قانون الجرائم الإلكترونية الأردني
رقم 27 لسنة 2015
المصدر: موقع محامي الأردن
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
نظام المعلومات: مجموعة البرامج والأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات الكترونيا، أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها أو عرضها بالوسائل الإلكترونية.
البيانات: الأرقام أو الحروف أو الرموز أو الأشكال أو الأصوات أو الصور أو الرسومات التي ليس لها دلالة بذاتها.
المعلومات: البيانات التي تمت معالجتها واصبح لها دلالة.
الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين اكثر من نظام معلومات لإتاحة البيانات والمعلومات والحصول عليها.
الموقع الإلكتروني: حيز لإتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
التصريح: الإذن الممنوح من صاحب العلاقة إلى شخص أو اكثر أو للجمهور للدخول إلى أو استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع أو الغاء أو حذف أو إضافة أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات أو حجب الوصول اليها أو إيقاف عمل الأجهزة أو تغيير موقع الكتروني أو الغائه أو تعديل محتوياته.
البرامج: مجموعة من الأوامر والتعليمات الفنية المعدة لانجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام انظمة المعلومات.
