أرشيف التصنيف: Uncategorized

قانون الأوراق المالية لسنة 1997

قانون الأوراق المالية الأردني لسنة 1997

الحالة : ملغى .

للاطلاع على القانون الساري مع اخر التعديلات اتبع الرابط

قانون الأوراق المالية حتى 2022

 

 

قانون الأوراق المالية / قانون مؤقت رقم ( 23 ) لسنة 1997

الفهرس الإلكتروني

الموضوع رقم المادة

الفصل الأول: تعريفات وأحكام تمهيدية

تعريفات وأحكام تمهيدية
1
تعريفات
2
أنواع الأوراق المالية
3
الأوراق التجارية التي لا تعتبر أوراقاً مالية
4
الأنظمة التي تحدد أنواع الأوراق المالية
5
الفصل الثاني: هيئة الأوراق المالية

صلاحيات وواجبات هيئة الأوراق المالية
6
أهداف هيئة الأوراق المالية
7
مجلس المفوضين
8
مهام وصلاحيات مجلس المفوضين
9
وجوب تقديم إقرار خطي بما يملكه أعضاء مجلس المفوضين
10
ما يحظر على أعضاء مجلس المفوضين
11
اجتماعات مجلس المفوضين
12
مهام رئيس هيئة مجلس المفوضين
13
تفويض صلاحيات رئيس هيئة المفوضين
14
الرسوم المفروضة على الأوراق المالية وتحديد مقدارها
15
مصادر الموارد المالية لهيئة الأوراق المالية
16
جميع الرسوم التي تستوفيها الهيئة تدفع إلى الخزينة بعد الاحتفاظ بمثلي النفقات
17
الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الهيئة
وأموالها وحقوقها وخضوعها لمراقبة ديوان المحاسبة
18
تقديم مجلس الهيئة تقريراً عن أعمال الهيئة وميزانيتها لمجلس الوزراء
19
الجهات الخاضعة لرقابة هيئة المفوضين وصلاحيات الرئيس أو من ينتدبه
20
وجوب تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات وعقوبة عدم الاستجابة لطلبها
21
الأنظمة تحدد الإجراءات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية
وموظفي ومستخدمي الهيئة
22
الفصل الثالث: سوق الأوراق المالية

صلاحيات ومهام وأهداف البورصة
23
أسس التداول بالأوراق المالية
24
صلاحيات الهيئة العامة للمركز ومجلس إدارتها ومديرها التنفيذي ومهامهم
25
الأمور التي تشتمل عليها الأنظمة الداخلية
والتعليمات اللازمة لإدارة شؤون المركز
26
الرسوم والعمولات المفروضة على الأعضاء
27
تغطية العجز في حساب الإيرادات والنفقات
28
الفصل الرابع: مركز إيداع الأوراق المالية

صلاحيات مركز إيداع الأوراق المالية وأهدافه
29
أسس تسجيل ونقل ملكية الأوراق المالية

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

30
صلاحيات الهيئة العامة للمركز ومجلس إدارتها ومديرها التنفيذي ومهامهم
31
الأمور التي تشتمل عليها الأنظمة الداخلية
والتعليمات اللازمة لإدارة شؤون المركز
32
الرسوم والعمولات المفروضة على الأعضاء
33
تغطية العجز في حساب الإيرادات والنفقات
34
الفصل الخامس: شركات الخدمات المالية

صلاحيات ومهام شركة الخدمات المالية
35
تعريف معتمدي المهن المالية والترخيص لهم لممارسة مهامهم
36
الأمور التي تشتمل عليها أنظمة شركة الخدمات
وواجبات ومسؤوليات الأشخاص الذين يمارسونها
37
شروط وإجراءات ترخيص شركات الخدمات المالية والكفالة الواجب تقديمها وتعديل شروط الترخيص وإلغاء الترخيص
38
واجبات شركات الخدمات المالية
39
ما يحظر على شركات الخدمات المالية القيام به
40
العمولات والأجور التي تتقاضاها شركات الخدمات
41
تصفية شركات الخدمات
42
جمعية معتمدي المهن المالية ونظامها الداخلي
43
الفصل السادس: صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار

تعريف صندوق الاستثمار وإجراءات التأسيس ، وشروط التسجيل ،
وعدم خضوعه لقانون الشركات
44
الوحدات الاستثمارية
45
أنواع صناديق الاستثمار
46
تدقيق حسابات صندوق الاستثمار
47
مهام وواجبات مدير الاستثمار
48
مهام وواجبات أمين الاستثمار
49
تعريف شركة الاستثمار ووجوب تعيين مدير لها أو أكثر
50
الأمور التي تشتمل عليها تعليمات شركات وصناديق الاستثمار
51
ما يحظر على شركات وصناديق الاستثمار القيام به
52
الفصل السابع: الإفصاح

الأمور التي تشتمل عليها التعليمات التي يصدرها المجلس والإجراءات التحفظية بالإفصاح بما في ذلك نشرات الإصدار والتقارير الدورية والإعلانات
53
طرق عرض الأوراق المالية من المصدر أو متعهد التغطية
54
عدم جواز بيع أوراق مالية تخص المصدر أو متعهد التغطية
قبل نفاذ نشرة الإصدار
55
المعلومات والبيانات الواجب توفرها في نشرة الإصدار
56
مدة نفاذ نشرة الإصدار ووجوب التبليغ عن أي تغيير على بياناتها
57
حالات رفض إنفاذ نشرة الإصدار
58
محتويات التقارير الواجب تقديمها من الشركة المصدرة إلى الهيئة والإعلان عنها
59
تبليغ الهيئة عن أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
60
إعلام الهيئة بأي أمر جوهري وتلبية طلب الهيئة بتزويدها بأي معلومات أو بيانات والإعلان عنها
61
للجمهور الإطلاع على نشرات الإصدار والتقارير الدورية
62
الأشخاص الواجب عليهم إعلام الهيئة عما يملكونه من أوراق مالية
63
العرض العام للأوراق المالية
64
واجبات المصدر الذي يقدم عرضاً عاماً لأوراق مالية
65
العرض العام للأوراق المالية يقدم إلى جميع المالكين لتلك الأوراق وعلى مقدم العرض دفع قيمة أوراق المالكين وإذا زادت الأوراق عن العرض فيتم الشراء بشكل نسبي
66
الفصل الثامن: المخالفات والعقوبات

تعريف المعلومات الداخلية والشخص المطلع
67
ما يحظر على الشخص المطلع وغير المطلع القيام به
68
العقوبة المفروضة على مخالفة هذا القانون وأنظمته وتعليماته
69
مقدار العقوبة المفروضة على مخالفة هذا القانون وأنظمته وتعليماته
70
إلقاء الحجز على أموال المخالف وإلغاء عملية البيع أو الشراء أو
إصدار الأوراق المالية
71
قضايا الأوراق المالية لها صفة الاستعجال ، وكيفية التبليغ ، ووسائل الإثبات
72
الفصل التاسع: الأحكام الانتقالية والختامية

تعيين مجلس مفوضي الهيئة وصلاحياته، والتدرج في تطبيق أحكام هذا القانون، وإصدار التعليمات، وتأسيس البورصة، وحل لجنة إدارة السوق المالي ،
وصلاحيات المجلس في إدارة السوق
73
توفيق أوضاع شركات الخدمات والوساطة المالية
74
الأوراق المالية المدرجة على لوائح سوق عمان المالي
مدرجة حكماً في البورصة عند تأسيسها
75
وجوب تسليم سجلات مالكي الأوراق المالية إلى المركز عند تأسيسه
76
إلغاء قانون سوق عمان المالي وبقاء أنظمته وتعليماته لحين استبدالها أو إلغائها
77
الهيئة خلف قانوني لسوق عمان المالي
78
عدم تطبيق قانون رسوم الطوابع على الأوراق المالية
79
إلغاء أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع هذا القانون
80
صلاحية مجلس الوزراء في إصدار الأنظمة
81
المكلفون بتنفيذ القانون
82

قانون الأوراق المالية
قانون مؤقت رقم ( 23 ) لسنة 1997( )

الفصل الأول
تعريفات وأحكام تمهيدية

المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون الأوراق المالية لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة أي نص في هذا القانون يقضي بغير ذلك .
المادة (2) :
تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:-
الهيئة : هيئة الأوراق المالية .
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيس : رئيس مجلس المفوضين .
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري .
البورصة : بورصة عمان سوق الأوراق المالية .
المركز : مركز إيداع الأوراق المالية .
أمين الاستثمار : الشركة المرخص لها لممارسة أعمال أمانة الاستثمار .
مدير الاستثمار : الشركة المرخص لها لممارسة أعمال إدارة الاستثمار .
المستشار المالي : الشركة المرخص لها لممارسة أعمال الاستشارات المالية .
الوسيط المالي : الشركة المرخص لها لممارسة أعمال الوساطة المالية .
مدير الاستثمار المعتمد : الشخص الطبيعي المرخص له لممارسة أعمال إدارة الاستثمار.
المودع لديه : الشركة المرخص لها لممارسة أعمال المودع لديه .
التداول : شراء أو بيع الأوراق المالية .
التعامل : تسجيل الأوراق المالية أو إصدارها أو الاكتتاب بها أو إيداعها أو إدراجها أو تداولها أو تمويل التعامل بها أو إقراضها أو اقتراضها أو البيع المكشوف لها أو رهنها أو ارتهانها.
المصدر : الشخص الذي يصدر الورقة المالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها .
الحليف : الشخص الذي يسيطر على شخص آخر أو هو مسيطر عليه من قبل ذلك الشخص الآخر أو الذي يشترك معه في كونه مسيطراً عليه من قبل شخص واحد .
السيطرة : القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال وقرارات شخص آخر.
متعهد التغطية : الشخص الذي يشتري أوراقاً مالية من مصدرها بهدف تسويقها .
البيع المكشوف : بيع ورقة مالية لا يملكها البائع أو أي بيع يتم عن طريق تسليم ورقة مالية مقترضة من قبل البائع أو بالنيابة عنه .
الأقرباء : الزوج والزوجة والأولاد .
المادة (3) :
أنواع الأوراق المالية
مع مراعاة المادة (4) من هذا القانون ، يقصد بالأوراق المالية لغايات هذا القانون: –
أ . أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول .
ب . اسناد القرض الصادرة عن الشركات أو الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات .
ج . إيصالات إيداع الأوراق المالية الصادرة عن شركات الخدمات المالية .
د . الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار .
هـ اسناد خيار المساهمة .
و . العقود آنية التسوية والعقود آجلة التسوية .
ز . عقود خيار الشراء وعقود خيار البيع .
ح . أي أوراق مالية أخرى محلية أو أجنبية متعارف عليها على أنها أوراق مالية ويتم اعتبارها كذلك من قبل المجلس مع مراعاة التشريعات المعمول بها .
المادة (4) :
الأوراق التجارية التي لا تعتبر أوراقاً مالية
لا تعتبر أوراقاً مالية الأوراق التجارية الشيكات والكمبيالات والاعتمادات المستندية والحوالات والأدوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها وبوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد التي تتم تغذيتها من مصادر لا تشمل مساهمات المنتفعين .
المادة (5) :
الأنظمة التي تحدد أنواع الأوراق المالية
تحدد أنواع الأوراق المالية والأحكام المتعلقة بتسجيلها لدى الهيئة وإصدارها وإيداعها لدى المودع لديهم وإدراجها والتداول بها وتمويل التعامل بها وإقراضها واقتراضها ورهنها وجميع الأمور المتعلقة بها، وحقوق مصدريها ومالكيها والمتصرفين فيها والالتزامات المترتبة عليهم، وذلك بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية .
الفصل الثاني
هيئة الأوراق المالية
المادة (6) :
صلاحيات وواجبات هيئة الأوراق المالية
أ . تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة الأوراق المالية ) ترتبط برئيس الوزراء ، وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهدايا وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وينوب عنها في الإجراءات القضائية النائب العام أو المحامي العام المدني ولها أن تنيب عنها أحد المحامين الأساتذة ويكون مقرها الرئيسي في عمان .
ب . يحظر على الهيئة أن تقوم بأي عمل تجاري وأن يكون لها نفع خاص في أي مشروع أو تقترض أو تقرض أي أموال أو أن تقتني أو تمتلك أو تصدر أي أوراق مالية .
المادة (7) :
أهداف هيئة الأوراق المالية
تهدف الهيئة إلى توفير المناخ الملائم لتحقيق سلامة التعامل في الأوراق المالية، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق الأوراق المالية وسوق رأس المال في المملكة، وحماية حملة الأوراق المالية والمستثمرين فيها والجمهور من الغش والخداع .
المادة (8) :
مجلس المفوضين
أ . يكون للهيئة مجلس يسمى » مجلس المفوضين « يتألف من خمسة أعضاء من بينهم الرئيس ونائب الرئيس على أن يكونوا أشخاصاً طبيعيين وأردنيين متفرغين ومن ذوي الخبرة والاختصاص بشئون الأوراق المالية .
ب . مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، يعين الرئيس ونائب الرئيس وباقي الأعضاء لمدة خمس سنوات وتحدد رواتبهم وحقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء، على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية .
ج . يشكل أول مجلس بعد نفاذ أحكام هذا القانون بتعيين أحد الأعضاء لمدة سنة واحدة وآخر لمدة سنتين وآخر لمدة ثلاث سنوات ويعين نائب الرئيس لمدة أربع سنوات ويعين الرئيس لمدة خمس سنوات .
د . يؤدي الرئيس ونائبه وباقي الأعضاء عند تعيينهم وقبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية أمام رئيس الوزراء .
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور وأن احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص) .
المادة (9) :
مهام وصلاحيات مجلس المفوضين
يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي:
أ . إعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالأوراق المالية .
ب . وضع التعليمات اللازمة لإدارة الهيئة وأي تعليمات أو قرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتعديلها وإلغائها .
ج . الموافقة على الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بالبورصة والمركز وطلب إجراء التعديلات عليها .
د . النظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة عن البورصة أو المركز وعلى الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بهما، وإصدار القرارات بشأنها .
هـ تعليق نشاط البورصة أو المركز لمدة لا تزيد عن يوم واحد والتنسيب لمجلس الوزراء إذا كانت المدة أكثر من يوم واحد .
و . الموافقة على إدراج أو إلغاء أو تعليق إدراج أي ورقة مالية أردنية للتداول لدى أي سوق للأوراق المالية خارج المملكة .
ز . منع إصدار أو تداول أي أوراق مالية في البورصة إذا رأى أن ذلك ضرورياً .
ح . منح التراخيص التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون .
ط . الموافقة على تسجيل صناديق الاستثمار .
ي . تحديد العمولات التي تتقاضاها شركات الخدمات المالية وأعضاء المركز من عملائهم بحدودها الدنيا والعليا، والموافقة على الرسوم والعمولات التي يتقاضاها كل من البورصة والمركز .
ك . اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الأداء التي يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التقيد بها .
ل . تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، والواجبات التي يترتب على هؤلاء المدققين القيام بها .
م . إعداد الموازنة السنوية للهيئة، وتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها .
ن . تصنيف الأشخاص والأوراق المالية والمعاملات والتقارير ووضع شروط خاصة بكل تصنيف .
س . أي مهام أو أمور أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس .
المادة (10) :
وجوب تقديم إقرار خطي بما يملكه أعضاء مجلس المفوضين
على كل عضو من أعضاء المجلس أن يصرح خطياً لدى الهيئة فور استلامه مهامه عن الأوراق المالية التي يملكها أو التي تحت تصرفه أو تحت تصرف أحد أقربائه، وكذلك مساهماته وحصصه التي يملكها أو التي تحت تصرفه أو تحت تصرف أحد أقربائه في أي شركة خدمات مالية، وعن أي تغيير يطرأ عليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بالتغيير .
المادة (11) :
ما يحظر على أعضاء مجلس المفوضين
ما يحظر على كل من أعضاء المجلس أن يمارس أي مهنة أو عمل آخر بما في ذلك أن يشغل منصباً وزارياً أو أن يكون عضواً في مجلس الأمة أو أن يشغل منصباً أو وظيفة في أي شركة أو مؤسسة أو في الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو أن يكون له أي تأثير في اتخاذ القرارات في الجهات المذكورة أو أن يقدم أي مشورة لأي منها .
المادة (12) :
اجتماعات مجلس المفوضين
أ . يتألف النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أربعة أعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه واحداً منهم، وتصدر قراراته وتوصياته بالإجماع أو بأكثرية ثلاثة أصوات .
ب . تحدد الأنظمة الأحكام والإجراءات المتعلقة باجتماعات المجلس وكيفية الدعوة إليها .
المادة (13) :
مهام رئيس هيئة مجلس المفوضين
يكون الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة وآمر الصرف فيها والمنفذ لسياستها والمسؤول عن إدارة شؤونها بما في ذلك:
أ . تنفيذ جميع القرارات التي يتخذها المجلس .
ب . توقيع العقود التي يفوضه المجلس بها .
ج . التوقيع منفرداً، أو بالاشتراك مع غيره على التقارير والبيانات المحاسبية والكشوفات المالية والمراسلات والوثائق الخاصة بالهيئة .
المادة (14) :
تفويض صلاحيات رئيس هيئة المفوضين
أ . للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي عضو من أعضاء المجلس أو لأي موظف في الهيئة على أن يكون التفويض محدداً وخطياً .
ب . يقوم نائب الرئيس بالأعمال والمهام التي يكلفه بها الرئيس ويتولى صلاحيات الرئيس في حالة غيابه أو شغور مركزه .
المادة (15) :
الرسوم المفروضة على الأوراق المالية وتحديد مقدارها
أ . للهيئة أن تتقاضى رسوماً عن الأمور التالية: –
1 – تسجيل الأوراق المالية لديها .
2 – إدراج الأوراق المالية في البورصة .
3 – تداول الأوراق المالية .
4 – ترخيص وتجديد ترخيص شركات الخدمات المالية ومعتمدي المهن المالية .
5 – تسجيل صناديق الاستثمار .
ب . تحدد مقادير الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بحدودها العليا بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (16) :
مصادر الموارد المالية لهيئة الأوراق المالية
تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية: –
أ . الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها .
ب . بدل استخدام مرافقها وعائدات أموالها ومردود بيع أصولها .
ج . المساعدات والتبرعات والمنح والهبات التي تحصل عليها الهيئة شريطة موافقة مجلس الوزراء .
د . المبالغ التي تخصصها الحكومة للهيئة أو لتغطية العجز في حساب الإيرادات والنفقات .
هـ أي موارد أخرى يقرها المجلس .
المادة (17) :
جميع الرسوم التي تستوفيها الهيئة تدفع إلى الخزينة بعد الاحتفاظ بمثلي النفقات
أ . على الرغم من أي تشريع آخر تؤول إلى الهيئة جميع الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تستوفيها الهيئة والغرامات المحكوم بها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب . تحتفظ الهيئة باحتياطيات تعادل مثلي إجمالي النفقات في ميزانيتها السنوية، وتدفع المبالغ الزائدة عن ذلك إلى الخزينة العامة .
المادة (18) :
الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الهيئة
وأموالها وحقوقها وخضوعها لمراقبة ديوان المحاسبة
أ . تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
ب . تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً أميرية تتم جبايتها وتحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به، ولغايات تطبيق أحكام هذه المادة يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة لكل من الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور .
ج . تخضع نفقات وإيرادات الهيئة لمراقبة ديوان المحاسبة، وللمجلس تعيين مدققي حسابات قانونيين وتحديد أتعابهم .
المادة (19) :
تقديم مجلس الهيئة تقريراً عن أعمال الهيئة وميزانيتها لمجلس الوزراء
على المجلس أن يقدم لمجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من بداية كل سنة مالية تقريراً موجزاً عن أعمال الهيئة خلال السنة السابقة بالإضافة إلى نسخة الميزانية وحساب الإيرادات والنفقات مصدقة من مدققي الحسابات .
المادة (20) :
الجهات الخاضعة لرقابة هيئة المفوضين وصلاحيات الرئيس أو من ينتدبه
أ . تعتبر الجهات التالية خاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه: –
1 – البورصة .
2 – المركز .
3 – شركات الخدمات المالية .
4 – الشركات المساهمة العامة .
5 – صناديق الاستثمار .
6 – معتمدو المهن المالية .
ب . للرئيس أو من يفوضه خطياً من أعضاء المجلس أو الموظفين في الهيئة ولأي جهة مفوضة من الرئيس لغايات الرقابة والتفتيش ممارسة الصلاحيات التالية: –
1 – الاطلاع على الأوراق والوثائق والمستندات والسجلات والمراسلات الخاصة بالجهات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، أو طلب نسخ عن الوثائق المذكورة للاطلاع عليها أو الاحتفاظ بها .
2 – طلب تلافي الأخطاء والمخالفات إذا وجدت خلال مدة معينة أو طلب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الأخطاء والمخالفات .
3 – طلب وقف أي إجراء إذا ثبت أنه مخالف للتشريعات المعمول بها أو وجدت أسباب تستدعي ذلك .
ج . على مجالس إدارة الجهات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة والمديرين والموظفين فيها ومعتمدي المهن المالية تسهيل مهمة موظفي الهيئة المفوضين في تنفيذ أعمال الرقابة وتلبية طلباتهم وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة .
د . تعتبر المعلومات التي يطلع عليها موظفو الهيئة سرية، وللهيئة الإفصاح عن هذه المعلومات حسب ما تراه ضرورياً لحماية المستثمرين .
المادة (21) :
وجوب تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات وعقوبة عدم الاستجابة لطلبها
أ . على جميع الأشخاص والوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية الاستجابة لطلبات الهيئة وتزويدها بالوثائق والمعلومات التي تطلبها لغايات أعمالها ونشاطاتها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب . تعتبر من قبيل المخالفة التي تستوجب المساءلة التأديبية أو الجزائية عدم الاستجابة لطلبات الهيئة خلال المدة المحددة أو تأخير ذلك عن قصد أو الاستجابة التي يتضح أن الغرض منها المماطلة أو التسويف أو إضاعة الوقت .
المادة (22) :
الأنظمة تحدد الإجراءات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية
وموظفي ومستخدمي الهيئة
تحدد الأنظمة الأحكام والإجراءات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة وشؤون الموظفين والمستخدمين فيها، بما في ذلك إيجاد العوامل والحوافز التي تساعدهم على توجيه جهودهم وقدراتهم لتحقيق أهداف الهيئة ورفع مستواهم العلمي والمهني ، كما وتحدد الأنظمة الأحكام المتعلقة بإسكان الموظفين والمستخدمين وشؤون الادخار والضمان الاجتماعي لهم، وكذلك شؤون المستشارين والخبراء الاختصاصيين والباحثين وصلاحياتهم وحقوقهم المالية ومكافآتهم .
الفصل الثالث
سوق الأوراق المالية
المادة (23) :
صلاحيات ومهام وأهداف البورصة
أ . تنشأ في المملكة سوق لتداول الأوراق المالية تسمى (بورصة عمان) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأوراق المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية أحد المحامين الأساتذة .
ب . تكون البورصة هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل كسوق نظامي لتداول الأوراق المالية في المملكة .
ج . لا تهدف البورصة إلى الربح ولا تخضع لقانون الشركات ولا يجوز لها القيام بالأعمال التجارية أو أن يكون لها نفع خاص في أي مشروع أو أن تقتني أو تمتلك أي أوراق مالية .
المادة (24) :
أسس التداول بالأوراق المالية
أ . يتم التداول بالأوراق المالية المدرجة في البورصة من خلال صفقات تبرم بين الوسطاء الماليين كل لصالح عميله، تثبت بموجب قيود تدون في سجلات البورصة .
ب . تعتبر القيود المدونة في سجلات البورصة وحساباتها سواء كانت مدونة يدوياً إلكترونياً وأي وثائق صادرة عنها دليلاً قانونياً على تداول الأوراق المالية المبينة فيها بتاريخ تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك .
المادة (25) :
الهيئة العامة للبورصة ومجلس إدارتها ومديرها التنفيذي
والصلاحيات والمهام المناطة بكل منهم
أ . تكون عضوية البورصة من الوسطاء الماليين وتتألف الهيئة العامة من الأعضاء المسددين لرسوم الانتساب للبورصة ورسوم الاشتراك السنوية فيها، ويكون لكل وسيط مالي صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة .
ب . يدير البورصة مجلس إدارة ومدير تنفيذي وتحدد الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بها، الأحكام والإجراءات المتعلقة بالهيئة العامة وكيفية تشكيل مجلس الإدارة وكيفية عقد الاجتماعات في كل منهما واتخاذ القرارات فيها والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من الهيئة العامة ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي وسائر الأمور الإدارية والمالية الخاصة بكل منهم .
ج . يعين المدير التنفيذي من قبل مجلس الإدارة بعد الاستئناس برأي المجلس على أن يكون متفرغاً، ويحظر عليه أن يقوم بأي عمل آخر أو أن يكون مساهماً في وسيط مالي أو أن يمتلك أو يتصرف بأي أوراق مالية صادرة عن وسيط مالي .
المادة (26) :
الأمور التي تشتمل عليها الأنظمة الداخلية
والتعليمات اللازمة لإدارة شؤون البورصة
يضع مجلس إدارة البورصة بموافقة المجلس الأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لإدارة شؤون البورصة بما في ذلك ما يتعلق بالأمور التالية: –
أ . إدراج وتداول الأوراق المالية .
ب . صندوق ضمان الوسطاء الماليين .
ج . المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والأشخاص المفوضين بالإطلاع عليها بحكم عملهم .
د . المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب على البورصة الإفصاح عنها، وتلك التي يجوز للجمهور الإطلاع عليها واستنساخها .
هـ معايير السلوك المهني التي تطبق على أعضاء البورصة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والموظفين .
و . حل النزاعات بين أعضاء البورصة وبين الأعضاء وعملائهم .
المادة (27) :
الرسوم والعمولات المفروضة على الأعضاء
تتقاضى البورصة من أعضائها رسوم انتساب ورسوم اشتراك سنوية كما تتقاضى العمولات والأجور والبدلات التي تنص عليها أنظمتها الداخلية .
المادة (28) :
تغطية العجز في حساب الإيرادات والنفقات
إذا وقع عجز في حساب الإيرادات والنفقات الجارية والرأسمالية لأي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام، وإذا لم يكفِ الاحتياطي العام لتغطية العجز فعلى أعضاء البورصة أن يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي للتغطية، ويكون ما يدفعوه ديناً على صافي الإيرادات المتحققة فيما بعد .
الفصل الرابع
مركز إيداع الأوراق المالية
المادة (29) :
صلاحيات مركز إيداع الأوراق المالية وأهدافه
أ . ينشأ في المملكة مركز يسمى ( مركز إيداع الأوراق المالية ) لتسجيل ونقل ملكية الأوراق المالية المتداولة في البورصة ولتسوية أثمان تلك الأوراق المالية بين الوسطاء الماليين ويكون هو الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة هذا العمل ، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وأن ينيب عنه في الإجراءات القضائية أحد المحامين الأساتذة .
ب . يهدف المركز إلى الحفظ الأمين لملكية الأوراق المالية المدرجة في البورصة .
ج . لا يهدف المركز إلى الربح ولا يخضع لقانون الشركات ولا يجوز له القيام بالأعمال التجارية أو أن يكون له نفع خاص في أي مشروع أو يقتني أو يمتلك أي أوراق مالية .
المادة (30) :
أسس تسجيل ونقل ملكية الأوراق المالية
أ . يتم تسجيل ونقل ملكية الأوراق المالية المتداولة في البورصة وتسوية أثمان تلك الأوراق بين الوسطاء الماليين بموجب قيود تدون في سجلات المركز .
ب . تعتبر القيود المدونة في سجلات المركز وحساباته سواء كانت مدونة يدوياً أو إلكترونياً وأي وثائق صادرة عنه دليلاً قانونياً على ملكية الأوراق المالية المبينة فيها وعلى تسجيل ونقل ملكية تلك الأوراق وعلى تسوية أثمانها بين الوسطاء الماليين وذلك بتاريخ تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك .
المادة (31) :
صلاحيات الهيئة العامة للمركز ومجلس إدارتها ومديرها التنفيذي ومهامهم
أ . تكون عضوية المركز من الجهات التي يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية وتتألف الهيئة العامة من الأعضاء المسددين لرسوم الانتساب للمركز ورسوم الاشتراك السنوية فيه ويكون لكل عضو صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة .
ب . يدير المركز مجلس إدارة ومدير تنفيذي ، وتحدد الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به، الأحكام والإجراءات المتعلقة بالهيئة العامة وكيفية تشكيل مجلس الإدارة وكيفية عقد الاجتماعات في كل منهما واتخاذ القرارات فيها والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من الهيئة العامة ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي وسائر الأمور الإدارية والمالية الخاصة بكل منهم .
ج . يعين المدير التنفيذي من قبل مجلس الإدارة بعد الاستئناس برأي المجلس على أن يكون متفرغاً ويحظر عليه أن يقوم بأي عمل آخر أو أن يكون مساهماً في أي وسيط مالي أو أي مودع لديه أو أي من أعضاء المركز، أو أن يمتلك أو يتصرف بأي أوراق مالية صادرة من قبلهم .
د . لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة المركز وعضوية مجلس إدارة البورصة .
المادة (32) :
الأمور التي تشتمل عليها الأنظمة الداخلية
والتعليمات اللازمة لإدارة شؤون المركز
يضع مجلس إدارة المركز بموافقة المجلس الأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لإدارة شؤون المركز بما في ذلك ما يتعلق بالأمور التالية: –
أ . تسجيل ونقل ملكية الأوراق المالية المتداولة في البورصة وتسوية أثمان تلك الأوراق المالية .
ب . المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والأشخاص المفوضين بالاطلاع عليها بحكم عملهم .
ج . المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب على المركز الإفصاح عنها وتلك التي يجوز للجمهور الاطلاع عليها واستنساخها .
د . معايير السلوك المهني التي تطبق على أعضاء المركز وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والموظفين .
المادة (33) :
الرسوم والعمولات المفروضة على الأعضاء
يتقاضى المركز من أعضائه رسوم انتساب ورسوم اشتراك سنوية، كما يتقاضى العمولات والأجور والبدلات التي تنص عليها أنظمته الداخلية .
المادة (34) :
تغطية العجز في حساب الإيرادات والنفقات
إذا وقع عجز في حساب الإيرادات والنفقات الجارية والرأسمالية لأي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام، وإذا لم يكفِ الاحتياطي العام لتغطية العجز فعلى أعضاء المركز أن يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي للتغطية، ويكون ما دفعوه ديناً لهم على صافي الإيرادات المتحققة فيما بعد .
الفصل الخامس
شركات الخدمات المالية
المادة (35) :
صلاحيات ومهام شركة الخدمات المالية
أ . يقصد بشركة الخدمات المالية لغايات هذا القانون الشركة المرخص لها من قبل الهيئة بممارسة عمل أو أكثر من الأعمال التالية: –
1 – أمانة الاستثمار .
2 – إدارة الاستثمار .
3 – الاستشارات المالية .
4 – الوساطة المالية .
5 – المودع لديه .
6 – إدارة الإصدارات الأولية .
7 – أي أعمال أخرى يقررها المجلس .
ب . لا يجوز لغير شركات الخدمات المالية المرخصة ممارسة أي من الأعمال الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
ج . لا يجوز لشركات الخدمات المالية ممارسة أي من الأعمال الواردة في البنود من ( 1 – 4 ) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة إلا من خلال معتمدي المهن المالية المرخص لهم بممارسة ذلك العمل .
المادة (36) :
تعريف معتمدي المهن المالية والترخيص لهم لممارسة مهامهم
أ . يقصد بمعتمدي المهن المالية لغايات هذا القانون الأشخاص الطبيعيين المرخص لهم من قبل الهيئة بممارسة عمل أو أكثر من الأعمال الواردة في البنود من ( 1 – 4 ) من الفقرة ( أ ) من المادة (35) من هذا القانون .
ب . يحظر على أي شخص طبيعي ممارسة أي عمل من الأعمال المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إلا بترخيص مسبق صادر عن الهيئة، ومن خلال شركات الخدمات المالية المرخص لها بممارسة ذلك العمل .
المادة (37) :
الأمور التي تشتمل عليها أنظمة شركة الخدمات
وواجبات ومسؤوليات الأشخاص الذين يمارسونها
أ . تحدد الأنظمة طبيعة كل عمل من الأعمال الواردة في الفقرة ( أ ) من المادة (35) من هذا القانون وواجبات ومسؤوليات الأشخاص الذين يمارسونه .
ب . على شركات الخدمات المالية وموظفيهم ومعتمدي المهن المالية التقيد بالواجبات وقواعد السلوك المهني التي ستصدر لهذه الغاية بما في ذلك التصرف بأمانة وإخلاص لصالح عملائهم وبشكل يؤدي إلى تعظيم مصالحهم وتحقيق أهدافهم الاستثمارية ودون تمييز بينهم أو تحميلهم عمولات وأجوراً مبالغاً فيها أو ضمان أرباح معينة لهم أو وعدهم بها أو ممارسة أي من أساليب الغش والخداع معهم .
المادة (38) :
شروط وإجراءات ترخيص شركات الخدمات المالية والكفالة الواجب تقديمها
وتعديل شروط الترخيص وإلغاء الترخيص
أ . تحدد شروط الترخيص وإجراءاته لكل عمل من أعمال شركات الخدمات المالية وجميع الأمور المتعلقة بترخيص معتمدي المهن المالية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك تجديد الترخيص وتعديل شروطه وحالات إلغائه والرسوم التي تتقاضاها الهيئة لقاء كل ترخيص .
ب . للهيئة أن تطلب من شركات الخدمات المالية تقديم كفالات تقبلها الهيئة كأحد شروط الترخيص ضماناً للالتزامات المترتبة على الشركات تجاه الغير والالتزام بالتشريعات المعمول بها، وللمجلس تسييل هذه الكفالات .
ج . يصدر المجلس قراره بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب إلى الهيئة، وإذا لم يصدر المجلس أي قرار خلال المدة المذكورة فيعتبر ذلك بمثابة رفض الطلب ولا يمنع ذلك الشركة المعنية من تقديم طلب جديد .
د . إذا تقرر تعديل شروط الترخيص فعلى شركات الخدمات المالية توفيق أوضاعها وفقاً لشروط الترخيص المعدلة خلال المدة التي يحددها المجلس ، وبعكس ذلك للمجلس إلغاء الترخيص .
هـ 1 – إذا قررت أي شركة من شركات الخدمات المالية التوقف عن ممارسة أي من الأعمال المرخص لها بممارسته، عليها إعلام الهيئة فوراً بذلك .
2 – يقرر المجلس إلغاء الترخيص فور انتهاء الشركة من تنفيذ المتطلبات والإجراءات التي يحددها المجلس لغايات تصفية الأمور المتعلقة بالعمل المقرر التوقف عن ممارسته .
المادة (39) :
واجبات شركات الخدمات المالية
على شركات الخدمات المالية أن تقوم بما يلي: –
أ . مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بها والضرورية لممارسة أعمالها وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة وللتعليمات الصادرة من المجلس .
ب . فتح حسابات خاصة بعملائها لديها وفقاً لأنواع الحسابات التي يحددها المجلس وأن تتقيد بتنظيم وإدارة هذه الحسابات بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وأحكام الاتفاقيات المبرمة مع عملائها .
ج . عدم التصرف بالأموال وعدم التعامل بالأوراق المالية الخاصة بأي من عملائها إلا وفقاً لأحكام الاتفاقية المبرمة معه. وبعكس ذلك تتحمل كامل المسؤولية القانونية والمالية المترتبة على تصرفها أو تعاملها .
د . تقديم المعلومات والبيانات والتقارير التي تطلبها الهيئة .
المادة (40) :
ما يحظر على شركات الخدمات المالية القيام به
على شركات الخدمات المالية المحافظة على البيئة التنافسية الشريفة في إدارة أعمالها ويحظر عليها ما يلي: –
أ . الاتفاق فيما بينها لتثبيت العمولات أو بدل الخدمات التي تتقاضاها من عملائها أو لتحديد أنواع الخدمات التي تقدمها لهم .
ب . الاتفاق فيما بينها للتأثير سلباً وبأي شكل من الأشكال على سوق رأس المال .
ج . امتلاك أكثر من النسبة التي يحددها المجلس من رأس مال شركة خدمات مالية أخرى أو الاندماج معها أو إدارتها إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الخطية .
المادة (41) :
العمولات والأجور التي تتقاضاها شركات الخدمات
لشركات الخدمات المالية أن تتقاضى من عملائها عمولات أو أجور لقاء الخدمات التي تقدمها لهم وذلك بالاتفاق مع كل واحد منهم .
المادة (42) :
تصفية شركات الخدمات
في حال تصفية أي من شركات الخدمات المالية تصفية اختيارية أو إجبارية فإن التصفية تتم تحت إشراف ومتابعة الهيئة.
المادة (43) :
جمعية معتمدي المهن المالية ونظامها الداخلي
أ . يجوز لمعتمدي المهن المالية تأسيس جمعية خاصة بهم تسمى ( جمعية معتمدي المهن المالية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية بعد الموافقة على ترخيصها من قبل الهيئة وتسجيلها لديها، ولها بهذه الصفة ممارسة أوجه نشاطها والعمل على تحقيق أهدافها ورعاية مصالح أعضائها وتعزيز التفاعل بينهم ونشر الوعي الخاص بمعايير السلوك المهني .
ب . تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بتأسيس الجمعية ومساهمات أعضائها وجميع الأمور المتعلقة بها وأسلوب إدارتها وكيفية حلها والتصرف بأموالها وكيفية تشكيل الهيئة العامة ومجلس إدارتها والمهام المنوطة بكل منهما وعقد اجتماعاتها وسائر الأمور الإدارية والمالية الخاصة بها وتحديد رسوم الانتساب إليها والاشتراك فيها وذلك بموجب الأنظمة الأساسية والداخلية الخاصة بها .
الفصل السادس
صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار
المادة (44) :
تعريف صندوق الاستثمار وإجراءات التأسيس ، وشروط التسجيل ،
وعدم خضوعه لقانون الشركات
أ . صندوق الاستثمار هو أداة استثمارية يقوم بموجبها (مدير استثمار) بإدارة واستثمار أموال الغير تحت رقابة وإشراف (أمين استثمار) وضمن المجالات والحدود المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق والتعليمات الصادرة عن المجلس.
ب . يؤسس صندوق الاستثمار من قبل مدير استثمار ، ويقدم طلب التأسيس خطياً إلى الهيئة حسب النموذج المعد من قبلها مرفقاً بالنظام الأساسي للصندوق ويحدد المجلس البيانات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي .
ج . يوقع ممثل مدير الاستثمار وممثل أمين الاستثمار على النظام الأساسي ، ويعتبر كل منهما مسؤولاً تجاه المستثمرين عن تنفيذ واجباته وعن الأضرار الناشئة عن الأعمال المنوطة به .
د . بعد استكمال صندوق الاستثمار لإجراءات التأسيس والشروط المطلوبة للتسجيل يسجل الصندوق في السجل الذي تعده الهيئة لهذه الغاية، وتصدر الهيئة شهادة تسجيل الصندوق .
هـ لا تخضع صناديق الاستثمار لأحكام قانون الشركات .
المادة (45) :
الوحدات الاستثمارية
أ . يقسم رأسمال صندوق الاستثمار إلى وحدات استثمارية متساوية في الحقوق، وتكون مسؤولية مالكي هذه الوحدات الاستثمارية محدودة بمقدار حصصهم في رأس مال الصندوق .
ب . تسدد قيمة الوحدات الاستثمارية نقداً ودفعة واحدة .
ج . لا يجوز لصندوق الاستثمار أن يمارس أعماله أو أن تباع وحداته الاستثمارية إلا بعد صدور شهادة التسجيل واستكمال المتطلبات التي يحددها المجلس .
د . لا يجوز الحجز على أموال الصندوق لتأمين أو لاستيفاء أي دين يترتب على أحد مالكي وحداته الاستثمارية .
المادة (46) :
أنواع صناديق الاستثمار
أ . تكون صناديق الاستثمار من أحد النوعين التاليين: –
1 – صندوق استثمار ذو رأس مال متغير يسمى (الصندوق المقترح) .
2 – صندوق استثمار ذو رأس مال ثابت يسمى (الصندوق المغلق) .
ب . للصندوق المغلق إصدار وحداته الاستثمارية بموجب طرح خاص أو عام، وتدرج في البورصة وفقاً لتعليمات الإدراج الصادرة بهذا الخصوص .
ج . للصندوق المغلق أن يتحول إلى صندوق مفتوح إذا نص نظامه الأساسي على ذلك أن يصوب أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
د . لا يجوز للصندوق المفتوح إصدار أو إطفاء وحداته الاستثمارية إلا وفقاً للسعر المحسوب بناءً على صافي قيمة موجوداته وفقاً للأسس والإجراءات المعتمدة من المجلس .
هـ لا يجوز للصندوق المفتوح التوقف عن إصدار أو إطفاء وحداته الاستثمارية في المواعيد المحددة في نظامه الأساسي إلا في حالات استثنائية يحددها المجلس .
و . على الصندوق المفتوح مراعاة أن تكون جميع استثماراته ذات سيولة عالية وكافية لتسديد التزاماته .
ز . يحدد المجلس الحد الأدنى لنسبة السيولة النقدية الواجب على الصندوق المفتوح المحافظة عليها وكيفية احتسابها .
المادة (47) :
تدقيق حسابات صندوق الاستثمار
يدقق حسابات صندوق الاستثمار مدققو حسابات معتمدون يتم تعيينهم وتحديد بدل أتعابهم وفقاً للتعليمات الصادرة عن المجلس .
المادة (48) :
مهام وواجبات مدير الاستثمار
أ . يقوم مدير الاستثمار بإعداد نشرة إصدار الوحدات الاستثمارية للصندوق وتسجيلها لدى الهيئة، ويتولى إدارة استثمارات الصندوق وذلك وفقاً للسياسة الاستثمارية الواردة في نظامه الأساسي ولأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب . لا يجوز لمدير استثمار الصندوق أن يكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي تعامل يقوم به لصالح الصندوق.
ج . لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين مدير الاستثمار وأمين الاستثمار لنفس الصندوق .
المادة (49) :
مهام وواجبات أمين الاستثمار
أ . تحفظ موجودات صندوق الاستثمار لدى أمين الاستثمار ويكون مسؤولاً عنها .
ب . يكون أمين الاستثمار هو المخول بالتوقيع نيابة عن الصندوق في جميع الأمور المالية والقانونية وتمثيله تجاه الغير .
ج . يتولى أمين الاستثمار تقويم ومتابعة استثمارات الصندوق والتأكد من تطابقها مع السياسة الاستثمارية الواردة في نظامه الأساسي وأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
د . على أمين الاستثمار إعلام الهيئة ومدققي حسابات الصندوق عن أي مخالفة يرتكبها مدير استثمار الصندوق فور علمه بها والطلب من مدير الاستثمار تصويب المخالفات فوراً وإذا لم يستجب للطلب يرفض أمين الاستثمار الاستثمارات المخالفة، وبدون ترتيب أي أثر مادي على الصندوق في جميع الأحوال .
المادة (50) :
تعريف شركة الاستثمار ووجوب تعيين مدير لها أو أكثر
أ . يقصد بشركة الاستثمار لغايات هذا القانون الشركة المساهمة العامة التي تقوم أو تنوي القيام بشكل رئيسي بأعمال الاستثمار في الأوراق المالية وتداولها أو تملك أو تنوي تملك أوراق مالية بما يزيد على (50%) من مجموع موجوداتها ولا يشمل ذلك البنوك، وشركات التأمين وشركات الخدمات المالية، والشركات القابضة .
ب . على شركة الاستثمار تعيين مدير استثمار معتمد أو أكثر لإدارة استثماراتها في الأوراق المالية .
المادة (51) :
الأمور التي تشتمل عليها تعليمات شركات وصناديق الاستثمار
تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس أسس ومعايير تنويع استثمارات صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار وأنواع وحدود التعامل التي يجوز لها أو يحظر عليها ممارستها، والإجراءات المتعلقة بتصفية صناديق الاستثمار وتغيير أو تصفية كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار ومدققي الحسابات .
المادة (52) :
ما يحظر على شركات وصناديق الاستثمار القيام به
أ . مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يحظر على صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار ما يلي: –
1 – أن تقترض ما يزيد على (10%) من قيمة موجوداتها .
2 – أن تستثمر ما يزيد على (5%) من قيمة موجوداتها في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد، باستثناء الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة أو البنك المركزي أو المكفولة من أي منهما .
3 – أن تساهم بأكثر من (10%) من الأوراق المالية الصادرة عن مصدر واحد .
4 – أن تستثمر ما يزيد على (10%) من قيمة موجوداتها في الأوراق المالية الصادرة عن صناديق الاستثمار الأخرى .
5 – أن تمارس البيع المكشوف للأوراق المالية .
6 – أن تستثمر أموالها في الأوراق المالية الصادرة عن مديرها الاستثماري أو أي من الشركات الحليفة له .
ب . للمجلس أن يسمح لشركة استثمار معينة بتجاوز الحدود الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا تبين له أن المستثمرين في شركة الاستثمار سيكونون محميين بالقدر الكافي وأن الالتزام بهذه الحدود سيكون صعباً أو غير عملي .
الفصل السابع
الإفصاح
المادة (53) :
الأمور التي تشتمل عليها التعليمات التي يصدرها المجلس والإجراءات التحفظية بالإفصاح بما في ذلك نشرات الإصدار والتقارير الدورية والإعلانات
أ . تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس الأحكام والإجراءات المتعلقة بالإفصاح بما في ذلك نشرات الإصدار والتقارير الدورية التي يتوجب على كافة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة تزويد الهيئة بها أو الإعلان عنها حسب واقع الحال وكيفية إعدادها والنماذج المعتمدة لذلك والمعلومات والبيانات التي يجب أن تتضمنها والوثائق الواجب إرفاقها بها والأشخاص الذين يجب أن يوقعوا على صحة ما يرد فيها ودقته واكتماله، وكذلك تحديد أساليب الإعلان المعتمدة والإجراءات المتعلقة بها .
ب . لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية لعدم تضمين نشرات الإصدار والتقارير الدورية والإعلانات أي معلومات أو بيانات ضرورية وهامة أو تضمينها معلومات أو بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة وإنما يكون ذلك من مسؤولية الجهة التي تعدها .
ج . تعتبر المعلومات الواردة في الإعلان معلومات داخلية إلى حين الإعلان عنها .
د . يتحمل ناشر الإعلان مسؤولية أي خطأ يرتكبه في نشر فحوى الإعلان .
المادة (54) :
طرق عرض الأوراق المالية من المصدر أو متعهد التغطية
لا يجوز للمصدر أو حليفه أو متعهد التغطية لأي منهما أن يعرض أوراقاً مالية تخص ذلك المصدر إلا بعد أن يقوم بتقويم نشرة الإصدار إلى الهيئة ودفع الرسم المقرر عنها، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم العرض بإحدى الطرق التالية: –
أ . شفاهةً .
ب . بواسطة نشرة الإصدار .
ج . بواسطة إعلان يتضمن ملخصاً عن نشرة الإصدار وأي معلومات تتطلبها الهيئة أو تسمح بها بموجب التعليمات التي يقرها المجلس .
د . بواسطة مادة مكتوبة مرفقة مع نشرة الإصدار أو تسبقها على أن تكون نشرة الإصدار قد أصبحت نافذة .
المادة (55) :
عدم جواز بيع أوراق مالية تخص المصدر أو متعهد التغطية
قبل نفاذ نشرة الإصدار
لا يجوز للمصدر أو حليفه أو متعهد التغطية لأي منهما أن يبيع أوراقاً مالية تخص ذلك المصدر قبل أن تصبح نشرة الإصدار نافذة، وعلى أن تكون نشرة الإصدار قد سلمت إلى المشتري قبل وقت البيع .
المادة (56) :
المعلومات والبيانات الواجب توفرها في نشرة الإصدار
يجب أن تتضمن نشرة الإصدار والمعلومات والبيانات التالية: –
أ . وصفاً كافياً للمصدر وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إدارته من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو كبار الموظفين والمساهمين .
ب . وصفاً كافياً للأوراق المالية من حيث العدد والسعر وكافة الشروط المتعلقة بالإصدار، وكذلك شرحاً وافياً للمخاطر التي قد تنجم عن الاستثمار مثل هذه الأوراق وكيفية استخدام عوائد الإصدار، وما هي العمولات التي سيتقاضاها الأشخاص المعنيون بالإصدار .
ج . بياناً واضحاً عن المركز المالي للمصدر وأي معلومات مالية ذات أهمية على أن تشمل هذه المعلومات الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر لآخر سنة مالية على أن تكون جميع هذه المعلومات مصادقاً عليها من مدققي الحسابات .
د . أي معلومات أخرى تتطلبها الهيئة أو تسمح بها بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس ما له تأثير في مساعدة المستثمر على اتخاذ قراره بشأن الاستثمار في الأوراق المالية المنوي إصدارها .
المادة (57) :
مدة نفاذ نشرة الإصدار ووجوب التبليغ عن أي تغيير على بياناتها
أ . تصبح نشرة الإصدار نافذة بعد مرور ثلاثين يوماً على إيداعها لدى الهيئة، إلا إذا أعلن المجلس نفاذها أو رفض إنفاذها خلال هذه المدة، وللمجلس أن يحدد فترة تكون نشرة الإصدار نافذة خلالها .
ب . على المصدر إعلام الهيئة خطياً عن أي تغيير يحصل على البيانات الواردة في نشرة الإصدار فور حدوث التغيير .
المادة (58) :
حالات رفض إنفاذ نشرة الإصدار
للمجلس أن يرفض إنفاذ نشرة الإصدار في الأحوال التالية فقط: –
أ . إذا كانت النشرة مخالفة لأحكام المادة (56) من هذا القانون أو للتعليمات الصادرة عن المجلس .
ب . إذا لم يتم دفع رسم نشرة الإصدار .
ج . إذا كان المصدر قد تخلف عن إيداع أي من التقارير المنصوص عليها في المادة (59) من هذا القانون .
د . إذا احتوت نشرة الإصدار على أي معلومات أو بيانات كاذبة أو مضللة أو غير صحيحة لها أثر مادي في مصداقية النشرة أو المصدر .
هـ إذا أغفلت نشرة الإصدار ذكر أي واقعة مادية مما يجعل المعلومات والبيانات الواردة فيها كاذبة أو مضللة أو غير صحيحة في ظل الظروف المحيطة بورودها في النشرة .
المادة (59) :
محتويات التقارير الواجب تقديمها من الشركة المصدرة إلى الهيئة والإعلان عنها
أ . على كل شركة مصدرة أن تقدم إلى الهيئة تقارير سنوية وربع سنوية والإعلان عن هذه التقارير خلال المدة التي يقررها المجلس على أن لا تتضمن هذه التقارير ما يلي: –
1 – الميزانية العامة .
2 – حساب الأرباح والخسائر .
3 – قائمة التدفق النقدي .
4 – الإيضاحات الضرورية حول البيانات المالية .
ب . مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يجب أن يتضمن التقرير السنوي ما يلي: –
1 – وصفاً كافياً للشركة المصدرة وطبيعة أعمالها ومجالات نشاطها .
2 – أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين وكبار الموظفين وكبار المساهمين .
3 – معلومات مالية واضحة تبين المركز المالي للشركة المصدرة مصادقاً عليها من مدققي حساباتها .
4 – تقوم إدارة الشركة المصدرة للتطورات المتوقعة وأي احتمالات مستقبلية تكون في تقويم الإدارة ذات أثر في نتائج أعمالها أو وضعها المالي .
ج . تعتبر جميع المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة معلومات داخلية إلى حين الإعلان عنها ويحظر على الشركة المصدرة إفشاء أي منها قبل الإعلان عنها .
المادة (60) :
تبليغ الهيئة عن أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
على الشركة المصدرة إعلام الهيئة خطياً عن أسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارتها والمفوضين بالإدارة لديها وعن أي تغيير في ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ انتخابهم أو تعيينهم أو من تاريخ حدوث التغيير مع بيان أسباب التغيير .
المادة (61) :
إعلام الهيئة بأي أمر جوهري وتلبية طلب الهيئة بتزويدها بأي معلومات أو بيانات والإعلان عنها
أ . على أي جهة مصدرة إعلام الهيئة خطياً فور نشوء أي أمور جوهرية تتعلق بها قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها .
ب . للهيئة أن تطلب من الجهة المصدرة أي معلومات أو بيانات خاصة بها وعلى الجهة المصدرة تزويد الهيئة بما تطلبه خلال الفترة المحدودة في الطلب .
ج . للهيئة أن تطلب من الجهة المصدرة الإعلان عن أية معلومات أو بيانات خاصة بها كما لها أن تعلن هي عن تلك المعلومات أو البيانات على نفقة الجهة المصدرة .
المادة (62) :
للجمهور الإطلاع على نشرات الإصدار والتقارير الدورية
للجمهور الإطلاع على نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى الهيئة والتي جرى الإعلان عنها كما يجوز له استنساخها .
المادة (63) :
الأشخاص الواجب عليهم إعلام الهيئة عما يملكونه من أوراق مالية
تحدد الأنظمة التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون الأشخاص الذين يتوجب عليهم إعلام الهيئة عما يملكونه أو يقع تحت تصرفهم من الأوراق المالية من أي إصدارات لحسابهم الشخصي أو لحسابات تحت تصرفهم .
المادة (64) :
العرض العام للأوراق المالية
يعتبر عرضاً عاماً لأغراض هذا القانون العرض الموجه إلى أكثر من ثلاثين شخصاً لشراء ما يزيد على (5%) من الأوراق المالية العائدة لمصدر واحد .
المادة (65) :
واجبات المصدر الذي يقدم عرضاً عاماً لأوراق مالية
أ . على أي شخص يوجه عرضاً عاماً أن يقدم إلى الهيئة والمصدر والبورصة إذا كانت الأوراق المالية مدرجة فيها تقريراً عن نفسه وعن العرض العام وذلك إما قبل تقديم العرض أو معه .
ب . للمصدر الذي تكون أوراقه المالية هدفاً لعرض عام أن يقدم خلال سبعة أيام من تاريخ استلامه للتقرير المذكور في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تقريراً خطياً جوابياً بشأن ذلك العرض وذلك إلى الهيئة وإلى البورصة إذا كانت الأوراق المالية مدرجة فيها .
ج . للمجلس أن يصدر تعليمات يبين فيها شكل ومحتوى التقارير المذكورة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة .
د . للجمهور الإطلاع على التقارير التي تقدم إلى الهيئة بموجب هذه المادة واستنساخها مقابل الرسوم التي يحددها المجلس .
المادة (66) :
العرض العام للأوراق المالية يقدم إلى جميع المالكين لتلك الأوراق وعلى مقدم العرض دفع قيمة أوراق المالكين وإذا زادت الأوراق عن العرض فيتم الشراء بشكل نسبي
أ . يعتبر العرض العام المتعلق بأي أوراق مالية وكأنه مقدم إلى جميع الأشخاص المالكين لتلك الأوراق المالية .
ب . على الشخص الذي قدم العرض العام أن يدفع إلى أي شخص من مالكي الأوراق المالية التي كانت هدفاً للعرض العام ويرغب في بيعها مبلغاً مساوياً لأعلى سعر دفعه إلى أي من البائعين دون تمييز .
ج . إذا كانت الأوراق المالية التي يرغب مالكوها في بيعها إلى الشخص الذي قدم العرض العام تزيد على الأوراق التي التزم أو رغب ذلك الشخص في شرائها، فيتم الشراء من المالكين الراغبين في البيع كل بحسب نسبة الأوراق التي عرضها للبيع مقارنة بعدد الأوراق المطلوب شراؤها .
الفصل الثامن
المخالفات والعقوبات
المادة (67) :
تعريف المعلومات الداخلية والشخص المطلع
أ . يقصد بالمعلومات الداخلية لغايات هذا القانون أي معلومات غير معلن عنها قد تؤثر على سعر أي أوراق مالية في حال الإعلان عنها، ولا يشمل ذلك الاستنتاجات المبينة على الدراسات والبحوث والتحاليل الاقتصادية والمالية .
ب . يقصد بالشخص المطلع لغايات هذا القانون الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه أو وظيفته .
المادة (68) :
ما يحظر على الشخص المطلع وغير المطلع القيام به
أ . يحظر على أي شخص مطلع بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة كل من البورصة والمركز التنفيذي وموظفي كل منهما، استغلال أي معلومات داخلية أو سرية لغايات تحقيق مكاسب مادية أو معنوية له أو لغيره، أو إفشاء أي من هذه المعلومات لغير مرجعه المختص أو القضاء .
ب . يحظر على أي شخص غير مطلع نما إلى سمعه أو آلت إليه أي معلومات داخلية أو سرية ويعلم أن مصدرها شخص مطلع استغلال هذه المعلومات لغايات تحقيق مكاسب مادية أو معنوية له أو لغيره أو إفشاء أي من هذه المعلومات إلى أي شخص آخر إلا في حدود أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر.
ج . يحظر على أي شخص بث أو ترويج الشائعات أو إعطاء معلومات أو بيانات أو تصريحات مضللة أو غير صحيحة قد تؤثر على أسعار أي أوراق مالية أو على سمعة أي جهة مصدرة .
د . يحظر على أي شخص أن يتعامل بالأوراق المالية منفرداً أو بالتآمر مع غيره بقصد: –
1 – إيهام الجمهور بوجود تعامل حقيقي بأي أوراق مالية أو حثه على التعامل بها .
2 – التأثير على أسعار أي أوراق مالية أو أسعار أوراق مالية أخرى مرتبطة بها .
3 – التأثير سلبياً بأي شكل من الأشكال على سوق رأس المال .
المادة (69) :
العقوبة المفروضة على مخالفة هذا القانون وأنظمته وتعليماته
أ . إذا تبين أن أي شخص قد خالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه، أو اتخذ إجراءات تحضيرية تؤدي إلى مثل هذه المخالفة فللمجلس بعد إشعار ذلك الشخص ومنحه فرصة لسماع أقواله أن يأمره بإزالة المخالفة وتصويب الأوضاع الناجمة عنها أو التوقف عن ارتكابها أو التوقف عن الإجراءات التحضيرية خلال مدة معينة، وفي حالة عدم الاستجابة لذلك للمجلس اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية: –
1 – تعليق مفعول أي نشرة إصدار مقدمة للهيئة أو وقف إصدار الأوراق المالية المعنية أو التعامل بها .
2 – وقف أي نشاط يتعلق بالأوراق المالية أو بورقة مالية معينة للمدة التي يراها مناسبة .
3 – إلغاء الترخيص أو وقف العمل بموجبه للمدة التي يراها مناسبة .
ب . إذا تخلف الشخص المعني عن تنفيذ التدابير المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يحال إلى المحكمة المختصة .
ج . تنظر المحكمة في المخالفة على وجه الاستعجال ، ولها إصدار أمر مؤقت بأي من التدابير المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إلى حين انتهاء المحاكمة .
المادة (70) :
مقدار العقوبة المفروضة على مخالفة هذا القانون وأنظمته وتعليماته
أ . كل شخص خالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن ضعف الربح الذي حققه أو ضعف الخسارة التي تجنيها ولا تزيد على خمسة أضعاف ذلك الربح أو الخسارة .
ب . بالإضافة إلى الغرامات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي تشريع آخر يعاقب المخالف بالعقوبات التالية: –
1 – الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمخالفته أحكام المادة (68) من هذا القانون .
2 – الحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة لمخالفته أحكام المواد (35/ب) و (36/ب) و (45/ج) .
ج . للمحكمة أن لا تحكم بعقوبة الحبس إذا كانت المخالفة للمرة الأولى أو إذا أودع المخالف لصندوق المحكمة أو للهيئة مبلغاً كافياً لدفع قيمة الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها، ولها أن تعفي المحكوم عليه من عقوبة الحبس إذا دفع المبالغ المذكورة قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
د . يعاقب الشريك والمتدخل والمُحرِض بذات العقوبة .
هـ يعتبر أعضاء مجالس الإدارة وأعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون المعنيون في الشخص الاعتبار المخالف مسؤولين أيضاً عن المخالفة ما لم يثبت عدم علمهم بارتكابها .
و . يكون المحكوم عليه بأي مخالفة سواء كان ذلك عن قصد أو تقصير أو إهمال مسؤولاً عن تعويض أي شخص تضرر من جراء المخالفة بمقدار الخسارة التي تكبدها والربح الذي فاته .
ز . لا تسري أحكام هذه المادة على المخالفات المرتكبة قبل سريان أحكام هذا القانون باستثناء الحكم بالتعويضات والتدابير الاحترازية .

محامي براءات اختراع

المادة (71) :
إلقاء الحجز على أموال المخالف وإلغاء عملية البيع أو الشراء أو
إصدار الأوراق المالية
أ . للمحكمة إلقاء الحجز على موجودات أي شخص يحاكم لديها ضماناً لسداد الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها ولها أن تعين قيماً على هذه الموجودات .
ب . للمحكمة وقف أو إلغاء أية عملية بيع أو شراء أو إصدار للأوراق المالية إذا ثبت أنها مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو تشريع آخر .
المادة (72) :
قضايا الأوراق المالية لها صفة الاستعجال ، وكيفية التبليغ ، ووسائل الإثبات
أ . تعطى قضايا الأوراق المالية الحقوقية والجزائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة بما في ذلك تنفيذ الأحكام الصادرة عنها .
ب . يتم التبليغ في قضايا الأوراق المالية وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، إلا أنه يجوز تبليغ أي شخص يقع مكان إقامته أو عمله خارج المملكة إما على عنوانه المختار داخل المملكة إن وجد أو عن طريق الإعلان في جريدة يومية واحدة على الأقل وإرسال نسخة من إشعار التبليغ بالبريد المسجل أو السريع أو الممتاز إلى العنوان المعروف لدى الهيئة خارج المملكة، ويعتبر تاريخ التبليغ في هذه الحالة هو تاريخ اليوم السابع من تاريخ إيداع إشعار التبليغ في البريد .
ج . على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجوز الإثبات في قضايا الأوراق المالية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف ومراسلات أجهزة التلكس والفاكسملي .
الفصل التاسع
الأحكام الانتقالية والختامية
المادة (73) :
تعيين مجلس مفوضي الهيئة وصلاحياته، والتدرج في تطبيق أحكام هذا القانون، وإصدار التعليمات، وتأسيس البورصة، وحل لجنة إدارة السوق المالي ،
وصلاحيات المجلس في إدارة السوق
أ . يعين مجلس مفوضي الهيئة خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويباشر المجلس والرئيس فور تعيينهما بممارسة صلاحياتهما المنصوص عليها في هذا القانون، وتنفيذ أحكام المرحلة الانتقالية وللمجلس إصدار التعليمات والقرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وإعداد الأنظمة تمهيداً لإصدارها .
ب . مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، لا تعتبر الأحكام الواردة في هذا القانون نافذة عند نشره في الجريدة الرسمية باستثناء الأحكام الانتقالية الواردة في هذا الفصل ، على أن يتم إنفاذ باقي أحكامه بقرارات صادرة عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من المجلس وخلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
ج . إلى أن تصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، يخول مجلس المفوضين صلاحية إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ تلك الأحكام .
د . يباشر المجلس فور تعيينه بالعمل على تأسيس البورصة والمركز بالتعاون مع أعضاء كل منهم، على أن ينتهي ذلك خلال المدة المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة .
هـ تحل حكماً لجنة إدارة سوق عمان المالي المنصوص عليها في قانون سوق عمان رقم (1) لسنة 1990 وتعديلاته فور تعيين المجلس .
و . مع مراعاة أحكام الفقرات ( أ، ب، ج ) من هذه المادة يمارس المجلس والرئيس جميع صلاحيات لجنة إدارة سوق عمان المالي ومديره العام المنصوص عليها في قانون سوق عمان المالي وتعديلاته والأنظمة والتعديلات الصادرة بمقتضاه إلى حين إلغائه .
ز . على أعضاء كل من البورصة والمركز التعاون مع المجلس بما يحقق تنفيذ الأحكام الانتقالية الواردة في هذا القانون، والالتزام بجميع التعليمات والقرارات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص بما في ذلك تأدية الالتزامات المالية المترتبة عليهم.
المادة (74) :
توفيق أوضاع شركات الخدمات والوساطة المالية
على كل شخص يمارس أي من أعمال شركات الخدمات المالية الواردة في هذا القانون بما في ذلك شركات الوساطة المالية المرخصة بموجب قانون سوق عمان المالي وتعديلاته توفيق أوضاعهم وفقاً لشروط الترخيص الواردة في التعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص خلال المدة التي يحددها لذلك .
المادة (75) :
الأوراق المالية المدرجة على لوائح سوق عمان المالي
مدرجة حكماً في البورصة عند تأسيسها
تعتبر الأوراق المالية المدرجة على لوائح سوق عمان المالي بموجب قانون سوق عمان المالي وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مدرجة حكماً لدى البورصة عند تأسيسها .
المادة (76) :
وجوب تسليم سجلات مالكي الأوراق المالية إلى المركز عند تأسيسه
على جميع الجهات المصدرة للأوراق المالية المدرجة تسليم سجلات مالكي الأوراق المالية المصدرة من قبلها وأي بيانات متعلقة بهذه السجلات وبمالكي الأوراق المالية المبينة فيها إلى المركز عند تأسيسه، أو إلى أصحاب الحسابات لديه وفق التعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص .
المادة (77) :
إلغاء قانون سوق عمان المالي وبقاء أنظمته وتعليماته لحين استبدالها أو إلغائها
أ . عند انتهاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة (73) من هذا القانون يعتبر قانون سوق عمان المالي رقم (1) لسنة 1990 وتعديلاته لاغياً .
ب . تبقى جميع الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب قانون سوق عمان المالي سارية المفعول إلى حين إلغائها أو استبدالها بغيرها .
المادة (78) :
الهيئة خلف قانوني لسوق عمان المالي
تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي لسوق عمان المالي وتؤول إليها جميع حقوقه والتزاماته وموجوداته وسجلاته وأمواله المنقولة وغير المنقولة، وينقل جميع موظفي ومستخدمي سوق عمان المالي إلى الهيئة مع جميع حقوقهم .
المادة (79) :
عدم تطبيق قانون رسوم الطوابع على الأوراق المالية
على الرغم مما ورد في قانون رسوم الطوابع المعمول به، تعفى من رسوم طوابع الواردات نشرات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها، وعمليات ومعاملات التداول بالأوراق المالية .
المادة (80) :
إلغاء أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع هذا القانون
يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المادة (81) :
صلاحية مجلس الوزراء في إصدار الأنظمة
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (82) :
المكلفون بتنفيذ القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
29/04/1997م
الحسين بن طلال

توكيل محامي

قانون الوساطة لتسوية النزاعات

قانون الوساطة لتسوية النزاعات‏ المدنية مؤقت رقم 37 لسنة 2003

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون الوساطة لتسوية النزاعات‏ المدنية
قانون مؤقت رقم (37) لسنة ‏2003

المادة (1):
يسمى هذا القانون ( قانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية لسنة 2003 ) ولعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
أ . تحدث في محكمة البداية ( إدارة الوساطة ) على أن يحدد وزير العدل المحاكم التي يتم فيها أحداث هذه الإدارة.
ب . تشكل إدارة الوساطة من عدد من قضاة البداية والصلح ويسمون (قضاة الوساطة) يختارهم رئيس محكمة البداية للمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الإدارة.
ج . بالإضافة لقضاة الوساطة، لوزير العدل تسمية (وسطاء خصوصيين) يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحاميين والمهنيين المشهود لهم بالحيدة والنزاهة، ويحدد الوزير الشروط الواجب توافرها بالوسطاء الخصوصيين.
المادة (3):
أ . لقاضي إدارة الدعوى وبعد الاجتماع بالوكلاء القانونيين للخصوم إحالة النزاع من تلقاء نفسه إلى قاضي الوساطة أو أحد الوسطاء الخصوصيين، إذا تبين له أن طبيعة النزاع تقتضي ذلك كما علبه إحالة النزاع إلى الوساطة بناء على طلب أطراف الدعوى لتسوية النزاع ودياً وفي كل الأحوال يراعي القاضي عند تسمية هذا الوسيط اتفاق الطرفين ما أمكن .
ب . لقاضي الصلح وبعد حضور أطراف الدعوى إحالة النزاع من تلقاء نفسه إلى قاضي الوساطة إذا تبين له أن طبيعة النزاع تقتضي ذلك كما عليه إحالة النزاع إلى قاضي الوساطة بناءً على طلب أطراف الدعوى لتسويته ودياً.
ج . لأطراف الدعوى بموافقة قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح الاتفاق على حل النزاع بالوساطة وذلك بإحالته إلى أي شخص يرونه مناسباً، وفي هذه الحالة يحدد الوسيط أتعابه بالاتفاق مع أطراف النزاع، وفي حال تسوية النزاع ودياً يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها.
المادة (4) :
أ . عند إحالة النزاع إلى قاضي الوساطة، يحال إلى ملف الدعوى، كما له تكليف الأطراف بتقديم مذكرات موجزة بادعائهم أو دفاعهم.
ب . عند إحالة النزاع إلى وسيط خاص، يقدم إليه كل طرف من أطراف النزاع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحالة مذكرة موجزة تتضمن ملخصاً لادعاءاته أو دفاعه، مرفقاً بها أهم المستندات التي يستند إليها، ولا يتم تبادل هذه المذكرات والمستندات بين أطراف النزاع.
المادة (5):
أ . يشترط لانعقاد جلسات الوساطة، حضور أطراف النزاع بالإضافة لوكلائهم القانونيين، حسب مقتضى الحال، مع مراعاة أنه إذا كان أحد أطراف النزاع شخصاً معنوياً فيشترط حضور شخص مفوض، من غير الوكلاء القانونيين، من إدارته لتسوية النزاع.
ب . إذا تخلف أحد أطراف النزاع أو وكيله عن الحضور بدون معذرة مشروعة، فيجوز لقاضي إدارة الدعوى أو لقاضي الصلح إسقاط الدعوى أو شطب الدفاع أو فرض غرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار في الدعاوى الصلحية، ولا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على ألف دينار في الدعاوى البدائية.
المادة (6) :

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

يقوم الوسيط بما يلي:
أ . تعيين جلسة وتبليغ أطراف النزاع أو وكلائهم بموعدها ومكان انعقادها وفق الأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية.
ب . الاجتماع بأطراف النزاع ووكلائهم والتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم وله الانفراد بكل طرف على حدة.
ج . اتخاذ ما يراه مناسباً لتقريب وجهات النظر لمقاصد الوصول إلى حل ودي للنزاع، ويجوز لهذه الغاية إبداء رأيه وتقييم الأدلة وعرض الأسانيد القانونية والسوابق القضائية وغيرها من الإجراءات التي تسهل أعمال الوساطة.
المادة (7) :
أ . على الوسيط الانتهاء من أعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة النزاع إليه.
ب . إذا توصل الوسيط إلى تسوية النزاع، كلياً أو جزئياً، يقدم إلى قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح تقريراً بذلك ويرفق به اتفاقية التسوية الموقعة من أطراف النزاع للمصادقة عليها من قبل قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح، وتعتبر هذه الاتفاقية بعد المصادقة عليها بمثابة حكم قطعي لا يخضع لأي طريق من طرق الطعن.
ج . إذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع فعليه تقديم تقرير إلى قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح يذكر فيه عدم توصل الأطراف إلى تسوية على أن يوضح في هذا التقرير مدى التزامهم ووكلائهم بحضور جلسات الوساطة.
د . عند انتهاء الوساطة يعيد الوسيط إلى كل طرف ما قدمه إليه من مذكرات ومستندات ويمتنع عليه الاحتفاظ بصورة عنها تحت طائلة المسؤولية القانونية.

توكيل محامي
المادة (8) :
تعتبر إجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات من قبل أطراف النزاع أمام أي محكمة أو أي جهة كانت.
المادة (9) :
أ . إذا تمت تسوية النزاع كلياً بطريق الوساطة القضائية فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها، ويودع النصف الآخر من الرسوم في صندوق يوزع في نهاية كل شهر على قضاة وموظفي كل من إدارة الدعوى وإدارة الوساطة حسبما يراه رئيس محكمة البداية المختصة.
ب . 1 – إذا توصل الوسيط الخاص إلى تسوية النزاع كلياً فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها ويصرف النصف الآخر كأتعاب لهذا الوسيط على أن لا يقل في حده الأدنى عن ثلاثمائة دينار وإذا قل عن هذا الحد يلتزم أطراف النزاع بأن يدفعوا للوسيط وبالتساوي بينهم الفرق بين ذلك المبلغ والحد الأدنى المقرر.
2 – إذا لم يتوصل الوسيط الخاص لتسوية النزاع فتحدد أتعابه من قبل قاضي إدارة الدعوى بما لا يتجاوز مبلغ مائتي دينار يلتزم المدعي بدفعها له، ويعتبر هذا المبلغ من ضمن مصاريف الدعوى.

محامي براءات اختراع

المادة (10) :
لا يجوز لقاضي الوساطة تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق وأن أحيلت إليه بالوساطة.
المادة (11) :
تسري أحكام هذا القانون على القضايا المنظورة أمام قاضي إدارة الدعوى وقضاة الصلح فيما لم يفصل فيها بحكم قطعي.
المادة (12) :
لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
المادة (13) :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (14) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
01/04/2003م
عبد الثاني ابن الحسين

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين
قانون رقم 28 لسنة 2001( )
صادر بالاستناد إلى المادة (31) من الدستور

المادة 1 :
يسمى هذا القانون (قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير : وزير الصناعة والتجارة .
الموكل : المنتج أو الصانع أو الموزع المعتمد من أي منهما أو المصدر أو مقدم خدمة تجارية، ويكون مركز أي منهم خارج المملكة ويتخذ وكيلاً تجارياً له فيها .
الوكيل التجاري : الشخص المعتمد من الموكل ليكون وكيلاً أو ممثلاً له في المملكة أو موزعاً لمنتجاته فيها سواءً كان وكيلاً بالعمولة أو بأي مقابل آخر أو كان يعمل لحساب الخاص ببيع ما يستورده من منتجات الموكل .
الوكالة التجارية :عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكله أو توزيعها أو بيعها أو عرضها أو تقديم خدمات تجارية داخل المملكة أو لحسابه نيابة عن الموكل .
الوسيط التجاري : الشخص الذي يقوم بأعمال الوساطة التجارية بين طرفين أحدهما منتج أو موزع أو مصدر مسجل خارج المملكة لقاء مقابل من أجل إبرام عقد أو تسهيل إبرامه في المعاملات التجارية دون أن يكون طرفاً في هذا العقد أو تابعاً لأي من طرفيه .
الوساطة التجارية : قيام شخص بالوساطة بين طرفين لعقد العقود أو تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرع عنها لقاء أجر دون تحمل تبعتها .
المسجل : الموظف في الوزارة المعين لتسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين والوكالات التجارية والقيام بسائر المهام الموكولة إليه وفق أحكام هذا القانون .

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 3 :
يجب أن يكون الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري أردنياً إذا كان شخصاً طبيعياً أو شركة أردنية مسجلة وفق أحكام هذا القانون .
المادة 4 :
ينظم في الوزارة سجل تحت إشراف المسجل لتدوين أسماء الوكلاء التجاريين في المملكة والمعلومات الرئيسية الخاصة بوكالاتهم وسجل آخر لتدوين أسماء الوسطاء التجاريين .
المادة 5 :
لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية في المملكة إلا إذا كان مسجلاً، حسب مقتضى الحال، في سجل الوكلاء التجاريين أو سجل الوسطاء التجاريين .
المادة 6 :
أ . 1- يقدم طلب تسجيل الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري إلى المسجل مرفقاً به الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير .
2 – يقدم طلب تسجيل الوكالة التجارية إلى المسجل مرفقاً به عقد الوكالة مصدقاً رسمياً حسب الأصول خلال ستين يوماً من تاريخ العقد .
ب . على المسجل أن يصدر قراره ويبلغه خلال مدة أقصاها أسبوعان بعد استكمال الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة وعليه في حالة الموافقة أن يصدر شهادة بالتسجيل خلال أسبوعين من تاريخ قراره .
ج . يستوفى المسجل عند تسجيل الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري أو الوكالة التجارية الرسوم والمقررة بمقتضى النظام الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 7 :
أ . يجوز للغير الحصول على المعلومات والبيانات المدونة بالسجل والمتعلقة باسم الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري أو الوكالة التجارية ورقم تسجيله واسم الموكل وتاريخ تسجيل الوكالة أو إلغائها .
ب . على الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري أن يدون رقم تسجيله في جميع مراسلاته ومعاملاته التجارية .
المادة 8 :
أ . يلتزم الوكيل التجاري الذي ينقطع عن ممارسة عمله أو ينتهي عقد وكالته بإبلاغ السجل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انقطاعه أو انتهاء عقد الوكالة طالباً شطب تسجيله أو تسجيل وكالته من السجل .
ب . يلتزم الوسيط التجاري الذي ينقطع عن ممارسة عمله بإبلاغ المسجل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انقطاعه طالباً شطب تسجيله .
المادة 9 :
أ . إذا ثبت للمسجل أن تسجيل الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري قد تم بناءً على طلب يشتمل على بيانات غير صحيحة يتوجب عليه إلغاء هذا التسجيل .
ب . وعلى المسجل إلغاء تسجيل الوكالة التجارية في أي من الحالات التالية:
1 – إذا ألغيّ تسجيل الوكيل التجاري وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة .
2 – إذا تبين له أن تسجيل الوكالة كان بناءً على بيانات غير صحيحة .
3 – إذا ألغيت لأي سبب كان .
ج . يتم تبليغ الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري بالبريد المسجل بأي من قرارات المسجل بالإلغاء المذكور في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، حسب مقتضى الحال، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
المادة 10 :
أ . لا يتمتع أي من طرفي وكالة غير مسجلة وفق أحكام هذا القانون بأي مزايد منحها القانون للموكل أو للوكيل التجاري، إلا أنه يجوز للغير إقامة الدعوى استناداً إلى وكالة غير مسجلة إذا ثبت وجودها من ناحية واقعية .
ب . لا تسمع دعوى شخص يقوم بأعمال وساطة تجارية ضد أي من طرفي عقد كان وسيطا في إبرامه إلا إذا كان مسجلاً وسيطاً تجارياً .
المادة 11 :
يلتزم الوكيل التجاري بتوفير ما يكفي من قطع الغيار ومراكز الصيانة اللازمة للمنتجات أو السلع أو الخدمات التي تشملها وكالته التجارية .
المادة 12 :
أ . على الرغم مما ورد في أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر، يحظر على الأردنيين وغير الأردنيين ممارسة أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية في استيراد أو بيع الأسلحة أو قطع غيارها أو القطع المتممة أو المطورة لها أو الذخائر التي ترد للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ويجوز أن يشمل هذا الحظر صيانة هذه المواد أو التأمين عليها وأي خدمات أخرى يمكن تقديمها لأي منها .
المادة 13 :
لا يجوز لشركة أو مؤسسة أجنبية مسجلة للعمل في المملكة أن تزاول بالإضافة إلى أعمالها، تمثيل شركات أجنبية مؤسسة في الخارج بموجب وكالة تجارية ولا يشمل هذا الحظر الوكالات التجارية التي سجلت باسمها لهذه الغاية قبل نفاذ أحكام هذا القانون .
المادة 14 :
إذا ألغى الموكل عقد الوكالة قبل انتهاء مدته دون خطأ من الوكيل أو لأي سبب غير مشروع يحق للوكيل مطالبة الموكل بتعويض عن الضرر الذي يلحق به والربح الذي يفوته .
المادة 15 :
تنفيذاً لأحكام المادة (14) من هذا القانون يكون الموكل والوكيل التجاري الجديد متضامنين وملزمين مجتمعين ومنفردين بشراء ما يكون لدى الوكيل السابق من بضاعة شملتها الوكالة التجارية وذلك بسعر التكلفة أو بسعر السوق شملتها الوكالة التجارية وذلك بسعر التكلفة أو بسعر السوق المحلي أيهما أقل والوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة التي التزم بها الوكيل السابق للغير .
المادة 16 :
أ . تختص المحاكم الأردنية بالنظر في أي نزاع أو خلاف ناشئ عن عقد الوكالة التجارية أو عن تطبيق أحكام هذا القانون.
ب . لا تسمع الدعوى في أي نزاع أو خلاف ناشئ عن عقد الوكالة التجارية بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العقد أو إنهائه لأي سبب كان .

محامي براءات اختراع

المادة 17 :
أ . يعتبر أي من الوكلاء التجاريين أو الوسطاء التجاريين أو الوكالات التجارية الذين تم تسجيلهم قبل سريان مفعول هذا القانون مسجلين وفق أحكامه على أن يزود الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري المسجل بأي بيانات يقتضيها هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب . على الوكيل التجاري الذي ارتبط بعقد وكالة تجارية غير مسجلة قبل سريان مفعول هذا القانون تسجيلها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه .
ج . يستوفي من الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري الذي يتخلف عن التسجيل وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون والفقرة (ب) من هذه المادة حسب مقتضى الحال مثلي الرسم المقرر للتسجيل إذا لم يتجاوز مدة التخلف عن ثلاثة أشهر وخمسة أمثال ذلك الرسم إذا زادت مدة التخلف عن ذلك .
المادة 18 :
أ . دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ومع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعاقب بغرامة عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من: –
1 – قدم للمسجل أو لأي جهة رسمية بسوء نية بيانات غير صحيحة تتعلق بتسجيل الوكالة التجارية أو تعديلها أو تغييرها .
2 – ادعى بالمراسلات أو المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية أو أعلن بأي وسيلة كانت أنه وكيل تجاري أو وسيط تجاري دون أن يكون مسجلاً .
3 – تخلف عن تسجيل وكالته التجارية وفقاً لأحكام هذا القانون .
4 – خالف أحكام المادة (8) أو المادة 13 من هذا القانون، و إذا لم يقم بإزالة المخالفة تضاعف العقوبة كل ثلاثة اشهر إلى أن يزيل المخالف أسباب المخالفة .
ب . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (12) من هذا القانون مع تضمنيه مقدار العمولات التي تقاضاها أو الأرباح التي حصل عليها أو تم التعهد له بها أو وعد بالحصول عليها إذا كانت معروفة وتخضع لتقدير المحكمة إذا كانت غير معروفة.
المادة 19 :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم الواجب استيفاؤها عن تسجيل الوكيل التجاري والوسيط التجاري والوكالة التجارية وعن تسجيل أي تغيير يتعلق بالبيانات المطلوبة بشأن أي منها.
المادة 20 :
يحدد بدل إصدار أي شهادات أو بيانات مستخرجة من السجلات تتعلق بالوكلاء التجاريين والوكالات التجارية والوسطاء التجاريين بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
المادة 21 :
يلغى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (44) لسنة 1985 .
فيصل بن الحسين
03/06/2001م

توكيل محامي

قانون النقل العام للركاب

قانون النقل العام للركاب لسنة 2001

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون النقل العام للركاب
قانون مؤقت رقم (48) لسنة 2001

الفهرس الإلكتروني

تسمية القانون

التعاريف

الهيـئــة

التراخيص والتصاريح

الموارد المالية للهيئة

أحكام عامة

الإلغاءات

المكلفون بتنفيذ القانون

قانون النقل العام للركاب
قانون مؤقت رقم ( 48) لسنة 2001

تسمية القانون
المادة 1 :
يسمى هذا القانون (قانون النقل العام للركاب لسنة 2001) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
التعاريف
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة النقل .
الوزير : وزير النقل .
الهيئة : هيئة تنظيم قطاع النقل العام المنشأة بمقتضى هذا القانون .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
الرئيس : رئيس المجلس .
المدير العام : مدير عام الهيئة .
النقل العام : النقل البري للركاب بجميع وسائط النقل ووسائله مقابل الأجر بما في ذلك خدمات التأجير .
مرافق النقل العام : محطات انطلاق ووصول وسائط النقل العام والمواقف على مسارات الخطوط وأي تجهيزات ومنشآت تتعلق بخدمات النقل العام .
وسائط النقل العام : جميع السبل المعدة لسير وسائط النقل العام البرية وتشمل طرق السكك الحديدية .
الترخيص : الموافقة التي تمنحها الهيئة للمشغل لمزاولة أعمال النقل العام وفق أحكام هذا القانون .
التصريح : الموافقة التي تمنحها الهيئة لوسائط النقل العام وفق أحكام هذا القانون.
المشغل : الشخص الحاصل على الترخيص وفق أحكام هذا القانون .
المستفيد : الشخص الذي يستخدم وسائط النقل العام .
سيارة التأجير : سيارة الركوب التي تستخدم لأغراض التأجير .
الهيـئــة
المادة 3 :
أ- تنشأ في المملكة هي تسمى ( هيئة تنظيم قطاع النقل العام ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محامِ آخر توكله لهذه الغاية .
ب- يكون مركز الهيئة الرئيس في عمان ولها إنشاء فروع أو فتح مكاتب في أي مكان في المملكة .
المادة 4 :
تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي :
أ – تنظيم خدمات النقل العام والإشراف عليه .
ب- تلبية الطلب على خدمة النقل العام توفيرها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة .
ج – تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في قطاع النقل العام .
د – تشجيع الاستثمار في قطاع النقل العام بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة .
هـ تحديد المواصفات ووضع الشروط اللازمة لوسائط النقل العام ومرافقه للمحافظة على البيئة والسلامة العامة .
و – المساهمة في حماية البيئة مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة .
المادة 5 :

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية :
أ – تنفيذ السياسات العامة للنقل العام .
ب- تحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها داخل المملكة وبين مدنها وأي مدينة خارجها.
ج- وضع مواصفات وسائط النقل العام بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
د – منح التراخيص والتصاريح وإلغاء أي منها في حال مخالفة أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة استناداً له .
هـ تحديد مواقع مرافق النقل العام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
و – وضع أسس تنظيم الأنشطة الخاصة بمرافق النقل العام وإدارتها .
ز – تحديد أجور النقل العام .
ح- مراقبة وسائط ومرافق النقل العام والإشراف على خدماته .
ط- الإشراف على خدمات النقل العام وتطويرها في المملكة بما في ذلك إعادة هيكلة المشغلين للاندماج في شركات لهذه الغاية .
ي- متابعة تنفيذ اتفاقيات النقل العام المبرمة بين المملكة والدول الأخرى .
ك- وضع الدراسات المتعلقة بحاجات المملكة لوسائط النقل العام .
المادة 6 :
يحظر على الهيئة تملك وسائط النقل العام أو تشغيلها .
المادة 7 :
تتألف الهيئة مما يلي :
أ – المجلس
ب- المدير العام
ج- الجهاز التنفيذي
المادة 8 :
أ – يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من :
1 – المدير العام نائباً للرئيس .
2 – سبعة أشخاص من الجنسية الأردنية ومن ذوي الكفاءة والخبرة ثلاثة منهم من القطاع العام وأربعة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال أي عضو في المجلس بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته .
ب- يمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس بمقتضى أحكام هذا القانون عند غيابه أو أي صلاحية أخرى يفوضها له على أن يكون التفويض خطياً محدداً .
ج- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير .
المادة 9 :
أ – يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال الهيئة طوال مدة عضويته في المجلس ، ويلتزم بتقديم تصريح خطي يؤكد انتفاء هذه المنفعة ويتعهد بتبليغ المجلس عن أي منفعة قد تطرأ خلال مدة عضويته فيه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفصله من عضوية المجلس .
ب- يلتزم أي عضو يخالف أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة برد جميع المبالغ التي حصل عليها نتيجة لهذه المخالفة بالإضافة إلى التعويض الذي يترتب عليه لأي جهة من الجهات التي لحقها ضرر من ذلك .
المادة 10- :
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ – وضع السياسة العامة للنقل العام وفقاً لخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب- وضع أسس وشروط منح التراخيص والتصاريح .
ج- وضع أسس تحديد أجور النقل العام .
د – التعاقد على استثمار مرافق النقل العام العائدة للهيئة وتحديد أوجه استخدامها .
هـ عقد القروض اللازمة لأعمال الهيئة بموافقة من مجلس الوزراء .
و – إبرام العقود مع الغير وتفويض من ينوب عن الهيئة بتوقيعها .
ز – تحديد أعضاء المجلس المفوضين بالتوقيع نيابة عنه في الشؤون التي يحددها لهذه الغاية .
ح- وضع الترتيبات اللازمة مع المشغلين لتلبية متطلبات خدمات النقل العام لذوي الاحتياجات الخاصة .
ط – العمل على إيصال خدمات النقل العام إلى المناطق التي لا يتقدم القطاع الخاص بعروض لخدمتها إذا اقتضت الضرورة توفيرها لاعتبارات اقتصادية أو اجتماعية أو إنسانية .
ي- تحديد مقدار أي بدل تتقاضاه الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها وبمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .
ك- إعداد مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ل- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه .
م- إقرار الميزانية العمومية والحسابات الختامية للهيئة والتقرير السنوي عن أعمال الهيئة وأنشطتها ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
ن- تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة .
س- اعتماد بنك أو أكثر من البنوك العاملة في المملكة لإيداع أموال الهيئة .
ع- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة المجلس على قيامه بمهامه .
ف- أي مهام أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس .
المادة 11 :
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أربعة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع .
المادة 12 :
أ – تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس المعينين في أي من الحالات التالية:
1 – الاستقالة .
2 – التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.
3 – فقدان أحد شروط العضوية .
ب- إذا شغرت لأي سبب من الأسباب عضوية أي من أعضاء المجلس المعينين وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة ( أ ) من المادة (8) من هذا القانون يعين عضواً جديداً لإكمال مدة العضوية الشاغرة .
المادة 13 :
يعين المدير العام ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير .
المادة 14 :
يتولى المدير العام إدارة شؤون الهيئة وتناط به لهذه الغاية المهام والصلاحيات التالية:
أ – تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس .
ب- إعداد البرامج والخطط المتعلقة بتطوير خدمات النقل العام وعرضها على المجلس لدراستها وإقرارها .
ج- الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة وتنسيق العمل بين الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة .
د – توفير الإمكانات البشرية والفنية اللازمة لقيام الهيئة بواجباتها واقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة .
هـ توقيع العقود التي يفوضه المجلس بها .
و – التوفيق بين المشغلين في النزاعات التي قد تنشأ بينهم .
ز – جمع المعلومات المتعلقة بالنقل العام الضرورية لعمل الهيئة التي تساعد على تنفيذ واجباتها والقيام بمسؤولياتها وإعداد التقارير والبيانات التي يطلبها المجلس .
ح- مراقبة تقيد المشغلين بشروط التراخيص الممنوحة لهم واتخاذ الإجراءات المناسبة لهذه الغاية .
ط- اقتراح المواصفات العامة لوسائط النقل العام بالتنسيق مع الجهات المعنية .
ي- النظر في الشكاوى المقدمة من المستفيدين أو المشغلين واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها .
ك- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس .
ل- إعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية والتقرير السنوي عن أعمال الهيئة وأنشطتها لعرضها على المجلس .
م – أي أمور أخرى يكلفه بها المجلس .
المادة 15 :
للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه لأي من موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .
المادة 16 :
للمدير العام أو من يفوضه خطياً ولغايات التحقق من التزام المشغلين بشروط الترخيص والتصريح اتخاذ الإجراءات المناسبة لهذه الغاية بما في ذلك:
أ – القيام بالكشف على وسائط النقل العام ومرافق والمواقع العائدة للمشغلين .
ب- الإطلاع على سجلات التشغيل والصيانة والأعطال وعلى السجلات الملية والإدارية وفي الحدود التي تسمح بها شروط الترخيص لدى المشغلين للتأكد من كفاءة تأدية خدماتهم وسلامة الإجراءات المتخذة لهذه الغاية .
المادة 17 :
يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من موظفين ومستخدمين يتم تعيينهم أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وواجباتهم وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية .
التراخيص والتصاريح
المادة 18 :
أ – لا يجوز مزاولة أعمال النقل العام إلا بعد الحصول من الهيئة على التراخيص والتصاريح اللازمة لهذه الغاية .
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تلغى صلاحيات أي جهة أخرى في منح التراخيص والتصاريح قبل نفاذ أحكام هذا القانون .
المادة 19 :
أ – تنظم التراخيص الصادرة عن الهيئة بمقتضى عقود أو اتفاقيات تعقد بينهما وبين المشغل بموافقة من المجلس وعلى المشغل الالتزام بأحكام وشروط العقد أو الاتفاقية المبرمة معه .
ب- يعتبر الترخيص الصادر وفقاً لأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة شخصيا ولا يجوز التنازل عنه أو تحويله إلى الغير إلا بموافقة المجلس .
المادة 20 :
إذا خالف المشغل أو أي من مستخدميه شروط الترخيص أو أياً من التعليمات الخاصة بذلك ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة فللمجلس إلغاء هذا الترخيص .
المادة 21 :
تكون التصاريح الصادرة عن الهيئة سنوية تجدد عند انتهاء مدة أي منها وعلى المشغل الالتزام بالشروط الواردة في التصريح .
الموارد المالية للهيئة
المادة 22 :
تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:
أ – رسوم التراخيص والتصاريح الصادرة عن الهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون .
ب- عوائد الهيئة من أنشطتها المختلفة .
ج- المبالغ التي ترصد للهيئة في الموازنة العامة .
د – بدل الخدمات المتأتي للهيئة .
هـ الغرامات المترتبة على مخالفة المشغل للعقد أو الاتفاقية المبرمة معه .
و – الهبات والإعانات والتبرعات التي تحصل عليها الهيئة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
المادة 23 :
تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها، أما السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ بدء عملها وتنتهي في نهاية السنة ذاتها .
المادة 24 :
أ – تعتمد الهيئة في تنظيم حساباتها الأصول المحاسبية المتعارف عليها يتم تدقيق حساباتها من قبل مدقق حسابات قانوني.
ب- تحتفظ الهيئة باحتياطات مالية تصل في حدها الأعلى إلى مثلي إجمالي نفقاتها السنوية كما هي واردة في حسابات السنة السابقة لتغطية كلفة المشاريع غير المدرجة في موازنتها ويحول الفائض عنها إلى الخزينة العامة.
المادة 25 :
أ – تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة يتم تحصليها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به .
ب- تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
ج- يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الهيئة وتدقيقها .
أحكام عامة
المادة 26 :
إذا امتنع المشغل عن تقديم الخدمة يحق للهيئة أن تعهد إلى مشغل آخر بتشغيل وإدارة الوسائط والمرافق العائدة للمشغل الأول للمدة والطريقة اللتين يحددهما المجلس وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين على أن تراعى الحقوق المالية المستحقة للهيئة وللمشغل الأول مقابل استخدام وسائط النقل والمرافق الخاصة به .
المادة 27 :
إذا اتخذ قرار بتصفية شركة أي مشغل سواء كانت تصفية اختيارية أو إجبارية يعتبر الترخيص الممنوح له ملغى حكما وتلغى جميع التصاريح المتعلقة بوسائط النقل العائدة له، ويحق للهيئة أن تعهد لمشغل آخر بتشغيل وإدارة الوسائط والمرافق العائدة للمشغل الأول للمدة والطريقة اللتين يحددهما المجلس وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين على أن تراعى الحقوق المالية المستحقة للهيئة وصافي الحقوق المالية للمشغل الأول مقابل استخدام وسائط النقل والمرافق العائدة له .
المادة 28 :
يصدر المجلس خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون التعليمات المتعلقة بما يلي: –
أ – منح تراخيص وتصاريح جديدة للمشغلين الحاصلين قبل نفاذ أحكامه على حقوق أو تصاريح أو عقود لتشغيل وسائط النقل العام .
ب- توفيق أوضاع المشغلين الحاليين بما يتفق مع أحكامه .
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ ) و (ب) من هذه المادة، تؤول إلى وزارة المالية أموال المؤسسة وموجوداتها المنقولة وما عليها من التزامات .
المادة 29 :
أ – تعتبر الهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة النقل العام العائدة للمؤسسة والموجودات غير المنقولة العائدة له وتنقل إليها أي حقوق والتزامات مترتبة بمقتضى عقود الاستثمار المبرمة مع الغير .
ب- يستثنى مما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة وسائط النقل العام المسجلة باسم المؤسسة وفق عقود الاستثمار الحالية ويتوجب نقل ملكية هذه الحافلات لأسماء أصحابها من المشغلين مع مراعاة الالتزامات المترتبة للمؤسسة عليهم .

محامي براءات اختراع

المادة 30 :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي: –
أ – تحديد رسوم منح التراخيص والتصاريح وأي رسوم أخرى متعلقة بأي منها .
ب- تحديد الأسس والشروط المتعلقة بترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير .
ج- شؤون الموظفين والشؤون المالية وشؤون اللوازم الخاصة بالهيئة .
الإلغاءات

توكيل محامي
المادة 31 :
أ – يلغى قانون مؤسسة النقل العام رقم (19) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديل ولا يعمل بأحكام أي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون وتتم تصفية مؤسسة النقل العام وفقا للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بهذا الشأن .
ب- تبقى الأنظمة الصادرة بموجب قانون مؤسسة النقل العام رقم (19) لسنة 1985 والتعليمات الصادرة بموجب أي منها سارية المفعول إلى أن تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة لوزير النقل بموجب تلك الأنظمة .
المكلفون بتنفيذ القانون
المادة 32 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
14/08/2001م
عبد الله الثاني ابن الحسين

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1998

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
قانون رقم 11 لسنة 1988( )
والمعدل المؤقت رقم (13) لسنة 2002( )

المادة 1:
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة2002 ) ويقرأ مع القانون رقم 11 لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الصحة .
الوزير : وزير الصحة .
المادة المخدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الأرقام (1 و 2 و 4) الملحقة بهذا القانون.
المستحضر : كل مزيج سائل أو جامد يحتوي على مخدر وفقاً لما هو منصوص عليه في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون .
المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الأرقام 5 و 6 و 7 و 8 الملحقة بهذا القانون .
النقل : نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من مكان إلى آخر داخل المملكة أو غيرها ” الترانزيت ” .
الإنتاج : فصل المادة المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي .
الصنع : أي عملية يتم الحصول بواسطتها على أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية بغير طريقة الإنتاج بما في ذلك عمليات التنقية والاستخراج وتحويل المادة المخدرة إلى مادة مخدرة أخرى والمؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى، وصنع مستحضرات غير التي يتم تركيبها من قبل الصيدليات بناءً على وصفة طبية .
المادة 3 :
أ . يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو إدخالها إلى المملكة أو نقلها أو الاتجار بها أو إنتاجها أو صنعها أو تملكها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو تسليمها أو تسلمها أو صرفها أو التبادل بها أو التنازل عنها بأي صفة كانت أو التوسط في عملية من تلك العمليات إلا إذا كانت للأغراض الطبية أو العلمية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها .
ب . يحظر استيراد أي مستحضر أو تصديره أو صرفه طبياً أو صنعه أو التداول أو التعامل به إلا للأغراض الطبية أو العلمية وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها .
ج . يترتب على السلطات الجمركية قبل التخليص على أي مواد كيميائية يمكن أن ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أخذ موافقة الوزارة على التخليص عليها على أن تحدد المواد المشمولة بأحكام هذه الفقرة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة 4 :
لا يجوز صنع مستحضر صيدلاني يدخل في تركيبه أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية في أي مصنع للأدوية إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي في حيازتها إلا في صنع المستحضرات الصيدلانية .
المادة 5 :
للوزير وبالشروط التي يضعها الترخيص بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعمالها في الأغراض الطبية والعلمية لأي مما يلي:
أ . المعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المنشأة وفق أحكام التشريعات النافذة .
ب . أي جهة رسمية أو خاصة يتطلب عملها حيازة هذه المواد .
المادة 6 :
أ . يحظر استيراد أو تصدير النباتات أو بذور النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في جميع أطوار نمو تلك النباتات أو الحالة التي تكون عليها، كما يحظر التعامل أو التداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تملكها وحيازتها وشراؤها وبيعها ونقلها وتسلمها وتسليمها والتنازل عنها وإجراء التبادل بها أو التوسط في أي عملية من هذه العمليات وذلك مهما كانت الغاية من ذلك التعامل أو التداول .
ب . لغايات هذا القانون تشمل عبارة (النباتات وبذور النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية) النباتات المدرجة في أي من الجداول الملحقة بهذا القانون وأي نباتات أو بذور نباتات أخرى يقرر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير إضافتها إليها .
المادة 7 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو زرع نباتاً من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ولم يكن الإقدام على أي فعل من هذه الأفعال بقصد الاتجار بها أو لتعاطيها وفي غير الحالات والأحوال المرخص بها قانونياً .
المادة 8 :
أ . يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من أقدم على أي فعل من الأفعال التالية بقصد الاتجار:
1 – أنتج أو صنع أية مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استوردها أو صدرها أو قام أو خزنها وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
2 – اشترى أو باع أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد أو المؤثرات أو حاز أو أحرز أو خزن مثل تلك المواد والمؤثرات والنباتات أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تسلمها أو تسليمها أو توسط في أي عملية من هذه العمليات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
3 – زرع أي نبات من النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد أو صدر مثل تلك النباتات أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك حيازتها أو إحرازها أو شراؤها أو بيعها أو تسلمها أو تسليمها أو نقلها أو خزنها وذلك في أي طور من أطوار نموها أو الحالة التي تكون عليها .
ب . تكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة في أي حالة من الحالات التالية:
1 – في حالة التكرار وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية .
2 – إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين أو العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو القيام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل أو التداول بها أو حيازتها أو أي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون .
3 – إذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر أو استخدم قاصراً في ارتكابها .
المادة 9 :
أ . يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار كل من اقدم بمقابل على أي فعل من الأفعال التالية:
1 – قدم إلى أي شخص أياً من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو سهل له الحصول عليها وذلك في غير الحالات المرخص أو المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
2 – رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة وتصرف بتلك المواد والمؤثرات بأي صفة في غير تلك الأغراض .
3 – أعد مكاناً أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو للتعامل أو للتداول بها فيه أو هيأ مثل ذلك المكان .
ب . إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بغير مقابل فيعاقب مرتكبها بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار .
ج . تكون العقوبة الإعدام أو الوضع بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
1 – في حالة التكرار، وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية .
2 – إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين أو العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو القيام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل أو التداول بها أو حيازتها أو أي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون .
3 – إذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر أو استخدم قاصراً في ارتكابها، أو كان الشخص الذي قدمت إليه المادة المخدرة أو المؤثر العقلي قاصراً .
المادة 10 :
يعاقب بالإعدام كل من اقدم على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8، 9) من هذا القانون في أي حالة من الحالات التالية:
أ . إذا اشترك في ارتكابها مع إحدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتداول بها سواءً بتهريبها أو بأي طريقة أو صورة أخرى، أو كان شريكاً مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها في ذلك الوقت، أو كانت الجريمة التي ارتكبها جزءاً من أعمال تلك العصابة أو من عملية دولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو التعامل بها .
ب . إذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية أخرى بما في ذلك تهريب الأسلحة والأموال وتزييف النقد، أو كانت الجريمة جزءاً من أعمال عصابة دولية تقوم بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال أعمالها كلها أو أي منها في أكثر من دولة واحدة أو يشترك في ارتكابها مجرمون من أكثر من دولة واحدة .
المادة 11 :
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ( لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار ) كل طبيب قدم إلى أي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو قدمها له بعينها مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك .
المادة 12 :
أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من أنتج أو صنع أو استورد أو صدر أياً من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
ب . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من حاز أو أحرز أو تعاطى أو سلم أو تسلم أو تعامل بالمستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
المادة 13 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من صرف أو قدم أو وصف أياً من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
المادة 14 :
أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من تعاطى أو استورد أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من زرع أو اشترى أياً من النباتات التي تنتج منها المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لتعاطيها وفي حال تكرار هذه الأفعال يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ويعتمد لإثبات التكرار صدور حكم على الفاعل في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية .
ب . للمحكمة عند النظر في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن تتخذ بحق الجاني أياً من الإجراءات التالية بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة وذلك وفقاً لما تراه ملائماً لحالته:
1 – أن تأمر بوضعه في إحدى المصحات المتخصصة بمعالجة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للمدة التي تقررها اللجنة المعتمدة لفحص الموضوعين في المصحة رهن المعالجة .
2 – أن تقرر معالجته في إحدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية للمدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتردد عليها وفقاً للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي أو الاختصاصي الاجتماعي في العيادة .
ج . تتم معالجة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في هذه المادة وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام الصادر بمقتضى هذا القانون لهذه الغاية على أن ينص في النظام على مراعاة السرية التامة في هوية الأشخاص الذين تتم معالجتهم وفي أي معلومات أو وقائع تتعلق بهم وذلك تحت طائلة معاقبة من يفشي تلك المعلومات بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على 500 دينار .
د . لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو يدمن عليها إذا تقدم قبل أن يتم ضبطه من تلقاء نفسه أو بواسطة أحد أقربائه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جهة رسمية أو إلى إدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز أمني طالبا معالجته .
المادة 15 :
أ . يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وبذورها والأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية .
ب . للنيابة العامة أن تحقق في المصادر الحقيقية للأموال العائدة للأشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون للتأكد مما إذا كان مصدر هذه الأموال يعود لأحد الأفعال المحظورة بموجبه وللمحكمة أن تقرر إلقاء الحجز عليها ومصادرتها.
المادة 16 :
أ . تتلف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات المنتجة لها وبذورها المحكوم بمصادرتها من قبل لجنة تؤلف بقرار من وزير العدل بناءً على تنسيب النائب العام ولمحكمة الدرجة الأولى خلال رؤيتها مثل هذه القضايا بناءً على طلب المدعي العام أن تقرر إتلاف تلك المصادرات على أن تحتفظ بعينة مناسبة من كل منها لديها إلى أن يصدر القرار النهائي في القضية موضوع الدعوى .
ب . للنائب العام أن يأذن بتسليم المواد المقرر إتلافها أو أي جزء منها إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية والصناعية والطبية .
ج . تتلف بقرار من الوزير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها أو ينتهي التاريخ المحدد لاستعمالها على أن يتضمن القرار الإجراءات التي تتبع في عملية الإتلاف والجهة التي تتولى ذلك .
المادة 17 :
لأي شخص من أشخاص الضابطة العدلية القضائية والأمنية والجمركية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أن يدخل إلى أي أرض أو مكان فيه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات محظور زراعتها بمقتضى هذا القانون للتحفظ عليها أو لقطعها أو جمعها وإيداعها لدى الإدارة الرسمية المختصة بمكافحة المخدرات للاحتفاظ بها على ذمة المحاكمة .
المادة 18 :
أ . للمحكمة إغلاق أي محل مرخص للتداول بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية أو أي محل مرخص لغاية أخرى إغلاقاً نهائياً إذا ارتكبت فيه أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 6و 7 من هذا القانون .
ب . للوزير إلغاء الترخيص الخطي الممنوح بموجب أحكام هذا القانون إذا ثبت له مخالفة الشخص الحاصل عليه لشروطه وأحكام هذا القانون .
المادة 19 :
أ . 1 – يترتب على من رخص له بتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات لأغراض طبية أو علمية مسك سجلات أصولية يحدد الوزير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها .
2 – تحفظ السجلات الأصولية الخاصة بالمستحضرات مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ آخر قيد في كل سجل على أن يتم إتلافها بحضور مفتش وزارة الصحة .
ب . 1 – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند 1 من الفقرة (أ) من هذه المادة الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو قام بإخفاء أي من السجلات أو لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها الوزير فيها .
2 – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة الخاصة بالمستحضرات أو قام بإخفاء أي من السجلات أو لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها الوزير فيها .

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 20 :
أ . لا يجوز لمن رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أن يتجاوز النسب التالية عند تعدد عمليات الوزن زيادة أو نقصاً:
1 – (10%) في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد .
2 – (5%) في الكميات التي يزيد وزنها على غرام واحد ولا تتجاوز (25) غراماً .
3 – (2%) في الكميات التي يزيد وزنها على (25) غراماً .
4 – (5%) في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية السائلة أياً كان مقدارها .
ب . إذا تبين للوزارة وجود نقص أو زيادة في الكميات المصرح باستخدامها من المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل يخالف أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يشكل الوزير لجنة للتحقيق في أسباب الزيادة أو النقص ونسبة أي منها ورفع تقرير بذلك إليه .
ج . إذا ثبت للوزير وفقاً لتقرير اللجنة أن النقص أو الزيادة غير مبرر يحال الأمر إلى القضاء ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار وفي حال التكرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار .
المادة 21 :
أ . مع مراعاة أحكام الفقرتين ( ب، ج) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من قاوم بالقوة أو بأي صورة من صور العنف أي موظف من الموظفين العامين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأحكام الصادرة بموجبها .
ب . تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة في أي حالة من الحالات التالية:
1 – إذا أدت الجريمة إلى إصابة الموظف بعاهة دائمة أو تشويه جسيم لا يرجى أو يحتمل زواله .
2 – إذا كان الجاني يحمل سلاحاً عند ارتكابه الجريمة .
3 – إذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن أو تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها والقرارات والأحكام الصادرة بمقتضاها .
ج . يعاقب الجاني بالإعدام إذا أدت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى موت أي من الموظفين العاملين.
المادة 22 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من حصل على ترخيص لنقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بطريق (الترانزيت) ثم غير وجهتها أو بدل وسيلة النقل التي كانت محملة فيها دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك التغيير أو التبديل من الجهات الرسمية المختصة .
المادة 23 :
يعفى من العقوبة المنصوص عليها في المادتين (9،10) من هذا القانون كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ أي من السلطات الأمنية أو الجمركية أو النيابة العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات المعنية بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة أو ممن لهم علاقة بعصابات محلية أو دولية تمارس أعمالاً مخالفة للقوانين والأنظمة .
المادة 24 :
يعاقب الشريك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأي صورة من صور الاشتراك بما في ذلك التدخل في الجريمة أو التحريض عليها أو المساعدة على ارتكابها بعقوبة الفاعل الأصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة أو خارجها .
المادة 25 :
تعتبر الغرامات المحكوم بها بمقتضى أحكام هذا القانون والأموال المصادرة بموجبها تعويضاً مدنياً للخزينة العامة وتحصل وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية .
المادة 26 :
للصيادلة الموظفين الذين يفوضهم الوزير دخول أي محل مرخص له بالتداول أو التعامل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو بتصنيفها أو بحيازتها أو باستعمالها لأي غرض من الأغراض وذلك للتحقق من قيام صاحب المحل أو مديره المسؤول بتنفيذ أحكام هذا القانون ويعتبر الصيدلي المفوض بذلك من رجال الضابطة العدلية وتنطبق عليه في ذلك أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها فيه بهذا الخصوص .
المادة 27 :
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تختص المحكمة التي تنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بإصدار القرار والحكم في جميع الأمور المتعلقة بهذه الجرائم بما في ذلك العقوبات التبعية والالزامات المدنية ولا يجوز لأي جهة قضائية أو إدارية أخرى بما في ذلك المحاكم والسلطات الجمركية اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي قرار في القضية مهما كانت ماهيته.
المادة 28 :
تطبق أحكام قانون العقوبات المعمول به على أي حالة من الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 29 :
تعتبر جميع الرخص المعمول بها والمتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ملغاة بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون إلا إذا انقضت مدة الرخصة قبل ذلك، وعلى ذوي العلاقة بتلك الرخص أن يقوموا خلال هذه المدة بتوفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون .
المادة 30 :
لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تعديل الجداول المتعلقة بهذا القانون بحذف أي مادة منه أو إضافة أي مادة أخرى إليه أو تعديل النسب أو المواصفات والشروط الخاصة والمتعلقة بأي منها .
المادة 31 :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:
أ . تنظيم إدارة المصحات الخاصة بمدمني المخدرات وتوفير العلاج النفسي والاجتماعي لهم وإنشاء العيادات النفسية والاجتماعية لهذه الغاية وإدارتها .
ب . شروط منح الترخيص لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وأسس استيراد هذه المواد والتزامات الجهة المستوردة والجهة المرخص لها بحيازتها وطرق مراقبتها .

محامي براءات اختراع

المادة 32 :
يلغى قانون العقاقير الخطرة رقم (10) لسنة 1955 والتعديلات التي طرأت عليه على أن يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجبه إلى أن تعدل أو يستبدل غيرها بها .
المادة 33 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

الحسين بن طلال
05/03/1988م

عبد الله الثاني ابن الحسين
19/02/2002م

منشور في مقال توكيل محامي

قانون المطبوعات والنشر مع كامل التعديلات

قانون المطبوعات والنشر الأردني

مع كامل التعديلات

الحالة : ساري مع كامل التعديلات حتى 2020 
رقم القانون:  8 السنة :  1998 

 

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المطبوعات والنشر لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

التعريفات

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: رئاسة الوزراء .

الوزير: رئيس الوزراء .

الهيئة: هيئة الاعلام.

المدير: مدير عام الهيئة

النقابة: نقابة الصحفيين الأردنين.

الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.

المطبوعة: كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني او الكلمات او الافكار بأي طريقة من الطرق بما فيها الوسائل الالكترونية او الرقمية او التقنية .

المطبوعة الدورية: المطبوعة الصحفية والمتخصصة بكل انواعها والتي تصدر في فترات منتظمة و تشمل:-

أ- المطبوعة الصحفية وتشمل ما يلي:-

1- المطبوعة اليومية: المطبوعة التي تصدر يوميا بصورة مستمرة باسم معين وأرقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور .

2- المطبوعة غير اليومية: المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع او على فترات أطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور .

3 – المطبوعة الالكترونية: موقع الكتروني له عنوان الكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر ، بما في ذلك الاخبار والتقارير والتحقيقات والمقالات والتعليقات ، ويختار التسجيل في سجل خاص ينشأ في الهيئة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

ب- المطبوعة المتخصصة: المطبوعة التي تختص في مجال محدد وتكون معدة للتوزيع على المعنيين بها او على الجمهور وذلك حسبما تنص عليه رخصة اصدارها.

ج- نشرة وكالة الأنباء: النشرة المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية وغيرها بالأخبار والمعلومات والمقالات والصور والرسوم.

الصحافة: مهنة اعداد المطبوعات الصحفية وتحريرها واصدارها واذاعتها.

الصحفي: عضو النقابة المسجل في سجلها واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام قانونها.

التوزيع: تداول المطبوعة الورقية واتاحة الاطلاع على المطبوعة الالكترونية من خلال الشبكة المعلوماتية .

مراسل المطبوعة الدورية ووسيلة الاعلام الخارجية: الصحفي مهما كانت جنسيته الذي يمارس مهنة الصحافة مع المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام غير الأردنية .

المطبعة: المكان والأجهزة المعدة لانتاج المطبوعات بأنواعها وأشكالها ومراحلها المختلفة ولا يشمل هذا التعريف الالات الطابعة والكاتبة و الناسخة والات التصوير المعدة للأغراض الأخرى غير النشر .

دار النشر: المؤسسة التي تتولى اعداد المطبوعات و انتاجها وبيعها.

دار التوزيع: المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات او بيعها.

دار النشر والتوزيع: المؤسسة التي تتولى أعمال دار النشر ودار التوزيع في آن واحد.

المكتبة: المحل التجاري المرخص لبيع الكتب وأدوات الكتابة والصحف و المجلات والمطبوعات الأخرى .

دار الدراسات والبحوث: المؤسسة التي تتولى اجراء الدراسات والبحوث او نشرها وتقديم الاستشارات في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والانسانية وغيرها.

دار قياس الرأي العام: المؤسسة التي تتولى اجراء البحوث بهدف استطلاع اتجاهات الرأي العام حول موضوع معين بوساطة الاستبانات او غيرها من الوسائل.

دار الترجمة: المؤسسة التي تتولى أعمال الترجمة من لغة الى لغة أخرى بما في ذلك الترجمة الفورية.

مكتب الدعاية والاعلان: المكتب الذي يتولى أعمال الاعلان والدعاية وانتاج موادها ونشرها او بثها بأي وسيلة.

المحكمة: محكمة البداية المختصة .

 

وسائل التعبير والإعلام

المادة 3

الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل أردني وله ان يعرب عن رأيه بحرية بالقول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير والاعلام.

 

المهام والواجبات

المادة 4

تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي اطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها.

 

التزامات المطبوعة

المادة 5

على المطبوعة تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والموضوعية في عرض المادة الصحفية والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادىء الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الانسان وقيم الامة العربية والاسلامية .

ما تشمله حرية الصحافة

المادة 6

تشمل حرية الصحافة مايلي:

أ- اطلاع المواطن على الأحداث والأفكار والمعلومات في جميع المجالات.

ب- افساح المجال للمواطنين والأحزاب والنقابات والهيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وانجازاتهم.

ج- حق الحصول على المعلومات والأخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها.

د- حق المطبوعة الدورية والصحفي في ابقاء مصادر المعلومات والآخبار التي تم الحصول عليها سرية .

آداب مهنة الصحافة

المادة 7

أداب مهنة الصحافة واخلاقياتها ملزمة للصحفي ، وتشمل:

أ- احترام الحريات العامة للاخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة.

ب- اعتبار حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقا للصحافة والمواطن على السواء.

ج- التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية.

د- الامتناع عن نشر كل ما من شأنه التحريض على العنف او الدعوة الى اثارة الفرقة بين المواطنين باي شكل من الآشكال.

ه- الامتناع عن جلب الاعلانات او الحصول عليها .
و- الالتزام بأحكام ومبادىء ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن النقابة .

 

 

حرية الاطلاع

المادة 8

أ- للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته واتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها .

ب- يحظر فرض اي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات الى المواطن او فرض اجراءات تؤدي الى تعطيل حقه في الحصول عليها .

ج- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، للصحفي تلقي الاجابة على ما يستفسر عنه من معلومات واخبار وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وتقوم الجهة المختصة بتزويد الصحفي بهذه المعلومات او الاخبار بالسرعة اللازمة وفقا لطبيعة الخبر او المعلومة المطلوبة اذا كانت لها صفة اخبارية عاجلة ، وخلال مدة لا تزيد على اسبوعين اذا لم تكن تتمتع بهذه الصفة .

د- للصحفي وفي حدود تأديته لعمله ، الحق في حضور الاجتماعات العامة وجلسات مجلس الاعيان ومجلس النواب وجلسات الجمعيات العمومية للاحزاب والنقابات والاتحادات والاندية والاجتماعات العامة للهيئات العمومية للشركات المساهمة العامة والجمعيات الخيرية وغيرها من مؤسسات عامة وجلسات المحاكم العلنية ما لم تكن الجلسات او الاجتماعات مغلقة او سرية بحكم القوانين او الانظمة او التعليمات السارية المفعول الخاصة بهذه الجهات .

ه- يحظر التدخل بأي عمل يمارسه الصحفي في اطار مهنته او التأثير عليه او اكراهه على افشاء مصادر معلوماته ، بما في ذلك حرمانه من اداء عمله او من الكتابة او النشر بغير سبب مشروع او مبرر ، وذلك مع عدم الاخلال بما هو متعارف عليه من سلطة رئيس التحرير في اتخاذ القرار بالنشر او عدمه .

 

 

مراسل المطبوعة ووسائل الاعلام الخارجية

المادة 9

أ- يشترط في مراسل المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية ان يكون صحفيا اردنيا واذا لم يكن كذلك سمح له مجلس النقابة بموافقة الوزير بذلك العمل.

ب- تنظم عملية اعتماد أولئك المراسلين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ج- يحظر على الصحفي الارتباط بعلاقة عمل مع اي جهة أجنبية الا وفقا للنظام المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.

 

 

ممارسة مهنة الصحافة

المادة 10

لا يجوز لغير الصحفي ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل من أشكالها بما في ذلك مراسلة المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية او تقديم نفسه على انه صحفي ولا يشمل ذلك من يقتصر عمله على كتابة المقالات.

 

 

 

اصدار المطبوعات الصحفية

المادة 11

أ- لكل اردني ولكل شركة يمتلكها أردنيون الحق باصدار مطبوعة صحفية.

ب- لكل حزب سياسي أردني مرخص اصدار مطبوعات الصحفية.

ج. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح رخصة لاصدار النشرات لكل من الجهات التالية:
1. وكالة الانباء الاردنية .
2. وكالات انباء اردنية خاصة .
3. وكالة انباء غير اردنية شريطة المعاملة بالمثل .

د . تنظم شؤون وكالات الانباء الاردنية الخاصة ووكالات الانباء غير الاردنية بمقتضى انظمة توضع لهذه الغاية .

 

 

رخصة اصدار الصحيفة

المادة 12

مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من هذا القانون يقدم طلب الحصول على رخصة اصدار مطبوعة صحفية او متخصصة الى الوزير متضمنا البيانات التالية:

أ- اسم طالب الرخصة ومحل اقامته وعنوانه.

ب- اسم المطبوعة ومكان طبعها وصدورها.

ج- مواعيد صدورها.

د- مادة تخصصها.

ه- اللغة أو اللغات التي تصدر بها.

و- اسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفية .

ز- اسم مدير المطبوعة المتخصصة .

 

 

ترخيص المطبوعة الدورية

المادة 13

أ . يشترط لمنح رخصة لاصدار المطبوعة الصحفية او المتخصصة ان يتم تسجيلها كشركة وفقا لاحكام قانون الشركات النافذ المفعول .

ب. على الشركة المسجلة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان تقدم ميزانيتها الى مراقب الشركات .

 

 

المطبوعات المتخصصة

المادة 14

يستثنى من احكام المادة (13) من هذا القانون ، المطبوعات المتخصصة الصادرة عن الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والجامعات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام بناء على تنسيب الوزير ، والمطبوعات الصحفية التي يصدرها اي حزب سياسي .

 

 

طلب الحصول على رخصة

المادة 15

أ- يقدم طلب الحصول على رخصة انشاء مطبعة أو دار نشر أو دار توزيع او دار للدراسات والبحوث او دار قياس للرأي العام او دار للترجمة او مكتب للدعاية والاعلان الى الوزير على الانموذج المعد لهذه الغاية.

ب- تحدد البيانات والاجراءات الخاصة بتقديم الطلب للحصول على الرخصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك ادخال التغيير او التعديل على مضمون الرخصة واجراءات التنازل عنها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.

 

 

المدير المسؤول

المادة 16

يجب ان يكون لكل من المؤسسات المذكورة في المادة (15) من هذا القانون مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية:
أ- ان يكون اردنيا ومقيما اقامة دائمة في المملكة .
ب-غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة .
ج- ان يكون حاصلا على مؤهلات علمية او على خبرات عملية تتناسب مع متطلبات عمل المؤسسة التي سيتولى ادارتها ، حسب مقتضى الحال ، ووفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

 

 

اصدار قرار الترخيص

المادة 17

أ- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير قراره بشان طلب ترخيص المطبوعة الصحفية الذي يقدم مستكملا الشروط المنصوص عليها في الفقرات من (أ- و) من المادة (12) من هذا القانون المطلوبة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه والا يعتبر الطلب مقبولا وفي حال رفضه يجب ان يكون القرار معللا كما وتبلغ النقابة بالقرارات المتعلقة بالمطبوعات الصحفية.

ب- يصدر الوزير قراره بشان طلب ترخيص المطبوعة المتخصصة او طلب ترخيص اي من المؤسسات المذكورة في المادة ( 15 ) من هذا القانون الذي يقدم مستكملا الشروط المطلوبة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والا يعتبر الطلب مقبولا وفي حال رفضه يجب ان يكون القرار معللا .

ج- يبلغ طالب الترخيص بقرار مجلس الوزراء او قرار الوزير المنصوص عليهما في الفقرتين (أ و ب ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور اي منها .

 

شروط التنازل عن رخصة

المادة 18

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يمنح الترخيص لاصدار مطبوعة صحفية لمالكها وله بموافقة مجلس الوزراء التنازل عنها للغير بكاملها او بأي جزء منها شريطة مراعاة ما يلي:-

أ- ان يبلغ المتنازل والمتنازل له الوزير اشعارا برغبتهما في ذلك التنازل قبل ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لوقوعه.

ب- أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التي تسمح له بتملك المطبوعة او تملك اي جزء منها.

ج- ان يقدم الطرفان نسخة من اتفاقية التنازل المسجلة لدى الجهات المختصة الى الهيئة .

د- يستثنى من أحكام هذه المادة بيع أسهم الأفراد في الشركات المساهمة العامة التي تصدر مطبوعات صحفية.

 

 

 

المطبوعة الدورية

المادة 19

أ- تعتبر رخصة المطبوعة الدورية ملغاة حكما في اي من الحالات التالية:

1- اذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الرخصة.

2- اذا توقفت المطبوعة اليومية لمدة ثلاثة أشهر متصلة.

3- اذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع عن اصدار اثني عشر عددا متتاليا.

4- اذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة في مدة أطول من الأسبوع أربعة أعداد متتالية.

5- اذا تنازل مالكها عنها كليا او جزئيا خلافا لآحكام المادة (18) من هذا القانون.

ب. للمحكمة الغاء رخصة المطبوعة اذا خالفت شروط ترخيصها بما في ذلك مضمون التخصص دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير شريطة ان يكون قد قام بانذارها مرتين بسبب مخالفتها لتلك الشروط .

ج- تستثنى المطبوعات الصحفية التي تصدرها الأحزاب السياسية المسجلة من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

 

الموارد المالية للمطبوعة

المادة 20

أ- على المطبوعة الصحفية والمتخصصة ان تعتمد في مواردها على مصادر مشروعة ويحظر عليها تلقي اي دعم مادي من اي دولة او جهة غير أردنية .

ب- على مالك المطبوعة الصحفية تزويد الوزير بنسخة من ميزانيتها السنوية خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة التالية وللوزير او من ينيبه حق الاطلاع على مصادر التمويل .

 

 

شروط مالك المطبوعة

المادة 21

يشترط في مالك المطبوعة الصحفية والمتخصصة مايلي:

أ- ان يكون أردني الجنسية او شركة يمتلكها اردنيون أو حزبا سياسيا اردنيا مسجلا.

ب- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

 

 

المعلومات العامة للمطبوعة

المادة 22

على مالك المطبوعة الدورية ان ينشر في مكان بارز فيها وبشكل واضح اسمه واسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفية واسم مدير المطبوعة المتخصصة ومكان صدورها وتاريخه وبدل الاشتراك فيها واسم المطبعة التي تطبع فيها او العنوان الالكتروني الذي تنشر فيه وان يقدم اشعارا الى المدير بأي تغيير او تعديل يطرأ على هذه الامور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصول التغيير او التعديل .

 

 

شروط رئيس تحرير المطبوعة الصحفية

المادة 23

أ- يجب ان يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير يكون مسؤولا عما ينشر فيها و يشترط فيه مايلي:

1- ان يكون صحفيا ومضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن اربع سنوات .

2- ان يكون اردنيا مقيما اقامة فعلية في المملكة.

3- ان يكون متفرغا لمهام عمله وان لا يعمل في اي مطبوعة اخرى .

4- ان يتقن لغة المطبوعة التي سيعمل رئيس تحرير مسؤولا لها قراءة وكتابة واذا كانت تصدر بأكثر من لغة فيتوجب عليه ان يتقن على ذلك الوجه اللغة الاساسية للمطبوعة وان يلم الماما كافيا باللغات الأخرى.

5- لم يسبق ان حكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة مهنة الصحافة.

ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على رئيس التحرير المسؤول عن المطبوعة التي يصدرها الحزب السياسي باستثناء ماورد في البند 1 منها

ج- رئيس التحرير يكون مسؤولا عما ينشر في المطبوعة التي يرأس تحريرها كما يعتبر مسؤولا مع كاتب المقال عن مقاله.

د- لا يجوز ان يكون للمطبوعة الدورية أكثر من رئيس تحرير واحد.

 

 

فقدان صفة رئيس التحرير

المادة 24

أ- يفقد رئيس التحرير في المطبوعة الصحفية صفته في اي من الحالات التالية:-
1- الاستقالة .
2- فقد احد الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون .
ب- 1- اذا شغر منصب رئيس التحرير او تغيب عن مركز عمله لاي سبب ولاي مدة فعلى مالك المطبوعة الصحفية تكليف من يقوم بعمله ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة ولمدة لا تتجاوز شهرين واعلام المدير بذلك .
2- اذا لم يعد رئيس التحرير لعمله فعلى مالك المطبوعة الصحفية تعيين رئيس تحرير آخر والا اعتبرت المطبوعة الصحفية مخالفة لشروط ترخيصها .
ج- في حال غياب رئيس التحرير الاصيل او من يقوم بعمله يعتبر مالك المطبوعة الصحفية او مصدرها مسؤولا مسؤولية كاملة عما ينشر فيها الى ان يباشر رئيس التحرير الجديد عمله .

 

 

رئيس تحرير المطبوعة المتخصصة

المادة 25

يجب ان يكون لكل مطبوعة متخصصة مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية:

أ- ان يكون أردنيا.

ب- ان يكون حاصلا على مؤهل علمي ذي علاقة مباشرة بموضوع تخصص المطبوعة او لديه خبرة معتمدة في ذلك الموضوع لا تقل عن خمس سنوات يقبلها الوزير بناء على توصية المدير.

ج- ان يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.

 

ما يحظر على المطبوعة المتخصصة

المادة 26

أ- يحظر على المطبوعة المتخصصة الكتابة في غير المجال المرخص به او تغيير موضوع تخصصها دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير بناء على توصية من المدير.

ب- يجب على كل مطبوعة متخصصة تزويد الهيئة بثلاث نسخ عند صدور كل عدد من أعدادها.

 

 

 

نشر معلومات غير صحيحة

المادة 27

أ- اذا نشرت المطبوعة الصحفية خبرا غير صحيح أو مقالا يتضمن معلومات غير صحيحة فيحق للشخص الذي يتعلق به الخبراو المقال الرد على الخبر او المقال او المطالبة بتصحيحه وعلى رئيس التحرير نشر الرد او التصحيح مجانا في العدد

الذي يلي تاريخ ورود أي منهما في المكان والحروف نفسها التي نشر فيها الخبر او المقال في المطبوعة الصحفية.

ب- اذا نشرت المطبوعة الصحفية خبرا غير صحيح او مقالا يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة ، فعلى رئيس التحرير ان ينشر مجانا الرد أو التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية او من المدير في العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد او التصحيح و في المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها الخبر او المقال في المطبوعة الصحفية.

ج- تطبيق احكام الفقرتين (أ) (ب) من هذه المادة على اي مطبوعة صحفية غير أردنية توزع داخل المملكة.

 

 

حالات رفض نشر الرد

المادة 28

لرئيس تحرير المطبوعة الصحفية ان يرفض نشر الرد او التصحيح الذي يرده استنادا للمادة (27) من هذا القانون في اي من الحالات التالية:

أ- اذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت الخبر او المقال قبل ورود الرد او التصحيح اليها بصورة دقيقة وكافية.

ب- اذا كان الرد او التصحيح موقعا بامضاء مستعار او من جهة غير معنية او مكتوبا بلغة غير اللغة التي حرر بها الخبر او المقال.

ج- اذا كان مضمون الرد او التصحيح مخالفا للقانون او النظام العام او منافيا للاداب العامة.

د- اذا ورد الرد بعد مرور شهرين على نشر الخبر أو المقال.

 

 

امتناع المطبوعة الخارجية عن نشر الرد

المادة 29

اذا امتنعت الجهة المسؤولة عن اي مطبوعة تصدر خارج المملكة وتوزع فيها عن نشر الرد او التصحيح وفقا لاحكام المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر ملاحقة المطبوعة المسؤولة او مراسلها او من يمثلها في المملكة قضائيا حسب مقتضى الحال .

 

 

عدم جواز استعمال اسم مستعار

المادة 30

أ- لا يجوز لرئيس التحرير ان ينشر مقالا لأي شخص باسم مستعار الا اذا قدم له كاتبه اسمه الحقيقي.

ب- اذا نشرت أي مطبوعة تحقيقات صحفية او أخبارا تعود لأي جهة مقابل أجر فيترتب على المطبوعة الاشارة فيها بصورة واضحة وصريحة الى أنها اعلان .

 

 

واجبات ومهام المدير

المادة 31

أ- يتولى المدير اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل ادخال المطبوعات التي تصدر في الخارج الى المملكة وتوزيعها .
ب- اذا تضمنت اي مطبوعة صادرة خارج المملكة ما يخالف احكام هذا القانون فللمدير ان يوقف ادخالها او توزيعها في المملكة او ان يحدد عدد النسخ التي يسمح بتوزيعها على ان يتقدم الى المحكمة ، وبصورة عاجلة ، بطلب اصدار قرار مستعجل بمنع ادخالها او توزيعها او تحديد عدد النسخ الموزعة الى حين صدور قرار نهائي بهذا الشأن .

 

 

تدوين معلومات المطبوعة

المادة 32

يدون في كل مطبوعة اسم مؤلفها وناشرها وعنوان كل منهما والمطبعة التي طبعت فيها وتاريخ طباعتها.

 

منشور في مقال توكيل محامي

المطبوعات المستوردة للمؤسسات الحكومية

المادة 33

لا تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالمطبوعات المحظور ادخالها على ما تستورده منها المؤسسات الحكومية و الجامعات ومراكز البحث العلمي على ان تؤخذ موافقة المدير المسبقة على ادخالها وتوضع في أماكن خاصة لاستخدامات البحث العلمي.

 

التزامات مالك المطبعة

المادة 34

على مالك المطبعة او مديرها المسؤول بما في ذلك مطابع الصحف التقيد بما يلي:-

أ- الاحتفاظ بسجل يدون فيه أسماء المطبوعات الدورية وعدد النسخ من كل مطبوعة يتم طباعتها.

ب- الاحتفاظ بسجل يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات التي يطبعها وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة من كل منها.

ج- ان يبرز للمدير او من يفوضه هذه السجلات اذا طلب الاطلاع عليها.

د- ان يودع لدى الهيئة نسختين من كل مطبوعة غير دورية تطبع لديه .

 

طباعة الكتب

المادة 35

أ- على مؤلف او ناشر اي كتاب يطبع او ينشر في المملكة ان يودع نسخة منه لدى الهيئة .
ب- اذا تبين للمدير ان الكتاب المطبوع في المملكة يتضمن ما يخالف احكام التشريعات النافذة فله بقرار من المحكمة مصادرته ومنعه من التداول .

 

 

ما يحظر على مالك المطبوعة ومديرها

المادة 36

أ- اذا تبين لمالك المطبعة او مديرها ان اي مطبوعة كان قد منع ، بقرار من المحكمة ، طبعها او نشرها او توزيعها او تداولها او بيعها فيترتب عليه ان يمتنع عن طبعها او اعادة طبعها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .
ب- مع مراعاة احكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية يحظر طباعة اي كتاب او لوحة او اي مادة دون الحصول على تفويض خطي من مالك الحق .

 

 

المادة الصحفية المقتبسة

المادة 37

تعامل المادة الصحفية المقتبسة او المتضمنة معاملة المادة المؤلفة او الأصلية.

 

 

 

المادة 38

يحظر نشر اي مما يلي:

أ- ما يشتمل على تحقير او قدح او ذم احدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور ، او الاساءة اليها .

ب- ما يشتمل على التعرض او الاساءة لارباب الشرائع من الانبياء بالكتابة ، او بالرسم ، او بالصورة ، او بالرمز او بأي وسيلة اخرى .

ج- ما يشكل اهانة الشعور او المعتقد الديني ، او اثارة النعرات المذهبية ، او العنصرية .

د- ما يشتمل على ذم أو قدح أو تحقير للأفراد أو يمس حرياتهم الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات كاذبة بحقهم .

 

 

حظر نشر مراحل التحقيق

المادة 39

أ . يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل احالتها الى المحكمة المختصة الا اذا اجازت النيابة العامة ذلك .

ب. للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك حفاظا على حقوق الفرد او الاسرة او النظام العام او الآداب العامة .

ج- تنطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (46) من هذا القانون .

 

 

قبول المعونة او الهبات المالية

المادة 40

يحظر على مالك اي مطبوعة صحفية او رئيس التحرير اومدير التحرير وأي صحفي عامل بها واي كاتب اعتاد الكتابة فيها ان يتلقى او يقبل بحكم ملكيته لتلك المطبوعة او ارتباطه او علاقته بها اي معونة او هبة مالية من اي جهة أردنية او غير أردنية.

 

 

تلقي المعونة او المساعدة او الهبة المالية

المادة 41

يحظر على كل من المطبوعة المتخصصة و دار الدراسات والبحوث او دار قياس الرأي العام او كل من اعتاد العمل فيها تلقي او قبول اي معونة او مساعدة او هبة مالية او تمويل من جهة أردنية او غير اردنية ولايشمل ذلك تمويل المشاريع المشتركة او الدراسات او الأبحاث التي يوافق عليها الوزير.

 

 

المحكمة المختصة

المادة 42

على الرغم مما ورد في اي قانون اخر:

أ- تنشأ في كل محكمة بداية غرفة قضائية متخصصة لقضايا المطبوعات والنشر تتولى النظر في القضايا التالية:-

1- الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون والجرائم التي ترتكب بوساطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لأحكام أي قانون آخر .

2- الدعاوى المدنية التي يقيمها أي متضرر للمطالبة بالتعويض المقرر له بمقتضى أحكام القانون المدني وأحكام هذا القانون إذا نتج الضرر من أي فعل ارتكب بوساطة أي من المطبوعات أو وسائل الاعلام المرئي والمسموع .

ب- تختص غرفة قضايا المطبوعات والنشر لدى محكمة بداية عمان دون سواها بالنظر في القضايا التالية:-

1- القضايا الجزائية والمدنية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت داخلة ضمن اختصاص المحاكم الواقعة في محافظة العاصمة .

2- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ إذا تم ارتكابها بوساطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها .

ج- تعطى القضايا الجزائية المشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) وفي الفقرة (ب) من هذه المادة صفة الاستعجال ، وتنعقد جلساتها مرتين في الاسبوع على الأقل ، وعلى أن يفصل فيها خلال أربعة أشهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة .

د- يراعى في دعاوى التعويض المدني المشار إليها في البند (2) من الفقرة (أ) وفي البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة الأحكام التالية:-

1- تكون دعاوى التعويض المدني في تلك الحالات من الدعاوى المستعجلة ويتم انقاص جميع مدد تقديم اللوائح وتبادلها والبينات المنصوص عليها في المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية إلى النصف ودون أن تكون هذه المدد قابلة للتمديد ، وتنعقد جلسات المحاكمة فيها بعد ذلك مرتين في الاسبوع على الأقل وعلى أن يفصل فيها خلال أربعة أشهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة .

2- يتم انقاص مدد الطعن وتقديم اللوائح وتبادلها أمام محاكم الاستئناف ومحكمة التمييز إلى النصف .

ه- ينشأ في كل محكمة استئناف غرفة قضائية متخصصة للنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم البداية بشأن القضايا الجزائية والمدنية المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، على أن يتم الفصل في تلك الطعون خلال شهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة .

و-. يتولى المدعي العام التحقيق في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات واصدار القرارات المناسبة بشأنها خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرته التحقيق وينتدب لهذه الغاية احد المدعين العامين .

ز -تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات الدورية على المطبوعة الصحفية ورئيس تحريرها او مدير المطبوعة المتخصصة وكاتب المادة الصحفية كفاعلين اصليين ويكون مالك المطبوعة مسؤولا بالتضامن والتكافل عن الحقوق الشخصية المترتبة على تلك الجرائم وعن نفقات المحاكمة ولا يترتب عليه اي مسؤولية جزائية الا اذا ثبت اشتراكه او تدخله الفعلي في الجريمة .

ح- تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات غير الدورية على مؤلف المطبوعة كفاعل اصلي وعلى ناشرها كشريك له واذا لم يكن مؤلفها او ناشرها معروفا فتقام الدعوى على مالك المطبعة ومديرها المسؤول .

ط-1 لا يجوز التوقيف نتيجة ابداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير .

2- كما لا يجوز التوقيف في الجرائم المشار اليها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة .

 

 

المسؤولية عن الحقوق الشخصية

المادة 43

يعتبر أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر والتوزيع ودور الدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام مسؤولين بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على مستخدميهم في قضايا المطبوعات التي تنطبق عليها أحكام القانون.

 

 

الامر بنشر الحكم القطعي

المادة 44

للمحكمة التي أصدرت الحكم ان تأمر المحكوم عليه بنشر الحكم المكتسب للدرجة القطعية بكاملة مجانا او نشر خلاصة عنه في أول عدد من المطبوعة الدورية سيصدر بعد تبليغ الحكم و في ذات المكان من المطبوعة التي نشر فيها المقال موضوع الشكوى وبالإحرف ذاتها وللمحكمة اذا رأت ذلك ضروريا ان تقضي بنشر الحكم او خلاصة عنه في صحيفتين اخريين على نفقة المحكوم عليه.

 

 

مخالفات رئيس التحرير

المادة 45

أ- اذا خالفت المطبوعة احكام المادة (5) من هذا القانون يعاقب كل من المطبوعة ومرتكب المخالفة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار .
ب- اذا خالف رئيس تحرير المطبوعة الصحفية احكام اي من الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر اقامة الدعوى ضده .
ج- اذا خالفت المطبوعة الصادرة خارج المملكة احكام الفقرة (ج) من المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر اقامة الدعوى ضدها .

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

 

عقوبة مخالفة احكام القانون

المادة 46

أ- اذا خالفت المطبوعة أحكام الفقرة (أ) من المادة (20) او خالف اي من المذكورين في المادتين (40) و (41) من هذا القانون أحكامهما فيعاقب بغرامة لاتقل عن ضعفي المبلغ الذي تم الحصول عليه.

ب- اذا تخلف مالك المطبوعة الدورية عن تنفيذ أحكام الفقرة (ب) من المادة (20) فيعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة الاف دينار واذا استمرت حال التخلف فللمحكمة تعليق صدور المطبوعة للمدة التي تراها مناسبة.

ج- اذا نشرت المطبوعة الدورية ما يخالف اي حكم من احكام المادة (39) من هذا القانون تعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار ولا يحول ذلك دون ملاحقة المسؤول جزائيا وفق احكام القوانين النافذة .

د- كل من يخالف احكام الفقرات (أ) و (ب) و(ج) من المادة (38) من هذا القانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار .

ه- كل من يخالف احكام الفقرة (د) من المادة (38) من هذا القانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار .

 

مخالفة احكام المادة 45

المادة 47

أ. كل من وزع في المملكة بصورة غير مشروعة مطبوعة صدر امر قضائي بمنعها او ساهم في توزيعها يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار وتصادر نسخ المطبوعة .

ب- كل مخالفة اخرى لأحكام هذا القانون ولم يرد نص على عقوبة عليها فيعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.

محامي براءات اختراع

عقوبة اصدار مطبوعة بدون ترخيص

المادة 48

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (49) من هذا القانون ، إذا تم إصدار أو توزيع مطبوعة دورية أو ممارسة عمل من أعمال المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا القانون بدون ترخيص فللمدير إغلاق المحل أو المؤسسة ومنع صدور المطبوعة الدورية ومصادرة نسخها حسب مقتضى الحال .

ب- يعاقب كل من يرتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار .

توفيق اوضاع المطبوعة

المادة 49

على الرغم من أي نص ورد في هذا القانون أو في أي تشريع آخر:-

أ- 1- إذا كان من نشاط المطبوعة الالكترونية نشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالتسجيل والترخيص بقرار من المدير ، وعلى مالك المطبوعة الالكترونية توفيق أوضاعه وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ تبليغه قرار المدير بذلك .

2- إذا كان مالك الموقع الالكتروني مجهولا أو كان عنوانه خارج المملكة فيتم تبليغه قرار المدير الصادر وفق أحكام النبد (1) من هذه الفقرة بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة .

3- يكون قرار المدير الصادر بمقتضى أحكام البند (1) من هذه الفقرة قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا .

ب- إذا أصبح الموقع الالكتروني ملزما بالتسجيل والترخيص وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العلاقة بالمطبوعة الصحفية .

ج- تعتبر التعليقات التي تنشر في المطبوعة الالكترونية مادة صحفية لغايات مسؤولية المطبوعة الالكترونية ومالكها ورئيس تحريرها بالتكافل والتضامن .

د- على المطبوعة الالكترونية عدم نشر التعليقات اذا تضمنت معلومات أو وقائع غير متعلقة بموضوع الخبر أو لم يتم التحقق من صحتها أو تشكل جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر .

ه- على المطبوعة الالكترونية الاحتفاظ بسجل خاص بالتعليقات المنشورة على أن يتضمن هذا السجل جميع المعلومات المتعلقة بمرسلي التعليقات وبمادة التعليق لمدة لا تقل عن ستة أشهر .

و- لا تعفي معاقبة المطبوعة الالكترونية ومالكها ورئيس تحريرها وكاتب المادة الصحفية عند مخالفتها لأحكام هذا القانون كاتب التعليق من المسؤولية القانونية وفق التشريعات النافذة عما ورد في تعليقه .

ز- على المدير حجب المواقع الالكترونية غير المرخصة في المملكة إذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر .

 

الالغاءات

المادة 50

لمجلس الوزراء اصدار الآنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم والبدلات التي تستوفيها الهيئة في نطاق تطبيق هذا القانون.

المادة 51

يلغى قانون المطبوعات والنشر رقم (10) لسنة 1993.

المادة 52

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

قانون المحامين الشرعيين الأردني

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون المحامين الشرعيين
رقم ( 12 ) لسنة 1952( )

الفهرس الإلكتروني

الموضوع
اسم القانون وبدء العمل به

عمل المحامي الشرعي

في تعاطي مهنة المحاماة

أتعاب المحاماة

الأشخاص الذين يحق لهم تمثيل الحكومة

قبول وكالة القريب أو الصديق

فحص طلبات إجازة مهنة المحاماة الشرعية
من أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية

أهلية طالب التقدم للامتحان

منح إجازة المحاماة الشرعية

مدة التدريب

آداب المهنة وواجباتها

سلوك المحامين

إجراءات المجلس التأديبي

الرســوم

رسم الوكالة

صلاحية وضع أنظمة

الإلغاء

المكلفون بالتنفيذ

قانون المحامين الشرعيين
رقم ( 12 ) لسنة 1952

اسم القانون وبدء العمل به
المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

عمل المحامي الشرعي
المادة (2) :
تتألف مهنة المحاماة الشرعية من القيام بالإجراءات الشرعية والقانونية أمام أية محكمة شرعية ابتدائية أم استئنافية بالنيابة عن شخص آخر في أية دعوى أو معاملة من يوم تقديمها حتى آخر معاملة تنفذ فيها ويشمل ذلك:
1 – الحضور بالنيابة عن شخص آخر لدى أي مجلس أو لجنة أو أي شخص يقوم بعمل بالنيابة عن أية محكمة شرعية أو تنفيذاً لقرار من قراراتها ولدى دائرة الإجراء أو أية دائرة رسمية أخرى لعمل يتعلق بما هو موكل به لدى المحاكم الشرعية.
2 – تنظيم المستندات واللوائح لاستعمالها في المحاكم الشرعية.
3 – إسداء الرأي أو المشورة للموكلين في المسائل الشرعية والقانونية.
4 – ملاحقة جميع المعاملات التي تقع ضمن مهنته.

في تعاطي مهنة المحاماة
المادة (3) :
لا يحق لأحد أن يعلن عن نفسه أنه محامِ لدى المحاكم الشرعية أو أن يتعاطى مهنة المحاماة ما لم يكن قد حصل على إجازة بتعاطي هذه المهنة بمقتضى هذا القانون وسجل اسمه في سجل المحامين من قبل قاضي القضاة أو كان يحمل قبل صدور هذا القانون إجازة صادرة حسب الأصول وكان مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية.

أتعاب المحاماة
المادة (4) :
1 – يجوز للمحامي أن ينظم اتفاقاً خطياً مع موكله بأجرة أتعابه يبين فيه مقدار تلك الأجور وكيفية دفعها وإذا وقع نزاع بين الموكل ووكيله بهذا الخصوص ينفذ مضمون ذلك الاتفاق إلا إذا رأت المحكمة الشرعية أنه غير عادل ولا معقول فيجوز لها حينئذ أن تقرر المبلغ الذي تعتبره كافياً بعد النظر في جميع ظروف تلك القضية.
2 – إذا لم يكن بين الموكل ومحامين اتفاق خطي بشأن أتعاب المحاماة ولم يكن قد وضع نظام للأجور الواجب استيفاؤها عن هذه الأتعاب، جاز للمحامي أن يطلب من المحكمة الشرعية أن تقدر له الأجر الذي تراه عادلاً ومعقولاً، والمقدار الذي تحكم به المحكمة يحصل بالطريقة التي تحصل بها الديون المحكوم بها.
3 – كل قرار تصدره المحكمة في موضوع الأجور المبينة في الفقرتين السابقتين يكون قابلاً للاستئناف وفق ما هو مقرر في قانون أصول المحاكمات الشرعية.

الأشخاص الذين يحق لهم تمثيل الحكومة
المادة (5) :
الدعاوى التي تقام لدى المحاكم الشرعية وتكون الحكومة فيها أحد المتداعين أو ذات علاقة تخولها حق الدخول فيها يجوز أن يمثل الحكومة فيها ويتولى الدفاع عنها أحد الأشخاص المذكورين أدناه:
1 – النائب العام أو المدعي العام أو أي من ممثلي النيابة العامة .
2 – رئيس الدائرة التي لها علاقة بالدعوى.
3 – أي موظف آخر يعتمده رئيس الدائرة.
لا يطلب إلى المذكورين أعلاه إبراز وكالة تخولهم النيابة عن الحكومة إلا إذا كان الذي يمثلها أحد موظفي الدائرة غير رئيسها فيترتب عليه عندئذ أن يبرز وكالة خطية موقعة من رئيس دائرته تخوله النيابة عن تلك الدائرة وهذه الوكالة لا يستوفى عنها رسم ولا تلصق عليها طوابع.

قبول وكالة القريب أو الصديق
المادة (6) :
1 – مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يحق لمن لا يحمل إجازة قانونية بتعاطي مهنة المحاماة الشرعية أن يرافع بالوكالة عن شخص آخر أو ينوب عنه في أية جلسة تعقدها محكمة شرعية أو أي موظف تابع لها، غير أنه يستثنى من ذلك الأشخاص المذكورون أدناه حيث يجوز لهم بإذن المحكمة أن ينوبوا عن فريق لا يمثله محامِ.
أ . الزوج .
ب. أحد الأصول أو الفروع .
ج . الصديق ويشترط في ذلك ان لا يكون للمذكورين أعلاه أي حق في المطالبة بأية أجرة لقاء أي عمل قاموا به وان لا يكون للإذن المذكور مفعول إلا في الدعوى التي صدر فيها وأن لا يصرح لأحد أن يتوكل بموجب هذه المادة كصديق للمتداعين إذا ظهر للمحكمة أنه اعتاد ممارسة هذا العمل.
2 – يجوز لأي محامِ أن يفوض محامياً آخراً لينوب عنه في أية اجراءات قضائية أو ليرافع عنه في أية جلسة إذا كان مفوضا إليه ان يوكل من يشاء وإلا فعليه أن يحصل على موافقة موكله قبل إجراء هذا التفويض ويعطى هذا التفويض بصورة كتابية ويوقع عليه ولا يستوفى عنه رسم ولا يلصق عليه طوابع.
3 – بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر يكون للمحامي حق التصديق على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية إذا تعلق التوكيل بأحد الأمور المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون باستثناء إيقاع الطلاق أو إجراء عقد الزواج أو القبض فيشترط في أن تنظم لدى إحدى المحاكم الشرعية، ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع. أما الوكالات العامة التي تتضمن قيام المحامي عن موكله بجميع ما يتعلق بالأمور والأعمال التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الشرعية فيتم تنظيمها لدى كاتب العدل أو لدى تلك المحاكم.

فحص طلبات إجازة مهنة المحاماة الشرعية
من أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية
المادة (7) :
أ . يعين قاضي القضاة للمدة التي يراها مناسبة لجنة تسمى (اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية) برئاسة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية وعضوية أحد القضاة الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للقضاء الشرعي عن خمس سنوات وأحد المحامين الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن عشر سنوات.
ب . تتولى اللجنة المؤلفة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة فحص طلبات الإجازة لممارسة مهنة المحاماة الشرعية ومناقشة بحوث المحامين الشرعيين المتدربين التي تقدم للحصول على تلك الإجازة ولها أن تشكل لجنة فرعية أو أكثر لمناقشة هذه البحوث.
ج . تتألف كل لجنة فرعية من رئيس وعضوين على أن يكون الرئيس أحد القضاة الشرعيين ولا تقل مدة ممارسته للقضاء الشرعي عن عشر سنوات والعضوان من المحامين الشرعيين لا تقل مدة ممارسة كل منهما للمهنة عن عشر سنوات وتكلف كل لجنة برفع نتيجة مناقشة بحوث المحامين المتدربين إلى اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية.
د . تصدر كل من اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية واللجان الفرعية قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
هـ يصرف قاضي القضاة مكافآت مالية لرؤساء اللجان وأعضائها من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة دائرة قاضي القضاة.

أهلية طالب التقدم للامتحان
المادة (8) :
تقدم طلبات الإجازة بتعاطي مهنة المحاماة لدى المحاكم الشرعية إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى طالب الإجازة أن يبرز إلى اللجنة ما يبرهن على أنه: –
1 – مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية.
2 – قد أتم الثانية والعشرين من عمره.
3 – حسن السيرة والأخلاق وليس محكوماً بجريمة أخلاقية.
منح إجازة المحاماة الشرعية
المادة (9) :
يمنح قاضي القضاة إجازة المحاماة الشرعية بناءً على (قرار اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية) لكل من: –
أ . مارس القضاء الشرعي مدة لا تقل عن سنتين.
ب . مارس القضاء النظامي أو المحاماة النظامية كأستاذ مدة لا تقل عن سنتين شريطة أن يكون في الحالتين متخرجاً من إحدى كليات الحقوق التي تدرس مواد في الشريعة الإسلامية وأمضى في الحالتين مدة التدريب المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون وأن يكون قد قدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي وأجيز من قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية.
ج . حصل على دبلومين في الدراسات العليا في مواد الشريعة الإسلامية أو على درجة الماجستير أو الدكتوراه في الشريعة الإسلامية وأمضى مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.
د . حصل على الشهادة الجامعية الأولى من كلية الشريعة الإسلامية أو كلية حقوق تدرس فيها مواد في الشريعة الإسلامية وأمضى مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون وقدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي وأجيز من قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية.
مدة التدريب
المادة (10) :
أ . مدة التدريب للمذكورين في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون سنة واحدة.
ب . مدة التدريب للمذكورين في الفقرتين (ج/د) من المادة (9) من هذا القانون سنتان.
ج . للجنة المركزية للمحاماة الشرعية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الإذن للمحامي المتدرب بالمرافعة لدى المحاكم الشرعية الابتدائية بعد مرور نصف المدة المحددة لتدربه على أن يتم ذلك بتفويض خطي من أستاذه وتحت إشرافه.
المادة (11) :
على المحامي المتدرب أن يقوم بما يلي:-
1 – أن يمضي مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون في مكتب أحد المحامين الشرعيين الذي مضى على اشتغاله في مهنة المحاماة أو شغل القضاء الشرعية مدة لا تقل عن خمس سنوات.
2 – أن يلازم أعمال المحاماة في مكتب أستاذه طيلة مدة تدريبه متفرغاً لشؤون التدريب، وله أن يقوم بمراجعة المحاكم الشرعية باسم أستاذه بكل ما يتعلق بأمور المحاماة الشرعية عدا المرافعة ما لم يكن مأذوناً بها وفق أحكام هذا القانون.
المادة (12) :
عند انتهاء مدة التدريب يترتب على المحامي المتدرب الحصول على شهادة من أستاذه تتضمن انه أمضى عنده تلك المدة على ان تصدق الشهادة من المحكمة الشرعية التي كان المحامي المتدرب يراجعها في أمور المحاماة .
المادة (13) :
1 – لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة الشرعية وما يلي:-
أ . رئاسة أي من مجلس الأعيان والنواب.
ب . المنصب الوزاري .
ج . الوظائف العامة والخاصة بما في ذلك منصب مدير لأي شركة أو مؤسسة أو رئيساً لمجلس إدارتها أو هيئة مديريها.
د . احتراف التجارة بأنواعها المختلفة .
2 – لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الكتابة الصحفية وعضوية المجالس التمثيلية وعلى أعضاء هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي.
آداب المهنة وواجباتها
المادة (14) :
1 – يجب على المحامي أن يبذل جهده لخير موكله وأن يساعد المحكمة على إحقاق الحق.
2 – ليس للمحامي أن ينسحب من الدعوى دون أن يحصل على موافقة المحكمة وعليه عندئذ أن يُعلِمّ موكله فوراً.

سلوك المحامين
المادة (15) :
1 – إذا عُزيّ إلى محامِ تصرف شائن أو احتيالي أو تصرف يمس شرف مهنته أو أدين من قبل أية محكمة من المحاكم بجرم أخلاقي ترفع الشكوى المتعلقة بذلك إلى قاضي القضاة الذي عليه أن يحقق فيها وبعدئذ يحيلها إلى المجلس التأديبي أو يأمر بحفظها حسبما يظهر له بنتيجة التحقيق.
2 – يؤلف قاضي القضاة المجلس التأديبي من رئيس وعضوين على أن يكون الرئيس أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية ويكون أحد الأعضاء قاضي شرعي والعضو الآخر محامياً شرعياً.

إجراءات المجلس التأديبي
المادة (16) :
للمجلس التأديبي أن يأمر المحامي بالحضور أمامه في المكان والزمان اللذين يعينهما للإجابة عن الأسئلة التي توجه إليه وللمجلس أن يستدعي أي شخص لسؤاله حول موضوع الشكوى.
المادة (17) :
1 – يجوز للمجلس التأديبي بعد الانتهاء من التحقيق أن يقرر إنذار المحامي أو توبيخه أو منعه من تعاطي مهنة المحاماة لأية مدة أو حذف اسمه من سجل المحامين.
2 – في جميع الأحوال يتوقف إنفاذ قرار المجلس على تصديق قاضي القضاة.

منشور في مقال توكيل محامي

الرســوم
المادة (18) :
على كل شخص يحصل على إجازة في المحاماة الشرعية أن يدفع قبل مباشرته العمل الرسم السنوي ومقداره (35) خمسة وثلاثون ديناراً، وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي حصل فيه على تلك الإجازة خلال السنة لأول مرة، ويسدد سنوياً بعد ذلك خلال شهر كانون الثاني من كل سنة، وتنشر خلال شهر شباط منها في الجريدة الرسمية أسماء المحامين الذين دفعوا الرسم.
المادة (19) :
كل من يمارس مهنة المحاماة الشرعية أو يقوم بأي عمل من أعمالها أو يعلن أنه محامِ شرعي دون أن يكون حاصلاً على إجازة المحاماة الشرعية أو على إذن من اللجنة بمقتضى أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار، وتضاعف هذه العقوبة على أساس حدها الأعلى في حالة التكرار.\

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

رسم الوكالة

المادة (20) :
يستوفى من المحامي رسم قدره (200) فلس عندما يبرز الوكالة للمحكمة الشرعية سواء أكانت خاصة أم عامة ويتكرر هذا الرسم كلما أبرز هذه الوكالة في أية دعوى ويشترط في ذلك أن لا يستوفى هذا الرسم من أي محامِ يرافع بالنيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

محامي براءات اختراع

المادة (21) :
أ . ينشأ في المملكة بمقتضى أحكام هذا القانون جمعية مهنية للمحامين الشرعيين تسمى (جمعية المحامين الشرعيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية يكون انتساب المحامين الشرعيين إليها اختيارياً تهدف إلى رعاية مصالح أعضائها والعمل على تنمية روح التعاون بينهم وتسعى إلى رفع المستوى العلمي للمهنة وللعاملين فيها وإنشاء صناديق للتقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي لهم.
ب . تحدد جميع الأمور التفصيلية المتعلقة بالجمعية بما في ذلك تشكيلها وشروط الانتساب إليها والأحكام المتعلقة بالهيئة العامة ومجلس إدارتها واجتماعات كل منها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية على أن تشمل قواعد ممارسة المهنة وأسسها وآدابها والإجراءات التأديبية المتعلقة بأعضائها ورسوم الانتساب ورسوم الاشتراك في الجمعية أو أي من الصناديق التي تنشئها ومقاديرها وطريقة تحصيلها ومواعيد دفعها والغرامات أو المبالغ الإضافية التي ترتبت على العضو في حالة تأخره عن دفعها.

صلاحية وضع أنظمة
المادة (22) :
1 – يجوز لقاضي القضاة ان يضع تعليمات لتنظيم أو تعديل الأمور التالية: –
أ . سلوك المحامين.
ب . مكان الاحتفاظ بسجل المحامين الشرعيين وطريقة حفظه.
ج . الأجور التي تدفع للمحامين مقابل أعمالهم التي يقومون بها.
2 – يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يضع أنظمة لتنظيم أو تعديل الأمور الآتية: –
أ . المواضيع التي يجري فيها الامتحان.
ب . مدة التمرين التي يجب أن يقضيها المحامي تحت التدريب.
ج . الرسوم الواجب دفعها عن الإجازات.

الإلغاء
المادة (23) :
يلغى قانون المحامين الشرعيين رقم (34) لسنة 1944 وأي قانون أو تشريع آخر يتعلق بالمحامين الشرعيين.
المكلفون بالتنفيذ
المادة (24) :
رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون

قانون المنافسة الأردني

قانون المنافسة الأردني

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المنافسة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة .

الوزير: وزير الصناعة والتجارة .

المديرية: مديرية المنافسة في الوزارة .

المدير: مدير المديرية .

المحكمة: المحكمة المختصة بالنظر في قضايا المنافسة وفقا لاحكام هذا القانون .

المؤسسة: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمارس نشاطا اقتصاديا او اي تجمع من هؤلاء الاشخاص .

السوق: السلعة او الخدمة او مجموع السلع او الخدمات التي تكون على اساس سعرها وخاصيتها واوجه استعمالها قابلة فيما بينها للاستعاضة عن أي منها بغيرها لتلبية حاجة معينة للمستهلك في منطقة جغرافية معينة تكون ظروف المنافسة فيها متجانسة .

الوضع المهيمن: الوضع الذي تكون فيه المؤسسة قادرة على التحكم والتأثير في نشاط السوق .

المادة 3

تسري احكام هذا القانون على جميع انشطة الانتاج والتجارة والخدمات في المملكة كما تنصرف احكامه الى أي انشطة اقتصادية تتم خارج المملكة وتترتب عليها آثار داخلها .

المادة 4

تتحدد اسعار السلع والخدمات وفقا لقواعد السوق ومبادىء المنافسة الحرة باستثناء ما يلي:-

أ- اسعار المواد والخدمات التي يتم تحديدها وفقا لاحكام قانون الصناعة والتجارة او أي قانون اخر .

ب- الاسعار التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وبمقتضى اجراءات مؤقتة لمواجهة ظروف استثنائية او حالة طارئة او كارثة طبيعية على ان يعاد النظر في هذه الاجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من بدء تطبيقها .

المادة 5

أ- يحظر ، تحت طائلة المسؤولية ، أي ممارسات اوتحالفات او اتفاقيات ، صريحة او ضمنية ، تشكل اخلالا بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها ما يلي:-

1- تحديد اسعار السلع او بدل الخدمات او شروط البيع وما في حكم ذلك .

2- تحديد كميات انتاج السلع او اداء الخدمات .

3- تقاسم الاسواق على اساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات او المشتريات او العملاء او على أي اساس اخر يؤثر سلبا على المنافسة .

4- اتخاذ اجراءات لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق او لاقصائها عنه .

5- التواطؤ في العطاءات او العروض في مناقصة او مزايدة ، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها اطرافها عن ذلك منذ البداية على ان لا تكون الغاية منها منع المنافسة او الحد منها او الاخلال بها باي صورة كانت .

ب- لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الاتفاقيات ضعيفة الاثر التي لا تتجاوز الحصة الاجمالية للمؤسسات التي تكون طرفا فيها نسبة تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وعلى ان لا تزيد تلك النسبة على (10%) من مجمل معاملات السوق وعلى ان لا تتضمن تلك الاتفاقيات احكاما بتحديد مستوى الاسعار وتقاسم الاسواق .

المادة 6

يحظر على أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق او في جزء هام منه اساءة استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها بما في ذلك مايلي:-

أ- تحديد او فرض اسعار او شروط اعادة بيع السلع او الخدمات .

ب- التصرف او السلوك المؤدي الى عرقلة دخول مؤسسات اخرى الى السوق او اقصائها منه او تعريضها لخسائر جسيمة بما في ذلك البيع بالخسارة .

ج- التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لاسعار السلع وبدل الخدمات او شروط بيعها وشرائها .

د- ارغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها .

ه- السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها او لشراء سلعة او خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي الى رفع سعرها في السوق او منع انخفاضه .

و- رفض التعامل ، دون مبرر موضوعي ، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة .

ز- تعليق بيع سلعة او تقديم خدمة بشراء سلعة او سلع اخرى او بشراء كمية محددة او بطلب تقديم خدمة اخرى .

ح- المغالاة بالاسعار خلافا للاسس المحددة في التعليمات الصادرة عن الوزير لهذه الغاية .

المادة 7

أ- لا تعتبر الممارسات الناجمة عن تطبيق قانون ساري المفعول والممارسات الداخلة ضمن الاجراءات المؤقتة التي يقررها مجلس الوزراء لمواجهة ظروف استثنائية او حالة طارئة او كارثة طبيعية اخلالا بالمنافسة بالمعنى المقصود في المادتين (5) و (6) من هذا القانون على ان يعاد النظر في هذه الاجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من بداية تطبيقها.

ب- لا تعتبر اخلالا بالمنافسة الممارسات والترتيبات التي يستثنيها الوزير من تطبيق احكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون ، بقرار معلل بناء على تنسيب من المدير ، اذا كانت تؤدي الى نتائج ايجابية ذات نفع عام يتعذر تحقيقه بدون هذا الاستثناء بما في ذلك آثارها الايجابية على تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات او نظم الانتاج او التوزيع او تحقيق منافع معينة للمستهلك .

ج- للوزير تطبيق الاستثناءات المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على نوع من الممارسات او الشروط التعاقدية او على ممارسات او ترتيبات او شروط تعاقدية لمؤسسات معينة على ان تطلب تلك المؤسسات منحها هذا الاستثناء وفق انموذج يعتمده الوزير لهذه الغاية .

د- يمنح مقدم طلب الاستثناء المشار اليه في الفقرة (ج) من هذه المادة اشعارا باكتمال الطلب وعلى الوزير البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ الاشعار على ان ينشر قرار الاستثناء او ملخص عنه في الجريدة الرسمية

ويكون هذا القرار قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا .

ه- للوزير ان يحدد مدة لاستثناء هذه الممارسات او ان يخضعها لمراجعة دورية وله سحب الاعفاء في حالة مخالفة المؤسسة المعنية لشروط منحه .

المادة 8

أ- يحظر على كل منتج او مستورد او تاجر جملة او مقدم خدمة ما يلي:-

1- ان يفرض ، بصورة مباشرة او غير مباشرة ، حدا ادنى لاسعار اعادة بيع سلعة او خدمة .

2- ان يفرض على طرف اخر او يحصل منه على اسعار او شروط بيع او شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي الى اعطائه ميزة في المنافسة او الى الحاق الضرر به .

ب -1- يحظر على أي مؤسسة اعادة بيع منتج على حالته بسعر اقل من سعر شرائه الحقيقي مضافا اليه الضرائب والرسوم المفروضة على المنتج ومصاريف النقل ، ان وجدت ، اذا كان الهدف من ذلك الاخلال بالمنافسة .

2- لمقاصد هذه الفقرة يقصد بسعر الشراء الحقيقي السعر المثبت في الفاتورة بعد تنزيل الخصومات المنصوص عليها فيها ولا يشمل هذا الحظر المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها لاي بيع يتم لتصفية الاعمال او تجديد المخزون باسعار اقل.

المادة 9

أ- يعتبر تركزا اقتصاديا لمقاصد هذا القانون كل عمل ينشأ عنه نقل كلي او جزئي لملكية او حقوق الانتفاع من ممتلكات او حقوق او اسهم او حصص او التزامات مؤسسة الى مؤسسة اخرى من شأنه ان يمكّن مؤسسة او مجموعة مؤسسات من السيطرة ، بصورة مباشرة او غير مباشرة ، على مؤسسة او مجموعة مؤسسات اخرى .

ب- يشترط لاتمام عمليات التركز الاقتصادي ، التي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق كتحقيق او تدعيم وضع مهيمن الحصول على موافقة الوزير الخطية اذا تجاوزت الحصة الاجمالية للمؤسسة او المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي (40%) من مجمل المعاملات في السوق .

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يتوجب على الجهات المعنية بالترخيص لعمليات التركز الاقتصادي في أي قطاع ، قبل اصدار قرارها النهائي ، الاخذ برأي الوزير خطيا عن مدى تأثير هذه العمليات على مستوى المنافسة في ذلك القطاع .

د- على أي جهة او هيئة ابلاغ الوزارة بما يصل الى علمها من عمليات تركز اقتصادي تخضع لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة .

المادة 10

أ- على المؤسسات التي ترغب في اتمام أي من عمليات التركز الاقتصادي المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون ان تقوم بتقديم طلب بذلك الى المديرية ، على الانموذج المعتمد من الوزارة ، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ ابرام اتفاق على عملية تركز اقتصادي مرفقا به ما يلي:-

1- عقد التأسيس والنظام الاساسي للمؤسسات المعنية .

2- مشروع عقد او اتفاقية التركز .

3- بيان بأهم السلع والخدمات التي تتعامل فيها المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي وحصصها منها .

4- تقرير عن الابعاد الاقتصادية للعملية وبصورة خاصة اثارها الايجابية على السوق .

5- البيانات المالية لاخر سنتين ماليتين للمؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي .

6- بيان بمساهمي المؤسسات المعنية او الشركاء في كل منها ونسبة مساهمة او حصة كل منهم .

7- قائمة باسماء اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها او مديرها .

8- كشف بفروع كل مؤسسة .

ب-للمؤسسات ان ترفق بالطلب بيانا بما تراه ضروريا من التزامات او اقتراحات للحد من الآثار السلبية المحتملة لعملية التركز الاقتصادي على السوق .

ج -1- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (11) من هذا القانون للمديرية ان تطلب خطيا ولمرة واحدة أي معلومات او مستندات اضافية عن اتفاق التركز الاقتصادي واطرافه ، وعليها بعد ذلك اصدار اشعار باكتمال المعلومات والمستندات على ان لا ينتقص ذلك من حق المديرية في طلب معلومات اضافية او ممارسة الصلاحيات الرقابية .

2- يتم تحديد مدد واجراءات اصدار الاشعار المذكور في البند (1) من هذه الفقرة وسائر الامور المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

د- تعلن المديرية في صحيفتين يوميتين محليتين ، وعلى نفقة مقدم الطلب ، عن طلب التركز الاقتصادي المقدم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يتضمن الاعلان ملخصا عن موضوع الطلب ودعوة لكل ذي مصلحة لابداء رأيه فيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان .

ه- للوزير ، بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة ، اتخاذ اي اجراءات تحفظية لحين البت في الطلب المقدم بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة 11

أ- للوزير بتنسيب من المدير ان يتخذ قرارا معللا بشأن الطلبات المقدمة وفقا لاحكام المادة (10) من هذا القانون وعلى النحو التالي:-

1- الموافقة على عملية التركز الاقتصادي اذا كانت لا تؤثر سلبا على المنافسة او كانت لها آثار اقتصادية ايجابية تفوق اي آثار سلبية على المنافسة ، كأن تؤدي الى تخفيض سعر الخدمات او السلع او ايجاد فرص عمل او تشجيع التصدير او جذب الاستثمار او دعم قدرة المؤسسات الوطنية على المنافسة الدولية .

2- الموافقة على عملية التركز الاقتصادي شريطة تعهد المؤسسات المعنية بتنفيذ شروط يحددها الوزير لهذه الغاية .

3- عدم الموافقة على عملية التركز الاقتصادي واصدار قرار بالغائها واعادة الوضع الى ما كان عليه .

ب- وفي جميع الحالات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب ان يرفق بقرار الوزير بيان ملخص لعملية التركز الاقتصادي وتأثيرها على المنافسة في السوق بما في ذلك الآثار الاقتصادية فيه والشروط والالتزامات المترتبة على المؤسسات ، ان وجدت ، ويتم نشر القرار او ملخص عنه في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل .

ج- يصدر الوزير قراره بخصوص عملية التركز الاقتصادي خلال مدة لا تتجاوز مائة يوم تبدأ من تاريخ اصدار الاشعار باكتمال الطلب ، ويتعين على المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي ان لا تقوم خلال هذه المدة بأي تصرفات او اجراءات قد تؤدي الى ترسيخ عملية التركز الاقتصادي او تغيير هيكلية السوق ، والا كانت هذه التصرفات والاجراءات باطلة بقرار من المحكمة .

د- للوزير ان يلغي موافقته السابقة في أي من الحالتين التاليتين:-

1- اذا خالفت المؤسسات المعنية ايا من الشروط والتعهدات التي صدرت الموافقة بموجبها .

2- اذا تبين ان المعلومات الاساسية التي صدرت بموجبها الموافقة مضللة .

ه- للوزير اتخاذ أي اجراءات يراها مناسبة في مواجهة أي عملية تركز اقتصادي لم يتم تقديم طلب بشأنها او كانت تخالف احكام هذا القانون .

و- يتم تبليغ قرارات الوزير الصادرة بمقتضى احكام هذه المادة الى الجهات المعنية ولها الطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا .

المادة 12

أ- تتولى المديرية ، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، المهام والصلاحيات التالية:-

1-المساهمة في اعداد الخطة العامة للمنافسة والتشريعات الخاصة بها واي دراسات تتعلق بها .

2-العمل على نشر ثقافة المنافسة وعلى حمايتها وتشجيعها .

3- تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفق احكام القوانين النافذة .

4- اجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها او بناء على ما تتلقاه من شكاوى وادعاءات او تلك التي تكلفها بها المحاكم المختصة واعداد تقارير عن نتائجها ورفع التنسيبات او التقارير للوزير او للمحكمة ، حسب مقتضى الحال .

5- تلقي ومتابعة الطلبات المتعلقة بعمليات التركز الاقتصادي التي ورد النص عليها في المادة (10) من هذا القانون واعداد التقارير والتنسيبات ومشروعات القرارات بشأنها .

6- اصدار آراء توضيحية بالمسائل المتعلقة بعملها وذلك من تلقاء نفسها او بناء على طلب المؤسسات .

7-الاستعانة بخبراء او مستشارين من خارج الوزارة لانجاز أي من الاعمال التي تدخل ضمن صلاحياتها.

8-التعاون مع الجهات المماثلة خارج المملكة لغايات تبادل المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة في حدود ما تسمح به المعاهدات الدولية شريطة المعاملة بالمثل .

9– تلقي ومتابعة طلبات الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون والتنسيب بشأنها .

ب- يرفع الوزير الى مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن وضع المنافسة .

المادة 13

أ- يعتبر موظف المديرية المفوض خطياً من الوزير اثناء قيامه بعمله من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصه .

ب- يلزم موظفو المديرية واي شخص يطلع على اعمالها بالمحافظة على الاسرار المهنية .

المادة 14

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون المنافسة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- امين عام الوزارة نائبا للرئيس .

2- مدير عام هيئة التأمين .

3- الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات .

4 – مدير عام هيئة تنظيم النقل البري .

5 – رئيس غرفة تجارة الاردن .

6 – رئيس غرفة صناعة الاردن .

7- رئيس أي من الجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك يسميها الوزير .

8- ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير .

ب- تكون مدة العضوية بالنسبة للاشخاص الذين يسميهم الوزير وفقا للبندين (7) و (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته .

ج-تتولى اللجنة المهام التالية:-

1-اقرار الخطة العامة للمنافسة .

2- دراسة المسائل المتعلقة باحكام هذا القانون واعداد مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالمنافسة او تلك التي تمنح امتيازات جديدة او حقوقا استثنائية .

المادة 15

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل ستة اشهر على الاقل ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها باكثرية اعضائها على الاقل .

ب- للوزير دعوة من يراه مناسبا للمشاركة في اجتماعات اللجنة دون ان يكون له الحق في التصويت على قراراتها .

ج- يكون المدير مقررا للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وتلخيص توصياتها في التقرير السنوي .

المادة 16

أ – تنظر المحكمة في القضايا المتعلقة بما يلي:-

1- أي مخالفة لاحكام المواد (5) و (6) و (8) و(9) و(10) من هذا القانون .

2- عدم التقيد بالقرارات الصادرة عن الوزير بموجب احكام المادة (11) من هذا القانون .

ب- تختص محكمة بداية عمان بالنظر في القضايا المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ سريان احكام هذا القانون ، وبعد انتهاء هذه المدة تتولى أي محكمة بداية مختصة النظر في تلك القضايا .

ج- يشمل اختصاص المحكمة وفقا لاحكام هذه المادة قضايا التعويض المترتبة على تلك المخالفات وتخضع باقي مخالفات احكام هذا القانون للقواعد العامة لاختصاص المحاكم .

د- يخصص للنظر في قضايا الممارسات المخلة بالمنافسة ضمن محكمة البداية المختصة قاض او اكثر من ذوي الاختصاص ممن تلقوا تدريبا خاصا على ان يتم تعيينهم بقرار من المجلس القضائي .

ه- يمثل النيابة العامة في قضايا المنافسة التي تقع ضمن اختصاص محكمة البداية مدع عام متخصص .

المادة 17

أ- يتم تحريك القضايا المتعلقة بمخالفة احكام المواد (5) و (6) و(8) و(9) و(10) من هذا القانون بناء على شكوى تقدم الى المدعي العام من أي من الجهات المبينة ادناه وعلى ان ترفق اللوائح بوسائل الاثبات الاولية:-

1- الوزير بتنسيب من المدير او بناء على طلب أي جهة رسمية اخرى .

2- أي مؤسسة من القطاع الخاص .

3- جمعيات حماية المستهلكين المرخصة .

4- أي تجمع لخمسة مستهلكين متضررين على الاقل .

5- غرف الصناعة والتجارة .

6- الجمعيات المهنية والنقابية .

7- الهيئات التنظيمية القطاعية .

ب- وفي جميع الاحوال تكون الوزارة طرفا في كل قضايا المنافسة ولها ان تقدم اي دراسات او ملاحظات للمحكمة وان تطلب الاستمرار في نظر هذه القضايا حتى في الاحوال التي يسقط فيها أي من الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الدعوى او يتصالحوا عليها ولها ايضا الطعن بالقرارات الصادرة في هذه القضايا .

ج – للمحكمة ان تكلف المديرية باجراء التحقيقات اللازمة بخصوص اللوائح الواردة اليها من الاطراف المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان تقوم المديرية بموافاتها بتقرير بخصوصها خلال مدة محددة .

د- تعطى قضايا المنافسة صفة الاستعجال وللمحكمة ، اذا رأت ذلك مناسبا ، ان تصدر القرارات لوقف أي تصرف او منعه لحين اصدار القرار النهائي .

محامي براءات اختراع

المادة 18

أ- تصدر المحكمة نتيجة المحاكمة قراراً يتضمن بصورة خاصة ما يلي:-

1- بيان مدى مخالفة الممارسات المعروضة عليها لاحكام هذا القانون .

2- الامر بازالة المخالفة ضمن مدة تحددها المحكمة او فرض شروط خاصة على المخالف في ممارسة نشاطه حسب مقتضى الحال .

3- ايقاع العقوبة المقررة على المخالفين .

ب- وللمحكمة ان تأمر بنشر قرارها او ملخص عنه على نفقة المخالف في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل .

ج- يجب ان يتضمن نص القرار سردا للوقائع وتحليلا للممارسات وتأثيرها على سير آليات السوق وتوازنها وكذلك درجة خطورتها .

د- يتخذ الوزير الاجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ قرارات المحكمة المتعلقة بالاوامر والشروط الخاصة لممارسة النشاط التي قد تفرضها المحكمة وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة .

ه- تكون القرارات الصادرة عن المحكمة في القضايا المتعلقة بالمنافسة خاضعة للطعن لدى محكمة الاستئناف والتمييز .

المادة 19

أ- للمدير ان يكلف خطيا ايا من موظفي المديرية المفوضين من الوزير للقيام بما يلي:-

1- الدخول خلال ساعات العمل الى المحلات التجارية والمكاتب والمخازن لاجراء المعاينة او التفتيش .

2- الاطلاع على المستندات والسجلات والملفات ، بما فيها ملفات الحاسوب ، والاحتفاظ بأي منها او بنسخ عنها مقابل اشعار بالتسلم ، على ان يثبت ما يتم الاحتفاظ به في محضر وان يتم اعادتها عند الانتهاء من تدقيقها .

3- اجراء التحقيقات اللازمة والاستماع لافادة أي شخص يشتبه بمخالفته لاحكام هذا القانون .

ب- يتوجب على الموظفين القيام بالكشف عن هويتهم واطلاع صاحب العلاقة على نسخة من التفويض الخطي .

ج- للمدير بمقتضى الصلاحيات المخولة اليه بموجب هذا القانون ان يطلب من أي شخص مطلع او يحتمل اطلاعه على معلومات تتعلق بمخالفة لاحكام هذا القانون اما لسماع افادته او تقديم ما يطلب منه من بيانات او وثائق او مستندات في حيازته .

د- يرفع المدير للوزير نتائج التحقيقات في أي مخالفة لاحكام هذا القانون في تقارير مفصلة مرفق بها محاضر المعاينة والمعلومات ووسائل الاثبات على ان يشمل هذا التقرير تحليلا دقيقا لوضع المنافسة فيه وتأثيرها على توازن السوق .

ه- في حال تبين للوزير بتنسيب من المدير ارتكاب مخالفة لاحكام هذا القانون فانه يقرر احالتها الى المدعي العام ، والا فانه يقرر حفظ الاوراق بصورة مؤقتة او دائمة مع ابلاغ الاطراف ذات العلاقة .

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 20

يعاقب كل من يخالف أيا من احكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون:-

أ- بغرامة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (5%) من الاجمالي السنوي لمبيعات السلع او ايرادات الخدمات لمرتكب المخالفة وتحتسب على النحو التالي:-

1- على اساس الاجمالي السنوي لمبيعات السلع او اجمالي ايرادات الخدمات في السوق حسبما هو مبين بالبيانات المالية للسنة المالية السابقة لارتكاب المخالفة .

2- على اساس الاجمالي السنوي لمبيعاته المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة اذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها .

3- على اساس تحدده المحكمة اذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها وتعذر تحديد اجمالي المبيعات المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة .

ب- بغرامة لا تقل عن ( 5000 ) خمسة الاف دينار ولا تزيد على ( 50000 ) خمسين الف دينار اذا كانت قيمة المبيعات او الايرادات غير محددة .

ج- يحظر على اي جمعية او اي جهة من القطاع الخاص تتولى تنظيم ممارسة اي مهنة او رعاية مصالح المؤسسات الاقتصادية او التجارية اصدار اي قرار يؤدي الى الاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها خلافا لاحكام هذا القانون واي تشريع اخر , وبخلاف ذلك تطبق على الجهة المخالفة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة .

المادة 21

يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 10000 ) عشرة الاف ولا تزيد على ( 50000 ) خمسين الف دينار كل من يخالف احكام اي من المادتين ( 9 ) و ( 10 ) من هذا القانون او لم يتقيد باي قرار تم اتخاذه وفقا لاحكام المادة ( 11 ) منه .

المادة 22

يعاقب بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (20000) عشرين الف دينار كل من خالف احكام المادة (8) من هذا القانون .

المادة 23

يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار كل من قام بافشاء أي معلومات سرية حصل عليها من أي مصدر الا اذا كان ذلك بأمر من المحكمة .

المادة 24

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار كل من منع موظفا مكلفا بأداء مهامه وفق الصلاحيات المخولة له بموجب المادة (19) من هذا القانون او اخفى او اتلف مستندات او وثائق او سجلات او ملفات تفيد التحقيق .

ب- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة كل من رفض الادلاء بافادته او امتنع عن تقديم اي بيانات او وثائق او مستندات وفقا لاحكام الفقرة ( ج ) من المادة ( 19 ) من هذا القانون .

المادة 25

أ- يراعى في تحديد الغرامات المفروضة بموجب احكام هذا القانون حجم المنفعة التي حصلت عليها الجهة المخالفة ومقدار الضرر الواقع على الغير .

ب- للمحكمة ان تخفف عقوبة الغرامة على أي مخالف لاحكام المواد (5) و (9) و (10) من هذا القانون اذا قدم الى المديرية معلومات تؤدي الى الكشف عن تلك المخالفات

المادة 26

لا يحول اصدار الحكم بالغرامة وفق احكام هذا القانون دون الحكم بالحبس وفقا لاحكام قانون العقوبات او أي قانون آخر .

المادة 27

تلتزم جميع الجهات الرسمية بتزويد المديرية بأي معلومات او بيانات تطلبها تتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 28

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 29

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

منشور في مقال توكيل محامي

قانون إنشاء محاكم البلديات لسنة 2001

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون إنشاء محاكم البلديات
رقم ( 72 ) لسنة 2001( )

الفهرس الإلكتروني

الموضوع المادة
التسمية وبدء العمل
01
تعريفات
02
الإنشاء
03
الاختصاص
04
الموظفون
05
صندوق المحكمة
06
التطبيق
07
.جدول الأحكام
08
تحويل القضايا المنظورة
09
.المحاكم السابقة
10
صلاحية إصدار الأنظمة
11
المكلفون بالتنفيذ
12

قانون إنشاء محاكم البلديات
رقم ( 72 ) لسنة 2001

التسمية وبدء العمل
المادة (1) :

يسمى هذا القانون ( قانون إنشاء محاكم البلديات لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
تعريفات
المادة (2) :
تعني كلمة ( البلدية ) حيثما وردت في هذا القانون أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أخرى في المملكة .

الإنشاء
المادة (3) :
أ . تُنشأ محكمة البلدية بموجب نظام خاص ويصدر وفق الإجراءات التالية :
1 – بناءً على تنسيب رئيس الوزراء المستند إلى توصية مجلس أمانة عمان الكبرى بالنسبة لأمانة عمان الكبرى .
2 – بناءً على تنسيب وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة المستند إلى توصية المجلس البلدي بالنسبة للبلديات الأخرى .
ب . تعتبر محكمة البلدية محكمة صلح من جميع الوجوه بالمعنى المبين في قانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون محاكم الصلح وأي قانون آخر معمول به وتكون مختصة بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام القوانين المذكورة في المادة (4) من هذا القانون دون سواها مما يقع ضمن اختصاص محاكم الصلح .
ج . يعين لمحكمة البلدية قاض أو اكثر ومدعِ عام أو اكثر من ملاك القضاة في وزارة العدل حسبما تقتضيه الحاجة .
د . تطبق على قضاة محكمة البلدية والمدعين العامين لديها أحكام قانون استقلال القضاء وأي تشريعات تتعلق بالقضاة النظاميين .
هـ يتقاضى قضاة محكمة البلدية والمدعون العامون رواتبهم وعلاواتهم وحقوقهم المالية من البلدية .
و . تعقد محكمة البلدية جلساتها في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية ضمن حدود البلدية .

الاختصاص
المادة (4) :
تختص محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي ترتكب ضمن حدود البلدية خلافاً لأحكام القوانين المبينة أدناه وأي قوانين تحل محلها وأي أنظمة صادرة بمقتضى أي منها وحسب مقتضى الحال :
أ . قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 .
ب . قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 .
ج . قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966 .
د . قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 بالنسبة للجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا .
هـ قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 بالنسبة للجرائم المتعلقة بمكافحة أمراض الحيوان والحجر البيطري وذبح الحيوانات وسلخها .
و . قانون السير رقم (47) لسنة 2001 .
ز . قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 بالنسبة إلى محكمة أمانة عمان الكبرى .
ح . قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية قم (21) لسنة 1985 .
ط . قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 بالنسبة إلى محكمة أمانة عمان الكبرى .
ي . قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999 .
ك . أي تشريع آخر يخول محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي تتناولها أحكامه والتي تقع ضمن حدود البلدية .

الموظفون
المادة (5) :
أ . يتم تعيين موظفي محكمة البلدية ومستخدميها بقرار من وزير العدل بناءً على تنسيب أمين عمان بالنسبة إلى أمانة عمان الكبرى ورئيس البلدية بالنسبة لأي بلدية أخرى وذلك من بين ثلاثة أشخاص يتم تنسيبهم للوظيفة الواحدة .
ب . يتقاضى موظفو محكمة البلدية ومستخدموها رواتبهم وعلاواتهم وسائر حقوقهم المالية من البلدية وفقاً للتشريعات التي تسري عليهم .
ج . يخضع موظفو محكمة البلدية ومستخدموها في قيامهم بواجباتهم لإشراف وزارة العدل وتسري عليهم لهذه الغاية أحكام التشريعات المتعلقة بموظفي المحاكم النظامية .
د . تؤمن البلدية الأبنية اللازمة لمحكمة البلدية ولوازمها وأوراقها ومطبوعاتها .

صندوق المحكمة
المادة (6) :
أ . يُنشأ في المحكمة صندوق خاص يسمى ( صندوق محكمة البلدية ) تودع فيه الرسوم التي تستوفيها محكمة البلدية ومبالغ الغرامات التي تحكم بها .
ب . يلتزم أمين صندوق محكمة البلدية بإيداع المبالغ المتحصلة لديه يومياً في حساب خاص بمحكمة كل بلدية لدى وزارة المالية أو أي من مديرياتها .
ج . يخصص لكل بلدية ما نسبته (75%) من مقدار المبالغ المحصلة من قبل محكمة البلدية ويوزع الباقي على بلديات المملكة وفقاً لما يقرر مجلس الوزراء بهذا الشأن .

التطبيق
المادة (7) :
يطبق القضاة والمدعون العامون والموظفون والمستخدمون في محكمة البلدية وموظفو الضابطة العدلية أثناء قيامهم بواجباتهم أحكام هذا القانون وأي تشريع آخر ذي علاقة .

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

.جدول الأحكام
المادة (8) :
أ . ترسل محكمة البلدية جدولاً بالأحكام مرة كل خمسة عشر يوماً إلى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة أيام من تاريخ الفصل فيها إلى مدعي عام محكمة البلدية .
ب . للنائب العام استئناف الأحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحددة لذلك في قانون محاكم الصلح .

تحويل القضايا المنظورة
المادة (9) :
أ . تحول القضايا المنظورة من قبل محاكم الصلح لتصبح من اختصاص محكمة البلدية المنشاة أو التي يتم إنشاؤها إلى محكمة البلدية المختصة إذا لم تقترن بحكم مكتسب الدرجة القطعية .
ب. يتم تحويل الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة عن أي محكمة صلح وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المبينة في المادة (4) من هذا القانون والتي لم يتم تنفيذها إلى محكمة البلدية المنشاة بمقتضى أحكامه لتنفيذها حسب الأصول .
ج. يجوز لوزير العدل بناءً على تنسيب قاضي محكمة البلدية انتداب أي موظف من موظفي محكمة البلدية ممن يحملون الدرجة الجامعية الاولى في القانون على الأقل للقيام بوظيفة المدعي العام فيها .

.المحاكم السابقة
المادة (10) :
أ . تعتبر محاكم البلديات التي أُنشئت قبل نفاذ هذا القانون وكأنها منشأة بمقتضاه .
ب . يلغى القانون الخاص بكل محكمة من المحاكم المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام الخاص بكل منها الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون .

محامي براءات اختراع

صلاحية إصدار الأنظمة
المادة (11) :
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
.
المكلفون بالتنفيذ
المادة (12) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
16/10/2001م .

منشور في مقال توكيل محامي

قانون هيئة مكافحة الفساد الأردني

قانون رقم (62) لسنة 2006

قانون هيئة مكافحة الفساد

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2006) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك : –
الهيئـــة: هيئة مكافحة الفساد المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المجلس: مجلس الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
العضـو: عضو المجلس.

المادة (3) : أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة مكافحة الفساد) ترتبط برئيس الوزراء تتمتع بشـخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولهـا بهـذه الصفـة القيـام بجـميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وحق إبرام العقود والتقاضي، وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني ، و رئيس النيابة العامة الإدارية في الدعاوى الإدارية .

ب- تتمتع الهيئة في ممارسة مهامها وأعمالها بحرية واستقلالية دون أي تأثير أو تدخل من أي جهة كانت .
ج- يكون مركز الهيئة في عمان .

المادة (4) : تهدف الهيئة في مجال مكافحة الفساد إلى ما يلي:

أ – وضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة الفساد والوقاية منه .
ب- الكشف عن مواطن الفساد بجميع اشكاله بما في ذلك الفساد المالي و الإداري والواسطة والمحسوبية اذا شكلت اعتداء على حقوق الغير حفاظاً على المال العام.
ج- توفير مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة .
د- مكافحة اغتيال الشخصية .

المادة (5) : – يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي:

أ- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .

ب- الجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة

1960 وتعديلاته .

ج-الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية رقم

(11) لسنة 1993 وتعديلاته.

د- كل فعل، أو امتناع، يؤدي إلى المساس بالأموال العامة.

هـ- إساءة استعمال السلطة خلافاً لاحكام القانون.

و- قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً او تحق باطلاً.

ز-جميع الأفعال الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تعنى بمكافحة الفساد

وانضمت إليها المملكة.

المادة (6) : تسري الاحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة في حال كان المشتكى عليه بالفساد احد الاشخاص الذين يستوجب الدستور او التشريعات ذات العلاقة شكلاً او اجراءات خاصة للتحقيق معه او ملاحقته قضائياً .

المادة (7): تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:-

أ-التحري عن الفساد المالي و الإداري، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك .

ب- ملاحقة كل من يخالف أحكام هذا القانون وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعــه من السفر وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنيـــة ووقـــف راتبــه وعلاواتــه وسائــر استحقاقاتــه الماليــــة اذا لــزم ، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول.

ج-للهيئـــة أن تبدأ في إجراء التحريــات اللازمـــة لمتابعــة أي من قضايــا الفساد من تلقــاء نفسها أو بنــاء على إخبـــار يـــرد من أي جهة ، وإذا تبين بنتيجة التحري أو التحقيق أن الإخبار الوارد إلى الهيئة كان كاذباً أو كيدياً يتم تحويل مقدمه إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للأصول القانونية المتبعة.

د- بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر تلتزم الهيئة باصدار قراراتها في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ بدء اجراءات التحقيق والتحري في الشكوى.

المادة (8) : أ- يتولى إدارة الهيئة مجلس يتكون من رئيس وستة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ولا يشغلون وظائف عامة ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء .

ب- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة للرئيس أو لأي من الأعضاء .

ج- يحدد راتب كل من الرئيس و الأعضاء و سائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الوزراء .

د- على الرئيس والأعضاء ان يتفرغوا لعملهم ولا يجوز لاي منهم مزاولة أي عمل او وظيفة او مهنة اخرى .

هـ- يختـار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يتولى مهامه عند غيابه .

و- على كل من الرئيس والاعضاء والموظفين العاملين في الهيئة أن يفصح عن ممتلكاته وممتلكات زوجه وأولاده القاصرين قبل مباشرته لعمله.

المادة(9): يقسم الرئيس و الأعضاء قبل مباشرتهم أعمالهم أمام الملك اليمين التالية :-

( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان أحافظ على الدستور واحترم القوانين والأنظمة وأقوم بالمهام الموكولة إلي بصدق وأمانة).

المادة (10) : أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس الهيئة انهاء خدمة الرئيس أو أي عضو من اعضائه خلال مدة المجلس في أي من الحالات التالية:-

1- إذا أخل بواجبات الوظيفة والمهام الموكولة إليه أو قام بعمل يمس الشرف أو الكرامة .

2- إذا ارتكب أي فعل أو تصرف مما يدخل في نطاق الفساد وفق أحكام هذا القانون.

3- إذا تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.

ب-اذا شغر موقع الرئيس او أي عضو من اعضاء المجلس لاي سبب من الاسباب يتم تعيين بدلاً منه بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون لاكمال المدة المتبقية من مدة المجلس.

المادة (11) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ- رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب- توعية المواطنين بآثار الفساد الخطيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ج- نشر تقارير دورية تبين مخاطر الفساد و الواسطة و المحسوبية على مؤسسات الدولة و إداراتها العامة.

د- التعاون و التنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية و الدولية لتعزيز التدابير الخاصة بمكافحة الفساد و تطويرها، واقتراح البرامج والمشاريع الرامية لتحقيق ذلك.

هـ-الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة وتفويض من يقوم بالتوقيع نيابة عنه.

و-اتخاذ القرارات اللازمة للتعاقد مع الخبراء والمختصين فيما يتعلق بأعمال الهيئة.

ز- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها وإصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لذلك .

ح-اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بعمل الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

ط-تأليف لجنة، أو أكثر، يراها ضرورية لعمله على أن تحدد مهامها في قرار تأليفها.

ي-إقرار موازنة الهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

ك- إقرار التقرير السنوي للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة.

ل- أي مهام أخرى ذات علاقة بعمل الهيئة وأهدافها يعرضها الرئيس عليه.

المادة (12) : أ- يجتمع المجلس برئاسة الرئيس أو نائبه عند غيابه، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بالإجماع، أو بأغلبية لا تقل عن خمسة أصوات.

ب- تحدد الأحكام و الإجراءات الخاصة بتنظيم أعمال المجلس واجتماعاته وسائر الأمور المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

منشور في مقال توكيل محامي

ج- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه .

المادة (13) : أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :

1- الإشراف الإداري والمالي على الهيئة والموظفين لديها.
2- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
3- تمثيل الهيئة لدى الغير.
4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمه إلى المجلس لإقراره .
5- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة وتقديمه إلى المجلس للمصادقة عليه.

ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي من أعضاء المجلس على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (14) : ينتدب المجلس القضائي بناء على طلب الرئيس عدداً من المدعين العامين للهيئة لممارسة مهامهم وصلاحياتهم وفقاً للتشريعات السارية المفعول.

المادة (15) : للرئيس طلب انتداب أو إعارة أي من ضباط أو أفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية أو أي موظف من أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية للعمل لدى الهيئة وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة (16) : يكون للرئيس و الأعضاء صفة الضابطة العدلية، لغايات قيامهم بمهامهم ويحدد المجلس الموظف في الهيئة الذي يتمتع بهذه الصفة.

المادة (17) : مع مراعاة احكام التشريعات النافذة للهيئة في سبيل قيامها بمهامها طلب أي بيانات أو معلومات أو وثائق من أي جهة كانت، وعلى هذه الجهة الاستجابة للطلب دون إبطاء تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة (18) : أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها، أما السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة.

ب- تخضع موازنة الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة (19) : تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :

أ- المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة.

ب- المساعدات والهبات والمنح التي ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.

المادة (20) : باستثناء حالات التلبس بالجرم، لا يجوز ملاحقة أو توقيف الرئيس أو عضو المجلس إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المجلس القضائي وللمجلس القضائي أن يقرر بعد سماع أقوال الرئيس أو العضو استمرار توقيفه للمدة التي يراها مناسبة أو تمديدها أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.

المادة (21) : أ- تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق ونُسخها التي ترد للهيئة أو يطلع عليها أي من العاملين فيها بحكم وظائفهم سرية وأن لا تفشى أو تبرز أو يسمـح للغير بالاطلاع عليها الا وفقاً لاحكام القانون 0

ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

المادة (22) : دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال و التصرفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أو استجاب إلى هذه الأفعال والتصرفات ، و في حال التكرار يضاف للعقوبة نصفها.

محامي براءات اختراع

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة (23) : يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بشؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة والشؤون المالية واللوازم فيها خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة (24) : رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

مقالات مهمة انظر تسريبات وثائق ومرسالات شركة أوبر ،  ومقال السرية المصرفية في سويسرا، ومقال وثائق باندورا ، ومقال وثائق بنما ، ومقال مدى قانونية تسريبات بنك كريدي سويس.