤسسة أو يفوضها له المجلس .
ج – يسمى الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام من يقوم بأعماله من كبار موظفي المؤسسة في حال غيابه.
د – للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من موظفي المؤسسة على أن لا يكون التفويض خطياً ومحدداً .
المادة 10 :
يعتبر موظفو المؤسسة المصنفون، قبل نفاذ أحكام هذا القانون، خاضعين للتقاعد على حساب الموازنة العامة، وتطبق عليهم أحكام قانون التقاعد المدني المعمول به على أن يقوموا بتأدية العائدات التقاعدية واقتطاعها من رواتبهم وإيداعها في الخزانة العامة .
المادة 11 :
تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي : –
أ – أموال الأيتام النقدية التي تحول للمؤسسة من التركات التي يتم ضبطها وتحريرها بموجب قانون الأيتام رقم (69) لسنة 1953 وما يطرأ عليه من تعديل أو أي قانون آخر يعدله أو يحل محله .
ب- رصيد الاحتياطي في المؤسسة .
ج- ريع استثمار ودائع الأيتام والأسهم وسندات المقارضة والعقارات العائدة للمؤسسة .
د – أي مصادر أخرى يوافق عليها المجلس كالهبات والمساعدات والتبرعات شريطة موافقة مجس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني .
المادة 12 :
أ – تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .
ب- تنظم المؤسسة حساباتها وسجلاتها طبقا لأصول المحاسبة التجارية المتعارف عليها .
المادة 13 :
أ – توزع الأرباح الصافية السنوية على النحو التالي : –
1 – ما لا يزيد على (5%) منها لحساب احتياطي مخاطر الاستثمار .
2 – أما ما تبقى منها فيتم تخصيصه لحساب ودائع الأيتام والاحتياطي السنوي وغيرها من موارد المؤسسة المستثمرة كل بنسبة مساهمتها في الاستثمار ومدة مشاركتها فيه .
ب- للمجلس تخصيص ما لا يزيد على(25%) من نسبة الاحتياطي المقتطعة سنويا وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة لتوزيعها على المؤسسات الإسلامية والمحتاجين من الأيتام وطلبة العلم المحتاجين من المسلمين وفقاً لقرارات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 14 :
تحصل أموال المؤسسة وديونها وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ويمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الإداري لهذه الغاية ويكون لديون المؤسسة حق الامتياز المقرر للأموال الأميرية .
المادة 15 :
تعفى المؤسسة وأموالها وجميع معاملاتها من رسوم التسجيل والطوابع والرهن ومن الضرائب والرسوم .
المادة 16 :
أ – يتم رد أموال اليتيم وأرباحها له في أي من الحالات التالية : –
1 – إذا أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكن محجوراً عليه .
2 – إذا صدر حكم بفك الحجر عنه .
3 – إذا حضر اليتيم الغائب أو وكيله .
ب- إذا لم يطلب اليتيم استرداد أمواله وأرباحها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تحقق أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تحول أمواله وأرباحها إلى حساب الأمانات في المؤسسة وترد له عند الطلب .
المادة 17 :
تشكل بقرار من المجلس لجنة رقابة شرعية للتحقق من أن أعمال المؤسسة وأنشطتها تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وتحدد مهام اللجنة وواجباتها وأسس اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية
المادة 18 :
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، للمؤسسة أن تنيب عنها في الإجراءات القضائية والقانونية لدى محاكم الصلح ودوائر الإجراء ودوائر تسجيل الأراضي أحد موظفيها الحقوقيين
المادة 19 :
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بشؤون موظفي المؤسسة ومستخدميها والشؤون الإدارية والمالية واللوازم والأشغال فيها
المادة 20 :
يلغى قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام رقم (20) لسنة 1972 على أن تبقى الأنظمة الصادرة بموجبة سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 21 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
24/04/2002م
عبد الله الثاني ابن الحسين

كتابة العقد وفق الأنظمة السعودية

عقد عمل مدير في مطعم وفق الأنظمة السعودية

عقد شراكة في مطعم وفق النظام السعودي

نموذج عقد شراكة لفتح مطعم

 

قانون الجرائم الاقتصادية الاردني مع كامل التعديلات

قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته رقم 11 لسنة 1993

المصدر : قانون الجرائم الاقتصادية الاردني مع كامل التعديلات

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الجرائم الاقتصادية لسنه 1993 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصطلحات

المادة 2

أ- تشمل كلمة موظف لاغراض هذا القانون كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، كما تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الورادة في البنود ( 3 الى 8) من الفقرة (ب) من هذه المادة وكل من كلف بخدمة عامة باجر او بدون اجر .

ب- و تشمل عبارة الاموال العامة لاغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا او خاضعا لادارة اي جهة من الجهات التالية او لاشرافها:-

1- الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.

2- مجلسا الاعيان والنواب.

3- البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.

4- النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي.

5- البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة.

  1. الاحزاب السياسية .
  2. أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة .

8- اي جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.

الجريمة الاقتصادية

المادة 3

أ- تشمل الجريمة الاقتصادية أي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او أي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام .
ب- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالاموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون:
1- جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين ( 133) و (134) .
2- جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا لاحكام المادتين (152) و(153) .
3- جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة (456) .
ج- وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:
1- جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد ( 368 الى 382 ) و (386 الى 388 ) .
2- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافا لاحكام المواد (170 الى 177 ) و(182 ) و ( 183 ) .
3- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لاحكام المواد ( 239 الى 259 ) .
4- جرائم التزوير خلافا لاحكام المواد ( 260 الى 265 ) .
5- جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399 الى 407 ) و (417 ) و(422) .
6- جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد ( 433 ) و (435) و(436) و(438) و(439) و(440) .

العقوبات التبعية

المادة 4

أ- بالاضافة الى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (3) من هذا القانون يتم تضمين مرتكب أي منها قيمة او مقدار الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة وكذلك النفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليها .

ب- وللمحكمة ان تقضي بالاضافة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعزل من العمل وبغرامة لا تتجاوز مائة الف دينار .

ج- لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لاي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، كما لا يجوز لها دمج العقوبات المقررة لها اذا تعددت الجرائم التي ادين بها أي شخص بمقتضى احكام هذا القانون .

د- يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي .

ارتكاب هيئة معنوية جرم خلافاً لاحكام هذا القانون

المادة 5

أ . اذا ارتكب مدير أي هيئة معنوية او موظف فيها او أي من اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها بما في ذلك رئيس المجلس او الهيئة او أي من العاملين في الهيئات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا القانون ، أي جريمة خلافا لاحكامه وتبين ان هذا الجرم قد ارتكب قصدا فيعاقب بمقتضى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وهذا القانون .

ب. اذا ارتكب أي من المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الجرم نتيجة خطأ جسيم فيعاقب بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين .

أ. اختصاص محكم البداية ب . صلاحية الاحالة لمحكمة امن الدولة

المادة 6

أ . تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تكن من اختصاص محكمة اخرى بمقتضى احكام قانون اخر .

ب. لرئيس الوزراء احالة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محكمة امن الدولة بمقتضى الصلاحيات المقررة له بموجب احكام قانون محكمة امن الدولة .

أ . الاعفاء من العقوبة ب. الاخذ بالاسباب المخففة

المادة 7

أ . يعفى من العقوبة المقررة للجرائم التي يكون محلها مالا عاما والمعاقب عليها وفقا لاحكام هذا القانون كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بتبليغ السلطات المختصة بالجريمة قبل اكتشافها وادى هذا التبليغ الى رد المال محل الجريمة .

ب. اذا حصل التبليغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي بها وادى هذا التبليغ الى رد المال فعلى المحكمة ان تقضي بالحد الادنى للعقوبة ولها الاخذ بالاسباب المخففة .

اجراءات المحكمة عند النظر في القضية

المادة 8

أ- تباشر المحكمة النظر في القضية خلال مدة عشرة ايام من تاريخ ورودها اليها ، ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من ثلاثة أيام الا عند الضرورة ويجوز ان تعقد جلساتها خارج اوقات الدوام الرسمي.

ب- تصدر المحكمة قراراها في القضية خلال مدة ثلاثة اسابيع من تاريخ ختام المحاكمة فيها ولها تأجيل اصدار القرار لمرة واحدة فقط ولمدة تزيد عن عشرة ايام.

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

الاحالة للجهات المختصة

المادة 9

أ . للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اتخاذ أي من الاجراءات التالية وللمتضرر الطعن بالقرار امام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة:

  1. الحجز التحفظي على اموال من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال ومنعه من السفر لحين استكمال اجراءات التحقيق والفصل في الدعوى .
  2. الحجز التحفظي على اموال اصول وفروع وزوج من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال اذا وجد ما يبرر ذلك ، ويجوز منع أي منهم من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وتمديدها بقرار من المحكمة لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد اذا استدعت الضرورة ذلك .
  3. كف يد مرتكب الجريمة الاقتصادية عن العمل اذا استدعت الضرورة ذلك وللمدة التي ترتايها النيابة العامة او المحكمة حسب مقتضى الحال .

ب. 1. يحق للنائب العام التوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة معاقبا عليها بمقتضى احكام هذا القانون واجراء الصلح معه اذا اعاد ، كليا ، الاموال التي حصل علها نتيجة ارتكاب الجريمة او اجرى تسوية عليها ، ولا يعتبر قرار النائب العام في أي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة نافذا الا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابات العامة وعضوية كل من: قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والمحامي العام المدني وذلك بعد سماع راي النائب العام .

  1. لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الاداري او القضائي او البلدي ، وضباط الاجهزة الامنية او العسكرية او أي من افرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة .

ج. 1. للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اجراء الحجز التحفظي على مال الغير اذا تبين لاي منهما ، وحسب مقتضى الحال ، ان المال قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر قابلة للتمديد بقرار من المحكمة .

  1. يحق للنائب العام اجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل الجريمة والمنافع المرتبطة به ، كليا او اجرى تسوية عليها ، ولا يعتبر هذا القرار نافذا الا بعد موافقة اللجنة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .
    3. اذا امتنع حائز المال عن اعادته ، كليا او لم يجر تسوية عليه ، فعلى النائب العام الطلب من المحكمة اتخاذ القرار برد ذلك المال او بمصادرته .

د. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يترتب على الحجز الذي توقعه او تجريه النيابة العامة او المحكمة على المال الذي تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب جريمة وقف جميع الاجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال في مواجهة الحاجزين او الراهنين الاخرين .

ه. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، اذا قررت المحكمة ان الاموال المحجوز عليها وفقا لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة او أي جزء منها قد تم الحصول عليها جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فللنيابة العامة حق الامتياز الخاص على تلك الاموال باستثناء الرهونات السابقة على اجراء الحجز التحفظي على تلك الاموال .

و.1. اذا ثبت للمحكمة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، فلها ان تقرر مصادرة الاموال التي تم الحصول عليها من جراء ارتكاب هذه الجرائم او ردها لاصحابها .

  1. تعتبر التضمينات والاموال المصادرة والغرامات والنفقات التي تقرر المحكمة الحكم بها وفقا لاحكام هذا القانون اموالا عامة يتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية او قانون صيانة اموال الدولة او أي تشريع اخر يحل محل أي منهما ولها ان تقضي برد الاموال الى اصحابها .
  2. يتولى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت القرار تنفيذ احكام المصادرة والتضمين والغرامات والنفقات وتحصيلها وتوزيعها على اصحابها ، وله الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص اذا اقتضت الضرورة ذلك .
  3. لغايات تطبيق احكام قانون صيانة اموال الدولة لسنة 1966 ، يعتبر موظفا أي من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (2) من ذلك القانون كما وتعتبر اموال دولة الاموال العامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من تلك المادة ، ولغير المشتكى عليهم المخالفين مدنيا حق الاعتراض امام محكمة صيانة اموال الدولة على مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة .

التقادم

المادة 10

لا تسري احكام التقادم على الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون ولا يسري هذا التقادم على العقوبات المقررة لها .

التخصيص للنفقات الادارية والقضائية والاتعاب

المادة 11

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية من النائب العام تخصيص مبالغ من الاموال المحصلة وفقا لاحكام هذا القانون لتغطية النفقات الادارية والقضائية وبدل الاتعاب وفقا لاسس يضعها لهذه الغاية .

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 12

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

https://jordan-lawyer.com/2010/07/08/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-11-%d9%84/