قانون أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية

النص الكامل لقانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته

الباب التمهيدي – أحكام عامة- سريان أحكام التشريع

المادة 1 التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 1988 ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 سريان أحكام التشريع

تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك:

1- النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة في الدعوى.

2- النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.

3- النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغيه أو منشئة لطريق من تلك الطرق.

وكل إجراء من إجراءات المحاكمة تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

المادة 3 المصلحة في الدعوى

1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.

2 – تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

المادة 4 التبليغات

لا يجوز اجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا، ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبأذن كتابي من المحكمة.

المادة 5

1- يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية:

أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.

ب- اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله أن وجد.

ج- اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها.

د- اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه، أو من يمثله أن وجد.

هـ- اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة.

و- موضوع التبليغ.

ز- اسم من سلم اليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو اثبات امتناعه وسببه.

2- أ- للمحكمة التحقق من صحة العنوان الذي يزودها به الخصم لتبليغ الخصم الآخر أو الشهود عليه باستخدام وسائل إلكترونية تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- إذا تبين وجود عنوان آخر مختلف عما زوده الخصم لها، فلها أن تقرر اجراء التبليغ على كلا العنوانين واعتماد أي منهما أو كليهما حسبما تراه مناسبأ.

المادة 6

1- كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وعلى من يتولى التبليغ أن يدرج بيانا بكيفية وقوع التبليغ مذيلا بأسمه وتوقيعه.

2- اذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى في المملكة ترسل الأوراق إلى تلك المحكمة لتتولى تبليغها واعادتها الى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من إجراءات.

3- أ- يجوز اجراء تبليغ الاوراق القضائية بواسطة شركة خاصة واحدة او أكثر يعتمدها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير العدل ، ويصدر لهذا الغرض نظام خاص لتمكين تلك الشركة من القيام باعمالها ومراقبة أدائها وفق أحكام هذا القانون.

ب- يعتبر موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ محضراً بالمعنى المقصود في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويخضع للجزاءات والعقوبات نفسها التي تقع على المحضر في حالة إخلاله بالقيام بالواجبات المنوطة به.

ج- يتحمل نفقات التبليغ بواسطة الشركة الخصم الذي يرغب في اجراء التبليغ بهذه الطريقة، ولا تعتبر هذه النفقات من ضمن مصاريف الدعوى.

المادة 7

أ- 1- يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها الى المطلوب تبليغه أينما وجد ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

2- يجوز لأي شخص أن يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيلا عنه لقبول تبليغ الأوراق القضائية.

3- يجوز أن يكون هذا التعيين خاصا أو عاما ويجب أن يتم بصك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس الكتبة الذي يصدق على صحة هذا التوقيع ويحفظه بين أوراق الدعوى.

ب- إذا جرى التبليغ بإحدى الصور المبينة في هذا القانون وتعذر تبليغ الشخص المطلوب تبليغه بالذات أو تعذر توقيع ممثل له بالاستلام فللمحكمة قبل اعتماد ذلك التبليغ تكليف قلم المحكمة بإرسال إشعار موجز بموضوع التبليغ إلى ذلك الشخص بواسطة الهاتف الخلوي أو أي وسيلة إلكترونية يحددها النظام وللمحكمة التحقق من صحة إرسال هذا الإشعار بأي طريقة تراها مناسبة.

المادة 8

إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه أو محل عمله يسلم الورقة الى وكيله أو مستخدمه او لمن يكون ساكنا معه من الأصول، أو الفروع، أو الأزواج، أو الأخوة، أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على ألا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.

المادة 9

اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا لما هو مذكور في المادة ( 8 ) من هذا القانون او امتنع من وجده من المذكورين فيها ( غير المطلوب تبليغه ) عن التوقيع على ورقة التبليغ بالتسلم ، وجب على المحضر ان يلصق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي او على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه موطن الشخص المطلوب تبليغه او محل عمله بحضور شاهد واحد على الاقل ، ثم يعيد النسخة من ورقة التبليغ الى المحكمة التي اصدرتها مع شرح بواقع الحال عليها ، واذا كانت هناك مستندات مرفقة بالورقة القضائية المراد تبليغها فعلى المحضر ان يدون فيها بيانا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه لقلم المحكمة من اجل تسلم تلك المستندات ويعتبر الصاق الاوراق على هذا الوجه تبليغا قانونيا .

المادة 10

مع مراعاة إجراءات التبليغ المنصوص عليها في اي قانون آخر تسلم الأوراق القضائية على الوجه الآتي:

1- فيما يتعلق بالحكومة أو المؤسسات العامة التي يمثلها المحامي العام المدني تسلم للمحامي العام المدني أو أحد مساعديه أو رئيس الديوان.

2- فيما يتعلق بالمؤسسات العامة الأخرى والبلديات والمجالس القروية تسلم لرئيسها أو لمديرها أو للنائب عنها قانونا أو من يمثلها قانونا أو لرئيس الديوان فيها.

3- فيما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن أو من يقوم مقامه ليتولى تبليغها.

4- فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم للربان أو لوكيل السفينة.

5- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى ، تسلم الأوراق القضائية في مراكز إدارتها لمن ينوب عنها قانونا أو احد القائمين على إدارتها أو احد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام أي من هؤلاء ، واذا لم يكن لها مركز إدارة فتسلم هذه الأوراق لاي من الأشخاص المذكورين من غير المستخدمين في مركزها سواء بشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار ، واذا كان التبليغ متعلقا بفرع الشركة فيسلم الى الشخص المسؤول عن إدارته أو من ينوب عنه قانونا. ( انظر قانون الشركات الأردني

6- فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة تسلم الأوراق القضائية الى الشخص المسؤول عن إدارة هذا الفرع أو الى النائب عنه قانونا أو تسلم الى الوكيل بشخصه أو في موطنه أو محل عمله.

7- فيما يتعلق برجال الجيش أو برجال الأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والمؤسسات التابعة لها. تسلم الى الادارات القانونية التابعين لها لتتولى تبليغها متى طلب التبليغ في محل عمله.

8- فيما يتعلق بموظفي الحكومة ومستخدميها ترسل الأوراق القضائية الى مدير الدائرة التابع لها ذلك الموظف أو المستخدم متى طلب التبليغ في محل عمله وعلى مدير الدائرة تبليغ الورقة القضائية الى المطلوب تبليغه فور ورودها اليه وإعادتها موقعة منه الى المحكمة ، كما يجوز للمحكمة في جميع الأحوال ان تامر بتبليغ موظف الحكومة أو مستخدمها عن طريق المحضر مباشرة.

9- اذا كان المدعي عليه قاصرا أو فاقدا الأهلية تبلغ الأوراق القضائية الى وليه أو الوصي عليه.

وفي جميع الحالات السابقة إذا لم يجد المحضر من يصح تبليغه قانونا، يعيد الأوراق للجهة القضائية التي صدرت عنها مع شرح مفصل بواقع الحال.

المادة 11

1- يبلغ الشهود وفق الإجراءات الخاصة بتبليغ الخصوم بمذكرة حضور تصدر عن المحكمة.

2- للمحكمة التحقق من صحة عنوان الشاهد باستعمال أي وسائل إلكترونية يحددها النظام قبل تسطير مذكرة إحضار بحقه.

المادة 12 التبليغ بالنشر

1 – اذا وجدت المحكمة انه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها ان تقرر إجراء التبليغ بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا المحددة وفقا للأسس والمعايير والآليات الواردة في التعليمات التي يصدرها وزير العدل لهذه الغاية ، على ان يتضمن الإعلان إشعارا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات ان وجدت.

2- قبل اجازة تبليغ الخصم بالنشر في الصحف المحلية وفق أحكام الفقرة السابقة، للمحكمة التحقق من صحة عنوانه باستعمال أي وسائل إلكترونية يحددها النظام.

3- إذا أصدرت المحكمة قرارا باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجب أن يعين في القرار المذكور موعدا لحضور المطلوب تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة الى ذلك كما تتطلبه الحالة.

المادة 13

1- إذا كان المطلوب تبليغه شخصاً مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً، يجري تبليغ الأوراق القضائية بما في ذلك لائحة الدعوى ومرفقاتها إما بالطرق الدبلوماسية أو من خلال شركة خاصة تعتمد لهذه الغاية وفقاً للإجراءات التي يحددها النظام، وذلك مع مراعاة أحكام أي اتفاقيات دولية.

2- إذا جرى التبليغ أصولياً وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فلا يتم السير في إجراءات المحاكمة إلا بعد مرور مدة ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ وقوع ذلك التبليغ ، وفي هذه الحالة يعتبر ذلك الشخص متبلغاً حكماً موعد أول جلسة محاكمة يتم عقدها بعد مرور تلك المدة.

المادة 14

1- متى أعيدت الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة وفقاً للأصول المبينة في هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه تسير في الدعوى والا فتقرر إعادة التبليغ.

2- إذا تبين للمحكمة ان التبليغ لم يقع أصلا او انه لم يكن موافقاً للأصول بسبب إهمال المحضر او تقصيره فتقرر إعادة التبليغ ويجوز لها ان تقرر الحكم على المحضر بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز مائة دينار ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيا.

المادة 15

يعتبر التبليغ منتجا لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها او من وقت إجرائه وفق أحكام هذا القانون.

المادة 16

يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه المنصوص عليها في هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.

المادة 17 الموطن ومحل العمل

الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أوحرفة، أو يقوم على ادارة أمواله فيه، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة. ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن أو أكثر من محل عمل وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع.

المادة 18

موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا، وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته، والأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج، ولها فروع في الأردن يعتبر مركز فرعها موطنا لها.

المادة 19

يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل الا إذا اشترط صراحة قصره على أعمال دون أخرى. ولا يجوز أثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.

المادة 20

إذا اوجب القانون على شخص تعيين موطن مختار له او إذا الزمه اتفاق بذلك، ولم يفعل او كان بيانه ناقصا او غير صحيح او إذا ألغي موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك، جاز تبليغه بالنشر وفق أحكام المادة (12) من هذا القانون.

المادة 21 معاملات قلم المحكمة

1- يساعد المحكمة في جلساتها في جميع إجراءات المحاكمة وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تدوين وقائع المحاكمة وإجراءاتها في المحضر إما بخط اليد أو بواسطة أجهزة الحاسوب أو الأجهزة الإلكترونية ويتم توقيع كل صفحة من صفحات المحضر فور إعداده من قضاة المحكمة والكاتب.

2- على الكاتب أن يعطي من يودع مستند كتابيا سند ،ايصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة.

3- يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على ملف الدعوى في قلم المحكمة ويحق لهم أن يستحصلوا على صورة مصدقة عن الأوراق كلها أو بعضها.

4- إذا قدم الخصم ورقة أو سندا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه الا برضاء خصمه أو باذن خطي من المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في اضبارة الدعوى.

5- يحق لكل شخص أن يحصل بموافقة المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم بعد اداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 22

لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من موظفي المحاكم أن، يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة.

المادة 23 حساب المواعيد

على الرغم مما ورد في أي قانون أخر:

1- اذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب فيه يوم التبليغ أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد. وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الاجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء، فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد، وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم.

2- تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك. وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى أول يوم عمل بعدها.

المادة 24 البطلان

يكون الأجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم.

المادة 25

لا يجوز أن يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته. ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام. ويزول البطلان إذا نزل عنه صراحة أو ضمنا من شرع لمصلحته وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام.

المادة 26

يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء، ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه.

الباب الأول الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

المادة 27 اختصاص المحاكم الأردنية

1- تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية ، باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر.

2- تختص المحاكم الأردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها اذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا.

3- اذا رفعت للمحاكم الأردنية دعوى داخلة في اختصاصها فانها تكون مختصة أيضا بالفصل في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيها. كما تختص المحاكم الأردنية بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الأردن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

المادة 28 الاختصاص على الأجانب

تختص محاكم الأردن بنظر الدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الأردن وذلك في الأحوال الآتية:

1- اذا كان له في الأردن موطن مختار.

2- اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بافلاس أشهر فيها.

3- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الأردن.

المادة 29

إذا لم يحضر المدعي عليه وكانت المحاكم الأردنية غير مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.

المادة 30 اختصاص النوعي لمحكمة البداية  

تختص محكمة البداية بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة اخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول، كما تختص بالنظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.

المادة 31 

1- قاضي الأمور المستعجلة هو رئيس محكمة البداية او من يقوم مقامه او من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه.

2- تختص محكمة الاستئناف بالنظر والفصل في الطلبات المتعلقة بالامور المستعجلة التي تقدم اليها بشان الدعاوى المنظورة امامها.

المادة 32 القضاء المستعجل 

يحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق بالامور التالية، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.

1- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.

2- النظر في طلبات تعيين وكيل أو قيم على مال أو الحجز التحفظي أو الحراسة أو منع السفر .

3- الكشف المستعجل لإثبات الحالة.

4- دعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الإستشهاد به على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه. وتكون مصروفاته كلها على من طلبه.

المادة 33

1- تنظر المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة في المسائل المستعجلة تدقيقا دون حاجة لدعوة الخصوم إلا اذا رأت المحكمة أو القاضي خلاف ذلك.

2- على الطالب ان يرفق الوثائق التي يستند اليها في طلبه وللمحكمة او قاضي الامور المستعجلة ان يقرر تكليفه بتقديم تامين نقدي او كفالة مصرفية او عدلية تحدد المحكمة او قاضي الامور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل ملئ يضمن العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستدعى ضده اذا ظهر ان المستدعي غير محق في طلبه ، ويستثنى من تقديم التامين او الكفالة الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة ، وللمحكمة او قاضي الامور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل .

3- القرار الذي يصدر بقبول طلب المستدعي في المسائل المستعجلة يكون على ذمة الدعوى الموضوعية ولحين الفصل فيها.

المادة 34 تعيين المرجع

1- اذا نشأت مسألة تتعلق بقضية فيما اذا كانت قضية أحوال شخصية داخلة في الصلاحية المطلقة المخولة لمحكمة دينية أم لا فعلى الفرقاء ذوي الشأن أو على المحكمة التي نشأت أمامها هذه المسألة أن يحيلوها الى المحكمة المنصوص عليها في المادة (11) من قانون تشكيل المحاكم النظامية بمذكرة تقدم الى رئيس كتبة محكمة التمييز.

2- يتبع أمام المحكمة المشار اليها في الفقرة السابقة الإجراءات المتبعة أمام محكمة البداية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بالقدر الذي تتطلبه الضرورة.

المادة 35 تنازع الاختصاص

1- اذا حصل تنازع على الاختصاص ايجابيا كان ام سلبيا بين محكمتين نظاميتين ، فيحق لاي من الفرقاء ان يقدم طلبا لحسم التنازع الحاصل الى المحكمة التالية:

أ- إذا كان التنازع بين محكمتي صلح او بين محكمة بداية ومحكمة صلح او بين محكمتي بداية تابعتين لمحكمة استئناف واحدة، فتعين محكمة الاستئناف المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

ب- إذا كان التنازع بين محكمتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة او بين محكمتي استئناف، فتعين محكمة التمييز المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

2- اذا ابرز أي من الفرقاء اشعارا يتضمن انه قدم طلبا لتعيين المرجع يوقف السير في الدعوى.

3- تنظر محكمتا التمييز والاستئناف في طلب تعيين المرجع تدقيقا دون ان تدعو الفرقاء للمثول امامها.

4- تقديم طلب تعيين المرجع غير مقيد بمواعيد الاستئناف والتمييز.

 

المادة 36 الاختصاص المكاني للمحاكم

1- في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.

2- اذا لم يكن للمدعى عليه موطن في الأردن فللمحكمة التي يقع في دائرتها مكان إقامته المؤقت.

3- اذ تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.

المادة 37

1- في الدعوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار ، أو أحد أجزائه اذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة.

2- اذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها.

3- في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أوموطن المدعي عليه.

المادة 38

1 – في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على احد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر.

2- يجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.

المادة 39

الدعاوى المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة، وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة.

المادة 40

في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحل المختار للتنفيذ.

مواضيع متعلقة بهذا المقال تهمك

 

مقال عن كيفية كتابة العقد

نموذج عقد

أفضل محامين عقود

أفضل  محامي متخصص في صياغة العقود

كيفية مراجعة العقود

محامي متخصص في صياغة العقود

كيف تتم  الصياغة القانونية

المادة 41

في المنازعات المتعلقة بالافلاس أو الاعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.

المادة 42

في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعي عليه، أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ.

المادة 43

في المنازعات المتعلقة بطلب التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه أو مكان المال المؤمن عليه.

المادة 44

في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء.

المادة 45

في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها. وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ.

المادة 46

في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوي وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى على ألا يخل ذلك في الأحكام الواردة في قانون نقابة المحامين.

المادة 47

إذا لم يكن للمدعي عليه موطن ولا سكن في الأردن ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل عمله فان لم يكن له موطن ولا محل عمل في الأردن كان الاختصاص لمحكمة عمان.

المادة 48 تقدير قيمة الدعوى المدنية 

تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس طلب الخصوم.

المادة 49

1- اذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالامكان تقديرها بالنقد فتقدر من قبل رئيس المحكمة.

2- اذا ارتابت المحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة في صحة القيمة فتقدر من قبل المحكمة.

3- إذا كان المدعي به مبلغا من المال بغير العملة الأردنية فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من العملة الأردنية.

المادة 50

يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقا يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته.

المادة 51

الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار وتقدر الدعاوى المتعلقة بالمنقول بقيمته.

المادة 52

1- اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو ابطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين.

2- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمراً أو ابطاله أو فسخه كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها فاذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية.

3- تقدر دعوى إخلاء المأجور بقيمة بدل الإيجار السنوي.

المادة 53

إذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته.

المادة 54

1- اذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فاذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حده.

2- اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات الى نصيب كل منهم.

المادة 55

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على الحد الصلحي.

الباب الثاني – تسجيل الدعوى وقيدها

المادة 56 تسجيل الدعوى

ترفع الدعوى بناء على، طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ويجب أن تشتمل لائحة الدعوى على البيانات الآتية:

1- اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.

2- اسم المدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه.

3- أ- اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه.

ب- فإن لم يكن للمدعي عليه أو من يمثله محل عمل أو موطن معلوم فآخر محل عمل أو موطن أو محل إقامة كان له.

4- تعيين موطن مختار للمدعي في الأردن ان لم يكن له موطن فيها ، وفق أحكام المادة (19) من هذا القانون.

5- موضوع الدعوى.

6- وقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي.

7- توقيع المدعي أو وكيله.

8- تاريخ تحرير الدعوى.

المادة 57

  1. على المدعي ان يقدم الى قلم المحكمة لائحة دعواه من أصل وصور بعدد المدعى عليهم ومرفقا بها ما يلي:

أ- قائمة بمفردات بيناته الخطية المؤيدة لدعواه الموجودة تحت يده مرفقاً بها حافظة تتضمن تلك المفردات على أن يكون لكل واحدة منها رقم متسلسل خاص بها، وتكون أصولاً أو صوراً مصدّقاً عليها من المدعي أو وكيله بمطابقتها للاصل، ومع حق المدعى عليه بطلب تقديم أصلها في أي وقت.

ب. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.

ج. قائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة وللمدعي أن يرفق بهذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده على أن تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل.

2- يسقط حق المدعي في تقديم أي بينة أخرى إذا لم يقدمها وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

3- يجب على المدعي أو وكيله أن يرفق بلائحة دعواه نسخاً إضافية كاملة عنها وعما أرفق بها من طلبات وبينات وذلك بعدد المدّعى عليهم، وأن يوقع على كل ورقة منها بأنها كاملة ومطابقة تماماً لما تم إيداعه في قلم المحكمة.

4- بعد أن يستوفى الرسم يقيد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقا لأسبقية تقديمها ويوضع عليها وعلى ما يرافقها من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد بيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة.

5- تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ هذا القيد ولو كانت المحكمة غير مختصة.

المادة 58 قيد الدعوى المدنية

1- تسلم لائحة الدعوى ومرفقاتها من صور أوراق الإثبات لقلم المحكمة ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها.

2- تسلم صورة لائحة الدعوى ومرفقاتها المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى المحضر لتبليغها الى المدعي عليه.

3- تحدد شروط وإجراءات استعمال الوسائل الإلكترونية لقيام الاطراف بقيد الدعوى وإيداع اللوائح والبينات والطلبات وسائر الأوراق القضائية والتنفيذية لدى المحكمة وتبليغ الطرف الآخر بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 59 اللائحة الجوابية وإجراءاتها

  1. على المدعى عليه ان يقدم الى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها بكاملها من بينات وطلبات جوابا كتابيا على هذه اللائحة من اصل وصور بعدد المدعين مرفقا به ما يلي :
    أ- قائمة بمفردات بيناته الخطية المؤيدة لجوابه الموجودة تحت يده ومرفقاً بها حافظة تتضمن تلك المفردات على أن يكون لكل واحدة منها رقم متسلسل خاص بها، وتكون أصولاً أو صوراً مصدّقاً عليها من المدّعى عليه أو وكيله بمطابقتها للأصل، ومع حق المدعي بطلب تقديم أصلها في أي وقت.
    ب. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير .
    ج. قائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة وللمدعى عليه أن يرفق بهذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده على أن تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل.
  2. تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لتصبح ستين يوما في أي من الحالتين التاليتين:
    أ. إذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني أو كان أحد المؤسسات الرسمية أو العامة.
    ب. إذا كان المدعى عليه مقيما خارج المملكة.
  3. لرئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية ان يمدد ولمرة واحدة المدة المشار اليها في كل من الفقرة (1) من هذه المادة مدة خمسة عشر يوما وفي الفقرة (2) من هذه المادة مدة ثلاثين يوما بناء على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل انقضاء المدة القانونية المبينة أعلاه إذا ابدى أسبابا مبررة وقنعت المحكمة بذلك.
  4. يجب على المدعى عليه او وكيله أن يرفق بجوابه نسخاً إضافية كاملة عنه وعما أرفق به من طلبات وبينات بما يكفي لتبليغ المدعين، وأن يوقّع على كل ورقة منها بأنها مطابقة لما تم إيداعه في قلم المحكمة.
  5. إذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى وطلباته وبيناته الدفاعية خلال المدد المبينة في الفقرة (1 و2 و3) من هذه المادة تعين المحكمة جلسة للنظر في الدعوى ويتم تبليغ موعد هذه الجلسة الى المدعي والمدعى عليه حسب الأصول ولا يحق للمدعى عليه في هذه الحالة تقديم جواب على لائحة الدعوى باي صورة من الصور ومع عدم الاخلال بحقه في توجيه اليمين الحاسمة لا يحق له تقديم اي بينة في الدعوى ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية.
  6. للمدعي خلال عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية ان يقدم ردا عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له ان يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه وتسري على هذه البينات الأحكام نفسها المقررة للبينات الثبوتية المرفقة بلائحة الدعوى وللمدعى عليه الحق بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضة خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بها والا فقد حقه بذلك.
  7. لا يجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده على اللائحة الجوابية ان ينكر انكارا مجملا ادعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه، بل يجب عليه ان يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه ردا واضحا وصريحا وان يتناول بالبحث كل امر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين توضيح ما ورد بلائحته بشكل مفصل يتفق وأحكام هذه الفقرة.
  8. إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون ان يرفق نسخا منها ضمن حافظة مستنداته فيحق للخصم الاخر بعد ورود هذه المستندات واطلاعه ان يبدي دفوعه واعتراضاته عليها وان يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات وتصبح هذه المدة عشرين يوما في أي من الحالتين المذكورتين في الفقرة (2) من هذه المادة.

نص المادة مكرر

المادة 59 مكرر:
1. أ. تنشا في مقر محكمة البداية إدارة قضائية تسمى (إدارة الدعوى المدنية) على أن يحدد وزير العدل المحاكم التي يتم فيها أحداث هذه الإدارة.
ب. يسمي رئيس المحكمة قاض أو أكثر للعمل في إدارة الدعوى المدنية وللمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الإدارة.
2. يتولى قاضي إدارة الدعوى المهام والصلاحيات التالية:

أ. الإشراف على ملف الدعوى عند وروده مباشرة الى المحكمة وتسجيله في سجلاتها، مراعيا بذلك أحكام المواد (56) و(57) و(58) و(59) و(109) من هذا القانون.

ب. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبليغ أطراف الدعوى بالسرعة الممكنة.

ج. تعيين جلسة لأطراف الدعوى وتبليغهم بموعدها وفق الأصول المقررة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد انتهاء المدد المحددة في المادة (59) من هذا القانون.

د. الاجتماع بالخصوم أو وكلاؤهم القانونيين في جلسة أولية يعقدها للتداول معهم في موضوع النزاع دون إبداء رايه فيه، والتحقق من استكمال الوثائق المتعلقة بصحة الخصومة وطلب أي مستند يكون لدى الغير أو الخصم الآخر ورد ذكره في قائمة بينات الخصوم، وإذا تعذر إحضار المستند ضمن المدة المحددة وفقا لأحكام هذه المادة تحال الدعوى الى قاضي الموضوع.

هـ. إجراء الخبرة التي طلبها المدعي ضمن قائمة بيناته في قضايا التأمين وأي قضية أخرى يرى أن إجراء الخبرة فيها قبل استكمال تقديم البينات الأخرى قد يساعد في وصول الأطراف إلى تسوية ودية فيها.

وحصر نطاق الخلاف بين الفرقاء.

3.دعوة الخصوم للحضور أو وكلائهم للحضور وعرض تسوية النزاع القائم بينهم ودياً، كما له إحالة الدعوى بموافقة أطراف الدعوى الى الوساطة للسعي إلى تسوية النزاع ودياً.

  1. يمارس قاضي إدارة الدعوى الصلاحيات المقررة لقاضي الموضوع في تثبيت الصلح أو أي اتفاق أخر، وإصدار القرار وفق ما تقتضيه أحكام المادة (78) من هذا القانون وفرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (14) وفي المادة (72) منه.
  2. تطبق أحكام المادة (67) من هذا القانون على حضور وغياب أطراف الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى.
  3. ينظم قاضي إدارة الدعوى محضرا بما قام به من إجراءات متضمنا الوقائع المتفق والمتنازع عليها بين الأطراف ويحيل الدعوى الى قاضي الموضوع خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول جلسة يعقدها.
  4. لا يجوز لقاضي إدارة الدعوى تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق له واتخذ قرارا بإحالتها الى قاضي الموضوع.
  5. لقاضي إدارة الدعوى صلاحية تكليف أي من أطراف الدعوى بتوضيح أي لائحة مقدمة منه وفق أحكام هذا القانون.
  6. لقاضي إدارة الدعوى بموافقة الخصوم، وبعد موافقة قاضي الموضوع، أن يضع جدولا زمنياً يتضمن مواعيد جلسات المحاكمة جميعها حتى إصدار القرار النهائي في الدعوى والإجراء المتوجب اتخاذه في كل جلسة، ويجوز للمحكمة لأي سبب تراه تعديل هذا الجدول أو حصره لمرحلة معينة من مراحل المحاكمة، ويعتبر الأطراف الحاضرون متفهمين لمواعيد الجلسات الواردة في ذلك الجدول جميعها.

المادة 60 الدعوى المستعجلة

1- في الدعاوى التي تحوز صفة الاستعجال بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد لائحتها بدون حاجة لتبادل اللوائح.

2- تعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة او من ينتدبه اذا استدعت طبيعة هذه الدعوى او موضوعها او اذا اقتصر طلب المدعي فيها على استيفاء دين او مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه وناشىء عما يلي:

أ. عقد صريح أو ضمني (كالبوليصة والكمبيالة أو الشيك مثلا)، أو

ب. سند تعهد أو عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه، أو

ج. كفالة إذا كان الادعاء على الاصيل يتعلق فقط بدين او مبلغ من المال متفق عليه.

3- وتعين المحكمة جلسة لهذه الدعوى خلال عشرة ايام من تاريخ قيدها في قلم المحكمة.

4 – تطبق أحكام المادتين (57) و(59) من هذا القانون على لوائح الدعاوى المستعجلة واللوائح الجوابية ولوائح الرد المقدمة فيها وما يلزم إرفاقه بها من بينات وطلبات على أن تكون مدد تقديم اللوائح الجوابية ولوائح الرد نصف المدد المحددة في المادة (59) ومن دون أن تكون قابلة للتمديد.

المادة 61

1- ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف 15 يوما ويجوز في حالة الضرورة إنقاص هذا الميعاد الى سبعة أيام.

2- ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة الا اذا اقتضت الضرورة انقاص هذا الميعاد الى ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه.

3- اذا ورد النص في اي قانون نافذ المفعول على منح صفة الاستعجال لاي من القضايا التي ترفع بموجبه فلا يجوز ان تزيد مدة تاجيل جلسة المحاكمة في هذه القضية على اثنتين وسبعين ساعة.

المادة 62

يكون إنقاص المواعيد في الأحوال المتقدمة بقرار من المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة.

الباب الثالث – حضور الخصوم وغيابهم

المادة 63 التوكيل بالخصومة 

مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين وقانون محاكم الصلح:

1- لا يجوز للمتداعين – من غير المحامين – أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى الا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل.

2- يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي اذا كانت وكالته عامة وان كانت وكالته خاصة غير رسمية وجب أن يكون مصدقا على توقيع الموكل.

3- اذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك صراحة في التوكيل.

4- يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين ان لم يكن ممنوعا من الانابة صراحة في التوكيل.

المادة 64   

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبرا في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل بها.

المادة 65

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات= التحفظية الى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ هذا الحكم.

المادة 66

1- يجوز لأي فريق ينوب عنه محام مدعيا كان أم مدعي عليه أن يعزل محاميه في أي دور من أدوار المحاكمة وذلك بابلاغ المحكمة اشعارا بهذا العزل تبلغ نسخة منه الى الفرقاء الآخرين.

2- لا يجوز للمحامي أن ينسحب من الدعوى الا بإذن من المحكمة.

المادة 67

1- لا يجوز أن تجري المحاكمة الا وجاهيا أو بمثابة الوجاهي.

2- اذا حضر أي من فرقاء الدعوى في أية جلسة كانت الخصومة وجاهية (اعتبارية) بحقه ولو تخلف بعد ذلك ولا يقبل حضوره فيما بعد اذا كانت القضية معدة للفصل.

3- اذا كان الحكم وجاهيا (اعتباريا) تترتب عليه ذات الآثار التي تترتب على الحكم الصادر وجاهياً في هذا القانون وفي أي قانون آخر.

4- اذا حضر المدعي عليه ولم يحضر المدعي:

أ- يجوز للمحكمة إذا لم يكن للمدعي عليه دعوى متقابلة أن تقرر بناء على طلبه إسقاط الدعوى أو الحكم فيها.

ب- إذا كان للمدعى عليه في الدعوى ادعاء متقابل فله الخيار في طلب اسقاط الدعويين أو اسقاط الدعوى الأصلية أو السير في الدعوى المتقابلة أو الحكم بهما معا.

5- اذا لم يحضر أحد من الفرقاء يجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى أو تسقطها.

6- اذا تعذر تبليغ المدعي لاي سبب ولم يحضر الى المحكمة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه للدعوى ، يجوز للمحكمة ان تقرر اسقاط الدعوى والطلبات المتصلة بها ما لم يبد المدعى عليه الرغبة في متابعتها ويلتزم في هذه الحالة بدفع نفقات تبليغ المدعي بالنشر.

7- إذا تبلغ أو تفهم الخصم في الدعوى بموعد لجلسة المحاكمة وصادف ذلك اليوم عطلة لأي سبب كان، فتعتبر الجلسة مؤجلة بحكم القانون إلى اليوم ذاته من الأسبوع الذي يليه.

المادة 68

لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة، أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى، ما لم يكن التعديل متمخض لمصلحة خصمه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه.

المادة 69

إذا تبين للمحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان تبليغه لائحة الدعوى وجب عليها تأجيل الدعوى الى جلسة تالية يعاد تبليغه اللائحة تبليغا صحيحا.

وإذا تبين لها عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانونا وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية تبلغه بها.

المادة 70

  1. يجوز لاكثر من شخص ان يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين إذا كان الحق الذي يدعون به متعلقا بفعل واحد او مجموعة واحدة من الافعال او ناشئا عن معاملة واحدة او مجموعة واحدة من المعاملات كما يجوز لهم ان يتحدوا إذا كانوا قد اقاموا دعاوى على انفراد ثم ظهر ان بين هذه الدعاوى مسالة قانونية او واقعية مشتركة بينهم.
  2. يجوز للمحكمة ان تطلب من المدعين ان يختاروا فيما بينهم تفريق الدعوى إذا ظهر لها ان اتحاد المدعين من شانه ان يحدث ارباكا او تاخيرا في نظرها كما يجوز لها ان تقرر من تلقاء نفسها اجراء محاكمات مستقلة لها.
  3. يجوز ضم أكثر من شخص في دعوى واحدة بصفتهم مدعى عليهم إذا كان حق المدعى عليهم به متعلقا بفعل واحد او مجموعة واحدة من الافعال او ناشئا عن معاملة او سلسلة واحدة من المعاملات، كما يجوز ضمهم معا إذا كانت قد اقيمت عليهم دعاوى على انفراد ثم ظهر ان بين هذه الدعاوى مسالة قانونية او واقعية مشتركة بينهم.

الباب الرابع – إجراءات المحاكمة – ونظر الدعوى

المادة 71 إجراءات المحاكمة

1- ينادى على الخصوم في الموعد المحدد لنظر القضية وتكون المحاكمة علنية الا اذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم اجراءها سرا محافظة على النظام العام او الاداب او حرمة الاسرة.

2- يحق للمحكمة ولقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلساته في غير قاعة المحكمة وفي أي وقت يحدده.

3- للمحكمة أن تسمع أقوال الفرقاء وأن تسمع الشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين.

المادة 72

تحكم المحكمة على من يتخلف من موظفيها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تزيد عن عشرين دينارا ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوه تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها إذا أبدى عذرا مقبولا.

المادة 73

1 ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، وللرئيس أن يخرج من الجلسة كل من يخل بنظامها فان لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام أو بتغريمه عشرة دنانير ويكون حكمها قطعيا.

2- اذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما للرئيس الاداري توقيعه من الجزاءات التأديبية.

وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرات السابقة.

المادة 74

مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين.

1- يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق.

2- اذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له اذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه وأحالته الى النيابة العامة.

المادة 75

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.

المادة 76

1- تسمع المحكمة ما يبديه الخصوم أو وكلاؤهم شفاها من طلبات أو دفوع وتثبته في محضر الجلسة ، ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم الا اذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.

2- للمحكمة أثناء المحاكمة حق استجواب الخصوم حول المسائل التي تراها ضرورية.

المادة 77

1- في ما عدا حالة الضرورة التي يجب اثبات أسبابها في المحضر لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوما في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى أحد الخصوم.

2- ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على ثلاثين يوما واذا أعيدت القضية للمرافعة وجب أن يكون ذلك لأسباب جدية تثبت في محضر الجلسة.

المادة 78

للخصوم أن يطلبو الى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم او من وكلائهم.

فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه ويكون للمحضر في هذه الحالة قوة الحكم الصادر عن المحكمة وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة وفقا للأحكام.

المادة 79

1- في أحوال تطبيق قانون أجنبي يجوز للمحكمة أن تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون اليها مشفوعة بترجمة رسمية.

2- يجب على الخصم الذي قدم مستندات بلغة اجنبية ان يرفقها بترجمة لها الى اللغة العربية ، واذا اعترض الخصم الاخر على صحة الترجمة كلها او جزء منها ، فعلى المحكمة تعيين خبير للتحقق من صحة الترجمة المعترض عليها.

3- للخصم ان يقدم ترجمة لاجزاء محددة من المستند المحرر باللغة الاجنبية التي يرغب في الاستناد اليها ، الا اذا قررت المحكمة تكليفه بتقديم ترجمة كاملة له.

المادة 80

1- يدون كاتب الضبط محضر المحاكمة بخط اليد او بواسطة اجهزة الحاسوب او الاجهزة الالكترونية ويوقع عليه مع قضاة المحكمة مع بيان اسمه كاملا في اخر كل صفحة وتاريخ الجلسة واسماء القضاة والمحامين والوقائع التي تامر المحكمة بتدوينها.

2- إن محضر المحكمة سند رسمي بما دون فيه.

3- اذا تغير تشكيل المحكمة تغييرا جزئيا أو كليا فيجوز لهيئة المحكمة الجديدة أن تعتمد أية بينة استمعتها الهيئة السابقة كما يجوز لها أن تسير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها.

المادة 81 إجراءات سماع الشاهد 

1- يحلف الشاهد قبل الإدلاء بشهادته اليمين التالية:

(اقسم بالله العظيم ان اقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق) وتستمع المحكمة لاقواله دون حضور الشهود الذين لم تسمع شهاداتهم.

2- أ- للفريق الذي استدعى شاهدا أن يستجوبه ، ثم يجوز للفرقاء الآخرين حينئذ أن يناقشوه وبعدئذ يجوز للفريق الذي استدعاه أن يستجوبه ثانية في النقاط الناشئة عن مناقشة الخصم له ويشترط في ذلك أن لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى.

ب- إذا كان الخصم قد قدّم شهادة خطية مشفوعة بالقسم لأحد شهوده، وطلب الفريق الآخر مناقشة الشاهد، فيتم استبعاد هذه الشهادة الخطية إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة لتمكين الفريق الآخر من مناقشته.

3- اذا أبدي أي اعتراض على سؤال ألقي على شاهد فعلى المعترض أن يبين سبب اعتراضه ومن ثم يرد الفريق الذي ألقى السؤال على الاعتراض وعلى المحكمة أن تقرر بعدئذ اذا كان من الجائز توجيه السؤال أم لا ، ويترتب عليها أن تسجل في المحضر السؤال والمناقشة التي دارت حوله والقرار الذي أصدرته في صدده إذا طلب اليها أي فريق ذلك.

4- للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تلقي على الشاهد ما تراه يتفق مع الدعوى من الأسئلة وعلى رئيس الجلسة بعد انتهاء الشاهد من شهادته أن يسأل القضاة اذا كانوا يريدون توجيه أسئلة له ، وللمحكمة في أي وقت أن تستدعي أي شاهد سمعت شهادته من قبل لاستجوابه مرة ثانية.

5- تؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة الا فيما صعب استظهاره ومن لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة اذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالاِشارة.

6- اذا تبلغ الشاهد تبليغا صحيحا وتخلف عن الحضور ولم يكن للشاهد معذرة مشروعة في تخلفه يجوز للمحكمة أن تصدر مذكرة احضار بحقه تتضمن تفويض الشرطة اخلاء سبيله بالكفاله واذ حضر الشاهد ولم تقنع المحكمة بمعذرته فلها أن تحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويكون قرارها قطعيا.

7- للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم، سماع وبموافقة خصمه الاخر أقوال أي شاهد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة بدون مثوله أمام المحكمة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 82

1- على الفريق الذي يطلب إصدار مذكرة حضور الى شاهد أن يدفع الى المحكمة قبل إصدار مذكرة الحضور المبلغ الذي تراه المحكمة كافيا لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وإيابه.

2- اذا كان من الضروري سماع شهادة شاهد تعذر حضوره لسبب اقتنعت به المحكمة تأخذ شهادته بحضور الطرفين في محل اقامته أو في غرفة القضاة أو في محل آخر تستنسبه أو تنيب أحد قضاتها في ذلك والشهادة التي تسمع علي هذا الوجه تتلى أثناء النظر في الدعوى.

المادة 83 إجراءات الكشف والخبرة

1- للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من خبير أو أكثر على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه على أن تبين المحكمة في قرارها الأسباب الداعية لإجراء الكشف والخبرة والغاية من ذلك وتحدد بدقة تفاصيل المهمة الموكلة إلى الخبير.

2- إذا طلب المدعي أو المدّعى عليه إجراء الخبرة ضمن قائمة بيناته، فيجوز له أن يرفق بلائحة دعواه أو بجوابه وفق مقتضى الحال مذكرة معدّة من خبير يختاره لتوضيح موضوع الخبرة التي يسعى لإثباتها، ويحق للخصم الآخر تقديم مذكرة معدّة من خبير آخر يختاره للرد عليها ضمن قائمة بيناته الدفاعية أو بيناته الداحضة وفق مقتضى الحال، وعلى الخبير الذي تعينه المحكمة الاطلاع على كل مذكرة مقدمة وفق أحكام هذه الفقرة وإبداء الرأي على ما ورد فيها ما لم تر المحكمة غير ذلك.

3- على الخبير أن يكون مؤهلا للقيام بالخبرة في المهمة المكلف بها علمياً أو فنياً أو مهنياً أو بالممارسة الفعلية، وأن يقوم بمهمته بتجرد وصدق وأمانة، وأن يقوم بالإفصاح، سواء في محضر المحاكمة أو بكتاب منفصل، عن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة، وإذا ثبت عدم صحة هذا الإفصاح أو في حالة عدم تقديمه يبطل تقرير الخبرة ويلزم الخبير في هذه الحالة برد ما قبضه من أجور.

4 – تنظم شؤون الخبرة أمام المحاكم النظامية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية يتم بموجبه تشكيل مجلس لشؤون الخبرة برئاسة وزير العدل ولجان فنية لانتقاء الخبراء وإعداد سجل للخبرة وجدول للخبراء المعتمدين وأنواع الخبراء وأجورهم ولتحديد جميع الشؤون الإدارية والمالية الأخرى ذات العلاقة بعمل الخبراء.

المادة 84

1- إذا اتفق الخصوم على الخبير، وافقت المحكمة على تسميته، وفي حالة عدم اتفاق الخصوم على تسميته تتولى المحكمة انتخاب الخبير من بين الأسماء الواردة في جدول الخبراء المعتمد لدى وزارة العدل ووفق أحكامه.

2- اذا تعذر تعيين الخبير من جدول الخبراء لسبب مبرر، فتتولى المحكمة تعيينه من خارج الجدول.

3- إذا رغب الخبير في الاعتذار عن أداء المهمة الموكلة إليه فعليه تقديم اعتذاره إلى المحكمة خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه بقرار تعيينه أو خلال أي مدة أقصر تحددها المحكمة.

4 – إذا رغب الخصم في الاعتراض على الخبير بداعي وجود ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله أو لأي سبب آخر، فعليه تقديم اعتراضه خلال أسبوع واحد من تاريخ تعيينه أو من تاريخ علمه بتلك الظروف أو الأسباب.

5- تحدد المحكمة نفقات الخبرة بعد سؤال الخبير عن الوقت اللازم لإنجاز مهمته وذلك بعد الأخذ في الحسبان طبيعة المهمة الموكلة إليه ونطاقها وأسس احتساب الأجور المبينة في النظام الصادر لهذه الغاية، كما تحدد المحكمة النفقات والمصاريف اللازمة لإجراء الكشف، ولها أن تأمر بإيداع نفقات الكشف والخبرة وتعيين الجهة المكلفة بها.

6- إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إيداعه خلال المهلة المعينة جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع به على خصمه. كما يحق للمحكمة أن تتخذ من عدم إيداع المبلغ من قبل الخصم المكلف بذلك دليلا على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الكشف والخبرة من أجل إثباتها.

7- بعد إيداع نفقات الكشف والخبرة، تدعو المحكمة، بكامل هيئتها الناظرة للدعوى أو أحد أعضائها الذي تنتدبه لهذه الغاية أو أحد قضاة المحكمة الذي ينتدبه رئيسها، الخبير والخصوم للاجتماع في الزمان والمكان المعينين، ويبين للخبير تفصيلاً المهمة الموكلة إليه ويُسلم قرارها بتسميته وبتحديد المهمة الموكلة إليه، كما تبين له المحكمة المستندات التي عليه الاطلاع عليها لأغراض القيام بالمهمة الموكلة إليه، ويتم تحليفه اليمين بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة كما يتم تحديد ميعاد إيداع التقرير، وإذا لم يتمكن من إبداء الخبرة أثناء الكشف ينظم محضراً بهذه الإجراءات  يوقع عليه من الحاضرين.

8- للمحكمة أن تُعدّل في أي وقت بقرار معلّل نفقات الكشف والخبرة والجهة المكلفة بها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخبير أو الخصوم.

9- إذا تقرر إجراء الكشف والخبرة على أي مال أو أمر يقع خارج منطقة المحكمة التي أصدرت القرار، فيجوز لها أن تنيب رئيس المحكمة أو القاضي الذي يوجد موضوع الكشف والخبرة في دائرته لإجراء الكشف والخبرة وفقاً لما تقرره المحكمة التي اتخذت قرار الإنابة، وإذا لم تقم هذه المحكمة باختيار الخبير تقوم باختياره المحكمة التي تم إنابتها.

المادة 85

1- يجب على الخبير التقيد بما يلي: –

أ- عدم تسلّم أي وثائق أو مستندات من الخصوم إلا من خلال المحكمة التي عينته أو بإذنها.

ب- إعلام المحكمة التي عينته بأي صعوبات تعترض أداء عمله، أو محاولة التأثير عليه من الخصوم أو غيرهم أو أي تغيير يطرأ على وضعيته خطياً وبالسرعة الممكنة.

ج- عدم الإفصاح عما جاء في تقرير خبرته قبل تلاوته من قبل المحكمة التي كلفته بالمهمة.

د- إعادة الوثائق التي سلّمت إليه جميعها مع التقرير.

هـ- أن يقدم للمحكمة والخصوم كشفاً بعدد الساعات والأيام التي استغرقتها مهمته.

2- يجب أن يتضمن تقرير الخبرة ما يلي: –

أ- الاسم الكامل للخبير وعنوانه ومكان عمله.

ب- تصريح الخبير بأنه قام بإجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته أو مع آخرين ووصف الدور الذي قام به الأشخاص الآخرون.

ج- الوقائع التي تم الاستناد إليها أو افترضها في آرائه واستنتاجاته.

د- عدد المرات التي قام بها بزيارة المال أو محل الأمر المطلوب الكشف أو إجراء الخبرة عليه، أو التي اجتمع فيها مع فرقاء الدعوى.

هـ – تعداد الوثائق التي تم الاعتماد عليها وإرفاق صور للوثائق غير المودعة لدى المحكمة بتقريره مع بيان موافقة المحكمة على حصوله عليها، ومكان حصوله عليها.

و- الطرق والأسس التي قام باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاته.

ز- الآراء والاستنتاجات التي توصل إليها في تقرير الخبرة ودرجة تأييده لها.

المادة 86

انظر مقال الأحكام القانونية للكشف والخبرة 

1- إذا لم يودِع الخبير تقريره في الوقت المحدد لذلك، وجب عليه أن يودِع لدى قلم المحكمة قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام خبرته، وإذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته مهلة لإنجاز خبرته وإيداع تقريره، فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على مائتي دينار ومنحته مهلة أخرى لإنجاز خبرته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره والزمته برد ما يكون قد قبض من النفقات الى قلم المحكمة.

2- إذا تبين للمحكمة أن التأخير ناجم عن تقصير أحد الخصوم جاز لها أن تحكم على هذا الخصم بالغرامة الواردة في الفقرة السابقة، وفي حال كان هذا الخصم هو طالب الخبرة فيجوز للمحكمة أن تعتبر هذا التقصير دليلاً على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الكشف والخبرة من أجل إثباتها.

3- بعد إيداع الخبير تقرير الخبرة يحفظ التقرير في ملف الدعوى ويبلغ كل من الخصوم نسخة عنه، وللمحكمة دعوة الخبير للمناقشة إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وللخصوم توجيه أي سؤال للخبير يتعلق بتأهيله للمهمة الموكلة إليه ومنهج عمله ومحتوى تقريره، ولها أن تقرر إعادة التقرير إلى الخبير لإكمال ما ترى فيه من نقص أو أن تعهد بالخبرة إلى خبير آخر ينتخب بحسب الأصول.

4- رأي الخبير لا يقيد المحكمة.

المادة 87

1- انكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع انما يرد على الوثائق والمستندات غير الرسمية. أما ادعاء التزوير فيرد على جميع الوثائق والمستندات الرسمية وغير الرسمية.

2- اذا ثبت من التحقيق أو المضاهاة عدم صحة الانكار أو ادعاء التزوير تحكم المحكمة على المنكر أو مدعي التزوير بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا.

المادة 88

إذا أنكر أحد الطرفين أو ورثته ما نسب اليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة أصبع في سند عادي أو افاد الورثة بعدم العلم بما نسب للمورث وكان المستند أو الوثيقة ذا أثر في حسم النزاع فيترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند أو الوثيقة أن تقرر اجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود وأي عمل فني أو مخبري أو باحدى هذه الوسائل حسبما تكون الحالة.

المادة 89

تنظم المحكمة محضرا تبين فيه حالة الوثيقة وأوصافها بيانا وافيا يوقعه قضاة الجلسة مع الكاتب كما توقع الوثيقة نفسها من رئيس الجلسة.

المادة 90

1- تنتدب المحكمة أحد قضاتها للاشراف على معاملة التحقيق والاستكتاب وسماع الشهود اذا اقتضت الحالة.

2- تطلب المحكمة الى الفريقين انتخاب خبير أو أكثر للقيام بالمهمة المبينة في الفقرة السابقة واذا لم يتفقا تولت هي نفسها أمر الانتخاب والخبراء الذين تنتخبهم المحكمة من تلقاء نفسها تجري عليهم الأحكام المتعلقة برد القضاة.

3- تعين المحكمة موعد المباشرة التحقيق فيما ذكر أو تترك للقاضي المنتدب أمر تعيين هذا الموعد.

4- تأمر المحكمة بتسليم الوثيقة أو المستند المطلوب التحقيق فيه الى قلم المحكمة بعد أن تكون قد نظمت ووقعت المحضر وفق أحكام المادة (89).

المادة 91

يجتمع الخبراء في الزمان والمكان الذين عينتهما المحكمة أو القاضي المنتدب وبعد أن يحلفوا اليمين على أن يؤدوا عملهم بصدق وأمانة يباشروا التحقيق والمضاهاة تحت اشرافه وبحضور الطرفين على الوجه الآتي:

1- اذا اتفق الطرفان على الأوراق التي ستتخذ أساسا ومقياسا للتحقيق والمضاهاة عمل باتفاقهما والا فتعتبر الأوراق التالية صالحة لما ذكر ،

أ- الأوراق الرسمية التي كتبها المنكر أو وقعها بامضائه أو ختمها بختمه أو بصمها بأصبعه أمام موظف عام مختص أو أمام محكمة.

ب- الأوراق التي كتبها أو وقع عليها أو ختمها أو وضع بصمة أصبعه عليها خارج الدوائر الحكومية واعترف أمام احدى المحاكم أو الكاتب العدل أو الدائرة الحكومية المختصة بالخط التي كتب فيها أو التوقيع أو الختم أو البصمة الموقعة به.

ج- الأوراق الرسمية التي كتبها أو أمضاها وهو يشغل وظيفة من وظائف الدولة.

د- السندات العادية والوثائق الأخرى التي يعترف المنكر بحضور القاضي المنتدب والخبراء ان خطها، أو التوقيع، أو الختم، أو بصمة الأصبع الموقعة به هو خطه أو توقيعه أو ختمه أو بصمة أصبعه.

2- لا يتخذ أساسا للتحقيق والمضاهاة الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الموقع به أو المختوم به سند عادي أنكره الخصم وان حكمت احدى المحاكم في دعوى سابقة بناء على تقرير الخبراء أنه توقيعه أو ختمه أو بصمة أصبعه.

3- في جميع الحالات التي تستند فيها إجراءات التثبت من صحة المستندات على عمل مخبري وكان المختبر حكوميا أو تابعا لمؤسسة رسمية فيجوز للمحكمة أن لا تتقيد بأي إجراء مما ورد في المواد السابقة بما فيها إجراءات التحليف وأن تباشر من تلقاء نفسها إحالة الموضوع مع الأوراق اللازمة الى المختبر مع بيان المهمة المطلوبة منه وفي هذه الحالة تحول أية نفقات أمرت المحكمة بإيداعها كنفقات خبرة لخزينة الدولة.

المادة 92

على الخصم أن يعين الأوراق التي يدعي أنها صالحة للتحقيق والمضاهاة ويجلبها الى الخبراء في الزمان والمكان المعينين لاجتماعاتهم وللقاضي المنتدب أن يقرر ما إذا كانت صالحة لذلك. وإذا كانت هذه الأوراق في يد الغير أو في دائرة رسمية وأظهر عجزه عن احضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية.

المادة 93

إذا تعذر نقل الأوراق الى محل اجتماع الخبراء ينتقل القاضي مع الخبراء والطرفين الى محل وجودها.

المادة 94

إذا تعذر الحصول على أوراق يمكن اتخاذها أساسا للتحقيق والمضاهاة أو تم الحصول على هكذا أوراق، ولكنها لم تكن كافية لذلك يستكتب المنكر عبارات يمليها عليه الخبراء ثم يقابلون ما كتبه بخط السند وتوقيعه ليروا وجه التماثل أو الخلاف بينهما.

المادة 95 الأحكام القانونية للكشف والخبرة

للخبراء أن يستمعوا الى افادات من ذكر لهم أنهم رأوا المنكر وهو يكتب الوثيقة أو السند المنكر أو شاهدوه وهو يضع امضاءه عليه أو وهو يختمه بختمه أو ببصمة أصبعه والى كل من يعتقد أن له علما بحقيقة الحال ويدونوا افاداتهم في محضر خاص يحفظ للاستئناس به عند ابداء الرأي في صحة الخط، أو الختم، أو التوقيع، أو البصمة.

المادة 96

بعد الانتهاء من التحقيق والمضاهاة والاستكتاب وسماع الإفادات يجب على الخبراء أن ينظموا تقريرا يوضحون فيه إجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقررون من حيث النتيجة ما إذا كان الخط، أو الختم، أو الإمضاء، أو بصمة الأصبع هو للمنكر أم لا، معززين رأيهم بالعلل والأسباب ثم يوقعونه مع القاضي المنتدب الذي عليه أن يرفعه مع المستند المنازع فيه الى المحكمة.

المادة 97 

بعد تقديم التقرير الى المحكمة يبلغ كل من الطرفين نسخة منه ثم يتلى علنا في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تدعو الخبير أو الخبراء للمناقشة ولها أن تقرر اعادة التقرير اليه أو إليهم لاكمال ما ترى فيه من نقص أو تعهد بالمهمة الى خبير أو أكثر ينتخبون حسب الأصول.

المادة 98

على مبرز السند الذي أنكر فيه الخط، أو التوقيع، أو الخاتم، أو بصمة الأصبع أن يدفع سلفا ما تقرر المحكمة أنه يكفي لنفقات التحقيق والمضاهاة.

المادة 99 الادعاء بتزوير سند

إذا أدعي أن السند المبرز مزور وطلب الى المحكمة التدقيق في ذلك وكان هناك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر إذا لم تثبت دعواه ثم تحيل أمر التحقيق في دعوى التزوير الى النيابة وتؤجل النظر في الدعوى الأصلية الى أن يفصل في دعوى التزوير المذكورة على أنه إذا كان السند المدعى تزويره يتعلق بمادة أو أكثر فلا يؤخر النظر في باقي المواد التي تضمنتها الدعوى.

المادة 100

يحق للمحكمة أن تأمر أي فريق أن يبرز ما في حوزته أو تحت تصرفه من مستندات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى.

المادة 101

يحق لكل فريق في الدعوى أن يطلب الى المحكمة أن تبلغ اشعارا لأي فريق آخر تكلفه فيه ابراز أي مستند اشار اليه في لائحته ولم يقدم نسخة منه ليطلع عليه وأن يبيح له أخذ صورة عنه وكل فريق لا يمتثل لهذا الاشعار لا يحق له فيما بعد أن يبرز ذلك المستند كبينة له في تلك الدعوى الا إذا أقنع المحكمة بوجود سبب أو عذر كاف لعدم أمتثاله للاِشعار.

المادة 102

1- على الفريق الذي بلغ اليه الاشعار المبين في المادة السابقة أن يعطي الفريق الذي بلغه اياه خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه اشعارا جوابيا يعين فيه موعدا لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ تبليغ اشعاره اليه يتيح له فيه الاطلاع على المستندات أو على ما لا يعترض على ابرازه فيها في مكتب محاميه أو في أي مكان آخر واذا كانت هذه المستندات دفاتر مصرف أو دفاتر حسابات أخرى أو دفاتر تستعمل في أية حرفة أو تجارة يجب أن يتضمن الاشعار اشارة الى أن في الامكان الاطلاع عليها في المكان المحفوظة فيه عادة وأن يبين المستندات التي يعترض على ابرازها مع بيان الأسباب التي يستند اليها في ذلك  .

2- ليس في هذه المادة ما يعتبر أنه يمنع أي شخص طلب اليه أن يبيح الاطلاع علي دفاتر مصرف من تزويد الشخص الذي بلغه الاشعار صورا عن قيود تلك الدفاتر مصدقة من مدير ذلك المصرف أو مدير الفرع المحفوظة فيه تلك الدفاتر بدلا من السماح له بالاطلاع على الدفاتر نفسها.

المادة 103

إذا أغفل الفريق الذي بلغ اليه إشعار بمقتضى المادة (101) من هذا القانون العمل بمقتضاه يجوز للمحكمة بناء على طلب الفريق الراغب في الاطلاع على المستندات أن تصدر قرارا بوجوب الاطلاع عليها في المكان وبالصورة التي تستصوبها ولها أن تمتنع عن إصدار مثل هذا القرار إذا رأت أن إصداره غير ضروري للفصل في الدعوى أو للاقتصاد في المصاريف.

المادة 104

إذا طلب أحد الفريقين الاطلاع على مستندات موجودة في حيازة الفريق الآخر أو في عهدته ولم يشر اليها في لائحته يجب عليه أن يبين المستندات التي يحق له الاطلاع عليها وللمحكمة أن تمتنع عن اصدار قرار بالاطلاع على هذه المستندات إذا رأت أن اصداره غير ضروري للفصل في الدعوى أو للاقتصاد في المصاريف.

المادة 105

إذا قدم أحد الخصوم طلبا للاطلاع على دفاتر مصرف او تاجر او مستخرجات قيودها من اجهزة الحاسوب فيجوز للمحكمة ان تامر بتقديم نسخة من اي قيد من القيود المثبتة فيها مصدقة من مدير المصرف او الشخص المسؤول عنها، وللمحكمة ان تامر بالاطلاع على قيودها الاصلية.

المادة 106

إذا قدم طلب لاصدار قرار بالاطلاع على مستند وادعي بالحصانة فيما يتعلق به فيحق للمحكمة فحص المستند المذكور للتثبت من صحة الادعاء بالحصانة ومع ذلك فانه ليس في هذه المادة ما ينتقص من اي حق من الحقوق المخولة للمحكمة في رفض ابراز مستند يطلب ابرازه.

المادة 107

إذا تخلف أي فريق عن الامتثال للقرار الصادر بوجوب الاجابة على ابراز مستند أو اباحة الاطلاع عليه وكان ذلك الفريق هو المدعي فانه بعمله هذا يعرض دعواه للاسقاط على أساس وجود نقص في تعقبها وإذا كان ذلك الفريق هو المدعى عليه فانه يعرض دفاعه للشطب ان كان قدم دفاعا وتصدر المحكمة قرارها بالاسقاط أو الشطب بناء على طلب الفريق الذي طلب الاطلاع على ذلك المستند.

المادة 108

للمحكمة ان تكلف المحامي العام المدني او أي موظف من موظفي الحكومة او المؤسسات الرسمية او العامة بابراز أي مستند او وثيقة متعلقة بالدعوى المنظورة امامها.

الباب الخامس – الدفوع والطلبات

المادة 109 الدفوع الشكلية في الدعوى المدنية

1- للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بأي من الدفوع التالية شريطة أن يقدم جميع ما يرغب بإثارته منها في طلب واحد مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المادتين (59) و(60) من هذا القانون: –

أ- عدم الاختصاص المكاني.

ب- وجود شرط أو اتفاق تحكيم.

ج- مرور الزمن.

د- بطلان تبليغ أوراق الدعوى.

2- على المحكمة أن تفصل في الطلبات المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(د) من الفقرة السابقة، ولها أن تفصل في الطلب المشار إليه في البند (ج) من تلك الفقرة أو أن تقرر ضمّه إلى الموضوع.

المادة 110

1- الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام ، والدفع بعدم الاختصاص المكاني أو بوجود شرط التحكيم يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى والا سقط الحق فيها.  كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في لائحة الطعن. ويجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

2- بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومذكرات الدعوى الناشئة عن عيب في التبليغ أو إجراءاته أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.

المادة 111 الدفوع المتعلقة بالنظام العام 

  1. الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى، أو قيمتها، أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها أو باي دفع آخر متصل بالنظام العام يجوز إثارته في اي حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها.
  2. إذا اثير دفع متصل بالنظام العام او باي دفع شكلي اخر يترتب على ثبوته اصدار الحكم برد الدعوى يجب على المحكمة ان تفصل فيه فورا من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد الخصوم ويكون القرار الصادر برد هذا الدفع قابلا للاستئناف مع موضوع الدعوى

المصدر : أفضل محامي في عمان الأردن 

المادة 112

إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها احالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة.

الباب الخامس – الدفوع والطلبات

المادة 113 طلب الإدخال

  1. للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها.
  2. وللمدعى عليه إذا ادعى ان له حقا في الرجوع في الحق المدعى به على شخص ليس طرفا في الدعوى ان يقدم طلبا خطيا الى المحكمة يبين فيه طبيعة الادعاء واسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفا في الدعوى وفي حالة اجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بادعائه وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم.
  3. على الشخص الذي تقرر ان يكون طرفا في الدعوى والذي تبلغ لائحة الادعاء ان يقدم جوابه وبيناته الدفاعية وفق أحكام المادة (59) من هذا القانون وتسري عليه في هذه الحالة الأحكام القانونية المتعلقة بتخلف المدعى عليه عن تقديم جوابه وبيناته الدفاعية

المادة 114 التدخل الإنضمامي 

1- يجوز لكل ذي مصلحة ان يدخل في الدعوى بانضمامه لاحد الخصوم ويعفى من دفع الرسوم المقررة.

2- كما يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى وفي حالة اجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بادعائه وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم المقررة.

3- للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر إدخال:

أ. من كان مختصما في الدعوى في مرحلة سابقة.
ب. من كان تربطه باحد الخصوم رابطة تضامن او التزام لا يقبل التجزئة.
ج. من كان وارث المدعي او المدعى عليه او الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها او بعدها او بالشيوع.
د. من قد يضار من قيام الدعوى او من الحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ او الغش او التقصير من جانب الخصوم.

4- تعين المحكمة موعدا لا يتجاوز اربعة عشر يوما لحضور من تامر بإدخاله في الدعوى او من يطلب الخصم إدخاله وفق أحكام هذا القانون.

المادة 115

أ- للمدعى أن يقدم من الطلبات:

1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

2- ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة.

3- ما يتضمن اضافة أو تغيير في أسباب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.

4- طلب إجراء تحفظي أو مؤقت.

5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.

ب- تقدم الطلبات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى المحكمة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة بحضور الخصوم على أن يثبت ذلك في محضر الدعوى.

المادة 116 مقابلة ادعاءات المدعي

للمدعى عليه ان يقابل أي ادعاء من ادعاءات المدعي مع لائحته الجوابية على لائحة الدعوى:

1- بطلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها.

2- بأي طلب يترتب على اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعي عليه.

3- بأي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة.

4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية.

المادة 117 بسط لائحة الدعوى 

يجوز للمحكمة في جميع القضايا أن تقرر وجوب تقديم لائحة أخرى أوفى فيما يتعلق ببسط الادعاء أو الدفاع.

المادة 118 اللائحة المعدلة 

يجوز للمحكمة أن تسمح لأي فريق بأن يعدل في لائحته على أساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وتجري جميع هذه التعديلات بمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقيقية المتنازع عليها.

المادة 119

إذا سمحت المحكمة باجراء تعديل في لائحة ما يجب أن تقدم هذه اللائحة المعدلة خلال سبعة أيام مرفقة بالنسخة أو النسخ اللازمة للتبليغ. وإذا لم تقدم خلال هذه المدة سقط الحق بالتعديل.

المادة 120

للفريق الذي تبلغ اللائحة المعدلة أن يرد عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه أو استلامه لها الا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك وإذا لم يقدم لائحة الرد خلال هذه المدة يعتبر أنه استند الى لائحته الأساسية للرد عليه.

المادة 121 حكم المحكمة في الطلبات

تحكم المحكمة في الطلبات المشار اليها في المواد من (113) الى (120) من هذا القانون مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك ما لم تر ضرورة التفريق بينها.

الباب السادس – وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المال

المادة 122 وقف الدعوى

تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب السير في الدعوى.

المادة 123

1- يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم .  ولا يجوز لأي من الخصوم أن يطلب خلال تلك المدة اعادة قيد الدعوى الا بموافقة خصمه.

2- اذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب للسير في الدعوى في مدة الأيام الثمانية التالية لنهاية الأجل- مهما كانت مدة الوقف – تسقط الدعوى .

3- اذا تقرر اعلان افلاس احد فرقاء الدعوى او طرا عليه ما يفقده اهلية الخصومة تبلغ المحكمة من يقوم مقامه قانونا. اما في حالة وفاته تبلغ المحكمة أحد ورثته المذكورين في سجل الاحوال المدنية كما تبلغ الورثة جملة دون ذكر اسماؤهم وصفاتهم في اخر موطن للمتوفى وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وفق أحكام المادة (12) من هذا القانون.

4- اذا وقعت الوفاة والدعوى جاهزة للحكم ، تنطق المحكمة بالحكم رغم الوفاة.

محامي تجاري 

المادة 124

يجوز للمحكمة أن تقرر إسقاط الدعوى في الحالات التالية:

1-اذا كانت اللائحة لا تنطوي على سبب الدعوى.

2- اذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة بأدنى من قيمتها فكلفت المحكمة المدعي بأن يصحح القيمة خلال مدة عينتها مع دفع فرق الرسم وتخلف عن القيام بذلك.

3- اذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة تقديرا مقبولا ولكن الرسوم التي دفعت كانت ناقصة فكلفت المحكمة المدعي بأن يدفع الرسم المطلوب خلال مدة عينتها فتخلف عن القيام بذلك.

المادة 125

1- إسقاط الدعوى وفقا لأحكام هذا القانون لا يسقط الحق ولا الادعاء به ولا يحول دون تجديد الدعوى .

2- إذا سقطت الدعوى لمدة تزيد على سنتين تعتبر هذه الدعوى كان لم تكن.

المادة 126

لا يجوز للمدعي إسقاط دعواه في أي دور من أدوار المحاكمة الا في غيبة المدعى عليه أو موافقته ان كان حاضرا.

المادة 127

  1. إذا أقيمت دعوى لاستيفاء دين أو تعويضات يجوز للمدعى عليه بعد إشعار المدعي أن يدفع الى المحكمة في أي وقت مبلغا من المال تسديدا للادعاء أو تسديدا لسبب واحد أو أكثر من أسباب الدعوى.
  2. إذا اقر المدعى عليه بقسم من الادعاء يحق للمدعي ان يحصل فورا على حكم قطعي بذلك القسم وتسمع عندئذ اقوال الطرفين فيما يتعلق بالقسم الباقي.

المادة 128

يجب أن يبين في الاشعار سبب أو أسباب الدعوى التي تم الدفع عنها ومقدار المبلغ المدفوع الا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.

المادة 129

1- يجوز للمدعي خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الاشعار بدفع المبلغ أن يبلغ المدعى عليه بواسطة المحكمة اشعارا- تحفظ منه نسخة في ملف الدعوى – بقبوله جميع المبلغ أو قسما منه تسديدا لسبب واحد أو أكثر من أسباب الدعوى التي يتعلق ذلك المبلغ بها ويحق للمدعي عندئذ أن يتسلم المبلغ الذي قبل أن يستوفيه.

2- عند دفع المال الى المدعي توقف الإجراءات في الدعوى كلها أو فيما يتعلق بالسبب أو الأسباب المعينة من الدعوى حسب مقتضى الحال.

المادة 130

إذا لم يسحب المبلغ المدفوع في المحكمة بكامله فلا يجوز دفع ما تبقى منه الا تسديدا للادعاء أو لسبب من أسباب الدعوى المعنية التي دفع المبلغ من أجلها وبموجب قرار تصدره المحكمة بهذا الشأن في أي وقت قبل المحاكمة أو خلالها أو بعدها.

المادة 131

إذا أقيمت دعوى بالنيابة عن شخص فاقد الأهلية فكل تسوية أو مصالحة أو قبول مبلغ دفع الى المحكمة سواء قبل سماع الدعوى، أم خلالها، أم بعدها لا يعتبر صحيحا فيما يتعلق بادعاءات ذلك الشخص فاقد الاهلية دون موافقة المحكمة. ولا يجوز دفع أي مبلغ من المال أو تعويضات جرى تحصيلها لحسابه أو حكم له بها في تلك الدعوى الى وليه أو محاميه الا بموافقة المحكمة سواء أكان الدفع نتيجة لحكم، أو تسوية، أو مصالحة، أو بصورة الدفع في المحكمة أو بأية صورة أخرى قبل سماع الدعوى أو خلالها أو بعدها.

 

الباب السابععدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم

المادة 132 صلاحية القضاة

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية:

1- اذا كان زوجا لأحد الخصوم أو كان قريبا أو صهرا له الى الدرجة الرابعة.

2- اذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه.

3- اذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس ادارة الشركة المختصمة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.

4- اذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو اصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة.

5- اذا كان بينه وبين أحد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة أو كان بينه وبين المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية.

6- اذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ، ولو كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها.

7- اذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص.

المادة 133

يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار اليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من احدى هيئات التمييز جاز للخصم أن يطلب منها الغاء الحكم واعادة نظر الطعن أمام هيئة تمييز لا يكون فيها القاضي المتسبب في البطلان.

المادة 134 رد القاضي

يجوز رد القاضي لأحد الأسباب التالية :

1- اذا كان له أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو اذا وجدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.

2- اذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجة ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.

3- اذا كان أحد الخصوم يعمل عنده.

4- اذا كان قد اعتاد مساكنة أحد الخصوم أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعدها.

5- اذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

المادة 135 تنحي القاضي

إذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد فعليه أن يخبر رئيس المحكمة للأذن له في التنحي ويثبت هذا في محضر خاص يحفظ في المحكمة.

ويجوز للقاضي (حتى لو كان صالحا لنظر الدعوى ولم يقم به سبب للرد) إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي.

المادة 136 إجراءات رد القاضي

يطلب رد القاضي باستدعاء يقدم الى رئيس محكمة البداية اذا كان المطلوب رده قاضي صلح أو أحد قضاة المحكمة البدائية أو إلى رئيس محكمة الاستئناف إذا كان قاضي استئناف أو رئيس محكمة بداية أو الى رئيس محكمة التمييز اذا كان قاضيا فيها او  رئيسا لمحكمة استئناف ،ولا يقبل طلب الرد اذا لم يقدم قبل الدخول في الدعوى ان كان المتقدم به المدعي وقبل الدخول في المحاكمة ان كان المتقدم به المدعى عليه ، ما لم يكن سبب الرد متولدا عن حادث طرأ بعد الدخول في الدعوى أو المحاكمة ، فيشترط عندئذ لقبول طلب الرد أن يقدم في أول جلسة تلي هذا الحادث .

المادة 137

يجب ان يشتمل استدعاء طلب الرد على اسبابه ووسائل اثباته وان يرفق به وسائل الاثبات من اوراق مؤيدة له ووصل يثبت ان طالبه أودع المحكمة خمسين دينارا.

المادة 138

يبلغ الرئيس القاضي المطلوب رده صورة مصدقة عن استدعاء طلب الرد وبعد ورود الجواب منه تقرر المحكمة بدون حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رده ما تراه بشأن هذا الجواب.

المادة 139

إذا ظهر للمحكمة المرفوع اليها طلب الرد ان الأسباب التي بينها طالبه تصلح قانونا للرد أو لم يجب عنها القاضي المطلوب رده في الميعاد الذي عينته له تعين يوما للنظر في الطلب المذكور بحضور الطرفين دون اشتراك القاضي المطلوب رده وتفصل فيه وفق الأصول فاذا ثبت للمحكمة وجود سبب من أسباب الرد تقرر تنحية القاضي عن النظر في الدعوى والا فتقرر رد الطلب ومصادرة مبلغ التأمين واشتراك القاضي الذي طلب رده في المحاكمة والحكم.

المادة 140

إذا قررت المحكمة رفض طلب الرد، يجوز لطالبه أن يستأنف هذا القرار ويميزه مع الحكم الذي يصدر في نهاية الدعوى.

الباب الثامن – الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفر

المادة 141 الحجز الاحتياطي (انظر مقال الحجز التحفظي) 

1- للدائن طلب توقيع الحجز الاحتياطي سواء قبل إقامة الدعوى او عند تقديمها او اثناء نظرها الى قاضي الامور المستعجلة او المحكمة بالاستناد الى ما لديه من المستندات والبينات او بالاستناد الى حكم اجنبي او قرار تحكيم وذلك على اموال المدين المنقولة وغير المنقولة وامواله الموجودة بحيازة الشخص الثالث لنتيجة الدعوى.

2- اذا قررت المحكمة إجابة الطلب بتوقيع الحجز الاحتياطي تكلف الطالب بتامين نقدي او كفالة مصرفية او عدلية تحدد المحكمة او قاضي الامور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء يضمن ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر اذا ظهر ان طالب الحجز غير محق في دعواه ويستثنى من تقديم التامين او الكفالة الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة كما يجوز للمحكمة او قاضي الامور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل .

3- عندما يراد إيقاع حجز على مال يجب ان يكون مقدار الدين معلوما ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط واذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين. ولا يجوز ان يحجز من أموال المدين الا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات ما لم يكن المحجوز غير قابل للتجزئة.

المادة 142

تستثنى الأموال التالية من الحجز: –

1-الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله.

2- بيت السكن الضروري للمدين وعياله.

3- أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله.

4- الكتب والآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمزاولة المدين مهنته أو حرفته.

5- مقدار المؤونة التي تكفي المدين وعياله ومقدار البذور التي تكفي لبذر الأرض التي اعتاد زراعتها اذا كان زارعا.

6- الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته اذا كان زارعا.

7- ما يكفي الحيوانات المستثناة من الحجز من الاعلاف مدة لا تتعدى موسم البيدر.

8- اللباس الرسمي لمأموري الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى.

9- الأثواب والحلل والأدوات التي تستعمل خلال إقامة الصلاة.

10- الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء أكانت محصودة أو مقطوفة أم لم تكن.

11- الأموال والأشياء الأميرية والمختصة بالبلديات سواء أكانت منقولة أم غير منقولة.

12- النفقة.

13- رواتب الموظفين الا اذا كان طلب الحجز من أجل نفقة.

المادة 143   الحجز التحفظي 

  1. يصطحب مأمور الحجز الذي تنتدبه المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة لهذا الغرض شاهدين لا علاقة لهما بالطرفين ويباشر معاملة الحجز بحضورهما وبعد اتمامه ينظم محضرا يدون فيه الأموال والأشياء التي ألقى عليها الحجز ونوعها وقيمتها ولو على التخمين والمعاملات التي قام بها في سبيل القاء الحجز ويوقعه هو والحاضرون ويقدمه الى المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة.
  2. لمأمور الحجز الاستعانة برجال الشرطة عند اجراء الحجز وللمحكمة، إذا دعت الضرورة، ان تأذن له في قرار تكليفه باستعمال القوة وخلع الاقفال لغايات القاء الحجز عند ظهور اي ممانعة وذلك بحضور افراد الشرطة او شخصين من الجوار.

3 اذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف او كانت بضائع عرضة لتقلب الاسعار ، او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها فللمحكمة ان تقرر بيعها في الحال بناء على تقرير يقدم من أي من ذوي الشأن او الحارس القضائي بالطريقة التي تراها مناسبة.

المادة 144 

يجوز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن تضع الأشياء والأموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص أمين للمحافظة عليها أو إدارتها حتى نتيجة المحاكمة.

المادة 145

إذا كان للمدين في يد شخص ثالث نقود أو أموال أو أشياء أخرى وطلب حجزها يبلغ الشخص الثالث قرار الحجز وينبه الى أنه اعتبارا من الوقت الذي تسلم اليه ورقه الحجز يجب عليه ألا يسلم الى المدين شيئا من المحجوز عليه وأنه يجب عليه أن يقدم الى المحكمة أو الى قاضي الأمور المستعجلة خلال ثمانية أيام بيانا يذكر فيه النقود أو الأموال أو الأشياء الأخرى التي لديه للمدين ويوضح جنسها ونوعها وعددها ما أمكن وأن يسلمها الى المحكمة أو أي شخص تأمره بتسليمها اليه.

المادة 146

إذا أدعى الشخص الثالث بأنه لم يكن لديه نقود ولا مال للمدين أو إذا لم يقدم البيان المنصوص عليه في المادة السابقة فللدائن الحق في إقامة الدعوى عليه في المحكمة ذات الاختصاص وإثبات دعواه وإلزامه بالنقود المذكورة.

المادة 147

إذا سلم الشخص الثالث الى المدين أو الى أي شخص أخر شيئا من النقود أو الأموال التي بلغ ورقة الحجز بها يضمن ما سلمه على أن يكون له الحق في الرجوع على المستلم منه.

المادة 148

يبلغ الدائن صورة مصدقة عن البيان الذي يقدمه الشخص الثالث سواء أكان هذا البيان يتضمن الاعتراف بوجود مال لديه للمدين أم لا، ولا حاجة لدعوة الشخص الثالث لحضور المحاكمة الأصلية القائمة بين الدائن والمدين إذا كان بيانه يتضمن الاعتراف الا إذا رأت المحكمة لزوم حضوره وقررت دعوته.

المادة 149

إذا نفى الشخص الثالث أن يكون لديه للمدين مال ورفض الحجز كله أو بعضه بداعي أنه سلم تلك الأموال للمدين أو قضى له الدين قبل الحجز يجب عليه عندئذ أن يسلم الى المحكمة على سبيل الأمانة ما في يده من أوراق أو مستندات تثبت صحة هذا النفي مع البيان الذي يقدمه الى المحكمة.

المادة 150

إذا أثبت الدائن دعواه الأصلية تقرر المحكمة مع الحكم بالدعوى الأصلية تثبيت الحجز وإذا أدعى الشخص الثالث أن له في ذمة المحجوز عليه دينا وأثبت ذلك فيحكم له به مع الدعوى الأصلية.

المادة 151   الحجز على الأموال غير المنقولة

1 يتم الحجز على الأموال غير المنقولة بوضع إشارة الحجز على قيدها في دفاتر التسجيل وعلى ذلك يجب تبليغ دائرة تسجيل الأراضي نسخة من قرار الحجز لوضع هذه الإشارة على القيد المذكور وبموجبها يمنع مالك الأموال غير المنقولة المحجوزة عليها من بيعها والتصرف فيها ولا يرفع هذا الحجز الا بقرار من المحكمة.

2- مع مراعاة أحكام الحجز على المنقول، توضع اشارة الحجز على قيد الأموال المنقولة في دفاتر تسجيلها، اذا كان التصرف فيها خاضعا للتسجيل ولا يرفع الحجز عن قيدها الا بقرار من المحكمة.

المادة 152 الإجراءات احتياطية

  1. إذا صدر قرار بإيقاع الحجز الاحتياطي أو المنع من السفر أو باتخاذ اي إجراءات احتياطية أخرى قبل إقامة الدعوى يجب على الطالب ان يقدم دعواه لأجل إثبات حقه خلال ثمانية أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور ذلك القرار، وإذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المشار اليها يعتبر القرار الصادر بهذا الشأن كأنه لم يكن وعلى رئيس المحكمة أو من ينتدبه أو قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار.
  2. إذا اسقطت الدعوى وفقا لأحكام هذا القانون، وكان قد صدر فيها قرار بإيقاع الحجز أو منع السفر او أي اجراء احتياطي اخر، ولم تجدد خلال ثلاثين يوما من تاريخ اسقاطها فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار.
  3. إذا اتفق الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى على رفع قرار الحجز أو الغاء منع السفر او الغاء أي اجراء احتياطي اخر فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار.

المادة 153

1- في كل قضية يقدم طلب التعيين وكيل أو قيم على مال أو تقرر فيها الحجز على مال وطلب تعيين قيم عليه يجوز للمحكمة أن تقرر:

أ- تعيين قيم على ذلك المال من ذوي الاختصاص والخبرة سواء أكان الطلب قدم قبل صدور القرار بالحجز أم بعده.

ب- رفع يد أي شخص عن التصرف بالمال أو أخذه من عهدته.

ج- تسليم المال الى القيم أو وضعه في عهدته أو تحت إدارته.

د- تخويل القيم ممارسة جميع أو بعض الصلاحيات التي يحق لصاحب المال ممارستها بنفسه.

2- يجب على المحكمة قبل أن تصدر قرارها بتعيين قيم أن تأخذ بعين ا لاعتبار قيمة المال المطلوب تعيين قيم عليه ومقدار الدين الذي يدعيه مقدم الطلب والنفقات المحتمل إنفاقها بسبب تعيينه.

المادة 154

تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة المبلغ الواجب دفعه للقيم مكافأة على خدماته وكيفية دفعه والشخص المكلف بدفعه ويكون قرارها قابلا للاستئناف.

المادة 155

يترتب على القيم أن يقدم الكفالة التي تراها المحكمة مناسبة لضمان ما يلي: –

-1 تقديم الحساب عن كل ما يقبضه في المواعيد وبالكيفية التي تأمر بها المحكمة.

-2 أن يدفع المبالغ المتحصلة حسبما تأمر المحكمة.

-3 أن يكون مسؤولا عن أية خسارة تلحق بالاموال بسبب تقصيره المتعمد أو إهماله الشديد.

المادة 156

يجوز للمحكمة أن تأمر بالقاء الحجز على أموال القيم وبيعها على أن يسدد من ثمنها ما يثبت استحقاقه عليه وما تتلافى به الخسارة التي سببها إذا:

1-تخلف القيم عن تقديم حساباته في الميعاد بالكيفية التي امرت بها المحكمة أو.

2- تخلف عن دفع المبلغ المستحق عليه وفق ما تأمر به المحكمة أو.

3- أوقع خسارة بالأموال بسبب تقصيره المتعمد أو إهماله الشديد.

المادة 157

اذا اقتنعت المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة بناء على ما قدم من بينات بأن المدعي عليه أو المدعى الذي أقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع أمواله أو هربها الى خارج البلاد أو أنه على وشك أن يغادرها وذلك رغبة منه في تأخير دعوى الخصم أو عرقلة تنفيذ أي قرار قد يصدر في حقه جاز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن تصدر مذكرة تأمره بها بالمثول أمامها في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مالية أو عدلية من كفيل مليء بضمان ما قد يحكم به عليه. وإذا تخلف عن بيان السبب أو امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى.

الباب التاسع – الأحكام

المادة 158 

في غير القضايا التي تنظر تدقيقا:

1- تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات.

2- بعد اختتام المحاكمة على المحكمة ان تنطق بالحكم علانية في نفس الجلسة والا ففي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض خلال ثلاثين يوما على الأكثر.

3- غير أنه يجوز للمحكمة أن تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى.

4- يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، واذا كان الحكم موقعا من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة أخرى على أن يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به.

المادة 159

1- تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين ولا يجوز ان يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.

2- يجمع الرئيس الاراء مكتوبة ويبدا باحدث القضاة ثم يبدي رايه وتصدر الأحكام باجماع الاراء او باكثريتها وعلى القاضي المخالف ان يبين اسباب مخالفته في ذيل الحكم.

3- لا يجوز النطق بالحكم إلا بعد إعداد مسوّدة الحكم بكاملها والمشتملة على أسبابه ومنطوقه وحفظها في ملف الدعوى، وللخصوم الاطلاع عليها في اي وقت الى حين إتمام وتوقيع النسخة الأصلية من الحكم.

المادة 160 مشتملات الحكم

يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ اصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم أو غيابهم وأسماء وكلائهم كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم، ودفاعهم الجوهري، وأسباب الحكم، ومنطوقه.

المادة 161  الحكم بالرسوم والمصاريف

-1 تحكم المحكمة عند إصدارها الحكم النهائي في الدعوى برسوم ومصاريف الدعوى والإجراءات التي تخللتها للخصم المحكوم له في الدعوى ويجوز لها أن تحكم أثناء المحاكمة بمصاريف أي طلب معين أو جلسة معينة في وقت طلبها الى أي فريق من الفرقاء دون أن يؤثر في ذلك أي قرار قد يصدر فيما بعد بشأن المصاريف.

2- يحكم برسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة بالصورة التي يحكم بها في الدعوى الأصلية.

المادة 162

يحكم بمصاريف تدقيق الخط والختم والامضاء وبصمة الأصبع على منكره أو مدعي تزويره إذا ثبت نتيجة التحقيق ولمضاهاة عدم صحة إنكاره أو ادعائه التزوير.

المادة 163

إذا ظهر ان المدعي غير محق في قسم من دعواه يحكم له بكامل المصاريف بالاضافة الى الرسوم النسبية بنسبة المبلغ المحكوم به إذا كان مبلغا معينا والا فبنصف الرسوم إذا كان المدعى به لا يمكن تعيينه.

المادة 164

إذا تعدد المحكوم عليهم وكانوا متضامنين في أصل الدعوى يلزم كل منهم بالتضامن بالرسوم والمصاريف جميعها. وان كانوا غير متضامنين، فان المحكوم به مبلغا معينا يلزم كل منهم بالرسوم والمصاريف بنسبة ما يحكم به عليه، والا فبالتساوي بينهم إذا كان المدعى به لا يمكن تعيين قيمة له.

المادة 165

إذا أدخل شخص ثالث في الدعوى بناء على طلب أحد الفرقاء وحكم عليهما بأصل الدعوى يلزمان معا بالرسوم والمصاريف وإذا حكم على الشخص الثالث وحده يلزم هو بالرسوم والمصاريف.

المادة 166

1- بالإضافة الى الرسوم والمصاريف على اختلاف أنواعها تحكم المحكمة بأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى.

2- إذا تبين للمحكمة أن الخصم الخاسر قد كان متعنتاً خلال إجراءات المحاكمة أو لجأ خلالها إلى أساليب كيدية، فيجوز لها أن تحكم عليه بضعف الحد الأعلى لأتعاب المحاماة المقررة وفق أحكام التشريعات النافذة أو بغرامة تعادل الرسوم القضائية المدفوعة أو بكليهما معاً.

المادة 167 في التعهد بتأدية الدين

1- اذا كان المدين قد تعهد بتأدية مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع عن ادائها عند حلول الأجل يحكم عليه بالفائدة دون أن يكلف الدائن اثبات تضرره من عدم الدفع.

2- اذا كان في العقد شرط بشأن الفائدة يحكم بما قضى به الشرط. وان لم يكن هناك شرط بشانهأ فتحسب من تاريخ الاخطار العدلي. والا فمن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى او بالادعاء الحادث بعد تقديم اللائحة المذكورة.

3- تترتب الفائدة على التعويض والتضمينات التي تحكم بها المحكمة لأحد الخصوم وتحسب الفائدة من تاريخ إقامة الدعوى.

4- مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص تحسب الفائدة القانونية بنسبة 9% سنويا ولا يجوز الاتفاق على تجاوز هذه النسبة.

5- إذا سلم المدّعى عليه باستحقاق المدّعي لأي جزء من المبلغ المدعى به وأودع هذا الجزء في صندوق المحكمة، فلا تحتسب فوائد قانونية على ذلك الجزء اعتباراً من تاريخ إيداعه.

المادة 168 تصحيح الخطأ في الأحكام 

1- تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة .

2- يجوز الطعن في القرار الصادر بالرفض او القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في هذا القانون وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع الطلب.

3- اذا اغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناء على طلب احد الخصوم ان تفصل في الطلبات التي اغفلتها بعد تبليغ الخصم الاخر بذلك ويخضع هذا الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الأصلي.

الباب العاشر – طرق الطعن في الأحكام

المادة 169

1- الطعن في الأحكام للمحكوم عليه.

2- للمحكوم له أن يطعن في الحكم اذا اعتمد على أسباب خلاف الأسباب التي بني عليها الادعاء أو على أحد هذه الأسباب. ولا يجوز له أن يطعن في الحكم الذي قبله صراحه أو ضمنا ما لم ينص القانون على غير ذلك.

3- لا يجوز للمحكمة أن تسويء مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده.

المادة 170

لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ويستثنى من ذلك القرارات الصادرة في المسائل التالية:

  1. الأمور المستعجلة.
  2. وقف الدعوى.
  3. الدفع بمرور الزمن.
  4. طلبات التدخل  و الإدخال .
  5. عدم قبول الدعوى المتقابلة .

المادة 171

على الرغم مما ورد في أي قانون اخر تبدأ مواعيد الطعون في الأحكام الوجاهية والأحكام الصادرة وجاهياً اعتبارياً من اليوم التالي لتاريخ صدورها وفي الأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ تبليغها.

المادة 172

1- يترتب على عدم مراعاة الطعن في الأحكام رد الطعن شكلا.

2- وتقضي المحكمة بالرد من تلقاء نفسها.

المادة 173

– اذا كان الفريق الراغب في الطعن قد قدم استدعاء يطلب فيه اصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الطعن، فالمدة التي تبتدئ من يوم تقديمه الاستدعاء وتنتهي في يوم صدور القرار بشأن استدعائه لا تحسب من المدة المعينة لتقديم الطعن.

المادة 174

إذا توفى أحد فرقاء الدعوى او إذا تقرر اعلان افلاسه او طرا عليه ما يفقده اهلية الخصومة خلال مواعيد الطعن يبلغ الحكم الى من يقوم مقامه قانونا وفي حالة الوفاة يبلغ الحكم الى الورثة وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (123) من هذا القانون.

المادة 175

1- لا يفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه.

2- على انه اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام تضامني او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين وطعن فيه احد المحكوم عليهم وتم قبول طعنه فيستفيد من الطعن باقي المحكوم عليهم ولو لم يطعنوا في الحكم ما لم يكن الطعن مبنيا على سبب أو أسباب خاصة بالطاعن.

المادة 176 في استئناف الأحكام الصادرة

1-أ- تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم البداية إلى محكمة الاستئناف.

ب- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الصلح إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.

2- يجوز استئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة، أيّاً كانت المحكمة التي أصدرتها، وتفصل فيها المحكمة المختصة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بقرار لا يقبل الطعن بطريق التمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك.

المادة 177

إذا اتفق الفريقان على أن ترى دعواهما وتفصل في محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون لأي منهما الحق في استئناف حكم تلك المحكمة لا يبقى لأي منهما الحق في استئناف الحكم الذي تصدره تلك المحكمة.

المادة 178

  1. تكون مدة الطعن بالاستئناف ثلاثين يوما في الأحكام المنهية للخصومة ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك.
  2. كما تكون مدة الطعن عشرة ايام في القرارات القابلة للطعن بموجب أحكام المادة (170) من هذا القانون.

المادة 179

ملغاة

المادة 180

1- أ- تقدم لائحة الاستئناف بعدد المستانف عليهم الى قلم المحكمة التي اصدرت الحكم المستانف لترفعه مع اوراق الدعوى بعد اجراء التبليغات الى المحكمة المستأنف اليها.

ب- في غير الأمور المستعجلة، إذا كان القرار المستأنف لم يُنْهِ الخصومة أمام محكمةُ الدرجة الأولى، فلا تُرفع أوراق الدعوى مع لائحة الاستئناف، وتتابع محكمةُ الدرجة الأول ى السير فيها حسب الأصول.

2- يجوز لفريقين أو أكثر في الدعوى أن يشتركوا في استئناف واحد.

3- تبلغ لائحة الاستئناف الى المستأنف عليه.

4- يحق للمستانف عليه ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الاستئناف ولكل من المستانف والمستانف عليه ان يرفق بلائحته مذكرة توضيحية لها.

5- يجوز لمحكمة الاستئناف ان تحكم بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا على من يهمل في ارسال الملف في الموعد المحدد ويكون حكمها بهذا الشأن غير قابل للطعن.

المادة 181

تتضمن لائحة الاستئناف التفاصيل الآتية: –

1- اسم المستأنف ووكيله وعنوان التبليغ.

2- اسم المستأنف عليه ووكيله وعنوان التبليغ.

3- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها.

4- ذكر جميع أسباب الاستئناف في اللائحة بصورة موجزة وخالية من الجدول وفي بنود مستقلة ومرقمة بأرقام متسلسلة.

5- الطلبات.

المادة 182

  1. تنظر محكمة الاستئناف تدقيقا في الطعون المقدمة اليها في الأحكام الصادرة وجاهياً أو وجاهياً اعتباريا عن محاكم البداية إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف دينار الا إذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب أحد الخصوم.
  2. تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة اليها في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار إذا طلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة.
  3. مع مراعاة أحكام المادتين (57) و(59) من هذا القانون، تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدّمة إليها في الأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي عن محاكم البداية.
  4. تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الدعاوى التي تعاد اليها منقوضة من محكمة التمييز.

المادة 183

لدى استيفاء الشروط والأحكام المعينة في هذا القانون تعين المحكمة يوما لسماع الاستئناف وتبلغه الى الفرقاء.

المادة 184

لا يسمح للمستأنف أن يقدم أثناء المرافعة أسبابا لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على أسباب كافية غير أن المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف بالأسباب المبينة في لائحة الاستئناف أو الأسباب الأخرى التي تبسط بأذن المحكمة بمقتضى هذه المادة.

المادة 185

1- لا يحق لفرقاء الاستئناف أن يقدموا بينات إضافية كان في إمكانهم إبرازها في المحكمة المستأنف حكمها ولكن:-

أ- إذا كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها أو.

ب- رأت المحكمة المستأنف اليها أن من اللازم إبراز مستند أو إحضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى أو لأي داع جوهري آخر.

فيجوز لها أن تسمح بابراز مثل هذا المستند لتدقيقه أو احضار ذلك الشاهد لسماع شهادته.

ج- إذا كان الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي وأثبت الفريق المعني أن غيابه أمام محكمة الدرجة الأولى كان لعذر مشروع، ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (59) من هذا القانون بالنسبة للائحة الجوابية ولائحة الرد ومرفقاتها على أن يبدأ احتساب الميعاد من تاريخ صدور القرار بقبول المعذرة المشروعة، وقبل شروع المستأنف في تقديم بيناته الدفاعية تسمح المحكمة المستأنف إليها للمستأنف عليه باستكمال تقديم أي بينات كان قد أرفقها بلائحة دعواه عند إقامتها.

ويتعين في هذه الحالة تمكين المستأنف عليه لتقديم البينة أما لتأييد أي بينة فردية يكون فقدمها في مرحلة المحاكمة الابتدائية أو أي بينة أخرى لتفنيد بينة المستأنف.

2- في جميع الحالات التي تسمح فيها المحكمة المستأنف اليها بتقديم بينات اضافية يترتب عليها أن تسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك.

المادة 186

إذا سمحت المحكمة بتقديم بينات اضافية فعليها أن تسمع البينة بنفسها.

المادة 187

يجوز لمحكمة الاستئناف عند اعطاء حكمها أن تستند لأسباب خلاف الأسباب التي استندت اليها المحكمة البدائية في قرارها إذا كانت تلك الأسباب مدعمة بالبينة المدرجة في الضبط.

المادة 188

اذ ظهر لمحكمة الاستئناف أن لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وأنها مستوفية للشروط المطلوبة: –

1- تؤيد الحكم المستأنف اذا ظهر لها أنه موافق للأصول والقانون مع سرد الأسباب التي استند اليها في رد أسباب الاستئناف والاعتراضات بكل وضوح وتفصيل.

2- واذا ظهر لها أن في الإجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة المستأنف منها بعض النواقص في الشكل أو في الموضوع أو أن في القرارات التي أصدرتها مخالفة للأصول والقانون تتدارك ما ذكر بالإصلاح فاذا ظهر لها بعد ذلك أنه لا تأثير لتلك الإجراءات والأخطاء على الحكم المستأنف من حيث النتيجة وأنه في حد ذاته موافق للقانون أصدرت القرار بتأييده.

3- واذا كانت تلك الإجراءات والأخطاء التي تداركتها بلاصلاح مما يغير نتيجة الحكم أو أن الحكم في حد ذاته مخالفا للقانون فسخت الحكم المستأنف كله أو بعضه وحكمت بأساس الدعوى بقرار واحد.

4- على محكمة الاستئناف عند اصدار الحكم النهائي أن تعالج أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل.

5- فسخ الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص، أو لكون القضية مقضية، أو لمرور الزمن، أو لعدم الخصومة، أو لأي سبب شكلي يوجب على محكمة الاستئناف أن تقرر اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأول ى للنظر في الموضوع.

نص المادة مكرر

إذا كان حكم الاستئناف مؤيداً للحكم المستأنف وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (188) من هذا القانون ففي هذه الحالة يراعى ما يلي: –

1- بعد صدور حكم الاستئناف، يحق للمستأنف عليه تقديم طلب إلى المحكمة التي أصدرته لإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المستأنف بحدود المبلغ المحكوم به دونما حاجة لتقديم كفالة لضمان العطل والضرر.

2- إذا كان الحكم المستأنف صادراً في دعوى تم نظرها بصفة الاستعجال وفق أحكام المادة (60) من هذا القانون، فيجوز لمحكمة الاستئناف بناء على طلب المستأنف عليه أن تقضي عند تأييدها للحكم المستأنف بنفاذه المعجل.

المادة 189

تحكم المحكمة في الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المترتبة على الدعوى من حين إقامتها في محكمة الدرجة الأول ى الى حين الحكم بها استئنافا.

محامي جزائي

المادة 190

تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأول ى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك.

المادة 191  الطعن في الأحكام بالتمييز

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:

  1. يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية أو وجاهية اعتبارية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقا أو بمثابة الوجاهي.
  2. اما الأحكام الاستئنافية الاخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.
  3. على طالب الاذن بالتمييز ان يقدم الطلب خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيا أو وجاهياً اعتبارياً والا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه.
  4. على طالب الاذن بالتمييز ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او التي على جانب من التعقيد القانوني وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلا.
  5. إذا صدر القرار بالاذن وجب على مقدم الطلب ان يقدم لائحة الطعن خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الاذن أو خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الإذن أيهما أسبق ويبقى الاذن قائما حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.

المادة 192

تقدم لائحة التمييز الى محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم لترفعه مع اوراق الدعوى الى محكمة التمييز بعد إجراء التبليغات.

المادة 193

تقدم لائحة التمييز مطبوعة وتتضمن التفاصيل التالية:

1- اسم المميز ووكيله وعنوانه للتبليغ.

2- اسم المميز ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ.

3- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها.

4- تاريخ تبليغ الحكم المميز الى المميز” بكسر الياء ” اذا لم يكن الحكم وجاهيا أو وجاهياً اعتبارياً.

5- اسباب الطعن بالتمييز واضحة خالية من الجدل ، وفي بنود مستقلة مرقمة وعلى المميز ان يبين طلباته وله ان يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن.

المادة 194

ترفق لائحة التمييز بنسخ إضافية تكفي لتبليغ المميز ضدهم.

المادة 195

1- يبلغ المميز ضده نسخة من لائحة التمييز مرفقة بصورة الحكم المميز.

2- للمميز ضده ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة التمييز وله ان يرفق بها مذكرة توضيحية مطبوعة.

المادة 196

1- يرد كل تمييز لم يقدم خلال ميعاد التمييز أو لم يكن الرسم مدفوعا عنه.

2- يجوز لمحكمة التمييز عند النظر في التمييز أن تسمح للمميز باكمال الرسم اذا ظهر أنه كان ناقصا ويرد التمييز في حالة تخلف المميز عن دفع باقي الرسم المستحق خلال المدة التي تعينها المحكمة.

المادة 197 إجراءات نظر التمييز

1- تنظر محكمة التمييز في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر أوراق الدعوى تدقيقا الا اذا قررت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك.

2- اذا قررت المحكمة النظر في الدعوى مرافعة تعين يوما للمحاكمة وتدعو الفرقاء للحضور فيه.

3- أ- في اليوم المعين تباشر المحكمة رؤية الدعوى بحضور من حضر من محامي الفرقاء وبعد أن تستمع لمرافعات الحاضر منهم وتستوضح ما ترى ضرورة لاستيضاحة تدقق في القضية وتصدر قرارها.

ب- لا يسمح لأي من الفرقاء أن يرافع أمام محكمة التمييز الا بواسطة محاميه وإذا لم يحضر محامي أي فريق في الجلسة تنظر المحكمة في القضية على ضوء محضر المحاكمة واللوائح والأوراق الموجودة وتصدر قرارها.

ج- إذا لم تتمكن المحكمة من فصل القضية في ذات الجلسة تؤجل رؤيتها الى جلسة أخرى وسواء أحضر محامو الفرقاء هذه الجلسة أو ما يتلوها من جلسات أو تخلفوا جميعهم أو بعضهم تصدر قرارها اما بتأييد الحكم واما بنقضه وأعادته للمحكمة التي أصدرته.

4- لمحكمة التمييز أن تحكم في الدعوى دون أن تعيدها الى مصدرها اذا كان الموضوع صالحا للحكم والحكم الذي تصدره بهذه الصورة لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة أخرى.

المادة 198 ( أسباب الطعن بالتمييز )

لا يقبل الطعن في الأحكام بالتمييز الا في الأحوال التالية:

1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

2- اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

3- اذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا وحاز قوة القضية سواء أدفع بهذا أم لم يدفع.

4- اذا لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها.

5- اذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

6- اذا كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون أو كان في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى محكمة التمييز أن تقرر نقضه ولو لم يأت المميز، والمميز ضده في لوائحها على ذكر أسباب المخالفة المذكورة .

أما إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكون سببا للنقص الا إذا اعترض عليها في محكمتي البداية والاستئناف وأهمل الاعتراض ثم أتى أحد الفريقين على ذكرها في لائحته التمييزية وكان من شأنها أن تغير وجه الحكم.

المادة 199

1- اذا كان الحكم المميز قد نقض لمخالفته الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي اليها .

2- إذا نقضت محكمة التمييز الحكم لسبب غير شكلي أو غير متعلق بالنظام العام، فيتعين الفصل في جميع أسباب الطعن الموضوعية المعروضة أمامها.

3- إذا وجدت محكمة التمييز أن هناك خطأ في الإجراءات أو نقصاً في الشكل أو الموضوع مما يمكن تداركه، تحكم بالدعوى، وبغير ذلك يتعين عليها إعادتها إلى محكمة الاستئناف.

المادة 200 إذا نقض الحكم بسبب

1- وقوع خطأ في أصول المحاكمة يعتبر النقض شاملا لذلك القسم من الإجراءات التي وقعت بعد السبب الذي أوجب النقض.

2- كونه مغايرا للقانون يترتب على المحكمة التي أعيد اليها أن تدعوا الفريقين وتصحح حكمها بمواجهتهما.

3- نقص الحكم الأخير من الحكمين المتناقضين فلا يبقى لزوم لرؤية الدعوى الثانية ولكن اذا نقض الحكمان كلاهما يجب اعادة الدعوى الى المحكمة التي من اختصاصها النظر فيها لتراها وتفصل فيها من جديد.

المادة 201 إذا نقض الحكم المميز وأعيد الى المحكمة التي أصدرته وجب عليها أن تدعوا الفرقاء في الدعوى للمرافعة في يوم تعينه لهذا الغرض بناء على مراجعة أي منهم وتستأنف النظر في الدعوى.

المادة 202

في اليوم المعين تتلو المحكمة قرار التمييز المتضمن نقض الحكم وتسمع أقوال الفرقاء بشأن قبول النقض أو عدم قبوله ثم تقرر قبول النقض أو الاصرار على الحكم السابق فاذا قررت القبول تسير في الدعوى بدءا من النقطة المنقوضة وتفصل فيها، وإذا قررت الاصرار على حكمها السابق للعلل والأسباب التي استندت اليها في الحكم المنقوض واستدعى أحد الطرفين تمييز قرار الاصرار يجوز لمحكمة التمييز أن:

1- تدقق فيه مرة ثانية وتصدر قرارها إما بتأييد الحكم أو نقضه فاذا قررت نقضه للأسباب التي أوجبت النقض الأول تعيد الدعوى الى المحكمة التي أصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها أن تمتثل لهذا القرار أو

2- تتولى رؤية الدعوى مرافعة وتفصل فيها.

والحكم الذي يصدر بهذه الصورة لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة أخرى.

المادة 203

تصدر محكمة التمييز قراراتها باجماع الآراء أو بأكثريتها ويجب أن تحتوي هذه القرارات على:

1- اسم الفريقين ووكيليهما وعنوانيهما.

2- خلاصة وافية للحكم المميز.

3- الأسباب التي أوردها الطرفان للطعن في الحكم المميز أو لتأييده.

4- القرار الذي أصدرته محكمة التمييز بتصديق الحكم المميز أو نقضه والحكم في القضية مع بيان النقض أو الحكم أو الرد على أسباب الطعن التي لها تأثير في جوهره سواء في التصديق أو النقض.

5- تاريخ صدور القرار.

المادة 204

1- لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن.

2- على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز لمحكمة التمييز اعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية اذا تبين لها انها قد ردت الطعن استنادا لاي سبب شكلي خلافا لحكم القانون بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس محكمة التمييز او من يفوضه والمتعلقة برد طلب منح الأذن.

المادة 205 إذا رأت احدى هيئات محكمة التمييز أن تخالف مبدأ مقررا في حكم سابق تحيل الدعوى الى الهيئة العامة.

المادة 206 اعتراض الغير

1- لكل شخص لم يكن خصما ولا ممثلا ولا متدخلا في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم اعتراض الغير.

2- يحق للدائنين والمدنيين المتضمانين والدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر اذا كان مبنيا على غش أو حيلة تمس حقوقهم بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق الإثبات.

3- يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق اذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدور الحكم بغش أو حيلة.

المادة 207

1- اعتراض الغير على نوعين أصلي وطارئ.

2- يقدم الاعتراض الأصلي الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بلائحة دعوى وفقا لإجراءات الدعوى العادية.

3- يقدم الاعتراض الطارئ بلائحة أو مذكرة الى المحكمة الناظرة في الدعوى اذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلا في اختصاصها.

4- اذا فقد أحد الشرطين المشار اليهما في الفقرة السابقة وجب على المعترض أن يقدم اعتراضا أصليا.

المادة 208 يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم.

المادة 209 للمحكمة أن كان الاعتراض طارئا أن تفصل بالدعوى الأصلية وترجيء الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفا على نتيجة حكمها في الاعتراض.

المادة 210 لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناء على طلب الطاعن متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم.

المادة 211

1- اذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.

2- اذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله.

المادة 212

إذا أخفق الغير في اعتراضه الزم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المادة 213 إعادة المحاكمة

يجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية بإحدى الحالات الآتية:

1- اذا وقع من الخصم غش أو حيلة أثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم.

2- اذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو اذا قضي بتزويرها.

3- اذا كان الحكم قد بني على شهادة أو شهادات قضي بعد الحكم بأنها كاذبة.

4- اذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها أو حمل الغير على كتمها أو حال دون تقديمها.

5- اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

6- اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.

7- اذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

8- اذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان.

المادة 214

1- ميعاد طلب إعادة المحاكمة ثلاثون يوما ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة 213 الا من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة .

2- يبدأ الميعاد في الحالتين (5 ،6) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية.

3- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (7) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.

4- يبدا الموعد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (8) من هذه المادة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني.

المادة 215 يقدم طلب إعادة المحاكمة الى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الفرقاء وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 216

1- يقدم طلب اعادة المحاكمة باستدعاء الى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى.

2- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه، وأسباب الطعن والا كان باطلا.

3- يجب على الطالب أن يقوم في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة بدفع الرسوم القانونية المنصوص عليها في نظام رسوم المحاكم.

المادة 217

لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

المادة 218

1- لا تعيد المحكمة النظر الا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء.

2- للخصم أن يطلب اعادة المحاكمة تبعيا ولو انقضى الميعاد بالنسبة اليه على أن لا يتجاوز ذلك ختام المحاكمة. ويسقط طلب اعادة المحاكمة التبعي إذا حكم بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة الأصلي شكلا.

المادة 219 تفصل المحكمة أولا في جواز قبول طلب اعادة المحاكمة شكلا ثم تنظر في الموضوع.

المادة 220 إذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمه بغرامة مقدارها مائة وخمسون دينارا والرسوم والمصاريف.

المادة 221 الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق.

المادة 222 لا يجوز طلب اعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب اعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه.

نص المادة مكرر

المادة (222) مكررة ــ إذا فقدت أي من أوراق الدعوى أو المستندات المقدمة فيها لأي سبب كان، ففي هذه الحالة يراعى ما يلي: –

1- إذا وجدت عنها نسخة مصدقة عنها بصورة رسمية، فتعتبر هذه الصورة بمثابة الأصل.

2- إذا لم توجد أي نسخة مصدقة عنها بصورة رسمية، فتعتبر النسخة الورقية المطابقة للنسخة الإلكترونية المحفوظة في قاعدة البيانات المعتمدة لدى وزارة العدل والمؤشر عليها لهذه الغاية من قبل رئيس ديوان المحكمة بمثابة الأصل ما لم يثبت عدم صحة أي من هاتين النسختين.

المادة 223 تستمر محاكم البداية ومحاكم الاستئناف بالنظر في جميع الدعاوى والطعون المقامة لديها قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

المادة 224 يلغى قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم (42) لسنة 1952 وتعديلاته.

الباب الحادي عشر – الباب الختامي

المادة 225 

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

 

قانون اصول المحاكمات المدنية 2021،

 قانون اصول المحاكمات المدنية الأردني،  

قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل،

 قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني pdf ،

 قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني 2018،

 قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني 2019 ،

 اصول المحاكمات المدنية 2022،

 قانون أصول المحاكمات المدنية 2019 pdf ،

 قانون أصول المحاكمات المدنية 2019،

 

أشهر وأقوى محامين

 اصول محاكمات مدنية

اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية و الاعتراف بأحكام المحكمين

اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية و الاعتراف بأحكام المحكمين

النص الكامل لإتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الآعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، والأردن دولة طرف في اتفاقية نيويورك وقد مرت بكامل مراحلها التشريعية و اصبحت بحكم القانون الوطني .

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 6678 تاريخ 8/7/1979 المتضمن الموافقة على تصديق اتفاقية نيويورك المتعلقة بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها
ميثــاق حول الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها
( تمت الموافقة على هذا الميثاق من قبل مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في نيويورك بتاريخ 10 حزيران سنة 1958 ).

المادة الأولى :

1- ينطبق هذا الميثاق على الأمور التي تتناول الاعتراف بقرارات التحكيم الصادرة في الدول غير الدولة التي يراد تنفيذ تلك القرارات لديها ، والناشئة عن المنازعات القائمة بين الأفراد ، طبيعية كانت أم قانونية كما وينطبق أيضا على قرارات التحكيم التي لا تعتبر قرارات محلية لدى الدولة المراد تنفيذ تلك القرارات لديها
2- أن عبارة ( قرارات التحكيم ) لا تشمل فقط القرارات التي يصدرها المحكمون المعينون للبت في القضايا الافرادية بل تشمل أيضا القرارات التي تصدرها هيئات التحكيم الدائمية التي يخضع لها الفرقاء
3- لدى التوقيع على هذا الميثاق أو التصديق عليه أو التقيد بمضمونه أو الانضمام إليه بمقتضى أحكام المادة العاشرة منه ، يجوز لكل دولة على أساس المعاملة بالمثل أن تصرح بأنها ستطبق أحكام هذا الميثاق على الأمور المتعلقة بالاعتراف وبتنفيذ قرارات التحكيم الصادرة في أية دولة أخرى من الدول المتعاقد ، كما يجوز لها أن تصرح بأنها سوف تحصر تطبيق هذا الميثاق على المنازعات الناشئة عن العلاقات القانونية
( تعاقدية كانت أم غير تعاقدية ) والتي تعتبر بأنها ذات طابع تجاري بنظر القانون المحلي للدول التي تصدر مثل هذا التصريح.

المادة الثانية ( شرط التحكيم ومشارطة التحكيم )  :

1- على كل دولة من الدول المتعاقدة أن تعترف بالاتفاقيات الخطية التي يوافق الفرقاء فيها على أن يحيلوا إلى التحكيم أية منازعات تكون قد نشأت ( أو التي يمكن أن تنشأ) بينهم ويكون لها مساس بعلاقات قانونية محددة تعاقدية كانت أم غير تعاقدية وذلك فيما يتعلق بأي نزاع يمكن تسويته بطريق التحكيم
2- تشمل عبارة ( الاتفاق الخطي) الفقرة التحكيمية الواردة في أي عقد ، أو أية اتفاقية للتحكيم موقع عليها من قبل الفرقاء ، أو التي من الممكن استنتاجها من التحارير أو البرقيات المتبادلة بين الفرقاء
3- يتوجب على محكمة البلد المتعاقد التي تقام لديها قضية ذات علاقة باتفاقية معقودة بين الفرقاء ضمن منطوق هذه المادة ، أن تحيل ذلك النزاع إلى التحكيم وذلك بطلب من أحد الفرقاء : إلا إذا تبين للمحكمة بأن تلك الاتفاقية لاغية وباطلة ، أو أنها غير ملزمة ، أو أنه ليس في الإمكان تنفيذها.

المادة الثالثة ( تنفيذ حكم التحكيم ) :

على كل دولة من الدول المتعاقدة أن تعترف بصحة قرارات التحكيم وتنفذها ، وذلك بمقتضى أصول المحاكمات المرعية الإجراء في البلد الذي يراد الاستناد إليها فيه ، وبمقتضى الشروط المبينة في المواد التالية ويجب أن لا تفرض على تنفيذ قرارات التحكيم التي ينطبق عليها هذا الميثاق أية شروط تكون أكثر قسوة (أو رسوم تكون أعلى ) من الشروط والرسوم المترتبة على تنفيذ قرارات التحكيم المحلية.

المادة الرابعة :

1- من أجل الحصول على الاعتراف والتنفيذ المبحوث عنهما في المادة السابقة يتوجب على الفريق الذي يطلب مثل ذلك الاعتراف والتنفيذ أن يبرز ما يلي عند تقديمه الطلب :
أ- قرار التحكيم الأصلي المصدق ، أو صورة مصدقة عنه
ب- الاتفاقية الأصلية المبحوث عنها في المادة الثانية ، أو صورة مصدقة عنها
2- إذا لم يكن قرار التحكيم أو الاتفاقية منظمين بالغة الرسمية للبلد المراد الاستناد إليهما فيه ، فيتوجب على الفريق الذي يطالب بالاعتراف بذلك القرار وتنفيه أن يبرز ترجمات لهذه المستندات بتلك اللغة ، ويتوجب المصادقة على تلك الترجمات من قبل مترجم محلف أو من قبل موظف دبلوماسي أو قنصلي.

المادة الخامسة ( الرقابة على التحكيم  ):

1- يجوز رفض طلب الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه وذلك بناء على طلب المدعى عليه ، شريطة أن يقدم هذا الأخير إلى الجهة المقدم إليها ذلك الطلب إثباتا بما يلي :
أ- أن الفرقاء في الاتفاقية المبحوث عنها في المادة الثانية كانوا فاقدي الأهلية بموجب القانون الذي تخضع إليه تلك الاتفاقية ، أو ( في حالة عدم وجود الدليل على ذلك ) بمقتضى قانون البلد الذي صدر فيه قرار التحكيم – أو
ب- أن الفريق الذي صدر قرار التحكيم ضده لم يبلغ أي إشعار بتعيين المحكم ، أو بإجراءات التحكيم ، أو أنه كان غير قادر على عرض قضيته – أو
ج- أن قرار التحكيم يبحث في نزاع خارج عن نطاق الشروط التي تم بموجبها إحالة ذلك النزاع إلى التحكيم ، أو أنه يتضمن قرارات حول أمور خارجة عن نطاق التحكيم : ويشترط في ذلك أنه إذا أمكن فصل الأمور التي كانت معروضة للتحكيم عن الأمور التي لم تكن معروضة للتحكيم ، فيجوز الاعتراف بذلك الجزء من القرار الذي يتناول الأمور التي كانت معروضة للتحكيم ،وتنفيذه
د- أن تشكيل الهيئة التحكيمية ( أو أن إجراءات التحكيم ) لم تجر بموافقة الفرقاء أو في حالة عدم وجود موافقة كهذه فأن الإجراءات لم تكن متفقة مع قانون البلاد التي جرى فيها التحكيم
هـ أن قرار التحكيم لم يكتسب بعد صفة الإلزام بحق الفرقاء ، أو أنه قد فسخ أو أوقف مفعوله من قبل هيئة ذات اختصاص ، أو بمقتضى أحكام القانون الساري المفعول في البلاد التي صدر فيها قرار التحكيم المذكور
2- يمكن رفض الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه إذا رأت السلطات في البلد المطلوب تنفيذ القرار فيه :
أ- أن موضوع الخلاف لا يمكن حله بطريق التحكيم بموجب قوانين ذلك البلد أو
ب- أن الاعتراف بذلك القرار وتنفيذه يناقض السياسة العامة لذلك البلد.

المادة السادسة :

إذا قدم طلب لفسخ أو إيقاف العمل بقرار التحكيم إلى السلطة ذات الاختصاص بموجب المادة الخامسة الفقرة (أ) ، (هـ) فيجوز للمحكمة التي قدم إليها طلب تنفيذ قرار التحكيم ( إذا رأت من المناسب ) أن تؤجل إعطاء القرار بشأن تنفيذ قرار التحكيم ، كما ويمكنها بناء على طلب الفريق طالب التنفيذ ، أن تأمر بتقديم كفالة مناسبة.

المادة السابعة :

1- أن نصوص الميثاق الحالي لا تؤثر على صحة الاتفاقيات المتعددة الأطراف أو على صحة الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم والتي تكون الدول المتعاقدة فرقاء فيها ، كما ولا تحرم أي فريق آخر ذا علاقة من حقه في الحصول على قرار تحكيم بالطريقة وإلى المدى المسموح به في القوانين أو المعاهدات المرعية الإجراء في البلد الذي يراد الاستناد إلى قرار التحكيم فيه المصدر : أفضل محامي في عمان الأردن 
2- لا ينطبق بروتوكول جنيف لسنة 1923 ولا ميثاق جنيف المتعلق بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية لسنة 1927 على الدول المتعاقدة ،وذلك بمجرد التقيد بأحكام هذا الميثاق ،وإلى المدى الذي يتم فيه هذا التقيد.

المادة الثامنة :

1- يبقى هذا الميثاق مفتوحا لغاية 31 كانون الأول 1958 للتوقيع عليه بالنيابة عن أي عضو من أعضاء هيئة الأمم المتحدة ، أو بالنيابة عن أية دولة أخرى تكون عضواً ( أو ستصبح عضوا) في أية وكالة متخصصة من وكالات هيئة الأمم المتحدة ، أو من الدول التي تشترك في عضوية محكمة العدل الدولية ، أو بالنيابة عناية دولة تكون قد وجهت إليها الدعوة من قبل الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة
2- يجري التصديق على هذا الميثاق ، وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة.

المادة التاسعة :

1- يكون هذا الميثاق مفتوحا لانضمام كافة الدول المشار إليها في المادة الثامنة
2- يتم الانضمام إلى هذا الميثاق بإيداع طلب الانضمام لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة

المادة العاشرة :

1- يجوز لأية دولة حين توقيعها على هذا الميثاق ، أو حين التصديق عليه الانضمام إليه ، أن تعلن تمديد تطبيقه بحيث يشمل كافة المناطق الواقعة تحت إشرافها الدولي ويصبح مثل هذا الإعلان ساري المفعول اعتباراً من تاريخ تطبيق الميثاق على الدولة ذات العلاقة
2- يمكن إجراء مثل هذا التمديد فيما بعد ،وذلك عن طريق إرسال إشعار بذلك إلى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة ، ويعتبر هذا الإجراء نافذ اعتبارا من اليوم التسعين الذي يلي اليوم الذي يتم فيه استلام الإشعار المبحوث عنه من قبل سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة أو اعتبار من تاريخ تطبيق الميثاق لدى الدولة ذات العلاقة : أيهما يأتي ترتيبه أخيراً
3- بالنسبة للبلدان التي لم يشملها هذا الميثاق عند التوقيع عليه أو تصديقه أو الانضمام إليه ، يتوجب على كل دولة أن تبحث إمكانية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمديد تطبيق هذا الميثاق على تلك المناطق شريطة الحصول على موافقة حكومات تلك المناطق ، إذا كان مثل هذا الإجراء ضروريا لأسباب دستورية.

المادة الحادية عشرة :

تطبق الأحكام التالية على الدولة الاتحادية ( غير الوحدوية ) :
أ- بالنسبة إلى مواد هذا الميثاق التي تدخل ضمن الصلاحيات التشريعية للدولة الاتحادية ، فأن التزامات الدولة الاتحادية يكون لها نفس المدى كالتزامات الدول المتعاقدة وغير الخاضعة إلى النظام الاتحادي
ب- بالنسبة إلى مواد هذا الميثاق التي تدخل ضمن الصلاحيات التشريعية للولايات أو المقاطعات الأعضاء في الاتحاد والتي بحسب النظام الدستوري للاتحاد لا تكون ملزمة على اتخاذ إجراء تشريعي معين ، يتوجب على الحكومة الاتحادية أن تحيط السلطات ذات العلاقة في تلك الولايات أو المقاطعات علما بهذه المواد مشفوعة بالتوصيات اللازمة وذلك في أقرب وقت ممكن
ج- يتوجب على الدولة الاتحادية المنضمة إلى هذا الميثاق ، بناء على طلب أية دولة من الدول المتعاقدة ( المبلغ إليها عن طريق السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة ، أن تبادر إلى تزويد تلك الدولة ببيان عن الوضع القانوني ، وعن التعامل المتبع في الاتحاد وفي الولايات التابعة له ، وذلك بالنسبة إلى نص معين من نصوص هذا الميثاق ، مع بيان مدى تقيد السلطات التشريعية بذلك النص أو بأية إجراءات أخرى.

المحامي النظامي

المادة الثانية عشرة من إتفاقية نيويورك لعام 1958

1- يصبح هذا الميثاق نافذا في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الوثيقة الثالثة من وثائق التصديق أو الانضمام
2- كل دولة تصدق على هذا الميثاق أو تنضم إليه بعد إيداع الوثيقة الثالثة من وثائق التصديق أو الانضمام يصبح هذا الميثاق نافذا بحقها في اليوم التسعين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام المبحوث عنها

المادة الثالثة عشرة من إتفاقية نيويورك لعام 1958

1- يجوز لأية دولة من الدول المتعاقدة أن تنسحب من هذا الميثاق وذلك بتقديم إشعار خطي بذلك إلى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة ويتم الانسحاب بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام الإشعار من قبل السكرتير العام
2- أية دولة من الدول التي تكون قد تقدمت بتصريح أو إشعار بمقتضى أحكام المادة العاشرة من هذا الميثاق يجوز لها في أي وقت لاحق ، وبإشعار ترسله إلى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة ، أن تعلن أن هذا الميثاق لم يعد معمولا به في المنطقة ذات العلاقة وذلك بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام الإشعار من قبل السكرتير العام
3- يظل هذا الميثاق مطبقا على قرارات التحكيم التي اتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة من أجل الاعتراف بها أو تنفيذها قبل تاريخ الانسحاب.

المادة الرابعة عشرة من إتفاقية نيويورك لعام 1958

لا يحق لإحدى الدول المتعاقدة أن تلجأ إلى تطبيق هذا الميثاق ضد الدول المتعاقدة الأخرى ما لم تكن تلك الدولة نفسها مقيدة بأحكام الميثاق وإلى نفس المدى

المادة الخامسة عشرة من إتفاقية نيويورك لعام 1958

على السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة أن يبلغ الدول المبحوث عنها في المادة الثامنة بما يلي :
أ- التوقيع والتصديق بمقتضى المادة الثامنة
ب- الانضمام بمقتضى المادة التاسعة
ج- التصريحات والإشعارات بمقتضى المواد الأولى والعاشرة والحادية عشرة
د- تاريخ بدء العمل بهذا الميثاق بمقتضى المادة الثانية عشرة
هـ الانسحابات والإشعارات بمقتضى المادة الثالثة عشرة

المادة السادسة عشرة من إتفاقية نيويورك لعام 1958

1- يجري إيداع هذا الميثاق في أرشيف هيئة الأمم المتحدة ، وقد تم وضعه باللغات الصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية وتعتبر هذه الصيغ بأجمعها صحيحة : على قدم المساواة فيها بينها
2- على السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة أن ترسل صورة مصدقة من هذا الميثاق إلى الدول المبحوث عنها في المادة الثامنة .

 

 

الاتفاقية العربية للتعاون القضائي وتنفيذ الأحكام


ان حكومات: المملكة الاردنية الهاشمية دولة الامارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية جيبوتي المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان فلسطين دولة قطر دولة الكويت الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المملكة المغربية الجمهورية الاسلامية الموريتانية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ايمانا منها بأن وحدة التشريع بين الدول العربية هدف قومي ينبغي السعي الى تحقيقه انطلاقا نحو الوحدة العربية الشاملة ، واقتناعا منها بأن التعاون القضائي بين الدول العربية ينبغي أن يكون تعاونا شاملا لكل المجالات القضائية على نحو يستطيع أن يسهم بصورة ايجابية وفعالة في تدعيم الجهود القائمة في هذه المجال. وحرصا منها على توثيق علاقات التعاون القائمة بين الدول العربية في المجالات القضائية والعمل على دعمها وتنميتها وتوسيع نطاقها ، وتنفيذا للاعلان الصادر عن المؤتمر العربي الاول لوزراء العدل المنعقد.

مواد الاتفـاقيـة :
الباب الاول (أحكام عامة)

مادة 1- (تبادل المعلومات) تتبادل وزارات العدل لدى الاطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الاحكام القضائية ، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي ، وتعمل على اتخاذ الاجراءات الرامية الى التوفيق بين النصوص التشريعية والتنسيق بين الانظمة القضائية لدى الاطراف المتعاقدة حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منها.

مادة 2- (تشجيع الزيارات والندوات والاجهزة المختصة) تشجيع الاطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات والحلقات لبحث مواضيع متصلة بالشريعة الاسلامية الغراء في مجالات والعدالة. كما تشجع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء والعدل بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منها ، وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترضها في هذا المجال وتشجع أيضا تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في كل منها. وتدعم الاطراف المتعاقدة ماديا ومعنويا وبالاطر العلمية المؤهلة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ، ليقوم بدوره كاملا في توثيق وتنمية التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي. وتجري المراسلات المتعلقة بكل هذه الامور مباشرة بين وزارات العدل على أن تخطر كل منها وزارة الخارجية في بلدها بصورة من هذه المراسلات.

مواضيع متعلقة بهذا المقال تهمك

 

مقال عن كيفية كتابة العقد

نموذج عقد

أفضل محامين عقود

أفضل  محامي متخصص في صياغة العقود

كيفية مراجعة العقود

محامي متخصص في صياغة العقود

كيف تتم  الصياغة القانونية

مادة 3- (ضمانة حق التقاضي) يتمتع مواطنو الاطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بحق التقاضي أمام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها ، ولا يجوز بصفة خاصة أن تفرض عليهم أية ضمانة شخصية او عينية بأي وجه كان ، لكونهم لا يحملون جنسية الطرف المتعاقد المعني او لعدم وجود مواطن او محل اقامة لهم داخل حدوده. وتطبق احكام الفقرة السابقة على الاشخاص المعنوية المنشأة او المصرح بها وفقا لقوانين كل طرف من الاطراف المتعاقدة.

المادة 4- (المساعدة القضائية) يتمتع مواطنوا الاطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بالحق في الحصول على المساعدة القضائية اسوة بمواطنية ووفقا للتشريع النافذ فيه. وتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية الى طالبها من الجهات المختصة في محل اقامته المختار اذا كا يقيم في اقليم احد الاطراف المتعاقدة ، أما اذا كان يقيم في بلد اخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص او من يقوم مقامه. واذا اقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يحمل الجنسية0

المادة5- (تبادل صحف الحالة الجنائية) ترسل وزارة العدل لدى طرف متعاقد الى وزارة العدل لدى أي طرف متعاقد اخر بيانات عن الاحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه او الاشخاص المولودين اوالمقيمين في اقليمه والمقيدة في صحف الحالة الجنائية ( السجل العدلي ) طبقا للتشريع الداخلي لدى الطرف المتعاقد المرسل. وفي حالة توجيه اتهام من الهيئة القضائية او غيرها من هيئات التحقيق والادعاء لدى أي من الاطراف المتعاقدة ، يجوز لاي من تلك الهيئات ان تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية ( السجل العدلي ) الخاصة بالشخص الموجه اليه الاتهام. وفي غير حالة الاتهام يجوز للهيئات القضائية او الادارية لدى أي من الاطراف المتعاقدة الحصول من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية ( السجل العدلي ) الموجودة لدى الطرف المتعاقد الاخر ، وذلك في الاحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي.

الباب الثاني (اعلان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية ، وتبليغها)

المادة 6- (في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية وقضايا الاحوال الشخصية) ترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية المطلوب اعلانها او تبليغها الى اشخاص مقيمين لدى احد الاطراف المتعاقدة وذلك مباشرة من الهيئة او الموظف القضائي المختص الى المحكمة التي يقيم المطلوب اعلانه او تبليغه في دائرتها. وترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع عدم الاخلال باحكام المواد الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم. وفي حالة الخلاف حول جنسية المرسل اليه ، يتم تحديدها طبقا لقانون الطرف المتعاقد المطلوب الاعلان او التبليغ في اقليمه. ويعتبر الاعلان اوالتبليغ الحاصل في اقليم أي من الاطراف المتعاقدة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية كانه قد تم في اقليم الطرف المتعاقد طالب الاعلان او التبليغ.

المادة7- (حالة عدم اختصاص الجهة المطلوب اليها الاعلان او التبليغ) اذا كانت الجهة المطلوب اليها اعلان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضاية او تبليغها غير مختصة تقوم من تلقاء نفسها بارسالها الى الجهة المختصة في بلدها واذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل ، وتحظر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.

المادة 8- (مرفقات طلب الاعلان او التبليغ والبيانات الخاصة بهذه المرفقات) يجب ان ترفق الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية:-
أ- الجهة التي صدرت عنها الوثيقة او الورقة القضائية وغير القضائية.
ب- نوع الوثيقة او الورقة القضائية وغير القضائية المطلوب اعلانها او تبليغها.
ج- الاسم الكامل لكل من المطلوب اعلانهم او تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه ، وجنسيته ان امكن ، والمقر القانوني للاشخاص المعنوية وعنوانها ، والاسم الكاملة لممثلها القانوني ان وجد وعنوانه.

المادة 9- (اعلان او تبليغ الاشخاص المقيمين لدى طرف متعاقد) لا تحول احكام المواد السابقة دون حق مواطني كل طرف من الاطراف المتعاقدة المقيمين في اقليم أي من الاطراف الاخرى ، في ان يعلنوا الى الاشخاص المقيمين فيه جميع الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية في القضايا المدنية او التجارية او الادارية او الاحوال الشخصية.

المادة 10- (حالة رفض تنفيذ طلب الاعلان او التبليغ) لا يجوز رفض تنفيذ طلب الاعلان اوالتبليغ وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الا اذا رأى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك ان تنفيذه من شأنه المساس بسيادته او بالنظام العام فيه. ولا يجوز رفض التنفيذ بحجة ان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك يقضي باختصاصه القضائي دون سواه بنظر الدعوى القائمة او انه لا يعرف الاساس القانوني الذي يبنى عليه موضوع الطلب. وفي حالة رفض التنفيذ ، تقوم الجهة المطلوب اليها ذلك باخطار الجهة الطالبة فورا مع بيان اسباب الرفض.

المادة 11- (طريقة الاعلان او التبليغ) يجرى اعلان او تبليغ الوثائق والاوراق من قبل الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك ، وفقا للاحكام القانونية المرعية لديه ويجوز تسليمها الىالمطلوب اعلانه او ابلاغه اذا قبلها باختياره. ويجوز اجراء الاعلان او التبليغ وفقا لطريقة خاصة تحدها الجهة الطالبة بشرط الا تتعارض مع القوانين المرعية لدى الجهة المطلوب اليها القيام بذلك.

المادة 12- (طريقة تسليم الوثائق والاوراق) تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه تسليم الوثائق والاوراق على تسلميها الى المطلوب اعلانه او ابلاغه. ويتم اثبات التسليم بتوقيع المطلوب اعلانه او ابلاغه على صورة الوثيقة اوالورقة وتاريخ تسلمه او بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت اليه ، وعند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ. وترسل صورة الوثيقة او الورقة الموقع عليها من المطلوب اعلانه او ابلاغه اوالشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة.

المادة 13- (الرسوم والمصروفات) لا يرتب اعلان او ابلاغ الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية للجهة المطلوب اليها الاعلان والتبليغ الحق في اقتضاء اية رسوم او مصروفات.

الباب الثالث (الانابة لقضائية)

المادة 14- (مجالات الانابة القضائية) لكل طرف متعاقد ان يطلب الى أي طرف متعاقد اخر ان يقوم في اقليمه نيابة عنه باي اجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم ، واجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.

المادة 15- (في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية وقضايا الاحوال الشخصية) أ- ترسل طلبات الانابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب الى الجهة المطلوب اليها تنفيذ الانابة لدى أي طرف متعاقد اخر ، فاذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تقاء نفسها الى الجهة المختصة واذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل ، وتحظر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين. ولا يحول ما تقدم دون السماح لكل من الاطراف المتعاقدة بسماع شهادة مواطنيها ، في القضايا المشار اليها انفا ، مباشرة عن طريق ممثليها القنصليين او الدبلوماسيين ، وفي حالة الخلاف حول جنسية الشخص المراد سماعه ، يتم تحديدها وفق قانون الطرف المتعاقد المطلوب تنفيذ الانابة القضائية لديه. ب- ترسل طلبات الانابة القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أي من الاطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل منها.

المادة 16- (تحديد طلب الانابة القضائية وبياناته) يحرر طلب الانابة القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب ان يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الاوراق المرفقة به ، وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه او على هذه الاوراق 0 ويتضمن طلب الانابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب اليها التنفيذ ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة اسماء الشهود ، ومحال اقامتها والاسئلة المطلوب طرحها عليهم.

المادة 17- (حالات رفض او تعذر تنفيذ طلبات الانابة القضائية) تلتزم الجهة المطلوب اليها بتنفيذ طلبات الانابة القضائية التي ترد اليها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، ولا يجوز لها رفض تنفيذها الا في الحالات الاتية:- أ- اذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. ب- اذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك ، او بالنظام العام فيه. ج- اذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية. وفي حالة رفض تنفيذ طلب الانابة القضائية او تعذر تنفيذه ، تقوم الجهة المطلوب اليها تنفيذ الطلب باخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع اعادة الاوراق وبيان الاسباب التي دعت الى رفض او تعذر تنفيذ الطلب.

المادة 18- (طريقة تنفيذ الانابة القضائية) يتم تنفيذ الانابة القضائية وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك. وفي حالة رغبة الطرف المتعاقد الطالب – بناء على طلب صريح منه – في تنفيذ الانابة القضائية وفق شكل خاص ، يتعين على الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك اجابة رغبته ما لم يتعارض ذلك مع قانونه او انظمته. ويجب اذا ابدت الجهة الطالبة رغبتها صراحة – اخطارها في وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الانابة القضائية حتى يتسنى للاطراف المعنية او وكلائهم حضور التنفيذ ، وذلك وفقا للحدود المسموح بها في قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.

المادة 19- (الاشخاص المطلوب سماع شهاداتهم) يكلف الاشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اداء الشهادة اليه.

المادة 20- (الأثر القانوني للانابة القضائية) يكون للاجراء الذي يتم بطريق الانابة القضائية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الاثر القانوني ذاته كما لو تم امام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.

المادة 21- (رسوم او مصروفات تنفيذ الانابة القضائية) لا يرتب تنفيذ الانابة القضائية ، الحق في اقتضاء اية رسوم او مصروفات فيما عدا اتعاب الخبراء ، ان كان لها مقتضى ، ونفقات الشهود التي يلتزم الطالب بادائها ، ويرسل بها بيان مع ملف الانابة. وللطرف المتعاقد المطلوب اليه تنفيذ الانابة القضائية ان يتقاضى لحسابه ووفقا قوانينه الرسوم المقررة على الاوراق التي تقدم اثناء تنفيذ الانابة.

الباب الرابع (حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية)

المادة 22- (حصانة الشهود والخبراء) كل شاهد او خبير – ايا كانت جنسيته – يعلن بالحضور لدى احد الاطراف المتعاقدة ، ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض امام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب ، يتمتع بحصانة ضد اتخاذ اجراءات جزائية بحقه او القبض عليه او حبسه عن افعال او تنفيذ احكام سابقة على دخوله اقليم الطرف المتعاقد الطالب. ويتعين على الهيئة التي اعلنت الشاهد او الخبير اخطاره كتابة بهذه الخصانة قبل حضوره لاول مرة. وتزول هذه الحصانة عن الشاهد او الخبير بعد انقضاء 30 يوما على تاريخ استغناء الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب عن وجوده في اقليمه دون ان يغادره مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لاسباب خارجة عن ارادته او اذا عاد بمحض اختياره بعد ان غادره.

المادة 23- (مصروفات سفر واقامة الشاهد والخبير) للشاهد او الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والاقامة وما فاته من اجر او كسب من الطرف المتعاقد الطالب ، كما يحق للخبير المطالبة باتعابه نظير الادلاء برأيه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب. وتبين في أوراق الاعلان المبالغ التي تستحق للشاهد او الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ اذا طلب الشاهد او الخبير ذلك.

المادة 24- (الشهود والخبراء المحبوسون) يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس لديه – الذي يتم اعلانه وفقا لاحكام هذه الاتفاقية للمثول أمام الهيئة القضائية لدى أي طرف متعاقد اخر يطلب سماع شهادته او رأيه بوصفه شاهدا او خبيرا ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقله. ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بابقائه محبوسا واعادته في أقرب وقت او في الاجل الذي يحدده الطرف المتعاقد المطلوب اليه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذه الاتفاقية. ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه نقله بسبب اجراءات جزائية يجرى اتخاذها. أ-اذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه نقله بسبب اجراءات جزائية يجري اتخاذها0 ب-اذا كان من شأن نقله الى الطرف المتعاقد الطالب اطالة مدة حبسه. ج-اذا كانت ثمة اعتبارات خاصة او اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله الى الطرف المتعاقد الطالب.

الباب الخامس (الاعتراف بالاحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية وتنفيذها )

مادة 25- (قوة الامر المقضي به)
أ-يقصد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار – ايا كانت تسميته – يصدر بناء على اجراءات قضائية او ولائية من محاكم او اية جهة مختصة لدى احد الاطراف المتعاقدة.
ب-مع مراعاة نص المادة30 من هذه الاتفاقية ، يعترف كل من الاطراف المتعاقدة بالاحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد اخر في القضايا المدنية بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية ، وفي القضايا التجارية ، والقضايا الادارية وقضايا الاحوال الشخصية ، الحائزة لقوة الامر المقضي به وينفذها في اقليمه وفق الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب وذلك اذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التي اصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ او مختصة بمقتضى احكام هذا الباب ، وكان النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمة او لمحاكم طرف اخر دون غيرها بالاختصاص باصدار الحكم.
ج-لا تسري هذه المادة على:- -الاحكام التي صدرت ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ او ضد احد موظفيها عن اعمال قام بها اثناء الوظيفة او بسببها فقط. -الاحكام التي يتنافى الاعتراف بها وتنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. -الاجراءات الوقتية والتحفظية والاحكام الصادرة في قضايا الافلاس والضرائب والرسوم.

المادة 26 (الاختصاص في حالة النزاع حول اهلية الشخص طالب التنفيذ او حالته الشخصية) تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يكون الشخص من مواطنيه وقت تقديم الطلب مختصة في قضايا الاهلية والاحوال الشخصية اذا كان النزاع يدور حول اهلية هذا الشخص او حالته الشخصية.

المادة 27 (الاختصاص في حالة الحقوق العينية) تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يوجد في اقليمه موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة.

المادة28 (حالات اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم) في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين 26 ، 27 من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه الحكم مختصة في الحالات الاتية:- أ- اذا كان موطن المدعى عليه او محل اقامته وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) في اقليم ذلك الطرف المتعاقد.
ب- اذا كان للمدعى عليه وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) محل او فرع ذو صبغة تجارية او صناعية او غير ذلك في اقليم ذلك الطرف المتعاقد ، وكانت قد اقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل او الفرع.
ج- اذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ ، او كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح او ضمني بين المدعي والمدعى عليه. د- في حالات المسؤولية غير العقدية ، اذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في اقليم ذلك الطرف المتعاقد. هـ- اذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار او عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك الطرف المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق.
و- اذا ابدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون ان يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع امامها النزاع.
ز- اذا تعلق الامر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الاصلي بموجب نص هذه المادة.

المادة 29 (مدى سلطة محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه عند بحث الاسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الاخر ) تتقيد محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه. عند بحث الاسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الاخر. بالوقائع الواردة في الحكم التي استند اليها في تقرير الاختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا.

المادة 30 (حالات رفض الاعتراف بالحكم) يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الاتية:-
أ- اذا كان مخالفا لاحكام الشريعة الاسلامية او احكام الدستور او النظام العام. او الاداب في الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف.
ب- اذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى او الحكم اعلانا صحيحا يمكنه من الدفاع من نفسه.
ج- اذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للاشخاص عديمي الاهلية او ناقصها.
د- اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائز القوة الامر المقضي به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او لدى طرف متعاقد ثالث ، ومعترفا به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف.
هـ- اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى منظورة امام احدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بين الحصم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا ، وكانت الدعوى قد رفعت الى محاكم هذا الطرف المتعاقد الاخير في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التي صدر عنها الحكم المشار اليه. وللجهة القضائية التي تنظر في طلب التنفيذ طبقا لنص هذه المادة ان تراعى القواعد القانونية في بلدها.

المادة 31 (تنفيذ الحكم) أ- يكون الحكم الصادر من محاكم احد الاطراف المتعاقدة والمعترف به من الاطراف المتعاقدة الاخرى طبقا لاحكام هذه الاتفاقية ، قابلا للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد الاخر متى كان قابلا للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التي أصدرته.

محامي جزائي 

ب- تخضع الاجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم او تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم ، وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها الاتفاقية بغير ذلك.

المادة 32 مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه ، على التحقيق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع 0 وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها. وتأمر الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم – حال الاقتضاء – عند اصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التي تكون له لو أنه صدر من الطرف المتعاقد الذي يراد تنفيذه لديه. ويجوز أن ينصب طلب الامر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله او بعضه ان كان قابلا للتجزئة.

المادة 33 (الاثار المترتبة على الامر بالتنفيذ ) تسري اثار الامر بالتنفيذ على جميع أطراف الدعوى المقيمين في أقليم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه.

المادة 34 (المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم او تنفيذه) يجب على الجهة التي تطلب الاعتراف بالحكم لدى أي من الاطراف المتعاقدة الاخرى تقديم ما يلي:
أ- صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة0
ب- شهادة بأن الحكم اصبح نهائيا وحائزا لقوة الامر المقتضي به ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته.
ج- صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للاصل او أي مستند اخر من شأنه اثبات اعلان المدى عليه اعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيه الحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي. وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف الى الوثائق المذكورة اعلاه صورة مصدقا من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ. ويجب ان تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة الى تصديق عليها من أية دهة اخرى 0 باستثناء المستند المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة.

المادة 35  (الصلح امام الهيئات المختصة)

يكون الصلح الذي يتم اثباته امام الهيئات القضائية المختصة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية لدى اي من الاطراف المتعاقدة معترفا به ونافذا في سائر اقاليم الاطراف المتعاقدة الاخرى بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي لدى الطرف المتعاقد الذي عقد فيه ، وانه لا يشتمل على نصوص تخالف احكام الشريعة الاسلامية او احكام الدستور او النظام العام او الاداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالصلح او تنفيذه. ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بالصلح او تنفيذه ان تقدم صورة معتمدة منه وشهادة رسمية من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذي 0 وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة 34 من هذه الاتفاقية.

المادة 36  (السندات التنفيذية)

السندات التنفيذية لدى الطرف المتعاقد التي ابرمت في اقليمه يؤمر بتنفيذها لدى الاطراف المتعاقدة الاخرى طبقا للاجراءات المتبعة بالنسبة للاحكام القضائية اذا كانت خاضعة لتلك الاجراءات ويشترط الا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية او الدستور او النظام العام او الاداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بسند موثوق وتنفيذه لدى الطرف المتعاقد الاخر ان تقدم صورة رسمية منه مختومة بخاتم الموثق او مكتب التوثيق مصدقا عليها ، او شهادة صادر منه تفيد ان المستند حائز لقوة السند التنفيذي. وتبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة (34) من هذه الاتفاقية.

المادة 37 (أحكام المحكمين ) مع عدم الاخلال بنص المادتين 23 و 30 من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ لدى أي من الاطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ ان تبحث في موضوع التحكيم ولا ان ترفض تنفيذ الحكم الا في الحالات الاتية: أ- اذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.
ب- اذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط او لعقد تحكيم باطل او لم يصبح نهائيا.
ج- اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد او شرط التحكيم او طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه0
د- اذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.
هـ- اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية او النظام العام او الاداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه ان تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية. وفي حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب قبل الاطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين او فيما قد ينشأ بين الطرفين من منازعات في علاقة قانونية معينة 0 يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المشار اليه.

الباب السادس (تسليم المتهمين والمحكوم عليهم )

مادة 38 (الاشخاص الموجه اليهم اتهام او المحكوم عليهم) يتعهد كل طرف من الاطراف المتعاقدة ان يسلم الاشخاص الموجودين لديه الموجه اليهم اتهام من الجهات المختصة او المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أي من الاطراف المتعاقدة الاخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب.

المادة 39  (تسليم المواطنين)

يجوز لكل طرف من الاطراف المتعاقدة ان يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد اليها اختصاصه ، بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الاطراف المتعاقدة الاخرى جرائم معاقبا عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او بعقوبة اشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين وذلك اذا ما وجه اليه الطرف المتعاقد الاخر طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملفات والوثائق والاشياء والمعلومات التي تكن في حيازته ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بما تم في شأن طلبه 0 وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من اجلها التسليم.

المادة 40  (الاشخاص الواجب تسليمهم)

يكون التسليم واجبا بالنسبة للاشخاص الاتي بيانهم:-
أ- من وجه اليهم الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين – طالب التسليم والمطلوب اليه التسليم – بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او بعقوبة اشد في قانون أي من الطرفين – أيا كان الحدان الاقصى والادنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها.
ب- من وجه اليهم الاتهام عن أفعال غير معاقب عليها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او كانت العقوبة المقررة للافعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم 0 اذا كان الاشخاص المطلوبون من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم او من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.
ج- من حكم حضوريا او غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة او بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
د- من حكم عليه حضوريا او غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او بعقوبة لا نظير لها في قوانينه ، اذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم او من مواطني طرف متعاقد اخر يقرر نفس العقوبة.

المادة 41 (الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم) لا يجوز التسليم في الحالات الاتية:-
أ- اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعدالقانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية.
ب- اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم تنحصر في الاخلال بواجبات عسكرية.
ج- اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم قد ارتكبت في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم 0 الا اذا كانت هذه الجريمة قد اضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم.
د- اذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي ( مكتسب الدرجة القطعية) لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
هـ- اذا كانت الدعوى 0 عند وصول طلب التسليم قد انقضت او العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم.
و- اذا كانت الجريمة قد أرتكبت خارج اقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبت خارج اقليمه من مثل هذا الشخص.
ز- اذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب.
ح- اذا كان قد سبق توجيه الاتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ، او كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث. وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة – ولو كانت بهدف سياسي – الجرائم الاتية:-

1- التعدي على ملوك ورؤساء الاطراف المتعاقدة او زوجاتهم او أصولهم او فروعهم.
2- التعدي على اولياء العهد او نواب الرؤساء لدى الاطراف المتعاقدة.
3- القتل العمد والسرقة المصحوبة باكراه ضد الافراد السلطات او وسائل النقل والمواصلات.

مادة 42 (طريقة تقديم طلب التسليم) يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ويجب أن يرفق الطلب بما يأتي:-
أ- بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه واوصافه وجنسيته وصورته أن أمكن.
ب- أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه او أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات المختصة او أصل حكم الادانة الصادر طبقا للاوضاع المقررة في قانون الطرف المتعاقد الطالب او صورة رسمية له مصدقا عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.

محامي تجاري


ج- مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الافعال المطلوب التسليم من اجلها وتكييفها والمقتضيات الشرعية او القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق بالادلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه0

المادة 43 (توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفا مؤقتا ) يجوز في احوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتا وذلك الى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في المادة 42 من هذه الاتفاقية 0 ويبلغ طلب القبض او التوقيف المؤقت الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اما مباشرة بطريق البريد او البرق واما بأية وسيلة اخرى يمكن اثباتها كتابة 0 ويجب أن يتضمن الطلب الاشارة الى وجود احدى الوثائق المنصوص عليها في البند (ب) من المادة 42 ، مع الافصاح عن نية أرسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها او المحكوم بها ، وزمان ومكان ارتكاب الجريمة ، واوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن ، ريثما يصل الطلب مستوفيا شرائطه القانونية طبقا لاحكام
المادة 42 من هذه الاتفاقية. وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من اجراءات بشأن طلبها.

المادة 44 (الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه) يجب الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه اذا لم يتلق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم خلال 30 يوما من تاريخ القبض عليه ، الوثائق المبينة في البند (ب) من المادة 42 من هذه الاتفاقية او طلبا باستمرار التوقيف المؤقت. ولا يجوز بأية حال أن تجاوز مدة التوقيف المؤقت 60 يوما من تاريخ بدئه. ويجوز في أي وقت الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن يتخذ الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع الاجراءات التي يراها ضرورية للحيلولة دون فراره 0 ولا يمنع الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه ، من القبض عليه من جديد وتسليمه اذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.

المادة 45 (الايضاحات) اذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم انه بحاجة الى ايضاحات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب ورأى من الممكن تدارك هذا النقص ، يخطر بذلك الطرف المتعاقد الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الايضاحات.

المادة 46 (تعدد طلبات التسليم) اذا تعددت طلبات التسليم من اطراف متعاقدة مختلفة عن جريمة واحدة فتكون الاولوية في التسليم للطرف المتعاقد الذي اضرت الجريمة بمصالحة ثم للطرف المتعاقد الذي ارتكبت الجريمة في اقليمه ، ثم للطرف المتعاقد الذي ينتمي اليه الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند ارتكاب الجريمة0 فاذا اتحدت الظروف يفضل الطرف المتعاقد الاسبق في طلب التسليم اما اذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينهما حسب ظروف الجريمة وخطورتها والمكان الذي ارتكبت فيه. ولا تحول هذه المادة دون حق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم في الفصل في الطلبات المقدمة اليه من مختلف الاطراف المتعاقدة بمطلق حريته مراعيا في ذلك جميع الظروف.

المادة 47 (تسليم الاشياء المتحصلة عن الجريمة او المستعملة فيها او المتلقة بها) اذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تظبط وتسلم الى الطرف المتعاقد الطالب – بناء على طلبه – الاشياء المتحصلة من الجريمة او المستعملة فيها او المتعلقة بها والتي يمكن تتخذ دليلا عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه او التي تكشف فيما بعد. ويجوز تسليم الاشياء المشار اليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه او وفاته ، وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او للغير على هذه الاشياء ومع عدم الاخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ،ويجب ردها الى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم على نفقة الطرف المتعاقد الطالب في أقرب اجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من اجراءات الاتهام التي يباشرها الطرف المتعاقد الطالب. ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالاشياء المضبوطة اذا رأى حاجته اليها في اجراءات جزائية كما يجوز له عند أرسالها ان يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بأعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك.

المادة 48 (الفصل في طلبات التسليم) تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من الاطراف المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب. ويخبر الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب بقراره في هذا الشأن. ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي او الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم. وعلى الطرف المتعاقد الطالب ان يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك 0 فاذا لم يتم تسلم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز الافراج عنه بعد مرور 15 يوما على هذا التاريخ ، وعلى أية حال فانه يتم الافراج عنه بانقضاء 30 يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه ، ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل او الافعال التي طلب من أجلها التسليم. على أنه اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه او تسلمه وجب على الطرف المتعاقد صاحب الشأن ان يخبر الطرف المتعاقد الاخر بذلك قبل انقضاء الاجل ويتفق الطرفان المتعاقدان على اجل نهائي للتسليم يخلي سبيل الشخص عند انقضائه ، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل او الافعال التي طلب من اجلها التسليم.

المادة 49 (طلب تسليم الشخص قيد التحقيق او المحاكمة عن جريمة اخرى لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ) اذا كان ثمة اتهام موجه الى الشخص المطلوب تسليمه ، او كان محكوما عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من اجلها التسليم ، وجب على هذا الطرف المتعاقد رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم ، وان يخبر الطرف المتعاقد الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذه الاتفاقية. وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم واذا كان محكوما ، حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة 48 المشار اليها. ولا تحول أحكام هذه المادة دون أمكان أرسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام الهيئات القضائية لديه قرارها في شأنه.

المادة 50 (وقوع تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من أجلها ) اذا وقع أثناء سير اجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص الطلوب من أجلها فلا يجوز توجيه اتهام اليه او محاكمته الا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم.

المادة 51 (حسم مدة التوقيف المؤقت) تحسم مدة التوقيف المؤقت (التوقيف الاحتياطي ) الحاصل استنادا الى المادة 43 من هذه الاتفاقية من أية عقوبة بحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم.

المادة 52 (محكمة الشخص عن جريمة اخرى غير التي سلم من أجلها) لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص الذي سلم او محاكمته حضوريا او حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها او الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم الا في الحالات الاتية:- أ- اذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من اقليم الطرف المتعاقد المسلم اليه ولم يغادره خلال 30 يوما بعد الافراج عنه نهائيا او خرج منه وعاد اليه باختياره. ب- اذا وافق على ذلك الطرف المتعاقد الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالمستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه الى انه اتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه الى الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم0

المادة 53 (تسليم الشخص الى دولة ثالثة) لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم اليه الى دولة ثالثة ، في غير الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة 52 من هذه الاتفاقية الا بناء على موافقة الطرف المتعاقد الذي سلمه اليه ، وفي هذه الحالة يقدم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم طلبا الى طرف المتعاقد الذي تسلم منه الشخص مرفقا به نسخا من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.

المادة 54 (تسهيل مرور الاشخاص المقرر تسليمهم) توافق الاطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه الى أي منها من دولة اخرى عبر اقليمها وذلك بناء على طلب يوجه اليها ، ويجب ان يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لاثبات أن الامر متعلق بجريمة يمكن ان تؤدي الى التسليم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية. وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الاتية:- أ- اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف المتعاقد الطالب باخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية. وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف المتعاقد الطالب طبقا لاحكام المادة 43 من هذه الاتفاقية طلب القاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة الى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها0 ب- اذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف المتعاقد الطالب ان يقدم طلبا بالمرور وفي حالة ما ذا كانت الدولة المطلوب اليها الموافقة على المرور تطالب هي الاخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور بعد اتفاق الطرف المتعاقد الطالب وتلك الدولة بشأنه.

المادة 55 (تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لدى الطرف المتعاقد الموجود في اقليمه المحكوم عليه ) يجوز تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة في اقليم احد الاطراف المتعاقدة الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم اذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ0

المادة 56 (مصروفات التسليم) 

يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على اجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات مرور الشخص خارج اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم. ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم الى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه اذا اثبت عدم مسئوليته او حكم ببراءته.

المادة 57  (تنسيق اجراءات طلب التسليم مع المكتب العربي للشرطة الجنائية)

تتولى الاطراف المتعاقدة تنسيق اجراءات طلب التسليم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فيما بينهما وبين المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة (المكتب العربي للشرطة الجنائية) وذلك عن طريق شعب الاتصال المعينة والمنصوص عليها في اتفاقية انشاء المنظمة 0 وعلى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اخطار مكتب المنظمة للشرطة الجنائئية بصورة من القرار الصادر في شأن طلب التسليم.

الباب السابع تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التي ينتمون اليها

مادة 58 (شروط التنفيذ)

يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية (النهائية) والصادرة لدى احد الاطراف المتعاقدة في أقليم أي من الاطراف الاخرى الذي يكون المحكوم عليه من مواطنيه ، بناء على طلبه ، اذا توافرت الشروط الاتية:- أ- أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها او المدة المتبيقية منها او القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر. ب- أن تكون العقوبة من أجل احدى الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم طبقا للمادة 41 من هذه الاتفاقية. ج- أن تكون العقوبة من اجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة اشهر. د- أن يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم والمحكوم عليه.

المادة 59 (الحالات التي لا يجوز فيها التنفيذ)

لا يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية في الحالات الاتية: أ- اذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم. ب- اذا كانت العقوبة قد انقضت بمضي المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر لديه الحكم او الطرف المتعاقد طالب التنفيذ. ج- اذا كانت العقوبة تعد من تدابير الاصلاح والتأديب او الحرية المراقبة او العقوبات الفرعية والاضافية وفقا لقوانين ونظام الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.

المادة 60 (تنفيذ العقوبة)

يجري تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ على أن تحسم منها مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من اجل الجريمة ذاتها.

المادة 61 (آثار العفو العام او العفو الخاص)

يسري على المحكوم عليه كل من العفو العام والعفو الخاص الصادرين لدى الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم. ولا يسري عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ. أما اذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه ، اخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم الذي له أن يطلب استعادة المحكوم عليه التنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها. واذا لم يتقدم بهذا الطلب خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغه بهذا الاخطار يعتبر أنه صرف النظر عن استعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام على المحكوم عليه.

المادة 62 (تقديم طلب تنفيذ الحكم واجراءاته والفصل فيه)

يقدم طلب تنفيذ الحكم ويبت فيه من قبل الجهة المختصة وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا الباب والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم0

المادة 63 (تطبيق العقوبات الفرعية والاضافية المنصوص عليها في قانون الطرف المتعاقد طالب التنفيذ )

للطرف المتعاقد طالب التنفيذ ان يطبق على المحكوم عليه ما يناسب العقوبة المحكوم بها من عقوبات فرعية واضافية طبقا لقانونه وذلك اذا لم ينص الحكم عليها او على نظيرها0

المادة 64 (مصروفات النقل والتنفيذ) يتحمل الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم لديه مصروفات نقل المحكوم عليه الى اقليم الطرف المتعاقد طالب التنفبذ ويتحمل هذا الطرف الاخير مصروفات تنفيذ العقوبة المحكوم بها. وتراعى لتنسيق اجراءات طلب النقل مع المكتب العربي للشرطة الجنائية المقتضيات المنصوص عليها في المادة 57 .

 

الباب الثامن (الاحكام الختامية)

مادة 65 (اتخاذ الاجراءات الداخلية اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ) تعمل كل جهة معينة لدى الاطراف الموقعة على اتخاذ الاجراءات الداخلية لاصدار القوانين واللوائح (المراسيم) التنظيمية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.

المادة 66

(التصديق والقبول والاقرار) تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها او قبولها او اقرارها من الاطراف الموقعة وتودع وثائق التصديق او القبول او الاقرار لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد اقصاه 30 يوما من تاريخ التصديق او القبول او الاقرار وعلى الامانة العامة ابلاغ سائر الدول الاعضاء والامانة العامة للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة بكل ايداع لتلك الوثائق وتاريخه.

المادة 67

(سريان الاتفاقية) تسري هذه الاتفاقية بعد مضي 30 يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها او قبولها او اقرارها من ثلث الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية.

المادة 68

(الانضمام الى الاتفاقية) يجوز لاي دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على الاتفاقية أن تنضم اليها بطلب نرسله الى أمين عام الجامعة. تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بهذه الاتفاقية بمجرد ايداع وثيقة تصديقها عليها او قبولها او اقرارها ومضي 30 يوما من تاريخ الايداع.

المادة 69

(احكام الاتفاقية ملزمة لاطرافها) أ- تكون احكام هذه الاتفاقية ملزمة لجميع اطرافها المتعاقدة فلا يجوز لطرفين او اكثر من الاطراف المتعاقدة الاتفاق على ما يخالف احكامها0 ب- اذا تعارضت احكام هذه الاتفاقية مع أحكام أية اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص الاكثر تحقيقا لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.

المادة 70

(عدم جواز ابداء تخفظات مخالفة لاحكام الاتفاقية) لا يجوز لاي طرف من الاطراف ان يبدي أي تحفظ ينوي صراحة او ضمنا على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية.

المادة 71 (الانسحاب من الاتفاقية) لا يجوز لاي طرف متعاقد أن ينسحب من الاتفاقية الا بناء على طلب كتابي مسبب يرسله الى أمين عام جامعة الدول العربية. يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ أرسال الطلب الى أمين عام جامعة الدول العربية. تظل أحكام الاتفاقية نافذة بالنسبة الى طلبات التسليم التي قدمت خلال تلك المدة ولو حصل هذا التسليم بعدها.

المادة 72

(الغاء الاتفاقيات المعمول بها حاليا) تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية والمعمول بها حاليا بشأن كل من الاعلانات والانابات القضائية ، وتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين  وتأييدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وبأسمها. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم الاربعاء الثالث والعشرين من شهر جمادي الثانية عام 1403 هـ الموافق السادس من شهر ابريل / نيسان 1983 من أصل واحد يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة للاصل لكل طرف من الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية او المنظمة اليها0 عن حكومات:- المملكة الاردنية الهاشمية دولة الامارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية جيبوتي المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديمقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان فلسطين دولة قطر دولة الكويت الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المملكة المغربية الجمهورية الاسلامية الموريتانية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

الدول المصدقة على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

1- دولة فلسطين بتاريخ 28/11/1983

2- جمهورية العراق بتاريخ 16/3/1984

3- الجمهورية اليمنية

جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بتاريخ 13/4/1984

الجمهورية العربية اليمنية بتاريخ 11/6/1984

4- جمهورية السودان بتاريخ 26/11/1984

5- الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 17/6/1985

6- الجمهورية العربية السورية بتاريخ 30/9/1985

7- جمهورية الصومال الديمقراطية بتاريخ 2/10/1985

8- الجمهورية التونسـية بتاريخ 29/10/1985

9- المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 17/1/1986

10- المملكة المغربية بتاريخ 30/3/1987

11- الجماهيرية العربية الليـبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 6/1/1988

12- دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 11/5/1999

13- سلطنة عمان بتاريخ 28/7/1999

 

مقالات مقال السرية المصرفية في سويسرا،  انظر تسريبات وثائق ومرسالات شركة أوبر ،ومقال مدى قانونية تسريبات بنك كريدي سويس.   ومقال وثائق باندورا ، ومقال وثائق بنما ، 

أشهر وأقوى محامين

14- دولة البحرين بتاريخ 23/1/2000

15- المملكة العربية السعودية بتاريخ 11/5/2000

16- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 20/5/2001

ووفقا للمادة (72) منها تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية بشأن كل من: الإعلانات والإنابات القضائية، وتنفيذ الأحكام، وتسليم المجرمين.

محامي الأردن

اتفاقية تنفيذ القرارات القضائية وأحكام المحكمين بين الدول العربية

اتفاقية تنفيذ القرارات القضائية وأحكام المحكمين بين الدول العربية


ان حكومات: المملكة الاردنية الهاشمية دولة الامارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية جيبوتي المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان فلسطين دولة قطر دولة الكويت الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المملكة المغربية الجمهورية الاسلامية الموريتانية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ايمانا منها بأن وحدة التشريع بين الدول العربية هدف قومي ينبغي السعي الى تحقيقه انطلاقا نحو الوحدة العربية الشاملة ، واقتناعا منها بأن التعاون القضائي بين الدول العربية ينبغي أن يكون تعاونا شاملا لكل المجالات القضائية على نحو يستطيع أن يسهم بصورة ايجابية وفعالة في تدعيم الجهود القائمة في هذه المجال. وحرصا منها على توثيق علاقات التعاون القائمة بين الدول العربية في المجالات القضائية والعمل على دعمها وتنميتها وتوسيع نطاقها ، وتنفيذا للاعلان الصادر عن المؤتمر العربي الاول لوزراء العدل المنعقد.

مواد الاتفـاقيـة :
الباب الاول (أحكام عامة)

مادة 1- (تبادل المعلومات) تتبادل وزارات العدل لدى الاطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الاحكام القضائية ، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي ، وتعمل على اتخاذ الاجراءات الرامية الى التوفيق بين النصوص التشريعية والتنسيق بين الانظمة القضائية لدى الاطراف المتعاقدة حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منها.

مادة 2- (تشجيع الزيارات والندوات والاجهزة المختصة) تشجيع الاطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات والحلقات لبحث مواضيع متصلة بالشريعة الاسلامية الغراء في مجالات والعدالة. كما تشجع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء والعدل بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منها ، وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترضها في هذا المجال وتشجع أيضا تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في كل منها. وتدعم الاطراف المتعاقدة ماديا ومعنويا وبالاطر العلمية المؤهلة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ، ليقوم بدوره كاملا في توثيق وتنمية التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي. وتجري المراسلات المتعلقة بكل هذه الامور مباشرة بين وزارات العدل على أن تخطر كل منها وزارة الخارجية في بلدها بصورة من هذه المراسلات.

مادة 3- (ضمانة حق التقاضي) يتمتع مواطنو الاطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بحق التقاضي أمام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها ، ولا يجوز بصفة خاصة أن تفرض عليهم أية ضمانة شخصية او عينية بأي وجه كان ، لكونهم لا يحملون جنسية الطرف المتعاقد المعني او لعدم وجود مواطن او محل اقامة لهم داخل حدوده. وتطبق احكام الفقرة السابقة على الاشخاص المعنوية المنشأة او المصرح بها وفقا لقوانين كل طرف من الاطراف المتعاقدة.

المادة 4- (المساعدة القضائية) يتمتع مواطنوا الاطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بالحق في الحصول على المساعدة القضائية اسوة بمواطنية ووفقا للتشريع النافذ فيه. وتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية الى طالبها من الجهات المختصة في محل اقامته المختار اذا كا يقيم في اقليم احد الاطراف المتعاقدة ، أما اذا كان يقيم في بلد اخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص او من يقوم مقامه. واذا اقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يحمل الجنسية0

المادة5- (تبادل صحف الحالة الجنائية) ترسل وزارة العدل لدى طرف متعاقد الى وزارة العدل لدى أي طرف متعاقد اخر بيانات عن الاحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه او الاشخاص المولودين اوالمقيمين في اقليمه والمقيدة في صحف الحالة الجنائية ( السجل العدلي ) طبقا للتشريع الداخلي لدى الطرف المتعاقد المرسل. وفي حالة توجيه اتهام من الهيئة القضائية او غيرها من هيئات التحقيق والادعاء لدى أي من الاطراف المتعاقدة ، يجوز لاي من تلك الهيئات ان تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية ( السجل العدلي ) الخاصة بالشخص الموجه اليه الاتهام. وفي غير حالة الاتهام يجوز للهيئات القضائية او الادارية لدى أي من الاطراف المتعاقدة الحصول من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية ( السجل العدلي ) الموجودة لدى الطرف المتعاقد الاخر ، وذلك في الاحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي.

الباب الثاني (اعلان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية ، وتبليغها)

المادة 6- (في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية وقضايا الاحوال الشخصية) ترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية المطلوب اعلانها او تبليغها الى اشخاص مقيمين لدى احد الاطراف المتعاقدة وذلك مباشرة من الهيئة او الموظف القضائي المختص الى المحكمة التي يقيم المطلوب اعلانه او تبليغه في دائرتها. وترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع عدم الاخلال باحكام المواد الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم. وفي حالة الخلاف حول جنسية المرسل اليه ، يتم تحديدها طبقا لقانون الطرف المتعاقد المطلوب الاعلان او التبليغ في اقليمه. ويعتبر الاعلان اوالتبليغ الحاصل في اقليم أي من الاطراف المتعاقدة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية كانه قد تم في اقليم الطرف المتعاقد طالب الاعلان او التبليغ.

المادة7- (حالة عدم اختصاص الجهة المطلوب اليها الاعلان او التبليغ) اذا كانت الجهة المطلوب اليها اعلان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضاية او تبليغها غير مختصة تقوم من تلقاء نفسها بارسالها الى الجهة المختصة في بلدها واذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل ، وتحظر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.

المادة 8- (مرفقات طلب الاعلان او التبليغ والبيانات الخاصة بهذه المرفقات) يجب ان ترفق الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية:-
أ- الجهة التي صدرت عنها الوثيقة او الورقة القضائية وغير القضائية.
ب- نوع الوثيقة او الورقة القضائية وغير القضائية المطلوب اعلانها او تبليغها.
ج- الاسم الكامل لكل من المطلوب اعلانهم او تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه ، وجنسيته ان امكن ، والمقر القانوني للاشخاص المعنوية وعنوانها ، والاسم الكاملة لممثلها القانوني ان وجد وعنوانه.

المادة 9- (اعلان او تبليغ الاشخاص المقيمين لدى طرف متعاقد) لا تحول احكام المواد السابقة دون حق مواطني كل طرف من الاطراف المتعاقدة المقيمين في اقليم أي من الاطراف الاخرى ، في ان يعلنوا الى الاشخاص المقيمين فيه جميع الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية في القضايا المدنية او التجارية او الادارية او الاحوال الشخصية.

المادة 10- (حالة رفض تنفيذ طلب الاعلان او التبليغ) لا يجوز رفض تنفيذ طلب الاعلان اوالتبليغ وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الا اذا رأى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك ان تنفيذه من شأنه المساس بسيادته او بالنظام العام فيه. ولا يجوز رفض التنفيذ بحجة ان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك يقضي باختصاصه القضائي دون سواه بنظر الدعوى القائمة او انه لا يعرف الاساس القانوني الذي يبنى عليه موضوع الطلب. وفي حالة رفض التنفيذ ، تقوم الجهة المطلوب اليها ذلك باخطار الجهة الطالبة فورا مع بيان اسباب الرفض.

المادة 11- (طريقة الاعلان او التبليغ) يجرى اعلان او تبليغ الوثائق والاوراق من قبل الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك ، وفقا للاحكام القانونية المرعية لديه ويجوز تسليمها الىالمطلوب اعلانه او ابلاغه اذا قبلها باختياره. ويجوز اجراء الاعلان او التبليغ وفقا لطريقة خاصة تحدها الجهة الطالبة بشرط الا تتعارض مع القوانين المرعية لدى الجهة المطلوب اليها القيام بذلك.

المادة 12- (طريقة تسليم الوثائق والاوراق) تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه تسليم الوثائق والاوراق على تسلميها الى المطلوب اعلانه او ابلاغه. ويتم اثبات التسليم بتوقيع المطلوب اعلانه او ابلاغه على صورة الوثيقة اوالورقة وتاريخ تسلمه او بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت اليه ، وعند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ. وترسل صورة الوثيقة او الورقة الموقع عليها من المطلوب اعلانه او ابلاغه اوالشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة.

المادة 13- (الرسوم والمصروفات) لا يرتب اعلان او ابلاغ الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية للجهة المطلوب اليها الاعلان والتبليغ الحق في اقتضاء اية رسوم او مصروفات.

الباب الثالث (الانابة لقضائية)

المادة 14- (مجالات الانابة القضائية) لكل طرف متعاقد ان يطلب الى أي طرف متعاقد اخر ان يقوم في اقليمه نيابة عنه باي اجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم ، واجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.

المادة 15- (في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية وقضايا الاحوال الشخصية) أ- ترسل طلبات الانابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب الى الجهة المطلوب اليها تنفيذ الانابة لدى أي طرف متعاقد اخر ، فاذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تقاء نفسها الى الجهة المختصة واذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل ، وتحظر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين. ولا يحول ما تقدم دون السماح لكل من الاطراف المتعاقدة بسماع شهادة مواطنيها ، في القضايا المشار اليها انفا ، مباشرة عن طريق ممثليها القنصليين او الدبلوماسيين ، وفي حالة الخلاف حول جنسية الشخص المراد سماعه ، يتم تحديدها وفق قانون الطرف المتعاقد المطلوب تنفيذ الانابة القضائية لديه. ب- ترسل طلبات الانابة القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أي من الاطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل منها.

المادة 16- (تحديد طلب الانابة القضائية وبياناته) يحرر طلب الانابة القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب ان يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الاوراق المرفقة به ، وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه او على هذه الاوراق 0 ويتضمن طلب الانابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب اليها التنفيذ ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة اسماء الشهود ، ومحال اقامتها والاسئلة المطلوب طرحها عليهم.

المادة 17- (حالات رفض او تعذر تنفيذ طلبات الانابة القضائية) تلتزم الجهة المطلوب اليها بتنفيذ طلبات الانابة القضائية التي ترد اليها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، ولا يجوز لها رفض تنفيذها الا في الحالات الاتية:- أ- اذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. ب- اذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك ، او بالنظام العام فيه. ج- اذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية. وفي حالة رفض تنفيذ طلب الانابة القضائية او تعذر تنفيذه ، تقوم الجهة المطلوب اليها تنفيذ الطلب باخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع اعادة الاوراق وبيان الاسباب التي دعت الى رفض او تعذر تنفيذ الطلب.

المادة 18- (طريقة تنفيذ الانابة القضائية) يتم تنفيذ الانابة القضائية وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك. وفي حالة رغبة الطرف المتعاقد الطالب – بناء على طلب صريح منه – في تنفيذ الانابة القضائية وفق شكل خاص ، يتعين على الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك اجابة رغبته ما لم يتعارض ذلك مع قانونه او انظمته. ويجب اذا ابدت الجهة الطالبة رغبتها صراحة – اخطارها في وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الانابة القضائية حتى يتسنى للاطراف المعنية او وكلائهم حضور التنفيذ ، وذلك وفقا للحدود المسموح بها في قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.

المادة 19- (الاشخاص المطلوب سماع شهاداتهم) يكلف الاشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اداء الشهادة اليه.

المادة 20- (الأثر القانوني للانابة القضائية) يكون للاجراء الذي يتم بطريق الانابة القضائية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الاثر القانوني ذاته كما لو تم امام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.

المادة 21- (رسوم او مصروفات تنفيذ الانابة القضائية) لا يرتب تنفيذ الانابة القضائية ، الحق في اقتضاء اية رسوم او مصروفات فيما عدا اتعاب الخبراء ، ان كان لها مقتضى ، ونفقات الشهود التي يلتزم الطالب بادائها ، ويرسل بها بيان مع ملف الانابة. وللطرف المتعاقد المطلوب اليه تنفيذ الانابة القضائية ان يتقاضى لحسابه ووفقا قوانينه الرسوم المقررة على الاوراق التي تقدم اثناء تنفيذ الانابة.

الباب الرابع (حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية)

المادة 22- (حصانة الشهود والخبراء) كل شاهد او خبير – ايا كانت جنسيته – يعلن بالحضور لدى احد الاطراف المتعاقدة ، ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض امام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب ، يتمتع بحصانة ضد اتخاذ اجراءات جزائية بحقه او القبض عليه او حبسه عن افعال او تنفيذ احكام سابقة على دخوله اقليم الطرف المتعاقد الطالب. ويتعين على الهيئة التي اعلنت الشاهد او الخبير اخطاره كتابة بهذه الخصانة قبل حضوره لاول مرة. وتزول هذه الحصانة عن الشاهد او الخبير بعد انقضاء 30 يوما على تاريخ استغناء الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب عن وجوده في اقليمه دون ان يغادره مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لاسباب خارجة عن ارادته او اذا عاد بمحض اختياره بعد ان غادره.

المادة 23- (مصروفات سفر واقامة الشاهد والخبير) للشاهد او الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والاقامة وما فاته من اجر او كسب من الطرف المتعاقد الطالب ، كما يحق للخبير المطالبة باتعابه نظير الادلاء برأيه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب. وتبين في أوراق الاعلان المبالغ التي تستحق للشاهد او الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ اذا طلب الشاهد او الخبير ذلك.

المادة 24- (الشهود والخبراء المحبوسون) يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس لديه – الذي يتم اعلانه وفقا لاحكام هذه الاتفاقية للمثول أمام الهيئة القضائية لدى أي طرف متعاقد اخر يطلب سماع شهادته او رأيه بوصفه شاهدا او خبيرا ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقله. ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بابقائه محبوسا واعادته في أقرب وقت او في الاجل الذي يحدده الطرف المتعاقد المطلوب اليه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذه الاتفاقية. ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه نقله بسبب اجراءات جزائية يجرى اتخاذها. أ-اذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه نقله بسبب اجراءات جزائية يجري اتخاذها0 ب-اذا كان من شأن نقله الى الطرف المتعاقد الطالب اطالة مدة حبسه. ج-اذا كانت ثمة اعتبارات خاصة او اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله الى الطرف المتعاقد الطالب.

الباب الخامس (الاعتراف بالاحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية وتنفيذها )

مادة 25- (قوة الامر المقضي به)
أ-يقصد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار – ايا كانت تسميته – يصدر بناء على اجراءات قضائية او ولائية من محاكم او اية جهة مختصة لدى احد الاطراف المتعاقدة.
ب-مع مراعاة نص المادة30 من هذه الاتفاقية ، يعترف كل من الاطراف المتعاقدة بالاحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد اخر في القضايا المدنية بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية ، وفي القضايا التجارية ، والقضايا الادارية وقضايا الاحوال الشخصية ، الحائزة لقوة الامر المقضي به وينفذها في اقليمه وفق الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب وذلك اذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التي اصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ او مختصة بمقتضى احكام هذا الباب ، وكان النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمة او لمحاكم طرف اخر دون غيرها بالاختصاص باصدار الحكم.
ج-لا تسري هذه المادة على:- -الاحكام التي صدرت ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ او ضد احد موظفيها عن اعمال قام بها اثناء الوظيفة او بسببها فقط. -الاحكام التي يتنافى الاعتراف بها وتنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. -الاجراءات الوقتية والتحفظية والاحكام الصادرة في قضايا الافلاس والضرائب والرسوم.

المادة 26 (الاختصاص في حالة النزاع حول اهلية الشخص طالب التنفيذ او حالته الشخصية) تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يكون الشخص من مواطنيه وقت تقديم الطلب مختصة في قضايا الاهلية والاحوال الشخصية اذا كان النزاع يدور حول اهلية هذا الشخص او حالته الشخصية.

المادة 27 (الاختصاص في حالة الحقوق العينية) تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يوجد في اقليمه موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة.

المادة28 (حالات اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم) في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين 26 ، 27 من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه الحكم مختصة في الحالات الاتية:- أ- اذا كان موطن المدعى عليه او محل اقامته وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) في اقليم ذلك الطرف المتعاقد.
ب- اذا كان للمدعى عليه وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) محل او فرع ذو صبغة تجارية او صناعية او غير ذلك في اقليم ذلك الطرف المتعاقد ، وكانت قد اقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل او الفرع.
ج- اذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ ، او كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح او ضمني بين المدعي والمدعى عليه. د- في حالات المسؤولية غير العقدية ، اذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في اقليم ذلك الطرف المتعاقد. هـ- اذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار او عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك الطرف المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق.
و- اذا ابدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون ان يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع امامها النزاع.
ز- اذا تعلق الامر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الاصلي بموجب نص هذه المادة.

المادة 29 (مدى سلطة محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه عند بحث الاسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الاخر ) تتقيد محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه. عند بحث الاسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الاخر. بالوقائع الواردة في الحكم التي استند اليها في تقرير الاختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا.

المادة 30 (حالات رفض الاعتراف بالحكم) يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الاتية:-
أ- اذا كان مخالفا لاحكام الشريعة الاسلامية او احكام الدستور او النظام العام. او الاداب في الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف.
ب- اذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى او الحكم اعلانا صحيحا يمكنه من الدفاع من نفسه.
ج- اذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للاشخاص عديمي الاهلية او ناقصها.
د- اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائز القوة الامر المقضي به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او لدى طرف متعاقد ثالث ، ومعترفا به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف.
هـ- اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى منظورة امام احدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بين الحصم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا ، وكانت الدعوى قد رفعت الى محاكم هذا الطرف المتعاقد الاخير في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التي صدر عنها الحكم المشار اليه. وللجهة القضائية التي تنظر في طلب التنفيذ طبقا لنص هذه المادة ان تراعى القواعد القانونية في بلدها.

المادة 31 (تنفيذ الحكم) أ- يكون الحكم الصادر من محاكم احد الاطراف المتعاقدة والمعترف به من الاطراف المتعاقدة الاخرى طبقا لاحكام هذه الاتفاقية ، قابلا للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد الاخر متى كان قابلا للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التي أصدرته.

ب- تخضع الاجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم او تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم ، وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها الاتفاقية بغير ذلك.

المادة 32 مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه ، على التحقيق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع 0 وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها. وتأمر الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم – حال الاقتضاء – عند اصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التي تكون له لو أنه صدر من الطرف المتعاقد الذي يراد تنفيذه لديه. ويجوز أن ينصب طلب الامر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله او بعضه ان كان قابلا للتجزئة.

المادة 33 (الاثار المترتبة على الامر بالتنفيذ ) تسري اثار الامر بالتنفيذ على جميع أطراف الدعوى المقيمين في أقليم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه.

المادة 34 (المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم او تنفيذه) يجب على الجهة التي تطلب الاعتراف بالحكم لدى أي من الاطراف المتعاقدة الاخرى تقديم ما يلي:
أ- صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة0
ب- شهادة بأن الحكم اصبح نهائيا وحائزا لقوة الامر المقتضي به ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته.
ج- صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للاصل او أي مستند اخر من شأنه اثبات اعلان المدى عليه اعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيه الحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي. وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف الى الوثائق المذكورة اعلاه صورة مصدقا من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ. ويجب ان تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة الى تصديق عليها من أية دهة اخرى 0 باستثناء المستند المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة.

المادة 35  (الصلح امام الهيئات المختصة)

يكون الصلح الذي يتم اثباته امام الهيئات القضائية المختصة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية لدى اي من الاطراف المتعاقدة معترفا به ونافذا في سائر اقاليم الاطراف المتعاقدة الاخرى بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي لدى الطرف المتعاقد الذي عقد فيه ، وانه لا يشتمل على نصوص تخالف احكام الشريعة الاسلامية او احكام الدستور او النظام العام او الاداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالصلح او تنفيذه. ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بالصلح او تنفيذه ان تقدم صورة معتمدة منه وشهادة رسمية من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذي 0 وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة 34 من هذه الاتفاقية.

مواضيع متعلقة بهذا المقال:

كيفية كتابة العقد في السعودية 

الحصول على نموذج عقد

محامي متخصص في صياغة العقود

كيف تتم  الصياغة القانونية

أفضل محامين عقود في السعودية 

أفضل  محامي سعودي متخصص في صياغة العقود

كيفية مراجعة العقود في السعودية 

المادة 36  (السندات التنفيذية)

السندات التنفيذية لدى الطرف المتعاقد التي ابرمت في اقليمه يؤمر بتنفيذها لدى الاطراف المتعاقدة الاخرى طبقا للاجراءات المتبعة بالنسبة للاحكام القضائية اذا كانت خاضعة لتلك الاجراءات ويشترط الا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية او الدستور او النظام العام او الاداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بسند موثوق وتنفيذه لدى الطرف المتعاقد الاخر ان تقدم صورة رسمية منه مختومة بخاتم الموثق او مكتب التوثيق مصدقا عليها ، او شهادة صادر منه تفيد ان المستند حائز لقوة السند التنفيذي. وتبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة (34) من هذه الاتفاقية.

المادة 37 (أحكام المحكمين ) مع عدم الاخلال بنص المادتين 23 و 30 من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ لدى أي من الاطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ ان تبحث في موضوع التحكيم ولا ان ترفض تنفيذ الحكم الا في الحالات الاتية: أ- اذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.
ب- اذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط او لعقد تحكيم باطل او لم يصبح نهائيا.
ج- اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد او شرط التحكيم او طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه0
د- اذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.
هـ- اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية او النظام العام او الاداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه ان تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية. وفي حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب قبل الاطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين او فيما قد ينشأ بين الطرفين من منازعات في علاقة قانونية معينة 0 يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المشار اليه.

الباب السادس (تسليم المتهمين والمحكوم عليهم )

مادة 38 (الاشخاص الموجه اليهم اتهام او المحكوم عليهم) يتعهد كل طرف من الاطراف المتعاقدة ان يسلم الاشخاص الموجودين لديه الموجه اليهم اتهام من الجهات المختصة او المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أي من الاطراف المتعاقدة الاخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب.

المادة 39  (تسليم المواطنين)

يجوز لكل طرف من الاطراف المتعاقدة ان يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد اليها اختصاصه ، بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الاطراف المتعاقدة الاخرى جرائم معاقبا عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او بعقوبة اشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين وذلك اذا ما وجه اليه الطرف المتعاقد الاخر طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملفات والوثائق والاشياء والمعلومات التي تكن في حيازته ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بما تم في شأن طلبه 0 وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من اجلها التسليم.

المادة 40  (الاشخاص الواجب تسليمهم)

يكون التسليم واجبا بالنسبة للاشخاص الاتي بيانهم:-
أ- من وجه اليهم الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين – طالب التسليم والمطلوب اليه التسليم – بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او بعقوبة اشد في قانون أي من الطرفين – أيا كان الحدان الاقصى والادنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها.
ب- من وجه اليهم الاتهام عن أفعال غير معاقب عليها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او كانت العقوبة المقررة للافعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم 0 اذا كان الاشخاص المطلوبون من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم او من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.
ج- من حكم حضوريا او غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة او بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
د- من حكم عليه حضوريا او غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او بعقوبة لا نظير لها في قوانينه ، اذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم او من مواطني طرف متعاقد اخر يقرر نفس العقوبة.

المادة 41 (الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم) لا يجوز التسليم في الحالات الاتية:-
أ- اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعدالقانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية.
ب- اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم تنحصر في الاخلال بواجبات عسكرية.
ج- اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم قد ارتكبت في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم 0 الا اذا كانت هذه الجريمة قد اضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم.
د- اذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي ( مكتسب الدرجة القطعية) لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
هـ- اذا كانت الدعوى 0 عند وصول طلب التسليم قد انقضت او العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم.
و- اذا كانت الجريمة قد أرتكبت خارج اقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبت خارج اقليمه من مثل هذا الشخص.
ز- اذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب.
ح- اذا كان قد سبق توجيه الاتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ، او كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث. وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة – ولو كانت بهدف سياسي – الجرائم الاتية:-

1- التعدي على ملوك ورؤساء الاطراف المتعاقدة او زوجاتهم او أصولهم او فروعهم.
2- التعدي على اولياء العهد او نواب الرؤساء لدى الاطراف المتعاقدة.
3- القتل العمد والسرقة المصحوبة باكراه ضد الافراد السلطات او وسائل النقل والمواصلات.

مادة 42 (طريقة تقديم طلب التسليم) يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ويجب أن يرفق الطلب بما يأتي:-
أ- بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه واوصافه وجنسيته وصورته أن أمكن.
ب- أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه او أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات المختصة او أصل حكم الادانة الصادر طبقا للاوضاع المقررة في قانون الطرف المتعاقد الطالب او صورة رسمية له مصدقا عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.
ج- مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الافعال المطلوب التسليم من اجلها وتكييفها والمقتضيات الشرعية او القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق بالادلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه0

المادة 43 (توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفا مؤقتا ) يجوز في احوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتا وذلك الى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في المادة 42 من هذه الاتفاقية 0 ويبلغ طلب القبض او التوقيف المؤقت الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اما مباشرة بطريق البريد او البرق واما بأية وسيلة اخرى يمكن اثباتها كتابة 0 ويجب أن يتضمن الطلب الاشارة الى وجود احدى الوثائق المنصوص عليها في البند (ب) من المادة 42 ، مع الافصاح عن نية أرسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها او المحكوم بها ، وزمان ومكان ارتكاب الجريمة ، واوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن ، ريثما يصل الطلب مستوفيا شرائطه القانونية طبقا لاحكام
المادة 42 من هذه الاتفاقية. وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من اجراءات بشأن طلبها.

المادة 44 (الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه) يجب الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه اذا لم يتلق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم خلال 30 يوما من تاريخ القبض عليه ، الوثائق المبينة في البند (ب) من المادة 42 من هذه الاتفاقية او طلبا باستمرار التوقيف المؤقت. ولا يجوز بأية حال أن تجاوز مدة التوقيف المؤقت 60 يوما من تاريخ بدئه. ويجوز في أي وقت الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن يتخذ الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع الاجراءات التي يراها ضرورية للحيلولة دون فراره 0 ولا يمنع الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه ، من القبض عليه من جديد وتسليمه اذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.

المادة 45 (الايضاحات) اذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم انه بحاجة الى ايضاحات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب ورأى من الممكن تدارك هذا النقص ، يخطر بذلك الطرف المتعاقد الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الايضاحات.

المادة 46 (تعدد طلبات التسليم) اذا تعددت طلبات التسليم من اطراف متعاقدة مختلفة عن جريمة واحدة فتكون الاولوية في التسليم للطرف المتعاقد الذي اضرت الجريمة بمصالحة ثم للطرف المتعاقد الذي ارتكبت الجريمة في اقليمه ، ثم للطرف المتعاقد الذي ينتمي اليه الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند ارتكاب الجريمة0 فاذا اتحدت الظروف يفضل الطرف المتعاقد الاسبق في طلب التسليم اما اذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينهما حسب ظروف الجريمة وخطورتها والمكان الذي ارتكبت فيه. ولا تحول هذه المادة دون حق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم في الفصل في الطلبات المقدمة اليه من مختلف الاطراف المتعاقدة بمطلق حريته مراعيا في ذلك جميع الظروف.

المادة 47 (تسليم الاشياء المتحصلة عن الجريمة او المستعملة فيها او المتلقة بها) اذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تظبط وتسلم الى الطرف المتعاقد الطالب – بناء على طلبه – الاشياء المتحصلة من الجريمة او المستعملة فيها او المتعلقة بها والتي يمكن تتخذ دليلا عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه او التي تكشف فيما بعد. ويجوز تسليم الاشياء المشار اليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه او وفاته ، وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او للغير على هذه الاشياء ومع عدم الاخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ،ويجب ردها الى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم على نفقة الطرف المتعاقد الطالب في أقرب اجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من اجراءات الاتهام التي يباشرها الطرف المتعاقد الطالب. ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالاشياء المضبوطة اذا رأى حاجته اليها في اجراءات جزائية كما يجوز له عند أرسالها ان يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بأعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك.

المادة 48 (الفصل في طلبات التسليم) تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من الاطراف المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب. ويخبر الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب بقراره في هذا الشأن. ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي او الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم. وعلى الطرف المتعاقد الطالب ان يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك 0 فاذا لم يتم تسلم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز الافراج عنه بعد مرور 15 يوما على هذا التاريخ ، وعلى أية حال فانه يتم الافراج عنه بانقضاء 30 يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه ، ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل او الافعال التي طلب من أجلها التسليم. على أنه اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه او تسلمه وجب على الطرف المتعاقد صاحب الشأن ان يخبر الطرف المتعاقد الاخر بذلك قبل انقضاء الاجل ويتفق الطرفان المتعاقدان على اجل نهائي للتسليم يخلي سبيل الشخص عند انقضائه ، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل او الافعال التي طلب من اجلها التسليم.

المادة 49 (طلب تسليم الشخص قيد التحقيق او المحاكمة عن جريمة اخرى لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ) اذا كان ثمة اتهام موجه الى الشخص المطلوب تسليمه ، او كان محكوما عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من اجلها التسليم ، وجب على هذا الطرف المتعاقد رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم ، وان يخبر الطرف المتعاقد الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذه الاتفاقية. وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم واذا كان محكوما ، حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة 48 المشار اليها. ولا تحول أحكام هذه المادة دون أمكان أرسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام الهيئات القضائية لديه قرارها في شأنه.

المادة 50 (وقوع تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من أجلها ) اذا وقع أثناء سير اجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص الطلوب من أجلها فلا يجوز توجيه اتهام اليه او محاكمته الا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم.

المادة 51 (حسم مدة التوقيف المؤقت) تحسم مدة التوقيف المؤقت (التوقيف الاحتياطي ) الحاصل استنادا الى المادة 43 من هذه الاتفاقية من أية عقوبة بحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم.

المادة 52 (محكمة الشخص عن جريمة اخرى غير التي سلم من أجلها) لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص الذي سلم او محاكمته حضوريا او حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها او الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم الا في الحالات الاتية:- أ- اذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من اقليم الطرف المتعاقد المسلم اليه ولم يغادره خلال 30 يوما بعد الافراج عنه نهائيا او خرج منه وعاد اليه باختياره. ب- اذا وافق على ذلك الطرف المتعاقد الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالمستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه الى انه اتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه الى الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم0

المادة 53 (تسليم الشخص الى دولة ثالثة) لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم اليه الى دولة ثالثة ، في غير الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة 52 من هذه الاتفاقية الا بناء على موافقة الطرف المتعاقد الذي سلمه اليه ، وفي هذه الحالة يقدم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم طلبا الى طرف المتعاقد الذي تسلم منه الشخص مرفقا به نسخا من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.

المادة 54 (تسهيل مرور الاشخاص المقرر تسليمهم) توافق الاطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه الى أي منها من دولة اخرى عبر اقليمها وذلك بناء على طلب يوجه اليها ، ويجب ان يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لاثبات أن الامر متعلق بجريمة يمكن ان تؤدي الى التسليم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية. وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الاتية:- أ- اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف المتعاقد الطالب باخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية. وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف المتعاقد الطالب طبقا لاحكام المادة 43 من هذه الاتفاقية طلب القاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة الى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها0 ب- اذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف المتعاقد الطالب ان يقدم طلبا بالمرور وفي حالة ما ذا كانت الدولة المطلوب اليها الموافقة على المرور تطالب هي الاخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور بعد اتفاق الطرف المتعاقد الطالب وتلك الدولة بشأنه.

المادة 55 (تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لدى الطرف المتعاقد الموجود في اقليمه المحكوم عليه ) يجوز تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة في اقليم احد الاطراف المتعاقدة الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم اذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ0

المادة 56 (مصروفات التسليم) 

يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على اجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات مرور الشخص خارج اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم. ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم الى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه اذا اثبت عدم مسئوليته او حكم ببراءته.

المادة 57  (تنسيق اجراءات طلب التسليم مع المكتب العربي للشرطة الجنائية)

تتولى الاطراف المتعاقدة تنسيق اجراءات طلب التسليم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فيما بينهما وبين المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة (المكتب العربي للشرطة الجنائية) وذلك عن طريق شعب الاتصال المعينة والمنصوص عليها في اتفاقية انشاء المنظمة 0 وعلى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اخطار مكتب المنظمة للشرطة الجنائئية بصورة من القرار الصادر في شأن طلب التسليم.

الباب السابع تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التي ينتمون اليها

مادة 58 (شروط التنفيذ)

يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية (النهائية) والصادرة لدى احد الاطراف المتعاقدة في أقليم أي من الاطراف الاخرى الذي يكون المحكوم عليه من مواطنيه ، بناء على طلبه ، اذا توافرت الشروط الاتية:- أ- أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها او المدة المتبيقية منها او القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر. ب- أن تكون العقوبة من أجل احدى الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم طبقا للمادة 41 من هذه الاتفاقية. ج- أن تكون العقوبة من اجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة اشهر. د- أن يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم والمحكوم عليه.

المادة 59 (الحالات التي لا يجوز فيها التنفيذ)

لا يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية في الحالات الاتية: أ- اذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم. ب- اذا كانت العقوبة قد انقضت بمضي المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر لديه الحكم او الطرف المتعاقد طالب التنفيذ. ج- اذا كانت العقوبة تعد من تدابير الاصلاح والتأديب او الحرية المراقبة او العقوبات الفرعية والاضافية وفقا لقوانين ونظام الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.

المادة 60 (تنفيذ العقوبة)

يجري تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ على أن تحسم منها مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من اجل الجريمة ذاتها.

المادة 61 (آثار العفو العام او العفو الخاص)

يسري على المحكوم عليه كل من العفو العام والعفو الخاص الصادرين لدى الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم. ولا يسري عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ. أما اذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه ، اخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم الذي له أن يطلب استعادة المحكوم عليه التنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها. واذا لم يتقدم بهذا الطلب خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغه بهذا الاخطار يعتبر أنه صرف النظر عن استعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام على المحكوم عليه.

المادة 62 (تقديم طلب تنفيذ الحكم واجراءاته والفصل فيه)

يقدم طلب تنفيذ الحكم ويبت فيه من قبل الجهة المختصة وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا الباب والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم0

المادة 63 (تطبيق العقوبات الفرعية والاضافية المنصوص عليها في قانون الطرف المتعاقد طالب التنفيذ )

للطرف المتعاقد طالب التنفيذ ان يطبق على المحكوم عليه ما يناسب العقوبة المحكوم بها من عقوبات فرعية واضافية طبقا لقانونه وذلك اذا لم ينص الحكم عليها او على نظيرها0

المادة 64 (مصروفات النقل والتنفيذ) يتحمل الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم لديه مصروفات نقل المحكوم عليه الى اقليم الطرف المتعاقد طالب التنفبذ ويتحمل هذا الطرف الاخير مصروفات تنفيذ العقوبة المحكوم بها. وتراعى لتنسيق اجراءات طلب النقل مع المكتب العربي للشرطة الجنائية المقتضيات المنصوص عليها في المادة 57 .

 

الباب الثامن (الاحكام الختامية)

مادة 65 (اتخاذ الاجراءات الداخلية اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ) تعمل كل جهة معينة لدى الاطراف الموقعة على اتخاذ الاجراءات الداخلية لاصدار القوانين واللوائح (المراسيم) التنظيمية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.

المادة 66

(التصديق والقبول والاقرار) تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها او قبولها او اقرارها من الاطراف الموقعة وتودع وثائق التصديق او القبول او الاقرار لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد اقصاه 30 يوما من تاريخ التصديق او القبول او الاقرار وعلى الامانة العامة ابلاغ سائر الدول الاعضاء والامانة العامة للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة بكل ايداع لتلك الوثائق وتاريخه.

المادة 67

(سريان الاتفاقية) تسري هذه الاتفاقية بعد مضي 30 يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها او قبولها او اقرارها من ثلث الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية.

المادة 68

(الانضمام الى الاتفاقية) يجوز لاي دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على الاتفاقية أن تنضم اليها بطلب نرسله الى أمين عام الجامعة. تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بهذه الاتفاقية بمجرد ايداع وثيقة تصديقها عليها او قبولها او اقرارها ومضي 30 يوما من تاريخ الايداع.

المادة 69

(احكام الاتفاقية ملزمة لاطرافها) أ- تكون احكام هذه الاتفاقية ملزمة لجميع اطرافها المتعاقدة فلا يجوز لطرفين او اكثر من الاطراف المتعاقدة الاتفاق على ما يخالف احكامها0 ب- اذا تعارضت احكام هذه الاتفاقية مع أحكام أية اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص الاكثر تحقيقا لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.

المادة 70

(عدم جواز ابداء تخفظات مخالفة لاحكام الاتفاقية) لا يجوز لاي طرف من الاطراف ان يبدي أي تحفظ ينوي صراحة او ضمنا على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية.

المادة 71 (الانسحاب من الاتفاقية) لا يجوز لاي طرف متعاقد أن ينسحب من الاتفاقية الا بناء على طلب كتابي مسبب يرسله الى أمين عام جامعة الدول العربية. يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ أرسال الطلب الى أمين عام جامعة الدول العربية. تظل أحكام الاتفاقية نافذة بالنسبة الى طلبات التسليم التي قدمت خلال تلك المدة ولو حصل هذا التسليم بعدها.

المادة 72

(الغاء الاتفاقيات المعمول بها حاليا) تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية والمعمول بها حاليا بشأن كل من الاعلانات والانابات القضائية ، وتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين  وتأييدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وبأسمها. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم الاربعاء الثالث والعشرين من شهر جمادي الثانية عام 1403 هـ الموافق السادس من شهر ابريل / نيسان 1983 من أصل واحد يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة للاصل لكل طرف من الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية او المنظمة اليها0 عن حكومات:- المملكة الاردنية الهاشمية دولة الامارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية جيبوتي المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديمقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان فلسطين دولة قطر دولة الكويت الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المملكة المغربية الجمهورية الاسلامية الموريتانية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

المحامي النظامي

 

الدول المصدقة على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

1- دولة فلسطين بتاريخ 28/11/1983

2- جمهورية العراق بتاريخ 16/3/1984

3- الجمهورية اليمنية

جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بتاريخ 13/4/1984

الجمهورية العربية اليمنية بتاريخ 11/6/1984

4- جمهورية السودان بتاريخ 26/11/1984

5- الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 17/6/1985

6- الجمهورية العربية السورية بتاريخ 30/9/1985

7- جمهورية الصومال الديمقراطية بتاريخ 2/10/1985

8- الجمهورية التونسـية بتاريخ 29/10/1985

9- المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 17/1/1986

10- المملكة المغربية بتاريخ 30/3/1987

11- الجماهيرية العربية الليـبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 6/1/1988

12- دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 11/5/1999

13- سلطنة عمان بتاريخ 28/7/1999

14- دولة البحرين بتاريخ 23/1/2000

15- المملكة العربية السعودية بتاريخ 11/5/2000

16- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 20/5/2001

ووفقا للمادة (72) منها تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية بشأن كل من: الإعلانات والإنابات القضائية، وتنفيذ الأحكام، وتسليم المجرمين.

العناوين  معها روابطها

كيفية كتابة عقد استثمار تطبيق

 

عقد استخدام علامة تجارية ، عقد بالغ الأهمية وقد أفرد له النظام القانوني مجموعة مواد,

 

عقد شراكة في وكالة تجارية، وهو عقد ما بين شخصين في وكالة تجارية

 

كيفية كتابة عقد الاستثمار، وهذا يتطلب مهارة

 

كيفية كتابة اتفاقية عدم إفشاء المعلومات، ولا بد من ركائز أساسية للكتابة به

 

كيفية كتابة عقد استثمار الأموال في السعودية، وهو من العقود بالغة الأهمية,

 

كيفية كتابة عقد إدارة أملاك في القانون السعودي، وكيف تدار الأملاك

 

كيفية كتابة خطاب فسخ العقد في القانون السعودي

 

كيفية كتابة عقد الشراكة بين سعودي ومقيم غير سعودي

 

كيفية كتابة عقد العمل

 

كيفية كتابة عقد التسويق الإلكتروني

 

أساسيات كتابة العقد

 

كيفية كتابة اتفاقية سرية المعلومات

 

كيفية كتابة عقد برمجة

 

كيفية كتابة عقد مشاركة رأس مال مقابل الخبرة

 

التعريف بالعقد في الأنظمة السعودية

 

أهمية كتابة خاتمة العقد

 

مقدمة العقد أهميتها وكيفيتها

 

عقد مخالصة بين شركتين

 

كيفية كتابة عقد السمسرة

 

عقد الوكالة بالعمولة 

 

عقود الاستثمار في السعودية

 

الصياغة القانونية 

مهنة المحاماة في النظام السعودي

 

استشارة قانونية محامي عقود

 

كيفية كتابة عقد شراكة في مطعم

 

كيفية كتابة عقد الاستثمار العقاري

 

أتعاب المحامي السعودي

 

 

 

كيفية كتابة عقد المضاربة

 

كيفية كتابة عقد مقاولة بيت في النظام السعودي

 

كيفية كتابة عقد شراكة وفقًا للنظام السعودي

 

كيفية كتابة عقد التسويق العادي

 

أحكام عقد الوكالة التجارية في النظام السعودي

 

كيفية كتابة عقد الوكالة التجارية الحصرية في النظام السعودي

 

كيفية كتابة عقد مخالصة بين طرفين وفقًا للنظام السعودي

 

 

 

كيفية كتابة عقد المقاولة

 

الإنذار القانوني في النظام السعودي

 

العقود التكنولوجية

 

الاستشارات القانونية التجارية

 

إجراءات الحصول على الاسم التجاري في النظام السعودي

 

أركان العقد

 

إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 

مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 

مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 

مسؤولية مُدير شركة التضامن

 

 

الشكلية في العقد

 

عقد تنظيم المعارض

 

 

الإفصاح عن التستر التجاري

 

الشركة القابضة

 

حق الأولوية في نظام الشركات السعودي، وهو حق فرضه النظام السعودي للشريك

 

اختصاصات مجلس إدارة الشركة، وتعتبر تلك اختصاصات حددها القانون،  الشركات المهنية في النظام السعودي وكيفيتها وأحكامها القانونية ومثال ذلك مذكرة التفاهم  تعتبر مذكرة ولكن قد يكون لها قوة ملزمة أحيانا، ويعتبر عقد تسليم المفتاح من العقود المستحدثة.

 

فرنشايز

 

تعتبر صناعة العلامة التجارية براندينغ ، م صناعة مهمة ومصدر هائل للثروة للأشخاص في عالم التجارة ، ويجب أن تعرف ما هو عقد الفرنشايز اذا يعتبر عقد غاية في الأهمية و يترتب عليه التزامات وحقوق، من حيث صاحب الامتياز ومانح الامتياز ، أضف إلى ذلك أن عقد الامتياز التجاري في النظام السعودي له خصوصية بالغة إذ أن أحكام عقد الامتياز التجاري تختلف عن باقي الدول.

 وهذا يتطلب معرفة الطبيعة القانونية لعقد الفرنشايز في النظام السعودي ،  ومن المهم أيضا التعرف إلى كيفية كتابة طلب فرنشايز من شركة أجنبية ، حيث يعتبر خطاب طلب الفرنشايز الخطوة الأولى للحصول على الفرنشايز ، والذي يسمى عقد الامتياز التجاري ، ومن المهم أيضا التعرف إلى  التزامات أطراف عقد الفرنشايز ومن أهم الالتزامات على مانح الامتياز أن يقوم بالإفصاح في عقد الامتياز ، عن أية حقوق أو التزامات للغير أو أية قضايا على الامتياز ويجب أن يقدم ما يثبت القوة المالية للامتياز،  وبشكل عام فإن نظام الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية، نظام خاص مختلف عن باقي الدول التي تعتمد على العقد نفسه ليحكم العلاقة بين الأطراف، وهو ما يتطلب إعداد العقد بواسطة محامي سعودي متخصص في كتابة العقود ، ويسمى في السعودية محامي عقود.

مراجع منشورة على الانترنت

1- مقال كيفية كتابة وصياغة العقد التجاري.

2- مقال كيفية مراجعة العقود وتدقيقها من ناحية قانونية

3- مقال كيفية كتابة العقد وفق الأنظمة السعودية .

4- انظر مقال عن كيفية كتابة العقد 

المصدر: محامي في الأردن

 

 

 

 

 

قانون الملكية العقارية

قانون العقارات في الاردن

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الملكية العقارية لسنة 2019) ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

للإطلاع على قانون الملكية العقارية مع كامل التعديلات يرجى الضغط على النص

 

الفصل الأول : أحكام عامة تعاريف وتصنيف العقارات وحجية السجلات و البطلان و الشفعة و الوكالات .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المجلس: مجلس الوزراء.

الحكومة: أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة .

الوزير: وزير المالية.

الدائرة: دائرة الأراضي والمساحة.

المدير: مدير عام الدائرة .

مديرية التسجيل: مديرية تسجيل الأراضي المختصة.

مدير التسجيل: مدير مديرية التسجيل.

العقار: قطعة الأرض والبناء المقام عليها وأي حصة شائعة في أي منهما.

البناء: طابق أو أكثر مقام على قطعة أرض ومسجل بسند ملكية مستقل عنها.

الطابق: وحدة أو أكثر في مستوى أفقي واحد.

الشقة: وحدة مستقلة من طابق أو أكثر، وتشمل البيوت المتلاصقة.

الطريق: أي شارع أو ممر أو زقاق أو جسر أو درج بما فيها الخنادق والمجاري والعبارات والأرصفة والأقنية والأكتاف والدواوير التابعة للطرق والجدران الاستنادية وجزر السلامة ويشمل ذلك حرم الطريق والساحات الملحقة بها .

المياه: الأنهار أو الجداول أو البرك أو العيون اوالبحيرات أو الينابيع أو الآبار أو الشلالات أو السدود أو الخزانات أو أي قناة أو خندق أو مجرى ماء أو مجفف أو ضفة أو جسر أو عبارة أو بناء لتنظيم الماء أو تحويله أو بئر أو واسطة لاستخراج الماء أو رفعه أو دفعه أو عمل فرعي من أي نوع مستعمل للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله لغايات الري أو التجفيف الأولية .

السجل العقاري: مجموعة الصحائف والوثائق والمستندات الورقية والإلكترونية والخرائط الموجودة لدى الدائرة والتي تبين أوصاف العقار، وتعين حالته القانونية، وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه، وتبين المعاملات المتعلقة به وما يطرأ عليه من تعديلات أو تغييرات.

معاملة التسجيل: تسجيل تصرف أو عقد أو تغيير في ملكية أو تعديل عليها أو شطبها أو حجز أو إشارة بشأن عقار يوجب القانون تسجيل أي منها في السجل العقاري وفقا لأحكام القانون.

سند التسجيلالوثيقة الصادرة عن مديرية التسجيل نتيجة التصرفات الناقلة للملكية ومعاملات التغيير وأعمال التسوية.

الخارطة العقاريةمرتسم هندسي يعين فيه شكل الأرض وأبعادها وحدودها وموقعها ومشتملاتها.

التسوية: تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف أو حق تملك في الأرض أو المياه أو حق منفعة فيها أو أية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل.

العقارات المملوكة: العقارات التي يجري عليها حق الملكية الذي يولي مالكيها حق استعمالها واستغلالها والتصرف فيها ضمن القانون.

العقارات الموقوفة: العقارات التي أوقفها مالكوها، فحبست عن التصرف على وجه التأبيد، وخصصت منافعها للبر ولو مآلا. ( انظر :مقال محامي عقارات منشور على موقع حماة – محامي الأردن ) 

الأراضي المتروكة: العقارات العائدة رقبتها للخزينة و ترك حق المتروكة الانتفاع بها لمنفعة عامة الناس أو جماعة محددة منهم .

الأراضي الموات: العقارات البعيدة عن العمران والعائدة للخزينة والخالية التي لم تزرع وليست في ملك احد، ولم تجر عليها أعمال التسوية، ولم تسجل، ولم تترك لمنفعة عامة الناس ولا المنفعة جماعة محددة منهم.

الاستملاك: نزع ملكية عقار من مالكه أو حق التصرف فيه أو الانتفاع به أو الارتفاق عليه بمقتضي أحكام هذا القانون.

المستملك: الحكومة و البلديات وأي جهة أو شخص حكمي يخوله القانون حق الاستملاك.

المحكمة: محكمة البداية التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها.

المادة 3

يمثل الدائرة الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وفقا لأحكام قانون إدارة قضايا الدولة.

المادة 4

تتولى الدائرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:-

أ- إجراء مسح شامل لأراضي المملكة وتحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها.

ب- تسجيل حق ملكية العقارات وتوثيقه والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته.

ج- انشاء شبكة المثلثات من الدرجتين الرابعة والخامسة وإدامتها.

د- إنجاز معاملات تسجيل العقارات واحتساب الرسوم والضرائب المترتبة على ذلك واستيفائها.

ه- إدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها ومتابعة إجراءات معاملات التأجير والتفويض والتخصيص واستملاك الأراضي وتوثيق ذلك وفقا للتشريعات .

و- إجراء تقدير شامل لقيم العقارات ومتابعة تحديثه.

ز- توثيق معلومات الملكية العقارية وحفظها.

قانون الملكية العقارية ،

 

قانون اجراءات وأصول المحاكمات الجزائية

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

للإطلاع على قانون اصول المحاكمات الجزائية مع كامل التعديلات يرجى اتباع الرابط

المادة 2

1- تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون .

2- وتجبر النيابة العامة على اقامتها اذا أقام المتضرر نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشروط المعينة في القانون .

3- ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة

استمر في القراءة “قانون اجراءات وأصول المحاكمات الجزائية”

  قانون الجمعيات والمنظمات

 قانون الجمعيات  و المنظمات في الأردن

المادة 1    

يسمى هذا القانون ( قانون الجمعيات لسنة 2008 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2    

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : –

الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية .

الوزير : وزير التنمية الاجتماعية .

السجل : سجل الجمعيات المنشأ في الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون .

المجلس:مجلس ادارة السجل المشكل وفق احكام هذا القانون.
الرئيس:رئيس المجلس.

امين السجل:امين عام السجل المعين وفقا لاحكام هذا القانون.

الوزارة المختصة:الوزارة او المؤسسة الرسمية العامة التي يحددها المجلس لتتولى الاشراف على الجمعية ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا القانون.

الوزير المختص : الوزير فيما يتعلق بالوزارة المختصة او مدير عام المؤسسة الرسمية العامة حسب مقتضى الحال .

الصندوق : صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفق احكام هذا القانون .

المادة 3   

أ- لمقاصد هذا القانون :-

1- تعني كلمة (الجمعية) اي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن سبعة ويتم تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون لتقديم خدمات او القيام بأنشطة على اساس تطوعي دون ان يستهدف جني الربح واقتسامه او تحقيق اي منفعة لاي من اعضائه او لاي شخص محدد بذاته او تحقيق اي اهداف سياسية تدخل ضمن نطاق اعمال وانشطة الاحزاب السياسية وفق احكام التشريعات النافذة.

2- تعني عبارة ( الجمعية الخاصة ) الجمعية التي تنحصر العضوية فيها بمجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على عشرين.

3- تعني عبارة ( الجمعية المغلقة ) الجمعية التـي تنحصر العضوية فيها بشخص او اكثر ، وتقتصر مواردها المالية على ما يقدمه لها اي عضو مؤسس لغايات تمكينها من تحقيق غاياتها.

ب- يستثنى من أحكام هذا القانون كل من :-

1- أي شخص اعتباري منشأ بموجب أحكام قانون خاص .

2- الهيئـــات واللجـــان المسجلــــة وفق أحكام قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وقانون صندوق الزكاة النافذي المفعول والأنظمة والتعليمـات الصادرة بمقتضاهما .

3- الطوائف الدينية غير المسلمة المسجلة وفق احكام قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة النافذ المفعول .

4- الأندية والهيئات والمراكز المسجلة وفق أحكام قانون المجلس الأعـلـى للشباب النافذ المفعول والأنظمة الصــادرة بمقتضـاه والتعليـمات الصادرة بمقتضى أي منها .

ج- يحظر تسجيل اي جمعية ماسونية ، كما يحظر نشاط الماسونية في المملكة .

د- يحظر تسجيل أي جمعية لها غايات غير مشروعة او تتعارض مع النظام العام في المملكة.

المادة 4  

أ-ينشأ في الوزارة سجل يسمى ( سجل الجمعيات ) يتولى ادارته والإشراف عليه مجلس يسمى ( مجلس ادارة السجل ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-

1-امين السجل نائبا للرئيس.

2-ممثل عن وزارة الداخلية.

3-ممثل عن وزارة الثقافة.

4-ممثل عن وزارة السياحة والاثار.

5-ممثل عن وزارة البيئة.

6-ممثل عن وزارة التنمية السياسية.

7- أربعة اشخاص من ذوي الخبرة في مجال قطاع العمل الخيري او التطوعي يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء عضوية اي منهم وتعيين من يحل محله بالطريقة ذاتها.

ب – لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزيـر ان يضيف الى عضوية المجلس ممثلا عن اي وزارة اخــرى ذات علاقة بعمل الجمعيات.

ج- يسمي الوزير المعني ممثل الوزارة المشار اليه في اي من البنود (2) و (3) و (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة وفي الفقرة (ب) منها وذلك من بين موظفي الفئة الاولى من وزارته ممن لا تقل درجته عن الثانية.

د- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه.

هـ- يضع المجلس بموافقة مجلس الوزراء تعليمات خاصة تتضمن اسس تحديد الوزارة المختصة بكل جمعية.

المادة 5    

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-

1-الموافقة على تسجيل الجمعية وتحديد الوزارة المختصة بها وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

2-تقييم اداء الجمعيات وانشطتها بالتنسيق مع الوزارات المختصة واصدار تقرير سنوي عن اوضاع الجمعيات في المملكة.

3-اصدار الخطط والبرامج اللازمة للنهوض بأوضاع الجمعيات ومساعدتها على تحقيق غاياتها واهدافها.

4-ادارة الصندوق والاشراف عليه ومتابعة جميع شؤونه.

5-تشكيل لجنة او اكثر للتوفيق في حال وقوع نزاع بين الجمعيات.

6-اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل السجل وتنسيق العلاقة ما بين امين السجل والوزارات المختصة وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ج- يعين امين السجل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير برتبة امين عام ويرتبط بالوزير على ان يقترن قرار تعيينه بالارادة الملكية السامية.

المادة 6

أ- يتولى امين السجل المهام والصلاحيات التالية :-

1-استلام ودراسة الطلبات المتعلقة بتسجيل الجمعيات سواء المقدمة اليه مباشرة او المرسلة اليه من مديريات الوزارة في المحافظات والالوية وعرضها على المجلس.

2- قيد الجمعيات في السجل واصدار شهادة تسجيل لكل منها ونشر اعلان تسجيلها في الجريدة الرسمية.

3-الاشراف على السجل وادارته ومتابعة جميع المعاملات والمراسلات المتعلقة به.

4-استلام الشكاوى المتعلقة بالجمعية واحالتها الى الوزارة المختصة ومتابعتها.

5-اي مهام او اعمال اخرى يكلفه المجلس او الرئيس بها.

ب- يتولى امين عام الوزارة مهام امين السجل عند غيابه.

المادة 7   

أ- يجوز لمجموعة من الاشخاص ان يقدموا طلباً لتسجيل جمعيـة الى امين السجل على الأنموذج المعتمد لهذه الغاية ، وعلى أن يرفــق بالطلب المذكور ثلاث نسخ عن كل مما يلي :-

1- قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين وبياناتهم الشخصية بحيــث تشـمل محال اقامتـهم ومهنهم وأعمارهم ومؤهلاتهم .

2- النظام الأساسي للجمعية .

3- تصريح موقع عليه من كافة الأعضاء المؤسسين يبينون فيه موافقتهم على النظام الأساسي للجمعية واسم الشخص المفوض عن المؤسسين لمتابعة اجراءات التسجيل ومباشرة الاجراءات القضائية بالنيابة عنهم ولتبلغ أي اشعارات أو قرارات أو مراســلات يصدرها مراقب السجل لهذه الغاية .

ب- تحدد الأحكام الواجب ورودها في النظام الأساسي للجمعية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وعلى أن يتضمن النظام الأساسي ما يلي :-

1- اسم الجمعية .

2- المقر الرئيسي لها والنطاق الجغرافي لأعمالها .

3- اهداف وغايات تأسيسها بصورة محددة وواضحة .

4- شروط اكتساب العضوية وحالات فقدانها .

5- رسوم الانتساب ومقدار الاشتراكات السنوية .

6- كيفية انعقاد الهيئة العامة للجمعية في اجتماعات عادية وغير عادية وصلاحياتها والنصاب القانوني لإنعقاد تلك الاجتماعات وآلية اتخاذ القرارات فيها .

7- عدد اعضاء هيئة الإدارة وطريقة انتخابهم وصلاحياتها والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها وآلية اتخاذ قراراتها .

8- مصادر تمويل الجمعية وكيفية تصريف الشؤون المالية فيها ومراقبتها وتدقيقها .

9- قواعد الحاكمية الرشيدة والشفافية.

10- كيفية حلّ الجمعية وايلولة اموالها .

المادة 8   

يشترط في العضو المؤسس لأي جمعية ان تتوافر فيه الشروط التالية بالاضافة لأي شروط واردة في النظـــام الاساســـي للجمعية :-

أ- ان يكون اردني الجنسية .

ب- قد اتم الثامنة عشر من عمره .

ج- ان يكون كامل الاهلية .

د- ان يكون غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف او بأي جناية.

المادة 9    

أ- يجوز تسجيل فرع لجمعية مسجلة في دولة أجنبية لغايـات تقــديــم خدماتهــا في المملكة شريطة أن لا يستهدف المركز الرئيسي لهــذه الجمعية أو أي من فروعها جني الربح واقتسامه أو تحقيق منفعـة لأي  من أعضائه أو لأي شخـــــص محدد بذاته او تحقيق اي اهـداف سياسية او دينية .

ب-  يتم تسجيل فرع الجمعية الاجنبية وفقاً لاحكام هذا القانون وعلى ان يتضمن طلب التسجيل اسم الجمعية الاجنبية ومركزها الرئيسي وعنوان واسماء مؤسسيها واعضاء مجلس او هيئة ادارتها واغراضها  الاساسية واسماء المسؤولين عن الفرع المنوي انشاؤه واسم المفوض عنهم وجنسياتهم وكيفية التصرف بالاموال الخاصة بالفرع عند حله , كما يرفق بطلب التسجيل النظام الاساسي للجمعية الام  .

ج- يحظر على فرع الجمعية الاجنبية جمع التبرعات او الحـصول على اي  تمويــل من داخل المملكـة الا بموافقة مجلس الوزراء .

المادة 10  

أ- يقدم طلب التسجيل ومرفقاته الى امين السجل مباشرة أو الى مديرية التنمية الإجتماعية في المحافظة وفي هذه الحالة على المديرية إرساله مكتملاً الى مراقب السجل خلال سبعة ايام من تاريخ وروده اليها .

ب- يتحقق امين السجل فور استلامه للطلب من استيفائه لمتطلبات المواد (7) و (8) و (9) من هذا القانون ، وفي حال وجود اي نقص فعليه اشعار الاعضاء المؤسسين بذلك خطياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه الطلب ، واذا لم يتم استكمال النقص خلال مدة ستة اشهر من تاريخ ارسال الاشعار يعتبر الطلب ملغى .

المادة 11    16-09-2009

أ- يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ استلام امين السجل للطلب المستوفي لجميع الشروط ، وللمتضرر الطعن في هذا القرار امام محكمة العدل العليا وفق احكام التشريعات النافذة.

ب- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة ، اذا لم يصدر المجلس قراراً بشأن طلب التسجيل خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر الطلب موافقا عليه حكما.

ج- على امين السجل استكمال الاجراءات اللازمة لقيد الجمعية في السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الموافقة على تسجيلها.

د- على الرغم مما ورد في اي نص اخر ، يجب على المجلس الحصول على موافقة مجلس الوزراء على طلب التسجيل في اي من الحالات التالية :-

1-اذا كان من بين الاعضاء المؤسسين للجمعية شخص اعتباري او شخص غير اردني.

2-اذا كانت الجمعية المطلوب تسجيلها جمعية مغلقة.

3-اذا كانت الجمعية المطلوب تسجيلها جمعية خاصة وتنحصر عضويتها بشخص اعتباري واحد.

هـ – عند تسجيل الجمعية وفق أحكام هذا القانون ، على امين السجل اصدار شهادة تسجيل تتضمن اسم الجمعية ومقرها الرئيسي واسم الوزارة المختصة بها والنطاق الجغرافي لعملها والعنوان المعتمد لمراسلاتها.

المادة 12    

يكون لكل جمعية عند قيدها في السجل شخصية اعتبارية ، ولها القيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الغايات والأهداف الواردة في نظامها الأساسي وبما يتفق مع الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويكون لها حق التقاضي وتوكيل المحامين .

المادة 13   

أ- يجوز للجمعية انشاء فروع لها داخل المملكة مرتبطة بها ادارياً ومالياً اذا اجاز نظامها الاساسي ذلك بقرار تتخذه هيئتها العامة بأغلبية ثلثي اعضائها على الاقل ، ويجوز للفرع مباشرة اعماله بعد ان تقوم الجمعية بايداع نسخة عن قرار الهيئة العامة بانشائه لدى امين السجل والوزارة المختصة واشعارهما بعنوان مقر هذا الفرع .

ب- تعتبر فروع الجمعيات القائمة قبل نفاذ احكام هذا القانون مسجلة وفق احكامه وينطبق عليها النظام الاساسي للجمعية الام ونظام الفرع الداخلي.

ج- يكون لكل فرع للجمعية لجنة تتولى ادارته وفقاً للنظام الاساسي للجمعية الام .

المادة 14  

أ- على الجمعية الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمـــات الصادرة بمقتضــاه كما عليهــا القيام والتقيد بما يلي :-

1- ممارســة أعمــالها وأنشطتها وفق احكام نظامها الأساسي .

2- فتح باب العضوية لكل من تتوفر فيه شروط اكتساب العضوية وفــق احكام نظامها الاساسي .

3- اشعار الوزير المختص و امين السجل بموعد اجتماع هيئتهـا العامـــة ومكانه وجدول اعماله وذلك قبل موعد الانعقاد باسبوعين على الأقل .

4- تدوين وحفظ وقائع اجتماعات كل من هيئتها الادارية وهيئتها العامــة والقرارات الصادرة عن كل منها في مقرها الرئيسي بصورة متسلسلة .

5 -مسك السجــلات الماليــة التي تبين ايراداتها وأوجه انفاقها .

6- مسك سجل بالموجودات واللوازم المتوفرة لديها واي سجلات لازمة لممارسة نشاطها واعمالها وفقاً لنظامها الاساسي .

ب-1- اذا لم تقم الجمعية بإشعار الوزير المختص و امين السجل خطيــــاً بموعـد اجتمـــاع هيئتها العامة ومكانه وجــدول اعماله قبل موعـد الانعقـاد باسبوعين على الأقل ، فلا يعتبر انعقاد الاجتماع المذكــور قانونياً .

2- لكل من الوزير المختص و امين السجل تسمية ممثل عنه لحضور اجتماع الهيئة العامة للجمعية .

ج-1- على الجمعية ان تودع لدى الوزارة المختصة نسخة عن القرارات الصادرة عن هيئتها العامة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ اصدارها.

2- على الرغم من اي نص مخالف ، لا ينفذ قرار الهيئة العامة للجمعية باجراء اي تعديل على احكام نظامها الاساسي الا بعد موافقة المجلس على هذا التعديل وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه لامين السجل ويعتبر التعديل نافذا اذا لم يصدر عكس ذلك.

المادة 15    

يجب ان تتوافر في عضو هيئة ادارة الجمعية الشروط الواجــب توافرها في العضو المؤسس وفق احكام هذا القانون بالاضافة الـــى الشروط الاخرى الواردة في نظامها الاساسي .

المادة 16    

أ- على هيئة ادارة الجمعية أن تقدم الى الوزارة المختصة ما يلي :-

1- خطة العمل السنوية .

2 -تقرير سنوي يتضمن انجازات الجمعية وانشطتها في السنة السابقة ومصادر ايراداتها وأوجه الانفاق بالاضافة الى أي بيانات تتطلبها الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون .

3- ميزانية سنوية مدققة من محاسب قانوني منتخب من قبل الهيئة العامة للجمعية ، ويحق للوزير المختص اعفاء أي جمعية تقل ميزانيتها عن الفي دينار من التدقيق وفي هذه الحالة يتم مراجعة حساباتها المالية من قبل الوزارة المختصة .

ب- على هيئة ادارة الجمعية فتح وتنظيم السجلات الخاصة بالعضوية والاشتراكات على ان تدون فيها كافة اسماء الاعضاء وبياناتهم الشخصية وتاريخ الانتساب واشتراكاتهم وفقا للاصول .

المادة 17  

أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ، على الجمعية ان تعلن في تقريرها السنوي عن اي تبرع او تمويل حصلت عليه وان تقيد الجمعية في سجلاتها المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع او التمويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة بذلك.

ب-اذا كان التبرع او التمويل مقدم من شخص غير اردني ، فعلى الجمعية اتباع الاجراءات المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة ، وعلى ان تتوفر في التبرع او التمويل الشروط التالية :-

1-ان يكون مصدر التبرع او التمويل مشروعاً وغير مخالف للنظام العام او الاداب.

2-ان لا تتعارض الشروط التي حددتها الجهة المقدمة للتبرع او التمويل مع احكام هذا القانون والنظام الاساسي للجمعية.

3-ان يتم انفاق او استخدام التبرع او التمويل للغاية التي تم تقديمه لاجلها.

ج- 1- اذا رغبت الجمعية بالحصول على تبرع او تمويل من شخص غير اردني ، فعليها اشعار مجلس الوزراء بذلك وعلى ان يبين الاشعار مصدر هذا التبرع او التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة به ، وفي حال عدم صدور قرار بالرفض عن مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الاشعار ، فيعتبر التبرع او التمويل موافقاً عليه حكماً.

2- اذا اصدر مجلس الوزراء قراراً برفض التبرع او التمويل خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة ، فيجب على الجمعية الامتناع عن استلام التبرع او التمويل ويكون هذا القرار قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا وفق احكام التشريعات النافذة.

د- اذا حصلت الجمعية على اي تبرع او تمويل خلافاً لاحكام الفقرة (ب) او الفقرة (ج) من هذه المادة فلمجلس الوزراء تحويل التبرع او التمويل لصالح الصندوق ، الا اذا رفضت الجهة المقدمة للتبرع ذلك ، وذلك بالاضافة الى اي عقوبات او اجراءات اخرى منصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة.

هـ – على الجمعية ايداع جميع اموالها لدى البنوك العاملة في المملكة ، ولا تتمتع حساباتها بالسرية المصرفية في مواجهة اي استفسار مقدم بشأنها من الوزير المختص او امين السجل وذلك على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر.

المادة 18

أ- للوزير المختص تشكيل لجنة او اكثر للتوفيق في حال وقوع نزاع بين اعضاء الجمعية.

ب- للوزارة المختصة تدقيق سجلات وحسابات الجمعية ولها ان تستعين بمحاسب قانوني لهذه الغاية على نفقة الصندوق وبموافقة لجنة ادارته .

ج- لغايات احكام هذه المادة، على هيئة إدارة الجمعية اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير يطلبها الوزير المختص لغايات تسهيل مهمة لجنة التحقيق والمحاسب القانوني وتمكينها من القيام بالمهام الموكولة اليها .

المادة 19   

أ- للوزير المختص تعيين هيئة ادارة مؤقتة للجمعية لتقوم مقام هيئــة ادارتها وتحل محلها في أي من الحالات التالية وعلى ان يشارك فيها عضو واحد او اكثر من هيئتها العامة حيثما كان ذلك ممكناً :-

1- اذا تعذر على هيئة ادارة الجمعية عقد اجتماعاتها لفقدان نصابها القانوني بسبب الاستقالة او الوفاة، او ما يماثل ذلك من حالات .

2- اذا خالفت الجمعية أياً من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او خالفت احكام نظامها الاساسي ولم تقــم بإزالة اسباب المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها انذاراً خطـياً بتلك المخالفة .

3- اذا خالفت الجمعية احكام الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون .

4- اذا قبلت الجمعية أي تبرع او دعم او تمويل من أي مصدر كان وبدون الافصاح عنه وقيده في سجلاتها المالية وتقاريرها .

ب-1 – على هيئة الادارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة للجمعيـة للانـعقــاد خـلال ستين يوماً على الاكثر لإنتخاب هيئة ادارية جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

2- اذا تعذر تطبيق احكام البند (1) من هذه الفقرة يجوز التمديد لهيئة الادارة المؤقته لمدة مماثلة بقرار من الوزير المختص ولمرة واحدة .

المادة 20  

أ- تعتبر الجمعية منحلة حكماً في أي من الحالتين التاليتين :-

1- اذا لم تباشــر اعمالها اواذا توقفت عن ممارستها لمدة سنة .

2- اذا تخلفت عن توفيق اوضاعها وفقاً لاحكام المادة (28) من هذا القانون .

ب- للمجلس بناءً على تنسيب الوزير المختص ان يصدر قراراً مسبباً لحلّ الجمعية في أي من الحالات التالية ، وعلى ان يتم ارسال نسخة منه الى امين السجل :-

1- اذا تعذر انتخاب هيئة ادارة للجمعية وفق احكام نظامها الاساسي واحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك بعد استنفاذ الوزير المختص للاجراءات الواردة في المادة (19) من هذا القانون .

2- اذا قامت الجمعية بالاحتفاظ او باستخدام تبرع او تمويل من اشخاص غير اردنيين خلافا لاحكام الفقرة ( ج ) من المادة (17) من هذا القانون .

3- اذا ارتكبت الجمعية لمرة ثانية المخالفة التي سبق انذارها بشأنها وفق احكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (19) ولم تقم بإزالة اسباب هذه المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها انذاراً خطياً بشأنها .

4- اذا وافق على الحل ثلثا اعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وفق احكام النظام الاساسي للجمعية .

ج- يجوز الطعن بقرار المجلس بحلّ الجمعية امام محكمة العدل العليا .

المادة 21 

أ- يتم تبليغ الجمعية أي اشعارات أو قرارات صادرة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على عنوانها المعتمد المبين في شهادة تسجيلها وذلك إما بتسليمه باليد لأي موظف موجود في العنوان المذكور أو بايداعه في البريد المسجل على ذلك العنوان ، ويعتبر هذا الايداع بمثابة تبليغ قانوني بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع .

ب- اذا تعذر التبليغ وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين ولمرة واحدة على نفقة الجمعية ، ويعتبر هذا النشر تبليغاً قانونياً .

ج- لا يعتد بأي تغيير في العنوان المعتمد لمراسلات الجمعية الا من تاريخ اشعار امين السجل والوزارة المختصة خطياً بالعنوان الجديد .

المادة 22   

أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق دعم الجمعيات ) يهـدف الى دعم الجمعيات ويتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري , وله تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بالطريقة التـي يراها مناسبة ، وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العــام المدني .

ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :

1- ما يرصد له في الموازنة العامة .

2- أي هبات او تبرعات او منح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .

3- ريع أي يانصيب خيري يتم تنظيمه لغايات هذا الصندوق وفق أحكام نظام خاص يصدر لهذه الغاية .

4- اي مبالغ يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تخصيصها للصندوق من صافي ايرادات اي صندوق اخر يهدف الى دعم الجمعيات.

5- أموال الجمعيات والاتحادات التي تنقضي شخصيتها الاعتبارية دون وجود جهة تؤول اليها اموالها وفق احكام هذا القانون .

6- أي مبالغ أو تبرعات جرى تحصيلها من الجمعيات والاتحادات لقيامهـــا بجمعها أو قبضها خلافاً لأحكام هذا القانـــون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

7- ريع استثمار اموال الصندوق .

8- أي مصادر اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس .

ج- تحدد اوجه الانفاق ودعم الجمعيات من اموال الصندوق بناء على اسس وشروط يحددها مجلس الوزراء وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغايــة ويتولى المجلس الصرف بموجب تلك التعليمات .

د- تخضع اموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة 23    

أ- يجوز، تشكيل إتحاد واحد او اكثر للجمعيات لغايات تنســـيــق   جهودها في تقديم خدماتها والقيام بأنشطتها وفق احكام هذا القانــون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه , ويصدر نظام خاص يحـدد انواع هذه الاتحادات واحكام وشروط تسجيلها وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بها .

ب- يكون للاتحاد شخصية اعتبارية مستقلة , كما تحتفظ كل من الجمعيات المنضمة للاتحاد بشخصيتها الاعتبارية المستقلة .

ج- تسري احكام المواد من (14) الى (21) والمواد من (25) الى ( 27) من هذا القانون على الاتحاد .

المادة 24 

أ- يجوز بموافقة المجلس بناء على تنسيب الوزير المختص اندماج جمعيتين او اكثر من الجمعيـات المسجلة بموجب احكام هذا القانون اذا كان لها ذات الغايـــــات والاهداف ، وتصبح الجمعية الناتجة عن الاندماج خلفاً قانونياً وواقعياً للجمعيات المندمجة .

ب- يجوز لجمعيتين او اكثر ان تشكل فيما بينها ائتلافاً لتنفيذ برنامج مشترك يهدف الى تحقيق غاياتها وأهدافها .

ج- لا يجوز لاي جمعية ان تكون عضوا في جمعية اخرى.

المادة 25    

أ- تؤول جميع موجودات الجمعية التي يتم حلها الى الجهة التي يحددها نظامها الاساسي وعلى ان تكون هذه الجهة اما الصندوق او جمعية اخرى لها ذات الغايات والاهداف .

ب- اذا لم يحدد النظام الاساسي للجمعية مصير موجوداتها عند حلها او تعذر ايلولة موجوداتها الى الجهة المحددة في نظامها الاساسي فتؤول تلك الموجودات الى الصندوق  .

المادة 26  

أ- يعاقب بقرار من المحكمة المختصة :-

1- كل من تولى ادارة اموال الجمعية وانفقها خلافاً لاهدافها وغاياتها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار وبغرامة اخرى تعادل قيمة الضرر الناجم عن ذلك .

2- كل من وافق على قبول أي تبرع او دعم او تمويل من اشخاص اردنيين وبدون الافصاح عنه وقيده في سجلات الجمعية وفق الاصول بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار .

3- كل من احتــفــظ او استخدم التبرع او التمويل المقدم للجمعية من اشخاص غيـر اردنيين في حال عدم الافصاح عنه وقيده في سجلات الجمعية وفـــق الاصول أو في حال الاحتفاظ به او استخدامه على الرغم من رفضه من قبل الوزير المختص بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار مع اعادة المبالغ التي احتفظ بها او تم استخدامها.

ب- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر.

المادة 27    

أ- لا يجوز لمن تقرر ادانته وفق احكام المادة (26) من هذا القانون ان  يكون عضواً في هيئة ادارة اي جمعية .

ب- تؤول الغرامات المحكوم بها وفق  احكام الفقرة ( أ ) من  المادة  (26)  من هذا القانون الى الجمعية .

ج- تؤول الغرامات المحكوم بها وفق احكام الفقرتين ( ب) و (ج) من المادة (26) من هذا القانون الى الصندوق  .

المادة 28   

أ- يعتبر اي شخص اعتباري مسجل بمقتضى احكام اي من التشريعات المبينة تاليا قبل نفاذ هذا القانون قائماً وكأنه مسجل وفق احكامه :-

1- الجمعيات والاتحادات والهيئات المسجلة وفق احكام قانون الجمـــعيات والهيئـات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 وتعديلاته .

2- أي شخص اعتباري مهما كانت صفته او شكله تم تسجيــله وفــــق احكام قانون رعاية الثقافة النافذ المفعول .

3- أي جمعيــة مسجلة وفق احكام قانون البيئة النافذ المفعول .

4- أي جمعية مسجلة وفق أحكام قانون السياحة النافذ المفعول .

5- أي جمعية او هيئة او منظمة او مؤسسة ينطبق عليها تعريـــف ( الجمعـية) وفق احكام هذا القانــون وتم تسجـيلـها وفق احكام أي من التشريـعات النافـذة المفــعول .

ب-1- تعتبر الشركات غير الربحية المسجلة بمقتضى احكام قانون الشركات قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون جمعيات خاصة قائمة ومسجلة وفق احكام هذا القانون.

2- علـى الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، اذا كانت الشركة غيـر الربحية تمارس انشطة مالية ، فيجوز بناءً على طلبها تحويلها الى شركة تجارية وفق الشروط والاجراءات التي يقررها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناءً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة .

ج- على الجمعيات والاتحادات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق اوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وللمجلس تمديدها لمدة لا تزيد على سنة اخرى .

د- للمجلس اصدار اي تعليمات لازمة لتمكين الجمعيات والاتحادات من توفيق اوضاعها وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 29    

على الرغم من اي نص مخالف :-

أ- يحق للهيئات الدينية المسيحية والرهبنات العاملة في المملكة ان تقوم بخدمات اجتماعية خيرية تهدف الى النفع العام للمحتاجين ، دون استهداف الربح واقتسامه او المساس بالعقيدة ، ويشترط الحصول على موافقة المجلس على تأسيس تلك الخدمات وادارتها وعلى اي تعديل يطرأ عليها.

ب- يحدد المجلس الوزارة المختصة بهذه الخدمات الاجتماعية لتتولى مراقبتها والاشراف عليها تأمينا لسير تلك الخدمات بما يحقق اهدافها والنفع العام ، وتقتصر المراقبة والاشراف على هذه الخدمات دون الهيئة الدينية او الرهبنة التي تنبثق عنها.

ج- لغايات هذه المادة ، يعتبر من الخدمات الاجتماعية الخيرية انشاء ملجأ او معهد تعليمي او تربوي للمحتاجين او مركز اجتماعي للفقراء او توزيع المساعدات النقدية او العينية بشكل منظم او تقديم العلاج او العناية الطبية المنظمة وما شابه ذلك من خدمات تحقيقا للنفع العام.

د- تستمر الهيئات الدينية المسيحية والرهبنات العاملة في المملكة في تقديم الخدمات الاجتماعية الخيرية التي كان موافقا عليها قبل نفاذ احكام هذا القانون.

المادة 30 

أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام للجمعيات الخاصة تحدد فيه غاياتها والاحكام المترتبة على انسحاب احد اعضائها او وفاته واحكام حلها وايلولة اموالها عند الحل .

ب- لكل من المجلس والمجلس المختص اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة 31  

المحامي النظامي

  

يلغى كل من :-

أ- قانون الجمعيــات والهيئــات الاجتماعيــة رقــم (33) لسنـة 1966 وتعديلاته .

ب- احكام اي تشريع اخر بالقدر الذي تتعارض فيه مع احكـــام هذا القانون  بما في ذلك الاحكام المتعلقة بتسـجيل الاشـخاص الاعتباريين المشمولين بأحكام المادة (28) من هذا القانون .

المادة 32    

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

 

قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر

نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين

اتفاقية جنسية أبناء الدول العربية

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات

اتفاقية فينا لقانون المعاهدات

 

اعتمدت من قبل المؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2166 المؤرخ في 5 كانون الأول/ديسمبر 1966، ورقم 2287 المؤرخ في 6 كانون الأول/ديسمبر 1967، وقد عقد المؤتمر في دورتين في فيينا خلال الفترة من 26 آذار/مارس إلى 24 آيار/مايو 1968 وخلال الفترة من 9 نيسان/ابريل إلى 22 آيار/مايو 1969، واعتمدت الاتفافية في ختام أعماله في 22 أيار/مايو 1969

 وعرضت للتوقيع في 23 أيار/مايو 1969

ودخلت حيز النفاذ في 27 كانون الثاني/يناير 1980

اضغط على المحتوى للوصل اليه مباشرة في الصفحة

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، تقديراً منها للدور الأساسي للمعاهدات في تاريخ العلاقات الدولية،

واعترافاً منها بالأهمية المتزايدة للمعاهدات كمصدر للقانون الدولي وكسبيل لتطوير التعاون السلمي بين الدول مهما كانت نظمها الدستورية والاجتماعية،

وملاحظة منها أن مبادئ حرية الإرادة، وحسن النية، وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين معترف بها عالمياً،

وتأكيداً منها بأن المنازعات المتعلقة بالمعاهدات، كبقية المنازعات الدولية، يجب أن تسوى بالطرق السلمية ووفق مبادئ العدالة والقانون الدولي،

وتذكيراً منها بتصميم شعوب الأمم المتحدة على إقامة شروط يمكن معها الحفاظ على العدالة واحترام الالتزامات الناشئة من المعاهدات،

واعتبـاراً منها لمبادئ القانون الدولي المقررة في ميثاق الأمم المتحدة مثل: الحقوق المتساوية، وتقرير الشعوب لمصائرها، والمساواة في السيادة واستقلال جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومنع التهديد بالقوة أو استعمالها، والاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع،

واعتقاداً منها بأن التقنين والتطور التقدمي لقانون المعاهدات اللذين تحققا في هذه الاتفاقية سيدعمان مبادئ الأمم المتحدة المنصوص عنها في الميثاق، وهي المحافظة على السلم والأمن الدوليين وتطوير العلاقات الودية وتحقيق التعاون بين الدول،

وتأكيداً منها بأن قواعد القانون الدولي العرفية ستستمر في حكم المسائل التي لم تنظم بأحكام هذه الاتفاقية،

قـد اتفقت على ما يلـي:

 

 

الجزء الأول – تمهيـد

المادة 1: نطاق الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على المعاهدات بين الدول.

المادة 2: استعمال المصطلحات

1- لأغراض هذه الاتفاقية:

(أ) يقصد بـ “المعاهدة” الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي، سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسميته الخاصة؛

(ب) يقصد بـ “التصديق” و”القبول” و “الموافقة” و “الانضمام” الإجراء الدولي المسمى كذلك، والذي تقر الدولة بمقتضاه على المستوى الدولي رضاها الالتزام بالمعاهدة؛

(ج) يقصد بـ “وثيقة التفويض الكامل” الوثيقـة الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة التي تعين شخصاً أو أشخاص لتمثيل الدولـة في المفاوضة، أو في اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو في التعبير عن رضا الدولـة الالتزام به أو في القيام بأي تصرف آخر يتعلق بالمعاهدة؛

(د) يقصد بـ “تحفظ” إعلان من جانب واحد، أيا كانت صيغته أو تسميته، تصدره دولة ما عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو إنضمامها إلى معاهدة، مستهدفة به استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة من حيث سريانها على تلك الدولة؛

(هـ) يقصد بـ “الدولة المتفاوضة” الدولة التي أسهمت في صياغة نص المعاهدة واعتماده؛

(و) يقصد بـ “الدولة المتعاقدة” الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة سواء دخلت حيز التنفيذ أم لم تدخل؛

(ز) يقصد بـ “الطرف” الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة وكانت المعاهدة نافذة بالنسبة إليها؛

(ح) يقصد بـ “الدولة الغير” الدولة التي ليست طرفاً في المعاهدة؛

(ط) يقصد بـ “المنظمة الدولية” المنظمة بين الحكومات.

2- لا تخل الفقرة الأولى المتعلقة باستعمال المصطلحات في هذه الاتفاقية بأي استعمال لهذه المصطلحات أو التي يمكن أن تعطى لها في القانون الداخلي لأية دولة.

المادة 3: الاتفاقات الدولية غير الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية

إن عدم سريان هذه الاتفاقية على الاتفاقات الدولية التي تعقد بين الدول والأشخاص الأخرى للقانون الدولي أو بين الأشخاص الأخرى مع بعضها البعض، أو على الاتفاقات الدولية التي لا تتخذ شكلاً مكتوباً لا يخل بـ:

(أ) القوة القانونية لتلك الاتفاقات؛

(ب) سريان أية قاعدة واردة في هذه الاتفاقية على تلك الاتفاقات إذا كانت تخضع لها بصورة مستقلة عن الاتفاقية؛

(ج) بسريان هذه الاتفاقية على علاقات الدول مع بعضها البعض في ظل الاتفاقات الدولية التي تكون الأشخاص الأخرى للقانون الدولي أطرافاً فيها أيضاً.

المادة 4: عدم رجعية هـذه الاتفاقية

مع عدم الإخلال بسريان أي من القواعد الواردة في هذه الاتفاقية والتي تكون المعاهدات خاضعة لها بموجب القانـون الدولي بصورة مستقلة في هذه الاتفاقية، لا تسري هذه الاتفاقية إلا على المعاهدات التي تعقد بين الدول بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدول.

المادة 5: المعاهدات المنشئة لمنظمات دولية والمعاهدات المعتمدة في منظمة دولية

تطبق هذه الاتفاقية على أية معاهدة تعتبر أداة منشئة لمنظمة دولية وعلى أية معاهدة تعتمد في نطاق منظمة دولية وذلك مع عدم الإخلال بأية قواعد خاصة بالمنطقة.

 

 

الجزء الثانـي – عقد المعاهدات ودخولها حيز التنفيذ

الفصل الأول: عقد المعاهدات

المادة 6: أهلية الدول لعقد المعاهدات

لكل دولة أهلية لعقد المعاهدات.

المادة 7: وثيقة التفويض الكامل

1- يعتبر الشخص ممثلاً للدولة من أجل اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو من أجل التعبير عن رضا الالتزام بالمعاهدة في إحدى الحالتين التاليتين:

(أ) إذا أبرز وثيقة التفويض الكامل المناسبة؛ أو

(ب) إذا بدا من تعامل الدول المعنية أو من ظروف أخرى أن نيتها انصرفت إلى اعتبار ذلك الشخص ممثلاً للدولة من أجل هذا الغرض وممنوحا تفويض كامل.

2- يعتبر الأشخاص التالون ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم، ودون حاجة إلى إبراز وثيقة التفويض الكامل:

(أ) رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، من أجل القيام بجميع الأعمال المتعلقة بعقد المعاهدة؛

(ب) رؤساء البعثات الدبلوماسية من اجل اعتماد نص المعاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين لديها؛

(ج) الممثلون المعتمدون من قبل الدول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية أو إحدى هيآتها وذلك من أجل اعتماد نص المعاهدة في ذلك المؤتمر أو المنظمة أو الهيئة.

المادة 8: الإجازة اللاحقة لتصرف تم بدون تفويض

لا يكون للتصرف المتعلق بعقد المعاهدة الذي قام به شخص لا يمكن اعتباره بموجب المادة 7 مخولاً تمثيل الدولة لذلك الغرض أي أثر قانوني ما لم تجزه تلك الدولة.

المادة 9: اعتماد نص المعاهـدة

1- يتم اعتماد نص المعاهدة برضا جميع الدول المشتركة في صياغتها مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (2).

2- يتم اعتماد نص المعاهدة في مؤتمر دولي بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة والمصوتة، إلا إذا قررت بالأغلبية ذاتها إتباع قاعدة مغايرة.

المادة 10: توثيق نص المعاهدة

يعتبر نص المعاهدة رسمياً ونهائياً:

(أ) بإتباع الإجراء المنصوص عليه في نصوصها أو المتفق عليه فيما بين الدول المشتركة في صياغتها؛ أو

(ب) عند عدم وجود مثل ذلك الإجراء، بالتوقيع، أو بالتوقيـع بشرط الرجوع إلى الحكومة أو بالتوقيع بالأحرف الأولى من قبل ممثلي الدول على نص المعاهدة أو على المحضر الختامي للمؤتمر الذي يتضمن النص.

المادة 11: وسائل التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة

يمكن التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها، أو بتبادل وثائق إنشائها، أو بالتصديق عليها، أو بالموافقة عليها، أو بقبولها، أو بالانضمام إليها، أو بأيـة وسيلة أخرى متفق عليها.

المادة 12: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتوقيعها

1- تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها من قبل ممثلها في إحدى الحالات الآتية:

(أ) إذا نصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا الأثر؛ أو

(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن يكون للتوقيع هذا الأثر؛ أو

(ج) إذا بدت نية الدولة المعينة في إعطاء التوقيع هذا الأثر من وثيقة التفويض الكامل الصادرة لممثلها أو عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات.

2- لأغراض الفقرة الأولى:

(أ) يشكل التوقيع بالأحرف الأولى على نص المعاهدة توقيعاً على المعاهدة إذا ثبت أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك؛

(ب) يشكل التوقيع بشرط الرجوع إلى الحكومة من قبل ممثل الدولة توقيعاً كاملاً على المعاهدة إذا أجازت دولته ذلك.

المادة 13: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتبادل وثائق إنشائها

تعبر الدول عن رضاها الالتزام بمعاهدة ناشئة عن وثائق متبادلة فيما بينها بمثل هذا التبادل في إحدى الحالتين التاليتين:

(أ) إذا نصت الوثائق على أن يكون لتبادلها هذا الأثر؛ أو

(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن تلك الدول كانت قـد اتفقت على أن يكون لتبادل الوثائق هذا الأثر.

المادة 14: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها أو بقبولها أو بالموافقة عليها

1- تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها في إحدى الحالات التالية:

(أ) إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالتصديق؛ أو

(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق؛ أو

(ج) إذا كان ممثل الدولة قد وقع المعاهدة بشرط التصديق؛ أو

(د) إذا بدت نية الدولة المعنية من وثيقة تفويض ممثلها أن يكون توقيعها مشروطاً بالتصديق على المعاهدة، أو عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات.

2- يتم تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق قبولها أو الموافقة عليها بشروط مماثلة لتلك التي تطبق على التصديق.

المادة 15: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالانضمام إليها

تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالانضمام إليها في إحدى الحالات التالية:

(أ) إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام؛ أو

(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام؛ أو

(ج) إذا اتفقت جميع الأطراف فيما بعد على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام.

المادة 16: تبادل أو إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تعبر وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في إحدى الحالات التالية:

(أ) عند تبادلها بين الدول المتعاقدة؛ أو

(ب) عند إيداعها لدى جهة الإيداع؛ أو

(ج) عند إخطار الدول المتعاقدة أو جهة الإيداع بها، إذا ما تم الاتفاق على ذلك.

المادة 17: التعبير عن الرضا بالالتزام بجزء من المعاهدة والاختيار بين نصوص مختلفة

1- مع عدم الإخلال بالمواد من 19 إلى 23، لا يكون رضا الدولة الالتزام بجزء من معاهدة نافذا إلا إذا سمحت بذلك المعاهدة أو وافقت على ذلك الدول المتعاقدة الأخرى.

2- لا يكون رضا الدولة الالتزام بمعاهدة تسمح بالاختيار بين نصوص مختلفة ساريا إلا إذا تبين إلى أي من النصوص انصرف رضاها.

المادة 18: الالتزام بعدم تعطيل موضوع المعاهدة أو الغرض منها قبل دخولها حيز التنفيذ

تلتزم الدولة بالامتناع عن الأعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك:

(أ) إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق، أو القبول، أو الموافقة، إلى أن تظهر بوضوح نيتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة؛ أو

(ب) إذا كانت قد عبرت عن رضاها الالتزام بالمعاهدة حتى دخولها حيز التنفيذ على أن لا يتأخر هذا التنفيذ بغير مبرر.

الفصل الثاني: التحفظات

المادة 19: إبداء التحفظات

للدولة، لدى توقيع معاهدة ما أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أن تبدي تحفظا، إلا إذا:

(أ) حظرت المعاهدة هذا التحفظ؛ أو

(ب) نصت المعاهدة على أنه لا يجوز أن توضع إلا تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ المعني؛ أو

(ج) أن يكون التحفظ، في غير الحالات التي تنص عليها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب)، منافيا لموضوع المعاهدة وغرضها.

المادة 20: قبول التحفظات والاعتراض عليها

1- لا يتطلب التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة أي قبول لاحق من الدول المتعاقدة الأخرى ما لم تنص المعاهدة على ذلك.

2- حين يتبين من كون الدول المتفاوضة محدودة العدد ومن موضوع المعاهدة وهدفها أن تطبيق المعاهدة بكاملها بين جميع الأطراف شرط أساسي لموافقة كل منهم على الالتزام بالمعاهدة، يتطلب التحفظ قبول جميع الأطراف.

3- حين تكون المعاهدة وثيقة منشئة لمنظمة دولية، يتطلب التحفظ، ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، قبول الجهاز المختص في تلك المنظمة.

4- في غير الحالات التي تتناولها الفقرات السابقة، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، فإن:

(أ) قبول التحفظ من دولة متعاقدة أخرى يجعل من الدولة المتحفظة طرفا في المعاهدة بالنسبة إلى تلك الدولة الأخرى إذا كانت المعاهدة نافذة بين هاتين الدولتين أو متى بدأ نفاذها بينهما؛

(ب) اعتراض دولة متعاقدة أخرى على تحفظ ما لا يمنع بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة المعترضة والدولة المتحفظة إلا إذا عبرت الدولة المعترضة بصورة قاطعة عن نقيض هذا القصد؛

(ج) أي عمل يعبر عن موافقة دولة ما على الالتزام بالمعاهدة ويتضمن تحفظا، يسري مفعوله فور قبول التحفظ من واحدة على الأقل من الدول المتعاقدة الأخرى؛

5- في تطبيق الفقرتين 2 و4، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، يعتبر التحفظ مقبولا من دولة ما إذا لم تكن قد أثارت أي اعتراض عليه قبل انقضاء فترة اثنى عشر شهرا على إشعارها به أو في تاريخ تعبيرها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة، ويؤخذ بالتاريخ اللاحق لأي من هذين التاريخين.

المادة 21: الآثار القانونية للتحفظات والاعتراضات عليها

1- يكون للتحفظ المبدى في مواجهة طرف آخر وفقاً للمواد 19، و20، و23 الآثار الآتية:

(أ) يعدل بالنسبة للدولة المتحفظة في علاقاتها بالطرف الآخر نصوص المعاهدة التي يتعلق بها التحفظ إلى الحد الذي ينص عليه؛

(ب) يعدل نفس النصوص بالقدر نفسه بالنسبة لذلك الطرف في علاقاته بالدولة المتحفظة.

2- لا يعدل التحفظ نصوص المعاهدة بالنسبة للأطراف الأخرى في علاقاتها ببعضها البعض.

3- إذا لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ في دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينها وبين الدولة المتحفظة، فلا تسري بـين الدولتين النصوص التي يتعلق بها التحفظ إلى الحد الذي ينص عليه.

4- إذا لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ في دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينها وبين الدولة المتحفظة يكون للتحفظ الآثار المنصوص عنها في الفقرتين (1) و(2).

المادة 22: سحب التحفظات والاعتراضات عليها

1- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يجوز سحب التحفظ في أي وقت كان ولا يشترط من أجل ذلك رضا الدولة التي كانت قد قبلت التحفظ.

2- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يجوز سحب الاعتراض على التحفظ في أي وقت كان.

3- ما لم تنص المعاهدة أو يتفق على خلاف ذلك:

(أ) لا يصبح سحب التحفظ سارياً بالنسبة لدولة متعاقدة أخرى ما لم تتلق الدولة إشعارا بذلك؛

(ب) لا يصبح سحب الاعتراض على التحفظ سارياً ما لم تتلق الدولة المتحفظة إشعارا بذلك.

المادة 23: الإجـراءات الخاصة بالتحفظات

1- يجب أن يبدى التحفظ، والقبول الصريح به والاعتراض عليه كتابة وأن يوجه إلى الدول المتعاقدة والدول الأخرى المخولة بأن تصبح أطرافاً في المعاهدة.

2- إذا أبدى التحفظ وقت التوقيع على المعاهدة الخاضعة للتصديق أو القبول أو الموافقة فيجب أن تثبته الدولة المتحفظة رسمياً لدى التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة وفي مثل هذه الحال يعتبر التحفظ قد تم من تاريخ تثبيته.

3- القبول الصريح للتحفظ أو الاعتراض عليه المبديان قبل تثبيته لا يحتاجان إلى تثبيت.

4- يجب أن يبدى سحب التحفظ أو الاعتراض على التحفظ كتابة.

الفصل الثالث: دخول المعاهدات حيز التنفيذ وسريانها المؤقت

المادة 24: دخول المعاهدات حيز التنفيذ

1- تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالطريقة وفي التاريخ المحددين فيها أو وفقاً لاتفاق الدول المتفاوضة.

2- وفي حال عدم وجود مثل هذا النص أو الاتفاق تدخل المعاهدة حيز التنفيذ حالما يثبت رضا جميع الدول المتفاوضة الالتزام بالمعاهدة.

3- إذا تم رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في تاريخ لاحق لدخولها حيز التنفيذ فان المعاهدة المذكورة تصبح نافذة بالنسبة لهذه الدولة في ذلك التاريخ إلا إذا نصت المعاهدة المذكورة على خلاف ذلك.

4- إن نصوص المعاهدة التي تنظم توثيق نصها والتثبت من رضا الدول الالتزام بها، وكيفية أو تاريخ دخولها حيز التنفيذ، والتحفظات عليها، ووظائف جهة الإيداع والأمور الأخرى التي تثور حتما قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ، تسري اعتباراً من تاريخ اعتماد نصها.

المادة 25: التنفيـذ المـؤقت

1- يجوز أن تسري المعاهدة أو قسم منها بصورة مؤقتة بانتظار دخولها حيز التنفيذ في إحدى الحالتين التاليتين:

(أ) إذا نصت المعاهدة على ذلك؛ أو

(ب) إذا اتفقت الدول المتفاوضة على ذلك بطريقة أخرى.

2- ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتفاوضة على خلاف ذلك، ينتهي التنفيذ المؤقت لمعاهدة أو لقسم منها بالنسبة لدولة ما إذا أبلغت الدول الأخرى التي تسري المعاهدة مؤقتاً فيما بينها برغبتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة.

 

الجزء الثالث – احترام المعاهدات وتنفيذها وتفسيرها

الفصل الأول: احترام المعاهدات

المادة 26: العقد شريعة المتعاقدين

كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية.

المادة 27: القانون الداخلي واحترام المعاهدات

لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة، لا تخل هذه القاعدة بالمادة 46.

الفصل الثاني: تنفيذ المعاهدات

المادة 28: عدم رجعية المعاهدات

ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير أو يثبت خلاف ذلك بطريقة أخرى لا تلزم نصوص المعاهدة طرفاً فيها بشأن أي تصرف أو واقعة تمت أو أية حالة انتهى وجودها قبل تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف.

المادة 29: المجال الإقليمي للمعاهدات

ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير أو يثبت خلاف ذلك بطريقة أخرى، تلزم نصوص المعاهدة كل طرف فيها بالنسبة لكامل إقليمه.

المادة 30: تنفيذ المعاهدات المتتابعة التي تتعلق بموضوع واحد

1- مع مراعاة ما جاء في المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة، تتحدد حقوق والتزامات الدول الأطراف في معاهدات متتابعة تتعلق بموضوع واحد وفق الفقرات التالية.

2- إذا نصت المعاهدة على أنها خاضعة لأحكام معاهدة أخرى سابقة أو لاحقة، أو أنها لا ينبغي أن تعتبر غير منسجمة مع مثل هذه المعاهدة فان أحكام المعاهدة الأخرى المعنية هي التي تسود.

3- إذا كان كل الأطراف في المعاهدة السابقة أطرافاً كذلك في المعاهدة اللاحقة دون أن تكون المعاهدة السابقة ملغاة أو معلقة طبقاً للمادة 59، فإن المعاهدة السابقة تنطبق فقط على الحد الذي لا تتعارض فيه نصوصها مع نصوص المعاهدة اللاحقة.

4- إذا لم يكن أطراف المعاهدة اللاحقة جميعاً أطرافاً في المعاهدة السابقة تنطبق القاعدتان التاليتان:

(أ) في العلاقة بين الدول الأطراف في المعاهدتين تنطبق القاعدة الواردة في الفقرة(3)؛

(ب) في العلاقة بين دولة طرف في المعاهدتين ودولة طرف في إحداها فقط تحكم نصوص المعاهدة المشتركة بين الطرفين حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة.

5- ليس في حكم الفقرة (4) ما يخل بالمادة 41 أو بأية مسألة تتصل بالقضاء أو وقف العمل بمعاهدة وفقا للمادة 60 أو بأية مسألة تتصل بالمسئولية التي قد تنشأ على الدولة نتيجة عقدها أو تطبيقها لمعاهدة لا تتمشى نصوصها مع التزامات هذه الدولة في مواجهة دولة أخرى في ظل معاهدة أخرى.

الفصل الثالث: تفسير المعاهدات

المادة 31: القاعدة العامة في التفسير

1- تفسر المعاهدة بحسن نية ووفقاً للمعنى الذي يعطى لألفاظها ضمن السياق الخاص بموضوعها والغرض منها.

2- بالإضافة إلى نص المعاهدة، بما في ذلك الديباجة والملاحق، يشتمل سياق المعاهدة من أجل التفسير على ما يلي:

(أ) أي اتفاق يتعلق بالمعاهدة ويكون قد تم بين الأطراف جميعاً بمناسبة عقدها؛

(ب) أي وثيقة صدرت عن طرف أو أكثر، بمناسبة المعاهدة، وقبلتها الأطراف الأخرى كوثيقة لها صلة بالمعاهدة.

3- يؤخذ في الاعتبار، إلى جانب سياق المعاهدة، ما يلي:

(أ) أي اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة أو سريان نصوصها؛

(ب) أي تعامل لاحق في مجال تطبيق المعاهدة يتضمن اتفاق الأطراف على تفسيرها؛

(ج) أي قاعدة ملائمة من قواعد القانون الدولي قابلة للتطبيق على العلاقات بين الأطراف.

4- يعطى معنى خاص للفظ معين إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت إلى ذلك.

المادة 32: الوسائل التكميلية في التفسير

يمكن اللجوء إلى وسائـل تكميلية في التفسير، بما في ذلك الأعمال التحضيرية للمعاهدة وملابسات عقدها، وذلك لتأكيد المعنى الناتج عن تطبيق المادة 31 أو لتحديد معنى النص حين يكون من شأن التفسير وفقاً لتلك المادة:

(أ) أن يترك المعنى غامضاً أو غير واضح؛ أو

(ب) أن يؤدي إلى نتيجة غير منطقية أو غير مقبولة.

المادة 33: تفسير المعاهدات الموثقة بلغتين أو أكثر

1- إذا وثقت المعاهدة بلغتين أو أكثر يكون لنصها بأي من هذه اللغات نفس القوة ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على أنه عند الاختلاف يسود نص معين.

2- لا يعتبر نص المعاهدة الذي يصاغ بلغة غير اللغات التي وثقت بها المعاهدة رسمياً إلا إذا نصت المعاهدة أو اتفق الأطراف على ذلك.

3- يفترض أن الألفاظ لها نفس المعنى في كل نص رسمي.

4- فيما خلا الحالات التي يسود فيها نص معين وفقاً لأحكام الفقرة الأولى، إذا أظهرت مقارنة النصوص الرسمية اختلافاً في المعنى لم يزله تطبيق المادتين 31 و32، يؤخذ بالمعنى الذي يوفق بقدر الإمكان بين النصوص المختلفة مع أخذ موضوع المعاهدة والغرض منها بعين الاعتبار.

الفصل الرابع: المعاهدات والدول الغير

المادة 34: القاعدة العامة بشأن الدول الغير

لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقاً للدولة الغير بدون رضاها.

المادة 35: المعاهدات التي تنشئ التزامات على الدول الغير

ينشأ التزام على الدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصد الأطراف فيها أن يكون هذا النص وسيلة لإنشاء الالتزام وقبلت الدولة الغير ذلك صراحة وكتابة.

المادة 36: المعاهدات التي تنشئ حقوقاً للدول الغير

1- ينشأ حق للدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصد الأطراف فيها أن يمنح النص هذا الحق إما للدولة الغير، أو لمجموعة من الدول تنتمي إليها، أو لجميع الدول، ووافقت الدولة الغير على ذلك، وتفترض الموافقة ما دامت الدولة الغير لم تبد العكس، إلا إذا نصت المعاهدة على خلاف ذلك.

2- يجب على الدولة التي تمارس حقاً وفقاً للفقرة الأولى أن تتقيد بالشروط الخاصة بممارسته المنصوص عليها في المعاهدة أو الموضوعة وفقاً لها.

المادة 37: إلغاء أو تعديل التزامات أو حقوق الدول الغير

1- عندما ينشأ التزام على الدولة الغير طبقاً للمادة 35 لا يتم إلغاؤه أو تعديله إلا برضا الأطراف في المعاهدة والدولة الغير ما لم يثبت أنهم كانوا قد اتفقوا على خلاف ذلك.

2- عندما ينشأ حق للدولة الغير وفقاً للمادة 36 لا يجوز إلغاؤه أو تعديله من قبل الأطراف في المعاهدة إذا ثبت أنه قصد به ألا يكون قابلاً للإلغاء أو خاضعاً للتعديل إلا برضا الدولة الغير.

المادة 38: القواعد الواردة في المعاهدة التي تصبح ملزمة للدول الغير عن طريق العرف الدولي

ليس في المواد من 34 إلى 37 ما يحول دون أن تصبح قاعدة واردة في معاهدة ملزمة للدولة الغير باعتبارها قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي معترف لها بهذه الصفة.

 

الجزء الرابع – تعديل المعاهدات

المادة 39: القاعدة العامة بشأن تعديل المعاهدات

يجوز أن تعدل المعاهدة باتفاق أطرافها. وتسري على هذا الاتفاق القواعد الواردة في الجزء الثاني ما لم تنص المعاهدة على غير ذلك.

المادة 40: تعديل المعاهدات الجماعية

1- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تسري على تعديل المعاهدات الجماعية الفقرات التالية.

2- يجب إخطار كل الدول المتعاقدة بأي اقتراح يستهدف تعديل المعاهدة الجماعية فيما بين الأطراف جميعاً، ويكون لكل من هذه الدول أن تشارك فيما يأتي:

(أ) القرار الخاص بالإجراء الواجب اتخاذه بشأن هذا الاقتراح؛

(ب) المفاوضة وعقد أي اتفاق لتعديل المعاهدة.

3- لكل دولة من حقها أن تصبح طرفاً في المعاهدة أن تصبح طرفاً في المعاهدة بعد تعديلها.

4- لا يلزم الاتفاق المعدل أية دولة تكون طرفاً في المعاهـدة ولا تصبح طرفاً في الاتفاق المعدل، وتطبق المادة 30(4)(ب) بالنسبة إلى هذه الدولة.

5- ما لم تعبر عن نية مغايرة، تعتبر أية دولة تصبح طرفاً في المعاهدة بعد دخول الاتفاق المعدل حيز النفاذ:

(أ) طرفاً في المعاهدة كما عدلت؛

(ب) طرفاً في المعاهدة غير المعدلة في مواجهة أي طرف في المعاهدة لم يلتزم بالاتفاق المعدل.

المادة 41: الاتفاقات الخاصة بتعديل المعاهدات الجماعية فيما بين أطرافها فقط

1- يجوز لطرفين أو أكثر في معاهدة جماعية عقد اتفاق بتعديل المعاهدة فيما بينها فقط وذلك:

(أ) إذا كانت إمكانية هذا التعديل منصوصاً عليها في المعاهدة؛ أو

(ب) إذا كان هذا التعديل غير محظور في المعاهدة وكان:

“1” لا يؤثر في تمتع الأطراف الأخرى بحقوقها أو في قيامها بالتزامها بموجب المعاهدة؛

“2” لا يتعلق بنص يكون الإخلال به غير متسق مع التنفيذ الفعال لموضوع المعاهدة والغرض منها ككل.

2- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك في الحالة التي تخضع لحكم الفقرة 1(أ)، فان على الأطراف المعنية إخطار الأطراف الأخرى بنيتها في عقد الاتفاق وبالتعديل الذي ينص عليه هذا الاتفاق.

 

الجزء الخامس – بطلان المعاهدات وانقضاؤها وإيقاف العمل بها

الفصل الأول: نصوص عامة

المادة 42: صحة المعاهدات واستمرار نفاذها

1- لا يجوز الطعن في صحة المعاهدة أو في رضا الدولة الالتزام بها إلا عن طريق إعمال هذه الاتفاقية.

2- لا يجوز انقضاء المعاهدة أو إلغاؤها أو الانسحاب طرف منها إلا كنتيجة لأعمال نصوص المعاهدة أو نصوص هذه الاتفاقية. تطبق القاعدة ذاتها على إيقاف العمل بالمعاهدة.

المادة 43: الالتزامات المفروضة بالقانون الدولي بصورة مستقلة عن المعاهدة

ليس من شان بطلان المعاهدة، أو انقضائها أو إلغائها، أو انسحاب طرف منها، أو إيقاف العمل بها، كنتيجة لأعمال هذه الاتفاقية أو نصوص المعاهدة، المساس بواجب أية دولة في أن تنفذ أي التزام مقرر في المعاهدة تكون خاضعة له بموجب القانون الدولي بصورة مستقلة عن المعاهدة.

المادة 44: جواز الفصل بين نصوص المعاهدة

1- لا يجوز ممارسة حق الطرف المنصوص عليه في المعاهدة أو المترتب بموجب المادة 56 بإلغائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها إلا بالنسبة للمعاهدة ككل ما لم تنص أو يتفق الأطراف على غير ذلك.

2- لا يجوز الاستناد إلى ما تقرره هذه الاتفاقية بشأن إبطال المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها إلا بالنسبة للمعاهدة ككل فيما عدا ما تنص عليه الفقرات التالية أو المادة 60.

3- إذا تعلق السبب ببنود معينة فقط فلا يجوز الاستناد إليه إلا فيما يخص هذه البنود وبالشروط الآتية:

(أ) أن تكون هذه البنود من حيث تطبيقها قابلة للفصل عن بقية المعاهدة؛

(ب) أن يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن قبول هـذه البنود لم يكن سبباً أساسياً في رضا الطرف أو الأطراف الأخرى الالتزام بالمعاهدة ككل؛

(ج) أن لا يكون استمرار تطبيق بقية المعاهدة مجحفاً.

4- في الحالات الخاضعة للمادتين 49، و50 يجوز للدولة التي يحق لها الاحتجاج بالتدليس أو الإفساد أن تفعل ذلك، أما بالنسبة للمعاهدة ككل أو – مع مراعاة ما جاء في الفقرة 3 – بالنسبة لبنود معينة فقط.

5- في الحالات الخاضعة للمواد 51، و52، و53 لا يجوز الفصل بين نصوص المعاهدة.

المادة 45: فقدان حق التمسك بسبب من أسباب إبطال المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها

ليس للدولة، بعد وقوفها على الوقائع، أن تتمسك بسبب من أسباب إبطـال المعاهدة أو انقضائها أو للانسحاب منها أو إيقـاف العمـل بها طبقـاً للمواد من 46 إلى 50 أو المـادتين 60، و62 في إحدى الحالتين الآتيتين:

(أ) إذا وافقت صراحة على أن المعاهدة صحيحة أو أنها ما تزال نافذة أو أن العمل بها مستمر، بحسب الحال؛ أو

(ب) إذا اعتبرت بسبب سلوكها أنها قبلت بصحة المعاهدة أو ببقائها نافذة أو باستمرار العمل بحسب الحال.

الفصل الثاني: بطلان المعاهدات

المادة 46: نصوص القانون الداخلي بشأن الاختصاص بعقد المعاهدات

1- ليس للدولة أن تحتج بأن التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات كسبب لإبطال هـذا الرضا إلا إذا كانت المخالفة بينة وتعلقت بقاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي.

2- تعتبر المخالفة بينة إذا كانت واضحة بصورة موضوعية لأيـة دولة تتصرف في هذا الشأن وفق التعامل المعتاد وبحسن نية.

المادة 47: القيود الخاصة على السلطة في التعبير عن رضا الدولة

إذا كانت سلطة الممثل في التعبير عن رضا الدولة الالتزام بمعاهدة ما خاضعة لقيد معين فلا يجوز الاحتجاج بإغفال الممثل مراعاة هذا القيد كسبب لإبطال ما عبر عنه من رضا إلا إذا كانت الدول المتفاوضة الأخرى قد أخطرت بالقيد قبل قيام الممثل بالتعبير عن هذا الرضا.

المادة 48: الغلط

1- يجوز للدولة الاحتجاج بالغلط في المعاهدة كسبب لإبطال رضاها الالتزام بها إذا تعلق الغلط بواقعة أو حالة اعتقدت هذه الدولة بوجودها عند عقد المعاهدة وكانت سبباً أساسياً في رضاها الالتزام بها.

2- لا تنطبق الفقرة(1) إذا كانت الدولة المعنية قد أسهمت بسلوكها في الغلط أو كانت الظروف قد جعلت هذه الدولة على علم باحتمال وقوعه.

3- لا يؤثر الغلط المتعلق فقط بألفاظ المعاهدة، على صحتها. وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة 79.

المادة 49: التدليس

يجوز للدولة التي عقدت المعاهدة بسلوك تدليسى لدولة متفاوضة أخرى أن تحتج بالتدليس كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة.

المادة 50: إفساد ممثل الدولة

إذا تم التوصل إلى تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق إفساد ممثلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل دولة متفاوضة أخرى فإنه يجوز لتلك الدولة أن تحتج بالإفساد كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة.

المادة 51: إكراه ممثل الدولة

ليس لتعبير الدولة عن رضاها الالتزام بمعاهدة والذي تم التوصل إليه بإكراه ممثلها عن طريق أعمال أو تهديدات موجهة ضده أي أثر قانوني.

المادة 52: إكراه الدولة بالتهديد أو باستخدام القوة

تكون المعاهدة باطلة إذا تم التوصل إلى عقدها بطريق التهديد أو استخدام القوة بصورة مخالفة لمبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 53: المعاهدات المتعارضة مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (النظام العام الدولي)

تكون المعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي. لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالقاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها القاعـدة التي لا يجوز الإخلال بها والتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع.

الفصل الثالث: انقضاء المعاهدات وإيقاف العمل بها

المادة 54: انقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها بموجب نصوصها أو برضا أطرافها

يجوز أن يتم انقضاء المعاهدة أو انسحاب طرف منها:

(أ) وفقاً لنصوص المعاهدة؛ أو

(ب) في أي وقت برضا جميع أطرافها بعد التشاور مع الدول المتعاقدة الأخرى.

المادة 55: انخفاض عدد الأطراف في معاهدة جماعية عن الحد الضروري لدخولها حيز التنفيذ

ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، لا تنقضي المعاهدة الجماعية لمجرد أن عدد الأطراف فيها قد انخفض عن الحد الضروري لدخولها حيز التنفيذ.

المادة 56: نقض أو الانسحاب من معاهدة لا تتضمن نص ينظم الانقضاء أو النقض أو الانسحاب

1- لا تكون المعاهدة التي لا تحتوي على نص بشأن انقضائها أو نقضها أو الانسحاب منها خاضعة للنقض أو الانسحاب إلا:

(أ) إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت نحو إقرار إمكانية النقض أو الانسحاب؛ أو

(ب) إذا كان حق النقض أو الانسحاب مفهوماً ضمناً من طبيعة المعاهدة.

2- على الطرف الراغب في نقض المعاهدة أو الانسحاب منها عملاً بالفقرة (1) أن يفصح عن نيته هذه بإخطار مدته أثنى عشر شهراً على الأقل.

المادة 57: إيقاف العمل بالمعاهدة بموجب نصوصها أو برضا أطرافها

يجوز إيقاف العمل بالمعاهدة بالنسبة لجميع أطرافها أو لطرف معين فيها:

(أ) وفقاً لنصوص المعاهدة؛ أو

(ب) في أي وقت، برضا جميع الأطراف وبعد التشاور مع الدول المتعاقدة الأخرى.

المادة 58: إيقاف العمل بالمعاهدة الجماعية باتفاق بين بعض الأطراف فقط

1- يجوز لطرفين أو أكثر في معاهدة جماعية أن يعقدوا اتفاقاً بإيقاف العمل بنصوص المعاهدة بصورة مؤقتة وفيما بينهم فقط وذلك:

(أ) إذا نص على إمكان هذا الإيقاف في المعاهدة؛ أو

(ب) إذا كان هذا الإيقاف غير محظور بالمعاهدة، وبشرط:

“1” أن لا يؤثر في تمتع الأطراف الأخرى بحقوقها أو قيامها بالتزاماتها في ظل المعاهدة؛

“2” ألا يكون متعارضا مع موضوع المعاهدة والغرض منها.

2- فيما عدا الحالة التي تحكمها الفقرة 1(أ) وما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك ينبغي على الأطراف المعنية إخطار الأطراف الأخرى بنيتها في عقد الاتفاق وبنصوص المعاهدة التي تزمع إيقاف العمل بها.

المادة 59: انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها المفهوم ضمناً من عقد معاهدة لاحقة

1- تعتبر المعاهدة منقضية إذا عقد جميع أطرافها معاهدة لاحقة تتعلق بذات الموضوع وتحقق أحد الشرطين الآتيين:

(أ) ظهر في المعاهدة اللاحقة أو ثبت بطريقة أخرى أن الأطراف قد قصدت أن يكون الموضوع محكوماً بهذه المعاهدة؛ أو

(ب) كانت نصوص المعاهدة اللاحقة غير متمشية مع نصوص المعاهدة الأسبق لدرجة لا يمكن معها تطبيق المعاهدتين في الوقت ذاته.

2- تعتبر المعاهدة الأسبق قد أوقف تطبيقها إذا ظهر من المعاهدة أو ثبت بطريقة أخرى أن نية الأطراف كانت كذلك.

المادة 60: انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها نتيجة الإخلال بها

1- الإخلال الجوهري بالمعاهدة الثنائية من قبل أحد أطرافها يخول الطرف الآخر الاحتجاج به كسبب لانقضائها أو لإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً.

2- يخول الإخلال الجوهري بالمعاهدة الجماعية من قبل أحد أطرافها:

(أ) الأطراف باتفاق جماعي فيما بينها إيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً أو إنهائها:

“1” إما في العلاقات بينهم وبين الدولة المخلة؛ أو

“2” فيما بين جميع الأطراف.

(ب) الطرف المتأثر من هذا الإخلال بصورة خاصة الاحتجاج به كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً في العلاقات بينه وبين الدولة المخلة.

(ج) أي طرف آخر عدا الدولة المخلة الاحتجاج بالإخلال كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً بالنسبة له إذا كان من مقتضى طبيعة المعاهدة أن يغير الإخلال الجوهري بنصوصها من قبل أحد أطرافها تغييراً جذرياً في مركز كل طرف فيها فيما يتعلق بتنفيذ التزاماته في ظل المعاهدة.

3- لأغراض هذه المادة يشتمل الإخلال الجوهري على ما يلي:

(أ) التنصل من المعاهدة بما لا تجيزه هذه الاتفاقية، أو

(ب) مخالفة نص أساسي لتحقيق موضوع المعاهدة والغرض منها.

4- لا تخل الفقرات السابقة بأي نص في المعاهدة يسري عند الإخلال بأحكامها.

5- لا تنطبق أحكام الفقرات 1 إلى 3 على الأحكام المتعلقة بحمايـة الإنسان المنصوص عنها في المعاهدات ذات الطابع الإنساني وبخاصة الأحكام التي تحظر أي شكل من أشكال الانتقام من الأشخاص المحميين بموجب هذه المعاهدات.

المادة 61: ظهور حالة تجعل التنفيذ مستحيلاً

1- يجوز للطرف في المعاهدة الاحتجاج باستحالة تنفيذها كسبب لانقضائـها أو الانسحاب منها إذا نجمت الاستحالة عن زوال أو هلاك أمر لا يستغني عنه لتنفيذها. أما إذا كانت الاستحالة مؤقتة فيجوز الاحتجاج بها كأساس لإيقاف العمل بالمعاهدة فقط.

2- لا يجوز للطرف في المعاهدة الاحتجاج باستحالة التنفيذ كسبب لانقضائها أو الانسحاب منها إذا كانت الاستحالة ناجمة عن إخلال ذلك الطرف بالتزاماته بموجب المعاهدة أو أي التزام دولي آخر يقع عليه في مواجهة أي طرف آخر في المعاهدة.

المادة 62: التغيير الجوهري في الظروف

1- لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري غير المتوقع في الظروف التي كانت سائدة عند عقد المعاهدة كأساس لانقضائها أو الانسحاب منها إلا بتحقق الشرطين الآتيين:

(أ) أن يكون وجود هذه الظروف مثل سبباً رئيسياً لرضا الأطراف الالتزام بالمعاهدة؛ و

(ب) أن يكون من شأن التغيير أن يبدل بصورة جذرية في مدى الالتزامات التي ما زال من الواجب القيام بها بموجب المعاهدة.

2- لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها في إحدى الحالتين الآتيتين:

(أ) إذا كانت المعاهدة تنشئ حدوداً؛ أو

(ب) إذا كان التغيير الجوهري في الظروف نـاتجاً عن إخلال الطرف الذي يتمسك به إما بالتزام يقع عليه في ظل المعاهدة أو بأي التزام دولي آخر مستحق لطرف آخر في المعاهدة.

3- إذا كان للطرف، طبقاً للفقـرات السابقة، أن يتمسك بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة أو الانسحـاب منها فيجوز له أيضاً التمسك بالتغيير كأساس لإيقاف العمل بالمعاهدة.

المادة 63: قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية

لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين أطراف المعاهدة على العلاقات القانونية بينها بموجب المعاهدة إلا بالقدر الذي يكون به وجود العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية ضرورياً لسريان المعاهدة.

المادة 64: ظهور قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي (النظام العام الدولي)

إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي فان أية معاهدة نافذة تتعارض معها تصبح باطلة وتنقضي.

الفصل الرابع: الإجراءات

المادة 65: الإجراءات الواجبة الإتباع في حالات بطلان المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها

1- على الطرف الذي يحتج، بعيب في رضاه الالتزام بالمعاهـدة أو بسبب للطعن في صحة المعاهدة أو لانقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها بموجب نصوص هذه الاتفاقية أن يخطر الأطراف الأخرى بادعائـه. ويجب أن يبـين الإجراء المقترح اتخاذه بالنسبة إلى المعاهدة وأسبابه.

2- إذا انقضت فترة لا تقل، إلا في حالات الضرورة الخاصة، عن ثلاثة أشهر بعد استلام الأخطار دون أن يصدر اعتراض عن أي طرف آخر يكون للطرف الذي أرسل الأخطار أن يقوم بالإجراء الذي اقترحه بالطريقة المنصوص عنها في المادة 67.

3- أما إذا صدر اعتراض عن أي طرف آخر فان على الأطراف أن يسعوا لإيجاد تسوية عن طريق الوسائل المبينة في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.

4- ليس في الفقرات المتقدمة ما يؤثر في حقوق والتزامات الأطراف طبقاً لأية نصوص نافذة تلزمهم بشأن تسوية المنازعات.

5- مع عدم الإخلال بحكم المادة 45 فان عدم قيام دولة بالأخطار المنصوص عليه في الفقرة (1) لا يحول بينها وبين القيام رداً على أي طرف آخر يطلب تنفيذ المعاهـدة أو يدعي الإخلال بها.

المادة 66: إجراءات التسوية القضائية والتحكيم والتوفيق

إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ما بموجب أحكام الفقرة 3 من المادة 65 في ظرف 12 شهراً تلي تاريخ صدور الاعتراض؛ ينبغي إتباع الإجراءات الآتية:

(أ) يجوز لأي من الأطراف في نـزاع يتصل بتطبيق أو تفسر المادتين 53 أو 64 أن يقدمه كتابة إلى محكمة العدل الدوليـة بغية استصدار حكم فيه، إلا إذا اتفقت الأطراف برضاها المتبادل على عرض النزاع على التحكيم؛

(ب) يجوز لأي من الأطراف في نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير أي مادة أخرى من مواد الجزء الخامس من هذه الاتفاقية أن يحرك الإجراءات المحددة في ملحقها وذلك بتقديمه طلباً بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 67: وثائق إعلان بطلان المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها

المحامي النظامي

 

1- الأخطار المنصوص عليه في المادة 65 الفقرة (1) يجب أن يكون مكتوباً.

2- أي إجراء بإعلان بطلان المعاهدة، أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها وفقاً لنصوص المعاهدة أو للفقرات 2 أو 3 من المادة 65 يجب أن يتم بوثيقة ترسل إلى الأطراف الأخرى – إذا لم تكن الوثيقة موقعة من قبل رئيس الدولـة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية فانه يجوز مطالبة ممثل الدولة التي أبلغها بإبـراز وثيقة التفويض الكامل.

المادة 68: إلغاء الإخطارات والوثائق المنصوص عليها في المادتين 65، و67

يجوز إلغاء الإخطار أو الوثيقة المنصوص عليهما في المادتين 65 أو 67 في أي وقت قبل أن تنتجا آثارهما.

الفصل الخامس: آثار بطلان المعاهدة أو انقضائها أو إيقاف العمل بها

المادة 69: آثار بطلان المعاهدة

1- المعاهدة التي تأسس بطلانها بموجب هذه الاتفاقية تعتبر لاغيه. ليس لنصوص المعاهدة الملغية قوة قانونية.

2- على أنه إذا تمت تصرفات استناداً إلى هذه المعاهدة:

(أ) فلكل طرف أن يطلب من الطرف الآخر أن ينشئ بقدر الإمكان في علاقاتهما المتبادلة الوضع الذي سيوجد لو لم تكن التصرفات قد تمت؛

(ب) لا تعتبر التصرفات التي تمت بحسن نية قبل الدفع بالبطلان غير مشروعة لمجرد بطلان المعاهدة.

3- في الحالات المنصوص عليها في المواد 49، أو 50، أو 51، أو 52، لا تطبق الفقرة (2) بالنسبة إلى الطرف الذي يمكن أن ينسب إليه التدليس أو الإفساد أو ممارسة الإكراه.

4- في حالة بطلان رضا دولة ما الالتزام بالمعاهدة الجماعية تسري القواعد السابقة في العلاقات بين تلك الدولة والأطراف الأخرى في المعاهدة.

المادة 70: آثار انقضاء المعاهدة

1- ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك فان انقضاء المعاهدة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية:

(أ) يحل الأطراف من أي التزام بالاستمرار في تنفيذ المعاهدة.

(ب) لا يؤثر على أي حق أو التزام أو مركز قانوني للأطراف نشأ نتيجة تنفيذ المعاهدة قبل انقضائها.

2- إذا نقضت دولة معاهدة جماعية أو انسحبت منها تنطبق الفقرة (1) على العلاقات بين هذه الدولة والدول الأخرى الأطراف في المعاهدة من تاريخ نفاذ ذلك النقض أو الانسحاب.

المادة 71: آثار بطلان المعاهدة التي تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي

1- في حالة المعاهدة التي تعتبر باطلة بموجب المادة 53 يكون على الأطراف:

(أ) أن تزيل بقدر الإمكان أثار أي تصرف تم الاستناد فيه إلى أي نص يتعارض مـع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي؛

(ب) أن تجعل علاقاتها المتبادلة متفقة مع القاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي.

2- في حالة المعاهدة التي تصبح باطلة ومنقضية وفقاً للمادة 64 يترتب على انقضاء المعاهدة:

(أ) تحلل الأطراف من أي التزام باستمرار تنفيذ المعاهدة؛

(ب) عدم التأثير في أي حق أو التزام أو مركز قانوني للأطراف نشأ من تنفيذ المعاهدة قبل انقضائها، ويكون من الممكن الاستمرار في صيانـة هـذه الحقوق والالتزامات والمراكـز وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع قاعدة آمرة أو القواعد العامة للقانون الدولي.

المادة 72: آثار إيقاف العمل بالمعاهدة

1- ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك فان إيقاف العمل بالمعاهدة بموجب نصوصها أو وفقا لهذه الاتفاقية ينتج الآثار الآتية:

(أ) يحل الأطراف التي تم إيقاف العمل بالمعاهدة فيما بينها من الالتزام بتنفيذها في علاقاتها خلال فترة الإيقاف؛

(ب) لا يؤثر بخلاف ذلك على العلاقات القانونية التي أنشأتها المعاهدة بين الأطراف.

2- يمتنع الأطراف خلال فترة الإيقاف عن التصرفات التي من شأنها إعاقة استئناف العمل بالمعاهدة.

 

الجزء السادس – نصوص متفرقة

المادة 73: حالات التوارث الدولي، ومسئولية الدولة، ونشوب القتال

لا تفتئت أحكام هذه الاتفاقية على أية مسألة قد تثور بالنسبة إلى معاهدة نتيجة التوارث بين الدول، أو المسئولية الدولية للدولة، أو نتيجة لنشوب القتال بين الدول.

المادة 74: العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات

لا يحول قطع أو عدم وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين دولتين أو أكثر دون سريان المعاهدة. ولا يؤثر سريان المعاهدة في ذاته على وضع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين الدول المعنية.

المادة 75: حالة الدولة المعتدية

لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأي التزام ناشئ عن معاهدة يمكن أن يقع على عاتق دولة معتدية نتيجة لتدابير اتخذت وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن عدوان هذه الدولة.

 

الجزء السابع – جهات الإيداع، والإخطارات، والتصحيحات، والتسجيل

المادة 76: جهات إيداع المعاهدات

1- يجوز أن تحدد جهة إيـداع المعاهدة من قبل الدول المتفاوضة إما في المعاهدة ذاتها أو بطريقة أخرى. وتكون جهة الإيـداع دولة أو أكثر، أو منظمة دولية أو الرئيس الإداري للمنظمة.

2- وظائف جهة إيداع المعاهدة ذات طابع دولي، وتلتزم هذه الجهة بالتزام الحياد في القيام بمهامها. وعلى نحو خاص فيما يتعلق بكون المعاهدة لم تدخل حيـز التنفيذ بين الأطراف أو إذا ما نشأ بين دولة ما ودولة أخرى خلاف حول قيام الأخيرة بممارسة وظائفها.

المادة 77: وظائف جهات الإيداع

1- ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتعاقدة على خلاف ذلك تشتمل وظائف جهة الإيداع بصورة خاصة:

(أ) حفظ النسخة الأصلية للمعاهدة وأية وثيقة تفويض كامل تسلم إليها؛

(ب) إعداد نسخ معتمدة من النص الأصلي وإعـداد أي نص آخر للمعاهدة بلغات إضافية على النحو المقرر في المعاهدة وإرسال هذه النسخ إلى الأطراف والدول التي من حقها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة؛

(ج) استلام أية توقيعات على المعاهدة وكذلك استلام وحفظ أية وثائق أو إخطارات أو مراسلات تتصل بها؛

(د) فحص ما إذا كان التوقيع أو الوثيقة أو الإخطار أو المراسلة المتعلقة بالمعاهدة صحيحة وبالصيغة المناسبة، ولفت انتباه الدولة المعنية إذا ما اقتضى الأمر إلى ذلك؛

(هـ) إبلاغ الأطراف والدول التي من حقها أن تصبح أطرافـاً في المعاهدة بالتصرفات والإخطارات المتعلقة بالمعاهدة؛

(و) إبلاغ الدول التي من حقها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة عندمـا تتلقى بالاستلام أو الإيداع وثائق التصديق أو الانضمام أو القبول أو الموافقة المشترطة لدخول المعاهدة حيز التنفيذ؛

(ز) تسجيل المعاهدة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة؛

(ح) تنفيذ الالتزامات المبينة في نصوص أخرى من هذه الاتفاقية.

2- إذا ظهر خلاف بين دولة ما وجهة الإيداع حول قيام هذه الأخيرة بوظائفها فعلى هذه الجهة أن تخطر بذلك الدول الموقعـة والدول المتعاقدة، أو الهيئة المختصة في المنظمة الدولية المعنية إذا كان ذلك مناسباً.

المادة 78: الإخطارات والمراسلات

ما لم تنص المعاهدة أو هذه الاتفاقية على خلاف ذلك يجب إتباع القواعد الآتية بشأن أية إخطارات أو مراسلات تطبيقاً لهذه الاتفاقية:

(أ) إذا لم تكن هناك جهة إيداع توجه المراسلات مباشرة إلى الدول المقصودة بها أما إذا وجدت جهة إيداع فترسل إليها؛

(ب) تعتبر المراسلات قد تمت من جانب الدولة التي تقوم بها عند وصولها إلى الدولة المقصودة بها أو عند استلامها من جانب جهة الإيداع بحسب الحال؛

(ج) إذا كانت المراسلات قد أرسلت إلى جهة الإيداع فإنها لا تعتبر قد سلمت إلى الدولة المقصودة بها إلا من تاريخ إبلاغ تلك الجهة لهذه الدولة بها طبقاً لحكم المادة 77(هـ).

المادة 79: تصحيح الأخطاء في نصوص المعاهدات أو في النسخ المعتمد منها

1- إذا اتفقت الدول الموقعة والدول المتعاقدة الأخرى في معاهدة بعد توقيعها على احتوائها خطأ ما يصحح هذا الخطأ بإحدى الطرائق الآتية ما لم يتفق على خلاف ذلك:

(أ) إجراء التصحيح اللازم في النص وتوقيعه بالأحرف الأولى من قبل الممثلين المعتمدين وفقا للأصول؛ أو

(ب) وضع أو تبادل وثيقة أو وثائق توضح التصحيح المتفق على إجرائه؛ أو

(ج) وضع نص مصحح للمعاهدة كلها بعد إتباع ذات الإجراء الذي اتبع في وضع النص الأصلي.

2- إذا كانت المعاهدة قد أودعت لدى جهة معينة فان على هذه الجهة إخطار الدول الموقعة والدول المتعاقدة بالخطأ وباقتراح تصحيحه وتحديد فترة زمنية ملائمة يمكن خلالها إثارة اعتراض على التصحيح المقترح.

(أ) فإذا انقضت هذه الفترة دون صدور أي اعتراض تقوم جهة الإيداع بإجراء التصحيح وتوقيعه بالأحرف الأولى على النص وبإعداد ضبط بالتصحيح ترسل نسخة منه إلى الأطراف والدول التي من حقها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة.

(ب) أما إذا صدر اعتراض معين على التصحيح المقترح فتقوم جهة الإيداع بإرسال هذا الاعتراض إلى الدول الموقعة والدول المتعاقدة.

3- تنطبق القواعد الواردة في الفقرتين 1، و2 أيضاً في الحالة التي يكون النص فيها قـد وثق بلغتين أو أكثر ويظهر عدم تطابق بين النصوص تتفق الدول الموقعة والدول المصححة على وجوب تصحيحه.

4- يحل النص المصحح محل النص المعيب تلقائياً ما لم تقرر الدول الموقعة والدول المتعاقدة غير ذلك.

5- تبلغ الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتصحيح الجاري على نص المعاهدة المسجلة لديها.

6- إذا اكتشف الخطأ في نسخة معتمدة للمعاهدة تقوم جهة الإيداع بإعداد ضبط يبين التصحيح وترسل نسخة إلى الدول الموقعة والدول المتعاقدة.

المادة 80: تسجيل ونشر المعاهدات

1- ترسل المعاهدات بعد دخولها حيز التنفيذ إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لتسجيلها وحفظها بحسب الحال، وكذلك لنشرها.

2- يشكل تحديد جهة الإيداع تفويضاً لها بالقيام بالأعمال المذكورة في الفقرة السابقة.

 

الجزء الثامن – النصوص الختامية

المادة 81: توقيع هذه الاتفاقية

تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة أو الوكالات المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وكذلك لأية دولة تدعوها الجمعية العامة للأمم المتحدة لتكون طرفاً في هذه الاتفاقية وفق الترتيب التالي: حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1969 في وزارة الخارجية الاتحادية لجمهورية النمسا، وبعد ذلك حتى 30 نيسان/أبريل 1970 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

المادة 82: التصديق على هذه الاتفاقية

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 83: الانضمام إلى هذه الاتفاقية

تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام من قبل أية دولة تنتمي إلى أي من الفئات المذكورة في المادة 81، وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 84: دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين.

2- تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثيقة التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 85: النصوص الرسمية لهذه الاتفاقية

يودع أصل هذه الاتفاقية التي تعتبـر نصوصها المحررة باللغات الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية متساوية في حجيتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.

اعتمدت في فيينا في اليوم الثالث والعشرين من أيار/مايو عام ألف وتسعمائة وتسع وستين.

ملحق

1- يعد الأمين العام للأمم المتحدة ويحفظ لديه قائمة موفقين تتألف من فقهاء قانونيين مؤهلين. ولهذه الغاية تدعى كل دولة عضو في الأمم المتحدة أو طرف في هذه الاتفاقية إلى تسمية موفقين اثنين. وتتألف القائمة من أسماء الأشخاص الذين يتم تسميتهم على هذا النحو. وتكون مدة الموفق، بما في ذلك مدة أي موفق يسمى لملء شاغر طارئ خمس سنوات قابلة للتجديد. ويواصل الموفق الذي تنتهي مدته أداء أي وظيفة كان قد اختير لها بموجب الفقرة التالية.

2- حين يقدم طلب إلى الأمين العام وفقاً للمادة 66 يقوم هذا الأخير بتقديم النزاع إلى لجنة توفيق تشكل على النحو التالي:

تختار الدولة أو الدول التي تشكل أحد أطراف النزاع:

(أ) موفقاً واحدا من جنسية تلك الدولة أو إحدى تلك الدول، ويجوز أن يختار أو أن لا يختار من القائمة المشار إليها في الفقرة (1)؛ و

(ب) موفقاً ليس من جنسية تلك الدولـة أو إحدى تلك الدول يختار من القائمـة المشار إليهـا في الفقرة السابقة.

تختـار الدولة أو الدول التي تشكل الطرف الآخر في النزاع موفقين اثنـين بالطريقة ذاتها. ويجب أن يتم تعيين الموفقين الأربعة من قبل الأطراف خلال ستين يوماً من التاريخ الذي يتسلم فيه الأمين العام الطلب.

يقوم الموقوفون الأربعة، خلال ستين يوماً من تاريخ تعيين آخرهم بتعيين موفق خامس كرئيس للجنة يختار من القائمة ويكون هو الرئيس.

إذ لم يتم تعيين الرئيس أو أي من الموفقين الآخرين خلال المدة المذكورة أعلاه، يتولى الأمين العام القيام بتعيينهم خلال الستين يوماً التالية لانقضاء تلك المدة. ويمكن للأمين العام أن يعين الرئيس إما من بين الأسماء الواردة في القائمة أو من بين أعضاء لجنة القانون الدولي. ويجوز تمديد أي من المدد التي يجب إجراء التعيينات خلالها، بالاتفاق بين أطراف النزاع.

يملأ أي شاغر في عضوية اللجنة بالطريقة المقررة بالنسبة للتعيين الأصلي.

3- تضع لجنة التوفيق نظامها الداخلي. ويجوز للجنة برضا أطراف النزاع أن تدعو أي طرف في المعاهدة لتقديم آرائه حول النزاع شفاهه أو كتابة. وتتخذ قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الخمسة.

4- يجوز للجنة أن تلفت نظر الأطراف في النزاع إلى أي تدابير يمكن أن تسهل الوصول إلى تسوية ودية.

5- تستمع اللجنة إلى الأطراف وتدرس الادعاءات والاعتراضات عليها وتقدم اقتراحات للفرقاء بقصد الوصول إلى تسوية ودية للنزاع.

6- تقدم اللجنة تقريرها في غضون اثني عشر شهرا من تشكيلها. ويودع التقرير لدى الأمين العام ويحول إلى أطراف النزاع. لا يكـون تقرير اللجنة، بما فيه من نتائج حول الوقائـع والمسائل القانونية، ملزماً للأطراف ولا تكون له أي صفة أخرى غير صفة التوصيات المقدمة لتؤخذ بعين الاعتبار من قبـل الأطراف في النزاع بقصد تسهيل الوصول إلى تسوية ودية.

7- يزود الأمين العام اللجنة بالمساعدات والتسهيلات بحسب حاجاتها، وتتحمل الأمم المتحدة نفقات اللجنة.

مقالة عن القانون الدولي العام 

اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية 

تعريف بالقانون الدولي العام

اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 1963

اتفاقية فينا لقانون المعاهدات

مقال عن الاثراء بلا سبب

مقال عن عدم المسؤولية

مقال عن الظنين

مقال عن الفرق بين العقد المسمى و الغير مسمى

مقال عن العقود المسماة

مقال عن نقص الأهلية

نماذج استدعاءات نقابة المحامين

نموذج وكالة محامي

محامي تجاري

توكيل محامي

المحامي

وظائف المحامي

نقلا عن محامي أردني

قانون الدفاع الأردني

قانون الدفاع  في الاردن 

رقم 13 لسنة 1992

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الدفاع لسنة 1992 ) وينشر في الجريدة الرسمية.

حالات تطبيق هذا القانون

المادة 2

أ . اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب ، أو قيام حالة تهدد بوقوعها ، أو حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء يعلن العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .

ب. تتضمن الإرادة الملكية بيان الحالة التي تقرر بسببها إعلان العمل بهذا القانون والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ العمل به .

ج. يعلن عن وقف العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .

اتخاذ التدابير الضرورية لتامين السلامة العامة

المادة 3

أ . يناط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتامين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها .

ب. يمارس رئيس الوزراء صلاحياته بموجب أوامر خطية .

ج. لرئيس الوزراء تفويض جميع صلاحياته أو بعضها لمن يراه أهلا للقيام بذلك في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة محددة منها وبالشروط والقيود التي يعينها .

صلاحيات رئيس الوزراء

المادة 4

لرئيس الوزراء ممارسة الصلاحيات التالية:

أ . وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة ، وألقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم .

ب. تكليف أي شخص بالقيام باي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته .

ج. تفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة .

د. وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة .

ه. منع أو حصر أو تقييد استيراد المواد أو تصديرها أو نقلها من مكان الى آخر ، وتحديد التعامل بها وحظر إخفائها أو إتلافها أو شرائها أو المقايضة عليها وتحديد أسعارها .

و. الاستيلاء على أي ارض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطاقة وان ينشئ عليها أعمالا تتعلق بالدفاع وان يزيل أي شجار أو منشآت عليها ، وان يأمر بإدارتها واستغلالها أو تنظيم استعمالها .

ز. أخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها .

ح. تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها .

ط. تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ، وأغلاق أي طريق أو ممر أو مجرى ماء أو تغيير اتجاهه ومنع حركة السير عليه أو تنظيمها .

ي. مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وأغلاق أماكن إعدادها .

ك . منع اخذ صور أو عمل تصاميم أو خرائط لاي مكان أو شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الأماكن والأشياء باي أجهزة تصوير أو مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث أو التأخر في مثل هذه الأماكن دون عذر مشروع .

ل. البغاء رخص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها والأمر بتسليمها وضبطها وأغلاق محلات بيعها وخزنها .

م. منع صنع أجهزة الاتصال أو بيعها أو شرائها أو حيازتها والأمر بتسليمها وضبطها .

الاستيلاء على الأموال أو وضع اليد عليها

المادة 5

اذا اعلن رئيس الوزراء انه ينوي الاستيلاء على أي أموال أو وضع اليد عليها فلا يجوز لاي شخص أن يبيع تلك الأموال أو ينقلها أو يخفيها أو يتصرف بها دون موافقة رئيس الوزراء أو خلافاً للشروط والقيود المعينة في الأمر أو التصريح الممنوح بشان ذلك ويشترط فيما تقدم أن لا تزيد مدة نفاذ الإعلان عن ستين يوماً .

المحكمة المختصة

المادة 6

تختص محاكم البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه .

عقوبة مخالفة أوامر الدفاع

المادة 7

أ . يعاقب من يخالف أوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الأوامر على أن لا تتجاوز العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات أو الغرامة بمبلغ ثلاثة آلاف دينار أو العقوبتين معاً .

ب. اذا لم تبين أوامر الدفاع عقوبة للمخالفة فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ج. اذا كانت المخالفة جريمة بموجب أي قانون آخر فتطبق العقوبة الواردة في ذلك القانون اذا كانت اشد مما ورد في هذا القانون .

د. تصادر الأموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة أو الشروع في ارتكابها ، ولرئيس الوزراء رد الأشياء المصادرة أو جزء منها .

ه. لرئيس الوزراء صلاحية أجراء أي تسوية أو مصالحة في أي دعوى ناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون ولم يكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية .

الطعن بالأمر

المادة 8

أ . يجوز لاي شخص جرى توقيفه أو القبض عليه بموجب هذا القانون أو أي امر دفاع أو جرى الاستيلاء أو وضع اليد على ماله أو مال موجود تحت إشرافه أو لاي صاحب مصلحة بالنيابة عن الشخص المذكور أن يطعن بالأمر الصادر بذلك لدى محكمة العدل العليا .

ب. على المحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة برد الطلب دون اللجوء الى تقديم طلب جديد المرة بعد الأخرى طالما بقي الأمر المطعون فيه قائماً .

التعويض على صاحب المال

المادة 9

لكل من كلف باي عمل أو أداء أي خدمة أو تقديم أي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله أو وضع اليد عليه أو نقله أو إتلافه ولكل من اتخذ بحقه أي أجراء بموجب هذا القانون أو أي امر أو تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض ولرئيس الوزراء أن يحدد مقدار التعويض وان يقرر تأديته عن أي مال أو عمل أو أجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تقديم الطلب بالتعويض على أن يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق بإقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقاً لأحكام القوانين النافذة المفعول .

إيقاف العمل باي نص أو تشريع

المادة 10

يوقف العمل باي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه .

تعذر تنفيذ العقود والالتزامات بسبب هذا القانون

المحامي النظامي

 

المادة 11

اذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي امر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفاً لشروطه بل يعتبر العقد موقوفاً الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذراً ويعتبر ذلك دفاعاً في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام .

الصلاحيات بموجب هذا القانون

المصدر : أفضل محامي في عمان الأردن

المادة 12

تعتبر أي صلاحية تخول لاي شخص بموجب هذا القانون أو أوامر الدفاع مضافة لاي صلاحية أخرى مخولة اليه بموجب أي قانون أو نظام آخر .

الإلغاءا+ت

المادة 13

يلغى قانون الدفاع لسنة 1935وجميع انظم الدفاع وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه ، وذلك اعتباراً من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

المكلفون بتنفيذ أحكام القانون

المادة 14

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

7/ 1/ 1992

نقلا عن محامي أردني

محامي تجاري

توكيل محامي

المحامي

وظائف المحامي

كتابة العقد وفق الأنظمة السعودية

عقد عمل مدير في مطعم وفق الأنظمة السعودية

عقد شراكة في مطعم وفق النظام السعودي

نموذج عقد شراكة لفتح مطعم

 

https://jordan-lawyer.com/2020/04/08/defense-order/

قانون الدفاع الأردني

نظام جمعية أدلاء السياح

نظام جمعية أدلاء السياح

رقم القانون  29 في سنة 2020

المادة 1

 يسمى هذا النظام (نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة 2

أ‌- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون السياحة.

الوزارة:  وزارة السياحة والآثار.

الوزير: وزير السياحة والآثار.

الجمعية: جمعية أدلاء السياح الأردنية.

الهيئة العامة: الهيئة العامة للجمعية.

المجلس: مجلس إدارة الجمعية.

الرئيس: رئيس المجلس.

المهنة: مهنة إرشاد السياح والزوار ومرافقتهم الى الأماكن السياحية والأثرية والطبيعية في المملكة والتعريف بها وتقديم الشروحات والمعلومات لهم.

العضو: الدليل السياحي المرخص وفقاً لأحكام نظام أدلاء السياح والمسجل في سجل أدلاء السياح المزاولين لدى الجمعية.

ب-1- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

2- تعتمد التعاريف الواردة في نظام أدلاء السياح حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.


المادة 3

أ‌- تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية أدلاء السياح الاردنية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة ولها حق التقاضي، ولها حق فتح الحسابات البنكية والاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية بموافقة الهيئة العامة.

ب‌- يكون مقر الجمعية الرئيس في مدينة عمان ولها فتح فروع في المملكة بقرار من المجلس المستند الى موافقة الهيئة العامة.

ج- لا يسمح  لأي شخص بمزاولة المهنة الا بعد  الانتساب للجمعية وفق أحكام هذا النظام.


المادة 4

 تعمل الجمعية على رفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعي السياحي لدى الأعضاء وتنشيط السياحة والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بما في ذلك ما يلي:-

‌أ- رعاية مصالح الأعضاء والمحافظة على حقوقهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والمهنية والثقافية لهم وإنشاء الصناديق اللازمة لذلك بما في ذلك صندوق التكافل الاجتماعي وإلزام الاعضاء الاشتراك فيه بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المجلس.

‌ب- التعاون والتنسيق مع الوزارة والدوائر والمؤسسات والجمعيات والهيئات السياحية الأخرى المتخصصة في المجالات المتعلقة بالعمل السياحي وتنشيطه.

‌ج- المحافظة على مصلحة السياحة الوطنية وسمعة المهن السياحية الأخرى.

‌د- المساهمة مع الجهات المعنية في نشر المعرفة حول مبادئ وتوجيهات المدونة العالمية لأخلاق وآداب السياحة.

ه- التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية السياحية العربية والدولية والانضمام إليها والمشاركة فيها.


المادة 5

 تحتفظ الجمعية بالسجلات التالية:-

أ-  سجل أدلاء السياح المزاولين.

ب- سجل أدلاء السياح غير المزاولين.

ج- سجل الاعضاء المؤازرين.


المادة 6

 أ- يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لذلك.

ب- يصدر المجلس قراراً بشأن الطلب خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إذا كان مستوفيا الشروط ويكون مقبولاً حكماً إذا لم يصدر قرار المجلس خلال هذه المدة.

ج- لمقدم الطلب الطعن بقرار المجلس برفض طلب الانتساب لدى محكمة البداية المختصة خلال (15) يوما من تاريخ تبلغه القرار .


المادة 7

-أ- تتألف الهيئة العامة  للجمعية من الأعضاء العاملين المنتسبين إليها المسجلين في سجل أدلاء السياح المزاولين.

ب- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً سنوياً عادياً في الموعد الذي يحدده المجلس خلال  مدة لا تتجاوز أربعة الأشهر الأولى من السنة للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها الذي يعده المجلس.

ج‌- توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد له مرفقاً بها التقريران المالي والإداري، وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، كما تعلق الدعوة على لوحة الإعلانات في مركز الجمعية والموقع الإلكتروني لها ويتم إبلاغ الوزارة بموعد الاجتماع.

د- إذا لم تدع الهيئة العامة لعقد الاجتماع خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيدعو الوزير إلى عقد هذا الاجتماع قبل سبعة ايام من انتهاء تلك المدة على أن يتم عقد الاجتماع بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توجيه الدعوة وتسري على هذا الاجتماع أحكام الاجتماع العادي للهيئة العامة.


المادة 8

أ‌- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء المسجلين في سجل أدلاء السياح المزاولين والمسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاجتماع وإذا لم يكتمل النصاب بعد مرور ساعة من الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر من الأعضاء .

ب‌- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

ج- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه وإذا تعذر ذلك يرأسها أكبر أعضاء المجلس سناً.

د- يحضر مندوب من الوزارة يسميه الوزير لحضور اجتماعات الهيئة العامة  لمراقبة قانونية الاجتماع وإجراءاته والتوقيع على محضر الاجتماع وإيداع نسخة منه لدى الوزارة، وتعتبر اجتماعات الهيئة العامة باطلة إذا لم يحضرها مندوب الوزارة.


المادة 9

 تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية:-

أ‌- مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية واقرار خطة عمل السنة الجديدة.

– المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المنتهية وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية.

ج- تعيين مدقق حسابات قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه.

د- انتخاب اعضاء المجلس في حال انتهاء مدة المجلس أو إجراء انتخابات لملء الشواغر وفقاً لأحكام هذا النظام.

ه- اقرار مدونة السلوك المهني للأدلاء السياحيين.

و- أي أمور اخرى تتعلق بالمهنة يرى المجلس عرضها على الهيئة العامة .

ز- يجوز لعدد من الأعضاء لا يقل عن (20) عضواً تقديم طلب خطي إلى المجلس لإدراج مناقشة أي أمور معينة على أن يقدم هذا الطلب قبل موعد الاجتماع بأربعة عشر يوماً على الاقل.


المادة 10

-أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس أو بطلب يقدم إليها من أعضاء لا يقل عددهم عن نسبة (25%) من الأعضاء المزاولين المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية على أن يتضمن قرار المجلس أو طلب الأعضاء لعقد الاجتماع الأمور والموضوعات التي ستعرض عليها بصورة محددة ولا يجوز بحث أو عرض غيرها في هذا الاجتماع.

ب‌- تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الأحكام والإجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى أحكام هذا النظام وذلك وفق الأحكام التالية:-

1- اعتبار الاجتماع غير العادي ملغى إذا لم يتوافر له النصاب القانوني.

2- تصدر الهيئة العامة قراراتها في الاجتماع غير العادي بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

ج- تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة في أي اجتماع تعقده باكتمال نصابه القانوني ملزمة للمجلس وللأعضاء الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا جميعهم، شريطة أن تكون تلك القرارات قد اتخذت وفقاً لأحكام هذا النظام.


المادة 11

أ-1- يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء ينتخبهم الأعضاء المزاولون من بينهم بالاقتراع السري وتكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.

2- لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس أو العضو لأكثر من دورتين متتاليتين إلا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.

ب- إذا لم يتم انتخاب مجلس جديد لأي سببٍ من الأسباب فيستمر المجلس القائم بممارسة مهامه واعماله وصلاحياته إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد وفقاً لأحكام هذا النظام.

ج-1- إذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كلياً أو بطلان انتخاب أكثرية أعضاء المجلس فيدعو الوزير الهيئة العامة  للاجتماع خلال مدة  ثلاثين يوماً من تاريخ ورود القرار للوزارة لإعادة الانتخابات حسب ما يقتضيه مضمون القرار ويستمر المجلس السابق بعد دعوته للاجتماع من قبل الوزير بممارسة مهامه وأعماله وصلاحياته إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد.

2- إذا قررت المحكمة بطلان انتخاب أقل من نصف أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس فيعتبر المجلس قائماً ويدعو المجلس الهيئة العامة إلى اجتماع لانتخاب الأشخاص الذين شغرت مراكزهم بموجب قرار المحكمة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.


المادة 12

 أ- ‌يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المجلس ما يلي:-

1- أن يكون أردني الجنسية.

2- أن يكون مزاولاً للمهنة مدة لا تقل عن ثماني سنوات.

3- أن يكون مسدداً للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للوزارة والجمعية.

4- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

5- أن لا يكون قد صدرت بحقه عقوبة توقيف عن العمل بأي موضوع يمس سمعة السياحة الأردنية.

6- أن لا يمتلك أو يدير أيا من مهنة مكاتب وشركات السياحة والسفر أو مهنة الحرف والصناعات التقليدية الشعبية أو يشارك فيها وعليه تقديم تصريح خطي يؤكد انتفاء أي منفعة له أو أي نشاط تجاري مما ورد ذكره في هذه الفقرة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والفصل من عضوية المجلس.

ب- يدفع طالب الترشح مبلغ خمسين ديناراً للجمعية رسم ترشيح غير مسترد.


المادة 13

 أ- يبدأ الترشح لعضوية المجلس قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة  العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس وينتهي قبل سبعة أيام من ذلك الموعد.

ب- يقدم طلب الترشح الى لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء يسميهم المجلس من الهيئة العامة من غير أعضائه ومن غير المرشحين ويفوضهم المجلس بذلك خطيا للتحقق من صحة طلبات الترشح ومدى مطابقتها للقانون والنظام وتوافر الشروط المقررة لذلك فيها.

ج- تعلن أسماء المرشحين المستوفية الشروط على لوحة الإعلانات في مركز الجمعية، وعلى الموقع الإلكتروني لها.

 د- تقدم الاعتراضات على ترشح الاعضاء إلى اللجنة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ اعلان أسماء المرشحين على أن تفصل اللجنة في الطعون المقدمة إليها خلال أربعٍ وعشرين ساعة من تاريخ تقديم الطعن ويكون قرارها نهائياً.


المادة 14

أ- تختار الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات لجنة للإشراف على الانتخابات تتألف من ثلاثة أعضاء من غير المرشحين وتنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها.

ب- تتولى لجنة الإشراف على الانتخابات القيام بإجراءات انتخاب أعضاء المجلس وتوزيع أوراق الاقتراع على الأعضاء وجمعها وفرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر بأعمالها ولها الاستعانة بلجنة فرعية أو أكثر تؤلف كل منها من أعضاء الهيئة العامة غير المرشحين لمساعدتها على فرز الأصوات وبإشرافها المباشر.

ج- يجري انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السري وتختم ورقة الاقتراع بخاتم الجمعية وتوقع من رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات.

د- تفصل لجنة الإشراف على الانتخابات في الاعتراضات التي تقدم إليها في أثناء الانتخابات سواء أكانت على أوراق الاقتراع أم على أي من الإجراءات الأخرى المتعلقة بالانتخابات، ولها قبول الاوراق أو رفضها إذا تبين لها أن هناك أسباباً تبرر ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية.

ه-إذا أدرج في ورقة الاقتراع عدد من أسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه فيؤخذ في هذه الحالة العدد المطلوب من الأسماء الأولى بالتسلسل ويهمل ما زاد عليه، وتعتبر الورقة التي تحتوي على أسماء أقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لما ورد فيها من أسماء.

و- تهمل أوراق الاقتراع الخالية من الأسماء كما لا تحسب الأسماء غير المقروءة أو غير الواضحة أو تلك التي تتضمن أي كلمة أو عبارة تتنافى مع الآداب العامة أو التي تدل على شخصية العضو المقترع، كما تهمل أوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم الجمعية وغير الموقعة من رئيس لجنة الإشراف على الانتخاب.

ز- تحفظ أوراق الاقتراع في الجمعية ويتم إتلافها بقرار من المجلس بعد مرور سنة على إجراء الانتخابات.

ح- يزود المجلس المنتخب الوزير بنسخة من محضر نتائج الانتخابات.

ط- تحدد أي أمور تتعلق باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المجلس لهذه الغاية.


المادة 15

أ‌- يعتبر فائزاً بعضوية المجلس من حصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين وإذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين فيتم اختيار أحدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الإشراف على الانتخابات.

ب- إذا لم يتقدم إلى عضوية المجلس إلا تسعة مرشحين اعتبروا فائزين بالتزكية، وإذا لم يتوافر العدد الكافي من المرشحين فيجوز للهيئة العامة خلال انعقاد اجتماعها إكمال ذلك العدد بانتخابهم من أعضائها وفقا لأحكام هذا النظام.


المادة 16

أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده رئيساً ونائباً للرئيس وأمين سر وأمين صندوق للجمعية.

ب- ينتخب الرئيس من بين أعضاء المجلس بالاقتراع السري.

ج- على المجلس أن يعلم الوزير بنتائج الانتخابات.


المادة 17

 يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه في حال غيابه من بينهم، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.


المادة 18

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

1- إدارة شؤون الجمعية الإدارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة عن المجلس بموافقة الهيئة.

2- إعداد التقرير السنوي والحسابات المالية والختامية للسنة المنتهية ومشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية وتقديمه للهيئة، وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة.

3- إصدار أسس تعيين الموظفين العاملين في الجمعية وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.

4- تشكيل اللجان المنبثقة عنه وتحديد مهامها.

5- النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الأعضاء أو بينهم وبين غيرهم  واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

6- مراقبة أداء الأعضاء والتأكد من التزامهم بمدونة السلوك المهني.

7- عقد الدورات والندوات لرفع مستوى كفاءة الدليل السياحي وتوفير الامكانات اللازمة له في أداء عمله.

8- الإحالة الى المجلس التأديبي والمصادقة على قراراته أو رفضها أو تعديلها.

9- التوصية باعتماد محتوى الدليل الإلكتروني الذي ستمنحه الوزارة لأي جهةٍ ترغب في إصداره للمواقع السياحية والأثرية وفقاً للأسس والشروط التي تضعها الوزارة لهذه الغاية.

10- إعداد مدونة السلوك المهني للأدلاء السياحيين ورفعها للهيئة العامة للمصادقة عليها.

11- قبول الاعضاء المؤازرين وفقا للشروط التي يقرها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك مقدار بدل الانتساب.

12- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في تحديد المصطلحات والأعراف السياحية وقواعد التعامل بممارسة المهنة ومعاييرها بما يتوافق مع الأنظمة المحلية والأعراف الدولية.

13- إصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.

14-المشاركة في إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بالتشريعات ذات العلاقة بالنشاط السياحي وتقديمها للجهات المعنية.

15- استثمار أموال الجمعية بالطريقة التي توافق عليها الهيئة العامة بما في ذلك الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بموجب تعليمات يعدها المجلس لهذه الغاية وتوافق عليها الهيئة العامة للجمعية.

ب- لا يتلقى عضو المجلس عوضاً مقابل اشغاله لهذا المنصب، باستثناء نفقات السفر والإقامة والمصاريف التي تكبدها نتيجة قيامه بمهامه عضواً في المجلس وفقاً لأحكام التعليمات المالية الصادرة عن المجلس.


المادة 19

-أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-

1-تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس.

2- تمثيل الجمعية لدى الغير وفق القرارات الصادرة عن المجلس.

3- إدارة شؤون الجمعية الإدارية والمالية وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

4-التصديق على شهادات الخبرة التي تصدرها الجمعية للأعضاء.

5- أي صلاحيات أو مهام أخرى يكلفه المجلس بها.

ب- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.


المادة 20

أ‌- يتولى أمين سر الجمعية تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها وإعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس والهيئة العامة وتدوين محاضرهما وقراراتهما في سجل خاص لكل منهما.

ب‌- يتولى أمين صندوق الجمعية تنظيم السجلات المالية والدفاتر المحاسبية والوثائق والمستندات المالية الخاصة بالجمعية وحفظها وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها والتوقيع على المعاملات المالية وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.


المادة 21

أ- يشكل مجلس تأديبي أو اكثر مكون من خمسة أشخاص يعين المجلس أربعة منهم من غير اعضائه، ويعين الوزير العضو العامل الخامس من موظفي الوزارة على أن لا تقل درجته عن الأولى .

ب- ينظر المجلس التأديبي في مخالفات الأعضاء لأي من الالتزامات المترتبة عليهم المنصوص عليها في القانون وهذا النظام ومدونة السلوك المهني، وفي مخالفة الاعضاء لأي من الالتزامات التعاقدية المترتبة عليهم تجاه الغير.

ج- تتم إحالة العضو العامل إلى المجلس التأديبي من قبل المجلس بناءً على شكوى خطية من أي شخص أو اذا علم المجلس بهذه المخالفة.

د- يجتمع المجلس التأديبي في الجمعية بحضور أعضائه جميعا ًويصدر قراراته بالأغلبية على أن يصادق عليها المجلس.

ه- للمجلس التأديبي اتخاذ أي من الجزاءات المبينة أدناه بحق العضو العامل المخالف:-

1-التنبيه

2- الإنذار.

3- وقف العضوية.

4-إلغاء عضويته من الجمعية.


المادة 22

 يفقد الرئيس وعضو المجلس حسب مقتضى الحال العضوية في المجلس في أي من الحالات التالية:-

أ‌- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو سبعة اجتماعات متفرقة دون عذر مشروع يقبله الرئيس او المجلس حسب مقتضى الحال.

ب‌- اذا استقال خطياً وقبلت استقالته.

ج- اذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجنايةٍ أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

د- اذا ألغي الترخيص الممنوح له لأي سبب من الأسباب.

ه- اذا أخل بقواعد ممارسة المهنة ومدونة السلوك المهني وصدر بحقه قرار من المجلس التأديبي بإلغاء عضويته وصادق عليه المجلس.

و- إذا لم يعد قادرا على أداء مهامه نتيجة المرض أو أي سبب آخر.

ز- إذا فقد الأهلية.


المادة 23

أ‌- إذا شغر مركز الرئيس يقوم نائبه مقامه إذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة أشهر وبخلاف  ذلك يقوم المجلس في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما وفقا لأحكام هذا النظام بانتخاب رئيس جديد من بين أعضائه لإكمال المدة المتبقية.

ب‌- إذا شغر مركز أي عضو في المجلس فيدعى المرشح الذي نال أعلى الأصوات بعد آخر الفائزين في الانتخابات ليكون عضواً في المجلس للمدة المتبقية له وفي حال تساوي عضوين أو أكثر في الأصوات، يتم إجراء القرعة بينهم، وإذا لم يوجد مرشح فيعين المجلس من بين أعضاء الهيئة العامة من يملأ مركز العضو العامل الشاغر على أن تتوافر فيه شروط العضوية في المجلس وأن لا يزيد عدد المعينين على هذا الوجه على ثلاثة أعضاء.


المادة 24


أ-على الوزير حل المجلس في أي من الحالات التالية:-

1-إذا تقرر بطلان الانتخابات كليا أو بطلان انتخاب اكثرية أعضاء المجلس.

2- إذا شغرت عضوية أربعة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس.

3- إذا ثبت وجود فساد مالي أو إداري في المجلس.

ب- يشكل الوزير لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الجمعية إلى حين الدعوة لانتخاب مجلس ادارة جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حل المجلس القديم.

ج- إذا كانت المدة المتبقية للمجلس لا تتجاوز سنة فللوزير تكليف اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الجمعية للمدة المتبقية للمجلس.


المادة 25

أ‌- للمجلس بناءً على طلب العضو العامل تعليق عضويته في الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات متتالية على أن يتم استيفاء الرسوم السنوية عن مدة تعليق عضويته حال تقديمه لطلب إعادة العضوية.

ب‌- يفقد العضو العامل عضويته في الجمعية في أي من الحالات التالية:-

1- إذا ألغيت رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له بشكل نهائي من الوزارة أو بحكم قضائي.

2- اذا توقف عن ممارسة المهنة نهائياً.

3- إذا أخل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها وصدر بحقه قرار من المجلس التأديبي وأقره المجلس وأصدرت الهيئة العامة قرارا بذلك.


المادة 26


 تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.


المادة 27

 تتكون الموارد المالية للجمعية من المصادر التالية:-‌

أ- رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي والمبالغ المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام.

‌ب- ريع استثمار أموال الجمعية.

‌ج- بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراكات في نشراتها وأثمان مطبوعاتها وفق ما يحدده المجلس.

د- التبرعات والهبات والإيرادات الاخرى التي يوافق عليها الوزير، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.


المادة 28

أ‌- تستوفي الجمعية من العضو العامل الرسوم التالية: –

1- (200) دينار رسم الانتساب لأول مرة.

2- (100) دينار رسم اشتراك سنوي ويتم دفعه خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم.

3-(50) ديناراً رسم امتحان لغة في حال قامت الجمعية بتنظيمه.

4-(20) ديناراً عند تقديم طلب إعادة التسجيل في سجل الأدلاء المزاولين لمن تقرر نقل اسمه إلى سجل أدلاء السياح غير المزاولين سواء بطلب منه أو بقرار من المجلس على أن يتم استيفاء رسوم الاشتراك عن السنوات السابقة.

5- (40) ديناراً بدل الاشتراك في صندوق التكافل الاجتماعي.

6- ديناران عن أي وثيقة يطلب المصادقة عليها من الجمعية.

7- (5) دنانير بدل هوية العضوية التي تصدرها الجمعية أو بدل فاقد.

ب‌- يتم دفع رسم الاشتراك السنوي وبدل صندوق التكافل الاجتماعي المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة او عند تقديم طلب الانتساب لأول مرة ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم والبدلات.

ج- يستوفى مبلغ إضافي ممن يتخلف عن دفع الرسوم في موعدها المقرر بموجب أحكام هذا النظام بنسبة (5%) من قيمة الرسم السنوي عن كل شهر أو أي جزء منه.

د‌-  للمجلس في حال تخلف العضو العامل عن سداد الرسوم والالتزامات المترتبة عليه للجمعية وقف عضويته الى حين تسديد هذه الرسوم والالتزامات.

ه- تعتمد وسائل الدفع الإلكترونية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.


المادة 29

 يستمر المجلس القائم عند نفاذ أحكام هذا النظام بممارسة صلاحياته إلى حين انتهاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.


المادة 30

أ- يجوز للمجلس قبول أعضاء مؤازرين في الجمعية، من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين العاملين في مجالات القطاع السياحي إذا كان انضمام أي منهم يعزز دورها في تطوير المهنة ويوثق صلاتها بالمجتمع المحلي والعربي والدولي.

ب- لا يحق للعضو المؤازر الترشح لعضوية المجلس .

ج- يحق للعضو المؤازر ما يلي:-

1- حضور اجتماعات الهيئة العامة العادية والاشتراك في النقاشات دون ان يكون له الحق في التصويت على قراراتها.

2- الاشتراك في عضوية لجان الجمعية المختلفة.

3- تغيير عضويته الى عضوية عاملة في حال تحقق شروطها وفقا لأحكام هذا النظام.

4- الانسحاب من عضوية الجمعية دون ان يحق له المطالبة بأي مبالغ مدفوعة من قبله.


المادة 31

 إذا حلت الجمعية لأي سبب تؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الجهة أو الجهات التي تحددها الهيئة العامة على ان تؤخذ موافقة الوزير على ذلك.

المادة 32

– يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.


المادة 33

يلغى نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم (65) لسنة 1998 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

16/2/2020

عبد الله الثاني ابن الحسين

العناوين  معها روابطها

 

نقلا عن محامي أردني