قانون العقوبات الأردني
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون العقوبات لسنة 1960 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية
https://jordan-lawyer.com/2017/04/05/jordan-criminal-law/
تعريفات
المادة 2
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني لفظة ( المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية .
وتشمل عبارة ( الاجراءات القضائية ): كافة الاجراءات التي تتخذ أمام أية محكمة او مدعي عام أو مجلس قضائي ، او لجنة تحقيق أو شخص يجوز اداء الشهادة أمامها أو أمامه بعد حلف اليمين سواء قامت هذه المحكمة او المجلس القضائي أو اللجنة أو ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين أو بدون اليمين .
وتعني عبارة ( بيت السكن ): المحل المخصص للسكنى أو أي قسم من بناية اتخذه المالك أو الساكن اذ ذاك مسكنا له ولعائلته وضيوفه وخدمه أو لأي منهم وان لم يكن مسكونا بالفعل وقت ارتكاب الجريمة ، وتشمل ايضا توابعه وملحقاته المتصلة التي يضمها معه سور واحد .
وتشمل عبارة ( الطريق العام ): كل طريق يباح للجمهور المرور به في كل وقت وبغير قيد فيدخل في هذا التعريف الجسور وكافة الطرق التي تصل المدن أو البلاد بعضها ببعض ولا يدخل فيه الاسواق والميادين والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن أو البلدان أو القرى والانهار .
وتشمل عبارة ( مكان عام أو محل عام ): كل طريق عام وكل مكان أو ممر يباح للجمهور المرور به أو الدخول اليه في كل وقت وبغير قيد أو كان مقيدا بدفع مبلغ من النقود وكل بناء أو مكان يستعمل إذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عمومي أو ديني أو كساحة مكشوفة .
ويقصد بلفظتي ( الليل ) أو ( ليلا ): الفترة التي تقع بين غروب الشمس وشروقها .
ويراد بلفظة ( الجرح ): كل شرط أو قطع يشرط أو يشق غشاء من أغشية الجسم الخارجية .
وايفاء للغرض من هذا التفسير ، يعتبر الغشاء خارجيا إذا كان في الامكان لمسه بدون شطر أي غشاء آخر أو شقه .
المادة 3
لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة ، وتعتبر الجريمة تامة اذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر الى وقت حصول النتيجة .
حق الملاحقة
المادة 4
1- كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ، ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم .
2- كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه .
3- إذا عين القانون الجديد مهله لممارسة حق الملاحقه فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون . واذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه .
4- اذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم أو عقوبة سرى هذا الميعاد وفاقا للقانون القديم. على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبا من يوم نفاذه .
تنازع القوانين من حيث العقوبة الاخف
المادة 5
كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه وإذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من أجله غيرمعاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية .
تنازع القوانين من حيث العقوبات الاشد
المادة 6
كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه .
الصلاحية الاقليمية
المادة 7
1- تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه .
2- تعد الجريمة مرتكبة في المملكة ، إذا تم على أرض هذه المملكة احد العناصر التي تؤلف الجريمة أو أي فعل من افعال جريمة غير متجزئة او فعل اشتراك أصلي أو فرعي:
أ- تشمل اراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها ، والبحر الاقليمي الى مسافة خمسة كيلو مترات من الشاطىء والمدى الجوي الذي يغطي البحر الاقليمي والسفن والمركبات الهوائية الأردنية .
ب- والاراضي الاجنبية التي يحتلها الجيش الاردني اذا كانت الجريمة المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه .
الصلاحية الاقليمية
المادة 8
لا يسري القانون الأردني:
1- على الجرائم المقترفة في الاقليم الجوي الاردني على متن مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون الاردني اذا كان الفاعل او المجني عليه اردنيا او اذاحطت المركبة الهوائية في المملكة الاردنية الهاشمية بعد اقتراف الجريمة .
2- على الجرائم المقترفة في البحر الاقليمي الاردني أو في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة او مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة او المركبة الهوائية .
الصلاحية الذاتية
المادة 9
تسرى أحكام هذا القانون على كل اردني أو اجنبي- فاعلا كان او شريكا محرضا او متدخلا- ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة او قلد ختم الدولة او قلد نقودا أو زور اوراق النقد او السندات المصرفية الأردنية أو الأجنبية المتداولة قانونا او تعاملا في المملكة .
الصلاحية الشخصية
المادة 10
تسري أحكام هذا القانون:
1- على كل أردني- فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا- ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني . كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية او اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة .
2- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها .
3- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي ، والقناصل الأردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام .
4- على كل أجنبي مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ، فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا ، ارتكب خارج المملكة الأردنية الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني . اذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل .
الصلاحية الشخصية
المادة 11
لا تسري احكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الاجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام .
مفعول الاحكام الاجنبية
المادة 12
فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة ( 9 ) والجرائم التي ارتكبت في المملكة لا يلاحق في هذه المملكة اردني أو اجنبي إذا كان قد جرت محاكمته نهائيا في الخارج ، وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه او سقط عنه بالتقادم أو بالعفو .
المادة 13
1- لا تحول دون الملاحقة في المملكة:
أ- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة ( 9 ) .
ب- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة اقترفت داخل المملكة .
2- وفي كلتا الحالتين تمتنع الملاحقة في المملكة اذا كان حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر اخبار رسمي من السلطات الأردنية .
3- إن مدة القبض والتوقيف والحكم التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي أو حكم نفذ فيه في الخارج تنزل من أصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الاول- في العقوبات
العقوبات بصورة عامة
المادة 14
العقوبات الجنائية هي:
1- الاعدام .
2- الاشغال المؤبدة .
3- الاعتقال المؤبد .
4- الاشغال المؤقته .
5- الاعتقال المؤقت .
المادة 15
العقوبات الجنحية هي:
1- الحبس .
2- الغرامة .
المادة 16
العقوبة التكديرية:
1- الحبس التكديرى .
2- الغرامة .
العقوبات الجنائية
المادة 17
1- الاعدام ، هو شنق المحكوم عليه .
2- في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملا ، يبدل حكم الاعدام بالاشغال المؤبدة .
المادة 18
الأشغال ، هي تشغيل المحكوم عليه في الاشغال التي تتناسب وصحته وسنه ، سواء في داخل مركز الإصلاح والتأهيل أو خارجه .
المادة 19
الاعتقال ، هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل المدة المحكوم بها عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم الزامه بارتداء زي النزلاء وعدم تشغيله بأي عمل داخل مركز الإصلاح والتأهيل أو خارجه إلا برضاه .
المادة 20
1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يطلق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد اذا أمضى من العقوبة ثلاثين سنة.
-2 إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص ، كان الحد الأدنى للحكم بالاشغال المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات ، والحد الأعلى عشرين سنة .
العقوبات الجنحية
المادة 21
الحبس ، هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين اسبوع وثلاث سنوات إلا اذا نص القانون على خلاف ذلك .
نماذج استدعاءات نقابة المحامين
كيف اختار محامي
https://jordan-lawyer.com/2011/06/05/the-best-lawyer/
كيف تصبح محامي
شركة محامين اربد
اشهر المحامين
https://jordan-lawyer.com/2011/05/01/%d8%a3%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86/
محامين مدينة الزرقاء
https://jordan-lawyer.com/2011/05/01/zarqa-lawyer/
محامين عمان
https://jordan-lawyer.com/2011/05/01/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86/
رقم هاتف محامي
محامي تأمين
https://jordan-lawyer.com/2010/10/27/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86/
محامي عربي دولي
العقوبات الجنحية
المادة 22
الغرامة ، هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومايتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:
1- اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه ، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير أو كسورها يوما واحدا على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة .
2- عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة .
3- يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة ، كل اداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله .
العقوبات التكديرية
المادة 23
تتراوح مدة الحبس التكديري بين أربع وعشرين ساعة وأسبوع ، وتنفذ في المحكوم عليهم في أماكن غير الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحية ما أمكن .
المادة 24
تتراوح الغرامة التكديرية بين خمسة دنانير وثلاثين ديناراً.
المادة 25
تطبق أحكام المادة ( 22 ) من هذا القانون على الغرامة التكديرية المحكوم بها .
نص المادة مكرر
5- بدائل اصلاح مجتمعية:-
المادة (25 مكررة):
1- الخدمة المجتمعية: هي الزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الاجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (40) ساعه ولا تزيد على (200) ساعة على ان يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.
2- المراقبة المجتمعية: هي الزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
3- المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر: هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.
احكام شاملة
المادة 26
الحبس والغرامة المنصوص عليهما في بعض مواد هذا القانون أو أي قانون آخر دون أن يبين حداهما الأدنى والأقصى او بين الحد الأقصى أكثر من اسبوع أو اكثر من خمسة دنانير . يعتبر الحد الأدنى للحبس اسبوعا وللغرامة خمسة دنانير كما يعتبر الحد الأقصى للحبس ثلاث سنوات وللغرامة مائتي دينار عندما لا يعين حداهما الأقصى .
المادة 27
1- يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة وفق الأحكام الواردة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل .
2- إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحول مدة الحبس إلى الغرامة على أساس دينارين عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص .
3- إذا كان المحكوم عليهما بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين زوجين قبل وقوع الجرم فيجوز للمحكمة بناءً على طلبهما ولسبب مبرر أن تقضي بتنفيذ العقوبة بحقهما على التوالي على ان يكون لهما محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة .
المادة 28
التدابير الاحترازية هي:
1- المانعه للحرية .
2- المصادرة العينية .
3- الكفالة الاحتياطية .
4- إقفال المحل .
5- وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها .
المادة 29
1- من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي اوقف في مستشفى معتمد لهذه الغاية من وزير الداخلية ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته .
2- من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية او بكفالة احتياطية وثبت انه في اثناء تنفيذ الحكم قد اصيب بالجنون يحجز في المستشفى المشار اليه في الفقرة السابقة ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته على ان لا تتجاوز مدة الحجز ما بقي من مدة الحكم الذي علق تنفيذه ما لم يكن المحكوم عليه خطرا على السلامة العامة.
الفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامة
ملغاة
المادة 30
ملغاه
المادة 31
يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكا للمتهم أو لم تفض الملاحقة إلى حكم .
الكفالة الاحتياطية
المادة 32
1- الكفالة الاحتياطية ، هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل مليء أو عقد تأمين ضمانا لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافيا لأية جريمة .
2- يجوز أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولثلاث سنوات على الأكثر ما لم يتضمن القانون نصا خاصا .
3- تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل على ان لا ينقص عن خمسة دنانير أو يزيد على مئتي دينار .
الكفالة الاحتياطية
المادة 33
يجوز فرض الكفالة الاحتياطية:
1- في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل .
2- في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة .
3- إذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه الى إيذاء المجني عليه أو أحد أفراد أسرته أو الاضرار بأموالهم .
المادة 34
1- تلغى الكفالة ويرد التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه .
2- وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم ، فبالغرامات ، ويصادر ما يفيض لمصلحة الحكومة .
اغلاق المحل
المادة 35
1- يجوز الحكم باقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح .
2- إن إقفال المحل المحكوم به من أجل افعال جرمية أو مخلة بالآداب يستلزم منع المحكوم عليه أو أي من أفراد أسرته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره وهو يعلم أمره من أن يزاول فيه العمل نفسه .
3- إن هذا المنع لا يتناول مالك العقار ، وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو دين اذا ظلوا بمعزل عن الجريمة .
وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها
المادة 36
يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها بأسمها أو بأحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل .
وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها
المادة 37
يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت اليها المادة السابقة:
أ- اذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية .
ب- اذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات .
ج- اذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل .
د- اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات .
المادة 38
1- يقضى بالوقف شهرا على الأقل وسنتين على الأكثر وهو يوجب وقف اعمال الهيئة كافة وان تبدل الاسم واختلف المديرون أو أعضاء الادارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة .
2- ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة الاعتبارية ، ويفقد المديرون أو أعضاء الادارة وكل مسؤول شخصيا عن الجريمة الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو ادارتها .
المادة 39
يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة دنانير ومائة دينار .
أحكام عامة في حساب العقوبات والتدابير الاحترازية
المادة 40
1- يوم العقوبة أربع وعشرون ساعة ، والشهر ثلاثون يوما ، وما جاوز الشهر حسب من يوم الى مثله وفاقا للتقويم الغريغوري .
2- فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة أربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهر اليوم الأخير .
المادة 41
تحسب دائما مدة القبض والتوقيف التي يكون قد أمضاها نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي من مدد العقوبات المحكوم بها .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الثالث- في الالزامات المدنية
انواع الالزامات المدنية
المادة 42
الالزامات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي:
1- الرد .
2- العطل والضرر .
3- المصادرة .
4- النفقات .
المادة 43
1- الرد عبارة عن إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة ، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الامكان .
2- تجري الأحكام المدنية على رد ما كان في حيازة الغير .
3- تسري الأحكام المدنية على العطل والضرر ويحكم به بناء على طلب الادعاء الشخصي وفي حالة البراءة أو عدم المسؤولية لكون الفعل لا يشكل جرماً يمكن أن يحكم به على المدعي الشخصي بناء على طلب المشتكى عليه .
المادة 44
1- إذا وصل الى حوزة النيابة أي مال من الأموال فيما يتعلق بأية تهمة جزائية فيجوز للنيابة أثناء وجود الدعوى لديها او لأية محكمة نظرت في تلك التهمة أن تصدر إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي بالمال قرارا بتسليم ذلك المال إلى الشخص الذي يلوح لها أنه صاحبه ، واذا لم يكن في الاستطاعة معرفة صاحب المال فيجوز إصدار القرار المناسب بشأنه .
2- مع مراعاة حقوق الغير حسن النية يجوز مصادرة جميع الأشياء المتحصلة نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها، أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا إذا ورد نص في القانون يجيز ذلك .
3- إن الأشياء التي يتقرر مصادرتها بموجب الفقرة (2) من هذه المادة يجوز الحكم بها للمدعي الشخصي بناءً على طلبه وذلك في حدود ما يستحقه من تعويض .
المادة 45
النفقات التي تتكبدها الخزينة تعود على عاتق الفريق الخاسر:
1- اذا تعدد المحكوم عليهم وجبت النفقات عليهم اقساما متساوية الا أن يقرر القاضي خلاف ذلك .
2- تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواها وان لم يكن خاسرا .
3- على أن ما تقدم لا يمس أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الافلاس .
4- يحكم باعفاء الشاكي او المدعي من النفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها .
5- في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل النفقات بمعرفة دائرة التنفيذ وفاقا لأحكام قانون التنفيذ .
المادة 46
1- تحصل الالزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة .
2- لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا ارتكبت لغرض مشترك .
3- لا يشمل التضامن الالزامات المدنية ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوي نفسها .
4- يدعى المسؤولون مدنيا الى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة ، ويحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية اذا طلب المدعي الشخصي ذلك .
اسباب سقوط الاحكام الجزائية
المادة 47
الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تؤجل صدورها هي:
1- وفاة المحكوم عليه .
2- العفو العام .
3- العفو الخاص .
4- صفح الفريق المتضرر .
5- التقادم .
6- وقف التنفيذ .
7- اعادة الاعتبار ، ويترتب عليها سقوط الحكم القاضي بالادانة في اي جريمة جنائية او جنحية ، ومحو جميع آثاره بالنسبة للمستقبل بما في ذلك الحرمان من الحقوق واي آثار جرمية اخرى .
اسباب سقوط الاحكام الجزائية
المادة 48
ان الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقها لا تأثير لها على الالزامات المدنية التي يجب أن تظل خاضعة للأحكام الحقوقية .
المادة 49
1- تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه .
2- تحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم .
3- لا تأثير للوفاة على المصادرة العينية وعلى اقفال المحل .
المادة 50
1- يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية .
2- يزيل العفو العام حالة الاجرام من أساسها ، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها .
3- لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والاشياء المصادرة .
المادة 51
1- يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه .
2- لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما .
3- العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون باسقاط العقوبة أو ابدالها أو بتخفيفها كليا او جزئيا .
المادة 52
إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى.
2- إذا كان موضوع الدعوى هو إحدى الجنح المنصوص عليها في المواد (221) و (227) و (333) و (349) و (350) و (374) و (382) و(408) و(409)و (410/ 1) و (412 / 1، 2) و (444) و (446) و (447) و (448) و (449) و (450) و (451) و (452) ة (453) و (465) من هذا القانون ما لم تتحقق احدى حالات التكرار.
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الرابع- في سقوط الأحكام الجزائية
اسباب سقوط الاحكام الجزائية
المادة 53
1- الصفح لا ينقض ، ولا يعلق على شرط .
2- الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين .
3- لا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية او المشتكون ما لم يصدر عنهم جميعهم .
المادة 54
ان أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيذ العقوبات .
نص المادة مكرر
المادة 54: مكررة:
- وقف التنفيذ:1. يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالسجن او الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة ان تامر في قرار الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون اذا رات من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنّه او الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون ، ويجب ان تبين في الحكم اسباب ايقاف التنفيذ ، ويجوز ان تجعل الايقاف شاملا لاية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم .
2. يصدر الامر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعيا ويجوز الغاؤه في اي من الحالتين التاليتين:
أ . اذا صدر على المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس لمدة تزيد على شهر واحد عن فعل ارتكبه قبل صدور امر ايقاف التنفيذ او بعد صدوره .
ب. اذا ظهر خلال هذه المدة ان المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الامر بايقاف التنفيذ حكم كالمنصوص عليه في البند (أ) من هذه الفقرة ولم تكن المحكمة قد علمت به .
3. يصدر الحكم بالغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي كانت قد قررته بناء على طلب النيابة العامة بعد تبليغ المحكوم عليه بالحضور واذا كانت العقوبة التي بني عليها الالغاء قد حكم بها بعد ايقاف التنفيذ جاز ان يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة .
4. يترتب على الالغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية الاخرى التي كان قد اوقف تنفيذها .
5. اذا انقضت مدة ايقاف التنفيذ ولم يصدر خلالها حكم بالغائه فتسقط العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كان لم يكن .
المادة (54 مكررة ثانيا)-
1- للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وبموافقة المحكوم عليه فيما خلا حالة التكرار ان تقضي باحدى بدائل الاصلاح المجتمعية او جميعها عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها وفقا لأحكام المادة (54 مكررة) من هذا القانون .
2- للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية إلغاء بدائل الاصلاح المجتمعية المحكوم بها وتنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها في أي من الحالتين التاليتين:-
أ- عند إلغاء وقف التنفيذ وفقا لأحكام المادة (54 مكررة) من هذا القانون .
ب- اذا تعمد المحكوم عليه بعد اخطاره عدم تنفيد بدائل الاصلاح المجتمعية أو قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة.
الباب الثالث- في الجريمة
الفصل الاول- في عنصر الجريمة القانوني
الوصف القانوني للجريمة
المادة 55
1- تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة .
2- يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانونا .
المادة 56
لا يتغير الوصف القانوني اذا أبدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة .
المادة 57
1- اذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم ، فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة الأشد .
2- على أنه اذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص .
المادة 58
1- لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة .
2- غير أنه اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلا لوصف أشد لوحق بهذا الوصف ، وأوقعت العقوبة الأشد دون سواها فاذا كانت العقوبة المقضي بها سابقا قد نفذت أسقطت من العقوبة الجديدة .
اسباب التبرير
المادة 59
الفعل المرتكب في ممارسة حق دون اساءة استعماله لا يعد جريمة .
اسباب التبرير
المادة 60
1- يعد ممارسة للحق: كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله .
2- يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي .
3- إذا وقع تجاوز من المدافع بحسن نية بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر اللازم دون أن يكون قاصدا إحداث أذى أشد مما يستلزمه الدفاع جاز للقاضي إعفاء الجاني من العقوبة أو تخفيفها وفق شروط العذر المخفف المنصوص عليه في المادة (98)من هذا القانون.
المادة 61
لا يعد جريمة الفعل المرتكب في اي من الأحوال التالية:
1- تنفيذا للقانون .
2- إطاعة لأمر صدر اليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته الا اذا كان الأمر غير مشروع .
المادة 62
1- لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة .
2- يجيز القانون:
أ- أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام .
ب- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب .
ج- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضا احد والديه أو ممثله الشرعي أو في حالات الضرورة الماسة .
الباب الثالث- في الجريمة
الفصل الثاني- في عنصر الجريمة المعنوي
النية والقصد الجرمي
المادة 63
النية: هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون .
المادة 64
تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة ، ويكون الخطأ اذا نجم الفعل الضار عن الاهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة .
المادة 65
لا عبرة للنتيجة اذا كان القصد أن يؤدي اليها ارتكاب فعل إلا اذا ورد نص صريح على أن نية الوصول الى تلك النتيجة تؤلف عنصرا من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل.
المادة 66
اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها ، عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد .
الباب الثالث- في الجريمة
الفصل الثاني- في عنصر الجريمة المعنوي
الدافع
المادة 67
1- الدافع: هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل ، أو الغاية القصوى التي يتوخاها .
2- لا يكون الدافع عنصرا من عناصر التجريم الا في الأحوال التي عينها القانون .
الباب الثالث- في الجريمة
الفصل الثالث- في عنصر الجريمة المادي
الشروع
المادة 68
الشروع: هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة ، فاذا لم يتمكن الفاعل من اتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لارادته فيها عوقب على الوجه الآتي الا اذا نص القانون على خلاف ذلك:
1- الأشغال المؤبدة أو المؤقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة اذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الاعدام ، وخمس سنوات من ذات العقوبة على الأقل اذا كانت العقوبة الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد .
2- ان يحط من أية عقوبة أخرى مؤقتة من النصف الى الثلثين .
المادة 69
لا يعتبر شروعا في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية ، وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم الاجرائية لا يعاقب إلا على الفعل أو الأفعال التي اقترفها اذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة .
المادة 70
اذا كانت الأفعال اللازمة لاتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لارادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة ، عوقب على الوجه التالي:
1- الأشغال المؤبدة أو الأشغال عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام، وخمس عشرة إلى عشرين سنة من العقوبة نفسها إذا كانت العقوبة الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، واثنتي عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة من العقوبة نفسها إذا كانت العقوبة الأشغال أو الاعتقال المؤبد مدة عشرين سنة.
2- أن ينزل من أية عقوبة أخرى من الثلث الى النصف .
3- تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتي الثلثين اذا عدل الفاعل بمحض ارادته دون اتمام الجريمة التي اعتزمها .
المادة 71
1- لا يعاقب على الشروع في الجنحة الا في الحالات التي ينص القانون عليها صراحة .
2- إذا نص القانون على عقوبة الشروع في الجنحة ، تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها فيما لو تمت فعلا ما لم ينص القانون على غير ذلك .
الباب الثالث- في الجريمة
الفصل الثالث- في عنصر الجريمة المادي
اجتماع العقوبات
المادة 72
1- اذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها .
2- على انه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها في حالة الجنايات وبمقدار مثلها في حالة الجنح .
3- اذا لم يكن قد قضي بادغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الامر على المحكمة لتفصله .
4- تجمع العقوبات التكديرية حتما .
الباب الثالث- في الجريمة
الفصل الثالث- في عنصر الجريمة المادي
العلنية
المادة 73
تعد وسائل للعلنية:
1- الأعمال والحركات اذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو حصلت في مكان ليس من المحال المذكورة غير أنها جرت على صورة يستطيع معها أن يشاهدها أي شخص موجود في المحال المذكورة .
2- الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له في الفعل .
3- الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور ، أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على أكثر من شخص أو نشرت بوسائل الكترونية تمكن العموم من قراءتها أو مشاهدتها دون قيد.
الباب الرابع- في المسؤولية
الفصل الاول- في فاعل الجريمة
الأشخاص المسؤولين
المادة 74
1- لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة .
2- يعتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العامة مسؤولاً جزائياً عن اعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارته أو مديريه أو أي من ممثليه أو عماله عندما يأتون هذه الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاً معنوياً.
3- لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من (22) إلى (24) من هذا القانون .
الباب الرابع- في المسؤولية
الفصل الثاني- في الاشتراك الجرمي
الفاعل
المادة 75
فاعل الجريمة هو من أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها .
الباب الرابع- في المسؤولية
الفصل الثاني- في الاشتراك الجرمي
الفاعل
المادة 76
اذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة ، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلا أو أكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون ، كما لو كان فاعلا مستقلا لها .
الباب الرابع- في المسؤولية
الفصل الثاني- في الاشتراك الجرمي
الفاعل
المادة 77
الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة ( 73 ) أو في الجريمة المقترفة بأحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر إلا أن يثبت الأول أن النشر تم دون رضاه .
المادة 78
عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشرا مدير الصحيفة المسؤول ، فاذا لم يكن من مدير ، فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة .
الباب الرابع- في المسؤولية
الفصل الثاني- في الاشتراك الجرمي
المحرض والمتدخل
المادة 79
1- مفاعيل الاسباب المادية التي من شانها تشديد العقوبة او تخفيضها او الاعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها والمحرضين على ارتكابها .
2- وتسري عليهم أيضا مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سببت اقتراف الجريمة .
3- إذا توافرت أعذار شخصية معفية من العقاب أو مخففة له في حق أحد الفاعلين في الجريمة أو المتدخلين أو المحرضين فلا يتعدى أثرها إلى غير من تعلقت به.
الباب الرابع- في المسؤولية
الفصل الثاني- في الاشتراك الجرمي
المحرض والمتدخل
المادة 80
1- أ . يعد محرضا من حمل او حاول ان يحمل شخصا آخر على ارتكاب جريمة باعطائه نقودا او بتقديم هدية له او بالتاثير عليه بالتهديد او بالحيلة والخديعة او باستغلال النفوذ او باساءة الاستعمال في حكم الوظيفة .
ب. ان تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة.
2- يعد متدخلا في جناية أو جنحة:
أ- من ساعد على وقوع جريمة بارشاداته الخادمة لوقوعها .
ب- من أعطى الفاعل سلاحا أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على ايقاع الجريمة .
ج- من كان موجودا في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد ارهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود .
د- من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها .
ه- من كان متفقا مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في اخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة .
و- من كان عالما بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة ، أو ضد الاشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاما أو مأوى أو مختبأ او مكانا للاجتماع .
المادة 81
يعاقب المحرض أو المتدخل:
1- أ- بالأشغال المؤبدة أو بالأشغال من عشرين سنة إلى خمس وعشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الإعدام.
ب- بالعقوبة ذاتها إذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.
2- في الحالات الأخرى ، يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض العقوبة من السدس الى الثلث .
3- اذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية او جنحة الى نتيجة خفضت العقوبة المبينة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة الى ثلثها .
المادة 82
التحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها لا يستلزم العقاب .
المادة 83
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( ه ) من المادة ( 80 ) من هذا القانون من أقدم وهو عالم بالأمر على إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بارتكاب جناية أو جنحة ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارا .
المادة 84
1- فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ( ه ) و ( و ) من المادة ( 80 ) من أقدم على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
2- يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبئين وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقاؤهم وشقيقاتهم .
الباب الرابع- في المسؤولية
الفصل الاول- الجهل بالقانون والوقائع
الجهل بالقانون
المادة 85
لا يعتبر جهل القانون عذرا لمن يرتكب أي جرم .
الباب الرابع- في المسؤولية
الفصل الاول- الجهل بالقانون والوقائع
الغلط المادي
المادة 86
1- لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل كل من أقدم على الفعل في جريمة مقصودة بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة .
2- اذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولا عن هذا الظرف .
الباب الرابع- في المسؤولية
الفصل الاول- الجهل بالقانون والوقائع
الغلط الواقع في جريمة غير مقصودة
المادة 87
يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعا للعقاب اذا لم ينتج عن خطأ الفاعل .
الباب الرابع- في المسؤولية
الفصل الثاني- في القوة القاهرة
القوة الغالبة والاكراه المعنوي
المادة 88
لا عقاب على من أقدم على ارتكاب جرم مكرها تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائرة المعقول الموت العاجل ، أو أي ضرر بليغ يؤدي الى تشويه أو تعطيل أي عضو من أعضائه بصورة مستديمة فيما لو امتنع عن ارتكاب الجرم المكره على اقترافه وتستثنى من ذلك جرائم القتل ، كما يشترط أن لا يكون فاعل الجريمة قد عرض نفسه لهذا الاكراه بمحض ارادته أو لم يستطع الى دفعه سبيلا .
الباب الرابع- في المسؤولية
الفصل الثاني- في القوة القاهرة
حالة الضرورة
المادة 89
لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة . الى أن يدفع به في الحال عن نفسه أو غيره أو عن ملكه أو ملك غيره ، خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط ان يكون الفعل متناسبا والخطر .
المادة 90
لا يعتبر في حالة الضرورة من وجب عليه قانونا أن يتعرض للخطر .
الباب الرابع- في المسؤولية
الفصل الثالث- في انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصة
الجنون
المادة 91
يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل أو بأنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس .
المادة 92
1- يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلا أو تركا اذا كان حين ارتكابه اياه عاجزا عن ادراك كنه أفعاله أو عاجزا عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله .
2- كل من أعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى الأمراض العقلية الى أن يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطرا على السلامة العامة .
الباب الرابع- في المسؤولية
الفصل الثالث- في انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصة
السكر والتسمم بالمخدرات
المادة 93
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقير مخدرة أيا كان نوعها اذا أخذها من دون رضاه او على غير علم منه بها .
الباب الرابع- في المسؤولية
الفصل الرابع- في السن
الاحداث
المادة 94
مع مراعاة ما جاء في قانون إصلاح الأحداث:
1- لا يلاحق جزائيا كل من لم يتم التاسعة من عمره .
2- ويعفى من المسؤولية الجزائية كل من لم يتم الثانية عشرة من عمره ، إلا إذا ثبت أنه كان في مقدوره عند ارتكابه الفعل أن يعلم انه لا يجوز له أن يأتي ذلك الفعل .
الباب الرابع- في المسؤولية
الفصل الاول- في الاعذار
الاعذار المحلة
المادة 95
لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون .
المادة 96
إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب على أنه يجوز أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطية مثلا .
الاعذار المخففة
المادة 97
عندما ينص القانون على عذر مخفف:
1- إذا كان الفعل جناية توجب الاعدام أو الأشغال المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الأقل .
2- وإذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر الى سنتين .
3- واذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة أشهر أو الغرامة خمسة وعشرين دينارا .
المادة 98
1- يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه .
2- لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق احكام المادة (340) من هذا القانون.
المادة 99
إذا وجدت في قضية أسباب مخففة فيجوز للمحكمة أن تقضي:
1- بدلا من الاعدام بالاشغال المؤبدة أو بالأشغال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة .
2- أ- بدلا من الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بالعقوبة نفسها من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
ب- بدلا من الأشغال أو الاعتقال عشرين سنة بالعقوبة نفسها من اثنتي عشرة سنة الى خمس عشرة سنة.
3- ولها أن تحط من أي عقوبة جنائية أخرى بما لا يزيد عن ثلثها.
4- ولها أيضا ما خلا حالة التكرار ، أن تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات الى الحبس سنة على الأقل .
5- إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة فلا تلزم بالنزول الى الحد الأدنى للعقوبة.
المادة 100
1- اذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة ، فلها أن تخفض العقوبة الى حدها الأدنى المبين في المادتين ( 21 و 22 ) على الأقل .
2- ولها أن تحول الحبس الى غرامة أو أن تحول- فيما خلا حالة التكرار- العقوبة الجنحية الى عقوبة المخالفة .
3- يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللا تعليلا وافيا سواء في الجنايات أو الجنح .
الباب الرابع- في المسؤولية
الفصل الثالث- في التكرار
تكرار الجنايات
المادة 101
من حكم عليه باحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته او في خلال عشر سنوات بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه بأحد الاسباب القانونية:-
1- جناية تستلزم قانونا عقوبة الاشغال المؤقتة او الاعتقال المؤقت ، حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على ان لا يتجاوز هذا التضعيف خمس وعشرين سنة .
2- جنحة تستلزم قانونا عقوبة الحبس حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على ان لا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات .
الباب الرابع- في المسؤولية
الفصل الثالث- في التكرار
تكرار جنح
المادة 102
من حكم عليه بالحبس حكما مبرما ثم ارتكب قبل إنفاذ هذه العقوبة فيه أو في أثناء مدة عقوبته أو في خلال ثلاث سنوات بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية- جنحة مماثلة للجنحة الأولى- حكم عليه بمدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية ، على أن لا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات .
المادة 103
تعتبر الجرائم الاتية جنحا مماثلة لغايات التكرار المنصوص عليه في المادة السابقة:
1- الجنح المقصودة المنصوص عليها في الفصل الواحد من هذا القانون.
2- الجنح المخلة بالأخلاق والآداب العامة كما وردت في الباب السابع من هذا القانون .
3- الجنح المقصودة الواقعة على الانسان كما وردت جميعها في الباب الثامن من هذا القانون.
4- الجنح المقصودة الواقعة على الأموال كما وردت في الباب الحادي عشر من هذا القانون.
الباب الرابع- في المسؤولية
الفصل الثالث- في التكرار
الحكم السابق
المادة 104
لا يعتبر الحكم السابق أساسا للتكرار ما لم يكن صادرا من محاكم مختصه .
الباب الرابع- في المسؤولية
الفصل الثالث- في التكرار
الأسباب المشددة والمخففة
المادة 105
تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي:
1- الأسباب المشددة المادية .
2- الأعذار .
3- الأسباب المشددة الشخصية .
4- الأسباب المخففة .
الباب الرابع- في المسؤولية
الفصل الثالث- في التكرار
الأسباب المشددة والمخففة
المادة 106
تعين المحكمة في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخفضة على العقوبة المقضي بها .
الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة
المؤامرة
المادة 107
المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بوسائل معينة .
المادة 108
يعتبر الاعتداء على أمن الدولة تاما سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاما أو ناقصا أو مشروعا فيه .
المادة 109
1- يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيء للتنفيذ .
2- اذا ارتكب فعل كهذا أو بدء به لا يكون العذر إلا مخففا .
3- يستفيد من العذر المخفف ، المتهم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجريمة أخرى على أمن الدولة قبل إتمامها أو إتاح القبض- ولو بعد مباشرة الملاحقات- على المتهمين الآخرين أو على الذين يعرف مختبأهم .
4- لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض .
الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة
الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي الخيانة
المادة 110
1- كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالاعدام .
2- كل أردني- وان لم ينتم الى جيش معاد- أقدم في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال المؤبدة .
3- كل أردني تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ، ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال المؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنده الجنسية الأجنبية .
المادة 111
كل اردني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الدولة أو ليوفر الوسائل الى ذلك عوقب بالأشغال المؤبدة واذا أفضى عمله الى نتيجة عوقب بالاعدام .
المادة 112
كل اردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالاعدام .
المادة 113
1- يعاقب بالأشغال المؤبدة كل اردني أقدم بأية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الاضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بأي شيء ذي طابع عسكري أو معد لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له .
2- يحكم بالاعدام اذا حدث الفعل زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس .
المادة 114
يعاقب بالأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل اردني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءا من الأراضي الأردنية ليضمها الى دولة أجنبية أو أن يملكها حقا أو امتيازا خاصا بالدولة الأردنية .
المادة 115
1- كل اردني قدم سكنا أو طعاما أو لباسا لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال المؤقتة .
2- كل أردني سهل الفرار لأسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالأشغال المؤقتة .
المادة 116
تفرض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة اذا وقع الفعل على دولة تربطها بالمملكة معاهدة تحالف ضد عدو مشترك .
المادة 117
ينزل منزلة الأردنيين بالمعنى المقصود في المواد (111- 116 ) الأجانب الذين لهم في المملكة محل إقامة أو سكن فعلي .
الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة
الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي
الجرائم الماسة بالقانون الدولي
المادة 118
يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات:
1- من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب .
2- من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر اعمال عدائية او تعكر صلاتها بدولة اجنبية او تعرض الاردنيين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم .
3- من غادر المملكة بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة أو تنظيمات ارهابية أو من جند أو درب شخصا أو أكثر داخل المملكة أو خارجها بقصد الالتحاق بأي من تلك الجماعات أو التنظيمات .
المادة 119
كل من نظم أو هيأ أو ساعد في المملكة أية محاولة لقلب دستور دولة أجنبية موالية أو تغيير النظام القائم فيها بالقوة يعاقب بالاعتقال المؤقت .
https://jordan-lawyer.com/2017/04/05/jordan-criminal-law/
https://jordan-lawyer.com/2020/08/04/%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%b3%d8%a8/
العناوين معها روابطها
عقد استخدام علامة تجارية ، عقد بالغ الأهمية وقد أفرد له النظام القانوني مجموعة مواد,
عقد شراكة في وكالة تجارية، وهو عقد ما بين شخصين في وكالة تجارية
كيفية كتابة عقد الاستثمار، وهذا يتطلب مهارة
كيفية كتابة اتفاقية عدم إفشاء المعلومات، ولا بد من ركائز أساسية للكتابة به
كيفية كتابة عقد استثمار الأموال في السعودية، وهو من العقود بالغة الأهمية,
كيفية كتابة عقد إدارة أملاك في القانون السعودي، وكيف تدار الأملاك
كيفية كتابة خطاب فسخ العقد في القانون السعودي
كيفية كتابة عقد الشراكة بين سعودي ومقيم غير سعودي
كيفية كتابة عقد التسويق الإلكتروني
كيفية كتابة اتفاقية سرية المعلومات
كيفية كتابة عقد مشاركة رأس مال مقابل الخبرة
التعريف بالعقد في الأنظمة السعودية
مهنة المحاماة في النظام السعودي
كيفية كتابة عقد الاستثمار العقاري
كيفية كتابة عقد مقاولة بيت في النظام السعودي
كيفية كتابة عقد شراكة وفقًا للنظام السعودي
كيفية كتابة عقد التسويق العادي
أحكام عقد الوكالة التجارية في النظام السعودي
كيفية كتابة عقد الوكالة التجارية الحصرية في النظام السعودي
كيفية كتابة عقد مخالصة بين طرفين وفقًا للنظام السعودي
الإنذار القانوني في النظام السعودي
إجراءات الحصول على الاسم التجاري في النظام السعودي
إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة
مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
حق الأولوية في نظام الشركات السعودي، وهو حق فرضه النظام السعودي للشريك
اختصاصات مجلس إدارة الشركة، وتعتبر تلك اختصاصات حددها القانون، الشركات المهنية في النظام السعودي وكيفيتها وأحكامها القانونية ومثال ذلك مذكرة التفاهم تعتبر مذكرة ولكن قد يكون لها قوة ملزمة أحيانا، ويعتبر عقد تسليم المفتاح من العقود المستحدثة.
فرنشايز
تعتبر صناعة العلامة التجارية براندينغ ، م صناعة مهمة ومصدر هائل للثروة للأشخاص في عالم التجارة ، ويجب أن تعرف ما هو عقد الفرنشايز اذا يعتبر عقد غاية في الأهمية و يترتب عليه التزامات وحقوق، من حيث صاحب الامتياز ومانح الامتياز ، أضف إلى ذلك أن عقد الامتياز التجاري في النظام السعودي له خصوصية بالغة إذ أن أحكام عقد الامتياز التجاري تختلف عن باقي الدول.
وهذا يتطلب معرفة الطبيعة القانونية لعقد الفرنشايز في النظام السعودي ، ومن المهم أيضا التعرف إلى كيفية كتابة طلب فرنشايز من شركة أجنبية ، حيث يعتبر خطاب طلب الفرنشايز الخطوة الأولى للحصول على الفرنشايز ، والذي يسمى عقد الامتياز التجاري ، ومن المهم أيضا التعرف إلى التزامات أطراف عقد الفرنشايز ومن أهم الالتزامات على مانح الامتياز أن يقوم بالإفصاح في عقد الامتياز ، عن أية حقوق أو التزامات للغير أو أية قضايا على الامتياز ويجب أن يقدم ما يثبت القوة المالية للامتياز، وبشكل عام فإن نظام الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية، نظام خاص مختلف عن باقي الدول التي تعتمد على العقد نفسه ليحكم العلاقة بين الأطراف، وهو ما يتطلب إعداد العقد بواسطة محامي سعودي متخصص في كتابة العقود ، ويسمى في السعودية محامي عقود.
مراجع منشورة على الانترنت
1- مقال كيفية كتابة وصياغة العقد التجاري.
2- مقال كيفية مراجعة العقود وتدقيقها من ناحية قانونية
3- مقال كيفية كتابة العقد وفق الأنظمة السعودية .
4- انظر مقال عن كيفية كتابة العقد )
انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي