نظام معدل لتنظيم استثمارات غير الأردنيين

نظام معدل لنظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين لسنة 2019) ويقرأ مع النظام رقم (77) لسنة 2016 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة 2

يلغى نص المادة (3) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 3-

دون الإخلال باعتبارات الأمن الوطني والنظام العام والآداب العامة والصحة العامة للمستثمر غير الأردني ان يتملك بأي نسبة كانت أي مشروع في أي نشاط اقتصادي باستثناء الأنشطة الاقتصادية المبينة في المادتين (4) و(5) من هذا النظام مالم يرد نص في التشريعات ذات العلاقة يضع قيداً على ذلك التملك أو تلك المساهمة.

\انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي

قانون الملكية العقارية الأردني حتى 2024

الشفعة في القانون الأردني

https://jordan-lawyer.com/2010/10/30/%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%89-%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d9%88%d8%b9/

الوكالات في المحاكم الأردنية

https://jordan-lawyer.com/2010/07/11/%d8%a3%d8%b3%d8%b3-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%af%d9%89-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7/

التعويض عن الاستملاك


نظام الإعسار

نظام الإعسار الأردني

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الإعسار لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مقال عن الاعسار في القانون الأردني 

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون الإعسار.

الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة والتموين .

الوزير: وزير الصناعة والتجارة والتموين.

الدائرة: دائرة مراقبة الشركات في الوزارة.

المراقب: مراقب عام الشركات.

المسجل: موظف الدائرة الذي يسميه المراقب لمسك السجل والإشراف عليه.

اللجنة: لجنة وكلاء الإعسار المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

الوحدة: وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم المنشأة في الدائرة وفقا لأحكام هذا النظام.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على إجراءات الإعسار المقررة وفق أحكام القانون.

الفصل الأول- سجل الإعسار

المادة 4

ينشأ في الدائرة سجل إلكتروني موحد يسمى (سجل الإعسار) يتم فيه إشهار البيانات والمعلومات واجراءات الإعسار المبينة في القانون وفي هذا النظام.

ب- يكون السجل متاحاً للعموم ويتم من خلاله تسجيل واشهار ما يلي:-

1- قرار إشهار الإعسار الصادر عن المحكمة .

2- واقعة قيام وكيل الاعسار بإيداع تقرير المحاسبة النهائي وملاحظات لجنة الدائنين.

3- واقعة إعداد قائمة الدائنين والمطالبات والوثائق المرفقة بها.

4- إعلان المحكمة انتهاء المرحلة التمهيدية وبدء مرحلة إعادة التنظيم.

5- وقائع اجتماع الهيئة العامة للدائنين.

6- قرار المحكمة المتعلق بالاعتراضات المقدمة على خطة إعادة التنظيم.

7- قرار بدء مرحلة التصفية الصادر عن المحكمة.

8- إيداع خطة التصفية لدى المحكمة بعد اتمام التوزيع.

9- انتهاء إجراءات الإعسار.

10- أي قرار أو واقعة خاصة بإجراءات الإعسار ينص هذا النظام أو تقرر المحكمة اشهارها في السجل.

ج- للمراقب أن يقرر ربط السجل بأي سجلات في المملكة بما فيها سجل الشركات والسجل المركزي في الوزارة والسجل العدلي والسجل العقاري وسجل الحقوق على الأموال المنقولة وسجل المعلومات الائتمانية وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة بإدارة هذه السجلات وتشغيلها.

د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يقرر ربط السجل بأي سجل إعسار في دولة أخرى من خلال اتفاقيات ثنائية تسمح بتبادل البيانات والمعلومات مع هذه السجلات.

ه- للمراقب أن يصدر التعليمات اللازمة لاعتماد سجل إعسار ورقي إلى حين استكمال إجراءات انشاء السجل الالكتروني.

محامين مدينة الزرقاء

https://jordan-lawyer.com/2011/05/01/zarqa-lawyer/

محامين عمان

https://jordan-lawyer.com/2011/05/01/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86/

رقم هاتف محامي

https://jordan-lawyer.com/2011/04/14/%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%87%d8%a7%d8%aa%d9%81-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a/

محامي تأمين

https://jordan-lawyer.com/2010/10/27/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86/

 

محامي عربي دولي

https://jordan-lawyer.com/2010/08/21/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/

محامي شركات

https://jordan-lawyer.com/2010/08/21/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa/

محامي قوي

https://jordan-lawyer.com/2010/08/20/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%82%d9%88%d9%8a/

ما هي مهام المحامي

https://jordan-lawyer.com/2010/08/20/lawyer-missions-jordan/

موقع المحامي

https://jordan-lawyer.com/2010/08/20/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a/

اريد محامي

https://jordan-lawyer.com/2010/08/20/%d8%a3%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86/

محامين أردنيين

https://jordan-lawyer.com/2010/08/20/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86/

نموذج لائحة دعوى مطالبة مالية وقائمة بينات

https://jordan-lawyer.com/2020/09/15/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac-%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%89-%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d9%85/

نموذج لائحة دعوى ابطال تنازل عن شركة

https://jordan-lawyer.com/2020/09/15/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac-%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%89-%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d8%b9%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%88%d9%82/

نموذج مرافعة جنايات

https://jordan-lawyer.com/2020/09/15/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b9%d8%a9-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d8%ba%d8%b1%d9%89/

نموذج افادة دفاعية

https://jordan-lawyer.com/2020/09/15/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac-%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9/

كم تستغرق القضية وقت

https://jordan-lawyer.com/2020/08/30/%d9%83%d9%85-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ba%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9/

الفصل الأول- سجل الإعسار

المادة 5

أ- لا يتحمل المسجل أي مسؤولية عن عدم صحة البيانات والمعلومات التي يتم إشهارها في السجل أو دقتها وتبقى الجهة التي قامت بالإشهار مسؤولة عن صحة هذه البيانات والمعلومات ودقتها.

ب- لا يرتب الإشهار أي حق لأي جهة أو ينتقص منه أو يسقطه.

الفصل الأول- سجل الإعسار

المادة 6

أ- لا يجوز اشهار أي بيانات أو معلومات شخصية تتعلق بالمدين أو بأي من أطراف اجراءات الإعسار من الأشخاص الطبيعيين في السجل باستثناء البيانات والمعلومات التي يوجب القانون اشهارها وفي الحدود المبينة فيه.

ب- لا يجوز استخدام البيانات أو المعلومات المشهرة في السجل لغير الأغراض المنصوص عليها في القانون وعلى المسجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات الشخصية المشهرة في السجل.

ج- يجوز لأي شخص الاعتراض على بيانات الإشهار من خلال الموقع الالكتروني وفق الإجراءات المنصوص عليها في التعليمات التي يصدرها المراقب لهذه الغاية.


الفصل الأول- سجل الإعسار

المادة 7

تنظم الإشهارات من خلال الموقع الإلكتروني للسجل باللغة العربية وفق النماذج الالكترونية المعدة لهذه الغاية على أنه يجوز استعمال أحرف ورموز من أي لغة أخرى إذا تعذر إتمام الإشهارات إلا باستخدام تلك اللغة.


الفصل الثاني- ترخيص وكلاء الإعسار

المادة 8

أ- يشترط في أي شخص يتولى أعمال وكيل الإعسار أن يكون مرخصاً وفق أحكام القانون وهذا النظام.

ب- الى حين ترخيص وكلاء إعسار، يجوز للمحكمة أن تعين وكلاء إعسار من الأشخاص الطبيعيين شريطة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و(3) و(4) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا النظام وللمحكمة أن تكلف وكيل الإعسار المعين بتقديم الوثائق والمستندات التي تراها مناسبة لإثبات استيفائه لتلك الشروط.


الفصل الثاني- ترخيص وكلاء الإعسار

المادة 9

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة وكلاء الإعسار) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- وزير العدل نائبا للرئيس.
2- رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.
3- المراقب.
4- رئيس غرفة تجارة الأردن.
5- رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين .
6- عميد كلية الحقوق في أي من الجامعات الرسمية التي يختارها رئيس اللجنة لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.

ب- يتقاضى أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بدلات العضوية التي يحددها مجلس الوزراء.


الفصل الثاني- ترخيص وكلاء الإعسار

المادة 10

أ- تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار بما في ذلك تعيين لجنة الامتحان لتتولى وضع لائحة بموضوعات الامتحان واعتماد اسئلته وإقرار الترتيبات المتعلقة به من حيث المكان والزمان وكل ما يتطلبه من إجراءات والإشراف على تصحيحه وإعداد قائمة بأسماء الأشخاص الذين تقدموا له ودرجاتهم والناجحين منهم والقيام بأي أعمال تتعلق به.

ب- المصادقة على نتائج الامتحان المرفوعة من لجنة الامتحان.

ج- إعداد واعتماد قواعد سلوك مهنة وكيل الإعسار وآدابها ومعايير جودتها.

د- ترخيص وكلاء الإعسار وتجديد تراخيصهم ووقفها وإلغاؤها وفقا لأحكام هذا النظام.

ه- الرقابة على وكلاء الإعسار المرخصين بما في ذلك الطلب منهم تزويدها بالمعلومات والبيانات اللازمة لممارسة رقابتها عليهم واتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين وفقا لأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

و- النظر في الشكاوى المقدمة ضد وكلاء الإعسار والبت فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها.

ز- وضع خطة للتعليم المستمر والدورات التدريبية لوكلاء الإعسار بالتعاون مع الجهة التي تختارها اللجنة لبناء قدراتهم من خلال تنظيم ورشات عمل ومحاضرات ومؤتمرات خاصة بالمهنة.


الفصل الثاني- ترخيص وكلاء الإعسار

المادة 11

أ. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه.

ب. يكون النصاب القانوني لاجتماع اللجنة بحضور ما لا يقل عن خمسة عن أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ج. للجنة دعوة من تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

الفصل الثاني- ترخيص وكلاء الإعسار

المادة 12

يكلف الوزير من بين موظفي الوحدة أمينا لسر اللجنة يتولى المهام والمسؤوليات التالية:-

أ- توزيع الدعوة لاجتماعات اللجنة .

ب- تدوين محاضر جلسات اللجنة وحفظ قراراتها.

ج- حفظ وتبويب القرارات الصادرة عن اللجنة والملفات والمستندات والتقارير المتعلقة بعملها.

د- حفظ ملفات الشكاوى المقدمة ضد وكلاء الإعسار المرخصين والملفات والمستندات والتقارير المتعلقة بها.

ه- أي مهام أخرى تعهد له اللجنة بها.


الفصل الثاني- ترخيص وكلاء الإعسار

المادة 13

تنشأ في الدائرة وحدة تسمى (وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم) تتولى المهام التالية:-

أ- استلام طلبات ترخيص وكلاء الإعسار وطلبات تجديد تراخيصهم ووقفها ورفعها للجنة للبت بها.

ب- التنسيق مع لجنة الامتحان لإجراء الترتيبات اللازمة لعقد امتحان وكلاء الإعسار وفقا للآلية التي تحددها اللجنة.

ج- التدقيق على وكلاء الإعسار للوقوف على التزامهم بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

د- التحقق من الشكاوى المقدمة بشأن أي من وكلاء الإعسار والمحالة لها من اللجنة ورفع توصياتها للجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ه- التحقق من التزام وكلاء الإعسار بشروط ومتطلبات الترخيص.

و- أي أمور أخرى تكلفها اللجنة بها.


الفصل الثاني- ترخيص وكلاء الإعسار

المادة 14

يشترط لترخيص وكيل الإعسار وتجديد ترخيصه اضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القانون ما يلي:-

أ- إذا كان شخصا طبيعياً:

1- أن يكون أردني الجنسية.

2- أن يكون قد بلغ ثلاثين عاما بتاريخ تقديم الطلب.

3- أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو المحاسبة أو الهندسة ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال عمله.

4- أن لا يكون من ذوي الصلة بالمدين او تربطه به علاقة عمل او أي علاقة اخرى تؤثر على حياده.

5- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بالآداب والأخلاق العامة.

6- أن يكمل دورة التدريب وفقا للشروط والمتطلبات التي تحددها اللجنة.

7- أن يجتاز الامتحان المقرر للترخيص.

8- أن يقدم ضمانات المسؤولية المدنية المنصوص عليها في المادة (56) من القانون وهذا النظام.

ب- إذا كان شخصا اعتباريا:-

1- أن يكون مسجلا كشركة مدنية مملوكة من قبل شخصين أو أكثر تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن تقدم الشركة الضمانات المنصوص عليها في البند (8) منها.

2- أن يعمل في الشركة وكيلا إعسار على الأقل من الأشخاص الطبيعيين المرخصين.

ج- يلغي ترخيص وكيل الإعسار في حال فقدان أي من شروطه بقرار من اللجنة على أن يتم إشعار الجهة المختصة بذلك الإلغاء لتعميمه على المحاكم.


الفصل الثاني- ترخيص وكلاء الإعسار

المادة 15

أ- يقدم طلب الترخيص إلى الوحدة وفق النموذج المعتمد من اللجنة موقعأ من مقدمه أو المفوض بالتوقيع عنه إذا كان شخصا اعتباريا.

ب- يرفق طالب الترخيص بالطلب الوثائق التي تثبت استيفاءه شروط الترخيص المنصوص عليها في القانون وهذا النظام.


الفصل الثاني- ترخيص وكلاء الإعسار

المادة 16

أ- تفصل اللجنة في طلب الترخيص وفي حال استيفاء طالب الترخيص الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون وهذا النظام، تصدر اللجنة قرارها بالترخيص ولا يكون نافذا ما لم يتم استكمال الإجراءات والمتطلبات التالية:-

1- تسديد رسوم الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.

2- تزويد الوحدة بضمانات المسؤولية المدنية المنصوص عليها في المادة (56) من القانون سواء على شكل كفالة بنكية أو بوليصة تأمين وبالشروط والصيغة والمبلغ المحددة في قرار الترخيص.

3- استكمال أي شروط خاصة تضمنها قرار الترخيص.

4- تأدية الشخص الطبيعي القسم أمام اللجنة بالصيغة التالية:

” اقسم بالله العظيم ان اقوم بواجبات مهنتي بشرف وامانة دون تحيز وان اتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها وان احافظ على اسرار المهنة وآدابها وقواعدها “.

ب- حال استكمال المتطلبات المشار اليها أعلاه يتم قيد وكيل الإعسار في سجل وكلاء الإعسار المعد لهذه الغاية لدى الوحدة.


الفصل الثاني- ترخيص وكلاء الإعسار

المادة 17

في حال رفض طلب الترخيص يبلغ مقدم الطلب بذلك.


الفصل الثاني- ترخيص وكلاء الإعسار

المادة 18

تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتصنيف وكلاء الإعسار حال استكمال ترخيص (50) خمسين وكيل اعسار وقيدهم في السجل.


الفصل الثاني- ترخيص وكلاء الإعسار

المادة 19

أ- يلتزم وكيل الإعسار بتبليغ اللجنة بأي تغيير يطرأ على أي من البيانات والمعلومات التي تم ترخيصه بمقتضاها فور حدوثها.

ب- على وكيل الاعسار إعلام اللجنة في حال فقدانه أيا من شروط ترخيصه او ترخيص أي من وكلاء الاعسار الذين تم ترخيصه بناء على مؤهلاتهم.

ج- اذا كان وكيل الاعسار شخصا اعتباريا فعليه أعلام اللجنة عند انتهاء علاقته بأي من وكلاء الاعسار الذين تم ترخيصه بناء على مؤهلاتهم وفي حال نقص عدد وكلاء الإعسار العاملين لديه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (14) من هذا النظام، فعليه تصويب الامر خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث الواقعة.


الفصل الثاني- ترخيص وكلاء الإعسار

المادة 20

أ- تكون مدة الترخيص سنتين من تاريخ قيد وكيل الإعسار في سجل وكلاء الإعسار وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (16) من هذا النظام.

ب- على وكيل الإعسار تقديم طلب لتجديد ترخيصه قبل ستين يوما من تاريخ انتهائه وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية معززة بما يلي:-

1- ما يثبت التحاقه بدورات التعليم المستمر التي تقرر اللجنة الزاميتها لغايات تجديد ترخيصه وإتمامه متطلبات التعليم المستمر المحددة من قبل اللجنة.

2- أن يسدد رسوم التجديد المحددة في هذا النظام.


الفصل الثاني- ترخيص وكلاء الإعسار

المادة 21

على وكيل الإعسار أن يبذل في تنفيذ التزاماته وواجباته المنصوص عليها في القانون وهذا النظام عناية الرجل المعتاد في ماله الخاص بما في ذلك ما يلي:

أ- تأدية عمله بكل أمانة وإخلاص والتزامه بقواعد سلوك المهنة وآدابها المعتمدة من قبل اللجنة.

ب- الإشراف الكامل والمباشر على أعماله وان لا يوكل لغيره مهام تتعلق بأعماله أو بجزء منها ما لم تأذن أو تصرح له المحكمة بذلك.

ج- التنحي عن أي دعوى إعسار فور تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (49) من القانون. .

د- تأدية أي مبالغ يقبضها أثناء تأدية مهامه إلى مستحقيها عند استحقاقها وفقا لأحكام القانون..

ه- اتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يحوزها وان يمتنع عن إفشائها إلا في حدود ما تستلزمه لتنفيذ مهامه وواجباته.


الفصل الثاني- ترخيص وكلاء الإعسار

المادة 22

أ- على وكيل الإعسار الاحتفاظ بدفاتر وسجلات مستقلة منظمة حسب الأصول وعليه تدوين البيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بكل دعوى إعسار وحفظها بشكل مستقل على أن تتضمن ما يلي:-

1- اسم المدين ورقمه الوطني أو الرقم الوطني للمنشأة حسب مقتضى الحال.

2- نسخة من قرار إشهار الإعسار.

3- سجلا مستقلا للوقائع والمعاملات اليومية المتعلقة بإجراءات الاعسار.

4- المراسلات الخاصة بدعوى الإعسار.

5- أي عقود أو اتفاقيات يبرمها للقيام بواجباته أو تنفيذ مهامه.

6- قيودا محاسبية منظمة وفق معايير المحاسبة الدولية.

7- البيانات المالية المدققة للمدين التي تتطلب التشريعات ذات العلاقة إعدادها.

8- أي بيانات أو وثائق تتعلق بدعوى الاعسار.

ب- يجوز إعداد وحفظ الدفاتر والسجلات بوسائل إلكترونية وفقاً للتشريعات النافذة بهذا الخصوص.

ج- على وكيل الإعسار الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر الواردة في هذه المادة لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء إجراءات الإعسار.

د- على وكيل الإعسار أن يفتح حساب بنكياً مستقلاً لكل دعوى إعسار يتولاها وأن يزود المحكمة بتفاصيل الحساب ويلتزم بإيداع أي مبالغ يقبضها من أي جهة في ذلك الحساب وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ قبضه لها وفي حال تخلفه عن ذلك تستحق عليه لذمة الإعسار فائدة تحتسب على أساس معدل أعلى فائدة تدفعها البنوك على الودائع بتاريخ وجوب الإيداع.

ه- على وكيل الإعسار أن يقدم لقاضي المحكمة التي تنظر دعوى الإعسار، في أول يوم عمل من كل شهر، كشف حساب شهري لكل حساب من الحسابات الخاصة بدعوى الاعسار تحت طائلة العزل.

و- لوكيل الإعسار الاحتفاظ بمبلغ نقدي تحدده المحكمة على ألا يتجاوز خمسمائة دينار لاستخدامه للمصاريف النثرية وعليه توثيق المبالغ التي تم صرفها وفق الأصول والمعايير المعتمدة.


الفصل الثاني- ترخيص وكلاء الإعسار

المادة 23

أ- على وكيل الإعسار الالتزام بقواعد سلوك مهنة وكيل الإعسار وآدابها ومعايير جودتها بما في ذلك ما يلي:-

1- الالتزام بالنزاهة والاستقامة وحسن التصرف في جميع تصرفاته وأعماله في الأوقات جميعها .

2- تعريف نفسه للجهات التي يتعامل معها أثناء تأدية واجباته وإبراز صورة عن ترخيصه إذا طلب منه ذلك.

3- الامتناع عن تقديم أي معلومات غير صحيحة أو مضللة لأي جهة والإفصاح عن المعلومات الضرورية التي تحتاجها الجهات التي يتعامل معها لغايات هذا التعامل.

4- التعامل مع البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يحصل عليها اثناء أداء مهامه سواء من المدين أو الدائنين أو الغير بمنتهى السرية، واتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سرية تلك البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات.

5- عدم طلب أو قبول أي عمولة أو أتعاب أو هدايا من أي جهة يتعامل معها أثناء تأدية مهامه باستثناء الأتعاب المقررة له بموجب أحكام القانون.

ب- تعتمد اللجنة قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية.


الفصل الثاني- ترخيص وكلاء الإعسار

المادة 24

أ- للجنة الطلب من وكلاء الاعسار تصويب اوضاعهم خلال مدة محددة اذا ثبت لها أي مما يلي:-

1- أن وكيل الاعسار خالف أحكام القانون او الأنظمة او التعليمات او قواعد سلوك وآداب المهنة او القرارات الصادرة عن اللجنة.

2- أن وكيل الاعسار قد فقد أيا من الشروط التي تم ترخيصه بموجبها.

3- أن البيانات أو الأوراق الثبوتية او الشهادات التي اعتمدت لترخيص وكيل الإعسار غير صحيحة.

4- أن وكيل الاعسار ارتكب جرم إساءة الائتمان او الاحتيال فيما يتعلق بالأموال المحفوظة لديه سواء أكانت عائدة للمدين او للغير.

5- انتهاء ترخيص وكيل الإعسار دون تجديده وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وما زال يمارس اعماله.

ب- إذا لم يقم وكيل الاعسار بتصويب أوضاعه وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فللجنة تعليق ترخيصه أو الغاؤه وشطبه من قائمة وكلاء الاعسار.

ج- إذا أصدرت اللجنة قرارا بإلغاء ترخيص وكيل الإعسار، فلا يجوز له التقدم بطلب ترخيص جديد لممارسة أعماله قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار بإلغاء الترخيص.

د- تبلغ القرارات الصادرة عن اللجنة وفقا لأحكام هذه المادة الى المحاكم التي يتولى فيها وكيل الاعسار دعاوي وعلى المحكمة عزله وتعيين بديل عنه.

ه- للجنة إحالة وكيل الاعسار في حال ارتكابه أيا من الأفعال التي تشكل جريمة الى الجهة التحقيقية المختصة لملاحقته وفقا الأحكام القوانين النافذة.


الفصل الثاني- ترخيص وكلاء الإعسار

المادة 25

للجنة تكليف موظف أو أكثر من موظفي الوحدة أو أي خبير من أي جهة خارجية لتدقيق دفاتر وكيل الإعسار وسجلاته وعلى وكيل الإعسار ان يتعاون معهم لتمكينهم من إنجاز مهمتهم وان يضع تحت تصرفهم ما يطلبونه من وثائق وأوراق وسجلات وكشوفات بشكل كامل، وعلى وكيل الإعسار الاستجابة لطلب اللجنة او من تكلفه لسماع أقواله حول المسائل التي تحددها اللجنة وخلال الفترة الزمنية المحددة من قبلها.


الفصل الثاني- ترخيص وكلاء الإعسار

المادة 26

تستوفى الرسوم التالية من وكلاء الإعسار:-

أ- اذا كان شخصا طبيعيا:-

1- مائتان وخمسون دينارا عن كل امتحان.

2- خمسمائة دينار عند ترخيص وكيل الإعسار للمرة الأولى .

3- مائتان وخمسون دينارا عن تجديد الترخيص .

ب- إذا كان شخصا اعتباريا فتستوفى الرسوم المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.


الفصل الثالث- حساب نفقات حالات الإعسار بلا أموال

المادة 27

أ- ينشأ لدى الدائرة حساب أمانات يسمى “حساب نفقات حالات الإعسار بلا أموال”.

ب- يستخدم رصيد الحساب لتغطية النفقات الناشئة عن دعاوى الإعسار التي تقرر المحكمة عدم وجود أموال كافية لتغطية نفقاتها وعلى النحو التالي:

1- أتعاب الخبرة .

2- أي نفقات ومصاريف قضائية لازمة للسير في دعوى الإعسار.

3- أتعاب وكيل الإعسار التي تحددها المحكمة.

ج- تعفى دعوى الإعسار من رسوم المحاكم بأنواعها كافة ودرجاتها بما فيها رسوم الإبراز .

د- تعفي دعوى الإعسار ومعاملات الصرف من الحساب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة من رسوم طوابع الواردات.


الفصل الثالث- حساب نفقات حالات الإعسار بلا أموال

المادة 28

أ- يتم تغذية الحساب من المصادر المحددة في المادة (112) من القانون وعلى النحو التالي:-

1- ما يخصصه مجلس الوزراء سنويا من حساب الموازنة العامة.

2- ما نسبته (1%) من الرسوم المقررة على تسجيل الشركات بأنواعها وأشكالها كافة.

3- ما نسبته (1%) من الرسوم المقررة على تسجيل المؤسسات الفردية المستحقة وفقا لأحكام قانون التجارة وقانون الصناعة والتجارة والأنظمة الصادرة بموجبهما.

4- ما نسبته (10%) من الرسوم المستحقة على ترخيص وكلاء الإعسار المبينة في المادة (26) من هذا النظام.

5- ما نسبته (5%) من الأتعاب التي تقرر المحكمة صرفها الوكيل الإعسار.

ب- لا تدخل في احتساب الرسوم المبينة أعلاه رسوم الطوابع التي تستوفي عند التسجيل.


الفصل الثالث- حساب نفقات حالات الإعسار بلا أموال

المادة 29

أ- يتم إدارة حساب نفقات حالات الإعسار بلا أموال من قبل اللجنة ووفقا للأنظمة المالية والتعليمات المعمول بها لدى الوزارة ويتم الصرف من الحساب بموجب قرار يصدر عن المحكمة التي تنظر دعوى الإعسار.

ب- يحدد الحد الأدنى لأتعاب وكلاء الاعسار في حالات الإعسار بدون أموال بشكل سنوي بقرار يصدر عن اللجنة في موعد لا يتجاوز اليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني من السنة السابقة.


الفصل الرابع- شروط لجنة الدائنين واجراءاتها

المادة 30

أ- تشكل المحكمة لجنة للدائنين إذا زاد عددهم على الخمسين ، على أنه يجوز للمحكمة عدم تشكيل لجنة الدائنين إذا رأت أن ذلك لا يحقق مصلحة إجراءات الإعسار، ولها أن تعزل أيا من أعضائها وتستبدل غيره به إذا وجدت سببا مبررا لذلك.

ب- مع مراعاة الإجراءات المبينة في المواد (44) و(45) و(46)و (47) من القانون، يتم اختيار أعضاء لجنة الدائنين من بين مختلف فئات دائني الإعسار كلما كان ذلك ممكنا وعلى النحو التالي:-

1- دائن واحد على الأقل من الدائنين أصحاب الديون الممتازة يتم اختياره منهم بالأغلبية المطلقة لديونهم بإشراف وكيل الاعسار.

2- دائن واحد على الأقل من أصحاب الديون غير المضمونة يتم اختياره منهم بالأغلبية المطلقة لديونهم بإشراف وكيل الإعسار .

3- دائن واحد أو أكثر من أصحاب الديون المضمونة يتم اختياره منهم بالأغلبية المطلقة لديونه شريطة أن لا يشكلوا أغلبية الأصوات فيها.

4- أحد العاملين لدى المدين اذا تجاوز عددهم عشرين عام” يتم اختياره منهم بالأغلبية المطلقة لديونهم بإشراف وكيل الإعسار شريطة عدم احقيته في التصويت على المسائل التي تناقشها اللجنة.

ج- إذا كان الدائن شخصا اعتباريا فيمثله في لجنة الدائنين شخص طبيعي بموجب تفويض خطي.

د- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، لأي من الأشخاص الذين تم تعيينهم في لجنة الدائنين الاعتراض لدى المحكمة على تعيينه خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغه بالقرار، وللمحكمة بعد النظر في الاعتراض ان تستبدل غيره به .


الفصل الرابع- شروط لجنة الدائنين واجراءاتها

المادة 31

يشترط في عضو لجنة الدائنين ما يلي:-

أ- أن لا يكون دائنا ذا صلة بالمدين بالمعنى المنصوص عليه في المادة (4) من القانون.

ب- أن لا يكون من الدائنين الأدنى في مرتبة الأولوية المنصوص عليهم في المادة (41) من القانون.

ج- أن لا يكون من المساهمين او الشركاء في المدين إذا كان شخصا اعتبارياً.

د- أن لا يكون من أصحاب الديون المتنازع عليها المنصوص عليهم في المادة (46) من القانون ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

ه- أن لا يكون الدائن او ممثلة محكوماً بأي عقوبة جنائية أو جنحية في جريمة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير واساءة الائتمان والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالآداب والأخلاق العامة، أو أن يكون فاقدا الأهلية المدنية أو محكوما بالإفلاس الاحتيالي أو بأي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادتين (113) و(114) من القانون.


الفصل الرابع- شروط لجنة الدائنين واجراءاتها

المادة 32

أ- تنتخب لجنة الدائنين من بين أعضائها رئيسا من أصحاب الديون غير المضمونة ونائبا له يقوم بمهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه.

ب- تعين لجنة الدائنين أمين سر للجنة من بين أعضائها يتولى تنظيم اجتماعاتها وإعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها.

ج- على رئيس اللجنة تزويد المحكمة ووكيل الإعسار بنسخ من قراراتها خلال ثلاثة أيام من صدورها.

د- يعتبر رئيس لجنة الدائنين ممثلا للجنة في مواجهة الغير وأمام المحكمة ووكيل الإعسار وأي جهة إدارية وقضائية لغايات تنفيذ قرارات اللجنة الصادرة بموجب الصلاحيات الممنوحة لها بموجب أحكام القانون وهذا النظام، وله بهذه الصفة التوقيع نيابة عن اللجنة شريطة أن لا يتجاوز حدود صلاحياته التي تقررها اللجنة.

ه- لا يتقاضى أعضاء لجنة الدائنين أي رواتب أو مزايا أو بدلات عضوية.

و- لا يجوز للجنة الدائنين أن تتكبد أي نفقات نيابة عن ذمة الإعسار إلا بموافقة المحكمة وبتنسيب من وكيل الإعسار.

ز- لا يجوز لرئيس لجنة الدائنين أو لأي من أعضائها القيام بأي عمل أو تصرف لصالح ذمة الإعسار مقابل أجر أو تعويض أو مكافأة إلا بموافقة المحكمة.

ح- يحظر على رئيس لجنة الدائنين أو أي من أعضائها إفشاء أي معلومات أو بيانات تتعلق بذمة الإعسار حصل عليها بحكم عضويته في اللجنة وذلك تحت طائلة عزله من اللجنة ومطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحق بذمة الإعسار من جراء هذا الإفشاء.

ط- يعتبر أعضاء لجنة الدائنين مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه الدائنين والغير عن كل مخالفة يرتكبها أي منهم أو جميعهم للقوانين والأنظمة المعمول بها ولهذا النظام وعن تقصيرهم وإهمالهم في تنفيذ المهام المناطة بهم بموجب أحكام القانون وهذا النظام والقرارات التي تصدر عن المحكمة.


الفصل الرابع- شروط لجنة الدائنين واجراءاتها

المادة 33

أ- تجتمع لجنة الدائنين بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه أو بطلب خطي يقدمه لرئيس اللجنة اثنان من أعضائها أو بناء على طلب وكيل الإعسار على أن يتضمن الطلب في الأحوال جميعها الأسباب الداعية لعقد الاجتماع، وإذا لم يوجه رئيس اللجنة أو نائبه الدعوة إلى الاجتماع خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه الطلب فللأعضاء الذين قدموا الطلب أو وكيل الاعسار او المحكمة دعوة اللجنة للاجتماع.

ب- تعقد لجنة الدائنين اجتماعاتها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها في المكان والزمان المبينين في الدعوة.

ج- تصدر لجنة الدائنين قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها الذين حضروا الاجتماع وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

د- يكون التصويت على قرارات لجنة الدائنين شخصياً ويقوم به العضو نفسه ولا يجوز التوكيل فيه.

ه- يجوز للجنة الدائنين عقد اجتماعاتها بواسطة الهاتف او بأي من وسائل الاتصال الأخرى شريطة أن يتمكن الأعضاء المشاركون جميعهم في الاجتماع من سماع ومناقشة بعضهم البعض حول جدول أعمال الاجتماع وعلى أن يصادق رئيس اللجنة وأمين السر على المحضر.

و- يعتبر أي محضر او شهادة او قرار صادر عن رئيس لجنة الدائنين او نائبه في حال غيابه ومصدق عليه من قبل أمين السر دليلا على صحة هذه القرارات ويتحمل الرئيس ونائبه وأمين السر مسؤولية أي شهادة تصدر عنهم في هذا الخصوص.


الفصل الرابع- شروط لجنة الدائنين واجراءاتها

المادة 34

مع مراعاة أحكام المادة (30) من هذا النظام، إذا شغر مركز عضو في لجنة الدائنين لأي سبب من الأسباب فيخلفه عضو تعينه المحكمة وفقا لأحكام هذا النظام .


الفصل الرابع- شروط لجنة الدائنين واجراءاتها

المادة 35

مع مراعاة أحكام المادة (53) من القانون تحدد المحكمة أتعاب وكيل الإعسار وتقسم الى أتعاب ثابتة وأتعاب متغيرة تعتمد على تحقيق نتيجة.


الفصل الخامس- معايير تقدير أتعاب وكلاء الإعسار

المادة 36

أ- تحدد المحكمة نسبة أتعاب وكيل الإعسار الثابتة بشكل مبدئي في قرار إشهار الإعسار وفقا للنسب المنصوص عليها في جدول الأتعاب الملحق بهذا النظام، ولهذه الغاية تعتمد المحكمة الحد الأدنى من نسبة الأتعاب للشريحة التي يندرج تحتها صافي قيمة ذمة الإعسار المبينة في جدول الأتعاب على أن يتم اعتماد القيمة الإجمالية النهائية للمبالغ القابلة للتوزيع على الدائنين وفقا لأحكام المادة (38) والمادة (106) من القانون عند تحديد قيمة الأتعاب النهائية الثابتة المستحقة لوكيل الإعسار.

ب- للمحكمة أن تعتمد نسبة أعلى من النسبة التي اعتمدتها في قرار إشهار الإعسار عند التحديد النهائي للأتعاب الثابتة لوكيل الإعسار شريطة أن لا تتجاوز الحد الأعلى للنسبة المبينة في جدول الأتعاب مراعية الجهد المبذول من وكيل الإعسار في إدارة ملف دعوى الإعسار وبالتحديد:-

1- وجود خطة إعادة تنظيم متفق عليها مسبقا.

2- عدد الدائنين.

3- عدد العاملين لدى المدين.

4- استمرار النشاط الاقتصادي للمدين .

5- عدد فروع المدين أو وحدات النشاط الاقتصادي أو المنشآت العائدة له .

6- بيع وحدات النشاط بصفتها عاملة ومنتجة .

ج- للمحكمة أن تقرر صرف دفعات مقدمة في حساب أتعاب وكيل الإعسار الثابتة شريطة ان لا تتجاوز الاتعاب المصروفة ما نسبته (50%) من إجمالي الأتعاب المقررة ويتم صرف الباقي عند التوزيع النهائي لمتحصلات ذمة الإعسار.


الفصل الخامس- معايير تقدير أتعاب وكلاء الإعسار

المادة 37

أ- تضمن المحكمة قرار إشهار الإعسار استحقاق أتعاب متغيرة لوكيل الإعسار تعتمد على تحقيق نتيجة على ان تسدد عند انتهاء إجراءات الاعسار.

ب- تحدد المحكمة قيمة الأتعاب المتغيرة المستحقة لوكيل الاعسار عند انتهاء إجراءات الاعسار بناءً على المبالغ التي تم استردادها لصالح ذمة الاعسار من خلال إجراءات عدم نفاذ التصرفات المقامة وفقاً لأحكام القانون أو المبالغ المحصلة بموجب احكام صادرة بالمسؤولية الشخصية لمديري المدين ، إذا كان شخصاً اعتبارياً.

ج- في الأحوال كافة لا يجوز أن تتجاوز أتعاب وكيل الإعسار المتغيرة التي تعتمد على تحقيق نتيجة ما نسبته (10%) من صافي المبالغ المحصلة.


الفصل الخامس- معايير تقدير أتعاب وكلاء الإعسار

المادة 38

لا تخضع الأتعاب المقررة لوكيل الإعسار بصفته المشرف على تنفيذ خطة إعادة التنظيم للأحكام الواردة في هذا الفصل ويحق للمحكمة أن تحددها عند تكليفه بالإشراف على تنفيذ الخطة بناء على المدة المتوقعة للتنفيذ .


الفصل الخامس- معايير تقدير أتعاب وكلاء الإعسار

المادة 39

أ- لوكيل الإعسار ولأي من دائني الإعسار الاعتراض على قرار المحكمة بتحديد أتعاب وكيل الإعسار خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها .

ب- للمحكمة دعوة المعترض لسماع أقواله حول أسباب الاعتراض على ان يتم البت في الاعتراضات المقدمة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها ويكون قرار المحكمة قابلا للاستئناف.


الفصل السادس-بيع الأموال في حالة التصفية

المادة 40

أ- مع مراعاة أحكام القانون وهذا النظام، يلتزم وكيل الإعسار بتضمين خطة التصفية إجراءات بيع أموال ذمة الإعسار بشكل يحقق أكبر عائد ممكن لصالح الدائنين بحيث يبذل الجهد لبيع وحدات النشاط الاقتصادي كلها أو بعضها بصفتها عاملة ومنتجة وفي حال تعذر ذلك يتم بيعها بشكل متفرق تحت طائلة رفض الخطة .

ب- يتم البيع بأي من الوسائل التالية:-

1- المزاد العلني.

2- المناقصة.

3- التفاوض المباشر مع المشتري، على أن لا يتم اللجوء إلى هذه الوسيلة إلا إذا تعذر البيع بالوسيلتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة أو اذا كان البيع بأي منهما يحقق عائداً أقل.

ج- لوكيل الإعسار أن يقدم طلبا للمحكمة لتعديل إجراءات البيع وشروطه التي تضمنتها خطة التصفية المعتمدة من المحكمة، وفي هذه الحال تصدر المحكمة قراراً باعتماد الخطة المعدلة.


الفصل السادس-بيع الأموال في حالة التصفية

المادة 41

أ- يشترط في خطة التصفية ان تتضمن تفاصيل أموال ذمة الإعسار التي سيتم بيعها، وبيان الآلية المقترحة للبيع وتكلفته بما في ذلك الأتعاب المترتبة على تقييمها.

ب- على وكيل الإعسار أن يرفق بخطة التصفية المقترحة تقريراً صادراً عن خبير يتم تعيينه بموافقة المحكمة يتضمن مقارنة بين العوائد المتوقعة من بيع وحدات النشاط الاقتصادي كلها أو بعضها بصفتها عاملة ومنتجة أو بيع حصص أو أسهم المدين، اذا كان شخصا اعتباريا من جهة، وبيع أموال المدين بشكل متفرق من جهة اخرى .


الفصل السادس-بيع الأموال في حالة التصفية

المادة 42

أ- إذا كانت الأموال المراد بيعها ذات طبيعة خاصة وتباع في سوق معين أو باتباع طريقة معينة فيجوز لوكيل الإعسار بموافقة المحكمة تعيين وسيط متخصص لإجراء البيع.

ب- تباع الأوراق المالية والمعادن الثمينة وأي أموال يحدد سعر بيعها من خلال السوق المالي او سوق معينة أخرى بسعرها في ذلك السوق.

ج- إذا كان البيع عن طريق المزاد العلني أو المناقصة فعلى وكيل الإعسار نشر إعلان البيع في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلى الموقع الإلكتروني للمدين قبل عشرة أيام على الأقل من موعد البيع على أن يتضمن الإعلان وصفا للمال المزمع بيعه وشروط البيع بما في ذلك الثمن والوقت المحددان المعاينته .

د- يشترط لإتمام بيع المال المثقل بحق عيني سواء بشكل متفرق أو جزءا من وحدة نشاط اقتصادي بالتفاوض المباشر مع المشتري إشعار صاحب الحق العيني بذلك.


الفصل السادس-بيع الأموال في حالة التصفية

المادة 43

أ- على وكيل الاعسار اشعار قاضي المحكمة ولجنة الدائنين، أن وجدت قبل عشرة أيام من التاريخ المحدد للبيع بالمزاد العلني او بالمناقصة او بالتفاوض المباشر مع المشتري بنيته بيع أي من الأموال وذلك بغض النظر عن خطة البيع وطريقة البيع وتاريخ اتمامه.

ب- يجب أن يتضمن الإشعار ما يلي:-

1- مكان وجود المال المراد بيعه.

2- وصفا مفصلا للمال مع بيان استخداماته.

3- الحد الأدنى لسعر البيع (مبلغ افتتاح المزاودة) في حال البيع في المزاد العلني.

4- القيمة المقدرة للمال وإجراءات الإحالة في حال البيع بالمناقصة.

5- القيمة المقدرة للمال ومعلومات المشتري المزمع التفاوض معه وشروط البيع بما في ذلك السعر وشروط تسديد الثمن في حال البيع بالتفاوض المباشر مع المشتري.

ج- 1- إذا كان المال المزمع بيعه مثقلاً بحق عيني، وكانت حصيلة البيع لا تكفي لسداد الدين المضمون بهذا الحق، فيحق للدائنين أصحاب الحقوق المضمونة به الاعتراض على البيع للمحكمة خلال مدة خمسة أيام من استلام الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن تبين أسباب الاعتراض وله التمسك بإمكانية البيع بشروط أفضل من الشروط المعروضة.

2- للمحكمة أن تستمع لأقوال المعترض ووكيل الإعسار وتتخذ قراراً نهائياً بخصوص الاعتراض خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تقديمه ويستأخر البيع إلى حين صدور القرار.

د- 1- تؤول حصيلة بيع الأموال خالية من أي حقوق عينية لذمة الاعسار ويتم توزيعها وفق أحكام القانون.

2- إذا كان المال الذي تم بيعه مثقلاً بحقوق عينية لصالح أكثر من جهة فتستخدم حصيلة البيع لسداد مصاريف البيع والمصاريف الأخرى اللازمة لإتمام البيع بما في ذلك رسوم تقييم المال والإعلان والمصاريف القضائية وأتعاب وكيل الإعسار، حسب مقتضى الحال، ويستخدم الرصيد لسداد الديون المضمونة بالمال المباع وفقاً للأولويات المنصوص عليها في القانون ويؤول الفائض لذمة الإعسار ويوزع على الدائنين وفق أحكام القانون.

ه- على وكيل الاعسار اشعار قاضي المحكمة ولجنة الدائنين، أن وجدت والدائنين أصحاب الحقوق العينية على المال المباع خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إتمام البيع مع بيان تفاصيل البيع بما في ذلك الثمن.

و- على قاضي المحكمة بعد إتمام إجراءات البيع سواء بالمزاد العلني او بالمناقصة او بالبيع المباشر اصدار قرار بإعلان إتمام البيع ومخاطبة الجهة المختصة بتسجيل المال المباع، ان وجدت، لغايات تسجيل المال باسم المشتري خاليا من أي حقوق، وتسجل أي مبالغ مستحقة على ذمة الاعسار بسبب ملكية المال بما في ذلك الضرائب والرسوم دينا عليها.


الفصل السادس-بيع الأموال في حالة التصفية

المادة 44

أ- مع مراعاة أحكام البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (100) من القانون على وكيل الإعسار البدء بإجراءات بيع الأموال المثقلة بالحقوق العينية في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ اعتماد خطة التصفية من المحكمة وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (101) من القانون وللمحكمة تمديد المدة بناء على طلب وكيل الإعسار لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط

ب- لا يتم بيع الأموال التي هي موضوع طلب فصل عن ذمة الاعسار وفقا للإجراءات المحددة في المادة (42) من القانون ما لم يتم البت في الطلب، ويبدأ احتساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ صيرورة قرار المحكمة بخصوص رفض طلب الفصل نهائيا.


الفصل السادس-بيع الأموال في حالة التصفية

المادة 45

أ- إذا كان المدين شريكا في مال شائع فللمحكمة قسمة المال دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة ولا يعتد بأي قيد قانوني او شرط عقدي يقضي بعدم جواز قسمة المال الشائع وذلك دون الإخلال بحق شركاء المدين في المطالبة بأي حقوق مستحقة لهم في ذمة المدين نتيجة الملكية الشائعة.
ب- لغايات هذه المادة يعتبر أي مما يلي مالا شائعا:

1- الحصص في شركات الأشخاص والحقوق الممنوحة بموجب اتفاقيات الائتلاف والاتفاقيات المشابهة.

2- الحصة الشائعة في مال منقول أو غير منقول.


الفصل السادس-بيع الأموال في حالة التصفية

المادة 46

أ- يجوز أن تتضمن خطة التصفية بيع المدين إذا كان شخصا اعتباريا عن طريق بيع الحصص أو الأسهم فيه على أن يرفق وكيل الإعسار او المصفي في الخطة تقريرا من خبير أو أكثر توافق عليه المحكمة يتضمن مقارنة بين العوائد المتأتية من بيع الحصص أو الأسهم من جهة وبيع أموال وموجودات المدين بشكل متفرق من جهة أخرى.

ب- للمحكمة أن تقرر استثناء الأموال المثقلة بالحق العيني من أصول المدين عند تقييم الحصص أو الأسهم وعلى وكيل الإعسار إعادة تقييم الحصص أو الأسهم لغايات تخفيض قيمة الأموال التي تم استثناؤها.

ج- يجب أن يتضمن عقد بيع حصص المدين أو أسهمه نصا صريحا باستثناء الأموال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة من البيع.


الفصل السادس-بيع الأموال في حالة التصفية

المادة 47

أ- تقرر المحكمة بعد استكمال إجراءات بيع حصص أو أسهم المدين تعليق إجراءات الإعسار.

ب- بعد إتمام إجراءات نقل ملكية حصص المدين أو أسهمه وتسجيلها باسم المشتري، تنتهي إجراءات الإعسار بمواجهة الشركة التي تم بيع حصصها أو أسهمها بشكل نهائي وتستأنف في مواجهة ذمة الإعسار التي تتكون حصرا من:-

1- حصيلة بيع حصص المدين أو أسهمه.

2- الأموال المستثناة من أصول المدين وفقا لأحكام الفقرتين (ب)و(ج) من المادة (46) من هذا النظام .


الفصل السادس-بيع الأموال في حالة التصفية

المادة 48

في حال بيع حصص المدين أو أسهمه ، إذا كان شخصا اعتباريا، أو بيع أمواله كافة، أو أي جزء منها، يكون للدائنين أصحاب الحقوق المضمونة بتلك الأموال أولوية في استيفاء حقوقهم من حصيلة البيع وفقا لأحكام القانون، وتحدد الأولوية بالاستيفاء بنسبة الأموال التي تضمن حقوقهم إلى كامل القيمة المقدرة للأموال العائدة للمدين التي تم بيعها.


الفصل السادس-بيع الأموال في حالة التصفية

المادة 49

أ- إذا كان المال المراد بيعه بالتفاوض المباشر مع المشتري مثقلا بحق عيني، فيحق لصاحب الحق العيني أن يتقدم بطلب لشرائه إلى المحكمة أو إلى وكيل الإعسار بالسعر المعروض أو بسعر أفضل إما مباشرة أو من خلال حليف له، إذا كان شخصا اعتباريا .

ب- إذا كان عرض الشراء المقدم وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مكتملا فيتم بيع المال موضوع الطلب لصاحب الحق العيني أو حليفه، حسب مقتضى الحال وله إجراء التقاص بين الحق المضمون بالمال الذي اشتراه وحصيلة البيع.


الفصل السادس-بيع الأموال في حالة التصفية

المادة 50

إذا كان سعر الشراء المعروض عند بيع وحدات النشاط الاقتصادي بصفتها عاملة ومنتجة سواء كليا أو جزئياً أو بيع حصص أو أسهم المدين، إذا كان شخصا ًاعتبارياً، يقل عن ما نسبته (50%) من القيمة المقدرة التي اعتمدتها المحكمة، فلا يجوز السير بإجراءات البيع إلا بعد الحصول على موافقة لجنة الدائنين، إن وجدت.


الفصل السادس-بيع الأموال في حالة التصفية

المادة 51

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (59) من القانون، على وكيل الإعسار تقديم طلب خطي إلى المحكمة قبل بيع الأموال المعرضة للتلف أو لنقصان القيمة دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.

ب- على المحكمة إصدار قرار بخصوص الطلب المقدم وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز يوما واحدا من تاريخ تقديمه وفي حال عدم إصدار القرار فلوكيل الإعسار السير في إجراءات البيع .


الفصل السادس-بيع الأموال في حالة التصفية

المادة 52

للمحكمة بناء على طلب وكيل الاعسار، وبعد الاستماع لأقوال المدين ولجنة الدائنين، إن وجدت:-

أ- أن تسمح لوكيل الإعسار بالتنازل عن أي أموال أو حقوق عائدة لذمة الإعسار لصالح الخزينة أو أي مؤسسة عامة أو جمعية خيرية عند تعذر بيعها أو إذا كان في بيعها ضررا لذمة الإعسار.

ب- ان تقرر شطب الديون والذمم المتعذر تحصيلها او التي تزيد كلفة تحصيلها على قيمتها.


الفصل السادس-بيع الأموال في حالة التصفية

المادة 53

يلغى نظام تصفية الشركات رقم (122) لسنة 2017.


الفصل السادس-بيع الأموال في حالة التصفية

المادة 54

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

2019/1/16

عبد الله الثاني ابن الحسين

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي

أحكام الإعسار

نظام الإعسار مع التعديلات حتى 2024

قانون الإعسار مع التعديلات حتى 2024


قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2019

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2019) ويقرأ مع القانون رقم (17) لسنة 2001 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

تعدل المادة (12) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (محكمة التمييز) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (كل من محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف).

المادة 3

تعدل المادة (14) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء كلمة ( الاستئناف) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة (استئناف).

ثانيا: باعتبار ما ورد في الفقرة (ب) منها البند (1) وإضافة البند (2) إليها بالنص التالي:-

2- يعين لدى كل من محكمة الاستئناف الضريبية ومحكمة الجمارك الاستئنافية قاض باسم النائب العام يمارس جميع الصلاحيات المعينة له في قانون أصول المحاكمات الجزائية وصلاحيات الوكيل العام المنصوص عليها في قانون إدارة قضايا الدولة وغيرهما من القوانين ويتولى تمييز القرارات والأحكام الصادرة عن تلك المحاكم.

ثالثا: باعتبار ما ورد في الفقرة (ج) منها البند (1) وإضافة البنود (2) و(3) و(4) إليها بالنصوص التالية:-

2- يعين لدى كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الجمارك البدائية قاض أو أكثر باسم المدعي العام يمارس الصلاحيات المعينة له في قانون أصول المحاكمات الجزائية وصلاحيات الوكيل العام في قانون إدارة قضايا الدولة وغيرهما من القوانين.

3- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لا يتوقف على الطلب تحريك دعوى الحق العام بالجرائم المرتكبة خلافاً الأحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

4- تحال القضايا التحقيقية المنظورة لدى كل من النيابة العامة الجمركية والنيابة العامة الضريبية قبل نفاذ أحكام هذا القانون إلى النيابة العامة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون المعدل للسير فيها من النقطة التي وصلت إليها .

المادة 4

تعدل الفقرة (ج) من المادة (15) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها البند (1) منها وإضافة البندين (2) و(3) إليها بالنصين التاليين:-

2- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لرئيس النيابة العامة وللنائب العام أن ينتدب أيا من أعضاء النيابة العامة الضريبية والنيابة العامة الجمركية المسميين قبل نفاذ سريان أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (38) لسنة 2018 وقبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل لممارسة الصلاحيات المعينة لمساعد النائب العام والمدعي العام بموجب أحكام هذا القانون على أن لا يؤدي ذلك إلى المساس بالحقوق والامتيازات المالية المستحقة لهم من الدائرة المنتدب منها قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

3- لا يشترط لصحة الطعن المقدم لدى محكمة التمييز من النائب العام أو من يقوم مقامه أن يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته بخصوص ذلك الطعن.


المادة 5

يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (20) إليه بالنص التالي وإعادة ترقيم المواد من (20) إلى (22) الواردة فيه لتصبح من (21) إلى (23) منه على التوالي:-

كيف تصبح محامي

https://jordan-lawyer.com/2011/05/30/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%b5%d8%a8%d8%ad-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a/

شركة محامين اربد

https://jordan-lawyer.com/2011/05/01/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%af/

اشهر المحامين

https://jordan-lawyer.com/2011/05/01/%d8%a3%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86/

المادة 20-

يسمي النائب العام لدى كل من محكمتي الضريبة والجمارك الاستئنافية قاضي تنفيذ العقوبة من بين المدعين العامين المعينين في كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الجمارك البدائية في عمان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتنفيذ الأحكام الجزائية وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وغيرها من القوانين.

عبد الله الثاني ابن الحسين


كتابة العقد وفق الأنظمة السعودية

عقد عمل مدير في مطعم وفق الأنظمة السعودية

عقد شراكة في مطعم وفق النظام السعودي

نموذج عقد شراكة لفتح مطعم

 

استمر في القراءة “قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2019”

قانون محاكمة الوزراء

قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952

المصدر : قانون محاكمة الوزراء مع كامل التعديلات

التسمية وبدء العمل

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون محاكمة الوزراء لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الجرائم التي يحاكم الوزراء عليها

المادة 2

يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة اذا ارتكبوا احدى الجرائم الآتية الناتجة عن تادية وظائفهم:
1 . الخيانة العظمى .
2 . اساءة استعمال السلطة .
3 . الاخلال بواجب الوظيفة .

الخيانة العظمى

المادة 3
تعد خيانة عظمى الافعال الآتية:
1 . الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي او الداخلي كما هي محددة في قانون العقوبات .
2 . مخالفة احكام الفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور .

اساءة استعمال السلطة

المادة 4
تعد اساءة استعمال السلطة الافعال الآتية:
1 . جرائم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات .
2 . جرائم الاختلاس واستثمار الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
3 . جرائم اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجب الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات .
4 . مخالفة اي حكم من احكام الدستور المنصوص عليها في المواد 9 و 12و13 و15 و 111 من الدستور .
5 . تعريض سلامة الدولة او امنها لخطر ناشئ عن اهمال او خطا جسيمين.
6 . الموافقة على صرف اموال غير داخلة في موازنة الدولة .

الاخلال بواجب الوظيفة

المادة 5
تعد اخلالا بواجب الوظيفة الافعال الآتية:
1 . اذا اشترى احد الوزراء اثناء توليه الحكم او استاجر شيئاً من املاك الدولة ولو بالمزاد العلني .
2 . اذا دخل في تعهدات او مناقصات تعقدها اية ادارة عامة او اية مؤسسة تابعة لادارة عامة او خاضعة لمراقبتها .
3 . اذا كان عضواً في مجلس ادارة شركة او وكيلاً عنها او تعاطى التجارة.

سريان قانون العقوبات على الجرائم المذكورة

المادة 6

1 . يعاقب على الجرائم المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة نفسها بالاشغال الشاقة المؤقتة.

  1. يعاقب على الجرائم المذكورة في الفقرات 1-3 من المادة الرابعة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 4و5 من المادة نفسها والجرائم المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنة .

غرامة الضرر الذي اصاب خزينة الدولة

المادة 7

1 . فضلاً عن تطبيق احكام المادة السابقة تفرض غرامة نقدية لا تقل عن مقدار الضرر الذي اصاب خزينة الدولة من جراء ارتكاب الافعال المذكورة في الفقرتين 4و5 من المادة (4) من هذا القانون ولا تتجاوز ضعفيه .

2 . تعتبر هذه الغرامة بمثابة التعويض المدني لصالح الدولة .

المسؤولية المدنية للوزراء

المادة 8
الوزراء مسؤولين مدنياً وفق احكام القانون المدني .

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 9
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

 

مراجع منشورة على الانترنت

1-قانون العقوبات الأردني .

2- انظر مقال عن كيفية كتابة العقد )

انظر المزيد في مقال محامي أردني 

قانون محاكمة الوزراء الأردني حتى 2025

قانون العفو العام لسنة 2019 مع رابط المواد القانونية المستثناة

 

قانون العفو العام لسنة 2019 مع رابط المواد القانونية المستثناة

نص قانون العفو العام لسنة 2019


نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشميـــــة
بمقتضـــــى المــــــادة ( 31 ) مــــن الدستـــــــــــــــــــــــــــــور
وبنــــاء علــــى ما قـــرره مجلســــــا الاعيــان والنـــــــــــــــواب
نصــادق علـــى القانــون الآتــــي ونأمــــــر باصــــــــــــــــــــداره 
واضافتــــه الى قوانيــــن الدولـــــــــــة :-

قانون رقم ( ) لسنة 2019
قـانـــون العفــــو العــــام
ـــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1 :
يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2 :
أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 12/12/2018 وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
ب- تعفى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كما تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية .
 
 
المادة  3-
أ- لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها:-
  1. الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 – 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  2. جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157 – 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  3. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد ((171 – 175) والمادة ( 177)  من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  4. الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد 185-187 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
  5. جرائم حرق واتلاف سجلات السلطة العامة خلافاً لأحكام المادة (205) وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد (377-381) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  6. جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (الفقرتين (2، 4) من المادة (327)، والمادة (328 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  7. جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400-405مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  8. جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  9. جـرائــم التـزوير (الجنــائي) المنصـوص عليهـــا في المــواد (262 – 264) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  10. جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  11. الجـرائم المنصـوص عليهــا فــي المــواد و(28 – 31) و (33) و(34) و (59). من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006.
  12. جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
  13. جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الفقرتين  ب و ج من  المادة 12 و(15-20) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.
  14. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952.
  15. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 أو أي جرم يسند بدلالته .
  16. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد(23) و(26-28) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016.
  17. جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 باستثناء جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء اذا كان لمنفعة احد اصول او فروع المشتكي عليه.
  18. جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 .
  19. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 ، والشروع فيه .
  20. الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
  21. الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
  22. الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك .
  23. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الاقامة و شؤون  الأجانب رقم 24 لسنة 1973 ، ما لم يوفق أرضاعه وفق أحكام القانون خلال 180  يوما من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون . 

 

  1. جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) و الفقرتين (1، 3) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والشروع المنصوص عليه في الفقرتين (2،4) من المادة (327) و الشروع في المادة (328) من قانون العقوبات ذاته .
  2. جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. والمادة (27) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 .
  3. جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  4. جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين(334مكررة) و (335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
  5. جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
  6. جرائم الاحتيـال وجـرائم الشيك وجرائم اساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417 – 421) و المادة 423  من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  7. جرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وجرائم الغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  8. جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة المنصوص عليها في المواد(210) و(214) و(221) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  9. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد 379 و 455 و 456 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، و الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 و قانون الكهرباء العام رقم 64 لسنة 2002 . 
  10. جرائم الحرق خلافاً لأحكام المواد (368-373) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  11. جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400- 405 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 اذا كان غير مكرر لأي من الجرائم المذكورة في هذا البند .
  12. جرائم التزوير المنصوص عليها في المادة (265) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
 
 
المادة (4):
على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا القانون تخفض الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 12/12/2018 المقترنة بإسقاط الحق الشخصي الى :
أ- نصف العقوبة المحكوم بها في جريمة القتل المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(4) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
ب-1- لمدة خمسة عشر سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها الاعدام في جريمة القتل المنصوص عليها في المادة (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 إلا اذا كانت مقترنه بجناية غير مشمولة بأحكام هذا القانون .
2-نصف العقوبة اذا كانت العقوبة المحكوم بها بموجب المادة (328) من قانون العقوبات أقل من عقوبة الاعدام إلا إذا كانت مقترنة بجنابة غير مشموله بأحكام هذا القانون .
 
 
المادة  5 –
ليس في هذا القانون ما يمنع من:-
أ- الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
ب- مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
 
 
المادة ( 6 –
يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة ، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
 
المادة 7-
لا يؤثر هذا القانون على صحة الاحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ احكامه.
 
 
المادة  8-
تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
 
 
المادة  9-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

 

 

 

قانون المسؤولية الطبية

قانون المسؤولية الطبية

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2018) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية


المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الصحة

الوزير: وزير الصحة

القواعد المهنية: مجموعة القواعد والأعراف والتشريعات التي تفرضها طبيعة عمل مقدمي الخدمة وفقا لأحكام المادة (5) من هذا القانون .

الخطأ الطبي: أي فعل أو ترك او اهمال يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه ضرر
المهن الطبية والصحية: المهن المحددة في قانون الصحة العامة والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

الخدمة: الإجراءات الطبية أو الصحية التي تقدم من مقدم الخدمة أو يشترك بها في مكان تقديم الخدمة.

مقدم الخدمة: أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول مهنة من المهن الطبية أو الصحية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها.

مكان تقديم الخدمة: المكان المرخص لتقديم الخدمة الطبية أو الصحية لمتلقي الخدمة.

الإجراءات الطبية والصحية: تشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والاستشارات الطبية والعمليات الجراحية والولادة والأدوية والإقامة في المستشفيات او أي إجراء له علاقة بتقديم الخدمة.

تغيير الجنس: تغيير جنس الشخص الذي يكون انتماؤه الجنسي واضحة ذكورة او انوثة وتتطابق ملامحه الجسدية الجنسية مع خصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية ولا يوجد اشتباه في انتمائه الجنسي ذكراً او انثى، كما يعني الانحراف في عملية تصحيح الجنس بما يخالف الصفة الجنسية التي انتهت اليها الفحوصات الطبية .

تصحيح الجنس: التدخل الطبي بهدف تصحيح جنس الشخص الذي يكون انتماؤه غامضاً، بحيث يشتبه امره بين ان يكون ذكراً او انثى، وذلك كأن تكون له ملامح جسدية جنسية مخالفة للخصائص الفسيولوجية والبيولوجية والجينية للشخص، كمن تدل ملامحه على انه ذكر بينما هو في الحقيقة انثى والعكس.

الاستنساخ البشري: تكوين كائن بشري بنقل نواة من خلية جسدية بشرية إلى بويضة منزوعة النواة، وتتكاثر الخلية الناتجة عن ذلك مكونة جنيناً هو نسخة وراثية تكاد تكون مطابقة لصاحب الخلية الجسدية.


المادة 3

تطبق أحكام هذا القانون على مقدم الخدمة سواء كان تقديمها بأجر أو دون أجره.


المادة 4

تحدد المسؤولية الطبية والصحية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها بالقواعد المهنية ذات العلاقة ويدخل في تحديدها مكان تقديم الخدمة والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق أو تتزامن أو تتبع عمل مقدم الخدمة والإجراءات الطبية أو الصحية المقدمة لمتلقي الخدمة.


المادة 5

 يجب على مقدم الخدمة تأدية عمله وفقا لما تقتضيه أخلاقيات المهنة ودقتها وأمانتها ووفقا للأصول العلمية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض وعدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ومن دون تمييز بين المرضى والالتزام بالتشريعات المعمول بها.


المادة 6

 أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة المعايير الطبية والصحية) لاعتماد القواعد المهنية كل ثلاث سنوات برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:

1- أمين عام المجلس الطبي الأردني.

2- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية.

3- ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة بالتناوب.

4- ممثل عن المستشفيات الجامعية الرسمية بالتناوب.

5- نقيب الأطباء الأردنيين.

6- نقيب اطباء الاسنان الاردنيين.

7- نقيب الصيادلة الأردنيين.

8- نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات .

ب- يسمي رئيس الجهة المختصة ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود من ((2) إلى(4))من الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج- تحدد اجتماعات لجنة المعايير الطبية والصحية وكيفية اتخاذ قراراتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية . 

د -1- تشكل لجان فرعية للتخصصات كافة بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة المعايير الطبية والصحية تتولى وضع الحدود الدنيا للقواعد المهنية الواجب اتباعها من مقدم الخدمة وإجراءات تقديمها، والوصف الوظيفي والقواعد السلوكية للعاملين في الأماكن المعدة لتقديم الخدمة ورفعها إلى لجنة المعايير الطبية والصحية لاعتمادها . 

2- تحدد كيفية عمل اللجان الفرعية وشروط العضوية فيها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ توصياتها وكل ما يتعلق بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ه- يقسم أعضاء اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قبل مباشرتهم أعمالهم أمام الوزير اليمين التالية:- “أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بكل أمانة وإخلاص وأن أقوم بمهامي وواجباتي بتجرد وحياد دون أي تمييز“.


المادة 7

على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد والمعايير والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعا لدرجته ومجال تخصصه وتوثيق ذلك في ملف متلقي الخدمة وعلى الطبيب بشكل خاص الالتزام بما يلي:-

أ- تسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية من الطبيب او مساعده، وذلك قبل الشروع في التشخيص والعلاج بالدرجة التي تقتضيها مصلحة العمل وامكانيات العمل المتاحة في مكان تقديم الخدمة باستثناء الحالات المرضية الطارئة التي لا تحتمل التأخير .

ب- استخدام وسائل التشخيص أو العلاج اللازمة والمتاحة للحالة المرضية.

ج- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة والمتاحة في تشخيص متلقي الخدمة ومعالجته وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها.

د. تبصير متلقي الخدمة بخيارات العلاج المتاحة باستثناء الحالات المرضية الطارئة التي لا تحتمل التأخير.

ه- وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح مع بيان أسمه وتوقيعه وتاريخ الوصفة وتنبيه متلقي الخدمة أو ذويه بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده للعلاج.

و- إبلاغ متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك ويتعين إبلاغ أي من ذويه أو أقاربه أو مرافقيه في الحالات التالية:-

1- اذا لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه .

2- اذا كان فاقد الأهلية أو ناقصها.

3-  اذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصيا وتعذر الحصول على موافقته.

ز- إعلام متلقي الخدمة أو ذويه بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو التدخل الجراحي قبل بدء تطبيقه ورصدها والمبادرة إلى علاجها متى أمكن ذلك.

ح- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته الصحية والطريقة التي اتبعها في علاجه كلما طلب منه ذلك واستشارة زميل متخصص إذا استدعت الحالة ذلك.

ط- الإبلاغ عن الاشتباه في إصابة أي شخص بأحد الأمراض السارية وفقا للإجراءات المحددة بالتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.

ي. عدم استغلال حاجة متلقي الخدمة للعلاج.


المادة 8

 يحظر على مقدم الخدمة ما يلي:

أ- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه وتستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب تدخلا طبية طارئة ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو التي يكون فيها المرض معديا أو مهددا للصحة أو السلامة العامة وفق ما ورد في التشريعات الناظمة.

ب- الامتناع عن تقديم الخدمة في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن تقديمها في جميع الأحوال إلا إذا خالف متلقي الخدمة التعليمات أو كان الامتناع أو الانقطاع راجعا لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمة

ج- استعمال وسائل تشخيصية أو علاجية أو أدوية غير مجازه لعلاج متلقي الخدمة.

د- وصف العلاج قبل إجراء الكشف اللازم على متلقي الخدمة.

ه- إفشاء أسرار متلقي الخدمة التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء أكان متلقي الخدمة قد عهد إليه بهذا السر وأتمنه عليه أم كان مقدم الخدمة قد أطلع عليه بنفسه، ولا يسري هذا الحظر في أي من الحالات التالية:-

1- إذا كان إفشاء السر بناء على طلب متلقي الخدمة وبموافقته الخطية .

2- إذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وتم إبلاغه شخصيا.

3- إذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة الرسمية المختصة.

4- إذا كان مقدم الخدمة مكلفة بذلك قانونا.

5-  اذا كان إفشاء السر أمام اللجنة الفنية العليا .

و- الكشف السريري على متلقي الخدمة من غير جنس مقدم الخدمة دون حضور طرف ثالث إلا في الحالات الطارئة.

ز- إيواء متلقي الخدمة في غير الأماكن المعدة لذلك، عدا ما تقتضيه الحالات الطارئة

ح- إجراء عمليات تغيير الجنس.

ط- إجراء عمليات الاستنساخ البشري، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري.

ي- إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد موافقته الخطية والحصول على تصريح كتابي بذلك من الجهة التي تحددها الجهات المعنية وحسب التشريعات الناظمة.

ك- القيام بإجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرورية لمتلقي الخدمة دون موافقته المستنيرة.


المادة 9

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( اللجنة الفنية العليا) على النحو التالي:

1- خمسة من أطباء الاختصاص ممن لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات .

2- اثنان من أطباء اختصاص الاسنان ممن لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات .

3- صيدلاني ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات .

4- ممرض ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات .

5- ممثل عن المهن الصحية يسميه الوزير ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات.

6- المستشار القانوني في الوزارة.

ب- 1- تنتخب اللجنة في أول اجتماع تعقده رئيسا لها ونائبا له من بين أعضائها.

2- تكون مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (1) إلى (5) سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .

3-  يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

1- النظر في الشكاوى المقدمة من متلقي الخدمة أو ورئته أو وليه او وصيه الى الوزير أو النقابة المعنية بحق مقدم الخدمة ورفع القرار بشأنها إلى الوزير أو النقابة المعنية .

2-  تقديم الخبرة الفنية في الدعوى او الشكوى بناء على طلب الجهة القضائية المختصة.

د. علي اللجنة اتخاذ قراراتها أو تقديم الخبرة الفنية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الشكوى أو طلب الخبرة الفنية.

ه- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

و- على اللجنة تشكيل لجان فرعية متخصصة من خارج اعضائها تتولى إبداء رأيها في الطلبات التي تحيلها إليها اللجنة وعلى هذه اللجان رفع تقريرها بشأنها إلى اللجنة.

ز- يقسم أعضاء اللجان قبل مباشرتهم أعمالهم أمام الوزير اليمين التالية:-

” أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بكل أمانة وإخلاص وأن أقوم بمهامي وواجباتي بتجرد وحياد دون أي تمييز


المادة 10

أ- للمشتكي او لمقدم الخدمة المشتكى عليه حق الاعتراض على القرار الصادر عن اللجنة الفنية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

ب- على اللجنة الفنية العليا تشكيل لجنة فرعية أخرى لدراسة الاعتراض ورفع تقريرها الى اللجنة الفنية العليا.

ج- في حال اختلاف تقرير اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (و) من المادة (9) والفقرة (ب) من هذه المادة من هذا القانون تجتمع اللجنتان لاعتماد احد التقريرين ورفعه الى اللجنة الفنية العليا وفي هذه الحالة يعتبر القرار المعتمد منها قرارا قطعيا.


المادة 11

تكون إجراءات ومراسلات عمل اللجنة الفنية العليا واللجان الفرعية سرية تحت طائلة المسؤولية القانونية.


 

المادة 12

 أ. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لا يجوز توقيف مقدم الخدمة بجرم ارتكاب خطأ طبي اثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

ب- لا يحول الإجراء المتخذ وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون قيام الجهة المختصة وفقا لأحكام التشريعات النافذة بكف يد مقدم الخدمة عن مزاولته لمهنته واتخاذ أي إجراء تأديبي آخر بحقه في حال صدر قرار قضائي قطعي بعدم مسؤوليته.


المادة 13

 لا يجوز إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوج وبناء على موافقتهما على ذلك خطياً.


المادة 14

لا يجوز القيام بأي عمل أو التدخل بقصد قطع النسل للمرأة، إلا بموافقتها الخطية وبناء على رأي صادر عن لجنة طبية متخصصة مكونة من ثلاثة أطباء من أصحاب الاختصاص على الأقل ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة .


المادة 15

مع مراعاة الأحكام الخاصة بمكافحة الأمراض السارية، لا يجوز:

أ- إخراج متلقي الخدمة من مكان تقديم الخدمة إلا في الحالات التالية:

1- اذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول الطبية المتعارف عليها من خلال قرار يصدر من مقدم الخدمة المعالج.

2- نقله الى مكان تقديم خدمة آخر لاستكمال علاجه شريطة توفر مستلزمات النقل الصحي السليم وعدم تضرر متلقي الخدمة في عملية النقل .

3- بناء على طلب متلقي الخدمة اذا كان كامل الاهلية رغم تبصيره بعواقب خروجه دون النصيحة الطبية ويؤخذ منه اقرار خطي بتحمله المسؤولية .

4- موافقة خطية من أحد الأطباء في مكان تقديم الخدمة اذا كان متلقي الخدمة ناقص الاهلية أو عديمها وبإقرار من وليه او وصيه بمسؤولية نقله إلى مكان تقديم خدمة آخر.

ب- إبقاء متلقي الخدمة بغير مبرر طبي داخل مكان تقديم الخدمة .


المادة 16

أ- لا يجوز إنهاء حياة متلقي الخدمة أيا كان السبب ولو كان بناء على طلبه او طلب وليه أو الوصي عليه .

ب- لا يجوز رفع اجهزة الانعاش عن متلقي الخدمة إلا إذا توقف القلب توقفاً تامة ونهائياً ، او توقفت جميع وظائف الدماغ توقفا تاما ونهائيا وفقا للمعايير الطبية الدقيقة وقرر الأطباء المعالجون بان هذا التوقف لا رجعة فيه .


المادة 17

أ- ينشأ في المجلس الصحي العالي صندوق يسمى صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية.

ب- يلتزم مكان تقديم الخدمة بالتأمين على مقدمي الخدمة العاملين لديه في هذا الصندوق.

ج- تحدد إدارة الصندوق وجميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .


المادة 18

تنظم الوزارة سجلا يتضمن أسماء ممارسي المهن الطبية والصحية المرخص لهم وتصنيفهم وفق مستويات مهنية بالتنسيق مع النقابة ذات العلاقة لأي من المهن الطبية والصحية


المادة 19

أ- تُنشئ الوزارة سجلا رسميا للأخطاء الطبية الصادرة بشأنها قرارات قضائية قطعية وتحدد البيانات والقرارات والأحكام الواجب إدراجها فيه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

ب- تكون المعلومات التي يتضمنها السجل الرسمي للأخطاء الطبية سرية ولا يجوز الكشف عنها إلا في الحالات التي يحددها القانون.


المادة 20

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:

أ- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (7) والفقرات (أ)، (ج)، (د)، (ه)، (و)، (ز) من المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

ب- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (11) والفقرة (ب) من المادة (19) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


المادة 21

أ- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة (ط) من المادة (8) والمادة (14) من هذا القانون.

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (1000) دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرة (ي) من المادة (8) من هذا القانون.


المادة 22

يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من يخالف حكم الفقرة (ح) من المادة (8) من هذا القانون. .


المادة 23

يعاقب بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و(ك) من المادة (8) من هذا القانون.


المادة 24

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون اذا كان مرتكب الخطأ الطبي تحت تأثير مخدر او مؤثر عقلي.


المادة 25

أ- للمشتكي او ورثته التصالح مع المشتكى عليه في أي مرحلة تكون عليها الشكوى وحتى لو كانت امام اللجنة الفنية العليا. وفي هذه الحالة تسقط هذه الشكوى ولا يلاحق المشتكى عليه.

ب- اذا تم الصلح بعد صدور الحكم في الدعوى يوقف تنفيذ العقوبة.

ج- في الأحوال جميعها لا يؤثر الصلح على حقوق المتضرر في اللجوء للقضاء لطلب التعويض .


المادة 26

 يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة 27

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

8/5/2018

قانون استقلال القضاء 

قانون استقلال القضاء

المادة 1    

يسمى هذا القانون (قانون استقلال القضاء لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2    

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-

المجلس: المجلس القضائي المنشأ بموجب احكام هذا القانون.

الرئيس : رئيس المجلس/ رئيس محكمة التمييز .

القاضي: كل قاض يعين وفق احكام هذا القانون.

المعهد: المعهد القضائي الاردني.

الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس.

الأمين العام: أمين عام المجلس.

المادة 3    

أ- القضاء مستقل والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

ب- يحظر على اي شخص او سلطة المساس باستقلال القضاء والتدخل في شؤونه.

ج – يكون لشؤون المجلس موازنة مستقلة تظهر كفصل مستقل باسم (المجلس القضائي) ضمن الموازنة العامة للدولة.

المادة 4    

أ- يتألف المجلس من الرئيس وعضوية كل من:-

1- رئيس المحكمة الإدارية العليا   نائبا للرئيس.

2- رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز.

3- أقدم قاض في محكمة التمييز.

4- رؤساء محاكم الاستئناف.

5- أمين عام وزارة العدل.

6- رئيس محكمة بداية عمان.

7- رئيسين من رؤساء محاكم البداية خارج العاصمة وفقا لأقدمية تاريخ استحداث تلك المحاكم، ويحل محلهما عند انتهاء مدة عضويتهما من يليهما على أساس تلك الأقدمية.

ب- 1- تكون مدة العضوية للعضوين المبينين في البند (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين غير قابلة للتجديد.

2- لا يجوز خلال مدة العضوية في المجلس نقل الاعضاء المبينين في البنود (4) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة أو انتدابهم إلى وظائف أخرى أو إنهاء خدماتهم إلا بموافقتهم أو بلوغهمالسن القانوني أو بعد اتباع الإجراءات التأديبية.

المادة 5    

أ- 1- في حال غياب الرئيس يتولى نائبه رئاسة المجلس وفي حال غيابهما معا يتولى الرئاسة اقدم الحاضرين.

2- في حال غياب رئيس النيابة العامة يحل محله النائب العام في عمان.

3- في حال غياب عضو محكمة التمييز يحل محله من يليه في الاقدمية.

4- في حال غياب رئيس محكمة استئناف يحل محله اقدم القضاة فيها.

5- في حال غياب رئيس محكمة البداية يحل محله اقدم القضاة فيها.

ب- تعني كلمة (الغياب) لأغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة او خلو المنصب.

المادة 6    

يتولى المجلس جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين بما في ذلك:-

أ- النظر في شؤون القضاة وتعينهم وترفيعهم وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وانهاء خدمتهم وفق أحكام هذا القانون.

ب- ابداء الرأي في التشريعات التي تتعلق بالقضاء وتقديم الاقتراحات بشأنها.

ج- اقرار التقرير السنوي حول اوضاع المحاكم وسير العمل فيها.

د- الطلب من أي دائرة رسمية او غيرها ما يراه من بيانات ووثائق لازمة.

المادة 7    

أ 1- يجتمع المجلس بدعوة خطية من الرئيس او نائبه في حال غيابه او بناء على طلب سته من اعضاء المجلس ويكون الاجتماع في مقر محكمة التمييز او اي مكان آخر يحدده في الدعوة.

2- يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره ثمانية من اعضائه على الاقل وتصدر قراراته بالاجماع او بالاكثرية المطلقة لمجموع أعضائه وعند تساوي الاصوات ينضم الى المجلس اقدم قاض فيمحكمة التمييز ويكون صوته مرجحا.

ب- تكون مداولات المجلس سرية ويعتبر إفشاؤها بمثابة إفشاء لسر المداولة لدى المحاكم.

المادة 8    

أ- يعد الرئيس في مطلع كل سنة تقريرا سنويا عن اوضاع المحاكم وسير الاعمال فيها خلال السنة السابقة ويعرضه على المجلس لإقراره ويرفع الرئيس هذا التقرير الى الملك ويرسل نسخه منهالى وزير العدل.

ب- يعد رئيس المحكمة الإدارية العليا تقريرا عن أوضاع محاكم القضاء الإداري وسير الأعمال فيها، بما في ذلك القرارات الإدارية المطعون فيها وما تم إلغاؤه منها وأسباب ذلك الإلغاء.

ج- يعد رئيس النيابة العامة تقريرا عن أوضاع النيابة العامة وسير العمل فيها وأي عوائق لعملها واقتراحات حلها.

د- يقدم التقريران المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة الى الرئيس لتضمينهما في التقرير السنوي.

المادة 9    05-06-2016

أ- يشترط فيمن يعين قاضيا ان يكون:-

1- اردني الجنسية.

2- بلغ الثلاثين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.

3- متمتعا بالاهلية المدنية وغير محكوم باي جناية.

4- غير محكوم من محكمة او مجلس تاديبي لامر مخل بالشرف ولو رد اعتباره او شمله عفو.

5- محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك.

6- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق من احدى كليات الحقوق في الجامعات الاردنية، او على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصةبمعادلة الشهادات في المملكة، على ان تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.

7- وأن يكون:-

7- أ- قد عمل محاميا استاذا لمدة لا تقل عن خمس سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الاولى في الحقوق او لمدة لا تقل عن اربع سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) فيالحقوق او لمدة ثلاث سنوات للحاصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في الحقوق. او

7- ب حاصلا على دبلوم المعهد.

ب- يستثنى من شرط العمر المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة الذين التحقوا ببرنامج قضاة المستقبل قبل نفاذ احكام هذا القانون على ان يكون قد اكمل السابعةوالعشرين من عمره.

المادة 10    

أ- على الرغم مما ورد في اي قانون آخر، لا يجوز تعيين شخص في وظيفة قاض الا بعد التحقق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحيته للوظيفة القضائية على ان تجرى مسابقة للمتقدمين  لملءالوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة وحتى الاولى، من لجنة لا يقل عددها عن خمسة قضاة يعينهم المجلس من قضاة الدرجة الاولى على الاقل اذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسةوالخامسة والرابعة ومن قضاة الدرجة العليا اذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات الثالثة والثانية والالى، على ان يعلن الرئيس عن هذه الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة.

ب- يستثنى من شرط المسابقة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة من كان حاصلا على دبلوم المعهد القضائي قبل نفاذ احكام هذا القانون على ان لا يكون قد مضى على حصوله علىهذا الدبلوم مدة تزيد على خمس سنوات بتاريخ الاعلان عن المسابقة.

المادة 11    

أ- 1- يكون القاضي عند تعيينه لأول مرة في اي درجة تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته  العمل، ويحق للمجلس إنهاء خدمة القاضي خلال تلك المدة إذا تبين عدم كفاءئه او عدملياقته الشخصية او الخلقية وفقا للاعتبارات التي يراها المجلس، ويسري هذا الحكم على من تم تعيينه في القضاء قبل نفاذ احكام هذا القانون ولم يكمل مدة التجربة المذكورة في الخدمةالقضائية.

2- يعتبر القاضي مثبتا بالخدمة بانتهاء تلك المدة ما لم يصدر قرار من المجلس بعدم تثبيته.

ب- 1- للمجلس تعيين المتقدم للتعيين في القضاء قاضياً متدرجاً لمدة لا تزيد على سنتين.

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، إذا كان المتقدم للتعيين محامياً او حاصلا على دبلوم المعهد القضائي فيجوز تعيينه قاضياً متدرجاً إذا بلغ السابعة والعشرين من عمره، ويجوزأن تزيد مدة تدرجه على السنتين.

3- يلحق القاضي المتدرج مع احد قضاة الصلح او المدعين العامين الذين مضى على خدمتهم مدة لا تقل عن اربع سنوات او اي من محاكم البداية او محكمة الجنايات الكبرى او احدى محاكمالاستئناف او المكتب الفني التي يسميها المجلس، وعلى القاضي المتدرج حضور جلسات المحاكمة.

4- على القاضي المتدرج حضور المداولات ويجوز تكليفه باعداد مسودات القرارات بعد سنة على تعيينه قاضيا متدرجا.

5- يلتزم القاضي المتدرج بالمحافظة على سرية اعمال الهيئة التي يتدرب لديها كما يلتزم بجميع واجبات القضاة وقواعد سلوكهم.

6- مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون وبعد انقضاء المدة اللازمة وفق ما يقتضيه البندان (1) و(2) من هذه الفقرة وتحقق المجلس من كفاءة القاضي المتدرج العلمية وقدرته العلمية علىالقيام بوظيفة القاضي بناء على التقارير السرية التي يطلبها المجلس من الهيئات التي تدرب لديها، يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تثبيته بوظيفة قاضي صلح.

ج- يتم تنظيم شؤون عمل القاضي المتدرج بما في ذلك تعيين درجته وتحديد راتبه وامتيازاته وتدريبه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

د- على المحكمة او عضو النيابة العامة ان يدون في كل من المحاضر والقرارات والاحكام اسم القاضي المتدرج الذي يتدرب لديه.

المادة 12    

أ- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و (5) و(6) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون يشترط فيمن يعين رئيسا للمجلس ان يكون قد عمل في سلك القضاءالنظامي او في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معا مدة لا تقل في مجموعها عن خمس وعشرين سنة.

ب- يتم تعيين الرئيس وقبول استقالته بإرادة ملكية سامية.

ج- يعين كل من رئيس النيابة العامة والمفتش الأول بقرار من المجلس على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.

د- يسمى كل من رؤساء محاكم الاستئناف ورئيس محكمة بداية عمان في هذا المنصب لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

المادة 13    

أ- يجري التعيين في الوظائف القضائية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية على ان ينسب اكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كل ما أمكنذلك.

ب- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، للمجلس ان يعين الشخص المراد تعيينه في وظيفة قضائية في الدرجة التي يراها مناسبة له بناء على كفاءته العلمية وخبرته العملية شريطة ان لا يعينفي درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها اعلى اقرانه من القضاة العاملين ممن تخرجوا معه في السنة نفسها ويحملون المؤهلات العلمية ذاتها.

ج- تحسب للمحامي عند تعيينه في وظيفة فضائية ثلثا المدة التي مارس فيها المحاماة محاميا استنادا بصورة فعلية خدمة مقبولة للتقاعد على ان يستمر في القضاء مدة لا تقل عن عشرسنوات متتالية من تاريخ تعيينه ما لم يحل دون إتمامها المرض المقعد او الوفاة او ان تستوفي منه العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة المشار اليها على اساس الراتب الاول الذي تقاضاه عندتعيينه في الوظيفة القضائية.

المادة 14    

أ- يقسم القاضي عند تعيينه وقبل مباشرته لوظيفته القسم التالي:-

(اقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا للملك والوطن وان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف).

ب- يؤدي الرئيس ورئيس المحكمة الادارية العليا ورئيس النيابة العامة والمفتش الأول القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام الملك.

ج- يؤدي قضاة الدرجة العليا القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة امام المجلس اما القضاة الآخرون فيؤدون القسم أمام الرئيس.

المادة 15    

أ- على الرغم مما رود في اي تشريع آخر، للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة مشكلة من اقدم خمسة من قضاة محكمة التمييز من غير اعضاء المجلس احالة اي قاضعلى التقاعد اذا اكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني.

ب- تتخذ اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة توصياتها بالاغلبية.

ج- للمجلس يناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة  إحالة اي قاض امضى مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة الى التقاعد والى الاستيداعاذا أمضى مدة خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة او انهاء خدمته اذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع او التقاعد.

د- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس انهاء خدمة اي قاض لم يكن مستكملا مدة التقاعد او الاستيداع لعدم الكفاءة فقط اذا كان تقريره السنوي الصادر عن المفتشين لمدة سنتين متتاليتيناقل من جيد.

هـ- لا يجوز لعضو المجلس حضور اجتماع المجلس الذي يبحث موضوع إحالته على التقاعد او الاستيداع أو إنهاء خدمته.

المادة 16    

أ- على القاضي ان يلتزم بواجبات وظيفته وبشرف مهنته و بقواعد السلوك القضائي التي يصدرها المجلس وأن لا يسلك بفعل او امتناع سلوكا يحط من قدرها.

ب- لا يجوز للقاضي ان ينظر في اي نزاع له مصلحه فيه او لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة او اصهارة او اذا سبق له النظر فيه او أبدى الرأي او الترافع أو  الوكالة عن أي طرف فيه.

ج- لا يجوز للقاضي ان يتغيب عن عمله قبل الحصول على موافقة مرجعه المسؤول وأن لا ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل ان يسمح الرئيس له خطيا بذلك.

د- لا يجوز للقاضي أن يؤخر البت في الدعاوى دون سبب مشروع.

هـ- لا يجوز للقاضي الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة الاعمال التجارية او عضوية مجلس ادارة اي شركة او مؤسسة او سلطة او اي وظيفة او مهنة اخرى وذلك تحت طائلة المسؤولية.

و- لا يجوز للقاضي ان يقوم باي عمل او تصرف يحقق منفعة له او لاقاربه.

محامين عمان

https://jordan-lawyer.com/2011/05/01/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86/

رقم هاتف محامي

https://jordan-lawyer.com/2011/04/14/%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%87%d8%a7%d8%aa%d9%81-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a/

محامي تأمين

https://jordan-lawyer.com/2010/10/27/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86/

المادة 17    

يجوز ان يعين القاضي محكما بطلب من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اذا كانت الحكومة او إحدى المؤسسات العامة طرفا في النزاع المطلوب فصله بطريق التحكيم او كان النزاع ذاصفة دولية ويعود للمجلس الحق في تقدير بدل اتعابه.

المادة 18    

أ- يجري ترفيع القضاة من درجة الى درجة أعلى على أساس من الجدارة والكفاءة المستمدتين من تقدير المجلس وتقارير المفتشين الواردة عنهم ومن واقع اعمالهم، مع مراعاة العقوبات التاديبيةالمفروضة عليهم وعند التساوي في الدرجة يرجح القاضي الاقدم على ان يقترن قرار الترفيع للدرجة العليا بإرادة ملكية سامية.

ب- تحدد أقدمية القاضي في الدرجة على النحو التالي:-

1- من يتقاضى راتبا أعلى ضمن الدرجة الواحدة.

2- وعند التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الاقدم فيها الاسبق في تاريخ تقاضي ذلك الراتب.

3- وعند التساوي يعتبر الاسبق في تاريخ نيل الدرجة هو الاقدم .

4- وعند التساوي يرجع الى الدرجة السابقة وهكذا حتى اذا تساوت يرجع الى الاقدم في الخدمة وعند التساوي يرجح الاكبر سنا.

ج- تحدد أقدمية القاضي الذي يعاد الى الخدمة او الذي يعين لاول مرة في قرار تعيينه.

المادة 19    

أ- لا يجوز ترفيع القاضي الى درجة أعلى من درجته مباشرة قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة إلا إذا عين في أعلى مربوطها فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سنة واحدة على تعيينهوتعطى الاولوية في الترفيع عند التساوي في الكفاءة لمن اجتاز دورات المعهد التي يحددها المجلس.

ب- يرفع القاضي وجوبيا بعد مرور خمس سنوات على حلوله في الدرجة.

ج- يكتسب اي قاض اكمل خمس سنوات خدمة قضائية متصلة في الدرجة العليا لقب (نائب رئيس محكمة التمييز) مهما كانت الوظيفة التي يشغلها.

المادة 20    

أ- تمنح الزيادة السنوية بقرار من المجلس.

ب- بجوز للمجلس حجب الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة اذا فرضت على القاضي إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (37) من هذا القانون وتحجب إذا فرضتعلى القاضي العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من تلك المادة اكثر من مرة خلال ثلاث سنوات او اقترنت بعقوبة أخرى.

المادة 21    

أ- ينقل القاضي من وظيفة الى اخرى ضمن الجهاز القضائي بقرار من المجلس مع مراعاة الدوران الوظيفي ما أمكن ذلك.

ب- لا يجوز نقل اي قاض الى محكمة التمييز الا اذا عمل في محكمة استئناف مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

ج- لا يجوز نقل أي قاض الى محكمة استئناف الا اذا عمل:-

1- مدة لا تقل عن خمس سنوات في احدى محاكم البداية او محكمة الجنايات الكبرى، او

2- مدة لا تقل عن خمس سنوات في النيابة العامة او مساعدا للمحامي العام المدني..

د- لا يجوز نقل اي قاض الى محكمة البداية الا إذا عمل قاضيا للصلح مدة لا تقل عن خمس سنوات.

هـ- لا يشغل وظيفة مساعد المحامي العام المدني او مساعد النائب العام او مدعى عام لدى محاكم البداية الا من عمل قاضيا مدة ثلاث سنوات لدى محاكم البداية.

المادة 22    

أ- للرئيس ان ينتدب في حالة الضرورة أي قاض من غير اعضاء المجلس لأي محكمة نظامية او خاصة أو لتولي إحدى وظائف النيابة العامة او للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر فيالسنة الواحدة.

ب- للمجلس بتنسيب من الرئيس تمديد الانتداب للمدة التي تقتضيها الضرورة.

ج- يراعى في الانتداب أن لا تكون الوظيفه او العمل الذي انتدب إليه القاضي أدني درجة من درجته او العمل المنوط به.

د- للرئيس بناء على طلب وزير العدل انتداب اي قاض للقيام بمهام الامين العام لوزارة العدل  لمدة ثلاثة أشهر وللمجلس بتنسيب من الرئيس تمديدها للمدة التي  يراها ضرورية.

هـ- للمجلس الموافقة على قيام القاضي بالتدريس الجزئي في المعهد والجامعات الرسمية.

المادة 23    

أ- للمجلس بناء على طلب من وزير العدل تسمية قاض من الدرجة العليا ليشغل وظيفة امين  عام وزارة العدل.

ب- 1- يجوز إعارة القاضي الى الحكومات الاجنبية او الهيئات الاقليمية او الدولية بقرار من مجلس الوزراء بناء على موافقة المجلس، على ان تراعى بهذا الشأن التشريعات النافذة.

2- لا يجوز ان تزيد مدة اعارة  القاضي على خمس سنوات طيلة مدة خدمته القضائية وتعتبر هذه المدة خدمة فعلية.

المادة 24    

تقبل استقالة القاضي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.

المادة 25    

أ- مع مراعاة احكام المادة (15) من هذا القانون لا يجوز عزل القاضي او الاستغناء عن خدمته الا تأديبيا وبقرار من المجلس وبإرادة ملكية سامية.

ب- لا يجوز تنزيل درجة القاضي إلا بقرار من المجلس.

المادة 26    

أ- للرئيس حق الاشراف الاداري على جميع القضاة ويكون هذا الحق لرئيس كل محكمة على قضاتها ولغايات هذه المادة يعتبر قضاة الصلح في المراكز التابعة لمحاكم البداية قضاة فيها.

ب- ولرئيس النيابة العامة حق الاشراف الاداري على جميع اعضاء النيابة العامة وللنائب العام حق الاشراف على اعضاء النيابة التابعين له.

المادة 27    

للرئيس من تلقاء نفسه اوبناء على تنسيب المفتش الاول او رئيس المحكمة المسؤول حق تنبيه القاضي خطيا الى كل ما يقع منه مخالفا لواجبات او مقتضيات وظيفته وذلك بعد استجوابه خطياويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي السري على ان تراعى كافة ضمانات الدفاع.

المادة 28    

أ- 1- في غير حالات التلبس بجريمة جنائية لا يجوز ملاحقة القاضي او القبض عليه او توقيفه الا بعد الحصول على اذن من المجلس.

2- وفي حالات تلبس القاضي بجريمة جنائية على النائب العام عند القبض عليه او توقيفه ان يرفع الامر الى المجلس في مدة الاربع والعشرين ساعة التالية، وللمجلس ان يقرر بعد سماع اقوالالقاضي اما الافراج عنه بكفالة او بغير كفالة واما الاستمرار في توفيقه للمده التي يقررها وله تمديد هذه المدة.

ب- 1- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، لا يلاحق القاضي عن اي شكوى جزائية تتعلق بأعمال وظيفته او بسببها او ناجمة عنها او في اثناء قيامه بها الا بإذن من المجلس.

2- للمجلس في أي شكوى جزائية ورد النص عليها في البند (1) من هذه الفقرة، وبعد سماع اقوال المشتكي والقاضي ومطالعة النائب العام او الاطلاع على اي بينة أخرى بما في ذلك سماع اقوالالشهود ان يقرر حفظ الشكوى او ان يأذن وحسب الاصول بملاحقة الاصول بملاحقة القاضي اذا تأكد من جدية الشكوى وللمجلس اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة منحيث القبض على القاضي او توقيفه او الاقراج عنه.

3- اذا قرر المجلس حفظ الشكوى فلا يجوز ملاحقة القاضي عن تلك الشكوى بعد انتهاء خدمته.

المادة 29    

يجوز للمجلس ان يقرر كف يد القاضي عن مباشرة اعمال الوظيفة اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة اسندت اليه وذلك اما من تلقاء نفسه او يناء على طلب النائب العام وللمجلس انيعيد النظر في اي وقت بقرار كف اليد.

المادة 30    

أ- يشكل المجلس التأديبي من ثلاثة على الاقل من قضاة محكمة التمييز يعينهم المجلس من غير اعضائه لمدة سنتين ويجوز للمجلس ان يشكل أكثر من مجلس تاديبي.

ب- يصدر المجلس التأديبي قراراته بالاجماع او بالأكثرية خلال مدة لا تزيد على اربعة اشهر.

المادة 31    

تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بقرار من المجلس وتقيد بسجل خاص لدى المجلس وتحفظ لديه بعد الانتهاء منها.

المادة 32    

أ- ترفع الدعوى التأديبية ضد القاضي بلائحة تشتمل على التهمة او التهم المسندة اليه والادلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس التأديبي لمباشرة الاجراءات خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما منتاريخ تقديم اللائحة له.

ب- يجري المجلس التأديبي ما يراه لازما من التحقيقات وله ان ينتدب احد أعضائه للقيام بذلك وللمجلس التأديبي او العضو الذي ينتدبه السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بدعوة الشهودالذين يرى ضرورة لسماع اقوالهم او طلب اي بينة أخرى.

ج- بعد استكمال التحقيقات اذا لم يجد المجلس التأديبي وجها للسير في الدعوى يقرر حفظها.

د- إذا رأى المجلس التأديبي وجها للسير في الدعوى عن جميع المخالفات او بعضها كلف القاضي بالحضور للمحاكمة على ان لا تقل المدة بين التلكيف بالحضور وموعد المحاكمة عن سبعة ايامويجب ان يشتمل امر الحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.

ه- عند السير في الدعوى التأديبية يجوز للمجلس التأديبي أن يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته ختى تنتهي المحاكمة.

و- إذا تبين للمجلس التأديبي أن المخالفة المسندة للقاضي تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليه ايقاف الاجراءات التاديبية وإحالة القاضي مع محضر التحقيق والاوراق والمستندات الاخرىالمتعلقة بالتهمة او التهم الى المدعي العام المختص او المحكمة المختصة للسير في الدعوى وفقا لاحكام القانون ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ اي اجراء تأديبي بحق القاضي او الاستمرار في اياجراء تم اتخاذه الى ان يصدر الحكم القضائي القطعي.

ز- لا يحول القرار الصادر بإدانة القاضي او تبرئته او الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند اليه او منع محاكمته او شموله بالعفو العام دون اتخاذ الاجراءات التأيبية اللازمة بحقه بمقتضى احكام هذاالقانون عن المخالفة التي ارتكبها وايقاع العقوبة التأديبية المناسبة عليه.

المادة 33    

تنتهي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبل المجلس لها او باحالته على التقاعد او الاستيداع ولا يكون للدعوى التأديبية تأثير على الدعوى الجزائية او المدنية الناشئة عن الواقعة نفسهاوللمجلس أن يحيل القضية الى النيابة العامة على الرغم من استقالة القاضي او احالته على التقاعد او الاستيداع اذا رأى مبررا لذلك.

المادة 34    

أ- تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويمثل القاضي شخصيا امام المجلس التأديبي او ينيب عنه احد القضاة من غير قضاة محكمة التمييز او أحد المحامين وللمجلس التأديبي الحق فيتكليف القاضي بالحضور واذا لم يحضر ولم ينب عنه احد تجري محاكمته غيابيا.

ب- وللقاضي الحق في تقديم دفاعه كتابة او شفاهة وله او لوكيله حق مناقشة الشهود الذين استمع اليهم المجلس التأديبي في أثناء التحقيقات الأولية.

المادة 35    

يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الاسباب التي بني عليها وان تتلى اسبابه عند النطق به ويكون الحكم قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية المختصة.

المادة 36    

أ- كل إخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او اللياقة يشكل خطأ  يعاقب عليه القاضي تأديبيا.

ب- ويشمل الاخلال بواجبات الوظيفة تأخير البت  في الدعاوى وعدم تحديد موعد لافهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وإفشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعدم التقيد بأوقات الدوامومخالفة مدونة قواعد السلوك القضائي.

المادة 37    

للمجلس التأديبي فرض العقوبات التأديبية التالية:-

أ- التنبيه.

ب- الانذار.

ج- تنزيل الدرجة.

د- الاستغناء عن الخدمة.

هـ- العزل.

المادة 38    

لا يجوز أن يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة قاضيان بينهما قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، كما لا يجوز ان يكون ممثل النيابة او ممثل احد الخصوم او الخبراء ممن تربطهم الصلة ذاتهابأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى.

المادة 39    

في غير حالات الضرورة تجرى التشكيلات بين القضاة مرة واحدة في السنة ويكون ذلك خلال شهر تموز.

المادة 40    

أ- يتبع جهاز التفتيش القضائي للمجلس، ويتألف من المفتش الأول ومجموعة من المفتشين الذين لا تقل درجة أي منهم عن الثانية.

ب- يتم تعيين المفتشين بقرار من المجلس لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد ولا يجوز خلالها نقل المفتش أو انتدابه إلى وظيفة اخرى.

ج- يقدم المفتش الاول إلى الرئيس تقاريره وتقارير المفتشين المتعلقة بالقضاة وشؤون المحاكم والنيابة العامة.

د- تحدد سائر مهام وصلاحيات جهاز التفتيش القضائي وإجراءات عمله بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 41    

يرتبط المعهد بوزير العدل وتنظيم شؤونه وادارته بنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 42    

على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر:

أ- تستمر خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاة حتى إكمال السبعين من عمره.

ب- تستمر خدمة اي قاض آخر من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة حتى اكماله الثامنة والستين من عمره.

ج- تنتهي خدمة كل من القضاة المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة حكما غير قابلة للتمديد عند بلوغه السن المحددة له دون الحاجة الى اي قرار بإنهائها من اي جهة من الجهات.

د- لا يؤثر ذكر سقف خدمة اي من القضاة المذكورين في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه المادة في انتهاء خدمته او انهائها قبل ذلك لأي سبب آخر بموجب التشريعات المعمول بها بما في ذلك المرض.

ه- اذا توفي القاضي الذي يشغل الدرجة العليا او  اصيب بمرض مقعد ادى الى انهاء خدمته ولم يكن قد اكمل مدة خمس سنوات في الدرجة العليا فيحسب راتبه الشهري الاخير لغايات التقاعدعلى اساس الراتب الاساسي الذي يتقاضاه من يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة التمييز.

و- لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الرئيس و رئيس المحكمة الادارية العليا.

المادة 43    

أ- تؤلف بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى (لجنة قواعد السلوك القضائي) من قضاة من غير اعضاء المجلس على النحو التالي:-

1- ستة من قضاة الدرجة العليا.

2- خمسة من قضاة الدرجات الخاصة والاولى والثانية.

3- اربعة من قضاة الدرجات الاخرى.

ب- تكون مدة هذه اللجنة سنتين قابلة للتجديد ويكون اقدم قضاة الدرجة العليا رئيسا لها.

ج- تتولى اللجنة اعداد مدونة قواعد السلوك القضائي واي تعديلات لازمة عليها، كما تتولى اقتراح اي وسائل لتطبيق هذه المدونة وغيرها من قواعد السلوك والاعراف والقيم القضائية، وتقدمجميع توصياتها بهذا الشأن الى المجلس.

د- تنشر مدونة قواعد السلوك القضائي وأي تعديل عليها بعد اقرارها من المجلس في الجريدة الرسمية.

ه- على القضاة الالتزام بمدونة قواعد السلوك القضائي، وفي حال وجود اي استيضاح بشان اي حكم ورد فيها تتم احالته الى  لجنة برئاسة الرئيس وعضوية المفتش الاول ورئيس لجنة قواعدالسلوك لتتولى الرد عليه.

المادة 44    

أ- تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة الى اليوم الحادي والثلاثين من شهر اب من السنة نفسها  ولكل قاض الحصول على اجازتهالسنوية خلال هذه المدة ويجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منحها في اي وقت آخر.

ب- يستحق قاضي الدرجة العليا إجازة سنوية مدتها خمسة وأربعون يوما وتكون إجازة باقي القضاة ثلاثين يوما.

ج- 1- يقدم القاضي طلب الحصول على اجازته السنوية الى رئيس المحكمة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من بداية العطلة القضائية ليحيله الى الرئيس مع رأيه في الطلب مع مراعاة تنظيمسير العمل في المحكمة والاستقرار في نظر القضايا المستعجلة التي يعينها رئيس المحكمة.

2- يتم منح الاجازة السنوية بقرار من الرئيس، وله تفويض هذه الصلاحية الى قاض او اكثر.

د- تلتزم المحاكم خلال اجازة المحامين السنوية بتأجيل قضايا المحامي الذي يرغب في استعمال تلك الاجازة

المادة 45    

أ- ينشأ صندوقان يسمى أولهما (صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة) وثانيهما (صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل)، ويكون لكل منهما حساب مستقل ولجنة إدارة خاصة به.

ب- يخصص صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة لمنفعة القضاة العاملين داخل المملكة بصورة فعلية والمتقاعدين بمن فيهم المتقاعدون ما قبل تاريخ 31/12/2010.

ج- 1- يخصص صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل لمنفعة العاملين بصورة فعلية بمختلف فئاتهم ودرجاتهم الذين تم تعيينهم فيها وفق أحكام نظام يصدر لهذه الغاية.

2- يستمر صندوق الموظفين في تقديم منافع محددة لموظف وزارة العدل الذي أحيل على التقاعد أو الاستيداع وذلك وفق الشروط والإجراءات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية.

د- تتكون موارد صندوق القضاة مما يلي:-

1- نسبة (20%) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية أو التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر.

2- أي اقتطاعات من رواتب القضاة العاملين والمتقاعدين وحقوقهم المالية تحدد بموجب نظام.

هـ- تتكون موارد صندوق موظفي وزارة العدل مما يلي:-

1- نسبة (25 %) من الغرامات المحكوم بها التي يتم تحصيلها، وتستثنى من ذلك الغرامات المحكوم بها بمثابة تعويض مدني.

2- نسبة (7%) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية أو التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر.

3- أي اقتطاعات من رواتب موظفي وزارة العدل وحقوقهم المالية تحدد بموجب نظام.

و- يتم تحديد أوجه الإنفاق من صندوق القضاة وتنظيم جميع شؤونه وتشكيل لجنة إدارته واستثمار الأموال المودعة فيه وإجراءات الصرف منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية بناء على اقتراحالمجلس.

ز- يتم تحديد أوجه الإنفاق من صندوق موظفي وزارة العدل وتنظيم شؤونه جميعها وتشكيل لجنة إدارته واستثمار الأموال المودعة فيه وإجراءات الصرف منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 46    

ينشأ ناد اجتماعي وثقافي لقضاة العاملين والمتقاعدين تنظم احكامة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 47    

ينشأ في محكمة التمييز وكل محكمة استئناف وتحت اشراف رئيسها مكتب لشؤون القضاة العاملين والمتقاعدين يتولى مهمة تسهيل انجاز المعاملات الخاصة بهم.

المادة 48    

أ- تنشأ لدى المجلس أمانة عامة تتولى شؤون المجلس والقضاة وموازنة المجلس القضائي، وتحقيقا لهذه الغايات تمارس المهام والصلاحيات اللازمة لذلك والتي يحددها نظام خاص يصدر لهذهالغاية.

ب- يعين من بين القضاة قاض لا تقل درجته عن الأولى أمينا عاما بقرار من المجلس وبناء على تنسيب الرئيس، ويكون الأمين العام مقرراً للمجلس ويحضر جلساته دون ان يكون له حق التصويت،كما يكون الامين العام هو الأمر بالصرف من موازنة المجلس.

ج- تتولى الأمانة العامة إعداد مشروع موازنة المجلس ورفعه إلى الرئيس لعرضه على المجلس.

المادة 49    

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على القضاة احكام نظام الخدمة المدنية واي تشريع آخر يتعلق بالموظفين على ان يمارس المجلس القضائي صلاحية مجلس الوزراءويمارس الرئيس صلاحية الوزير المختص.

المادة 50    

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالخدمة القضائية.

المادة 51    

يلغى قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 وتعديلاته بما في ذلك القانون (المؤقت) المعدل لقانون استقلال القضاء رقم (21) لسنة 2010 على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة نافذة المفعولالى ان  تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه.

المادة 52    

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

2014-9-28

مقالة عن محكمة الصلح 

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي

كتابة العقد وفق الأنظمة السعودية

عقد عمل مدير في مطعم وفق الأنظمة السعودية

عقد شراكة في مطعم وفق النظام السعودي

نموذج عقد شراكة لفتح مطعم

 

محكمة الصلح 

قانون محاكم الصلح حتى 2024

قانون استقلال القضاء الأردني وتعديلاته 

قانون محاكم الصلح

قانون محاكم الصلح 

رقم 23 لسنة 2017

المادة 1

يسمّى هذا القانون ( قانون محاكم الصلح لسنة 2017) ويعمل به بعد مرور مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


اختصاصات محاكم الصلح

المادة 2

تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى والطلبات التالية:-

ا- دعاوى الحقوق المتعلقة بدين أو مال منقول أو غير منقول بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة آلاف دينار.

ب- الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها.

ج- دعاوى العطل والضرر بشرط الا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة الاف دينار.

د- دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاص قاضي الصلح مهما بلغ مقدار المدّعى به في الدعوى المتقابلة.

ه- دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي مُنع أصحابه من استخدامه.

و- دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه.

ز- دعاوى المطالبة بالأجور المترتبة على المأجور مهما بلغت قيمتها.

ح- دعاوى فسخ عقد إيجار العقار ودعاوى إخلاء المأجور بصرف النظر عن قيمة بدل الإيجار السنوي.

ط- دعاوى تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها ويشترط في ذلك ألا يصدر القرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن إلا إذا أثبت طالب التقسيم بخريطة مصدّقة بحسب الأصول من لجنة تنظيم المدن المحلية -إذا كان في تلك المنطقة لجنة تنظيم- أن ذلك التقسيم يتفق مع أحكام أيّ مشروع من مشاريع تنظيم المدن وبشرط أن تتولى دائرة التنفيذ بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق أحكام القانون المذكور.

ي- دعاوى تقسيم الأموال المنقولة مهما بلغت قيمتها إن كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ إذا لم تكن قابلة للقسمة، ويترتب على دائرة التنفيذ عند توليها البيع أن تراعي ما أمكن الأحكام المختصة بمعاملة بيع غير المنقول المشترك المنصوص عليها في قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة.

ك- الطلبات المستعجلة المقدمة في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص محكمة الصلح. استمر في القراءة “قانون محاكم الصلح”

قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية الأردني مع أحدث التعديلات

التسمية وبدء العمل

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2
أ . تحدث في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى (ادارة الوساطة) وتشكل من عدد من قضاة البداية والصلح يسمون (قضاة الوساطة) يختارهم رئيس محكمة البداية للمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الادارة .
ب. يحدد وزير العدل محاكم البداية التي تحدث فيها هذه الادارة .
ج. لرئيس المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل تسمية (وسطاء خصوصيين) يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة .

المادة 3
أ . لقاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح وبعد الاجتماع بالخصوم او وكلائهم القانونيين احالة النزاع بناء على طلب اطراف الدعوى او بعد موافقتهم الى قاضي الوساطة او الى وسيط خاص لتسوية النزاع وديا وفي جميع الاحوال يراعي القاضي عند تسمية الوسيط اتفاق الطرفين ما امكن .
ب. لاطراف الدعوى بموافقة قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح الاتفاق على حل النزاع بالوساطة وذلك باحالته الى اي شخص يرونه مناسبا ، وفي هذه الحالة يحدد الوسيط اتعابه بالاتفاق مع اطراف النزاع ، وفي حالة تسوية النزاع وديا يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها . استمر في القراءة “قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية الأردني مع أحدث التعديلات”

قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

على نص القانون بصيغة pdf 1 قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

التسمية وبدء العمل

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

تعريفات

المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

المعلومات :  اي بيانات شفوية او مكتوبة او سجلات او احصاءات او وثائق مكتوبة او مصورة او مسجلة او مخزنة الكترونيا او باي طريقة وتقع تحت ادارة المسؤول او ولايته .

الوثائق المصنفة :  اي معلومات شفوية او وثائق مكتوبة او مطبوعة او مختزلة او مخزنة الكترونيا او باي طريقة او مطبوعة على ورق مشمع او ناسخ او اشرطة تسجيل او الصور الشمسية والافلام او المخططات او الرسوم او الخرائط او ما يشابهها والمصنفة على انها سرية او وثائق محمية وفق احكام التشريعات النافذة .

الوثائق العادية :  اي معلومات غير مصنفة تقع تحت ادارة المسؤول او ولايته .

الدائرة : الوزارة او الدائرة او السلطة او الهيئة او اي مؤسسة عامة او مؤسسة رسمية عامة او الشركة التي تتولى ادارة مرفق عام .

المسؤول :  رئيس الوزراء او الوزير او الرئيس او المدير العام للدائرة .

المجلس :  رئيس المجلس / وزير الثقافة.

مفوض المعلومات :  مدير عام دائرة المكتبة الوطنية بالاضافة لوظيفته .

مجلس المعلومات

المادة 3
أ. يؤلف بموجب هذا القانون مجلس يسمى ( مجلس المعلومات) ويشكل على النحو التالي: 1. وزير الثقافة رئيسا .
2. مفوض المعلومات نائبا للرئيس .
3. امين عام وزارة العدل عضوا .
4. امين عام وزارة الداخلية عضوا .
5. امين عام المجلس الاعلى للاعلام عضوا .
6. مديرعام دائرة الاحصاءات العامة عضوا .
7. مديرعام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني عضوا .
8. مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة عضوا .
9. المفوض العام لحقوق الانسان عضوا .
ب. لا يتقاضى رئيس واعضاء المجلس اي مكافأت من خزينة الدولة .

ما هي مهام المحامي

https://jordan-lawyer.com/2010/08/20/lawyer-missions-jordan/

موقع المحامي

https://jordan-lawyer.com/2010/08/20/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a/

اريد محامي

https://jordan-lawyer.com/2010/08/20/%d8%a3%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86/

محامين أردنيين

https://jordan-lawyer.com/2010/08/20/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86/

مهام المجلس

المادة 4
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ. ضمان تزويد المعلومات الى طالبيها في حدود هذا القانون .
ب. النظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والعمل على تسوية هذه الشكاوى وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ج. اعتماد نماذج طلب المعلومات .
د. اصدار النشرات والقيام بالانشطة المناسبة لشرح وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات .
ه. اقرار التقرير السنوي حول اعمال حق الحصول على المعلومات المقدم من مفوض المعلومات ورفعه الى رئيس الوزراء .

اجتماعات المجلس

المادة 5
أ. يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في الشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه او بناء على طلب مقدم من اربعة من اعضاء المجلس على الاقل لبحث الامور المحددة في هذا الطلب .
ب. يكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ القرارات بالاجماع او باكثرية اصوات اعضاء المجلس .
ج. للمجلس دعوة اي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت عند اتخاذ قراراته .

مهام المفوض

المادة 6
أ. يتولى مفوض المعلومات المهام والصلاحيات التالية: 1. اعداد نماذج طلب المعلومات بالتعاون مع الدائرة وتقديمها الى المجلس .
2. اعداد التعليمات المتعلقة بقبول الشكاوى واجراءات تسويتها وتقديمها الى المجلس لاصدارها .
3. تلقي الشكاوى من مقدمي طلبات الحصول على المعلومات وتقديمها الى المجلس لتسويتها .
4. القيام بالاجراءات الادارية والمهنية اللازمة لتنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة به .
ب. تقوم دائرة المكتبة الوطنية بتوفير الخدمات الادارية والمهنية اللازمة لتأدية المهام والمسؤوليات المنوطة بالمجلس ومفوض المعلومات بموجب احكام هذا القانون .

حق الحصول على المعلومات

المادة 7
مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، لكل اردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لاحكام هذا القانون اذا كانت له مصلحة مشروعة او سبب مشروع .

تسهيل الحصول على المعلومات

المادة 8
على المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات ، وضمان كشفها دون ابطاء وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون .

طلب الحصول على المعلومات

المادة 9
أ. يقدم طلب الحصول على المعلومات وفق الانموذج المعتمد لهذه الغاية متضمنا اسم مقدم الطلب ومكان اقامته وعمله واي بيانات اخرى يقررها المجلس .
ب. يحدد مقدم الطلب موضوع المعلومات التي يرغب في الحصول عليها بدقة ووضوح .
ج. على المسؤول اجابة الطلب او رفضه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديمه .
د. يشترط في حال رفض الطلب ان يكون القرار معللا ومسببا ، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قرارا بالرفض .

طلب المعلومات غير الجائز

المادة 10
لا يجوز طلب المعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني او العنصري او العرقي او التمييز بسبب الجنس او اللون .

تحمل كلفة تصوير المعلومات

المادة 11
أ. يتحمل مقدم الطلب الكلفة المترتبة على تصوير المعلومات المطلوبة بالوسائل التقنية او نسخها ويجري اطلاع مقدم الطلب على المعلومات اذا كانت محفوظة بصورة يتعذر معها نسخها او تصويرها .
ب. اذا كان جزء من المعلومات المطلوبة مصنفا ، والجزء الاخر غير مصنف فتتم اجابة الطلب بحدود المسموح به وفقا لاحكام هذا القانون .
ج. اذا كانت المعلومات مصنفة ، فيجب ان يكون تصنيفها سابقا على تاريخ طلب الحصول عليها .

المعلومات المكلفة

المادة 12
اذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوفرة او تم اتلافها لمرور الزمن فيتعين على المسؤول بيان ذلك لمقدم الطلب .

المادة 13
مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، على المسؤول ان يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يلي: أ. الاسرار والوثائق المحمية بموجب اي تشريع اخر.
ب. الوثائق المصنفة على انها سرية ومحمية والتي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة اخرى .
ج. الاسرار الخاصة بالدفاع الوطني او امن الدولة ، او سياستها الخارجية .
د. المعلومات التي تتضمن تحليلات او توصيات او اقتراحات او استشارات تقدم للمسؤول قبل ان يتم اتخاذ قرار بشأنها ، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الادارات الحكومية المختلفة حولها.
ه. المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الاشخاص التعليمية او الطبية او السجلات الوظيفية او الحسابات او التحويلات المصرفية او الاسرار المهنية .
و. المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية او برقية او هاتفية او عبر اي وسيلة تقنية اخرى مع الدوائر الحكومية والاجابات عليها .
ز. المعلومات التي يؤدي الكشف عنها الى التأثير في المفاوضات بين المملكة واي دولة او جهة اخرى .
ح. التحقيقات التي تجريها النيابة العامة او الضابطة العدلية او الاجهزة الامنية بشأن اي جريمة او قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية او البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها .
ط. المعلومات ذات الطبيعة التجارية او الصناعية او المالية او الاقتصادية والمعلومات ، عن العطاءات او البحوث العلمية او التقنية التي يؤدي الكشف عنها الى الاخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية او بالمنافسة العادلة والمشروعة او التي تؤدي الى ربح او خسارة غير مشروعين لاي شخص .

فهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق

المادة 14
أ. على كل دائرة ان تقوم بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الاصول المهنية والفنية المرعية وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها سريا ومحميا حسب التشريعات النافذة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
ب. في حال عدم استكمال تنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة الواردة فيها ، يتعين على المسؤول الحصول على موافقة رئيس الوزراء لتمديديها لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اخرى .

المسؤولية القانونية لمدير عام المكتبة الوطنية

المادة 15
عند تولي مدير عام دائرة المكتبة الوطنية مهام مفوض المعلومات بالاضافة لوظيفته تنحصر مسؤوليته القانونية فيما يتعلق بالمعلومات المحفوظة في دائرته .

تفويض الصلاحيات

المادة 16
للمسؤول ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي من كبار موظفي الدائرة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

المحكمة المختصة

المادة 17
أ. تختص محكمة العدل العليا بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على المعلومات على ان تقدم الدعوى من مقدم الطلب ضد المسؤول خلال (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب هذا القانون لاجابة الطلب او رفضه او الامتناع عن الرد عليه .
ب. يجوز لمقدم الطلب تقديم شكوى ضد المسؤول الى المجلس بواسطة مفوض المعلومات في حال رفض طلبه او امتناع المسؤول عن اعطاء المعلومات المطلوبة خلال المدة المقررة قانونا.
ج. على المجلس ان يصدر قراره في الشكوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها والا اعتبرت الشكوى مرفوضة وتقطع الشكوى ميعاد الطعن الموجه ضد المسؤول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يبدأ سريان مدة الطعن من تاريخ تبليغ مقدم الشكوى رفض شكواه الصريح او من تاريخ انقضاء المدة لاصدار قرار المجلس في الشكوى .

تحديد مقدار البدل

المادة 18
يحدد مقدار اي بدل تستوفيه الدائرة مقابل تصوير المعلومات المطلوبة او نسخها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .

الانظمة التنفيذية

المادة 19
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام تحدد فيه الوثائق المحمية التي يجوز الكشف عنها والتي مضى على حفظها مدة لا تقل عن ثلاثين سنة .

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 20
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام القانون. 15/5/2007

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي