نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان نظام رقم ( 13 ) لسنة 2002

نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان
نظام رقم ( 13 ) لسنة 2002
صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية
رقم (17) لسنة 2001

المادة 1 :
يسمى هذا النظام ( نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان لسنة 2002 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .
المادة 2 :
أ . يكون الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان مناطق أمانة عمان الكبرى الداخلة ضمن لواء قصبة عمان كما وردت في نظام التقسيمات الإدارية رقم (46) لسنة 2000 أو أي نظام يعدله أو يحل محله.
ب . يستثنى من المناطق المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة مخيم الوحدات الواقع ضمن منطقة اليرموك والمحدد بشارع أسامة بن زيد المتفرع من شارع اليرموك ليلتقي بشارع الأمير حسن وجزء من منطقة رأس العين ابتداءً من شارع مصعب بن عمير المتفرع من شارع الأمير حسن إلى دوار الصحابة وامتداداً إلى شارع أنس بن مالك ليلتقي بشارع الصخرة المشرفة التي تدخل ضمن الاختصاص المكاني لمحكمة بداية جنوب عمان بمقتضى نظامها النافذ المفعول .

محامي عربي دولي

محامي كتابة عقود

المادة 3 :
تحال جميع الدعاوى المنظورة حالياً لدى محكمة بداية عمان والتي أصبحت ضمن دائرة اختصاص محكمة بداية جنوب عمان ومحكمة بداية شمال عمان ومحكمة بداية غرب عمان ومحكمة بداية شرق عمان بمقتضى أنظمتها النافذة المفعول إلى هذه المحاكم ما لم تكن قد ختمت البينات فيها .
المادة 5 :
يلغى أي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام .
29/01/2002م
عبد الله الثاني ابن الحسين

أفضل محامي في الأردن

انظر طريقة توكيل محامي

 

قانون علامات البضائع

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون علامات البضائع
رقم ( 19 ) لسنة 1953

الفهرس الإلكتروني

الموضوع رقم المادة

اسم القانون وبدء العمل به
01
تعريفات عامة
02
الجرائم المتعلقة بالعلامات التجارية والوصف التجاري
03
مصادرة المواد
04
تزوير العلامات التجارية
05
استعمال العلامة أو الوصف
06
استثناء بعض المستخدمين أثناء قيامهم بأعمالهم الاعتيادية
07
وصف العلامات التجارية في المرافعات
08
البينــة
09
معاقبة الشريك
10
مذكرات التفتيش والتحري
11
مرور الزمن
12
منع استيراد البضائع المعرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون
13
عدم سريان هذا القانون على الوصف الزائف في ظروف خاصة
14
استثناء
15
صلاحية إصدار الأنظمة
16
الإلغاءات
17
المكلفون بتنفيذ القانون
18

قانون علامات البضائع
رقم ( 19 ) لسنة 1953( )

اسم القانون وبدء العمل به

المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون علامات البضائع لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

تعريفات عامة
المادة (2) :
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :
تعني كلمة ( المملكة ) المملكة الأردنية الهاشمية.
وتعني عبارة ( الوصف التجاري الزائف ) كل وصف تجاري غير صحيح من وجهة جوهرية يتعلق بالبضائع التي استعمل لها وتشمل كل تغيير في الوصف التجاري سواء أكان ذلك إضافة أو محواً أو غير ذلك إذا اصبح الوصف من جراء ذلك التغيير غير صحيح من وجهة جوهرية ولا يمنع كون الوصف الزائف علامة تجارية أو جزءاً من علامة تجارية اعتباره وصفاً تجارياً زائفاً حسب مفاد هذا القانون.
ويقصد بلفظة ( بضائع ) كل شيء يجري التعامل به في التجارة أو الصناعة.
وتشمل لفظة ( الاسم ) الاسم الموجز أو المختصر.
وتشمل لفظة ( شخص ) و ( صاحب المعمل ) و ( البائع ) و ( التاجر ) و ( صاحب ) أية هيئة من الناس سواء أكانت لها شخصية معنوية أم لم تكن.
وتعني عبارة ( الوصف التجاري ) كل وصف أو بيان أو اية إشارة أخرى مما يشير مباشرة او غير مباشرة إلى :
أ . رقم البضائع أو مقدارها أو مقياسها أو وزنها ، أو
ب . المكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها البضائع أو استخرجت منه ، أو
ج . طريقة صنع البضائع أو إنتاجها ، أو
د . المواد المؤلفة منها البضائع ، أو
هـ كون البضائع تتمتع بامتياز أو بحق طبع لا يزال معمولاً به. ويعتبر استعمال أي رقم أو كلمة أو علامة مما يؤخذ عادة حسب العرف التجاري دليلاً على أمر من الأمور المذكورة أعلاه بأنه وصف تجاري إيفاءً للغاية المقصودة من هذا القانون.
وتعني عبارة ( العلامة التجارية ) علامة تجارية مسجلة في سجل العلامات التجارية بمقتضى قانون العلامات التجارية لسنة 1953 وتشمل كل علامة تجارية محمية قانوناً في أي بلد تسري عليها أحكام المادة (41) من القانون المذكور سواء أكانت تلك العلامة مسجلة أم غير مسجلة.
1 – تسري أحكام هذا القانون المتعلقة باستعمال الوصف التجاري الزائف للبضائع على استعمال أية أرقام للبضائع أو كلمات أو علامات أو إشارات أو خليط منها سواء أكانت تشمل علامة تجارية أو لم تشمل من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بأن البضائع هي من مصنوعات أو تجارة شخص هو غير الشخص الذي يتعاطى صنعها أو الاتجار بها.
2 – إن أحكام هذا القانون المتعلقة باستعمال وصف تجاري زائف للبضائع أو المتعلقة بالبضائع التي استعمل لها وصف كهذا تسري على استعمال أي اسم زائف لشخص أو الحروف الاولى من اسم زائف لشخص للبضائع وعلى البضائع التي استعمل لها اسم زائف لشخص أو الحروف الاولى من اسم زائف لشخص كما لو كان ذلك الاسم أو تلك الحروف وصفاً تجارياً وإيفاءً للغاية المقصودة من هذا القانون. تعني عبارة ( الاسم الزائف ) أو ( الحروف الاولى لاسم زائف ) فيما يتعلق باستعمالها للبضائع اسم أي شخص أو الحروف الأولى من اسمه مما هو:
أ . ليس بعلامة تجارية أو قسماً من علامة تجارية.
ب . مماثل لاسم شخص يتعاطى التجارة في ذات الصنف من البضائع او للحروف الاولى من اسمه أو مقلد لاسمه أو للحروف الاولى من اسمه ولم يسمح ذلك الشخص باستعمال ذلك الاسم أو تلك الحروف.
ج . اسم شخص وهمي لا يتعاطى في الحقيقة التجارة في ذلك الصنف من البضائع.

محامي عربي دولي

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

الجرائم المتعلقة بالعلامات التجارية والوصف التجاري
المادة (3) :
1 – كل من :
أ . زور علامة تجارية ، أو
ب . استعمل للبضائع استعمالاً باطلاً علامة تجارية أو علامة أخرى قريبة الشبه من علامة تجارية بصورة تؤدي إلى الانخداع ، أو
ج . استعمل للبضائع أي وصف تجاري زائف ، أو
د . تسبب في إجراء أحد الأفعال المذكورة في هذه المادة. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ما لم يثبت انه قد فعل ذلك بدون قصد الاحتيال.
2 – كل من باع بضائع أو أشياء استعملت لها علامة تجارية مزورة أو وصف تجاري زائف أو عرضها للبيع أو أحرزها بقصد البيع أو لأية غاية من غايات التجارة أو الصناعة أو استعمل استعمالاً باطلاً أية علامة تجارية أو علامة قريبة الشبه من علامة تجارية أخرى بصورة تؤدي إلى الانخداع ما لم يثبت:
أ . أنه لم يكن لديه حين وقوع الجرم المسند إليه ما يعدوه للاشتباه بصحة تلك العلامة التجارية أو العلامة الأخرى أو الوصف التجاري وأنه اتخذ جميع الاحتياطات المعقولة لاجتناب ارتكاب أي جرم خلافاً لهذا القانون ، أو
ب . انه أعطى جميع ما لديه من المعلومات عن الأشخاص الذين استلم منهم تلك البضائع أو الأشياء عندما طلب إليه ذلك المشتكي أو من ينوب عنه ، و
ج . أنه بالإضافة إلى ذلك قام بما فعله بنية حسنة. يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

مصادرة المواد
المادة (4) :
إذا أدين شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون تصادر كل مادة أو آلة أو أداة ارتكب الجرم بواسطتها ولها علاقة بارتكابه.

تزوير العلامات التجارية
المادة (5) :
يعتبر الشخص بأنه زور علامة تجارية:
أ . إذا صنع تلك العلامة التجارية أو أية علامة قريبة الشبه منه بصورة تؤدي إلى الانخداع بدون موافقة صاحبها ، أو
ب . إذا زور أية علامة تجارية حقيقية سواء بتغييرها أم بالإضافة إليها أم بتشويهها أو بغير ذلك. ويشار في هذا القانون إلى كل علامة تجارية أو علامة صنعت أو زورت على هذه الصورة أنها علامة تجارية مزورة. ويشترط في ذلك أن تقع بينة إثبات موافقة صاحب هذه العلامة في جميع المحاكمات الجارية بشأن تزوير العلامة التجارية على المتهم.

استعمال العلامة أو الوصف
المادة (6) :
1 – يعتبر الشخص أنه استعمل علامة تجارية أو علامة أو وصفاً تجارياً للبضائع إذا كان:
أ . قد استعملها للبضائع ذاتها ، أو
ب . قد استعملها لأي غطاء أو رقعة أو بكرة أو شيء آخر تباع أو تعرض فيه البضائع أو تحفظ فيه لأجل البيع أو التجارة أو الصناعة ، أو
ج . قد وضع أية بضائع باعها أو عرضها للبيع أو أحرزها لأجل بيعها أو للاتجار بها أو صنعها أو غطاها أو لفها في أي غطاء أو رقعة أو بكرة أو شيء آخر استعملت له علامة تجارية أو وصف تجاري ، أو
د . قد استعمل علامة تجارية أو أي وصف تجاري آخر بأية صورة تحمل على الاعتقاد أن تلك العلامة التجارية أو الوصف التجاري قد استعمل لتسمية البضائع أو وصفها.
2 – تشمل لفظة ( غطاء ) أية سدادة أو برميل أو قنينة أو وعاء أو صندوق أو غلاف أو محفظة (كبسولة) أو إطار أو لفافة وتشمل لفظة (الرقعة) شريط اللف (الرباط) أو التذكرة.
3 – يعتبر استعمال العلامة التجارية أو الوصف التجاري واقعاً سواء أكانت العلامة التجارية أو الوصف التجاري منسوجاً أو منقوشاً أو مطبوعاً بأية صورة أخرى على البضائع أو الغطاء أو الرقعة أو البكرة أو على كل ما استعمل في لف البضائع أو الحق بها أو الصق عليها.
4 – يعتبر الشخص أنه استعمل للبضائع علامة تجارية استعمالاً باطلاً إذا استعمل تلك العلامة التجارية أو علامة قريبة الشبه منها بصورة تؤدي إلى الانخداع بدون موافقة صاحبها غير أن بينة إثبات موافقة صاحب العلامة تقع على المتهم في جميع المحاكمات الجارية بشأن تقليد علامة تجارية أو علامة بضائع.

استثناء بعض المستخدمين أثناء قيامهم بأعمالهم الاعتيادية
المادة (7) :
إذا اتهم شخص بأنه استعمل للبضائع أية علامة تجارية أو علامة قريبة الشبه من علامة تجارية استعمالاً باطلا من شأنه أن يؤدي إلى الانخداع أو أنه استعمل وصفاً تجارياً زائفاً لأية بضائع أو تسبب في إجراء أي أمر من الأمور المذكورة في هذه المادة وأثبت:
أ . أنه كان مستخدماً أثناء قيامه بأعماله الاعتيادية لاستعمال علامات أو أوصاف تجارية للبضائع بالنيابة عن أشخاص آخرين وأنه في الحالة التي هي موضوع التهمة الموجهة إليه كان قد استخدمه على الوجه المذكور شخص يقيم في المملكة ولم يكن له صالح في البضائع سواء بطريق الحصول على ربح أو عمولة عند بيع البضائع ، أو
ب . أنه اتخذ احتياطات معقولة لاجتناب ارتكاب الجرم المسند إليه ، و
ج . أنه إذا لم يكن لديه حين وقوع الجرم المسند إليه ما يدعوه للاشتباه بصحة العلامة التجارية أو الوصف التجاري ، و
د . أنه أعطى للمشتكي جميع ما لديه من المعلومات عمن استعملت لصالحهم العلامة التجارية أو الوصف التجاري. فيعفى من التعقبات غير أنه يكلف بدفع المصاريف التي تكبدها المشتكي إلا إذا كان قد أخطره حسب الأصول بأنه سيستند في دفاعه إلى النقاط المذكورة أعلاه.

وصف العلامات التجارية في المرافعات
المادة (8) :
يكفي في كل اتهام أو اجراءات أو مستند يراد الإشارة فيه إلى أية علامة تجارية أو علامة تجارية مزورة أن يشار إلى العلامة التجارية أو العلامة التجارية المزورة أنها علامة تجارية أو علامة تجارية مزورة دون حاجة إلى زيادة وصفها أو تقديم نسخة أو صورة مصدقة عنها.

البينــة
المادة (9) :
في كافة المحاكمات الجارية بمقتضى هذا القانون تعتبر البينة المقدمة عن المرفأ الذي شحنت البضائع منه إن كانت البضائع مستوردة من الخارج بينة كافية شكلاً على المكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت البضائع فيها.

معاقبة الشريك
المادة (10) :
كل من دبر وهو في المملكة ارتكاب فعل خارج المملكة مما يعتبر جرماً بمقتضى هذا القانون فيما لو ارتكبه داخل المملكة أو ارشد أو ساعد أو عاون أو اشترك في ارتكابه يعتبر انه فاعل الجريمة وتتخذ الإجراءات بحقه ويحاكم ويدان في المملكة كان الجرم ارتكب فيها.

مذكرات التفتيش والتحري
المادة (11) :
1 – إذا اتهم شخص بارتكاب جرم خلافاً لهذا القانون واقتنعت المحكمة بالشكوى المقدمة إليها باليمين بأن هنالك سبباً معقولاً للاشتباه في أن البضائع أو الأشياء التي ارتكب ذلك الجرم بواسطتها أو بشأنها موجودة في دار المتهم أو مكان عمله أو حيازته أو تحت إشرافه في أي مكان فيجوز للمحكمة أن تصدر مذكرة تحر توفيقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ويؤتى بكافة البضائع أو الأشياء المضبوطة بموجب هذه المذكرة إلى المحكمة التي تقرر فيما إذا كانت تجب مصادرتها بمقتضى هذا القانون أم لا.
2 – إذا كان صاحب أية بضائع أو أشياء مجهولاً أو تعذرت معرفة مكان إقامته وكانت تلك البضائع أو الأشياء عرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون فيما لو أدين صاحبها فيجوز تقديم الشكوى لإجراء المصادرة فقط ويجوز للمحكمة أن تنشر إعلاناً يبين فيه أن تلك البضائع أو الأشياء ستصادر في زمان ومكان تعينهما في الإعلان ما لم يثبت سبب يحول دون ذلك ويجوز للمحكمة في الزمان والمكان المعينين أن تأمر بمصادرة تلك البضائع أو الأشياء أو أي قسم منها إلا إذا اثبت صاحبها أو من ينوب عنه أو أي شخص آخر له الحق فيها سبباً يحول دون المصادرة.
3 – يجوز إتلاف البضائع أو أشياء المصادرة بمقتضى هذه المادة أو بمقتضى أي حكم من أحكام هذا القانون أو التصرف فيها على وجه آخر بعد محو جميع العلامات التجارية والأوصاف التجارية الموجودة عليها بالصورة التي تقررها المحكمة التي أصدرت أمراً بالمصادرة ويجوز للمحكمة أن تعوض عن أية خسارة تحملها أي فريق من الفرقاء من جراء تعامله بتلك البضائع بينة حسنة من ثمن تلك البضائع أو الأشياء.

مرور الزمن
المادة (12) :
لا تقبل شكوى عن جرم ارتكب بمقتضى هذا القانون بعد مرور ثلاث سنوات على ارتكابه أو سنة واحدة على اكتشافه لأول مرة من قبل المشتكي وتعتبر في ذلك المدة التي تنقضي أولاً.

منع استيراد البضائع المعرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون
المادة (13) :
1 – لا يجوز أن تستورد إلى المملكة بضائع تكون فيما لو بيعت عرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك أيضاً أية بضائع مصنوعة في الخارج وعليها اسم صاحب معمل أو بائع أو تاجر في المملكة أو علامته التجارية أو يستدل منها على وجود اسمه أو علامته التجارية عليها إلا إذا الحق بذلك الاسم أو بتلك العلامة التجارية اسم البلاد التي صنعت أو أنتجت البضائع فيها ومع مراعاة أحكام هذه المادة تعتبر هذه البضائع من البضائع الممنوع استيرادها بمقتضى قوانين الجمارك المرعية الإجراء آنذاك في المملكة وإذا استوردت أو أدخلت أية بضائع كهذه إلى المملكة فيتصرف فيها وزير الصناعة والتجارة بأن يأمر بمصادرتها أو بتسليمها للمستورد بالشروط التي يستصوبها فإذا صودرت يجوز إتلافها أو التصرف فيها على أي وجه آخر حسبما يشير رئيس الوزراء.
2 – يجوز لوزير الصناعة والتجارة ولكل موظف آخر يفوضه رئيس الوزراء بذلك أن يستعيض عن تعقيب أي جرم أو فعل ارتكبه أي شخص خلافاً لأحكام هذه المادة باستيفائه مبلغاً نقدياً لا يتجاوز الحد الأعلى للغرامة المقررة عن كل مخالفة تنطبق عليها أحكام هذا القانون.

انظر المزيد حول توكيل محامي

عدم سريان هذا القانون على الوصف الزائف في ظروف خاصة
المادة (14) :
إذا وجد في تاريخ نفاذ هذا القانون وصف تجاري مستعمل بوجه عام وبحسن نية لأي صنف أو نوع من البضائع للدلالة على أن تلك البضائع من صنف خاص أو أنها مصنوعة بطريقة خاصة فلا يعتبر ذلك الوصف وصفاً تجارياً زائفاً إيفاءً للغاية المقصودة من هذا القانون. ويشترط في ذلك أنه إذا كان ذلك الوصف التجاري من شأنه أن يؤدي إلى التضليل فيما يتعلق بالمكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت البضائع فيها بالفعل فلا يسري هذا الإعفاء إلا إذا أضيف إلى الوصف قبل اسم ذلك المكان أو تلك البلاد أو بعده عبارة تدل على مصدر البضائع إن كانت مستوردة أو تحول دون وقوع التضليل إذا كانت غير مستوردة.

محامي كتابة عقود

استثناء
المادة (15) :
ليس في هذا القانون:
أ . ما يعفي أي شخص من إقامة دعوى أو اتخاذ أية إجراءات بحقه يكون في الإمكان إقامتها أو اتخاذها لولا أحكام هذا القانون ، أو
ب . ما يفسر بأنه يعرض للمحاكمة أو العقوبة خادم شخص يقيم في المملكة أطاع بنية حسنة أوامر سيده وتعليماته وأعطى معلومات تامة عن سيده عندما طلب إليه المشتكي أو من ينوب عنه ذلك.

صلاحية إصدار الأنظمة
المادة (16) :
لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يصدر أنظمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

الإلغاءات
المادة (17) :
يبطل العمل بجميع التشاريع العثمانية كما تلغى جميع القوانين والأنظمة الأردنية والفلسطينية المتعلقة بعلامات البضائع التي صدرت قبل سن هذا القانون وتكون مخالفة لأحكامه.

المكلفون بتنفيذ القانون
المادة (18) :
رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون سوق عمان المالي

قانون سوق عمان المالي

قانون رقم ( 1 ) لسنة 1990( )
المعدل بموجب القانون رقم (31) لسنة 1992( )

الفهرس الإلكتروني

المادة الموضوع
1 – 5 الفصل الأول : تعريفات وأحكام أساسية

6 – 14 الفصل الثاني : الأعضاء والوسطاء

15 – 18 الفصل الثالث : قبول الأوراق المالية

19 – 25 الفصل الرابع : ماهية السوق

26 – 34 الفصل الخامس : إدارة السوق

35 – 38 الفصل السادس : الإشراف الحكومي

39 – 43 الفصل السـابع : التأديب

44 – 52 الفصل الثامن : أحكام عامــة

قانون سوق عمان المالي
رقم ( 1 ) لسنة 1990
المعدل بموجب القانون رقم ( 31 ) لسنة 1992

الفصل الأول
تعريفات وأحكام أساسية
المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون سوق عمان المالي لسنة 1990) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها فيما يلي إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:-
البنك : البنك المركزي الأردني .
الوزير : وزير المالية في المملكة .
المحافظ : محافظ البنك المركزي .
البنك المرخص : البنك التجاري المرخص بموجب قانون البنوك الأردني.
مؤسسة الإقراض المتخصصة : كل مؤسسة أو هيئة اعتبارية أنشئت في المملكة وهدفها الرئيسي منح القروض لأغراض خاصة ويعينها مجلس الوزراء ويعتبرها لأغراض قانون البنوك المركزي مؤسسة إقراض متخصصة بعد الاستئناس برأي المحافظ.
السوق : سوق عمان المالي .
اللجنة : اللجنة المؤلفة لإدارة السوق وفقاً لأحكام هذا القانون.
القاعة : المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات البيع والشراء وفقاً لأحكام هذا القانون .
العضو : الشخص المعنوي الذي يكون عضواً في السوق بموجب هذا القانون .
الوسيط : الشخص المعنوي أو الطبيعي الذي يعمل وسيطاً وفقاً لأحكام هذا القانون.
الأوراق المالية : الأسهم والسندات والأذونات التي تصدرها في المملكة الحكومة أو المؤسسات الحكومية أو البلديات أو الشركات المساهمة الأردنية العامة والخاصة وأية أوراق مالية أخرى قابلة للتداول .
التعامل بالأوراق : عمليات شراء الأوراق المالية وبيعها مباشرة أو بالواسطة وتثبيت هذه العمليات في سجلات السوق وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المادة (3) :
أ . يؤسس في عمان سوق لبيع وشراء الأوراق المالية وفق أحكام هذا القانون، يسمى سوق عمان المالي .
ب . يتمتع هذا السوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويكون له حق التقاضي والتوكيل .
ج . يعتبر هذا السوق مؤسسة عامة، تقوم بأعمال تجارية في علاقاتها مع الغير وتخضع لأحكام قانون التجارة فيما لا يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون .
د . يتمتع السوق بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
هـ تخضع نفقات وموجودات وإيرادات السوق دون غيرها لمراقبة ديوان المحاسبة .
المادة (4) :
تشمل غايات السوق ما يلي : –
أ . تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني .
ب . تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة هذا التعامل وسهولته وسرعته وما يضمن مصلحة البلاد المالية وحماية صغار المدخرين .
ج . جمع الإحصائيات والمعلومات اللازمة لتحقيق الغايات المذكورة للمدخرين .
المادة (5) :
أ . لا يجوز التعامل في السوق إلا بالأوراق المالية المقبولة فيه وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
ب . ينحصر حق القيام بالتعامل بالأوراق المالية المقبولة في السوق بالوسطاء ، ولا يجوز التعامل في المملكة بهذه الأوراق إلا داخل القاعة، إلا إذا جازت اللجنة غير ذلك بموجب أنظمة أو تعليمات خاصة .
ج . للجنة أن تقرر بطلان أي تعامل بالأوراق المالية جرى مخالفاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
الفصل الثاني
الأعضاء والوسطاء

المادة (6) :
تشمل عضوية السوق حكماً وإلزاماً: –
أ . البنك .
ب . البنوك المرخصة .
ج . مؤسسات الإقراض المتخصصة .
د . كل شركة مساهمة عامة أردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة ألف دينار أو أكثر .
هـ الوسطاء المقبولون وفق أحكام هذا القانون .
المادة (7) :
أ . على جميع الشركات المساهمة العامة، غير العضو في السوق أن تسجل عمليات بيع وشراء أسهمها في السوق وتبين أسعار التعامل للجنة لتسجيلها في سجل خاص ، ولا يجوز للجنة أن تسجل أو تعلن المعلومات الواردة في هذا السجل إلا من الناحية الإحصائية الإجمالية .
ب . إذا تم التعاقد على بيع أو شراء أوراق مالية مسجلة ومقبولة لدى السوق خارج حدود المملكة، فلا يعتبر هذا التعاقد نافذاً إلا إذا اقترن بتسجيل التعامل في السوق خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد، وذلك دون إجحاف بأحكام المادة (44) من هذا القانون .
المادة (8) :
أ . على كل شخص طبيعي أو معنوي ، يرغب بأن يكون وسيطاً في السوق ، أن يتقدم بطلب إلى اللجنة، للحصول على الترخيص اللازم، على أن تصدر اللجنة قراراً بذلك بالموافقة أو الرفض .
ب . يتم تحديد عدد الوسطاء وصفة الوسيط ونوع العمل الذي يقوم به بقرار من اللجنة .
ج . يشمل عمل الوسطاء الأمور التالية: –
1 – وسيط بالعمولة .
2 – وسيط يشتري ويبيع لصالح محفظته .
3 – وسيط معفى لإصدارات الأوراق المالية الجديدة .
4 – وسيط بائع لإصدارات الأوراق المالية الجديدة .
5 – وسيط مستشار مالي للاستثمارات في الأوراق المالية .
المادة (9) :
يجب أن تتوافر الشروط التالية فيمن يقبل وسيطاً في السوق: –
أ . الشخص الطبيعي: –
1 – أن يكون أردني الجنسية وأن لا يقل عمره عن (30) سنة .
2 – أن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية .
3 – أن لا يكون قد أعلن إفلاسه أو قد حكم بجنحة شائنة أو جناية .
4 – أن لا يقل رأسماله المدفوع عن (10000) دينار أردني .
5 – أن يقدم لأمر اللجنة ضمانة مالية كافية بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على أن لا يقل عن (10000) دينار أردني .
ب . الشخص المعنوي: –
1 – أن تكون شركة أردنية .
2 – أن يكون أكثرية الشركاء فيها من الجنسية الأردنية .
3 – أن لا يكون مديرها والشركاء المفوضون بإدارتها قد أعلنوا إفلاسهم أو قد حكم بجنحة شائنة أو جناية .
4 – أن يكون مديرها حائزاً على شهادة الثانوية الأردنية أو ما يعادلها على الأقل وأن يكون قد عمل في المؤسسات المالية أو المصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات .
5 – أن يجيد الشركاء المفوضون بإدارة الشركة القراءة والكتابة باللغة العربية، وأن يكونوا قد عملوا في المؤسسات العامة والمصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات .
6 – أن لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن (10000) دينار أردني .
7 – أن تقدم الشركة لأمر اللجنة ضمانات مالية كافية بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على أن لا يقل عن (10000) دينار أردني .
المادة (10) :
تسقط العضوية عن عضو السوق: –
أ . إذا فقد أحد الشروط اللازمة للعضوية وفق أحكام هذا القانون .
ب . إذا تقرر إسقاط العقوبة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه .
المادة (11) :
تسقط هذه الوساطة عن الوسيط في السوق: –
أ . إذا فقد أحد الشروط اللازمة لممارسة عمل الوسيط في السوق .
ب . إذا تقرر إسقاط صفة الوسيط عنه وفقاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه.
المادة (12) :
أ . لا يجوز للعضو أو الوسيط الإفشاء بأسرار العملاء وأسمائهم سواءً كانت متعلقة بمن يعمل لحسابهم الخاص أو الآخرين .
ب . تضع اللجنة تعليمات خاصة تنظم الحالات التي يسمح للوسطاء فيها بالتعامل في السوق لحسابهم الخاص .
المادة (13) :
أ . يخضع الوسطاء للترتيبات الخاصة بمسك الدفاتر التجارية ويجب عليهم مسك دفاتر يضمنون فيها جميع العمليات التي يقومون بها حسب تواريخها دون أن يترك فيها أي فراغ أو كتابة الأسطر أو تشطيب وعليهم إقفال هذه الدفاتر يومياً. وتخضع هذه الدفاتر على الدوام لمراقبة لجنة السوق .
ب . على الشركات الأعضاء والوسطاء تقدم المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تطلبها اللجنة وفق النماذج وضمن المهلة التي تحددها .
المادة (14) :
يتقاضى الوسطاء أجور إلقاء قيامهم بعمليات السوق حسب تعرفة يجري تحديدها من قبل اللجنة ويصادق عليها الوزير.
الفصل الثالث
قبول الأوراق المالية
المادة (15) :
يتم قبول الأوراق المالية في السوق بقرار من اللجنة .
المادة (16) :
تقبل في السوق جميع السندات الصادرة عن الحكومة ومؤسساتها العامة التي تكفلها الحكومة وجميع أذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الشركات وفقاً لأحكام قانون الشركات .
المادة (17) :
يجب على كل شركة مساهمة عامة أردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة ألف دينار على الأقل أن تطلب قبول أسهمها للتداول في السوق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الشركة حق الشروع في العمل ، أما الشركات المساهمة الأخرى فيحق لها أن تطلب قبول أسهمها للتداول في السوق مهما بلغ رأسمالها ، شريطة أن تكون قد نشرت ميزانيات آخر سنتين ماليتين. وفي جميع الأحوال للجنة أن تقرر قبول أو رفض الطلب في ضوء الأنظمة والتعليمات التي تضعها لتنظيم تداول قبول الأوراق المالية .
المادة (18) :
مع مراعاة أحكام هذا الفصل يحدد النظام الأحكام التي تنظم قبول الأوراق المالية والتعامل بها في السوق أو التي تتعلق بكل ذلك .
الفصل الرابع
ماهية السوق
المادة (19) :
تتكون مالية السوق من الموارد التالية: –
أ . اشتراكات الأعضاء .
ب . رسوم الوسطاء .
ج . العمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع أو الشراء .
د . الغرامات التي تفرضها اللجنة على المخالفين .
هـ الاشتراكات في نشرات السوق الدورية .
و . الهبات التي تمنحها للسوق الحكومة أو أي من أعضاء السوق أو أية جهة أخرى على أن تقترن بموافقة مجلس الوزراء .
ز . القروض التي يحصل عليها السوق .
المادة (20) :
أ . بالرغم مما ورد في قانون رسوم الطوابع المعمول به، تعفى عقود البيع المبرمة في قاعة السوق وعقود تفويض البيع أو الشراء التي تعطى من العملاء للوسطاء ، وشهادات تملك الأوراق المالية من رسوم طوابع الواردات .
ب . ويستوفي السوق رسوم طوابع الواردات عن عقود تحويل الأوراق المالية فقط ، وذلك بنسبة (5ر1 بالألف) من القيمة الاسمية للأوراق المالية وتشمل هذه النسب ضريبة الحرس الوطني .
ج . بالرغم مما ورد في قانون الشركات أو في أنظمة الشركات المساهمة العامة المقبولة أوراقها المالية لدى السوق ، فإنه لا يحق لهذه الشركات استيفاء رسوم على عقود تحويل الأوراق المالية أو أي بدل مقابل إصدار شهادات أسهمها أو إسناد قرضها .
د . تخضع عمليات بيع وشراء الأسهم والسندات في القاعة وكذلك عمليات التسجيل المشار إليها في الفقرتين ( أ، ب ) من المادة (7) والمادة (49) من هذا القانون لعمولة نسبية تحددها اللجنة ويستوفيها السوق على أن لا تتجاوز هذه العمولة المتبادلة ما مقداره (1%) واحد في المائة من قيمة الأوراق المالية، وتستوفى العمولة من البائع والمشتري مناصفة .
المادة (21) :
تعد اللجنة الموازنة السنوية التقديرية للإيرادات والنفقات ويصادق عليها الوزير قبل السنة المالية للسوق .
المادة (22) :
لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال السوق إلا بقرار من اللجنة وتوقيع المفوضين عنها .
المادة (23) :
يؤول إلى الخزينة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية أي فائض في الإيرادات بعد اقتطاع جميع النفقات التأسيسية والجارية للسوق في تلك السنة .
المادة (24) :
يتولى تدقيق حسابات السوق مدقق حسابات قانوني مرخص يتم تعيينه وتحديد أتعابه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير على أن يقدم تقاريره إلى الوزير ونسخة منها إلى كل من رئيس لجنة إدارة السوق وأعضائها .
المادة (25) :
تبتدئ السنة المالية للسوق في 1/1 من كل عام وتنتهي في 31/12 منه على أن تبتدئ السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون .
الفصل الخامس
إدارة السوق
المادة (26) :
أ . تتولى إدارة السوق لجنة إدارة يعين مجلس الوزراء رئيسها وأعضاءها المشار إليهم فيما يلي بناءً على تنسيب الوزير .
1 – المدير العام للسوق .
2 – مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة .
3 – ممثل عن البنك .
4 – ممثل عن البنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة .
5 – ممثل عن الشركات المساهمة الأعضاء حكماً في السوق .
6 – ممثل عن غرفة صناعة عمان .
7 – ممثل عن اتحاد الغرف التجارية .
8 – ممثل عن جمعية الوسطاء في السوق .
ب . لا يجوز الجمع بين منصب رئيس لجنة الإدارة ومنصب المدير العام .
ج . لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تعيين بديل لكل عضو من أعضاء اللجنة ليحل محله في حالة غيابه عن عمله، أو فقده الصفة التي عين بسببها في اللجنة .
المادة (27) :
أ . يعين المدير العام ويحدد راتبه وتعويضاته بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على تنسيب الوزير .
ب . تنتخب اللجنة في أول جلسة لها نائباً للرئيس وأميناً للسر ويكون صوت الرئيس مرجحاً عند تساوي الأصوات .
المادة (28) :
مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
المادة (29) :
أ . لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير حل اللجنة وإعادة تشكيلها أو إعفاء أحد أعضائها .
ب . يفصل من اللجنة حكماً بقرار من الوزير كل عضو يتغيب عن حضور جلساتها ثلاث مرات متتالية .
المادة (30) :
يتقاضى كل رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية يحددها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير .
المادة (31) :
أ . تمارس اللجنة بالنسبة للسوق الصلاحيات التي يعطيها قانون الشركات لمجلس الإدارة في الشركة المساهمة العامة بالإضافة إلى الصلاحيات التي يمنحها إياها قانون السوق والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
ب . يمارس رئيس لجنة إدارة السوق الصلاحيات التي يمارسها رئيس مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة بموجب قانون الشركات المعمول به، كما يمارس المدير العام في السوق صلاحيات المدير العام للشركات المساهمة العامة المنصوص عليها في القانون المذكور وذلك بالإضافة إلى الصلاحيات الممنوحة بكل منهما بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ج . يحدد النظام الداخلي صلاحيات نائب الرئيس وأمين السر .
المادة (32) :
أ . تشمل صلاحيات اللجنة بصورة خاصة ما يلي: –
1 – وضع الأنظمة اللازمة لتنظيم شؤون السوق وإدارته وسيره .
2 – التوصية إلى المراجع الحكومية لكل ما من شأنه أن يساعد على تنمية السوق وحماية أموال المدخرين .
4 – إيقاف نشاط السوق، عند الاقتضاء ، لمدة محدودة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل يحظر خلالها التعامل بالأوراق المالية في السوق وذلك بموافقة من الوزير، ولأي مدة تتجاوز ذلك بموافقة من مجلس الوزراء .
5 – إيقاف التعامل بالأوراق المالية الصادرة عن وجهة أو جهات معينة للمدة التي تراها اللجنة مناسبة.
6 – وضع تعليمات تنظيم حسابات واردات السوق ونفقاته وإصدار موازنته والمصادقة عليها .
ب . للجنة أن تطلب إلى الأعضاء تزويدها بأية معلومات أو بيانات مالية تراها ضرورية لتحقيق مهمتها كما لها أن تنشر أية معلومات إيضاحية عن الأوراق المالية المتعامل بها لتكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمر .
المادة (33) :
أ . يشكل الأعضاء في السوق فيما بينهم هيئة عامة مهمتها الأساسية تتبع أوضاع السوق ودراسة شؤونها واقتراح سبل زيادة فاعليتها .
ب . تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وذلك بناءً على دعوة من رئيس اللجنة أو بطلب خطي موقع عليه من أكثرية الأعضاء .
ج . تقر الهيئة العامة في اجتماعها السنوي الحسابات الختامية والتقرير السنوي للسوق .
المادة (34) :
يحدد النظام الداخلي للسوق كل ما له علاقة بإدارة السوق العامة وأصول العمل وبصورة خاصة: –
أ . صلاحيات اللجنة ووظائف رئيسها وأعضائها وواجباتهم وفقاً لأحكام هذا القانون .
ب . أحكام قبول الأعضاء والوسطاء في السوق وحقوقهم وواجباتهم وإسقاط العضوية أو صفة الوساطة عنهم .
ج . أحكام تنظيم الشؤون المالية للسوق .
د . أحكام قبول الأوراق المالية التي يجوز التعامل بها في السوق وشروط شطبها .
هـ أحكام تنظيم التعامل بالأوراق المالية في السوق وشروط تسجيلها وإعلان الأسعار وكل ما من شأنه حماية وإعلام المدخرين والمستثمرين .
و . اشتراكات الأعضاء ورسوم الوسطاء والعمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع أو الشراء .
ز . أحكام التأديب وإجراءاته .
ح . أية أمور أخرى تتطلبها إدارة السوق أو حسن سير العمل فيه .
الفصل السادس
الإشراف الحكومي
المادة (35) :
أ . يعين لدى السوق مندوب للحكومة يسميه الوزير من موظفي الصنف الأول من وزارة المالية .
ب . مدة تعيين هذا المندوب ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ج . للوزير أن ينهي تعيين هذا المندوب قبل انتهاء مدته على أن يعين مندوباً آخر خلال ثلاثة أيام من تاريخ إنهاء تعيين المندوب السابق .
المادة (36) :
يتولى مندوب الحكومة مراقبة صحة المعاملات التي تجري في السوق وبصورة خاصة مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بها .
المادة (37) :
أ . يحضر مندوب الحكومة اجتماعات لجنة السوق ويشترك في مناقشتها ولا يملك حق التصويت .
ب . لمندوب الحكومة حق الاعتراض على قرارات لجنة السوق ذات الطابع المالي التي تبدو له غير قانونية ولابد في حالة الاعتراض هذه من موافقة أغلبية ثلثي أعضاء اللجنة الحاضرين لاعتبار قرار الاعتراض نافذ المفعول .
المادة (38) :
أ . على مندوب الحكومة أن يقدم إلى الوزير تقريراً ربع سنوي حول نشاط السوق وما يراه المندوب من إجراءات تساعد على تحقيق غايات السوق .
الفصل السـابع
التأديب
المادة (39) :
أ . يتكون المجلس التأديبي من ثلاثة أعضاء ويصدر قراراً بتكوينه من الوزير .
ب . يتكون المجلس على الشكل التالي: –
1 – رئيس اللجنة رئيساً .
2 – عضوين انتخبهما اللجنة من بين أعضائها .
المادة (40) :
يتولى مجلس التأديب الفصل فيما يسند للأعضاء والوسطاء في السوق من مخالفات مسلكية أو إجرائية لأنظمة السوق وتعليماته .
المادة (41) :
يباشر المجلس التأديبي صلاحياته من تلقاء نفسه أو بناءً على شكوى من الوزير أو المحافظ أو اللجنة أو من أي شخص آخر ذي علاقة .
المادة (42) :
يجوز للمجلس التأديبي فرض أي من العقوبات التأديبية التالية: –
أ . التنبيه .
ب . الإنذار .
ج . الغرامة المالية من (10 – 500) دينار .
د . الوقف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أشهر .
هـ الشطب النهائي من عضوية السوق أو الفصل من العمل فيه .
المادة (43) :
يجوز الطعن في قرارات المجلس التأديبي في حالات التوقف عن العمل أو الشطب النهائي من عضوية السوق أو الفصل من العمل فيه لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار .
الفصل الثامن
أحكام عامــة
المادة (44) :
أ . لا يعفي تثبيت تبادل الأوراق المالية وانتقال ملكيتها في سجلات السوق أصحاب العلاقة من القيام بإجراءات تسجيل نقل الملكية المنصوص عنها في قانون الشركات أو القوانين والأنظمة الأخرى النافذة.
ب . بالرغم مما ورد في المادة (67) من قانون الشركات أو في أي قانون أو نظام آخر أو في عقد تأسيس أو نظام أية شركة، لا يخضع انتقال الأوراق المالية القابلة للتداول والتي يتم بيعها أو شراؤها في السوق لشروط موافقة مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة ذات العلاقة وعلى الشركة تسجيل ملكية هذه الأوراق بدون أي قيد وذلك باستثناء الحالات الآتية: –
1 – إذا كان البيع أو النقل مخالفاً لأحكام القوانين النافذة أو الأنظمة المتعلقة بحظر انتقال تلك الأوراق إلى الأجانب غير العرب .

محامي كتابة عقود

2 – إذا كانت الأوراق مرهونة أو محجوزة .
3 – إذا كانت الأوراق مفقودة ولم يعط شهادات جديدة بدلاً عنها .
ج . تلتزم الشركات المساهمة العامة بتسجيل العقود المبرمة في السوق خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ استلامها لتلك العقود .
د . يجوز للجنة، وبناءً على تنسيب من مراقب الشركات أن توقف بقرار معلل عمليات انتقال ملكية الأسهم إذا تجاوزت نسبة الأسهم المنقولة لشخص واحد، طبيعي أو معنوي (10%) من مجموع أسهم الشركة، وذلك إذا ثبت أن هذا الانتقال يتعارض مع مصلحة الاقتصاد الوطني وفي هذه الحالة يجوز لأي فريق متضرر أن يطعن بالقرار أمام وزير الصناعة والتجارة الذي يجب أن يصدر قراره خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطعن .
المادة (45) :
إذا ألغي السوق تؤول أمواله وكافة موجوداته إلى الحكومة .
المادة (46) :
قرارات الوزير والمحافظ واللجنة في حدود أحكام هذا القانون خاضعة للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها .
المادة (47) :
أ . كل مخالفة لأحكام هذا القانون تعرض المخالف لغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد عن (500) دينار .
ب . تحال هذه المخالفات إلى المحكمة المختصة من قبل رئيس اللجنة .
المادة (48) :
لرئيس اللجنة الاستعانة بأجهزة الأمن المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق وفي ضبط المخالفات عند وقوعها .
المادة (49) :
تسجل عمليات بيع الأوراق المالية المقبولة في السوق والتي يتم بيعها بأمر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين أعدادها وأسعار تعاملها ولا يجوز للجنة أن تسجل أو تعلن المعلومات الواردة في السجل إلا من الناحية الإحصائية الإجمالية .
المادة (50) :
يحدد الوزير بقرار من تاريخ المباشرة بالتعامل في الأوراق المالية في القاعة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة (51) :
أ . لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بموظفي ومستخدمي السوق وكيفية تعيينهم وإنهاء خدماتهم وحقوقهم وواجباتهم وعلاواتهم وأنظمة الادخار الخاصة بهم ونظام اللوازم والنظام المالي للسوق .
ب . إلى أن تصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، تخول لجنة إدارة السوق لمدة سنة واحدة تبدأ من 1/1/1978 وقابلة للتجديد لسنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير صلاحية تطبيق تلك الأحكام بما في ذلك وضع الأحكام والشروط الخاصة بالأمور التالية: –
1 – قبول الأعضاء والوسطاء في السوق وبيان حقوقهم وواجباتهم وتحديد شروط إسقاط العضوية أو صفة الوساطة عنهم .
2 – تنظيم الشؤون المالية والإدارية للسوق .
3 – قبول الأوراق المالية التي يجوز التعامل بها في السوق وشطبها .
4 – تنظيم التعامل بالأوراق المالية في السوق وتسجيلها وإعلان الأسعار وكل ما من شأنه حماية وإعلام المدخرين والمستثمرين .
5 – تحديد اشتراكات الأعضاء ورسوم الوسطاء والعمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء .
6 – المخالفات المسلكية والإجرائية التي تستوجب التأديب بالنسبة للأعضاء والوسطاء وموظفي السوق وسائر العاملين فيه .
7 – صلاحيات اللجنة والرئيس ونائب الرئيس والمدير العام وأمين السر وأمين الصندوق.
8 – أية أمور أخرى تتطلبها إدارة السوق وحسن سير العمل فيه .
المادة (52) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
30/01/1990م
الحسين بن طلال

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي

كتابة العقد وفق الأنظمة السعودية

عقد عمل مدير في مطعم وفق الأنظمة السعودية

عقد شراكة في مطعم وفق النظام السعودي

نموذج عقد شراكة لفتح مطعم

 

قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية
رقم (23) لسنة 1986( )

الفهرس الإلكتروني

الموضوع رقم المادة
اسم القانون وبدء العمل به
01
تعريفات
02
التكليف بالخدمة
03
الالتحاق بأجهزة الأمن
04
مدة الخدمة
05
تحديد تاريخ الولادة
06
خدمات لتنفيذ خدمة العلم
07
الإعفاء من الخدمة
08
تأجيل الخدمة
09
الكليات والمعاهد والمدارس
10
دعوة المكلفين
11
شروط التأجيل للطلاب
12
دفتر الخدمة
13
شروط تأجيل الخدمة لأي طالب
14
تسلم دفتر الخدمة
15
الإحالة على الاحتياط
16
الضباط المتقاعدون والمستقيلون
17
ضباط الصف والجنود المتقاعدون
18
انتهاء مدة خدمة الاحتياط للضباط
19
مدة خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود
20
دعوة من انتهت خدمته الاحتياطية
21
استدعاء الاحتياط للخدمة الفعلية
22
حالات استدعاء الاحتياط
23
السماح بالالتحاق بالوحدات
24
وظيفة المستدعى للخدمة
25
العودة للوظيفة
26
استلام الرواتب
27
دعوة الاحتياط
28
التبليغات
29
الإذن للمكلف بمغادرة المملكة
30
الخضوع لقوانين القوات المسلحة
31
استخدام من أكمل الثامنة عشرة
32
المكلفون غير المستوعبين
33
تطبيق قانون التقاعد العسكري
34
إضافة خدمة الاحتياط
35
التخلف عن الحضور أمام لجان الفحص
36
التخلف عن الالتحاق بخدمة العلم
37
القبض على المتخلف عن الخدمة
38
زوال أسباب التأجيل
39
تعطيل أعضاء الجسم
40
تقديم شخص بديل عن المكلف
41
تقديم أوراق مزورة
42
إعطاء بيانات غير صحيحة
43
مخالفة أحكام المادة (22/ أ، ب)
44
مخالفة أحكام المادة (22/ج ، د)
45
مخالفة أحكام المادة (22/هـ)
46
مخالفة أحكام المادة (30)
47
مخالفة أخرى لأحكام القانون
48
الحكم بالعقوبة الأشد
49
المحاكمة أمام مجلس عسكري
50
صلاحية إصدار الأنظمة
51
الإلغاءات
52
المكلفون بالتنفيذ
53

اسم القانون وبدء العمل به
المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

محامي عربي دولي

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

تعريفات
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القوات المسلحة : القوات المسلحة الأردنية وتشمل جميع التشكيلات والوحدات العسكرية البرية والجوية والبحرية وأية قوة أخرى تقضي الضرورة إنشاءها.
القيادة العامة : القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.
الوزير : وزير الدفاع أو من ينيبه خطياً.
القائد العام : القائد العام للقوات المسلحة.
رئيس هيئة الأركان : رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة.
خدمة العلم : الواجبات المترتبة على كل أردني وفق أحكام هذا القانون.
المكلف : كل أردني ترتبت عليه خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون.
المجند : كل من انتسب باختياره للقوات المسلحة لمدة معينة وبالشروط التي تضعها القيادة العامة.
الاحتياطي : كل أردني ترتبت عليه واجبات خدمة الاحتياط وفق أحكام هذا القانون.
الخدمة الفعلية : الخدمة التي يقضيها المكلف في القوات المسلحة.
الخدمة الاحتياطية : الواجبات المترتبة على كل أردني أتم الخدمة الفعلية مكلفاً او مجنداً وفق أحكام هذا القانون وقانوني خدمة الضباط وخدمة الأفراد المعمول بهما.
دفتر الخدمة : الدفتر الذي يعطى للمكلف أو المجند من قبل القيادة العامة ويحتوي على التفاصيل المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه بما في ذلك تفاصيل الخدمة في القوات المسلحة.
المجموعة : مجموع المكلفين من مواليد سنة واحدة ويجوز تقسيمها الى دفعات وفق ما تقرره القيادة العامة .
النفير العام : وضع جميع موارد المملكة وإمكانياتها البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي.
المديرية : مديرية التجنيد والتعبئة العامة أو أية مديرية تحل محلها .
المدير : مدير التجنيد والتعبئة العامة.
الضابط : كل من كان حائزاً على رتبة ضابط بإرادة ملكية سامية وفق أحكام قانون خدمة الضباط المعمول به.
الفرد : كل من كانت رتبته اقل من رتبة ضابط وفق أحكام قانون خدمة الأفراد المعمول به.
الفحص والحصر والتدقيق : الإجراءات والتحقيقات التي تقوم بها اللجان المختصة المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك اللجان الطبية لتقرير أوضاع المكلفين والاحتياط.
السنة : السنة بحسب التقويم الشمسي.

التكليف بالخدمة
المادة (3) :
أ . يكلف بخدمة العلم كل أردني ذكر يكمل الثامنة عشرة من عمره عند نفاذ هذا القانون.
ب . ينتهي التكليف بخدمة العلم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عندما يبلغ المكلف الأربعين من عمره .
ج . مع مراعاة ما ورد في هذا القانون تبدأ إجراءات التكليف بخدمة العلم في اليوم الأول من الشهر الأول من السنة التي يكمل فيها الأردني الثامنة عشرة من عمره .

الالتحاق بأجهزة الأمن
المادة (4) :
لا يجوز لأي مكلف أن يلتحق بأجهزة الأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة قبل أدائه لخدمة العلم إلا بموافقة المديرية .

مدة الخدمة
المادة (5) :
أ . مدة خدمة العلم سنتان تبدأ من تاريخ التجنيد والالتحاق بمراكز ومعاهد القوت المسلحة وتشمل المدة التي يقضيها المكلف في التدريب والعمل في الوحدات العسكرية أو لدى أي جهة حكومية أخرى توافق عليها القيادة العامة .
ب . لا تحتسب من مدة الخدمة المفروضة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة:
1 – أية مدة يقضيها المكلف في السجن أو الحجز المغلق نتيجة حكم قطعي صدر بحقه .
2 – أية مدة يقضيها المكلف في إجازات مرضية نتيجة اصابة نشأت له عن إهماله أو تعمده .
3 – أية مدة يقضيها المكلف فاراً أو متغيباً دون إذن أو إجازة رسمية .

تحديد تاريخ الولادة
المادة (6) :
أ . لتحديد تاريخ ولادة أي مواطن لغرض دعوته لأداء خدمة العلم يتبع ما يلي: –
1 – يعتبر التاريخ المثبت في سجلات وزارة الصحة أو الأحوال المدنية لولادة أي مواطن هو تاريخ ولادته الحقيقي .
2 – يقدر سن المواطن الذي لا يعثر على أي قيد لولادته في السجلات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة من قبل لجنة طبية عسكرية يشكلها القائد العام أو من ينيبه ويكون قرار تلك اللجنة قطعياً غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية كانت أم إدارية .
ب . إذا أقيمت أي دعوى لتصحيح اسم أو سن أي مواطن ذكر لدى أي محكمة فعليها إبلاغ المديرية وإدخالها كطرف مدعى عليه في تلك الدعوى ولو لم يطلب المدعي ذلك كما يجب عليها عندما يطلب منها تحديد تاريخ ولادة أي أردني ذكر يدعي أنه غير مكلف بخدمة العلم إحالته إلى اللجنة الطبية العسكرية المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ا) من هذه المادة قبل النظر في الطلب.

خدمات لتنفيذ خدمة العلم
المادة (7) :
تعتبر خدمات الفئات التالية المبينة أدناه تنفيذاً لخدمة العلم:
أ . الضباط والأفراد ( العاملون ) في القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني عند نفاذ هذا القانون .
ب . الأفراد الذين سبق وعملوا في القوات المسلحة والأمن العام أو المخابرات العامة أو الدفاع المدني.
ج . طلبة الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة والأمن العام .
على أنه يشترط أن يكون الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرات (أ ، ب ، ج) من هذه المادة قد أمضوا مدة لا تقل عن سنتين في الخدمة تلقوا خلالها التدريب العسكري المقرر فإذا نقصت مدة الخدمة عن سنتين حسبت لهم المدة التي أمضوها من مدة خدمة العلم المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون .

الإعفاء من الخدمة
المادة (8) :
يعفى من خدمة العلم :
أ . من لا تتوفر فيه شروط اللياقة لتلك الخدمة وفقاً للأنظمة والتعليمات الطبية المعمول بها في القوات المسلحة وبقرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة .
ب . من أجلت خدمته ثلاث سنوات متتالية لأسباب صحية إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية العسكرية ان مرضه غير قابل للشفاء .
ج . الابن الوحيد لوالديه أو لوالده أو لوالدته أحياءً كانوا أم أمواتاً .
د . باقي الأولاد لوالدين أو لوالد أو لوالدة استشهد أو مات لهما أو لأحدهما ولدان أثناء قيامهما بالوظيفة الرسمية وكذلك باقي الأولاد لعائلة استشهد أو مات لها والد وولد أثناء قيامهما بالوظيفة الرسمية .
هـ الشقيق الوحيد لاخوة متخلفين عقلياً أو مصابين بعاهات دائمة تمنعهم من إعالة أنفسهم.
و . أي شخص من العاملين أو أبناء العاملين المقيمين خارج المملكة من غير العاملين لدى الجهات الرسمية إذا دفع إلى الخزينة المبلغ الذي يقرر مجلس الوزراء ماهيته ومقداره وكيفية أدائه وخلال المدة التي يحددها لهذه الغاية .

تأجيل الخدمة
المادة (9) :
أ . تؤجل خدمة العلم وقت السلم:
1 – لطلبة المدارس الثانوية أو ما يعادلها داخل المملكة أو خارجها شريطة أن لا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على واحد وعشرين عاماً .
2 – لطلبة المعاهد ( دون المستوى الجامعي ) أو ما يعادلها داخل المملكة أو خارجها والتي يكون الالتحاق بها بشهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها ولا تزيد مدة الدراسة فيها على سنتين شريطة أن لا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل في هذه الحالة على الأربعة وعشرين عاماً أو إلى أن يتخرج من المعهد أيهما اسبق .
3 – لطلبة الكليات الجامعية التي لا تزيد مدة الدراسة فيها على أربع سنوات داخل المملكة أو خارجها على أن ينتهي التأجيل إذا بلغ الطالب السادسة والعشرين من عمره أو إلى أن يحصل على الدرجة الجامعية الاولى أيهما أسبق على أنه يجوز السماح للطالب بالاستمرار في دراسته للحصول على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) أو الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه ) شريطة أن ينتهي تأجيل خدمته في الحالة الأولى عند بلوغه السادسة والعشرين من العمر وفي الحالة الثانية عند بلوغه الثامنة والعشرين من العمر .
4 – لطلبة الكليات الجامعية التي تبلغ مدة الدراسة فيها خمس سنوات فاكثر داخل المملكة أو خارجها على أن ينتهي التأجيل إذا بلغ الطالب الثامنة والعشرين من عمره أو إلى أن يحصل على الدرجة الجامعية الأولى أيهما أسبق على أنه يجوز السماح للطالب بالاستمرار في دراسته للحصول على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) أو الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه ) شريطة أن ينتهي تأجيل خدمته في جميع الأحوال عند بلوغه الثامنة والعشرين من العمر .
5 – لأية مجموعة من المكلفين لا تتمكن القوات المسلحة من استيعابها على أن تستدعى هذه المجموعة لأداء الخدمة في أقرب فرصة ممكنة .
6 – لكل مكلف يثبت بالفحص الطبي من قبل اللجنة الطبية العسكرية المختصة أنه مصاب بمرض أو عاهة تمنعه مؤقتاً من أداء الخدمة وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات الطبية المعمول بها في القوات المسلحة على أن ينتهي التأجيل بزوال أسبابه .
7 – لكل مكلف حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية طيلة مدة تنفيذ العقوبة وكذلك الموقوف من قبل السلطات المختصة طيلة توقيفه .
ب . إذا بلغت سن الطالب الحد الأقصى المنصوص عليه في البنود (1، 2، 3، 4) من الفقرة (أ) من هذه المادة أثناء العام الدراسي استمر تأجيل تجنيده حتى نهاية ذلك العام .
ج . لغايات هذا القانون لا تعتبر الدراسة في الجامعات والمعاهد عن طريق الانتساب سبباً من أسباب تأجيل خدمة العلم .

الكليات والمعاهد والمدارس
المادة (10) :
أ . تزود وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم كل حسب اختصاصها المديرية بأسماء الكليات والمعاهد والمدارس التي تعتبر في مستوى الكليات والمعاهد والمدارس المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة السابقة .
ب . على الطالب الذي زالت أسباب تأجيل تجنيده إبلاغ المديرية أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأردنية في الخارج بذلك إما بالحضور شخصياً أو بكتاب بالبريد المسجل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال سبب التأجيل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنيده .

دعوة المكلفين
المادة (11) :
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة التاسعة تبدأ دعوة المكلفين من الطلبة في اليوم الأول من الشهر التاسع من السنة التي تزول فيها إعذارهم .

شروط التأجيل للطلاب
المادة (12) :

يشترط لتأجيل خدمة العلم للمكلفين من الطلاب من أجل إكمال دراستهم الجامعية في داخل المملكة أو خارجها ما يلي: –
أ . أن يكون الطالب قد حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها في نفس السنة التي يطلب فيها تأجيل خدمته.
ب . أن لا يكون قد تجاوز الحادية والعشرين من عمره في الأول من أيلول من السنة التي حصل فيها على الثانوية العامة .
ج . أن يبرز وثيقة تثبت قبوله في إحدى الجامعات أو المعاهد .
د . أن تكون الجامعة أو المعهد الذي سيلتحق به من تلك الجامعات والمعاهد التي وردت في قوائم وزارة التعليم العالي المشار إليها من المادة (10) من هذا القانون أو من الجامعات والمعاهد التي توافق عليها تلك الوزارة .

دفتر الخدمة
المادة (13) :
أ . لا يجوز لأي طالب أن يلتحق بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس بالمملكة أو خارجها أو يبقى فيها بعد إكماله السابعة عشرة من عمره ما لم يكن قد حصل على دفتر الخدمة .
ب . يحظر على الكليات والمعاهد والمدارس في المملكة قبول أي طالب أكمل السابعة عشرة من عمره للالتحاق بها ما لم يكن حاصلاً على دفتر الخدمة .
ج . لا يجوز تسجيل أي طالب في أول مراحل الدراسة بالكليات والمعاهد التي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إذا جاوزت سنه الحادية والعشرين في اليوم الأول من شهر أيلول من العام الذي يلتحق للدراسة خلاله ما لم يكن قد أنهى واجب خدمة العلم .
د . لا يجوز لأي طالب الالتحاق في أولى مراحل الدراسة بالكليات أو المعاهد داخل المملكة أو خارجها التي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إذا جاوزت سنه الحادية والعشرين في اليوم الأول من شهر أيلول من العام الذي يلتحق للدراسة به ما لم يكن قد أنهى واجب خدمة العلم.

شروط تأجيل الخدمة لأي طالب
المادة (14) :
لا تؤجل خدمة العلم لأي طالب إلا وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون .

تسلم دفتر الخدمة
المادة (15) :
على كل أردني (ذكر) أكمل السابعة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى المديرية أو إلى مركز التجنيد المختص ومعه ما يثبت شخصيته لتسلم (دفتر الخدمة).

الإحالة على الاحتياط
المادة (16) :
يحال المكلف على الاحتياط بعد تأديته لخدمة العلم إلا إذا رغب المكلف في أن يجند في القوات المسلحة ووافقت القيادة العامة على ذلك .

الضباط المتقاعدون والمستقيلون
المادة (17) :
يعتبر الضباط المتقاعدون والمستقيلون والذين أنهيت خدماتهم من القوات المسلحة لأي سبب من الأسباب ضباط احتياط على أن يستثنى منهم من سرح لعدم لياقته الصحية .

ضباط الصف والجنود المتقاعدون
المادة (18) :
يعتبر ضباط الصف والجنود والمجندون المتقاعدون أو المستقيلون أو المسرحون من القوات المسلحة ضباط صف وجنود احتياط شريطة أن يكونوا قد تجندوا لمدة تعادل مدة خدمة العلم وعلى أن يستثنى منهم من سرح لعدم لياقته الصحية .

انتهاء مدة خدمة الاحتياط للضباط
المادة (19) :
تنتهي مدة خدمة الاحتياط لضباط الاحتياط:
أ . لدى إكمالهم السن المبينة تالياً أو بعد إكمالهم خمس سنوات خدمة احتياط أيهما أسبق:
ملازم أو ملازم أول (40) سنة .
نقيب أو رائد (45) سنة .
مقدم أو عقيد (50) سنة .
عميد أو لواء (55) سنة .
فريق أو فريق أول (60) سنة .
ب . من يثبت عدم لياقته الصحية لأداء خدمة الاحتياط .
مدة خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود
المادة (20) :
تنتهي مدة خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود الاحتياط: –
أ . 1 – لدى إكمال اي منهم الأربعين سنة من عمره أو بعد أدائه خمس سنوات خدمة احتياط أيهما أسبق إذا كان غير مهني .
2 – لدى إكمال أي منهم الخامسة والأربعين سنة من عمره أو بعد أدائه خمس سنوات خدمة احتياط أيهما اسبق إذا كان مهنياً .
ب . من يثبت عدم لياقته الصحية لأداء خدمة الاحتياط .

دعوة من انتهت خدمته الاحتياطية
المادة (21) :
بالرغم مما ورد في المادة (20) من هذا القانون يجوز في حالتي الحرب والطوارئ دعوة من انتهت خدمته الاحتياطية من ضباط الصف والجنود ممن لم يتجاوز الخامسة والأربعين من عمره وذلك بقرار من مجلس الوزراء .

استدعاء الاحتياط للخدمة الفعلية
المادة (22) :
يستدعى الاحتياط إلى الخدمة الفعلية في القوات المسلحة في أي من الحالات التالية: –
أ . للتدرب سنوياً لمدة لا تقل عن شهر واحد .
ب . لحضور الدورات التأهيلية في مدارس القوات المسلحة المختلفة للمدة المقررة لكل منها .
ج . لسد النقص في القوات العاملة لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد سنة واحدة أخرى .
د . لتجربة التدابير المتخذة للنفير العام أو النفير الخاص في منطقة معينة أو في جميع أنحاء المملكة .
هـ في حالة الحرب أو الطوارئ .

حالات استدعاء الاحتياط
المادة (23) :
أ . يستدعى الاحتياط في الحالات المنصوص عليها في الفقرات ( أ ، ب ، ج ) من المادة السابقة بأمر من القائد العام وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة (د) منها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير وللسبب الوارد في الفقرة (هـ) بقرار من مجلس الوزراء يقترن بالإرادة الملكية السامية .
ب . يكون تأجيل استدعاء الاحتياط أو تمديد مدة خدمته من نفس الجهة التي قامت باستدعائه .

السماح بالالتحاق بالوحدات
المادة (24) :
لا يجوز استبقاء أي موظف أو مستخدم أو عامل من قوة الاحتياط في وظيفته أو عمله بعد صدور أمر استدعائه بمقتضى أحكام هذا القانون وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الأخرى وأصحاب الأعمال السماح لأي موظف أو مستخدم أو عامل لديهم من تلك القوة للالتحاق بوحدته من يوم صدور أمر استدعائه كما ويترتب على الجهات المذكورة إبلاغ القيادة العامة فوراً عن كل شخص من رجال الاحتياط يعمل لديهم ويمتنع عن تنفيذ أمر الاستدعاء .

وظيفة المستدعى للخدمة
المادة (25) :

أ . على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الأخرى وأصحاب الأعمال الاحتفاظ لمن يستدعى لأداء خدمة العلم أو خدمة الاحتياط من موظفيها أو مستخدميها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بما هو مساو له في الراتب أو الأجر طيلة مدة وجوده في الخدمة على أنه يجوز تعيين آخرين بدلاً منهم بصفة مؤقتة إلى أن ينتهوا من أداء خدمتهم الاحتياطية.
ب . يحتفظ للموظف أو المستخدم أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يستحقه من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدى عمله فعلاً وتضاف المدة التي يقضيها في الخدمة العسكرية إلى مدة خدمته في وظيفته أو عمله لأغراض المكافأة والتقاعد وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة او العمل.

العودة للوظيفة
المادة (26) :
أ . يعاد المستخدم أو العامل إلى وظيفته أو عمله المحتفظ به بمقتضى المادة (25) من هذا القانون إذا طلب ذلك خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسريحه ويجب إعادته إلى عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب على أنه إذا اصبح غير لائق للخدمة بسبب عجز إصابة أثناء العمليات الحربية أو من جراء قيامه بواجبات الخدمة العسكرية وكان باستطاعته القيام بعمل آخر متوفر فيعاد له على أن يراعى اسناد العمل الذي يتناسب ووظيفته الأصلية من حيث المستوى والراتب .
ب . إذا رفض صاحب العمل إعادة المستخدم أو العامل بعد تسريحه عد ذلك فصلاً للعامل وعلى صاحب العمل في هذه الحالة أن يدفع له التعويض أو المكافأة التي يستحقها بمقتضى أحكام قانون العمل المعمول به بالإضافة إلى أية حقوق أخرى يرتبها القانون المشار إليه .
ج . إذا لم يقدم المستخدم أو العامل طلبه للعودة إلى وظيفته أو عمله خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو لم يتسلم عمله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر له بتسلم عمله جاز لصاحب العمل رفض طلب إعادته ما لم يكن التأخير ناشئاً عن عذر مشروع .

استلام الرواتب
المادة (27) :
أ . يتقاضى موظفو ومستخدمو وعمال الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الأخرى الملتحقون بخدمة الاحتياط رواتبهم من الجهة التي كانوا يتقاضونها منها إذا كانت الدعوة لأغراض التدريب أو ممارسة تدابير النفير العام أو الخاص ولمدة لا تزيد على شهرين على أن تدفع لهم القوات المسلحة الرواتب المقررة لأقرانهم من نفس رتبهم العاملين أو المجندين في القوات المسلحة للمدة التي تزيد على ذلك .
ب . الملتحقون بخدمة الاحتياط من غير المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة يتقاضون رواتبهم من القوات المسلحة على أن تكون مساوية للرواتب التي يتقاضاها أقرانهم من نفس رتبهم في القوات المسلحة .

دعوة الاحتياط
المادة (28) :

للوزير الحق في دعوة الاحتياط من مواليد سنة واحدة أو عدة سنوات للتحقيق من مدى لياقتهم للخدمة ولاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دعوتهم عند توفر أي من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .

التبليغات
المادة (29) :
يعتبر أعضاء قوة الاحتياط مبلغين رسمياً بعد نشر أمر الدعوة مبيناً فيه الزمان والمكان في صحيفتين محليتين على الأقل وإذاعته من إذاعة المملكة للمرات وبالطريقة التي تراها القيادة العامة مناسبة وكافية لإيصال أمر الدعوة إلى ضباط وأفراد تلك القوة .

الإذن للمكلف بمغادرة المملكة
المادة (30) :
أ . يسمح للمكلف بمغادرة المملكة بعد حصوله على إذن من المديرية ولا يمنح هذا الإذن إلا لمن استثني من خدمة العلم أو أعفيّ منها أو تأجلت خدمته وفق أحكام هذا القانون .
ب . يسمح للضباط أو ضابط الصف والفرد من قوة الاحتياط بمغادرة المملكة إلا إذا قرر القائد العام خلاف ذلك في الحالات وضمن الشروط التي يراها ضرورية ومناسبة .

الخضوع لقوانين القوات المسلحة
المادة (31) :
يخضع للقوانين والأوامر والتعليمات المعمول بها في القوات المسلحة كل من:
أ . يستدعى لأداء خدمة العلم أثناء تأديته لتلك الخدمة .
ب . يستدعى من قوة الاحتياط للخدمة ابتداء من الوقت المحدد لتواجده في المنطقة العسكرية المطلوب لها وحتى انتهاء استدعائه وكذلك كل من تخلف منهم عن تنفيذ طلب الاستدعاء في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .

استخدام من أكمل الثامنة عشرة
المادة (32) :
لا يجوز استخدام أي شخص ذكر بعد إكماله الثامنة عشرة من عمره لدى أية جهة أو إبقاؤه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصاً في مزاولة أية مهنة حرة أو قيده في جدول أو سجل المشتغلين أو المرخصين بها ما لم يكن قد أدى الخدمة الفعلية أو اعفي أو استثني منها أو أجلت له لسبب غير الدراسة وفقاً لأحكام هذا القانون .

المكلفون غير المستوعبين
المادة (33) :
أ . للمكلفين الذين أجلت خدمتهم بسبب عدم تمكن القوات المسلحة من استيعابهم الحق بالتقدم للتوظف في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفي الشركات والمؤسسات الخاصة وتسلم وظائفهم وأعمالهم إلى أن يستدعوا للخدمة .
ب . يكون للمكلفين الذين انهوا خدمة العلم الأولوية في التعيين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفي الشركات والمؤسسات الخاصة .

تطبيق قانون التقاعد العسكري
المادة (34) :
تطبق أحكام قانون التقاعد العسكري المعمول به وقت حدوث الإصابة على المكلفين الذين يصابون بسبب الخدمة أو في أثناء تأديتهم لها بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بغض النظر عن مدة خدمتهم .

إضافة خدمة الاحتياط
المادة (35) :
إذا أعيد أي ضابط أو فرد احتياط متقاعداً إلى الخدمة بسبب إعلان حالة الطوارئ تضاف مدة خدمته هذه إلى خدماته السابقة المقبولة لغايات التقاعد إذا كانت أكثر من ستة أشهر متواصلة وإذا نقصت مدة خدمته عن ستة أشهر متواصلة فتصرف له عند انتهاء خدمة الاحتياط التي دعي إليها مكافأة تعادل (20%) من مجموع رواتبه التقاعدية وعلاواته عن المدة التي قضاها في الخدمة .

التخلف عن الحضور أمام لجان الفحص
المادة (36) :
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور أمام أية لجنة من لجان الفحص والحصر والتدقيق عند دعوته إليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر صادر بموجبه .

التخلف عن الالتحاق بخدمة العلم
المادة (37) :
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم خلال عشرة أيام إذا كان داخل المملكة وثلاثين يوماً إذا كان خارجها اعتباراً من تاريخ البدء بدعوة مجموعته أو دفعته من المكلفين أو من تاريخ زوال أسباب تأجيل خدمته.

القبض على المتخلف عن الخدمة
المادة (38) :
إذا تخلف أي مكلف عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم في الموعد المحدد له وتقدم بعد ذلك للالتحاق بها أو قبض عليه وكان قد تجاوز سن التكليف لخدمة العلم عند تقدمه أو القبض عليه فيعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات .

زوال أسباب التأجيل
المادة (39) :
إذا زالت أسباب تأجيل الخدمة لأي مكلف وتحققت لديه بعد زوالها أسباب أخرى توجب تأجيل خدمته مرة ثانية بمقتضى أحكام هذا القانون ولم يتقدم إلى الجهة المختصة بتجنيده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال الأسباب الاولى للتأجيل بدون عذر مشروع يعتبر متخلفاً عن الالتحاق بخدمة العلم ويعاقب بالحبس مدة تعادل ضعفي المدة التي استمر تخلفه خلالها على أن لا تزيد مدة العقوبة على ثلاث سنوات ولا تؤجل خدمته إلا بعد محاكمته وتنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه .

تعطيل أعضاء الجسم
المادة (40) :
إذا عطل أي شخص أي عضو من أعضاء جسمه أو الحق الضرر أو الأذى بأي جزء منه سواء قام بذلك بنفسه مباشرة أو بواسطة أي شخص آخر أو بمساعدته وبأية صورة من الصور بقصد إعفائه من خدمة العلم يعاقب هو والشخص الآخر ان وجد بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات ويجند لخدمة العلم بعد تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه.
تقديم شخص بديل عن المكلف
المادة (41) :
إذا قدم أي مكلف شخصاً آخر بديلاً عنه إلى المديرية أو إلى أية جهة تابعة لها أو إلى أي شخص يقوم بتطبيق هذا القانون وتنفيذ أحكامه بأية صورة من الصور لإجراء الفحص على الشخص البديل أو لإلحاقه بخدمة العلم بديلاً عن ذلك المكلف نفسه أو لاتخاذ أي إجراء آخر من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب كل من المكلف والشخص البديل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات ويجند المكلف لخدمة العلم بعد تنفيذ العقوبة التي حكم بها عليه إذا كان في ذلك الوقت ملزماً بتقديمها ولا تكون الخدمة التي يقدمها الشخص البديل عن المكلف مقبولة لأي غرض من الأغراض .

تقديم أوراق مزورة
المادة (42) :
إذا قدم أي شخص أوراقاً أو وثائق أو مستندات مزورة أو استعملها في سياق تطبيق أحكام هذا القانون بأية صورة من الصور أو استخدم أية حيلة أو وسيلة خادعة أو مضللة للحصول على أي استثناء أو إعفاء أو تأجيل من خدمة العلم بصورة كلية أو جزئية أو الحصول على تمديد إعفائه أو تأجيل خدمته تلك أو للتوصل إلى أي حق أو امتياز لا حق له فيه بمقتضى أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات .

إعطاء بيانات غير صحيحة
المادة (43) :
كل من قدم أو أعطى معلومات أو بيانات غير صحيحة عن أي مكلف أو شهد على تلك المعلومات أو البيانات أو أيدها بأية صورة من الصور وكان من شانها لو قبلت ان تؤدي إلى إعفاء المكلف من خدمة العلم أو تأجيلها له أو استثنائه منها أو أنها قبلت وأدت إلى ذلك الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات .

مخالفة أحكام المادة (22/ أ، ب)
المادة (44) :
من تخلف عن الحضور لأداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع وكانت الدعوة لها بموجب الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (22) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة .

مخالفة أحكام المادة (22/ج ، د)
المادة (45) :
من تخلف عن الحضور لأداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع وكانت الدعوة لها بموجب الفقرتين (ج) و (د) من المادة (22) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.

مخالفة أحكام المادة (22/هـ)
المادة (46) :
من تخلف عن الحضور لأداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع وكانت الدعوة لها بموجب الفقرة (هـ) من المادة (22) من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .

مخالفة أحكام المادة (30)
المادة (47) :
كل من غادر المملكة أو حاول مغادرتها خلافاً لأحكام المادة (30) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .

مخالفة أخرى لأحكام القانون
المادة (48) :
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً .

محامي كتابة عقود

الحكم بالعقوبة الأشد
المادة (49) :
ليس في هذا القانون ما يمنع الحكم على أي شخص يقدم للمحاكمة بمقتضاه بالعقوبة الأشد التي يفرضها أي قانون آخر على الجريمة ذاتها التي قدم ذلك الشخص للمحاكمة بسببها.

المحاكمة أمام مجلس عسكري
المادة (50) :
أ . تجرى محاكمة الأشخاص على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (36) إلى (49) من هذا القانون أمام مجلس عسكري .
ب . إذا كانت عقوبة الحبس التي حكم بها لأول مرة على أي شخص لارتكابه أياً من الجرائم المنصوص عليها في المواد (36 – 42) من هذا القانون لمدة لا تزيد على ستة أشهر فللمجلس العسكري تحويل هذه العقوبة إلى الحكم على ذلك الشخص بتمديد الخدمة المكلف بها بما يعادل مدة العقوبة المحكوم بها.

صلاحية إصدار الأنظمة
المادة (51) :
لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:
أ . البيانات والمعلومات التي يترتب على المكلفين وضباط وأفراد القوة الاحتياطية تقديمها والواجبات المفروضة عليهم وعلى أية جهة أخرى رسمية كانت أو غير رسمية لتنفيذ أحكام هذا القانون .
ب . الأحكام والإجراءات والتفاصيل الخاصة بدفتر الخدمة .
ج . تنظيم أعمال التجنيد بما في ذلك دعوة المكلفين وفحصهم طبياً وتجنيدهم وتدريبهم ورتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم .

الإلغاءات
المادة (52) :
يلغـى :
أ . قانون ضباط التعزيز رقم (6) لسنة 1950 والتعديلات التي طرأت عليه .
ب . قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي الأردني رقم (33) لسنة 1947 والتعديلات التي طرأت عليه.
ج . أي قانون أو تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .

المكلفون بالتنفيذ
المادة (53) :
رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
07/05/1986م .

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي

الاردن – قانون دعاوى الحكومة

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون دعاوى الحكومة قانون رقم (25) لسنة 1958‏

المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون دعاوى الحكومة لسنة 1958 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
تكون للكلمات التالية الواردة في القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
أ – تعني كلمة ( الدعاوى ) الدعاوى الحقوقية .
ب- تعني كلمة ( الحكومة ) الحكومة الأردنية الهاشمية أو أية دائرة من دوائرها .
ج – تعني كلمة ( محكمة أو محاكم ) محاكم المملكة الأردنية الهاشمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها .
المادة 3 :
أ – يقيم النائب العام الدعاوى التي للحكومة على أيٍّ كان وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون .
ب- تقام الدعاوى التي ضد الحكومة على النائب العام كمدع عليه بصفته ممثلاً عن الحكومة.
ج- يتولى النائب العام أمر تقديم اللوائح والطلبات ويقوم بالمرافعة في تلك الدعاوى إلى آخر درجة من درجات المحاكمة ويعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الخزينة فيها بواسطة دوائر الإجراء ما لم يكن هنالك نص يقضي بخلاف ذلك فعندئذ يجب اتباعه .
د – يتولى النائب العام أو من ينتدبه من موظفي النيابة العامة أو رؤساء كتاب المحاكم وعن طريق دوائر الإجراء تحصيل أي نقص في الرسوم المستحقة للخزينة في أية دعوى مفصولة من الفريق الذي الزمه الحكم بها إذا لم تكن المحاكم قد عالجته وتعتبر استيضاحات ديوان المحاسبة أو الكشوف المعدة من رؤساء أقلام المحاكم أساساً للمباشرة في إجراءات التنفيذ لدى هذه الدوائر .
المادة 4 :
أ – يجوز للنائب العام أن ينتدب بأمر خطي أحد مساعديه أو أحد المدعين العامين كل منهم ضمن مقاطعته للقيام بوظائفه الواردة في الفقرتين ( أ ، ج ) من المادة السابقة أو ببعضها.
ب- بالإضافة إلى ما ورد بالفقرة ( أ ) يجوز للنائب العام أن ينتدب بأمر خطي للقيام بوظائفه الواردة في الفقرة (ج) من المادة السابقة:
1 – أحد رؤساء كتاب المحاكم أو أحد موظفي النيابة العامة كل منهم ضمن مقاطعته بالدعاوى التي ترى أمام المحاكم الصلحية .
2 – أحد موظفي دائرة الأراضي بتنسيب من مديرها للقيام بها بالدعاوى التي ترى أمام قاضي تسوية الأراضي والمياه .
3 – أحد موظفي دائرة الجمارك بتنسيب من مديرها بالدعاوى الجمركية .
4 – أحد موظفي دائرة الحراج بتنسيب من مديرها بالدعاوى الحرجية .
ج – يجوز لوزير المالية أن ينتدب خطياً المستشار الحقوقي في وزارة المالية أو أي موظف حقوقي من موظفي الصنف الأول فيها أو في الدائرة ذات العلاقة ليتولى أمر تقديم اللوائح والطلبات ويقوم بالمدافعة والمرافعة عن الحكومة وتنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحتها في كل دعوى تكون الحكومة أحد طرفيها بدلاً من النائب العام .
د – يجوز للنائب العام بتنسيب من القائد العام للقوات المسلحة أن ينتدب بأمر خطي أحد الضباط الحقوقيين في القوات المسلحة ليتولى الدفاع عن الحكومة في الدعاوى الخاصة بالقوات المسلحة سواء أكانت الحكومة مدعية أم مدعى عليها في تلك الدعاوى وبتنفيذ الأحكام الصادرة فيها لدى دوائر الإجراء .
المادة 5 :
لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الحكومة إن كانت أصلية أو متقابلة إلا إذا كانت من أجل:
أ – الحصول على أموال منقولة أو التعويض عنها بمقدار قيمتها .
ب- تملك أموال غير منقولة أو التصرف بها أو نزع اليد عنها أو استردادها أو التعويض عنها بمقدار قيمتها أو بدل إيجارها .
ج- الحصول على نقود أو تعويضات نشأت عن عقد كانت الحكومة طرفاً فيه .
د – منع المطالبة بشرط أن يدفع المدعي المبلغ المطالب به أو يقدم كفيلاً .
المادة 6 :
أ – لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الملك، أن كانت أصلية أو متقابلة إلا بعد الحصول على موافقة جلالة الملك الخطية .
ب- يرفع رئيس المحكمة أو القاضي استدعاء الدعوى بواسطة وزير العدلية إلى رئيس الوزراء لعرضه على جلالته فإذا وافق جلالته على إقامة الدعوى يعاد الاستدعاء مرفقا بالموافقة إلى المحكمة التي رفعته للسير بها .
ج- الدعاوى التي ترفع ضد الملك تدفع رسومها بعد الموافقة على إقامتها .
المادة 7 :
أ – تقام الدعاوى التي ضد جلالة الملك على ناظر الخاصة الملكية بصفته مدعى عليه وكذلك الدعاوى التي لجلالته يقيمها الناظر الموجه إليه .
ب- يقدم ناظر الخاصة الملكية الاستدعاءات واللوائح وجميع الطلبات ويرافع في تلك الدعاوى لآخر درجة من درجات المحاكمة ويعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة جلالته بواسطة دوائر الإجراء ، وله أن ينيب عنه بكتاب خطي النائب العام أو أحد موظفي النيابة العامة وأن يوكل عنه من يشاء من المحامين .
المادة 8 :
على النائب العام أن يرسل لوزير المالية نسخة من لائحة كل دعوى تكون الحكومة فريقاً فيها.
المادة 9 :
أ – جميع الخلافات التي تنشأ بين الحكومة وبين أي كان ويتعذر حلها ترفع الأوراق المتعلقة بها من الجهة المختصة إلى وزير المالية الذي عليه إحالتها إلى المستشار الحقوقي في وزارة المالية أو من يقوم مقامه ليتولى دراستها وإبداء رأيه فيها بتقرير يرفعه إلى الوزير خلال أسبوعين من تاريخ ورودها إليه .
ب- إذا رأى المستشار الحقوقي بنتيجة الدرس والتدقيق أن الحكومة على حق في تلك الخلافات وأن النتيجة ستكون بجانبها لو رفعت إلى القضاء أحال الوزير المالية الأمر إلى النائب العام ليسير في الدعوى وفق أحكام هذا القانون .
ج- إذا كان رأى المستشار خلافاً لما ورد بالفقرة (ب) من هذه المادة أحال الوزير الأمر إلى لجنة مكونة من رئيس النيابة العامة رئيساً ومن النائب العام والمستشار الحقوقي في وزارة العدلية المستشار الحقوقي في وزارة المالية وموظف من الدائرة المعينة في النزاع يعينه الوزير المختص ، أعضاء لدراسة تلك الخلافات وتقديم تواصيها إلى وزارة المالية التي عليها أن تعمل برأي هذه اللجنة سواء أكان قرارها بالإجماع أم بالأكثرية .
د – في الدعاوى التي ترفع إلى المحاكم ويرى النائب العام في أي دور من أدوار المحاكمة فيها أن النتيجة قد لا تكون في جانب الحكومة يرفع بها تقريراً سرياً إلى وزير المالية، الذي عليه أن يرسل هذا التقرير إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) لتقديم تواصيها إلى وزارة المالية للعمل بها .
هـ تقدم اللجنة تواصيها خلال أسبوعين من تاريخ ورود طلب الوزير إلى رئيسها .
المادة 10 :
باستثناء ما نص عليه في هذا القانون تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية أو أي تشريع معدل له والأصول المتبعة في المحاكم الخاصة على جميع الدعاوى والإجراءات التي يقيمها الملك أو الحكومة أو التي تقام على أي منهما ويحكم في هذه الدعاوى بالنفقات والرسوم وأتعاب المحاماة بالصورة التي يحكم فيها بالدعاوى التي تقام بين أفراد الناس بيد أنه لا يطلب في أية دعوى أو إجراءات ترى أمام المحاكم إلى أي شخص يمثل الملك أو الحكومة أن يدفع أية رسوم أو نفقات أو أن يقدم كفالة أو تعهد أو أي ضمان آخر تستلزمها الدعوى أو الإجراءات .
المادة 11 :
عند اكتساب الحكم الصادر ضد الحكومة الدرجة القطعية ترفع صورة مصدقة عن الحكم النهائي إلى رئيس الوزراء الذي عليه أن يأمر بتنفيذه، أما الأحكام التي تصدر ضد الملك فإنها ترفع لجلالته ليأمر بتنفيذها وليس لدوائر الإجراء أن تقوم بأية معلومات إجرائية من أجل تنفيذ تلك الأحكام .

محامي عربي دولي

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 12 :
لا تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى التي تقام لدى محكمة العدل العليا بمقتضى الفقرة (3) من المادة (10) من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952 .
المادة 13 :
يلغى قانون دعاوى الحكومة رقم (24) لسنة 1953 وأي تشريع أردني أو فلسطيني إلى المدى الذي تخالف أحكامه هذا القانون .
المادة 14 :
رئيس الوزراء ووزير المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ هذا القانون .
26/05/1958م
الحسين بن طلال

محامي كتابة عقود

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي

قانون تسجيل الشركات الأجنبية

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون تسجيل الشركات الأجنبية
رقم ( 58) لسنة 1985( )

الفهرس الإلكتروني

الموضوع المادة
اسم القانون وبدء العمل به
01
تعريفات
02
الوزارة
03
مقر الشركة الأجنبية
04
طلب التسجيل
05
تسجيل الشركة الأجنبية
06
الإعفاءات والتسهيلات للشركة
07
فتح حساب لدى البنوك
08
فروع الشركات الأجنبية
09
الأنظمة اللازمة
10
المكلفون بتنفيذ القانون
11

قانون تسجيل الشركات الأجنبية
رقم ( 58 ) لسنة 1985

اسم القانون وبدء العمل به
المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون تسجيل الشركات الأجنبية لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ 16/11/1985م .

تعريفات
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير : وزير الصناعة والتجارة.
الشركة الأجنبية : أية شركة غير أردنية سجلت مقراً لها في المملكة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المقر : مركز الشركة الأجنبية المسجل بمقتضى أحكام هذا القانون لممارسة أعمالها في خارج المملكة.

مقر الشركة الأجنبية
المادة (3) :
يجوز لأية شركة أجنبية أن تتخذ مقراً لها في المملكة.

محامي عربي دولي

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

طلب التسجيل
المادة (4) :
على الشركة الأجنبية التي ترغب في تأسيس مقراً لها في المملكة أن تقدم إلى الوزارة طلباً بتسجيلها يشتمل على المعلومات التالية :
أ . اسمها ونوعها ومدتها ومركزها الرئيسي .
ب . غاياتها أو الأعمال التي تتعاطاها خارج المملكة .
ج. اسم الشخص الذي سيتولى إدارة شؤون المقر في المملكة .
.
تسجيل الشركة الأجنبية
المادة (5) :
أ . يسجل مقر الشركة الأجنبية في المملكة بموافقة الوزير وعليه أن يصدر قراره بالموافقة على طلب التسجيل أو برفضه خلال أسبوع واحد من تاريخ تقديم الطلب.
ب . إذا وافق الوزير على الطلب يصدر شهادة تسجيل للمقر يسمح له بموجبها بممارسة أعماله خارج المملكة.
ج . للوزير شطب تسجيل الشركة الأجنبية إذا ثبت له أنها خالفت أحكام هذا القانون وأي نظام يصدر بمقتضاه بما في ذلك قيامها بممارسة أعمالها داخل المملكة.

الإعفاءات والتسهيلات للشركة

تتمتع الشركة الأجنبية التي سجلت مقراً لها في المملكة بالإعفاءات والتسهيلات التالية:
أ . إعفاء الأرباح التي تجنيها الشركة الأجنبية أو تتأتى لها من أعمالها في خارج المملكة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
ب. الإعفاء من التسجيل لدى الغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية ومن رسوم التسجيل فيها ومن أية التزامات اتجاهها.
ج. الإعفاء من رخص المهن ومن الرسوم الخاصة بها ومن أية رخص أو رسوم أخرى تتعلق بتعاطي المهن أو العمل في المملكة بما في ذلك الرسوم البلدية والصحية.
د . إعفاء الأثاث والتجهيزات التي تستوردها واللازمة لتجهيز مكاتب المقر من الرسوم الجمركية والرسوم والعوائد الأخرى، إلا إذا قرر الوزير غير ذلك.
هـ. السماح لها بإدخال العينات التجارية على أن تقدم شهادة مصدقة بها من الوزارة.

محامي كتابة عقود

الإعفاءات والتسهيلات للأشخاص
المادة (7) :
يتمتع الأشخاص غير الأردنيين الذين تستخدمهم الشركة الأجنبية في مقرها في المملكة بالإعفاءات والتسهيلات التالية:
أ . إعفاء الرواتب والأجور التي تدفعها الشركة الأجنبية لمستخدميها غير الأردنيين العاملين في مقرها في المملكة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
ب. السماح لكل شخص غير أردني تستخدمه الشركة الأجنبية في مقرها في المملكة باستيراد سيارة واحدة كل سنتين تحت وضع الإدخال المؤقت لاستعماله الشخصي وذلك طيلة إقامته في المملكة وارتباطه بالعمل في مقر الشركة الأجنبية فيها.
ج. منح الأشخاص غير الاردنيين، الذين تستخدمهم الشركة الأجنبية في مقرها في المملكة أذون إقامة وتصاريح عمل لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي

فتح حساب لدى البنوك
المادة (8) :
يسمح للشركة الأجنبية التي لها مقر في المملكة بأن تفتح لها حساباً غير مقيم في البنوك التجارية المرخصة في المملكة بالدينار الأردني أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل ويحق لها إدخال أية مبالغ في هذا الحساب أو سحبها منه دون الحصول على أية أذون أو تصاريح مسبقة بذلك وعلى أن تلتزم الشركة الأجنبية بتقديم بيانات سنوية بهذا الشان للبنك المركزي الأردني.

فروع الشركات الأجنبية
المادة (9) :

لا تسري أحكام هذا القانون على فروع الشركات الأجنبية التي تمارس أعمالها من خلالها في داخل المملكة.

الأنظمة اللازمة
المادة (10) :
لمجلس الوزراء أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المكلفون بتنفيذ القانون
المادة (11) :
رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
31/08/1985م .

قانون براءات الاختراع لسنة 1999

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون براءات الاختراع
قانون مؤقت رقم ( 32 ) لسنة 1999( )

الفهرس الإلكتروني

الموضوع المادة
اسم القانون وبدء العمل به
01
تعريفات
02
شروط حماية الاختراع
03
حالات عدم منح البراءة
04
حق منح البراءة
05
العمل بأحكام الفقرتين (5/ج و د)
06
سجل الاختراعات
07
تسجيل الاختراع
08
طلب التسجيل
09
حق الأولوية
10
تقديم طلب التسجيل من ورثة المتوفى
11
تعديل المواصفات
12
إعلان التسجيل
13
الاعتراض على التسجيل
14
منح البراءة
15
مسؤولية جدة الاختراع
16
مدة الحماية
17
البراءة الإضافية
18
الرســوم
19
إجراءات وأسس الحماية المؤقتة
20
حقوق مالك البراءة
21
استغلال الاختراعات
22
إصدار الترخيص
23
إلغاء الترخيص
24
الإجراءات الخاصة بالترخيص
25
الطعن بقرار الوزير
26
نقل الملكية
27
الاحتجاج تجاه الغير
28
اجراءات نقل الملكية
29
حالات انقضاء البراءة
30
مزاولة مهنة وكيل التسجيل
31
الجرائم والعقوبات
32
الإجراءات التحفظية والعقوبات الأخرى
33
إثبات التعدي
34
السـريان
35
منح البراءة عن طرق التصنيع
36
استيراد المواد أو البضائع
37
الأنظمة التنفيذية
38
إلغــاءات
39
المكلفون بالتنفيذ
40

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

قانون براءات الاختراع
قانون مؤقت رقم ( 32 ) لسنة 1999

اسم القانون وبدء العمل به
المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون براءات الاختراع لسنة 1999 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية .

تعريفات
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير : وزير الصناعة والتجارة .
الاختراع : أي فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما تؤدي عملياً إلى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات .
البراءة : الشهادة الممنوحة لحماية الاختراع .
مالك البراءة : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي منحت له البراءة .
السجل : سجل الاختراعات .
المسجل : مسجل الاختراعات في الوزارة .

شروط حماية الاختراع
المادة (3) :
يكون الاختراع قابلاً للحماية بالبراءة بتوافر الشروط التالية :
أ .
1 – إذا كان جديداً من حيث التقنية الصناعية غير مسبوق بالكشف عنه للجمهور في أي مكان في العالم بالوصف المكتوب أو الشفوي أو عن طريق الاستعمال أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها العلم بمضمون الاختراع قبل تاريخ إيداع طلب تسجيل الاختراع أو قبل تاريخ أولوية ذلك الطلب المدعى به وفق أحكام هذا القانون .
2 – ولا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا حدثت خلال الأشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ إيداع طلب تسجيله أو لتاريخ الادعاء بأولوية الطلب وكان نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل أو بسبب عمل غير محق من الغير ضده .
ب . إذا كان منطوياً على نشاط ابتكاري لم يكن التوصل إليه بديهياً لرجل المهنة العادي المطلع على حالة التقنية الصناعية السابقة لموضوع الاختراع .
ج. إذا كان قابلاً للتطبيق الصناعي بحيث يمكن صنعه أو استعماله فيا ي نوع من أنواع الزراعة أو صيد السمك أو الخدمات أو الصناعة بأوسع معانيها ويشمل ذلك الحرف اليدوية .

حالات عدم منح البراءة
المادة (4) :
لا تمنح البراءة في أي من الحالات التالية :
أ . 1 – الاختراعات التي يترتب على استغلالها إخلال بالآداب العامة أو النظام العام .
2 – الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجارياً ضرورياً لحماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو لتجنب الإضرار الشديد بالبيئة .
ويشترط لتطبيق أحكام البندين (1 و 2) من هذه الفقرة أن لا يكون منع الحماية مقرراً لمجرد النص على منع استغلال هذا الاختراع بموجب التشريعات الأخرى السارية المفعول .
ب . الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية .
ج . طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر او الحيوانات .
د . النباتات والحيوانات باستثناء الأحياء الدقيقة .
هـ الطرق البيولوجية لإنتاج النباتات والحيوانات فيما عدا الطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة.

حق منح البراءة
المادة (5) :
يكون الحق في منح البراءة على النحو التالي :
أ . للمخترع أو لمن تؤول إليه ملكية البراءة .
ب . 1 – إذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص يكون الحق في البراءة لهم جميعاً شراكة بالتساوي بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك .
2 – أما إذا توصل إلى الاختراع أشخاص عدة وكان كل منهم مستقلاً عن الآخر يكون الحق في البراءة للأسبق في إيداع طلبه لدى المسجل .
ج . لصاحب العمل إذا كان الاختراع الذي توصل إليه العامل أثناء استخدامه يتعلق بأنشطة صاحب العمل أو أعماله أو إذا استخدم العامل في سبيل التوصل إلى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل أو أعماله أو معلوماته أو أدواته أو مواده الموضوعة تحت تصرفه وذلك ما لم يتفق خطياً على غير ذلك .
د . للعامل إذا كان الاختراع الذي توصل إليه لا يتعلق بأنشطة صاحب العمل أو أعماله ولم يستخدم في سبيل التوصل إلى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرفه في التوصل لهذا الاختراع ما لم يتفق خطياً على غير ذلك .

العمل بأحكام الفقرتين (5/ج و د)
المادة (6) :
ملغــــاة .

سجل الاختراعات
المادة (7) :
أ . ينظم في الوزارة تحت إشراف المسجل سجل يسمى ( سجل الاختراعات ) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالاختراعات وأسماء مالكيها وعناوينهم والبراءات الممنوحة لهم وما طرأ عليه من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك .
1 – أي تحويل أو تنازل أو نقل ملكية أو ترخيص من مالك البراءة للغير باستعمالها مع مراعاة ما في عقد الترخيص من سرية .
2 – الرهن أو الحجز الذي يوقع على البراءة أو أي قيد على استعمالها .
ب. يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
ج. يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل البراءات وبياناتها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من المسجل حجة على الكافة .

تسجيل الاختراع
المادة (8) :
تسجيل الاختراع :
أ . يحق لأي شخص ان يتقدم بطلب لتسجيل اختراع على النموذج المعد لهذه الغاية وفق الإجراءات التالية : –
1 – إيداع طلب تسجيل الاختراع لدى المسجل مرفقاً به وصفاً تفصيلياً للاختراع يتضمن إفصاحاً واضحاً وكاملاً يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه مع بيان أفضل أسلوب يعلم به المخترع بتاريخ التقدم بالطلب أو بتاريخ أسبقيته لغايات تنفيذ الاختراع .
2 – تقديم بيانات كاملة عن الطلبات التي قدمها في اي دولة أخرى لتسجيل الاختراع نفسه قبل تقديم طلبه أو في الوقت نفسه والنتائج التي أسفرت عنها هذه الطلبات وإذا قدمت طلبات تتعلق بمواد بيولوجية أو أحياء دقيقة فعلى طالب التسجيل أن يقدم ما يثبت أنه قد قدم عينات إلى أحد المراكز المتخصصة .
3 – إبراز ما يثبت حق طالب التسجيل في البراءة إذا لم يكن هو المخترع .
4 – تحديد العناصر التي يرغب في حمايتها شريطة أن تكون واضحة ومدعمة بوصف كامل ويجوز استعمال الرسوم التوضيحية لتفسيرها إذا دعت الحاجة لذلك .
5 – تضمين الطلب ملخصاً مختصراً عن مواصفات الاختراع والعناصر الجديدة المطلوب حمايتها واسم المخترع وطالب البراءة وعنوان كليهما وذلك لغايات النشر في الجريدة الرسمية .
ب . يعتبر تاريخ تسلم المسجل الطلب تاريخاً لإيداعه شريطة ان يكون مستوفياً البيانات ومرفقاً بها الوثائق التي يقتضيها النظام الذي يصدر لهذه الغاية .
ج . للمسجل ان يكلف طالب التسجيل إجراء تعديلات على الطلب واستكمال البيانات التي يتطلبها هذا القانون أو النظام الذي يصدر بموجبه على أن لا تتجاوز هذه التعديلات ما تم الإفصاح عنه في الطلب الأصلي فإذا لم يقم باستكمال ما كلفه به المسجل خلال المدة التي يحددها النظام أعتبر طالب التسجيل فاقداً لحقه في الطلب بقرار يصدره المسجل ولمقدم الطلب أن يطعن في هذا القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه .

طلب التسجيل
المادة (9) :
أ . يجب ان يقتصر طلب التسجيل على اختراع واحد أو مجموعة من الاختراعات المترابطة باعتبارها تمثل مفهوماً ابتكارياً واحداً .
ب . لطالب التسجيل قبل صدور القرار بمنح البراءة ان يعدل في طلبه المودع لدى المسجل شريطة ألا يتجاوز التعديل ما تم الإفصاح عنه في الطلب الأصلي .
ج . لطالب التسجيل أن يجزء طلبه إلى طلبات فرعية قبل صدور القرار بمنح البراءة شريطة أن لا يتجاوز أي طلب فرعي ما تم الإفصاح عنه في الطلب الأصلي ويعتبر تاريخ إيداع الطلب الأصلي أو تاريخ الأولوية تاريخ إيداع للطلب الفرعي .

حق الأولوية
المادة (10) :
أ . 1 – لطالب التسجيل أن يضمن طلبه ادعاء بحق أولوية طلب قدمه أو تقدم به سلفه وتم إيداعه بتاريخ سابق لدى أي دولة ترتبط مع الأردن باتفاقية ثنائية أو جماعية لحماية الملكية الصناعية شريطة إيداع طلب التسجيل في المملكة خلال مدة لا تزيد على اثني عشر شهراً تحسب من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع الطلب الأول .
2 – إذا تضمن طلب التسجيل الادعاء بحق الأولوية فللمسجل أن يكلف طالب التسجيل خلال المهلة المقررة بالنظام تقديم صورة طبق الأصل عن إيداعه الأول من المكتب الذي أودع لديه ذلك الطلب ويعتبر تاريخ إيداع طلب التسجيل في هذه الحالة هو التاريخ ذاته الذي أودع فيه الطلب في البلد الأجنبي وفقاً لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية .
ب . إذا لم يثبت طالب التسجيل حق الأولوية وفقاً للفقرة ( أ ) من هذه المادة يسجل طلبه بتاريخ إيداعه لدى المسجل .

تقديم طلب التسجيل من ورثة المتوفى
المادة (11) :
مع مراعاة أحكام هذا القانون يحق لورثة المتوفى الذي أحرز اختراعاً ولم يتقدم بطلب لتسجيله التقدم بطلب لتسجيل الاختراع باسمهم على أن يذكر اسم المخترع الحقيقي في هذه الحالة .

تعديل المواصفات
المادة (12) :
لطالب التسجيل التقدم بطلب لتعديل مواصفات الاختراع أو الرسومات التوضيحية قبل النشر في الجريدة الرسمية مع بيان ماهية التعديل أو أسبابه شريطة ألا تؤدي هذه التعديلات إلى المساس بجوهر الاختراع أو ما أفصح عنه الطلب الأصلي ويتبع في طلب التعديل الإجراءات نفسها لطلب التسجيل الأصلي .

إعلان التسجيل
المادة (13) :
أ . إذا استوفى طلب التسجيل الشروط المقررة في هذا القانون يعلن المسجل قبوله ويمنح طالب التسجيل موافقة مبدئية بذلك وينشر إعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية متضمناً ملخصاً عن مواصفات الاختراع وأي رسوم أو بيانات متعلقة به إن وجدت وتحدد المدة التي ينبغي النشر خلالها والبيانات الواجب نشرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
ب . 1 – مع مراعاة أحكام المادة (36) من هذا القانون يمنح طالب التسجيل حماية مؤقتة خلال المدة الواقعة بين تاريخ قبول الطلب ومنحه البراءة ويحق له خلال هذه المدة استغلال الاختراع واتخاذ الإجراءات لاثبات أي تعد عليه.
2 – يحق لطالب التسجيل بعد منحه البراءة اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف التعدي على اختراعه والمطالبة بتعويض إذا ما استمر التعدي على اختراعه .

الاعتراض على التسجيل
المادة (14) :
يجوز لأي شخص الاعتراض لدى المسجل خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر إعلان في الجريدة الرسمية بالموافقة المبدئية على قبول طلب تسجيل الاختراع وتحدد اجراءات الاعتراض والحالات التي يجوز فيها تمديد مدة الاعتراض والتبليغات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

منح البراءة
المادة (15) :
أ . إذا لم يقدم اعتراض على تسجيل الاختراع أو تم رفض الاعتراض على هذا التسجيل يصدر المسجل قراره بمنح البراءة بعد استيفاء الرسوم المقررة .
ب . إذا توفي طالب تسجيل الاختراع تمنح البراءة لخلفه القانوني بعد تقديم الوثائق المؤيدة لذلك .

مسؤولية جدة الاختراع
المادة (16) :
لا يتحمل المسجل أي مسؤولية عن جدة الاختراع أو ابتكارية أو قابليته للتطبيق الصناعي أو مطابقته للمواصفات الحقيقية للاختراع وما يحققه من نفع وتقع مسؤولية كل ذلك على مالك البراءة.

مدة الحماية
المادة (17) :
مدة حماية الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ إيداع طلب تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون.

البراءة الإضافية
المادة (18) :
أ . يحق لمالك البراءة إذا أجرى تحسيناً أو تعديلاً على اختراعه الأصلي الحصول على براءة إضافية وتكون سارية المفعول للمدة المتبقية من مدة حماية الاختراع الأصلي ما دامت البراءة الأصلية سارية المفعول .
ب . تخضع البراءة الإضافية لأحكام هذا القانون المتعلقة بالبراءة الأصلية .

الرســوم
المادة (19 ) :
تحدد الرسوم التي تستوفى عن طلبات تسجيل الاختراعات ومنح البراءات والبراءات الإضافية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية .

إجراءات وأسس الحماية المؤقتة
المادة (20) :
أ . تحدد اجراءات وأسس الحماية المؤقتة للاختراعات التي يعرضها أي مخترع في المعارض التي تقام في المملكة أو خارجها بنظام يصدر لهذه الغاية .
ب . لا يترتب على الحماية المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تمديد مدة حق الأولوية المنصوص عليه في هذا القانون .

حقوق مالك البراءة
المادة (21) :
حقوق مالك البراءة :
أ . يكتسب مالك البراءة الحقوق التالية :
1 – منع الغير إذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع أو استغلاله أو استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه أو بيعه أو استيراده إذا كان موضوع البراءة منتجاً .
2 – منع الغير إذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من استعمال طريقة الصنع أو استعمال المنتج المصنوع مباشرة بهذه الطريقة أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده إذا كان موضوع البراءة طريقة صنع .
ب . يحق لمالك البراءة التنازل عنها للغير أو التعاقد على الترخيص باستغلالها .
ج . على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر لا يعتبر القيام بإجراء عمليات البحث والتطوير والتقدم بطلبات للحصول على الموافقة بالتسويق للمنتج عملاً من أعمال التعدي المدني أو الجزائي قبل انتهاء مدة حماية البراءة .

استغلال الاختراعات
المادة (22) :
التراخيص باستغلال الاختراعات : للوزير أن يمنح ترخيصاً باستغلال الاختراع لغير مالك البراءة ودون موافقته في أي من الحالات التالية حصراً : –
أ . إذا كان استخدام الجهات الحكومية ذات العلاقة أو الغير ممن ترخص له هذه الجهات باستخدام البراءة هو ضرورة للأمن القومي أو لحالات طارئة أو لأغراض منفعة عامة غير تجارية على أن يتم تبليغ مالك البراءة عندما يصبح ذلك ممكناً .
ب . 1 – إذا لم يقم مالك البراءة باستغلالها أو إذا كان استغلاله لها دون الكفاية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أو أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب تسجيلها أي المدتين تنقضي مؤخراً إلا انه يجوز للوزير أن يقرر منح مالك البراءة مهلة إضافية إذا تبين له أن أسباباً خارجة عن إرادة مالك البراءة قد حالت دون ذلك .
2 – لمقاصد البند (1) من هذه الفقرة ودون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة يعد من استغلال البراءة استيراد المنتجات موضوع البراءة إلى المملكة .
ج . إذا تقرر قضائياً أو إدارياً ان مالك البراءة يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة.

إصدار الترخيص
المادة (23) :
يراعى عند إصدار الترخيص ما يلي :
أ . أن يبت في طلب استخدام الترخيص وفقاً لظروف هذا الطلب وفي كل حالة على حدة:
ب . أن يكون طالب الترخيص قد سعى إلى الحصول على ترخيص من مالك البراءة باستغلالها بأسعار وشروط معقولة ولم يتوصل معه إلى اتفاق خلال فترة زمنية معقولة وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (22) من هذا القانون.
ج . أن يقتصر نطاق استخدام الترخيص ومدته على الغرض الذي منح الترخيص من أجله وإذا كان طلب الترخيص ذا علاقة بتقنية أشباه الموصلات فلا يمنح إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات قررت جهة قضائية أو إدارية مختصة أنها مقيدة للمنافسة .
د . أن لا يكون الترخيص باستغلال البراءة حصراً على من منح له .
هـ أن لا يتم التنازل عن الترخيص للغير .
و . أن يكون منح الترخيص بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلية وذلك في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (22) من هذا القانون .
ز . أن يحصل طالب البراءة على تعويض عادل تراعى فيه القيمة الاقتصادية للاختراع .

إلغاء الترخيص
المادة (24) :
للوزير من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من مالك البراءة إلغاء الترخيص إذا زالت الأسباب التي أدت إلى منحه، ولا يحول هذا الإلغاء دون الحفاظ على حقوق من له علاقة بهذا الترخيص.

الإجراءات الخاصة بالترخيص
المادة (25) :
تحدد الأحكام والإجراءات الخاصة بالترخيص باستغلال البراءة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية .

الطعن بقرار الوزير
المادة (26) :
يجوز الطعن في أي قرار يصدره الوزير بالترخيص ، لدى محكمة العدل العليا، خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه لذوي الشأن.

نقل الملكية
المادة (27) :
انتقال ملكية البراءة ورهنها والحجز عليه :
أ . يجوز نقل ملكية البراءة كلياً أو جزئياً بعوض أو بغير عوض أو رهنها أو الحجز عليها.
ب . ينتقل بالميراث الحق في ملكية البراءة وجميع ما يتعلق بها من حقوق .

الاحتجاج تجاه الغير
المادة (28) :
لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية البراءة ولا برهنها إلا من تاريخ قيد ذلك في السجل ، ويتم نشره في الجريدة الرسمية .

اجراءات نقل الملكية
المادة (29) :
تحدد اجراءات نقل ملكية البراءة ورهنها وحجزها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

حالات انقضاء البراءة
المادة (30) :
انقضاء براءة الاختراع وبطلانها :
أ . تنقضي البراءة والحقوق المترتبة عليها في أي من الحالات التالية : –
1 – انقضاء مدة حماية البراءة المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون .
2 – صدور حكم قطعي ببطلان البراءة من الجهة القضائية المختصة .
3 – التخلف عن دفع الرسوم السنوية وما يترتب عليها من مبالغ إضافية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استحقاقها .
ب . يعلن المسجل عن البراءات المنقضية وفق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة بالطريقة التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية .
ج . 1 – لكل ذي مصلحة ، أن يلجأ إلى محكمة العدل العليا للحكم بإبطال البراءة التي منحت مخالفة لأحكام هذا القانون، ويشطب المسجل البراءة من السجل في حالة صدور حكم الإبطال.
2 – للمسجل ان يشطب البراءة إذا تبين له أنها منحت خلافاً للشروط الواردة في هذا القانون ويكون قراره قابلاً للطعن أمام محكمة العدل العليا وتستمر الحماية المقررة للبراءة لحين صدور قرار المحكمة .

مزاولة مهنة وكيل التسجيل
المادة (31) :
أ . 1 – لا يجوز لأي شخص ان يزاول مهنة وكيل تسجيل الملكية الصناعية أو يظهر نفسه بهذه الصفة . ما لم يكن مسجلاً لدى المسجل في السجل المخصص لهذه الغاية أو محامياً مسجلاً في سجل نقابة المحامين المزاولين .
2 – يعاقب من قبل المحكمة المختصة كل من يخالف البند (1) من هذه الفقرة بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني .
ب . تحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يحق له مزاولة مهنة وكيل تسجيل الملكية الصناعية، بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

الجرائم والعقوبات
المادة (32) :
الجرائم والعقوبات :
أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين ، كل من ارتكب بسوء نية فعلاً من الأفعال التالية :
1 – قلد اختراعاً منحت به براءة وفق أحكام هذا القانون لغايات تجارية أو صناعية.
2 – باع أو أحرز بقصد البيع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد من الخارج منتجات مقلدة لموضوع الاختراع مسجلاً في المملكة.
3 – وضع بيانات مضللة تؤدي إلى الاعتقاد بالحصول على البراءة أو ترخيص باستغلالها على منتجاته أو علامته التجارية أو إعلاناته أو أدوات التعبئة الخاصة به .
ب . تسري أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها فيها أو المساعدة أو التحريض على ارتكابها .
ج . لمالك البراءة بالتعويض عن أي عطل أو ضرر لحق به جراء ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين ( أ و ب ) من هذه المادة .

الإجراءات التحفظية والعقوبات الأخرى
المادة (33) :
أ . لمالك البراءة المسجلة في المملكة عند إقامة دعواه المدنية أو الجزائية أو أثناء النظر فيها أن يطلب من المحكمة ما يلي على أن يكون طلبه مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية نقبلها المحكمة:
1 – وقف التعدي .
2 – الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي أينما وجدت .
3 – المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي .
ب . لمالك البراءة الذي يدعي بالتعدي عليها قبل إقامة دعواه المدنية أو الجزائية أن يطلب من المحكمة اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة دون تبليغ المستدعى ضده إذا اثبت أنه مالك البراءة وأن حقوقه قد حصل التعدي عليها أو التعدي عليها قد أصبح وشيكاً ومن المحتمل أن يلحق به ضرر يتعذر تداركه في حال وقوعه أو يخشى من اختفاء دليل أو إتلافه على أن تكون الطلبات مشفوعة بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة ويحق للمستدعى ضده ان يستأنف القرار خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه أو تفهمه له ويعتبر قرار محكمة الاستئناف قطعياً .
ج . إذا لم يقم مالك البراءة دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه فتعتبر جميع الإجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة .
د . للمحكمة بناءً على طلب المدعى عليه مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة أن توقف الإجراء التحفظي المتضمن إغلاق المحل التجاري أو المصنع أو غيره ويكون هذا القرار قابلاً للاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ويعتبر قرار محكمة الاستئناف بهذا الشأن قطعياً .
هـ للمدعى عليه أن يطالب بتعويض عادل إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه أو أنه لم يقم بتسجيل دعواه خلال المدة المقررة .
و . وفي جميع الأحوال يحق للمحكمة الاستعانة برأي الخبراء المختصين لغايات تنفيذ أحكام هذه المادة.
ز . للمحكمة أن تقرر مصادرة المنتجات والأدوات والمواد المستعملة بصورة رئيسة في صنع المنتجات أو التي ارتكب التعدي بها أو نشأ منها وللمحكمة أن تأمر بإتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية .

إثبات التعدي
المادة (34) :
أ . للمحكمة أن تكلف المدعى عليه في إجراء مدني يتعلق بالتعدي على حقوق صاحب البراءة الواردة في هذا القانون بإثبات أن طريقة تصنيع منتجه المطابق لمنتج صاحب البراءة تختلف عن طريقة التصنيع المحمية بالبراءة وذلك إذا تم الإنتاج دون موافقة صاحب البراءة وتوفر احتمال كبير أن يكون المنتج المطابق قد صنع وفق الطريقة المحمية بالبراءة ولم يتمكن صاحب الحق في البراءة من تحديد الطريقة التي استخدمت فعلاً عبر بذل جهود معقولة في ذلك السبيل .
ب . 1 – على المحكمة ان تراعي حين طلب الدليل بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة المصالح المشروعة للمدعى عليهم بحماية أسرارهم الصناعية والتجارية .
2 – إذا تعرضت هذه الأسرار للكشف عنها عند النظر في الدعوى التي أقامها المدعي ولم يكن محقاً فيها فيحق للمدعى عليه المطالبة بالعطل والضرر والتعويض بقرار تصدره المحكمة .

السـريان
المادة (35) :
أحكام ختامية : تسري أحكام هذا القانون على البراءات الممنوحة بمقتضى قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (22) لسنة 1953 وتعديلاته والتي ما زالت سارية المفعول عند نفاذ أحكام هذا القانون .

منح البراءة عن طرق التصنيع
المادة (36) :
أ . تمنح براءة عن طرق التصنيع والعمليات الكيمائية الخاصة المتعلقة بالمنتجات الكيمائية والعقاقير الطبية أو المركبات الصيدلانية أو الأغذية .
ب . يجوز بعد سريان مفعول أحكام هذا القانون تقديم طلبات لتسجيل الاختراعات التي تتضمن حماية المنتج النهائي للمنتجات الكيميائية المتعلقة بالعقاقير الطبية أو المركبات الصيدلانية أو الأغذية .
ج . لا يتم البت في الطلبات المقدمة المشار إليها في الفقرة (ب) السابقة إلا بعد نفاذ أحكام هذه المادة .
د . مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر للوزير أن يمنح طالب تسجيل اختراع في المملكة حقاً حصرياً في تسويق المنتجات الكيميائية المتعلقة بالأدوية الطبية أو المركبات الصيدلانية أو الأغذية التي يشملها موضوع الاختراع لمدة خمس سنوات أو حتى تاريخ منح البراءة أو رفضها أيهما أقل إذا تحقق بعد نفاذ أحكام هذه المادة ما يلي :
1 – تقديم طلب للحصول على براءة اختراع في المملكة يتعلق بالمنتجات المذكورة في هذه المادة.
2 – تقديم طلب براءة اختراع في بلد آخر عضو في منظمة التجارة العالمية وتم منح البراءة .
3 – منح تصريح لتسويق المنتج في ذلك البلد الآخر .
4 – منح إجازة من وزارة الصحة بتسجيل الدواء في المملكة .
هـ 1 – تسري أحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة بعد مرور شهر على اتخاذ قرار من مجلس الوزراء يقضي بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية .
2 – في حال عدم صدور القرار المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة تسري أحكام الفقرتين المذكورتين حكماً بانتهاء مدة الثلاث سنوات المذكورة .

استيراد المواد أو البضائع
المادة (37) :
أ . لا تحول أحكام هذا القانون دون السماح لأي شخص باستيراد أي مواد أو بضائع من طرف ثالث إذا كان هذا الطرف يتمتع بالحماية القانونية لبراءة الاختراع نفسها المحمية في المملكة إذا كان الاستيراد مشروعاً ويتفق مع مبادئ المنافسة التجارية ويراعي القيمة الاقتصادية لبراءة الاختراع المحمية بشكل عادل .
ب . على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ودون إخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة يحظر استيراد بضائع أو منتجات مشمولة ببراءة الاختراع من أي شخص حاصل على ترخيص من مالك البراءة إذا كان عقد ترخيصه يمنعه من التصدير إلى المملكة شريطة أن يخطر مالك البراءة دائرة الجمارك والمسجل خطياً بذلك ويقوم المسجل وعلى نفقة مالك البراءة بالإعلان عن هذا الإخطار في صحيفة يومية محلية على الأقل وتطبق في هذه الحالة التشريعات النافذة .

محامي كتابة عقود

الأنظمة التنفيذية
المادة (38) :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم الواجب استيفاؤها .

إلغــاءات
المادة (39) :
تلغى أحكام قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (22) لسنة 1953 وتعديلاته وأحكام أي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .

المكلفون بالتنفيذ
المادة (40) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
20/09/1999م .

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي

قانون انتقال الأموال غير المنقولة

قانون انتقال الأموال غير المنقولة لسنة 1991

الحالة : ملغى : حل محله قانون الملكية  الملكية العقارية الأردني لسنة 2019 

اسم القانون والعمل به
المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون انتقال الأموال غير المنقولة لسنة 1991) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

انتقال الأموال غير المنقولة
المادة (2) :
يتم انتقال الأموال غير المنقولة بما في ذلك حق التصرف في الأراضي الأميرية لورثة من يتوفى بعد نفاذ أحكام هذا القانون وفق أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية المعمول به .

محامي كتابة عقود

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

محامي عربي دولي

الإلغــاءات
المادة (3) :
يلغى قانون انتقال الأموال غير المنقولة العثماني كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المكلفون بالتنفيذ
المادة (4) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
20/02/1991م .

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي

قانون العمل الأردني

قانون العمل 

قانون العمل الأردني مع كامل التعديلات  

المادة 1   يسمى هذا القانون (قانون العمل لسنة 1996) ويعمل به بعد مرور ستين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة العمل.

الوزير: وزير العمل.

الأمين العام: الأمين العام للوزارة.

صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم بأي صفة كانت شخصاً أو أكثر مقابل أجر.

نقابة أصحاب العمل: الهيئة التي تمثل أصحاب العمل.

العامل: كل شخص ذكراًً كان أو أنثى يؤدي عملاً لقاء أجر ويكون تابعاً لصاحب العمل وتحت إمرته ويشمل ذلك الأحداث ومن كان قيد التجربة أو التأهيل.

العمل: كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر سواء كان بشكل دائم، أو عرضي، أو مؤقت، أو موسمي.

العمل العرضي: العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة ولا تزيد مدة إنجازه على ثلاثة أشهر.

العمل المؤقت: العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه مدة محدودة.

العمل الموسمي: العمل في مواسم محدودة من كل سنة ولا تزيد مدته على ستة أشهر.

عقد العمل الجماعي: اتفاق خطي تنظم بمقتضاه شروط العمل بين صاحب العمل أو الجمعية من جهة ومجموعة عمال أو النقابة من جهة أخرى.

عقد العمل: اتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر. ويكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة أو لعمل معين أو غير معين.

الأجر: كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاًً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي.

الحدث: كل شخص ذكراً كان أو أنثى بلغ السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة.

المؤسسة: الجهة التي تقدم خدمات أو تعمل في إنتاج السلع أو توزيعها.

المرجع الطبي: الطبيب المعتمد أو اللجنة الطبية المعتمدة من الوزير.

المرض المهني: الإصابة بأحد الأمراض الصناعية المبينة في الجدول رقم (1) أو الإصابة بأي من الإصابات المهنية المبينة في الجدول رقم (2) الملحقين بهذا القانون.

إصابة العمل: إصابة العامل نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث ما يقع للعامل أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.

المستحق: المنتفع أو المنتفعون من عائلة العامل المنصوص عليهم في قانون الضمان الاجتماعي المعمول به

النقابة: تنظيم مهني عمالي يشكل وفق أحكام هذا القانون.

الهيئة الإدارية: الهيئة الإدارية للنقابة.

النزاع العمالي الجماعي: كل خلاف ينشا بين النقابة من جهة وبين صاحب عمل أو نقابة أصحاب العمل من جهة أخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي أو تفسيره أو يتعلق بظروف العمل وشروطه.

اللجنة الثلاثية: اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المشكلة بمقتضى أحكام المادة (43) من هذا القانون.

العمل المرن: كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحدد وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

التمييز في الأجور: عدم المساواة بين العمال في الأجر عن كل عمل ذي قيمة متساوية دون أي تمييز قائم على الجنس.

العمل الجزئي: العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه ساعات عمل لا تصل لعدد ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (56) من هذا القانون.

المادة 3   

أ – مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تطبق أحكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل باستثناء الموظفين العامين وموظفي البلديات.

ب – تحدد الأحكام التي يخضع اليها عمال الزراعة والعاملون في المنازل وطهاتها وبستانيها ومن في حكمهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن هذا النظام تنظيم عقود عملهم وأوقات العمل والراحة والتفتيش واي أمور أخرى تتعلق باستخدامهم.

المادة 4     أ- لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من ألحقوك التي يمنحها للعامل أي قانون آخر، أو عقد عمل، أو اتفاق، أو قرار إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقا أفضل من ألحقوك المقررة له بموجب أحكام هذا القانون.

ب – يعتبر باطلا كل شرط في عقد أو اتفاق سواء أبرم قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من ألحقوك التي يمنحها إياه هذا القانون.

المادة 5    تتولى الوزارة القيام بمهام التفتيش تطبيقا لأحكام هذا القانون.

المادة 6   يترتب على كل من يتولى مهام التفتيش أن يوقع تصريحا مشفوعا بالقسم بأن يؤدي عمله بأمانة وإخلاص وألا يفشي الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله.

المادة 7 تحدد مؤهلات مفتشي العمل ومهامهم وصلاحياتهم ومكافآتهم كما تحدد التزامات صاحب العمل تجاههم بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.

المادة 8     على صاحب العمل أو من ينوب عنه ما يلي: –

أ – أن يرسل إشعارا إلى الوزارة أو إلى أي من مديرياتها في منطقة العمل يتضمن عدد العمال لديه وموقع عمل كل منهم وطبيعة عمله وتاريخ مباشرته العمل وأجره وذلك في الشهر الأول من كل سنة.

ب – أن يحتفظ في مؤسسته بالسجلات الواجب عليه الاحتفاظ بها بما في ذلك سجلات العمال والمتدربين منهم.

المادة 9     

أ – يمارس مفتش العمل أثناء قيامه بوظيفته الصلاحيات المخولة لأفراد الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به ويعمل بالضبط الذي ينظمه في حدود وظيفته حتى يثبت غير ذلك.

ب – للمفتش الطلب من صاحب العمل إزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تبلغه إنذارا خطيا بذلك وفي حالة تخلفه فللوزير أو من يفوضه أن يقرر إغلاق المؤسسة لحين إزالة المخالفة أو صدور قرار المحكمة بشأنها.

ج – تحكم المحكمة على المخالف بإزالة المخالفة وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب التقديرية المخففة.

المادة 10

أ. تتولى الوزارة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، مهام تنظيم سوق العمل والتوجيه المهني وتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين داخل المملكة وخارجها ولهذه الغاية يجوز لها انشاء مكاتب لتشغيل الأردنيين أو التعاقد مع أي جهة داخل أو خارج المملكة وفقا لنظـام يصدر لهذه الغاية أو ترخيص ما يلي: –

1- شركات متخصصة في نشاط معين تستخدم عمالاً أردنيين عاملين لديها وتقوم بالتعاقد مع أصحاب العمل لتزويدهم بهؤلاء العمال.

2- شركات غاياتها الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها.

 

ب. مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر، يجوز للوزير الترخيص بإنشاء مكاتب خاصة لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين في القطاعات التالية: –
1- قطاع العاملين في المنازل وبستانيها وطهاتها ومن في حكمهم.
2- أي قطاع آخر يوافق عليه مجلس الوزراء وبما لا يتعارض مع أهداف الوزارة وسياستها في توفير فرص العمل وتشغيل الأردنيين.

ج. تنظم جميع الشؤون المتعلقة بتشغيل العمال واستقدامهم أو استخدامهم المنصوص عليهـا فـي الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بما في ذلك تحديد أحكام وشروط وإجراءات ورسـوم تـرخيص الشركات والمكاتب وتجديد ترخيصـها وحالات إلغائـه وكيفيـة إدارتهـا وإشراف الوزارة عليها وتحديد بدل الخدمات التي تقدمها تلك الشركات والمكاتب بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.

د. للوزير السماح للنقابات ونقابات أصحاب العمل والنقابات المهنية والجامعات والبلديات والغرف الصناعية والتجارية وأي هيئات عامة أخرى للقيام بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين شريطة عدم تقاضي أي بدل مقابل ذلك.

 

المادة 11 مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من المادة (10) من هذا القانون لا يجوز لغير مديريات التشغيل في الوزارة والمكاتب والجهات والشركات المنصوص عليهـا فـي الفقرتين (أ) و (ب) منها تشغيل أو تسهيل تشغيل أو التوسط في تشغيل العمال داخل المملكة وخارجها، وللوزير إغلاق المحل المخالف لأحكام هذه المادة وإحالته إلى المحكمة.

ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقـل عـن (3000) دينـار ولا تزيـد علـى (5000) دينـار أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين وإقفال أي محل يستعمل لهذه الغاية وتجمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات.

 

المادة 12

أ – لا يجوز استقدام أو استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوافرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوافر منهم لا يفي بالحاجة ويصدر الوزير التعليمات اللازمة لهذه الغاية على أن تتضمن المهن التي يحظر على العمال غير الأردنيين العمل بها والنسب المسموح باستخدامها لدى أصحاب العمل والضمانات الواجب عليهم تقديمها.

ب- يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو مـن يفوضـه قبـل اسـتقدامه أو استخدامه وتكـون مدتـه سـنـة أو جزءا من السـنـة مـا لـم يـقـرر الوزير أن تكـون مـدتـه سـنتين لقطاعات أو أنشطة يحددها بقرار يصدره لهذه الغاية، وتحتسب مدة التصريح عنـد التجديـد مـن تـاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمـل حصل عليه العامل.

ج-1- تستوفي الوزارة رسماً مقابل تصريح العمل الذي تصدره لكل عامل غير أردني أو تجدده بما في ذلك العمال الخاضعون لأحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون ويعتبر هذا الرسم إيرادا للخزينة.

2- تستوفي الوزارة مبلغاً عن كل تصريح عمل تصدره أو تجدده وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة يخصص لهيئة تنميـة وتطـوير المهارات المهنية والتقنيـة المنشـأة وفقاً لأحكام قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، على أن يخصص ما نسبته (7 %) من هذه المبالغ لرفع كفاءة وقدرات الوزارة والعاملين فيها وتحفيزهم ويتم صرفها وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

د – يحــدد بـمـوجب نظام خاص: –

1- مقـدار الرسـوم والمبالغ المشـار اليهـا فـي الفقـرة (ج) من هذه المادة.

2 ـ أنواع تصاريح العمـل التـي تصـدرها الوزارة والأحكام الخاصة بها.

3 – الغرامات التي تفرض على العمال وأصحاب العمل المخالفين لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.

هــ -1 ـ يعاقب صاحب العمل وكل من يستخدم أو يتوسط باستخدام عامل غير أردني بصورة تخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مثلي رسوم ومبالغ تصريح العمل للقطاع الذي ضبط فيه العامل وتصبح الغرامة أربعة أمثال رسوم ومبالغ تصريح العمل للقطاع الذي ضبط فيه العامل في حال التكرار.

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة صاحب العمل الذي صدر تصريح العمل باسمه ولم يقم بإبلاغ الوزارة عـن تـرك العامـل العمـل لـديـه قبـل ضبطه يعمـل لدى صاحب عمل آخر.

3- تجمع العقوبات المحكوم بها اذا تعددت المخالفات.

و-1- يعفى أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين المقيمون في المملكة من الحصول على تصاريح العمل المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

2- لمجلـس الـوزراء إصـدار الأنظمـة اللازمـة لتنظـيـم عمـل غير الأردنيين المقيمين في المملكة.

ز- للوزير أو مـن يفوضـه بنـاء عـلـى توصـيـة مـن وزارة التنميـة الاجتماعية ان يعفي شديد الإعاقة أو ولي أمره أو وصيه من دفع الرسوم والمبالغ المشار إليهـا فـي الفقرة (ج) مـن هـذه المـادة عن عامل غيـر أردنـي واحـد اذا كـان ذو الإعاقة بحاجـة ماسـة الى المساعدة من الغير للقيام بأعباء حياته اليومية وكان مستوى دخلـه أو دخـل ولـي أمـره أو وصيه يستلزم هذا الإعفاء شريطة أن تقتصر مهام العامل غير الأردني على تقديم العون للشخص ذي الإعاقة وأن تحدد شروط تلك التوصية وإجراءات إصدارها بموجب تعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية.

ح- تعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون استخدام العامل غير الأردني في أي من الحالات التالية: –

1- استخدامه دون الحصول على تصريح عمل أو بتصريح عمل منتهي المدة بما لا يزيد على تسعين يوما.

2- استخدامه لـدى صاحب عمل غير المصرح لـه بالـعمـل لديـه مـا لـم يكـن حاصلا علـى أذن بـذلك مـن الجهة المختصـة في الوزارة.

3 – استخدامه في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها.

طـ1ـ يصدر الوزير قراراً بتسفير العامل غيـر الأردنـي إلـى خـارج المملكة في أي من الحالات التالية: –

أ- مخالفـة العامـل لأحكام هـذه المـادة بمـا فـي ذلـك الـعامـل الذي ثبت للوزارة تركه العمل لدى صاحب العمل.

ب – من يعمل دون الحصول على ترخيص أو تصريح وفقاً للتشريعات النافذة.

2- يتم تنفيذ قرار التسفير من قبل السلطات المختصة على نفقة المخالف الذي تم ضبط العامل لديه، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي يتم تسفيره قبـل مـضـي خمس سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.

3 ـ اذا لـم يقـم المُـخـالف بدفع نفقـات السـفر المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة فيتم تحصيلها منه وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

 

المادة 13 على صاحب العمل ان يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ ووفق الشروط الواردة فيه وان يرسل الى الوزارة بياناً يحدد فيه الأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة واجر كل منهم.

المادة 14 إذا أصيب عامل إصابة عمل نتج عنها عجز دائم جزئي لا يمنعه من أداء عمل غير عمله الذي كان يقوم به وجب على صاحب العمل تشغيله في عمل أخر يناسب حالته إذا وجد مثل هذا العمل وبالأجر المخصص لذلك، على أن تحسب حقوقه المالية عن المدة السابقة لإصابته على أساس أجره الأخير قبل الإصابة.

المادة 15

أ – 1- ينظم عقد العمل باللغة العربية وعلى نسختين على الأقل يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منه، ويجوز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات القانونية إذا لم يحرر العقد كتابة .

2- اذا كان العامل لا يحمل جنسية عربية فيراعى تنظيم نسخة أخرى من العقد بلغة أجنبية معتمدة وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب – يعتبر العامل المعين لمدة غير محدودة بأنه مستمراً بعمله إلى أن تنتهي خدمته بموجب أحكام هذا القانون أما في الحالات التي يستخدم فيها العامل لمدة محدودة فيعتبر أنه مستمر في عمله خلال تلك المدة

ج – إذا كان عقد العمل لمدة محدودة فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديد اًًله لمدة غير محدودة وذلك من بداية الاستخدام.

د – يعتبر العامل الذي يستخدم بانتظام بالقطعة في محل العمل أو الذي يقوم بسلسلة من الأعمال بالقطعة أنه عامل لمدة غير محدودة.

هـ – 1- لعمال المقاول الذين يشتغلون في تنفيذ مقاولة رفع دعوى مباشرة على صاحب المشروع للمطالبة بما يستحق لهم قبل المقاول وذلك في حدود ما يستحق للمقاول على صاحب المشروع وقت رفع الدعوى

2- ولعمال المقاول الفرعي رفع دعوى مباشرة على كل من المقاول الأصلي وصاحب المشروع في حدود المستحق على صاحب المشروع للمقاول الأصلي والمستحق على المقاول الأصلي للمقاول الفرعي وقت رفع الدعوى.

3 – للعمال المذكورين في الفقرتين السابقتين أن يستوفوا حقوقهم بالامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو المقاول الفرعي ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة حق كل منهم.

المادة 16   يبقى عقد العمل معمولا به بغض النظر عن تغيير صاحب العمل بسبب بيع المشروع، أو انتقاله بطريق الإرث، أو دمج المؤسسة، أو لأي سبب أخر ويظل صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن عقد العمل مستحقة الأداء قبل تاريخ التغيير وأما بعد انقضاء تلك المدة فيتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده.

المادة 17    لا يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافا بينا عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نجم عنه أو في حالة القوة القاهرة وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون على أن يكون ذلك في حدود طاقته وفي حدود الظرف الذي أقتضى هذا العمل.

المادة 18     لا يلزم العامل بالعمل في مكان غير المكان المخصص لعمله إذا أدى ذلك إلى تغيير مكان أقامته وذلك ما لم يرد نص صريح يجيز ذلك في عقد العمل.

المادة 19    

على العامل: –

أ – تأدية العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته عناية الشخص العادي وأن يلتزم بأوامر صاحب العمل المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه وذلك ضمن الحدود التي لا تعرضه للخطر أو تخالف أحكام القوانين المعمول بها أو الأدب العامة.

ب – المحافظة على أسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية وألا يفشيها بأي صورة من الصور ولو بعد انقضاء عقد العمل وفقا لما يقتضيه الاتفاق أو العرف.

ج – الحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية العمل ومنها أدوات العمل والمواد وسائر اللوازم الخاصة بعمله.

د – الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة التي تقتضي طبيعة العمل ضرورة أجرائها قبل الالتحاق بالعمل أو بعد ذلك للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية والسارية.

المادة 20

أ – تحدد حقوق الملكية الفكرية لكل من صاحب العمل والعامل بالاتفاق خطيا بينهما فيما يتعلق بأعمال صاحب العمل إذا استخدم العامل خبرات صاحب العمل، أو معلوماته، أو أدواته، أو الآتة الأولية في التوصل الى هذا الابتكار.

ب – تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل إذا كان حق الملكية الفكرية المبتكر من قبله لا يتعلق بأعمال صاحب العمل ولم يستخدم خبرات صاحب العمل، أو معلوماته، أو أدواته، أو مواده الأولية في التوصل الى هذا الابتكار ما لم يتفق خطيا على غير ذلك.

المادة 21

ينتهي عقد العمل في أي من الحالات التالية:

أ – إذا اتفق الطرفان على إنهائه.

ب – إذا انتهت مدة عقد العمل أو انتهى العمل نفسه.

ج – إذا توفي العامل أو أقعده مرض أو عجز عن العمل وثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي.

د- إذا استوفى العامل شروط تقاعد الشيخوخة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي الا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة 22     لا ينتهي عقد العمل بسبب وفاة صاحب العمل إلا إذا روعي في العقد شخصية صاحب العمل.

المادة 23    

أ – إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الأخر خطيا برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الإشعار إلا بموافقة الطرفين.

ب – يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الإشعار وتعتبر مدة الإشعار من مدة الخدمة.

ج – إذا كان الإشعار من طرف صاحب العمل فله أن يعفي العامل من العمل خلال مدته وله أن يشغله إلا في الأيام السبعة الأخيرة منها ويستحق العامل أجره عن مدة الإشعار في جميع هذه الأحوال.

د – إذا كان الإشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجرا عن فترة تركه العمل وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها.

(تم وقف العمل مؤقتا بهذه المادة بتاريخ 2020-04-08 تنفيذاً للفقرة (أ) من البند ثامناً من أمر دفاع رقم (6) لسنة 2020 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ويفوض وزير العمل باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق الفقرة (هـ) منها)

المادة 24    مع مراعاة ما ورد في المادة (31) من هذا القانون لا يجوز فصل العامل أو اتخاذ أي إجراء تأديبي بحقه لأسباب تتصل بالشكاوى والمطالبات التي تقدم بها العامل إلى الجهات المختصة والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون عليه.

المادة 25 اذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى أقامها العامل خلال ستين يوما من تاريخ فصله أن الفصل كان تعسفياً ومخالفاً لأحكام هذا القانون جاز لها إصدار أمر إلى صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله الأصلي أو بدفع تعويض له يعادل مقداره اجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وبحد أدنى لا يقل عن أجر شهرين إضافة إلى بدل الإشعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المادتين (32) و(33) من هذا القانون على ان يحتسب التعويض على أساس آخر اجر تقاضاه العامل.

المادة 26   

أ -إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدته أو أنهاه العامل لأحد الأسباب الواردة في المادة (29) من هذا القانون يحق للعامل استيفاء جميع ألحقوك والمزايا التي ينص عليها العقد كما يستحق الأجور التي تستحق حتى انتهاء المدة المتبقية من العقد ما لم يكن إنهاء عقد العمل فصلا بموجب المادة (28) من هذا القانون.

ب -إذا كان إنهاء العقد محدد المدة صادرا عن العامل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون جاز لصاحب العمل مطالبته بما ينشأ عن هذا الإنهاء من عطل وضرر يعود تقديره إلى المحكمة المختصة على ألا يتجاوز مبلغ ما يحكم به على العامل أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية من العقد.

المادة 27

أ – مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز لصاحب العمل أنهاء خدمة العامل أو توجيه إشعار إليه لإنهاء خدمته في أي من الحالات التالية:

1- المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأمومة.

2- العامل المكلف بخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية في أثناء قيامه بتلك الخدمة.

3 العامل في أثناء إجازته السنوية أو المرضية أو الإجازة الممنوحة له لأغراض الثقافة العمالية أو الحج أو في أثناء إجازته المتفق عليها بين الطرفين للتفرغ للعمل النقابي أو للالتحاق بمعهد أو كلية أو جامعة معترف بها.

ب – يصبح صاحب العمل في حل من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا استخدم العامل لدى صاحب عمل أخر خلال أي من المدد المنصوص عليها في تلك الفقرة.

المادة 28  

لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار وذلك في أي من الحالات التالية: –

أ – إذا انتحل العامل شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو الإضرار بغيره.

ب – إذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل.

ج – إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة أو الجهات المختصة بالحادث خلال خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه.

د – إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة مرتين.

هـ إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما مقتطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في احدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة.

و – إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالعمل.

ز – إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو بجنحه ماسه بالشرف والأخلاق العامة.

ح – إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو ارتكب عملا مخلا بالآداب العامة في مكان العمل.

ط – إذا اعتدى العامل على صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو أحد رؤسائه، أو أي عامل أو على أي شخص أخر أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير.

المادة 29   

أ-يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار صاحب العمل على أن يقوم بتبليغ وزارة العمل خلال أسبوعين من تاريخ ترك العمـل وبـالطرق التي تحددها الوزارة مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك في أي من الحالات التالية:

1- استخدامه في عمل يختلف في نوعه اختلافا بينا عن العمل الذي اتفق على استخدامه فيه بمقتضى عقد العمل على أن تراعى في ذلك أحكام المادة (17) من هذا القانون.

2- استخدامه بصورة تدعو الى تغير محل أقامته الدائم إلا إذا نص في العقد على جواز ذلك.

3- نقله إلى عمل آخر في درجة أدنى من العمل الذي اتفق على استخدامه فيه.

4- تخفيض أجره ، على أن تراعى أحكام المادة (14) من هذا القانون.

5- إذا ثبت بتقرير طبي صادر عن مرجع طبي إن استمراره في العمل من شأنه تهديد صحته.

6 إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه في أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير أو باي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحـرش الجنسـي المعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات النافذة المفعول.

7- إذا تخلف صاحب العمل عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه شريطة أن يكون قد تلقى إشعارا من جهة مختصة في الوزارة تطلب فيه التقيد بتلك الأحكام.

ب-إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي على العاملين المستخدمين لديـه يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة أو من يمثله بغرامـه لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول.

ج – لغايات هذه المادة يقصد (بالتحرش الجنسي): –

أي ممارسة أو سلوك جسدي أو شفهي ذي طبيعة جنسية أو التهديدات المرتبطة به ويمس كرامة العامل ويكون مهينا لـه ويـؤدي الـى إلـحـاق الضـرر الجسـدي أو النفسـي أو الجنسي به.

 

المادة 30

أ – على صاحب العمل ان يعطي للعامل عند انتهاء خدمته بناء على طلبه ذلك شهادة خدمة يذكر فيها اسم العامل ونوع عمله وتاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهاء الخدمة كما ويلزم صاحب العمل برد ما أودعه العامل لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات.

ب – تـتم مـصـادقة شهادة الخدمـة مـن الـوزارة وفقا للأسس التـي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 31

أ. إذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمل أو استبدال نظام انتتاج باخر أو التوقف نهائيا عن العمل مما قد يترتب عليه إنهاء عقود عمل غير محدودة المدة أو تعليقها كلها أو بعضها، فعليه تبليغ الوزير خطيا معززا بالأسباب المبررة بذلك قبل اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص.
ب. يشكل الوزير لجنة من أطراف الإنتاج الثلاثة للتحقق من سلامة إجراءات صاحب العمل وتقديم توصياتها بشأنها الى الوزير خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التبليغ.

ج. يصدر الوزير قراره بشأن التوصية، خلال سبعة أيام من تاريخ رفعها بالموافقة على إجراءات صاحب العمل أو إعادة النظر فيها.

د. لاي متضرر من قرار الوزير الذي يصدر بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة ان يتقدم خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه هذا القرار بالطعن فيه لدى محكمة الاستئناف المختصة التي تنظر في الطعن تدقيقا وتصدر قرارها فيه في مدة أقصاها شهر من تاريخ تسجيل الطعن في قلم المحكمة.

هـ- يتمتع العمال الذين أنهيت خدماتهم وفقاً للفقرة (أ، ب) من هذه المادة بالعودة إلى العمل خلال سنة من تاريخ تركهم العمل إذا عاد العمل إلى طبيعته وأمكن استخدامهم لدى صاحب العمل.

و- يحق للعامل الذي علق عقد عمله وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة.

المادة 32

يحق للعامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شرعن كل سنة من خدمته الفعلية ويعطى عن كسور السنة مكافأة نسبية وتحتسب المكافأة على أساس أخر أجر تقاضاه خلال مدة استخدامه أما إذا كان الأجر كله أو بعضه يحسب على أساس العمولة أو القطعة فيعتمد لحساب المكافأة المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل فعلاً خلال الاثني عشر شهراً السابقة لانتهاء خدمته وإذا لم تبلغ خدمته هذا الحد فالمتوسط الشهري لمجموع خدمته وتعتبر الفواصل التي تقع بين عمل وأخر ولا يزيد أي منها على ستين يوماً كأنها مدة استخدام متصلة عند حساب المكافأة .

المادة 33    أنظمة صناديق الادخار أو التوفير أو التقاعد

أ-بالإضافة لمكافأة نهاية الخدمة يحق للعامل الخاضع لأنظمة خاصة للمؤسسة التي يعمل فيها تتعلق بصناديق الادخار، أو التوفير، أو التقاعد، أو أي صندوق أخر مماثل الحصول على جميع الاستحقاقات الممنوحة له بموجب هذه الأنظمة في حالة انتهاء الخدمة.

ب – تعتمد الأنظمة الخاصة بالصناديق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الوزير.

ج-يجوز ان ينص نظام اي من الصناديق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يكون استثمار أمواله كليا أو جزئيا في أسهم أو حصص الشركة التي أسس فيها ذلك الصندوق.

د-يكون للصناديق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شخصية اعتبارية مستقلة ويجب ان يتضمن نظام اي منها على الأمور المتعلقة بإدارة الصندوق بما في ذلك ما يلي:

1- وجود هيئة عامة للصندوق تتألف من جميع العاملين الأعضاء في الصندوق تجتمع مرة واحدة على الأقل سنويا لإقرار حسابات الصندوق ومناقشة الأمور الإدارية والمالية وانتخاب أعضاء في لجنة إدارة الصندوق من بين أعضائها.

2- إدارة أموال الصندوق واستثماراته من اللجنة المنتخبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.

المادة 34   

إذا توفي العامل تؤول الى ورثته الشرعيين جميع حقوقه المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون بالإضافة الى حقوقه في أي من الصناديق المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون.

المادة 35

أ – لصاحب العمل استخدام أي عامل قيد التجربة وذلك للتحقق من كفاءته وإمكاناته للقيام بالعمل المطلوب ويشترط في ذلك ألا تزيد مدة التجربة في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر وألا يقل أجر العامل قيد التجربة عن الحد الأدنى المقرر للأجور.

ب – يحق لصاحب العمل إنهاء استخدام العامل تحت التجربة دون إشعار أو مكافأة خلال مدة التجربة.

ج – إذا استمر العامل في عمله بعد انتهاء مدة التجربة اعتبر العقد عقد عمل ولمدة غير محدودة وتحسب مدة التجربة ضمن مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل.

المادة 36   

أ – يجب أن يكون عقد التدريب المهني خطيا بين العامل وصاحب العمل وأن يكون المدرب حائزا على المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة أو الحرفة المراد تدريب العامل فيها كما يجب أن تتوفر في المؤسسة نفسها الشروط المناسبة للتدريب.

ب – ينظم عقد التدريب وفق النموذج والشروط التي تحددها مؤسسة التدريب المهني بموجب تعليمات تصدرها لهذا الغرض وتنشر في الجريدة الرسمية ويعفى العقد من رسوم الطوابع.

ج – يتولى المتدرب الذي أتم الثامنة عشر من العمر التعاقد بنفسه وإما إذا كان حدثا فينوب عنه وليه أو وصية.

المادة 37 تحدد في عقد التدريب مدته ومراحله المتعاقبة والأجور المستحقة للمتدرب في كل مرحلة ويجب ألا يقل الأجر في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المعطى لعمل مماثل وألا يكون تحديده بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الإنتاج وينظم التدريب وفق البرامج التي تحددها مؤسسة التدريب المهني بتعليمات تصدرها لهذا الغرض وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 38   يجوز إنهاء عقد التدريب بناء على طلب أحد الفريقين في أي من الحالات التالية:

أ – إذا ارتكب أحدهما أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه.

ب – أذا لم يقم أحدهما بواجباته وفقا لشروط العقد المبرم بينهما.

ج – إذا استحال تنفيذ شروط العقد لأسباب خارجة عن إرادة أحد الفريقين.

د – إذا نقل صاحب العمل مكان التدريب المحدد في العقد إلى مكان آخر يشكل الانتقال إليه صعوبة على المتدرب أو يضر بمصلحته ولا يجوز للمتدرب أن يحتج بهذا السبب بعد مضي شهر واحد على نقله إلى مكان التدريب الجديد.

هـ – إذا كان استمرار المتدرب في العمل يهدد سلامته أو صحته وثبت ذلك بتقرير مفتش العمل أو تقرير طبي صادر عن لجنة طبية معتمدة.

المادة 39

أ- ينظم عقد العمل الجماعي على ثلاث نسخ أصلية على الأقل ويحتفظ كل طرف بنسخة منه وتودع النسخة الثالثة لدى الوزارة لتسجيلها في سجل خاص، ويكون عقد العمل الجماعي ملزما من التاريخ المحدد فيه وفي حالة عدم تحديد التاريخ فمن تاريخ تسجيله في الوزارة.

ب- يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بكيفية تسجيل عقود العمل الجماعية والانضمام اليها واي أمور تنظيمية متعلقة بها، على أن يتم نشر هذه العقود في الجريدة الرسمية وإعلانها على لوحة خاصة في مكان العمل.

المادة 40

أ- يكون عقد العمل الجماعي لمدة محددة أو غير محددة فإذا عقد المدة محددة فلا يجوز أن تتجاوز ثلاث سنوات حدا أقصى وإذا عقد لمدة غير محددة ومضى على تنفيذه سنتان على الأقل فيكون لأي من طرفي العقد اتخاذ أي مما يلي:

1- طلب إنهاء العقد بموجب إشعار يبلغ إلى الطرف الآخر قبل شهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

2- طلب تعديل العقد كليا أو جزئيا بموجب إشعار يبلغ إلى الطرف الآخر وعلى ان يتم هذا التعديل خلال شهر من تاريخ تبليغ الإشعار.

ب- على مرسل الإشعار تبليغ الوزارة بنسخة منه فور إرساله.

المادة 41 

أ- إذا انتهى عقد العمل الجماعي بانتهاء أجله أو بإنهائه من قبل أحد الطرفين وفقا لأحكام المادة (40) من هذا القانون وكانت هناك مفاوضات لتجديده أو تمديد مدته أو تعديله فإن مفعوله يبقى ساريا طيلة المفاوضات لمدة لا تزيد على ستة أشهر، فإذا لم تنته المفاوضات إلى اتفاق خلال هذه المدة يعتبر العقد منتهيا.

ب – إن انتهاء عقد العمل الجماعي لا يجيز لصاحب العمل المساس بأي صورة من الصور بالحقوق التي اكتسبها العمال الذين كان العقد يشملهم.

المادة 42

أ- يجب أن يتضمن عقد العمل الجماعي ما يلي:

1- تحديد أصحاب العمل وفئات العمال المستفيدة منه.
2- الأمور المتفق عليها بين أطرافه بما في ذلك شروط العمل وظروفه وتنظيم علاقات العمل.
3- تاريخ بدء العمل به وتاريخ إنهائه إذا كانت مدته محددة
4- إجراءات تعديله.

5- ضمان متابعة تطبيقه من خلال تشكيل لجنة من ممثلي اطراف العقد بحيث تكون العضوية فيها بالتساوي بين أصحاب العمل والعمال ويكون من صلاحيتها تسوية الخلافات الناشئة عن تنفيذه.

ب- يكون عقد العمل الجماعي ملزما لكل من: –

1- أصحاب العمل المشمولين بأحكامه والخلف القانوني لهم بمن فيهم الورثة والأشخاص الذين انتقلت إليهم المؤسسة بأي صورة من الصور.

2- العمال المشمولين بأحكامه.

3- العمال في أي مؤسسة خاضعة لأحكام عقد العمل الجماعي ولو لم يكونوا أعضاء في أي نقابة.

4- العمال في أي مؤسسة خاضعة لأحكام عقد العمل الجماعي ويرتبطون بعقود عمل فردية مع هذه المؤسسة وكانت شروط عقودهم اقل فائدة لهم من الأحكام الواردة في العقد الجماعي.

ج- يعتبر باطلاً كل شرط مخالف لعقد العمل الجماعي يرد في أي عقد فردي أبرم بين أشخاص مرتبطين بالعقد الجماعي ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعمال.

المادة 43

أ – تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الثلاثية لشؤون العمل) برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل بالتساوي فيما بينهم وتحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بكيفية تشكيل اللجنة الثلاثية وعملها ومهامها وعقد اجتماعاتها وتحديد عدد أعضائها وكيفية تعيينهم ومكافاتهم وسائر الأمور المتعلقة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- تتولى اللجنة الثلاثية المهام الموكولة اليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه إضافة الى المهام الاستشارية التالية:

1- إبداء الراي في الشؤون الخاصة بشروط العمل وظروفه.

2- دراسة وتقييم المسائل المتعلقة بمعايير العمل العربية والدولية.

3- إجراء الدراسة حول مدى انسجام سياسات وتشريعات العمل مع احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعايير العمل الدولية.

4- مناقشة النزاعات العمالية.

ج-1- للجنة الثلاثية ان تقوم بعد إجراء الدراسة المناسبة برفع توصية الى الوزير بتوسيع نطاق اي عقد عمل جماعي مضى على تنفيذه مدة لا تقل عن شهرين ليسري بجميع شروطه على أصحاب العمل والعمال في قطاع معين أو على فئة منهم في جميع المناطق أو في منطقة معينة.

2- ينشر القرار الذي يصدره الوزير بالموافقة بشان التوصية المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في الجريدة الرسمية.

المادة 44

أ- يجوز إجراء تفاوض جماعي بين أصحاب العمل والنقابة بشأن أي أمور متعلقة بتحسين شروط وظروف العمل وإنتاجية العمال وعلى ان يتم هذا التفاوض بناء على طلب صاحب العمل أو النقابة خلال مدة لا تزيد على (21) يوما من تاريخ تبلغ الإشعار الخطي الذي يوجهه الطرف الذي يرغب في إجراء التفاوض إلى الطرف الآخر على أن يتضمن الإشعار موضوع التفاوض وأسبابه وعلى ان يتم إرسال نسخة منه إلى الوزير خلال مدة لا تزيد على (48) ساعة من تاريخ صدوره.

ب- على صاحب العمل والنقابة في المؤسسة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملا فأكثر عقد اجتماعات دورية لا تقل عن مرتين في السنة لتنظيم وتحسين ظروف العمل وإنتاجية العمال والتفاوض على أي أمور متعلقة بذلك.

المادة 45   يحدد مقدار الأجر في العقد وإذا لم ينص عقد العمل عليه فيأخذ العامل الأجر المقدر لعمل من نفس النوع أن وجد وإلا قدر طبقا للعرف فإذا لم يوجد العرف تولت المحكمة تقديره بمقتضى أحكام هذا القانون باعتباره نزاعا عماليا على الأجر.

المادة 46   

أ- يدفع الأجر وبدل العمل الإضافي خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل حسم أي جزء منها إلا في الحالات التي يجيزها القانون.

ب- إن توقيع العامل على أي كشف أو سجل للأجور أو على إيصال بقيمة المبلغ المسجل فيه لا يعني أسقاط حقه في أي زيادة على المبلغ المقبوض بموجب القانون أو النظام أو العقد.

المادة 47    لا يجوز حسم أي مبلغ من أجر العامل إلا في الحالات التالية: –

أ – استرداد ما قدم صاحب العمل من سلف للعامل بحيث لا يزيد كل قسط يتم استرداده من السلفة على (10%) من الأجر.

ب – استرداد أي مبلغ دفع للعامل زيادة على استحقاقه.

ج – اشتراكات الضمان الاجتماعي وأقساطه المستحقة على العامل والحسميات الواجب إجراؤها بموجب القوانين الأخرى.

د – اشتراكات العامل في صندوق الادخار.

هـ – الحسميات الخاصة بتسهيلات الإسكان التي يقدمها صاحب العمل وغير ذلك من مزايا أو خدمات حسب المعدلات أو النسب المئوية المتفق عليها بين الطرفين.

و – كل دين يستوفي تنفيذا لحكم قضائي.

ز – المبالغ التي تفرض على العامل بسبب مخالفته لأحكام النظام الداخلي للمؤسسة أو لعقد العمل أو مقابل ما أتلفه من المواد أو الأدوات بسبب إهماله أو أخطائه وذلك وفق الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 48 لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل عن مخالفة غير منصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة من قبل الوزير على أن يراعى ما يلي: –

أ – ألا تفرض على العامل غرامة تزيد على أجر ثلاثة أيام في الشهر الواحد أو إيقافه عن العمل بدون أجر لمدة تزيد على ثلاثة أيام في الشهر الواحد وأن تتاح له فرصة سماع أقواله للدفاع عن نفسه قبل فرض العقوبة عليه، وأن يكون للعامل حق الاعتراض على العقوبة التي فرضت عليه لدى مفتش العمل خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغها له.

ب – ألا يتخذ بحق العامل أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة عليه عن أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة بعد انقضاء خمسة عشر يوما على ارتكابها.

ج- أن تسجل الغرامات التي تفرض بمقتضى هذه المادة في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقدار أجره وأسباب فرض الغرامة عليه وأن تخصص الغرامات لتحقيق خدمات اجتماعية للعمال في المؤسسة وفق ما يقرره الوزير أو من يفوضه.

المادة 49   إذا ثبت أن العامل قد تسبب في فقد أو إتلاف أدوات أو آلات أو منتجات يملكها أو يحوزها صاحب العمل أو كانت في عهدة العامل وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل قيمة الأشياء المفقودة أو المتعلقة أو كلفة إصلاحها على ان لا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر ولصاحب العمل حق اللجوء إلى المحاكم النظامية المختصة بالمطالبة بالتعويض عن الإضرار التي تسبب العامل بها.

المادة 50 إذا اضطر صاحب العمل إلى وقف العمل بصورة مؤقتة بسبب لا يعزى إليه وليس في وسعه دفعه فيستحق العامل الأجر عن مدة لا تزيد على العشرة أيام الأولى من توقف العمل خلال السنة وأن يدفع للعامل نصف أجرة عن المدة التي تزيد على ذلك بحيث لا يزيد مجموع التعطيل الكلي المدفوع الأجر على ستين يوما في السنة.

(تم وقف العمل مؤقتا بهذه المادة بتاريخ 2020-04-08 لغايات تنفيذ الفقرتين (هـ) و(و) من البند رابعا من أمر دفاع رقم (6) لسنة 2020 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992)

المادة 51 

أ -1- تعتبر الأجور والمبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا القانون، للعامل أو ورثته أو أي مستحقين لها بعد وفاته، ديونا ممتازة امتيازا عاما من الدرجة الأولى بالمعنى القانوني لهذه الكلمة.

2- يفقد العامل حقه في الامتياز العام المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة اذا ثبت للمحكمة المختصة ان الأجور والمبالغ المتحققة له والتي يشملها هذا الامتياز لا تستند الى أي أساس قانوني.

ب – في حالة تصفية المؤسسة أو إفلاس صاحب العمل يدفع المصفي أو وكيل التفليسة للعامل أو لورثته فورا وبمجرد وضع يده على أموال صاحب العمل ما يعادل أجر شهر واحد من المبالغ المستحقة له وذلك قبل تسديد أي مصروفات أخرى بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات التفليسة أو التصفية.

المادة 52

أ- يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة تتألف من عدد متساو من ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل ويعين المجلس رئيسا لها من بين أعضائها.

ب-تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصورة عامة، أو بالنسبة لمنطقة، أو لمهنة معينة، أو لفئة عمرية معينة على ان يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة، وتنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية.

ج-تتخذ اللجنة الثلاثية قراراتها بشأن الأمور المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة بالإجماع وبخلاف ذلك تحيل الأمر إلى الوزير لرفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

المادة 53 يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجراً يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية وذلك إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.

المادة 54

أ- للوزير أن يعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى (سلطة الأجور) تتألف من شخص أو أكثر لتتولى ما يلي: –

1- النظر في الدعاوى المتعلقة بالأجور في تلك المنطقة بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو أجور ساعات العمل الإضافية أو أي تمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية، على أن يتم الفصل فيها بصورة مستعجلة وللعامل إقامة الدعوى سواء كان على رأس عمله أو خلال ستة شهور من تركه العمل إذا كان إنهاء العلاقة التعاقدية من طرف العامل.

2- إجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل ويشترط في ذلك أن تجري هذه الوساطة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء عمله، وإذا تخلف صاحب العمل أو من يمثله عن حضور جلسة الوساطة فلسلطة الأجور أن تفرض عليه غرامة مقدارها (50) دينارا ولهذه الغاية تطبق سلطة الأجور أحكام قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية النافذ بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذه الفقرة.

ب – لا تكون سلطة الأجور ملزمة بتطبيق الإجراءات والأصول المتبعة في المحاكم وتكون لها نفس الصلاحيات الممنوحة للمحاكم النظامية في الأمور التالية: –

1- دعوة أي شخص لسماع شهادته بعد القسم وإحضاره بواسطة سلطات الأمن المختصة في حالة تخلفه عن الحضور.

2- الطلب من أطراف الدعوى تقديم المستندات والبينات التي تراها ضرورية للفصل في الدعوى.

ج – يقدم العامل نفسه أو نقابة العمال بالنيابة عنه الادعاء خطياً ويجوز تقديم ادعاء واحد من عدد من العمال إذا كانوا يعملون في المؤسسة ذاتها وكان سبب دعواهم واحداً ولكل من الطرفين المتنازعين توكيل من ينوب عنهم أمام سلطة الأجور المختصة كما يتوجب على صاحب العمل في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبلغه أوراق الدعوى، ان يقدم الى سلطة الأجور جوابا مفصلا على لائحة الدعوى عن كل واقعة من وقائعها مرفقا به المستندات والبيانات التي تثبت وفاءه بالأجور التي يطالب بها العامل أو عدم استحقاقه لها. وللسلطة وقبل عقد جلساتها للنظر في الادعاء ان تطلب من أي من الطرفين تزويدها باي إيضاحات أو مستندات أو بيانات تراها ضرورية للفصل في الدعوى.

د – يجوز لسلطة الأجور أن تطلب إلى صاحب العمل ضمن فترة تحددها أن يدفع للعامل الأجور المحسومة بصورة غير قانونية أو الأجور غير المدفوعة أو المستحقة الأداء أو التي تأخر عن دفعها في المدة المعينة لهذا الغرض ولها أن تضيف تعويضاً تقدره شريطة أن لا يتجاوز مبلغ التعويض المبلغ المحسوم أو غير المدفوع عن المدة المطالب بأجور عنها ، ويشترط في ذلك أن لا يلزم صاحب العمل بدفع تعويض عن الأجور الناقصة أو المتأخر دفعها أذا اقتنعت السلطة أن التأخر كان ناجماً عن خطأ بحسن نية ، أو عن نزاع على المبلغ الواجب دفعه أو عن حدوث حالة طارئة أو عن تخلف العامل عن المطالبة بدفع الأجور أو قبولها .

هـ – تنظر سلطة الأجور في الدعوى المقدمة اليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما وتسقط الدعوى إذا تغيب العامل المدعي وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدعى عليه وتصدر قرارها بحق الأخير في هذه الحالة غيابياً ويكون قرارها قابل للاستئناف لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يزيد على مئة دينار.

و – يتم تنفيذ قرارات سلطة الأجور من قبل دوائر الإجراء المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية شريطة ألا تخضع المبالغ المحكومة بها للتقسيط.

ز – يعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الأجور وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ الى دوائر الإجراء.

ح – تصرف للسلطة وللموظفين العاملين معها المكافآت التي يقررها الوزير ويؤخذ بعين الاعتبار عدد القضايا التي قدمت اليها وفصلت فيها ويشترط في ذلك أن تقوم السلطة بمهامها خارج أوقات الدوام الرسمي.

المادة 55 على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع نظاما داخليا لتنظيم العمل في مؤسسته يبين فيه أوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والأسبوعية ومخالفات العمل والعقوبات والتدابير المتخذة بشأنها بما في ذلك الفصل من العمل وكيفية تنفيذها وأي تفاصيل أخرى تقتضيها طبيعة العمل ويخضع النظام الداخلي للمؤسسة لتصديق الوزير أو من يفوضه ويعمل به من تاريخ تصديقه.

المادة 56    

أ – لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميا أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة.

ب- يجوز توزيع الحد الأعلى لساعات العمل الأسبوعية وفترات الراحة بحيث لا يزيد مجموعها على احدى عشرة ساعة في اليوم.

المادة 57 يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية في أي من الحالات التالية على أن يتقاضى العامل في أي من هذه الحالات الأجر الإضافي المنصوص عليه في هذا القانون:

أ – القيام بأعمال الجرد السنوي للمؤسسة وإعداد الميزانية والحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي تنطبق عليها أحكام هذه الفقرة على ثلاثين يوما في السنة وألا تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في كل يوم منها.

ب – من أجل تلافي وقوع خسارة في البضائع أو أي مادة أخرى تتعرض للتلف أو لتجنب مخاطر عمل فني أو من أجل تسلم مواد معينه أو تسليمها أو نقلها بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي تنطبق عليها أحكام هذه الفقرة على ثلاثين يوما في السنة الواحدة.

المادة 58 لا تسري أحكام المواد المتعلقة بساعات العمل المنصوص عليها في هذا القانون على الأشخاص الذين يتولون مهام الإشراف العام على المؤسسة أو إدارتها وكذلك على العاملين الذين تتطلب طبيعة أعمالهم السفر والتنقل داخل المملكة أو خارجها.

المادة 59   

أ – يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعة العمل الإضافية أجرا لا يقل عن 125% من أجره المعتاد.

ب – إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرا إضافيا لا يقل عن (150%) من أجره المعتاد.

(تم وقف العمل مؤقتا بالفقرة (ب) من هذه المادة فيما يتعلق بالأحكام القانونية المتعلقة بالعمل أيام العطل الرسمية فقط بموجب أمر دفاع رقم (6) لسنة 2020 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992).

(تم وقف العمل مؤقتا بالفقرة (ب) من هذه المادة بتاريخ 2020-04-08 فيما يتعلق بالأحكام القانونية المتعلقة بالعمل أيام العطل الرسمية فقط لغايات إعمال الفقرتين (أ) و (ب) من البند رابعا من أمر دفاع رقم (6) لسنة 2020 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992).

المادة 60    

أ – يكون يوم الجمعة من كل أسبوع يوم العطلة الأسبوعية للعامل الا إذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك.

ب – يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل جمع أيام عطلته الأسبوعية والحصول عليها خلال مدة لا تزيد على شهر.

ج – يكون يوم العطلة الأسبوعية للعامل بأجر كامل، إلا إذا كان يعمل على أساس يومي أو أسبوعي فيستحق في كلتا الحالتين أجر يوم العطلة الأسبوعية إذا عمل ستة أيام متصلة قبل اليوم المحدد للعطلة، ويستحق من ذلك الأجر بنسبة الأيام التي عمل فيها خلال الأسبوع إذا كانت ثلاثة أيام أو أكثر.

المادة 61

أ – لكل عامل ألحق بإجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك على ان مدة الإجازة السنوية واحداً وعشرين يوماً إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة، ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطلة الأسبوعية من الإجازة السنوية.

ب – إذا لم تبلغ مدة خدمة العامل السنة فيحق له الحصول على إجازة بأجر بنسبة المدة التي عمل خلالها في السنة.

ج – يجوز تأجيل إجازة العامل عن أي سنة بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل إلى السنة التالية مباشرة لتلك السنة ويسقط حق العامل في الإجازة المؤجلة على هذا الوجه إذا انقضت السنة التي أجلت إليه ولم يطلب استعمالها خلال تلك السنة، ولا يجوز لصاحب العمل رفض طلب العامل للحصول على إجازته وفي حال رفض منحه الإجازة وانقضت السنتان يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار ويدفع للعامل بدل إجازته السنوية نقداً.

د – لصاحب العمل أن يحدد خلال الشهر الأول من السنة تاريخ الإجازة السنوية لكل عامل وكيفية استعمالها للعامل في مؤسسته وذلك حسب مقتضيات العمل فيها على أن يراعى في ذلك مصلحة العامل.

المادة 62   إذا لم تؤخذ الإجازة السنوية دفعة واحدة فلا يجوز أن يقل الجزء منها عن يومين في أي مرة.

المادة 63   إذا انتهت خدمة العامل لأي سبب من الأسباب قبل ان يستعمل إجازته السنوية فيحق له تقاضي الأجر عن الأيام التي لم يستعملها من تلك الإجازة.

المادة 64    يعتبر باطلا كل اتفاق يقضي بتنازل العامل عن إجازته السنوية أو عن أي جزء منها.

المادة 65

لكل عامل ألحق في إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمدة أربعة عشر يوما أخرى بأجر كامل إذا كان نزيل أحد المستشفيات بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن عشرين عاملاً، أما المؤسسات التي يزيد عدد عمالها على عشرين عاملاً فيتم اعتماد لجنة طبية خاصة لغايات اعتماد التقارير الطبية.

المادة 66

أ – لكل عامل ألحق في إجازة مدتها أربعة عشر يوماً في السنة مدفوعة الأجر في أي من الحالات التالية:

1- إذا التحق بدورة للثقافة العمالية معتمدة من الوزارة أو الاتحاد العام لنقابات العمال بناء على ترشيح صاحب العمل أو مدير المؤسسة بالتنسيق مع النقابة المعنية.

2- لأداء فريضة الحج ويشترط لمنح هذه الإجازة أن يكون العامل قد عمل مدة خمس سنوات متواصلة على الأقل لدى صاحب العمل.

ولا تعطى هذه الإجازة إلا لمرة واحدة خلال مدة خدمته.

ب – يحق للعامل الحصول على إجازة مدتها أربعة أشهر دون أجر إذا التحق للدراسة في جامعة أو معهد أو كلية معترف بها بصورة رسمية.

ج- يحق للعامل الحصول على إجازة أبوة ثلاثة أيام مدفوعة الأجر.

المادة 67 للمرأة التي تعمل في مؤسسة تستخدم عشرة عمال أو أكثر ألحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تزيد على سنة للتفرغ لتربية أطفالها، ويحق لها الرجوع الى عملها بعد انتهاء هذه الإجازة، على أن تفقد هذا ألحق أذا عملت بأجر في أي مؤسسة أخرى خلال تلك المدة.

المادة 68 لكل من الزوجين العاملين الحصول على إجازة لمرة واحدة دون أجر لمدة لا تزيد على سنتين لمرافقة زوجه إذا انتقل الى عمل آخر يقع خارج المحافظة التي يعمل فيها داخل المملكة أو الى عمل يقع خارجها.

المادة 69     

أ – يحظر أي تمييز على أساس الجنس بين العاملين من شأنه المساس بتكافؤ الفرص.

ب – يصدر الوزير التعليمات اللازمة لحماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لخلق بيئة عمل آمنه.

المادة 70    

للمرأة العاملة ألحق في الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع، على ألا تقل المدة التي تقع من هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة.

المادة 71 للمرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الأمومة المنصوص عليها في المادة (70) من هذا القانون ألحق في أن تأخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة أو فترات مدفوعة الأجر بقصد إرضاع مولودها الجديد لا يزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد.

المادة 72

أ- يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددا من العمال في مكان واحد ولديهم من الأطفال ما لا يقل عن خمسة عشر طفلا لا تزيد أعمارهم على خمس سنوات بتهيئة مكان مناسب ويكون في عهدة مربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم، كما ويجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة.

ب- للوزير تحديد البدائل المناسبة إذا تبين عدم إمكانية صاحب العمل على تهيئة المكان المناسب في المنشأة أو محيطها ضمن تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 73   مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتدريب المهني لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور.

المادة 74 لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة وتحدد هذه الأعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة.

المادة 75 يحظر تشغيل الحدث:

أ – أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على ان يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة.

ب – بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا.

ج – في أيام الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الأسبوعية.

المادة 76   على صاحب العمل قبل تشغيل اي حدث ان يطلب منه أو من وليه تقديم المستندات التالية:

أ – صورة مصدقة عن شهادة الميلاد.

ب – شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة.

ج – موافقة ولي امر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة، وتحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث مع بيانات كافية عن محل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره وإجازته.

المادة 77    

أ- يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة في حالة ارتكابه اي مخالفة لاي حكم من أحكام هذا الفصل أو اي نظام أو قرار صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار، ولا يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة عن حدها الأدنى أو الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية.

ب- إضافة الى اي عقوبة ورد النص عليها في التشريعات النافذة يعاقب صاحب العمل عن اي مخالفة يرتكبها باستخدام اي عامل بصورة جبرية أو تحت التهديد أو بالاحتيال أو بالإكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار (ولا تزيد على (1000) ألف دينار، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك والمحرض والمتدخل في هذا الاستخدام.

ج- تضاعف الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة في حالة التكرار.

المادة 78 

أ – يتوجب على صاحب العمل ما يلي:

1- توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض التي قد تنجم عن العمل وعن الآلات المستعملة فيه.

2- توفير وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من اختار العمل وأمراض المهنة كالملابس ، والنظارات والقفازات والأحذية وغيرها وإرشادهم الى طريقة استعمالها والمحافظة عليها وعلى نظافتها.

3 – إحاطة العامل قبل اشتغاله بمخاطر مهنته وسبل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وان يعلق بمكان ظاهر تعليمات وإرشادات توضح فيها مخاطر المهنة و وسائل الوقاية منها وفق الأنظمة والقرارات التي تصدر بهذا الشأن.

4 – توفير وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في المؤسسة وفقا للمستويات التي تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع أراء الجهات الرسمية المختصة.

ب – لا يجوز تحميل العمال اي نفقات تترتب على تنفيذ أو توفير ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 79   يحدد الوزير بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة بتعليمات يصدرها ما يلي: –

أ – الاحتياطات والتدابير التي يجب اتخاذها أو توفيرها في جميع المؤسسات أو في اي منها لحماية العمال والمؤسسات من اختار العمل وأمراض المهنة.

ب – الأجهزة والوسائل التي يجب توفيرها في المؤسسات أو في اي منها لحماية العاملين فيها من أخطار العمل وأمراض المهنة ووقايتهم منها.

ج – الأسس والمعايير الواجب توافرها في المؤسسات الصناعية لضمان بيئة خالية من التلوث بجميع أشكاله والوقاية من الضوضاء والاهتزازات وكل ما يضر بصحة العامل ضمن المعايير الدولية المعتمدة، وتحديد طرق الفحص والاختبار الخاصة لضبط هذه المعايير.

المادة 80 على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المؤسسة والعاملين فيها من أخطار الحريق والانفجارات أو تخزين المواد الخطرة القابلة للاشتعال أو نقلها أو تداولها وتوفير الوسائل والأجهزة الفنية الكافية وذلك وفقا لتعليمات السلطات الرسمية المختصة.

المادة 81    لا يجوز لصاحب العمل أو العامل ان يسمح بإدخال اي نوع من الخمور، أو المخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو العقاقير الخطرة الى أماكن العمل أو ان يعرضها فيها كما لا يجوز لاي شخص الدخول لتلك الأماكن أو البقاء فيها لاي سبب من الأسباب وهو تحت تأثير تلك المشروبات أو العقاقير.

المادة 82    يجب على العمال في اي مؤسسة التقيد بالأحكام والتعليمات والقرارات الخاصة باحتياطات الوقاية والسلامة والصحة المهنية واستعمال الأجهزة الخاصة بها والمحافظة عليها والامتناع عن اي فعل يحول دون تنفيذ تلك الأحكام والقرارات والتعليمات والامتناع عن العبث بأجهزة الوقاية والسلامة والصحة المهنية أو الحاق الضرر بها أو أتلافها وذلك تحت طائلة التعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 83 للوزير بعد استطلاع آراء الجهات المعنية ان يصدر تعليمات يحدد بموجبها كل عمل لا يجوز تشغيل اي شخص فيه قبل إجراء الفحص الطبي عليه للتأكد من لياقته الصحية للقيام بذلك العمل وتنشر التعليمات التي تصدر بمقتضى هذه المادة في صحيفتين محليتين يوميتين وفي الجريدة الرسمية.

المادة 84    

أ- إذا خالف صاحب العمل اي حكم من أحكام هذا الفصل فللوزير إغلاق المؤسسة، أو مكان العمل كليا، أو جزئيا، أو إيقاف أي آلة فيهما إذا كان من شأن تلك المخالفة تعريض العمال أو المؤسسة أو الآلات للخطر وذلك الى ان يزيل صاحب العمل المخالفة.

ب- يشترط ان لا يصدر الوزير قراره المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل توجيه إنذار الى صاحب العمل بإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها له في الإنذار وذلك وفقا لجسامة المخالفة وخطورتها.

ج- يراعى في حالة إغلاق المؤسسة أو مكان العمل أو إيقاف اللات فيهما عدم الإخلال بحق العمال في تقاضي أجورهم كاملة عن مدة الإغلاق أو الإيقاف.

د- للوزير إحالة المخالف الى المحكمة المختصة ويعاقب في هذه الحالة بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار وتضاعف الغرامة في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض الغرامة المحكوم بها عن حدها الأدنى لاي سبب من الأسباب.

المادة 85   يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الأنظمة اللازمة في الأمور التالية:

أ – تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات العامة والخاصة وتحديد اختصاص تلك اللجان والمشرفين وواجباتها.

ب – العناية الطبية والوقائية والعلاجية للعمال وواجبات أصحاب العمل في توفيرها وكيفية انشاء الوحدات الطبية المشتركة بين أكثر من مؤسسة وطريقة تمويلها والأجهزة الفنية الواجب توافرها في هذه الوحدات والفحوص الطبية الدورية للعمال.

ج – الوقاية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية ومواقع العمل.

المادة 86    تطبق أحكام هذا الفصل المتعلقة بإصابات العمل وأمراض المهنة على العمال الذين لا تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به.

المادة 87   

أ – إذا أصيب عامل بإصابة عمل أدت الى وفاته أو ألحقت به ضررا جسمانيا حال دون استمراره في العمل فعلى صاحب العمل نقل المصاب الى مستشفى أو اي مركز طبي وتبليغ الجهات الأمنية المختصة بالحادث وان يرسل إشعارا الى الوزارة بذلك خلال مدة لا تزيد على (48) ساعة من وقوع الحادث. ويتحمل صاحب العمل نفقات نقل المصاب الى المستشفى أو المركز الطبي لمعالجته.

ب – يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة أو من يمثلها في حالة مخالفته لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار عن كل مخالفة وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

المادة 88   يكون صاحب العمل مسؤولا عن دفع التعويض المنصوص عليه في هذا القانون للعامل الذي يصاب بمرض من أمراض المهنة ناشيء عن عمله وذلك بالاستناد الى تقرير من المرجع الطبي.

المادة 89 مع مراعاة ما ورد في اي قانون أو تشريع آخر لا يحق للمصاب أو للمستحق عنه مطالبة صاحب العمل بأي تعويضات غير واردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بإصابات العمل الا إذا كانت الإصابة ناشئة عن خطأ صاحب العمل.

المادة 90   

أ – إذا نشأ عن إصابة العمل وفاة العامل أو عجزه الكلي فيستحق على صاحب العمل تعويض يساوي اجر ألف ومئتي يوم عمل على ان لا يتجاوز التعويض خمسة آلاف دينار ولا يقل عن الفي دينار.

ب – إذا نشأ عن إصابة العمل عجز مؤقت للعامل فيستحق بدلا يوميا يعادل (75%) من معدل أجره اليومي اعتبارا من اليوم الذي وقعت فيه الإصابة وذلك أثناء مدة المعالجة التي تحدد بناء على تقرير من المرجع الطبي إذا كانت معالجته خارج المستشفى ويخفض ذلك البدل إلى (65%) من ذلك الأجر إذا كان المصاب يعالج لدى أحد مراكز العلاج المعتمدة.

ج – إذا نتج عن إصابة العمل عجز جزئي دائم بناء على تقرير من المرجع الطبي فيدفع للعامل تعويض على أساس نسبة ذلك العجز الى التعويض المقرر للعجز الكلي بموجب الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

د – إذا نتج عن إصابة العمل الواحدة أكثر من ضرر جسماني واحد فيستحق العامل المصاب التعويض عن كل ضرر من هذه الإضرار وفقا للأسس المنصوص عليها في هذا القانون على ان لا يتجاوز مجموع المبلغ الواجب دفعه في هذه الحالة مقدار التعويض الواجب دفعه في حالة العجز الكلي.

المادة 91 يحسب التعويض المنصوص عليه في هذا القانون على أساس الأجر الأخير الذي يتقاضاه العامل اما إذا كان العامل عاملا بالقطعة فيحسب على أساس متوسط الأجر خلال الأشهر الستة الأخيرة من عمله.

المادة 92   

أ – يتم تقدير التعويض الواجب دفعه بمقتضى هذا القانون بناء على طلب صاحب العمل أو العامل أو المستحقين عنه، وفي حالة عدم الاتفاق على التعويض يقدره الأمين العام باعتباره المفوض بتقدير التعويض، ويكون خصما في الدعاوى المتعلقة به، وللوزير تعيين مفوضين آخرين من موظفي الوزارة لممارسة صلاحيات المفوض في اي منطقة في المملكة، ويدفع التعويض دفعة واحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ قرار المفوض بتقديره الى ذوي العلاقة.

ب – لا يحول دفع التعويض المنصوص عليه في هذا القانون دون حصول العامل أو المستحقين عنه على مكافأة نهاية الخدمة إذا توافرت شروط استحقاقها.

ج – لا تسمع اي دعوى أمام اي محكمة تتعلق بالتعويض المنصوص عليه في هذا القانون إذا كان الطلب قد قدم بشأنه إلى المفوض وكان لا زال قيد النظر لديه.

المادة 93   لا يقبل الطلب بالتعويض عن اي إصابة عمل مالم يقدم الى المفوض خلال سنتين من تاريخ وقوعها أو من تاريخ وفاة العامل المصاب على انه يجوز للمفوض قبول الطلب بعد مرور سنتين من تاريخ وقوع الإصابة أو الوفاة إذا كان التأخر في تقديمه ناشئا عن عذر مشروع بما في ذلك عدم الاستقرار النهائي لنتائج الإصابة.

المادة 94

أ – مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة يسقط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض النقدي على ان تثبت بنتيجة التحقيق الذي تجريه الجهات المختصة بعد سماع أقوال صاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب عندما تسمح حالته الصحية بذلك في أي من الحالات التالية:

1- اذا نشأت الإصابة عن فعل متعمد أو عن خطأ أو إهمال جسيمين من المصاب.

2- اذا كانت الإصابة ناتجة عن تأثير الخمر أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.

3 – اذا خالف المصاب التعليمات المقررة بشأن علاجه من الإصابة أو بشأن الوقاية والأمن الصناعي المعلن عنها والواجب اتباعها وكان لهذه المخالفة اثر في وقوع الإصابة.

ب – لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على اي حالة من حالات الإصابة ومنها الحالات المنصوص عليها في تلك الفقرة إذا نشأت عنها وفاة المصاب أو أصيب بعجز دائم بسببها لا تقل نسبته عن (30%) ويصرف للمصاب فيها أو المستحقين عنه البدل اليومي أو التعويض النقدي حسب مقتضى الحال.

المادة 95    لا يجوز في اي حالة من الحالات رهن التعويض الواجب دفعه بمقتضى أحكام هذا القانون أو الحجز عليه الا لدين النفقة وفيما لا يتجاوز ثلث مبلغ التعويض كما لا يجوز إحالته إلى اي شخص آخر غير العامل أو المستحقين عنه أو الادعاء بتقص التعويض المستحق بعد وفاة العامل.

المادة 96     مع مراعاة أحكام المادة (95) من هذا القانون يوزع التعويض في حالة وفاة العامل على المستحقين عنه وفقا للأنصبة المعينة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون.

المادة 97

أ – للعمال في اي مهنة تأسيس نقابة خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون وللعامل في تلك المهنة ألحق في الانتساب اليها إذا توافرت فيه شروط العضوية.

ب – يحظر على صاحب العمل ان يجعل استخدام اي عامل خاضعا لشرط عدم انتسابه الى نقابة عمال أو التنازل عن عضويته فيها أو ان يعمل على فصله من اي نقابة أو الإجحاف بأي حق بحقوقه لانتسابه الى عضويتها أو المساهمة في نشاطها خارج أوقات العمل.

ج- يحظر على نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل القيام باي أعمال تنطوي على تدخل من أي منها في شؤون الأخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فيما يتعلق بتكوينها أو إدارتها أو كيفية تسيير أعمالها.

المادة 98

أ- تؤسس النقابة من عدد من العاملين لا يقل عن خمسين عاملا في الصناعة أو النشاط الاقتصادي الواحد أو الصناعات والأنشطة الاقتصادية المتماثلة أو المرتبطة ببعضها في انتتاج واحد.
ب- يحق لأصحاب العمل في أي صناعة أو نشاط اقتصادي لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين شخصاً تأسيس نقابة لهم لرعاية مصالحهم المتعلقة بأحكام هذا القانون. .
ج- لا يجوز تأسيس أي نقابة للعمال أو لأصحاب العمل يكون من غاياتها أو أهدافها القيام بأي أنشطة على أسس عرقية أو دينية أو مذهبية كما يحظر عليها ممارسة أي من هذه الأنشطة بعد تأسيسها.

د- للوزير ومن خلال مسجل النقابات تصنيف الصناعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز فيها تأسيس نقابات وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بحيث لا يكون لأي صناعة أو نشاط اقتصادي أكثر من نقابة واحدة تمثلهم مراعياً في ذلك التصنيفات العربية والدولية.

هـ- يشترط في المؤسس لأي نقابة أو نقابة أصحاب عمل ما يلي: –
1- أن يكون أردنيا.
2- ألا يقل عمره عن (18) سنة.
3- ألا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

و- يشترط في العامل المنتسب لأي نقابة ألا يقل عمره عن (18) سنة.

ز- إذا كان المؤسس أو المنتسب لأي نقابة من نقابات أصحاب العمل شخصاً اعتبارياً فيشترط أن يكون مسجلاً في المملكة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

المادة 99

تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الأهداف التالية: –

أ- رعاية مصالح العاملين في المهنة والدفاع عن حقوقهم في العمل.

ب- العمل على تحسين علاقات وظروف العمل وشروطه بما في ذلك إجراء المفاوضات الجماعية وإبرام الاتفاقيات الجماعية.
ج- المساهمة في تفادي النزاعات الجماعية والفردية والسعي لحلها.

د- تمثيل العمال في المؤسسات ذات العلاقة بالشؤون العمالية والاقتصادية والاجتماعية وفقاً للتشريعات النافذة.

هـ- العمل على رفع مستوى الوعي الاقتصادي والاجتماعي والمهني والثقافي للعمال وتعزيز مشاركتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم.

و- تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لمنتسبيها وأي تسهيلات لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية.

المادة 100

يضع الاتحاد العام لنقابات العمال نظاما داخليا للنقابات بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة ويصادق عليه مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل فور إقراره على أن يتضمن الأمور التالية:

أ – اسم النقابة وعنوان مركزها الرئيسي.

ب – الغايات التي سيتم تأسيس النقابة من اقلها.

ج- شروط وإجراءات انتساب الأعضاء للنقابة وفصلهم منها والشروط الواجب توافرها في المرشح لانتخابات الهيئة الإدارية أو أي من لجانها.

د- شروط تشكيل اللجان في النقابة ومهامها.

هـ – عدد أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة ومدة ولايتها وكيفية انتخابهم ومواعيد اجتماعاتها وطريقة تعبئة الشواغر في عضويتها وصلاحياتها.

و – ألحقوك التي يتمتع بها عضو النقابة والالتزامات التي يتحملها والحالات التي يتعرض فيها للعقوبات المسلكية بما في ذلك الغرامة والفصل من النقابة.

ز – الخدمات والمساعدات المالية التي تقدم لعضو النقابة في حالات الضرورة بما في ذلك المساهمة في نفقات المعالجة وتوكيل المحامين.

ح – شروط تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة وإجراءاتها وأنهاء خدماتهم.

ط – كيفية حفظ أموال النقابة ومسك دفاترها وقيودها المالية.

ي – إجراءات دعوة الهيئة العامة للنقابة الى اجتماعاتها العادية وغير العادية.

المادة 101    

أ – تعتبر نقابات العمال المسجلة قبل نفاذ هذا القانون قائمة وكأنها مسجلة بمقتضاه.

ب- تعتبر نقابات أصحاب العمل المسجلة قبل نفاذ هذا القانون وكأنها مسجلة بمقتضاه.

ج- على نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل المذكورة أعلاه توفيق أوضاعها وأنظمتها مع أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

المادة 102

أ- يقدم طلب تسجيل أي نقابة أو نقابة لأصحاب العمل موقعا من المؤسسين الى مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل في الوزارة مرفقا به ما يلي: –

1- النظام الداخلي لها مدرجا فيه اسمها ومركزها الرئيسي وعنوانها.

2- قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين والأوراق الثبوتية الخاصة بكل منهم.

3- أسماء أعضاء الهيئة الإدارية الأولى المنتخبة من قبل المؤسسين.

4- محضر اجتماع الهيئة التأسيسية.

ب- لمسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل ان يطلب من الهيئة الإدارية تزويده بأي وثائق إضافية يراها ضرورية لإتمام التسجيل.

ج – يترتب على مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل ان يصدر قراره بشأن طلب تسجيل اي نقابة أو نقابة أصحاب العمل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب اليه فاذا وافق على الطلب أصدر شهادة بتسجيل النقابة أو نقابة أصحاب العمل وينشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية وإذا قرر رفض الطلب فللمؤسسين الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار.

د – يجوز للأشخاص الذين تضرروا من تسجيل اي نقابة أو نقابة أصحاب العمل الطعن في قرار تسجيلها لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 103 

أ – تعتبر النقابة أو نقابة أصحاب العمل قائمة بالاسم الذي سجلت به وتكتسب الشخصية الاعتبارية وتمارس بهذه الصفة جميع الأعمال المصرح لها بممارستها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وبمقتضى النظام الداخلي لها اعتبارا من تاريخ:

1- نشر قرار مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل بتسجيل النقابة أو نقابة أصحاب العمل في الجريدة الرسمية.

2- أو صدور قرار محكمة العدل العليا بإلغاء قرار المسجل برفض تسجيل النقابة أو نقابة أصحاب العمل.

3 – أو انقضاء مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (102) من هذا القانون.

ب- على الاتحاد العام للنقابات أو النقابات أو أي من نقابات أصحاب العمل أن يُصادق على أي تعديل يطرأ على الأنظمة الداخلية للاتحاد أو للنقابات أو لنقابات أصحاب العمل من قبل مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل على ان لا يتضمن هذا التعديل ما يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة، ويسري مفعوله اعتبارا من تاريخ المصادقة عليه.

المادة 104 ترسل جميع المراسلات والإشعارات للنقابة أو نقابة أصحاب العمل إلى عنوانها المسجل ويجب ان يبلغ مسجل النقابات بأي تغيير فيه خلال سبعة أيام من حدوثه ويدرج التغيير في سجل النقابات ونقابات أصحاب العمل لدى المسجل والا اعتبر العنوان المسجل أصلا قائما.

المادة 105     يقوم المسجل بإلغاء شهادة تسجيل النقابة أو نقابة أصحاب العمل إذا ثبت له انهها أصبحت غير قائمة اما لحلها اختياريا أو لأنها حلت وفقا لأحكام هذا القانون أو بقرار قضائي.

المادة 106    تحل النقابة أو نقابة أصحاب العمل اختياريا بموافقة ثلثي أعضائها المسددين لاشتراكاتهم في اجتماع غير عادي تعقده الهيئة العامة للنقابة أو نقابة أصحاب العمل لهذه الغاية دون غيرها وتتم تصفية أموالها وحقوقها والتصرف بها في هذه الحالة وفقا لأحكام النظام الداخلي ويجب إشعار الوزير والاتحاد العام لنقابات العمال بقرار الحل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 107

تضع اللجنة الثلاثية الأسس والمعايير اللازمة لتمكين ممثلي نقابات العمال من القيام بمهامها بما في ذلك شروط تخفيض ساعات العمل أو تفرغهم للعمل النقابي وتوفير الإمكانات المادية اللازمة لهذه الغاية وذلك مع مراعاة إمكانات المؤسسة وعدد العاملين فيها.

المادة 108

أ- لا يجوز لصاحب العمل تحت طائلة البطلان اتخاذ أي إجراء ضد أي ممثل للنقابات بسبب قيامه بممارسة النشاط النقابي بما في ذلك الفصل من العمل

ب-في حال مخالفة صاحب العمل لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مفتش العمل توجيه إنذار له بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تبلغ الإنذار وفي حال استمرارها يحرر مفتش العمل ضبطا بها ويحيل الأمر إلى المحكمة المختصة.

ج- يحق للعامل المطالبة بكل عطل أو ضرر لحقه نتيجة أي إجراء اتخذ بحقه خلافا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حال فصله من العمل للمحكمة إصدار القرار بإعادته الى العمل مع الحكم له بكامل أجوره عن مدة انقطاعه عن العمل ولغاية تاريخ صدور القرار بإعادته إليه وإذا لم يتمكن العامل من العودة إلى عمله لأسباب تتعلق بصاحب العمل فله المطالبة بتعويض إضافي لا يقل عن أجور ستة أشهر ولا يزيد على اثني عشر شهرا وذلك إضافة إلى تعويض الفصل التعسفي وأي حقوق أخرى مترتبة له وفق أحكام هذا القانون.

المادة 109

أ- لا يجوز إنفاق أموال النقابات والاتحاد العام لنقابات العمال ونقابات أصحاب العمل وأي أموال تخصصها الحكومة أو أي جهة أخرى لدعمها الا بما يحقق أهدافها وفقا لأحكام التشريعات النافذة وأنظمتها الداخلية وبما يتفق مع المعايير المحاسبية الدولية على أن تخضع هذه الأموال والمخصصات لرقابة ديوان المحاسبة.

ب- على النقابات قبل أربعة أشهر على الأقل من بداية كل سنة مالية تقديم موازنتها للسنة المالية اللاحقة الى الاتحاد العام لنقابات العمال والذي يقوم بتزويد الوزير بنسخة منها ومن موازنته السنوية.

المادة 110

أ – تشكل النقابات العمالية الاتحاد العام لنقابات العمال وتكون له شخصية اعتبارية وتحتفظ فيه كل نقابة بحقوقها الخاصة.

ب – يتكون الاتحاد من أعضاء النقابات التي يتألف منها الاتحاد ويتمتع بجميع ألحقوك التي تتمتع بها النقابة.

ج – يحق لنقابتين أو أكثر بموافقة الاتحاد العام لنقابات العمال تشكيل اتحاد مهني على ان تحصل كل منها على موافقة الأكثرية العادية لهيئتها العامة وأن تحيط المسجل علماً بذلك خطياً.

د – يحق للاتحاد العام لنقابات العمال وللاتحادات المهنية المسجلة الانضمام الى اي منظمة عمالية عربية أو دولية ذات أهداف ووسائل مشروعة.

هـ – تنظم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال بموجب نظام داخلي يضعه لهذه الغاية على ان يصدق من مسجل النقابات فور إقراره ويعمل به من تاريخ المصادقة عليه.

المادة 111 لا يعاقب اي موظف في اي نقابة للعمال أو اي عضو فيها ولا تتخذ اي إجراءات قانونية أو قضائية بحقه بسبب اتفاق ابرم بين أعضاء النقابة بشأن اي غاية من الغايات المشروعة لنقابات العمال على ان لا يخالف الاتفاق القوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 112     لا تعتبر اي نقابة للعمال هيئة غير مشروعة لمجرد الادعاء بأن أيا من غاياتها تهدف الى تقييد حرية التجارة.

المادة 113 يجب على كل نقابة أو الاتحاد العام لنقابات العمال أو نقابة أصحاب عمل ان تعد السجلات والدفاتر حسب الأوضاع والشروط التي تحددها اللجنة الثلاثية.

المادة 114   لا يجوز ان ينتخب اي شخص عضوا في الهيئة الإدارية لاي نقابة الا إذا كان عاملا مسجلا لديها أو مستخدما فيها طيلة الوقت على سبيل التفرغ ولا يجوز انتخاب اي شخص في الهيئة إذا كان قد صدر بحقه حكم قضائي في جريمة جنائية أو في جريمة تمس الشرف والآداب العامة.

المادة 115

للنقابة أن تشكل لجانا تابعة لها في أنحاء المملكة ويحدد النظام الداخلي للنقابات الأحكام والإجراءات المتعلقة بطرق تشكيلها والعلاقة بين النقابة وهذه اللجان.

المادة 116

أ- إذا ارتكبت الهيئة الإدارية لأي نقابة أو نقابة أصحاب العمل مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو إذا تضمن النظام الداخلي لأي منها مخالفة للتشريعات النافذة فعلى الوزير توجيه إنذار خطي لها بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على (30) يوماً من تاريخ تبليغه.

ب- في حال استمرار المخالفة فللوزير بناء على تنسيب مُسجل النقابات إصدار قرار بحل الهيئة الإدارية ويكون القرار قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه.

ج- على الوزير وبالتشاور مع الاتحاد العام للنقابات العمالية فيما يتعلق بالنقابات تعيين هيئة إدارية مؤقتة لإدارة النقابة من الهيئة العامة وذلك لتسيير أعمال النقابة وإجراء الانتخابات لهيئة إدارية جديدة خلال مدة أقصاها (6) أشهر من تاريخ الحل.

المادة 117 إذا حلت النقابة بصورة غير اختيارية لاي سبب من الأسباب فتودع أموالها في البنك الذي يعينه الاتحاد العام لنقابات العمال الى ان تؤسس نقابة جديدة للمهنة أو للمهن نفسها فاذا لم يتم تأسيس مثل هذه النقابة خلال سنة واحدة من حل النقابة الأولى فتؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الاتحاد العام لنقابات العمال.

المادة 118

أ – يجب على كل نقابة عمال أو نقابة أصحاب عمل ان ترسل الى المسجل قبل أول نيسان من كل سنة نسخة من ميزانيتها العمومية على النموذج المقرر مدققة حسب الأصول من مدقق حسابات قانوني تبين فيها وارداتها ومصروفاتها وموجوداتها والتزاماتها خلال السنة السابقة والمنتهية في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول ولمسجل النقابات ان يطلب من النقابة تزويده ببيانات أو إيضاحات إضافية للميزانية.

ب – يرفق بنسخة الميزانية العمومية للنقابة التي ترسل للمسجل كشف يتضمن أسماء الموظفين وسائر العاملين في النقابة والتغيرات التي أجرتها عليهم وعلى أوضاعهم خلال السنة التي تعود اليها الميزانية.

المادة 119

أ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستمر في النشاط النقابي باسم النقابة أو نقابة أصحاب العمل أو الهيئة الإدارية لأي منها التي تم حلها.

ب – كل من ادخل عمداً بياناً غير صحيح في الميزانية العمومية للنقابة أو اشترك في ذلك أو أجري اي تزوير في النظام الداخلي للنقابة أو في اي تعديل فيه أو اشترك في ذلك أو أغفل أدراج أي نص فيه عوقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وتضاعف العقوبة بالقياس الى حدها الأعلى في حالة تكرار المخالفة.

المادة 120     للوزير ان يعين مندوب توفيق أو أكثر من موظفي الوزارة للقيام بمهمة الوساطة في تسوية النزاعات العمالية الجماعية وذلك للمنطقة التي يحددها والمدة التي يراها مناسبة.

المادة 121    مجلس التوفيق

أ – إذا وقع نزاع عمالي جماعي فعلي مندوب التوفيق أن يبدأ إجراءات الوساطة بين الطرفين لتسوية ذلك النزاع فإذا تم الاتفاق بشأنه بعقد جماعي أو بغيره يحتفظ مندوب التوفيق بنسخة منه مصادق عليها من الطرفين.

ب – إذا تعذر إجراء المفاوضات بين الطرفين لأي سبب من الأسباب أو تبين أن الاستمرار فيها لن يؤدي إلى تسوية النزاع فيترتب على مندوب التوفيق أن يقدم تقريرا إلى الوزير يتضمن أسباب النزاع والمفاوضات التي تمت بين الطرفين والنتيجة التي توصل إليها وذلك خلال مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما من تاريخ إحالة النزاع إليه.

ج – إذا لم يتمكن الوزير بدوره من تسوية النزاع فعليه أن يحيله إلى مجلس توفيق يشكله على النحو التالي:

1- رئيس يعينه الوزير على أن لا يكون من ذوي العلاقة بالنزاع أو بنقابات العمال أو نقابات أصحاب العمل.

2- عضو ان أو أكثر يمثلون كلا من أصحاب العمل والعمال بإعداد متساوية يسمى كل من الطرفين ممثليه في المجلس.

المادة 122 مهام مجلس التوفيق

 أ – إذا أحيل نزاع عمالي الى مجلس التوفيق وجب عليه أن يسعى جهده للتوصل إلى تسويته بالطريقة التي يراها ملائمة فإذا توصل إلى تسويته كليا أو جزئيا فيقدم إلى الوزير تقريرا بذلك مرفقا به التسوية الموقعة بين الطرفين.

ب – إذا لم يتوصل مجلس التوفيق إلى تسوية النزاع فيترتب عليه أن يقدم الى الوزير تقريرا يتضمن أسباب النزاع والإجراءات التي اتخذها لتسويته والأسباب التي أديت إلى عدم إنهائه والتوصيات التي يراها مناسبة بهذا الشأن.

ج – يترتب على المجلس في جميع الأحوال أن ينهي إجراءات التوفيق وتقديم تقريره بالنتائج التي توصل إليها خلال مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما من تاريخ إحالة النزاع إليه.

المادة 123    لا يجوز لأي من الطرفين في النزاع العمالي توكيل المحامين أمام مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق.

المادة 124    المحكمة العمالية

أ – إذا لم يتمكن مجلس التوفيق من إنهاء النزاع العمالي الجماعي فيترتب على الوزير إحالته الى محكمة عمالية يتم تشكيلها من ثلاثة قضاه نظاميين ينتدبهم المجلس القضائي لهذا الغاية بناء على طلب الوزير ويرأسها أعلاهم في الدرجة ويجوز انعقادها بحضور اثنين من أعضائها وفي حالة اختلافهما في الرأي يدعي القاضي الثالث للاشتراك في نظر القضية وإصدار القرار فيها.

ب – يعطي النزاع العمالي الذي يحال الى المحكمة العمالية صفة الاستعجال بحيث تباشر النظر فيه خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ الإحالة على ان تصدر المحكمة قرارها في النزاع وتبلغه الى الوزير خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ ويكون هذا القرار قطعياً، غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أو إدارية.

ج – تنظر المحكمة العمالية في النزاع العمالي المعروض عليها وتفصل فيه وفقا للإجراءات التي تراها مناسبة لتحقيق العدالة بين الطرفين على أن تراعي في ذلك أي إجراءات خاصة منصوص عليها في هذا القانون ويجوز لكل من الطرفين توكيل محامي أو أكثر أمام المحكمة.

المادة 125   يكون للمحكمة العمالية ولمجلس التوفيق عند النظر في نزاع عمالي الصلاحيات التالية:

أ – سماع أقوال أي شخص والاستعانة بخبرته في النزاع بعد القسم.

ب – تكليف اي طرف من أطراف النزاع بإبراز المستندات والبيانات التي لديه وتراها المحكمة أو المجلس ضرورية للنظر أو الفصل في النزاع.

المادة 126     للمحكمة العمالية تفسير اي قرار أصدرته بناء على طلب الوزير أو طلب أحد أطراف النزاع لإزالة أي غموض فيه، وذلك بما لا يخرج القرار عن النتائج التي توصل اليها، كما وأن لها في كل وقت أن تصحح من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الوزير أو أحد الخصوم الأغلاط أو الأخطاء الكتابية أو الحسابية التي تقع في الأحكام والقرارات عن طريق السهو العرضي.

المادة 127   تعقد جلسات المحكمة العمالية ومجلس التوفيق في الوزارة وتكون الوزارة مسؤولة عن توفير المتطلبات الإدارية والتسهيلات والأجهزة التي تمكنها من أعمالها.

المادة 128   

أ – يكون تقرير مجلس التوفيق وقرار المحكمة العمالية كتابيا ويوقعه جميع أعضاء المجلس أو المحكمة وفقاً لمقتضى الحال ويصدر قرار المحكمة بالإجماع أو بالأكثرية ويجب على كل عضو مخالف من أعضاء المجلس أو المحكمة أن يثبت رأيه كتابة في التقرير أو القرار.

ب – ينشر تقرير المجلس أو قرار المحكمة العمالية في صحيفة محلية أو أكثر على نفقة أصحاب النزاع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الوزير التقرير أو القرار.

المادة 129     يصرف لرئيس وأعضاء المحكمة العمالية ورئيس مجلس التوفيق وكاتب الجلسات المكافآت التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.

المادة 130     تكون التسوية التي تم التوصل اليها بنتيجة إجراءات التوفيق بمقتضى أحكام هذا القانون أو قرار المحكمة العمالية ملزمين للفئات التالية: –

أ – لأطراف النزاع العمالي.

ب – لخلف صاحب العمل بمن في ذلك ورثته الذين انتقلت إليهم المؤسسة التي يتعلق بها النزاع.

ج – لجميع الأشخاص الذين كانوا يعملون في المؤسسة التي يتعلق بها النزاع في تاريخ حدوثه أو في قسم منها حسب مقتضى الحال ولجميع الأشخاص الذين يستخدمون فيما بعد في تلك المؤسسة أو في أي قسم منها إذا ورد في تقرير التسوية أو قرار المحكمة العمالية بما يقضي بذلك ولم يكن في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه ما يحول دون ذلك.

المادة 131    

أ – ينفذ قرار المحكمة العمالية اعتبارا من التاريخ الذي تعينه.

ب – يعمل بالتسوية التي تم التوصل اليها نتيجة إجراءات التوفيق اعتبارا من التاريخ الذي اتفق عليه أطراف النزاع العمالي وإذا لم يتم الاتفاق على ذلك فيعمل بالتسوية اعتبارا من تاريخ التوقيع على تقرير التسوية وتكون ملزمة لجميع أطرافها وبالشروط المنصوص عليها فيها.

المادة 132     لا يجوز لأي صاحب عمل خلال النظر في النزاع العمالي لدى مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق أو المحكمة العمالية القيام بأي من الأعمال التالية:

أ- تغيير شروط الاستخدام السارية المفعول.

ب- فصل أي عامل دون الحصول على أذن كتابي من مندوب التوفيق أو المجلس أو المحكمة العمالية حسب مقتضى الحال.

المادة 133  

أ – إذا خالف أي عامل شرطا من شروط التسوية أو قرار المحكمة العمالية الملزم له بمقتضى هذا القانون فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مئتي دينار للمرة الأولى وتضاعف في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى للأسباب التقديرية المخففة.

ب – إذا خالف صاحب العمل أي شرط من شروط التسوية أو قرار المحكمة العمالية الملزم له بمقتضى هذا القانون فيعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على أربعمائة دينار للمرة الأولى وتضاعف في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى للأسباب التقديرية المخففة.

المادة 134     لا يجوز لأي عامل ان يضرب أو لأي صاحب عمل أن يغلق مؤسسته في أي من الحالات التالية: –

أ – إذا كان النزاع محالا على مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق أو المحكمة العمالية.

ب – خلال المدة التي تكون فيها أي تسوية نافذه المفعول أو أي قرار معمول به وكان الإضراب أو الإغلاق يتعلق بالمسائل المشمولة بتلك التسوية أو ذلك القرار.

المادة 135   

أ – لا يجوز للعامل ان يضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوما من التاريخ المحدد للإضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقا بإحدى خدمات المصالح العامة.

ب – لا يجوز لصاحب العمل إغلاق مؤسسته دون ان يعطي إشعارا للعمال بذلك قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوما من التاريخ المحدد للإغلاق وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقا بإحدى خدمات المصالح العامة.

ج – تحدد الشروط والإجراءات الأخرى للإضراب والإغلاق بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 136   

أ – إذا قام أي عامل بإضراب محظور بموجب هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا عن اليوم الأول وخمسة دنانير عن كل يستمر فيه الإضراب بعد ذلك ويحرم من أجره عن الأيام التي يضرب فيها.

ب – إذا أقدم صاحب العمل على إغلاق محظور بموجب هذا القانون فيعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن اليوم الأول وخمسون دينارا عن كل يوم يستمر فيه الإغلاق بعد ذلك ويلزم بدفع أجور العمال عن الأيام التي يستمر الإغلاق فيها.

المادة 137

أ- تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية ومن ذلك الدعاوى المتعلقة بالأجور في المناطق التي لا يوجد فيها سلطة أجور وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك بصورة مستعجلة بحيث يتم الفصل في الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها للمحكمة.

ب- تتبع محكمة الصلح في نظرها الدعاوى المتعلقة بالأجور ومنها النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو أجور ساعات العمل الإضافية الإجراءات التالية: –

1- يقدم العامل بنفسه أو نقابة العمال نيابة عنه الادعاء خطياً ويجوز تقديم ادعاء موحد من عدد من العمال اذا كانوا يعملون في المؤسسة ذاتها وكان سبب دعواهم واحدا، كما يتوجب على صاحب العمل في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبلغه أوراق الدعوى، أن يقدم الى المحكمة جواباً مفصلاً على لائحة الدعوى عن كل واقعة من وقائعها مرفقاً به المستندات والبيانات التي تثبت وفائه بالأجور التي يطالب بها العامل أو عدم استحقاقه لها.

2- يجوز للمحكمة أن تطلب من صاحب العمل ضمن فترة تحددها أن يدفع للعامل الأجور المحسومة بصورة غير قانونية أو الأجور غير المدفوعة أو المستحقة الأداء أو التي تأخر عن دفعها في المدة المعينة لهذا الغرض ولها أن تضيف تعويضا تقدره شريطة أن لا يتجاوز مبلغ التعويض المبلغ المحسوم أو غير المدفوع عن المدة المطالب بأجور عنها، ويشترط في ذلك أن لا يلزم صاحب العمل بدفع تعويض عن الأجور الناقصة أو المتأخر دفعها اذا اقتنعت المحكمة أن التأخر كان ناجماً عن خطأ بحسن نية، أو نزاع على المبلغ الواجب دفعه أو عن حدوث حالة طارئة أو عن تخلف العامل عن المطالبة بدفع الأجور أو قبولها .

ج- يستأنف قرار المحكمة الذي يصدر بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال عشرة أيام من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي ويترتب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إلى ديوانها.

د- 1- تعفى الدعاوى التي تقدم الى محكمة الصلح من جميع الرسوم بما في ذلك رسوم تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
2- لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة في حال تجديد الدعوى لأكثر من مرة بعد إسقاطها أو على أي دعوى أخرى يقيمها العامل للمطالبة بالحقوق العمالية ذاتها.

المادة 138     أ – لا تسمع اي دعوى بشأن أي مخالفة ارتكبت خلافا لأحكام هذا القانون أو أي نظام أو تعليمات صادرة بمقتضاه ما لم ترفع الدعوى خلال شهر واحد من التاريخ الذي ارتكبت فيه.

ب – لا تسمع اي دعوى للمطالبة بأي حقوق يرتبها هذا القانون بما في ذلك أجور ساعات العمل الإضافية مهما كان مصدرها أو منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك ألحقوك والأجور.

المادة 139

كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه لم تعين لها عقوبة فيه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن (500) دينـار ولا تزيد على (1000) دينار ويشترط في ذلك أن تفرض على المخالف العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات المعمول به إذا كانت العقوبة المقررة للمخالفة فيه أشد مما هو منصوص عليه في هذا القانون وتجمـع العقوبات المحكـوم بـهـا إذا تعددت المخالفات.

 

المادة 140 لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 141 يلغي (قانون العمل) رقم (21) لسنة 1960 والتعديلات التي أدخلت عليه على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه والتي لا تخالف أحكام هذا القانون سارية المفعول لمدة لا تزيد على سنتين وذلك إلى أن يتم الغائها أو استبدال غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 142 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قوانين أردنية مهمة:

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلات

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات

 

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي

قانون العلامات التجارية الأردني

قانون العلامات التجارية الأردني

وفقا لأحدث التعديلات

الحالة : ساري و محدث حتى 2020 

معلومات القانون : سنة 1952 

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون العلامات التجارية لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2


يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:

الوزارة وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير وزير الصناعة والتجارة .
المسجل مسجل العلامات التجارية .
السجل سجل العلامات التجارية .
العلامة التجارية اي اشارة ظاهرة يستعملها او يريد استعمالها اي شخص لتمييز بضائعه او منتجاته او خدماته عن بضائع او منتجات او خدمات غيره .
العلامة التجارية المشهورة العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوزت شهرتها البلد الاصلي الذي سجلت فيه واكتسب شهرة في القطاع المعني من الجمهور في المملكة الاردنية الهاشمية مع مراعاة التعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الخصوص وبما يتفق مع الالتزامات والواجبات المترتبة بمقتضى الاتفاقيات المتعلقة بحماية العلامة التجارية المشهورة والتي تكون المملكة طرفا فيها وعلى ان تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .
العلامة التجارية الجماعية العلامة التي يستعملها شخص اعتباري لتصديق مصدر بضائع ليست من صنعه او المواد المصنوعة منها او جودتها او طريقة انتاجها او الدقة المتبعة في صنعها او غير ذلك من ميزات وخصائص لتلك البضائع .
بروتوكول مدريد بروتوكول اتفاق مدريد بشان التسجيل الدولي للعلامات التجارية المعتمد في مدريد بتاريخ 27/6/1989 بما في ذلك اللائحة التنفيذية المشتركة بين اتفاق وبروتوكول مدريد .
المكتب الدولي المكتب الدولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية .
التسجيل الاساسي تسجيل العلامة التجارية في السجل والذي يعتبر اساسا لطلب التسجيل الدولي لها .
مكتب المنشا المسجل بصفته طرف متعاقد من اطراف بروتوكول مدريد .
طلب التسجيل الاساسي الطلب المقدم للمسجل لتسجيل العلامة التجارية والذي يعتبر اساسا لطلب التسجيل الدولي لها .
السجل الدولي السجل الرسمي لدى المكتب الدولي والذي يتضمن البيانات الخاصة بالتسجيل الدولي للعلامة التجارية .
الاطراف المتعاقدة اطراف البروتوكول من دول ومنظمات دولية حكومية .
طلب التسجيل الدولي الطلب الذي يقدم لمكتب المنشا لتسجيل العلامة التجارية دوليا .
طلب امتداد الحماية دوليا الطلب الذي يقدم لمكتب المنشا لامتداد الحماية الدولية لعلامة تجارية مسجلة دوليا .
طلب دولي لامتداد الحماية الى المملكة طلب تسجيل العلامة التجارية الوارد للمسجل من المكتب الدولي يطلب فيه امتداد حماية العلامة التجارية الى المملكة .

استمر في القراءة “قانون العلامات التجارية الأردني”