أرشيف التصنيف: Uncategorized

قانون نقابة الأطباء الأردنيين

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون نقابة الأطباء الأردنيين
رقم (13) لسنة 1972

الفهرس الإلكتروني

الفصل الأول : تأليف النقابة وأهدافها

الفصل الثاني : في شروط ممارسة المهنة والانتساب لعضوية النقابة

الفصل الثالث : الهيئة العامة

الفصل الرابع : مجلس النقابة

الفصل الخامس : أتعاب الأطباء

الفصل السادس : المخالفات

الفصل السابع : الأمور المالية

الفصل الثامن : أحكام عامة

قانون نقابة الأطباء الأردنية
رقم (13) لسنة 1972
الفصل الأول
تأليف النقابة وأهدافها
المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الأطباء الأردنية لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
المملكة : المملكة الأردنية الهاشمية .
الوزارة : وزارة الصحة .
الوزير : وزير الصحة .
الوكيل : وكيل وزارة الصحة .
النقابة : نقابة الأطباء المؤلفة بموجب هذا القانون .
المجلس : مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون .
النقيب : نقيب الأطباء المنتخب بموجب هذا القانون .
المهنة : مهنة الطب البشري .
ممارسة المهنة : ممارسة العمل الطبي أو أشغال أي وظيفة يشترط فيمن يتولاها أن يكون طبيباً .
الدستور : قواعد آداب الطب المعلنة والمتعارف عليها منذ القديم في ممارسة المهنة وواجبات الأطباء نحو مرضاهم وزملائهم .
السجل : مجلد صفحاته مرقمة يسجل فيه أسماء الأطباء بتسلسل من تاريخ انتسابهم للنقابة مع بيان المعلومات التي يقررها المجلس .
سجل التدريب : مجلس صفحاته مرقمة يسجل فيه الأطباء تحت التدريب والمعلومات التي يأمر المجلس بإدراجها .
الجدول : قائمة بأسماء الأطباء الذين أدوا الرسوم السنوية ونشرت أسماؤهم في الجريدة الرسمية بموجب هذا القانون .
المادة (3) :
أ – تتألف في المملكة نقابة واحدة للأطباء ذات مركزين في عمان والقدس .
ب – تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية ولها بهذه الصفة الحق في امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق غاياتها وأهدافها والتصرف بها على أي وجه قانوني ولها أن تقاضي وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، ولها توكيل المحامين لتمثيلها في القضايا التي يقيمها او تقام عليها .
المادة (4) :
أ – يجب أن ينتسب للنقابة ويسجل في سجلها الأطباء المقيمون في المملكة ويمارسون عملهم فيها وتتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا القانون .
ب- يحظر على الطبيب أن يمارس المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من الوزارة وإلا عدت ممارسته مخالفة لأحكام هذا القانون .
المادة (5) :
يشطب اسم الطبيب من السجل في الحالات التالية : –
أ – عند الوفاة .
ب- عند نقل اسمه لسجل الأطباء المتقاعدين .
ج- إذا صدر بذلك قرار تأديبي .
د – إذا امتنع عن دفع الرسوم الواجب أداؤها وفق هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه .
هـ إذا ثبت للمجلس ان أياً من شروط الانتساب غير متوفر فيه أو غير صحيح .
و- إذا تخلف عن أداء القسم المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون .
ويعاد تسجيله إذا زالت أسباب الشطب بعد أداء الالتزامات المترتبة عليه حتى تاريخ الشطب ودفع رسم تسجيل جديد .
المادة (6) :
أ – تجمد عضوية الطبيب الأردني المسجل الذي لا يمارس المهنة في الأردن إذا :
1 – قدم طلباً خطياً بذلك .
2 – تأخر عن دفع رسوم الممارسة مدة سنتين متتاليتين .
ب – أثناء فترة تجميد العضوية يعفى الطبيب من الالتزامات المالية للنقابة ولا يتمتع بحقوق العضوية ولا تحسب فترة التجميد لغايات التقاعد والضمان ولكنه يبقى خاضعا لباقي أحكام هذا القانون .
ج – يستعيد الطبيب عضويته الكاملة إذا عاد لممارسة المهنة بعد ان يؤدي كافة الالتزامات المالية المترتبة عليه حتى تاريخ التجميد .
د- تجمد – عند نفاذ هذا القانون – عضوية الأطباء الأردنيين المسجلين الذين لا يمارسون المهنة إذا مضى على تأخرهم عن دفع التزاماتهم المالية مدة سنتين أو أكثر وعند العودة للممارسة يستحق عليهم تسديد الالتزامات المالية عن سنتين .
المادة (7) : –
إن غايات النقابة طبية وصحية وعلمية واجتماعية ومهامها هي ما يلي : –
أ – رفع مستوى مهنة الطب وتنظيمها وحمايتها والدفاع عنها .
ب- التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لرفع المستوى الصحي وتقديم افضل الخدمات الطبية الممكنة للمواطنين .
ج- جمع كلمة الأطباء والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم .
د – المحافظة على آداب المهنة .
هـ تأمين الحياة الكريمة للأطباء وعائلاتهم في حالة العوز أو الشيخوخة .
و- توثيق الصلات مع الأطباء الأردنيين الموجودين خارج المملكة ومع النقابات والهيئات الطبية العربية والأجنبية .
الفصل الثاني
في شروط ممارسة المهنة والانتساب لعضوية النقابة
المادة (8) :
أ – يجب أن تتوفر في طالب التسجيل والترخيص الشروط التالية : –
1 – أن يكون قد نال شهادة الطب من جامعة معترف بها بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها وتتوفر فيها الشروط التي يقررها مجلس التعليم العالي بين وقت وآخر ولغايات هذا القانون ويجري الاعتراف بالجامعة أو رفضه أو إلغاؤه بقرار من مجلس التعليم العالي ويُعدُّ جدولاً بالجامعات المعترف بها على هذا الوجه وينشر الجدول وما يطرأ عليه من تعديل بالإضافة أو الحذف في الجريدة الرسمية .
2 – لا يسري شروط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي على الأشخاص الذين التحقوا بالجامعات لدراسة الطب قبل العمل بهذا القانون .
ب – أن يكون قد أمضى بعد تاريخ الحصول على الشهادة فترة لا تقل عن أحد عشر شهراً في التدريب في مستشفى عام أو أكثر لا يقل عدد أسرته عن الخمسين تحت إشراف أخصائي أو أخصائيين بدرجة علمية وتقبل فترة التدريب التي تتم قبل تاريخ الشهادة إذا كانت ضمن برنامج كليات الطب التي لا تقل سنوات دراسة الطب فيها ماعدا سنة التدريب عن ست سنوات بعد الحصول على شهادة الثانوية الأردنية العامة أو ما يعادلها، ويستثنى من ذلك من مارس المهنة خارج البلاد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أما إذا امتدت الممارسة أكثر من سنة وأقل من ثلاث سنوات فتكون فترة التدريب (6) أشهر.
ج- أن يجتاز الفحص الإجمالي للأطباء حسب النظام الخاص للفحص ويستثنى من ذلك : –
1 – الأطباء الأردنيون الذين تخرجوا وحصلوا على ترخيص بمزاولة المهنة في المملكة الأردنية الهاشمية أو في أي بلد آخر قبل 01/09/1970م .
2 – الاختصاصي الأردني الحاصل على شهادة الاختصاص وفقاً لقانون المجلس الطبي الأردني رقم (12) لسنة 1982 أو أي تشريع يحل محله .
3 – الأطباء العرب ما عدا الأردنيين إذا كانوا مسجلين في نقابة الأطباء لأي بلد عربي ومرخصين للعمل فيه شريطة المعاملة بالمثل .
4 – الأطباء الأجانب إذا كانوا مرخصين للممارسة في بلادهم شريطة المعاملة بالمثل .
5 – الأطباء خريجو كليات الطب الأردنية الرسمية .
د – أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وأن لا يكون قد منع الممارسة لأسباب تتعلق بشرف المهنة قبل أية نقابة سجل لديها .
هـ أن يكون أردنياً أو من رعايا الدول العربية حاصلاً على إذن للإقامة في المملكة .
و – بالإضافة للشروط الواردة في الفقرات السابقة يشترط لتسجيل وترخيص الطبيب الأجنبي أن يكون أخصائياً تحتاجه المملكة أو أن يعمل في مؤسسة خيرية مسجلة في المملكة وحاصلاً على إذن بالإقامة فيها ويكون الترخيص في هذه الحال لسنة واحدة يجري تجديده سنوياً بناءً على طلب خطي ، وللوزيــر – بعد الاستئناس برأي النقيب – تعيين مركز وشروط ممارسته للمهنة .
المادة (9) :
على طالب التسجيل والترخيص أن يتقدم للوزير وللنقابة بالوثائق التالية : –
أ – شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها، ويستثنى من ذلك من انتسب لكلية الطب قبل نفاذ هذا القانون .
ب – النسخة الأصلية لشهادة الطب أو صورة مصدقة عنها أو أية وثيقة صادرة عن الكلية التي تخرج منها مصدقة من الجهات الرسمية .
ج- شهادة مصدقة من الجهات الرسمية عن قضاء فترة التدريب أو العمل .
د – بطاقة هوية أو إذن إقامة .
هـ شهادة من آخر نقابة انتسب إليها إن وجدت .
المادة (10) : –
أ – ينظر المجلس طلب الانتساب ويصدر قراره حوله خلال شهر من تقديمه ويرفع القرار للوزير .
ب – يقرر الوزير ترخيص الطبيب خلال شهر من تلقيه قرار النقابة وذلك لسنة واحدة ويجدد بعدها تلقائياً ما لم يكن هناك اعتراض خطي من النقابة .
ج- تنشر الوزارة اسم الطبيب المرخص بالجريدة الرسمية .
المادة (11) :
أ – تستوفى الوزارة رسماً مقداره عشر دنانير عن الترخيص للطبيب العام وخمسة وعشرين ديناراً لطبيب الاختصاص .
ب – تستوفي النقابة من الطبيب عند قبولها طلب انتسابه إليها رسوم التسجيل وفقاً للأنظمة المعمول بها في النقابة .
المادة (12) :
أ – على كل طبيب بما في ذلك الاختصاصي عند ترخيصه لأول مرة لممارسة المهنة أن يعمل لدى الوزارة أو الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة الأردنية في وظيفة طبية لمدة سنتين إذا كلف بذلك وتم تعيينه فيها .
ب- للوزير – بعد الاستئناس برأي النقيب وعلى ضوء دراسة الاحتياجات الطبية في مناطق المملكة المختلفـة – أن يعين للطبيب الجديد الذي لم يكلف للعمل في الوزارة أو الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة ، مكان عمله لمدة لا تزيد عن سنتين .
ج – للوزير أن يسمح للأطباء الزائرين بالعمل مؤقتاً لغايات معينة ولمدة شهر .
المادة (13) :
أ – كل طبيب تتوفر فيه شروط الممارسة المنصوص عليها في الفقرات ( أ ، د ، هـ ) من المادة الثامنة من هذا القانون ولم يمض مدة التدريب حسب الفقرة (ب) من نفس المادة يدرج اسمه في سجل التدريب حتى استكمال كافة شروط الممارسة وعند ذلك ينقل اسمه للسجل دون رسم جديد للتسجيل .
ب – لا يجوز للطبيب تحت التدريب ، أن يمارس المهنة مستقلاً أو أن يفتح عيادة خاصة، وفي حالة المخالفة تتخذ بحقه الإجراءات التأديبية وتغلق العيادة بطلب من المجلس للنيابة العامة.
ج – للوزير أن يصدر للطبيب تحت التدريب الذي لم يتقدم للفحص الإجمالي أو فشل فيه إجازة مؤقتة للعمل تحت إشراف طبيب مرخص في مستشفى وذلك حتى اجتياز الفحص.
د – تستوفي من الطبيب تحت التدريب رسوم التسجيل والممارسة كما هي في المادة (11) من هذا القانون.
هـ 1 – يجوز تسجيل الطبيب المقبول لدخول امتحان الاختصاص لدى المجلس الطبي الأردني تسجيلاً مؤقتاً على النحو الوارد في البنود اللاحقة شريطة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (د) و (هـ) من المادة (8) من هذا القانون .
2 – يفتح في النقابة سجل خاص يسمى ( سجل الأطباء الاختصاصيين تحت التدريب ) تدرج فيه أسماء الأطباء الذين تنطبق عليهم أحكام هذه الفقرة، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للوزير والنقابة والوثائق المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون ووثيقة من المجلس الطبي الأردني بقبوله لدخول امتحان الاختصاص الذي يعقده المجلس .
3 – يبقى التسجيل في ( سجل الأطباء الاختصاصيين تحت التدريب ) قائماً لمدة سنتين، فإذا حصل الطبيب المسجل على شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الأردني خلال هذه المدة فيجري تسجيله وترخيصه كطبيب اختصاص ، فإذا لم يحصل على تلك الشهادة يرفع اسمه من السجل بصورة نهائية ولا يجوز تسجيله فيه مرة أخرى، ويحق له في هذه الحالة التسجيل والترخيص كطبيب عام إذا اجتاز الفحص الإجمالي للأطباء ولا يمتنع عليه التقدم لامتحان الاختصاص في أي وقت .
4 – يصدر الوزير للطبيب المسجل في ( سجل الأطباء الاختصاصيين تحت التدريب ) إجازة مؤقتة يسمح له بموجبها العمل في المؤسسات أو المراكز الطبية أو المستشفيات المعترف بها وعيادات الاختصاص الخاصة وذلك تحت إشراف أطباء اختصاصيين ، ولا يحق له ممارسة المهنة بصورة مستقلة أو فتح عيادة خاصة بـه.
المادة (14) :
على الطبيب المسجل في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى الطبيب الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل الأطباء أن يحلفوا اليمين التالي أمام الوزير وبحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة ( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن احترم القوانين والأنظمة المتعلقة بها ) .
المادة (15) : –
أ – ينظم المجلس سجلاً عاماً بالأطباء وفق النظام الداخلي .
ب – ينظم المجلس جدولاً سنوياً مرتباً حسب الحروف الهجائية بأسماء الأطباء المسجلين الذين أدوا الرسوم السنوية المقررة والتي تستحق في أول كل سنة قبل 28 شباط ينشر في الجريدة الرسمية كما تنشر أسماء من تم تسجيلهم ويئدون الرسوم بعد ذلك التاريخ بملاحق.
ج – كل طبيب مسجل يتأخر عن دفع الرسم المقرر عن موعد نشر الجدول السنوي دون عذر يقبله المجلـس ، يضاف مبلغ لا يزيد عن (50%) من قيمة الرسم المقرر، على الرسم وإذا لم يسدده قبل مضي ستة أشهر على استحقاقه دون عذر يقبله المجلس ، يمنع من ممارسة المهنة ويعتبر استمراره في الممارسة مخالفاً لأحكام هذا القانون لحين تسديد الرسوم القانونية .
د – يحق للمجلس في الظروف الاستثنائية القاهرة أن يمدد فترة دفع الرسوم دون إضافة على أن لا يتجاوز ذلك مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقها .
هـ إذا امتنع الطبيب عن دفع الرسوم المستحقة عليه دون عذر مقبول قبل انتهاء العام المالي يشطب اسمه من السجل .
و – يعفى الطبيب من الرسوم السنوية عن مدة الدراسة في الخارج إذا امتدت سنة مالية .
الفصل الثالث
الهيئة العامة
المادة (16) :
تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأطباء المسجلين ويحصر حق حضور جلساتها بمن سددوا التزاماتهم المالية كاملة وتنعقد برئاسة النقيب أو من ينوب عنه في حالة غيابه .
المادة (17) :
تختص الهيئة العامة بالأمور التالية : –
أ – انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة .
ب – تصديق الحساب الختامي للسنة المنتهية وإقرار موازنة السنة الجديدة .
ج – مناقشة تقرير أمين السر وأعمال المجلس وبحث أمور النقابة بشكل عام ووضع التواصي بشأنها .
د – تحديد قيمة رسوم التسجيل والممارسة .
المادة 18 :
للهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس : –
أ – وضع أو تعديل الدستور الطبي ووضع لائحة آداب ممارسة المهنة وإدخال أي تعديل عليها .
ب – إعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة بما في ذلك التعديلات التي يراد إدخالها عليها .
المادة (19) : –
أ – تدعى الهيئة العامة إلى اجتماع عادي خلال النصف الثاني من شهر آذار من كل سنة للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها .
ب – يجري انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفق أحكام المادة (25) من هذا القانون وفي الموعد المنصوص عليه فيها .
المادة (20) : –
تجتمع الهيئة العامة بشكل استثنائي بدعوة من النقيب أو مجلس النقابة أو بناءً على طلب عدد من الأعضاء لا يقل عن (20%) من الأطباء المسجلين في الجدول السنوي وملاحقة لبحث أمور مستعجلة وهامة تبين في الدعوة ولا يجوز في مثل هذا الاجتماع بحث أمور خارجة عن نطاق موضوع الدعوة .
المادة (21 ) : –
على النقيب أو نائبه في حالة غيابه أن يوجه الدعوة للأعضاء المسجلين لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بتوجيه كتب مسجلة تتضمن جدول الأعمال قبل الموعد لها بأسبوعين وبإعلان الدعوة في النقابة والصحف المحلية .
المادة (22) : –
أ – يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا إذا حضرته الأكثرية المطلقة من الأعضاء المسجلين الذين سددوا التزاماتهم المالية المترتبة بموجب قانون وأنظمة النقابة قبل موعد الاجتماع بأسبوع ، فإذا لم تتوفر الأكثرية في المرة الأولى تجدد الدعوة الثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول على الأكثر ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين .
ب – تصدر قرارات الهيئة العامة بأكثرية أصوات الحاضرين النسبية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
المادة (23) :
أ – يعلن النقيب عن فتح باب الترشيح لمركز النقيب وأعضاء المجلس قبل موعد اجتماع الهيئة العامة الذي تعقده في السنة التي سيجري فيها انتخابات النقابة بثلاثين يوماً ولمدة خمسة عشر يوما تنتهي قبل موعد عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي بخمسة عشر يوماً ويقدم طلب الترشيح إلى مكتب النقابة مباشرة مقابل إيصال أو يرسل إليه بواسطة البريد المسجل ويتولى النقيب بعد انتهاء المدة المحددة للترشيح إعلان أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون في النقابة .
ب – إذا لم يتقدم لمركز النقيب إلا مرشح واحد اعتبر فائزاً به بالتزكية كما يعتبر المرشحون لعضوية المجلس فائزين بالتزكية إذا كان عددهم مساويا للعدد المقرر لأعضاء المجلس .
ج – إذا لم يتقدم أي مرشح لمركز النقيب أو كان عدد المرشحين لعضوية المجلس أقل من العدد المقرر فيعلن النقيب تمديد مدة الترشيح لغاية الساعة السادسة من مساء اليوم السابق لليوم المحدد لإجراء الانتخاب.
المادة (24) : –
أ – يشترط في النقيب ان يكون أردنياً وأن لا يكون وزيراً أو موظفا في الحكومة أو في أي من مؤسساتها الرسمية العامة أو موظفاً في هيئة دولية أو مؤسسة أجنبية وأن يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة تأديبية فرضت عليه بمقتضى هذا القانون تزيد على عقوبة التنبيه .
ب – يشترط في عضو المجلس أن يكون أردنياً قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة تأديبية فرضت عليه بمقتضى هذا القانون تزيد على التنبيه.
المادة (25) : –
أ – مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة تقوم الهيئة العامة في اجتماعها العادي السنوي بمناقشة الأمور المدرجة على جدول أعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
ب – تسمى الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة أو أكثر تسمى لجنة الانتخاب للإشراف على الانتخابات وتتألف من عشرة أعضاء من الأطباء المسجلين وينتخبون من بينهم رئيسا لها وتستمر في عملها مدة المجلس .
ج – يجوز للجنة الانتخاب تعيين عدد من الأطباء المسجلين لمساعدتها في الأشراف على الانتخابات وفرز الأصوات، ويشترط في أعضاء لجنة الانتخاب والمساعدين أن يكونوا من غير المرشحين .
د – يجري انتخاب النقيب وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة في عمان وفي أي مراكز أخرى يحددها المجلس وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة وذلك في اليوم السابع بعد اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجب إجراء انتخاب المجلس فيها ويدعى الوكيل أو من ينيبه عنه إلى الحضور للاشتراك في الإشراف على إجراءات الانتخاب التي تجري بإشراف لجنة الانتخاب .
هـ تفتح صناديق الانتخاب في الساعة الثامنة من صباح اليوم المعين لإجرائه وتغلق في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه، ويكون الانتخاب نهائياً مهما بلغ عدد المقترعين وللعضو الذي له حق الاشتراك في الانتخاب بمقتضى أحكام هذا القانون الحضور في أي وقت خلال تلك المدة إلى أي مركز للانتخاب ليستعمل حقه في ذلك .
و – ينتخب النقيب وأعضاء المجلس في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين مختلفتي اللون يضع المنتخب كلاً منهما في الصندوق المخصص لها .
ز – يجري فرز أصوات المقترعين علنا فور إتمام عملية الاقتراع تحت إشراف لجنة الانتخاب ابتداء بصندوق النقيب.
ح – تهمل الأوراق غير المقروءة والأوراق غير المكتوبة أو التي تنطوي على التباس يجعلها غير واضحة أو التي تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة أما الأوراق التي تحتوي على أسماء أكثر من العدد المطلوب فتهمل منها الأسماء الزائدة على ذلك العدد كما تعتبر الأوراق التي تحتوي على أسماء أقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لمن وردت أسماؤهم فيها .
ط – تفصل لجنة الانتخاب في صحة إجراءات وأوراق الانتخاب وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية من الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس اللجنة .
ي – يعتبر فائزاً في الانتخاب من بين المرشحين كل من حاز على الأكثرية النسبية لأصوات المقترعين ، وفي حالة تساوي أصوات بين اثنين أو أكثر من بين المرشحين فيعتبر الفائز منهم الأقدام في الانتساب إلى النقابة وفي حالة تساوي الأصوات بين اثنين أو اكثر من بين المرشحين فيعتبر الفائز منهم الإقدام في الانتساب إلى النقابة، وفي حالة التساوي في ذلك يجري انتخاب الفائز من بينهم بالقرعة .
ك – يعلن الوكيل أو من ينيبه الانتخاب .
ل – ينظم المجلس الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لسلامة سير الانتخاب ويعلن عن هذه الإجراءات في النقابة قبل الموعد المقرر لإجراء الانتخاب .
المادة (26) : –
إذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة تعتمد الميزانية السابقة أساساً للنفقات ويستمر النقيب وهيئات مجلس النقابة واللجان المختصة في وظائفها إلى أن تزول تلك الظروف شريطة أن يعقد الاجتماع السنوي العام خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ زوال تلك الظروف .
الفصل الرابع
مجلس النقابة
المادة (27) : –
يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة أعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس سنتين ويجوز للهيئة العامة بتنسيب من المجلس أن تقرر زيادة أعضاء المجلس .
المادة (28) : –
يجوز إعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك إلا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة .
المادة (29) : –
ينتخب المجلس في أول اجتماع له ومن بين أعضائه نائباً للنقيب وأمنياً للسر ومساعداً له وأمينا للصندوق ومساعداً له .
المادة (30) : –
يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الأعمال بين أعضاء المجلس كما يحدد طريقة إشراف أمين السر على الشؤون الإدارية وإشراف أمين الصندوق على الشؤون المالية والمفوض بالتوقيع عن المجلس في الأمور المالية .
المادة (31 ) : –
يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر على الأقل ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه .
المادة (32 ) : –
يقوم نائب النقيب بأعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في المادة (38) من هذا القانون في حالة غيابه خارج المملكة أو إذا تعذر عليه القيام بأعماله أو إذا أنابه النقيب بذلك.
المادة (33) : –
أ – إذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان، يتولى نائب النقيب أعماله حتى موعد أول اجتماع عادي للهيئة العامة حيث يجري انتخاب نقيب للمدة المتبقية من الدورة .
ب – إذا غاب النقيب ونائبه ( لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر ) يقوم مقامها أمين السر في رئاسة المجلس وتنفيذ قراراته .
ج – إذا شغر منصب النقيب ونائبه لأي سبب كان فعلى أمين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال أسبوع واحد لانتخاب نائب نقيب جديد .
د – إذا استقال عضو أو اكثر من مجلس النقابة أو شغرت مراكزهم لأي سبب آخر، يدعي من حصل على أكثر الأصوات بعد الناجحين في الانتخابات الأخيرة حسب التسلسل ليخلفه أو يخلفهم فإذا لم يكن هنالك من يخلف العضو أو الأعضاء الذين شغرت مراكزهم فينتخب من يخلفهم في أول اجتماع عادي للهيئة العامة .
هـ إذا استقال نصف أعضاء المجلس دفعة واحدة ، أو إذا شغرت مراكز نصف الأعضاء ولم يكن هنالك من يخلفهم على النقيب أن يدعو لاجتماع استثنائي يتم فيه انتخاب مجلس جديد .
المادة (34) : –
يقرر المجلس اعتبار أي من أعضائه مستقيلاً إذا : –
أ – تأخر تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس مرتين متتاليتين بدون عذر يقبله المجلس .
ب – صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية وفقاً لأحد البنود ( د، هـ ، و) من المادة (55) من هذا القانون.
المادة (35) : –
مع مراعاة أحكام هذا القانون يشمل اختصاص المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة وعلى الأخص:-
1 – دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها .
2 – إدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها .
3 – تطبيق قانون النقابة وأنظمتها والدستور الطبي .
4 – النظر في طلبات انتساب الأطباء للنقابة واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها .
5 – تشكيل المجالس واللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة وتلك التي تساعد المجلس على تحقيق أهداف النقابة .
6 – تأسيس الجمعيات الطبية .
7 – عقد المؤتمرات الطبية والحلقات الدراسية والإشراف عليها وسائر النشاطات العليمة التي تساهم في تطوير المستوى الفني للأعضاء .
8 – تعيين ممثلي النقابة في اللجان والهيئات التي يرى المجلس أنها ضرورية لتنظيم أعماله .
9 – تقرير الاشتراك في المؤتمرات الطبية التي تدعى إليها النقابة وانتداب من يمثلها .
10 – إصدار مجلة طبية علمية باسم النقابة وأية نشرات أخرى تتعلق بالمهنة .
11 – تمثيل النقابة والمحافظة على أموالها وصيانتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها .
12 – مراقبة سلوك الأطباء المهني والتأكد من تهيئة عياداتهم وفق قانون الصحة العامة وتحديد ما يسمح لهم بالإعلان عنه وحل المنازعات المتعلقة بممارسة المهنة .
13 – إعفاء الأطباء المعسرين والزائرين من الرسوم المقررة بالنظام كلها أو جزء منها .
14 – إعداد الأنظمة الخاصة بما يتعلق بمزاولة المهنة واستعمال ألقاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية وتحديد الأجور وتقاعد الأطباء والمناوبات وأوقات الدوام والعطل الأسبوعية والإجازات السنوية وإعداد مشاريع أية أنظمة مالية أو مهنية أو تنظيمية أخرى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (36) :
يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا بحضور الأكثرية المطلقة من أعضائه وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين المطلقة وإذا تساوت الأصوات رجحت الجهة التي بجانبها رئيس الجلسة .
المادة ( 37) : –
اجتماعات المجلس العادي والاستثنائية وطريقة دعوته وسائر الأمور الفرعية المتعلقة به يعنيها النظام الداخلي.
المادة (38) : –
يمثل النقيب النقابة ويرأس الهيئة العامة والمجلس وينفذ قراراتهما ويوقع العقود والوثائق التي يوافقان عليها وله بقرار من المجلس حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس أو المحامين في كل قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس حقوق النقابة .
المادة (39) : –
لمجلس النقابة أن يعين الموظفين لإدارة أعمالها بالرواتب والأجور التي يراها تتفق مع كفاءاتهم وأن يستأجر ما يحتاج إليه من أبنية وله أن يعين في أي مدينة في المملكة لجنة يمنحها ما يشاء من اختصاصاته وفق النظام الداخلي .
الفصل الخامس
أتعاب الأطباء
المادة (40) : –
أ – للطبيب أن يتقاضى من المريض أو ذويه أجور المعالجة مع مراعاة جانب الاعتدال وليس له أن يعلق استحقاق الأجور المذكورة على نتيجة المعالجة أو الشفاء .
ب – تحرر الوصفات والتقارير الطبية والشهادات الصحية وتقارير الأشعة وفواتير المعالجة التي يصدرها الأطباء الخصوصيون والمؤسسات لصحية الخصوصية باستثناء الخيرية منها على النماذج التي يقررها المجلس وذلك تحت طائلة التأديبية وتحدد أثمان تلك النماذج بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بموافقة وزير الصحة على أن لا تضاف إلى الأجور المستوفاة من المواطن .
المادة (41) : –
أ – إذا نشأ بين الطبيب والمريض والقائمين على أمره خلاف على مقدار الأتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشأنها فإن الفصل في هذا الخلاف يعود إلى المحاكم المختصة وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق يعود الفصل في الخلاف إلى لجنة تدعى لجنة تدعى لجنة تقدير الأتعاب .
ب – تؤلف لجنة تقدير الأتعاب من رئيس وعضوين من الأطباء المسجلين في جدول النقابة .
ج – يعين مجلس النقابة هذه اللجنة فور تشكيله .
المادة (42) : –
على لجنة تقدير الأتعاب أن تبلغ بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم إليها إلى الفريق الآخر الذي عليه أن يجيب خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع صورة الطلب في البريد المسجل ثم تدعو الفريقين للمثول أمامها .
المادة (43) : –
عندما تنظر اللجنة في تقدير الأتعاب تأخذ بعين الاعتبار أهمية العمل والجهد المبذول مع مراعاة الحالة المادية للمريض ومكانه الطبيب العلمية .
المادة ( 44) : –
إذا تخلف فريق عن المثول أمام اللجنة بعد عودته بمقتضى المادة (42) السابقة فللجنة أن تصدر قرارها غيابياً، ولهذا الفريق أن يعترض على قرار اللجنة نفسها خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع القرار الغيابي بالبريد المسجل وتفصل اللجنة بهذا الاعتراض ويكون قرارها قطعياً . وينفذ هذا القرار وفق الأصول المتبعة لتنفيذ أحكام المحاكم .
المادة (45) : –
كل طبيب يخل بواجباته المهنية خلافاً لأحكام هذا القانون وأي نظام صادر بمقتضاه أو يرتكب خطأً مهنياً أو يتجاوز حقوقه أو يقتصر بالتزاماته وفق الدستور الطبي أو يرفض التقيد بقرارات المجلس أو يقدم على عمل يمس شرف المهنة أو يتصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدرها يعرض نفسه لإجراءات تأديبية أمام مجلس التأديب.
المادة (46) : –
أ – يشكل مجلس التأديب من النقيب أو نائبه رئيساً ومن طبيبين لا تقل ممارستهما للمهنة عن عشر سنوات يعينهما المجلس فور انتخابه وطبيين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثالثة .
ب – تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس الذي شكله .
ج – إذا تغيب أو تعذر حضور أي من أعضاء مجلس التأديب لأي سبب كان ينتدب الوزير أو النقيب حسب الاختصاص من يكمل تشكيله .
المادة (47) : –
أ – ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة إليه وفقاً للمادة (45) من هذا القانون .
ب – تنحصر مهمة مجلس التأديب بالأطباء الخصوصيين .
ج – تبلغ أحكام مجالس التأديب في كل الحالات للمجلس سواءً أكان في الوزارة أو الجيش .
المادة (48) : –
ينظر المجلس قضايا المخالفات في الحالات التالية : –
أ – إذا تلقى طلباً خطياً من وزير الصحة أو النيابة العامة .
ب – إذا حكم على الطبيب بصورة قطعية بعقوبة السجن أو الحق الشخصي لأمور تمس استقامته أو شرفه أو كفاءته وعلى النيابة أن تخطر المجلس بإيقاع تلك العقوبة .
ج – إذا وصل إلى علم المجلس ارتكاب الطبيب للمخالفات رغم عدم ورود شكوى .
د – بناءً على شكوى خطية من أحد الأطباء أو المواطنين .
هـ بناءً على طلب خطي من الطبيب نفسه إذا رأى انه موضع تهمة غير محقة ورغب في اللجوء إلى النقابة.
المادة (49) : –
أ – عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الطبيب يعين طبيباً أو أكثر لإجراء تحقيق أولي .
ب – يبلغ المحقق الطبيب المشتكى عليه مضمون الأمور المنسوبة إليه ويستمع إلى أقواله .
ج – للمحقق أن يستمع للشهود ويستعين بالمترجمين تحت القسم وله أن يطلب المستندات وتطبيق الإمضاء والكشف .
د – يرفع المحقق تقريره إلى النقيب الذي يعرض بدوره نتيجة التحقيق على المجلس الذي يقرر استناداً للتحقيق حفظ القضية أو إحالتها لمجلس التأديب .
هـ للمجلس أن يكلف الطبيب الإجابة على الشكوى أو يحيله مباشرة لمجلس التأديب إذا رأى أن الموضوع لا يحتاج إلى تحقيق .
المادة (50) : –
أ – جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بموافقة المجلس .
ب – تخضع مخابرات وإجراءات التأديب في جميع أدوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على جميع ذوى العلاقة إفشاء هذه السرية تحت طائلة العقاب .
المادة (51) : –
أ – يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله أن يستمع للشهود، وأن يطلب جلبهم بواسطة الشرطة .
ب – تبلغ مذكرات الدعوة والأوراق المتعلقة بالشكوى والأحكام بواسطة أحد موظفي النقابة أو بالبريد المسجل.
ج – إذا امتنع الشاهد عند حضوره عن الشهادة أو أدلى بشهادة كاذبة فلمجس التأديب حق إحالته إلى النيابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك أمام محكمة نظامية .
د – للطبيب المشتكى عليه أن يستعين بمحامِ أو طبيب للدفاع عنه .
هـ يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود ويدفعها الطرف غير المحق .
المادة (52 ) : –
يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسبباً وبأكثرية الآراء .
المادة ( 53) : –
أ – إذا رأى مجلس التأديب أسباباً كافية لإيقاف الطبيب عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره لمجلس النقابة الذي له حق إصدار أمر التوقيف .
ب – تحسب مدة المنع عن الممارسة هذه من أصل مدة المنع عن ممارسة المهنة التي قد يحكم بها.
المادة (54) : –
للمشتكى عليه حق طلب رد أعضاء مجلس التأديب للأسباب المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة ويفصل المجلس في طلب الرد بسرعة بقرار غير قابل للطعن .
المادة (55) : –

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

العقوبات التي يحكم بها مجلس التأديب هي واحدة أو أكثر مما يلي : –
أ – التنبيه .
ب – التوبيخ .
ج – الغرامة النقدية من (10) إلى (250) ديناراً تدفع لصندوق النقابة .
د – الحرمان من عضوية المجلس والهيئات المختلفة للنقابة للمدة التي يقررها .
هـ المنع من الممارسة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن سنة .
و – المنع النهائي من ممارسة المهنة وشطب اسم الطبيب من السجل بعد إدانته من المحاكم المختصة .
المادة (56) : –
إذا تخلف المشتكى عليه عن حضور جلسات مجلس التأديب يحق لمجلس التأديب نظر القضية وإصدار قراره رغم غيابه ويكون ذلك القرار قابلاً للاعتراض لدى ذات المجلس على أن : –
أ – يقدم الاعتراض خلال (15) يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع القرار بالبريد المسجل أو إيصاله باليد أو إعلانه إذا تعذر التبليغ مباشرة .
ب – يقدم الاعتراض إلى أمين سر النقابة لقاء إيصال أو بإيداعه بالبريد المسجل خلال المدة القانونية .
المادة (57) : –
أ – يحق للمجلس وللمشتكي وللمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب إلى مجلس التأديب الأعلى .
ب – يقدم الاستئناف بواسطة أمين سر النقابة خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم إذا كان وجاهياً أو تبليغه كما في الفقرة ( أ ) من المادة ( 56) إذا كان غيابياً .
المادة ( 58) : –
أ – يؤلف مجلس التأديب الأعلى من الوزير رئيساً وطبيبين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثانية وأربعة أطباء لا تقل ممارستهم للمهنة عن (15) سنة يعينهم المجلس فور انتخابه.
ب – تسري على هذا لمجلس من حيث مدته وإجراءاته وأصول رد أعضائه وانتداب من يحل محل من يتغيب أو يتعذر حضوره منهم كافة الأحكام المتعلقة بمجلس التأديب المنصوص عنها في هذا القانون .
ج – قرارات المجلس الأعلى تصدر بأكثرية الآراء .
المادة (59) : –
يكون قرار مجلس التأديب الأعلى قابلاً للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهياً أو من تاريخ النشر في إحدى الصحف المحلية إذا كان غيابياً .
المادة (60) : –
أ – لا يجوز للطبيب الممنوع مؤقتاً من ممارسة المهنة فتح عيادته خلال فترة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال الطب .
ب – يبقى الطبيب المشار إليه في الفقرة السابقة خاضعاً لأحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد ومن المدد المعينة للترشيح للمجلس .
المادة (61 ) : –
تسجل أحكام مجلس التأديب القطعية في سجل خاص .
المادة (62) : –
تنفذ وزارة الصحة أو المجلس أو النيابة العامة أو دائرة الإجراء كل حسب اختصاصه القرارات والأحكام الصادرة عن مجلس التأديب بعد اكتسابها الدرجة القطعية دون أية رسوم .
الفصل السادس
المخالفات
المادة ( 63) : –
كل عضو لا يتقيد بالحكم التأديبي بمنعه من الممارسة يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز (100) دينار وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة .
المادة (64) : –
كل طبيب يمارس المهنة دون أن يكون مقيداً في السجل والجدول يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز (100) دينار وفي حالة الاستمرار في الممارسة تتضاعف العقوبة مع إغلاق العيادة .
المادة (65) : –
كل من يمارس عملاً طبياً دون شهادة طبية يعاقب من قبل قاضي الصلح وفق أحكام قانون الصحة العامة .
الفصل السابع
الأمور المالية
المادة 66 : –
تبتدئ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون أول من كل ســنة.
المادة 67 :
أ – تتألف موارد النقابة من : –
1 – رسوم تسجيل الأطباء .
2 – الرسوم السنوية المقررة .
3 – الإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء .
4 – الغرامات التي تحكم بها مجالس التأديب خلافاً لأحكام هذه القانون .
5 – نسبة لا تزيد عن (5%) من دخل الطبيب من مهنة الطب حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل.
6 – ريع مؤسسات ومشاريع النقابة .
ب – تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي .
المادة (68) :
مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة ومن وظائفه أن يقوم بتحصيل الأموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم وإقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالنقابة وله في ظروف طارئة إصدار ملحق أو أكثر للموازنة لتسديد النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في أول اجتماع لها بعد الإصدار .
المادة ( 69) : –
أ – يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق.
ب – يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للتصديق عليه .
ج – إلى أن تقر الميزانية الجديدة يتم الصرف ضمن حدود الميزانية للسنة المنتهية .
د – إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية والحساب الختامي يستمر في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة .
المادة (70) : –
أ – تودع النقود والأوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو أكثر يعين بقرار من مجلس النقابة .
ب – لا يجوز التصرف في شيء من أموال النقابة إلا بقرار من المجلس .
ج – أوامر الصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من المجلس .
د – يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة .
هـ تنظيم كافة الأمور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي .
و – لا يجوز إنفاق أي نفقات أو رواتب إلا من الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة ويجوز للمجلس أن ينقل مخصصات من بند في الموازنة إلى بند آخر .
الفصل الثامن
أحكام عامة
المادة 71 : –
أ – على الطبيب أن يعلم النقابة بالعقود التي أبرمها أو يبرمها مع أي شركة أو مؤسسة بما في ذلك المؤسسات والمصالح المملوكة لأفراد ويستخدمون أشخاصاً ومنتفعين لتقديم الرعايا الطبية للعاملين لدى تلك الشركات والمؤسسات والمصالح سواءً كان ذلك على سبيل التفرغ أو عدم التفرغ ويشترط في ذلك ما يلي : –
1 – أن يودع الطبيب نسخة من كل عقد يبرمه بمقتضى أحكام هذه المادة لدى النقابة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليه وأن يدفع الرسم المقرر عن كل عقد .
2 – أن لا يزيد عدد الشركات والمؤسسات والمصالح التي تعاقد أو يتعاقد معها الطبيب بمقتضى أحكام هذه المادة على العدد الذي يحق له إبرامه لغايات تقديم الرعاية الطبية للعاملين لدى تلك الشركات والمؤسسات والمصالح على سبيل عدم التفرغ لها.
ب – تسري هذه المادة على الطبيب العام والطبيب الاختصاصي ويتم تنظيم كيفية تنفيذ أحكامها بمقتضى نظام يصدره لهذه الغاية بما في ذلك تحديد عدد العقود التي يحق للطبيب إبرامها بموجبها والرسم الواجب دفعه عن كل عقد .
المادة (72) : –
لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤون النقابة .
المادة (73) : –
على النيابة أن تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق في أي شكوى أو اتخاذ أي إجراء ضد الطبيب وللنقيب أو من ينتدبه أن يحضر جميع مراحل التحقيق وفي حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب أو المجلس بالسرعة الممكنة بما تم من إجراءات .
المادة (74) : –
تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية لمراسلاتها .
المادة (75) : –
يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الأمن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة أشخاص على الأقل من ذوي الاختصاص ما أمكن برئاسة الوزير تمارس كافة صلاحيات أو مهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعياً غير قابل للطعن.
المادة (76) : –
أ – لا يجوز قيام تجمع نقابي إلا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي .
ب – يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لأمور أمنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعياً غير قابل للطعن.
المادة (77) : –
إلى أن تصدر الأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون تبقى كافة الأنظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة بموجبه وذلك على جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون بصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها .
المادة ( 78) : –
مع مراعاة ما ورد في المادة (77) من هذا القانون ، يلغى قانون نقابة الأطباء رقم (14) لسنة 1954 مع كافة تعديلاته وأي قانون أو تشريع آخر بالقدر الذي يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة (79) : –
رئيس الوزراء ووزير العدلية والصحة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

منشور في مقال توكيل محامي

قانون نقل البضائع على الطرق الاردني

قانون نقل البضائع على الطرق
رقم (46) لسنة 2002

المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (4560) الصادر بتاريخ 15/08/2002م على الصفحة رقم (3806) ويعمل به اعتباراً 15/08/2002م

المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون نقل البضائع على الطرق لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة النقل.
الوزير : وزير النقل.
الشخص : أي شخص طبيعي أو معنوي.
الناقل : الشخص المرخص من الوزارة لمزاولة أعمال نقل البضائع على الطرق وفق أحكام هذا القانون.
الشاحن : الشخص المتعاقد مع الناقل مباشرة أو مع وسيط الشحن لنقل البضائع على الطرق إلى المرسل إليه سواء كان مالك البضاعة أو مفوضاً عنه.
وسيط الشحن : الشخص المرخص من الوزارة المتعاقد مع الناقل باسمه الخاص لحساب الشاحن ومصلحته لنقل البضائع على الطرق وفق أحكام هذا القانون.
سيارة الشحن : المركبة الآلية المصممة لنقل البضائع على الطرق كما هي معرفة في قانون السير النافذ المفعول.
النقل الداخلي : نقل البضائع على الطرق ضمن حدود المملكة.
النقل الدولي : نقل البضائع على الطرق من داخل المملكة إلى خارجها أو بالعكس دون اعتبار للوضع الجمركي للبضاعة.
النقل بالعبور (الترانزيت) : نقل البضائع على الطرق من مكان إلى آخر خارج حدود المملكة مروراً بأراضيها.

المادة 3 :
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات التي تكون المملكة طرفاً فيها تسري أحكام هذا القانون على جميع أنواع نقل البضائع على الطرق باستثناء ما يلي:-
أ – النقل المجاني.
ب – نقل المراسلات والطرود البريدية.
ج – النقل بالعبور ( الترانزيت ).
المادة 4 :
أ – لا يجوز لأي شخص مزاولة أعمال نقل البضائع على الطرق في المملكة أو خدمات وسطاء الشحن فيها إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من الوزارة.
ب – تعتبر الرخصة شخصية ولا يجوز تحويلها أو التنازل عنها للغير إلا بموافقة الجهة المختصة في الوزارة.
المادة 5 :
أ – عقد النقل اتفاق مبرم بين الشاحن والناقل أو من ينوب عن أي منهما يلتزم الناقل بموجبه بنقل البضائع من مكان إلى آخر لقاء أجر .
ب – يكون الناقل مسؤولاً عن تنفيذ عقد النقل وفقاً للأحكام والشروط الواردة فيه سواءً تم النقل من قبله أو أسند تنفيذه، كلياً أو جزئياً، إلى شخص آخر يقوم مقامه.
ج – لا يسري بحق الناقل ، إلا بموافقته ، أي اتفاق يرتب عليه التزاماً إضافياً أو تنازلاً عن أي حق مقرر له بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
د – يلتزم الناقل بنقل البضائع بسيارات الشحن الملائمة لطبيعة البضائع وفقاً للشروط والمواصفات التي تحدد بموجب التشريعات النافذة.
المادة 6 :
أ – وثيقة النقل مستند يثبت عقد النقل ويعتبر هذا المستند قرينة على تسلم الناقل للبضائع موضوع النقل بالحالة المبينة فيها، ويكون لحاملها المخول قانوناً الحق في تسلم تلك البضائع.
ب – يجوز إصدار وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو لحاملها ويتم تداولها تبعاً لقواعد حوالة الحق إذا كانت اسمية وبالتظهير إذا كانت لأمر وبالمناولة أو التظهير إذا كانت لحاملها.
ج – لا يسمح بالنقل الداخلي أو النقل الدولي إلا بموجب وثيقة النقل.
المادة 7 :
أ – يجب أن تتضمن وثيقة النقل البيانات التالية:-
1 – مكان وتاريخ إصدار الوثيقة وعدد نسخها الأصلية على أن لا تقل عن ثلاث.
2 – اسم الناقل والشاحن والمرسل إليه وعنوان كل منهم.
3 – مكان وتاريخ وشروط تسلم البضائع وتسليمها والوقت المحدد لمباشرة النقل.
4 – نوع واسطة النقل ورقمها وفئتها.
5 – خط سير نقل البضائع.
6 – وصف البضائع وقيمتها المبينة في الفاتورة وحالتها الظاهرة وطبيعتها العامة وخطورتها، إن وجدت، وعلاماتها المميزة وعدد الطرود أو القطع والكمية والوزن وطريقة التغليف.
7 – أجرة النقل وما إذا كانت قد دفعت أو سيتم تسديدها في مكان الوصول وأي نفقات إضافية والجهة التي تتحمل دفعها.
8 – مدة السماح للقيام بعمليات تحميل البضائع وتفريغها دون أجر وأي من المهام الأخرى المتعلقة بالنقل وأسس احتساب الأجور التي يستحقها الناقل عند تجاوز المدد المقررة لها لأسباب تعود إلى الشاحن أو المرسل إليه وبيان بغرامات التأخير المترتبة على الناقل عند تجاوز المدة المحددة بفعل منه.
9 – توقيع الناقل والشاحن أو من ينوب عن أي منهما.
10 – أي تحفظ للناقل أو المرسل إليه إن وجد مع بيان الأسباب.
11 – أي بيانات أخرى تقتضيها عملية النقل أو تتطلبها إجراءات السلطات الجمركية أو أي جهة رسمية أخرى.
ب – لا تفقد وثيقة النقل حجتها في الإثبات إذا لم تتضمن أياً من البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولا يؤثر ذلك على حق حاملها حسن النية في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به وعلى من يدعي مخالفة هذه البيانات إثبات ذلك بالطرق المقررة قانوناً.
المادة 8 :
أ – يكون الشاحن مسؤولاً عن الأضرار والخسائر التي يتكبدها الناقل والغير نتيجة عدم استكمال الوثائق الضرورية لتنفيذ عقد النقل أو عدم مطابقتها للواقع أو نقص البيانات التي يقدمها أو عدم صحتها.
ب – يكون الناقل مسؤولاً عن النتائج المترتبة على ضياع الوثائق المرفقة بوثيقة النقل أو الواردة فيها أو المودعة لديه أو على استعمالها بصورة غير صحيحة وتحدد مسئوليته في التعويض بما لا يزيد على قيمة البضاعة المحددة في وثيقة النقل.
المادة 9 :
مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة:-
أ – يقوم الشاحن بإعداد البضائع للنقل بتغليفها أو تعبئتها أو حزمها بطريقة مناسبة لحفظها من الهلاك أو التلف وبما يضمن حماية الأشخاص والمعدات وسيارة الشحن والبضائع الأخرى التي تنقل معها من أي ضرر قد يلحق بأي منها تحت طائلة المسؤولية.
ب – يجوز للشاحن أن يطلب، وعلى نفقته، من الناقل تدقيق الوزن القائم للبضائع أو كميتها ومحتويات الطرود على أن تدون نتائج التدقيق في وثيقة النقل وإذا تطلب النقل اتخاذ ترتيبات خاصة فعلى الشاحن أشعار الناقل خطياً بذلك قبل تسليم البضائع إليه بوقتٍ كافٍ.
المادة 10 :
تبدأ مسؤولية الناقل عند تسلمه البضائع في المكان المتفق عليه وتنتهي بتسليمها إلى المرسل إليه وفق أحكام هذا القانون ويعتبر احتفاظ الناقل بالبضائع في مخازنه لأغراض النقل عملاً متمماً لعقد النقل.
المادة 11 :
أ – يقوم الناقل عند تسلمه البضائع بتدقيق صحة البيانات المثبتة في وثيقة النقل كعدد الطرود والعلامات والأرقام وحالة البضائع الظاهرة وتعبئتها وتغليفها وإذا لم يكن بإمكان الناقل التحقق من حالة البضائع وفحصها فعلية تثبيت تحفظه في وثيقة النقل مع بيان أسس هذا التحفظ في مواجهة الشاحن إلا إذا وافق الناقل على حالة البضائع صراحة في الوثيقة.
ب – إذا اقتضى الفحص فض الأغلفة أو فتح الأوعية يجب أشعار الشاحن خطياً لحضور الفحص في الموعد المحدد فإذا لم يحضر في ذلك الموعد فللناقل إجراء الفحص بغياب الشاحن وللناقل الرجوع على الشاحن أو المرسل إليه بتكاليف الفحص حسب مقتضى الحال.
ج – إذا تبين من الفحص أن حالة البضائع لا تسمح بنقلها دون ضرر فللناقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من الشاحن بعلمه بحالة البضائع وقبوله بالنقل وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة البضائع وإقرار الشاحن على وثيقة النقل.
د – على الناقل إذا اقتضت الضرورة المحافظة على البضائع أثناء النقل القيام بإعادة الحزم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها و أداء ما تستلزمه من نفقات وله حق الرجوع على الشاحن أو المرسل إليه بأي نفقات إضافية تحملها نتيجة ذلك حسب مقتضى الحال.
المادة 12 :
أ – للشاحن أن يطلب من الناقل بعد تسلمه البضائع بالتوقف عن مباشرة النقل وإعادتها إليه أو بتوجيهها إلى شخص آخر غير المرسل إليه أو إلى مكان آخر غير المكان المتفق عليه في وثيقة النقل أو غير ذلك من التعليمات ما دامت في حيازة الناقل على أن يدفع الشاحن أجرة ما تم من النقل وما ترتب من مصروفات وتعويض ما يلحق الناقل من ضرر بسبب تنفيذ التعليمات الجديدة.
ب – للناقل الامتناع عن تنفيذ التعليمات الجديدة في أي من الحالتين التاليتين:-
1 – إذا لم يتسلم النسخة الأصلية من وثيقة النقل الخاصة بالشاحن مبيناً فيها تلك التعليمات مع تعهده وتوقيعه بتسديد المصروفات الإضافية التي تترتب عليها وتعويض الأضرار التي قد تنجم عن تنفيذها.
2 – إذا كانت تتعارض مع التزاماته الأخرى أو تؤثر سلباً على سير أعماله، وعليه إخطار الشاحن أو المرسل إليه بذلك مباشرة بعد تسلمه لها مع تسجيل هذا الامتناع على نسخة وثيقة النقل وإلا كان مسؤولاً عن جميع الخسائر والأضرار الناجمة عن ذلك.
المادة 13 :
أ – لا يجوز للشاحن إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالبضائع إذا تم تسليم نسخة وثيقة النقل الخاصة بالشاحن إلى المرسل إليه أو بعد وصولها إلى المكان المحدد في وثيقة النقل وطلب المرسل إليه تسلمها أو تم إخطاره بالحضور لتسلمها لانتقال هذا الحق للمرسل إليه.
ب – إذا أصدر المرسل إليه تعليمات إلى الناقل بتسليم البضائع إلى شخص آخر فليس لهذا الأخير أن يطلب تسليم هذه البضائع لشخص ثالث على أن يضمن المرسل إليه الأول جميع المصاريف والخسائر والأضرار الناجمة عن إصدار هذه التعليمات .
المادة 14 :
أ- على الناقل أن يسلك خط سير نقل البضائع المتفق عليه والمحدد في وثيقة النقل فإذا لم يتفق على خط سير محدد وجب على الناقل أن يسلك اقصر خط سير معتاد للنقل.
ب – يجوز للناقل أن يغير خط السير المتفق عليه أو أن لا يلتزم بأقصر خط سير معتاد إذا نشأت قوة قاهرة تقتضي ذلك.
المادة 15 :
أ – يلتزم الناقل بتسليم البضائع إلى المرسل إليه في المكان المتفق عليه وتعتبر البضائع أنها سلمت إلى المرسل إليه إذا سلمت إلى السلطات الجمركية المختصة أو الحارس القضائي الذي عينته المحكمة.
ب – إذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل إليه فعلى الناقل إشعار المرسل إليه أو من يقوم مقامه في وثيقة النقل خطياً بوصول البضائع وتحديد موعد تسليمها فإذا تخلف المرسل إليه عن تسلمها في الموعد المحدد التزم بمصاريف الخزن وأي مصاريف إضافية يتحملها الناقل وله بعد انقضاء هذا الموعد أن ينقل البضائع إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية إذا طلب منه المرسل إليه ذلك.
ج – يحق للمرسل إليه طلب فحص البضائع قبل تسلمها، فإذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلمها.
د – يكون للمرسل إليه عند تسلمه النسخة الأصلية لوثيقة النقل من الشاحن الحق في إصدار التعليمات المتعلقة بالبضائع محل النقل وعليه تقديم الوثيقة متضمنة التعليمات الجديدة إلى الناقل موقعاً عليها من المرسل إليه وألا جاز للناقل الامتناع عن تنفيذها.
هـ- على الشاحن أو المرسل إليه التوقيع بالتسلم الفعلي للبضائع ومطابقتها للبيانات المبينة في وثيقة النقل إلا إذا كانت حالتها الظاهرية تدعو للشبهة فعليه أن يدون تحفظه، وبخلاف ذلك يعتبر عدم تحفظه قرينة على تسلمه للبضائع بالحالة التي تسلمها الناقل وطبقاً للبيانات المبينة في وثيقة النقل.
المادة 16 :
أ – على الناقل عند توقف تنفيذ عملية النقل أو عدم حضور المرسل إليه لتسلم البضائع أو حضوره وامتناعه عن تسلمها أو عن دفع أجرة النقل أو المصاريف المترتبة عليه أن يبادر إلى إخطار الشاحن بذلك مع طلب تعليماته، وعلى الناقل تنفيذ التعليمات التي تصله من الشاحن.
ب – يلتزم الناقل بتنفيذ تعليمات المرسل إليه إذا زال السبب الذي يمنع تسلم البضائع في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل وصول تعليمات الشاحن.
ج – في حال عدم وصول تعليمات الشاحن أو عدم رجوع المرسل إليه عن رفض تسلم البضائع بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلم كل منهما للإخطار، يجوز للناقل أن يطلب من السلطة الجمركية تسلم البضائع وخزنها في مخازنها إذا كانت واردة من خارج المملكة أو أن يطلب من المحكمة المختصة تثبيت حالة البضائع والإذن له بوضعها تحت إشراف حارس قضائي لحساب الشاحن وعلى مسئوليته.
د – إذا كانت البضائع معرضه للهلاك أو التلف أو هبوط القيمة أو كانت المحافظة عليها تقتضي مصاريف باهظة فللسلطة الجمركية أو المحكمة المختصة أن تأمر ببيع البضائع بالطريقة التي تقررها وفقاً للتشريعات النافذة والاحتفاظ بالثمن لدى السلطات الجمركية أو في صندوق المحكمة.
المادة 17 :
أ – يعتبر تأخيراً في تسليم البضائع إذا لم يتم في الموعد المحدد في وثيقة النقل ، وعند عدم تحديد موعد التسليم فمن تاريخ انقضاء الوقت الذي تستغرقه عملية النقل في الظروف ذاتها.
ب – تعتبر البضائع في حكم الهالكة إذا لم يقم الناقل بتسليمها إلى المرسل إليه أو أشعاره خطياً بالحضور لتسلمها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من انقضاء الموعد المحدد للتسليم، وإذا لم يحدد موعد للتسليم فبعد انقضاء ستين يوماً من تسلم الناقل للبضاعة.
المادة 18 :
يلتزم الناقل باستيفاء المبالغ التي اشترط في وثيقة النقل استيفاؤها من المرسل إليه لحساب الشاحن قبل التسليم وبعكس ذلك يلزم الناقل بدفع تلك المبالغ إلى الشاحن دون الإخلال بحقه في الرجوع على المرسل إليه.
المادة 19 :
لا يتحمل الناقل المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن تحميل البضائع أو تفريغها من سيـارة الشحن أو عليها ما لم يكن التحميل والتفريغ قد تم من قبل الناقل بطلب من الشاحن أو المرسل إليه.
المادة 20 :
أ – على الشاحن أن يضع علامات على البضائع الخطرة تبين ماهيتها وخطورتها بدقة وفق أحكام التشريعات النافذة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وأن يصرح للناقل عند تسليمها له بطبيعتها الخطرة وبما يتفق مع ما ورد في وثيقة النقل وبالاحتياطات الواجب اتخاذها، وبخلاف ذلك يكون الشاحن مسؤولاً عن جميع الأضرار والخسائر الناجمة عن ذلك سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا إذا ثبت أن الناقل لم يتخذ الإجراءات اللازمة مع علمه بخطورة البضائع.
ب – إذا تبين للناقل أن البضائع خطرة دون أن يكون الشاحن قد ثبت ذلك في وثيقة النقل وصرح له بذلك فعليه أن يقوم بدفع الخطر أو تفريغ البضائع من سيارة الشحن وفقاً للتشريعات النافذة، وفي هذه الحالة يكون الشاحن مسؤولاً عن جميع المصاريف والخسائر والأضرار التي يتحملها الناقل نتيجة ذلك.
المادة 21 :
أ – لا يكون الناقل مسؤولاً عما يلحق بالبضائع بحكم طبيعتها من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل ، على أن لا يزيد النقص المسموح به عن النسبة المقررة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب – إذا شملت وثيقة النقل بضائع مختلفة مقسمة إلى مجموعات أو طرود وكان وزن كل منها مبيناً في الوثيقة فيحدد النقص المسموح به على أساس وزن كل مجموعة أو طرد.
ج – مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من المادة (15) من هذا القانون، لا يتحمل الناقل النقص الذي يظهر في البضائع المنقولة في حاوية أو ما شابهها، المجهزة من قبل الشاحن والمختومة بختمه إذا سلمها الناقل إلى المرسل إليه بختمها السليم.

منشور في مقال توكيل محامي
المادة 22 :
أ – مع مراعاة أحكام المادة (21) من هذا القانون، يضمن الناقل سلامة البضائع أثناء تنفيذه عقد النقل ويكون مسؤولاً عن الأضرار التي تصيب البضائع بسببه أو نتيجة لإهماله أو تقصيره أو أي من تابعيه ويعتبر باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء أو تحديد مسؤولية الناقل أو أي من تابعيه عن الأضرار التي قد تصيب البضائع.
ب – لا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك البضائع أو تلفها أو عيب فيها أو ضياعها أو التأخير في تسليمها إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في البضائع أو خطأ الشاحن أو المرسل إليه وأي من تابعيهم.
المادة 23 :
إذا هلكت البضائع أو تلفت، بصورة جزئية أو كلية، دون أن تكون قيمتها مبينة في وثيقة النقل يتم تقدير التعويض على أساس قيمتها الحقيقية في مكان الوصول وزمانه.
المادة 24 :
أ – لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي للبضائع والتعويض عن التأخير.
ب – دون الإخلال بحق طالب التعويض عن الهلاك الجزئي للبضائع، للمتضرر في حال تأخر وصول هذه البضائع المطالبة بالتعويض عن التأخير عن الجزء الذي لم يهلك منها على أن لا يتجاوز مقدار التعويض عن التأخير ما يستحق في حالة هلاك البضائع بصورة كلية.
المادة 25 :
إذا ثبتت مسؤولية الناقل عن تلف البضائع أو تأخر وصولها وأصبحت غير صالحة للغرض المرجو منها فإن لطالب التعويض التخلي للناقل عن تلك البضاعة مقابل تعويض يقدر على أساس هلاك البضاعة بصورة كلية.
المادة 26 :
أ – إذا وجدت البضائع التي تم دفع التعويض عنها بسبب ضياعها خلال ستة أشهر من تاريخ دفع التعويض فعلى الناقل إخطار من دُفِعّ له التعويض بذلك فوراً وإعلامه بحالة البضاعة ودعوته للحضور لمعاينتها في المكان الذي وجدت فيه أو في مكان مباشرة النقل أو في مكان الوصول.
ب – إذا طلب من دُفِعّ له التعويض عن البضائع استردادها وجب أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم نفقات المطالبة ومقدار الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم البضائع.
ج – إذا لم يصدر من دُفِعّ له التعويض تعليماته خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه الإخطار أو أصدر تعليماته ولم يحضر للمعاينة في الموعد الذي حدده الناقل أو حضر ورفض تسلم البضائع فيفقد حقه فيها.
المادة 27 :
يجوز للناقل أن يحل محل من دُفِعّ له التعويض بما دفعه في مواجهة من تسبب بتلف البضائع أو فقدها أو تأخر وصولها.
المادة 28 :
يحق للشاحن أو المرسل إليه إقامة الدعوى على الناقل للمطالبة بالتعويض عن أي أضرار لحقت بالبضائع بعد تسليمها للمرسل إليه إذا توافر أي من الشرطين التاليين:-
أ – تحفظ الشاحن أو المرسل إليه على وثيقة النقل عند تسلم البضائع.
ب – قيام الشاحن أو المرسل إليه بتوجيه إشعار خطي للناقل يعلمه فيه عن أي ضرر لحق بالبضائع خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ تسليمها وتقديم طلب للمحكمة خلال هذه المدة لإجراء الكشف المستعجل عليها للتثبت من حالتها.
المادة 29 :
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للشاحن الرجوع مباشرة على الناقل بما أصابه من ضرر نجم عن الإخلال بالعقد المبرم مع وسيط الشحن.
المادة 30 :
أ – للناقل الامتناع عن تسليم البضائع التي يقوم بنقلها لحين استيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب نقلها ما دامت في حيازته وذلك في حال الاتفاق على أن يتم دفع الأجرة عند تسليمها إلى المرسل إليه.
ب – يستحق الناقل أجرة النقل كاملة في أي من الحالتين التاليتين:-
1 – حالة الهلاك الجزئي للبضائع بسبب قوة قاهرة.
2 – حالة الهلاك الجزئي أو الكلي بسبب عيب ذاتي في البضائع أو بسبب الشاحن أو المرسل إليه.
ج – إذا حالت القوة القاهرة دون مواصلة النقل فيستحق الناقل أجرة ما تم من النقل ويكون لمن دفع الأجرة مسبقاً الحق في المطالبة باسترداد ما دفعه زيادة على الأجرة المستحقة.
د – لا يستحق الناقل أجرة النقل إذا حالت القوة القاهرة دون البدء بعملية النقل.
المادة 31 :
أ – لا يجوز إصدار الرخصة للناقل أو تجديدها، إلا بعد إبرازه عقد تأمين يضمن المسؤولية المدنية تجاه الغير والناشئة عن عقد النقل وفقاً لأحكام قانون مراقبة أعمال التأمين الساري المفعول والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب – لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تسمع الدعوى بالتعويض من الناقل أو الغير بعد انقضاء سنة من تاريخ ثبوت مسؤولية الناقل عن الأضرار التي نجمت عنها المطالبة.
المادة 32 :
يسقط بالتقادم حق إقامة الدعوى على الناقل بسبب أي ضرر يلحق بالبضائع بعد مرور سنة على تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الواجب تسليمها فيه.

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

أحكام عامة
المادة 33 :
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يعتبر باطلاً كل شرط أو اتفاق ينزع اختصاص المحاكم الأردنية من النظر في أي خلاف ناشئ عن عقد النقل إلا إذا تم الاتفاق على إحالة النزاع إلى التحكيم وفق أحكام قانون التحكيم الساري المفعول .
المادة 34 :
يعاقب كل من يزاول أعمال نقل البضائع على الطرق في المملكة أو خدمات وسطاء الشحن فيها دون ترخيص بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (2000) دينار، وتضاعف الغرامة في حالة التكرار.
المادة 35 :
لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
أ – الأحكام المتعلقة بتنظيم أعمال وسطاء الشحن وحقوقهم ومسؤولياتهم والالتزامات المترتبة عليهم.
ب – شروط وإجراءات ورسوم ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن والضمانات المالية الواجب تقديمها لهذه الغاية.
ج – الأحكام والشروط المتعلقة بسيارات الشحن غير الأردنية التي يسمح لها بالنقل الدولي أو النقل بالعبور ( الترانزيت ) والرسوم وبدل الخدمات المترتبة على ذلك.
المادة 36 :
تبقى الأنظمة الصادرة بمقتضى أي تشريع آخر سارية المفعول إلى أن يتم إلغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 37 :
لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المكلفون بتنفيذ القانون
المادة 38 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون مراكز الإصلاح والتأهيل 

قانون مراكز الاصلاح والتاهيل وتعديلاته رقم 9 لسنة 2004

المصدر : قانون مراكز الإصلاح والتأهيل مع كامل التعديلات

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون مراكز الاصلاح والتأهيل لسنة 2004 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

تعريفات

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزير: وزير الداخلية.

المدير: مدير الامن العام.

الادارة: ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل في مديرية الامن العام.

المركز: المكان المعلن عنه مركزاً للاصلاح والتأهيل.

اللجنة العليا: لجنة الاصلاح والتأهيل المشكلة بموجب احكام هذا القانون.

النزيل: الشخص ، اذكراً كان ام انثى ، الذي يودع في المركز تنفيذاً لقرار صادر عن جهة قضائية او أي جهة مختصة.

 

 

المركز و ادارته

المادة 3

للوزير بتنسيب من المدير ان يقرر اعتبار اي مكان في المملكة مركزاً للاصلاح والتأهيل باعلان صادر عنه او ان يقرر الغاءه بالطريقة ذاتها.

المادة 4

تناط بالمركز مهمة الاحتفاظ بالنزلاء وتأمين الرعاية اللازمة لهم وتنفيذ برامج اصلاحية تساعدهم على العودة الى المجتمع واخرى تأهيلية تمكنهم من العيش الكريم.

المادة 5

أ- تتم ادارة المراكز وحراسة النزلاء فيها وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير.

ب- تنظم في كل مركز سجلات خاصة يقيد فيها اسم كل نزيل والبيانات الشخصية المتعلقة به والجريمة التي ارتكبها والاحكام او القرارات الصادرة بحقه وحالته الصحية والسلوكية والمراسلات الرسمية الواردة والصادرة كما تنظم سجلات للزوار والامانات واية امور لازمة اخرى.

 

المادة 6

أ- لا يجوز اللجوء الى استعمال القوة ضد النزيل الا عند الضرورة وبالقدر اللازم لاستعمالها وبعد استنفاد الوسائل العادية.

ب- لا يجوز لاي من افراد الشرطة استعمال السلاح الناري ضد النزلاء الا في أي من الحالات التالية:-

1- الفرار او محاولة الفرار.

2- الاشتراك في هياج او محاولة اقتحام او تحطيم ابواب المركز.

3- استعمال العنف ضد افراد المركز او أي شخص آخر في المركز.

ج- يشترط لاستعمال افراد الشرطة للسلاح ما يلي:-

1- انذار النزيل بان الشرطة على وشك استعمال السلاح ضده.

2- صدور امر من مدير المركز في حال وجوده او ممن هو الاعلى رتبة في المركز.

3- اعاقة حركة النزيل بقدر الامكان.

 

التفتيش على المراكز

المادة 7

أ- يحق للوزير او من ينتدبه اجراء التفتيش على المراكز للتأكد من تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه واي قرارات صادرة عن جهة ذات علاقة.

ب- على المدير رفع تقارير دورية كل ثلاثة اشهر للوزير تتضمن اوضاع المركز والنزلاء والخدمات المقدمة لهم والتوصيات التي يقترحها بهذا الخصوص

المادة 8

أ- يحق لوزير العدل ورئيس النيابة العامة ولاي من رؤساء محاكم الاستئناف والبداية والجنايات الكبرى والنائب العام واعضاء النيابة العامة كل في منطقة اختصاصه الدخول الى المركز للتحقق مما يلي:-

1- عدم وجود أي نزيل في المركز بصورة غير قانونية.

2- تنفيذ قرارات المحاكم والنيابة العامة على النحو الوارد فيها.

3- عدم تشغيل أي نزيل لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله الا اذا كان لمقاصد تأهيله.

4- عزل كل فئة من النزلاء عن الفئة الاخرى ومعاملتهم على هذا الاساس وفقاً لاحكام هذا القانون.

5- اعداد السجلات بطريقة منظمة.

6- متابعة أي شكوى مقدمة من أي نزيل تتعلق باي تجاوز تم ارتكابه ضده او اخبار عن فعل تم ارتكابة ضد غيره بصورة غير قانونية.

ب- لوزير العدل تفويض الصلاحية الممنوحة له بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة الى أي من ذوي الخبرة والاختصاص من الموظفين الحقوقيين العاملين في وزارة العدل .

المادة 9

على أي جهة معنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ أي توصيات تقدم وفقاً لاحكام المادتين (7) و (8) من هذا القانون.

 

ادخال النزلاء و معاملتهم و الافراج عنهم

المادة 10

أ- لا يجوز ادخال اي نزيل الى المركز الا اذا صدر بحقه قرار من جهة مختصة ولا يجوز الاحتفاظ به في المركز بعد انتهاء المدة المحددة في القرار ما لم يتم تجديد مدة التوقيف بصورة قانونية.

ب- لا يجوز ادخال النزيل او نقله او اخراجه او الافراج عنه من المركز الا بعد تفتيشه ولا يجوز تفتيش النزيل الانثى الا من احد افراد الشرطة النسائية.

ج- يتم عزل الذكور والاناث من النزلاء في اقسام منفصلة في المركز بحيث تتعذر المشاهدة او الحديث او الاتصال فيما بينهم.

المادة 11

أ- يجب عزل النزلاء الموقوفين عن المحكومين.

ب- يجب تصنيف النزلاء الى فئات حسب العمر ونوع الجريمة ودرجة خطورتها ومدة العقوبة المقررة لها وذلك لعزل كل فئة عن الاخرى.

المادة 12

يرتدي النزلاء اللباس الموحد المقرر من الادارة باستثناء من يتم حبسه بقرار من رئيس التنفيذ.

المادة 13

أ- يحق للنزيل ووفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير ما يلي:-

1- الاتصال بمحاميه ومقابلته كلما اقتضت مصلحته ذلك.

2- الاطلاع على صورة لائحة الاتهام ضده والاحكام والقرارات الصادرة بحقه سواء مباشرة او بواسطة محاميه.

3- تمكين النزيل من تبليغ ذويه عن مكان وجوده.

4- مراسلة الاهل والاصدقاء وتسهيل الاتصال بهم.

5- استقبال الزوار ما لم يكن هناك مانع من الزيارة بقرار من مدير المركز.

6- ممارسة الشعائر الدينية.

7- الاتصال بممثل دولته الدبلوماسي او القنصلي اذا كان النزيل اجنبيا.

8- الاستفادة من الفرص المتاحة في المركز للتعليم الاكاديمي والتدريب المهني.

ب- للوزير السماح لاي شخص بزيارة النزيل وفقا للقرارات والاوامر التي يصدرها لهذه الغاية.

 

المادة 14

أ- يعهد لضباط وافراد من الشرطة النسائية ادارة المكان المخصص للنزيلات داخل المركز ويحظر على أي شخص الدخول إلى ذلك المكان الا بمرافقة احد افراد الشرطة النسائية.

ب- لا يجوز تفقد المكان المخصص للنزيلات الا بمرافقة احد افراد الشرطة النسائية.

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 15

أ- تعامل النزيلة الحامل معاملة مناسبة حسب توجيهات الطبيب ووفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب- اذا وضعت النزيلة حملها داخل المركز فلا يدون في السجلات الرسمية او شهادة الميلاد مكان الولادة ويكتفى بتسجيل مركز المحافظة التي يقع فيها المركز.

ج- للنزيلة الاحتفاظ بمولودها حتى اكماله ثلاث سنوات من العمر ثم يسلم إلى ذويه او احدى دور الرعاية المخصصة لهذه الغاية.

د- يجوز للنزيلة ادخال طفلها معها إلى المركز اذا لم يتجاوز ثلاث سنوات من عمره.

المادة 16

يحظر على أي من افراد ادارة المركز ، الا في حالات الضرورة ، الدخول إلى مكان الحجز الانفرادي للنزيل ليلا ما لم يرافقه فرد آخر.

المادة 17

أ- يعزل المحكوم عليه بالاعدام عن سائر النزلاء ويخضع للرقابة الدائمة ليلا ونهارا ولا يجوز لغير ضباط المركز او الطبيب او احد المفتشين او احد رجال الدين للطائفة التي ينتمي اليها او أي من افراد اسرته او محاميه ان يتصلوا به الا بعد الحصول على اذن خطي بذلك من مدير المركز.

ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اعضاء النيابة العامة.

المادة 18

للمدير او من يفوضه اصدار امر بنقل النزيل المحكوم من مركز إلى آخر وفي هذه الحالة يرسل معه ملفه الخاص واوراقه والامانات الخاصة به ويجري تبليغ ذويه بذلك خلال مدة لا تزيد على (48) ساعة من تاريخ نقله.

المادة 19

أ- على مدير المركز اطلاق سراح النزيل عند انتهاء مدة الحكم او التوقيف.

ب- يطلق سراح النزيل في الموعد المقرر لاخلاء سبيله شريطة مراعاة اطلاق سراح النزيل المسلم في اليوم السابق لموعد انتهاء الحكم الصادر بحقه اذا صادف يوم جمعة والنزيل المسيحي اذا صادف موعد انتهاء الحكم الصادر بحقه يوم احد او عيدا دينيا لاي واحد منهما وذلك اذا كانت مدة الحكم على أي منهما اسبوعا فأكثر.

ج- تسلم للنزيل ، بموجب ايصال ، الامانات الخاصة به والمحفوظة لدى ادارة المركز عند اطلاق سراحه.

المادة 20

لكل نزيل محكوم عليه مدة سنة او اكثر الاختلاء بزوجه الشرعي في مكان في المركز يخصص لهذه الغاية تتوافر فيه شروط الخلوة الشرعية وفق تعليمات يصدرها المدير.

المادة 21

أ- يجوز تشغيل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة ، سواء داخل المركز او خارجه ، في أي عمل من الاعمال التي يقررها مدير المركز ولا يجوز تشغيل النزيلات المحكوم عليهن الا في الاعمال الملائمة للنساء.

ب- يعفى النزيل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة من العمل اذا ثبت عدم قدرته على ذلك بتقرير من طبيب المركز.

ج- يحق للوزير ان يعفي النزيل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة من العمل.

 

الرعاية الصحية و الاجتماعية للنزلاء

المادة 22

تتولى وزارة الصحة توفير الرعاية الصحية والمعالجة للنزيل وعلى مدير المركز ضمان توفير هذه الرعاية ولهذه الغاية يقام مركز طبي تتوافر فيه التخصصات الطبية الرئيسية لتقديم الرعاية الصحية والسنية والعلاجية للنزلاء في كل مركز مجانا.

المادة 23

تتولى وزارة الصحة بواسطة مديرية الصحة الاشراف الصحي على المراكز الواقعة في منطقة اختصاصها ومراقبة الشروط الصحية المتعلقة بنظافة المركز وطعام النزلاء وملابسهم.

المادة 24

على طبيب المركز اجراء كشف طبي على النزيل وتقديم تقرير عن حالته الصحية في أي من الحالات التالية:-

أ- عند ادخاله المركز وقبل اخراجه منه وعند نقله من مركز إلى آخر.

ب- قبل وضع النزيل في الحجز الانفرادي وبعد اخراجه منه.

ج- بناء على طلب من أي جهة قضائية او أي جهة مختصة.

د- عند طلب مدير المركز.

ه- عند طلب النزيل.

المادة 25

اذا استدعت حالة النزيل علاجا في مستشفى تتولى ادارة المركز وبناء على تقرير طبيب المركز نقل النزيل إلى المستشفى وتتم اعادته إلى المركز بعد الانتهاء من علاجه.

المادة 26

اذا تبين لمدير المركز ان نزيلا محكوما مختل القوى العقلية وجب احالته إلى الجهة الطبية المختصة لاتخاذ الاجراءات الطبية اللازمة ويبقى النزيل تحت المعالجة ما دامت حالته تستدعي ذلك ، واذا انتهت مدة محكوميته وجب الافراج عنه فورا مع اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد مخاطبة الجهة المختصة.

المادة 27

للوزير بتنسيب من المدير اذا تبين وجود مرض معد او سار في المركز اصدار امر خطي لنقل أي نزيل إلى أي مركز مختص لعلاجه ويعتبر هذا المكان في حكم المركز وفق احكام هذا القانون.

المادة 28

يسمح بزيارة النزيل المريض وفق تعليمات يضعها مدير المركز لهذه الغاية.

المادة 29

أ- اذا توفي النزيل فعلى مدير المركز اتخاذ الاجراءات الاتية:-

1- تبليغ المدير والوزير والمدعي العام وذوي المتوفي عن واقعة الوفاة ومكان وجود الجثة فورا.

2- اذا كان النزيل المتوفي غير اردني ، يبلغ المدير والوزير والمدعي العام والجهة المعتمدة للاجانب بذلك.

ب- على طبيب المركز تقديم تقرير عن حالة النزيل المتوفى في المركز وبصورة خاصة ما يلي:-

1- نوع المرض الذي كان يشكو منه وتاريخ بدء اصابته به.

2- تاريخ آخر كشف اجراه الطبيب عليه قبل وفاته.

3- تاريخ الوفاة ووقت حدوثها.

ج- على المدعي العام ان يأمر بنقل جثة المتوفى الى الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة وحالة الجثة.

المادة 30

تتولى وزارة التنمية الاجتماعية وحسب الامكانات المتاحة لها تقديم الخدمات الاجتماعية والرعاية اللاحقة للنزلاء بواسطة مراكز خاصة يتم فتحها في المركز وفق تعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية.

 

اللجنة العليا للاصلاح والتأهيل

المادة 31

أ-تشكل اللجنة العليا برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- المدير نائبا للرئيس.

2- امين عام وزارة العدل 0

3- امين عام وزارة التربية والتعليم.

4- امين عام وزارة الصحة.

5- امين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

6- امين عام وزارة التنمية الاجتماعية.

7- مدير عام مؤسسة التدريب المهني.

8- مدير ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل (مقررا).

ب- للجنة العليا الاستعانة بأي شخص من ذوي الخبرة اذا وجدت ضرورة لذلك.

المادة 32

تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:-

أ- وضع السياسة العامة لمعاملة النزلاء واصلاحهم وتأهيلهم ومتابعة تنفيذها.

ب- التنسيق بين الاجهزة المعنية لتوفير الامكانات اللازمة لتنفيذ خطط الاصلاح والتأهيل.

ج- اعتماد اسس برامج تدريب النزلاء وتشغيلهم والاستفادة من طاقاتهم الانتاجية واقرار التعليمات اللازمة لذلك.

د- وضع اسس متابعة توفير الرعاية الاجتماعية والرعاية اللاحقة للنزلاء واسرهم.

ه- وضع اسس متابعة توفير الرعاية الصحية للنزلاء.

و- أي امور اخرى يرى رئيس اللجنة ضرورة عرضها عليها.

المادة 33

تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه مرة على الاقل كل ستة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها وتوصياتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل.

 

المعاملة التشجيعية للنزلاء

المادة 34

على مراكز الاصلاح والتأهيل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتشجيع النزلاء على تحسين سلوكهم لتمكين النزيل المحكوم عليه بالحبس شهرا او اكثر او بالاعتقال او بالاشغال الشاقة من الافراج عنه اذا قضى ثلاثة ارباع مدة محكوميته.

المادة 35

للوزير بناء على تنسيب المدير ان يقرر اطلاق سراح النزيل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا كان حسن السلوك وامضى من العقوبة مدة عشرين سنة.

المادة 36

للوزير السماح للنزيل تحت الحراسة اللازمة بحضور جنازة احد اصوله او فروعه او زوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الثانية

 

المخالفات و العقوبات المسلكية

المادة 37

مع مراعاة احكام قانون العقوبات واي قانون اخر نافذ المفعول يعتبر ارتكاب النزيل لاي من الافعال التالية مخالفة لاحكام هذا القانون:-

أ- التمرد او العصيان او العنف او الشروع باي منها او التحريض عليها.

ب- الحاق الاضرار المادية بابنية المركز او ملحقاته او معداته او مرافقه.

ج- حيازة أي مادة محظورة قانونا او تم منع حيازتها بموجب تعليمات صادرة من جهة ذات صلاحية.

د- عدم المحافظة على الصحة العامة او البيئة او نظافة ابنية المركز او ملحقاته.

ه-الحاق مرض او عاهة او اذى بنفسه او بالاخرين عن قصد.

و- عدم الاعتناء بما يسلم اليه من ادوات او لوازم.

ز- عدم القيام بما يعهد اليه من اعمال او التباطؤ في تنفيذها.

ح- تقديم الشكاوي الكيدية او الادلاء بمعلومات كاذبة او الصاق تهم بالاخرين.

ط- عدم تنفيذ التعليمات المتعلقة بترتيب او تنظيم شؤونه بما في ذلك نظافة جسمه وملابسه وطعامه وشرابه.

ي- عدم ارتداء ما يسلم له من ملابس او اتلافها او اضاعتها او التخلي عنها او بيعها او رهنها او ازالة ما عليها من علامات وارقام.

ك- الظهور بمظهر مناف للحياء.

ل- ترك المكان او الموقع المحدد له دون موافقة ادارة المركز.

م- اقلاق الراحة العامة في المركز نتيجة اهمال او سلوك يؤدي الى ذلك.

ن- اساءة التصرف مع أي شخص في المركز.

س- ارتكاب أي مخالفة لتعليمات المركز.

المادة 38

اذا ارتكب النزيل أي مخالفة من المخالفات الواردة في المادة (37) من هذا القانون فلمدير المركز ان يوقع عليه وحسب جسامة المخالفة ايا من العقوبات المسلكية التالية:-

أ- التنبيه او الانذار.

ب- الحرمان من زيارته مدة لا تزيد على ثلاثين يوما شريطة عدم ايقاع هذه العقوبة مرة اخرى قبل مضي اسبوع على انتهاء مدة العقوبة الاولى.

ج- الحرمان من جزء من المدة المنزلة من المدة المحكوم بها وفقا لنص المادة (34) من هذا القانون على ان لا تزيد مدة الحرمان على اربعة عشر يوما في كل مرة.

د- الوضع في الحجز الانفرادي مدة لا تزيد على سبعة ايام في كل مرة ومنع زيارته خلال هذه المدة.

المادة 39

أ- لا يجوز ايقاع اي من العقوبات المسليكة المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون الا بعد اجراء تحقيق لمواجهة النزيل بالفعل المنسوب اليه وسماع اقواله ودفاعه على ان يكون قرار ايقاع العقوبة مسبباً.

ب- اذا كانت العقوبة تنبيهاً او انذاراً يقوم بالتحقيق شفاها من ينتدبه مدير المركز لهذه الغاية على ان يدون مضمونه في محضر يوقع عليه من قام بالتحقيق.

ج- اذا كانت العقوبة غير التنبيه او الانذار فيجري التحقيق كتابة بواسطة لجنة يشكلها مدير الادارة لهذه الغاية.

المادة 40

على مدير المركز احالة أي نزيل الى المحكمة المختصة لمحاكمته عن أي جريمة يرتكبها خلافاً لاحكام أي تشريع معمول به.

 

أحكام عامة

المادة 41

للوزير ان يفوض اياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى المدير او أي من الحكام الاداريين او ضباط الامن العام على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 42

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 43

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالمواد الممنوع ادخالها مع النزيل او ايصالها اليه.

 

الالغاءات

المادة 44

يلغى قانون السجون رقم (23) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديل.

 

التنفيذ

المادة 45

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

 

قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام

قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام الأردني لسنة 2002

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام
قانون مؤقت رقم (29) لسنة 2002

إعداد
مكتب المحامي الدكتور
مهند أحمد الصانوري
2006م

قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام
قانون مؤقت رقم (29) لسنة 2002

المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المؤسسة : مؤسسة تنمية أموال الأيتام .
المجلس : مجلس إدارة المؤسسة .
الرئيس : رئيس المجلس .
المدير العام : مدير عام المؤسسة .
اليتيم : الوارث المسلم القاصر ناقص الأهلية أو فاقدها والوارث الغائب الذي ليس له ممثل شرعي ممن أودعت أو تودع لهم أموال في المؤسسة .
المحكمة : أي محكمة شرعية .
الاحتياطي : المبالغ المقتطعة من الأرباح السنوية الصافية لمواجهة أي خسارة قد تلحق بأموال الأيتام .
المادة 3 :
أ – تؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة عامة رسمية تسمى ( مؤسسة تنمية أموال الأيتام ) ذات شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وأن تقاضي وتقاضي وتنيب عنها لهذه الغاية في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محامِ توكله لهذه الغاية .
ب- ترتبط المؤسسة بقاضي القضاة ويمارس في الإشراف عليها وإدارة شؤونها صلاحيات الوزير المقررة بمقتضى التشريعات النافذة .
ج- يكون مركز المؤسسة الرئيس في عمان ويجوز لها بقرار من المجلس إنشاء فروع وفتح مكاتب في المملكة.
المادة 4 :
أ – تهدف المؤسسة إلى المحافظة على أموال الأيتام وإدارتها وتنميتها واستثمارها بما يعود بالنفع عليهم وبما يساعد على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة .
ب- تحقيقاً للأهداف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تقوم المؤسسة باستثمار مواردها المالية في مختلف وجوه الاستثمار التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنها على سبيل المثال:
1 – تطبيق وسائل الاستثمار الإسلامية كالمرابحة والاستصناع والمضاربة والمشاركة المتناقضة والمساقاة والمزارعة وغيرها.
2 – المساهمة في الشركات التي تكون فيها مسؤولية المساهم المالية محددة بمقدار مساهمته.
3 – إقامة المشروعات التنموية أو المشاركة فيها .
4 – تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية الفردية أو الجماعية .
5 – إنشاء الأبنية وشراء العقارات من أراض وأبنية لبيعها أو تأجيرها .
6 – الإيداع في الحسابات الاستثمارية لدى البنوك الإسلامية .

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 5 :
أ – يؤلف المجلس برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من :
1 – المدير العام نائباً للرئيس .
2 – أمين عام وزارة المالية .
3 – أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
4 – مدير عام المحاكم الشرعية .
5 – مدير عام مؤسسة تنمية أموال الأوقاف .
6 – ممثل عن البنك المركزي الأردني يسميه محافظ البنك المركزي .
7 – ممثل عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يسميه مدير عام المؤسسة .
8 – ممثل عن دائرة الأراضي والمساحة يسميه وزير المالية .
9 – ممثل عن هيئة الأوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين .
10 – أربعة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل عنه للمدة المتبقية من عضويته .
ب- يشترط في الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (6) و (7) و (8) و (9) و (10) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن يكونوا مسلمين ومن ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والإدارية .
المادة 6 :
تنتهي عضوية العضو في المجلس في أي من الحالات التالية :
أ – إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع .
ب- إذا فقد الصفة التي عين من أجلها في المجلس .
ج- إذا حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة .
د – إذا تعذر عليه لأي سبب المشاركة في جلسات المجلس لمدة ستة أشهر متتالية .
المادة 7 :
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : –
أ – رسم السياسة العامة للمؤسسة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب- متابعة أعمال المؤسسة وإصدار التعليمات اللازمة بما يكفل تحقيق أهدافها .
ج- تحديد مقدار الاحتياطي الذي يقتطع من الأرباح السنوية للمؤسسة وبحيث لا يزيد الاحتياطي المتجمع على (10%) من قيمة ودائع الأيتام .
د – إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة واعتماد وصف الوظائف والمسؤوليات فيها .
هـ إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة .
و – الموافقة على التقرير السنوي والميزانية العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة .
ز – تعيين مدققي حسابات قانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد بدل أتعابهم .
ح – اعتماد البنوك التي تودع فيها أموال المؤسسة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويحقق مصلحة الأيتام .
ط- إعداد مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها .
ي- إقرار أي تسوية يترتب عليها تحمل المؤسسة أي خسارة .
المادة 8 :
أ – يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن عشرة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل .
ب- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الرئيس .
المادة 9 :
أ – يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .
ب- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:
1 – تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يصدرها المجلس .
2 – إدارة المؤسسة والإشراف على موظفيها ومستخدميها ومتابعة أعمالها .
3 – إعداد مشروع موازنة المؤسسة السنوية وجدول تشكيلات الوظائف فيها ورفعهما للمجلس .
4 – تمثيل المؤسسة لدى الغير والتوقيع عنها في الأمور المالية والقضائية والإدارية .
5 – إعداد تقارير دورية عن نشاط المؤسسة وأوضاعها وخاصة ما يتعلق بوضعها المالي ورفعها إلى المجلس .
6 – الاستعانة بمن يشاء من المستشارين والمحامين وأهل الخبرة والاختصاص لقاء مكافآت مالية يقررها المجلس بناءً على تنسيب المدير العام من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة المؤسسة .
7 – إعداد التقرير السنوي والميزانية العمومية والحسابات الختامة للمؤسسة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية .
8 – أي صلاحيات أخرى مخولة له بمقتضى أنظمة المؤسسة أو يفوضها له المجلس .
ج – يسمى الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام من يقوم بأعماله من كبار موظفي المؤسسة في حال غيابه.
د – للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من موظفي المؤسسة على أن لا يكون التفويض خطياً ومحدداً .
المادة 10 :
يعتبر موظفو المؤسسة المصنفون، قبل نفاذ أحكام هذا القانون، خاضعين للتقاعد على حساب الموازنة العامة، وتطبق عليهم أحكام قانون التقاعد المدني المعمول به على أن يقوموا بتأدية العائدات التقاعدية واقتطاعها من رواتبهم وإيداعها في الخزانة العامة .
المادة 11 :
تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي : –
أ – أموال الأيتام النقدية التي تحول للمؤسسة من التركات التي يتم ضبطها وتحريرها بموجب قانون الأيتام رقم (69) لسنة 1953 وما يطرأ عليه من تعديل أو أي قانون آخر يعدله أو يحل محله .
ب- رصيد الاحتياطي في المؤسسة .
ج- ريع استثمار ودائع الأيتام والأسهم وسندات المقارضة والعقارات العائدة للمؤسسة .
د – أي مصادر أخرى يوافق عليها المجلس كالهبات والمساعدات والتبرعات شريطة موافقة مجس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني .
المادة 12 :
أ – تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .
ب- تنظم المؤسسة حساباتها وسجلاتها طبقا لأصول المحاسبة التجارية المتعارف عليها .
المادة 13 :
أ – توزع الأرباح الصافية السنوية على النحو التالي : –
1 – ما لا يزيد على (5%) منها لحساب احتياطي مخاطر الاستثمار .
2 – أما ما تبقى منها فيتم تخصيصه لحساب ودائع الأيتام والاحتياطي السنوي وغيرها من موارد المؤسسة المستثمرة كل بنسبة مساهمتها في الاستثمار ومدة مشاركتها فيه .
ب- للمجلس تخصيص ما لا يزيد على(25%) من نسبة الاحتياطي المقتطعة سنويا وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة لتوزيعها على المؤسسات الإسلامية والمحتاجين من الأيتام وطلبة العلم المحتاجين من المسلمين وفقاً لقرارات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 14 :
تحصل أموال المؤسسة وديونها وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ويمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الإداري لهذه الغاية ويكون لديون المؤسسة حق الامتياز المقرر للأموال الأميرية .
المادة 15 :
تعفى المؤسسة وأموالها وجميع معاملاتها من رسوم التسجيل والطوابع والرهن ومن الضرائب والرسوم .
المادة 16 :
أ – يتم رد أموال اليتيم وأرباحها له في أي من الحالات التالية : –
1 – إذا أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكن محجوراً عليه .
2 – إذا صدر حكم بفك الحجر عنه .
3 – إذا حضر اليتيم الغائب أو وكيله .
ب- إذا لم يطلب اليتيم استرداد أمواله وأرباحها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تحقق أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تحول أمواله وأرباحها إلى حساب الأمانات في المؤسسة وترد له عند الطلب .
المادة 17 :
تشكل بقرار من المجلس لجنة رقابة شرعية للتحقق من أن أعمال المؤسسة وأنشطتها تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وتحدد مهام اللجنة وواجباتها وأسس اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية
المادة 18 :
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، للمؤسسة أن تنيب عنها في الإجراءات القضائية والقانونية لدى محاكم الصلح ودوائر الإجراء ودوائر تسجيل الأراضي أحد موظفيها الحقوقيين
المادة 19 :
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بشؤون موظفي المؤسسة ومستخدميها والشؤون الإدارية والمالية واللوازم والأشغال فيها
المادة 20 :
يلغى قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام رقم (20) لسنة 1972 على أن تبقى الأنظمة الصادرة بموجبة سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 21 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
24/04/2002م
عبد الله الثاني ابن الحسين

قانون الجرائم الاقتصادية الاردني مع كامل التعديلات

قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته رقم 11 لسنة 1993

المصدر : قانون الجرائم الاقتصادية الاردني مع كامل التعديلات

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الجرائم الاقتصادية لسنه 1993 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصطلحات

المادة 2

أ- تشمل كلمة موظف لاغراض هذا القانون كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، كما تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الورادة في البنود ( 3 الى 8) من الفقرة (ب) من هذه المادة وكل من كلف بخدمة عامة باجر او بدون اجر .

ب- و تشمل عبارة الاموال العامة لاغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا او خاضعا لادارة اي جهة من الجهات التالية او لاشرافها:-

1- الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.

2- مجلسا الاعيان والنواب.

3- البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.

4- النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي.

5- البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة.

  1. الاحزاب السياسية .
  2. أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة .

8- اي جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.

الجريمة الاقتصادية

المادة 3

أ- تشمل الجريمة الاقتصادية أي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او أي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام .
ب- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالاموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون:
1- جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين ( 133) و (134) .
2- جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا لاحكام المادتين (152) و(153) .
3- جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة (456) .
ج- وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:
1- جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد ( 368 الى 382 ) و (386 الى 388 ) .
2- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافا لاحكام المواد (170 الى 177 ) و(182 ) و ( 183 ) .
3- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لاحكام المواد ( 239 الى 259 ) .
4- جرائم التزوير خلافا لاحكام المواد ( 260 الى 265 ) .
5- جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399 الى 407 ) و (417 ) و(422) .
6- جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد ( 433 ) و (435) و(436) و(438) و(439) و(440) .

العقوبات التبعية

المادة 4

أ- بالاضافة الى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (3) من هذا القانون يتم تضمين مرتكب أي منها قيمة او مقدار الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة وكذلك النفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليها .

ب- وللمحكمة ان تقضي بالاضافة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعزل من العمل وبغرامة لا تتجاوز مائة الف دينار .

ج- لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لاي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، كما لا يجوز لها دمج العقوبات المقررة لها اذا تعددت الجرائم التي ادين بها أي شخص بمقتضى احكام هذا القانون .

د- يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي .

ارتكاب هيئة معنوية جرم خلافاً لاحكام هذا القانون

المادة 5

أ . اذا ارتكب مدير أي هيئة معنوية او موظف فيها او أي من اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها بما في ذلك رئيس المجلس او الهيئة او أي من العاملين في الهيئات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا القانون ، أي جريمة خلافا لاحكامه وتبين ان هذا الجرم قد ارتكب قصدا فيعاقب بمقتضى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وهذا القانون .

ب. اذا ارتكب أي من المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الجرم نتيجة خطأ جسيم فيعاقب بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين .

أ. اختصاص محكم البداية ب . صلاحية الاحالة لمحكمة امن الدولة

المادة 6

أ . تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تكن من اختصاص محكمة اخرى بمقتضى احكام قانون اخر .

ب. لرئيس الوزراء احالة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محكمة امن الدولة بمقتضى الصلاحيات المقررة له بموجب احكام قانون محكمة امن الدولة .

أ . الاعفاء من العقوبة ب. الاخذ بالاسباب المخففة

المادة 7

أ . يعفى من العقوبة المقررة للجرائم التي يكون محلها مالا عاما والمعاقب عليها وفقا لاحكام هذا القانون كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بتبليغ السلطات المختصة بالجريمة قبل اكتشافها وادى هذا التبليغ الى رد المال محل الجريمة .

ب. اذا حصل التبليغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي بها وادى هذا التبليغ الى رد المال فعلى المحكمة ان تقضي بالحد الادنى للعقوبة ولها الاخذ بالاسباب المخففة .

اجراءات المحكمة عند النظر في القضية

المادة 8

أ- تباشر المحكمة النظر في القضية خلال مدة عشرة ايام من تاريخ ورودها اليها ، ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من ثلاثة أيام الا عند الضرورة ويجوز ان تعقد جلساتها خارج اوقات الدوام الرسمي.

ب- تصدر المحكمة قراراها في القضية خلال مدة ثلاثة اسابيع من تاريخ ختام المحاكمة فيها ولها تأجيل اصدار القرار لمرة واحدة فقط ولمدة تزيد عن عشرة ايام.

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

الاحالة للجهات المختصة

المادة 9

أ . للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اتخاذ أي من الاجراءات التالية وللمتضرر الطعن بالقرار امام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة:

  1. الحجز التحفظي على اموال من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال ومنعه من السفر لحين استكمال اجراءات التحقيق والفصل في الدعوى .
  2. الحجز التحفظي على اموال اصول وفروع وزوج من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال اذا وجد ما يبرر ذلك ، ويجوز منع أي منهم من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وتمديدها بقرار من المحكمة لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد اذا استدعت الضرورة ذلك .
  3. كف يد مرتكب الجريمة الاقتصادية عن العمل اذا استدعت الضرورة ذلك وللمدة التي ترتايها النيابة العامة او المحكمة حسب مقتضى الحال .

ب. 1. يحق للنائب العام التوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة معاقبا عليها بمقتضى احكام هذا القانون واجراء الصلح معه اذا اعاد ، كليا ، الاموال التي حصل علها نتيجة ارتكاب الجريمة او اجرى تسوية عليها ، ولا يعتبر قرار النائب العام في أي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة نافذا الا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابات العامة وعضوية كل من: قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والمحامي العام المدني وذلك بعد سماع راي النائب العام .

  1. لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الاداري او القضائي او البلدي ، وضباط الاجهزة الامنية او العسكرية او أي من افرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة .

ج. 1. للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اجراء الحجز التحفظي على مال الغير اذا تبين لاي منهما ، وحسب مقتضى الحال ، ان المال قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر قابلة للتمديد بقرار من المحكمة .

  1. يحق للنائب العام اجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل الجريمة والمنافع المرتبطة به ، كليا او اجرى تسوية عليها ، ولا يعتبر هذا القرار نافذا الا بعد موافقة اللجنة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .
    3. اذا امتنع حائز المال عن اعادته ، كليا او لم يجر تسوية عليه ، فعلى النائب العام الطلب من المحكمة اتخاذ القرار برد ذلك المال او بمصادرته .

د. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يترتب على الحجز الذي توقعه او تجريه النيابة العامة او المحكمة على المال الذي تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب جريمة وقف جميع الاجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال في مواجهة الحاجزين او الراهنين الاخرين .

ه. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، اذا قررت المحكمة ان الاموال المحجوز عليها وفقا لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة او أي جزء منها قد تم الحصول عليها جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فللنيابة العامة حق الامتياز الخاص على تلك الاموال باستثناء الرهونات السابقة على اجراء الحجز التحفظي على تلك الاموال .

و.1. اذا ثبت للمحكمة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، فلها ان تقرر مصادرة الاموال التي تم الحصول عليها من جراء ارتكاب هذه الجرائم او ردها لاصحابها .

  1. تعتبر التضمينات والاموال المصادرة والغرامات والنفقات التي تقرر المحكمة الحكم بها وفقا لاحكام هذا القانون اموالا عامة يتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية او قانون صيانة اموال الدولة او أي تشريع اخر يحل محل أي منهما ولها ان تقضي برد الاموال الى اصحابها .
  2. يتولى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت القرار تنفيذ احكام المصادرة والتضمين والغرامات والنفقات وتحصيلها وتوزيعها على اصحابها ، وله الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص اذا اقتضت الضرورة ذلك .
  3. لغايات تطبيق احكام قانون صيانة اموال الدولة لسنة 1966 ، يعتبر موظفا أي من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (2) من ذلك القانون كما وتعتبر اموال دولة الاموال العامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من تلك المادة ، ولغير المشتكى عليهم المخالفين مدنيا حق الاعتراض امام محكمة صيانة اموال الدولة على مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة .

التقادم

المادة 10

لا تسري احكام التقادم على الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون ولا يسري هذا التقادم على العقوبات المقررة لها .

التخصيص للنفقات الادارية والقضائية والاتعاب

المادة 11

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية من النائب العام تخصيص مبالغ من الاموال المحصلة وفقا لاحكام هذا القانون لتغطية النفقات الادارية والقضائية وبدل الاتعاب وفقا لاسس يضعها لهذه الغاية .

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 12

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

https://jordan-lawyer.com/2010/07/08/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-11-%d9%84/