أسس تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمركبات

قرار رقم 19 لسنة 2010 قرار أسس تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمركبات

تنفيذا لأحكام المادة (9) من تعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات رقم (23) لسنة 2010 الصادرة بالاستناد لأحكام المادة (17) من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010 ، أقرر ما يلي: 
أولا: للمتضرر الخيار في ان يطلب من شركة التأمين دفع قيمة الأضرار التي لحقت بمركبته نقدا وفقا للأسعار والأجور السائدة في السوق المحلية وقت وقوع الحادث ، أو أصلاح تلك الأضرار وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الحادث مباشرة . 
ثانيا: أ. يحدد بدل فوات المنفعة على أساس بدل المثل اليومي السائد في السوق المحلية وقت وقوع الحادث للمركبة المتضررة . 
ب‌. تحتسب مدة بدل فوات المنفعة بالأيام اعتبارا من تاريخ مراجعة المتضرر لشركة التأمين ولحين أصلاح الإضرار التي لحقت بمركبته وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الحادث مباشرة . 
ج‌. يتم تقدير مدة بدل فوات المنفعة بالاتفاق بين المتضرر وشركة التأمين ، في حال دفع شركة التأمين قيمة الأضرار التي لحقت بمركبة المتضرر نقدا ووفقا للأسعار السائدة في السوق المحلية وقت وقوع الحادث . 
ثالثا: يحدد بدل نقصان القيمة على النحو التالي: 
أ‌. اذا طلب المتضرر دفع قيمة الأضرار التي لحقت بمركبته نقدا ، فيكون بدل نقصان القيمة هو الفرق بين قيمة المركبة المتضررة قبل وقوع الحادث مباشرة وقيمتها بعد وقوع الحادث مباشرة وقبل إصلاحها ، يكون البدل في هذه الحالة شاملا لقيمة الإصلاح . 
ب‌. اذا طلب المتضرر إصلاح الأضرار التي لحقت بمركبته وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الحادث ، فيكون بدل نقصان القيمة هو الفرق بين قيمة المركبة المتضررة قبل وقوع الحادث مباشرة وقيمتها بعد الإصلاح . 
رابعا: مع مراعاة ما ورد في البند (اولا) من هذا القرار ، يتم احتساب مبلغ التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمركبات دون خصم ما يقابل نسبة الاستهلاك ، وبما يكفل إعادة المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الحادث مباشرة ، وفقا للأسس التالية: 
أ‌. تستبدل القطع المتضررة للمركبات التي مضى على سنة صنعها ثلاث سنوات أو اقل بقطع جديدة من الجهة صانعة المركبة المتضررة . 
ب‌. تستبدل القطع المتضررة للمركبات التي مضى على سنة صنعها أكثر من ثلاث سنوات ولغاية عشر سنوات بقطع جديدة مماثلة لقطع الجهة صانعة المركبة المتضررة أو بقطع مستعملة مصدرها ذات الجهة صانعة المركبة المتضررة وبمستوى جودة القطع المتضررة قبل تعرضها للحادث مباشرة ، ويكون الخيار في ذلك المتضرر . 
ج‌. تستبدل القطع المتضررة للمركبات التي مضى على سنة صنعها أكثر من عشر سنوات بقطع مستعملة مصدرها ذات الجهة صانعة المركبة المتضررة وبمستوى جودة القطع المتضررة قبل تعرضها للحادث مباشرة . 
د‌. عند عدم توفر القطع التبديلية المشار إليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذا البند ، يتم استبدالها من الجهة الصانعة للمركبة المتضررة ويخصم من ثمنها ما يقابل استهلاكها . 
ه . للشركة الحق في إن تطلب من المتضرر إعادة القطع المتضررة والتي تم استبدالها من قبل الشركة بقطع أخرى مكانها . 
خامسا: في جميع الأحوال يجوز للمتضرر ، وفي حال الاختلاف مع شركة التأمين على قيمة الأضرار ، إحالة موضوع التعويض إلى مسوي خسائر مرخص من قبل الهيئة لتحديد الأضرار ومبلغ التعويض ، ويتم اختيار مسوي الخسائر باتفاق الطرفين وتحدد أتعابه مناصفة بينهما ، وفي حال اختلافهما يتم اختياره وتحديد أتعابه من قبل المدير العام أو من يفوضه بذلك . 
سادسا: أ. على شركة التامين في يوم مراجعة المتضرر لها اصدار بطاقة مراجعة تسلم للمتضرر . 
ب‌. يجب ان تحتوي بطاقة المراجعة الواردة في الفقرة (أ) من هذا البند على البيانات التالية كحد أدنى: 
.1 اسم وعنوان المتضرر . 
2. تاريخ مراجعة المتضرر لشركة التأمين 
3. رقم ملف الحادث لدى شركة التأمين . 
4. اسم وتوقيع موظف الشركة . 
5. خاتم الشركة . 
6. أي بيانات أو معلومات تطلبها الشركة من المتضرر لغايات تسوية الحادث . 
سابعا: على شركة التأمين تزويد المدير العام خلال المدة التي يحددها بالأسباب التي حالت دون تسوية مطالبة المتضرر . 
ثامنا: يلغى القرار رقم (7) لسنة 2010 ” قرار أسس تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمركبات ” الصادرة عن مدير عام هيئة التأمين بتاريخ 3/3/2010 . 
تاسعا: يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية 
د. باسل الهنداوي المدير العامبسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون التجارة
رقم (12) لسنة 1966

الفهرس الإلكتروني

الكتاب الأول
التجارة والتجار
المادة
1 – 5 الباب الأول: أحكام عامة

6 – 8 الباب الثاني: الأعمال التجارية

الباب الثالث: التجار

9 – 15 الفصل الأول: التجار : على وجه عام والأهلية المطلوبة

16 – 21 الفصل الثاني: دفاتر التجارة

22 – 37 الفصل الثالث: سجل التجارة

الباب الرابع: المتجر والعنوان التجاري

38 – 39 الفصل الأول: المتجر

40 – 50 الفصل الثاني: العنوان التجاري

الكتاب الثاني
العقود التجارية
51 – 59 الباب الأول: أحكام عامة

60 – 67 الباب الثاني: الرهن التجاري

68 – 79 الباب الثالث: عقد النقل

الباب الرابع: الوكالة التجارية والوساطة والسمسرة

80 – 86 الفصل الأول: الوكالة التجارية

87 – 98 الفصل الثاني: الوكالة بالعمولة

99 – 105 الفصل الثالث: السـمسـرة

106 – 122 الباب الخامس: الحساب الجاري

الكتاب الثالث
الأوراق التجارية
الباب الأول : سند السحب (السفتجة)

124 – 132 الفصل : إنشاء سند السحب وصيغته

133 – 140 الفصل الثاني: مقابل الوفاء

141 – 160 الفصل الثالث: تداول سند السحب

161 – 163 الفصل الرابع: الضمان الاحتياطي

164 – 180 الفصل الخامس: الاستحقاق

الفصل السادس: المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء

181 1 – رجوع الحامل

182 – 198 2 – 2 – الاحتجاج

الفصل السابع: التدخل

199 1 – أحكام عامة

200 – 207 2 – القبول بطريقة التدخل

208 – 212 الفصل الثامن: 1 – تعدد النسخ والصور

213 الفصل التاسع: التحريف

214 – 221 الفصل العاشر: التقادم

222 – 227 الباب الثاني: السـند لأمر (الكمبيالة أو السند الإذني)

الباب الثالث: الشــيك

228 – 238 الفصل الأول: إنشاؤه وصيغته

239 – 243 الفصل الثاني: تداول الشيك

244 الفصل الثالث: الضمان الاحتياطي

245 – 255 الفصل الرابع : تقديم الشبك ووفاؤه

256 – 259 الفصل الخامس : الشيك المسطر والشيك المقيد في حساب

260 الفصل السادس: الرجوع بسبب عدم الوفاء

261 – 266 الفصل السابع : الاحتجاج

267 – 268 الفصل الثامن : تعدد النسخ

269 – 270 الفصل التاسع : التحريف

271 – 272 الفصل العاشر :التقــادم

273 – 281 الفصل الحادي عشر :أحكام عامة

282 – 283 الباب الرابع: سائر الأسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير

284 – 289 الباب الخامس: القيم المنقولة

الكتاب الرابع
الصلح الواقي والإفلاس
290 – 315 الباب الأول: الصلح الواقي

الباب الثاني: الإفلاس

316 – 324 الفصل الأول: شهر الإفلاس

325 – 337 الفصل الثاني: الآثار المباشرة للحكم بشهر

الفصل الثالث: إجراءات الإفلاس

338 – 350 1 – هيئة التفليسة

351 – 372 (2) إدارة موجودات المفلس

373 – 382 (3) تثبيت الديون المترتبة على المفلس

الفصل الرابع: حلول قضايا التفليسة

383 – 408 (1) الصلح البسيط

409 – 423 (2) اتحاد الدائنين

424 (3) الصلح بتنازل المفلس عن موجوداته

425 – 426
(4) إغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات

الفصل الخامس: الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها بمواجهة التفليسة

427 – 430 (1) أصحاب الديون المترتبة على عدة مدينين

431 – 439 (2) الاسترداد والامتناع عن التسليم

440 – 443
(3) أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول

444 – 448
(4) أصحاب الديون المضمونة برهن أو تأمين أو بامتياز على عقار

449 – 453
(5) حقوق زوجة المفلس

454 – 455
الباب الثالث: إجراءات المحاكمة البسيطة

456 – 465
الباب : الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي

466 – 476
الباب الخامس: إعادة الاعتبار

477 – 480 الباب السادس: أحكام متفرقة

قانون التجارة( )
رقم ( 12 ) لسنة 1966

الكتاب الأول
التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية
الباب الأول
أحكام عامة

المادة (1) :
1 – يسمى هذا القانون (قانون التجارة) ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2 – يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تطبق على الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة.
المادة (2) :
1 – إذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدني.
2 – على أن تطبيق هذه الأحكام لا يكون إلا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة في القانون التجاري.
المادة (3) :
إذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه فللقاضي أن يسترشد بالسوابق القضائية واجتهاد الفقهاء وبمقتضيات الأنصاف والعرف التجاري.
المادة (4) :
1 – على القاضي عند تحديد آثار العمل التجاري، أن يطبق العرف السائد إلا إذا ظهر أن المتعاقدين قصدوا مخالفة أحكام العرف أو كان العرف متعارضاً مع النصوص القانونية الإلزامية.
2 – ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام.
المادة (5) :
إن البورصات التجارية والمعارض والأسواق والمخازن العامة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وأنظمة خاصة.
الباب الثاني
الأعمال التجارية
المادة (6) :
1 – تعد الأعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية أعمال تجارية برية:
أ . شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها.
ب . شراء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها أو استئجارها لأجل تأجيرها ثانية.
ج . البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
د . أعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة.
هـ . توريد الموارد .
و . أعمال الصناعة وأن تكن مقترنة باستثمار زراعي إلا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط.
ز . النقل براً أو جواً أو على سطح الماء .
ح . العمالة والسمسرة .
ط . التأمين بأنواعه.
ي . المشاهد والمعارض العامة .
ك . التزام الطبع .
ل . التخزين العام .
م . المناجم والبترول .
ن . الأعمال العقارية .
س. شراء العقارات لبيعها بربح .
ع. وكالة الأشغال .
2 – وتعد كذلك من الأعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية العمال التي يمكن اعتبارها مماثلة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.
المادة (7):
تعد أعمالاً تجارية بحرية:
أ . كل مشروع لإنشاء أو شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية بقصد استثمارها تجارياً أو بيعها وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه.
ب . جميع الإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من حبال وأشرعة ومؤن.
ج . إجارة السفن أو التزام النقل عليها والإقراض أو الإستقراض البحري.
د . وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على أجور البحارة وبدل خدماتهم أو استخدامهم للعمل على بواخر تجارية.
المادة (8) :
1 – جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية أيضاً في نظر القانون.
2 – وعند قيام الشك تعد أعمال التاجر الصادرة منه لهذه الغاية إلا إذا ثبت العكس .
الباب الثالث
التجار
الفصل الأول
التجار : على وجه عام والأهلية المطلوبة للاتجار
المادة (9) :
1 – التجار هم:
أ . الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية.
ب . الشركات التي يكون موضوعها تجارياً.
2 – أما الشركات التي يكون موضوعها مدنياً ولكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة المحدودة والعادية فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب.
المادة (10) :
إن الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة وتأمين معيشتهم أكثر من استنادهم إلى رأس مالهم النقدي كالبائع الطواف أو البائع بالمياومة أو الذين يقومون بنقليات بسيطة على البر أو سطح الماء لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية ولا لقواعد الشهر ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (11) :
كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أي واسطة أخرى عن المحل الذي أسسه وفتحه للاشتغال بالأعمال التجارية يعد تاجراً وإن لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له .
المادة (12) :
لا يعد تاجراً من قام بمعاملة تجارية عرضاً إلا أن المعاملة المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة.
المادة (13) :
لا تعد الدولة ودوائرها ولا البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار وإن قامت بمعاملات تجارية إلا أن معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة .
المادة (14) :
إذا اشتغل الموظفون والقضاة والممنوعون من الاتجار قانوناً بالمعاملات التجارية فتشملهم الأحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي والإفلاس.
المادة (15) :
تخضع الأهلية التجارية لأحكام القانون المدني .
الفصل الثاني
دفاتر التجارة
المادة (16) :
يجب على كل تاجر أن ينظم على الأقل الدفاتر الثلاثة الآتية:
أ . دفتر اليومية ويجب أن يقيد فيه يوماً بيوم جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى عمله التجاري وأن يقيد بالجملة شهراً فشهراً النفقات التي أنفقها على نفسه وأسرته .
ب . دفتر صور الرسائل ويجب أن تنسخ فيه الرسائل والبرقيات التي يرسلها كما يحفظ به ويرتب الرسائل أو البرقيات التي يتلقاها .
ج . دفتر الجرد والميزانية اللذان يجب تنظيمهما مرة على الأقل في كل سنة.
المادة (17) :
يجب أن تنظم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب التاريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل إلى الهامش ولا محو ولا تحشية بين السطور .
المادة (18) :
يجب ترقيم الدفاتر المذكورة والتأشير عليها وتوقيعها من مراقب السجل التجاري .
المادة (19) :
يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات.
المادة (20) :
تسلم الدفاتر بكاملها أو نسخ عنها إلى القضاء في أحوال الإرث وقسمة الأموال المشتركة والشركة والصلح الواقي والإفلاس وفي الأحوال المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية .
المادة (21) :
1 – فيما عدا الأحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية أو المطالبة بإبرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع .
2 – وللقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه بإبراز الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها .
الفصل الثالث
سجل التجارة
المادة (22) :
1 – سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل التجار والمؤسسات التجارية في المملكة.
2 – وهو أيضاً أداة للشهر يقصد بها جعل محتوياته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوني صريح بهذا المعني .
3 – يمنح التجار والمؤسسات التجارية ميعاداً للقيام بمعاملات التسجيل في سجل التجارة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة التي توضع بمقتضاه .
المادة (23) :
يجري تنظيم السجل التجاري وطريقة التسجيل فيه وفق الشروط التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون .
المادة (24) :
كل تاجر أو مؤسسة تجارية له أو لها مركز رئيسي خارج المملكة، وفرع أو وكالة في المملكة يجب تسجيل اسمه أو اسمها خلال الشهر الذي يلي فتح الوكالة أو الفرع في سجل التجارة شريطة أن يكون الوكيل أو المدير المسؤول في المملكة عن الفرع أو الوكالة أردني الجنسية مع مراعاة أحكام قانون الشركات بشأن تسجيل الشركات الأجنبية .
المادة (25) :
تخضع الشركات لأحكام القانون الخاص بتسجيلها .
أحكام عامة
المادة (26) :
1 – إذا توفى تاجر أو انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لأحد عن محله التجاري وجب شطب التسجيل المختص به في سجل التجارة .
2 – ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره مراقب سجل التجارة.
المادة (27) :
1 – كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب إجرائه في خلال شهر يبتدأ من تاريخ الوثيقة أو العمل الذي يراد قيده .
2 – أما الحكام والقرارات فيبتدئ ميعادها من يوم إصدارها .
المادة (28) :
إن جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقاً للصيغ المنصوص عليها في الأنظمة المرعية.
المادة (29) :
لا يجوز لمراقب سجل التجارة أن يفرض إجراء القيود المطلوبة إلا إذا كانت التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها .
المادة (30) :
1 – يجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد في الأنظمة المرعية.
2 – لمراقب السجل عند الاقتضاء أن يعطي شهادة بعدم وجود قيود .
3 – ويصدق مراقب السجل على مطابقة النسخ للأصل .
المادة (31) :
لا يجوز أن يذكر في النسخ التي يسلمها مراقب السجل:
أ . الأحكام المعلنة للإفلاس إذا كان المفلس قد استرد اعتباره .
ب . الأحكام القاضية بالحجر أو بإقامة مساعد قضائي إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر أو المساعدة .
المادة (32) :
كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما أن يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات الإيصال والتعريفات والمنشورات وسائر المطبوعات الصادرة عنهما .
المادة (33) :
1 – كل تاجر أو وكيل شركة أو مديرها لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها إجراء القيود الإجبارية أو لا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات أو الفواتير وغيرها من المطبوعات الصادرة عن محله يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً .
2 – تحكم بهذه الغرامة المحكمة الصلحية بناءً على طلب مراقب سجل التجارة بحسب الأصول.
3 – وتأمر المحكمة بإجراء القيد في خلال خمسة عشر يوماً وإذا لم يجرِ المحكوم عليه القيد في أثناء هذا الميعاد فيحكم بتغريمه ديناراً عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الحكم الأول .
المادة (34) :
1 – كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل أو القيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه من المحكمة المختصة بغرامة من عشرة دنانير إلى مائة دينار وبالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين .
2 – ولا يحول ذلك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها وفاقاً للقوانين ولقانون العقوبات من أجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح .
3 – وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم أن تأمر بتصحيح البيان المشار إليه على الوجه الذي تعينه.
المادة (35) :
1 – البيانات المسجلة سواءً أكانت اختيارية أم إجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها .
2 – ولا يحول تطبيق العقوبات المتقدمة دون نفاذ هذه القاعدة .
المادة (36) :
يتمتع كل شخص طبيعي أو اعتباري عند التقاضي في المحاكم أو المراجعة بحقوق تجارية لدى أية دائرة أو مؤسسة عامة بالأهلية التي يحوزها بموجب القانون المدني أو قانون الشركات الساري المفعول .
المادة (37) :
تفصل محكمة البداية المختصة في كل خلاف يقع بين مراقب السجل وأصحاب العلاقة بشأن التسجيل والقيد في سجل التجارة بناءً على استدعاء بإشعار يقدم لها وتصدر قرارها – بعد سماع أقوال الطرفين – ويكون هذا القرار قابلاً للطعن فيه بالطرق القانونية .
الباب الرابع
المتجر والعنوان التجاري
الفصل الأول
المتجر
المادة (38) :
1 – يتكون المتجر قانوناً من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به .
2 – يشتمل المتجر على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب الأحوال وهي خصوصاً – الزبائن والاسم والشعار وحق الإيجار والعلامات الفارقة والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج والعدد الصناعية والأثاث التجاري والبضائع.
المادة (39) :
إن حقوق مستثمر المتجر فيما يختص بالعناصر المختلفة المبينة في المادة السابقة تعين بمقتضى القوانين الخاصة المتعلقة بها أو بمقتضى المبادئ العامة في الحقوق .
الفصل الثاني
العنوان التجاري
المادة (40) :
1 – على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري .
2 – وعليه أن يكتب عنوانه في مدخل متجره .
المادة (41) :
1 – يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه .
2 – يجب أن يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبلاً .
3 – للتاجر أن يضيف ما يشاء إلى عنوانه التجاري بشرط أن لا تحمل هذه الإضافة الغير على فهم خاطئ فيما يتعلق بهويته أو بأهمية تجارية وسمعتها أو بوضعه المالي أو بوجود شركة أو بنوعها .
المادة (42) :
إذا أراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري وكان هناك تاجر آخر قد سجل العنوان التجاري نفسه فعلى ذلك التاجر إضافة ما يميز عنوانه عن عنوان التاجر الآخر المسجل في ذلك المركز.
المادة (43) :
1 – لا يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلاً عن المتجر .
2 – التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمناً .
المادة (44) :
1 – يكون الشخص الذي تملك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر مسؤولاً عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان المذكور، ويكون مالكاً لحقوقه الناشئة من تجارته .
2 – وإذا تضمنت العقود ما يخالف ذلك فلا يسري على الغير إلا إذا سجل في سجل التجارة أو أخبر ذوو العلاقة به رسمياً.
3 – وتسقط المسؤولية المبحوث عنها في هذه المادة بعد مضي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ التفرغ .
المادة (45) :
لا يكون الشخص المفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسؤولاً عن التزامات التفرغ ما لم يكن هناك اتفاق يخالف سجل في سجل التجارة .
المادة (46) :
1 – على الشخص الذي تملك عنواناً تجارياً أن يضيف إليه ما يدل على استخلافه .
2 – من وافق على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خلافاً لما ذكر يكون مسؤولاً عن الالتزامات التي عقدها الخلف بالعنوان المذكور .
3 – ويشترط في ذلك أن لا يتمكن الدائنون من تحصيل حقوقهم من الحلف عند تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
المادة (47) :
1 – كل من وضع قصداً عنوان غيره التجاري على منشورات أو غلافات أو رسائل وأوراق تجارية أو على رزم وربطات أو على بضائع وأشياء أخرى بدون حق وكل من باع أو عرض للبيع أموالاً موضوعاً عليها بالصورة المذكورة عنوان تجاري لغيره يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز السـنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز مائتي دينار .
2 – تتوقف إقامة دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة على إقامة الدعوى بالحقوق الشخصية .
3 – ويجوز أن يترك المدعي الشخصي دعواه بعد إقامتها وفي هذه الحالة تسقط الدعوى العامة .
4 – وفي جميع الأحوال يجوز للنيابة العامة أن تحرك دعوى الحق العام إذا وجدت أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
المادة (48) :
كل من يخالف أحكام المادتين (40 و 41) يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير .
المادة (49) :
1 – إذا استعمل عنوان تجاري بأي صورة كانت خلافاً للأحكام المدرجة في هذا الفصل فلذوي الشأن أن يطلبوا منع استعمال ذلك العنوان التجاري أو شطبه إذا كان مسجلاً.
2 – وللأشخاص المتضررين أن يطلبوا التعويض عما لحق بهم من ضرر سواءً أكان استعمال العنوان عن قصد أو عن تقصير.
المادة (50) :
1 – يكون عنوان الشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بكل نوع منها .
2 – وتطبق بشأنها أحكام هذا الفصل التي لا تتعارض مع الشركات الساري المفعول .
الكتاب الثاني
العقود التجارية

الباب الأول
أحكام عامة
المادة (51) :
لا يخضع إثبات العقود التجارية مبدئياً للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية، فيجوز إثبات العقود المشار إليها بجميع طرق الإثبات مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الأحكام القانونية الخاصة.
المادة (52) :
1 – في المواد التجارية يجوز إثبات تاريخ السند العادي بالنسبة إلى الغير بجميع طرق الإثبات .
2 – إن تاريخ الاسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين إلى أن يثبت العكس .
المادة (53) :
1 – إن المدنيين معاً في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام .
2 – وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري .
المادة (54) :
يعتمد في إثبات العدل والثمن الدارج على أسعار البورصة والتسعيرات إن وجدت ما لم يوجد اتفاق محالف.
المادة (55) :
كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل أو بخدمة/ لا يعد معقوداً على وجه مجاني/ وإذا لم يعين الفريقان أجرة أو عمولة أو سمسرة فيستحق الدائن الأجر المعروف في المهنة .
المادة (56) :
1 – لا يحق للمحكمة في المواد التجارية أن تمنح مهلاً للوفاء إلا في ظروف استثنائية.
2 – لا يحق للفريق الذي طلب من المحكمة فسخ العقد أن يطلب التنفيذ بعد ذلك، أما الذي قدم طلب التنفيذ فيحق له أن يبدله بطلب الفسخ.
3 – لا يقبل إنفاذ الالتزام بعد إقامة دعوى الفسخ .
المادة (57) :
إن عدم تنفيذ أحد الالتزامات في العقود ذات الالتزامات المتتابعة يخول الفريق الذي قام بما يجب عليه أن يطلب فسخ العقد فيما يختص بجميع الالتزامات التي لم تنفذ. ولا يحول ذلك دون حقه في المطالبة بالتعويض .
المادة (58) :
1 – في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات إن لم يعين أجل أقصر.
2 – ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية بمرور خمسة عشرة عاماً .
المادة (59) :
1 – إن عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني وللعرف .
2 – إن عمليات البورصة سواءً أكانت على أوراق مالية أم على بضائع تخضع للقواعد المختصة بأنواع العقود المختلفة التي تتخذ شكلها أو تتصف بها/ وللأنظمة الخاصة بالبورصات التجارية .
3 – أما العقود المختصة بالتجارة البحرية فتخضع لقانون التجارة البحرية .
الباب الثاني
الرهن التجاري
المادة (60) :
الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما يلي يؤمن بموجبه الدين التجاري.
المادة (61) :
1 – فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الإثبات .
2- يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبيل التأمين تسجل في سجلات المحل الذي أصدر السند وعلى السند نفسه.
3 – أما السند لأمر فيجري الرهن عليه بتظهير تدرج فيه عبارة (القيمة وضعت تأميناً) أو عبارة أخرى بالمعنى نفسه .
4 – وأما الديون العادية المترتبة لشخص معين فيجرى الرهن عليها في كل الأحوال بسند مكتوب ذي تاريخ ثابت يبلغ للمدين الذي أقيم الرهن على دينه.
المادة (62) :
1 – لا ينتج عقد الرهن أثراً بصفته رهناً إذا بقي المرهون في حيازة المدين بحيث يظهر في اعتبار الغير كأنه لا يزال جزءاً من ثروته الحرة ينال بواسطته ثقة جديدة للاستدانة بل يجب أن يسلم المرهون إلى الدائن وأن يبقى في حيازته أو في حيازة الغير يبقيه لحسابه .
2 – ويكفي ليعد التسليم حاصلاً أن تسلم مفاتيح المحل المشتمل على البضائع والأشياء المرهونة مقفلاً بشرط أن يكون هذا المحل غير حامل للوحة باسم المدين أو أن يسلم سند مقابل تلك الأشـياء منطبق على العرف التجاري.
المادة (63) :
يجب على الدائن المرتهن أن يسلم إلى المدين عند الطلب سند إيصال يبين فيه ماهية الأشياء المسلمة رهناً ونوعها ومقدارها ووزنها وجميع علاماتها المميزة .
المادة (64) :
1 – إذا كان الرهن قائماً على أشياء أو إسناد مثلية فعقد الرهن يظل قائماً وإن بدلت هذه الأشياء أو الاسناد بأشياء أو إسناد من النوع نفسه .
2 – وإذا كانت هذه الأشياء أو الاسناد غير مثلية فيحق أيضاً للمدين أن يسترجعها ويبدلها برضى الدائن على شرط أن يكون عقد الرهن الأصلي قد نص على هذا الحق .
المادة (65) :
1 – يجب على الدائن أن يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق الملازمة للأشياء أو الاسناد المسلمة إليه على سبيل الرهن .
2 – وإذا كان من تسلمه إسناد اعتماد مالي تخول حق الخيار وجب على المدين الذي يريد استعمال حقه في الخيار أن يؤدي إلى الدائن الأموال اللازمة قبل حلول الأجل المعين للخيار بيومين على الأقل .
المادة (66) :
إذا كان الشيء الموضوع تأميناً إسناداً لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المدين إذا دعي للدفع أن يؤدي المال إلى لدائن قبل الاستحقاق بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن المرتهن أن يعمد إلى بيع الاسناد .
المادة (67) :
1 – عند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن مراجعة المحكمة المختصة وبعد صدور الحكم وتنفيذه يستوفي الدائن دينه من ثمن المرهون بطريق الامتياز.
2 – ويعد باطلاً كل نص في عقد الرهن يجيز الدائن أن يتملك المرهون أو أن يتصرف به بدون الإجراءات المبينة آنفاً.
الباب الثالث
عقد النقل
المادة (68) :
يقصد بالنقل العقد المتبادل الذي يكون الغرض الأساسي منه تأمين انتقال شخص أو شيء من موضع إلى آخر.
المادة (69) :
ليس النقل إلا نوع من إجارة العمل أو من التزام المشاريع وله بحكم الضرورة صفة العقود بعوض. والشخص الذي يتعاطاه يسمى ناقلاً ويقال له بالأخص ملتزم النقل إذا جعل هذا العمل مهنته العادية .
المادة (70) :
يتم عقد النقل حينما يتفق الفريقان على عناصره وشروطه حتى قبل تسليم الشيك إلى الناقل من قبل المرسل إلا إذا اتفق الفريقان صراحةً ضمناً على تأخير إبرام العقد إلى ما بعد التسليم .
المادة (71) :
1 – إذا كان المنقول أشياءً، وجب على المرسل أن يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل إليه ومكان التسليم وعدد الطرود ووزنها ومحتوياتها ومهلة التسليم والطريق التي يلزم اتباعها .
2 – وإذا وجد في الطرود أشياءً ثمينة وجب عليه أن يُعلم الناقل بوجودها وبقيمتها.
المادة (72) :
1 – يكون الناقل مسؤولاً عن هلاك الأشياء وعن تعيبها أو نقصانها فيما خلا الأحوال الناشئة عن القوة القاهرة أو عن عيب قديم في المنقول أو عن خطأ المرسل .
2 – إن إقامة البينة على هذه الأحوال المبرئة من التبعة تطلب من الناقل إلا إذا تحفظ عند الاستلام من جراء عيب في حزم البضاعة وهذا التحفظ يولد لمصلحة الناقل قرينة يحق للمرسل أو المرسل إليه أن يطعنا فيها عند الاقتضاء.
المادة (73) :
للمرسل إليه حق في إقامة الدعوى مباشرة على الناقل من أجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل وبهذه الدعوى يتسنى له أن يطالبه بالتسليم أو بأداء بدل التعويض عند الاقتضاء لعدم اتمام العمل كله أو بعضه.
المادة (74) :
على الناقل أن يعلم المرسل إليه حالاً بعد وصول البضاعة .
المادة (75) :
للناقل امتياز على الأشياء المنقولة لاستيفاء بدل النقل وتفرعاته وله أيضاً الحق في حبسها.
المادة (76) :
إن الحق في إقامة الدعوى على الناقل يسقط بالتقادم بعد سنة تبتدئ من يوم التسليم في حالة وجود العيب، ومن اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هلاك الشيء أو التأخر عن تسليمه .
المادة (77) :
1 – إن التعاقد على نقل الأشخاص كالتعاقد على نقل الأشياء يتم بمجرد حصول الرضا .
2 – وهو يوجب على الناقل إيصال المسافر سالماً إلى المحل المعين وفي المدة المتفق عليها. وإذا وقع طارئ ما فإن التبعة الناشئة عن العقد تنتفي عن الناقل بإقامته البينة على وجود قوة قاهرة أو خطأ من قبل المتضرر.
المادة (78) :
إن الأمتعة التي جرى قيدها تكون موضوعاً لعقد نقل يضاف إلى عقد نقل المسافر. أما الأمتعة اليدوية فلا تدخل في العقد ولا يكون الناقل مسؤولاً عنها إلا إذا قام المتضرر البينة على ارتكابه خطأً معيناً.
المادة (79) :
1 – يطبق أيضاً على عقد النقل القواعد الخاصة المتعلقة بمشاريع النقل العمومية .
2 – يخضع النقل الجوي إلى القواعد الواردة في هذا الباب وفي القانون المدني مع مراعاة أية أحكام مغايرة وردت في هذا الخصوص في قانون الطيران المدني المعمول به وفي أيّة معاهدات دولية حول الملاحة الجوية نافذة قانوناً في المملكة.
الباب الرابع
الوكالة التجارية والوساطة والسمسرة
الفصل الأول
الوكالة التجارية
المادة (80) :
1 – تكون الوكالة تجارية عندما تختص بمعاملات تجارية .
2 – وبوجه أخص يسمى هذا العقد وكالة بالعمولة ويكون خاضعاً لأحكام الفصل الآتي عندما يجب على الوكيل أن يعمل باسمه الخاص أو تحت عنوان تجاري لحساب من وكله.
3 – وعندما يجب على الوكيل أن يعمل باسم موكله تكون حقوقه والتزاماته خاضعة للأحكام الواردة بهذا الشأن في القانون المدني .
المادة (81) :
1 – في المواد التجارية يستحق الوكيل الأجر في جميع الأحوال ما لم يكن هناك نص مخالف.
2 – وإذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق فيعين بحسب تعريفة المهنة أو بحسب العرف أو الظروف .
المادة (82) :
الوكالة التجارية وإن احتوت على توكيل مطلق لا تجيز الأعمال غير التجارية إلا بنص صريح .
المادة (83) :
الوكيل الذي لم يتلق تعليمات إلا في شأن جزء من العمل يعد مطلق اليد في الجزء الباطل.
المادة (84) :
يجب على الوكيل أن يدفع الفائدة عن الأموال العائدة للموكل اعتباراً من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليمها أو إيداعها وفاقاً لأمر الموكل .
المادة (85) :
عندما يكون العقد مشتملاً في الوقت نفسه على صفات الوكالة وعلى العناصر الأساسية لعقد الاستخدام كما يحدث في العقود التي تنشأ بين التاجر ووكلاؤه المختلفين كالمندوب المحلي والمندوب الجواب والمعتمد ومدير الفرع أو الوكالة، تسري قواعد عقد العمل فيما يختص بعلاقات التاجر مع وكيله وتسري قواعد الوكالة فيما يختص بالغير.
المادة (86) :
1 – إن الممثلين التجاريين يعدون تارةً كمستخدمين وتارةً بمثابة وكلاء عاديين بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطهم أو استقلالهم في العمل .
2 – ولكن يحق لهم في كل حال عند فسخ العقد ولو كان هذا الفسخ لسبب غير تعسفي أن يستفيدوا من مهلة الإنذار المسبق المقررة قانوناً أو عرفاً شرط أن يكون التمثيل التجاري مهنتهم الوحيدة .
3 – وإذا كان الممثل التجاري وكيلاً لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب وهيئة ومستخدمين وإدارة ونفقات عامة يجوز معها اعتباره صاحب مشروع حقيقي للتمثيل التجاري فيصبح هو نفسه تاجراً .
الفصل الثاني
الوكالة بالعمولة
المادة (87) :
1 – الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعاً وشراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة .
2 – تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الأحكام المبينة في هذا الفصل .
المادة (88) :
1 – الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص ويكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزماً مباشرة نحو الأشخاص الذين تعاقدوا معهم كما لو كان العمل يختص به شخصياً ويحق لهؤلاء الأشخاص أن يحتجوا في مواجهته بجميع أسباب الدفع الناتجة عن علاقتهم الشخصية به ولا يحق لهم أن يخاصموا الموكل مباشرة .
2 – أما علاقات الموكل بالوكيل بالعمولة أو بدائنيه فتسري عليها قواعد الوكالة .
المادة (89) :
1 – يجب على الوكيل بالعمولة أن يقوم بذاته بتنفيذ الأوامر الصادرة إليه إلا إذا كان مجازاً له بحسب الاتفاق أو بحسب العرف أن ينيب عنه شخص آخر أو كانت هناك ظروف تضطره لهذه الإنابة .
2 – وفي هذه الأحوال يحق للموكل أن يخاصم مباشرة الشخص الذي أنابه الوكيل بالعمولة عن نفسه .
المادة (90) :
لا يحق للوكيل بالعمولة أن يتعاقد مع نفسه باسم موكله إلا برضاه .
المادة (91) :
إذا أدان الوكيل بالعمولة أو أسلف الغير بدون رضى الموكل فيتحمل هو مخاطر عمله .
المادة (92) :
1 – فيما خلا الحالة المذكورة في المادة السابقة لا يكون الوكيل بالعمولة مسؤولاً عن عدم الوفاء أو عن عدم تنفيذ سائر الالتزامات المترتبة على الذين تعاقد معهم إلا إذا كفلهم أو كان العرف التجاري في المحل الذي يقيم فيه يقضي بذلك .
2 – يحق للوكيل بالعمولة الذي يكفل من يتعاقد معه أن يتناول عمولة خاصة باسم (عمولة الضمان) .
3 – وتحدد هذه العمولة عند عدم الاتفاق عليها بحسب عرف المحل الذي تم فيه العاقد .
المادة (93) :
1 – مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة تستحق العمولة بمجرد انعقاد العملية وإن لم يقم المتعاقد الآخر بالالتزامات التي أخذها على عاتقه، إلا إذا كان عدم القيام بها ناتجاً عن خطأ ارتكبه الوكيل بالعمولة.
2 – وتستحق العمولة أيضاً إذا حال دون إتمام العملية سبب يعزى إلى الموكل .
3 – أما في العمليات التي حالت دون إتمامها أسباب أخرى فلا يحق للوكيل بالعمولة مقابل سعيه سوى المطالبة بالتعويض الذي يفرضه عرف المحل .
المادة (94) :
تحسب العمولة على قيمة العملية غير الصافية بما فيه النفقات الإضافية ما لم يكن اتفاق محالف .
المادة (95) :
1 – يحق للوكيل بالعمولة أن يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها .
2 – ويحق له أيضاً أن يدخل في الحساب تعويضاً مقابل نفقات الحزن والنقل ولكنه لا يستطيع أن يطلب أجراً لمستخدميه .
المادة (96) :
1 – للوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة إليه أو المحزونة أو المودعة لأجل استيفاء جميع القروض والسلف والمدفوعات التي قام بها سواءً كان قبل تسلمه البضائع أم في مدة وجودها في حيازته.
2 – وينشأ هذا الامتياز بمجرد إرسال البضائع أو خزنها أو إيداعها .
3 – لا ينشأ هذا الامتياز إلا إذا تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة (71) من هذا القانون.
4 – ويدخل في الامتياز مبلغ الدين الأصلي مع الفوائد والعمولات والنفقات .
5 – إذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموكل فيحق للوكيل بالعمولة أن يستوفي من ثمنها قيمة دينه قبل دائني الموكل .
المادة (97) :
إن الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل بالعمولة الذي ينكل عن وكالته يُلزم بالتعويض إذا وقع الإلغاء أو النكول بدون سبب مشروع .
المادة (98) :
إن من يلتزم بإرسال البضائع أو إعادتها لحساب موكله مقابل أجر وباسمه الخاص يعد بمثابة وكيل بالعمولة ولكنه يخضع فيما يختص بنقل البضاعة للنصوص التي يخضع لها ملتزم النقل .
الفصل الثالث
السـمسـرة
المادة (99) :
1 – السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لأن يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون وسيطاً له في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر .
2 – تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة .
المادة (100) :
1 – إذا لم يكن أجر السمسار معيناً بالاتفاق أو بمجرد تعريفة رسمية فيحدد وفقاً للعرف أو تقدر المحكمة قيمته بحسب الظروف .
2 – وإذا ظهر أن الأجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية العملية والجهود التي تستلزمها فيحق للمحكمة أن تخفضه إلى مقدار الأجر العادل للخدمة المؤداة.
المادة (101) :
1 – يستحق السمسار الأجر بمجرد أن تؤدي المعلومات التي أعطاها أو المفاوضة التي أجراها إلى عقد الاتفاق.
2 – وإذا انعقد الاتفاق معلقاً على شرط وافق فلا يستحق الأجر إلا بعد تحقيق الشرط.
3- وإذا اشترط إرجاع النفقات التي صرفها السمسار فترجع له وإن لم يتم الاتفاق.
المادة (102) :
يفقد السمسار كل حق في الأجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها إذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر بما يخالف التزاماته أو إذا حمل هذا المتعاقد الآخر على وعده بأجر ما في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من أخذ هذا الوعد.
المادة (103) :
لا يحق للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو يعلم بعدم أهليتهم.
المادة (104) :
1 – يجب على السمسار أن يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وأن يحفظ الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك صورة طبق الأصل لكل من يطلبها من المتعاقدين.
2 – وفي البيوع بالعينة يجب عليه أن يحتفظ بالعينة إلى أن تتم العملية.
المادة (105) :
إن عمليات التوسط والسمسرة في بورصات الأوراق المالية وفي بورصات البضائع تخضع على قدر الحاجة لتشريع خاص .
الباب الخامس
الحساب الجاري
المادة (106) :
يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن ما يسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة من نقود وأموال وإسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال هذا الحساب ديناً مستحقاً ومهيأً للأداء.
المادة (107) :
1 – يتوقف مدى الحساب الجاري على إرادة المتعاقدين فلهما أن يجعلاه شاملاً لجميع معاملاتهما أو لنوع معين منها فقط.
2 – يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفاً لجهة الفريقين أو لجهة فريق واحد، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يلزم أحد الفريقين بإسلاف المال للآخر إلا إذا كان لدى الأول مقابل وفاء كافِ . ولا يجوز في حال من الأحوال أن يستقر هذا الحساب على رصيد إيجابي لمصلحته.
المادة (108) :
إن وجود الحساب الجاري لا يمنع أحد المتعاقدين من مطالبة الآخر بالعمولة التي استحقها عن عمل قام به بالعمولة وباسترداد نفقات العمليات المختصة بالحساب الجاري، وهي تقيد في الحساب ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
المادة (109) :
1 – إن الدفع بواسطة سند تجاري لا يعد حاصلاً إلا بشرط قبض قيمته ما لم يكن اتفاق مخالف.
2 – وإذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه فيحق لمستلمه مع الاحتفاظ به على سبيل التأمين ومع استعمال الحقوق المنوطة به أن يقيد قيمته على حساب مسلمه.
3 – وفي حالة إفلاس مسلم السند لا يحق للمستلم بالرغم من كل اتفاق مخالف أن يقيده في الحساب إلا بعد أن يحل أجل الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء.
4 – وإذا قيدت اسناد على هذه الصورة وجب على مستلمها أن يخفض مبلغ طلباته في التفليسة بنسبة الدفعات التي أداها موقعو تلك الاسناد.
المادة (110) :
إن الدفعات تنتج حتماً لمصلحة المسلم على المتسلم فائدة تحسب على المعدل القانوني إذا لم تكن معية بمقتضى العقد أو العرف.
المادة (111) :
1 – إن الديون المترتبة لأحد الفريقين إذا أدخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لإحدى طرق التنفيذ ولا للسقوط منفردة بالتقادم.
2 – وتزول التأمينات الشخصية أو العينية المتصلة بالديون التي أدخلت في الحساب الجاري ما لم يكن اتفاق مخالف بين الفريقين.
المادة (112) :
1 – لا يعد أحد الفريقين دائناً أو مديناً للفريق الآخر قبل ختام الحساب الجاري .
2 – إن إيقاف هذا الحساب هو وحده الذي يحدد حالة العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عنه حتماً المقاصة الإجماعية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمدين .
المادة (113) :
1 – يوقف الحساب ويصفى في آجال الاستحقاق المعينة بمقتضى العقد أو بحسب العرف المحلي وإلا ففي نهاية كل ستة أشهر .
2 – يؤلف الرصيد الباقي ديناً صافياً مستحق الأداء ينتج ابتداءً من يوم التصفية فائدة بالمعدل المعين في الحساب الجاري إذا نقل هذا الرصيد إلى حساب جديد وإلا فبالمعدل القانوني .
3 – إن الدواعي المختصة بتصحيح الحساب من جراء خطأ أو إغفال أو تكرار أو غير ذلك من التصحيحات يجب أن تقام في مهلة ستة أشهر .
المادة (114) :
ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق وإن لم يتفق على الأجل ينتهي العقد بحسب إرادة إحدى الفريقين وينتهي أيضاً بوفاة أحدهم أو بفقدانه الأهلية أو بإفلاسه .
المادة (115) :
1 – إن المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغاً من النقود يصبح مالكاً له ويجب عليه أن يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة أو عدة دفعات عند أول طلب من المودع أو بحسب شروط المواعيد أو الإخبار المسبق المعينة في العقد.
2 – يجب أن يقام الدليل بوثائق خطية على جميع العمليات المختصة على الوديعة أو بإرجاعها .
3 – وتجب الفائدة عند الاقتضاء ابتداءً من اليوم الذي يلي كل إيداع إن لم يكن يوم عطلة ولغاية النهار الذي يسبق إعادة كل مبلغ ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .
المادة (116) :
1 – إذا كان مما أودع في المصرف أوراقاً مالية فملكية هذه الأوراق تبقى للمودع ما لم يثبت أن القصد خلاف ذلك .
2 – ويقدر وجود هذا القصد إذا كان المودع قد منح المصرف خطياً بدون قيد حق التصرف في تلك الأوراق واعتراف له بحق إرجاع أوراق من نوعها.
3 – تطبق قواعد الوكالة على الودائع المصرفية إذا أخذ المصرف على نفسه إدارة الأوراق المالية المودعة مقابل عمولة.
المادة (117) :
1 – تسري قواعد إجارة الأشياء على الودائع التي تودع في الصناديق الحديدية أو في خانات منها .
2 – ويكون المصرف مسؤولاً عن سلامة الصناديق المأجورة .
المادة (118) :
1 – في عقود فتح الاعتماد المادي يلتزم فاتح الاعتماد أن يضع بعض الأموال تحت تصرف المعتمد له فيحق له أن يتناولها دفعة واحدة أو دفعات متوالية بحسب احتياجه خلال ميعاد .
2 – إن ما يوفيه أو يرجعه المعتمد له في مدة العقد يضاف إلى المتبقي من المبلغ الموضوع تحت تصرفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
المادة (119) :
1 – يجوز لفاتح الاعتماد أن ينقض العقد إذا أصبح المعتمد له غير ملئ أو كان عديم (الملاءة) وقت التعاقد على غير علم من فاتح الاعتماد.
2 – وإذا وقع نقص هام في الضمانات العينية أو الشخصية التي قدمها المعتمد له حق لفاتح الاعتماد أن يطلب ضمانة إضافية أو تخفيض مبلغ الاعتماد أو إغلاقه حسب مقتضى الحال.
المادة (120) :
إذا كانت الضمانة المقدمة رهناً أو تأميناً عقارياً فإن قيد الرهن أو التأمين المتخذ عند العقد يؤمن ابتداءً من تاريخ جميع السلف التي تحصل فيما بعد بناءً على عقد فتح الاعتماد.
المادة (121) :
1 – إذا خصص الاعتماد المصرفي وفاءً لمصلحة الغير وأيد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلك الرجوع عنه أو تعديله بدون رضاء ذلك الغير ويصبح المصرف ملزماً إزاءه مباشرةً ونهائياً بقبول الأوراق والايفاءات المقصودة.
2 – ويحق للمصرف أن يسترد المبالغ التي دفعها أو المصاريف التي أنفقها لانفاذ ما وكل به مع الفائدة المتفق عليها أو الفائدة القانونية إن لم يكن اتفاق، ابتداءً من يوم الدفع.
3 – ويحق له أيضا استيفاء عمولة.
المادة (122) :
إن العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع لأحكام القانون المدني المختصة بالعقود المختلفة (الناجمة عن العمليات المذكورة أو العقود التي تتصف بها هذه العمليات).
الكتاب الثالث
الأوراق
المادة (123) :
الأوراق التجارية هي اسناد قابلة للتداول بمقتضى أحكام هذا القانون وتشتمل على ما يلي:
أ . سند السحب ويسمى أيضا البوليصة أو السفتجة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون يتضمن أمرا صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو حامل السند مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين.
ب . سند الأمر ويسمى أيضاً السند الإذني ومعروف باسم الكمبيالة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص هو المستفيد أو حامل السند.
ج . الشيك وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر يكون معروفاً وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشـيك – وهو المستفيد – مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع على الشيك .
د . السند لحامله أو القابل للانتقال بالتظهير وقد تناول ذلك الباب الرابع والباب الخامس من هذا الكتاب.
الباب الأول
سند السحب
الفصل الأول
إنشاء سند السحب وصيغته
المادة (124) :
يشتمل سند السحب على البيانات التالية:
أ – كلمة (بوليصة أو سفتجة أو سند سحب) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب – أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود .
ج – اسم من يلزمه الأداء ( المسحوب عليه ) .
د – تاريخ الاستحقاق .
هـ – مكان الأداء .
و – اسم من يجب الأداء له أو لأمره (الحامل ) .
ز – تاريخ إنشاء سند السحب ومكان إنشائه .
ح – توقيع من أنشأ السند (الساحب ) .
المادة (125) :
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند سحب إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:
أ – سند السحب الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه.
ب – إذا لم يذكر في السند السحب مكان الأداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للدفع وموطناً للمسحوب عليه في الوقت نفسه.
ج ـ إذا لم يذكر مكان الأداء بجانب اسم المسحوب عليه أو في أي موضع آخر من سند السحب فيعتبر مكان عمل المسحوب عليه أو محل إقامته مكاناً للأداء.
د – سند السحب الخالي من ذكر مكان إنشاؤه يعتبر منشؤه في المكان المعين بجانب اسم ساحبه وإذا لم يذكر مكان ساحبه صراحةً في سند السحب فيعتبر مكان إنشائه في المحل الذي وقع فيه الساحب السند فعلاً.
هـ إذا كان سند السحب خالياً من ذكر تاريخ إنشاؤه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم السند للمستفيد أو الحامل هو تاريخ إنشائه.
و – إذا خلا متن سند السحب من ذكر كلمة (سند سحب أو بوليصة أو سفتجة ) وكان المعنى المستخلص من المتن يدل على أنه سند سحب فيعتبر كذلك.
المادة (126) :
1 – يجوز سحب سند السحب لأمر الساحب نفسه .
2 – كما يجوز سحبه عليه .
3 – وكذلك يجوز سحبه لحساب شخص آخر .
المادة (127) :
يجوز أن يشترط أداء سند السحب في موطن شخص آخر سواءً أكان ذلك في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه أم موطن آخر .
المادة (128) :
1 – يجوز لساحب سند السحب المستحق الأداء لدى الاطلاع عليه أو بعد مدة من الاطلاع أن يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيه.
2 – ويعتبر هذا الشرط باطلاً في اسناد السحب الأخرى .
3– ويجب بيان سعر الفائدة في سند السحب فإن خلا منه أعتبر الشرط كله كأن لم يكن .
4– وتسري الفائدة من تاريخ سند السحب إذا لم يعين فيه تاريخ آخر .
المادة (129) :
1 – إذا كتب مبلغ سند السحب بالأحرف وبالأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف للمكتوب بالأحرف .
2 – وإذا كتب عدة مرات بالأحرف أو بالأرقام فالعبرة لأقلها مبلغاً .
المادة (130) :
1 – إذا حمل سند السحب تواقيع أشخاص لا تتوافر فيهم أهلية الالتزام به أو تواقيع مزورة أو تواقيع أشخاص وهميين أو تواقيع لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا السند أو الذين وقع باسمهم، فذلك لا يحول دون صحة التزام موقعي الآخرين .
2 – يرجع في تحديد أهلية الشخص الملتزم بمقتضى سند السحب إلى قانون بلده، ومع ذلك إذا التزم شخص بمقتضى سند سحب وتوافرت فيه أهلية الالتزام به وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الالتزام، كان التزامه صحيحاً ولو كانت لا تتوافر فيه هذه الأهلية وفقاً لقانون بلده .
المادة (131) :
1 – من وقع سند سحب نيابةً عن آخر دون أن يكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزماً شخصياً.
2 – فإذا أوفى بالتزامه آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من زعم النيابة عنه .
3 – ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته .
المادة (132) :
1 – الساحب ضامن قبول سند السحب ووفائه، وله أن يشترط الإعفاء من ضمان القبول .
2 – أما ضمان الوفاء فكل شرط للإعفاء منه يعتبر كأن لم يكن .
الفصل الثاني
مقابل الوفاء
المادة (133) :
1 – على الساحب أو الشخص الذي يسحب سند السحب لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائه.
2 – ولكن ذلك لا يعفي الساحب غيره من مسئوليته شخصياً تجاه مظهر السند وحامله .
المادة (134) :
يكون مقابل الوفاء إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب في تاريخ استحقاق سند السحب بمبلغ معين من النقود مستحق الأداء ومساوٍ على الأقل لمبلغ السند .
المادة (135) :
تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة سند السحب المتعاقبين .
المادة (136) :
1 – على الساحب ولو قدم الاحتجاج بعد الميعاد أن يسلم حامل سند السحب المستندات اللازمة لحصوله على مقابل الوفاء فإذا أفلس الساحب لزم ذلك وكلاء تفليسته .
2 – وتكون نفقات ذلك على الحامل في جميع الأحوال .
المادة (137) :
إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق سند السحب فلحامله دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه على مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه وجوداً لا اعتراض عليه.
المادة (138) :
1 – إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة .
2 – فإذا كان ما لدى المسحوب عليه لأداء مقابل الوفاء هو عين جائز استردادها طبقاً لأحكام الإفلاس كبضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو نقود فلحامل سند السحب الأولوية في استيفاء حقه من قيمة المقابل المتقدم.
المادة (139) :
إذا سحب عدة اسناد سحب على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها فتتبع القواعد الآتية:
أ . إذا سحبت إسناد السحب في تاريخ واحد قدم السند لحامل لقبول المسحوب عليه .
ب . وإذا لم يحمل أي سند قبول المسحوب عليه قدم السند الذي خصص لوفائه مقابل الوفاء.
ج . ويراعى بالنسبة للإسناد الأخرى فيما يتعلق بحقوق كل من حامليها في استيفاء مطلوبهم تواريخ سحبها ويكون حامل السند الأسبق تاريخاً مقدماً على غيره. أما الأسناد المشتملة على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة.
المادة (140) :
1 – قبول المسحوب عليه للسند دليل على وجود المقابل لدين إلا إذا ثبت العكس.
2 – وهذا القبول حجة على ثبوت المقابل بالنسبة للمظهرين .
3 – وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواءً حصل القبول أم لم يحصل، أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق .
4 – فإن لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة .
5 – أما إذا أثبت في الحالة الأخيرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه تقديم الاحتجاج برئت ذمته بقدر هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.
الفصل الثالث
تداول سند السحب
المادة (141) :
1 – سند السحب قابل التداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحةً كلمة (لأمر) .
2 – وسند السحب الذي يدون فيه صاحبه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى مماثلة يخضع تداوله لأحكام حوالة الحق المقرر في القانون المدني دون غيرها .
3 – ويصح التظهير ولو للمسحوب عليه سواءً أكان قابلاً لسند السحب أم لا، كما يصح تظهيره للساحب ولأي شخص آخر يكون ملزماً له ويكون لهؤلاء جميعاً الحق في تظهيره.
المادة (142) :
1 – يجب عدم الإخلال بحكم المادة (154) يجب أن يكون التظهير خالياً من كل شرط. وكل شرط معلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن .
2 – والتظهير الجزئي باطل .
3 – وتظهير السند لحامله يعد تظهيراً على بياض .
المادة (143) :
1 – يكتب التظهير على سند السحب ذاته أو على ورقة أخرى متصلة به .
2 – ويجب أن يوقع عليه المظهر .
3 – ويجوز أن لا يعين في التظهير الشخص المظهر له وأن يقتصر على توقيع المظهر (على بياض) وفي الحالة الأخيرة لا يكون التظهير صحيحاً إلا إذا كتب على ظهر السند أو على ظهر الورقة المتصلة به .
المادة (144) :
1 – ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السند .
2 – وإذا كان التظهير على بياض جاز لحامله:
أ . أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر .
ب . أن يظهر السند من جديد على بياض أو إلى شخص آخر .
ج . أن يسلمه كما هو لأي شخص آخر بغير أن يملأ البياض وبغير أن يظهره .
المادة (145) :
1 – المظهر ضامن قبول السند ووفاؤه ما لم يشترط خلاف ذلك .
2 – وله أن يمنع تظهيره. وحينئذٍ لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من يؤول إليهم السند بتظهير لاحق .
المادة (146) :
1 – يعتبر من بيده السند أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كان آخرها تظهيراً على بياض .
2 – والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن .
3 – وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع على التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في السند بذلك التظهير على بياض .
4 – وإذا زالت يد شخص عن السند بحادث ما فحامله متى أثبت أنه هو صاحب الحق فيه وفقاً للفقرة السابقة لا يلزم برده إلا إذا كان قد حصل عليه بنية سيئة أو خطأ جسيم .
المادة (147) :
ليس لمن أقيمت عليه الدعوى بسند سحب أن يحتج على حامله بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بساحب السند أو بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الإضرار بالمدين.
المادة (148) :
1 – إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو ( للتوكيل) أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على سند السحب إنما لا يجوز له تظهيره إلا على سبيل التوكيل.
2 – وليس للمسؤولين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر .
3 – ولا ينتهي حكم الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته .
المادة (149) :
1 – إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة ضمان) أو (القيمة رهن) أو أي بيان آخر يفيد التأمين جاز لحامل سند السحب مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليه .
2 – فإن ظهره أُعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل .
3 – وليس للمسؤولين عن السند أن يحتجوا على الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن الحامل قد حصل على السند بقصد الإضرار بالمدين .
المادة (150) :
1 – للتظهير اللاحق لزمان الاستحقاق أحكام التظهير السابق له .
2 – أما التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديم هذا الاحتجاج فلا ينتج سوى آثار الأحكام المتعلقة بحوالة الحق المقرر بالقانون المدني .
3 – ويعد التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قيل انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الاحتجاج إلا إذا ثبت العكس .
المادة (151) :
لا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وإن حصل يعد تزوير .
المادة (152) :
يجوز لحامل سند السحب أو لأي حائز له حتى ميعاد استحقاقه أن يقدمه إلى المسحوب عليه في موطنه لقبوله.
المادة (153) :
1 – لساحب سند السحب أن يشترط فيه وجوب تقديمه للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد.
2 – وله أن ينص على منع تقديمه للقبول ما لم يكن مستحق الأداء عند غير المسحوب عليه أو في جهة أحرى غير موطن المسحوب عليه أو مستحق الأداء بعد مدة معينة من الاطلاع عليه .
3 – وله أيضاً أن يشترط منع تقديم السند للقبول قبل أجلٍ معين .
4 – وللمظهر أن يشترط وجوب تقديم سند للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمه للقبول.
المادة (154) :
1 – اسناد السحب المستحقة الأداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من تاريخها.
2 – وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها .
3 – وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدد .
المادة (155) :
1 – يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم السند للقبول مرة ثانية في اليوم التالي لتقديم الأول.
2 – ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا كان هذا الطلب قد أثبت في ورقة الاحتجاج.
3 – ولا يلزم حامل السند المقدم للقبول بتسليمه للمسحوب عليه .
المادة (156) :
1 – يكتب القبول على السند ذاته ويعبر عنه بكلمة (مقبول) أو بأي عبارة أخرى مماثلة ويذيل بتوقيع المسحوب عليه.
2 – ويعد قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر السند .
3 – وإذا كان السند مستحق الأداء بعد مضي مدة الاطلاع أو كان واجب التقديم للقبول في مدة معلومة بناءً على شرط خاص، وجب ذكر تاريخ القبول في اليوم الذي وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل تاريخه في يوم تقديم السند.
4 – فإن خلا السند من التاريخ جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب إثبات هذا الخلو بواسطة احتجاج يقدم في وقتٍ يكون تقديمه فيه مجدياً .
المادة (157) :
1 – لا يجوز أن يعلق القبول على شرط .
2 – ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصر القبول على جزء من مبلغ الكمبيالة .
3 – وإذا انطوت صيغة القبول على تعديل آخر في بيان من بيانات السند يعد هذا التعديل رفضاً لها .
4 – ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول .
المادة (158) :
1 – إذا عين الساحب في السند مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الآخر الذي يجب الوفاء لديه جاز للمسحوب عليه تعيين هذا الشخص عند القبول فإن لم يعينه يعد ملزماً بالدفع في مكان الوفاء .
2 – وإذا كان السند مستحق الأداء جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب أن يقع الوفاء فيها .
المادة (159) :
1 – يصبح المسحوب عليه بقبوله السند ملزماً بوفاء عند استحقاقه .
2 – فإن لم يقم بالوفاء كان للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبته القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشأ عن السند وفقاً للمادتين (195، 196) من هذا القانون .
المادة (160) :
1 – إذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على السند قبل رده عُد ذلك رفضاً للقبول .
2 – ويعتبر الشطب واقعاً قبل إعادة السند ما لم يقم الدليل على العكس .
3 – على أنه إذا كان المسحوب عليه قد أبلغ الحامل أو أي موقع آخر قبوله كتابةً أصبح ملتزماً تجاههم بما تضمنته صيغة قبوله.
الفصل الرابع
الضمان الاحتياطي
المادة (161) :
1 – يجوز الضمان وفاء مبلغ السند كله أو بعضه من ضمان احتياطي .
2 – ويكون هذا الضمان من أي شخص آخر ولو كان ممن وقعوا على السند .
المادة (162) :
1 – يكتب الضمان الاحتياطي إما على السند ذاته وإما على الورقة المتصلة به .
2 – ويكون هذا الضمان بصيغة مقبول كضمان احتياطي أو بأي عبارة أخرى مماثلة يذيلها الضامن بتوقيعه .
3 – ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون وإلا عُد حاصلاً للساحب .
4 – ويعتبر الضمان (قائماً) إذا وضع مقدم الضمان توقيعه على صدر السند إلا أن يكون ساحباً أو مسحوباً عليه.
5 – ويجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على صكٍ مستقل يبين فيه المكان الذي تم فيه .
6 – والضامن الاحتياطي بصك مستقل لا يلزم إلا تجاه من ضمنه .
المادة (163) :
1 – يلتزم الضامن بما يلتزم به الشخص المضمون .
2 – ويكون التزام الضامن صحيحاً لو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب كان ما لم يكن مرده إلى عيب في الشكل.
3 – وإذا أوفى الضامن الاحتياطي قيمة السند آلت إليه الحقوق الناشئة عنه تجاه مضمونه والملتزمين تجاهه بمقتضى السند .
الفصل الخامس
الاستحقاق
المادة (164) :
1 – يجوز أن يسحب سند السحب مستحق الأداء على الوجه الآتي:
أ – لدى الاطلاع .
ب – بعد مضي مدة معينة من الاطلاع .
ج – بعد مضي مدة معينة من تاريخ السند .
د – بيوم معين .
ويكون السند باطلاً إذا اشتمل على ميعاد استحقاق آخر أو على مواعيد متعاقبة .
المادة (165) :
1 – السند المستحق الأداء عند الاطلاع يكون واجب الدفع عند تقديمه .
2 – ويجب أن يقدم للوفاء في خلال سنة من تاريخه .
3 – وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها .
4 – وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدة .
5 – وللساحب أن يشترط عدم تقديم السند المستحق الأداء لدى الاطلاع قبل مضي أجل معين وفي هذه الحالة تحسب مدة التقديم ابتداءً من هذا الأجل .
المادة (166) :
1 – تسري المدة التي يستحق الوفاء بانتهائها في السند المسحوب بعد مضي مدة من الاطلاع عن تاريخ قبوله أو تاريخ ورقة الاحتجاج .
2 – فإذا لم يقدم الاحتجاج يعد القبول الخالي من التاريخ حاصلاً بالنسبة للقابل في اليوم الأخير من المدة المعينة للتقديم بالقبول .
3 – كل ذلك مع مراعاة حكم المادة (154) من هذا القانون .
المادة (167) :
1 – السند المسحوب لشهر أو أكثر من تاريخه أو من تاريخ الإطلاع عليه يقع استحقاقه في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب فيه الوفاء.
2 – وعند عدم وجود مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من هذا الشهر .
3 – وإذا سحب السند لشهر ونصف أو لشهور ونصف شهر من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة.
4 – وإذا جعل الاستحقاق في أوائل الشهر أو في منتصفه أو في نهاية الشهر، كان المقصود اليوم الأول من الشهر، أو الخامس عشر أو الأخير منه .
5 – والعبارات ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً لا تعني أسبوعاً أو أسبوعين بل ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً بالفعل .
6 – وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر يوماً .
المادة (168) :
1 – إذا كان سند السحب مستحق الأداء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصداره أعتبر أن تاريخ الاستحقاق قد حدد وفقاً لتقويم بلد الوفاء .
2 – وإذا سحب السند بين بلدين مختلفي التقويم وكان مستحق الأداء بعد مدة من تاريخه، أُرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقاً لذلك .
3 – ويحسب ميعاد تقديم السند وفقاً للأحكام المقررة في الفقرة السابقة .
4 – ولا تسري هذه الأحكام إذا نص في السند أو استخلص من البيانات الواردة فيه أن النية قد انصرفت إلى اتباع أحكام أخرى .
المادة (169) :
1 – على حامل السند المستحق الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه أن يقدمه للدفع في يوم استحقاقه.
2 – ويعتبر تقديم السند إلى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديم الوفاء .
المادة (170) :
1 – للمسحوب عليه عند إيفائه قيمة السند أن يطلب إلى الحامل تسليمه إليه موقعاً عليه بما يفيد الوفاء.
2 – وليس للحامل أن يرفض وفاءً جزئياً.
3 – وإذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء في السند وأن يطلب مخالصة بذلك .
4 – وكل ما يدفع من أصل قيمة السند تبرأ منه ذمة ساحبه مظهريه وضامنيه الاحتياطيين وعلى الحامل أن يقدم الاحتجاج عما يقي منه .
المادة (171) :
1 – لا يجبر حامل السند على استلام قيمته قبل الاستحقاق .
2 – فإذا أوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك .
3 – ومن أوفى في ميعاد الاستحقاق برئت ذمته ما لم يكن ذلك عن غش أو خطأ جسيم .
4 – وعليه أن يستوثق من صحة تسلسل التظهيرات .
5 – ولكنه غير ملزم بالتثبت من صحة تواقيع المظهرين .
المادة (172) :
1 – إذا اشترط وفاء سند السحب بعملة غير متداولة في المملكة الأردنية جاز وفاء قيمتها بعملة أردنية حسب سعرها في يوم الاستحقاق .
2 – وإذا تراخى المدين في الوفاء فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الكمبيالة محسوبة بسعر العملة الأردنية في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء .
3 – والعرف التجاري في محل الوفاء هو المعتبر في تعيين سعر العملة الأجنبية وإنما للساحب أن يشترط حساب المبلغ الواجب وفاؤه حسب السعر المبين في السند .
4 – ولا تسري الأحكام المقدمة عندما يشترط الساحب أن يكون الوفاء بعملة أجنبية معينة .
5 – وإذا تعين مبلغ السند بعملة تحمل اسماً مشتركاً تختلف في بلد إصدارها عن قيمتها في بلد وفائها فيفترض أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء .
المادة (173) :
1 – إذا لم يقدم السند للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين به إيداع قيمته خزانة المحكمة التابع لها بلد الوفاء أو في أي مصرف مرخص بذلك البلد .
2 – وتكون نفقة ذلك وتبعته على عاتق الحامل وعلى كاتب المحكمة المختص أو المصرف أن يحرر وثيقة مشتملة على تاريخ السند وتاريخ استحقاقه واسم من حررت في الأصل لمصلحته زيادة على البيانات الأخرى الواجب إثباتها في محاضر الإيداع ويسلم هذه الوثيقة للمودع .
3 – فإذا طالب الحامل المدين بالدفع فليس على الأخير إلا تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسلم السند .
4 – وللحامل بموجب هذه الوثيقة أن يقبض المبلغ المودع .
5 – فإذا لم يسلم المدين المودع وثيقة الإيداع إلى حامل السند وجب عليه وفاء قيمته له .
المادة (174) :
لا تقبل المعارضة في وفاء السند إلا إذا ضاع أو أفلس حامله .
المادة (175) :
إذا ضاع سند غير مقبول جاز لمستحق قيمته أن يطالب بوفائه بموجب إحدى نسخه الأخرى .
المادة (176) :
إذا كان السند الضائع مقترناً بالقبول فلا يجوز المطالبة بوفائه بموجب إحدى نسخه الأخرى إلا بأمر المحكمة وبشرط تقديم كفيل .
المادة (177) :
من ضاع منه سنداً سواء أكان مقترناً بالقبول أم لا، ولم يستطيع تقديم إحدى نسخة الأخرى جاز له أن يستصدر من المحكمة أمراً بوفائه بعد أن يثبت ملكيته له ولو بشرط تقديم كفيل .
المادة (178) :
في حالة الامتناع عن وفاء السند الضائع بعد المطالبة به وفقاً لأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكه محافظة على جميع حقوقه أن يثبت ذلك باحتجاج يقدمه في اليوم التالي لاستحقاق ذلك السند ويبلغ للساحب والمظهرين في المواعيد وبالأوضاع المبينة في المادة (183) من هذا القانون .
المادة (179) :
1 – يجب على صاحب السند الضائع لكي يحصل على نسخةً منه أن يرجع إلى من ظهر له السند.
2 – ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق وهكذا يرجع على باقي المظهرين واحد تلو الآخر حتى يصل إلى ساحب السند .
3 – وتكون نفقات ذلك كله على عاتق مالك السند الضائع .
4 – ويلتزم كل مظهر بعد تسلم النسخة الثانية من الساحب أن يثبت تظهيره كتابةً عليها.
5 – ولا تصح المطالبة بالوفاء بموجب النسخة الثانية إلا بأمر المحكمة وبشرط تقديم كفيل، وذلك وفقاً لأحكام المادة (177).
المادة (180) :
ينقضي التزام الكفيل المبين في المواد (176، 177، 179) بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل في أثنائها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم .
الفصل السادس
المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء
1 – رجوع الحامل
المادة (181) :
1 – لحامل السند عند عدم وفائه له في تاريخ الاستحقاق الرجوع على مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين به.
2 – وله حق الرجوع على هؤلاء قبل الاستحقاق في الأحوال الآتية:
أ . في حالة الامتناع عن القبول كلياً أو جزئياً .
ب . في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قبل السند أو لم يكن قد قبله. وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه، ولو لم يثبت توقفه بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزاً غير مجد .
ج . في حالة إفلاس ساحب السند المشروط عدم تقديمه للقبول .
3 – إنما يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالتين المبينتين في الفقرتين (ب، ج) أن يطلبوا إلى رئيس المحكمة البدائية المدنية في موطنهم وفي خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم منحهم ميعاداً للوفاء. فإذا وجد الرئيس مبرراً للطلب عين في حكمه الوقت الذي يجب فيه أن يحصل وفاء الاسناد بشرط أن لا يتجاوز الميعاد الممنوح التاريخ المعين للاستحقاق .
4 – ولا يقبل الطعن في هذا القرار بأي طريق من طرق الطعن .
2 – الاحتجاج
شروطه ومواعيده
المادة (182) :
1 – يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو عن الوفاء بوثيقة رسمية تسمى ” الاحتجاج لعدم القبول ” أو لعدم الوفاء.
2 – ويجب أن يقدم الاحتجاج لعدم القبول في الميعاد المعين لعرض السند للقبول .
3 – فإذا وقع عرضه الأول للقبول في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من المادة (164) من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد لهذا العرض جاز أيضاً تقديم الاحتجاج في اليوم التالي .
4 – ويجب تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء عن السند المستحق الأداء في يوم معين أو بعد مضي مدة معينة من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقه .
5 – وإذا كان السند مستحق الأداء لدى الاطلاع وجب تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة في الفقرات السابقة والمتعلقة بالاحتجاج لعدم القبول .
6 – ويعني الاحتجاج لعدم القبول عن تقديم السند للأداء وعن الاحتجاج بعدم الوفاء .
7 – وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء أكان قد قبل السند أم لم يكن قبله، وفي حالة حجز أمواله حجزاً غير مجد لا يجوز لحامل السند الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم السند للمسحوب عليه لوفائه وبعد تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء .
8 – وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء أكان قبل السند أم لم يكن قبله وكذلك في حالة إفلاس ساحب السند المشروط عند تقديمه للقبول، ويكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافياً بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين .
المادة (183) :
1 – يجب على حامل السند أن يرسل للمظهر له وللساحب إشعاراً بعدم القبول أو بعدم الوفاء في خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم الاحتجاج، أو ليوم تقديمه (للقبول) أو للوفاء فيما لو اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف.
2 – ويجب على كل مظهر في خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإشعار أن يحيط مظهره علماً بالإشعار الذي تلقاه مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإشعارات السابقة وهكذا من مظهر إلى آخر حتى تبلغ ساحب السند.
3 – وتبدأ المواعيد المتقدمة من تاريخ تسلم الإشعار السابق .
4 – ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مظهر من اليوم الذي تلقى فيه الإشعار من مظهره السابق.
5 – ومتى أشعر أحد موقعي السند وفقاً لأحكام الفقرات السابقة وجب كذلك إشعار ضامنه الاحتياطي في نفس الميعاد.
6 – وإذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بصورة لا يتيسر قراءتها اكتفي بإشعار المظهر السابق له .
7 – ويجوز لمن يوجب عليه الإشعار أن يقوم به على أية صورة ولو برد السند ذاته .
8 – وعليه أن يثبت إرساله للإشعار في الميعاد المضروب له .
9 – ويعتبر الميعاد مرعياً إذا أرسل الإشعار في خلاله بكتاب عن طريق البريد المسجل مع إشعار بالإيصال.
10 – ولا يترتب على التخلف عن إرسال الإشعار المذكور أو عن عدم تقديم السند للقبول أو الوفاء أو عن إرسال الاحتجاج، خلال مواعيدها المعينة، سقوط أي حق من حقوق من وجب القيام بها، ولكنه يكون مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي ترتب على إهماله أو تحلفه، بشرط أن لا يتجاوز التعويض قيمة سند السحب .
المادة (184) :
1 – يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل السند عند المطالبة على وجه الرجوع من تقديم احتجاج عدم القبول أو لعدم الوفاء متى كتب على السند (المطالبة بلا مصاريف) أو (بدون احتجاج) أو أية عبارة مماثلة مذيلة بتوقيع من اشترط ذلك.
2 – ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم السند في المواعيد المقررة ولا من إرسال الإشعارات اللازمة.
3 – وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك.
4 – وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرى على كل الموقعين .
5 – أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين فلا يسري إلا عليه وحده .
6 – وإذا قدم حامل السند الاحتجاج على الرغم من الشرط تحمل وحده مصاريفه إذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط .
7 – أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصاريف الاحتجاج.
المادة (185) :
1 – ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون جميعاً تجاه حامله على وجه التضامن.
2 – ولحامله مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم .
3 – ويثبت هذا الحق لكل موقع على سند أوفى بقيمته .
4 – والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقاً لمن أقيمت عليهم الدعوى أولاً .
المادة (186) :
1 – لحامل السند مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
أ . قيمة السند غير المقبوضة أو غير المدفوعة مع الفوائد إن كانت مشروطة .
ب . الفوائد محسوبة بسعرها القانوني اعتباراً من تاريخ الاستحقاق فيما يتعلق بالسند المسحوب والمستحق الدفع في أراضي المملكة الأردنية ومحسوب بسعر (6%) للإسناد الأخرى .
ج . مصاريف الاحتجاج والإشعارات وغيرها من المصاريف .
2 – وإذا استعمل حق الرجوع قبل استحقاق السند خصم من قيمته ما يوازي سعر الخصم الرسمي في المملكة الأردنية في تاريخ الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل .
المادة (187) :
يجوز لمن أوفى سند سحب مطالبة ضامنيه بما يأتي:
أ . جميع ما أوفاه.
ب . فوائد المبلغ الذي أوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداءً من يوم الوفاء بالنسبة للأسناد المسحوبة والمستحقة الأداء في المملكة الأردنية ومحسوبة بسعر (6%) للإسناد الأخرى.
ج . المصاريف التي تحملها .
المادة (188) :
1 – لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع أو كان مستهدفاً لذلك أن يطلب في حالة وفائه للسند تسلمه مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما أداه .
2 – ولكل مظهر أوفى السند أن يشطب تظهيره وتظهيرات المظهرين اللاحقين له .
المادة (189) :
1 – في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة السند يجوز لمن أوفى هذا القدر أن يطلب من حامله إثبات هذا الوفاء بالسند وإعطاء مخالصة به .
2 – ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من السند مصدقاً عليها منه بما يفيد أنها طبق الأصل وأن يسلمه ورقة الاحتجاج تمكيناً له من الرجوع على غيره بما أداه .
المادة (190) :
مع مراعاة الفقرة (10) من المادة (183) من هذا القانون:
1 – يسقط ما لحامل السند من حقوق تجاه مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين ما عدا قابله بمضي المواعيد المعينة بإجراء ما يأتي:
أ . تقديم الاسناد المستحقة الدفع لدى الاطلاع أو بعد مضي ميعاد معين منه .
ب . تقديم الاحتجاج بعدم القبول أو بعدم الوفاء .
ج . تقديم السند للوفاء في حالة اشتماله على شرط الرجوع بلا مصاريف .
2 – وإنما لا يقع السقوط تجاه الساحب إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق، وحينئذٍ لا يكون للحامل إلا الدعوى تجاه المسحوب عليه .
3 – وإذا لم يعرض السند للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق حامله في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول.
4 – وإذا كان المظهر هو الذي اشترط في تظهيره ميعاداً لتقديم السند للقبول فله وحده الاستفادة مما شرط.
المادة (191) :
1 – إذا حال دون عرض السند أو دون تقديم الاحتجاج في المواعيد المعينة بحائل لا يمكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيد.
2 – وعلى حامل السند أن يشعر دون إبطاء من ظهره له بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإشعار مؤرخاً وموقعاً عليه منه في السند أو في الورقة المتصلة به .
3 – وعلى من أرسل له الإشعار إبلاغ من ظهر له السند، وتسلسل ذلك وفقاً للمادة (183) من هذا القانون.
4 – وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض السند للقبول أو للوفاء دون إبطاء، وعليه تقديم احتجاج عند الاقتضاء.
5 – وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة إلى عرض السند أو تقديم الاحتجاج .
6 – فإذا كان السند مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه أو بعد مضي مدة معينة من الاطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوماً من التاريخ الذي أشعر فيه الحامل من ظهر له السند بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء الميعاد المعين للعرض .
7 – وإذا كان السند مستحق الوفاء بعد مضي مدة من الاطلاع فيضاف إلى ميعاد الثلاثين يوماً المدة المعينة للدفع بعد الاطلاع.
8 – ولا يعتبر من قبيل الحوادث القاهرة الأمور المتعلقة بشخص الحامل أو بمن كلفه عرضها أو تقديم الاحتجاج بشأنها.
المادة (192) :
1 – يكون تقديم الاحتجاج لعدم القبول و الاحتجاج لعدم الوفاء وفقاً للأوضاع المقررة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية بواسطة الكاتب العدل.
2 – ويجب أن يوجه الاحتجاج إلى موطن الملتزم بوفاء السند أو إلى آخر موطن معروف له، وإلى موطن الأشخاص المعينين في السند لوفائه عند الاقتضاء وإلى موطن من قبله بطريق التدخل .
3 – ويكون ذلك كله في ورقة واحدة .
المادة (193) :
تشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للسند ولما أثبت فيه من عبارات القبول والتظهير مع ذكر الشخص الذي حصلت التوصية بقبوله السند أو وفائه عند الاقتضاء، كما يجب أن تشتمل على الإنذار بوفائه قيمته، ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو الوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء، والعجز عن وضع الإمضاء أو الامتناع عنه وتنبيه الكاتب العدل بالوفاء .
المادة (194) :
لا يقوم أي إجراء مقام الاحتجاج إلا في حالة ضياع السند وعندئذٍ تسري أحكام المواد من 175 إلى 180 .
المادة (195) :
يجب على كاتب العدل المكلف بإجراء الاحتجاج أن يترك صورة صحيحة لمن وجه إليه هذا الاحتجاج وأن يقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماً فيوماً مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول .
المادة (196) :
1 – لكل من له حق الرجوع على غيره من الضامنين بمقتضى سند سحب أن يستوفي قيمته بسحبه سنداً جديداً مستحق الأداء لدى الاطلاع في موطن الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك .
2 – وتشتمل قيمة سند الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين (186) و (187) من هذا القانون مضافاً إليها ما دفع من عمولة ورسم طوابع .
3 – إذا كان ساحب سند الرجوع هو الحامل فتجدد قيمته على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب لدى الاطلاع من الجهة التي كان السند الأصلي مستحق الدفع فيها على الجهة التي فيها موطن الضامن .
4 – فإذا كان ساحبه هو أحد المظهرين حددت قيمته على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب لدى الاطلاع من الجهة التي بها موطن ساحب سند الرجوع على الجهة التي فيها موطن الضامن .
المادة (197) :
إذا تعددت سندات الرجوع فلا يجوز مطالبة صاحب السند الأصلي وكل مظهر له إلا بنفقات سند رجوع واحد.
المادة (198) :
لحامل السند المقدم عنه احتجاج لعدم الوفاء إلى جانب ما له من حق الرجوع بعد اتباع الإجراءات المقررة لذلك أن يحجز بإذن من المحكمة المختصة منقولات كل من التزم بموجب السند حجزاً احتياطياً تتبع فيه الإجراءات المقررة لذلك في قانون أصول المحاكمات الحقوقية .
الفصل السابع
التدخل
أحكام عامة
المادة (199) :
1 – لساحب سند السحب ومظهره وضامنه الاحتياطي أن يعين من يقبله أو يدفعه عند الاقتضاء ويسمى هذا الشخص المفوض .
2 – ويجوز وفقاً للشروط الآتي بيانها قبول السند أو وفاؤه من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين يكون مستهدفاً للمطالبة به .
3 – ويجوز أن يكون المتدخل من الغير كما يجوز أن يكون هو المسحوب عليه أو شخص ملتزم بمقتضى السند وإنما لا يجوز تدخل القابل .
4 – ويجب على المتدخل أن يشعر بتدخله من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين وإلا كان ملزماً عند الاقتضاء بتعويض الضرر الذي نشأ عن إهماله بشرط أن لا يجاوز هذا التعويض مبلغ السند .
2 – القبول بطريقة التدخل
المادة (200) :
1 – يقع القبول بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل سند واجباً العوض للقبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقه .
2 – وإذا عين في السند من يقبله أو يؤدي قيمته عند الاقتضاء في مكان وفاؤه فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقه على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا عرض السند على من عين لقبوله أو لوفائه عند الاقتضاء فامتنع عن قبوله وأثبت هذا الامتناع بورقة احتجاج .
3 – وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول الحاصل بطريق التدخل .
4 – أما إذا أقره فإنه يفقد حقه في الرجوع قبل الاستحقاق على الشخص الذي وقع القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين.
المادة (201) :
1 – يدون قبول السند بطريق التدخل على السند ذاته ويوقع عليه المتدخل .
2 – ويذكر في صيغة القبول اسم من حصل التدخل لمصلحته وإلا عُد التدخل حاصلاً لمصلحة الساحب.
المادة (202) :
1 – يلتزم القابل بطريق التدخل تجاه الحامل والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته لما يلتزم به هذا الأخير .
2 – ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بطريق التدخل أن يتسلموا من الحامل السند وورقة الاحتجاج والمخالصة إن كانت ثم مخالصة وذلك إذا قاموا بوفاء المبلغ المبين في المادة (187) من هذا القانون .
المادة (203) :
1 – يجوز وفاء السند بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامله عند الاستحقاق أو قبله حق الرجوع على الملتزمين .
2 – ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه إبراءً لذمته.
3 – ويجب أن يقع الوفاء على الأكثر في اليوم الأخير من الميعاد الذي يصح فيه تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء .
المادة (204) :
1 – إذا كان للقابلين للسند بطريق التدخل أو للمعينين لوفائه عند الاقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب على حامله عرضه عليهم جميعاً وتقديم احتجاج لعدم الوفاء إذا كان له موجب وذلك على الأكثر في اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المحدد لتقديم هذا الاحتجاج.
2 – فإن لم يقدم هذا الاحتجاج في هذا الميعاد كان الشخص الذي قام بتعيين الموفي أو الشخص الذي وقع القبول لمصلحته والمظهرون اللاحقون جميعاً في حل التزاماتهم وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (10) من المادة 183 من هذا القانون .
المادة (205) :
إذا رفض حامل السند الوفاء من المتدخل سقط حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
المادة (206) :
1 – يجب إثبات الوفاء بطريق التدخل بعبارة تفيد وصول القيمة تكتب على السند ويذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته وإلا عُد الوفاء حاصلاً لمصلحة الساحب .
2 – ويجب أن يسلم السند إلى الموفي كما يجب أن تسلم له ورقة احتجاج إن كان ثم احتجاج .
المادة (207) :
1 – يكتسب الموفي بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عن السند تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه من التزموا نحو هذا الأخير بمقتضى السند إنما لا يجوز لهذا الموفي تظهيره.
2 – وتبرأ ذمم اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحتهم .
3 – وإذا تقدم عدة أشخاص للوفاء بطريق التدخل كانت الأفضلية لمن يترتب على إيفاؤه براءة ذمم أكثر عدد من الملتزمين.
4 – ومن تدخل للوفاء وهو عالم بأن في تدخله مخالفة للحكم المتقدم سقط حقه في الرجوع على من كانت تبرأ ذمته لولا هذا التدخل .
الفصل الثامن
1 – تعدد النسخ والصور
المادة (208) :
1 – يجوز سحب سند السحب نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاَ .
2 – ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة سنداً مستقلاً.
3 – ولكل حامل سند لم يذكر فيه أنه على نسخة واحدة أن يطلب نسح منها على نفقته .
4 – ويجب عليه تحقيقاً لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهره له وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع على المظهر السابق ويسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب.
5 – على كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة .
المادة (209) :
1 – وفاء السند بمقتضى إحدى نسخه مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطاً فيه أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى .
2 – غير أن المسحوب عليه يبقى ملتزماً بالوفاء بمقتضى كل نسخة مقبولة منه لم يستردها .
3 – والمظهر الذي ظهر نسخ السند لأشخاص مختلفين ومظهروه اللاحقون ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل تواقيعهم ولم يحصل استردادها .
المادة (210) :
1 – على من يرسل إحدى نسخ السند للقبول أن يبين بالنسخ الأحرى اسم من تكون تلك النسخة في يده .
2 – وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأي نسخة أخرى فإن رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت بورقة احتجاج:
أ . أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له حين طلبه إياها .
ب . أن القبول أو الوفاء لم يحصل بمقتضى نسخة أخرى .
2 – الصور
المادة (211) :
1 – لحامل السند أن يحرر منه صوراً .
2 – ويجب أن تكون الصور مطابقة لأصل السند تماماً بما تحمل من تظهيرات وبيانات أخرى تكون مدونة فيه وأن يكتب علبها أن النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد .
3 – ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطاً على الوجه الذي يجري عليه الأصل .
4 – ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام .
المادة (212) :
1 – يجب أن يبين في صورة السند اسم من يكون بيده أصله .
2 – وعلى هذا الأخير أن يسلم هذا الأصل لحامل الصورة الشرعي فإن امتنع عن ذلك فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين ما لم يثبت باحتجاج أن الأصل لم يسلم إليه بناءً على طلبه.
3 – وإذا كتب على الأصل بعد آخر تظهير حصل قبل عمل الصورة عبارة (منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة) أو أي عبارة أخرى مماثلة فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلاً.
الفصل التاسع
التحريف
المادة (213) :
إذ1 وقع تحريف في متن السند التزم الذين وقعوه فيما بعد بمقتضى متنه المحرف أما الموقعون السابقون فملزمون بمقتضى متنه الأصلي .
الفصل العاشر
التقادم
المادة (214) :
1 – تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن سند السحب تجاه قابله بمضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.
2 – أما دعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين فتسقط بمضي سنتين من تاريخ الاحتجاج المقدم في الوقت المجدي أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف .
3 – وتسقط بالتقادم دعاوى المظهرين بعضهم قبل البعض أو قبل الساحب بمضي سنة من اليوم الذي يكون فيه المظهر قد أوفى السند أو من اليوم الذي أقيمت عليه الدعوى فيه.
المادة (215) :
1 – لا تسري مواعيد التقادم في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها .
2 – ولا يسري هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو حصل إقرار به بموجب وثيقة مستقلة أو بتسديد الملتزم جزءاً منه.
المادة (216) :
لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة لمن اتخذ تجاهه الإجراء القاطع في سريانه.
المادة (217) :
بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم على سند السحب وسائر الأوراق التجارية يجوز للدائن إقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي المدني بطلب الحق الذي من أجله أعطيت الورقة التجارية وتقبل الورقة في معرض البينة لإثبات هذه الدعوى .
المادة (218) :
1 – إذا وافق استحقاق السند يوم عطلة رسمية فلا يجوز المطالبة بوفائه إلا في يوم العمل التالي .
2 – وكذلك لا يجوز اتخاذ أي إجراء آخر متعلق بالسند وعلى وجهٍ خاص بعرضه للقبول أو تقديم احتجاج إلا في يوم عمل .وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي
3 – وإذا وجب اتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات في ميعاد معين يوافق آخر يوم منه يوم عطلة رسمية فيمتد هذا الميعاد إلى يوم العمل التالي .
4 – أما أيام العطلة الرسمية التي تتخلل الميعاد فتحسب منه .
المادة (219) :
لا يدخل في حساب الميعاد القانوني أو الاتفاقي اليوم الأول منه .
المادة (220) :
لا يجوز منح أي ميعاد قضائي أو قانوني إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين (190) و (200) من هذا القانون.
المادة (221) :
1 – يطلق لفظ التوقيع في هذا الميعاد على الإمضاء والختم وبصمة الإصبع.
2 – ويجب أن يشهد شاهدان على صاحب الختم أو البصمة بأنه وقع أمامهما عالماً بما وقع عليه.
الباب الثاني
السـند لأمر
المادة (222) :
يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:
أ . شرط الأمر أو عبارة سند لأمر أو كمبيالة مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب . تعهد غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود .
ج . تاريخ الاستحقاق .
د . مكان الأداء .
هـ . اسم من يجب الأداء له أو لأمره .
و . تاريخ إنشاء السند ومكان إنشاؤه .
ز . توقيع من أنشأ السند (المحرر) .
المادة (223) :
السند (الخالي) من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند لأمر إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:
أ . السند الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه .
ب . إذا لم يذكر في سند لأمر مكان الأداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكاناً للدفع وموطناً للمحرر في الوقت نفسه.
ج . وإذا لم يذكر مكان الأداء بجانب اسم المحرر أو في أي موضع آخر من السند لأمر فيعتبر مكان عمل المحرر أو مكان إقامته مكاناً للأداء .
د . السند لأمر الخالي من ذكر مكان إنشاؤه يعتبر منشأه في المكان المبين بجانب اسم محرره . وإذا لم يذكر مكان محرره صراحةً في السند فيعتبر مكان إنشاؤه في المحل الذي وقع فيه المحرر السند فعلاً.
هـ . إذا كان السند لأمر خالياً من ذكر تاريخ إنشاؤه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم السند للمستفيد أو للحامل هو تاريخ إنشاؤه .
و . إذا خلا متن السند لأمر من ذكر كلمة (سند لأمر أو كمبيالة) وكان المعنى المستخلص من المتن يدل على أنه سند لأمر فيعتبر كذلك .
المادة (224) :
الأحكام المتعلقة بسند السحب فيما يختص بتظهيره واستحقاقه ووفائه والرجوع بسبب عدم الوفاء والاحتجاج والوفاء بالواسطة والصور والتحريف والتقادم وأيام العطل الرسمية وحساب المهل والمواعيد وحظر منح المواعيد القضائية والقانونية والحجز الاحتياطي تتبع جميعاً في السند لأمر ذلك كله بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته.
المادة (225) :
تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بسند السحب المستحق الأداء في موطن أحد الأغيار أو في جهة أخرى غير الجهة التي بها موطن المسحوب عليه واشتراط الفائدة والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه والنتائج المترتبة على التوقيع وعلى توقيع الشخص لا صفة له أو شخص جاوز حدود نيابته .
المادة (226) :
تسري أيضاً على السند لأمر أحكام سند السحب المتعلقة بالضمان الاحتياطي فإذا لم يذكر في صيغة الضمان الاحتياطي اسم المضمون فإنه يعد حاصلاً لمصلحة محرر السند لأمر .
المادة (227) :
1 – يلتزم محرر سند الأمر بمثل ما يلتزم به قابل سند السحب .
2 – أما اسناد الأمر الواجبة الأداء بعد ميعاد من الاطلاع فيجب أن تعرض على محررها من الميعاد المبين في المادة (154) ليضع عليها تأشيراً بالاطلاع مؤرخاً وموقعاً منه .
3 – ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التأشير المذكور .
4 – فإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير المتقدم وجب إثبات هذا الامتناع باحتجاج يكون تاريخه مبدأ لسريان مدة الاطلاع.
الباب الثالث
الشــيك
الفصل الأول
إنشاؤه وصيغته
المادة (228) :
يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
أ . كلمة شيك مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .
ب . أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود .
ج . اسم من يلزمه الأداء (المسحوب عليه) .
د . مكان الأداء .
هـ . تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشاؤه .
و . توقيع من أنشأ الشيك (الساحب) .
المادة (229) :
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة لا يعتبر شيكاً إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:
أ . إذا لم يذكر مكان الأداء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للدفع، فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه، يكون الشيك مستحق الأداء في أول محل مبين فيه .
ب . إذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر كان واجب الأداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه .
ج . إذا خلا من بيان محل الإنشاء يعد منشئاً في المكان المبين بجانب اسم الساحب وإذا لم يذكر مكان الإنشاء فيعتبر مكان تسليمه للمستفيد هو مكان الإنشاء.
د . إذا خلا من كلمة شيك وكان مظهره متعارف عليه يدل على أنه شيك .
المادة (230) :
1 – لا يجوز سحب الشيكات إلا على المصارف.
2 – والصكوك الصادرة في المملكة الأردنية المستحقة الوفاء فيها والمسحوبة على غير المصارف في صورة شيكات لا تعتبر كشيكات صحيحة .
المادة (231) :
1 – لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت إنشاؤه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني بينهما .
2 – وعلى ساحب الشيك أو لأمر غيره بسحبه لذمته أداء مقابل وفائه .
3 – ومع هذا يظل الساحب لحساب غيره مسؤولاً بصفته الشخصية تجاه المظهرين أو الحامل دون غيرهم.
4 – وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه في وقت إنشائه ولا يكون ضامناً وفاؤه ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة .
المادة (232) :
1 – لا قبول في الشيك وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول عُدت كأن لم تكن .
2 – على أنه يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك، وهذه الإشارة تفيد وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير.
المادة (233) :
1 – يجوز اشتراط أداء الشيك:
أ . إلى شخص مسمى مع النص فيه صراحةً على ( شرط الأمر ) أو بدونه.
ب . إلى شخص مسمى مع ذكر شرط ( ليس لأمر ) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا الشرط.
ج . إلى حامل الشيك.
2 – والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة ( أو لحامله ) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله.
3 – والشيكات المشتملة على شرط (عدم القابلية للتداول) لا تدفع إلا لحملتها الذين تسلموها مقترنة بهذا الشرط.
المادة (234) :
1 – يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه .
2 – ويجوز سحبه لحساب شخص آخر.
3 – ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه إلا عندما يكون مسحوباً من مؤسسة على مؤسسة أخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط أن لا يكون مستحق الوفاء لحامله.
المادة (235) :
كل اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.
المادة (236) :
يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن أحد الأغيار سواء أكان في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أم في أي جهة أخرى يشرط أن يكون هذا الغير مصرفاً .
المادة (237) :
تسري على الشيك أحكام المواد (138) و (139) المتعلقة بسند السحب.
المادة (238) :
يضمن الساحب الوفاء، وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن .
الفصل الثاني
تداول الشيك
المادة (239) :
1 – الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى قابل للتداول بطريق التظهير ولم يذكر فيه صراحةً كلمة (لأمر).
2 – والشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى والمدونة فيه عبارة ( ليس لأمر ) أو أية عبارة أخرى مماثلة يخضع تداوله لأحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غيرها .
3 – ويصبح التظهير ولو للساحب نفسه أو لأي ملتزم آخر، ويكون لهؤلاء جميعاً الحق في تظهيره.
المادة (240) :
1 – يجب أن يكون التظهير خالياً من كل شرط، وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن .
2 – والتظهير الجزئي باطل، وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه.
3 – والتظهير ( لحامله ) يعد تظهيراً على بياض .
4 – والتظهير (إلى المسحوب عليه) لا يعتبر إلا مخالفة ( إيصال ) ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك .
المادة (241) :
تسري على الشيك أحكام المواد (143 و 144 و 145 و 146 و 147 و 148) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.
المادة (242) :
التظهير المكتوب على الشيك لحامله يجعل المظهر مسؤولاً وفقاً للأحكام المختصة بالرجوع، غير أن التظهير لا يجعل من الصك شيكاً لأمر .
المادة (243) :
1 – التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك لا ينتج سوى آثار الأحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني .
2 – ويعد التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل تقديم الاحتجاج أو أنه تم قبل انقضاء الميعاد المنوه عنه في الفقرة السابقة إلا إذا أثبت العكس.
3 – ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير وإن حصل يُعد تزويراً .
الفصل الثالث
الضمان الاحتياطي
المادة (244) :
تسري على الشيك أحكام المواد (161 و 162 و 163) المتعلقة بسند السحب فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة (162) بالنسبة إلى جواز الضمان من المسحوب عليه .
الفصل الرابع
تقديم الشبك ووفاؤه
المادة (245) :
1 – يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن .
2 – والشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه .
المادة (246) :
1 – الشيك المسحوب في المملكة الأردنية والواجب الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثين يوماً .
2 – فإن كان مسحوباً في خارج المملكة الأردنية وواجب الوفاء في داخلها وجب تقديمه في خلال ستين يوماً إذا كانت جهة إصداره واقعة في أوروبا أو في أي بلد آخر واقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وفي خلال تسعين يوماً إذا كانت جهة إصداره واقعة في غير البلاد المتقدمة .
3 – ويبدأ الميعاد السالف الذكر من اليوم المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره .
المادة (247) :
إذا سحب شيك بين بلدين مختلفي التقويم أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.
المادة (248) :
يعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء .
المادة (249) :
1 – للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه .
2 – ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله .
3 – فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى وجب على المحكمة بناءً على طلب الحامل أن تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية .
المادة (250) :
إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إنشاء الشيك فليس لذلك أثر على الأحكام المترتبة على الشيك.
المادة (251) :
1 – إذا أوفى المسحوب عليه قيمة الشيك جاز له أن يطلب تسلمه من الحامل موقعاً عليه منه بالتخالص .
2 – ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي وإذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك جاز للحامل أن يطلب الأداء بقدر ما هناك من مقابل الوفاء .
3 – وإذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء في الشيك وأن يطلب مخالصة بذلك.
4 – وكل ما يدفع من أصل قيمة الشيك تبرأ منه ذمة ساحبه ومظهريه و ضامنيه الاحتياطيين وعلى حامل الشيك أن يقدم الاحتجاج عما بقي من قيمته.
المادة (252) :
1 – إذا قدمت عدة شيكات في آن واحد وكان ما لدى المسحوب عليه من نقود غير كاف لوفائها جميعاً، وجب مراعاة ترتيب تواريخ إصدارها .
2 – فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد فُضل الشيك الأسبق رقماً .
المادة (253) :
1 – من يوفي قيمة الشيك بغير معارضة من أحد يعد وفاؤه صحيحاً وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (270).
2 – وإذا أوفى المسحوب عليه قيمة شيك قابل للتظهير لزمه التحقق من انتظام تسلسل التظهيرات، وليس ملزماً أن يتحقق من صحة تواقيع المظهرين .
المادة (254) :
1 – إذا اشترط وفاء الشيك بعملة غير متداولة في المملكة الأردنية جاز وفاء قيمته في الميعاد المحدد لتقديمه بالعملة الأردنية حسب سعرها في يوم الوفاء .
2 – فإذا لم يقع الوفاء في يوم التقديم فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الشيك محسوبة بسعر العملة الأردنية في يوم التقديم أو يوم الوفاء .
3 – وإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديمه كانت العبرة لسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم.
4 – والعرف الجاري في المملكة الأردنية لتقويم النقد الأجنبي هو المعتبر، إنما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي تحسب على أساسه القيمة الواجبة الوفاء .
5 – ولا تسري الأحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب أن يكون الوفاء بعملة أجنبية معينة.
6 – وإذا تعين مبلغ الشيك بعملة تحمل اسماً مشتركاً تختلف قيمتها في بلد إصداره عن قيمتها في بلد وفائه فيفترض أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء .
المادة (255) :
تسري على الشيك أحكام المواد (175 و 177 و 178 و 179 و 180) المتعلقة بسند السحب.
الفصل الخامس
الشيك المسطر والشيك المقيد في حساب
المادة (256) :
1 – لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره .
2 – ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية .
3 – ويجري التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك .
4 – ويكون التسطير عاماً أو خاصاً .
5 – فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو كتب بين الخطين لفظ مصرف أو أي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاماً.
6 – أما إذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصاً .
7 – ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى تسطير خاص، أما التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام.
8 – ويعد كأن لم يكن كل شطب للتسطير أو لاسم المصرف المعين .
المادة (257):
1 – لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً عاماً إلا أحد عملائه أو إلى مصرف.
2 – ولا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً خاصاً إلا إلى المصرف المعين، أو إلى عميله إن كان هذا المصرف هو المسحوب عليه.
3 – ومع ذلك يجوز للمصرف المعين أن يلجأ إلى مصرف آخر لقبض قيمة الشيك.
4 – ولا يجوز لمصرف أن يحصل على شيكاً مسطراً إلا من أحد عملائه أو من مصرف آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكروا .
5 – وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة المقاصة .
6 – وإذا لم يراعِ المسحوب عليه أو المصرف الأحكام السابقة فإنه يكون ملتزماً بتعويض الضرر بقدر قيمة الشيك.
المادة (258) :
1 – يجوز لساحب الشيك ولحامله أن يمنعا وفاؤه نقداً بوضع العبارة الآتية ” لقيده في الحساب ” على ظهر الشيك أو أية عبارة أخرى مماثلة وفي هذه الحالة لا يمكن أن يجري تسديد الشيك من قبل المسحوب عليه إلا بطريق القيد في السجلات ” اعتماداً في الحساب أو نقل أو مقاصة ” والقيد في السجلات يقوم مقام الوفاء .
2 – ويعتبر لغواً كل شطب لعبارة ” القيد في الحساب ” .
3 – ويترتب على عدم مراعاة المسحوب عليه الأحكام المتقدمة أن يصبح مسؤولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك .
المادة (259) :
تسري أحكام المادة السابقة على الشيكات المشتملة على شرط القيد في الحساب الصادرة من خارج المملكة الأردنية الهاشمية .
الفصل السادس
الرجوع بسبب عدم الوفاء
المادة (260) :
1 – لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الوفاء بإحدى الطرق الآتية:
أ . بورقة احتجاج رسمية .
ب . بيان صادر من المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على ذات الشيك مع ذكر يوم تقديمه .
ج . ببيان مؤرخ صادر من غرفة المقاصة يذكر فيه أن الشيك قدم في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته .
2 – ويطلق لفظ احتجاج أيضاً في هذا القانون على البيانين المذكورين في الحالتين الواردتين في الفقرتين (ب و ج) من هذه المادة إلا إذا نص على خلاف ذلك .
الفصل السابع
الاحتجاج
المادة (261) :
1 – يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالوسائل المبينة في المادة السابقة قبل انقضاء الميعاد المحدد للتقديم.
2 – فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع في يوم العمل التالي له .
المادة (262) :
تسري على الشيك أحكام المواد (183 و 184 و 185) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.
المادة (263) :
لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
أ . مبلغ الشيك غير المدفوع .
ب . الفوائد ابتداءً من يوم التقديم محسوبة بسعرها القانوني بالنسبة للشيكات المسحوبة في المملكة الأردنية والمستحقة الوفاء فيها وبسعر (6%) بالنسبة للشيكات الأخرى .
ج . مصاريف الاحتجاج والإشعارات وغيرها من المصاريف .
المادة (264) :
لمن أوفى شيكاً أن يطالب ضامنيه بما يأتي:
أ . جميع ما أوفاه.
ب . فوائد المبلغ الذي أوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداءً من يوم الوفاء بالنسبة للشيكات المسحوبة والمستحقة الوفاء في المملكة الأردنية ومحسوبة بسعر (6%) بالنسبة للشيكات الأخرى .
ج . المصاريف التي تحملها .
المادة (265) :
تسري على الشيك أحكام المواد (188 و 192 و 193) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.
المادة (266) :
1 – إذا حال دون عرض الشيك أو دون تقديم الاحتجاج أو ما يقوم مقام الاحتجاج في المواعيد المعينة حائل لا يمكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيد .
2 – وعلى حامل الشيك أن يشعر دون إبطاء من ظهره له بالحادث القهري، وأن يثبت هذا الإشعار مؤرخاً وموقعاً عليه في الشيك أو الورقة المتصلة به .
3 – وعلى من أرسل له الإشعار إبلاغ من ظهر له الشيك . ويتسلسل ذلك وفقاً للمادة (183) من هذا القانون.
4 – وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض الشيك للوفاء دون إبطاء وعليه عند الاقتضاء تقديم الاحتجاج أو اتخاذ ما يقوم مقامه.
5 – وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوماً محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإشعار مظهره بوقوع الحادث القهري، ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة إلى تقديم الشيك أو تقديم الاحتجاج أو ما يقوم مقام الاحتجاج.
6 – لا يعتبر من قبيل الحوادث القهرية الأمور الشخصية البحتة المتعلقة بحامل الشيك أو بمن كلفه تقديمه أو تقديم الاحتجاج أو ما يقوم مقام الاحتجاج.
الفصل الثامن
تعدد النسخ
المادة (267) :
1 – فيما عدا الشيك الذي لحامله يجوز سحب الشيك نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاً إن كان مسحوباً من قطر ومستحق الوفاء في قطر آخر أو في جزء من القطر واقع عبر البحار أو العكس أو كان مسحوباً ومستحق الوفاء في جزء أو أجزاء مختلفة من القطر تقع عبر البحار .
2 – وإذا سحب شيك بأكثر من نسخة وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها شيكاً مستقلاً .
المادة (268) :
تسري على الشيك أحكام المادة (209) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .
الفصل التاسع
التحريف
المادة (269) :
تسري على الشيك أحكام المادة (213) المتعلقة بسند السحب .
المادة (270) :
1 – يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزور أو محرف إذا لم يكن نسبة أي خطأ إلى الساحب المبين اسمه في الصك.
2 – وبوجه خاص يعتبر الساحب مخطئاً إذا لم يحافظ على دفتر الشيكات المسلم إليه بما ينبغي من عناية.
الفصل العاشر
التقــادم
المادة (271) :
1 – تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء.
2 – وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم.
3 – وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه البعض بمضي ستة شهور محسوبة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم أو من اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع .
4 – و لا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه . ثم سحبه كلاً أو بعضاً، والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل .
المادة (272) :
تسري على الشيك أحكام المواد (215 و 216 و 217 و 220) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.
الفصل الحادي عشر
أحكام عامة
المادة (273) :
لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك لاستيفاء لدينه، فيبقى الدين قائماً بكل ما له من ضمانات إلى أن توفى قيمة هذا الشيك .
المادة (274) :
يسري على الشيك حكم المادة (198) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .
المادة (275) :
1 – يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً كل من أثبت في الشيك تاريخاً غير صحيح، وكل من سحب شيكاً على غير مصرف .
2 – ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الأول للشيك أو حامله إذا كتب في الشيك تاريخاً لاحقاً لتاريخ تظهيره أو تقديمه.
3 – وليس لأحد منهما حق الرجوع بهذه الغرامة على غيره .
4 – ويحكم بهذه الغرامة أيضاً على كل من أصدر شيكاً ليس له مقابل وفاء كامل وسابق لإصداره .
5 – يحكم بذلك بالإضافة إلى تطبيق أحكام قانون العقوبات عند الاقتضاء .
6 – يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير كل من أصدر شيكاً لم يدون فيه مكان إنشاؤه وكل من أصدر شيكاً بدون تاريخ وتسري هذه العقوبة نفسها على المظهر الأول للشيك أو حامله إذا خلا الشيك من بيان مكان إنشائه أو تاريخه وعلى كل من أوفى مثل هذا الشيك أو تسلمه على سبيل المقاصة .
7 – ولا يعتبر الشيك خالياً من ذكر مكان الإنشاء إذا توفر فيه ما هو مبين في المادة (229) من هذا القانون.
المادة (276) :
1 – على كل مصرف لديه مقابل وفاء، وسلم إلى دائنه دفتر شيكات بيضاء للدفع بموجبها من خزانته أن يكتب على كل صحيفة منه اسم الشخص الذي تسلم إليه .
2 – وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب فاعلها بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير .
المادة (277) :
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسين ديناراً كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه .
المادة (278) :
1 – إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية وفقاً للمادة (275) من هذا القانون جاز للمدعي الشخصي أن يطلب من المحكمة الجزائية ذات الاختصاص الحكم له بمبلغ مساوٍ لقيمة الشيك دون أن يخل ذلك بحقه عند الاقتضاء في التضمينات كافة .
2 – ولصاحب الحق المطالبة بحقوقه أمام المحاكم العادية إذا أختار ذلك.
المادة (279) :
كل مصرف رفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء ومسحوب سحباً صحيحاً على خزانته ولم يقدم أي اعتراض على صرفه يكون مسؤولاً تجاه الساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء، وعما لحق اعتباره المالي من أذى.
المادة (280) :
يطلق لفظ مصرف في هذا القانون على كل الأشخاص والمؤسسات المرخص لها بأعمال المصارف.
المادة (281) :
لا تنطبق النصوص الواردة في باب الشيك والتي تشير إلى أحكام أخرى في باب سند السحب إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهية الشيك .
الباب الرابع
سائر الأسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير
المادة (282) :
1 – كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال أو كمية من المثليات في محل وفي وقت معينين، ويجوز انتقاله بطريقة التظهير إذا كان منشأ على وجه صريح وبعبارة الأمر .
2 – ويكون التظهير خاضعاً لأحكام المادة (141) وما يليها المختصة بتظهير الكمبيالة ما لم يكن في القانون أو في السند نفسه أحكام مخالفة .
3 – وليس للمدين أن يحتج بأسباب للدفع غير الأسباب الناشئة عن السند نفسه والأسباب التي يملكها مباشرة ضد المدعي، إلا إذا كان المدعي سيئ النية .
4 – و لا يجبر على الوفاء إلا مقابل تسليم سند الأمر مشتملاً على ذكر الإيصال .
المادة (283) :
إذا سلم على سبيل إيفاء الدين سند سحب أو سند لأمر أو غيرهما من الأسناد القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديداً للتعاقد ما لم تكن إرادة الطرفين تفيد العكس .
الباب الخامس
القيم المنقولة
المادة (284) :
إن الأسهم واسناد القرض واسناد الدخل وغير ذلك من الأسناد القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتحول الحق بقيم متساوية من المال ويمكن تسعيرها في إحدى الأسواق المالية، يجوز أن تكون اسمية أو لحاملها أو للأمر مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الشركات .
المادة (285) :
1 – إذا كان السند منشأ لحامله فانتقاله يتم بمجرد التسليم .
2 – ويعتبر كل حائز لهذا السند ذا صفة لاستعمال الحقوق المختصة به، ومادام المدين لم يتلق اعتراضاً قانونياً يكون دفعه لحامل السند مبرئا لذمته .
3 – وليس للمدين أن يحتج تجاه حامل السند إلا بأسباب الدفع المستندة إلى بطلان السند أو الناشئة عن نص السند نفسه.
المادة (286) :
1 – إذا كان السند اسمياً فحق مالكه يثبت بإجراء تسجيل اسمه في سجلات المؤسسة التي أصدرت السند.
2 – وتنشأ ملكية هذا السند من هذا التسجيل .
المادة (287) :
1 – يتم التفرغ من السند الاسمي بتصريح يفيد الانتقال يدون في السجلات ويوقع عليه المتفرغ أو وكيله.
2 – ويحق للمؤسسة المدينة قبل تسجيل التفرغ أن تطلب من صاحب التصريح إثبات هويته وأهليته.
3 – ويخول هذا التفرغ المالك الجديد الذي سجل اسمه حقاً شخصياً ومباشراً . وليس للمؤسسة المدينة أن تحتج تجاهه بأي سبب من أسباب الدفع يختص بمالكي السند السابقين .
المادة (288) :
يجوز أن تكون الأسناد الاسمية مشتملة على فصائل قابلة الاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والفوائد (وتسمى إسناداً مختلطة) .
المادة (289) :
1 – إن اسناد القيم المنقولة المنشأة لأمر تنتقل بطريقة التظهير .
2 – ويخضع تظهيرها للقواعد التي يخضع لها تظهير سند السحب ما لم يكن هناك أحكام مخالفة ناشئة عن القوانين والأنظمة أو عن ماهية السند نفسه .

الكتاب الرابع
الصلح الواقي والإفلاس

الباب الأول
الصلح الواقي
المادة (290) :
يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الوفاء أو في خلال الأيام العشرة التي تلي هذا التوقف أن يتقدم إلى المحكمة البدائية في المنطقة التي يكون فيها مركزه الرئيسي ويطلب إليها أن تدعوا دائنيه ليعرض عليهم صلحاً واقياً من الإفلاس.
المادة (291) :
1 – على التاجر أن يقدم تأييداً لهذا الطلب دفاتره التجارية الإجبارية المنظمة وفقاً للأصول منذ ثلاث سنوات على الأقل أو من بدء مدة احترافه التجارة إذا كانت تقل عن ثلاث سنوات وأن يقدم أيضاً وثيقة تثبت قيده في سجل التجارة وبياناً مفصلاً وتقديراً لأعماله وبياناً بأسماء جميع دائنيه مع الإشارة إلى مبلغ دين كل منهم ومحل إقامته .
2 – وعلى التاجر أن يوضح الأسباب التي حملته على طلب الصلح، وأن يبين معدل التوزيع الذي ينوي عرضه على دائنيه أو الأسباب التي تحول دون الإفصاح في الحال عن مقترحاته، وأن يعين أيضاً الضمانات العينية أو الشخصية التي يقدمها لدائنيه .
3 – وعلى كل حال لا يجوز أن يكون المعدل المقترح أقل من ثلاثين بالمائة من أصل ديونه العادية إذا كانت مهلة الوفاء سنة واحدة ولا أن يكون أقل من خمسين بالمائة إذا كانت المهلة ثمانية عشر شهراً ولا أقل من خمسة وسبعين بالمائة إذا كانت المهلة ثلاثة سنوات .
المادة (292) :
1 – على المحكمة بعد استماع النيابة العامة أن تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب:
أ . إذا كان الطالب لم يودع الدفاتر والمستندات المبينة في المادة السابقة .
ب . إذا كان قد حكم عليه سابقاً بالإفلاس الاحتيالي أو بالتزوير أو بالسرقة أو بإساءة الأمانة أو بالاحتيال أو بالاختلاس في إدارة الأموال العامة أو لم يقم بما التزمه بصلح واقي سابق . أو إذا كان شهر إفلاسه سابقاً ولم يوفِ ديون جميع دائنيه تماماً أو لم يقم بالتزامات الصلح بتمامها .
ج . إذا لم يقدم ضمانات كافية للقيام بتوزيع المعدل المقترح .
د . إذا فر بعد إغلاق جميع محلاته أو إذا اختلس أو أنقص بطريقة الاحتيال قسماً من ثروته.
2 – وفي جميع هذه الأحوال إذا كان التاجر قد توقف عن وفاء ديونه التجارية، تقرر المحكمة من تلقاء نفسها شهر إفلاسه.
المادة (293) :
1 – إذا اعتبرت المحكمة أن الطلب قانوني وحري بالقبول فتأمر بمقتضى قرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن بدعوة الدائنين للحضور أمام قاضِ منتدب للمناقشة والمذاكرة باقتراح الصلح الواقي .
2 – إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاضِ فرد، فيقوم بنفسه بوظائف القاضي المنتدب .
3 – ويحق للقاضي الفرد أن يعهد بالوظائف المذكورة كلاً أو بعضاً إلى أحد قضاة الصلح في منطقته .
4 – يعين القاضي المنتدب محل الاجتماع وتاريخه وساعته في خلال ثلاثين يوماً على الأكثر ابتداءً من تاريخ قرار المحكمة كما يعين الميعاد الذي يجب فيه شهر هذا القرار وإبلاغه إلى الدائنين .
5 – ويعين أيضاً مفوضاً من غير الدائنين تكون مهمته في هذه الأثناء مراقبة إدارة المشروع التجاري والتثبت مما له وما عليه من ديون وإجراء التحقيق عن طريقة تصرف المدين ثم يقدم تقريراً لكتلة الدائنين في هذا الشأن .
6 – وعليه أن يعين للطالب ميعاداً لا يتجاوز خمسة أيام لإكمال البيان المشتمل على أسماء دائنيه عندما يثبت التاجر في طلبه عدم تمكنه من تقديم هذا البيان كاملاً في الحال .
7 – وبناءً على طلب القاضي المنتدب يشار إلى قرار المحكمة بشرح يوقعه القاضي أو الكاتب ويسطر في آخر القيود المدونة في دفاتر التاجر ثم تعاد إليه دفاتره .
المادة (294) :
1 – يقوم كاتب المحكمة بشهر القرار بواسطة إعلانات تلصق على باب المحكمة ونشر خلاصته في إحدى الصحف اليومية ويطلب تسجيله في سجل التجارة، كل ذلك في ميعاد يعين في القرار نفسه.
2 – وإذا كان بيان أسماء الدائنين غير كامل أو وجد من الضرورة التوسع في الشهر فيحق للمحكمة أن تقرر النشر في الصحف الإضافية.
3 – ويجوز للمحكمة أن تقرر نشر الخلاصة في الصحف الأجنبية أيضاً إذا اقتضى الأمر ذلك.
4 – وعلى الكاتب أن يبلغ كلاً من الدائنين إشعاراً يبين فيه اسم المدين واسم القاضي المنتدب واسم المفوض وتاريخ القرار المختص بدعوة الدائنين ومحل الاجتماع وتاريخه مع بيان موجز لاقتراحات المدين . ويجري التبليغ بواسطة المحضر أو بالبريد المضمون أو ببرقية حسب المسافة.
5 – ويجب أن تضم إلى الملف الأوراق المثبتة لحصول الشهر والتبليغ إلى الدائنين.
المادة (295) :
1 – منذ تاريخ إيداع الطلب إلى أن يكتسب الحكم المتضمن تصديق الصلح قوة القضية المقضية لا يحق لأي دائن بيده سند سابق لتاريخ الحكم أن يباشر أو يتابع معاملة تنفيذية أو أن يكتسب أي حق امتياز على أموال المدين أو أن يسجل رهناً أو تأميناً عقارياً، وكل ذلك تحت طائلة البطلان.
2 – تبقى موقوفة المواعيد المختصة بالتقادم وبسقوط الدعاوى والحقوق التي كانت قد انقطعت بسبب الإجراءات المبيتة فيما تقدم.
3 – إن الديون العادية التي ليس لها أي امتياز تعد مستحقة الأداء وتنقطع فائدتها تجاه الدائنين فقط.
4 – أما المبالغ المترتبة بصفة ضرائب وإن تكن ممتازة فلا نخضع للآثار القانونية المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (296) :
1 – في أثناء إجراءات الصلح الواقي يبقى المدين قائماً بإدارة أمواله ويثابر على القيام بجميع الأعمال العادية المختصة بتجارته تحت إشراف المفوض وإدارة القاضي المنتدب.
2 – ويحق لهما أن يطلعا على الدفاتر التجارية في كل آن.
المادة (297) :
1 – لا تسري بالنسبة للدائنين الهبات وغيرها من التصرفات المجانية والكفالة التي يعقدها المدين في أثناء إجراءات الصلح الواقي.
2 – وتطبق القاعدة نفسها إذا قام المدين باقتراض المال ولو كان الاقتراض في شكل كمبيالات أو عقد المدين صلحاً أو تحكيماً أو أجرى بيوعاً لا دخل لها في ممارسة تجارية أو أقام رهناً أو تأميناً عقارياً بدون ترخيص من القاضي المنتدب، ولا يحق للقاضي أن يرخص بذلك إلا إذا كانت فائدته جلية واضحة.
المادة (298) :
1 – إذا خالف المدين أحكام المادتين السابقتين أو ثبت أنه أخفى قسماً من موجوداته أو أهمل عن حيلة ذكر بعض الدائنين أو إذا ارتكب بوجه عام حيلة ما، فالقاضي المنتدب يرفع الأمر إلى المحكمة وهذه تقرر شهر الإفلاس.
2 – ولا يحول ذلك دون العقوبات الجزائية التي استهدف لها التاجر.
المادة (299) :
1 – بعد اطلاع المفوض على دفاتر المدين واسناده وبالاستناد إلى المعلومات التي تمكن من جمعها، يتحقق المفوض صحة بيان الدائنين والمدينين ويدخل عليه التعديلات اللازمة ويبين المبالغ المترتبة للمدين أو عليه.
2 – ويحق له عند الاقتضاء أن يطلب من أصحاب العلاقة الإيضاحات اللازمة.
3 – ثم يضع المفوض بلا إبطاء تقريراً مفصلاً عن حالة المدين التجارية وعن تصرفاته ويودع هذا التقرير قلم المحكمة قبل موعد الاجتماع المعين للصلح بثلاثة أيام على الأقل .
المادة (300) :
1 – يرأس القاضي المنتدب اجتماع الدائنين.
2 – ويحق لكل دائن أن يقيم عته وكبلاً خاصاً يحمل وكالة خطية ويجوز أن تكتب هذه الوكالة بدون أي معاملة على كتاب الدعوة أو البرقية.
3 – وعلى المدين أو من يمثله شرعاً أن يحضر بنفسه، ولا يقبل التمثيل بواسطة وكيل خاص إلا إذا تعذر حضور المدين بوجه مطلق وتحقق ذلك القاضي المنتدب.
4 – وبعد تلاوة تقرير المفوض يقدم المدين مقترحاته النهائية .
5 – وإذا لم يمكن إنجاز جميع المعاملات في اليوم المعين تعتبر متابعتها مؤجلة حكماً إلى أقرب يوم عمل، بدون حاجة إلى إعلام الدائنين مجدداً حتى الغائبين منهم، ويجري الأمر على هذا المنوال إلى أن تتم المعاملات.
المادة (301) :
1 – لكل من الدائنين أن يعرض الأسباب التي من أجلها يعتقد أن هذا أو ذاك من الديون مشكوك فيه أو أن المدين ليس أهلاً للتساهل الذي يلتمسه أو أن مقترحاته غير جديرة بالقبول .
2 – وللمدين أن يؤدي جوابه، وعليه أن يعطي جميع الإيضاحات التي تطلب منه .
3 – ثم يذكر ملخص جميع هذه الأمور في المحضر وتضم إليه جميع المستندات.
المادة (302) :
1 – يجب أن توافق على الصلح الواقي أغلبية الدائنين الذين اشتركوا في التصويت وأن تمثل هذه الأغلبية على الأقل ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغبر المؤمنة برهن أو تأمين منقول أو غير منقول.
2 – على أن يجوز للدائنين أصحاب الامتياز والرهون والتأمينات العقارية أو غير العقارية أن يشتركوا في تأليف هذه الأكثرية بشرط أن يتنازلوا عن حقهم في استعمال التأمين المعطى لهم .
3 – ويجوز أن يقتصر هذا التنازل على قسم من تأمين الدين وملحقاته يشرط أن يكون القسم المتنازل عنه معيناً وأن لا يقل عن ثلث مجموع الدين .
4 – على أن الاشتراك في التصويت من غير تصريح بالتنازل الجزئي والقبول بعدئذ بالصلح الذي سيبحث فيما يلي يفيد حتماً التنازل عن تأمين الدين بكامله .
5 – وتجري المحكمة في قرار التثبيت حساب الزيادة التي يمكن حصولها في موجودات المدين على أثر هذا التصويت وهذا القبول.
6 – تسقط حتماً آثار التنازل عن امتياز أو عن رهن أو تأمين عقاري أو غير عقاري وإن كان هذا التنازل جزئياً إذا لم يتم الصلح أو تقرر إبطاله.
المادة (303) :
1 – لا تدخل في حساب الأغلبية المبينة في المادة السابقة ديون زوج المدين ولا ديون أقاربه ومصاهريه لغابة الدرجة الرابعة.
2 – وبحرم أيضاً من التصويت الأشخاص الذين أحرزوا هذه الديون بطريقة التفرغ أو المزايدة في خلال السنة التي سبقت طلب الصلح.
3 – إن التفرغ عن الديون إذا حدث بعد القرار المختص بدعوة الدائنين لا يمنح حق التصويت في عقد الصلح.
المادة (304) :
1 – على القاضي المنتدب أن يذكر في محضر الدائنين الذين قبلوا الصلح وعلى هؤلاء أن يوقعوا جميعهم على المحضر.
2 – ويدخل في حساب الأغلبية الذين أعربوا عن قبولهم بكتاب أو برقية إلى الكاتب المنتدب أو إلى الكاتب في الأيام الخمسة التي تلي ختام محضر الاجتماع .
3 – ويقيد الكاتب هذا القبول على هامش المحضر ويضمه إليه.
المادة (305) :
قبل توقيع الإمضاءات يتخذ القاضي المنتدب قراراً يدرجه في المحضر يدعو به أصحاب العلاقة إلى حضور جلسة معينة أمام المحكمة لأجل تصديق الصلح في ميعاد لا يتجاوز عشرين يوماً .
المادة (306) :
1 – على المفوض أن يودع قلم المحكمة قبل الجلسة المعينة للتصديق بثلاثة أيام تقريره المعلل في إمكان قبول الصلح.
2 – ويقدم القاضي المنتدب تقريره في الجلسة .
3 – ويحق للمدين والدائن أن يتدخلوا في المناقشة .
4 – وللمحكمة أن تدعو المفوض إلى غرفة المذاكرة لأخذ إيضاحات منه بعد أن ترسل علماً للمدين وللدائنين المتدخلين .
المادة (307) :
تقدر المحكمة في حكم التصديق بصورة مؤقتة واستناداً إلى القرائن أهمية الديون المصرح بها ومبالغها لتحقق وجود الأغلبية المقتضاة مع الاحتفاظ بما يمكن صدوره فيما بعد من الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية .
المادة (308) :
1 – إذا اعتبرت المحكمة أن المدين يستحق الاستفادة من الصلح وأن الاعتراضات المبينة في المواد السابقة لا تزيل الأغلبية المطلوبة وأن مقترحات الصلح لا تقل عن الحد الأدنى القانوني وأنها مشروعة وتنفيذها مضمون، فتقرر تصديق الصلح.
2 – وتقضي المحكمة في الحكم نفسه بوجوب إيداع حصص التوزيع التي تعود للديون المصرح بها .
3 – أما إذا رفضت المحكمة تصديق الصلح فعليها أن تعلن الإفلاس من تلقاء نفسها .
المادة (309) :
1 – لا يحق للمدين قبل أن ينفذ جميع ما التزم به في عقد الصلح أن يبيع ويرهن عقاراته أو أن ينشئ حقوق تأمين وبوجه عام أن يتخلى عن قسم من موجوداته بطريقة غير التي تستلزمها ماهية تجارته أو صناعته ما لم يوجد اتفاق مخالف في عقد الصلح أو في قرار آخر صدر وفق الشروط المبينة سابقاً وصدقته المحكمة .
2 – وكل عمل يقوم به المدين خلافاً لهذا المنع يكون عديم الأثر تجاه أصحاب الديون السابقة لتصديق الصلح.
المادة (310) :
1 – يجب شهر الأحكام القاضية برفض أو تصديق الصلح .
2 – ويكون هذا الشهر وفاقاً للقواعد التي ستحدد فيما يلي لحكم شهر الإفلاس .
المادة (311) :
1 – يحق للدائنين المخالفين أن يعترضوا على تصديق الصلح في خلال خمسة أيام من تاريخ اختتام المحضر النهائي .
2 – ويجب أن يحتوي هذا الاعتراض على الأسباب وأن يبلغ إلى المدين وإلى المفوض .
3 – ولا يقبل الاستئناف إلا من المدين نفسه أو من الدائنين المعترضين .
4 – أما ميعاد الاستئناف فهو خمسة عشر يوماً .
5 – وعندما يكتسب الحكم بتصديق الصلح قوة القضية المقضية تنقطع حتماً مهمة المفوض إلا إذا كان في عقد الصلح نص صريح يكلفه مراقبة تنفيذه .
6 – أن النفقات والمبالغ التي تجب للمراقبة يحددها القاضي المنتدب، وكل اتفاق مخالف يكون باطلاً .
المادة (312) :
1 – لتصديق الصلح الواقي أثر ملزم لجميع الدائنين .
2 – أن الدائنين بما فيهم من رضي بعقد الصلح يحتفظون بجميع حقوقهم على شركاء المدين في الدين وكفلائه والذين تفرغ لهم المدين . غير أنه يحق لهؤلاء أن يتدخلوا في المناقشة لتقديم ملاحظاتهم في شأن الصلح .
المادة (313) :
1 – يحق للمحكمة بناءً على طلب أي دائن يقدم في خلال ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شهر حكم التصديق أن تبطل الصلح وأن تشهر إفلاس المدين إذا ثبت أنه بالغ بالحيلة في تحديد الديون المترتبة عليه أو أخفى قسماً لا يستهان به من موجوداته .
2 – ولا تقبل أية دعوى أخرى لإبطال الصلح بعد تصديقه .
3 – وإذا حكم بإبطال الصلح برئت ذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في الحيلة من الالتزامات التي ترتبت عليهم في عقد الصلح وسقطت حكماً الرهون العقارية وغيرها من التأمينات المنشأة في الصك نفسه.
المادة (314) :
إذا لم يقم المدين بتنفيذ جميع الالتزامات النصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن بعد ملاحقة الكفلاء والاحتجاج بالحقوق الممنوحة على سبيل التأمين أن يطلب فسخ الصلح وشهر إفلاس المدين.
المادة (315) :
1 – يجوز أن يشترط في عقد الصلح أن لا تبرأ ذمة التاجر نهائياً من القسم المسقط من دينه بمقتضى هذا العقد إلا إذا بقي معسراً .
2 – على أن مدة تطبيق هذا الشرط يجب أن تحدد بخمس سنوات كما يشترط أن تزيد قيمة موجودات المدين على الديون المترتبة عليه بمعدل خمسة وعشرين في المائة على الأقل .
الباب الثاني
الإفلاس
الفصل الأول
شهر الإفلاس
المادة (316) :
مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام الباب السابق يعتبر في حالة الإفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به إلا بوسائل يظهر بجلاء أنها غير مشروعة.
المادة (317) :
1 – يشهر الإفلاس بحكم من محكمة البداية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي للمؤسسة التجارية.
2 – ويكون هذا الحكم معجل التنفيذ .
3 – وإذا قضت عدة محاكم في آن واحد بشهر إفلاس التاجر نفسه يصار إلى تعيين المرجع.
4 – المحكمة التي شهرت الإفلاس تكون ذات اختصاص لرؤية جميع الدعاوى التي يكون منشأها القواعد المختصة بالإفلاس.
المادة (318) :
1 – يجوز أن ترفع القضية إلى المحكمة من التاجر نفسه .
2 – ويجب عليه أن يقدمها حلال عشرين يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع تحت طائلة إدانته بجنحة الإفلاس التقصيري .
3 – وعليه أن يودع في الوقت نفسه ميزانية مفصلة يصدق على مطابقتها لحالة موجوداته والديون المطلوبة منه .
المادة (319) :
1 – يجوز أيضاً أن ترفع القضية إلى المحكمة بلائحة يقدمها دائن أو عدة دائنين .
2 – يجب أن لا يجاوز ميعاد الجلسة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم اللائحة .
3 – وفي الأحوال المستعجلة كما لو أغلق التاجر مخزنه وهرب أو أخفى قسماً هاماً من موجوداته، يحق للدائنين مراجعة المحكمة في غرفة المذاكرة وعندئذٍ تفصل المحكمة القضية في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم .
المادة (320) :
1 – للمحكمة أن تأمر باتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين بناءً على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها.
2 – وللمحكمة عند الاقتضاء أن تشهر الإفلاس من تلقاء نفسها أيضاً.
المادة (321) :
1 – يجوز شهر إفلاس التاجر الذي اعتزل التجارة أو توفى في ميعاد سنة تبدأ من تاريخ اعتزاله التجارة أو من تاريخ وفاته إذا كان توقفه عن الدفع سابقاً للاعتزال أو الوفاة .
2 – غير أنه لا يجوز لورثة التاجر المتوفى أن يطلبوا شهر إفلاسه.
المادة (322) :
1 – يجب أن يتضمن الحكم بشهر الإفلاس تعيين وقت التوقف عن الدفع.
2- ويجوز للمحكمة أن ترجع وقت التوقف عن الدفع إلى تاريخ أسبق بحكم أو عدة أحكام بتبديل التاريخ المذكور تصدرها بناءً على تقرير القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب كل ذي مصلحة لا سيما طلب الدائنين، ويحق لكل من الدائنين أن يقوم بالمراجعة على حدة.
3 – ولا يجوز قبول هذا الطلب بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة (377) وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ الذي عين للتوقف عن الدفع محدداً على وجه لا يقبل المراجعة من جهة الدائنين.
4 – وفي جميع الأحوال لا يمكن إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من ثمانية عشر شهراً قبل الحكم بشهر الإفلاس.
المادة (323) :
1 – يجب أن يلصق الحكم بشهر الإفلاس والأحكام القاضية بتبديل تاريخ التوقف عن الدفع في خلال خمسة أيام من صدورها بواسطة وكلاء التفليسة في ردهة المحكمة التي أصدرتها وفي أقرب مركز للبورصة إن وجدت وعلى باب مؤسسة المفلس التجارية.
2 – ويجب أيضاً أن تنشر خلاصتها في خلال الميعاد نفسه في إحدى الصحف اليومية .
3 – ويجب أن يتم هذا النشر في المكان الذي شهر فيه الإفلاس وفي سائر الأماكن التي يكون للمفلس فيها مؤسسات تجارية.
4 – ويجب في الوقت نفسه أن تسجل هذه الأحكام في سجل التجارة وأن تبلغ إلى النيابة العامة.
المادة (324) :
1 – تقبل هذه الأحكام جميع طرق الطعن ما لم يكن في هذا القانون نص مخالف .
2 – وتقبل الطرق المذكورة جميع الأحكام التي تصدر في المواد الإفلاسية .
3 – تبدأ المواعيد القانونية لطرق الطعن من اليوم الذي يلي صدور الحكم، أما المواعيد المختصة بالأحكام الخاضعة لمعاملات الإلصاق ونشر الخلاصة في الجرائد فتبدأ من اليوم الذي يلي اتمام هذه المعاملات .
4 – ولا يكون في حال من الأحوال لطرق الطعن التي يمارسها المفلس أي أثر موقف.
الفصل الثاني
الآثار المباشرة للحكم بشهر الإفلاس
المادة (325) :
1 – تدرج أسماء التجار الذين شهر إفلاسهم ولم يستعيدوا اعتبارهم في جدول يلصق على باب كل محكمة وفي الردهة العامة لجميع البورصات إن وجدت .
2 – ولا يدرج اسم التاجر في الجدول إذا كان متوفياً وقت شهر إفلاسه .
3 – أما في سائر الأحوال فيشطب اسم التاجر المفلس بعد وفاته بستة أشهر .
المادة (326) :
تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر إفلاسه ولا يجوز له أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس السياسية البلدية أو المختصة بالمهن ولا أن يقوم بوظيفة أو بمهمة عامة .
المادة (327) :
1 – يترتب حتماً على الحكم بشهر الإفلاس ومن تاريخ صدوره تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن إدارة جميع أمواله بما فيها الأموال التي يمكن أن يحوزها في مدة الإفلاس .
2 – ولا يجوز للمفلس على الخصوص أن يبيع شيء من أمواله ولا يحق له القيام بأي وفاء أو قبض إلا إذا كان الوفاء عن حسن نية لسند تجاري .
3 – ولا يمكنه أن يتعاقد ولا أن يخاصم أمام القضاء إلا بصفة متدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكلاء التفليسة.
4 – على أنه يستطيع القيام بجميع الأعمال الاحتياطية لصيانة حقوقه .
المادة (328) :
1 – لا يشمل هذا التخلي الحقوق التي لا تختص إلا بشخص المفلس أو بصفته رب أسرة، أو الحقوق التي تتناول مصلحة أدبية محضة .
2 – على أنه يقبل تدخل وكلاء التفليسة في القضية إذا كانت تؤول إلى الحكم بمبلغ من النقود .
3 – وكذلك لا يشمل التخلي الأموال التي نص القانون على عدم قابليتها للحجز ولا الأرباح التي يمكن أن يحوزها المفلس بنشاطه أو صناعته وذلك على قدر ما يعتبره القاضي المنتدب متناسباً مع حاجة المفلس إعالة نفسه وأسرته.
المادة (329) :
1 – يترتب الحكم بشهر الإفلاس إيقاف خصومة الدائنين العاديين أو الحائزين لامتياز عام في المداعاة الفردية .
2 – تنحصر الخصومة بعد صدور هذا الحكم في وكلاء التفليسة من غير تفريق بين الديون التجارية والديون المدنية.
المادة (330) :
1 – يوقف الحكم بشهر الإفلاس بالنسبة إلى كتلة الدائنين فقط سريان فوائد الديون غير المؤمنة بامتياز أو برهن عقاري أو غير عقاري .
2 – أما فوائد الديون المؤمنة فلا تمكن المطالبة بها إلا من أصل الأموال الناتجة عن بيع الأملاك الموضوعة تأميناً .
المادة (331) :
1 – يسقط الحكم بشهر الإفلاس آجال الديون المترتبة في ذمة المفلس .
2 – ولا يشمل هذا السقوط شركاؤه في الالتزام .
3 – ويستفيد من سقوط الأجل دائنوه الحائزون على تأمين .
4 – ولحاملي اسناد القرض ذات المكافأة عند الوفاء أن يبرزوها حالاً في التفليسة كما جاء في باب الصلح الواقي .
المادة (332) :
1 – إذا كان المفلس مالكاً لعقارات أو لحقوق عينية عقارية فيكون الحكم بشهر الإفلاس خاضعاً لقواعد الشهر المختصة بالرهون والتأمينات العقارية .
2 – يسجل الحكم بشهر الإفلاس في السجل العقاري بواسطة وكلاء التفليسة .
3 – وينشأ عن هذا التسجيل من تاريخ وقوعه تأمين جبري لمصلحة كتلة الدائنين .
المادة (333) :
1 – تكون التصرفات الآتية باطلة حتماً بالنسبة إلى كتلة الدائنين إذا قام بها المدين بعد تاريخ توقفه عن الدفع كما عينته المحكمة أو في خلال العشرين يوماً السابقة لهذا التاريخ:
أ . التصرفات والتفرغات المجانية باستثناء الهدايا الصغيرة المعتادة .
ب . وفاء الديون قبل استحقاقها مهما كان شكل وقوعه.
ج . وفاء ديون نقدية مستحقة بغير نقود أو اسناد سحب أو أسناد (لأمر) أو حوالات وبوجه عام كل وفاء بمقابل.
د . إنشاء تأمين عقاري أو رهن عقاري على أموال المدين أو إنشاء رهن على منقول من تلك الأموال كل ذلك لتأمين دين سابق .
2 – إذا حصل الوفاء بمقابل بشكل التفرغ عن عقار فلا يكون لبطلانه أثر إلا تجاه الدائن الذي تعاقد مع المفلس ولا يمس البطلان حقوق من تلقوا الملك عن هذا الدائن مقابل بدل بشرط أن يكونوا حسني النية .
المادة (334) :
كل وفاء آخر لديون مستحقة يقوم به المدين وكل تصرف يجري ببدل بعد توقفه عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس يجوز إبطالهما إذا كان الأشخاص الذين قبضوا من المدين أو تعاقدوا معه عالمين بتوقفه عن الدفع .
المادة (335) :
1 – إن إبطال الأعمال المتقدم ذكرها يجيز عند الاقتضاء إقامة دعوى الاسترداد .
2 – وإذا كان محل الوفاء سند سحب أو شيكاً فلا يجوز أن تقام الدعوى المذكورة إلا على الشخص الذي أعطي السند أو الشيك لحسابه .
3 – أما إذا كان محل الوفاء (سنداً لأمر) فلا يجوز أن تقام الدعوى إلا على المظهر الأول .
4 – وفي كلا الحالين يجب أن يقام الدليل إلى أن الشخص الذي يطلب منه الرد كان عالماً وقت إصدار السند بتوقف المدين عن الدفع .
المادة (336) :
1 – قيد الرهن أو التأمين بعد تسجيل الحكم بشهر الإفلاس باطل تجاه كتلة الدائنين .
2 – وتكون قابلة للإبطال القيود المتخذة بعد التوقف عن الدفع أو في خلال العشرين يوماً الذي سبقته إذا مضى أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ إنشاء الرهن أو التأمين وتاريخ القيد وإذا كان التأخير قد أضر بالدائنين .
المادة (337) :
تسقط بالتقادم دعاوى الإبطال المنصوص عليها في المواد (333 و 334 و 335) بمرور ثمانية عشر شهراً من يوم شهر الإفلاس .
الفصل الثالث
إجراءات الإفلاس
1 – هيئة التفليسة
المادة (338) :
1 – تسلم إدارة أموال المفلس إلى وكيل مأجور يدعى وكيل التفليسة تعينه المحكمة .
2 – يتضمن الحكم بشهر الإفلاس تعيين وكيل أو عدة وكلاء للتفليسة .
3 – ويمكن في كل وقت أن يزاد عدد الوكلاء إلى ثلاث .
4 – وتحدد نفقاتهم ومرتباتهم بقرار من القاضي المنتدب وفاقاً لتعرفتهم الخاصة .
5 – ويحق للمدين وللدائن أن يعترضوا على قرار النفقات في ميعاد ثمانية أيام وتفصل المحكمة الاعتراض في غرفة المذاكرة .
المادة (339) :
يجوز أن يعين في كل وقت بقرار من القاضي المنتدب مراقب أو مراقبان من الدائنين يرشحون أنفسهم لهذه المهمة.
المادة (340) :
لا يجوز أن يعين وكيلاً للتفليسة قريب أو مصاهر للمفلس لغاية الدرجة الرابعة .
المادة (341) :
إذا اقتضت الحال أن يضاف أو يبدل وكيل أو عدة وكلاء التفليسة فيراجع القاضي المنتدب المحكمة وهي تتولى أمر التعيين .
المادة (342) :
1 – إذا عين عدة وكلاء للتفليسة فلا يجوز لهم أن يعملوا إلا متحدين .
2 – على أنه يحق للقاضي المنتدب أن يعطي وكيلاً منهم أو عدة وكلاء إذناً خاصاً في القيام على انفراد ببعض الأعمال الإدارية، وفي هذه الحالة يكون الوكلاء المأذون لهم مسؤولين وحدهم .
المادة (343) :
1 – إذا وقع اعتراض على بعض أعمال الوكلاء فيفصله القاضي المنتدب في ميعاد ثلاثة أيام.
2 – ويكون قرار القاضي المنتدب معجل التنفيذ .
المادة (344) :
1 – يحق للقاضي المنتدب بناءً على الشكاوى المقدمة إليه من المفلس أو من الدائنين أو من تلقاء نفسه أن يقترح عزل وكيل أو عدة وكلاء .
2 – وإذا لم ينظر القاضي المنتدب في تلك الشكاوى في ميعاد ثمانية أيام فيمكن رفعها إلى المحكمة .
3 – تسمع عندئذٍ المحكمة في غرفة المذاكرة تقرير القاضي المنتدب وإيضاحات الوكلاء وتبت في أمر العزل في جلسة علنية.
المادة (345) :
إن القرارات المختصة بتعيين وكلاء التفليسة أو بعزلهم لا تقبل أي طريق من طرق الطعن .
المادة (346) :
تعين المحكمة في حكمها بشهر الإفلاس أحد أعضائها ليكون قاضياً منتدباً .
المادة (347) :
يكلف القاضي المنتدب على وجه خاص أن يعجل ويراقب أعمال التفليسة وإدارتها . وعليه أن يرفع إلى المحكمة تقريراً عن جميع المنازعات التي تنشأ عن التفليسة وتكون داخلة في اختصاص المحكمة .
المادة (348) :
1 – توضع قرارات القاضي المنتدب قلم المحكمة حال صدورها .
2 – وتكون على كل حال قابلة لاعتراض كل ذي مصلحة أمام المحكمة .
3 – ويجوز للمحكمة أيضاً أن تنظر فيها من تلقاء نفسها .
4 – يقدم الاعتراض في شكل استدعاء إلى قلم المحكمة في ميعاد خمسة أيام من تاريخ القرار وعلى المحكمة أن تفصله في ميعاد ثمانية أيام بقرار لا يقبل الطعن .
المادة (349) :
للمحكمة في كل وقت أن تبدل القاضي المنتدب للتفليسة بغيره من أعضائها ولا يكون هذا القرار وقرار تعيين القاضي قابلين لطرق الطعن .
المادة (350) :
1 – إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاضي فرد فيقوم بنفسه بوظائف القاضي المنتدب.
2 – ويحق له أن يعهد بالوظائف المذكورة كلاً أو بعضاً إلى أحد قضاة الصلح في منطقته.
(2) إدارة موجودات المفلس
المادة (351) :
1 – على المحكمة أن تأمر في حكمها بشهر الإفلاس بوضع الأختام.
2 – ويحق لها في كل وقت أن تأمر بإجبار المفلس على الحضور وبتوقيفه .
3 – وعلى كل حال لا يجوز للمفلس أن يبتعد عن موطنه بدون إذن القاضي المنتدب .
4 – إذا رأى القاضي المنتدب أنه يمكن جرد موجودات المفلس في يوم واحد فلا توضع الأختام بل يشرع حالاً في تنظيم الجرد .
5 – يقوم القاضي المنتدب بوضع الأختام وله أن ينيب في ذلك قاضي الصلح في المنطقة التي يجري فيها هذا التدبير.
المادة (352) :
توضع الأختام على المخازن والمكاتب والصناديق والاضبارات والدفاتر والأوراق ومنقولات المفلس وأشياءه .
المادة (353) :
إذا لم يجر وضع الأختام قبل تعيين وكلاء التفليسة فعلى هؤلاء أن يطلبوا وضعها .
المادة (354) :
1 – على القاضي المنتدب أن يأمر بناءً على طلب وكلاء التفليسة بعدم وضع الأختام على الأشياء الآتية أو أن يمنح الترخيص باستخراجها – الثياب والملبوسات والأثاث والأمتعة الضرورية للمفلس وأسرته.
2 – ويجري تسليم ما سمح به القاضي المنتدب وفاقاً للبيان الذي رفعه إليه وكلاء التفليسة.
3 – ويحق له أن يجيز أيضاً عدم وضع الأختام:
أ . على الأشياء القابلة لهلاك قريب أو لنقص عاجل في قيمتها .
ب . على الأشياء الصالحة لاستثمار المتجر إذا كان لا يمكن توقيف هذا الاستثمار بلا ضرر يلحق بالدائنين.
4 – تدون الأشياء المشار إليها في الفقرات السابقة حالاً مع بيان قيمتها في قائمة جرد يضعها وكلاء التفليسة بحضور القاضي المنتدب وينظم في ذلك محضر .
المادة (355) :
1 – يرخص القاضي المنتدب ببيع الأشياء القابلة للهلاك أو لنقص في قيمتها أو التي تستلزم صيانتها نفقة طائلة ويتم ذلك بواسطة الوكلاء.
2 – لا يجوز للمحكمة أن تسمح باستثمار المتجر بواسطة وكلاء التفليسة إلا يناءً على تقرير القاضي المنتدب إذا كانت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين تستوجبه بحكم الضرورة.
المادة (356) :
1 – يستخرج القاضي المنتدب الدفاتر التجارية من بين الأشياء المختومة ويسلمها إلى وكلاء التفليسة بعد أن يؤشر على آخر قيودها ثم يثبت في محضر باختصار الحالة التي كانت عليها تلك الدفاتر .
2 – يستخرج أيضاً القاضي المنتدب من بين الأشياء المختومة إضبارة الأسناد ذات الاستحقاق القريب أو المعدة للقبول أو التي تستلزم معاملات احتياطية ويسلمها بعد ذكر أوصافها إلى وكلاء التفليسة لتحصيل قيمتها .
3 – أما الديون الأخرى فيستوفيها وكلاء التفليسة مقابل سند إيصال منهم .
4 – وأما الكتب المرسلة إلى المفلس فتسلم إلى الوكلاء فيفوضونها ويحق للمفلس إذا كان حاضراً أو يقف على فضها.
المادة (357) :
يجوز للمفلس ولأسرته أن يأخذوا من موجودات التفليسة معونة غذائية يحددها القاضي المنتدب.
المادة (358) :
1 – يدعو الوكلاء المفلس لإغلاق الدفاتر وإيقاف حساباتها بحضوره .
2 – وإذا لم يلبِ الدعوة يرسل إليه إنذار بموجب الحضور في خلال ثمانِ وأربعين ساعة على الأكثر .
3 – ويمكنه أن ينيب عنه وكيلاً بكتاب خاص بشرط أن يبدي أسباب تمنعه عن الحضور يراها القاضي المنتدب جديرة بالقبول .
المادة (359) :
إذا لم يقدم المفلس الميزانية فعلى الوكلاء أن ينظموا بلا إبطاء مستندين إلى دفاتر المفلس وأوراقه والمعلومات التي يحصلون عليها ثم يودعون الميزانية قلم المحكمة .
المادة (360) :
يجوز للقاضي المنتدب أن يسمع أقوال المفلس وكتابه ومستخدميه وكل شخص آخر سواءً كان فيما يختص بتنظيم الميزانية أو بأسباب التفليسة وظروفها .
المادة (361) :
إذا شهر إفلاس تاجر بعد وفاته أو توفي التاجر بعد شهر إفلاسه فيحق لأرملته وأولاده وورثته أن يحضروا بأنفسهم أو ينيبوا عنهم من يمثلهم للقيام مقام المفلس بتنظيم الميزانية وبسائر إجراءات الإفلاس.
المادة (362) :
يطلب الوكلاء رفع الأختام للشروع في جرد أموال المفلس بحضوره أو بعد دعوته حسب الأصول وذلك في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ وضع الأختام أو من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس إذا كان هذا التدبير قد جرى قبل صدوره .
المادة (363) :
1 – ينظم الوكلاء قائمة الجرد بحضور القاضي المنتدب في نسختين أصليتين ويوقع القاضي عليهم وتودع إحدى هاتين النسختين قلم المحكمة في خلال أربع وعشرين ساعة وتبقى النسخة الأخرى في أيدي الوكلاء .
2 – وللوكلاء أن يستعينوا بمن يشاءون في تنظيم قائمة الجرد وفي تقدير قيمة الأشياء .
3 – وتجري مقابلة للأشياء التي أعفيت من وضع الأختام أو التي استخرجت من بين الأشياء المختومة ووضعت لها قائمة جرد وقدرت قيمتها كما تقدم بيانه .
المادة (364) :
1 – إذا شهر الإفلاس بعد وفاة مفلس ولم تكن قائمة الجرد قد نظمت قبل شهر فيشرع حالاً بتنظيمها على الصورة المبينة في المادة السابقة بحضور الورثة أو بعد دعوتهم حسب الأصول .
2 – ويجري الأمر على هذه الصورة إذا توفي المفلس قبل افتتاح قائمة الجرد .
المادة (365) :
1 – يجب على الوكلاء في كل تفليسة أن يرفعوا إلى القاضي المنتدب في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامهم مهام وظيفتهم تقريراً أو حساباً إجمالياً عن حالة الإفلاس الظاهرة عن ظروفها وأسبابها الأساسية والأوصاف التي يظهر أنها تتصف بها .
2 – وعلى القاضي المنتدب أن يحيل بلا إبطاء ذلك التقرير إلى النيابة العامة مع ملاحظاته .
3 – وإذا لم يرفع إليه التقرير في الميعاد المذكور فعليه أن يعلم النيابة العامة بأسباب التأخير .
المادة (366) :
يحق لقضاة النيابة العامة أن ينتقلوا إلى موطن المفلس للوقوف على تنظيم قائمة الجرد ولهم في كل وقت أن يطلبوا إبداعهم جميع المعاملات والدفاتر والأوراق المختصة بالتفليسة .
المادة (367) :
بعد الانتهاء من قائمة الجرد تسلم البضائع والنقود وأسناد الدين المطلوبة للمفلس والدفاتر والأوراق وأثاث المدين وأمتعته إلى وكلاء التفليسة فيوقعون على استلامهم إياها في ذلك قائمة الجرد .
المادة (368) :
1 – يجب على الوكلاء في حين استلامهم مقام وظيفتهم أن يقوموا بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوق المفلس تجاه مدينيه .
2 – عليهم أيضاً أن يطلبوا قيد الرهون والتأمينات على عقارات مديني المفلس إذا لم يكن المفلس قد طلبه ويجري الوكلاء القيد باسم كتلة الدائنين ويضمون إلى طلبهم شهادة تثبت تعيينهم .
3 – ويجب عليهم أن يطلبوا إجراء قيد التأمين الجبري المختص بكتلة الدائنين .

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة (369) :
يواصل الوكلاء تحت إشراف القاضي المنتدب تحصيل الديون المترتبة للمفلس .
المادة (370) :
1 – يحق للقاضي المنتدب بعد سماع أقوال المفلس أو بعد دعوته حسب الأصول أن يأذن للوكلاء في بيع الأشياء المنقولة والبضائع .
2 – ويقرر إجراء هذا البيع إما بالتراضي وإما بالمزاد العلني بواسطة دائرة الإجراء .
3 – ويحق للقاضي المنتدب بعد استماع المفلس واستطلاع رأي المراقبين إذا وجدوا أن يأذن للوكلاء على وجه استثنائي في بيع العقارات لا سيما العقارات التي لا تلزم لاستثمار المتجر وفاقاً للإجراءات المعينة فيما يلي للبيوع العقارية بعد تقرير اتحاد الدائنين .
المادة (371) :
1 – تسلم حالاً النقود الناتجة عن البيوع وعن التحصيلات إلى المصرف المجاز له قبول ودائع الدولة بعد حسم المبالغ التي يقررها القاضي المنتدب للنفقات والمصاريف .
2 – ويجب أن يثبت القاضي المنتدب حصول هذا الإيداع في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ القبض .
3 – وإذا تأخر الوكلاء (وجبت) عليهم فائدة المبالغ التي لم يودعوها .
4 – لا يمكن استرجاع المبالغ التي أودعها الوكلاء ولا المبالغ التي أودعها أشخاصاً آخرون لحساب التفليسة إلا بقرار من القاضي المنتدب . وإذا كان هناك اعتراض فعلى الوكلاء أن يحصلوا مقدماً على قرار برفعه.
5 – ويجوز للقاضي المنتدب أن يأمر بإجراء الدفع من المصرف مباشرة ليد دائني التفليسة وفاقاً لجدول توزيع ينظمه الوكلاء ويأمر القاضي المنتدب بتنفيذه .
المادة (372) :
1 – يحق للوكلاء بعد استئذان القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الأصول أن يصالحه في كل نزاع يتعلق بكتلة الدائنين بما فيه الحقوق والدعاوى العقارية .
2 – وإذا كان موضوع المصالحة غير معين القيمة أو كانت قيمته تزيد على خمسين ديناراً فتخضع المصالحة لتصديق المحكمة.
3 – ويدعى المفلس لحضور معاملة التصديق ويكون له في كل حال حق الاعتراض عليها ويكفي اعتراضه لمنع عقد المصالحة إذا كان موضوعها أموالاً عقارية .
4 – ولا يحق للوكلاء إجراء أي تنازل أو عدول أو رضوخ إلا بالطريقة نفسها .
(3) تثبيت الديون المترتبة على المفلس
المادة (373) :
1 – يستطيع الدائنون لمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس أن يسلموا وكلاء التفليسة إسنادهم مع جدول بها وبالمبالغ المطلوبة. ويوقع الدائن أو وكيله على هذا الجدول ويضم إليه تفويض الوكيل .
2 – ويعطى الوكلاء سند إيصال بملف الأوراق المبرزة .
3 – ويمكن إرسال هذا الملف إلى وكلاء التفليسة بكتاب مضمون مع علم بالوصول .
4 – وبعد انعقاد هيئة المصالحة يرجع الوكلاء الأوراق التي سلمت إليهم ولا يكونون مسؤولين عن الأسناد إلا مدة سنة من تاريخ انعقاد هذه الهيئة .
المادة (374) :
1 – إذا لم يبرز الدائنون الذين قيدت أسماؤهم في الميزانية أسناد ديونهم في الثمانية أيام التي تلي الحكم بشهر الإفلاس يبلغون في نهاية هذا الميعاد بواسطة النشر في الجرائد أو بكتاب من الوكلاء أنه يجب عليهم تسليم إسنادهم مع الجدول التفصيلي إلى وكلاء التفليسة في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر.
2 – ويمدد هذا الميعاد للدائنين المقيمين خارج الأراضي الأردنية وفاقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية على أن لا يجاوز التمديد ستين يوماً .
المادة (375) :
1 – يجري تحقيق الديون بواسطة وكلاء التفليسة وبمعاونة المراقبين إذا وجدوا مع الاحتفاظ بموافقة القاضي المنتدب وبحضور المفلس أو بعد دعوته حسب الأصول.
2 – وإذا عارض وكلاء التفليسة في صحة الدين كله أو بعضه فيبلغون الأمر إلى الدائن بكتاب مضمون.
3 – ويعطى الدائن ثلاثين يوماً لتقديم إيضاحاته الخطية أو الشفهية.
المادة (376) :
1 – على أثر الفراغ من تحقيق الديون وفي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس يودع الوكلاء قلم المحكمة بياناً بالديون التي قاموا بتحقيقها مع ذكر القرار الذي اتخذه القاضي المنتدب بناءً على اقتراحهم فيما يختص بكل منهم .
2 – وعلى الكاتب أن يعلم الدائنين على الفور بإيداع هذا البيان به بواسطة النشر في الصحف ويرسل إليه علاوة على ذلك كتاباً يبين فيه لكل منهم المبلغ المقيد له في البيان.
3 – وفي أحوال استثنائية جداً يمكن تجاوز الميعاد المحدد في الفقرة الأولى بمقتضى قرار من القاضي المنتدب.
المادة (377) :
1 – لكل دائن أثبت دينه أو أدرج اسمه في الميزانية أن يبدي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشرات المشار إليها في المادة السابقة مطالب أو اعتراضات بشرح على البيان يضعه بنفسه أو بواسطة وكيل ويودعه قلم المحكمة .
2 – ويعطى المفلس الحق نفسه.
3 – بعد انقضاء هذا الميعاد وبناءً على اقتراحات الوكلاء ومع الاحتفاظ بالمطالب والاعتراضات المعروضة على المحكمة يحدد القاضي المنتدب نهائياً بيان الديون وينفذ الوكلاء قراره بتوقيعهم التصريح الآتي على جدول الديون المثبتة:
بناءً على إثبات السيد …………………… أو الشركة …………… قبل (أو قبلت) بصفة دائن (عادي أو ممتاز أو مرتهن) في التفليسة بمبلغ ………………..
المادة (378) :
1 – تحال الديون المعترض عليها بواسطة الكاتب إلى محكمة البداية لتنظر فيها بجلسة تعقد في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر المذكورة في المادة 376 وتفصل فيها بناءً على تقرير القاضي المنتدب .
2 – ويبلغ موعد الجلسة إلى الفريقين بواسطة كتاب مضمون يرسله الكاتب قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
المادة (379) :
1 – يحق للمحكمة أن تقرر مؤقتاً وجوب قبول الدائن في المناقشات من أجل مبلغ يعينه القرار نفسه.
2 – ولا يكون هذا القرار قابلاً لأي طريق من طرق الطعن .
المادة (380) :
الدائن الذي لا يتناول الاعتراض إلا حقه في الامتياز أو الرهن العقاري يقبل في مناقشات التفليسة كدائن عادي .
المادة (381) :
1 – الدائنون الذين تخلفوا عن الحضور أو عن إبراز أسناد ديونهم في المواعيد المعينة لهم سواء أكانوا معلومين أم مجهولين لا يشتركون في توزيع موجودات التفليسة. على أن باب الاعتراض يظل مفتوحاً أمامهم لغاية الانتهاء من توزيع النقود. أما نفقات الاعتراض فتبقى على عاتقهم .
2 – لا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ التوزيعات التي أمر بها القاضي المنتدب . ولكن إذا شرع في توزيعات جديدة قبل الفصل في اعتراضهم فيشتركون فيها بالمبلغ الذي تعينه المحكمة بصورة مؤقتة ويحتفظ بهذا المبلغ إلى ما بعد الفصل في اعتراضهم .
3 – وإذا اعترف لهم فيما بعد بصفة الدائنين فلا يحق لهم المطالبة بشيء من التوزيعات التي كان قد أمر بها القاضي المنتدب ولكن يحق لهم أن يقتطعوا من الموجود الذي لم يوزع الحصص التي تعود لديونهم من التوزيعات الأولى.
المادة (382) :
إن الأسناد التي أصدرتها شركة تجارية على وجه قانوني لا تخضع لمعاملة تحقيق الديون .
الفصل الرابع
حلول قضايا التفليسة
(1) الصلح البسيط
المادة (383) :
1 – على القاضي المنتدب في خلال ثلاثة أيام التي تلي إغلاق جدول الديون أو في خلال الثلاثة أيام التي (تلي) قرار المحكمة الصادر عملاً بأحكام المادة (379) إذا كان هناك نزاع أن يدعو الدائنين الذين أثبتت ديونهم للمفاوضة في عقد صلح .
2 – ويجب أن تتضمن منشورات الصحف وكتب الدعوى الغرض الذي من أجله يعقد الاجتماع .
3 – أما الدائنون الذين قبلت ديونهم مؤقتاً فيدعى كل واحد منهم بكتاب مضمون في خلال ثلاثة أيام التي تلي قرار المحكمة في شأنهم .
المادة (384) :
1 – تنعقد هيئة المصالحة برئاسة القاضي المنتدب في المكان واليوم والساعة التي عينها .
2 – ويشترك فيها الدائنون الذين أثبتت ديونهم نهائياً أو قبلت مؤقتاً إما بأنفسهم وإما بواسطة وكلاء يحملون تفويضاً بكتب عادية .
3 – ويدعى المفلس إلى هذا الاجتماع ويجب عليه أن يحضر بنفسه ولا يجوز له أن يرسل من يمثله إلا لأسباب مقبولة وافق عليها القاضي المنتدب .
المادة (385) :
1 – يقدم وكلاء التفليسة تقريراً عن حالتها وعن المعلومات والعمليات التي أجريت .
2 – ويجب أن تسمع أقوال المفلس .
3 – ويسلم تقرير وكلاء التفليسة المشتمل على تواقيعهم إلى القاضي المنتدب فينظم هذا القاضي محضراً بما جرى في الاجتماع وبالقرارات التي أصدرتها الهيئة .
المادة (386) :
1 – لا يجوز للدائنين الحاضرين في اجتماع الهيئة أن يقبلوا عقد الصلح بعد التفليسة ما لم تتوفر الشروط الآتية تحت طائلة البطلان:
أ . يجب أن يتم العقد بتصويت عدد من الدائنين يؤلفون الأكثرية ويملكون ثلثي الديون المثبتة على وجه نهائي أو مؤقت .
ب . يجب أن لا يشترك في التصويت زوج المفلس وأقرباؤه ومصاهروه حتى الدرجة الرابعة ولا الأشخاص الذين تفرغ لهم المفلس وفاقاً للشروط المبينة في باب الصلح الواقي .
المادة (387) :
لا يحق للدائنين الحاصلين على رهن أو تأمين عقاري أو على امتياز رهن منقول أن يشتركوا في التصويت إلا إذا تنازلوا عن تأميناتهم وفاقاً للشروط المبينة في باب الصلح الواقي .
المادة (388) :
1 – يجب أن يوقع عقد الصلح في نفس الجلسة وإلا كان باطلاً.
2 – وإذا لم تتوفر إلا إحدى الأغلبيتين المبحوث عنهما في المادة (386) فتؤجل المذاكرة ثمانية أيام لا تقبل التمديد.
3 – ولا يلزم الدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول لهيئة المصالحة أو كانوا ممثلين فيه على وجه قانوني ووقعوا إمضاءهم على محضر الجلسة لحضور الاجتماع الثاني للهيئة وتبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات الني أيدوها صالحة ونافذة إلا إذا حضروا وعدلوها في الاجتماع الأخير .
4 – يجوز الاستعاضة عن توقيع الدائنين في (اجتماعات) هيئة المصالحة بتوقيع منهم على بطاقة تصويت تلحق بالمحضر .
المادة (389) :
1 – لا يجوز عقد الصلح لمفلس حكم عليه بالإفلاس الاحتيالي .
2 – وإذا كان التحقيق جارياً في شأن إفلاس احتيالي فيدعى الدائنون ليقرروا ما إذا كانوا يحتفظون بحق المذاكرة في أمر الصلح عند التبرئة وبالتالي تأجيل الفصل في هذا الشأن إلى ما بعد انتهاء الإجراءات الجزائية.
3 – على انه لا يمكن تقرير هذا التأجيل آلا إذا توفرت أغلبية العدد وأغلبية المبلغ المعينتان فيما تقدم .
4 – وإذا اقتضت الحال إجراء المذاكرة في أمر الصلح بعد انتهاء مدة التأجيل فتطبق على المذاكرة الجديدة القواعد المعينة في المادة السابقة .
المادة (390) :
1 – إذا حكم على المفلس بإفلاس تقصيري كان عقد الصلح ممكناً .
2 – ويجوز للدائنين في حالة البدء بالإجراءات الجزائية أن يؤجلوا المذاكرة في الصلح إلى ما بعد انتهائها وفاقاً لأحكام المادة السابقة .
المادة (391) :
1 – لجميع الدائنين الذين كان لهم حق الاشتراك في عقد الصلح وللدائنين الذين ثبتت حقوقهم فيما بعد ولممثلي هيئة أصحاب اسناد القرض أن يعترضوا على الصلح المقرر.
2 – ويجب أن يكون الاعتراض معللاً وأن يبلغ إلى وكيل التفليسة وإلى المفلس في ميعاد الثمانية الأيام التي تلي عقد الصلح أو عقد هيئة أصحاب اسناد القروض وإلا كان باطلاً، وأن تبلغ معه مذكرة دعوة إلى أول جلسة تعقدها المحكمة.
3 – وإذا لم يكن للتفليسة إلا وكيل واحد وكان معارضاً في عقد الصلح وجب عليه أن يطلب تعيين وكيل جديد ويلزمه بالنظر إلى هذا الوكيل أن يطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة (392) :
1 – يقدم طلب تصديق الصلح إلى المحكمة باستدعاء من الفريق الأكثر عجلة ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في هذا الطلب قبل انقضاء ميعاد الأيام الثمانية المنصوص عليها في المادة السابقة .
2 – وإذا قدمت اعتراضات في خلال الميعاد المذكور فتفصل المحكمة في الاعتراضات وفي طلب التصديق بحكم واحد.
3 – وإذا قبل الاعتراض موضوعاً شمل الحكم ببطلان الصلح جميع ذوي العلاقة .
المادة (393) :
في جميع الأحوال يضع القاضي المنتدب قبل الحكم في مسألة الصديق تقريراً عن أوصاف الإفلاس وعن إمكان قبول الصلح .
المادة (394) :
1 – إذا لم تراع القواعد المنصوص عليها فيما تقدم أو ظهر أن أسباباً تختص بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تحول دون تصديق الصلح وجب على المحكمة عندئذ أن ترفض التصديق .
2 – ويمكنها أيضاً أن ترفض تصديق عقد الصلح إذا كان يتضمن نصاً يجيز لرئيس المحكمة أن يعين مفوضاً أو عدة مفوضين يكلفون بمراقبة تنفيذ وفك الرهن العقاري المختص بكتلة الدائنين إذا كانوا قد أجازوه ومراقبة تحويل الموجودات إلى نقود .
المادة (395) :
1 – يصبح عقد الصلح بمجرد تصديقه ملزماً لجميع الدائنين سواءً كانوا مذكورين في الميزانية أم لا وسواء كانت ديونهم مثبتة أو غير مثبتة، وهو نافذ حتى في حق الدائنين المقيمين خارج الأراضي الأردنية وفي حق الذين قبل دخولهم مؤقتاً في المذاكرة أياً كان المبلغ الذي سيخصص فيما بعد بمقتضى الحكم النهائي.
2 – على أن الصلح لا يسري في حق الدائنين أصحاب الامتيازات والرهون إذا كانوا لم يتنازلوا عنها ولا في حق الدائنين العاديين إذا نشأ دينهم في أثناء مدة التفليسة .
المادة (396) :
1 – بمجرد اكتساب حكم التصديق قوة القضية المقضية تنقطع آثار الإفلاس مع الاحتفاظ بسقوط الحقوق السياسة عليها في المادة (326).
2 – يقدم وكلاء التفليسة الذين تنتهي وظيفتهم حسابهم إلى المفلس بحضور القاضي المنتدب فتجري فيه المناقشة ويقرها، ثم يسلم الوكلاء إلى المفلس مجموع أمواله دفاتره وأوراقه وأشيائه فيعطيهم سند إيصال مقابل تسليمها.
3 – وينظم القاضي المنتدب محضراً بكل ذلك وتنتهي وظيفته .
4 – وإذا قام نزاع تفصل فيه المحكمة .
المادة (397) :
1 – يجوز أن يتضمن عقد الصلح مواعيد لوفاء الديون أقساطاً لأجال متتابعة .
2 – كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء كبير أو صغير من دينه بيد أن هذا الإبراء يترك على عاتقه التزاماً طبيعياً .
3 – ويجوز أن يعقد الصلح يشرط الوفاء إذا أيسر المدين وفاقاً للشروط المعينة في باب الصلح الواقي .
المادة (398) :
يبقى التأمين العقاري المترتب لكتلة الدائنين ضماناً لوفاء مبلغ الدين المنصوص عليه في عقد الصلح.
المادة (399) :
يحق للدائنين فيما عدا ذلك أن يطلبوا كفيلاً أو عدة كفلاء لضمان تنفيذ عقد الصلح .
المادة (400) :
مادام المبلغ المنصوص عليه في عقد الصلح لم يدفع بكامله لا يجوز للمدين أن يقوم بأي تصرف غير عادي لا يتطلبه سير التجارة نفسها، ما لم يكن هناك اتفاق على العكس عقد وفاقاً للقواعد الواردة في هذا الشأن في باب الصلح الواقي .
المادة (401) :
1 – لا تقبل أي دعوى لإبطال الصلح بعد التصديق إلا إذا كانت مبنية على تدليس أكتشف بعد هذا التصديق وكان ناشئاً إما عن إخفاء مال المفلس أو عن المبالغة في الديون المطلوبة منه .
2 – ويجوز لكل دائن أن يقيم هذه الدعوى على أن تقام في خلال خمس سنوات بعد اكتشاف التدليس.
3 – ويبطل عقد الصلح أيضاً إذا حكم على المفلس لارتكابه إفلاساً احتيالياً .
4 – ويكون إبطال عقد الصلح مبرئاً لذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في التدليس .
المادة (402) :
1 – إذا أقيمت دعوى الحق العام بحق المفلس بعد تصديق عقد الصلح من أجل الإفلاس الاحتيالي وصدرت بحقه مذكرة توقيف مؤقت أو غير مؤقت جاز للمحكمة أن تأمر بما يحق لها اتخاذه من التدابير الاحتياطية.
2 – وتلغى هذه التدابير حكماً بصدور قرار بمنع المحاكمة أو حكم بالتبرئة أو بالإعفاء .
المادة (403) :
1 – إذا لم ينفذ المفلس شروط عقد الصلح جاز أن تقام عليه دعوى لدى المحكمة لفسخ هذا العقد .
2 – وإذا كان هناك كفلاء فيحضرون في الدعوى أو يدعون إليها حسب الأصول .
المادة (404) :
1 – عندما تطلع المحكمة على الحكم القاضي بالإفلاس الاحتيالي تعمد إلى تعيين قاضٍ منتدب ووكيل أو عدة وكلاء للتفليسة، وتعمد أيضاً إلى التعيين في القرار الذي تقضي فيه بإبطال عقد الصلح أو بفسخه.
2 – ويجوز لهؤلاء الوكلاء أن يقوموا بوضع الأختام .
3 – وعليهم أن يشرعوا بالحال تحت إشراف القاضي المنتدب وبالاستناد إلى قائمة الجرد القديمة، وفي مراجعة الأسناد المالية والأوراق، وأن يقوموا عند الاقتضاء بجرد تكميلي .
4 – وعليهم يجوز أيضاً أن يضعوا ميزانية إضافية .
5 – ويجب عليهم بلا إبطاء دعوة الدائنين – إذا وجدوا – ومطالبتهم بإبراز أسناد ديونهم في خلال خمسة عشر يوماً لإجراء تحقيق، وعليهم لصق هذه الدعوة مع خلاصة الحكم القاضي بتعيينهم ونشر ذلك في الصحف المحلية.
6 – ويتم التحقيق من الديون بالطريقة المبينة في هذا القانون .
المادة (405) :
1 – يشرع بلا تأخر في تحقيق أسناد الديون المبرزة عملاً بأحكام المادة السابقة .
2 – ولا يجري تحقيق جديد في شأن الديون التي سبق تدقيقها وتثبيتها وذلك مع الاحتفاظ بحق رفض تلك الديون أو تنقيصها إذا كانت قد أوفيت كلها أو جزءاً منها .
المادة (406) :
بعد الانتهاء من الأعمال المتقدم ذكرها يدعى الدائنون لإبداء رأيهم في إبقاء الوكلاء أو إبدالهم إذا لم يعقد صلح جديد .
المادة (407) :
لا تبطل التصرفات التي قام بها المفلس بعد تصديق عقد الصلح وقبل إبطاله أو فسخه إلا إذا وقعت بقصد الإضرار بحقوق الدائنين .
المادة (408) :
1 – تعاد إلى الدائنين السابقين لعقد الصلح جميع حقوقهم تجاه المفلس وحده . أما بالنسبة إلى كتلة الدائنين فلا يمكتهم الدخول فيها إلا ضمن الحدود الآتية:
أ . إذا لم يقبضوا شيئاً من المعدل المئوي عند التوزيع فيدخلون فيها بكامل دينهم .
ب . إذا استوفوا جزءً من ذلك المعدل فيدخلون بجزء من ديونهم الأصلية يناسب الجزء الذي كانوا موعودين به من المعدل المئوي ولم يقبضوه .
2 – وتطبق أحكام هذه المادة في حالة وقوع إفلاس ثانٍ لم يسبقه إبطال عقد الصلح أو فسخه .
(2) اتحاد الدائنين
المادة (409) :
1 – إذا لم يقع صلح يقع الدائنون حتماً في حالة الاتحاد .
2 – ويستشيرهم القاضي المنتدب حالاً فيما يتعلق بأعمال الإدارة وفي شأن إبقاء وكلاء التفليسة أو استبدالهم ويقبل في المناقشة الدائنون الممتازون أو الحائزون لرهن أو تأمين على عقار أو منقول .
3 – ينظم محضر بأقوال الدائنين وملاحظاتهم .
4 – وبعد الاطلاع على هذا المحضر تعين المحكمة وكلاء الاتحاد .
5 – ويجب على وكلاء التفليسة الذين خرجوا من وظائفهم أن يقدموا حساباً للوكلاء الجدد بحضور القاضي المنتدب بعد دعوة المفلس حسب الأصول .
المادة (410) :
1 – يستشار الدائنون فيما إذا كان من المستطاع إعطاء المفلس إعانة من مال التفليسة .
2 – فإذا رضيت أغلبية الدائنين الحاضرين جاز إعطاؤه مبلغاً على سبيل الإعانة من مال التفليسة فيقترح الوكلاء مقدار الإعانة ويحدده القاضي المنتدب بقرار .
3 – لا يجوز لغير الوكلاء أن يعترضوا على هذا القرار أمام المحكمة .
المادة (411) :
1 – يمثل وكلاء التفليسة كتلة الدائنين ويقومون بأعمال التفليسة.
2 – على أنه يجوز للدائنين أن يوكلوهم بمواصلة استثمار الأموال الموجودة.
3 – ويعين الدائنون في قرارهم مدة هذا الاستثمار ومدى اتساعه كما يعينون المبالغ التي يجوز إبقاؤها بين أيدي الوكلاء لتأمين النفقات والمصاريف.
4 – ولا يجوز اتخاذ هذا القرار إلا بحضور القاضي المنتدب وأغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عدداً وثلاثة أرباع الديون التي لهم.

محامي عربي دولي

5 – ويقبل الاعتراض على هذا القرار من المفلس ومن الدائنين المعارضين.
6 – على أن هذا الاعتراض لا يوجب وقف التنفيذ .
المادة (412) :
1 – إذا أدت تصرفات الوكلاء إلى التزامات تجاوز قيمتها مال الاتحاد كان الدائنون الذين أجازوا تلك التصرفات مسؤولين وحدهم شخصياً عما يجاوز حصتهم في المال المذكور.
2 – ولكن مسئوليتهم لا تتعدى حدود الوكالة التي أعطوها ويشتركون فيها على نسبة ما لهم من الديون.
المادة (413) :
1 – يشرع الوكلاء في استيفاء ما لم يوف من الديون .
2 – ويمكنهم أن يقبلوا المصالحة بنفس الشروط التي كانت متبعة قبلاً بالرغم من كل اعتراض يبديه المفلس.
3 – أما التفرغ عن جميع موجودات التفليسة لقاء مبلغ مقطوع فيجب أن يعرض على هيئة الدائنين في اجتماع يدعوهم إليه القاضي المنتدب بناءً على طلب الوكلاء أو أي دائن من الدائنين ويجب على الوكلاء أن يحصلوا على ترخيص من المحكمة بذلك .
المادة (414) :
يجب على الوكلاء أن يشرعوا في بيع الأموال المنقولة على اختلاف أنواعها ومن جملتها المتجر، تحت إشراف القاضي المنتدب وبدون حاجة إلى دعوة المفلس، وفاقاً للإجراءات المنصوص عليها لبيع المنقولات في أثناء المدة الإعدادية .
المادة (415) :
إذا لم تكن هناك معاملة بيع جبري بدئ بها قبل الاتحاد فيفوض الوكلاء بإجراء البيع دون سواهم ويلزمهم أن يشرعوا فيه خلال ثمانية أيام بترخيص من القاضي المنتدب وبواسطة دائرة التنفيذ الموجودة في موقع العقارات.
المادة (416) :
1 – يضع الوكلاء دفتر الشروط الذي ستجري بمقتضاه المزايدة ويجري البيع وفاقاً للأحكام المتعلقة بالبيع الجبري.
2 – الإحالة القطعية تحرر الأملاك من قيود الامتيازات والرهون العقارية .
المادة (417) :
1 – يدعو القاضي المنتدب الدائنين المتحدين للاجتماع مرة واحدة على الأقل في السنة الأولى، وكذلك في السنوات التالية إذا اقتضت الحال .
2 – ويجب على الوكلاء أن يقدموا في الاجتماعات حساباً عن إدارتهم .
المادة (418) :
توزع أموال التفليسة على جميع الدائنين على نسبة الدين المثبت لكل منهم بعد حسم مصاريف إدارة التفليسة والإعلانات التي منحت المفلس أو لأسرته والمبالغ التي دفعت للدائنين الممتازين .
المادة (419) :
1 – يقدم الوكلاء بياناً شهرياً للقاضي المنتدب عن حالة التفليسة والمبالغ التي أودعت المصرف المعين لقبول ودائع الدولة .
2 – ويأمر القاضي المنتدب عند الاقتضاء بتوزيع المال على الدائنين ويعين مبلغاً ويهتم بإبلاغ الأمر إلى جميع الدائنين.
المادة (420) :
1 – لا يجوز للوكلاء أن يقوموا بأي وفاء إلا مقابل تقديم السند المثبت للدين ويذكرون على السند المبلغ الذين دفعوه أو أمروا بدفعه .
2 – وإذا كان تقديم السند غير ممكن فيجوز للقاضي المنتدب أن يأمر بالدفع بعد اطلاعه على محضر تحقيق الديون.
3 – وفي جميع الأحوال يعترف الدائن بالإيصال على هامش جدول التوزيع .
المادة (421) :
1 – بعد انتهاء تصفية التفليسة يدعوا القاضي المنتدب الدائنين للاجتماع .
2 – وفي هذا الاجتماع الأخير يقدم الوكلاء حسابهم ويكون المفلس حاضراً أو مدعواً حسب الأصول.
3 – يبدي الدائنون رأيهم في مسألة عذر المفلس وينظم محضر بذلك يدرج فيه كل دائن أقواله وملاحظاته.
4 – وبعد انفضاض هذا الاجتماع ينحل الاتحاد حتماً .
المادة (422) :
1 – بقدم القاضي المنتدب للمحكمة قرار الدائنين المختص بمعذرة المفلس وتقريراً عن صفات التفليسة وظروفها.
2 – ثم تصدر المحكمة قرارها باعتبار المفلس معذوراً أو غير معذور .
المادة (423) :
لا يعتبر معذوراً مرتكب الإفلاس الاحتيالي ولا المحكوم عليه لتزوير أو سرقة أو احتيال أو إساءة الأمانة واختلاس أموال عامة .
(3) الصلح بتنازل المفلس عن موجوداته
المادة (424) :
1 – يجوز عقد الصلح بالتنازل الكلي أو الجزئي من المفلس عن موجوداته .
2 – أما شروط هذا الصلح فهي نفس الشروط المنصوص عليها لعقد الصلح البسيط .
3 – على أن رفع يد المفلس فيما يختص بالأموال المتنازل عنها لا ينتهي بعقد هذا الصلح بل تباع هذه الأموال بواسطة وكلاء يعينون كما يعين وكلاء الاتحاد.
4 – ويخضع البيع وتوزيع المال لنفس القواعد المرعية قي حال الاتحاد.
5 – ثم يسلم إلى المدين من حاصل بيع الأموال المتنازل عنها ما زاد عن الديون المطلوبة منه.

(4) إغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات
المادة (425) :
1 – إذا حدث في أي وقت قبل تصديق الصلح أو تأليف اتحاد الدائنين، أن وقفت إجراءات التفليسة لعدم كفاية الموجودات، جاز للمحكمة بناءً على تقرير القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسها أن تحكم بإغلاق التفليسة .
2 – ويعود بهذا الحكم إلى كل دائن حق الخصومة الفردية .
المادة (426) :
1 – يجوز للمفلس ولكل شخص من ذوي الحقوق أن يطلب في كل وقت من المحكمة الرجوع عن هذا الحكم إذا أثبت وجود مال كاف للقيام بنفقات التفليسة أو سلم الوكلاء المبلغ الكافي لها.
2 – وفي جميع الأحوال يجب أن توقى أولاً نفقات الدعاوى التي أقيمت عملاً بأحكام المادة السابقة .
الفصل الخامس
الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها بمواجهة التفليسة

(1) أصحاب الديون المترتبة على عدة مدينين
المادة (427) :
إن الدائن الذي يحمل اسناد دين ممضاة أو مظهرة أو مكفولة بوجه التضامن من المفلس ومن شركاء له في الالتزام مفلسين أيضاً يشترك في التوزيع مع كل كتلة من كتل الدائنين ويكون اشتراكه فيها على قدر مبلغ دينه الاسمي إلى أن يتم إيفاؤه .
المادة (428) :
1 – لا يحق على الإطلاق لتفليسات الملتزمين بالتزام واحد أن يرجع بعضها على بعض بالحصص المدفوعة إلا إذا كان مجموع تلك الحصص التي تؤديها التفليسات المذكورة يزيد على مجموع أصل الدين وتوابعه.
2 – وفي هذه الحالة تعود الزيادة إلى الملتزمين الذين يكفلهم بقية شركائهم في الالتزام مع مراعاة ترتيب التزاماتهم.
المادة (429) :
1 – إذا كان الدائن يحمل اسناد منشأة بوجه التضامن على المفلس وأشخاصاً آخرين وكان قد استوفى جزءاً من دينه قبل وقوع الإفلاس فلا يشترك مع كتلة الدائنين إلا بالمتبقي من الدين بعد إسقاط الجزء المستوفى ويحتفظ الدائن بشأن هذا المتبقي، بحقوقه على الشريك في الالتزام أو الكفيل.
2 – أما الشريك في الالتزام أو الكفيل الذي قام بالإيفاء الجزئي فيشترك مع كتلة الدائنين نقسها فيما يختص بجميع ما أوفاه عن المفلس .
المادة (430) :
1 – بالرغم من عقد الصلح يبقى للدائنين حق إقامة الدعوى على شركاء المفلس في الالتزام لمطالبتهم بجميع ما لهم من الدين.
2 – ويحق لهؤلاء الشركاء التدخل في قضية تصديق الصلح لإبداء ملاحظاتهم.
(2) الاسترداد والامتناع عن التسليم
المادة (431) :
1 – للأشخاص الذين يدعون ملكية أموال موجودة في حيازة المفلس أن يطلبوا استردادها .
2 – ولوكلاء التفليسة أن يقبلوا طلبات الاسترداد بعد موافقة القاضي المنتدب .
3 – أما إذا كان هناك نزاع فالمحكمة تفصل فيه بعد سماع تقرير القاضي المنتدب .
المادة (432) :
1 – يجوز على الخصوص المطالبة برد الأسناد التجارية وغيرها من الأسناد غير الموفاة التي وجدت عيناً بيد المفلس وقت افتتاح التفليسة إذا كان مالكها قد سلمها إلى المفلس على سبيل التوكيل لتحصيل قيمتها وحفظها عنده تحت تصرف المالك أو كان تسليمها إليه مخصصاً بوفاء معين.
2 – ويجوز أيضاً طلب استرداد الأوراق النقدية المودعة عند المفلس إذا تمكن المودع من إثبات ذاتيتها .
المادة (433) :
1 – يجوز طلب استرداد البضائع كلها أو بعضها مادامت موجودة عيناً إذا كانت مسلمة إلى المفلس على سبيل الوديعة ولأجل بيعها لحساب مالكها .
2 – ويجوز طلب استرداد ثمن تلك البضائع أو جزء من ثمنها إذا كان لم يدفع أو لم تجر المقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري .
المادة (434) :
يجوز للبائع أن يمتنع عن تسليم البضائع وغيرها من المنقولات التي باعها إذا كانت لم تسلم إلى المفلس أو لم ترسل إليه أو إلى شخص آخر لحسابه .
المادة (435) :
1 – يجوز للبائع أن يسترد البضائع المرسلة إلى المفلس للتمكن من استعمال حقه في حبسها مادامت لم تسلم في مخازن المفلس أو في مكان له فيه مظهر التصرف أو في مخازن وسيط كلفه المفلس أن يبيعها لحسابه.
2 – على أن طلب الاسترداد لا يقبل إذا كانت البضائع قد بيعت ثانية قبل وصولها بدون قصد الإضرار لمشترٍ آخر حسن النية .
المادة (436) :
إذا كان المشترك قد تسيم البضائع قبل إفلاسه فلا يجوز للبائع أن يحتج بدعوى الفسخ ولا بدعوى الاسترداد ولا بامتيازها .
المادة (437) :
في الأحوال التي يجوز فيها للبائع أن يستعمل حقه في حبس البضائع يجوز لوكلاء التفليسة بعد حصولهم على ترخيص من القاضي المنتدب أن يتمسكوا بتسليم البضائع بعد دفع الثمن المتفق عليه للبائع.
المادة (438) :
1 – إذا لم يتخذ الوكلاء هذا القرار فللبائع أن يفسخ البيع بشرط أن يدفع إلى كتلة الدائنين المبلغ الذي قبضه على الحساب.
2 – ويمكنه أن يحصل على بدل الضرر الذي لحق به من جراء فسخ البيع وأن يشترك لهذه الغاية مع كتلة الدائنين المبلغ الذي قبضه على الحساب.
المادة (439) :
تحدد حقوق الاسترداد المختصة بزوجة المفلس وفاقاً للقواعد المبينة فيما بعد .

(3) أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول
المادة (440) :
إن دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني رهناً أو امتيازاً خاصاً على منقول لا تدرج أسماؤهم في كتلة الدائنين إلا على سبيل التذكير .
المادة (441) :
يجوز للوكلاء في كل حين بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب أن يستردوا لمصلحة التفليسة الأشياء المرهونة بعد وفاء الدين .
المادة (442) :
1 – إذا لم يسترد الوكلاء المرهون وباعه الدائن بثمن يزيد على الدين فالوكلاء يقبضون الزيادة .
2 – وإذا كان الثمن أقل من الدين فالدائن المرتهن يشترك بما بقي له من دينه مع كتلة الدائنين بصفة دائن عادي .
المادة (443) :
1 – يقدم الوكلاء إلى القاضي المنتدب بياناً بأسماء الدائنين الذين يدعون امتيازاً على أموال منقولة فيجيز هذا القاضي عند الاقتضاء وفاء ديونهم من أول مبلغ نقدي يحصل .
2 – وإذا قام نزاع على الامتياز فتفصل فيه المحكمة .

(4) أصحاب الديون المضمونة برهن أو تأمين أو بامتياز على عقار
المادة (444) :
إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معاً فالدائنون الحائزون امتيازاً أو تأميناً أو رهناً عقارياً الذين لم يستوفوا كل دينهم من ثمن العقارات يشتركون على نسبة الباقي لهم من الدائنين العاديين في توزيع الأموال المختصة بكتلة الدائنين بشرط أن تكون ديونهم محققة بالإجراءات المقررة فيما سبق .
المادة (445) :
إذا أجري توزيع واحد أو أكثر للنقود الحاصلة من ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات فإن الدائنين الحائزين امتيازاً أو تأميناً أو رهناً عقارياً أو المحقق ديونهم يشتركون في التوزيع على نسبة مجموع ديونهم مع الاحتفاظ عند الاقتضاء بما يلزمهم رده عملاً بالمواد التالية.
المادة (446) :
1 – بعد بيع العقارات أو إجراء التصفية النهائية لحساب الدائنين ذوي الامتياز أو الرهن أو التأمين العقاري بحسب ترتيب درجاتهم لا يجوز لمن كان منهم مستحقاً بحسب درجته أن يستوفي كل دينه من ثمن العقارات المرهونة وأن يقبض ما يصيبه من توزيع أثمانها إلا بعد حسم ما استوفاه من كتلة الدائنين العاديين.
2 – أما المبالغ التي تحسم على هذا الوجه فلا تبقى لكتلة الدائنين ذوي الرهون أو التأمينات العقارية بل ترد إلى كتلة الدائنين العاديين الذين تقتطع هذه المبالغ لمصلحتهم .
المادة (447) :
الدائنون الحائزون رهناً أو تأميناً عقارياً الذين لا يوفى لهم نصيبهم في توزيع ثمن العقارات إلا جزءاً من دينهم فتتبع فيما يختص بهم الأحكام التالية:
أ . تحدد نهائياً حقوقهم في المال المخصص لكتلة الدائنين العاديين على قدر المبالغ التي تبقى واجبة لهم بعد حسم نصيبهم في توزيع ثمن العقارات.
ب . أما ما أخذوه زيادةً على هذا القدر في التوزيع السابق فيحسم من نصيبهم في ثمن العقارات ويرد إلى كتلة الديون العادية .
المادة (448) :
يعتبر الدائنون الذين لم يصيبهم شيء من توزيع ثمن العقارات دائنين عاديين ويخضعون بهذه الصفة لآثار الصلح وجميع الإجراءات المختصة بكتلة الديون العادية .

(5) حقوق زوجة المفلس
المادة (449) :
1 – إذا أفلس الزوج تسترد الزوجة عيناً العقارات والمنقولات التي تثبت أنها كانت مالكة لها قبل الزواج وكذلك الأموال التي آلت إليها بلا عوض في أثناء مدة الزواج .
2 – ويحق لها أيضاً أن تسترد العقارات التي اشترتها في أثناء مدة زواجها بنقود آلت إليها على الوجه المتقدم بشرط أن ينص عقد الشراء بصراحة على بيان استعمال النقود وأن ثبتت الزوجة مصدرها.
المادة (450) :
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة تحسب الأموال التي أحرزتها الزوجة بعوض في أثناء مدة الزواج مشتراةً بنقود زوجها.
ويجب أن تضم إلى موجودات التفليسة إلا إذا قدمت الزوجة برهاناً على العكس .
المادة (451) :
إذا أوفت الزوجة ديوناً لحساب زوجها قامت القرينة القانونية على أنها أوفت هذه الديون من مال زوجها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
المادة (452) :
إذا كان الزوج تاجراً في وقت عقد الزواج أو كان عندئذٍ بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجراً في خلال السنة نفسها فإن العقارات التي كان يملكها في وقت الزواج أو آلت إليه بالإرث أو بالهبة بين الأحياء أو بالوصية تكون وحدها خاضعة للتأمين الجبري لضمان حقوق وديون الزوجة .
المادة (453) :
1 – إن المرأة التي كان زوجها تاجراً في وقت عقد الزواج أو كان عندئذٍ بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجراً خلال السنة التي تلي عقد الزواج لا يحق لها أن تقيم أية دعوى على التفليسة من أجل المنافع المنصوص عليها في صك الزواج .
2 – وفي هذه الحالة لا يحق للدائنين أن يحتجوا من جهتهم بالمنافع التي منحتها الزوجة لزوجها في الصك المذكور.
3 – وتبطل أيضاً الهبات الممنوحة بين الزوجين في أثناء (مدة الزواج) .

الباب الثالث
إجراءات المحاكمة البسيطة
المادة (454) :
إذا تبين من الميزانية التي يقدمها المفلس أو من معلومات تالية أن موجودات التفليسة لا تجاوز مائتين وخمسين ديناراً وظهر أن المعدل الذي يراد توزيعه لا يمكن أن يجاوز عشرة في المائة . جاز للمحكمة إما من تلقاء نفسها وإما بناءً على طلب الدائنين أن تأمر بتطبيق الإجراءات البسيطة على التفليسة .
المادة (455) :
تختلف الإجراءات البسيطة عن الإجراءات العادية في الأمور الآتية:
أ . تخفض إلى النصف المواعيد المعينة لإبراز اسناد الدين وللاعتراض أو الاستئناف وغيرها من المواعيد المنصوص عليها في المواد (324 و 338 و 374 و 391 و 404) من هذا القانون وإذا كان الميعاد خمسة عشر يوماً فيخفض إلى ثمانية أيام .
ب . لا توضع الأختام .
ج . لا يعين مراقبون .
د . يتولى القاضي المنتدب فصل المنازعات التي تقام في شأن الديون مع الاحتفاظ بحق الاستئناف عند الاقتضاء لدى محكمة الاستئناف .
هـ . يحق للقاضي المنتدب أن يجيز كل المصالحات .
و . لا يجري إلا توزيع واحد للنقود .
ز . يقوم القاضي المنتدب بحسم المنازعات المتعلقة بحساب وكيل التفليسة ومخصصاته .

الباب الرابع
الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي
المادة (456) :
تنظر المحاكم الجزائية في جرائم الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي بناءً على طلب وكلاء التفليسة أو أي شخص من الدائنين أو النيابة العامة وتطبق في هذا الشأن أحكام قانون العقوبات.
المادة (457) :
1 – إن نفقات الدعوى التي تقيمها النيابة العامة من أجل إفلاس تقصيري لا يجوز في حال من الأحوال أن توضع على عاتق كتلة الدائنين.
2 – في حالة عقد الصلح لا يجوز للخزينة العامة أن تطالب المفلس بما أدته من النفقات إلا بعد انقضاء المواعيد الممنوحة بمقتضى العقد المذكور.
المادة (458) :
تتحمل كتلة الدائنين نفقات الدعاوى التي يقيمها باسم الدائنين وكلاء التفليسة عند تبرئة المفلس وتتحمله الخزينة العامة إذا حكم عليه ويبقى لها حق الرجوع على المفلس وفاقاً للمادة السابقة .
المادة (459) :
لا يجوز للوكلاء أن يقيموا دعوى من أجل إفلاس تقصيري ولا أن يتخذوا صفة المدعي الشخصي باسم كتلة الدائنين إلا بعد الترخيص لهم بموجب قرار تتخذه أغلبية العدد من الدائنين الحاضرين.
المادة (460) :
تدفع الخزينة العامة نفقات الدعوى الجزائية التي يقيمها أحد الدائنين إذا حكم على المفلس ويدفعها المدعي الشخصي إذا برأت ساحة المفلس .
المادة (461) :
1 – لا يجوز في حال من الأحوال أن تلقى نفقات دعوى الإفلاس الاحتيالي على عاتق كتلة الدائنين.
2 – وإذا أخذ دائن أو عدة دائنين صفة المدعي الشخصي فإن النفقات في حالة البراءة تبقى على عاتقهم.
المادة (462) :
في دعاوى الإفلاس الاحتيالي أو التقصيري يفصل القضاء الجزائي حتى في حالة التبرئة بالأمور الآتية:
أ . يقضي من تلقاء نفسه بإعادة جميع الأموال والحقوق والأسهم المختلسة بطريقة احتيالية إلى كتلة الدائنين.
ب . يحكم بما يطلب من بدل العطل والضرر ويعين مبلغه في الحكم الذي يصدره.
المادة (463) :
1 – يعتبر باطلاً بالنسبة إلى جميع الأشخاص بما فيهم المفلس كل اتفاق يعقد بين أحد الدائنين والمفلس أو أي شخص آخر على منافع خاصة ينالها الدائن مقابل تصويته في هيئات التفليسة أو ينجم عنه نفعاً خاص يناله الدائن من موجودات المفلس.
2 – ويجب على الدائن أن يرجع النقود والمبالغ التي حصل عليها بمقتضى هذه الاتفاقات إلى من تعود له قانوناً.
المادة (464) :
1 – لا يترتب على الدعوى الجزائية المقامة من أجل الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي أي تعديل في القواعد العادية المختصة بإدارة التفليسة.
2 – يلزم الوكلاء في هذه الحال أن يسلموا إلى النيابة العامة جميع السندات والصكوك والأوراق والمعلومات التي تطلب منهم.
المادة (465) :
1 – للوكلاء الحق في أن يطلعوا متى شاءوا على المستندات والصكوك والأوراق التي يسلمونها إلى القضاء الجزائي.
2 – ويجوز لهم أن يأخذوا منها خلاصات أو أن يطلبوا نسخاً رسمية منها فيرسلها إليهم الكاتب.
3 – أما المستندات والصكوك والأوراق التي لم يصدر أمراً بالاحتفاظ بها فتسلم بعد الحكم إلى الوكلاء مقابل سند إيصال.

الباب الخامس
إعادة الاعتبار
المادة (466) :
1 – بعد مرور عشر سنوات على إعلان الإفلاس يستعيد المفلس اعتباره حكماً بدون أن يقوم بأية معاملة إذا لم يكن مقصراً أو محتالاً.
2 – إن استعادة الاعتبار على هذا المنوال لا يمكن أن يمس وظائف الوكلاء إذا كانت مهمتهم لم تنتهِ ولا حقوق الدائنين إذا كانت ذمة المفلس لم تبرأ تماماً .
المادة (467) :
1 – يعاد الاعتبار حتماً إلى المفلس الذي أوفى جميع المبالغ المترتبة عليه من رأس مال وفائدة ونفقات.
2 – ولا يجوز مطالبته بالفائدة عن مدة تزيد على خمس سنوات.
3 – ويشترط في إعادة الاعتبار لشريك في شركة أشخاص وقعت في الإفلاس أن يثبت أنه أوفى وفاقاً لما تقدم ذكره الحصة التي تعود عليه من ديون الشركة وإن يكون قد حصل على صلح خاص.
4 – إذا اختفى أحد الدائنين أو عدة منهم أو غابوا أو رفضوا قبول الوفاء فيودع المبلغ الواجب لهم المصرف المجاز له قبول أمانات الدولة ويعد إثبات هذا الإيداع بمثابة سند إيصال.
المادة (468) :
تجوز إعادة الاعتبار للمفلس المعروف بأمانته:
أ . إذا كان قد أوفى تماماً الأقساط التي وعد بها في عقد الصلح الذي حصل عليه ويطبق حكم هذه الفقرة على الشريك في شركة أشخاص تقرر إفلاسها وحصل على صلح خاص من الدائنين.
ب . إذا أثبت المفلس أن الدائنين أبرءوا ذمته إبراءً تاماً من ديونه أو وافقوا بالإجماع على إعادة اعتباره.
المادة (469) :
1 – يرفع طلب إعادة الاعتبار إلى النائب العام في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم بالإفلاس وتضم إليه أسناد الإيصال والأوراق المثبتة.
2 – يحيل النائب العام جميع الأوراق إلى المحكمة التي أعلنت الإفلاس ويكلفها التحقيق عن صحة الوقائع المعروضة.
المادة (470) :
يرسل كاتب المحكمة بكتاب مضمون علماً بطلب إعادة الاعتبار، إلى كل من الدائنين المثبتة ديونهم على التفليسة أو المعترف بهم في قرار قضائي لاحق ولم توف لهم ديونهم بتمامها.

محامي كتابة عقود

المادة (471) :
1 – لكل دائن لم يحصل على المعدل المقرر له في عقد الصلح أو لم يبرئ ذمة مدينه إبراءً تاماً الحق في أن يعترض على إعادة الاعتبار في استدعاء بسيط يقدم إلى قلم المحكمة مع الأوراق المثبتة في ميعاد شهر من تاريخ إرسال العلم إليه .
2 – وللدائن المعترض أن يتدخل في المحاكمة التي تجري في إعادة الاعتبار .
المادة (472) :
1 – بعد انقضاء الميعاد تحال إلى النائب العام الذي رفع إليه الطلب نتيجة التحقيقات المنصوص عليها فيما سبق بالاعتراضات المقدمة من الدائنين.
2 – وهو يحيلها مع رأيه المعلل إلى المحكمة.
المادة (473) :
1 – تدعو المحكمة عند الاقتضاء طالب إعادة الاعتبار والمعترضين وتسمع وجاهياً أقوالهم في غرفة المذاكرة.
2 – ويجوز لكل واحد منهم أن يستعين بمحامِ.
3 – وفي حالة وفاء الديون بتمامها تكتفي المحكمة بالتحقق من صحة المستندات المبرزة فإذا رأتها منطبقة على القانون أمرت بإعادة الاعتبار.
4 – وإذا كانت إعادة اختيارية تقدر المحكمة ظروف القضية .
5 – ثم يصدر الحكم في جلسة علنية .
6 – يبلغ الحكم إلى المستدعي وإلى الدائنين المعترضين والنائب العام ولهؤلاء الحق في استئناف الحكم في ميعاد 15 يوماً من تاريخ تبليغه إليهم .
7 – وبعد التدقيق تفصل محكمة الاستئناف في القضية وفاقاً للإجراءات المنصوص عليها فيما تقدم ولا يقبل القرار الذي تصدره أي طريق من طرق الطعن .
المادة (474) :
1 – إذا رد الطلب فلا يمكن العودة إليه إلا بعد مرور سنة.
2 – وإذا قبل الطلب أدرج الحكم الصادر من محكمة البداية أو الاستئناف في سجل محكمة التفليسة والمحكمة التي يقيم في منطقتها المستدعي.
3 – ويرسل أيضاً هذا الحكم إلى النائب العام الذي تلقى طلب إعادة الاعتبار فيأمر بالإشارة إليه في السجل المختص.
4 – ويسجل أيضاً هذا الحكم في سجل التجارة .
المادة (475) :
لا يجوز إعادة الاعتبار التجاري إلى المفلسين الذين حكم عليهم بالإفلاس الاحتيالي أو بسرقة أو احتيال أو إساءة أمانة إلا إذا كانوا قد حصلوا على إعادة الاعتبار الجزائي.
المادة (476) :
يجوز إعادة الاعتبار للمفلس بعد وفاته.
المادة (477) :
تخضع الشركات المرخصة أو المسجلة بمقتضى قانون الشركات الساري المفعول إلى إجراءات التصفية الفسخ الواردة فيه، كما تخضع الشركات المدنية الأخرى إلى قواعد التصفية الواردة في القانون المدني.
المادة (478) :
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (479) :
1 – يلغى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون :
أ . قانون التجارة العثماني الصادر في 8 شعبان سنة 1266 وذيله المؤرخ 9 شوال سنة 1276، وقانون المعاملات الإفلاسية الصادر في 21 جمادى الأخرى سنة 1323هـ. وقانون الشيك الصادر في 24 جمادى الأولى سنة 1332، وكافة التعديلات الطارئة عليها.
ب . قانون البوالص والشيكات الفلسطيني والتعديلات الطارئة عليه .
ج . قانون السماسرة الفلسطيني .
د . قانون الإفلاس الفلسطيني .
هـ . جميع الأحكام الأخرى المخالفة لأحكام هذا القانون .
2 – رغم إلغاء القوانين المذكورة:
أ . تعتبر صحيحة الدعاوى والإجراءات التي بدء بها قبل العمل بهذا القانون والتي جرت بصورة صحيحة وفق القوانين السابقة على أن تسري بقدر الإمكان أحكام هذا القانون على تلك الدواعي والإجراءات من المرحلة التي وصلت إليها يوم العمل به.
ب . تخضع صحة العقود والأوراق والدفاتر التجارية التي وضعت قبل العمل بهذا القانون إلى أحكام القوانين التي جرت في ظلها.
ج . لا تتأثر في هذا الإلغاء الحقوق التي نشأت أو الالتزامات التي تترتب بمقتضى القوانين الملغاة، وقبل العمل بالقانون الحالي.
د . تسري النصوص الواردة في هذا القانون حول التقادم على كل تقادم لم يكتمل وقت العمل بالقانون على أن النصوص الملغاة هي التي تسري على المسائل المتعلقة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بهذا القانون. وإذا حدد هذا القانون مدة تقادم أقصر مما كان محدداً في القوانين الملغاة سرت المدة الجديدة من وقت العمل بهذا القانون ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك. وأما إذا كان الباقي من المدة التي نصت عليها القوانين الملغاة أقصر من المدة التي حددها هذا القانون فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
هـ . توفق أوضاع التجار ودفاترهم وسجلهم التجاري بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه خلال مدةٍ أقصاها أربعة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (480) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
08/03/1966م
الحسـين بن طلال

قانون الأمن العام وفق أحدث التعديلات 

قانون الأمن العام الأردني وفق أحدث التعديلات 

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الامن العام لسنة 1965 ) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الباب الأول: التعاريف

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-

1- القوة- قوة الامن العام المشكلة بموجب هذا القانون .

2- الوزير- وزير الداخلية .

3- المدير- مدير الامن العام .

4- الضابط- كل من كان حائزاً على هذه الرتبة بإرادة ملكية .

5- ضابط صف- كل فرد من أفراد الامن ، ممن ليس بضابط والحائز على رتبة ليست ادنى من رتبة عريف .

6- الشرطي- كل من كانت رتبته دون رتبه ضابط صف .

7- الفرد- الضابط وضابط الصف والشرطي .

  1. مديرية الشرطة: وحدة شرطية مسؤولة عن منطقة جغرافية محددة .
    9. مدير الشرطة: الضابط المعين لقيادة وادارة مديرية الشرطة .

10- اللجنة الطبية- اللجنة المنصوص عليها بتعليمات اللجان الطبية في وزارة الصحة .

11- اللجنة الطبية المختصة- اللجنة الطبية المختصة المنصوص عليها بتعليمات وزارة الصحة .

12- ضابط الفرع- الضابط الذي ينيط به المدير بعضاً من صلاحياته بأمر خطي يصدره بهذا الشأن ويكون مسؤولا امامه عن القيام بهذه الصلاحيات .

  1. محكمة التمييز: هي المحكمة التي نص عليها في قانون تنظيم المحاكم النظامية وقانون اصول المحاكمات الجزائية.

14- المجلس: المجلس الأعلى للدفاع المدني.
15- الرئيس: رئيس المجلس.
16- قوات الدرك: قوة أمنية مشكلة بموجب هذا القانون .
17- قائد قوات الدرك: الضابط المعين من قبل المدير لقيادة وإدارة قوات الدرك.
18- مديرية الدفاع المدني: وحدة شرطية تعنى بأعمال الدفاع المدني مشكلة بموجب هذا القانون.
19- مدير مديرية الدفاع المدني: الضابط المعين من قبل المدير لقيادة وإدارة مديرية الدفاع المدني.
20- الحالة الطارئة: أي حالة غير عادية أو مفاجئة تتعرض لها المملكة أو أي منطقة منها يُعلِن عنها رئيس الوزراء.

 

 

الباب الثاني: قوة الأمن العام وتشكيلها وواجباتها

الفصل الأول: تشكيل القوة

المادة 3

أ . قوة الامن العام هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزير الداخلية تضم من بين وحداتها قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني يمثلها المدير وتتالف من الفئات التالية:
1. الضباط
2. ضباط الصف
3. الشرطيين

  1. عدد من ضباط الصف والشرطيين المعينين بالدرجة العاشرة والتاسعة والثامنة والسابعة وفق سلم رواتب موظفي الصنف الثاني من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 شريطة حصولهم على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها ، على ان يتمتعوا بالحقوق التقاعدية وفق قانون التقاعد العسكري وان يخضعوا لاحكام قوانين القوات المسلحة السارية وتعديلاتها من حيث الحقوق والواجبات والمحظورات والرتب العسكرية والرواتب والتجنيد والتعيين والتصنيف والترفيع والنقل والاجازات والضبط والربط العسكري والمحاكمة والاستقالة وانهاء الخدمة والمسؤولية عن الاموال العامة التي في عهدتهم او التي تقع في حوزتهم.
  2. الموظفين والمستخدمين المدنيين الذين يعينون وفقا لاحكام المادة (21) من هذا القانون .

ب- يتولى قيادة القوة وادارتها مدير يعين بأرادة ملكية سامية بناء عن تنسيب الوزير وموافقة مجلس الوزراء .

الفصل الثاني: واجبات القوة

المادة 4

واجبات القوة الرئيسية كما يلي:-

1- المحافظة على النظام والامن وحماية الارواح والاعراض والاموال .

2- منع الجرائم ، والعمل على اكتشافها وتعقيبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة .

3- ادارة السجون وحراسة السجناء .

4- تنفيذ القوانين والانظمة والاوامر الرسمية المشروعة ، ومعاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق احكام القانون .

5- استلام اللقطات والاموال غير المطالب بها ، والتصرف بها وفق احكام القوانين والأنظمة .

6- مراقبة وتنظيم النقل على الطرق .

7- الاشراف على الاجتماعات والمواكب العامة في الطرق والاماكن العامة .

8- تأمين الحماية اللازمة للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية العامة والمنشآت ذات الأهمية الخاصة.
9- القيام بعمليات الإطفاء والإنقاذ وحالات الإسعاف الناتجة منها، وإعداد الأفراد المؤهلين لهذه العمليات، وتوعية المواطنين وتدريبهم عليها، وتأمين الآليات والمعدات ووسائل الاتصال اللازمة، وإعداد الدراسات الخاصة بأعمال الدفاع المدني.
10- توفير وسائل وأدوات الإنذار من الغارات الجوية، والكوارث، وتنظيمها والاشراف عليها.
11- التحقق من أن الملاجئ العامة جاهزة للاستعمال.
12- الكشف عن المتفجرات، وتحديد مناطق وجودها والتأشير حولها لإغلاق المنطقة ودعوة الجهات المختصة لإبطال مفعولها وإزالتها.
13- المساهمة في الكشف عن أي تسرب كيماوي أو إشعاعي، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بمعالجة وتلافي آثاره.
14- التنسيب بالموافقة على إنشاء محطات المحروقات، ووكالات توزيع الغاز المسال ومستودعاتها وذلك وفقاً لشروط الوقاية والحماية الذاتية المقررة.
15- تحديد التدابير الوقائية ووسائل الحماية الذاتية لغايات منح رخص تصنيع وتخزين وبيع المتفجرات والألعاب النارية والمواد الكيماوية والمواد الخطرة وغيرها.
16- تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني، من القطاعين العام والخاص، في جميع أنحاء المملكة.
17- تمثيل المملكة في المنظمات والمؤتمرات الدولية، والإقليمية والمحلية الخاصة بالأمن العام.
18- دراسة مخططات الأبنية والمنشآت التجارية، والصناعية، والسياحية، التي يترتب على أمانة عمان الكبرى والبلديات الأخرى احالتها اليها للتأكد من تأمين متطلبات الوقاية وسائر وسائل الحماية الذاتية من أخطار الحريق، وفقا للمواصفات المقررة بموجب التشريعات النافذة والرقابة عليها بعد صدور الترخيص اللازم.
19- التأكد من توافر متطلبات الوقاية ووسائل الحماية الذاتية، ووسائل الانذار والاطفاء للمحلات التجارية والمهن الصناعية.
20- التنسيب بالموافقة على ترخيص المهن المتعلقة بتصنيع مواد ومعدات الوقاية والحماية الذاتية أو استيرادها أو بيعها أو تركيبها أو صيانتها أو الرقابة عليها وذلك وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

21- القيام بأية واجبات اخرى تفرضها التشاريع المرعية الاجراء .

المادة 5

أ- يتولى المدير المسؤولية المباشرة لادارة شؤون القوة بمختلف وحداتها وفروعها واقسامها ومؤسساتها وكل ما يتعلق بتنظيمها وتدريبها وتسليحها وتجهيزها ومراقبة نفقاتها .

ب. للمدير ان يفوض خطيا جميع او بعض الصلاحيات المخولة اليه بموجب القوانين والانظمة المرعية لاي ضابط لا تقل رتبته عن مقدم ما لم يرد نص يخالف ذلك.

ج- للمدير في سياق قيامه بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون اتخاذ أي من الإجراءات التالية:-
1- إصدار التعليمات والأوامر التي يراها مناسبة لأصحاب الأماكن التالية ومديريها للقيام بالإجراءات والتدابير الخاصة بمجال الوقاية ووسائل الحماية الذاتية:-
أ- أماكن صنع المواد الخطرة من كيماوية وغيرها وتخزينها وبيعها ونقلها.
ب- أماكن المؤسسات التعليمية والرياضية وأماكن الاجتماعات والمستشفيات ودور السينما والمسارح والملاهي ومراكز التسلية والمحال العامة الأخرى والأبنية والابراج العالية والفنادق والمنشآت الصناعية والأبنية ذات الأشغال المتعددة وابراج الاتصالات وأي مواقع أخرى تحتاج طبيعة استخدامها إلى وقاية ووسائل حماية خاصة.
2- الطلب إلى السلطات المدنية والعسكرية ومؤسسات القطاع الخاص المساهمة في مهام الدفاع المدني الطارئة وعلى هذه السلطات تنفيذه بشكل فوري.
3- إنذار صاحب المحل او المؤسسة المخالفة لمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية بوجوب إزالة المخالفة تحت طائلة إغلاق المحل أو ربطه بالكفالة اللازمة او إحالته إلى المحكمة المختصة.

المادة 6

للمدير مساعد او أكثر تحدد واجباتهم بتعليمات خاصة يصدرها المدير .

المادة 7

يتولى مهام المدير في حال غيابه الضابط الأقدم الذي يليه رتبه .

المادة 8

ايفاء لغايات هذا القانون ، يعتبر افراد القوة في الوظيفة بشكل مستمر وتحت الطلب للعمل في اي وقت ، ويترتب على كل منهم ان يخدم في أي مكان .

المادة 9

لافراد الامن العام اللجوء الى استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجباتهم بشرط ان يكون استعمالها هو الوسيلة الوحيدة لذلك ، ويقتصر استعمال السلاح على الاحوال وللاسباب التالية:-

أولا- القبض على

1- كل محكوم عليه بعقوبة جناية او جنحة او بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر اذا قاوم او حاول الهرب .

2- كل متهم بجناية او متلبس بجنحة ، لا تقل عقوبتها عن ستة أشهر اذا قاوم او حاول الهرب .

ثانياً- عند حراسة السجناء في الاحوال والشروط المنصوص عليها في قانون السجون .

ثالثاً- لفض التجمهر او التظاهر الذي يحدث من سبعة اشخاص على الاقل ، اذا عرض الامن العام للخطر ، ويصدر امر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته .

ويراعى في جميع الاحوال السابقة ان يكون اطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الاغراض السالفة ، ويبدأ رجل الامن بالانذار الى انه سيطلق النار ، ثم يلجأ بعد ذلك الى اطلاق النار ، ويجري الانذار نفخا بالبوق او الصفارة او بأية وسيلة اخرى من هذا النوع او باطلاق مسدس تنبعث منه اشارة ضوئية .

 

الباب الثالث: التعيين والترفيع والنقل

الفصل الأول: التعيين

المادة 10

أ- الرتب النظامية للضباط في القوة هي:-

فريق .

أمير لواء .

عميد. عقيد .

مقدم .

رائد. نقيب .

ملازم اول .

ملازم ثان .

ب- الرتب النظامية للافراد دون رتبة ضابط وهي:

وكيل اول

وكيل

رقيب

عريف

شرطي

تلميذ عسكري

شرطي مستجد

ج- اشارات الرتب المختلفة تبين بقرار من المدير وموافقة الوزير.

د- الرتب الحالية والموجودة عند نفاذ هذا القانون تبقى كما هي حتى يتم تصفيتها عن طريق الترفيع او انتهاء الخدمة.

المادة 11

لا يجوز تعيين أي شخص في القوة برتبة ضابط مباشرة الا اذا كان حائزا على شهادة جامعية على ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (12) التالية بعد ان ينهي دورة كاملة في كلية الشرطة الملكية وفق المنهاج

ولمدة لا تقل عن ستة اشهر .

المادة 12

أ- يعين خريج الشرطة الملكية من التلاميذ برتبة ملازم ثان تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويستغنى عنه في أي وقت خلال مدة التجربة اذا ظهرت عدم كفاءته او سوء سلوكه .

ب- يشترط فيمن يعين بقوة الامن العام برتبة ضابط ان تتوفر فيه الشروط التالية:-

1- ان يكون اردنيا .

2- ان يكون قد اكمل السابعة عشرة من عمره ولم يتجاوز السابعة والعشرين وتثبت السن عند التعيين بشهادة الميلاد وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على هذه الشهادة يقدر العمر من قبل اللجنة الطبية اللوائية واذا كان يوم الولادة غير معروف أعتبر الضابط من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني سنة ولادته .

3- ان يكون لائقا للخدمة من الوجهة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة .

4- ان لا يقل طوله عن (168) سنتيمترا .

5- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من وزارة التربية والتعليم ما لم يكن ذا مهنة فنية ، تحتاج القوة لخدماته .

6- ان يكون حسن السيرة والسلوك .

7- ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق .

8- ان لا يكون منتسبا لاي حزب او هيئة سياسية او جمعية غير مشروعة .

ج- مدة الدراسة في كلية الشرطة الملكية ، لا تقل عن سنتين .

المادة 13

يعين الضابط بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ، بناء على توصية المدير ، على ان يقترن ذلك بالارادة الملكية .

المادة 14

أ- للمدير أن يعين أي شخص برتبة ضابط صف مباشرة اذا توافرت فيه الشروط المبينة في الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون .

ب- للمدير أن يعين أي شخص برتبة شرطي اذا توافرت فيه الشروط المبينة في الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون باستثناء البند (5) منها غير انه يشترط ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها .

ج- يجوز للمدير اذا اقتضت الضرورة ان يأمر بتعيين شرطيين بغض النظر عما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة وذلك لاغراض البادية فقط .

د- يقضي الافراد المجندون على الصورة المبينة في هذه المادة دوره تدريبية لا تقل عن اربعة اشهر .

المادة 15

على كل فرد في القوة ان يقسم اليمين التالية قبل مباشرته اعماله:

( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللملك وللدستور ، وان احافظ على القوانين والانظمة وأعمل بها وأن اقوم بجميع واجبات وظيفتي بشرف وامانة وإخلاص دون تحيز او تمييز وان انفذ كل ما يصدر الي من الاوامر المشروعة ) .

المادة 16

يقسم الضابط اليمين المبينة اعلاه امام المدير ، واما اصحاب الرتب الاخرى فيقسمون هذا اليمين امام قادة وحداتهم .

المادة 17

على كل فرد في القوة دون رتبة ضابط ان يوقع على نموذج القسم امام ضابطه .

المادة 18

يعطى لكل فرد في القوة شهادة تعيين .

المادة 19

يعين الضابط لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد .

المادة 20

يعين ضباط الصف والشرطيون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

المادة 21

 

أ . للمدير تعيين موظفين ومستخدمين مدنيين ، من المهنيين والفنيين من ذوي الاختصاص الذين يحتاج اليهم الامن العام ، برواتب مقطوعة او بعقود بدرجات ورواتب تعادل الدرجات والرواتب المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به وتكون خدماتهم خاضعة لاحكام قانون الضمان الاجتماعي .

ب. للمدير تعيين مستخدمين مدنيين بالاجرة اليومية وتسري عليهم احكام قانون العمل المعمول به .

المادة 22

تسري على الموظفين والمستخدمين المذكورين في المادة (21) من هذا القانون احكام الباب الرابع من هذا القانون و المواد (98) و(99) و(100) منه .

المادة 23

أ- تعتبر خدمة الفرد مجددة تلقائياً عند انتهاء المدة السابقة ما لم يقرر المدير خلاف ذلك .

ب- اذا رغب الفرد بعدم تجديد مدة خدمته ، فعليه ان يشعر المدير خطيا بذلك قبل شهر واحد من تاريخ انتهاء خدمته على الاقل وتعتبر مدة الشهر من تاريخ وصول الاشعار الى مديرية الامن العام .

المادة 24

في حالة وجود الشاغر في الموازنة يجري الترفيع بمراعاة الاسس التالية بالتسلسل:-

1- انقضاء المدة المقررة في هذا القانون للترفيع .

2- الكفاءة وقابلية القيادة .

3- الاقدمية .

 

 

الباب الثالث: التعيين والترفيع والنقل

الفصل الثاني: الترفيع

المادة 25

تقرر الكفاءة وقابلية القيادة بما يلي:

1- التقارير السنوية السرية الذي يكتبها قائد الوحدة بشان من هم تحت امرته .

2- النجاح بالفحص المقرر لجميع الرتب حتى رتبة نقيب .

3- آراء المسؤولين من كبار الضباط بحيث لا يقل عددهم عن ثلاثة .

المادة 26

تكون مراتب تقدير التقرير السنوي هي ممتاز- جيد- متوسط -ضعيف. ولا يرقى الفرد اذا كان تقريره السنوي السري الاخير درجة ضعيف ، فاذا تكرر هذا التقرير في العام التالي ينقل هذا الفرد للعمل تحت أمرة نقيب آخر ويلفت نظره الى نواحي ضعفه بكتاب يتضمن توجيها كافيا لتحسين حالته ومعالجة ضعفه ، فاذا تكرر مثل ذلك التقرير مرة أخرى ، يجوز فصله مع حفظ حقه في التقاعد او المكافأة .

المادة 27

أ- يرفع الوكيل الى رتبة وكيل اول اذا توفرت فيه الشروط التالية:
1- ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون .
2- ان لا يقل مستواه الثقافي عن المرحلة الابتدائية .
3- ان يكون حاصلا على الدرجة الاولى في مهنته اذا كان مهنيا .
4- ان يكون قد اجتاز الدورة المقررة بنجاح .
5- ان يوصي قائد الوحدة بترفيعه .
ب- يرفع الوكيل الى رتبة ملازم ثان اذا توفرت فيه الشروط التالية:
1- ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون .
2. ان يكون حائزا على شهادة الثالث الاعدادي بنجاح او ما يعادلها .
3- ان يكون حائزا على الدرجة الاولى بمهنته اذا كان مهنيا .
4- ان يكون عمره وقت الترفيع لا يزيد على اربعين سنة اذا كان مسلحا وخمس واربعين سنة اذا كان ذا مهنة فنية .
5- ان لا يزيد تصنيفه الطبي على الدرجة الثالثة وذلك بموجب فحص طبي يجري له من قبل اللجنة الطبية قبل الترفيع .
6- ان يكون قد اجتاز الدورة المقررة بنجاح .
7- ان يوصي قائد الوحدة بترفيعه .

ج- يرفع الوكيل اول الى رتبة ملازم ثان اذا توفرت فيه الشروط التالية:
1- ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون.
2- ان يكون قد اجتاز الدورة المقررة بنجاح.
3- ان لا يزيد تصنيفه الطبي عن الدرجة الثالثة وذلك بموجب فحص طبي يجرى له من قبل اللجنة الطبية قبل ترفيعه.
4- ان يكون قد امضى في رتبة وكيل اول مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
5- ان لا يزيد عمره وقت الترفيع على خمس واربعين سنة.
6- ان يكون حائزا على الدرجة الاولى اذا كان مهنيا.
7-ان يوصي قائد الوحدة بترفيعه.

المادة 28

أ- يرفع الفرد رتبة ، رتبة ، والى أدنى مربوط الرتبة الأعلى .

ب- مع مراعاة احكام المادة (24) من هذا القانون لا يجوز ترفيع الضباط من الرتب المذكورة فيما يلي الى الرتب الاعلى منها قبل مضي المدة الزمنية التالية لكل منهم على الاقل:

ملازم 3 ثلاث سنوات

ملازم اول 3 ثلاث سنوات

نقيب فما فوق 4 اربع سنوات

ج- لا يجوز ترفيع الوكيل الى ضابط الا بعد مضي اربع سنوات على وجوده في رتبته .

د- لا يجوز ترفيع ضابط الصف او الشرطي قبل مضي اربع سنوات في رتبته الاخيرة .

ه- لا يرفع الفرد دون رتبة وكيل اول الا بعد اجتيازه الدورة المقررة بنجاح على ان يحدد المدير بموجب تعليمات يصدرها تتضمن مدة الدورة ومكان انعقادها واية امور اخرى تتعلق بها .

و- يجوز ترفيع أي فرد من الفئات المذكورة أعلاه بغض النظر عن المدد المذكورة في هذه المادة في حالات خاصة واستثنائية .

ز- لا يجوز ترفيع الفرد

  • دون رتبة وكيل اول
  • اذا كان قد حكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ثمانية عشر يوما او الحسم من الراتب لمدة تزيد على الثلاثين يوما خلال الثمانية عشر شهرا الاخيرة من خدمته وان لا يكون قد حكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على الثلاثين يوما خلال الثلاث سنوات الاخيرة من خدمته .

المادة 29

يرفع الضباط بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بناء على توصية المدير على أن يقترن ذلك بارادة ملكية ويرفع الفرد دون رتبة ضابط بأمر من المدير .

 

 

الباب الثالث: التعيين والترفيع والنقل

الفصل الثالث: النقل والندب والإعارة

المادة 30

تجري تنقلات ضباط الأمن العام مرة واحدة خلال شهري تموز وآب من كل عام ، ويجوز عند الضرورة القصوى اجراء حركات التنقلات أكثر من مرة خلال العام .

المادة 31

أ- يتم نقل قادة المناطق ومساعديهم وقادة الوحدات ورؤساء الفروع والضباط من وحدة الى أخرى بأمر من المدير .

ب- ينقل الضباط الآخرون ضمن المنطقة او الوحدة من قبل قادة المناطق او قادة الوحدات بموافقة المدير .

ينقل الافراد دون رتبة ضابط من وحدة الى أخرى بأمر من المدير ويجري نقلهم داخل الوحدات بأمر من قادة الوحدات .

المادة 32

أ- يجوز ندب الضابط للقيام مؤقتا بأي عمل رسمي خارج نطاق اعباء وظيفته الاصلية .

ب- يتم ندب الضابط بأمر من المدير اما اذا كان الندب لاداء عمل خارج نطاق القوة فيكون الندب بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .

المادة 33

أ- يجوز اعارة اي ضابط الى وظيفة مدنية او عسكرية خارج نطاق القوة سواء اكان ذلك داخل البلاد ام خارجها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، على ان يعين مجلس الوزراء مدة الاعارة وشروطها .

ب- لا يتقاضى الضابط المعار أي جزء من راتبه أثناء اعارته ، ما لم ير مجلس الوزراء ان هنالك ظروفا خاصة تستدعي منحه راتبه او جزء منه وذلك علاوة على ما يستوفيه الضابط من رواتب من الجهة المعار اليها .

ج- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الضابط معارا على الوجه المذكور الى مدة خدمته المقبولة للتقاعد كما تحسب هذه المدة لاغراض استحقاق الزيادة السنوية والترفيع ولا تحول اعارته دون ترفيعه خلال مدة اعارته .

د- يجوز اعادة الضابط الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاعارة اذا اقتضت الضرورة ذلك بقرار من مجلس الوزراء .

ه- عند انتهاء مدة الاعارة ، يعاد الضابط الى القوة برتبه معادلة للرتبه التي اكتسبها عند انتهاء اعارته .

 

 

الباب الرابع: النظام والأنضباط

الفصل الأول: الواجبات

المادة 34

على الفرد ان يقيم في البلد الذي به مقر عمله لكن يجوز لقائد وحدته ولظروف استثنائية أن يسمح له بالاقامة في بلد آخر قريب من محل عمله .

المادة 35

على الفرد .

1- ان يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها .

2- ان يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وامانة وان يخصص وقت العمل الرسمي لاداء واجبات وظيفته .

3- ان يتعاون مع زملائه في اداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة .

4- ان ينفذ ما يصدر اليه من اوامر وتعليمات في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها ويتحمل كل ضابط مسؤولية الاوامر التي تصدر عنه وهو المسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه .

5- ان يتصرف بأدب وكياسة بصلته برؤسائه وفي معاملته لافراد الجمهور وان يحافظ على شرف الخدمة وحسن سمعتها .

 

 

الباب الرابع: النظام والأنضباط

الفصل الثاني: المحظروات

المادة 36

يحظر على كل فرد :-

1- ترك عمله الرسمي او التوقف عنه لأي سبب من الاسباب دون تصريح رسمي من رئيسه .

2- افشاء او نشر او نقل أية معلومات رسمية دون موافقة المراجع المختصة كما يحظر عليه بعد تركه الخدمة افشاء او نشر او نقل أية معلومات رسمية اكتسبها أثناء وجوده في الخدمة الا بأذن خاص من المراجع المختصة .

3- ان ينتمي الى اي حزب من الاحزاب السياسية او ان يتشيع له او ان يشترك في اية مظاهرات او اضطرابات او اية اجتماعات حزبية او سياسية او اية دعايات انتخابية او ان يعقد اجتماعات لانتقاد اعمال الحكومة السياسية او ان يشترك بأية صورة من الصور في اجراءات تهدف الى الغايات المذكورة .

4- ان يكون محررا لمطبوعة دورية او ان يكون مشتركا بصورة مباشرة او غير مباشرة في ادارتها ، بإستثناء المجلة العسكرية .

5- ان يوزع اية مطبوعات سياسية او ان يوقع استدعاءات تبحث في اعمال الحكومة .

6- ان يحتفظ لنفسه بأصل اية وثيقة او ورقة من الوثائق او الاوراق والمخابرات الرسمية او صورة عنها .

7- ان يفضي بمعلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة .

8- ان يتعاطى التجارة او الصناعة والاشتراك بصفقات تجارية باسمه او بأسماء اخرى او القيام بالمضاربات على كافة انواعها او تولي اعمال مالية مباشرة او غير مباشرة او الاشتراك فيها او الارتباط بعلاقات مع اية شركة او القيام بأي عمل آخر يتعارض وعمله الرسمي او يؤثر بأية حال من الاحوال في قيامه بواجباته الرسمية.

ولا تنطبق احكام هذه الفقرة على شراء الاسهم في الشركات المساهمة وفي جميع الاحوال المشكوك في انطباق احكام هذه الفقرة عليها يجب رفع الامر للمدير لاعطاء قراره بذلك .

9- قبول هدايا او اكراميات او منح من اصحاب المصالح او من ينتسب اليهم سواء اكان ذلك مباشرة ام بالواسطة او قبول اي مساعدات مالية او اقتراض المال او الوقوع تحت منة اي شخص من الاشخاص الذين لهم أية شركة من الشركات التجارية المرتبطة بعقود او ذات علاقة بالدوائر التي ينتمي اليها .

10- الاشتراك في مشترى وبيع الطوابع البريدية او اللوازم والمهمات والعقارات والاملاك الحكومية بقصد الربح او المضاربة .

11- ان يتولى وكالة خصوصية في امر من الامور التي لها علاقة بواجباته الرسمية .

12- ان يقبل اي عمل مهما كان خارجا عن اعماله الرسمية بالنيابة عن او مع اي فرد من الافراد او بيت من البيوتات التجارية الا بتصريح من الوزير بناء على تنسيب المدير على ان لا تنشأ من جراء ذلك عرقلة لأعمال الفرد الرسمية .

13- ان يقبل تعيينا من قبل أية محكمة كحارس قضائي او محكم دون موافقة المدير على انه يجوز له ان يتولى بمرتب او مكافأ اعمال القوامة او الوصاية والوكالة عن الغائبين اذا كان المشمول بالقوامة او الوصاية او كان الغائب ممن تربطه به صلة قربي او نسب كما يجوز له ان يتولى بمرتب او مكافأة النظارة على الوقف اذا كان مستحقا فيه او كانت النظارة مشروطة له من الواقف او ان يتولى الحراسة على الاموال التي يكون شريكه او له مصلحة فيها او مملوكة لمن تربطه به صلة القربى او النسب وفي جميع الاحوال يجب اخبار المدير وحفظ ذلك في ملفه الخاص .

14- كل من يخالف اي حكم من احكام هذه المادة يحاكم امام محكمة الشرطة على الوجه المبين في الباب السابع من هذا القانون ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .

 

 

الباب الرابع: النظام والأنضباط

الفصل الثالث: الأنضباط

المادة 37

اذا ارتكب اي فرد احدى المخالفات التالية:-

1- التغيب عن اداء الواجب دون سبب معقول .

2- النوم اثناء تأدية الواجب .

3- اظهار الجبن اثناء تأدية الواجب .

4- عصيان أنظمة القوة او اي امر من اوامرها سواء اكان ذلك شفويا ام خطيا .

5- تعاطي المشروبات الروحية او المخدرات .

6- الاهمال في اداء الواجب .

7- اعطاء بيانات كاذبة اثناء تأدية الواجب.

8- ممارسة لسلطة غير قانونية نشأ عنها ضرر لأي شخص او للدولة .

يعاقب باحدى العقوبات التالية:-

  1. تنزيل الرتبة لمن هم دون رتبة وكيل .
  2. حسم الراتب لمدة لا تزيد على شهرين .
  3. الحبس او الحجز لمدة لا تتجاوز شهرين .

المادة 38

بالرغم مما ورد في قانون العقوبات العسكري يحاكم كل فرد ( دون رتبة ضابط ) ارتكب المخالفات المبينة في المادة السابقة من قبل قائد وحدته ويعاقب بالعقوبات المدرجة فيها .

اما الضباط فتجري محاكمتهم من قبل المدير .

المادة 39

للمدير ان يستغني على خدمة الفرد دون رتبة ضابط بالاضافة الى اية عقوبة من العقوبات التي فرضت عليه بموجب المادة السابقة .

 

 

الباب الخامس: الإجازات

الفصل الأول: أنولع الإجازات

المادة 40

انواع الاجازات هي:-

أ- اجازة سنوية .

ب- اجازة عرضية .

ج- اجازة مرضية .

د- اجازة امومة .

ه- اجازة دراسية .

 

 

الباب الخامس: الإجازات

الفصل الثاني: الإجازة السنوية

المادة 41

يستحق الضابط اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة .

المادة 42

تقتصر الاجازة السنوية في السنة الاولى من خدمة الضابط على خمسة عشر يوما ولا يستحقها الا بعد انقضاء ستة اشهر من تعيينه .

المادة 43

يتقاضى الضابط المجاز اجازة سنوية راتبه كاملا مع العلاوات خلال الاجازة وتعتبر تلك المدة خدمة فعلية .

 

المادة 44

للضابط في الاحوال العادية ان يستعمل كامل مدة اجازته السنوية دفعة واحدة غير انه اذا لم تسمح ظروف وظيفته في حالات استثنائية من استعمال كامل اجازته فله عندئذ ان يستعمل قسما منها وان يستعمل المدة الباقية في موعد يكون اكثر ملائمة له ،

وتحسب ايام الاعياد والعطل الرسمية ضمن الاجازة اذا وقعت في خلالها ولا تحسب اذا جاءت قبل الاجازة او بعدها .

المادة 45

لا يجوز جمع الاجازات السنوية لأكثر من سنتين .

المادة 46

 

يستحق الضابط الذي يحال على التقاعد مبلغا يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن اجازات سنتين كاملتين بالاضافة الى حقوقه التقاعدية واما الضابط الذي تنتهي خدمته لاي سبب اخر فيستحق مبلغا يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازات التي كان يحق له الاستفادة منها لو بقي في الخدمة ويؤدى هذا المبلغ دفعة واحدة عند انفكاكه عن العمل واذا اعيد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة فيقتطع من رواتبه المبلغ الذي يقابل المدة المتبقية من الاجازة .

المادة 47

 

أ . يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته راتب شهرين مع العلاوات ولمرة واحدة فقط وذلك بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في المادة (46) من هذا القانون.
ب. يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته بالاحالة على التقاعد او الوفاة اثناء وجوده في الخدمة مكافاة تعادل رواتب ستة اشهر على اساس الراتب الاساسي الشهري الاخير وذلك بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في الفقرة (ا) من هذه المادة وتدفع هذه المكافاة لمرة واحدة مهما تعددت حالات استخدامه واحالته على التقاعد.

المادة 48

يستحق الفرد الذي تنتهي خدمته لاي سبب ما عدا الاستقالة او الاحالة على التقاعد مكافاة تساوي حاصل ضرب راتبه الشهري الاخير مع كافة العلاوات في مجموع سنوات خدمته العامة بشرط ان لا تقل خدمته عن خمس سنوات .

المادة 49

يستحق ورثة الفرد المتوفي ، تعويضا يعادل راتبه الكامل مع علاواته عن المدة التي تكون قد انقضت من الشهر الذي حصلت فيه الوفاة كما يستحق ايضا تعويضا يعادل راتبه الكامل مع العلاوات عن شهر كامل. ويستحق بالاضافة لما ذكر تعويضا يعادل راتبه الكامل مع العلاوات عن مدة الاجازات السنوية المستحقة له عند الوفاه .

المادة 50

تعطى الاجازات للضباط بموافقة المدير او من ينيبه .

المادة 51

لقادة المناطق والوحدات منح اجازات قصيرة لا تتجاوز الاسبوع داخل البلاد للضباط الذين تحت أمرتهم .

المادة 52

اذا أراد الضابط ان يقضى اجازته في الخارج ، فيجوز منحه مدة اخرى لا تزيد على نصف مدة الاجازة السنوية التي استحقها لغاية تاريخ تقديم طلب تلك الاجازة .

المادة 53

يجوز في الاحوال التي يكون الضابط قد استنفذ فيها جميع الاجازات السنوية والعرضية منحة في احوال خاصة اجازة بدون راتب لمدة اقصاها ثلاثة اشهر .

المادة 54

أ- يجوز منح الضابط في حالة عدم استحقاقه الاجازة السنوية ، اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز مدتها اربعة عشر يوما في السنة ، ويشترط في ذلك موافقة المدير .

ب- بالاضافة الى الاجازة السنوية ، يعطى الضابط اجازة لمدة اسبوع في حالة زواجه للمرة الاولى ، ويتقاضى راتبه كاملا مع العلاوات خلال مدة هذه الاجازة .

ج- للمدير ان يمنح الفرد لاداء فريضة الحج اجازة مدتها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة السنوية التي يستحقها ، وتمنح هذه الاجازة مرة واحدة طيلة مدة الخدمة .

 

 

الباب الخامس: الإجازات

الفصل الرابع: الإجازات المرضية

المادة 55

يستحق الفرد اجازات مرضية متقطعة براتب كامل مع العلاوات ولا تحسم من اجازته السنوية ، وتعطى تلك الاجازات بناء على تقارير طبية رسمية .

المادة 56

اذا حصل الفرد على اجازة مرضية بعد ان استنفد جميع اجازاته السنوية فلا تحسم هذه الاجازات او اي أجزاء منها من الاجازة السنوية التي يستحقها في السنة التالية .

المادة 57

أ- تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تزيد على الاسبوع بناء على تقرير من طبيب الحكومة .

ب- تعطى الاجازة المرضية لمدة أكثر من أسبوع ولا تتجاوز شهرا واحدا من اللجان الطبية اللوائية .

المادة 58

على اللجان الطبية ان تحدد في تقريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الفرد من مرضه ، فاذا قررت اللجنة الطبية اعادة فحص الفرد بعد انقضاء تلك المدة ، فلا يسمح له بمزاولة اعماله قبل اعادة ذلك الفحص .

المادة 59

أ- يتقاضى الفرد المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الاشهر الستة الاولى ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن الثلاثة الاشهر التي تليها بإستثناء علاوة غلاء المعيشة العائلية ، فتدفع كاملة عن المدة التي يقضيها في المرض ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه الفرد عن العمل .

ب- اذا لم يشف الفرد من مرضه بعد انتهاء التسعة الاشهر ، تعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية المختصة .

ج- اذا وجدت اللجنة الطبية المختصة لدى معاينة الفرد وفقا للفقرة السابقة ان مرضه غير قابل للشفاء ، فتوصي بإنهاء خدماته .

د- اذا وجدت اللجنة الطبية المختصة لدى معاينتها للفرد وفقا للفقرة (2) ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على استئناف عمله ، فللوزير بناء على تنسيب المدير تمديد اجازته المرضية لمدة

اخرى لا تتجاوز ثمانية اشهر بنصف الراتب مع نصف العلاوات على ان تدفع علاوة غلاء المعيشة كاملة .

ه- بعد انقضاء الاجازة المذكورة في الفقرة (د) تنتهي خدمات الفرد اذا لم يتمكن من العودة الى عمله بسبب عدم شفائه .

المادة 60

اذا اصيب الفرد بعاهة تمنعه من أداء واجباته او بأحد الامراض التي تحتاج معالجتها الى مدة طويلة ، فيجب احالته على اللجنة الطبية المختصة لتتخذ بشأنه القرار المناسب .

المادة 61

اذا اصيب الفرد بمرض وهو خارج المملكة في مهمة رسمية او كان غائبا عنها بصورة رسمية فأنه يستحق اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز (14) يوما بناء على تقرير طبي من طبيب ، وعلى الفرد أن يبرق بالسرعة الممكنة ، وأن يرسل للمدير التقارير الطبية التي حصل عليها في اول بريد .

المادة 62

اذا قررت اللجنة الطبية ان الفرد قد اصيب بمرض او بعله أخرى او بحادث في أثناء قيامه بواجباته او لسبب ناشئ عن طبيعة واجباته فيمنح اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه الى ان تقرر اللجنة الطبية عدم قابلية اصابته للشفاء وعندها ، توصي بإنهاء خدماته .

المادة 63

ينقطع راتب الفرد بإستثناء علاوة العائلة طيلة مدة غيابه عن العمل لمرض ناشئ عن خطأ منه ، ويعتبر الفرد مخطئاً عند اهماله او سوء تصرفه او قيامه بأعمال لا تليق بشرف وظيفته كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات او ما شابه ذلك من سوء سلوك .

 

 

الباب الخامس: الإجازات

الفصل الخامس: إجازات الأمومة

المادة 64

تستحق الفرد الحامل اجازة امومة لمدة لا تزيد على تسعين يوماً براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية ولا تشكل تلك الاجازة جزاء من الاجازات المرضية ، اما اذا تعذر عليها استئناف اعمالها بعد انتهاء اجازة الامومة لسبب مرضي ، فيجوز منحها اجازة مرضية وفقا للاحكام الخاصة بذلك .

المادة 65

يعمل بأحكام نظام الموظفين المدنيين المعمول به فيما يتعلق بالاجازات الدراسية الى ان يصدر نظام خاص .

 

 

الباب الخامس: الإجازات

الفصل السابع: أحكام متفرقة في الإجازات

المادة 66

طلبات الاجازة بجميع أنواعها والاجوبة عليها تكون خطية وتبدأ الاجازة من يوم انفكاك الضابط عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لاستئنافه العمل .

المادة 67

1- يجب ان لا يترك الضابط عمله قبل ان يستلم اشعارا خطيا بالموافقة على اجازته ، غير انه في الحالات الاضطرارية يجوز ابلاغ موافقة المدير او من ينيبه او قائد الوحدة الى الضابط شفهيا قبل تصدير الموافقة الخطية .

2- يبين الفرد في طلب الاجازة المدة والتاريخ الذي يرغب ان تبدأ اجازته فيه ، والمكان الذي يود ان يقضى فيه اجازته وعنوانه في اثناء الاجازة .

المادة 68

تحدد المراجع المختصة مدة كل اجازة توافق عليها .

المادة 69

لا يجوز تقصير الاجازة او تأجيلها او الغاؤها او قطعها بعد الموافقة عليها او ابلاغها للفرد ، الا لأسباب قوية تقتضيها حالة العمل .

المادة 70

يجوز للفرد المجاز ان ينيب من يشاء لقبض رواتبه التي يستحقها في اثناء وجوده في الاجازة بتفويض خطي يصدق من قائد وحدته او ممن يمثل المملكة في الخارج .

المادة 71

يستحق كل من ضابط الصف او الشرطي اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة .

 

 

 

المادة 72

تعتبر خدمة الفرد منتهية بعد صدور قرار من المرجع المختص عملا بأحكام هذا القانون او أي تشريع آخر في احد الحالات التالية:-

1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة بموجب قانون التقاعد العسكري .

2- عدم اللياقة للخدمة صحيا .

3- الاستقالة .

4- الاستغناء عن الخدمة .

5- فقد الجنسية .

6- الحكم بعقوبة جنائية او جنحوية مخلة بالشرف والامانة من قبل محكمة الشرطة اذا كان الحكم يزيد عن الحبس لمدة 89 يوما .

7- الوفاة .

  1. الاحالة على التقاعد:وتجري احالة الضابط على التقاعد على اساس الراتب الاساسي للرتبة التي تلي رتبته مباشرة وفي ادنى مربوطها على الاسس التالية وهي:
    أ . رتبتا ملازم وملازم اول اذا امضى في رتبته مدة ثلاث سنوات.
    ب. من رتبة نقيب فما فوق اذا امضى في رتبته مدة اربع سنوات.
  2. الطرد من الخدمة بحكم من قبل محكمة الشرطة .

المادة 73

أ. يستغني عن خدمة الفرد اذا كانت هناك اسباب مقنعة وعادلة .
ب. ويكون الاستغناء عن خدمة الفرد دون رتبة ضابط بقرار من المدير ويستغنى عن خدمة الضابط بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الوزير بناء على توصية المدير على ان يقترن ذلك بالارادة الملكية السامية .

المادة 74

لا يجوز لأي فرد ان يستقيل من الخدمة قبل انقضاء مدة التعيين الأولى المقررة بموجب هذا القانون ،غير انه يجوز له ان يستقيل من الخدمة خلال مدة التجديد شريطة ان يبلغ المدير ذلك خطياً بواسطة مرجعه المختص وتقبل استقالة الفرد دون رتبة ضابط بموافقة المدير. وتقبل استقالة الضابط بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الوزير بناء على توصية المدير على ان يقترن ذلك بالارادة الملكية .

المادة 75

للمدير قبول استقالة التلاميذ والمجندين في اثناء التدريب على ان يعيدوا الى خزانة الدولة جميع المصاريف التي انفقت عليهم في اثناء مدة التدريب بالقدر الذي يقرره المدير ما عدا الراتب .

 

 

 

المادة 76

أ- يزود كل فرد بالالبسة والاسلحة والعتاد والتجهيزات الضرورية لقيامه بواجباته .

ب- لا تسري أحكام هذه المادة على الافراد دون رتبة ضابط من الكتبة والفنيين والعاملين في قسم الابحاث الجنائية والمهنيين وغيرهم من المتفرقة ممن كانوا في خدمة القوة عند بدء العمل بهذا القانون او الذين سيجندون بعد نفاذه .

ج- لا يشمل الاستثناء بالفقرة السابقة الافراد باللاسلكي والعهدة والموسيقى والسواقين .

 

 

 

المادة 77

تسترد الملابس والتجهيزات والاسلحة وكافة ما بعهدة الافراد من الاموال الاميرية المقرر اعادتها عند انتهاء خدماتهم وفقا للانظمة والتعليمات المرعية .

 

 

 

المادة 78

عند اعادة أي ضابط الى الخدمة تسري عليه الاحكام التالية:-

أ- اذا كان قد استقال او احيل على التقاعد بناء على طلبه ، فيعاد برتبته السابقة على ان تعتبر اقدميته من تاريخ اعادته للخدمة .

ب- اذا استغنى عن خدماته او أحيل على التقاعد لأي سبب آخر فيعاد برتبته السابقة واقدميته بها شريطة ان لا تزيد مدة انفصاله عن الخدمة سنتين. فإذا زادت على ذلك فيعود برتبته السابقة ، وتعتبر اقدميته من تاريخ اعادته .

 

 

 

المادة 79

أ. اذا حكم ضابط الصف بعقوبة تنزيل الرتبة فلا يجوز ترفيعه الى رتبته السابقة قبل التنزيل الا بعد مضي المدة المحددة تاليا لكل رتبة:
1. عريف- شرطي سنة
2. رقيب- عريف سنة ونصف
3. وكيل- رقيب سنة ونصف
4. وكيل اول- وكيل سنتان
ب. في حالة تنزيل رتبة ضابط الصف يوضع في القدم الذي يستحقه كاقدم ضابط صف في رتبته بعد تنزيل الرتبة المبينة في الفقرة أ من هذه المادة من مدة خدمته في رتبته التي نزل اليها .
ج. لا يجوز التنزيل الا للرتبة التي دونها مباشرة .

 

الباب السابع: النيابة العامة ومحكمة الشرطة

الفصل الأول: النيابة العامة

المادة 80

أ- تنشأ في القوة مديرية تسمى (مديرية القضاء الشرطي) تتألف من محكمة الاستئناف الشرطية ومحكمة الشرطة والنيابة العامة للقوة.

ب- يعين مدير القضاء الشرطي والقضاة الشرطيون واعضاء النيابة العامة وهيئات التحقيق للقوة بقرار من المدير على ان تتوافر في كل منهم الشروط التالية:-

1- ان يكون ضابطا في القوة.

2- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى في القانون حدا أدنى من احد كليات الحقوق في الجامعات الأردنية أو الجامعات المعترف بها.

ج-1- يتولى النيابة العامة للقوة النائب العام ومساعدوه والمدعون العامون وهيئات التحقيق ويعتبر مدير القضاء الشرطي النائب العام الشرطي.

2- تقوم النيابة العامة للقوة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها على الافراد.

د- مع مراعاة احكام هذا القانون، يطبق على القضاة الشرطيين واعضاء النيابة العامة للقوة نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم ولهذه الغاية يستعاض عن كلمة (القيادة) بعبارة (مديرية الأمن العام) وعن كلمة (الرئيس) بعبارة (مدير الأمن العام) وعن كلمة (العسكري) بكلمة (الشرطي) حيثما وردت في ذلك النظام.

المادة 81

أ- تشكل هيئة التحقيق من عدد من الضباط يختارهم المدير او من ينيبه .

ب- على هيئات التحقيق ان تودع الى المدير بلا ابطاء كافة الاوراق ومحاضر الضبط مع خلاصة وافية لنتيجة التحقيق .

ج. يجوز للمدير ان يبت في قضايا المخالفات والجنح اما القضايا الاخرى فيحيلها الى المستشار العدلي .

المادة 82

أ- يجوز لقائد منطقة او قائد وحدة المشتكى عليه في جرائم المخالفات والجنح ان يشكل له هيئة تحقيق على ان تعلو رتبة رئيس هيئة التحقيق رتبة المشتكى عليه .

ب. يجوز لقائد المنطقة او الوحدة ان يبت في جرائم المخالفات والجنح التي لا تزيد العقوبة فيها عن الحبس مدة شهرين او الغرامة خمسة وعشرين دينارا .

المادة 83

على النيابة العامة للقوة اقامة دعوى الحق العام اذا أقام المتضرر او من يمثله نفسه مدعيا شخصيا ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون .

المادة 84

أ- اذا ارتكبت جريمة وكان جميع اطرافها من افراد القوة ، فتتولى النيابة العامة للقوة اجراء التحقيق فيها وفي حالة مباشرة الادعاء العام المدني التحقيق فان عليه ان يودع الاوراق التي نضمها الى النيابة العامة للقوة عند حضورها .

ب- في حالة وجود طرف من المدنيين مع احد افراد القوة في تهمة واحدة يتولى المدعى العام المدني التحقيقات المختصة بالمدنيين وتتولى النيابة العامة للقوة التحقيق بالنسبة لافراد القوة .

المادة 85

أ- 1- تشكل محكمة الشرطة من هيئة او اكثر وتتألف كل هيئة من رئيس لا تقل رتبته عن مقدم وعضوين على الاقل على أن يكون أحدهما من القضاة النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي.

2- يتولى وظيفة النيابة العامة امام محكمة الشرطة المدعي العام.

3- مع مراعاة الاختصاصات المقررة لأي جهة أخرى في هذا القانون وفي قانون العقوبات العسكري، تختص محكمة الشرطة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات والقوانين الأخرى اذا ارتكبها أي من أفراد قوة الأمن العام وتلاميذ القوة في الجامعات والمعاهد وكلية العلوم الشرطية والافراد الذين تنتهي خدماتهم من القوة لأي سبب اذا كان ارتكاب الجريمة قد تم اثناء وجودهم في الخدمة.

ب-1- تشكل محكمة الاستئناف الشرطية من هيئة او اكثر، وتتألف كل هيئة من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعضوين على الاقل على أن يكون أحدهما من القضاة النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي.

2- يتولى وظيفة النيابة العامة امام محكمة الاستئناف الشرطية النائب العام او احد مساعديه.

3- تستأنف الاحكام الجنحية الصادرة عن محكمة الشرطة الى محكمة الاستئناف الشرطية وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

4- يكون حق الاستئناف للنيابة العامة للقوة وللمشتكي وللمحكوم عليه.

ج- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون:-

1- تطبق محكمة الاستئناف الشرطية ومحكمة الشرطة والنيابة العامة للقوة الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري كما تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية فيما لم يرد فيه نص في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.

2- يطبق قانون تشكيل المحاكم العسكرية ولهذه الغاية يستعاض عن عبارة (القوات المسلحة) بعبارة (مديرية الأمن العام) وعن عبارة (رئيس هيئة الأركان المشتركة) بعبارة (مدير الأمن العام) وعن كلمة (العسكري) بكلمة (الشرطي) وعن كلمة (العسكرية) بكلمة (الشرطية) حيثما وردت في ذلك القانون .

المادة 86

في الحالات التي يكون فيها المتهم برتبه أعلى من رتبة رئيس المحكمة ، يعين المدير رئيسا آخر يكون برتبة أعلى من رتبه المتهم .

المادة 87

لمقاصد هذا القانون تطبق على افراد القوة احكام قانون العقوبات العسكري المعمول به والاحكام المتعلقة بتصديق الاحكام وتنفيذها المنصوص عليها في المواد من (13- 21) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري المعمول به على ان يستعاض عن عبارات ( القوات المسلحة ) و ( محكمة عسكرية ) و ( رئيس هيئة الاركان المشتركة ) حيثما وردت في القانونين المذكورين واي كلمة او عبارة تحل محلها بقانون لاحق بعبارات ( قوة الامن العام ) و ( محكمة الشرطة ) و ( مدير الامن العام ) على التوالي .

المادة 88

أ. يحق للمدير بواسطة المستشار العدلي وللمتهم المحكوم عليه ان يطلب تمييز كافة الاحكام الجنائية التي تصدر عن محكمة الشرطة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تفهمه او تبليغه الحكم .

ب- حينما تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها ، تشكل من أربعة قضاة من قضاتها يضاف اليهم عضو خامس ينتدبه مدير الامن العام من بين الضباط ، على ان لا تقل رتبته عن عقيد .

ج- تعتبر محكمة التمييز في مثل هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في اضبارة القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة الشرطة ان تحكم به .

المادة 89

أ- اذا كان حكم محكمة الشرطة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا أعادت سماع البينة .

ب- اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطأ في الاجراء او مخالفة جوهرية في القانون ، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيده لمحكمة الشرطة للسير به وفقا للتعليمات التي تقررها .

ج- في جميع الاحوال يكون قرار محكمة التمييز قطعياً .

 

 

الباب الثامن- المجلس الأعلى للدفاع المدني

المادة 90

أ- يشكل مجلس يسمى (المجلس الأعلى للدفاع المدني) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- المدير نائبا للرئيس.
2- أمين عام رئاسة الوزراء.
3- الأمناء العامين للوزارات واذا كان للوزارة اكثر من امين عام او يرتبط بوزيرها اكثر من مدير عام يسمي الوزير المختص منهم عضوا في المجلس .
4- احد مساعدي رئيس هيئة الأركان المشتركة يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة.
5- احد مساعدي مدير المخابرات العامة يسميه مدير المخابرات العامة.
6- احد مساعدي مدير الأمن العام يسميه المدير.
7- مدير مديرية الدفاع المدني.
8- قائد قوات الدرك .
9- رئيس جمعية الهلال الأحمر الأردني.
10- امين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
11- مدير مدينة عمان .
12- رئيس غرفة تجارة الأردن.
13- رئيس غرفة صناعة الأردن.

ب- لرئيس المجلس دعوة أي شخص أو خبير للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة على المجلس دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.

 

المادة 91

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع السياسة العامة للدفاع المدني لمواجهة الحالات الطارئة وما قد ينجم عنها.
2- إقرار الخطط العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث وتحديد واجبات كل جهة من الجهات الرسمية أو الأهلية ومسؤولياتها ومتابعة تنفيذها.
3- إقرار الخطط اللازمة لمواجهة التلوث الكيماوي والإشعاعي والجرثومي والغازات السامة لتأمين الوقاية والحماية منها وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة المعنية.
4- إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل المجلس وإدارة غرفة عملياته وغرف عمليات الجهات الممثلة فيه وغرف عمليات لجان الدفاع المدني في المحافظات والألوية.
5- إنشاء الملاجئ العامة في المملكة وتجهيزها.
6- تشكيل فرق تطوعية من المدنيين لا تقل أعمارهم عن(18) سنة لدعم أعمال الحماية والإنقاذ.
7- بيان كيفية الإنذار لتحذير المواطنين في الحالات الطارئة والكوارث وتحديد الوسائل اللازمة لذلك.
8- اعداد موازنة تقديرية مالية لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها وإدراجها في الموازنة العامة.

9- التوصية لمجلس الوزراء بالزام الدوائر والمؤسسات والسلطات المحلية ذات العلاقة برصد المخصصات المالية اللازمة في موازناتها السنوية لتنفيذ الواجبات والمهام التي تحدد لها من قبل المجلس.
10- اي أمور أخرى يعرضها الرئيس ويوافق عليها المجلس.

ب- للمجلس في الحالات الطارئة والكوارث أن يقرر ما يلي:-

1- شراء المواد والأدوات لأغراض وغايات الدفاع المدني مهما بلغت قيمتها دون التقيد بنظام المشتريات الحكومية.
2- وضع جميع مستلزمات أعمال الدفاع المدني المتوافرة لدى الجهات الرسمية والأهلية في المملكة بما في ذلك سيارات الإطفاء ومعداتها وجميع لوازمها وأفرادها تحت تصرف الوزير.
ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه في الأحوال العادية قانونيا بحضور أكثرية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه عند غيابه واحداً منهم، أما في الحالات الطارئة فيكون الاجتماع قانونيا بحضور الرئيس وستة أعضاء على الأقل، ويتخذ المجلس قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 92

أ‌- تتكون أمانة سر المجلس من عدد من موظفي وزارة الداخلية يكلفهم الوزير وعدد من الضباط يسميهم الوزير بناء على تنسيب المدير.
ب- يعين الوزير احد الحكام الإداريين في وزارة الداخلية أمين سر للمجلس لمدة سنة قابلة للتجديد.
ج- تتولى أمانة سر المجلس المهام والواجبات التالية:-
1- إعداد جداول أعمال المجلس وتوثيقها ومتابعة تنفيذ قراراته لدى الجهات المعنية.
2- توجيه الدعوة لاجتماعات المجلس والمستشارين والخبراء لحضور اجتماعاته.
3- الإشراف على أعمال اللجان الفرعية التي يشكلها المجلس.
4- إعداد التقارير السنوية لأعمال المجلس.
5- أي أمور أخرى يكلفها الرئيس بها.

المادة 93

أ- تشكل في مركز كل محافظة لجنة تسمى ( لجنة الدفاع المدني المحلية) برئاسة المحافظ وعضوية كل من المديرين العامين او مديري الدوائر الرسمية ومدير الدفاع المدني ومدير الشرطة وقائد قوة الدرك في المحافظة ورؤساء البلديات وغرف الصناعة والتجارة فيها ومندوب عن القوات المسلحة يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة او من ينيبه ورئيس فرع الهلال الاحمر في المحافظة ان وجد.
ب- تعتبر لجان الدفاع المدني المحلية في المحافظات الجهة التنفيذية للمجلس وعليها وضع الخطط التفصيلية لتنفيذ الواجبات المطلوبة منها او التي يكلفها المجلس بها .

ج- للمجلس ان يشكل لجنة الدفاع المدني في اي لواء او قضاء برئاسة الحاكم الاداري وعضوية الجهات ذات العلاقة الممثلة بها اذا اقتضت الضرورة ذلك وترتبط برئيس اللجنة المحلية وتخضع قراراتها للمصادقة عليها من قبله .

د- تحدد مهام اللجان المنصوص عليها في هذه المادة وواجباتها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ القرارات والتوصيات فيها وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

ه- تخضع القرارات الصادرة عن لجان الدفاع المدني المحلية لمصادقة الرئيس.

المادة 94

للوزير بناء على تفويض من رئيس الوزراء في الحالات الطارئة والكوارث أن يأمر باتخاذ الإجراءات والتدابير التالية طيلة المدة التي تستغرقها هذه الحالات:-
أ‌- وضع اليد على جميع وسائط النقل وتقييد تنقلاتها وتنقلات سائقيها وكذلك وضع اليد على قطع غيارها ولوازمها وتقييد بيعها.
ب- وضع اليد على العقارات والأبنية اللازمة لإعداد الملاجئ العامة والمستشفيات والمراكز اللازمة للإسعاف والتمريض ولجميع شؤون الدفاع المدني الأخرى.
ج- وضع اليد على المواد القابلة للاشتعال على اختلاف أنواعها وتقييد التصرف بها وكيفية تخزينها.
د- تنظيم وتحديد توزيع المواد الغذائية وجميع المواد اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث وذلك لضمان استقرار وتسيير الحياة المعيشية للمواطنين.
ه- تنظيم وتحديد استعمال مصادر المياه والكهرباء وأدواتها وجميع لوازمها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المسؤولة عن إدارتها وتشغيلها.
و- إدامة عمل الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ز- الحظر على الموظفين العامين والأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات والعاملين في مرافق او مؤسسات ذات نفع عام والعاملين في صناعة أو تجارة المواد الغذائية وعمال النقل بترك أعمالهم دون إذن خطي من الوزير أو من ينيبه وللوزير أن يفرض الحظر على أي فئة أخرى إذا كانت أعمالها ضرورية لاستقرار وتسيير الحياة المعيشية للمواطنين.
ح- تكليف أي شخص من ذوي المقدرة بالمساهمة في خدمات الدفاع المدني الشامل وإذا كان ذلك الشخص من ذوي المهن الحرة فعليه أن يضع الأدوات التي يعمل بها تحت تصرف الامن العام.
ط‌- تكليف أي موظف حكومي القيام بخدمات الدفاع المدني للمدة الضرورية.
ي- تكليف أي من المؤسسات العامة أو الخاصة انتداب أحد كبار موظفيها ليعمل ضابط ارتباط بين مؤسسته ولجان الدفاع المدني بغية تنسيق العمل بالسرعة الممكنة.
ك- إصدار أي تعليمات او أوامر او قرارات أخرى تمليها متطلبات الدفاع المدني الشامل.

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 95

للوزير إصدار الأوامر التالية:-
أ‌- تأليف لجان من ذوي الخبرة للنظر في طلبات التعويض الناجمة عن الإجراءات والتدابير المبينة في هذا القانون لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وعرضها على الوزير للمصادقة عليها.
ب‌- التعويض المادي لأيٍ من أعضاء الفرق التطوعية المشكلة بموجب هذا القانون وذلك قياساً على دخله اليومي المعتاد إذا زادت مدة استخدامه لأعمال الدفاع المدني على (24) ساعة في كل مرة يدعى فيها الى الخدمة وإذا لم يكن للمتطوع دخل يومي فللوزير أن يقدر له التعويض الذي يراه مناسبا.
ج- اتخاذ القرارات في أي وقت لإجراء تجارب وتمرينات على أعمال الدفاع المدني للتأكد من كفاءة الوسائل الخاصة به .
د- تبلغ القرارات أو الأوامر التي يصدرها بموجب أحكام هذا القانون بالطريقة التي يراها مناسبة ويعتبر هذا التبليغ بهذه الصفة تبليغا قانونيا.

المادة 96

أ‌- يحق لأفراد الامن العام العاملين في مجال الوقاية والحماية الذاتية الكشف على الأبنية والمنشآت التجارية والسياحية والصناعية للتأكد من كفاية وفعالية لوازم مكافحة الحريق ووجود الملاجئ وجميع تدابير الوقاية والحماية الذاتية كما يحق لأفراد الامن العام الدخول إلى المنازل والمؤسسات في حالات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف دون إذن مسبق لغايات حماية الأرواح والممتلكات.
ب- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بكلتا هاتين العقوبتين كل من:-
1‌- خالف متطلبات الوقاية والحماية الذاتية المقررة بموجب التشريعات المعمول بها.
2- امتنع عن تنفيذ تدابير التجارب والتمرينات على أعمال الدفاع المدني أو عارض في تنفيذها أو حرض على ذلك وفقا للقرارات المتخذة بموجب احكام هذا القانون.
ج- يكون لموظفي الحكومة الذين يكلفهم الوزير بتفويض خطي منه بتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه صفة رجال الضابطة العدلية، ويكون لهم حق الدخول في أي وقت إلى أي مكان لتنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذه المادة للتحقق من تنفيذ تلك الأحكام وتحرير كل مخالفة لها.

المادة 97

على إدارات المطارات والموانئ والمدن الصناعية والشركات الصناعية والمناطق الحرة والجامعات الرسمية والخاصة أن تنشئ محطات إطفاء خاصة بها مزودة بمستلزمات الحماية الذاتية وفق المواصفات التي تضعها مديرية الأمن العام.

 

الباب التاسع- أحكام متفرقة

المادة 98

يعتبر كل فرد مسؤولا عن جميع الاموال العامة التي في عهدته او التي تقع في حوزته وما يعهد اليه من الاسلحة والعدد الحربية والملابس والارزاق التي تصرف لتستعملها القوة التي تحت امرته او لاستعماله الخاص ، ويكون مسؤولا عنها تجاه المدير في حالة فقدها او تضررها او اتلافها ما لم يكن الضرر الذي لحق بها قد نجم عن حادث لم يكن بالامكان تجنبه او عن سرقة لم تنشأ عن اهماله او عن استعمالها فعلا في الخدمة .

محامي عربي دولي

المادة 99

أ- على كل فرد انفصل عن الخدمة ان يسلم فورا جميع ما بعهدته من الاسلحة والملابس وغيرها من العهدة والحاجات اللازمة للقيام بواجباته ، فاذا عجز عن تسليمها يجازي بعد ادانته من قبل محكمة الشرطة بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا او الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ويضمن قيمتها .

ب- كل فرد اتلف او اضاع اسلحة او البسه او سواها من الاموال العام يجوز للمدير ان يقرر الحسم من راتبه الى ان يسدد ثمنها او قيمة اصلاحها ، فضلا عن اية عقوبة يستحقها بمقتضى هذا القانون .

المادة 100

أ- لا يستحق الفرد راتب اي يوم تغيب فيه بلا اجازة .

ب- لا تعتبر مدة التغيب يوما كاملا ، ما لم تكن قد استغرقت ست ساعات متوالية او اكثر سواء اكانت كلها في يوم واحد ام قسم منها في اليوم الواحد والآخر في اليوم الثاني .

ج- اذا تجاوزت مدة التغيب ست ساعات متوالية ولكنها لم تتجاوز اربعا وعشرين ساعة فلا تحسب اكثر من يوم واحد. اما اذا تجاوزت المدة الاربع والعشرين ساعة فكل اربع وعشرين ساعة لاحقة او اي قسم منها يعتبر يوما كاملا .

محامي كتابة عقود

المادة 101

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولتحديد رواتب الافراد وتنظيم القوة وتدريبها وتجهيزها وتعيين العلاوات وغير ذلك من الامور التي يجدها ضرورية لمصلحة القوة بما في ذلك انشاء الجمعيات الخيرية وصندوق الرفاه واقامة المساكن لافراد الامن العام ودكان الشرطي على ان تقترن بالارادة الملكية .

ب- يحدد بموجب نظام خاص:-
1- بدل الخدمات التي تقدمها مديرية الدفاع المدني لقاء أعمال الاستشارات والتدريب، وفحص المواد والتجهيزات الخاصة بالوقاية والحماية الذاتية.
2- إجراءات ضبط المخالفات المتعلقة بمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية ومتابعة إزالتها .

المادة 102

أ- تعتبر مديرية الأمن العام الخلف القانوني والواقعي لكل من المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك وتحل محلهما في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.
ب- يعتبر الضباط وضباط الصف والشرطيون والمستخدمون المدنيون وكافة العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل من مرتبات قوة الأمن العام وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة وذلك مع مراعاة خصوصية كل صنف وبحيث يكون النقل من صنف الى آخر بقرار من المدير.
ج- تؤول كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتجهيزات والأسلحة والعدد الحربية والآليات والمعدات والموجودات والأرزاق والصناديق العائدة للمديرية العامة للدفاع المدني وللمديرية العامة لقوات الدرك لصالح مديرية الأمن العام اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

المادة 103

أ- تحل عبارة (قضاء الأمن العام) و (محكمة الأمن العام) و(محكمة استئناف الأمن العام) و (النائب العام للأمن العام) و (قاضي الأمن العام) محل عبارة (القضاء الشرطي) وعبارة (محكمة الشرطة) وعبارة (محكمة الاستئناف الشرطية) و عبارة (النائب العام الشرطي) وعبارة (القاضي الشرطي) حيثما ورد النص عليها في هذا القانون.
ب- تحال جميع القضايا المنظورة لدى محكمة الدفاع المدني إلى محكمة الأمن العام لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت إليها حال نفاذ أحكام هذا القانون المعدل .
ج- تحل (مديرية الأمن العام ) و (مدير الأمن العام) و(قانون الأمن العام) محل (المديرية العامة للدفاع المدني) و (المديرية العامة لقوات الدرك) و (مدير عام الدفاع المدني) و(مدير عام المديرية العامة لقوات الدرك) و(قانون الدفاع المدني) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

د- يسمي المدير من يحل محل أي عضو أو ممثل عن المديرية العامة للدفاع المدني أو المديرية العامة لقوات الدرك في اللجان أو المجالس المشكلة بمقتضى أي تشريع.

المادة 104

يطبق على افراد القوة احكام قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1966 وقانون خدمة الافراد في القوات المسلحة لسنة 1972 والانظمة الصادرة بموجبها واية تعديلات تطرا عليهما او على تلك الانظمة عند عدم توفر نص خاص في قانون الامن العام والانظمة الصادرة بموجبه بحيث يمارس المدير صلاحيات القائد العام الواردة فيها على افراد القوة.

المادة 105

أ- يلغى قانون الامن العام رقم (29) لسنة 1958 وتعديلاته وجميع القوانين الاخرى الى المدى الذي تتعارض فيه احكامها مع احكام هذا القانون .

ب- يلغى كل من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 وقانون الدرك رقم (34) لسنة 2008 على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما إلى أن تعدل أو تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون المعدل .

المادة 106

رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي

كتابة العقد وفق الأنظمة السعودية

عقد عمل مدير في مطعم وفق الأنظمة السعودية

عقد شراكة في مطعم وفق النظام السعودي

نموذج عقد شراكة لفتح مطعم

 

قانون محكمة العدل العليا الأردنية

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون محكمة العدل العليا
قانون رقم (12) لسنة 1992( )
والمعدل رقم (2) لسنة 2000( )

المادة (1):
يسمى هذا القانون (قانون محكمة العدل العليا 1992) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير : وزير العدل .
المحكمة : محكمة العدل العليا المنشئة بمقتضى أحكام هذا القانون .
القضاء : العمل في وظيفة قضائية تنطبق عليها أحكام قانون استقلال القضاء المعمول به .
المادة (3):
أ – تنشأ محكمة تسمى (محكمة العدل العليا) يكون مقرها في عمان .
ب – يتم تشكيلها من رئيس وعدد من الأعضاء القضاة .
ج – مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون تسري على رئيس المحكمة وقضاتها ورئيس النيابة العامة الإدارية لديها وعلى مساعديه الأحكام والقواعد القانونية التي تسري على القضاة النظاميين بما في ذلك أحكام قانون استقلال القضاة المعمول به .
د – يكون رئيس المحكمة برتبة رئيس محكمة تمييز كما يكون القاضي فيها بمرتبة قاضي تمييز.
المادة (4) :
يشترط فيمن يعين رئيساً لمحكمة العدل العليا أو قاضياً أو رئيساً للنيابة العامة الإدارية فيها أن تتوفر فيه أي من الشروط التالية:
أ – أن يكون قد عمل في القضاء مدة لا تقل عن عشرين سنة .
ب – أشغل وظيفة مستشار قانوني في إحدى الوزارات أو الدوائر الحكومية المدنية أو وظيفة قضائية للقوات المسلحة أو الأمن العام بالإضافة إلى العمل في القضاء وممارسة المحاماة مدة لا تقل عن خمسة وعشرين سنة على أن يكون قد عمل في هذه المدة في القضاء والمحاماة مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة .
ج – أن يكون قد مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة .
د – عمل برتبة أستاذ مدة لا تقل عن خمس سنوات في تدريس القانون في إحدى الجامعات الأردنية وعمل في القضاء أو المحاماة في الأردن مدة لا تقل عن خمس سنوات .
المادة (5):
أ . تنشأ لدى المحكمة رئاسة للنيابة العامة الإدارية تشكل من رئيس يكون برتبة قاضي تمييز ومساعد له أو أكثر – ويشترط فيمن يعين مساعداً لرئيس النيابة العامة الإدارية لدى المحكمة أو ينقل إلى هذه الوظيفة: –
1- أن يكون قد عمل في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات .
2- أو شغل وظيفة مستشار قانوني لدى إحدى الوزارات أو الدوائر الحكومية المدنية أو وظيفة قضائية في القوات المسلحة أو الأمن العام مدة لا نقل عن خمس عشرة سنوات .
3- أو عمل في القضاء والمحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
4- أو مارس المحاماة مدة خمس عشرة سنة على الأقل .
ب _ يمثل رئيس النيابة العامة الإدارية أو من يفوضه من مساعديه خطياً أشخاص الإدارة العامة لدى محكمة العدل العليا في الدعوى، سواء أكانوا مدعين أو مدعى عليهم، وفي جميع إجراءاتها ولآخر مرحلة من مراحلها .
ج . على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لرئيس هيئة الأركان المشتركة وبموافقة من رئيس النيابة العامة الإدارية أن ينتدب قاضياً عسكرياً أو أكثر لا تقل رتبته عن رائد ليعمل مساعداً له في القضايا التي تكون القوات المسلحة طرفاً فيها ويجوز في أي وقت إنهاء انتداب القاضي المذكور واستبدال غيره به بالطريقة ذاتها.
المادة (6):
يعين رئيس المحكمة وقضاتها ورئيس النيابة العامة الإدارية لديها ومساعدوه بإرادة ملكية سامية بناءً على قرار من المجلس القضائي .
المادة (7):
أ . للوزير في حالة الضرورة أن ينتدب بصورة مؤقتة ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر :
1 – أياً من قضاة المحكمة ورئيس النيابة العامة الإدارية فيها ليعمل قاضياً في محكمة التمييز أو رئيساً لمحكمة استئناف.
2 – أياً من قضاة محكمة التمييز ليعمل قاضياً في المحكمة أو رئيساً للنيابة العامة الإدارية لديها.
3 – أياً من مساعدي رئيس النيابة العامة الإدارية لدى المحكمة ليعمل قاضياً في أي محكمة من محاكم البداية أو مساعداً للنائب العام .
ب . للمجلس القضائي بناءً على تنسيب الوزير تمديد الانتداب في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للمدة التي تقتضيها الضرورة .
المادة (8):
أ . مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تنعقد المحكمة من هيئة أو أكثر يشكلها رئيس المحكمة تتألف كل منها من رئيس أو أربعة قضاة على الأقل، ويحيل الرئيس الدعاوى المقدمة إلى المحكمة على هيئاتها .
ب . إذا لم يكن رئيس المحكمة مشتركاً في أي هيئة من هيئاتها فيرأسها القاضي الأعلى رتبة من أعضائها أو أقدمهم في الرتبة إذا تساووا فيها ويرأسها أقدمهم في التعيين في القضاء إذا تساووا في الأقدمية وفي الرتبة وإذا تساووا في تلك الاعتبارات جميعها فيرأس الهيئة أكبر أعضائها سناً .
ج . إذا رأت إحدى هيئات المحكمة الرجوع عن مبدأ قانوني كانت قد قررته هي أو هيئة أخرى، أو تبين لها أن في الدعوى المعروضة عليها مبدأ قانونياً مستحدثاً أو هاماً فتنعقد المحكمة بكامل أعضائها باستثناء الغائب منهم وذلك للنظر في الدعوى وإصدار الحكم فيها بما تراه موافقاً بشأن ذلك المبدأ .
المادة (9):
أ . تختص المحكمة دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بما يلي:
1 – الطعون بنتائج انتخابات مجالس الهيئات التالية:
البلديات، غرف الصناعة التجارة والنقابات، والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة، وفي سائر الطعون الانتخابية التي تجري وفق القوانين والأنظمة النافذة المفعول .
2 – الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو المتعلقة بالزيادة السنوية، أو بالترفيع أو الانتداب أو الإعارة .
3 – طلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإحالتهم على التقاعد أو لاستيداع أو بفصلهم من وظائفهم أو فقدانهم لها أو إيقافهم عن العمل بغير الطريق القانوني .
4 – طلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من قبل السلطات التأديبية .
5 – المنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين أو للمتقاعدين منهم أو لورثتهم.
6 – الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب إلغاء أي قرار أو إجراء بموجب أي قانون يخالف الدستور أو أي نظام يخالف الدستور أو القانون.
7 – الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف للدستور أو نظام مخالف للقانون أو الدستور.
8 – الطعون والمنازعات والمسائل التي تعتبر من اختصاص المحكمة بموجب أي قانون آخر.
9 – الدعاوى التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
10 – الطعن في أي قرار إداري نهائي حتى لو كان محصناً بالقانون الصادر بمقتضاه.
11 – الطعن في أي قرارات نهائية صادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل.
ب . تختص المحكمة في طلبات التعويض عن القرارات والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) السابقة من هذه المادة سواء رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية.
ج . 1 – لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطلبات أو الطعون المتعلقة بأعمال السيادة.
2 – لا تقبل الدعوى المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية.
المادة (10):
تقام الدعاوى على من أصدر القرار المطعون فيه ويشترط أن تستند الدعوى على سبب أو أكثر من الأسباب التالية:
أ . عدم الاختصاص.
ب . مخالفة الدستور أو القوانين أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
ج . اقتران القرار أو إجراءات إصداره بعيب في الشكل.
المادة (11):
يعتبر في حكم القرار الإداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن اتخاذه، إذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها.
المادة (12):
أ . مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة تقام الدعوى لدى المحكمة باستدعاء خطي يقدم إليها خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار الإداري المشكو منه للمستدعي أو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو بأية طريقة أخرى إذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار من ذلك التاريخ أو يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة.
ب . في حالة رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن ذلك وفقاً لما هو مبين في المادة 11 من هذا القانون تبدأ مدة الطعن المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد انقضاء (30) يوماً من تاريخ تقديم المستدعي طلباً خطياً لتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار.
ج . تقبل دعوى الطعن بالقرارات الإدارية المنعدمة في أي وقت دون التقيد بميعاد.
المادة (13):
أ . مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون لا تسمع الدعوى لدى المحكمة إلا إذا كان استدعاؤها موقعاً من محامِ أستاذ (مارس المحاماة بهذه الصفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة) يوكله المستدعي لتقديم الدعوى وتمثيله لدى المحكمة في جميع إجراءات المحاكمة وحتى صدور الحكم النهائي فيها.
ب . يشترط في استدعاء الدعوى التي تقام لدى المحكمة ما يلي:
1 – أن يكون مطبوعاً بوضوح وعلى وجه واحد من كل ورقة.
2 – أن يدرج فيه موجز عن وقائع الدعوى ومضمون القرار المطعون فيه وأسباب الطعن والطلبات التي يريدها المستدعي من دعواه بصورة محددة.
المادة (14):
أ . يرفق استدعاء الدعوى بالبينات الخطية التي يستند إليها المستدعي في إثبات دعواه وقائمة بأسماء الشهود الذين يعتمد على شهاداتهم في ذلك الإثبات، كما يرفق الاستدعاء بالقرار المطعون فيه إذا كان قد تم تبليغه للمستدعي، ويجوز إرفاق الاستدعاء بنسخ أو صور عن تلك البينات الخطية على أن تكون مصدقة من محامي المستدعي بأنها مطابقة لأصولها.
ب . تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الوثائق والمستندات والسجلات والملفات التي يتم الاحتفاظ بها من قبل الجهات الإدارية الرسمية العامة أو الجهات الأخرى لأعمالها واستعمالها الخاص أو التي لا يجوز تبليغها لذي الشأن أو تسليمها للغير ويكتفى بالإشارة إليها بوضوح وبصورة محددة في استدعاء الدعوى .
المادة 15 :
يقدم استدعاء الدعوى إلى رئيس الكتاب في المحكمة مع المرفقات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون وبعدد آخر من النسخ يكفي لتبليغها لكل من المستدعى ضده أو ضدهم إذا كانوا أكثر من واحد ويكتفى بتقديم نسخة واحدة للمستدعى ضدهم إذا كانوا من غير أشخاص الإدارة العامة الحكومية الذين ينوب عنهم محامٍ واحد .
المادة 16 :
يستوفى عند تقديم الدعوى إلى المحكمة الرسم الخاص بدعاوى محكمة العدل العليا المنصوص عليه في نظام رسوم المحاكم .
المادة 17 :
أ . للمستدعى ضده أن يقدم للمحكمة لائحة جوابية على استدعاء الدعوى خلال 15 يوماً من تاريخ تبلغه الاستدعاء ولرئيس المحكمة تخفيض هذه المدة بناءً على طلب المستدعي أو تمديدها بناءً على طلب المستدعى ضده وذلك لمدة لا تقل على عشرة أيام ويشترط في الحالتين أن يقدم الطلب معللاً خلال المدة الأصلية لتقديم اللائحة الجوابية، وينظر فيه في جلسة واحدة يعقدها رئيس المحكمة للطرفين ليثبت كل منهما الأسباب التي أوردها في طلبه دون غيرها .
وتبدأ المدة المخفضة أو المدة الإضافية التي شملها التمديد من تاريخ تبيلغ الطالب موافقة رئيس المحكمة على الطلب .
ب . إذا كانت الدعوى مقامة على جهة أخرى من غير أشخاص الإدارة العامة في الحكومة فلا تقبل اللائحة الجوابية فيها إلا إذا كانت موقعة من حمامٍ أستاذ يوكله المستدعى ضده لذلك الغرض ولتمثيله في جميع إجراءات المحاكمة في الدعوى وحتى صدور الحكم النهائي فيها .
ج . تسري على اللائحة الجوابية أحكام الفقرة (ب) من المادة (13) وأحكام المواد (14 و 15 و 21) من هذا القانون ويترتب على المستدعى ضده أن يقدم لائحته الجوابية مع المرفقات المنصوص عليها في المادة 14 المشار إليها .
د . تبلغ اللائحة الجوابية مع المرفقات بها للمستدعي وله حق الرد عليها خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تبليغها إليه .
هـ . للمحكمة من تلقاء نفسها أن تدعو المستدعي دون دعوة المستدعى ضده للرد على استفساراتها أو تقديم إيضاحات كما أن لها أن ترد الدعوى إذا رأت أن لا وجه لإقامتها .
المادة (18):
للمحكمة أن تكلف الطرفين في أي دعوى مقامة لديها أو أياً منهما تقديم لائحة إضافية أو أكثر لتوضيح أو تفصيل أي من الوقائع أو الأسباب الواردة في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية عليه أو في الرد على هذه اللائحة سواء قبل المباشرة في نظر الدعوى أو في أي مرحلة من مراحلها.
المادة (19):
أ . لا يجوز لأي من المستدعي أو المستدعى ضده أن يقدم أو يورد أثناء النظر في أي دعوى أمام المحكمة أي وقائع أو أسباب لم تكن قد أدمجت في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية عليه أو في الرد عليها.
ب . تعتبر أي وقائع وأسباب أوردها أي من طرفي الدعوى مسلماً بها من قبل الطرف الآخر إذا لم ينكرها صراحة وبصورة محددة في اللائحة الجوابية بالنسبة للمستدعى ضده أو في الرد عليها بالنسبة للمستدعي.
المادة (20):
للمحكمة أن تصدر أي قرار تمهيدي تراه مناسباً في الدعوى سواء عند تقديمها أو بعد المباشرة في النظر فيها وذلك بناءً على طلب معلل من صاحب المصلحة من الطرفين بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً إذا رأت أن نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركها وللمحكمة أن تلزم طالب وقف التنفيذ بتقديم كفالة مالية وفقاً لما تقرره من حيث مقداره وشروطها لمصلحة الطرف الآخر ولغيره ممن ترى المحكمة أن عطلاً وضرراً قد يلحق بهم إذا ظهر أن طالب وقف التنفيذ لم يكن محقاً في دعواه سواء بصورة كلية أو جزئية.
المادة (21):
تعتبر المرفقات الخطية التي يقدمها المستدعي إلى المحكمة مع استدعاء دعواه بمقتضى أحكام المادة (14) من هذا القانون ممثلة لبيناته الخطية في الدعوى ولا يجوز له تقديم غيرها أو غير أصولها إذا كان ما قدمه مع استدعائه نسخاً أو صوراً مصدقة عنها، على أنه يجوز للمحكمة الموافقة على أن يقدم بينات خطية أخرى أثناء المحاكمة إذا كانت ذات علاقة مباشرة بالدعوى ومجدية في إثباتها وأثبت لها أن البينات الخطية التي يطلب إبرازها موجودة لدى إحدى الجهات الإدارية الرسمية العامة أو الجهات الأخرى وأنها قد رفضت تزويده بها أو امتنعت عن ذلك أو زودته بها بعد تقديم دعواه وكانت المدة القانونية لتقديمها قد انقضت عند تزويده بتلك البينات.
المادة (22):
تحدد المحكمة موعداً للنظر في الدعوى في أقرب وقت بعد انتهاء إجراءات تبادل اللوائح فيها أو انقضاء المدة المقررة لذلك، وتبلغ ذلك الموعد للفرقاء في الدعوى.
المادة (23):
أ . إذا لم يحضر المستدعي أمام المحكمة في الموعد المحدد للمباشرة في النظر في دعواه أو تخلف عن حضور أي جلسة من جلسات المحاكمة فيها دون عذر مشروع تقبله المحكمة فتقرر المحكمة ردها، على أنه يحق لذلك الشخص تقديم دعوى جديدة.
ب . إذا لم يحضر المستدعى ضده في أي جلسة من جلسات المحاكمة في الدعوى دون عذر مشروع، فتجري محاكمته فيها بصورة غيابية على أنه يحق له أن يحضر جلسات المحاكمة التالية وإبداء الدفوع القانونية لا الواقعية.
المادة (24):
تنظر المحكمة في الدعاوى المقامة لديها مرافعةً وبصورة علنية إلا إذا قررت من تلقاء نفسها أو وافقت على طلب أحد الفرقاء النظر في أي دعوى سراً وذلك بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
المادة (25):
أ . يجوز لمن له علاقة بدعوى قائمة لدى المحكمة ويتأثر من نتيجة الحكم الذي سيصدر فيها أن يطلب من المحكمة إدخاله في الدعوى كشخص ثالث فيها فإذا اقتنعت المحكمة بالأسباب التي قدمها وبيناته عليها أنه سيتأثر من الحكم على ذلك الوجه تقرر قبوله في الدعوى بتلك الصفة. ويترتب عليه عند ذلك أن يقدم إلى المحكمة لائحة بدفاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيمه أو تبليغه القرار بقبول طلبه وتسري على هذه اللائحة أحكام المواد (13) و (14) و (21) من هذا القانون وأحكامه الأخرى المتعلقة بالاستدعاءات واللوائح.
ب . تبليغ لائحة الشخص الثالث إلى طرفي الدعوى، ولكل منهما الرد عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغها إليه دون أن يعتبر مسلماً بأي من الأسباب والوقائع الواردة فيها إذا لم ينكرها في رده أو لم يرد عليها أصلاً.
ج . يدعى الشخص الثالث لحضور المحاكمة في الدعوى بعد انتهاء مدة الرد على لائحته، وتطبق عليه جميع إجراءات المحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون، ويحق له تقديم بيناته ومرافعته بعد انتهاء طرفي الدعوى من تقديم بيناتهما ومرافعاتهما وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (26):
أ . عند مباشرة المحكمة في نظر الدعوى يبدأ المستدعي بسرد وقائع دعواه كما وردت في استدعائه ويقدم بيناته لإثباتها وبعد ذلك يعرض المستدعى ضده أوجه دفاعه في حدود ما جاء في لائحته الجوابية ويقدم بيناته عليها، ثم تستمع المحكمة إلى المرافعة الأخيرة لكل من الطرفين مبتدئة بالمستدعي وتصدر حكمها بعد ذلك في الدعوى بإجماع أو بأكثرية آراء الهيئة الحاكمة وذلك في الجلسة ذاتها أو في أي جلسة أخرى تعقدها لهذا الغرض وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر واحد على أن يسجل المخالف رأيه في الحكم خطياً.
ب . يكون حكم المحكمة في أي دعوى تقام لديها قطعياً لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة بأي طريق من الطرق ويتوجب تنفيذه بالصورة التي صدر فيها وإذا تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار.
المادة (27):
لا يسمع طلب تأجيل النظر في أي دعوى لدى المحكمة لأكثر من مرتين اثنين وللمدة التي تراها المحكمة مناسبة ويشترط في الطلب أن يكون خطياً ويستند إلى أسباب محددة ويعزز بالوثائق الخطية التي تثبتها بما في ذلك التقارير الطبية في حالة المرض.

محامي عربي دولي

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة (28):
لا يجوز إسقاط أي دعوى لدى المحكمة إسقاطاً مؤقتاً أو تأجيلها لوقتٍ غير معين.
المادة (29):
إذا وقع خلاف في الاختصاص في أي دعوى بين محكمة العدل العليا ومحكمة أخرى فيتم تعيين المرجع للنظر في تلك الدعوى من قبل هيئة قضائية مؤلفة من رئيس محكمة التمييز رئيساً وعضوية رئيس المحكمة وأحد قضاتها واثنين من قضاة محكمة التمييز يعينهم جميعاً المجلس القضائي.
المادة (30):
عندما تصدر المحكمة حكمها النهائي في الدعوى تحكم فيه برسم ومصاريف الدعوى كاملة على الطرف الخاسر لها، وبنصفها إذا خسر جزءاً منها، وأما أتعاب المحاماة فتقدرها المحكمة وفقاً لما تراه متناسباً مع الدعوى والجهد الذي بذل فيها.
المادة (31):
يلغى أي نص أو حكم أو تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (32):
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

الحسـين بن طلال
09/09/1991م

عبد الله الثاني ابن الحسين
21/12/1999م

محامي كتابة عقود

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي

قانون العفو العام لسنة 1999

قانون العفو العام لسنة 1999

ادناه نص القانون الذي صدر في سنة 1999 .
الحالة : ملغي 
للاطلاع على النص الكامل مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 ، اضغط هنا. 

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون العفو العام لسنة 1999م رقم ( 6 ) لسنة 1999

اسم القانون وبدء العمل به
المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الإعفاء العام
المادة (2) :
أ . باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى إعفاءً عاماً جميع الجرائم التي وقعت قبل 18/03/1999م بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أم فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم .
ب . يطبق الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة على جميع جرائم المطبوعات والنشر أينما وردت .
إستثناءات العفو
المادة (3) :
لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة (29 من هذا القانون الجرائم التالية سواءً بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع ( التام ) في أي منها والمنصوص عليها في المادة (70) من قانون العقوبات:
أ . التجسس .
ب . المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد (8 -11 و 21) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 .
ج . التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 .
د . الخيانة المنصوص عليها في المواد (110 – 117) من قانون العقوبات .
هـ الفتنة المنصوص عليها في المواد (142 – 146) من قانون العقوبات .
و . الإرهاب المنصوص عليها في المواد (147 – 149) من قانون العقوبات .
ز . جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين (157) و (158) من قانون العقوبات .
ح . الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170 – 177) من قانون العقوبات .
ط . تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات .
ي . التزوير ( الجنائي ) المنصوص عليها في المواد (262 – 265) من قانون العقوبات .
ك . الجنح المخلة بآداب الأسرة المنصوص عليها في المواد (282 – 286) من قانون العقوبات والاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات .
ل . القتل قصداً والقتل مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المواد (326 – 328) من قانون العقوبات .
م . السرقة المنصوص عليها في المواد (400 – 406) من قانون العقوبات .
ن . جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة (421) من قانون العقوبات .
س . الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في المادتين (438/1) و (439) من قانون العقوبات.
ع . الغش إضراراً بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441) و (442) من قانون العقوبات.

الادعاء الشخصي والالزامات المدنية
المادة (4) :
ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها .

إخلاء السبيل
المادة (5) :
يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره رئيس النيابات العامة إلى الجهات المختصة ، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواءً أمام المحاكم أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

لجنة الاعتراضات
المادة (6) :

تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى للنظر في كل اعتراض أو أشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه رئيس اللجنة .

المكلفون بالتنفيذ
المادة (7) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
22/03/1999م .

محامي عربي دولي

محامي كتابة عقود

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي

قانون الصناعة و التجارة الأردني

قانون الصناعة والتجارة

قانون رقم (18) لسنة 1998( )

المصدر / موقع محامي الأردن ، قانون الصناعة و التجارة الأردني

 

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الصناعة والتجارة لسنة 1998) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير : وزير الصناعة والتجارة .
المواد الأساسية : المواد التي يقرر مجلس الوزراء اعتبارها مواد أساسية وفق أحكام هذا القانون .
المخزون الاستراتيجي : المخزون من المواد الأساسية التي يقرر مجلس الوزراء الاحتفاظ بكميات محددة منها لدى الوزارة تحقيقاً لسياستها وأهدافها .
المادة 3
أ . اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تصبح الوزارة الخلف القانوني لوزارة التموين ، وتتولى القيام بالمهام التي كانت مناطة بها والمبينة في هذا القانون ، ويستعاض عن عبارتي (وزارة التموين) و (وزير التموين) بعبارتي (وزارة الصناعة والتجارة) و (وزير الصناعة والتجارة) حيثما وردت في أي قانون أو نظام نافذ المفعول .
ب. تعتبر أي تعليمات أو قرارات صادرة عن وزير التموين أو وزارة التموين أو أي عقود تكون طرفا فيها سارية المفعول وكأنها صادرة عن الوزير أو الوزارة أو معقودة معها حسب مقتضى الحال .
المادة 4
تعمل الوزارة على رسم السياسات الاقتصادية الصناعية والتجارية العامة في المملكة وتعمل على تنفيذها بالإضافة إلى تنفيذ ما يدخل أيضا في اختصاصها بمقتضى أي تشريعات نافذة ، وفي سياق ذلك تتولى الوزارة ما يلي :
أ . في الصناعة :
1 ـ إعداد البرامج والدراسات عن الصناعة والعمل على تنميتها وزيادة قدرتها التنافسية.
2ـ تنظيم الصناعة من حيث النوع ومتطلبات الصناعة الجيدة وتصنيفها وتسجيلها وفق نظام يصدر لهذه الغاية .
3 ـ تنظيم سجل صناعي للمشاريع الصناعية القائمة في المملكة بموجب تعليمات يصدرها الوزير تنشر في الجريدة الرسمية.
4ـ متابعة الإنتاج الصناعي من حيث الطاقة الإنتاجية ومراقبة الجودة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وتلتزم المؤسسات الصناعية بتزويد الوزارة بتقارير دورية وعند الحاجة.
ب. في التجارة :
تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها وإعداد الدراسات بشأنها ، وبشكل خاص ما يلي :
1 ـ مراقبة الأسواق حرصاً على مصلحة المواطن والتحقق من مراعاة أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه .
2 ـ عقد الاتفاقيات أو العقود أو التعهدات وطرح العطاءات وإحالتها لتوفير المواد الأساسية التي يعهد إلى الوزارة بتوفيرها وفق أحكام هذا القانون والاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي من هذه المواد مع الأخذ بعين الاعتبار ما يتوفر منها لدى التجار .
3 ـ تنظيم بيع المواد الأساسية ومواد المخزون الاستراتيجي العائدة للوزارة وتسعيرها وتوزيعها وتداولها وعرضها ونقلها وتخزينها واستعمالها ، وتصدير الفائض منها .
4 ـ إنشاء المستودعات والمرافق الأخرى اللازمة لأعمال الوزارة وإدارتها واستئجارها وتأجيرها .
5 ـ الموافقة على طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية والأجنبية لاقامة المعارض التجارية في المملكة ومراقبتها وكذلك تنظيم المعارض للمنتجات الأردنية في الخارج أو المشاركة في معارض مقامة في دول أجنبية وفق الشروط التي يحددها الوزير بمقتضى تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية والصحف اليومية .
ج . في العلاقات الدولية التجارية والصناعية :
1ـ دراسة التكتلات والهيئات التجارية والصناعية العربية والدولية والإقليمية والتنسيب إلى مجلس الوزراء بشأن التعامل معها وجدوى الانضمام إليها مع بيان آثارها على الاقتصاد الوطني .
2 ـ إعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات الصناعية والتجارية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
3 ـ متابعة تنفيذ أي اتفاقيات وبروتوكولات صناعية وتجارية ومتابعة تنفيذ المشاريع المنبثقة عنها وتقديم التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء عن الآثار الاقتصادية لتلك الاتفاقيات والبروتوكولات والمشاريع .
المادة 5
لا تسجل شركة صناعية في سجل الشركات أو مؤسسة صناعية فردية في السجل التجاري ما لم تكن مسجلة في السجل الصناعي المشار إليه في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون .
المادة 6
أ . ينشأ في الوزارة حساب خاص للاتجار بالمواد الأساسية التي يعهد إلى الوزارة بتوفيرها في المملكة يسمى (الحساب التجاري) وتكون له موازنة خاصة يقرها مجلس الأمة وتتألف مصادر تمويله مما يلي:
1 ـ إيرادات المتاجرة بالمواد الأساسية .
2ـ إيرادات تشغيل مرافق الوزارة .
3ـ المبالغ التي ترصد في الموازنة العامة لهذا الحساب.
ب. على الوزارة أن تنظم في نهاية كل سنة مالية تقريراً عن أعمالها المتعلقة بالحساب التجاري وأن تقدمه إلى مجلس الوزراء مرفقاً به الحسابات الختامية وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة التالية .
وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي
ج . يحول إلى الخزينة العامة أي فائض مالي يتحقق في الحساب التجاري السنوي، وتقوم الخزينة بتغطية أي عجز فيه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير .
د . تنظم الأمور الأخرى الخاصة بالحساب التجاري وفق نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة 7
أ . لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أن يحدد أسعار أي من المواد الأساسية .
ب. يتولى مراقبو الأسواق في الوزارة التحقق من بيع المواد والسلع المتداولة بالأسعار المعلنة وفقاً للفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون أو بالأسعار المحددة لها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين لتقديمهم إلى المحكمة المختصة .
المادة 8
تتولى الوزارة لغايات إحصائية مراقبة مخزون تجار الجملة من المواد الأساسية للتأكد من وفرة مواد المخزون الاستراتيجي وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية تتضمن إجراءات المراقبة وتسجيل المخزون والتغيرات التي تطرأ عليه من حيث نوع مواده وكمياتها ويتم نشر هذه التعليمات في الصحف المحلية .
المادة 9
تعتبر جميع البيانات التي تقدمها المؤسسات الصناعية بموجب هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو بناءً على طلب الجهة المختصة في الوزارة سرية ولا يجوز إفشاؤها إلا بأمر من المحكمة المختصة ما لم يكن الاطلاع عليها متاحاً للجمهور بوسيلة أخرى .
المادة 10
يقرر الوزير طريقة التصرف بالمواد الأساسية العائدة للوزارة التي أصبحت غير صالحة للاستهلاك البشري بإتلافها أو ببيعها لغايات الاستهلاك الحيواني بواسطة لجان يؤلفها لهذه الغاية .
المادة 11
أ . على كل تاجر أن يضع بصورة ظاهرة وواضحة سعر كل سلعة معروضة للبيع سواء أكان عليها سعرها محدداً وفق أحكام هذا القانون أم غير محدد مع وجوب التزامه بهذه الأسعار كحد أعلى وإذا تعذر وضع الأسعار على بعض السلع فإن على التاجر تنظيم كشف بأسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قريب من مدخل محله لتمكين رواده من الإطلاع عليه بسهولة .
ب. على البائع بالجملة أن يزود المشتري بفاتورة تتضمن نوع المادة أو السلعة وكميتها وسعر بيعها وأن يحتفظ بنسخة منها مدة لا تقل عن سنتين، وعلى البائع بالتجزئة لأي مادة أو سلعة أن يزود المشتري بفاتورة إذا طلب ذلك .
المادة 12
أ . يحظر على أي شخص القيام بأي من التصرفات التالية
1ـ الإعلان عن تصفية محل ببيع موجوداته بأسعار تصفية تمهيداً لتغيير غاياته أو إغلاقه دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدى الوزارة في سجل التجارة أو سجل الشركات .
2 ـ الإعلان عن تنزيلات صورية في أسعار البضائع لا تخفض فيها الأسعار عنها قبل التنزيلات أو بعدها.
3 ـ الإعلان عن تنزيلات في الأسعار دون تحديد مدتها أو تجاوز المدة المحددة في إعلان.
4ـ الإعلان في مجال ترويج بضاعة أو عقود أو خدمة عن جوائز مجانية تستحق بشروط معينة ومخالفة هذه الشروط أو النكول عن منح الجوائز أو الاقتصار في منحها على عدد يقل عن العدد المعلن عنه أو الغش في منحها .
5 ـ إدارة خطة أو تنظيمها أو الترويج لها أو المشاركة فيها تقوم على أن يدفع المشارك مبالغ دون الحصول على منفعة مباشرة أو بوعده بالحصول على منفعة مادية لقاء إشراك آخرين في هذه الخطة وما في حكم ذلك وفقاً للقرارات التفصيلية التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .
ب. يصدر الوزير تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية والصحف اليومية تبين الإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
المادة 14
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من خالف أياً من أحكام البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة ( أ ) من المادة (12) من هذا القانون .
المادة 15
أ . يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1ـ خالف أحكام البند (4) من الفقرة ( أ ) من المادة (12) من هذا القانون .
2ـ خالف أحكام البند (5) من الفقرة ( أ ) من المادة (12) من هذا القانون بإدارة الخطة المشار إليها فيه أو بتنظيمها أو بالترويج لها، ويحكم عليه برد ما حصل عليه من أموال تبعاً لذلك .
ب. يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار كل من شارك في خطة مما هو منصوص عليه في البند (5) من الفقرة ( أ ) من المادة (12) ويحكم عليه برد ما حصل عليه من أموال ضمن الخطة .
ج . ينشر لاطلاع ذوي المصلحة الأحكام الصادرة بمقتضى الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه .
المادة 16
أ . يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين كل من: –
1 ـ باع أو عرض للبيع أو خزن بقصد البيع أي سلعة انتهت مدة صلاحيتها أو كانت غير صالحة للاستهلاك البشري.
2ـ أخفى عن المشتري أي مادة أساسية أو امتنع عن بيعها، أو باعها بسعر أعلى من السعر المحدد وفق الفقرة ( أ ) من المادة (11) من هذا القانون .
3ـ منع أي موظف من موظفي الوزارة المخولين من أداء أي من الواجبات أو المهام المكلف بها في تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه شريطة أن يكون المنع مادياً .
ب. للمحكمة أن تأمر بحجز المواد أو السلع موضوع المخالفة إلى حين صدور حكم بشأنها أو أن تحكم بمصادرتها .
المادة 17
تضاعف العقوبة إذا تكررت المخالفة مرة واحدة، وذلك في حدود حدها الأعلى سواء في الغرامة أو الحبس فإذا تكررت خلال ثلاث سنوات أكثر من مرة يحكم بالغرامة في حدها الأعلى وبالحبس أيضاً مدة لا تقل عن الحد الأدنى لمدة العقوبة المقررة للمخالفة ولا تزيد على حدها الأعلى المنصوص عليه في المواد (14) و (15) و (16) من هذا القانون .
المادة 18
أ . يعتبر كل من صاحب المحل ومديره مسؤولاًً عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون حسب مقتضى الحال.
ب. يعمل بأوراق الضبط التي ينظمها مراقبو الأسواق عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون حتى يثبت خلاف ما جاء فيها، ولهم بحضور صاحب المحل أو مديره المسؤول تفتيش المحل ومستودعاته في التحري عن المخالفة ، وفي حالة غياب صاحب المحل أو مديره يكتفي بوجود أي موظف أو عامل في المحل ولهم الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة عند الضرورة .
ج. يجوز حجز البضاعة موضوع المخالفة بإذن من المدعي العام ووضعها برسم الأمانة لدى صاحب المحل أو نقلها إلى مستودع رسمي إلى حين صدور الحكم بشأن المخالفة .
د . لقاضي الأمور المستعجلة، بناء على طلب صاحب المحل أو من يفوضه أو الموظف في الوزارة المفوض وفق الفقرة (ب) من المادة (19) من هذا القانون، إصدار قرار ببيع المواد المحجوزة السريعة التلف دون انتظار الحكم القضائي بشأن المخالفة المتعلقة بها وتباع على وجه الاستعجال بعد بيان الظروف والأسباب الموجبة لذلك في محضر الضبط وتبقى حصيلة البيع محجوزة لدى الوزارة إلى أن تقرر المحكمة التصرف بها، فإذا صدر الحكم بالبراءة أو عدم المسؤولية يدفع المبلغ لصاحب المحل أو مديره بعد خصم المصاريف وبغض النظر عن قيمة المواد المحجوزة .
هـ. تحدد إجراءات البيع بقرار يصدره الوزير، وللوزير أن يوافق على إبقاء المواد المحجوزة في عهدة صاحبها دون بيعها وذلك لقاء كفالة مالية منه لصالح الوزارة تعادل قيمة هذه المواد.
المادة 19
أ . تختص محاكم الصلح بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون .
ب . يفوض الوزير من موظفي الوزارة من يقوم بتبليغ ضبط المخالفات التي تطبق عليها أحكام هذا القانون وبموعد المحاكمة وتراعى في ذلك إجراءات التبليغ المبينة في قانون أصول المحاكمات المدنية .
المادة 20
للوزير أن يفوض خطياً أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه للأمين العام في الوزارة أو لمساعد الأمين العام أو لمديري مكاتب الوزارة في المحافظات.
المادة 21
 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
المادة 22
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 23
أ . اعتباراً من سريان أحكام هذا القانون يلغى قانون التموين رقم (17) لسنة 1992 كما تلغى أحكام أي تشريع آخر تتعارض مع أحكام هذا القانون .
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعمل بكل قرار صادر عن جهة مختصة بموجب قانون التموين رقم (17) لسنة 1992 أو غيره من التشريعات المتعلقة بالتموين ما لم يكن مخالفاً لأحكام هذا القانون أو صدر قرار بإلغائه عن جهة مختصة .
المادة 24
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

محامي عربي دولي

محامي كتابة عقود

https://jordan-lawyer.com/2010/07/08/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-18-%d9%84/

قانون الشركات الأردني

قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الشركات لسنة 1997 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

تعريفات

المادة 2

أ . يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير وزير الصناعة والتجارة .
المراقب مراقب عام الشركات .
الدائرة دائرة مراقبة الشركات وترتبط بالوزير .
البنك الشركة المرخصة لممارسة الاعمال المصرفية وفق احكام قانون البنوك النافذ المفعول .
المحكمة محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة الاردنية او مركز الفرع الرئيسي للشركة الاجنبية ضمن اختصاصها المكاني .

ب. يقصد بكلمات وعبارات ( الهيئة ) و ( البورصة ) و ( السوق ) و( المركز ) و ( متعهد التغطية ) و ( مدير الاصدار ) و ( امين الاصدار ) حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون الاوراق المالية النافذ المفعول .

نطاق تطبيق القانون

المادة 3

تسري احكام هذا القانون على الشركات التي تمارس الاعمال التجارية وعلى المسائل التي تناولتها نصوصه، فاذا لم يكن فيها ما ينطبق على اي مسالة فيرجع الى قانون التجارة فان لم يوجد فيه حكم يتناول هذا الامر يرجع الى القانون المدني والا فتطبق احكام العرف التجاري والاسترشاد بالاجتهادات القضائية والفقهية وقواعد العدالة.

تأسيس الشركة

المادة 4

يتم تأسيس الشركة في المملكة وتسجيلها فيها بمقتضى هذا القانون وتعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها على ذلك الوجه شخصاً اعتبارياً اردني الجنسية ويكون مركزها الرئيسي في المملكة .

موانع التسجيل والاعتراض على التسجيل

المادة 5

أ- لا يجوز تسجيل شركة باسم اتخذ لغاية احتيالية او غير قانونية كما لا يجوز تسجيل اي شركة باسم سبق وسجلت به شركة اخرى في المملكة ، او باسم يشبهه الى درجة قد تؤدي الى اللبس او الغش. وللمراقب رفض تسجيل الشركة بمثل ذلك الاسم في اي حالة من تلك الحالات .

ب- يجوز لاي شركة ان تعترض خطياً لدى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار بتسجيل شركة اخرى في الجريدة الرسمية لالغاء تسجيل تلك الشركة الأخرى اذا كان الاسم الذي سجلت به مماثلاً لاسمها او يشبهه الى درجة قد تؤدي الى اللبس او الغش ، وللوزير بعد السماح للشركة المعترض على تسجيلها تقديم دفاعها خلال المدة التي يحددها ، ان يصدر قراره بالغاء تسجيل الشركة الأخرى اذا اقتنع باسباب الاعتراض على تسجيلها ولم تقم بتعديل اسمها وازالة اسباب الاعتراض ، وللمتضرر من قراره ، الطعن فيه لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من الاعلان عنه في احدى الصحف اليومية المحلية .

أنواع الشركات

المادة 6

أ- مع مراعاة احكام المادتين ( 7 ) و ( 8 ) من هذا القانون تقسم الشركات التي يتم تسجيلها بمقتضى هذا القانون الى الأنواع التالية:

1- شركة التضامن .

2- شركة التوصية البسيطة .

3- الشركات ذات المسؤولية المحدودة .

4- شركة التوصية بالأسهم .

5 الشركة المساهمة الخاصة .

6- الشركة المساهمة العامة .

ب. لا يشترط لتسجيل أي شركة الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة اخرى الا اذا اقتضى تشريع نافذ غير ذلك .

ج. يجوز الافصاح ، بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير ، عن أي بيانات او معلومات لدى الدائرة لا تتعلق بحسابات الشركة وبياناتها المالية .

د. يجوز للدائرة ان تحتفظ بصور الكترونية او مصغرة لاصول أي من الوثائق والمستندات المحفوظة او المودعة لديها ، كما يجوز لها ان تحتفظ بالبيانات والمعلومات والسجلات والمعاملات المتعلقة باعمالها بوسائل الكترونية ، ويكون لتلك الصور والبيانات والسجلات المستخرجة بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص الاثار القانونية للمستندات الخطية الاصلية ذاتها بما في ذلك حجيتها في الاثبات .

الشركات التي تؤسس بموجب اتفاقيات تبرمها الحكومة مع الدول الاخرى

المادة 7

أ- تسجل الشركات التي تؤسس في المملكة بموجب اتفاقيات تبرمها الحكومة مع اي دولة اخرى ، والشركات العربية المشتركة المنبثقة عن الجامعة العربية او المؤسسات او المنظمات التابعة لها لدى المراقب في سجل خاص يعد لهذه الغاية ، و تخضع هذه الشركات للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات وعلى المسائل التي لم ينص عليها في الاتفاقيات والعقود التي تم تأسيسها بموجبها والأنظمة التأسيسية الخاصة بها .

ب- تسجل الشركات التي تعمل في المناطق الحرة لدى مؤسسة المناطق الحرة وفي السجلات التي تعدها لهذه الغاية بالتنسيق مع المراقب وتطبق عليها القوانين والأنظمة المعمول بها بهذه المؤسسة على ان ترسل المؤسسة صورة عن تسجيل هذه الشركات الى المراقب لتوثيق التسجيل الخاص بالمستثمرين في المناطق الحرة لدى الوزارة .

ج- الشركات المدنية:

1- تسجل الشركات المدنية لدى المراقب بسجل خاص يسمى “سجل الشركات المدنية ” وهي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن وتخضع لأحكام القانون المدني واحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وانظمتها الداخلية .

2- يجوز دخول شركاء جدد من نفس المهنة او خروج شركاء منها ولا تخضع لأحكام الافلاس والصلح الواقي من الافلاس .

3- يسري على تسجيلها والتغيرات عليها الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها .

4- اذا كان جميع الشركاء في الشركة من اصحاب مهنة واحدة ، وكانت غايات الشركة تقتصر على ممارسة الاعمال والانشطة المتعلقة بتلك المهنة ، فيجوز للشركاء ان يتفقوا في عقد تاسيس الشركة او في نظامها الداخلي على أي احكام خاصة لادارة الشركة او توزيع ارباحها او تنظيم انتقال ملكية الحصص فيها ووضع القيود اللازمة لذلك او وضع احكام خاصة لاي مسائل اخرى متعلقة بالشركة .

د- الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح:-

على الرغم مما ورد في قانون الجمعيات النافذ:

1- يجوز تسجيل شركات لا تهدف الى تحقيق الربح وفق اي من الانواع المنصوص عليها في هذا القانون في سجل خاص يسمى ( سجل الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح ) .

2- يحدد نظام خاص الغايات التي يحق للشركات المسجلة وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة ممارستها ، كما يحدد النظام احكام تأسيسها وشروط قيامها بأعمالها وسائر الامور المتعلقة بها وسبل الاشراف والرقابة عليها واسلوب وطريقة حصولها على المساعدات والتبرعات ومصادر تمويلها واسلوب انفاقها وتصفيتها وايلولة اموالها عند التصفية والبيانات التي يجب ان تقوم بتقديمها للمراقب ، وشروط واجراءات تحولها الى شركات تهدف الى تحقيق الربح .

3- مع مراعاة احكام البند (4) من هذه الفقرة ، على الشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح ان تعلن في تقريرها السنوي عن اي تبرع او تمويل حصلت عليه ، على ان تقيد الشركة في سجلاتها المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع او التمويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة بذلك .

4- أ- اذا رغبت الشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح الحصول على تبرع او تمويل من شخص غير اردني فعليها الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووفق اشعار يبين هذا التبرع او التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة به .

ب- يرفع الاشعار مع تنسيب الوزير الى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، وفي حال عدم صدور قرار عن مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تنسيب الوزير يعتبر التبرع او التمويل موافقا عليه حكما .

5- أ- تعتبر الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح المسجلة لدى المراقب قبل نفاذ قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 والتي تدخل غاياتها ضمن الغايات التي يحددها النظام الخاص الصادر وفق احكام البند (2) من هذه الفقرة كأنها قائمة ومسجلة وفق احكام هذه المادة ، الا اذا قررت الشركة الاستمرار في تسجيلها جمعية خاصة .

ب- على الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح القائمة عند نفاذ احكام هذا القانون المعدل توفيق اوضاعها وفقا لاحكام النظام الصادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (د) من هذه المادة خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .

ه- تسجل شركة الاستثمار المشترك شركة مساهمة عامة لدى المراقب في سجل خاص وتسري على تسجيلها وادارتها والتغييرات التي تطرا عليها احكام هذا القانون وفيما عدا ذلك تخضع لأحكام قانون الأوراق المالية .

و- 1- لغايات هذه الفقرة تعني عبارة ( شركات رأس المال المغامر) الشركات التي تؤسس بقصد الاستثمار المباشر او إنشاء صناديق للمساهمة والاستثمار في رؤوس أموال الشركات ذات إمكانيات النمو العالية وغير المدرجة أسهمها في السوق المالي لقاء حصولها على عوائد عند بيع مساهمتها او حصصها في رأسمال الشركة المستثمر بها.

2- تسجل شركات رأس المال المغامر، لدى المراقب في سجل خاص يسمى (سجل شركات رأس المال المغامر)، وتنظم أحكام هذه الشركات ورأسمالها، وأعمالها وأسلوب إدارتها، وتوزيع أرباحها، وشطبها وتصفيتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

3- تخضع شركات رأس المال المغامر لأحكام هذا القانون في الحالات التي لم يرد عليها نص في أحكام النظام الصادر بموجب البند (1) من هذه الفقرة .

و- يتم امام المراقب او من يفوضه خطيا توقيع طلب تسجيل الشركة وعقد تاسيسها ونظامها الاساسي او أي بيان او أي تعديل يطرا على أي منها او توقيع أي وثيقة يتطلب القانون تقديمها للمراقب او الدائرة لاي من انواع الشركات المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز توقيع هذه الوثائق امام الكاتب العدل او احد المحامين المزاولين .

المادة 8

على الرغم مما هو منصوص عليه في هذا القانون:

أ- يجوز ، بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ووزير المالية والوزير المختص تحويل أي مؤسسة او سلطة او هيئة رسمية عامة او مرفق عام او أي جزء منه الى شركة مساهمة عامة او خاصة او شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل وفق الاسس التجارية وتمتلك الحكومة كامل اسهمها باستثناء المؤسسة او السلطة او الهيئة العامة التي انشئت بموجب قانون خاص بها فيقتضي تعديل القانون الخاص بها قبل تحويلها الى أي نوع من تلك الشركات بموجب احكام هذه المادة .

ب- يحدد رأسمال تلك الشركة باعادة تقدير موجودات المؤسسة او السلطة او الهيئة المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام القانون على ان يكون من بين أعضاء لجنة اعادة التقدير مدقق حسابات قانوني واحد على الأقل وتعتبر قيمة هذه الموجودات اسهما نقدية في رأسمال الشركة .

ج- يعين مجلس الوزراء لجنة خاصة تتولى اعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة متضمناً اسلوب بيع وتداول أسهمهما واتمام الاجراءات الخاصة بتحويل المؤسسة او السلطة او الهيئة الرسمية العامة الى شركة مساهمة عامة وتسجيلها بهذه الصفة وفقاً لأحكام هذا القانون .

د- لدى تحويل المؤسسة او السلطة او الهيئة الرسمية العامة الى شركة وتسجيلها بهذه الصفة يعين مجلس الوزراء مجلس ادارة لها يتولى تصريف شؤونها ويمارس جميع الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون .

ه- تخضع الشركة المؤسسة على الوجه المتقدم للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات وعلى المسائل التي لم تنص عليها عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية وتنتخب مدقق حسابات مستقل لها .

و- تعتبر الشركة المؤسسة على هذا الوجه خلفاً عاماً للمؤسسة او السلطة او الهيئة الرسمية العامة التي تم تحويلها وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات .

الفصل الاول- تأسيس شركة التضامن وتسجيلها

تأسيس الشركة

المادة 9

أ- تتألف شركة التضامن من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن اثنين ولا يزيد على عشرين ، الا اذا طرأت الزيادة على ذلك نتيجة للارث ، على ان تراعى في هذه الزيادة احكام المادتين ( 10 ) و ( 30 ) من هذا القانون .

ب- لا يقبل اي شخص شريكاً في شركة التضامن الا اذا كان قد أكمل الثامنة عشرة من عمره على الأقل .

ج- يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر ، ويعتبر ممارساً لأعمال التجارة باسم الشركة .

عنوان الشركة

المادة 10

أ- يتألف عنوان شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء فيها ، او من لقب او كنية كل منهم ، او من اسم واحد او اكثر منهم او لقبه على ان تضاف في هذه الحالة الى اسمه او أسمائهم عبارة ( وشركاه ) او ( وشركاهم ) حسب مقتضى الحال ، او ما يفيد معنى هذه العبارة ، ويجب ان يكون عنوان الشركة متفقا دائماً مع هيئتها القائمة .

ب- لشركة التضامن ان تتخذ لها اسماً تجارياً خاصاً على ان يقترن هذا الاسم التجاري بالعنوان الذي سجلت به الشركة وان يدرج في الوثائق والمستندات التي تصدر عنها او تتعامل بها وفي مراسلاتها .

ج- اذا توفي جميع الشركاء في شركة التضامن او بعضهم وكان عنوان الشركة مسجلاً باسمائهم فلورثتهم والشركاء الباقين بموافقة المراقب الاحتفاظ بعنوان الشركة واستعماله اذا تبين له بان عنوان الشركة قد اكتسب شهرة تجارية .

اجراءات التسجيل

المادة 11

أ- يقدم طلب التسجيل الى المراقب مرفقا به النسخة الاصلية من عقد الشركة موقعا من الشركاء جميعا وبيانا موقعا من كل منهم ، وفقا لاحكام الفقرة (و) من المادة (7) من هذا القانون على ان يتضمن عقد الشركة وبيانها ما يلي:

1- عنوان الشركة واسمها التجاري اذا وجد .

2- اسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعمره وعنوانه .

3- المركز الرئيسي للشركة .

4- مقدار رأسمال الشركة وحصة كل شريك منهم .

5- غايات الشركة .

6- مدة الشركة اذا كانت محدودة .

7- اسم الشريك المفوض او اسماء الشركاء المفوضين بادارة الشركة والتوقيع عنها وصلاحياتهم .

8- الوضع الذي ستؤول اليه الشركة في حالة وفاة اي شريك فيها او افلاسه او الحجر عليه ، او وفاة الشركاء جميعاً .

ب- يترتب على المراقب ان يصدر قراره بالموافقة على تسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل وله رفض الطلب اذا تبين له ان في عقد الشركة او في بيانها ما يخالف هذا القانون او النظام العام او احكام سائر التشريعات المعمول بها ولم يقم الشركاء بازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها وللشركاء الاعتراض على قرار الرفض الى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تبليغه اليهم .

واذا قرر الوزير رفض الاعتراض فيحق للمعترضين الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم القرار .

ج- اذا وافق المراقب على تسجيل شركة التضامن او تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير بمقتضى احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة فيتم تسجيلها بعد استيفاء رسوم التسجيل ، ويصدر المراقب للشركة شهادة بتسجيلها تعتبر بينة رسمية في جميع الاجراءات القانونية ، ويترتب على الشركة الاحتفاظ بها وتعليقها في مكان ظاهر في مركزها الرئيسي ، كما يقوم المراقب بنشر اعلان تسجيل الشركة في الجريدة الرسمية .

د- لا يجوز لشركة التضامن أن تباشر أعمالها أو تمارس أياً منها الا بعد تسجيلها ودفع الرسوم المترتبة عليها بمقتضى أحكام هذه المادة ووفقاً لسائر أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

سجل شركات التضامن

المادة 12

ينظم المراقب سجلاً خاصاً يسجل فيه شركات التضامن بأرقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها ، وتدرج فيه التعديلات والتغييرات التي تطرأ على كل منها ، ويجوز لاي شخص الاطلاع على هذا السجل بموافقة مسبقة من المراقب اذا اقتنع انه ذو مصلحة في ذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة منه .

تغيير او تعديل العنوان

المادة 13

لشركة التضامن ان تغير عنوانها او تدخل تعديلاً عليه بموافقة المراقب ويوقع الطلب بذلك من جميع الشركاء ولا يؤثر هذا التغيير او التعديل على ما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات ،كما لا يكون سبباً في ابطال اي تصرف او اجراء قانوني او قضائي قامت به او قام به غيرها تجاهها وعلى الشركة ان تطلب من المراقب تسجيل التغيير لاسمها او التعديل الذي أدخلته عليه في السجل الخاص بشركات التضامن وذلك خلال سبعة أيام من اجرائه بعد استيفاء الرسوم المقررة عنه ونشره في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف اليومية المحلية على الأقل على نفقة الشركة .

تعديل عقد الشركة

المادة 14

اذا طرأ اي تغيير او تعديل على عقد شركة التضامن او على اي بيان من البيانات التي سجلت بموجبها فيترتب على الشركة الطلب من المراقب تسجيل ذلك التغير او التعديل في السجل الخاص به بشركات التضامن وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعه او اجرائه وتتبع اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون ، وللمراقب ان ينشر في احدى الصحف المحلية اي تعديل او تغيير يطرأ على الشركة يراه ضرورياً على نفقة الشركة .

عدم التقيد باجراءات التسجيل

المادة 15

ان التخلف عن التقيد باجراءات التسجيل المنصوص عليها في المواد ( 11 ) و ( 13 ) و ( 14 ) من هذا القانون لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلاً او تقرير التغيير الطارئ عليها لمصلحة الغير او من تقرير بطلان الشركة او التغيير لمصلحة الغير و لا يستفيد من ذلك التخلف اي من الشركاء ، ويعتبر كل شريك متضامناً مع الشركة وباقي الشركاء تجاه الغير في تحمل اي ضرر ينتج عن ذلك .

حقوق الشركاء و التزاماتهم

المادة 16

أ- مع مراعاة احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة يحدد عقد شركة التضامن حقوق الشركاء والالتزامات المترتبة عليهم ، على انه اذا لم ينص العقد على كيفية توزيع الأرباح او الخسائر فيتم توزيعها بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأسمال الشركة .

ب- للشركاء في شركة التضامن الاتفاق على تغيير اوتعديل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم تجاه بعضهم بموجب عقد الشركة او في اي وثيقة اخرى ويشترط في ذلك ان يخضع لأحكام التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية المنصوص عليها في هذا القانون .

الفصل الثاني- ادارة شركة التضامن وعلاقة الشركاء ببعضهم وبالغير

ادارة الشركة

المادة 17

أ- يحق لكل شريك ان يشترك في ادارة شركة التضامن ويحدد عقد الشركة أسماء الشركاء المفوضين بادارتها والتوقيع عنها وصلاحياتهم وعلى الشخص المفوض ان يقوم بأعمال الشركة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وفي حدود الصلاحيات المفوضة اليه والحقوق الممنوحة له بعقد الشركة ، ولا يجوز له تقاضي مكافأة او أجر عن عمله في ادارة الشركة الا بموافقة باقي الشركاء .

ب- كل شريك مفوض بادارة شركة التضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيلاً عن الشركة تلتزم الشركة بالاعمال التي يقوم بها بالنيابة عنها وبالآثار المترتبة على هذه الأعمال. اما اذا كان الشريك غير مفوض وقام باي عمل باسم الشركة فتلتزم الشركة تجاه الغير حسن النية بهذا العمل وتعود على هذا الشريك بالمطالبة بالتعويض عن جميع الخسائر والأضرار التي قد تلحق بها من جراء هذا العمل .

واجبات المفوض بادارة الشركة

المادة 18

أ- على الشخص المفوض بادارة شركة التضامن سواء كان شريكاً فيها او لم يكن ان يقوم بالعمل لصالحها بكل أمانة و اخلاص ، وان يحافظ على حقوقها ويراعي مصالحها ، وعليه ان يقدم للشركاء فيها حسابات صحيحة عن أعمال الشركة ومعلومات وبيانات وافية عنها بصورة دورية مناسبة وكلما طلب الشركاء او اي منهم مثل تلك الحسابات والمعلومات والبيانات منه .

ب- يتحمل الشخص المفوض بادارة شركة التضامن مسؤولية ضمان اي ضرر يلحقه بالشركة او يلحق بها بسبب اهماله او تقصيره ، وتسقط هذه المسؤولية بانقضاء خمس سنوات على انتهاء عمله في ادارة الشركة لأي سبب من الأسباب .

التزامات المفوض بإدارة شركة التضامن

المادة 19

أ- يترتب على الشخص المفوض بادارة شركة التضامن ان يقدم للشركاء فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء عمله في ادارة الشركة سواء طلبوا منه ذلك ام لم يطلبوا ما يلي:

1- حساباً عن كل منفعة نقدية او عينية او حقوق حصل عليها او حازها من اي عمل يتعلق بالشركة قام به او مارسه في سياق ادارته للشركة واحتفظ لنفسه بتلك المنفعة ، بما في ذلك اي منافع من ذلك القبيل حصل عليها نتيجة لاستغلاله اسم الشركة او علاماتها التجارية او شهرتها ، ويترتب عليه رد تلك المنافع للشركة بكامل مقدارها او قيمتها وضمان الضرر الذي لحق بالشركة من جراء ذلك ، بما في ذلك الفوائد والنفقات والمصاريف التي تكبدتها الشركة .

2- حساباً عن اي أموال او موجودات تعود للشركة أقدم على وضعها تحت حيازته او تصرفه واستعمالها او استغلالها او بقصد استغلالها لمنفعته الشخصية ، وان يعيد تلك الأموال والموجودات للشركة وضمان قيمة ما لحق بها من تلف وخسارة ، وتعويض الشركة عما تكبدته من عطل وضرر وما فاتها من ربح .

ب- لا تسري احكام سقوط المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة ( 18 ) من هذا القانون على الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة ، كما وانه ليس فيها ما يمنع من تحميل مرتكبها مسؤولية جزائية بمقتضى اي قانون آخر .

عزل المفوض عن ادارة الشركة

المادة 20

أ . اذا كان الشخص المفوض بادارة شركة التضامن وبالتوقيع عنها شريكا فيها ومعينا بهذه الصفة بمقتضى عقد الشركة او بموجب عقد خاص تم الاتفاق عليه بين الشركاء ، فلا يجوز عزله من ادارتها والتوقيع عنها وتعيين بدلا منه الا بموافقة جميع الشركاء او بناء على قرار يصدر باكثرية تزيد على نصف عددهم ممن يملكون ما يزيد على (50%) من راسمال الشركة اذا كان عقد الشركة يجيز ذلك وتضمن نصا عن كيفية تعيين من يفوض بادارتها والتوقيع عنها من الشركاء بدلا ممن تم عزله وبخلاف ذلك لا يجوز عزل الشريك المفوض .

ب. يجوز عزل الشريك المفوض بالادارة وبالتوقيع عن الشركة بناء على طلب شريك او اكثر وبقرار يصدر عن المحكمة المختصة اذا رات سببا مشروعا يبرر هذا العزل ، وتتخذ المحكمة المختصة قرارا بتعيين المفوض البديل .

الاعمال التي لا يجوز للشريك القيام بها

المادة 21

لا يجوز للشريك في شركة التضامن او المفوض بادارتها سواء كان من الشركاء او من غيرهم القيام باي عمل من الاعمال التالية دون موافقة خطية مسبقة من باقي الشركاء او من جميعهم حسب مقتضى الحال: –

أ- عقد اي تعهد مع الشركة للقيام باي عمل لها مهما كان نوعه .

ب- عقد اي تعهد او اتفاق مع اي شخص اذا كان موضوع التعهد او الاتفاق يدخل ضمن غايات الشركة وأعمالها .

ج- ممارسة اي عمل او نشاط ينافس به الشركة ، سواء مارسه لحسابه الخاص او لحساب غيره .

د- الاشتراك في شركة أخرى تمارس أعمالاً مماثلة او مشابهة لأعمال الشركة ، او القيام بادارة مثل تلك الشركات ، ولا تشمل هذه المادة مجرد المساهمة في الشركات المساهمة العامة .

نفقات المفوض بادارة الشركة

المادة 22

تتحمل شركة التضامن النفقات والمصاريف التي تكبدها الشخص المفوض بادارة الشركة في سياق قيامه بتسيير أعمالها ، او بسبب ما تحمله من خسارة او ضرر بسبب قيامه باي عمل لمصلحة الشركة او لحماية اموالها وحقوقها ، ولو لم يحصل على موافقة الشركاء المسبقة على ذلك .

اخراج احد الشركاء من الشركة

المادة 23

لا يجوز للشركاء في شركة التضامن اخراج اي منهم من الشركة ، الا بقرار من المحكمة بناء على طلب اي من الشركاء .

دفاتر و قيود وسجلات الشركة

المادة 24

أ- تلتزم شركة التضامن بحفظ دفاترها وقيودها وسجلاتها في مركزها الرئيسي او في اي محل تمارس فيه أعمالها ، كما تلتزم اذا كان رأسمالها عشرة آلاف دينار او أكثر بحفظ دفاتر وسجلات محاسبية منظمة بصورة اصولية ، ولكل شريك فيها الاطلاع عليها بنفسه او بواسطة من يفوضه خطياً بذلك من أهل الخبرة والاختصاص فيها ، والحصول على نسخ او صور منها ، ويعتبر باطلاً اي اتفاق على غير ذلك .

ب- تلتزم شركة التضامن التي يبلغ رأسمالها ماية الف دينار او أكثر بتعيين مدقق حسابات قانوني ينتخب بأكثرية الشركاء .

مسؤولية الشركة باعمال المفوض بادارتها

المادة 25

أ- تلتزم شركة التضامن باي عمل قام به اي شخص مفوض بادارتها او القيام بذلك العمل وبأي مستند وقعه باسم الشركة سواء كان شريكاً في الشركة او لم يكن .

ب- يعتبر الشخص المفوض بادارة شؤون الشركة مخولاً بالمخاصمة باسم الشركة ،الا اذا نص عقد الشركة على غير ذلك .

مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة

المادة 26

أ- مع مراعاة أحكام المادة ( 27 ) من هذا القانون يعتبر الشريك في شركة التضامن مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة اثناء وجوده شريكاً فيها ، ويكون ضامناً بأمواله الشخصية لتلك الديون والالتزامات ، وتنتقل هذه المسؤولية والضمانة الى ورثته بعد وفاته في حدود تركته .

ب- كل من انتحل صفة الشريك في شركة التضامن سواء بالفاظ او بكتابة او تصرف او سمح للغير عن علم منه باظهاره كذلك يكون مسؤولاً تجاه كل من اصبح دائناً للشركة اعتقاداً منه بصحة الادعاء .

مخاصمة الشركة

المادة 27

يجوز لدائن شركة التضامن مخاصمة الشركة والشركاء فيها ، الا انه لا يجوز له التنفيذ على الأموال الخاصة للشركاء فيها لتحصيل دينه الا بعد قيامه بالتنفيذ على أموال الشركة ، فاذا لم تكف هذه الأموال لتسديد دينه فله بعد ذلك الرجوع بما تبقى منه على الأموال الخاصة للشركاء ، ولكل شريك الرجوع على الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل منهم من دين الشركة .

الانسحاب من الشركة

المادة 28

أ- للشريك في شركة التضامن الانسحاب بارادته المنفردة من الشركة اذا كانت غير محدودة المدة ويترتب على ذلك ما يلي:

1- ان يبلغ المراقب والشركاء الاخرين في الشركة اشعاراً خطياً بالبريد المسجل يتضمن رغبته بالانسحاب من الشركة ، ويسري حكم الانسحاب اعتباراً من اليوم التالي من نشر المراقب اعلاناً بذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل على نفقة الشريك المنسحب ولا يحتج بالانسحاب على الغير الا من هذا التاريخ .

2- ان يظل الشريك المنسحب مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع الشركاء الباقين في الشركة عن الديون والالتزامات التي ترتبت عليها قبل انسحابه منها ويعتبر ضامناً لها بأمواله الشخصية مع باقي الشركاء وفقاً لأحكام هذا القانون .

3- ان يكون مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء الباقين فيها عن اي عطل او ضرر لحق بها او بهم بسبب انسحابه من الشركة والتعويض عن ذلك .

ب- اما اذا كانت شركة التضامن لمدة محدودة فلا يجوز لاي شريك فيها الانسحاب منها خلال تلك المدة الا بقرار من المحكمة .

ج- يترتب على الشركاء الباقين في الشركة في حال تطبيق أحكام الفقرتين ( أ ، ب ) من هذه المادة اجراء التعديلات اللازمة على عقد الشركة واجراء التغييرات الضرورية على أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون .

د- وفي حالة انسحاب احد الشركاء وفقاً لأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، وكانت الشركة مكونة من شخصين اثنين ، فلا يؤدي ذلك الى فسخ الشركة ويترتب على الشريك الباقي ادخال شريك جديد او أكثر الى الشركة عوضاً عن الشريك المنسحب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الانسحاب واذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة تنفسخ الشركة حكماً .

ضم شريك الى الشركة

المادة 29

أ- يجوز ضم شريك او أكثر الى شركة التضامن بموافقة جميع الشركاء فيها الا اذا نص عقد الشركة على غير ذلك ، ويصبح الشريك الجديد مسؤولاً مع باقي الشركاء عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة بعد انضمامه اليها ، وضامناً لها بأمواله الخاصة.

ب- تسري أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة على اي شريك جديد ينضم الى الشركة بتنازل أحد الشركاء الآخرين له عن حصته في الشركة او اي جزء منها ، وتطبق على الشريك المنسحب في هذه الحالة أحكام البندين ( 2 و 3 ) من الفقرة ( أ ) من المادة ( 28 ) من هذا القانون .

وفاة احد الشركاء

المادة 30

أ- ما لم ينص عقد الشركة او اي عقد آخر وقعه جميع الشركاء قبل وفاة أحد شركائها على غير ذلك .

1- تبقى شركة التضامن قائمة ويستمر وجودها في حالة وفاة أحد شركائها .

2- ينضم الى الشركة بصفة شريك متضامن كل من يرغب من ورثة الشريك المتوفى بنسبة ما آل اليه من حصة مورثه اذا كان ممن تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في الشريك المتضامن وفقا لاحكام هذا القانون . وعلى الورثة غير الراغبين في الانضمام الى الشركة تبليغ المراقب خطيا بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة ، وفي جميع الاحوال على الورثة المنضمين والشركاء اجراء التعديلات اللازمة على عقد الشركة وبيانها بما يتفق واحكام القانون خلال مدة يحددها المراقب .

3- اذا كان بين ورثة الشريك المتوفي قاصراً او فاقداً للأهلية القانونية ، فينضم الى الشركة بصفة شريك موصي وتتحول عندها الشركة حكماً الى شركة توصية بسيطة .

ب- اذا استمرت شركة التضامن في العمل بعد وفاة اي من الشركاء فيها دون ان يكون في عقدها او في اي عقد آخر وقعه جميع الشركاء قبل وفاة الشريك نص صريح يمنع استمرار قيامها واستمرت على ذلك الوجه ، فلا تسأل تركة الشريك المتوفي عن اي من الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة بعد وفاته .

الفصل الثاني- ادارة شركة التضامن وعلاقة الشركاء ببعضهم وبالغير

افلاس احد الشركاء

المادة 31

اذا أفلس أحد الشركاء في شركة التضامن فيكون لدائني الشركة حق الامتياز في طابق افلاسه على ديونه الخاصة ، واما اذا أفلست الشركة فتعطى ديون دائنيها حق الامتياز على ديون الشركاء .

الفصل الثالث- انقضاء شركة التضامن وتصفيتها

الحالات التي تنقضي بها الشركة

المادة 32

تنقضي شركة التضامن في اي من الحالات التالية:

أ- باتفاق الشركاء جميعهم على حل الشركة او دمجها في شركة اخرى .

ب- بانتهاء المدة المحددة للشركة سواء أكانت المدة الأصلية لها او التي مددت اليها باتفاق جميع الشركاء .

ج- بانتهاء الغاية التي أسست من أجلها .

د- ببقاء شريك واحد فيها ، مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( د ) من المادة ( 28 ) من هذا القانون .

ه- باشهار افلاس الشركة ، وفي هذه الحالة يترتب على افلاس الشركة افلاس الشركاء .

و- باشهار افلاس أحد الشركاء فيها او بالحجر عليه ، ما لم يقرر باقي الشركاء جميعهم استمرار الشركة بينهم وفقاً لعقد الشركة .

ز- بفسخ الشركة بحكم قضائي .

ح- بشطب تسجيل الشركة بقرار من المراقب بمقتضى أحكام هذا القانون .

الفصل الثالث- انقضاء شركة التضامن وتصفيتها

فسخ الشركة

المادة 33

أ- تنظر المحكمة في فسخ شركة التضامن بناء على دعوى يقدمها أحد الشركاء ، وذلك في اي من الحالات التالية:

1- اذا أخل اي شريك بعقد الشركة اخلالاً جوهرياً مستمراً ، او ألحق ضرراً جسيماً بها نتيجة ارتكابه خطأ او تقصيراً او اهمالاً في ادارة شؤونها او في رعاية مصالحها او المحافظة على حقوقها .

2- اذا لم يعد ممكناً استمرار الشركة في أعمالها الا بخسارة لاي سبب من الأسباب .

3- اذا خسرت الشركة جميع أموالها او جزءاً كبيراً منها بحيث اصبحت الجدوى منتفية من استمرارها .

4- اذا وقع اي خلاف بين الشركاء واصبح استمرار الشركة معه متعذراً .

5- اذا اصبح اي من الشركاء عاجزاً بشكل دائم عن القيام بأعماله تجاه الشركة او الوفاء بالتزاماتها .

ب- للمحكمة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة اما ان تقرر فسخ الشركة ، او ان تقرر بقاءها واستمرارها في العمل بعد اخراج شريك او أكثر منها اذا كان ذلك حسب تقديرها سيؤدي الى استمرار الشركة في أعمالها بصورة طبيعية تحقق مصلحة الشركة والشركاء الباقين فيها وتحفظ حقوق الغير .

الفصل الثالث- انقضاء شركة التضامن وتصفيتها

توقف الشركة عن العمل

المادة 34

اذا توقفت شركة التضامن عن ممارسة اعمالها فعلى الشريك المفوض او أي شريك فيها تبليغ المراقب بذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ توقفها ، او اذا وصل لعلم المراقب ان الشركة متوقفة عن ممارسة اعمالها وبعد التحقق من ذلك فله في كلتا الحالتين امهالها مدة محددة لاستئناف ممارسة اعمالها ، واذا لم تستجب فله طلب اجراء تصفية الشركة تصفية اجبارية .

الفصل الثالث- انقضاء شركة التضامن وتصفيتها

تصفية الشركة

المادة 35

أ- تعتبر شركة التضامن بعد انقضائها لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون ، في حالة تصفية ، وتتم تصفية أموالها وتقسيمها بين الشركاء ، وفقاً لما هو متفق عليه في عقد الشركة او في اي وثيقة موقعة من جميع الشركاء، فاذا لم يوجد بينهم مثل ذلك الاتفاق فتتبع في تصفية الشركة وتقسيم اموالها بين الشركاء أحكام هذا القانون .

ب- تحتفظ شركة التضامن الموجودة تحت التصفية بشخصيتها الاعتبارية الى ان تتم تصفيتها وذلك بالقدر والى المدى اللازمين للتصفية ولاجراءاتها ، وتنتهي سلطة المدير المفوض بادارة أعمال الشركة في هذه الحالة سواء كان من الشركاء او غيرهم .

الفصل الثالث- انقضاء شركة التضامن وتصفيتها

تعيين المصفي

المادة 36

اذا كانت تصفية شركة التضامن اختيارية باتفاق جميع الشركاء فيعين المصفي وتحدد أجوره من قبلهم ، فاذا اختلفوا على ذلك فيتم تعيين المصفي وتحديد أجوره من قبل المحكمة بناء على طلب الشركاء او اي منهم ، واما اذا كانت الشركة قد انقضت بحكم القانون او بقرار قضائي فيتم تعيين المصفي وتحديد أجوره من قبل المحكمة .

الفصل الثالث- انقضاء شركة التضامن وتصفيتها

اعمال المصفي

المادة 37

أ- على مصفي شركة التضامن ان يبدا عمله باعلان عن تصفية الشركة في صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل واعداد قائمة تتضمن موجودات الشركة ومطلوباتها ، وان يعمل على تحديد وتسوية مالها من حقوق على الغير وما عليها من التزامات ، ولا يحق له التنازل عن أي من هذه الاموال والموجودات والحقوق او يتصرف بها الا بموافقة مسبقة من جميع الشركاء او باذن من المحكمة .

ب- ليس للمصفي ان يمارس اي عمل جديد من أعمال الشركة او باسمها الا ما كان لازماً او ضرورياً لاتمام عمل سبق للشركة ان بدأته .

ج- يعتبر المصفي مسؤولأ بصفته الشخصية عن مخالفة احكام هذه المادة .

الفصل الثالث- انقضاء شركة التضامن وتصفيتها

واجبات المصفي

المادة 38

يترتب على المصفي التقيد بالاجراءات القانونية والعملية لتصفية شركة التضامن وفقاً لأحكام هذا القانون واي تشريع اخر يرى انه يترتب عليه تطبيقه ، بما في ذلك تحصيل الديون المستحقة للشركة ، وتسديد الديون المستحقة عليها حسب الأولوية القانونية المقررة لها .

الفصل الثالث- انقضاء شركة التضامن وتصفيتها

تسوية حقوق الشركاء بعد انقضاء الشركة

المادة 39

أ- تتبع الاحكام والقواعد التالية في تسوية الحقوق بين الشركاء بعد انقضاء شركة التضامن ووضعها تحت التصفية ، وتستعمل أموالها وموجوداتها في تسوية تلك الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الأموال التي قدمها الشركاء لأغراض تلك التسوية وكجزء منها وفق الترتيبات التالية:

1- نفقات التصفية واتعاب المصفي .

2- المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها .

3- المبالغ المستحقة على الشركة للخزينة العامة .

4- الديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء فيها على ان تراعي في دفعها حقوق الامتياز .

5- القروض التي قدمها الشركاء للشركة ولم تكن جزءاً من حصصهم في رأس مالها .

ب- ينال كل شريك من الربح ويتحمل من الخسارة ، بما في ذلك ربح او خسارة التصفية حسب النسبة المتفق عليها والمحددة في عقد الشركة ، واذا لم ينص العقد على هذه النسبة ، فيتم توزيع الأرباح والخسائر بنسبة حصة كل منهم في رأس المال .

ويقسم ما تبقى بعد ذلك من أموال الشركة وموجوداتها بين الشركاء كل بنسبة حصته في رأسمالها .

الفصل الثالث- انقضاء شركة التضامن وتصفيتها

واجبات المصفي عند الانتهاء من التصفية

المادة 40

أ . على المصفي عند الانتهاء من تصفية شركة التضامن ان يقدم لكل شريك فيها حسابا ختاميا عن الاعمال والاجراءات التي قام بها في سياق التصفية ويقدم ذلك الحساب الى المحكمة اذا كان المصفي قد عين من قبلها ويبلغ المراقب في جميع الحالات باسباب التصفية ويزود بنسخة من ذلك الحساب خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ قرار التصفية وبخلاف ذلك للمراقب تحويل الشركة تحت التصفية للمحكمة لاستكمال اجراءات التصفية تحت اشرافها او منح المصفي مهلة مناسبة لاكمال تلك الاجراءات وفي جميع الحالات يترتب على المراقب نشر الاعلان عن تصفية الشركة في الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية محلية على نفقة الشركة ويسري موعد الاستئناف من تاريخ نشره في صحيفة يومية محلية ما لم يصدر قرار التصفية بحضور الاطراف .

ب. اذا تبين بعد الانتهاء من اجراءات التصفية وشطب تسجيل الشركة وجود اموال منقولة او غير منقولة باسم الشركة لم تشملها التصفية يقوم المراقب باحالة الامر للمحكمة بناء على طلب مستعجل لاصدار قرار يحدد كيفية تصفية هذه الاموال سواء بتعيين مصف جديدا او استمرار المصفي القديم بعمله .

الباب الثاني- شركة التوصية البسيطة

تاسيس شركة التوصية البسيطة

المادة 41

تتألف شركة التوصية البسيطة من الفئتين التاليتين من الشركاء وتدرج وجوباً أسماء الشركاء في كل منهما في عقد الشركة .

أ- الشركاء المتضامنون: وهم الذين يتولون ادارة الشركة وممارسة أعمالها ، ويكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصة .

ب- الشركاء الموصون:ويشاركون في رأس المال دون ان يحق لهم ادارة الشركة او ممارسة أعمالها ، ويكون كل منهم مسؤولاً عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس مال الشركة .

الباب الثاني- شركة التوصية البسيطة

عنوان الشركة

المادة 42

لا يجوز ان يشتمل عنوان شركة التوصية البسيطة الا على أسماء الشركاء المتضامنين واذا لم يكن فيها الا شريك واحد متضامن فيجب ان تضاف عبارة ( وشركاه ) الى اسمه ، كما لا يجوز ان يدرج اسم اي شريك موص في عنوان شركة التوصية البسيطة ، فاذا ادرج بناء على طلبه او بعلمه بذلك ، كان مسؤولاً عن ديون الشركة والالتزامات التي تترتب عليها كشريك متضامن تجاه الغير ممن يكون قد اعتمد في تعامله مع الشركة على ذلك بحسن نية .

الباب الثاني- شركة التوصية البسيطة

ادارة الشركة

المادة 43

أ- ليس للشريك الموصي ان يشترك في ادارة شؤون شركة التوصية البسيطة وليس له سلطة الزامها ، انما يجوز له ان يطلع على دفاترها وحساباتها والسجلات الخاصة بالقرارات المتخذة في سياق ادارتها وان يستوضح عن حالتها وأمورها ويتداول والشركاء الاخرين بشأنها .

ب- اذا اشترك الشريك الموصي في ادارة أمورها فيكون مسؤولاً عن جميع الديون والالتزامات التي تحملتها الشركة أثناء اشتراكه في ادارتها كأنه شريك متضامن .

الباب الثاني- شركة التوصية البسيطة

تنازل الشريك الموصي عن حصته

المادة 44

للشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة التنازل عن حصته بارادته المنفردة الى شخص آخر ودون الحاجة الى اخذ موافقة الشركاء المتضامنين ويصبح هذا الشخص شريكاً موصياً في الشركة الا اذا وافق جميع الشركاء المتضامنون على ان يدخل متضامناً في الشركة .

الباب الثاني- شركة التوصية البسيطة

ضم شريك متضامن الى الشركة

المادة 45

يجوز قبول شريك متضامن جديد في شركة التوصية البسيطة بموافقة جميع الشركاء المتضامنين فيها او أكثريتهم اذا أجاز عقد الشركة ذلك ولا تشترط موافقة الشركاء الموصين على ذلك .

الباب الثاني- شركة التوصية البسيطة

التعديل في غايات الشركة

المادة 46

يفصل الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة في اي خلاف يقع في ادارة الشركة باجماع آرائهم او باتفاق أكثريتهم على ان يكونوا ممن يملكوا اكثر من (50%) من راسمال الشركة ( اذا أجاز عقد الشركة ذلك ) على انه لا يجوز اجراء اي تغيير او تعديل في عقد وبيان الشركة الا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين .

الباب الثاني- شركة التوصية البسيطة

الحالات التي لا تفسخ فيها الشركة

المادة 47

لا تفسخ شركة التوصية البسيطة بافلاس الشريك الموصي او اعساره او وفاته او فقدانه الأهلية او اصابته بعجز دائم .

الباب الثاني- شركة التوصية البسيطة

تطبيق الاحكام المتعلقة بشركة التضامن على شركة التوصية

المادة 48

تطبق على شركة التوصية البسيطة الأحكام التي تطبق على شركة التضامن المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات والأمور التي لم يرد عليها النص في هذا الباب .

الباب الثالث- شركة المحاصة

تأسيس شركة المحاصة

المادة 49

أ- شركة المحاصة شركة تجارية تنعقد بين شخصين او أكثر ، يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء على انه يجوز اثبات الشركة بين الشركاء بجميع طرق الاثبات .

ب- لا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع لأحكام واجراءات التسجيل والترخيص .

الباب الثالث- شركة المحاصة

اكتساب الشريك صفة تاجر

المادة 50

لا يعتبر الشريك غير الظاهر في شركة المحاصة تاجراً الا اذا قام بالعمل التجاري بنفسه .

الباب الثالث- شركة المحاصة

مسؤولية الشركاء

المادة 51

ليس للغير حق الرجوع الا على الشريك الذي تعامل معه في شركة المحاصة ، فاذا أقر أحد الشركاء فيها بوجود الشركة أو صدر عنه ما يدل للغير على وجودها بين الشركاء جاز اعتبارها شركة قائمة فعلاً ، وأصبح الشركاء فيها مسؤولين تجاه ذلك الغير بالتضامن.

الباب الثالث- شركة المحاصة

حقوق الشركاء و التزاماتهم

المادة 52

يحدد عقد شركة المحاصة حقوق الشركاء في الشركة والالتزامات المترتبة عليهم تجاه الشركة وتجاه بعضهم بما في ذلك كيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم .

الباب الرابع- الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة

المادة 53

أ- تتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخصين أو أكثر ، وتعتبر الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون الشريك مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات والخسائر إلا بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة .

ب- يجوز للمراقب الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة تتالف من شخص واحد أو أن تصبح مملوكة لشخص واحد .

ج- إذا توفي أي شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فتنتقل حصته إلى ورثته ويطبق هذا الحكم على الموصي لهم بأي حصة أو حصص في الشركة .

الباب الرابع- الشركة ذات المسؤولية المحدودة

رأس مال الشركة

المادة 54

أ- يحدد رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالدينار الأردني ، على ان لا يقل رأسمال الشركة عن الحد الادنى الذي يحدده النظام الذي يصدر لهذه الغاية والذي يحدد الاحكام والشروط اللازمة لذلك ويقسم رأس المال الى حصص متساوية قيمة الحصة الواحدة دينار واحد على الاقل غير قابلة للتجزئة ، على انه اذا تملك الحصة أكثر من شخص واحد لأي سبب وجب على الشركاء فيها اختيار احدهم ليمثلهم لدى الشركة ، فاذا لم يتفق الشركاء فيها او لم يوافقوا على ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اشتراكهم في الحصة فيمثلهم الشخص الذي يختاره من بينهم مدير الشركة او هيئة المديرين فيها .

ب- لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة طرح حصصها او زيادة رأسمالها او الاقتراض بطريقة الاكتتاب .

الباب الرابع- الشركة ذات المسؤولية المحدودة

عنوان الشركة

المادة 55

تستمد الشركة ذات المسؤولية المحدودة اسمها من غاياتها ويجب ان تضاف اليها عبارة ( ذات المسؤولية المحدودة ) ويمكن اختصار هذه العبارة بالأحرف ( ذ.م.م ) وان يدرج اسمها هذا ومقدار رأسمالها ورقم تسجيلها في جميع الأوراق والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها وفي العقود التي تبرمها .

الباب الرابع- الشركة ذات المسؤولية المحدودة

الاحتفاظ بالاسم التجاري

المادة 56

يحق لشركة التضامن او التوصية البسيطة الاحتفاظ باسمها الأصلي اذا ما رغبت بالتحول الى شركة ذات مسؤولية محدودة .

الباب الرابع- الشركة ذات المسؤولية المحدودة

اجراءات التسجيل

المادة 57

أ- يقدم طلب تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى المراقب مرفقاً به عقد تأسيسها ونظامها على النماذج المعتمدة لهذه الغاية ، وتوقع أمام المراقب او من يفوضه خطياً بذلك او أمام الكاتب العدل او أحد المحامين المجازين .

ب- يجب ان يتضمن عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة البيانات التالية:

1- اسم الشركة وغاياتها والمركز الرئيسي لها .

2- أسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعنوانه المختار للتبليغ .

3- مقدار رأس مال الشركة ، وحصة كل شريك فيه .

4- بيان الحصة او الحصص العينية في رأس المال واسم الشريك الذي قدمها وقيمتها التي قدرت بها .

5- اي بيانات اخرى اضافية يقدمها الشركاء او يطلب المراقب تقديمها تنفيذاً لاحكام القانون .

ج- يجب ان يتضمن نظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، البيانات المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة بالاضافة الى البيانات التالية:

1- طريقة ادارة الشركة وعدد أعضاء هيئة المديرين وصلاحيات هذه الهيئة بما في ذلك حدود وسقف الاستدانة ورهن موجودات الشركة وكفالة التزامات الغير بما يحقق مصلحة الشركة وغاياتها .

2- شروط التنازل عن الحصص في الشركة والإجراءات الواجب اتباعها في ذلك والصيغة التي يجب ان يحرر بها التنازل .

3- كيفية توزيع الأرباح والخسائر على الشركاء .

4- اجتماعات الهيئة العامة للشركة وهيئة المديرين فيها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ القرارات فيها والاجراءات الخاصة بكيفية عقد تلك الاجتماعات واجراءات الدعوة لحضورها .

5- قواعد واجراءات تصفية الشركة .

6- اي بيانات أخرى اضافية يقدمها الشركاء او يطلب المراقب تقديمها .

الباب الرابع- الشركة ذات المسؤولية المحدودة

الحصص العينية في رأس المال

المادة 58

أ- اذا كان رأسمال الشركة او جزء منه حصصاً عينية فعلى مقدمي هذه الحصص المحافظة على هذه المقدمات وعدم التصرف بها الى حين تسليمها الى الشركة وتسجيلها باسمها ونقل ملكيتها اليها .

ب- اذا لم يلتزم مقدموا الحصص العينية بتسليمها وبنقل ملكيتها ، حسب مقتضى الحال ، الى الشركة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الشركة ، قابلة للتجديد بموافقة المراقب ، يعتبر كل منهم ملزما حكما بدفع قيمتها نقدا وفق السعر الذي اعتمده المؤسسون في نظام الشركة ويحق للمراقب طلب ما يثبت صحة تقدير قيمة الحصص العينية .

ج- 1- اذا لم يقتنع المراقب بصحة تقدير الحصص العينية المقدمة من الشركاء ، فعلى الوزير بناء على تنسيب المراقب تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص على نفقة الشركة لتقدير الحصص المراد تقويمها بالنقد على ان يكون الشركاء من اعضاء اللجنة ، وتقدم اللجنة تقريرها الى المراقب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها .

2- للشركاء الاعتراض لدى الوزير على هذا التقرير خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه الى المراقب وعلى الوزير البت في الاعتراض خلال اسبوعين من تقديمه الى المراقب فاذا قبل الاعتراض يتم رفض تسجيل الشركة الا اذا عاد الشركاء ووافقوا على التقييم ففي هذه الحالة تستكمل اجراءات تسجيلها وفقا لاحكام هذا القانون .

د- تعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية .

الباب الرابع- الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تسجيل الشركة

المادة 59

أ- يصدر المراقب قراره بالموافقة على تسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب والتوقيع عليه من قبل الشركاء ، وله رفض الطلب اذا تبين له ان في عقد الشركة او نظامها ما يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه او يخالف اي تشريع آخر معمول به في المملكة ، ولم يقم الشركاء بإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها المراقب ، وللشركاء الاعتراض على قرار الرفض الى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تبليغه اليهم ، واذا قرر الوزير رفض الاعتراض ، فيحق للمعترضين الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم القرار .

ب -1- اذا وافق المراقب على تسجيل الشركة او تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، وبعد ان يقدم الشركاء الوثائق التي تثبت ان ما لا يقل عن (50%) من راسمال الشركة قد تم ايداعها لدى بنك في المملكة ، يستوفي المراقب رسوم التسجيل ويصدر شهادة بتسجيلها وتنشر في الجريدة الرسمية . وفي جميع الاحوال يجب تسديد باقي راسمال الشركة خلال السنتين التاليتين لتسجيلها ولا يجوز التصرف في المبلغ المودع الا لاغراض الشركة .
2- ينطبق حكم البند (1) من هذه الفقرة على أي زيادة تطرا على راسمال الشركة .

ج- لا يجوز للبنك الذي تم لديه ايداع أي مبالغ لحساب راسمال الشركة تحت التاسيس ردها الا بعد ابراز شهادة من المراقب تفيد العدول عن تاسيس الشركة ، ويطبق هذا الحكم عند أي زيادة في راسمال الشركة .

الباب الرابع- الشركة ذات المسؤولية المحدودة

ادارة الشركة

المادة 60

أ- يتولى ادارة الشركة مدير او هيئة مديرين لا يقل عدد اعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء او من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الاساسي للشركة لمدة اربع سنوات ويجوز ان ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة .

ب- يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة او لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في ادارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها او يمارسها المدير او هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن اي قيد يرد في نظام الشركة اوعقد تأسيسها .

ج- يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود اي قيد على صلاحيات المدير او هيئة المديرين على سلطتهم في الزام الشركة بموجب عقدها او نظامها .

الباب الرابع- الشركة ذات المسؤولية المحدودة

مسؤولية مدير الشركة

المادة 61

يعتبر مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، سواء كان مديراً منفرداً لها او أحد أعضاء هيئة المديرين فيها ، مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء فيها والغير ، عن ارتكابه اية مخالفة لأحكام هذا القانون و الأنظمة الصادرة بموجبه ، ولعقد تأسيس الشركة ونظامها والقرارات الصادرة عن هيئاتها العامة او هيئة المديرين .

الباب الرابع- الشركة ذات المسؤولية المحدودة

التزامات مدير الشركة

المادة 62

على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة او هيئة مديريها اعداد الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الارباح والخسائر والايضاحات اللازمة وبيان تدفقاتها النقدية مدققة جميعها من مدقق حسابات قانوني وفقا لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية المتعارف عليها والمعتمدة اضافة الى التقرير السنوي عن اعمال الشركة وتقديمها الى الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي السنوي وتقديم نسخة منها للمراقب مرفقة بها التوصيات المناسبة قبل نهاية الاشهر الثلاثة الاولى من السنة المالية الجديدة .

الباب الرابع- الشركة ذات المسؤولية المحدودة

الاعمال التي لا يجوز لمدير الشركة القيام بها

المادة 63

أ- يحظر على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة سواء أكان مديراً منفرداً أو مديراً معيناً من قبل هيئة المديرين كما ويحظر على اي من أعضاء هيئة المديرين فيها تولي وظيفة في شركة اخرى ذات غايات مماثلة او منافسة لأعمال الشركة او ممارسة عمل مماثل لأعمال الشركة سواء لحسابه او لحساب الغير بأجر او بدونه او الاشتراك في ادارة شركة أخرى ذات غايات مماثلة او منافسة للشركة الا بموافقة الهيئة العامة باغلبية لا تقل عن ( 75% ) من الحصص المكونة لرأسمال الشركة .

ب- اذا تخلف أي شخص من الاشخاص المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الحصول على موافقة الهيئة العامة ، وتم تبليغ المراقب خطيا عن هذه المخالفة من قبل احد الشركاء فعلى المراقب الطلب من الشريك المخالف تصحيح الوضع وازالة المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بذلك وبخلاف ذلك يعتبر الشخص فاقدا لعضويته من هيئة المديرين او مركزه في الشركة حكما ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار والزامه بالضرر الذي لحق بالشركة او الشركاء .

الباب الرابع- الشركة ذات المسؤولية المحدودة

الهيئة العامة للشركة

المادة 64

أ- تتألف الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من جميع الشركاء فيها ، وتعقد اجتماعاً سنوياً واحداً خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية للشركة ، بدعوة من المدير او رئيس هيئة المديرين وفي الموعد والمكان اللذين يحدد لهما .

ب- 1- للهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عقد اجتماع غير عادي اكثر بدعوة من المدير او هيئة المديرين لبحث أي من الامور التي تدخل ضمن اختصاصها وفقا لاحكام هذا القانون في أي من الحالتين التاليتين:
– بناء على طلب عدد من الشركاء ممن يملكون ربع رأسمال الشركة على الاقل على ان ترسل نسخة منه الى المراقب .
– بناء على طلب المراقب اذا قدم اليه طلب بذلك من عدد من الشركاء ممن يملكون (15%) من راسمال الشركة على الاقل واقتنع المراقب بالاسباب الواردة في الطلب .
2- اذا لم يستجب المدير او هيئة المديرين للطلب خلال اسبوع من تاريخ تقديمه ، يتولى المراقب الدعوة للاجتماع على نفقة الشركة .
ج- لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حضور اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة لمناقشة الامور التي تعرض عليها والتصويت على القرارات التي تتخذها وله تفويض احد الشركاء لحضور الاجتماع نيابة عنه بموجب قسيمة التوكيل المعدة من قبل ادارة الشركة او بموجب وكالة عدلية كما يجوز التوكيل او التفويض للغير بذات الطريقة اذا اجاز عقد الشركة ذلك .
د- تبلغ الدعوة لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لحضور اجتماعات الهيئة العامة للشركة سواء كان عاديا او غير عادي اما بتسليم الدعوة باليد مقابل التوقيع بالتسلم او ارسالها اليه بالبريد المسجل ، على ان يتم ارسالها بالبريد قبل خمسة عشر يوما على الاقل من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع ، على ان تكون الدعوة مشتملة على جدول الاعمال السنوي ، ومرفقا بها البيانات المشار اليها في المادة (62) من هذا القانون وتعتبر الدعوة مبلغة للشريك خلال مدة لا تزيد على ستة ايام من تاريخ ايداعها في البريد المسجل على عنوانه المسجل لدى الشركة .

ه- لا يدعى المراقب لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة سواء كانت عادية او غير عادية ولكن على مدير الشركة او هيئة المديرين فيها تزويد المراقب بنسخة من محضر الاجتماع موقعة من رئيس الاجتماع ومن كاتب المحضر وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ انعقاده وللمراقب حضور الجلسة بناء على طلب المدير او هيئة المديرين او بناءً على طلب خطي من شركاء يحملون ما لا يقل عن ( 15% ) من الحصص المكونة لرأسمال الشركة .

و- اذا لم تتم مراعاة الاصول المبينة في الفقرة (د) من هذه المادة فللمراقب عدم اعتماد محضر الاجتماع والقرارات الصادرة عن الاجتماع الا اذا وافق الشريك او الشركاء غير المبلغين وفق تلك الاصول من غير الحاضرين للاجتماع على اعتبار انفسهم مبلغين دون ان تدخل حصته او حصصهم في النصاب المقرر لصدور القرار .

الباب الرابع- الشركة ذات المسؤولية المحدودة

نصاب اجتماعات الهيئة العامة

المادة 65

أ- يكون نصاب الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة قانونياً بحضور عدد من الشركاء يمثلون أكثر من نصف رأسمال الشركة أصالة ووكالة واذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع الى موعد آخر يعقد خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع الاول ويعاد تبليغ الشركاء الذين لم يحضروا ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونياً بالشركاء الذين يحضرونه مهما كان عددهم او النسبة التي يملكونها في رأس المال .

ب- يكون نصاب الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة قانونياً بحضور عدد من الشركاء يمثلون ( 75% ) من الحصص المكونة لرأسمال الشركة على الأقل أصالة ووكالة ، ما لم ينص نظام الشركة على اغلبية أعلى واذا لم يتوفر النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع الى موعد آخر خلال عشرة ايام من التاريخ المحدد للاجتماع الاول ويعاد تبليغ الشركاء الذين لم يحضروا ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونياً بحضور ( 50% ) على الاقل من الحصص المكونة لرأسمال الشركة أصالة ووكالة ما لم ينص نظام الشركة على أغلبية اعلى ، واذا لم يتوفر هذا النصاب يلغى الاجتماع مهماكانت اسباب الدعوة اليه .

الباب الرابع- الشركة ذات المسؤولية المحدودة

جدول اعمال الهيئة العامة العادي

المادة 66

أ- يشتمل جدول اعمال الهيئة العامة العادي للشركة ذات المسؤولية المحدودة في اجتماعها السنوي العادي على الأمور التالية:

1- مناقشة تقرير المدير او هيئة المديرين عن اعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية السابقة والخطة المستقبلية للشركة .

2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية ، والمصادقة عليها بعد تقديم مدققي الحسابات لتقريرهم ومناقشته .

3- انتخاب مدير الشركة او هيئة المديرين لها حسب مقتضى الحال ووفقاً لاحكام هذا القانون .

4- انتخاب مدقق حسابات الشركة وتحديد اتعابه .

5- اي أمور أخرى تتعلق بالشركة تعرض على الهيئة العامة من قبل مدير الشركة او هيئة المديرين فيها او يقدمها اي شريك وتوافق الهيئة العامة على مناقشتها، على ان لا يكون اي من تلك الأمور مما لا يجوز عرضه على الهيئة العامة الا في اجتماع غير عادي لها بمقتضى هذا القانون .

ب- تتخذ الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة قراراتها في اي من الأمور المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بأكثرية الحصص من رأس المال الممثلة في الاجتماع ويكون لكل حصة صوت واحد .

الباب الرابع- الشركة ذات المسؤولية المحدودة

جدول اعمال الهيئة العامة غير العادية

المادة 67

أ- تدعى الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى اجتماع غير عادي ولا يجوز مناقشة أي من الامور التالية اذا لم تكن مدرجة في الدعوة الى الاجتماع:
1. النص المعدل لعقد تأسيس الشركة او نظامها .
2. تخفيض او زيادة رأسمال الشركة وتحديد مقدار علاوة الاصدار او خصم الاصدار ، على ان تراعى في تخفيض راس المال أحكام المادة (68) من هذا القانون وعلى ان يتم تحديد طريقة زيادة رأس المال .
3. دمج الشركة واندماجها بأي من طرق الاندماج الواردة في هذا القانون .
4. فسخ الشركة وتصفيتها .
5. اقالة مدير الشركة او هيئة المديرين فيها او أي من اعضائها .
6. بيع الشركة او بيع كامل موجوداتها او تملك شركة اخرى او شراء موجوداتها كليا او جزئيا .
7. كفالة التزامات الغير اذا اقتضت مصلحة الشركة ذلك .
8. أي امر يدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة غير العادية نص عليه هذا القانون او نظام الشركة الاساسي .

ب- على الرغم مما هو وارد في المادتين ( 68 ) و ( 75 ) من هذا القانون ، واذا كان الهدف اعادة هيكلة رأس المال ، يجوز للشركة تخفيض رأسمالها واعادة زيادته في نفس اجتماع الهيئة العامة غير العادية المدعوة وفقاً لأحكام القانون لهذا الغرض ، وعلى ان تتضمن الدعوة المبررات والجدوى التي يهدف اليها هذا الاجراء ، وان يتم نشر اعادة هيكلة رأس المال في صحيفتين محليتين ولمرة واحدة على الاقل ،

ج- للهيئة العامة للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تناقش في اجتماعها غير العادي اياً من الامور المنصوص عليها في المادة ( 66 ) من هذا القانون على ان تدرج في الدعوة الى الاجتماع وتتخذ قراراتها فيها باكثرية الحصص من رأس المال الممثلة في الاجتماع .

د- تتخذ الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة قراراتها في اي من الامور المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة باكثرية لا تقل عن (75%) من الحصص المكونة لرأس المال الممثلة في الاجتماع ، ما لم ينص نظام الشركة على أغلبية أعلى ، وتخضع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة في الامور المنصوص عليها في البنود ( 1 ) ، ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) ، ( 6 ) من الفقرة ( أ ) ، والفقرة ( ب ) من هذه المادة لأحكام الموافقة والتسجيل والنشر المنصوص عليها في هذا القانون .

ه- اذا لم تتمكن الهيئة العامة في اجتماعها العادي او غير العادي من اتخاذ قرار بسبب تساوي الاصوات في اجتماعين متتالين فيمنحها المراقب مدة لا تزيد على ثلاثين يوما لاتخاذ القرار المناسب وفي حالة عدم صدور هذا القرار للمراقب حق احالتها الى المحكمة لتقرير تصفيتها .

الباب الرابع- الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تخفيض رأس المال

المادة 68

أ- للشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تخفض رأسمالها اذا زاد على حاجتها او اذا لحقت بها خسائر تزيد على نصف رأسمالها على ان تراعي في هذه الحالة احكام المادة ( 75 ) من هذا القانون .

ب- على المراقب ان ينشر اعلاناً على نفقة الشركة ذات المسؤولية المحدودة في صحيفة يومية واحدة على الأقل ثلاث مرات متتالية يتضمن قرار الهيئة العامة للشركة بتخفيض رأسمالها ويحق لكل من دائنيها الاعتراض خطياً على التخفيض لدى المراقب خلال خمسةعشر يوماً من تاريخ نشر آخر اعلان لقرار التخفيض وللدائن حق الطعن في قرارات التخفيض لدى المحكمة اذا لم يتمكن المراقب من تسوية اعتراضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه اليه على ان لا يوقف هذا الطعن اجراءات التخفيض الا اذا قررت المحكمة ذلك .

الباب الرابع- الشركة ذات المسؤولية المحدودة

نشر الميزانية السنوية

المادة 69

تعفى الشركة ذات المسؤولية المحدودة من نشر ميزانيتها السنوية وحساب ارباحها وخسائرها والموجز من تقرير مديرها او هيئة المديرين فيها في الصحف المحلية .

الباب الرابع- الشركة ذات المسؤولية المحدودة

الاحتياطي الاجباري والاحتياطي العادي

المادة 70

أ- على الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تقتطع ( 10% ) من ارباحها السنوية الصافية لحساب الاحتياطي الاجباري ، وان تستمر على هذا الاقتطاع لكل سنة على ان لا يتجاوز مجموع ما اقتطع لهذا الاحتياطي رأس مال الشركة .

ب- للهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تقرر اقتطاع نسبة لا تزيد على ( 20% ) من الارباح السنوية الصافية للشركة لحساب الاحتياطي الاختياري ، وللهيئة العامة ان تقرر استخدام هذا الاحتياطي لاغراض الشركة او توزيعه على الشركاء كأرباح اذا لم يستخدم في تلك الاغراض .

ج- للهيئة العامة وبعد استنفاد الاحتياطيات الأخرى ان تقرر في اجتماع غير عادي إطفاء خسائرها من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الإجباري على ان يعاد بناؤه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

الباب الرابع- الشركة ذات المسؤولية المحدودة

السجل الخاص بالشركاء

المادة 71

أ- تحتفظ الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المركز الرئيسي لها بسجل خاص للشركاء تدون فيه البيانات التالية عنهم ، ويكون المدير او هيئة المديرين في الشركة مسؤولين عنه وعن صحة البيانات المدرجة فيه:

1- اسم الشريك ولقبه اذا كان له لقب وجنسيته ومركز اقامته وعنوانه على وجه التحديد .

2- عدد الحصص التي يملكها الشريك وقيمتها .

3- التغير الذي يطرأ على حصة او حصص الشريك ، وتفاصيله ، وتاريخ وقوعه .

4- ما يقع على حصة او حصص الشريك من حجز ورهن واي قيود اخرى والتفاصيل المتعلقة بها .

5- اي بيانات اخرى يقرر مدير الشركة او هيئة المديرين فيها تدوينها في السجل .

ويحق لكل شريك في الشركة الاطلاع على هذا السجل بنفسه او بواسطة من يفوضه خطياً بذلك .

ب- على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة او رئيس هيئة المديرين فيها تزويد المراقب سنوياً بالبيانات المدونة في السجل الخاص بالشركاء في الشركة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، وذلك خلال الشهر الاول من انتهاء السنة المالية للشركة ، وبكل تعديل او تغيير يطرأ على تلك البيانات خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع التعديل او التغيير .

الباب الرابع- الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تنازل الشريك عن حصته في الشركة

المادة 72

أ- للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان يتنازل عن حصصه في الشركة الى أي من الشركاء او لغيرهم ، بموجب سند تحويل وفقا للصيغة التي يعتمدها المراقب ويتم التوقيع على هذا السند وفقا للاجراءات المتبعة في تسجيل الشركة بمقتضى احكام هذا القانون .
ب- وفي جميع الاحوال ، يتم توثيق سند التنازل لدى المراقب والاعلان عنه واستيفاء الرسوم المقررة لذلك ، ولا يحتج بهذا التنازل في مواجهة الشركة او الشركاء او الغير الا من تاريخ توثيقه لدى المراقب .
ج- يجوز للشريك التنازل عن حصصه في الشركة بغير البيع الى الزوجة او لاحد الاقارب حتى الدرجة الثالثة او الوقف واعلام المدير او هيئة المديرين بهذا التنازل ما لم ينص النظام الاساسي للشركة على غير ذلك .

الباب الرابع- الشركة ذات المسؤولية المحدودة

بيع الشريك لحصته في الشركة

المادة 73

أ- اذا رغب احد الشركاء في الشركة في بيع حصصه او جزء منها للغير فعليه تقديم طلب بذلك الى مدير الشركة او هيئة مديريها ، حسب مقتضى الحال ، ونسخ منه الى الشركاء والى المراقب يتضمن السعر الذي يطلبه وعدد الحصص التي يرغب في بيعها وعلى المدير او رئيس هيئة المديرين تبليغ باقي الشركاء بشروط التنازل اما باليد مقابل التوقيع او بالبريد المسجل وذلك خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب ويكون للشركاء الاولوية بالشراء بالسعر المعروض ، وعلى المدير او رئيس هيئة المديرين تبليغ المراقب خطيا بانه قد قام بتبليغ الشركاء وذلك تحت طائلة المسؤولية بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بالشريك المتضرر .

ب- اذا تقدم اكثر من شريك لشراء الحصة او الحصص المراد التنازل عنها بالسعر المعروض ، تقسم الحصص بين الراغبين من الشركاء بالشراء كل بنسبة حصته في رأس مال الشركة ، اما في حالة الاختلاف على السعر فعندها يعين المراقب مدقق حسابات قانوني على على نفقة البائع والمشتري من الشركاء لتحديد السعر ويعتبر تقديره نهائياً وتقسم الحصص بين الشركاء الراغبين بالشراء واذا لم يلتزم الشريك باتمام عملية البيع او الشراء بعد صدور التقرير فانه يكون مسؤولا عن تلك النفقات تجاه الشركة .

ج- اذا انقضت ثلاثون يوماً من تاريخ اخطار الشركاء بشروط البيع دون ان يبدي أحد منهم رغبته في الشراء سواء بالسعر المعروض او بالسعر المقدر من مدقق الحسابات فيكون للشريك الراغب بالبيع الحق في بيع حصته للغير بالسعر المعروض او بالسعر المقدر كحد ادنى .

د- اذا لم يبد اي من الشركاء او الغير رغبته في شراء الحصة او الحصص المراد بيعها خلال ثلاثين يوماً من انتهاء المدة المبينة في الفقرة ( ج ) اعلاه، بحيث اصبح بيع هذه الحصة او الحصص متعسراً ، فعندها يجوز للراغب بالبيع الطلب من المراقب بيع الحصص بالمزاد العلني ويصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ عملية البيع بالمزاد العلني .

الباب الرابع- الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أولوية الشركاء في شراء حصة الشريك الصادر حكم بالتنفيذ على حصته

المادة 74

أ- اذا صدر حكم قضائي بالتنفيذ على حصة او حصص أحد الشركاء المدينين فتعطى الاولوية في شراء تلك الحصة او الحصص لباقي الشركاء في الشركة ، واذا لم يتقدم احد منهم لشرائها او تعذر الاتفاق على السعر خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم القطعي به ، فتعرض تلك الحصص للبيع بالمزاد العلني ، ولكل شريك في الشركة الدخول باسمه في المزاد على قدم المساواة مع الغير وشراء تلك الحصة او الحصص لنفسه .

ب- يصدر المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ عمليات البيع بالمزاد العلني لاغراض هذه المادة .

الباب الرابع- الشركة ذات المسؤولية المحدودة

خسائر الشركة

المادة 75

أ . اذا زادت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة على نصف راسمالها فيترتب على مديرها او هيئة المديرين فيها دعوة الهيئة العامة للشركة الى اجتماع غير عادي لتصدر قرارها اما بتصفية الشركة او باستمرار قيامها بما يحقق تصحيح اوضاعها ، واذا لم تتمكن الهيئة العامة من اتخاذ قرار بهذا الشان خلال اجتماعين متتالين فيمنح المراقب الشركة مدة لا تزيد على شهر لاتخاذ القرار واذا لم تتمكن من ذلك فتتم احالة الشركة للمحكمة لغايات تصفيتها تصفية اجبارية وفقا لاحكام القانون .
ب. اذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة ارباع قيمة راسمالها فيجب تصفيتها الا اذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي زيادة راسمالها لمعالجة وضع الخسائر او اطفائها بما يتفق مع معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة على ان لا يزيد مجمل الخسائر المتبقية على نصف راسمال الشركة في كلتا الحالتين .

الباب الرابع- الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تطبيق الاحكام المتعلقة بالشركة المساهمة العامة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة

المادة 76

تطبق الأحكام المتعلقة بالشركة المساهمة العامة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة في كل ما لم يرد بشأنه نص صريح في الاحكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة .

الباب الخامس- شركة التوصية بالأسهم

تاسيس شركة التوصية بالأسهم

المادة 77

تتألف شركة التوصية بالأسهم من فئتين من الشركاء هما:

أ- شركاء متضامنون: لا يقل عددهم عن اثنين يسألون في اموالهم الخاصة عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها .

ب- شركاء مساهمون: لا يقل عددهم عن ثلاثة ، ويسأل كل شريك منهم بمقدار مساهمته عن ديون الشركة والتزاماتها .

الباب الخامس- شركة التوصية بالأسهم

رأس مال الشركة

المادة 78

أ. لا يجوز ان يقل رأس مال شركة التوصية بالاسهم عن مائة الف دينار يقسم الى اسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وقيمة السهم الواحد منها دينار واحد غير قابل للتجزئة ، ويشترط في ذلك ان لا يزيد رأس مال الشركة الذي يطرح للاكتتاب على مثلي مجموع ما ساهم به الشركاء المتضامنون في الشركة .

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز ان يتفق الشركاء المتضامنين والشركاء المساهمون في عقد تاسيس الشركة ونظامها الاساسي على وجود انواع من الاسهم تتمتع بقوة تصويتية ومن حيث توزيع الارباح والخسائر وكذلك يجوز الاتفاق على وجود حظر على التصرف بأسهم الشركاء المتضامنين خلال مدة معينة من تاريخ التاسيس .

ج. اذا اتفق الشركاء على أي من الامور المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيتعين بيانها في نشرة الاصدار عند طرح الاسهم للاكتتاب .

الباب الخامس- شركة التوصية بالأسهم

عنوان الشركة

المادة 79

يتكون اسم شركة التوصية بالاسهم من اسم واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين ، على ان تضاف الى اسمها هذا عبارة ( شركة توصية بالاسهم ) ، وما يدل على غاياتها. ” ولا يجوز ان يذكر اسم الشريك المساهم في اسم الشركة ، فاذا ذكر اسمه مع علمه بذلك اعتبر شريكاً متضامناً في مواجهة الغير حسن النية ” .

الباب الخامس- شركة التوصية بالأسهم

تسجيل الشركة

المادة 80

يخضع تسجيل شركة التوصية بالاسهم لموافقة المراقب .

الباب الخامس- شركة التوصية بالأسهم

ادارة الشركة

المادة 81

أ- يتولى ادارة شركة التوصية بالاسهم شريك متضامن او اكثر يحدد عددهم وصلاحياتهم وواجباتهم في نظام الشركة ، وتسري على سلطتهم ومسؤوليتهم وعزلهم الاحكام التي تطبق على الشركاء المفوضين في شركة التضامن .

ب- اذا شغر منصب مدير شركة التوصية بالاسهم في اي وقت لاي سبب من الأسباب فيتولى الشركاء المتضامنون تعيين مدير للشركة من بينهم ، واذا تعذر ذلك وجب على مجلس الرقابة المنصوص عليه في المادة ( 84 ) من هذا القانون تعيين مديراً مؤقتاً للشركة يتولى ادارة اعمالها على ان تدعى الهيئة العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين المدير المؤقت لانتخاب مدير للشركة من الشركاء المتضامنين .

الباب الخامس- شركة التوصية بالأسهم

تطبيق احكام شركة التضامن على شركة التوصية البسيطة

المادة 82

تسري احكام شركة التضامن المنصوص عليها في هذا القانون على الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالاسهم ، وتسري على الشريك المساهم في هذه الشركة الاحكام المنصوص عليها في المادة ( 43 ) المتعلقة بشركة التوصية البسيطة .

الباب الخامس- شركة التوصية بالأسهم

الهيئة العامة للشركة

المادة 83

أ- تتألف الهيئة العامة لشركة التوصية بالأسهم من جميع الشركاء المتضامنين والشركاء المساهمين ، ويكون لكل منهم حق حضور اجتماعات الهيئة العامة للشركة سواء كانت عادية او غير عادية ومناقشة الامور المعروضة عليها والاشتراك في التصويت على القرارات التي تتخذها ، ويكون له من الأصوات في الهيئة العامة بعدد ما يملكه من اسهم في الشركة .

ب- تطبق الأحكام الخاصة باجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة العامة المنصوص عليها في هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة لشركة التوصية بالأسهم .

الباب الخامس- شركة التوصية بالأسهم

مجلس الرقابة

المادة 84

يكون لشركة التوصية بالاسهم مجلس للرقابة من ثلاثة اعضاء على الاقل يتولى الشركاء المساهمون انتخابهم من بينهم سنوياً لمدة سنة واحدة وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركة .

الباب الخامس- شركة التوصية بالأسهم

مهام وصلاحيات مجلس الرقابة

المادة 85

يتولى مجلس الرقابة في شركة التوصية بالأسهم المهام والصلاحيات التالية:

أ- مراقبة سير اعمال الشركة ، والتحقق من صحة اجراءات تأسيسها والطلب من مدير الشركة او مديريها تزويده بتقرير شامل عن تلك الاعمال والاجراءات .

ب- الاطلاع على قيود الشركة وسجلاتها وعقودها ، وجرد اموالها وموجوداتها .

ج- ابداء الرأي في المسائل التي يرى انها تهم الشركة ، او في الامور التي يعرضها مديرها او مديروها عليه .

د- الموافقة على اجراء التصرفات والاعمال التي ينص نظام الشركة على ان تنفيذها او القيام بها يحتاج الى موافقته .

ه- دعوة الهيئة العامة للشركة الى اجتماع غير عادي اذا تبين له ان مخالفات ارتكبت في ادارة الشركة ويجب عرضها على الهيئة العامة .

الباب الخامس- شركة التوصية بالأسهم

واجبات مجلس الرقابة

المادة 86

على مجلس الرقابة في شركة التوصية بالاسهم ان يقدم للمساهمين في الشركة في نهاية كل سنة مالية تقريراً عن اعمال الرقابة التي قام بها ونتائجها ، ويعرض هذا التقرير على الهيئة العامة للشركة في اجتماعها السنوي العادي ، وترسل نسخة منه الى المراقب .

الباب الخامس- شركة التوصية بالأسهم

مدققو الحسابات

المادة 87

يكون لشركة التوصية بالاسهم مدقق حسابات قانوني تختاره الهيئة العامة للشركة وتسري عليه الاحكام الخاصة بمدققي الحسابات في الشركات المساهمة العامة المنصوص عليها في هذا القانون .

الباب الخامس- شركة التوصية بالأسهم

انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 88

تنقضي شركة التوصية بالاسهم وتصفى بالطريقة التي يقررها نظام الشركة ، والا فتنطبق عليها الاحكام الخاصة بتصفية الشركة المساهمة العامة .

الباب الخامس- شركة التوصية بالأسهم

تطبيق الاحكام المتعلقة بالشركة المساهمة العامة على شركة التوصية بالاسهم

المادة 89

تسري على شركات التوصية بالاسهم الاحكام الخاصة بالشركات المساهمة العامة في هذا القانون على كل ما لم يرد عليه النص في هذا الباب .

الباب الخامس- الشركات المساهمة الخاصة

تأسيس الشركة

المادة 65 – مكررة

تأسيس الشركة المساهمة الخاصة:

أ . تتالف الشركة المساهمة الخاصة من شخصين او اكثر ويجوز للوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على تسجيل شركة مساهمة خاصة مؤلفة من شخص واحد او ان يصبح عدد مساهميها شخصا واحدا .
ب . تعتبر الذمة المالية للشركة المساهمة الخاصة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم فيها وتكون الشركة باموالها وموجوداتها هي وحدها المسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون المساهم مسؤولا تجاه الشركة عن تلك الديون والالتزامات الا بمقدار مساهمته في راسمال الشركة .
ج . يجب ان لا يتعارض اسم الشركة مع غاياتها على ان تتبعه اينما وردت عبارة ( شركة مساهمة خاصة محدودة ) ويجوز ان يكون باسم شخص طبيعي اذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بصورة قانونية باسم ذلك الشخص .
د . تكون مدة الشركة المساهمة الخاصة غير محددة الا اذا حدد عقد تاسيسها ونظامها الاساسي خلاف ذلك فعندئذ تنتهي مدتها بانتهاء المدة او العمل الذي حدد لها .

الباب الخامس- الشركات المساهمة الخاصة

رأس مال الشركة

المادة 66 – مكررة

رأسمال الشركة:

أ . يكون رأسمال الشركة المساهمة الخاصة هو مجموع القيم الاسمية لاسهم الشركة على ان لا يقل راس المال المكتتب به عن خمسين الف دينار اردني .
ب . يحدد راس مال الشركة المساهمة الخاصة بالدينار الاردني .
ج . مع مراعاة قانون الاوراق المالية للشركة المساهمة الخاصة اصدار اسهم واسناد قرض واوراق مالية اخرى ويجوز للشركة ان تقرر ادراج اوراقها المالية في السوق وتداولها من خلاله وفق الانظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة الاوراق المالية.

الباب الخامس- الشركات المساهمة الخاصة

تأسيس الشركة

المادة 67 – مكررة

طلب التأسيس:

أ- يقدم طلب تاسيس الشركة المساهمة الخاصة الى المراقب مرفقا به عقد تاسيسها ونظامها الاساسي واسماء مؤسسي الشركة . ويجب ان يكون عقد تاسيس الشركة ونظامها الاساسي باللغة العربية الا انه يجوز ان يلازم ذلك ترجمة له بلغة اخرى وفي حالة تعارض او اختلاف النصوص يعتمد النص العربي .

ب- يجب ان يتضمن عقد تاسيس الشركة المساهمة الخاصة البيانات التالية وفق ما يتفق عليه مؤسسوا او مساهموا الشركة:

1 . اسم الشركة .
2 . مركزها الرئيسي وعنوانها المعتمد للتبليغ .
3 . غايات الشركة .
4 . اسماء مؤسسي الشركة وجنسياتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ وعدد الاسهم المملوكة من قبل كل منهم عند التاسيس .
5 . راسمال الشركة المصرح به وعدد الاسهم المصرح بها وانواعها وفئاتها وقيمتها الاسمية .
6 . طريقة ادارة الشركة وعدد اعضاء مجلس الادارة وصلاحياته .
7 . اسماء الاشخاص الذين سيتولون دعوة الهيئة العامة التاسيسية للانعقاد وادارة الشركة الى حين انتخاب مجلس الادارة الاول .

ج- يجب ان يتضمن النظام الاساسي للشركة المساهمة الخاصة البيانات التالية وفق ما يتفق عليه مؤسسو او مساهموا الشركة:
1 . اسم الشركة .
2 . مركزها الرئيسي وعنوانها المعتمد للتبليغ .
3 . غايات الشركة .
4 . اسماء مؤسسي الشركة وجنسياتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ وعدد الاسهم المملوكة من قبل كل منهم عند التاسيس .
5 . راسمال الشركة المصرح به وعدد الاسهم المصرح بها وانواعها وقيمها الاسمية وحقوقها وصفاتها وميزاتها .
6 . الشروط العامة لنقل ملكية اسهم الشركة والاجراءات الواجب اتباعها في ذلك .
7 . طريقة ادارة الشركة وعدد اعضاء مجلس الادارة وصلاحياته واسس اتخاذ القرارات فيه .
8 . اجراءات وقواعد اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين العادية وغير العادية ونصابها القانوني واصول الدعوة لها وصلاحياتها وطريقة اتخاذ القرارات فيها وجميع الامور المتعلقة بها .
9 . اجراءات وقواعد تصفية الشركة .
10 . اسماء الاشخاص الذين سيتولون دعوة الهيئة التاسيسية للانعقاد وادارة الشركة لحين انتخاب مجلس الادارة الاول وطريقة الدعوة لمجلس الادارة الاول .
11 . اذا كان لمساهمي وحاملي الاوراق المالية الصادرة عن الشركة حق الاولوية في اصدارات جديدة للشركة .

د- يجوز لاي شخص الاطلاع على عقد تاسيس الشركة وفق تعليمات تصدر عن الوزير ولا يجوز لغير مساهمي الشركة الاطلاع على نظام الشركة الاساسي الا بتفويض من احد المساهمين او الشركة او اذا تطلب أي تشريع اخر ذلك .

الباب الخامس- الشركات المساهمة الخاصة

اصدار الاسهم

المادة 68 – مكررة

انواع الاسهم وخيارات المساهمة:-

أ- مع مراعاة أي احكام وردت في هذا الباب ، يجوز للشركة:
وحسب ما ينص عليه نظامها الاساسي اصدار عدة انواع وفئات من الاسهم تختلف فيما بينها من حيث القيمة الاسمية والقوة التصويتية ومن حيث كيفية توزيع الارباح والخسائر على المساهمين وحقوق واولويات كل منها عند التصفية وقابليتها للتحول لانواع اخرى من الاسهم وما الى ذلك من الحقوق والمزايا والاولويات والقيود الاخرى على ان يتم تضمينها او ملخص عنها على شهادات الاسهم ان وجدت .

ب- يجوز ان ينص النظام الاساسي للشركة المساهمة الخاصة على حق الشركة اصدار اسهم قابلة للاسترداد اما بطلب من الشركة او من حامل السهم او عند توافر شروط معينة وعلى الوزير إصدار التعليمات اللازمة التي تحدد شروط إصدار هذا النوع من الأسهم وحالات استردادها.

ج- يجوز ان يكون لاي نوع او فئة من اسهم الشركة افضلية في توزيع الارباح على غيرها من الانواع او الفئات كما ويجوز ان تستحق مقدارا مقطوعا او نسبة معينة من الارباح وذلك بالشروط وفي الاوقات التي يحددها نظام الشركة الاساسي كما يجوز ان يكون لاي من هذه الانواع والفئات حق الاولوية في استيفاء ارباحها عن أي سنوات لم توزع فيها الارباح بالاضافة الى الربح المقرر لها في تلك السنة المالية .

د- يجوز ان ينص النظام الاساسي للشركة المساهمة الخاصة على قابلية تحول او استبدال أي نوع او فئة من الاسهم الصادرة عنها الى أي نوع او فئة اخرى بطلب من الشركة او المساهم او عند تحقق شرط معين وفق النسب والكيفية التي تحدد في نظام الشركة الاساسي .

ه- يجوز للشركة المساهمة الخاصة شراء الاسهم التي سبق وان اصدرتها ولها اما اعادة اصدار او بيع هذه الاسهم بالسعر الذي يراه مجلس الادارة مناسبا او الغائها وتخفيض راس مالها بمقدار هذه الاسهم حسب الاسس المبينة في نظامها الاساسي وهذا الباب ولا تؤخذ الاسهم التي تمتلكها الشركة بعين الاعتبار لغايات توافر النصاب في اجتماعات الهيئة العامة ولاتخاذ القرارات فيها وذلك مع مراعاة احكام قانون الاوراق المالية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

و- مع مراعاة احكام نظام الشركة الاساسي وقانون الاوراق المالية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه يجوز للشركة المساهمة الخاصة اصدار خيارات اسهم تسمح لحامليها شراء او طلب اصدار اسهم من الشركة وتحدد شروط الخيارات وتواريخ تنفيذها واسعار تنفيذها في نظام الشركة الاساسي او بقرار من مجلس الادارة اذا فوضته الهيئة العامة غير العادية بذلك .

الباب الخامس- الشركات المساهمة الخاصة

اجراءات التسجيل

المادة 69 – مكررة

اجراءات التسجيل:-

أ- يصدر المراقب قراره بالموافقة على تسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب والتوقيع عليه من مؤسسي الشركة ، وله رفض الطلب اذا تبين له ان في عقد التاسيس او نظامها ما يخالف الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب او ما يخالف أي تشريع اخر معمول به في المملكة ولم يقم مساهمو الشركة بازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها المراقب وللمساهمين الاعتراض على قرار الرفض الى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اليهم واذا قرر الوزير رفض الاعتراض فيحق للمعترضين الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا .

ب- اذا وافق المراقب على تسجيل الشركة او تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير او من محكمة العدل العليا وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وبعد ان يقدم المساهمون الوثائق التي تثبت انه قد تم دفع ما لا يقل عن خمسين الف دينار المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (66 مكرر ) من هذا الباب يقوم المراقب باستيفاء رسوم التسجيل ويصدر شهادة بتسجيلها وينشر في الجريدة الرسمية .

ج- لا يجوز للشركة المباشرة باعمالها الا بعد صدور شهادة تسجيلها من قبل المراقب ، الا انه يجوز لمساهمي الشركة المساهمة الخاصة الموافقة في اجتماع الهيئة العامة التاسيسي على اقرار التزامات المؤسسين نيابة عن الشركة قبل اعلان تسجيل الشركة فان لم توافق الهيئة العامة التاسيسية على ذلك لا تلزم الشركة باي من هذه الالتزامات .

الباب الخامس- الشركات المساهمة الخاصة

المقدمات العينية

المادة 70 – مكررة

المقدمات العينية:

أ . يجوز لمساهمي الشركة المساهمة الخاصة ان يقدموا مقابل اسهمهم في الشركة مقدمات عينية تقوم بالنقد يوافق عليها المؤسسون او الهيئة العامة في حالة اصدار اسهم جديدة ، وتعتبر حقوق الامتياز والاختراع والمعرفة الفنية والرخص وجميع الحقوق المعنوية واي حقوق اخرى يقرها المساهمون من المقدمات العينية .
ب . اذا لم يلتزم اصحاب المقدمات العينية بنقل ملكيتها وتسليمها الى الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الشركة او اصدار الاسهم العينية كانوا ملزمين حكما بدفع قيمتها نقدا وفق السعر الذي اعتمده المساهمون في نظام الشركة او قرار الهيئة العامة ويجوز الاتفاق على مدة اطول بموافقة المراقب .
ج . يحق للمراقب من تلقاء نفسه او اذا اعترض أي من المساهمين خلال ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الهيئة العامة على قبول تلك المقدمات التنسيب للوزير بتشكيل لجنة على نفقة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص لتقدير الاسهم العينية بالنقد على ان يكون من بين اعضاء اللجنة احد المساهمين واحد موظفي دائرة مراقبة الشركات وتقدم اللجنة تقريرها خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها ويعتبر قرار اللجنة بعد موافقة الوزير عليه نهائي فاذا اعترض أي من المساهمين الاخرين او الشركة فللوزير رفض تسجيل الشركة او مساهمة المساهم المعني حسب الحال ولا يحق لاي من المؤسسين او المساهمين اللاحقين الاعتراض على قيمة الاسهم العينية المقدمة بعد ذلك .

الباب الخامس- الشركات المساهمة الخاصة

الاجتماع التاسيسي

المادة 71 – مكررة

الاجتماع التاسيسي:

يتوجب على المساهمين عقد اجتماع هيئة عامة عادي تاسيسي خلال شهر من تاريخ صدور شهادة تسجيل الشركة من قبل المراقب ليتم فيه ما يلي:
أ . انتخاب مجلس ادارة الشركة الاول .
ب . اتخاذ القرار المناسب بشان مصاريف التاسيس واي التزامات تمت من قبل المؤسسين قبل التاسيس .
ج . انتخاب مدقق حسابات وتحديد اتعابه او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه .

الباب الخامس- الشركات المساهمة الخاصة

مجلس الادارة

المادة 72 – مكررة

مجلس الادارة:

أ . يتولى ادارة الشركة المساهمة الخاصة مجلس ادارة يحدد النظام الاساسي للشركة عدد اعضائه ومؤهلات العضوية فيه وطريقة ملء المقاعد الشاغرة وصلاحياته ومكافاته وكيفية تعيينه او انتخابه وعقد اجتماعاته واتخاذ قراراته ومدته بحيث لا تزيد على اربع سنوات وينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا ونائبا للرئيس كما ويعين امينا لسر من بين اعضائه او من غيرهم ويكون لرئيس المجلس صوتا ترجيحيا في حال تساوي الاصوات ما لم ينص النظام الاساسي للشركة على خلاف ذلك .
ب . على مجلس الادارة تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة بما لا يتعارض واحكام عقد تاسيس الشركة ونظامها الاساسي في اول اجتماع له بعد انتخابه على ان يتم ذلك في موعد اقصاه اسبوع من انتخاب المجلس ويجوز للمجلس اعادة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس واستبدال امين السر وتعديل صلاحيات المفوضين بالتوقيع في أي وقت بما لا يتعارض مع احكام هذا الباب واحكام عقد تاسيس الشركة ونظامها الاساسي .
ج . يعتبر أي محضر او شهادة صادرة عن رئيس مجلس الادارة او نائبه في حالة غيابه ومصدقا عليها من قبل امين السر فيما يخص قرارات مجلس الادارة او الهيئة العامة للشركة دليلا على صحة هذه القرارات ويتحمل الرئيس ونائب الرئيس وامين السر مسؤولية أي شهادة تصدر عنهم بهذا الخصوص .
د . يجوز لمجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة عقد اجتماعاته بواسطة الهاتف او أي من وسائل الاتصال الاخرى اذا اجاز النظام الاساسي للشركة ذلك شريطة ان يتمكن جميع الاعضاء المشاركين في الاجتماعات سماع ومناقشة بعضهم البعض حول جدول اعمال الاجتماع على ان يصادق رئيس المجلس وامين السر على المحضر وبانعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

الباب الخامس- الشركات المساهمة الخاصة

مسؤولية مجلس الادارة

المادة 73 – مكررة

مسؤولية مجلس الادارة:

أ . رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين فيها والغير عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم او جميعهم للقوانين والانظمة المعمول بها ولنظام الشركة الاساسي وعن أي خطا في ادارة الشركة , ولا تحول موافقة الهيئة العامة على ابراء ذمة مجلس الادارة دون الملاحقة القانونية لرئيس واعضاء المجلس .
ب . تكون المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اما شخصية تترتب على عضو او اكثر من اعضاء مجلس ادارة الشركة او مشتركة بين رئيس واعضاء المجلس ويكونون جميعهم في هذه الحالة مسؤولين بالتضامن والتكافل عن التعويض عن الضرر الذي نتج عن المخالفة او الخطا على ان لا تشمل هذه المسؤولية أي عضو اثبت اعتراضه خطيا في محضر الاجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة او الخطا وفي جميع الاحوال لا تسمع الدعوى بهذه المسؤولية بعد مرور خمس سنوات على تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي صادقت فيه على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية التي جرى فيها الخطا او المخالفة .

الباب الخامس- الشركات المساهمة الخاصة

التزامات مجلس الادارة والموظفين

المادة 74 – مكررة

التزامات مجلس الادارة والموظفين:

أ . يحظر على اعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة ان يكونوا اعضاء في مجالس ادارات شركات اخرى ذات غايات مماثلة او منافسة لاعمال الشركة الا بموافقة الهيئة العامة غير العادية للشركة .
ب . يحظر على مدير عام الشركة وموظفيها تولي وظيفة في شركة اخرى ذات غايات مماثلة او منافسة لاعمال الشركة سواء لحسابه او لحساب الغير باجر او بدون اجر الا بموافقة مجلس ادارة الشركة .
ج . اذا تخلف أي شخص من الاشخاص المذكورين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة عن الحصول على الموافقة المنصوص عليها وتم ابلاغ المراقب فعلى المراقب امهاله مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بذلك لتوفيق اوضاعه , وبخلاف ذلك يعتبر الشخص فاقدا لوظيفته او عضويته في مجلس الادارة حكما كما ويعاقب بغرامة لا تزيد على الف دينار والزامه بالضرر الذي لحق بالشركة او المساهمين .
د . لا يجوز لعضو مجلس الادارة التصويت على أي قرار له فيه مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة الا انه يجوز احتساب حضوره لغايات النصاب القانوني للمجلس .
ه . لا يجوز ان يكون لاعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة او مديرها العام او أي موظف مسؤول فيها مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة او لحسابها الا بموافقة الهيئة العامة غير العادية للشركة .

الباب الخامس- الشركات المساهمة الخاصة

اعداد الحسابات الختامية

المادة 75 – مكررة

اعداد الحسابات:

أ . على مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة المالية الجديدة اعداد الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الارباح والخسائر وبيان تدفقاتها النقدية والايضاحات المرفقة ، مدققة جميعها من مدققي حساباتها القانونيين وفقا لقواعد واصول ومعايير المحاسبة الدولية المتعارف عليها وكذلك اعداد التقرير السنوي عن اعمال الشركة وانجازاتها ومشاريعها وتقديمها جميعا الى الهيئة العامة للشركة وللمراقب مع التوصية المناسبة وارفاقها بالدعوة .
ب . على مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة اعداد تقرير كل ستة اشهر يبين فيه المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها ويصدق هذا التقرير من رئيس مجلس الادارة ويزود المراقب والهيئة بنسخة منه خلال ثلاثين يوما من انتهاء المدة .

الباب الخامس- الشركات المساهمة الخاصة

الهيئة العامة

المادة 76 – مكررة

الهيئة العامة:

أ . تتالف الهيئة العامة للشركة المساهمة الخاصة من جميع مساهميها الذين يحق لهم التصويت حسب احكام النظام الاساسي للشركة .
ب . مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تدعى الهيئة العامة للشركة المساهمة الخاصة لاجتماع عادي او اكثر ولاجتماع غير عادي او اكثر حسب ما ينص عليه النظام الاساسي للشركة وما يراه مجلس الادارة او المساهمون مناسبا .
ج . يتوجب على مجلس ادارة الشركة دعوة الهيئة العامة العادية للانعقاد مرة واحدة على الاقل خلال الاشهر الاربعة الاولى التالية لنهاية السنة المالية للشركة لمناقشة ما يلي واتخاذ القرارات المناسبة بشانها .
1 . تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة واوجه نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية السابقة والخطة المستقبلية للشركة .
2 . مناقشة ميزانية الشركة وحساب ارباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية والمصادقة عليها بعد تقديم مدققي الحسابات لتقريرهم ومناقشته .
3 . انتخاب مجلس ادارة الشركة حسب مقتضى الحال ووفقا لاحكام نظام الشركة الاساسي .
4 . انتخاب مدقق حسابات الشركة وتحديد اتعابه .
5 . أي امور اخرى تتعلق بالشركة تعرض على الهيئة العامة من قبل مجلس الادارة او أي مساهم وتوافق الهيئة العامة على مناقشتها على ان لا يكون أي من تلك الامور مما لا يجوز عرضه على الهيئة العامة الا في اجتماع غير عادي لها بمقتضى هذا القانون او نظام الشركة الاساسي .

الباب الخامس- الشركات المساهمة الخاصة

اختصاص الهيئة العامة غير العادية

المادة 77 – مكررة

اختصاص الهيئة العامة غير العادية:

أ . تختص الهيئة العامة غير العادية بمناقشة واقرار الامور التالية ولا يجوز مناقشة واقرار أي امر منها اذا لم يكن مدرجا في الدعوة الى الاجتماع:
1 . تعديل عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساسي على ان ترفق التعديلات المقترحة بالدعوة .
2 . تخفيض او زيادة راس مال الشركة على ان تراعي في تخفيض راس المال احكام المادة (82 مكرر) من هذا الباب .
3 . دمج الشركة او اندماجها باحدى طرق الاندماج الواردة في هذا القانون .
4 . تصفية الشركة وفسخها .
5 . اقالة مجلس ادارة الشركة او احد اعضائه ما لم يكن العضو معينا من قبل فئة او نوع معين من الاسهم فتتم الاقالة في هذه الحالة وفق ما ينص عليه النظام الاساسي للشركة .
6 . بيع كامل موجودات الشركة او تملك ما يزيد على (50%) من راسمال شركة اخرى .
7 . أي امر يدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة غير العادية نص عليه هذا الباب او نظام الشركة الاساسي صراحة او دلالة .
8 . اصدار اسناد قرض قابلة للتحويل الى اسهم .
ب . يجوز للهيئة العامة غير العادية مناقشة واقرار أي امر من الامور التي تقع ضمن صلاحية الهيئة العامة العادية للشركة المساهمة الخاصة .

الباب الخامس- الشركات المساهمة الخاصة

اجتماعات الهيئة العامة

المادة 78 – مكررة

اجتماعات الهيئة العامة:

أ . بالاضافة الى أي طريقة اخرى يحددها النظام الاساسي للشركة تعقد اجتماعات الهيئة العامة بدعوة من مجلس الادارة او بناء على طلب عدد من مساهمين يملكون اسهما يحق لها التصويت في اجتماعات الهيئة العامة تشكل (25%) على الاقل من مجموع الاصوات التي يحق لها حضور الاجتماع او بناء على طلب المراقب اذا قدم اليه طلب بذلك من احد اعضاء مجلس الادارة او مدقق حساباتها او من عدد من المساهمين يملكون اسهما يحق لها التصويت في اجتماعات الهيئة العامة تشكل (15%) على الاقل من مجموع الاصوات التي يحق لها حضور الاجتماع .
ب . تبلغ الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية او غير العادية لكل مساهم يحق له التصويت اما:
1 . بارسال الدعوة بالبريد المسجل قبل خمسة عشر يوما على الاقل من التاريخ المحدد للاجتماع ويعتبر المساهم متبلغا خلال مدة لا تزيد على ستة ايام من ايداع الدعوة في البريد المسجل ، او .
2 . تسليمها باليد مقابل التوقيع بالتسلم ويعتبر المساهم متبلغا عند الاستلام .
ج . يجب ان تحدد الدعوة للاجتماع مكان وموعد الاجتماع .
د . يعتبر المساهم متبلغا حكما اذا حضر الاجتماع ولم يعترض على صحة التبليغ او اذا ارسل كتابا لاحقا للشركة يوافق فيه على كل ما تم في الاجتماع .
ه . لا يدعى المراقب لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الشركة المساهمة الخاصة سواء كانت عادية او غير عادية ولكن على مجلس الادارة فيها تزويد المراقب بنسخة من محضر الاجتماع خلال عشرة ايام من تاريخ انعقاده وللمراقب حضور الجلسة بناء على طلب مجلس الادارة او بناء على طلب خطي من مساهمين يحملون ما لا يقل عن ( 15%) من الاسهم المكونة لراسمال الشركة .

الباب الخامس- الشركات المساهمة الخاصة

نصاب اجتماعات الهيئة العامة

المادة 79 – مكررة

نصاب اجتماعات الهيئة العامة:

أ ‌ . ما لم يحدد النظام الاساسي للشركة نسبا اعلى ، يكون نصاب الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة الخاصة قانونيا بحضور مساهمين يحملون اصالة او وكالة اسهما يزيد عدد اصواتها عن نصف عدد الاصوات التي يحق لها اتخاذ قرار في اجتماع الهيئة العامة كما يحددها النظام الاساسي للشركة ، فاذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع الى موعد اخر يعقد خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الاول ويعاد تبليغ المساهمين الذين لم يحضروا ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونيا بحضور مساهمين يحملون اصالة او وكالة اسهما يحق لها التصويت مهما بلغ عددها .
ب‌ . ما لم يحدد النظام الاساسي للشركة نسبا اعلى يكون نصاب الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة الخاصة قانونيا بحضور مساهمين يحملون اصالة او وكالة اسهما يبلغ عدد اصواتها ( 75% ) او اكثر من عدد الاصوات التي يحق لها اتخاذ قرار في اجتماع الهيئة العامة كما يحددها النظام الاساسي للشركة فاذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع الى موعد اخر يعقد خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الاول ويعاد تبليغ المساهمين الذين لم يحضروا ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونيا بحضور ( 50%) او اكثر يحملون اصالة او وكالة اسهما يحق لها التصويت ، فاذا لم يتوافر هذا النصاب يلغى الاجتماع مهما كانت اسباب الدعوة اليه .
ج . اذا لم تتمكن الهيئة العامة في اجتماعها العادي او غير العادي من اتخاذ القرار المطلوب اتخاذه تنفيذا لحكم القانون في اجتماعين متتاليين فيعطي المراقب لها مهلة شهر لاتخاذ القرار المناسب وفي حالة عدم صدور هذا القرار فيتم احالة الشركة الى المحكمة لاتخاذ الاجراء القانوني المناسب بما في ذلك تقرير تصفيتها .

الباب الخامس- الشركات المساهمة الخاصة

قرارات الهيئة العامة

المادة 80 – مكررة

قرارات الهيئة العامة:

أ ‌ . تتخذ الهيئة العامة العادية قراراتها باغلبية الاصوات الحاضرة للاجتماع والتي يحق لها التصويت في الاجتماع على اي بند من بنود جدول اعمال الاجتماع ما لم ينص نظام الشركة الاساسي على نسبة اعلى .
ب‌ . ما لم ينص نظام الشركة على نسبة اعلى ، تتخذ الهيئة العامة غير العادية قراراتها في اي من الامور الواردة في المادة ( 77 / مكرر ) من هذا الباب باكثرية لا تقل عن ( 75%) من الاصوات الحاضرة والتي يحق لها التصويت في الاجتماع على أي بند من بنود جدول اعمال الاجتماع فاذا ناقشت الهيئة العامة غير العادية امور اخرى غير مخصصة للهيئة العامة غير العادية فتتخذ القرارات باغلبية الاصوات الحاضرة والتي يحق لها التصويت في الاجتماع على أي بند من بنود جدول اعمال الاجتماع .
ج . لا يجوز تعديل أي حقوق او مزايا ممنوحة بموجب عقد التاسيس والنظام الاساسي للشركة المساهمة الخاصة لاي من حملة نوع او فئة من الاسهم الا بموافقة حملة هذه الاسهم في اجتماع غير عادي يعقد لتلك الغاية يحضره اصالة او وكالة ما لا يقل عن ( 75% ) من حملة ذلك النوع او الفئة من الاسهم وبقرار يتخذه ما لا يقل عن (75%) من الحاضرين من حملة ذلك النوع او الفئة من الاسهم وذلك ما لم ينص النظام الاساسي للشركة على نسب اعلى .
د . يجوز للمساهم في الشركة المساهمة الخاصة الذي يحق له التصويت حضور اجتماعات الهيئة العامة والادلاء باصواته اما شخصيا او ان يوكل غيره من المساهمين او غيرهم حسب ما يحدده النظام الاساسي للشركة .
ه . تعتبر قرارات الهيئة العامة العادية وغير العادية المتخذة وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الاساسي للشركة ملزمة لمجلس الادارة والمساهمين الحاضرين للاجتماع والذين لم يحضروا .

الباب الخامس- الشركات المساهمة الخاصة

اصدار الاسهم

المادة 81 – مكررة

اصدار الاسهم:

أ . يجوز للشركة المساهمة الخاصة بقرار من مجلس ادارتها اصدار أي اسهم مصرح باصدارها في عقد تاسيسها ونظامها الاساسي مع مراعاة أي شروط او قيود نص عليها عقد التاسيس والنظام الاساسي او قرارات الهيئة العامة .
ب . وللمجلس اصدار الاسهم المصرح باصدارها باي سعر سواء كان ذلك مساويا للقيمة الاسمية او اعلى او اقل منها ، وسواء كان ذلك نقدا او اسهما عينية او عن طريق تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل الى اسهم او طرح اسهم لموظفي الشركة او صندوق ادخارهم او أي طريقة اخرى وفقا للشروط التي يحددها نظام الشركة الاساسي وهيئتها العامة .
ج . للمساهمين حق الاولوية في أي اصدارات جديدة من الاسهم ما لم ينص نظام الشركة الاساسي على غير ذلك .
د . في حال طرح اسهم لموظفي الشركة باصدار خاص وفي حال اقرت الشركة اعطاء الموظفين حق خيار المساهمة والاكتتاب باسهم الشركة المطروحة ضمن مدة معينة فيجب ان لا تتجاوز المدة ما بين تاريخ اصدار حق خيار المساهمة من قبل الهيئة العامة وبين تاريخ اصدار تلك الاسهم للموظفين الذين منحوا خيار المساهمة والاكتتاب في حالة ممارستهم للحق عشر سنوات .
ه . في حال اقرت الشركة المساهمة الخاصة خطة لتمليك موظفيها او صندوق ادخارهم اسهما في الشركة ، فيتعين عليها الافصاح قبل نقل الملكية الى الموظفين او صندوق الادخار او منحهم حق خيار المساهمة والاكتتاب حسب واقع الحال عن جميع الامور المتعلقة بالشركة والتي يفصح عنها عادة لمساهمي الشركات المساهمة العامة ، وشروط الخطة وعلى سبيل المثال لا الحصر تلتزم الشركة بالافصاح عما يلي:
1 . البيانات المالية الخاصة بالشركة واي معلومات مالية ذات اهمية على ان تشمل هذه المعلومات الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية لاخر سنة مالية .
2 . المخاطر التي قد تنجم عن الاستثمار في اسهم الشركة والاثار الضريبية لهذا الاستثمار .
3 . القيود على نقل ملكية الاسهم .
4 . آلية تقييم سعر الاسهم عند بيعها والية تقييمها دوريا ان وجدت .
5 . طريقة تسديد ثمن الاسهم وآلية تقييم سعر الاسهم ، ان وجدت .

الباب الخامس- الشركات المساهمة الخاصة

تخفيض راس المال

المادة 82 – مكررة

تخفيض راس المال:

أ . مع مراعاة ما ورد في هذا القانون للشركة المساهمة الخاصة بقرار من الهيئة العامة غير العادية تخفيض راسمالها اذا زاد عن حاجتها او لاطفاء خسائرها .

ب . على المراقب ان ينشر اعلانا على نفقة الشركة المساهمة الخاصة في صحيفة يومية واحدة على الاقل ثلاث مرات متتالية يتضمن قرار الهيئة العامة غير العادية بتخفيض راس المال ويحق لكل من دائنيها الاعتراض خطيا لدى المراقب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اخر اعلان وللدائن حق الطعن في قرارات التخفيض لدى المحكمة اذا لم يتمكن المراقب من تسوية اعتراضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه على ان لا يوقف هذا الطعن اجراءات التخفيض الا اذا قررت المحكمة ذلك .
ج . يجوز للشركة المساهمة الخاصة تخفيض راسمالها المصرح به وغير المكتتب به او ان تلغي اي اسهم غير مكتتب بها قامت باعادة شرائها او استردادها حسب ما يسمح به نظامها الاساسي وقانون الاوراق المالية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وتخفيض راسمالها بما يعادل قيمة هذه الاسهم الاسمية المستردة او المعاد شراؤها دون الحاجة الى السير بالاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة او وجود حق لاعتراض الدائنين .
د . على الرغم مما ورد في هذه المادة والمادة (86 مكرر ) من هذا القانون ، اذا كان الهدف اعادة هيكلة راس المال ، يجوز للشركة المساهمة الخاصة تخفيض راسمالها واعادة زيادته في نفس الاجتماع ، على ان تتضمن الدعوة المبررات والجدوى التي يهدف اليها هذا الاجراء وان يتم نشر اعلان اعادة هيكلة راس المال في صحيفتين محليتين ولمرة واحدة على الاقل .

الباب الخامس- الشركات المساهمة الخاصة

سجل المساهمين وتحويل الاسهم ورهنها

المادة 83 – مكررة

سجل المساهمين وتحويل الاسهم ورهنها:

أ ‌ . تحتفظ الشركة المساهمة الخاصة في المركز الرئيسي لها بسجل خاص للمساهمين تدون فيه البيانات التالية عنهم ، ويكون مجلس ادارة الشركة مسؤولا عن هذا السجل ، وعن صحة البيانات المدرجة فيه:
1 . اسم المساهم ولقبه اذا كان له لقب وجنسيته ومركز اقامته وعنوانه المختار للتبليغ على وجه التحديد .
2 . عدد الاسهم التي يملكها المساهم ونوعها وفئتها والقيمة الاسمية لها .
3 . التغيير الذي يطرا على اسهم المساهم ، وتفاصيله ، وتاريخ وقوعه .
4 . ما يقع على اسهم المساهم من حجر ورهن واي قيود اخرى والتفاصيل المتعلقة بها .
5 . اي بيانات اخرى يقرر مجلس الادارة تدوينها في السجل . ويحق لكل مساهم في الشركة الاطلاع على هذا السجل بنفسه او بواسطة من يفوضه خطيا بذلك .
ب‌ . على مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة تزويد المراقب سنويا بالبيانات المدونة في السجل الخاص بالمساهمين في الشركة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، وذلك خلال الشهر الاول من انتهاء السنة المالية للشركة ، وبكل تعديل او تغيير يطرا على تلك البيانات خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ وقوع التعديل او التغيير .
ج . لا تصدر الشركة المساهمة الخاصة شهادات باسهم مساهميها الا اذا نص نظام الشركة الاساسي على خلاف ذلك . وفي هذه الحالة يحدد النظام الاساسي شكل هذه الشهادات وكيفية اصدارها وتوقيعها واجراءات استبدالها في حالة ضياعها او تلفها او سرقتها .
د . يتم تحويل اسهم الشركة المساهمة الخاصة بموجب سند تحويل بما يتوافق مع الصيغة المحددة في نظام الشركة الاساسي ويتضمن عنوان المحال له المختار للتبليغ على ان يتم توقيعه امام المراقب او كاتب العدل او احد المحامين المجازين في المملكة ويتم قيده وتوثيقه لدى المراقب والاعلان عنه ودفع الرسوم المقررة لذلك ولا يحتج بهذا التحويل من قبل الشركة او المساهمين او الغير ما لم يتم قيده وتوثيقه على الوجه المتقدم .
ه . لا يتوقف تنازل المساهم عن اسهمه في الشركة المساهمة الخاص بالبيع او خلافه على موافقة الشركة او المساهمين او مجلس الادارة ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك ، ولا يكون لاي قيد او حق اولوية متعلق باي سهم لم يتضمنه نظام الشركة الاساسي او سجل المساهمين اثرا تجاه اي شخص لم يعلم به .
و . لا يعتبر اي رهن او حجز قضائي نافذا تجاه الشركة والمساهمين الاخرين والغير ما لم يتم قيد هذا الرهن او الحجز في سجل الشركة لدى المراقب ، وفي حالة ايقاع الرهن لا يجوز تحويل السهم المرهون او المحجوز الا بموافقة الراهن او الجهة التي اوقعت الحجز وتدفع الارباح الموزعة على الاسهم المرهونة او المحجوزة لمالك السهم ما لم ينص سند الرهن او طلب الحجز على خلاف ذلك .
ز . في حال ادراج اسهم الشركة لدى اي سوق تكون للاحكام الخاصة بذلك السوق الاولوية بالتطبيق على احكام هذه المادة .

الباب الخامس- الشركات المساهمة الخاصة

الاعفاء من النشر

المادة 84 – مكررة

الاعفاء من النشر:

تعفى الشركة المساهمة الخاصة من نشر ميزانيتها السنوية وحساب ارباحها وخسائرها وبيان تدفقاتها النقدية وتقرير مجلس ادارتها في الصحف المحلية ، ما لم يتطلب ذلك اي تشريع اخر او انظمة او تعليمات صادرة بموجبه .

الباب الخامس- الشركات المساهمة الخاصة

الاحتياطيات

المادة 85 – مكررة

الاحتياطيات:

أ . على الشركة المساهمة الخاصة ان تقتطع (10%) من ارباحها السنوية الصافية لحساب الاحتياطي الاجباري وان تستمر على هذا الاقتطاع لكل سنة على ان لا يتجاوز مجموع ما يقتطع ( 25%) من راس مال الشركة المكتتب به .
ب‌ . للهيئة العامة في الشركة المساهمة الخاصة ان تقرر اقتطاع نسبة اضافية معينة من الارباح السنوية للشركة لحساب الاحتياطي الاختياري ، وللهيئة العامة ان تقرر استخدام هذا الاحتياطي لاغراض الشركة او توزيعه على المساهمين كارباح اذا لم يستخدم في تلك الاغراض .

ج. للهيئة العامة وبعد استنفاد الاحتياطيات الأخرى ان تقرر في اجتماع غير عادي إطفاء خسائرها من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الإجباري على ان يعاد بناؤه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

الباب الخامس- الشركات المساهمة الخاصة

الخسائر الجسيمة

المادة 86 – مكررة

الخسائر الجسيمة:

اذا تعرضت الشركة المساهمة الخاصة لخسائر جسيمة بحيث اصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه دائنيها فيترتب على مجلس الادارة فيها دعوة الهيئة العامة غير العادية للشركة الى اجتماع لتصدر قرارها اما بتصفية الشركة او باصدار اسهم جديدة او باي قرار اخر يكفل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ، واذا لم تتمكن الهيئة العامة من اتخاذ قرار واضح بذلك خلال اجتماعين متتاليين فيمنح المراقب الشركة مهلة شهر لاتخاذ القرار المطلوب واذا لم تتمكن من ذلك فيتم احالة الشركة للمحكمة لغايات تصفيتها تصفية اجبارية وفقا لاحكام هذا القانون .

الباب الخامس- الشركات المساهمة الخاصة

توزيع الارباح

المادة 87 – مكررة

توزيع الارباح:

أ . للشركة المساهمة الخاصة بموافقة الهيئة العامة العادية توزيع ارباح على المساهمين اما نقدا او عينا او باصدار اسهم جديدة ، وفي حالة اصدار اسهم جديدة فتعتبر هذه الاسهم زيادة في راس المال بموافقة الهيئة العامة غير العادية ، ولا يعتبر تقسيم الاسهم المصدرة الى اسهم اكثر عددا زيادة في راس المال .
ب . مع مراعاة اي شروط اضافية في نظام الشركة الاساسي ، يجوز للشركة المساهمة الخاصة توزيع الارباح من ارباحها السنوية الصافية او من ارباحها السنوية المدورة من السنين السابقة او من الاحتياطي الاختياري ، ولا يجوز توزيع ارباح من الاحتياطي الاجباري للشركة.
ج . ينشا حق المساهم في الارباح بصدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها .
د . يكون الحق في استيفاء الربح تجاه الشركة لمالك السهم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر فيه توزيع الارباح ، ما لم ينص نظام الشركة الاساسي على خلاف ذلك .
ه . تلتزم الشركة بدفع الارباح المقرر توزيعها على المساهمين خلال ستين يوما من تاريخ اجتماع الهيئة العامة او التاريخ الذي حددته الهيئة العامة لتوزيع الارباح ، وفي حال الاخلال بذلك تلتزم الشركة بدفع فائدة للمساهم بمعدل سعر الفائدة السائد على الودائع لاجل خلال فترة التاخير ، على ان لا تتجاوز مدة تاخير دفع الارباح ستة اشهر من تاريخ استحقاقها .

الباب الخامس- الشركات المساهمة الخاصة

تصفية الشركة المساهمة الخاصة

المادة 88 – مكررة

تنقضي الشركة المساهمة الخاصة حسب احكام تصفية الشركات المساهمة العامة مع مراعاة اي اولويات او شروط نص عليها عقد نظام الشركة الاساسي بخصوص مساهمي الشركة وانواع وفئات اسهمهم .

الباب الخامس- الشركات المساهمة الخاصة

تطبيق احكام الشركات المساهمة العامة على الشركة المساهمة الخاصة

المادة 89 – مكررة

أ‌ . تطبق الاحكام المتعلقة بالشركات المساهمة العامة الواردة في هذا القانون على الشركة المساهمة الخاصة على كل ما لم يرد بشانه نص صريح في هذا الباب او في عقد تاسيسها او نظام الاساسي .
ب‌ . تخضع الشركات المساهمة الخاصة لاحكام المادة ( 167) من القانون الاصلي .

ج. تخضع الشركات المساهمة الخاصة والتي يزيد رأسمالها المكتتب به على خمسمائة الف دينار لأحكام المادة (151) من هذا القانون .
د . تطبق الاحكام الواردة في كل من الباب الرابع عشر ( الرقابة على الشركات ) والباب الخامس عشر ( العقوبات ) والاحكام الختامية الواردة في القانون الاصلي على الشركات المساهمة الخاصة .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الاول- تأسيس الشركة المساهمة العامة وتسجيلها

تأسيس الشركة المساهمة العامة وعنوانها و مدتها

المادة 90

أ- تتألف الشركة المساهمة العامة من عدد من المؤسسين لا يقل عن اثنين يكتتبون فيها باسهم قابلة للادراج في اسواق للأوراق المالية وللتداول والتحويل وفقاً لاحكام هذا القانون واي تشريعات اخرى معمول بها .

ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (99) من هذا القانون يجوز للوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على ان يكون مؤسس الشركة المساهمة العامة المحدودة شخصاً واحداً او ان تؤول ملكية الشركة الى مساهم واحد في حال شرائه كامل اسهمهما

ج- تستمد الشركة المساهمة العامة اسمها من غاياتها على ان تتبعه اينما ورد عبارة ( شركة مساهمة عامة محدودة ) ، ولا يجوز ان تكون باسم شخص طبيعي الا اذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بصورة قانونية باسم ذلك الشخص .

د- تكون مدة الشركة المساهمة العامة غير محدودة الا اذا كانت غاياتها القيام بعمل معين ، فتنقضي الشركة بانتهائه .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الاول- تأسيس الشركة المساهمة العامة وتسجيلها

الذمة المالية للشركة

المادة 91

تعتبر الذمة المالية للشركة المساهمة العامة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم فيها، وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والألتزامات المترتبة عليها ولا يكون المساهم مسؤولاً تجاه الشركة عن تلك الديون والالتزامات، الا بمقدار الأسهم التي يملكها في الشركة .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الاول- تأسيس الشركة المساهمة العامة وتسجيلها

تسجيل الشركة

المادة 92

أ- يقدم طلب تأسيس الشركة من قبل مؤسسي الشركة إلى المراقب على النموذج المقرر لهذا الغرض مرفقاً بما يلي:-

1- عقد تأسيس الشركة .

2- نظامها الأساسي .

3- أسماء مؤسسي الشركة .

4- محضر اجتماع المؤسسين المتضمن انتخاب لجنة المؤسسين التي تتولى الاشراف على اجراءات التاسيس وتحديد صلاحية التوقيع عن الشركة خلال مدة التاسيس .

5- اسم مدقق الحسابات الذي اختاره المؤسسون لمرحلة التاسيس .

ب- يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة المساهمة ونظامها الأساسي البيانات التالية:-

1- إسم الشركة .

2- مركزها الرئيسي .

3- غايات الشركة .

4- أسماء مؤسسي الشركة وجنسياتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ وعدد الأسهم المكتتب بها .

5- رأس مال الشركة المصرح به والجزء المكتتب به فعلاً .

6- بيان بالمقدمات العينية في الشركة إن وجدت وقيمتها .

7- فيما اذا كان للمساهمين وحاملي اسناد القرض القابلة للتحويل حق أولوية للاكتتاب في أي اصدارات جديدة للشركة .

8- كيفية ادارة الشركة والمفوضين بالتوقيع في الفترة ما بين تأسيسها واجتماع الهيئة العامة الأول الذي يجب أن يعقد خلال ستين يوماً من تاريخ تأسيس الشركة .

9- تحديد اسلوب وشكل وطريقة دعوة مجلس ادارة الشركة للاجتماع .

ج- يوقع عقد تأسيس الشركة المساهمة العامة ونظامها الأساسي من كل مؤسس أمام المراقب أو من يفوضه خطيا بذلك . ويجوز توقيعها أمام الكاتب العدل أو أحد المحامين المجازين .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الاول- تأسيس الشركة المساهمة العامة وتسجيلها

الاعمال المقتصرة على الشركات المساهمة

المادة 93

لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال التالية الا من قبل شركات مساهمة عامة يتم تأسيسها وتسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون .

أ- اعمال البنوك والشركات المالية والتأمين بأنواعه المختلفة .

ب- الشركات ذات الامتياز .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الاول- تأسيس الشركة المساهمة العامة وتسجيلها

قبول و رفض تسجيل الشركة

المادة 94

أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب قراره بقبول تسجيل الشركة أو رفض هذا التسجيل خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تنسيب المراقب وعلى المراقب أن يجري التنسيب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب اليه موقعاً من المؤسسين ومستكملاً للشروط القانونية، فإذا لم يصدر الوزير قراره خلال تلك المدة يعتبر الطلب مقبولاً .

ب- لمؤسسي الشركة في حالة رفض الوزير تسجيل الشركة الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثاني- رأس مال الشركة المساهمة العامة وأسهمها

تحديد رأس مال الشركة ومدة تسديد الجزء غير المكتتب به

المادة 95

أ- يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به وكذلك الجزء المكتتب به فعلاً بالدينار الأردني ويقسم الى أسهم أسمية وتكون قيمة السهم ديناراً واحداً، شريطة أن لا يقل رأس المال المصرح به عن خمسمائة ألف ( 500.000 ) دينار ورأس المال المكتتب به عن مئة ألف ( 100.000 ) دينار أو عشرين بالمائة ( 20% ) من رأس المال المصرح به أيهما أكثر .

ب- مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة يسدد الجزء غير المكتتب به خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الشركة او زيادة راس المال ، حسب مقتضى الحال ، وفي حال التخلف عن تسديد الجزء غير المكتتب به خلال هذه المدة يراعى ما يلي:

1- اذا كان رأس المال المكتتب به يزيد عن خمسمائة ألف ( 500.000 ) دينار عند انتهاء المدة فيصبح رأس مال الشركة المصرح به هو رأس مالها المكتتب به فعلاً .

2- أذا كان رأس المال المكتتب به يقل عن خمسمائة ألف ( 500.000 ) دينار عند انتهاء المدة فعلى المراقب انذار الشركة بضرورة العمل على تسديد فرق المبلغ اللازم حتى يصبح رأس مال الشركة المكتتب به فعلاً خمسمائة ألف ( 500.000 ) دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الانذار إلى الشركة، فإذا تخلفت الشركة عن ذلك فيحق للمراقب بعدها الطلب إلى المحكمة تصفية الشركة حسب أحكام المادة ( 226 ) من هذا القانون .

ج- يجوز لمجلس ادارة الشركة اعادة طرح الاسهم غير المكتتب بها من رأس مال الشركة المصرح به حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وبالقيمة التي يراها المجلس مناسبة سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الاسمية او اعلى او اقل منها على ان تصدر هذه الاسهم وفقا لاحكام الانظمة والتشريعات المعمول بها .

د- على مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية في حال تغطية الاسهم غير المكتتب بها بأي من الطرق التالية:

1- ضم الاحتياطي الاختياري لرأسمال الشركة .

2- رسملة ديون الشركة او اي جزء منها شريطة موافقة اصحاب هذه الديون خطياً على ذلك .

3- تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل الى اسهم وفقاً لاحكام هذا القانون .

ه- يجوز بقرار من الهيئة العامة وفق الاسس التي تحدها لهذه الغاية تخصيص جزء من راسمال الشركة غير المكتتب به لعرضه على العاملين لدى الشركة كحافز لهم ، ويجوز في هذه الحالة بقاء هذا الجزء معروضا عليهم لمدة لا تزيد على اربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة او زيادة راسمالها ، حسب مقتضى الحال .

و- لمجلس الادارة اصدار الاسهم حسب ما تسمح به احكام قانون الاوراق المالية المعمول به .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثاني- رأس مال الشركة المساهمة العامة وأسهمها

عدم قابلية السهم للتجزئة

المادة 96

يكون السهم في الشركة المساهمة العامة غير قابل للتجزئة ، ولكن يجوز للورثة الاشتراك في ملكية السهم الواحد بحكم الخلفية فيه لمورثهم ، وينطبق هذا الحكم عليهم اذا اشتركوا في ملكية اكثر من سهم واحد من تركة مورثهم ، على ان يختاروا في الحالتين احدهم ليمثلهم تجاه الشركة ولديها واذا تخلفوا عن ذلك خلال المدة التي يحددها لهم مجلس ادارة الشركة يعين المجلس احدهم من بينهم .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثاني- رأس مال الشركة المساهمة العامة وأسهمها

اسهم الشركة وتسديد قيمتها

المادة 97

أ . تكون اسهم الشركة المساهمة العامة نقدية ، وتسدد قيمة الاسهم المكتتب بها دفعة واحدة ، ويجوز ان تكون اسهم الشركة عينية ، تعطى مقابل مقدمات عينية مقومة بالنقد وفقا لاحكام هذا القانون ، وتعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية التي يوافق المؤسسون على اعتبارها مقدمات عينية شريطة تقديم تقارير في تحديد قيمتها من ذوي الخبرة والاختصاص مع مراعاة ما يلي:

  1. اذا لم يلتزم اصحاب المقدمات العينية بتسليمها او نقل ملكيتها الى الشركة خلال شهر من تاريخ تسجيلها فيكونوا ملزمين حكما بدفع قيمتها نقدا وبالسعر الذي اعتمده المؤسسون في طلب تاسيس الشركة وللمراقب طلب ما يثبت صحة تقدير قيمة المقدمات العينية .
  2. اذا لم يقتنع المراقب بصحة تقدير الاسهم العينية المقدمة من قبل المؤسسين فعلى الوزير تشكيل لجنة على نفقة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص لتقدير الحق المراد تقويمه بالنقد على ان يكون احد المؤسسين من اعضاء اللجنة وتقدم اللجنة تقريرها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها الى المراقب ، وللمؤسسين الاعتراض عليه لدى الوزير خلال عشرة ايام من تاريخ اعتماده من قبل المراقب .

ب. على الوزير البت في الاعتراض خلال اسبوعين من تقديمه ، فاذا قبل الاعتراض يرفض تسجيل الشركة الا اذا عاد المؤسسون ووافقوا على التقدير فعندها تستكمل اجراءات التسجيل ولا يحق لاي من المؤسسين او المساهمين اللاحقين الاعتراض على قيمة الاسهم العينية المقدمة في مرحلة التاسيس .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثاني- رأس مال الشركة المساهمة العامة وأسهمها

سجل اسماء المساهمين وعدد اسهم كل منهم

المادة 98

أ- تحتفظ الشركة المساهمة العامة بسجل او اكثر تدون فيها اسماء المساهمين وعدد الاسهم التي يملكها كل منهم ، وعمليات التحويل التي تجري عليها ، واي بيانات اخرى تتعلق بها وبالمساهمين .

ب- مع مراعاة احكام الفقرة ( ج ) من هذه المادة ، يجوز للشركة ان تودع نسخة من السجلات المشار اليها في الفقرة ( أ ) اعلاه لدى اي جهة اخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين وان تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذه السجلات .

ج- على الشركة المساهمة العامة ادراج اسهمها لدى السوق وتتبع الاجراءات والقواعد المنصوص عليها بالقوانين والانظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الاوراق المالية في المملكة والخاصة بتسليم السجلات المشار الها في الفقرة ( أ ) اعلاه الى الجهة التي تحددها هذه القوانين والانظمة والتعليمات .

د- يجوز لاي مساهم في الشركة الاطلاع على سجل المساهمين فيما يخص مساهمته لاي سبب كان ، وعلى كامل السجل لاي سبب معقول ، ويجوز لاي شخص اخر ذو مصلحة حسب ما تقدره المحكمة الطلب من الشركة الاطلاع على سجل المساهمين ، ويحق للشركة في جميع الاحوال ان تتقاضى بدلاً معقولاً في حالة رغبة اي شخص او مساهم استنساخ السجل او اي جزء منه .

ه- يجوز للشركة المساهمة العامة شراء الاسهم الصادرة عنها وبيعها وفقا لاحكام قانون الاوراق المالية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثالث- الاكتتاب باسهم الشركة المساهمة العامة وتغطيتها

تغطية قيمة اسهم المؤسسين

المادة 99

أ- يترتب على مؤسسي الشركة المساهمة العامة عند التوقيع على عقد تأسيسها ونظامها الاساسي تغطية كامل قيمة الاسهم التي اكتتبوا بها وتزويد المراقب بما يثبت ذلك ، على ان لا تزيد نسبة الاسهم المكتتب بها من قبل المؤسسين في البنوك والشركات المالية على ( 50% ) من راس المال المصرح به وان لا يقل عدد المؤسسين فيها عن خمسين شخصاً .

ب- يجب ان لا تزيد مساهمة المؤسس او المؤسسين في الشركة المساهمة العامة عند التاسيس على (75%) من راس المال المصرح به ويترتب على المؤسس او لجنة المؤسسين طرح الاسهم المتبقية للاكتتاب حسب ما يسمح به قانون الاوراق المالية الساري المفعول ، الا انه يجوز للشركاء في الشركات المحولة من ذات مسؤولية محدودة او توصية بالاسهم او مساهمة خاصة الى شركة مساهمة عامة تغطية فرق كامل راس مال الشركة المصرح به او طرح الاسهم المتبقية للاكتتاب العام او الخاص وفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون الاوراق المالية .

ج- يحظر على مؤسسي الشركة المساهمة العامة الاكتتاب بالاسهم المطروحة للاكتتاب في مرحلة التأسيس الا ان يجوز لهم تغطية ما تبقى من الاسهم بعد انقضاء ثلاثة ايام على اغلاق الاكتتاب .
د- في جميع الاحوال اذا لم يتم تغطية الاسهم المطروحة للاكتتاب فيجوز الاكتفاء بعدد الاسهم التي اكتتب بها على ان لا يقل راس المال المكتتب به عن الحد الادنى المنصوص عليه في المادة (95) من هذا القانون وان لا يقل عدد المكتتبين عن اثنين .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثالث- الاكتتاب باسهم الشركة المساهمة العامة وتغطيتها

مدة حظر التصرف بالسهم التأسيسي والاستثناء من الحظر

المادة 100

أ- يحظر التصرف بالسهم التاسيسي في الشركة المساهمة العامة قبل مرور سنتين على الاقل من تأسيس الشركة ويعتبر باطلاً اي تصرف يخالف احكام هذه المادة .

ب- يستثنى من الحظر المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة انتقال السهم التأسيسي الى الورثة وفيما بين الزوجين والاصول والفروع ، وكذلك انتقاله من مؤسس الى مؤسس آخر في الشركة وانتقال السهم الى الغير بقرار قضائي او نتيجة بيعه بالمزاد العلني وفق احكام القانون .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثالث- الاكتتاب باسهم الشركة المساهمة العامة وتغطيتها

تغطية قيمة الاسهم بواسطة متعهد تغطية

المادة 101

مع مراعاة النصوص الواردة في أي قانون آخر ، يجوز لمؤسسي الشركة المساهمة العامة او مجلس ادارتها ان يعهدوا بتغطية اسهم الشركة الى متعهد تغطية او اكثر .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثالث- الاكتتاب باسهم الشركة المساهمة العامة وتغطيتها

اسس الاكتتاب في الاسهم

المادة 102

أ- لا يجوز لاكثر من شخص واحد الاشتراك في الطلب الواحد للاكتتاب في الاسهم المطروحة، ويحظر الاكتتاب الوهمي او باسماء وهمية وذلك تحت طائلة بطلان الاكتتاب في اي من الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة .

ب- يجري الاكتتاب في اسهم الشركة المساهمة العامة بشكل يتفق مع احكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثالث- الاكتتاب باسهم الشركة المساهمة العامة وتغطيتها

تزويد مراقب الشركات باسماء المكتتبين

المادة 103

على الشركة تزويد المراقب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ اغلاق اي اكتتاب في اسهم الشركة المساهمة العامة كشفاً يتضمن اسماء المكتتبين ، ومقدار الاسهم التي اكتتب كل منهم فيها .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثالث- الاكتتاب باسهم الشركة المساهمة العامة وتغطيتها

تخصيص الاسهم

المادة 104

اذا زاد الاكتتاب في اسهم الشركة المساهمة العامة على عدد الاسهم المطروحة في الاكتتاب فيترتب على الشركة تخصيص الاسهم المطروحة على المكتتبين وفقاً للانظمة والتشريعات المعمول بها .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثالث- الاكتتاب باسهم الشركة المساهمة العامة وتغطيتها

اعادة المبالغ الزائدة عند تخصيص الاسهم

المادة 105

تكون الشركة مسؤولة عن اعادة المبالغ الزائدة على قيمة اسهم الشركة المساهمة العامة المطروحة للاكتتاب وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ اغلاق الاكتتاب او اقرار تخصيص الاسهم ايهما اسبق. واذا تخلفت عن ذلك لاي سبب من الاسباب فيترتب لكل من المستحقين لتلك المبالغ فائدة عليها تحسب من بداية الشهر التالي مباشرة لمدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في هذه المادة وبمعدل اعلى سعر للفائدة السائد بين البنوك الاردنية على الودائع لاجل خلال ذلك الشهر .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثالث- الاكتتاب باسهم الشركة المساهمة العامة وتغطيتها

جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة الاول

المادة 106

أ- يرأس اجتماع الهيئة العامة الاول للشركة المساهمة العامة المشار اليه في المادة ( 92 ) من هذا القانون احد اعضاء لجنة مؤسسي الشركة المكلفين بادارة الشركة بموجب احكام المادة ( 92 ) من هذا القانون وتقوم الهيئة العامة في هذا الاجتماع بما يلي:

1- الاطلاع على تقرير لجنة مؤسسي الشركة المكلفين بادارة الشركة الذي يجب ان يتضمن معلومات وبيانات وافية عن جميع اعمال التأسيس واجراءاته مع الوثائق المؤيدة لها ، والتثبت من صحتها ، ومدى موافقتها للقانون ولنظام الشركة الأساسي .

2- الاطلاع على نفقات التاسيس المدققة والمصادق عليها من مدقق حسابات الشركة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشانها .

3- انتخاب مجلس الادارة الاول للشركة .

4- انتخاب مدقق او مدققي حسابات الشركة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدها .

ب- تطبق على اجتماع الهيئة العامة الاول اجراءات ومتطلبات الدعوة والنصاب القانوني واتخاذ القرارات المطبقة على اجتماعات الهيئة العامة العادية للشركة .

ج- تنتهي صلاحيات لجنة مؤسسي الشركة المساهمة العامة واعمالها فور انتخاب مجلس الادارة الاول للشركة وعليهم تسليم جميع المستندات والوثائق الخاصة بالشركة الى هذا المجلس .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثالث- الاكتتاب باسهم الشركة المساهمة العامة وتغطيتها

اعتراض المساهمين على نفقات التأسيس

المادة 107

اذا اعترض مساهمون في الشركة المساهمة العامة يحملون ما لا يقل عن ( 20% ) من الاسهم الممثلة في اجتماع الهيئة العامة الاول للشركة على اي بند من بنود نفقات تأسيس الشركة ، فعلى المراقب التحقق من صحة الاعتراض وتسويته. فاذا لم يتمكن من ذلك لاي سبب من الاسباب فلمقدمي طلب الاعتراض اقامة الدعوى لدى المحكمة ولا تؤثر هذه الدعوى على استمرار الشركة في اعمالها الا اذا قررت المحكمة غير ذلك .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثالث- الاكتتاب باسهم الشركة المساهمة العامة وتغطيتها

تزويد المراقب بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة

المادة 108

أ- يترتب على رئيس مجلس الادارة الاول للشركة تزويد المراقب بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الاول للشركة والوثائق والبيانات التي قدمتها لجنة مؤسسي الشركة الى الهيئة العامة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اجتماع الهيئة العامة الاول .

ب- اذا تبين للمراقب ان الشركة المساهمة العامة قد اغفلت في مرحلة تأسيسها تطبيق اي نص او حكم قانوني او خالفت مثل ذلك النص او الحكم فعليه ان ينذرها خطياً بتصويب اوضاعها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغها الانذار فاذا لم تمتثل لما يتطلبه الانذار احالها الى المحكمة .

ج- اذا تبين له من تدقيق الوثائق المقدمة اليه بمقتضى احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة ان اجراءات تأسيس الشركة المساهمة العامة كانت سليمة من الناحية القانونية فيعلمها خطياً بحقها في الشروع في اعمالها .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الرابع- الاسهم العينية

شروط تقديم الاسهم العينية

المادة 109

أ- يجوز لمؤسسي الشركة المساهمة العامة ان يقدموا مقابل اسهمهم في الشركة مقدمات عينية تقوم بالنقد ، على ان تراعى بشانها الاحكام المبينة في المادة (97) من هذا القانون .

ب- أما بالنسبة للأسهم العينية المقدمة في أي مرحلة لاحقة للتأسيس فيجب الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية على قيمة المقدمات العينية .

ج- يحق لأي مساهم حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية وسجل اعتراضه في محضر ذلك الاجتماع أن يطعن لدى المحكمة المختصة بقيمة المقدمات العينية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الرابع- الاسهم العينية

شروط اصدار الاسهم العينية

المادة 110

لا تصدر الاسهم العينية في الشركة المساهمة العامة لمالكيها الا بعد اتمام الاجراءات القانونية الخاصة بتسليم المقدمات العينية الى الشركة ونقل ملكيتها اليها .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الرابع- الاسهم العينية

حقوق مالك الاسهم العينية

المادة 111

يتمتع مالكو الاسهم العينية في الشركة المساهمة العامة بالحقوق التي يتمتع بها اصحاب الاسهم النقدية واذا كانت الاسهم العينية تأسيسية فتطبق عليها القيود المطبقة على الاسهم النقدية التأسيسية .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الخامس- زيادة رأسمال الشركة المساهمة العامة

جواز زيادة رأس المال المصرح به

المادة 112

يجوز للشركة المساهمة العامة ان تزيد رأسمالها المصرح به بموافقة هيئتها العامة غير العادية اذا كان قد اكتتب به بالكامل على ان تتضمن الموافقة طريقة تغطية الزيادة .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الخامس- زيادة رأسمال الشركة المساهمة العامة

طرق زيادة رأس المال

المادة 113

مع مراعاة قانون الاوراق المالية ، للشركة المساهمة العامة زيادة رأسمالها باحدى الطرق التالية او اي طريقة اخرى تقرها الهيئة العامة للشركة:-

1- طرح اسهم الزيادة للاكتتاب من قبل المساهمين او غيرهم .

2- ضم الاحتياطي الاختياري او الارباح المدورة المتراكمة او كليهما الى رأسمال الشركة .

3- رسملة الديون المترتبة على الشركة او اي جزء منها شريطة موافقة اصحاب هذه الديون خطياً على ذلك .

4- تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل الى اسهم وفقاً لاحكام هذا القانون .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل السادس- تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة

جواز تخفيض رأس المال غير المكتتب به

المادة 114

أ- يجوز للشركة المساهمة بقرار من الهيئة العامة غير العادية تخفيض الجزء غير المكتتب به من رأسمالها المصرح به ، كما يجوز لها تخفيض رأسمالها المكتتب به اذا زاد على حاجتها او اذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة انقاص رأسمالها بمقدار هذه الخسارة او اي جزء منها ، على ان تراعى في قرار التخفيض واجراءاته حقوق الغير المنصوص عليها في المادة ( 115 ) من هذا القانون .

ب- يجري التخفيض في راس المال المكتتب به بتنزيل قيمة الاسهم بالغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حالة وجود خسارة في الشركة او باعادة جزء منه اذا رأت ان رأسمالها يزيد عن حاجتها .

ج- لا يجوز تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة في اي حالة من الحالات الى اقل من الحد الادنى المقرر بمقتضى المادة ( 95 ) من هذا القانون .

د- اذا كان الهدف اعادة هيكلة راسمال الشركة فيجوز اتخاذ قرار تخفيض راسمالها وزيادته باجتماع الهيئة العامة غير العادي نفسه على ان تستكمل اجراءات التخفيض المنصوص عليها في هذا القانون ثم تستكمل اجراءات الزيادة وعلى ان تتضمن دعوة الاجتماع اسباب اعادة الهيكلة والجدوى التي يهدف اليها هذا الاجراء .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل السادس- تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة

اجراءات تخفيض رأس المال

المادة 115

أ- يقدم مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة طلب تخفيض رأس مالها المكتتب به الى المراقب مع الاسباب الموجبة له بعد ان تقرر الهيئة العامة للشركة الموافقة على التخفيض باكثرية لا تقل عن ( 75% ) خمسة وسبعين بالمائة من الاسهم الممثلة في اجتماعها غير العادي الذي تعقده لهذه الغاية ، وترفق بالطلب قائمة باسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم وعنوانه وبيان بموجودات الشركة والتزاماتها ، على أن تكون قائمة الدائنين للشركة وبيان موجوداتها والتزاماتها مصدقة من مدقق حساباتها .

ب- يبلغ المراقب الدائنين الواردة اسماؤهم في القائمة المقدمة من قبل الشركة اشعاراً يتضمن قرار هيئتها العامة بتخفيض رأس مال الشركة المكتتب به وينشر الاشعار في صحيفتين يوميتين محليتين على نفقة الشركة ،ولكل دائن ان يقدم الى المراقب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الاشعار لاخر مرة اعتراضاً خطياً على تخفيض رأس مال الشركة، فاذا لم يتمكن المراقب من تسوية الاعتراضات التي قدمت اليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها فيحق لاصحابها مراجعة المحكمة بشأن ما ورد في اعتراضاتهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء المدة التي منحت للمراقب لتسويتها وترد اي دعوى تقدم بعد هذه المدة .

ج- اذا تبلغ المراقب اشعاراً خطياً من المحكمة باقامة اي دعوى لديها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة بالطعن في تخفيض رأس مال الشركة المكتتب به، فيترتب عليه ان يوقف اجراءات التخفيض الى ان يصدر قرار المحكمة في الدعوى ويكتسب الدرجة القطعية ،على ان تعتبر الدعوى في هذه الحالة من الدعاوي ذات الصفة المستعجلة بمقتضى احكام قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به .

د- اذا لم تقدم اي دعوى الى المحكمة بالطعن في قرار الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة بتخفيض رأس مالها المكتتب به او اقيمت دعوى وردتها المحكمة واكتسبت الحكم الدرجة القطعية فيترتب على المراقب متابعة النظر في تخفيض رأس مال الشركة، وان يرفع تنسيبه بشأنه الى الوزير ليصدر القرار الذي يراه مناسباً فيه فاذا قرر الموافقة عليه تم تسجيله ونشره من قبل المراقب على نفقة الشركة وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وبحيث يحل رأس المال المخفض للشركة حكماً محل رأس مالها المدرج في عقد تأسيسها ونظامها .

ه- لا تشترط موافقة المراقب والدائنين على تخفيض الجزء غير المكتتتب به من رأس المال المصرح به .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل السابع- اسناد القرض

تعريف اسناد القرض

المادة 116

اسناد القرض اوراق مالية قابلة للتداول يحق اصدارها للشركة المساهمة العامة او الشركة المساهمة الخاصة او لاي من الشركات التي يجيز لها قانون الاوراق المالية اصدار هذه الاسناد ويتم طرحها وفقا لاحكام هذا القانون وقانون الاوراق المالية للحصول على قرض تتعهد الشركة بموجب هذه الاسناد بسداد القرض وفوائده وفقا لشروط الاصدار .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل السابع- اسناد القرض

شروط اصدار اسناد القرض

المادة 117

يشترط في اسناد القرض موافقة مجلس ادارة الشركة على اصدارها باغلبية ثلثي اعضاء المجلس على الاقل واذا كانت هذه الاسناد قابلة للتحويل الى اسهم فيشترط كذلك الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية للشركة، وتعتبر موافقتها هذه بمثابة موافقة على زيادة رأس المال المصرح به للشركة دون ان يكون لمجلس الادارة فيما يتعلق بهذه الزيادة ان يمارس الصلاحيات الممنوحة له بموجب الفقرة ( ب ) من المادة 95 من هذا القانون .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل السابع- اسناد القرض

قابلية اسناد القرض للتداول

المادة 118

أ . تسجل اسناد القرض باسماء مالكيها وتوثق البيوع الواقعة عليها في سجلات الشركة المصدرة لها او لدى الجهة الحافظة لهذه السجلات ، وتكون هذه الاسناد قابلة للتداول في اسواق الاوراق المالية حسب ما ينص عليه قانون الاوراق المالية النافذ .

ب. يجوز في الحالات التي يوافق عليها المراقب وهيئة الاوراق المالية اصدار اسناد قرض لحامله وفقا لتعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل السابع- اسناد القرض

القيمة الاسمية لسندات القرض

المادة 119

أ- تكون اسناد القرض بقيمة اسمية واحدة في الاصدار الواحد وتصدر شهادات الاسناد بفئات مختلفة لاغراض التداول .

ب- يجوز ان يباع سند القرض بقيمته الاسمية او بخصم او بعلاوة اصدار وفي جميع الحالات يسدد السند بقيمته الاسمية .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل السابع- اسناد القرض

دفع قيمة سند القرض

المادة 120

تدفع قيمة سند القرض عند الاكتتاب به دفعة واحدة وتقيد باسم الشركة المقترضة فاذا وجد متعهد تغطية فيجوز في هذه الحالة تسجيل المبالغ المدفوعة باسمه بموافقة مجلس ادارة الشركة المقترضة وتعاد حصيلة الاكتتاب للشركة في الموعد المتفق عليه مع متعهد التغطية .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل السابع- اسناد القرض

البيانات المتوجب توفرها في سند القرض

المادة 121

يجب ان يتضمن السند البيانات التالية:-

أ- على وجه السند:-

1- اسم الشركة المقترضة وشعارها ان وجد وعنوانها ورقم تسجيلها وتاريخه ومدة الشركة .

2- اسم مالك سند القرض اذا كان السند اسمياً .

3- رقم السند ونوعه وقيمته الاسمية ومدته وسعر الفائدة .

ب- على ظهر السند:-

1- مجموع قيم اسناد القرض المصدرة .

2- مواعيد وشروط اطفاء الاسناد ومواعيد استحقاق الفائدة .

3- الضمانات الخاصة للدين الذي يمثله السند ان وجدت .

4- اي شروط واحكام اخرى ترى الشركة المقترضة اضافتها الى السند شريطة ان تتوافق هذه الاضافات مع شروط الاصدار .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل السابع- اسناد القرض

اسناد القرض المضمونة باموال او موجودات عينية

المادة 122

اذا كانت اسناد القرض مضمونة باموال منقولة او غير منقولة او بموجودات عينية اخرى او بغير ذلك من الضمانات او الكفالات فيجب ان يتم وضع تلك الاموال والموجودات تأمينا للقرض وفقاً للتشريعات المعمول بها وتوثيق الرهن او الضمان او الكفالة قبل تسليم اموال الاكتتاب في اسناد القرض الى الشركة .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل السابع- اسناد القرض

تحرير اسناد القرض بالعملة الاردنية او الاجنبية

المادة 123

تحرر اسناد القرض بالدينار الاردني او باي عملة اجنبية وفق القوانين المعمول بها .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل السابع- اسناد القرض

عدم تغطية جميع الاسناد خلال المدة المقررة

المادة 124

لمجلس الادارة ان يكتفي بقيمة الاسناد التي تم الاكتتاب بها اذا لم تتم تغطية جميع الاسناد الصادرة خلال المدة المقررة .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل السابع- اسناد القرض

شروط اصدار اسناد القرض القابلة للتحويل

المادة 125

يجوز للشركة اصدار اسناد قرض قابلة للتحويل الى اسهم وفقاً للاحكام التالية:-

أ- ان يتضمن قرار مجلس الادارة جميع القواعد والشروط التي يتم على اساسها تحويل الاسناد الى اسهم وان يتم بموافقة مالكيها الخطية و بالشروط وطبقاً للاسس المحددة لذلك .

ب- أن يبدي حامل السند رغبته بالتحويل في المواعيد التي تنص عليها شروط الاصدار ، فإذا لم يبد رغبته خلال هذه المدة فقد حقه في التحويل .

ج- ان تكون للأسهم التي يحصل عليها مالكو الاسناد حقوق في الارباح تتناسب مع المدة الزمنية بين موعد التحويل وانتهاء السنة المالية .

د- ان يتم في نهاية كل سنة مالية بيان عدد الاسهم التي تم اصدارها خلال السنة مقابل اسناد القرض التي رغب اصحابها في تحويلها الى اسهم خلال تلك السنة .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل السابع- اسناد القرض

هيئة مالكي اسناد القرض

المادة 126

أ- تتكون حكماً من مالكي اسناد القرض في كل اصدار هيئة تسمى هيئة مالكي اسناد القرض .

ب- لهيئة مالكي اسناد القرض الحق ان تعين اميناً للاصدار على نفقة الشركة المصدرة لاسناد القرض .

ج- يشترط في امين الاصدار ان يكون مرخصاً لممارسة هذا النشاط من قبل الجهات المختصة .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل السابع- اسناد القرض

مهام هيئة مالكي اسناد القرض

المادة 127

أ- تكون مهمة هيئة مالكي اسناد القرض حماية حقوق مالكيها واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة هذه الحقوق بالتعاون مع امين الاصدار .

ب- تجتمع هيئة مالكي اسناد القرض لاول مرة بناء على دعوة من مجلس ادارة الشركة المصدرة للاسناد ويتولى امين الاصدار المعين دعوة الهيئة بعد ذلك .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل السابع- اسناد القرض

صلاحيات امين الاصدار

المادة 128

يتولى امين الاصدار الصلاحيات التالية:

أ- تمثيل هيئة مالكي اسناد القرض امام القضاء كمدع او مدعى عليه كما يمثلها امام اي جهة اخرى .

ب- تولي امانة اجتماعات هيئة مالكي اسناد القرض .

ج- القيام بالاعمال اللازمة لحماية مالكي اسناد القرض و المحافظة على حقوقهم .

د- اي مهام اخرى توكله بها هيئة اسناد القرض .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل السابع- اسناد القرض

دعوة امين الاصدار لاجتماعات الهيئة العامة للشركة

المادة 129

على الشركة المقترضة دعوة امين الاصدار لاجتماعات الهيئة العامة للشركة وعليه ان يحضر تلك الاجتماعات ويبدي ملاحظاته ولا يكون له حق التصويت على قرارات الهيئة العامة .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل السابع- اسناد القرض

اجتماعات هيئة مالكي اسناد القرض

المادة 130

أ- على امين الاصدار ان يدعو مالكي الاسناد للاجتماع كلما رأى ذلك ضرورياً على ان لا تقل اجتماعات هيئة مالكي اسناد القرض عن مرة واحدة في السنة .

ب- تدعى هيئة مالكي الاسناد وفقاً للقواعد المقررة لدعوة الهيئة العامة العادية وتطبق على الدعوة واجتماعاتها الاحكام ذاتها التي تطبق على هذه الهيئة .

ج- كل تصرف يخالف شروط اصدار اسناد القرض يعتبر باطلاً الا اذا اقرته هيئة مالكي اسناد القرض باكثرية ثلاثة ارباع اصواتهم الممثلة في الاجتماع شريطة ان لا تقل الاسناد الممثلة في الاجتماع عن ثلثي مجموع قيمة الاسناد المصدرة والمكتتب بها.

د- يبلغ امين الاصدار قرارات هيئة مالكي اسناد القرض الى المراقب والشركة المصدرة للاسناد واي سوق للاوراق المالية تكون الاسناد مدرجة فيها .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل السابع- اسناد القرض

حق الشركة باطفاء اسناد القرض

المادة 131

يجوز ان تتضمن شروط الاصدار حق الشركة باطفاء اسناد القرض بالقرعة سنوياً على مدة اسناد القرض .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

مجلس الادارة

المادة 132

أ- يتولى ادارة الشركة المساهمة العامة مجلس ادارة لا يقل عدد اعضائه عن ثلاثة اشخاص و لا يزيد على ثلاثة عشر شخصاً وفقاً لما يحدده نظام الشركة ,ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري ومن خلال التصويت النسبي والذي يتيح لكل مساهم الخيار بتوزيع عدد الأصوات حسب عدد الأسهم التي يمتلكها، على ان يكون للمساهم الحق باستخدام الأصوات لمرشح واحد او توزيعها على أكثر من مرشح بحيث يكون لكل سهم صوت واحد دون حصول تكرار لهذه الأصوات وفقاً لاحكام هذا القانون ,ويقوم بمهام ومسؤوليات ادارة اعمالها لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه .

ب- على مجلس الادارة ان يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من مدته لتنتخب مجلس ادارة يحل محله من تاريخ انتخابه ، على ان يستمر في عمله الى ان ينتخب مجلس الادارة الجديد اذا تأخر انتخابه لاي سبب من الاسباب ،و يشترط في ذلك ان لا تزيد مدة ذلك التأخير في اي حالة من الحالات على ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

الاسهم الواجب امتلاكها للترشيح لعضوية المجلس

المادة 133

أ- يحدد نظام الشركة المساهمة العامة عدد الاسهم التي يشترط ان يكون الشخص مالكاً لها في الشركة حتى يترشح لعضوية مجلس ادارتها ويبقى محتفظا بعضويته فيه، ويشترط في هذه الاسهم ان لا تكون محجوزة او مرهونة او مقيدة بأي قيد اخر يمنع التصرف المطلق بها ويستثنى من هذا الحكم القيد المنصوص عليه في المادة( 100 ) من هذا القانون الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الاسهم التأسيسية .

ب- يبقى النصاب المؤهل لعضوية مجلس الادارة محجوزاً ما دام مالك الاسهم عضوا في المجلس ولمدة ستة اشهر بعد انتهاء عضويته فيها ولا يجوز التداول بها خلال تلك المدة. وتحقيقا لذلك توضع اشارة الحجز عليها مع الاشارة الى ذلك في سجل المساهمين ويعتبر هذا الحجز رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات والالتزامات المترتبة على ذلك العضو وعلى مجلس الادارة .

ج- تسقط تلقائياً عضوية اي عضو من اعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة اذا نقص عدد الاسهم التي يجب ان يكون مالكا لها بمقتضى احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة، لاي سبب من الاسباب او تثبيت الحجز عليها بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية او تم رهنها خلال مدة عضويته، مالم يكمل الاسهم التي نقصت من اسهم التأهيل الخاصة به خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما ، و لا يجوز له ان يحضر اي اجتماع لمجلس الادارة خلال حدوث النقص في اسهمه .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

الاشخاص الذين يحظر عليهم ان يترشحو لمجلس الادارة

المادة 134

لا يجوز ان يترشح لعضوية مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة او يكون عضواً فيه اي شخص حكم عليه من محكمة مختصة بمايلي:

أ- باي عقوبة جنائية او جنحية في جريمة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة والشهادة الكاذبة او اي جريمة اخرى مخلة بالاداب والاخلاق العامة او ان يكون فاقد للاهلية المدنية او بالافلاس مالم يرد له اعتباره.

ب- باي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 278 ) من هذا القانون .

المادة 135

أ- 1- إذا ساهمت الحكومة أو أي من الشركات المملوكة لها بالكامل أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى كالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس إدارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة إذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية أو أكثر في المجلس، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الأخرين، وإذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس شأنها شأن أي مساهم آخر، وفي جميع هذه الحالات يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها، ويشترط أن لا يعين أي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضوا في أكثر من مجلس إدارة شركتين تساهم فيهما الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة بما في ذلك الشركات العربية و الأجنبية التي تساهم فيها أي من هذه الجهات.

  1. اذا تم ، وفي أي حال من الاحوال ، تعيين ممثل للحكومة او المؤسسة الرسمية العامة او الشخصية الاعتبارية العامة في اكثر من مجلس ادارة شركتين فعليه وتحت طائلة المسؤولية القانونية والتاديبية تصحيح وضعه وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة ، خلال مدة لا تتجاوز شهرا ، باعلام الجهة المختصة التي يمثلها لتعيين بديل له في الشركة التي تخلى عن عضويته فيها واشعار المراقب بذلك ، وينطبق هذا الحكم على جميع الحالات القائمة حين نفاذ احكام هذا القانون .

ب- تستمر عضوية ممثل الحكومة او المؤسسةالرسمية العامة او الشخصية الاعتبارية العامة الاخرى في مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة للمدة المقررة للمجلس، وللجهة التي عينته استبدال غيره به في اي وقت من الاوقات ليكمل مدة سلفه في المجلس، او انتداب من يحل محله بصورة مؤقتة في حالة مرضه او غيابه عن المملكة ،على ان تبلغ الشركة خطياً في الحالتين .

ج- اذا استقال العضو الذي يمثل الحكومة او المؤسسة الرسمية العامة او اي شخصيةاعتبارية عامة اخرى من عضوية مجلس ادارة الشركة فتعتبر الاستقالة نافذة بحقه، وللجهة التي كان يمثلها في مجلس الادارة تعيين من يحل محله فيه .

د- تحدد الاحكام الخاصة بتعيين ممثلي الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساهمة العامة بموجب قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار والانظمة الصادرة بمقتضاه واي تشريع اخر يعدله او يحل محله .

ه- تطبق احكام هذه المادة على الحكومات والاشخاص الاعتبارية العامة غير الاردنية عند مساهمتها في رؤوس اموال اشركات الاردنية .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

تمثيل الشخص الاعتباري في مجلس الادارة

المادة 136

اذا كان الشخص الاعتباري من غير الاشخاص العامة المشار اليهم في المادة (135) من هذا القانون مساهما في شركة مساهمة عامة ، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الادارة حسب نسبة مساهمته في راسمال الشركة وفي حال انتخابه عليه تسمية شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الادارة خلال عشرة ايام من تاريخ انتخابه وعلى ان تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حيازته للاسهم المؤهلة لعضوية المجلس ، ويعتبر الشخص الاعتباري فاقدا لعضويته اذا لم يقم بتسمية ممثله خلال شهر من تاريخ انتخابه ، كما يجوز له استبدال شخص طبيعي اخر بممثله خلال مدة المجلس .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الادارة

المادة 137

أ- ينتخب مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة من بين اعضائه بالاقتراع السري رئيساً ونائباً له يقوم بمهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه كما ينتخب من بين اعضائه واحدا او اكثر يكون له او لهم حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين وفقاً لما يقرره المجلس بهذا الشان وفي حدود الصلاحيات التي يفوضها اليهم ويزود مجلس ادارة الشركة المراقب بنسخ عن قراراته بانتخاب الرئيس ونائبه والاعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة وبنماذج عن تواقيعهم وذلك خلال سبعة ايام من صدور تلك القرارات .

ب- لمجلس ادارة الشركة تفويض اي موظف في الشركة بالتوقيع عنها ،وذلك في حدود الصلاحيات التي يفوضها اليه .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

وجوب تقديم اقرار خطي بما يملكه رئيس واعضاء مجلس الادارة وتزويد مراقب الشركات بنسخة عنه

المادة 138

أ- على كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة، وعلى كل من مديرها العام والمديرين الرئيسيين فيها ان يقدم الى مجلس الادارة في اول اجتماع يعقده بعد انتخابه اقراراً خطياً بما يملكه هو و كل من زوجته واولاده القاصرين من اسهم في الشركة واسماء الشركات الاخرى التي يملك هو و كل من زوجته واولاده القاصرين من اسهم في الشركة ، واسماء الشركات الاخرى التي يملك هو وكل من زوجته واولاده القاصرين حصصاً أو أسهماً فيها اذا كانت الشركة مساهمة في تلك الشركات الاخرى وان يقدم الى المجلس اي تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع التغيير .

ب- على مجلس ادارة الشركة ان يزود المراقب بنسخ عن البيانات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة والتغيير الذي يطرأ على اي منها خلال سبعة ايام من تقديمها او تقديم اي تغيير طرأ عليها .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

عدم جواز تقديم قرض لرئيس مجلس الادارة ونائبه

المادة 139

لا يجوز للشركة المساهمة العامة تحت طائلة البطلان ان تقدم قرضاً نقدياً من اي نوع الى رئيس مجلس ادارة الشركة او الى اي من اعضائه او الى اصول اي منهم او فروعه او زوجه، ويستثنى من ذلك البنوك والشركات المالية التي يجوز لها ان تقرض اياً من اولئك ضمن غاياتها بالشروط التي تتعامل بها مع عملائها الاخرين .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

واجبات مجلس الادارة

المادة 140

أ- يترتب على مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة ان يعد خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية للشركة الحسابات والبيانات التالية لعرضها على الهيئة العامة:-

1- الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان الأرباح و الخسائر وبيان التدفقات النقدية والايضاحات حولها مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مدققي حسابات الشركة .

2- التقرير السنوي لمجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة الماضية وتوقعاتها المستقبلية للسنة القادمة .

ب- يزود مجلس الادارة المراقب بنسخ عن الحسابات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة للشركة بمدة لا تقل عن واحد وعشرون يوماً .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

نشر الميزانية العامة للشركة

المادة 141

على مجلس الادارة للشركة المساهمة العامة ان ينشر الميزانية العامة للشركة وحساب ارباحها وخسائرها وخلاصة وافية عن التقرير السنوي للمجلس وتقرير مدققي حسابات الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الهيئة العامة .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

التقارير المالية

المادة 142

يعد مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة تقريرا كل ستة اشهر يتضمن المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها وحساب الارباح والخسائر وقائمة التدفق النقدي والايضاحات المتعلقة بالبيانات المالية مصادقا عليه من مدقق حسابات الشركة ويزود المراقب بنسخة من التقرير خلال ستين يوما من انتهاء المدة .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

نفقات واجور وامتيازات رئيس واعضاء مجلس الادارة

المادة 143

أ- يضع مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة في مركزها الرئيسي قبل ثلاثة ايام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة للشركة كشفاً مفصلاً لاطلاع المساهمين يتضمن البيانات التالية ويتم تزويد المراقب بنسخة منها:-

1- جميع المبالغ التي حصل عليها كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة من الشركة خلال السنة المالية من اجور واتعاب ورواتب وعلاوات ومكافآت وغيرها .

2- المزايا التي يتمتع بها كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة من الشركة كالمسكن المجاني والسيارات وغير ذلك .

3- المبالغ التي دفعت لكل من رئيس واعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها .

4- التبرعات التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية مفصلة والجهات التي دفعت لها .

5- بيان باسماء اعضاء مجلس الادارة وعدد الاسهم التي يملكها كل منهم ومدة عضويته .

ب- يعتبر كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة مسؤولين عن تنفيذ احكام هذه المادة وعن صحة البيانات التي تقدم بموجبها لاطلاع المساهمين عليها .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة و جدول اعمالها

المادة 144

أ- يوجه مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة الدعوة الى كل مساهم فيها لحضور اجتماع الهيئة العامة ترسل بالبريد العادي أو بوسائل الاتصال الإلكترونية وفقاً لقانون المعاملات الإلكترونية النافذ قبل واحد وعشرين يوما على الاقل من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام .

ب- يرفق بالدعوة جدول اعمال الهيئة العامة وتقرير مجلس ادارة الشركة وميزانيتها السنوية العامة وحساباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات والبيانات الايضاحية .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

نشر موعد عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة

المادة 145

يترتب على مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة ان يعلن عن الموعد المقرر لعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة على الاقل، وذلك قبل مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً من ذلك الموعد، وان يعلن المجلس عن ذلك لمرة واحدة في احدى وسائل الاعلام الصوتية او المرئية قبل ثلاثة ايام على الاكثر من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

العضوية في اكثر من مجلس ادارة

المادة 146

أ- يجوز للشخص ان يكون عضواً في مجالس ادارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الاكثر في وقت واحد بصفته الشخصية ، كما يجوز له ان يكون ممثلاً لشخص اعتباري في مجالس ادارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الاكثر، وفي جميع الاحوال لا يجوز للشخص ان يكون عضواً في اكثر من مجالس ادارة خمس شركات مساهمة عامة بصفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري في بعضها الاخر وتعتبر اي عضوية حصل عليها في مجلس ادارة شركة مساهمة خلافاً لاحكام هذه الفقرة باطلة حكماً .

ب- على كل عضو يتم انتخابه في مجلس ادارة اي شركة مساهمة عامة ان يعلم المراقب خطياً عن اسماء الشركات التي يشترك في عضوية مجالس ادارتها .

ج- لا يجوز لاي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس ادارة اي شركة مساهمة عامة بصفته الشخصية او ممثلاً لشخص اعتباري اذا كان عدد العضويات التي يشغلها قد بلغ العدد المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة الا انه يفسح له المجال بالاستقالة من احدى العضويات اذا رغب في ذلك خلال اسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة ،على انه لا يجوز له ان يحضر اجتماع مجلس ادارة الشركة التي انتخب عضواً فيها قبل ان يكون قد وفق وضعه مع احكام هذه المادة .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

شروط العضوية في مجلس الادارة

المادة 147

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس ادارة اي شركة مساهمة عامة:-

1- ان لا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة .

2- ان لا يكون موظفاً في الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

ما يحظر على عضو مجلس الادارة وما يستثنى من الحظر

المادة 148

أ- لا يجوز لمن يشغل وظيفة عامة ان يكون عضواً في مجلس ادارة اي شركة مساهمة عامة الا اذا كان ممثلاً للحكومة او لاي مؤسسة رسمية عامة او لشخص اعتباري عام .

ب- لا يجوز لعضو مجلس ادارة الشركة او مديرها العام ان يكون عضواً في مجلس ادارة شركة مشابهة في اعمالها للشركة التي هو عضو مجلس ادارتها او مماثلة لها في غاياتها او تنافسها في اعمالها كما لا يجوز له ان يقوم باي عمل منافس لأعمالها .

ج- لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة او أحد اعضائه او المدير العام او اي موظف يعمل في الشركة مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة او لحسابها .

د- يستثنى من احكام الفقرة ( ج ) من هذه المادة اعمال المقاولات والتعهدات والمناقصات العامة التي يسمح فيها لجميع المتنافسين الاشتراك في العروض على قدم المساواة فاذا كان العرض الأنسب مقدماً من احد المذكورين في الفقرة ( ج ) من هذه المادة فيجب ان يوافق ثلثا اعضاء مجلس الادارة على عرضه دون ان يكون له حق حضور جلسة المداولة في الموضوع المتعلق به ، وتجدد هذه الموافقة سنوياً من مجلس الادارة اذا كانت تلك العقود والارتباطات ذات طبيعة دورية ومتجددة .

ه- كل من يخالف احكام هذه المادة من الاشخاص المشار اليهم في الفقرة ( ج ) من هذه المادة يعزل منصبه او وظيفته في الشركة التي هو فيها .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

انتخاب عضو مجلس الادارة للشركة

المادة 149

اذا انتخب اي شخص عضواً في مجلس ادارة اي شركة مساهمة عامة وكان غائباً عند انتخابه فعليه ان يعلن عن قبوله بتلك العضوية او رفضها خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه نتيجة الانتخاب ويعتبر سكوته قبولاً منه بالعضوية .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

شغور مركز عضو في مجلس ادارة الشركة

المادة 150

أ- 1. اذا شغر مركز عضو في مجلس الادارة لاي سبب من الأسباب فيخلفه عضو ينتخبه مجلس الادارة من المساهمين الحائزين على مؤهلات العضوية ويشترك الشخص المعنوي في هذا الانتخاب ويتبع هذا الاجراء كلما شغر مركز في مجلس الادارة ، ويبقى تعيين العضو بموجبه مؤقتا حتى يعرض على الهيئة العامة للشركة في اول اجتماع تعقده لتقوم باقراره او انتخاب من يملأ المركز الشاغر بمقتضى احكام هذا القانون وفي هذه الحالة يكمل العضو الجديد مدة سلفه في عضوية مجلس الادارة .

  1. اذا لم يتم اقرار تعيين العضو الموقت او انتخاب غيره من قبل الهيئة العامة في اول اجتماع تعقده ، فتعتبر العضوية المؤقتة لذلك الشخص منتهية ، وعلى مجلس الادارة تعيين عضوا اخر على ان يعرض تعيينه على الهيئة العامة للشركة في اول اجتماع لاحق تعقده ووفق الاحكام المبينة في هذه الفقرة .

ب- لا يجوز ان يزيد عدد الاعضاء الذين يعينون في مجلس الادارة بمقتضى هذه المادة على نصف عدد اعضاء المجلس فاذا شغر مركز في المجلس بعد ذلك فتدعى الهيئة العامة لانتخاب مجلس ادارة جديد .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

النظام الداخلي

المادة 151

مع مراعاة التشريعات النافذة:

أ- تلتزم الشركات المساهمة العامة بتطبيق تعليمات قواعد الحوكمة الصادرة عن الوزير بناء على تنسيب المراقب .

ب- تنظم الأمور المالية والمحاسبية والإدارية للشركة المساهمة العامة بموجب أنظمة داخلية خاصة يعدها مجلس إدارة الشركة، ويحدد فيها بصورة مفصلة واجبات المجلس وصلاحياته ومسؤولياته وعلاقته بالإدارة التنفيذية، ويبين اللجان الواجب تأليفها وبما يتماشى ودليل قواعد الحوكمة المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج- ترسل نسخة من هذه الأنظمة الداخلية للمراقب، وللوزير بناء على تنسيب المراقب إدخال أي تعديل يراه ضرورياً عليها وبما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين فيها .

د- لا تكون الأنظمة الداخلية الخاصة نافذة ما لم يوافق عليها الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها للمراقب وفي حال عدم الرد من قبل الوزير أو المراقب تعتبر هذه الأنظمة سارية المفعول والمجلس الإدارة مباشرة العمل بها.

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

صلاحيات ومسؤوليات رئيس مجلس الادارة

المادة 152

أ- يعتبر رئيس مجلس الادارة رئيسا للشركة المساهمة العامة ويمثلها لدى الغير وامام جميع الجهات بما في ذلك الجهات القضائية المختصة وله ان يفوض من يمثله امام هذه الجهات ويمارس رئيس المجلس الصلاحيات المخولة له بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والانظمة الاخرى المعمول بها في الشركة ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الادارة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في الشركة .

ب- يجوز ان يكون رئيس مجلس الادارة متفرغاً لاعمال الشركة بموافقة ثلثي اعضاء المجلس ويحدد مجلس الادارة في هذه الحالة الصلاحيات والمسؤوليات التي يحق له ممارستها بوضوح كما يحدد اتعابه والعلاوات التي يستحقها ويشترط في ذلك ان لا يكون رئيسا متفرغا لمجلس ادارة شركة مساهمة عامة اخرى او مديرا عاما لاي شركة مساهمة عامة اخرى .

ج- يجوز تعيين عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة من غير الرئيس مديراً عاماً للشركة او مساعداً او نائباً له بقرار يصدر عن اكثرية ثلثي اصوات اعضاء المجلس في اي حالة من هذه الحالات على ان لا يشترك صاحب العلاقة في التصويت .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

مهام المدير العام

المادة 153

أ- يعين مجلس الادارة مديراً عاماً للشركة المساهمة العامة من ذوي الكفاءة ويحدد صلاحياته ومسؤولياته بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، ويفوضه بالادارة العامة لها بالتعاون مع مجلس الادارة وتحت اشرافه ويحدد المجلس راتب المدير العام ويشترط في ذلك ان لا يكون مديرا عاما لاكثر من شركة مساهمة عامة واحدة .

ب- لمجلس ادارة الشركة المساهمة العامة انهاء خدمات المدير العام على ان يعلم المراقب باي قرار يتخذ بشأن تعيين المدير العام للشركة او انهاء خدماته وذلك حال اتخاذ القرار .

ج- اذا كانت الاوراق المالية للشركة مدرجة في السوق فيتم اعلام السوق باي قرار يتخذ بشأن تعيين المدير العام للشركة او انهاء خدماته وذلك حال اتخاذ القرار .

د- لا يجوز لرئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة او لاي عضو من اعضائه ان يتولى اي عمل او وظيفة في الشركة مقابل اجر او تعويض او مكافأة باستثناء ما نص عليه في هذا القانون الا في الحالات التي تقتضيها طبيعة عمل الشركة ويوافق عليها مجلس الادارة باغلبية ثلثي اعضاؤه على ان لا يشارك الشخص المعني في التصويت .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

مهام امين سر مجلس الادارة

المادة 154

يعين مجلس الادارة من بين موظفي الشركة امين سر للمجلس ويحدد مكافاته ، يتولى تنظيم اجتماعاته واعداد جداول اعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل خاص وفي صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل وتوقع من رئيس واعضاء المجلس الذين حضروا الاجتماع وتختم كل صفحة بخاتم الشركة .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

اجتماعات مجلس الادارة

المادة 155

أ- يجتمع مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة بدعوة خطية من رئيسه او نائبه في حالة غيابه او بناء على طلب خطي يقدمه الى رئيس المجلس ربع اعضائه على الاقل يبينون فيه الاسباب الداعية لعقد الاجتماع فاذا لم يوجه رئيس المجلس او نائبه الدعوة للمجلس الى الاجتماع خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمه الطلب فللأعضاء الذين قدموا الطلب دعوته للإنعقاد .

ب- يعقد مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة اجتماعاته بحضور الاكثرية المطلقة لاعضاء المجلس في مركز الشركة الرئيسي او في اي مكان آخر داخل المملكة اذا تعذر عقده في مركزها الا انه يحق للشركات التي لها فروع خارج المملكة او كانت طبيعة عمل الشركة تتطلب ذلك ، عقد اجتماعين على الاكثر لمجلس ادارتها في السنة خارج المملكة ، وتصدر قرارات المجلس بالأكثرية المطلقة للأعضاء الذين حضروا الاجتماع واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

ج- يكون التصويت على قرارات مجلس ادارة الشركة شخصياً ويقوم به العضو بنفسه ولا يجوز التوكيل فيه كما لا يجوز ان يتم بالمراسلة او بصورة غير مباشرة اخرى .

د- يجب ان لا يقل عدد اجتماعات مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة عن ستة اجتماعات خلال السنة المالية للشركة ، وان لا ينقضي اكثر من شهرين دون عقد اجتماع للمجلس ويبلغ المراقب نسخة من الدعوة للإجتماع .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

صلاحيات مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة

المادة 156

أ- يكون لمجلس ادارة الشركة المساهمة العامة او مديرها العام الصلاحيات الكاملة في ادارة الشركة في الحدود التي بينها نظامها وتعتبر الاعمال والتصرفات التي يقوم بها ويمارسها المجلس او مدير الشركة باسمها ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية ولها الرجوع عليه بقيمة التعويض عن الضرر الذي لحق بها وذلك بغض النظر عن اي قيد يرد في نظام الشركة او عقد تأسيسها .

ب- يعتبر الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود اي قيد على صلاحيات مجلس الادارة او مدير الشركة او على سلطتهم في الزام الشركة بموجب عقدها في نظامها .

ج. على مجلس ادارة الشركة وضع جدول يبين فيه صلاحيات التوقيع عن الشركة في مختلف الامور على الانموذج الذي يعتمده الوزير بناء على تنسيب المراقب ، وكذلك الصلاحيات والسلطات الاخرى المخولة لكل من الرئيس والمدير العام وخاصة اذا كان الرئيس متفرغا لاعمال الشركة ، كما يبين ذلك الجدول أي امور يراها المجلس ضرورية لتسيير اعمال الشركة وتعاملها مع الغير .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

مخالفة رئيس واعضاء مجلس الادارة لانظمة الشركة

المادة 157

أ- رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة ارتكبها اي منهم او جميعهم للقوانين والانظمة المعمول بها ولنظام الشركة وعن اي خطأ في ادارة الشركة ولا تحول موافقة الهيئة العامة على ابراء ذمة مجلس الادارة دون الملاحقة القانونية لرئيس واعضاء المجلس .

ب- تكون المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أما شخصية تترتب على عضو او اكثر من اعضاء مجلس ادارة الشركة او مشتركة بين رئيس واعضاء المجلس ويكونون جميعهم في هذه الحالة الاخيرة مسؤولين بالتضامن والتكافل عن التعويض عن الضرر الذي نتج عن المخالفة او الخطأ ، على ان لا تشمل هذه المسؤولية اي عضو اثبت اعتراضه خطياً في محضر للاجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة او الخطأ وفي جميع الاحوال لا تسمع الدعوة بهذه المسؤولية بعد مرور خمس سنوات على تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي صادقت فيه على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للشركة .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

افشاء المعلومات السرية

المادة 158

يحظر على رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة ومديرها العام أو اي موظف يعمل فيها ان يفشي الى اي مساهم في الشركة او الى غيره اي معلومات او بيانات تتعلق بالشركة وتعتبر ذات طبيعة سرية بالنسبة لها وكان قد حصل عليها بحكم منصبه في الشركة او قيامه باي عمل لها او فيها وذلك تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالشركة .

ويستثنى من ذلك المعلومات التي تجيز القوانين والانظمة المعمول بها نشرها ولا تحول موافقة الهيئة العامة على ابراء رئيس واعضاء مجلس الإدارة من هذه المسؤولية .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

مسؤولية رئيس واعضاء مجلس الادارة عن تقصيرهم واهمالهم في ادارة الشركة

المادة 159

رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة مسؤولون بالتضامن والتكافل تجاه المساهمين عن تقصيرهم او إهمالهم في ادارة الشركة غير انه في حالة تصفية الشركة وظهور عجز في موجوداتها بحيث لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها وكان سبب هذا العجز او التقصير او الاهمال من رئيس واعضاء المجلس او المدير العام في ادارة الشركة او مدققي الحسابات للمحكمة ان تقرر تحميل كل مسؤول عن هذا العجز ديون الشركة كلها او بعضها حسب مقتضى الحال ، وتحدد المحكمة المبالغ الواجب اداؤها وما اذا كان المسببون للخسارة متضامنين في المسؤولية او لا .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

الحق في اقامة الدعوى

المادة 160

يحق للمراقب وللشركة ولاي مساهم فيها اقامة الدعوى بمقتضى احكام المواد ( 157 و 158 و 159 ) من هذا القانون .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

احتجاج رئيس و اعضاء مجلس الادارة بالابراء الصادر عن الهيئة العامة

المادة 161

أ- لا يمكن الاحتجاج بالابراء الصادر عن الهيئة العامة الا اذا سبقه بيان حسابات الشركة السنوية واعلان تقرير مدققي الحسابات .

ب- لا يشمل هذا الابراء الا الامور التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة في الشركة

المادة 162

أ- تحدد مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة العامة بنسبة ( 10% ) من الربح الصافي القابل للتوزيع على المساهمين بعد تنزيل جميع الضرائب والإحتياطات وبحد اقصى ( 5000 ) خمسة الاف دينار لكل منهم في السنة ، وتوزع المكافأة عليهم بنسبة عدد الجلسات التي حضرها كل منهم ، وتعتبر الجلسات التي لم يحضرها العضو لسبب مشروع يوافق عليه المجلس من الجلسات التي حضرها العضو .

ب- اذا كانت الشركة في مرحلة التأسيس ولم تحقق بعد ارباحاً يجوز توزيع مكافأة سنوية لرئيس واعضاء مجلس الإدارة بمعدل لا يتجاوز الف دينار لكل عضو الى ان تبدأ الشركة بتحقيق الارباح وعندها تخضع لإحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة .

ج- اما اذا لحقت بالشركة خسائر بعد تحقيق الارباح او لم تكن قد حققت ارباحاً بعد فيعطى لكل من رئيس واعضاء مجلس الادارة تعويضاً عن جهدهم في ادارة الشركة بمعدل ( 20 ) ديناراً عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة او اي اجتماع للجان المنبثقة عنه على ان لا تتجاوز هذه المكافآت مبلغ ( 600 ) دينار ستمائة دينار في السنة لكل عضو .

د- تحدد بدلات الانتقال والسفر لرئيس واعضاء مجلس الادارة بموجب نظام خاص تصدره الشركة لهذه الغاية .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

استقالة عضو مجلس الادارة

المادة 163

لعضو مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة من غير ممثل الشخص الاعتباري العام ان يقدم استقالته من المجلس على ان تكون هذه الاستقالة خطية وتعتبر نافذة المفعول من تاريخ تقديمها الى المجلس ولا يجوز الرجوع عنها .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

فقدان عضوية رئيس واعضاء مجلس الادارة

المادة 164

أ- يفقد رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة واي من اعضائه عضويته من المجلس اذا تغيب عن حضور اربع اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر يقبله المجلس او اذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لمدة ستة اشهر متتالية ولو كان هذا التغيب بعذر مقبول ، ويبلغ المراقب القرار الذي يصدره المجلس بمقتضى احكام هذه الفقرة .

ب- لا يفقد الشخص الاعتباري الخاص عضويته من مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة بسبب تغيب ممثله في اي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ولكن يجب عليه ان يعين شخصاً آخر بدلاً عنه بعد تبليغه قرار المجلس خلال شهر من تبليغه عن تغيب ممثله ويعتبر فاقدا للعضوية اذا لم يعمد لتسمية ممثل جديد خلال تلك المدة .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

حق الهيئة العامة في اقالة رئيس واعضاء مجلس الادارة

المادة 165

أ- يحق للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماع غير عادي تعقده اقالة رئيس مجلس الادارة او اي عضو من اعضائه باستثناء الاعضاء الممثلين لاسهم الحكومة او اي شخص اعتباري عام وذلك بناء على طلب موقع من مساهمين يملكون ما لا يقل عن ( 30% ) ثلاثين بالمائة من اسهم الشركة ، ويقدم طلب الاقالة الى مجلس الادارة وتبلغ نسخه منه الى المراقب ، وعلى مجلس الاداره دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي لها خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب اليه لتنظر الهيئة العامة فيه واصدار القرار الذي تراه مناسباً بشأنه ، واذا لم يقم مجلس الادارة بدعوة الهيئة العامة الى الاجتماع يتولى المراقب دعوتها على نفقة الشركة .

ب- تتولى الهيئة العامة مناقشة طلب اقالة اي عضو ولها سماع اقواله شفاهاً او كتابة ، ويجري بعد ذلك التصويت على الطلب بالاقتراع السري فاذا قررت الهيئة العامة اقالته فعليها انتخاب بديل له وفقا لقواعد انتخاب اعضاء مجلس الادارة المقررة .

ج- اذا لم تتم الاقالة وفقا لاحكام هذه المادة فلا يجوز طلب مناقشة الاقالة للسبب ذاته قبل مرور ستة اشهر من تاريخ اجتماع الهيئة العامة التي تمت فيه مناقشة طلب الاقالة .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

منع رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير العام

المادة 166

يحظر على رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة والمدير العام للشركة واي موظف فيها ان يتعامل بأسهم الشركة بصورة مباشرة او غير مباشرة بناء على معلومات اطلع عليها بحكم منصبه او عمله في الشركة كما لا يجوز ان ينقل هذه المعلومات لاي شخص اخر بقصد احداث تأثير في اسعار اسهم هذه الشركة أو اي شركة تابعة او قابضة حليفة للشركة التي هو عضو او موظف فيها او اذا كان من شأن النقل احداث ذلك التأثير ، ويقع باطلاً كل تعامل او معاملة تنطبق عليها أحكام هذه المادة ويعتبر الشخص الذي قام بذلك مسؤولاً عن الضرر الذي احدثه بالشركة او بمساهميها او بالغير اذا اثير بشأنها قضية .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

حق الوزير في تشكيل لجنة لادارة الشركة عند استقالة رئيس واعضاء مجلس الادارة

المادة 167

أ- اذا قدم رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة استقالاتهم او فقد المجلس نصابه القانوني بسبب استقالة عدد من اعضائه او اذا لم تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس ادارة للشركة فعلى الوزير بناء على تنسب المراقب تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسباً ويعين لها رئيساً ونائباً له من بين اعضائها لتتولى ادارة الشركة ، ودعوة الهيئة العامة لها للإجتماع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تشكيلها لانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة ، ويمنح رئيس اللجنة واعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير .

ب- تطبق احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة على البنوك وشركات الخدمات المالية وشركات التامين ، بعد الاستئناس براي محافظ البنك المركزي ، وهيئة الاوراق المالية وهيئة تنظيم قطاع التامين حسب مقتضى الحال .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل الثامن- ادارة الشركة المساهمة العامة

وجوب تبليغ المراقب عند تعرض الشركة لخسارة جسيمة وحق الوزير في حل المجلس

المادة 168

أ- اذا تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة او تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين او في حقوق دائنيها او قيام مجلس ادارتها او أي من اعضاء المجلس او مديرها العام باستغلال صلاحياته ومركزه باي صورة كانت لتحقق له او لغيره أي منفعة بطريقة غير مشروعة ويسري هذا الحكم في حال امتناع اي منهم عن عمل يستوجب القانون القيام به او قيامه باي عمل ينطوي على تلاعب او يعتبر اختلاسا او احتيالا او تزويرا او اساءة ائتمان وبشكل يؤدي الى المساس بحقوق الشركة او مساهميها او الغير فعلى رئيس مجلس ادارتها او احد اعضائها او مديرها العام او مدقق حساباتها تبليغ المراقب بذلك وذلك تحت طائلة المسؤولية التقصيرية في حالة عدم التبليغ عن ذلك .

ب- يقوم الوزير في اي من هذه الحالات بناء على تنسيب المراقب بعد التحقق من صحة ما ورد في التبليغ بحل مجلس ادارة الشركة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لادارة الشركة بالعدد الذي يراه مناسباً لمدة ستة شهور قابلة للتمديد لمرتين على الاكثر ويعين رئيساً لها ونائباً للرئيس من بين اعضائها وعليها في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة خلال تلك المدة لانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة ويمنح رئيس اللجنة وأعضائها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير .

ج- تسري احكام هذه المادة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة الخاصة في أي حالة يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل التاسع- الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة

اجتماع الهيئة العامة العادي

المادة 169

تعقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة اجتماعاً عادياً داخل المملكة مرة واحدة كل سنة على الأقل بدعوة من مجلس ادارة الشركة في التاريخ الذي يحدده المجلس بالاتفاق مع المراقب على أن يعقد هذا الاجتماع خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل التاسع- الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة

نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي

المادة 170

يعتبر الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة قانونياً اذا حضره مساهمون يمثلون اكثر من نصف اسهم الشركة المكتتب بها، واذا لم يتوفر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، يوجه رئيس مجلس الادارة الدعوة الى الهيئة العامة بعقد اجتماع ثان يعقد خلال عشرة ايام من تاريخ الاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين وقبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الأقل ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل التاسع- الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة

صلاحيلت الهيئة العامة وجدول اعمالها

المادة 171

أ- تشمل صلاحية الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها العادي النظر في جميع الأمور المتعلقة بالشركة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وبخاصة ما يلي:-

1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .

2- تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.

3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واوضاعها المالية .

4- الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الادارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها .

5- انتخاب اعضاء مجلس الادارة .

6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدها .

  1. اقتراحات الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكافة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة اذا اقتضى ذلك نظام الشركة .

8- أي موضوع اخر أدرجه مجلس الادارة في جدول اعمال الشركة .

9- أي أمور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ( 10% ) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ب- يجب أن تتضمن دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع جدول الأعمال بالأمور التي سيتم عرضها عليها لمناقشتها بنسخة من أي وثائق أو بيانات تتعلق بتلك الأمور .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل التاسع- الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة

اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المادة 172

أ- تعقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة اجتماعاً غير عادي داخل المملكة بدعوة من مجلس الادارة أو بناء على طلب خطي يقدم الى المجلس من مساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع اسهم الشركة المكتتب بها أو بطلب خطي من مدققي حسابات الشركة أو المراقب اذا طلب ذلك مساهمون يملكون اصالة ما لا يقل عن ( 15% ) من اسهم الشركة المكتتب بها .

ب- على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع غير العادي الذي طلب المساهمون أو مدقق الحسابات أو المراقب عقده بمقتضى احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ المجلس الطلب لعقد هذا الاجتماع فاذا تخلف عن ذلك أو رفض الاستجابة للطلب يقوم المراقب بدعوة الهيئة العامة للاجتماع على نفقة الشركة .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل التاسع- الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة

نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المادة 173

أ- مع مراعاة احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المساهمة العامه قانونياً بحضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها، واذا لم يتوفر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، فيؤجل الاجتماع الى موعد اخر يعقد خلال عشرة ايام من تاريخ الاجتماع الأول ويعلن ذلك من قبل رئيس مجلس الادارة في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً بحضور مساهمين يمثلون ( 40% ) من أسهم الشركة المكتتب بها على الأقل، فاذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني يلغى الاجتماع مهما كانت اسباب الدعوة اليه .

ب- يجب أن لا يقل النصاب القانوني للاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة في حالتي تصفيتها أو إندماجها بغيرها من الشركات عن ثلثي اسهم الشركة المكتتب بها بما في ذلك الاجتماع المؤجل للمرة الاولى واذا لم يكتمل النصاب القانوني فيه فيتم الغاء اجتماع الهيئة العامة مهما كانت اسباب الدعوة اليه .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل التاسع- الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة

جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المادة 174

يجب أن تتضمن دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي المواضيع التي سيتم عرضها ومناقشتها بالاجتماع، واذا تضمن جدول الأعمال تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي فيجب ارفاق التعديلات المقترحة مع الدعوة الى الاجتماع .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل التاسع- الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة

صلاحيات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي

المادة 175

أ- تختص الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها غير العادي النظر في مناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

1- تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي .

2- دمج الشركة او اندماجها.

3- تصفية الشركة وفسخها .

4- اقالة مجلس الادارة او رئيسه او احد اعضائه ..

5- بيع الشركة أو تملك شركة اخرى كلياً أو بيع موجودات الشركة أو أي جزء منها وبما يؤثر على تحقيق غاياتها.

6- زيادة رأس مال الشركة المصرح به او تخفيض رأس المال .

7- اصدار اسناد القرض القابلة للتحويل الى اسهم .

8- تمليك العاملين في الشركة لاسهم في راسمالها .

9- شراء الشركة لاسهمها وبيع تلك الاسهم وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة .

ب- تصدر القرارات في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة بأكثرية ( 75% ) من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ج- تخضع قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي لإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون باستثناء ما ورد في البندين ( 4 ) و ( 7 ) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل التاسع- الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة

تمتع الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بصلاحيتها في الاجتماع العادي

المادة 176

يجوز أن تبحث الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها غير العادي الأمور الداخلة ضمن صلاحيتها في الاجتماع العادي وتصدر قراراتها في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل التاسع- الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة

رئاسة اجتماع الهيئة العامة

المادة 177

أ- يرأ س اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة رئيس مجلس الادارة او نائبه في حالة غيابه او من ينتدبه المجلس في حالة غيابهما .

ب- على مجلس الادارة حضور اجتماع الهيئة العامة بعدد لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد مجلس الادارة ولا يجوز التخلف عن الحضور بغير عذر مقبول .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل التاسع- الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة

حق المناقشة والتصويت على القرارات

المادة 178

لكل مساهم في الشركة المساهمة العامة كان مسجلاً في سجلات الشركة قبل يوم ايام من الموعد المحدد لاي اجتماع ستعقده الهيئة العامة الاشتراك في مناقشة الامور المعروضة عليها والتصويت على قراراتها بشأنها بعدد الاصوات يساوي عدد الاسهم التي يملكها اصالة ووكالة في الاجتماع .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل التاسع- الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة

التوكيل في حضور الاجتماع

المادة 179

أ- للمساهم في الشركة المساهمة العامة ان يوكل عنه مساهماً اخر لحضور اي اجتماع تعقده الهيئة العامة للشركة بالنيابة عنه بموجب وكالة خطية على القسيمة المعدة لهذا الغرض من قبل مجلس ادارة الشركة وبموافقة المراقب على ان تودع القسيمة في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة ويتولى المراقب او من ينتدبه تدقيقها ، كما يجوز للمساهم توكيل اي شخص بموجب وكالة عدلية لحضور الاجتماع نيابة عنه .

ب- تكون الوكالة صالحة لحضور الوكيل لاي اجتماع اخر يؤجل اليه اجتماع الهيئة العامة .

ج- يكون حضور ولي او وصي او وكيل المساهم في الشركة او ممثل الشخص الاعتباري المساهم فيها بمثابة حضور قانوني للمساهم الاصيل لاجتماع الهيئة العامة ولو كان ذلك الولي او الوصي او ممثل الشخص الاعتباري غير مساهم في الشركة .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل التاسع- الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة

الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد الاجتماع

المادة 180

أ- يتولى المراقب او من ينتدبه خطيا من موظفي الدائرة الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .

ب- تحدد بنظام خاص الاتعاب التي يتوجب على الشركات دفعها وتودع هذه الاتعاب في صندوق خاص بالدائرة كما يحدد النظام كيفية الصرف من هذا الصندوق بما فيها مقدار المكافأة التي تدفع للمراقب وموظفي الدائرة الذين يشتركون في اجتماعات الهيئات العامة.

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل التاسع- الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة

محضر الاجتماع

المادة 181

أ- يعين رئيس اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة كاتباً من بين المساهمين او من موظفي الشركة لتدوين محضر بوقائع اجتماع الهيئة العامة والقرارات التي اتخذت فيه كما يعين عدداً من المراقبين لا يقل عن اثنين لجمع الاصوات وفرزها ويتولى المراقب او من يمثله اعلان النتائج التي يسفر عنها التصويت .

ب- يدرج في محضر اجتماع الهيئة العامة النصاب القانوني للاجتماع والأمور التي عرضت فيه والقرارات التي اتخذت بشأنها وعدد الاصوات المؤيدة لكل قرار، والمعارضة له والاصوات التي لم تظهر ومداولات الهيئة العامة التي يطلب المساهمون اثباتها في المحضر ، ويوقع هذا المحضر من رئيس الاجتماع والمراقب والكاتب،ويجب توثيق هذا المحضر في سجل خاص يعد في الشركة لهذه الغاية ويرسل مجلس الادارة نسخة موقعة منه للمراقب خلال عشرة ايام من تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة .

ج- للمراقب اعطاء صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة لاي مساهم مقابل الرسوم المقررة بموجب احكام هذا القانون .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل التاسع- الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة

دعوة المراقب ومدققي الحسابات لحضور الاجتماع

المادة 182

على مجلس الادارة توجيه الدعوة لاجتماع الهيئة العامة لكل من المراقب وهيئة الاوراق المالية ومدققي حسابات الشركة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد انعقاد اجتماعها وعلى المدقق الحضور او ارسال مندوب عنه تحت طائلة المسؤولية، ويرفق بالدعوة جدول اعمال الاجتماع وجميع البيانات والمرفقات التي نص على ارسالها للمساهم مع الدعوة ويعتبر اي اجتماع تعقده الهيئة العامة باطلاً اذا لم يحضره المراقب او من ينتدبه خطيا من موظفي الدائرة .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل التاسع- الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة

الزامية القرارات الصادرة عن الهيئة العامة والطعن فيها

المادة 183

أ- تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة للمساهمة العامة في اي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضرون، شريطة ان تكون تلك القرارات قد اتخذت وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

ب- تختص المحكمة بالنظر والفصل في أي دعاوى قد تقدم للطعن في قانونية أي اجتماع عقدته الهيئة العامة او الطعن في القرارات التي اتخذتها فيه على ان لا يوقف الطعن تنفيذ أي قرار من قرارات الهيئة العامة الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك ولا تسمع الدعوى بذلك بعد مضي ثلاثة اشهر على عقد الاجتماع .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل العاشر- حسابات الشركة

اتباع الاصول المحاسبية

المادة 184

أ . يترتب على الشركة المساهمة العامة تنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة .

ب. يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات المهنية المختصة التعليمات اللازمة لضمان تطبيق معايير المحاسبة الدولية واصولها المتعارف عليها بما يحقق اهداف هذا القانون ويضمن حقوق الشركة ومساهميها .

ج. 1. تطبق معايير وقواعد المحاسبة والتدقيق الدولية المتعارف عليها والمعتمدة من الجهات المهنية المختصة .

  1. لمقاصد هذا القانون ينصرف معنى عبارة ( معايير وقواعد المحاسبة والتدقيق الدولية المتعارف عليها ) على أي عبارة تشير صراحة او دلالة على اعتماد اصول ومعايير وقواعد المحاسبة والتدقيق او ما يرتبط بها .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل العاشر- حسابات الشركة

السنة المالية للشركة المساهمة العامة

المادة 185

أ- تبدا السنة المالية للشركة المساهمة العامة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها مالم ينص نظام الشركة على غير ذلك .

ب- اذا بدأت الشركة عملها خلال النصف الاول من السنة فتنتهي سنتها المالية في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها اما اذا بدأت العمل خلال النصف الثاني من السنة فتنتهي سنتها المالية الاولى في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة التالية .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل العاشر- حسابات الشركة

توزيح الارباح و الاحتياطي الاجباري

المادة 186

أ- لا يجوز للشركة المساهمة العامة توزيع اي عوائد على المساهمين فيها الا من ارباحها بعد تسوية الخسائر المدورة من سنوات سابقة وعليها ان تقتطع ما نسبته ( 10% ) من ارباحها السنوية الصافية لحساب الاحتياطي الاجباري ولا يجوز توزيع اي ارباح على المساهمين الا بعد اجراء هذا الاقتطاع ولا يجوز وقفه قبل ان يبلغ حساب الاحتياطي الاجباري المتجمع ما يعادل ربع رأسمال الشركة المصرح به الا انه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة السنوية الى ان يبلغ هذا الاحتياطي ما يعادل مقدار رأس مال الشركة المصرح به .

ب- لا يجوز توزيع الاحتياطي الاجباري للشركة المساهمة العامة على المساهمين فيها ولكن يجوز استعماله لتأمين الحد الادنى للربح المقرر في اتفاقيات الشركات ذات الامتياز في اي سنة لا تسمح فيها ارباح هذه الشركات بتأمين ذلك الحد، وعلى مجلس ادارة الشركة ان يعيد الى هذا الاحتياطي ما اخذ منه عندما تسمح بذلك ارباح الشركة في السنين التالية كما يجوز للمجلس اذا استدعت الضرورة استعمال رصيد الاحتياطي الاجباري المتكون لدى الشركة ، بصورة جزئية وحسب مقتضى الحال ، لتغطية مدفوعاتها لمقاصد تسوية الارباح الزائدة المتحققة للحكومة زيادة عن نسبة الربح المحدد بموجب اتفاقية الامتياز المعقودة معها على ان يعاد بناء هذا الاحتياطي وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج- للهيئة العامة وبعد استنفاد الاحتياطيات الأخرى ان تقرر في اجتماع غير عادي إطفاء خسائرها من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الإجباري على ان يعاد بناؤه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل العاشر- حسابات الشركة

الاحتياطي الاختياري واستعمالاته والاحتياطي الخاص

المادة 187

أ- للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة ، بناء على اقتراح مجلس ادارتها ، ان تقرر سنوياً اقتطاع ما لا يزيد على ( 20% ) من ارباحها الصافية عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري .

ب- يستعمل الاحتياطي الاختياري للشركة المساهمة العامة في الاغراض التي يقررها مجلس ادارتها ويحق للهيئة العامة توزيعه ، كله او اي جزء منه، كأرباح على المساهمين اذا لم يستعمل في تلك الاغراض .

ج- كما ان للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة بناء على اقتراح مجلس ادارتها ان تقرر سنوياً اقتطاع ما لا يزيد على ( 20% ) من ارباحها الصافية عن تلك السنة احتياطاً خاص لاستعماله لاغراض الطوارئ او التوسع او لتقوية مركز الشركة المالي ومواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها .

المادة 188

ملغاه

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل العاشر- حسابات الشركة

احتساب الربح الصافي

المادة 189

تحقيقاً للغايات المتوخاة من المواد ( 186 و 187 و 188 ) من هذا القانون يقصد بالأرباح الصافية للشركة المساهمة العامة الفرق بين مجموع الايرادات المتحققة في اي سنة مالية من جانب ومجموع المصروفات والاستهلاك في تلك السنة من جانب اخر قبل تنزيل المخصص لضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل العاشر- حسابات الشركة

صندوق ادخار المستخدمين

المادة 190

للشركة ان تنشئ صندوق ادخار لمستخدميها يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك بموجب نظام خاص يصدره مجلس ادارة الشركة ويتم اعتماده من الجهات الرسمية المختصة بموجب احكام التشريعات السارية المفعول ، وعلى ان يتضمن هذا النظام ما يكفل استقلال هذا الصندوق من الناحية الادارية والمالية عن ادارة الشركة .

الباب السادس- الشركات المساهمة العامة

الفصل العاشر- حسابات الشركة

الارباح وتوزيعها والنماذج اللازمة لاعداد وعرض البيانات الحسابية

المادة 191

أ- ينشأ حق المساهم في الارباح السنوية للشركة المساهمة العامة بصدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها .

ب- يكون الحق في استيفاء الربح تجاه الشركة لمالك السهم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر فيه توزيع الارباح وعلى مجلس ادارة الشركة ان يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل وبوسائل الاعلام الاخرى خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ قرار الهيئة ، وتقوم الشركة بتبليغ المراقب والسوق بهذا القرار .

ج- تلتزم الشركة بدفع الارباح المقرر توزيعها على المساهمين خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ اجتماع الهيئة العامة وفي حال الاخلال بذلك تلتزم الشركة بدفع فائدة للمساهم بمعدل سعر الفائدة السائد على الودائع لأجل خلال فترة التأخير ، على ان لا تتجاوز مدة تأخير دفع الارباح ستة اشهر من تاريخ استحقاقها .

د- للوزير بالتعاون مع الجهات المختصة اصدار النماذج اللازمة لاعداد وعرض البيانات الحسابية واصدار السياسات المحاسبية الخاصة بالشركات المساهمة العامة باستثناء البنوك والشركات المالية وشركات التامين التي يتم اعداد بياناتها المالية بالتنسيق مع البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية وهيئة تنظيم قطاع التامين حسب مقتضى الحال .

الباب السابع- مدققوا الحسابات

انتخاب مدققوا الحسابات للشركات

المادة 192

أ- تنتخب الهيئة العامة لكل من الشركة المساهمة العامة وشركة التوصية بالاسهم والشركة المحدودة المسؤولية والشركة المساهمة الخاصة مدققاً او اكثر من بين مدققي الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وتقرر بدل اتعابهم ،او تفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب ويتوجب على الشركة تبليغ المدقق المنتخب خطيا بذلك خلال اربعة عشر يوما من تاريخ انتخابه .

ب- اذا تخلفت الهيئة العامة للشركة عن انتخاب مدقق الحسابات او اعتذر المدقق الذي انتخبته عن العمل او امتنع عن القيام به لاي سبب من الاسباب او توفي فعلى مجلس الادارة ان ينسب للمراقب ثلاثة من مدققي الحسابات على الاقل وذلك خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ شغور هذا المركز ليختار احدهم .

الباب السابع- مدققوا الحسابات

مهام مدققوا الحسابات

المادة 193

يتولى مدققو الحسابات مجتمعين او منفردين القيام بما يلي:-

أ- مراقبة اعمال الشركة .

ب- تدقيق حساباتها وفقاً لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة واصولها العلمية والفنية .

ج- فحص الانظمة المالية والادارية للشركة وانظمة المراقبة المالية الداخلية لها والتأكد من ملاءمتها لحسن سير اعمال الشركة والمحافظة على اموالها .

د- التحقق من موجودات الشركة وملكيتها لها والتأكد من قانونية الالتزامات المترتبة على الشركة وصحتها .

ه. الاطلاع على قرارات مجلس الادارة والهيئة العامة والتعليمات الصادرة عن الشركة واي بيانات يتطلب عملهم ضرورة الحصول عليها والتحقق منها .

و. أي واجبات اخرى يترتب على مدقق الحسابات القيام بها بموجب هذا القانون وقانون مهنة تدقيق الحسابات والانظمة الاخرى ذات العلاقة .

ز- يقدم مدققو الحسابات تقريراً خطياً موجهاً للهيئة العامة وعليهم او من ينتدبونه ان يتلو التقرير امام الهيئة العامة .

الباب السابع- مدققوا الحسابات

عرقلة اعمال مدقق الحسابات

المادة 194

اذا تعذر على مدقق حسابات الشركة القيام بالمهام والواجبات الموكلة اليه بموجب احكام هذا القانون لاي سبب من الاسباب فعليه قبل الاعتذار عن القيام بتدقيق الحسابات ان يقدم تقريراً خطياً للمراقب ونسخة منه لمجلس الادارة يتضمن الاسباب التي تعرقل اعماله او تحول دون قيامه بها وعلى المراقب معالجة هذه الاسباب مع مجلس الادارة واذا تعذر عليه ذلك يعرض المراقب الامر على الهيئة العامة في اول اجتماع تعقده .

الباب السابع- مدققوا الحسابات

مشتملات تقرير مدقق الحسابات

المادة 195

أ- مع مراعاة احكام قانون مهنة تدقيق الحسابات المعمول به واي قانون او نظام اخر له علاقة بهذه المهنة يجب ان يتضمن تقرير مدقق الحسابات مايلي:

1- انه قد حصل على المعلومات والبيانات والايضاحات التي رآها ضرورية لاداء عمله .

2- ان الشركة تمسك حسابات وسجلات ومستندات منظمة وان بياناتها المالية معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة ، تمكن من اظهار المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها وتدفقاتها النقدية بصورة عادلة ، وان الميزانية وبيان الارباح والخسائر متفقة مع القيود والدفاتر .

3- ان إجراءات التدقيق التي قام بها لحسابات الشركة تعتبر كافية برأيه لتشكل اساساً معقولاً لإبداء رأيه حول المركز المالي ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية للشركة وفقاً لقواعد التدقيق المتعارف عليها عالمياً .

4- ان البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة الموجه للهيئة العامة تتفق مع قيود الشركة وسجلاتها .

5- المخالفات لأحكام هذا القانون أو لنظام الشركة الواقعة خلال السنة موضوع التدقيق ولها أثر جوهري على نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي وما اذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توفرت لديه او التي يتوجب عليه معرفتها بحكم واجباته المهنية .

ب- على مدقق الحسابات أن يبدي رأيه النهائي في الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة باحدى التوصيات التالية:-

1- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب ارباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية بصورة مطلقة .

2- المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتدفقاتها النقدية مع التحفظ مع بيان اسباب هذا التحفظ وآثره المالي على الشركة .

3- عدم المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتدفقاتها النقدية، وردها الى مجلس الادارة وبيان الأسباب الموجبة لرفضه التوصية على الميزانية .

الباب السابع- مدققوا الحسابات

توصية المدقق بعدم المصادقة على البيانات المالية لمجلس الادارة

المادة 196

للهيئة العامة للشركة في حالة توصية المدقق بعدم المصادقة على البيانات المالية وردها للمجلس أن تقرر ما يلي:-

أ- اما الطلب الى المجلس تصحيح الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفقاً لملاحظات مدقق الحسابات ، واعتبارها مصدقة بعد هذا التعديل .

ب- أو احالة الموضوع الى المراقب لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات قانونيين للفصل في موضوع الخلاف بين مجلس ادارة الشركة ومدققي حساباتها ، ويكون قرار اللجنة ملزماً بعد عرضه مرة اخرى على الهيئة العامة لإقراره ويتم تعديل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر تبعاً لذلك .

ج- تحقيقا لغايات الفقرة (ب) من هذه المادة ، يمارس المراقب صلاحياته بالتنسيق مع البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية وهيئة قطاع التامين حسب مقتضى الحال .

الباب السابع- مدققوا الحسابات

القيود الواردة على مدققوا الحسابات

المادة 197

لا يجوز لمدقق الحسابات أن يشترك في تأسيس الشركة المساهمة العامة التي يدقق حساباتها أو أن يكون عضواً في مجالس ادارتها أو الاشتغال بصفة دائمة في أي عمل فني أو اداري أو استشاري فيها، ولا يجوز أن يكون شريكاً لأي عضو من اعضاء مجلس ادارتها أو أن يكون موظفاً لديه وذلك تحت طائلة بطلان أي اجراء أو تصرف يقع بصورة تخالف أحكام هذه المادة .

الباب السابع- مدققوا الحسابات

حضور المدقق اجتماع الهيئة العامة

المادة 198

على مجلس ادارة الشركة أن يزود مدقق الحسابات بنسخة عن التقارير والبيانات التي يرسلها المجلس للمساهمين بما في ذلك الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة وعلى المدقق أو من يمثله حضور هذا الاجتماع .

الباب السابع- مدققوا الحسابات

مدقق الحسابات وكيل عن المساهمين وحقهم في مناقشته

المادة 199

أ- يعتبر مدقق حسابات الشركة وكيلاً عن المساهمين فيها وذلك في حدود المهمة الموكلة اليه .

ب- لكل مساهم اثناء انعقاد الهيئة العامة أن يستوضح مدقق الحسابات عما ورد في تقريره ويناقشه فيه .

الباب السابع- مدققوا الحسابات

تبليغ المدقق عن اي مخالفة ترتكبها الشركة

المادة 200

اذا اطلع مدقق الحسابات على أي مخالفة ارتكبتها الشركة لهذا القانون أو نظام الشركة أو على أي أمور مالية ذات أثر سلبي على أوضاع الشركة المالية أو الادارية فعليه أن يبلغ ذلك خطياً الى كل من رئيس مجلس الادارة والمراقب والهيئة والسوق حال اطلاعه أو اكتشافه لتلك الأمور. على أن تعامل هذه المعلومات من جميع الأطراف بسرية تامة لحين البت في المخالفات .

الباب السابع- مدققوا الحسابات

تعويض المدقق للشركة عن اخطائه

المادة 201

يكون مدقق الحسابات مسؤولا تجاه كل من الشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها ومساهميها ومستخدمي بياناتها المالية عن تعويض الضرر المتحقق والربح الفائت بسبب الاخطاء التي ارتكبها في تنفيذ عمله او نتيجة لاخفاقه في القيام بواجباته المحددة له وفقا لاحكام هذا القانون واحكام أي تشريعات اخرى سارية المفعول او واجباته التي تقتضيها معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة او بسبب اصدار بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري او عن مصادقته على هذه البيانات ويسال المدقق عن تعويض الضرر الذي يلحقه بالمساهم او الغير حسن النية بسب الخطا الذي ارتكبه ، واذا كان للشركة اكثر من مدقق حسابات ، واشتركوا في الخطا كانوا مسؤولين بالتضامن وفق احكام هذه المادة ، وتسقط دعوى المسؤولية المدنية في أي من هذه الحالات بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي تلي فيه تقرير المدقق ، واذا كان الفعل المنسوب لمدقق الحسابات يشكل جريمة فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية الا بسقوط دعوى الحق العام .

الباب السابع- مدققوا الحسابات

القيود الواردة على مدققوا الحسابات

المادة 202

مع مراعاة عدم الإخلاء بالتزامات مدقق الحسابات الأساسية لا يجوز له أن يذيع للمساهمين في مقر اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة أو في غيره من الأمكنة والأوقات او الى غير المساهمين ما وقف عليه من اسرار الشركة بسبب قيامه بعمله لديها ، والا وجب عزله ومطالبته بالتعويض .

الباب السابع- مدققوا الحسابات

القيود الواردة على مدققوا الحسابات

المادة 203

يحظر على مدقق الحسابات وعلى موظفيه المضاربة بأسهم الشركة التي يدقق حساباتها سواء جرى هذا التعامل بالأسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك تحت طائلة عزله من العمل في تدقيق حسابات الشركة وتضمينه التعويض عن أي ضرر ترتب على مخالفته لأحكام هذه المادة .

الباب الثامن- الشركة القابضة

تعريف الشركة القابضة

المادة 204

أ- الشركة القابضة هي شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية والادارية على شركة أو شركات اخرى تدعى الشركات التابعة بواحدة من الطرق التالية:-

1- ان تمتلك أكثر من نصف رأسمالها و / أو .

2- أن يكون لها السيطرة على تأليف مجلس ادارتها .

ب- لا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصية البسيطة .

ج- يحظر على الشركة التابعة تملك أي سهم أو حصة في الشركة القابضة .

د- تقوم الشركة القابضة بتعيين ممثليها في مجالس ادارة الشركة التابعة بنسبة مساهمتها ، ولا يحق لها الاشتراك في انتخاب بقية اعضاء المجلس أو هيئة المديرين حسب مقتضى الأحوال .

الباب الثامن- الشركة القابضة

غايات الشركة

المادة 205

تكون غايات الشركة القابضة ما يلي:-

أ- ادارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في ادارة الشركات الاخرى التي تساهم فيها .

ب- استثمار اموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية .

ج- تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها .

د- تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها .

الباب الثامن- الشركة القابضة

تأسيس الشركة

المادة 206

أ- تؤسس الشركة القابضة باحدى الطرق التالية:-

1- بتأسيس شركة مساهمة عامة تنحصر غاياتها في الأعمال المنصوص عليها في المادة ( 205 ) من هذا القانون ، أو في أي منها ، وفي تأسيس شركات تابعة لها أو تملك اسهم أو حصص في شركات مساهمة عامة اخرى أو شركات محدودة المسؤولية أو شركات توصية بالأسهم للقيام بتلك الغايات .

2- بتعديل غايات شركة مساهمة عامة قائمة الى شركة قابضة وفقاً لأحكام هذا القانون .

ب- تحدد الاحكام التنظيمية للشركات القابضة والشركات التابعة لها بنظام خاص يصدر لهذه الغاية .

الباب الثامن- الشركة القابضة

تطبيق القانون عللى الشركات القابضة التي تؤسس بموجب اتفاقيات تبرمها الحكومة مع الدول الاخرى

المادة 207

تطبق أحكام هذا القانون على الشركات القابضة التي تؤسس في المملكة بموجب اتفاقيات تبرمها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية مع الحكومات الاخرى أو المنظمات العربية أو الدولية وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في اتفاقيات تأسيسها أو في عقودها وانظمتها التأسيسية .

الباب الثامن- الشركة القابضة

ميزانية الشركة

المادة 208

على الشركة القابضة ان تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات الارباح والخسائر والتدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها وان تعرضها على الهيئة العامة مع الايضاحات والبيانات المتعلقة بها وفقا لما تتطلبه معايير واصول المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة .

الباب التاسع- شركة الاستثمار المشترك

تسجل شركة الاستثمار المشتركة

المادة 209

أ- تسجل شركة الاستثمار المشتركة كشركة مساهمة عامة لدى مراقب الشركات في سجل منفصل وتقتصر غاياتها على استثمار اموالها وأموال الغير في الأوراق المالية على اختلاف انواعها وتنظيم أعمالها وفق أحكام قانون الأوراق المالية .

ب- تطبق على شركة الاستثمار المشترك كافة احكام هذا القانون بما يخص الشركة المساهمة العامة مع مراعاة مايلي:-

1- يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي اسم مستشار استثماري مرخص حسب القوانين المرعية يقوم بادارة استثمارات الشركة .

2- اذا كانت شركة الاستثمار المشترك ذات رأس مال متغير فلا تطبق عليها أحكام الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من المادة ( 95 ) من هذا القانون من حيث ضرورة أن يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة المصرح به خمسمائة الف ( 500,000 ) دينار ومن حيث ضرورة تسديده في خلال ثلاث سنوات .

3- يحق لمجلس الادارة وحده دون الحاجة للحصول على موافقة الهيئة العامة لشركة الاستثمار المشترك ذات رأس المال المتغير رفع أو تخفيض رأسمالها المصرح به حسب ما يراه مجلس الادارة مناسباً شريطة إبلاغ المراقب بذلك خلال عشرة ايام من تاريخ القرار بالرفع أو التخفيض .

4- يحق للمساهم في شركة الاستثمار المشترك ذات رأس المال المتغير الطلب الى الشركة أن يسترد اسهمه بسعر يمثل صافي قيمة الأسهم محسوباً بتاريخ الاسترداد وناقصاً قيمة أي رسوم أو عمولات تحدد في النظام الأساسي للشركة .

5- لا يلتزم مجلس ادارة شركة الاستثمار المشترك بدعوة الهيئة العامة للانعقاد الا في السنوات التي يتوجب فيها انتخاب مجلس ادارة جديد ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على غير ذلك .

6- على الرغم مما ورد في المادة ( 274 ) من هذا القانون لا يجوز للمساهم في شركة الاستثمار المشترك ذات رأس المال المتغير أن يطلع على سجلات المساهمين في الشركة ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على غير ذلك .

7- في حال اندماج شركة الاستثمار المشترك ذات رأس المال المتغير مع شركة اخرى، فليس للمساهمين في شركة الاستثمار المشترك ذات رأس المال المتغير الذين اعترضوا في اجتماع الهيئة العامة على الاندماج المطالبة بقيمة اسهمهم بالطريقة الواردة في المادة ( 235 ) من هذا القانون، الا انهم يحتفظون بحقهم في مطالبة الشركة باسترداد اسهمهم حسب ما ينص عليه البند ( 4 ) من الفقرة ( ب ) من هذه المادة .

الباب التاسع- شركة الاستثمار المشترك

اشكال الشركة

المادة 210

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

تتخذ شركة الاستثمار المشترك أحد الشكلين التاليين:

أ- شركة ذات رأسمال متغير وهي التي تصدر اسهماً قابلة للاسترداد من قبل الشركة ذاتها بسعر يتجدد وفقاً لقيمة صافي موجوداتها المتداولة ، وتلتزم الشركة في أي وقت باسترداد هذه الأسهم بناء على طلب المساهم وحسب الأسعار التي يجب على الشركة أن تعلنها كل اسبوع بمعرفة السوق .

ب- شركة ذات رأسمال ثابت وهي التي تصدر اسهما غير قابلة للاسترداد ويتم تداولها في السوق وفقاً لأسعارها التي تتحدد في السوق .

ج- لا تخضع زيادة المال وتخفيضه في الشركة ذات رأس المال المتغير للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ما لم ينص عقد تأسيسها أو نظامها على غير ذلك، ويجب أن تظل قيمة أسهم الشركة اسمية حتى بعد سداد قيمتها .

الباب العاشر- الشركة المعفاة

التعريف بالشركة وما يحظر عليها القيام به

المادة 211

أ- الشركة المعفاة هي شركة مساهمة عامة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة محدودة المسؤولية او الشركات المساهمة الخاصة تسجل في المملكة وتزاول أعمالها خارجها ويضاف الى اسمها عبارة ( شركة معفاة ) .

ب- يحظر على الشركة المعفاة أن تطرح أسهمها للاكتتاب في المملكة .

الباب العاشر- الشركة المعفاة

تسجيل الشركة و رأسمالها وغاياتها

المادة 212

تسجل الشركة المعفاة لدى المراقب في سجل خاص بالشركات الأردنية العاملة خارج حدود المملكة. ويجب أن لا يقل رأسمالها عن الحد الادنى المقرر في التشريعات ذات العلاقة إذا كان نشاطها في مجال التأمين أو اعادة التأمين أو البنوك أو الشركات المالية .

المادة 213

ملغاه

الباب العاشر- الشركة المعفاة

اجراءات تأسيسها وعملها ورسوم تسجيلها ورقابتها

المادة 214

تحدد الأحكام والشروط الخاصة باجراءات تأسيس الشركة المعفاة وعملها والرسوم المتوجبة عليها ورقابتها بنظام يصدر بموجب هذا القانون .

الباب الحادي عشر- تحول الشركات واندماجها وتملكها

الفصل الاول- تحويل الشركات

تحويل شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة

المادة 215

يجوز لشركة التضامن أن تتحول الى شركة توصية بسيطة كما يجوز لشركة التوصية البسيطة أن تتحول إلى شركة تضامن وذلك بموافقة جميع الشركاء وباتباع الاجراءات القانونية في تسجيل الشركة وتسجيل التغيرات الطارئة عليها .

الباب الحادي عشر- تحول الشركات واندماجها وتملكها

الفصل الاول- تحويل الشركات

اجراءات تحول الشركة الى شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة توصية بالاسهم

المادة 216

للشركة أن تتحول الى شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة توصية بالأسهم او شركة مساهمة خاصة باتباع الاجراءات التالية:-

أ- أن يقدم جميع الشركاء طلباً خطياً الى المراقب، أو أن يقدم قرار الهيئة العامة للشركة حسب واقع الحال، بالرغبة في تحويل الشركة مع بيان أسباب التحويل ومبرراته ونوع الشركة التي سيتم التحويل اليها ويرفق بالطلب ما يلي:-

1- ميزانية الشركة لكل من السنتين الاخيرتين السابقتين لطلب التحويل، مصدقة من مدقق حسابات قانوني أو ميزانية آخر سنة مالية للشركة إذا لم يكن قد مضى على تسجيلها أكثر من سنة .

2- بيان بتقديرات الشركاء لموجودات الشركة ومطلوباتها .

ب. مع مراعاة احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يشترط موافقة الشركاء او المساهمين حسب مقتضى الحال بالاجماع على تحويل الشركة الى شركة مساهمة خاصة .

ج- يعلن المراقب عن طلب التحويل في صحيفتين يوميتين على الأقل وعلى نفقة الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويبين في الاعلان ما اذا كان هناك اعتراضات من الدائنين او الغير ولا يتم التحويل الا بموافقة خطية من الدائنين الذين يملكون اكثر من ثلثي الديون المترتبة على الشركة .

د- للمراقب أن يتحقق من صحة تقديرات صافي حقوق الشركاء أو المساهمين حسب واقع الحال بالطريقة التي يراها مناسبة بما في ذلك تعيين خبير أو أكثر للتحقق من صحة هذه التقديرات وتتحمل الشركة بدل أتعاب الخبراء التي يحددها المراقب .

ه- للمراقب قبول التحويل أو رفضه، وفي حالة الرفض يخضع قراره لأصول الطعن المقررة، أما في حالة الموافقة فعندها تستكمل اجراءات التسجيل والنشر وفقاً لأحكام هذا القانون .

الباب الحادي عشر- تحول الشركات واندماجها وتملكها

الفصل الاول- تحويل الشركات

اجراءات تحول الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالاسهم الى شركة مساهمة عامة

المادة 217

يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم والشركة المساهمة الخاصة التحول إلى شركة مساهمة عامة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ويقدم طلب التحويل في هذه الحالة إلى المراقب مرفقاً به ما يلي:-

أ- قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على التحويل .

ب- أسباب ومبررات التحويل مبنية على دراسة اقتصادية ومالية عن أوضاع الشركة وما سيكون عليه بعد التحويل .

ج. الميزانية السنوية المدققة للسنتين الماليتين السابقتين على طلب التحويل شريطة ان تكون الشركة قد حققت ارباحا صافية خلال أي منهما .

د- بيان بأن رأسمال الشركة مدفوع بالكامل .

ه- بيان من الشركة بالتقديرات الأولية لموجوداتها ومطلوباتها .

الباب الحادي عشر- تحول الشركات واندماجها وتملكها

الفصل الاول- تحويل الشركات

وجوب موافقة الوزير على تحويل الشركة

المادة 218

للوزير بناء على تنسيب المراقب الموافقة على تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة التوصية بالأسهم او الشركة المساهمة الخاصة إلى شركة مساهمة عامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار اليه في المادة ( 225 ) من هذا القانون وبعد استكمال الاجراءات التالية:-

أ- تقدير موجودات ومطلوبات الشركة الراغبة بالتحول من قبل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص يشكلها الوزير على أن يكون من بينها مدقق حسابات قانوني ويحدد الوزير أتعاب هذه اللجنة على نفقة الشركة .

ب- الموافقة الخطية على التحويل من الدائنين الذين يملكون اكثر من ثلثي الديون المترتبة على الشركة .

الباب الحادي عشر- تحول الشركات واندماجها وتملكها

الفصل الاول- تحويل الشركات

اعلان قرار الوزير بالموافقة على التحويل وحق الطعن فيه

المادة 219

أ- يعلن المراقب عن قرار الوزير بالموافقة على التحويل في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل ولمرتين متتاليتين على نفقة الشركة ويبلغ المراقب الهيئة والسوق والمركز بهذا القرار .

ب- لكل ذي مصلحة الاعتراض لدى الوزير على قرار تحويل الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر آخر إعلان عن التحويل مبينا فيه أسباب اعتراضه ومبرراته ، وإذا لم تتم تسوية الاعتراضات المقدمة أو أي منها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم آخر اعتراض ، فلكل من المعترضين الطعن في قرار الوزير لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من انتهاء تلك المدة ، على أن لا يوقف الطعن اجراءات التحويل إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك .

الباب الحادي عشر- تحول الشركات واندماجها وتملكها

الفصل الاول- تحويل الشركات

التحويل مشروط باتمام اجراءات التسجيل والنشر

المادة 220

لا يتم تحويل الشركة إلا بعد اتمام اجراءات التسجيل والنشر المقررة بموجب هذا القانون. وإذا كان رأس المال الناتج عن إعادة التقدير يقل عن الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة العامة المقررة بمقتضى هذا القانون فتتبع الاجراءات القانونية الخاصة برفع رأس مال الشركة المساهمة العامة المنصوص عليها في هذا القانون .

الباب الحادي عشر- تحول الشركات واندماجها وتملكها

الفصل الاول- تحويل الشركات

أثر تحويل الشركة على الشخص الاعتباري السابق

المادة 221

لا يترتب على تحويل أية شركة إلى أية شركة أخرى لا يترتب عليه نشوء شخص اعتباري جديد بل تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية السابقة وتحتفظ الشركة بجميع حقوقها وتكون مسؤولة عن التزاماتها السابقة على التحويل ، وتبقى مسؤولية الشريك المتضامن بأمواله الشخصية عن ديون الشركة والتزاماتها السابقة على تاريخ التحويل قائمة .

الباب الحادي عشر- تحول الشركات واندماجها وتملكها

الفصل الثاني- اندماج الشركات

شروط وطرق اندماج الشركات

المادة 222

أ . يتم اندماج الشركات المنصوص عليها في هذا القانون باي من الطرق التالية على ان تكون غايات أي من الشركة الراغبة في الاندماج متماثلة او متكاملة:

  1. باندماج شركة او اكثر مع شركة او شركات اخرى تسمى ( الشركة الدامجة ) وتنقضي الشركة او الشركات الاخرى المندمجة فيها وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها وتنتقل جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة الى الشركة الدامجة بعد شطب تسجيل الشركة المندمجة وذلك وفقا للاجراءات التالية:

– صدور قرار من الشركة المندمجة بضمها الى الشركة الدامجة .

– اجراء تقييم صافي اصول وخصوم الشركة المندمجة طبقا لاحكام التقييم المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

– اتخاذ الشركة الدامجة قرارا بزيادة راسمالها بما لا يقل عن قيمة التقييم .

– توزيع زيادة راسمال الشركة الدامجة على الشركاء او المساهمين في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم او اسهمهم فيها .

– جواز تداول اسهمها بمجرد اصدارها اذا كانت الشركة الدامجة شركة مساهمة عامة وانقضى على تاسيسها المدة المحددة في قانون الاوراق المالية .

– استكمال اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقرر في هذا القانون .

  1. باندماج شركتين او اكثر لتاسيس شركة جديدة تكون هي الشركة الناتجة عن الاندماج ، وتنقضي الشركات التي اندمجت بالشركة الجديدة وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها .
  2. باندماج فروع ووكالات الشركات الاجنبية العاملة في المملكة في شركة اردنية قائمة او جديدة تؤسس لهذه الغاية وتنقضي تلك الفروع والوكالات وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها .

ب. يحق للشركة تملك شركة اخرى وفقا لاحكام هذا القانون باتباع الاجراءات التالية:

  1. صدور قرار من الهيئة العامة غير العادية من الشركة الراغبة في الشراء بالموافقة على تملك اسهم مساهمي شركة اخرى .
  2. صدور قرار من الهيئة العامة غير العادية للشركة الراغبة في البيع بالموافقة على بيع اسهم مساهميها الى شركة اخرى .
  3. استكمال اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بتحويل اسهم مساهمي الشركة التي تقرر بيعها الى الشركة المشترية ولا يعتد بهذا التملك الا بعد قيده وتوثيقه بموجب احكام هذا القانون وقانون الاوراق المالية .
  4. على الشركة المشترية دفع قيمة الاسهم المتفق عليها الى الشركة البائعة لوضعها في حساب خاص لتوزيعها على مساهميها المسجلين لديها بتاريخ قرار الهيئة العامة الذي يتضمن بيع اسهمهم .
  5. على الشركة التي تم تملك اسهمها دعوة الهيئة العامة وفقا لاحكام هذا القانون لاجراء التعديلات اللازمة على عقد تاسيسها ونظامها الاساسي وانتخاب مجلس ادارة جديد .

الباب الحادي عشر- تحول الشركات واندماجها وتملكها

الفصل الثاني- اندماج الشركات

اندماج شركتين من نوع واحد، والشركات التي يجوز لها الاندماج في شركة مساهمة عامة

المادة 223

إذا اندمجت شركتان أو أكثر من نوع واحد في إحدى الشركات القائمة أو لتأسيس شركة جديدة ، فتكون الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة الناتجة عن الدمج من ذلك النوع. على أنه يجوز للشركة المحدودة المسؤولية أو شركة التوصية بالأسهم او الشركة المساهمة الخاصة الاندماج في شركة مساهمة عامة قائمة أو تأسيس شركة مساهمة عامة جديدة .

الباب الحادي عشر- تحول الشركات واندماجها وتملكها

الفصل الثاني- اندماج الشركات

اعفاء الشركة المندمجة والدامجة من الضرائب والرسوم

المادة 224

تعفى الشركة المندمجة ومساهموها او الشركاء فيها والشركة الدامجة او الشركة الناتجة عن الاندماج ومساهموها او الشركاء فيها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسوم نقل الملكية التي تترتب على الاندماج او بسببه .

الباب الحادي عشر- تحول الشركات واندماجها وتملكها

الفصل الثاني- اندماج الشركات

البيانات والوثائق المتوجب ارفاقها في طلب الاندماج

المادة 225

يقدم طلب الاندماج مرفقا بالبيانات والوثائق التالية:

أ- قرار الهيئة العامة غير العادية لكل من الشركات الراغبة في الاندماج أو قرار جميع الشركاء حسب مقتضى الحال بالموافقة على الاندماج وفقاً للشروط والبيانات المحددة في عقد الاندماج بما في ذلك التاريخ المحدد للدمج النهائي .

ب- عقد الاندماج المبرم بين الشركات الراغبة في الاندماج موقعاً من المفوضين بالتوقيع عن تلك الشركات .

ج- قائمة المركز المالي للشركات الراغبة بالاندماج لأقرب تاريخ لقرار الهيئة العامة لكل من الشركات أو قرار الشركاء بالاندماج مصدقة من مدققي حسابات الشركة .

د- البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين للشركات الراغبة بالاندماج مصادقاً عليها من مدققي الحسابات .

ه- التقدير الأولي لموجودات ومطلوبات الشركات الراغبة بالاندماج بالقيمة الفعلية أو السوقية .

و- أي بيانات أخرى تتطلبها التشريعات السارية المفعول او يراها المراقب ضرورية .

الباب الحادي عشر- تحول الشركات واندماجها وتملكها

الفصل الثاني- اندماج الشركات

وقف تداول اسهم الشركة الراغبة في الاندماج حتى انتهاء اجراءات الاندماج

المادة 226

على مجلس ادارة كل شركة من الشركات الراغبة في الاندماج تبليغ المراقب والهيئة والسوق والمركز خلال عشرة ايام من تاريخ اتخاذ قرار الاندماج ، ويوقف تداول اسهمها اعتبارا من تاريخ تبليغ ذلك القرار ويعاد تداول اسهم الشركة الناتجة عن الدمج بعد انتهاء اجراءات الاندماج وتسجيلها ، وفي حالة العدول عن الدمج يعاد تداول اسهم تلك الشركات .

الباب الحادي عشر- تحول الشركات واندماجها وتملكها

الفصل الثاني- اندماج الشركات

تنسيب المراقب للوزير اذا كان الاندماج يتعلق او ينتج شركة مساهمة عامة

المادة 227

يقوم المراقب بدراسة طلب الاندماج ورفع توصياته إلى الوزير إذا كان الاندماج يتعلق بشركة مساهمة عامة ، أو ينتج شركة مساهمة عامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب .

الباب الحادي عشر- تحول الشركات واندماجها وتملكها

الفصل الثاني- اندماج الشركات

مهام لجنة تقدير موجودات الشركات الراغبة في الاندماج

المادة 228

إذا وافق الوزير على طلب الاندماج يشكل ( لجنة تقدير ) يشترك في عضويتها المراقب أو من يمثله ومدققو حسابات الشركات الراغبة بالاندماج وممثل عن كل شركة وعدد مناسب من الخبراء والمختصين وتتولى اللجنة تقدير جميع موجودات الشركات الراغبة بالاندماج ومطلوباتها لبيان صافي حقوق المساهمين أو الشركاء حسب مقتضى الحال في التاريخ المحدد للدمج وعلى اللجنة تقديم تقريرها للوزير مع الميزانية الافتتاحية للشركة الناتجة عن الاندماج خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ إحالة الأمر إليها ، وللوزير تمديد هذه المدة لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك وتحدد أتعاب وأجور اللجنة بقرار من الوزير وتتحملها الشركات الراغبة في الاندماج بالتساوي .

الباب الحادي عشر- تحول الشركات واندماجها وتملكها

الفصل الثاني- اندماج الشركات

يتوجب على الشركات التي قررت الاندماج اعداد حسابات مستقلة من تاريخ قرار الاندماج وحتى الموافقة عليه

المادة 229

على الشركات التي قررت الاندماج اعداد حسابات مستقلة عن اعمالها باشراف مدققي حساباتها من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على الاندماج وحتى تاريخ صدور قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على الاندماج النهائي وتعرض نتائج اعمال هذه الشركات للفترة المذكورة على الهيئة العامة المشار اليها في المادة (232) من هذا القانون او الشركاء فيها حسب مقتضى الحال وذلك بتقرير مصدق من مدققي حساباتها لاقرارها .

الباب الحادي عشر- تحول الشركات واندماجها وتملكها

الفصل الثاني- اندماج الشركات

الاجراءات التنفيذية للاندماج

المادة 230

يشكل الوزير لجنة تنفيذية من رؤساء وأعضاء مجالس ادارات الشركات الراغبة بالاندماج أو مديريها حسب مقتضى الحال ومدققي حسابات الشركات للقيام بالاجراءات التنفيذية للاندماج و بخاصة ما يلي:-

أ- تحديد أسهم المساهمين أو حصص الشركاء في الشركات الداخلة في الاندماج من خلال تقديرات ( لجنة التقدير ) المنصوص عليها في المادة ( 228 ) من هذا القانون .

ب- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الدامجة إذا كانت قائمة أو إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج .

ج- دعوة الهيئة العامة غير العادية للمساهمين لكل شركة من الشركات الداخلة في الاندماج لاقرار ما يلي على أن يتم اقرارها بأغلبية ( 75 % ) من الأسهم الممثلة في الاجتماع لكل شركة على حدة:

1- عقد تأسيس الشركة الجديدة ونظامها الأساسي أو العقد والنظام المعدلين للشركة الدامجة .

2- نتائج إعادة تقدير موجودات الشركات ومطلوباتها والميزانية الافتتاحية للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج .

3- الموافقة النهائية على الاندماج .

د- تزود اللجنة التنفيذية المشار إليها في هذه المادة المراقب بمحضر اجتماع الهيئة العامة لكل شركة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ انعقاده .

الباب الحادي عشر- تحول الشركات واندماجها وتملكها

الفصل الثاني- اندماج الشركات

تسجيل الشركة الدامجة وشطب الشركة المندمجة ونشر ذلك

المادة 231

أ- تتبع اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون لتسجل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج وشطب تسجيل الشركات المندمجة .

ب- يعلن المراقب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين لمرتين متتاليتين موجزاً عن عقد اندماج ونتائج إعادة التقدير والميزانية الافتتاحية للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج وعلى نفقة الشركة .

الباب الحادي عشر- تحول الشركات واندماجها وتملكها

الفصل الثاني- اندماج الشركات

استمرار مجالس ادارة الشركات طالبة الاندماج الى ان يتم تسجيل الشركة الدامجة

المادة 232

تستمر مجالس إدارة الشركات التي قررت الاندماج قائمة إلى أن يتم تسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج واقرار الحسابات المستقلة وعندها تقوم اللجنة التنفيذية المشار إليها في المادة ( 230 ) بتولي إدارة الشركة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً تدعو خلالها الهيئة العامة للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج لانتخاب مجلس إدارة جديد بعد توزيع الأسهم الناتجة عن الاندماج وتنتخب مدققي حسابات الشركة .

الباب الحادي عشر- تحول الشركات واندماجها وتملكها

الفصل الثاني- اندماج الشركات

اصدار التعليمات باجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات

المادة 233

يصدر الوزير التعليمات الخاصة باجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه .

الباب الحادي عشر- تحول الشركات واندماجها وتملكها

الفصل الثاني- اندماج الشركات

اعتراض حملة اسهم اسناد القرض ودائني الشركة المندمجة او الدامجة على الدمج

المادة 234

أ- يجوز لحملة أسناد القرض ودائني الشركات المندمجة أو الدامجة ولكل ذي مصلحة من المساهمين أو الشركاء الاعتراض إلى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان في الصحف المحلية بمقتضى أحكام المادة ( 231 ) على أن يبين المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها والأضرار التي يدعي أن الاندماج ألحقها به على وجه التحديد .

ب- يحيل الوزير الاعتراضات إلى المراقب للبت فيها وإذا لم يتمكن من تسويتها لأي سبب من الأسباب خلال ثلاثين يوما من إحالتها إليه يحق للمعترض اللجوء إلى المحكمة ، ولا توقف هذه الاعتراضات أو الدعوى التي تقام لدى المحكمة قرار الاندماج .

الباب الحادي عشر- تحول الشركات واندماجها وتملكها

الفصل الثاني- اندماج الشركات

مدة واسباب الطعن في الاندماج المخالف للقانون والنظام

المادة 235

إذا لم يراع في الاندماج أي حكم من أحكام هذا القانون أو جاء مخالفاً للنظام العام فلكل ذي مصلحة رفع الدعوى لدى المحكمة للطعن في الاندماج والمطالبة ببطلانه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن الاندماج النهائي على أن يبين المدعي الأسباب التي يستند إليها في دعواه وبخاصة مايلي:-

أ- إذا تبين أن هناك عيوباً تبطل عقد الاندماج أو كان هناك نقص جوهري واضح في تقدير حقوق المساهمين .

ب- إذا كان الاندماج ينطوي على التعسف في استعمال الحق أو أن هدفه كان تحقيق مصلحة شخصية مباشرة لمجلس إدارة أي من الشركات الداخلة في الاندماج أو لأغلبية الشركاء في أي منها على حساب حقوق الأقلية .

ج- إذا قام الاندماج على التضليل والاحتيال أو ترتب على الاندماج أضرار بالدائنين .

د- إذا أدى الاندماج إلى احتكار أو سبقه احتكار وتبين أنه يلحق أضراراً بالمصلحة الاقتصادية العامة .

الباب الحادي عشر- تحول الشركات واندماجها وتملكها

الفصل الثاني- اندماج الشركات

الطعن بالاندماج لا يوقف استمرار اجراءاته

المادة 236

لا يوقف الطعن ببطلان الاندماج استمرار العمل به إلى أن يصدر قرار قضائي قطعي بالبطلان ويجوز للمحكمة عند النظر في دعوى البطلان أن تحدد من تلقاء ذاتها مهلة لاتخاذ اجراءات معينة لتصحيح الأسباب التي أدت إلى الطعن بالبطلان ، ولها رد الدعوى بطلب البطلان إذا قامت الجهة المعنية بتصحيح الأوضاع قبل النطق بالحكم .

الباب الحادي عشر- تحول الشركات واندماجها وتملكها

الفصل الثاني- اندماج الشركات

مسؤولية رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير العام ومدققو الحسابات للشركة المندمجة او الدامجة عن المطالبات قبل تاريخ الدمج

المادة 237

رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ومدققو الحسابات لكل من الشركات المندمجة أو الدامجة مسؤولون بصفة شخصية تجاه الغير عن أي مطالبات أو التزامات أو ادعاءات يدعي بها على الشركة ولم تكن مسجلة أو لم يتم الاعلان عنها قبل تاريخ الدمج النهائي وللمحكمة اعفاء أولئك الأشخاص من هذه المسؤولية إذا ثبت لها أنهم لم يكونوا مسؤولين عن تلك الالتزامات والمطالبات أو لم يكونوا يعلمون بها .

الباب الحادي عشر- تحول الشركات واندماجها وتملكها

الفصل الثاني- اندماج الشركات

الشركة الدامجة خلف قانوني للشركات المندمجة

المادة 238

تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج حكما بعد انتهاء اجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتعتبر الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج خلفاً قانونياً للشركات المندمجة وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها .

الباب الحادي عشر- تحول الشركات واندماجها وتملكها

الفصل الثاني- اندماج الشركات

حق الشركة الدامجة بالرجوع على الشركات المندمجة بالالتزامات التي ادتها عنهم

المادة 239

إذا ظهرت التزامات أو ادعاءات على احدى الشركات المندمجة بعد الدمج النهائي وكانت قد أخفيت من بعض المسؤولين أو العاملين في الشركة فتدفع لأصحابها من قبل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الدمج ، ولها حق الرجوع بما دفعته على أولئك المسؤولين او العاملين وتحت طائلة العقوبات المقررة لذلك العمل بموجب القوانين المعمول بها .

الباب الثاني عشر- الشركات الأجنبية

الفصل الاول- الشركات الأجنببة العاملة في المملكة

تعريف الشركة الاجنبية العاملة وانواعها وشروط ممارستها للعمل في الاردن

المادة 240

أ- لغايات هذا القانون يقصد بالشركة الأجنبية العاملة ، الشركة أو الهيئة المسجلة خارج المملكة ويقع مركزها الرئيسي في دولة أخرى جنسيتها غير أردنية ، وتقسم من حيث طبيعة عملها إلى نوعين:-

1- شركات تعمل لمدة محدودة ، وهي الشركات التي تحال عليها عطاءات لتنفيذ أعمالها في المملكة لمدة محدودة ينتهي تسجيلها بانتهاء تلك الأعمال ما لم تحصل على عقود جديدة ، وعندها يمتد تسجيلها لتنفيذ تلك الأعمال ، ويتم شطب تسجيلها بعد تنفيذ كامل أعمالها في المملكة وتصفية حقوقها والتزاماتها .

2- شركات تعمل بصفة دائمة في المملكة بترخيص من الجهات الرسمية المختصة .

ب- لا يجوز لأي شركة أو هيئة أجنبية أن تمارس أي عمل تجاري في المملكة ما لم تكن مسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد الحصول على تصريح بالعمل بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها .

الباب الثاني عشر- الشركات الأجنبية

الفصل الاول- الشركات الأجنببة العاملة في المملكة

تسجيل الشركة الاجنبية والوثائق الواجب تقديمها للمراقب

المادة 241

أ- يقدم طلب تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية إلى المراقب مرفقا بالبيانات والوثائق التالية مترجمة إلى اللغة العربية على أن تكون ترجمتها مصدقة لدى الكاتب العدل في المملكة:

1- نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي أو أي مستند آخر تألفت بموجبه وبيان كيفية تأسيسها .

2- الوثائق الخطية الرسمية التي تثبت حصولها على موافقة الجهات المختصة في المملكة لممارسة العمل واستثمار رؤوس الأموال الأجنبية فيها بمقتضى التشريعات المعمول بها .

3- قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو الشركاء حسب مقتضى الحال ، وجنسية كل منهم ، وأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة .

4- نسخة عن الوكالة التي تفوض الشركة الأجنبية بموجبها شخصا مقيما في المملكة لتولي اعمالها والتبلغ نيابة عنها .

5- البيانات المالية لآخر سنة مالية للشركة في مركزها الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني .

6- أية بيانات أو معلومات أخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها .

ب- يوقع طلب التسجيل أمام المراقب أو من يفوضه خطياً أو أمام الكاتب العدل من قبل الشخص المفوض بتسجيل الشركة ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الرئيسية عن الشركة وبخاصة ما يلي:-

1- اسم الشركة ونوعها ورأسمالها .

2- غايات الشركة التي ستقوم بها في المملكة .

3- بيانات تفصيلية عن المؤسسين أو الشركاء أو مجلس الإدارة وحصة كل منهم .

4- أية بيانات أو معلومات يرى المراقب تقديمها .

الباب الثاني عشر- الشركات الأجنبية

الفصل الاول- الشركات الأجنببة العاملة في المملكة

صلاحية المراقب في قبول او رفض التسجيل وتبليغه عن اي تغيير يطرأ عليها

المادة 242

أ- للمراقب الموافقة على تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية أو رفض التسجيل وفي حالة الموافقة تستكمل الاجراءات القانونية لتسجيل الشركة أو الهيئة في سجل الشركات الأجنبية والاعلان على تسجيلها في الجريدة الرسمية بعد استيفاء الرسوم القانونية .

ب- تتبع الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة عند اجراء أي تغيير يطرأ على بيانات الشركة المقدمة عند تسجيلها ، وعليها تقديم هذه التغييرات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعها .

ج- على فرع الشركة الاجنبية العامل في المملكة ان يعلن في وثائقه الرسمية ومراسلاته عن اسم الشركة الاجنبية الام وجنسيتها وشكلها القانوني وعنوانها وراسمالها في بلدها وفي المملكة وكذلك عن رقم تسجيل فرعه لدى المراقب .

الباب الثاني عشر- الشركات الأجنبية

الفصل الاول- الشركات الأجنببة العاملة في المملكة

واجبات الشركة الاجنبية المسجلة

المادة 243

أ- على الشركة أو الهيئة الأجنبية المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون القيام بما يلي:-

1- أن تقدم إلى المراقب خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في المملكة مصدقة من مدقق حسابات قانوني أردني .

2- أن تنشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في المملكة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم هذه البيانات للمراقب .

3- للوزير استثناء أي شركة من أحكام البندين ( 1 ) و ( 2 ) بناء على تنسيب مراقب الشركات .

ب- للمراقب أو من ينتدبه الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها وعلى الشركة أن تضع تحت تصرفه تلك الدفاتر والمستندات .

الباب الثاني عشر- الشركات الأجنبية

الفصل الاول- الشركات الأجنببة العاملة في المملكة

واجبات الشركة الاجنبية طالبة الشطب وما يسري عليها من احكام

المادة 244

أ- على الشركة أو الهيئة الأجنببة تبليغ المراقب خطياً عن التاريخ الذي تتوقع فيه انتهاء عملها في المملكة أو التاريخ المحدد لانتهائه وذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل من ذلك التاريخ ، وأن تثبت للمراقب تسوية جميع ما عليها من التزامات ترتبت على عملها في المملكة قبل الموافقة على شطب تسجيلها .

ب- تسري الأحكام العامة للتصفية المنصوص عليها في هذا القانون على فروع الشركات الأجنبية العاملة في المملكة التي يقع مركز ادارتها في الخارج .

الباب الثاني عشر- الشركات الأجنبية

الفصل الثاني- الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة

تعريف الشركة الاجنبية غير العاملة وما يحظر عليها وموطن المقر

المادة 245

أ- لغايات هذا القانون يقصد بالشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة الشركة أو الهيئة التي تتخذ من المملكة مقراً أو مكتب تمثيل لأعمالها التي تقوم بها خارج المملكة وذلك بقصد استخدام مقرهاً أو مكتبها لتوجيه أعمالها تلك وتنسيقها مع مركزها الرئيسي .

ب- يحظر على الشركة الأجنبية غير العاملة أن تزاول أي عمل أو نشاط تجاري داخل المملكة بما في ذلك أعمال الوكلاء والوسطاء وذلك تحت طائلة شطب تسجيلها وتحميلها مسؤولية التعويض عن أي خسارة أو ضرر ألحقته بالغير .

ج- يجوز تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون لانشاء مقر لها أو مكاتب تمثيل أو ايصال خدمات أو مكاتب فنية أو علمية ، وتعتبر مدينة عمان موطناً لها لغايات التقاضي .

الباب الثاني عشر- الشركات الأجنبية

الفصل الثاني- الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة

طلب تسجيل الشركة الاجنبية والوثائق المتوجب تقديمها للمراقب

المادة 246

أ- يقدم طلب تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة إلى المراقب مرفقاً بالوثائق والمستندات التالية مترجمة إلى اللغة العربية ومصدقة ترجمتها لدى الكاتب العدل في المملكة:

1- شهادة تسجيل الشركة في مركزها الرئيسي .

2- عقد تأسيسها ونظامها اللذين يبينان غاياتها ورأسمالها ونوعها .

3- الوكالة التي تفوض بموجبها شخصا مقيما في المملكة للقيام بأعمالها وتسجيلها لأغراض هذا القانون .

4- البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين للشركة في بلد مركزها الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني وللوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب اعفاء الشركة من تقديم هذه البيانات.

ب- يوقع طلب التسجيل أمام المراقب أو من يفوضه خطيا او أمام الكاتب العدل على ان يتضمن المعلومات الرئيسية عن الشركة وبخاصة ما يلي:-

1- اسم الشركة الاجنبية ومركزها الرئيسي وتاريخ تسجيلها وغاياتها .

2- نوع الشركة وجنسيتها وعنوانها في بلد تسجيلها .

3- رأسمال الشركة وأسماء المؤسسين أو الشركاء وجنسية كل منهم وحصته ومعلومات عن مجلس ادارتها .

4- اي معلومات أخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها .

الباب الثاني عشر- الشركات الأجنبية

الفصل الثاني- الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة

صلاحية المراقب في قبول او رفض التسجيل وتبلبغه عن اي تغيير يطرأ عليها

المادة 247

أ- للمراقب الموافقة على تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية غير العاملة أو رفض التسجيل وفي حالة الموافقة تستكمل الإجراءات القانونية لتسجيل الشركة أو الهيئة في سجل الشركات الأجنبية غير العاملة والاعلان عن تسجيلها في الجريدة الرسمية على ان تقدم الى المراقب ما يثبت وجود مقر فعلي لها داخل المملكة .

ب- تتبع اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر على أي تغييرات تطرأ على البيانات الرئيسية عن الشركة وعن ممثلها في المملكة ويجب تبليغ المراقب بهذه التغييرات خلال ثلاثين يوماً من وقوعها .

الباب الثاني عشر- الشركات الأجنبية

الفصل الثاني- الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة

المميزات التي تتمتع بها الشركة الاجنبية غير العاملة

المادة 248

تتمتع الشركة الأجنبية غير العاملة بما يلي:-

أ- الاعفاء من رسوم التسجيل والنشر المقررة على الشركات الأجنبية العاملة .

ب- اعفاء الأرباح الواردة إليها عن أعمالها في الخارج من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية .

ج- الاعفاء من التسجيل لدى الغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية ومن رسوم التسجيل لديها ومن أي التزامات تجاهها بما في ذلك رخصة المهن التجارية .

د- اعفاء الرواتب والأجور التي تدفعها الشركة الأجنبية غير العاملة لمستخدميها غير الأردنيين العاملين في مقرها في المملكة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية .

ه- السماح لها بإدخال العينات والنماذج التجارية معفاة من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد .

و- اعفاء الأثاث والتجهيزات التي تستوردها الشركة واللازمة لتجهيز مكاتبها من الرسوم الجمركية والرسوم والعوائد الأخرى .

ز- السماح للشركة باستيراد سيارة واحدة تحت وضع الإدخال المؤقت كل خمس سنوات لاستعمال مستخدميها من غير الأردنيين .

ح- للوزير بناء على تنسيب المراقب في حالات مبررة السماح للشركة بإدخال سيارة أخرى تحت وضع الإدخال المؤقت .

ط- تحدد بنظام خاص الشروط التي تمنح بموجبها الاعفاءات المذكورة في هذه المادة .

الباب الثاني عشر- الشركات الأجنبية

الفصل الثاني- الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة

عدد المستخدمين الاردنيين في الشركة الاجنبية غير العاملة

المادة 249

لا يجوز أن يقل عدد المستخدمين الأردنيين في الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة عن نصف مجموع المستخدمين لديها .

الباب الثاني عشر- الشركات الأجنبية

الفصل الثاني- الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة

حق الشركة الاجنبية غير العاملة في فتح حساب غير مقيم في البنوك التجارية

المادة 250

يسمح للشركة الأجنبية غير العاملة أن تفتح لها حسابا غير مقيم في البنوك التجارية المرخصة بالدينار الأردني أو بالعملات الأجنبية شريطة أن تكون هذه الأموال محولة إليها من الخارج عن طريق البنك .

الباب الثاني عشر- الشركات الأجنبية

الفصل الثاني- الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة

حالات شطب تسجيل الشركة الاجنبية غير العاملة

المادة 251

للوزير بناء على تنسيب المراقب شطب تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة إذا تبين له إنها تمارس أي عمل تجاري في المملكة او لم يعد لها مقر فعلي فيها أو خالفت أحكام هذا القانون أو أية أنظمة أو تعليمات صادرة بموجبه .

الباب الثالث عشر- تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها

الفصل الاول- الأحكام العامة للتصفية

التصفية الاختيارية والتصفية الاجبارية

المادة 252

أ- تصفى الشركة المساهمة العامة أما تصفية اختيارية من هيئتها العامة غير العادية أو تصفية اجبارية بقرار قطعي من المحكمة ولا تفسخ الشركة إلا بعد استكمال اجراءات تصفيتها بمقتضى أحكام هذا القانون .

ب- تحدد اجراءات التصفية وتنظيمها وتنفيذها وعمل المصفي بما في ذلك التقارير التي يتوجب عليه تقديمها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية .

الباب الثالث عشر- تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها

الفصل الاول- الأحكام العامة للتصفية

الحكم بتصفية الشركة يوجب تعيين مصفي لها

المادة 253

إذا صدر قرار بتصفية الشركة المساهمة العامة وتعيين مصف لها ، يتولى المصفي الاشراف على أعمال الشركة المعتادة والمحافظة على أموالها وموجوداتها .

الباب الثالث عشر- تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها

الفصل الاول- الأحكام العامة للتصفية

وجوب توقف الشركة التي تقرر تصفيتها ويمثلها المصفي واضافة عبارة تحت التصفية لاسمها

المادة 254

أ- تتوقف الشركة التي تقرر تصفيتها عن ممارسة أعمالها من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة في حالة التصفية الاختيارية ومن تاريخ صدور قرار المحكمة في حالة التصفية الاجبارية وتستمر الشخصية الاعتبارية للشركة ويمثلها المصفي لحين فسخها بعد الانتهاء من تصفيتها .

ب- على الجهة التي قررت تصفية الشركة تزويد المراقب والهيئة والسوق والمركز بنسخة من قرارها خلال ثلاثة أيام من صدوره وعلى المراقب نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تبلغه للقرار .

ج- على المصفي إضافة عبارة ( تحت التصفية ) إلى اسم الشركة في جميع أوراقها ومراسلاتها .

الباب الثالث عشر- تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها

الفصل الاول- الأحكام العامة للتصفية

الحالات الممنوع القيام بها للشركات تحت التصفية و القاء الحجز عليها وواجبات مأمور الاجراء وبيع موجوداتها

المادة 255

أ- يعتبر باطلا:-

1- كل تصرف بأموال الشركة المساهمة العامة الموجودة تحت التصفية وحقوقها وأي تداول بأسهمها ونقل ملكيتها .

2- أي تغيير أو تعديل في التزامات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الموجودة تحت التصفية أو في التزامات الغير تجاهها .

3- أي حجز على أموال الشركة ، وموجوداتها وأي تصرف آخر أو تنفيذ يجري على تلك الأموال والموجودات بعد صدور القرار بتصفية الشركة .

4- جميع عقود الرهن أو التأمين على أموال الشركة وموجوداتها ، والعقود أو الاجراءات الأخرى التي ترتب التزامات أو امتيازات على أموال الشركة وموجوداتها إذا تمت خلال الأشهر الثلاثة السابقة على قرار تصفية الشركة ، إلا إذا ثبت أن الشركة قادرة على الوفاء بجميع ديونها بعد انتهاء التصفية ، ولا يسري هذا البطلان إلا على المبلغ الذي يزيد على ما دفع للشركة بموجب تلك العقود وقت انشائها أو بعد ذلك مع الفوائد القانونية عليها .

5- كل تحويل لأموال الشركة تحت التصفية وموجوداتها أو التنازل عنها أو اجراء أي تصرف بها بطريق التدليس لتفضيل بعض دائني الشركة على غيرهم .

ب- يفقد المحكوم له على الشركة حقه بما أوقعه من حجز على أموال الشركة وموجوداتها وفي أي اجراء آخر اتخذه بشأنها إلا إذا كان الحجز أو الاجراء قد تم قبل بدء اجراءات تصفية الشركة .

ج- إذا تبلغ مأمور الاجراء اشعاراً بصدور قرار تصفية الشركة المساهمة العامة قبل بيع أموالها وموجوداتها المحجوزة أو قبل اتمام معاملة التنفيذ عليها فيترتب عليه أن يسلم تلك الأموال والموجودات للمصفي بما في ذلك ما تسلمه منها من الشركة ، وتكون النفقات الاجرائية ورسومها دينا ممتازاً على تلك الأموال والموجودات .

د- للمحكمة أن تأذن للمصفي ببيع موجودات الشركة المساهمة العامة الموجودة تحت التصفية سواء أكانت تصفية اختيارية أو اجبارية إذا تبين لها أن مصلحة الشركة تستدعي ذلك .

الباب الثالث عشر- تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها

الفصل الاول- الأحكام العامة للتصفية

حسم نفقات التصفية وتسديد ديونها

المادة 256

يسدد المصفي ديون الشركة وفق الترتيب التالي بعد حسم نفقات التصفية بما في ذلك أتعاب المصفي وتحت طائلة البطلان في حالة المخالفة لهذا الترتيب:-

أ- المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة .

ب- المبالغ المستحقة للخزينة العامة والبلديات .

ج- بدلات الايجار المستحقة لمالك أي عقار مؤجر للشركة .

د- المبالغ الأخرى المستحقة حسب ترتيب امتيازاتها وفق القوانين المعمول بها .

الباب الثالث عشر- تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها

الفصل الاول- الأحكام العامة للتصفية

مسؤولية رئيس واعضاء مجلس الادارة ومديرها العام عن اموال الشركة تحت التصفية وتطبيق احكام قانون التجارة المتعلقة بالافلاس عليهم

المادة 257

أ- إذا أساء أي مؤسس للشركة المساهمة العامة أو رئيس أو عضو مجلس إدارتها أو أي مدير أو موظف فيها استعمال أي أموال تخص الشركة تحت التصفية أو أبقاها لديه أو أصبح ملزماً بدفعها أو مسؤولاً عنها ، فيلزم بإعادتها للشركة مع الفائدة القانونية وضمان التعويض عن أي ضرر ألحقه بالشركة أو بالغير ، بالإضافة إلى تحمله أي مسؤولية جزائية ترتبها عليه التشريعات المعمول بها .

ب- إذا ظهر أثناء التصفية أن بعض أعمال الشركة قد أجريت بقصد الاحتيال على دائنيها ، فيعتبر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة القائم ورئيس وأعضاء أي مجلس ادارة سابق للشركة اشترك في تلك الأعمال ملزما شخصياً عن ديون الشركة والتزاماتها أو عن أي منها حسب مقتضى الحال .

ج- تسري أحكام الباب الثاني من قانون التجارة المتعلقة بالإفلاس على الشركات والأشخاص وآعضاء مجالس الإدارة أو من في حكمهم الوارد ذكرهم في هذا القانون .

الباب الثالث عشر- تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها

الفصل الاول- الأحكام العامة للتصفية

مدة التصفية وايداع المصفي اموالها لدى البنك المعين من المراقب

المادة 258

أ- إذا لم تنته التصفية خلال سنة من بدء اجراءتها ، فعلى المصفي أن يرسل إلى المراقب بياناً يتضمن التفاصيل المتعلقة بالتصفية والمرحلة التي وصلت إليها ، ويشترط في جميع الأحوال أن لا تزيد مدة التصفية على ثلاث سنوات إلا في الحالات الاستثنائية التي يقدرها المراقب في حالة التصفية الاختيارية والمحكمة في حالة التصفية الاجبارية .

ب- يحق لكل دائن أو مدين للشركة أن يطلع على البيان المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة وإذا ظهر من هذا البيان أن لدى المصفي أي مبلغ من أموال الشركة لم يدع به أحد أو لم يوزع بعد مضي ستة أشهر على تسلمه ، فعلى المصفي أن يودع ذلك المبلغ حالاً باسم الشركة تحت التصفية لدى البنك الذي يعينه المراقب .

الباب الثالث عشر- تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها

الفصل الثاني- التصفية الاختيارية

حالات تصفية الشركة المساهمة تصفية اختيارية

المادة 259

تصفى الشركة المساهمة العامة تصفية اختيارية في أي من الحالات التالية:

أ- بانتهاء المدة المعينة للشركة ما لم تقرر الهيئة العامة تمديدها .

ب- بإتمام أو انتقاء الغاية التي تأسست الشركة من أجلها أو باستحالة اتمام هذه الغاية أو انتفاءها .

ج- بصدور قرار من الهيئة العامة للشركة بفسخها وتصفيتها .

د- في الحالات الأخرى التي ينص عليها نظام الشركة .

الباب الثالث عشر- تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها

الفصل الثاني- التصفية الاختيارية

تعيين المصفي وبدء اجراءات التصفية

المادة 260

أ- تعين الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة عند اصدار قرارها بتصفية الشركة مصفيا أو أكثر وإذا لم تعين المصفي يتولى المراقب تعيينه وتحديد أتعابه .

ب- تبدأ اجراءات تصفية الشركة من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة بذلك أو من تاريخ تعيين المصفي إذا تم تعيينه بعد صدور قرار التصفية .

الباب الثالث عشر- تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها

الفصل الثاني- التصفية الاختيارية

اجراءات المصفي في تسوية حقوق الشركة والتزاماتها وتصفية موجوداتها

المادة 261

يتولى المصفي تسوية حقوق الشركة المساهمة العامة والتزاماتها وتصفية موجوداتها وفقا للاجراءات التالية:-

أ- يمارس الصلاحيات التي يخولها القانون للمصفي في التصفية الإجبارية للشركة .

ب- ينظم قائمة بأسماء المدينين للشركة ويضع تقريرا بالأعمال والاجراءات التي قام بها للمطالبة بالديون المستحقة للشركة على مدينيها وتعتبر هذه القائمة بينة أولية على أن الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها هم المدينون لها .

ج- يتولى دفع ديون الشركة ويسوى ما لها من حقوق وما عليها من التزامات .

د- إذا عين أكثر من مصف واحد فتتخذ قراراتهم وفقا لما نص عليه في قرار تعيينهم وإذا لم ينص فيه على ذلك فتتخذ قراراتهم باجماعهم أو الاغلبية المطلقة لهم ويرجع للمحكمة للفصل بقراراتهم في حالة اختلافهم فيها .

الباب الثالث عشر- تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها

الفصل الثاني- التصفية الاختيارية

الزامية الاتفاق بين المصفي ودائني الشركة والطعن فيه

المادة 262

أ- كل اتفاق يتم بين المصفي ودائني الشركة المساهمة العامة يعتبر ملزما لها إذا اقترن بموافقة هيئتها العامة كما يكون ملزما لدائني الشركة إذا قبله عدد منهم يبلغ مجموع ديونهم ثلاثة أرباع الديون المستحقة عليها ولا يجوز اشتراك الدائنين المضمونة ديونهم برهن أو امتياز أو تأمين في التصويت على هذا القرار. على أن يتم الإعلان عن هذا الاتفاق المبرم بموجب هذه الفقرة في صحيفتين يوميتين وذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إبرامه .

ب- يجوز لأي دائن أو مدين أن يطعن في الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أمام المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان .

الباب الثالث عشر- تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها

الفصل الثاني- التصفية الاختيارية

الفصل في المسائل الناشئة عن اجراءات التصفية الاختيارية وفقا لاحكام التصفية الاجبارية

المادة 263

للمصفي ولأي مدين أو دائن للشركة المساهمة العامة ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أن تفصل في أي مسألة تنشأ في اجراءات التصفية الاختيارية وفقا للطريقة التي تم فيها الفصل في المسائل التي تنشأ في اجراءات التصفية الاجبارية بمقتضى أحكام هذا القانون .

الباب الثالث عشر- تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها

الفصل الثاني- التصفية الاختيارية

حق المصفي في دعوة الهيئة العامة

المادة 264

أ . يجوز للمصفي اثناء سير التصفية الاختيارية ان يدعو الهيئة العامة للشركة للحصول على موافقتها على أي امر يراه ضروريا بما في ذلك العدول عن تصفيتها ، ويجوز للمراقب دعوة الهيئة العامة بناء على طلب مقدم اليه من مساهمين او شركاء ممن يملكوا اكثر من (25%) من راسمال الشركة المكتتب به من اجل مناقشة اجراءات التصفية او عزل المصفي وانتخاب غيره .

ب. 1. على المصفي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية نشر اعلان التصفية في مكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل لاشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه الشركة سواء اكانت مستحقة الوفاء ام لا خلال شهرين اذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة اشهر اذا كانوا مقيمين خارجها .

  1. يعاد نشر هذا الاعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء اربعة عشر يوما على تاريخ نشر الاعلان الاول ، وتحتسب مدة تقديم المطالبات من تاريخ نشر الاعلان الاول .
  2. اذا اقتنع المصفي او المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقديم مطالبته خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة فتمدد ثلاثة اشهر اخرى حدا اعلى .

ج. على الرغم مما ورد النص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا لم يقدم الدائن مطالبته خلال المدد المحددة فيها فيجوز له تقديم مطالبته في أي مرحلة لاحقة على ان تصبح مطالبته في هذه الحالة في مرتبة تالية لمطالبات الدائنين المقدمة ضمن المدد المحددة في هذه المادة .

الباب الثالث عشر- تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها

الفصل الثاني- التصفية الاختيارية

تحويل التصفية الاختيارية الى تصفية اجبارية

المادة 265

للمحكمة ، استناداً لطلب يقدم إليها من المصفي أو المحامي المدني أو المراقب أو من أي من ذي مصلحة ، أن تقرر تحويل التصفية الاختيارية للشركة المساهمة العامة إلى تصفية اجبارية أو الاستمرار في التصفية الاختيارية شريطة أن تجري تحت اشرافها ووفق الشروط والقيود التي تقررها .

الباب الثالث عشر- تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها

الفصل الثالث- التصفية الاجبارية

حالات تقديم طلب التصفية وايقاف التصفية

المادة 266

أ- يقدم طلب التصفية الاجبارية إلى المحكمة بلائحة دعوى من المحامي العام المدني أو المراقب أو من ينيبه وللمحكمة أن تقرر التصفية في أي من الحالات التالية:

1- إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها الأساسي .

2- إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها .

3- إذا توقفت عن أعمالها مدة سنة دون سبب مبرر أو مشروع .

4- إذا زاد مجموع خسائر الشركة عن ( (75 %) من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها .

ب- للوزير الطلب من المراقب او من المحامي العام المدني ايقاف تصفية الشركة اذا قامت بتوفيق اوضاعها قبل صدور القرار بتصفيتها .

الباب الثالث عشر- تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها

الفصل الثالث- التصفية الاجبارية

بدء التصفية وتعيين المصفي ووقف الدعاوى المقامة ضد الشركة

المادة 267

أ- تعتبر المحكمة قد بدأت في تصفية الشركة المساهمة العامة من تاريخ تقديم لائحة دعوى التصفية لها وللمحكمة تأجيل الدعوى أو ردها أو الحكم بالتصفية وبالمصاريف والنفقات على الأشخاص المسؤولين عن أسباب التصفية .

ب- للمحكمة عند النظر في دعوى تصفية الشركة وقبل صدور القرار بالتصفية أن تعين مصفياً ,وتحدد صلاحياته مع الزامه بتقديم كفالة للمحكمة ، ولها تعيين أكثر من مصف واحد ولها عزل المصفي أو استبدال غيره به وتتولى المحكمة تبليغ هذه القرارات إلى المراقب .

ج- للمحكمة بناء على طلب المدعي بالتصفية أن توقف السير في أي دعوى أقيمت أو اجراءات اتخذت ضد الشركة المطالب بتصفيتها أمام المحاكم ويشترط في ذلك أنه لا يجوز سماع أي دعوى أو اجراءات قضائية جديدة إذا أقيمت على الشركة أو اتخذت بحقها بعد تقديم دعوى التصفية .

د. يترتب على صدور قرار التصفية الاجبارية ما يلي:

  1. وقف العمل باي تفويض او صلاحية توقيع صادرة عن أي جهة في الشركة ويختص المصفي حصرا بمنح أي تفويض او صلاحية توقيع تتطلبه اجراءات التصفية .
  2. وقف احتساب أي فوائد على الديون المترتبة على الشركة الا اذا كانت فوائد هذه الديون مؤمنة برهون او بضمانات صحيحة .
  3. وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشان أي حقوق او مطالبات مستحقة او قائمة لصالح الشركة لمدة ستة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية .
  4. وقف السير في الدعاوى والاجراءات القضائية المقامة من الشركة او ضدها لمدة ثلاثة اشهر ، الا اذا قرر المصفي متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة ، وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة .
  5. وقف السير في أي معاملات اجرائية او تنفيذية ضد الشركة الا اذا كانت بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون نفسه ، ففي هذه الحالة توقف تلك المعاملات او يمنع قبولها لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.
  6. سقوط الاجال المتفق عليها مع مديني الشركة لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم .

الباب الثالث عشر- تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها

الفصل الثالث- التصفية الاجبارية

تسليم المصفي اموال وموجودات الشركة

المادة 268

أ- للمحكمة بناء على طلب المصفي أن تصدر قراراً يخول للمصفي وضع يده على جميع أموال وموجودات الشركة المساهمة العامة وتسليمها إلى المصفي ولها بعد صدور قرارها بتصفية الشركة أن تأمر أي مدين لها أو وكيل عنها أو بنك أو مندوب أو موظف بأن يدفع إلى المصفي أو يسلمه أو يحول له على الفور جميع الأموال والسجلات والدفاتر والأوراق الموجودة لديه والعائدة للشركة .

ب- يعتبر القرار الصادر عن المحكمة على أي مدين للشركة بينة قاطعة على أن الذي حكمت به مستحق للشركة مع مراعاة حق المحكوم عليه باستئناف القرار .

محامي عربي دولي

الباب الثالث عشر- تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها

الفصل الثالث- التصفية الاجبارية

الاجراءات التي يقوم بها المصفي لتصفية الشركة

المادة 269

أ- للمصفي اتخاذ جميع القرارات والاجراءات التي يراها لازمة لاتمام اعمال التصفية بما في ذلك:

  1. ادارة اعمال الشركة في حدود ما تتطلبه اجراءات التصفية بما في ذلك تنفيذ العقود القائمة قبل التصفية .
  2. جرد اصول الشركة وموجوداتها وحصر مطلوباتها .
  3. تعيين أي من الخبراء والاشخاص لمساعدته على اتمام اجراءات التصفية او تعيين لجان خاصة وتفويضها باي من المهام والصلاحيات المنوطة به تحت اشرافه .
  4. اقامة أي دعاوى او اتخاذ أي اجراءات قانونية باسم الشركة او نيابة عنها لتحصيل ديونها والمحافظة على حقوقها بما في ذلك تعيين محام لتمثيل الشركة في أي من هذه الدعاوى او الاجراءات .
  5. التدخل في الدعاوى والاجراءات القضائية المتعلقة باموال الشركة ومصالحها .

ب- يجوز لأي دائن أو مدين أن يرجع للمحكمة بشأن الطريقة التي يمارس فيها المصفي للصلاحيات الواردة في الفقرة السابقة ويكون قرارها بذلك قطعيا .

الباب الثالث عشر- تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها

الفصل الثالث- التصفية الاجبارية

واجبات والتزامات المصفي وحق الطعن بقراراته

المادة 270

أ- يلتزم المصفي للشركة المساهمة العامة التقيد بالأمور التالية:-

1- ايداع الأموال التي تسلمها باسم الشركة في البنك الذي تعينه المحكمة لهذه الغاية .

2- تزويد المحكمة والمراقب في المواعيد المقررة بحساب مصدق من مدقق حسابات التصفية عما تسلمه من مبالغ او دفعها ولا يعتبر هذا الحساب نهائيا إلا تصديقه من قبل المحكمة .

3- حفظ سجلات ودفاتر حسابية منظمة وفق الأصول المرعية لأعمال التصفية ويجوز لأي دائن أو مدين للشركة الاطلاع عليها بموافقة المحكمة .

4- دعوة الدائنين أو المدينين إلى اجتماعات عامة للتحقق من مطالباتهم وسماع اقتراحاتهم .

5- مراعاة تعليمات المحكمة وقراراتها المتعلقة بالدائنين والمدينين قي اشرافه على أموال الشركة وموجوداتها وتوزيعها على دائنينها .

ب- يجوز لأي متضرر من أعمال المصفي واجراءاته أن يطعن فيها لدى المحكمة التي لها أن تؤيدها أو تبطلها أو تعدلها ، ويكون قرارها في ذلك قطعياً .

الباب الثالث عشر- تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها

الفصل الثالث- التصفية الاجبارية

استئناف قرار المحكمة اثناء التصفية

المادة 271

يجوز استئناف قرار المحكمة الذي تصدره بتصفية الشركة المساهمة العامة أو أي قرار تصدره أثناء التصفية إلى محكمة الاستئناف وفقاً لأصول المحاكمات المدنية المعمول بها وذلك دون الاخلال بأحكام هذا القانون الخاصة بالقرارات القطعية التي تصدرها المحكمة .

الباب الثالث عشر- تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها

الفصل الثالث- التصفية الاجبارية

انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 272

أ- بعد اتمام تصفية الشركة المساهمة العامة تصدر المحكمة قراراً بفسخها وتعتبر الشركة منقضية من تاريخ صدور هذا القرار ، ويتولى المصفي تبليغه إلى المراقب لنشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وذلك على نفقة المصفي وإذا تحلف المصفي عن تنفيذ هذا الاجراء خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار ، يغرم مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم يستمر فيه تقصيره .

ب- اذا تبين ان هناك أي موجودات منقولة او غير منقولة او حقوق للشركة بعد فسخها وشطب تسجيلها فيجوز للمراقب احالة هذه المسالة الى المحكمة لتعيين مصف قانوني او تكليف المصفي السابق لغايات التصرف بتلك الموجودات او تحصيل تلك الحقوق وتسويتها وفق احكام التصفية المنصوص عليها في هذا القانون .

الباب الرابع عشر- الرقابة على الشركات

للوزير والمراقب اتخاذ الاجراءات المناسبة لمراقبة الشركات

المادة 273

يترتب على جميع الشركات التقيد بأحكام هذا القانون ومراعاة عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية ونشرة الإصدار وتطبيق القرارات التي تتخذها هيئاتها العامة وللوزير والمراقب اتخاذ الاجراءات التي يريانها مناسبة لمراقبة الشركات للتحقق من تقيدها بتلك الأحكام والعقود والأنظمة والقرارات وتشمل الرقابة بشكل خاص ما يلي:

أ- فحص حسابات الشركة وقيودها .

ب- التأكد من التزام الشركة بالغايات التي أسست من أجلها .

الباب الرابع عشر- الرقابة على الشركات

حق المساهم في الاطلاع على وثائق الشركة

المادة 274

أ- لكل مساهم ولكل شريك في الشركات المسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون الاطلاع على المعلومات والوثائق المنشورة المتعلقة بالشركة والخاصة بها المحفوظة لدى المراقب والحصول بموافقة المراقب على صورة مصدقة منها ، وأن يحصل بطلب من المحكمة على صورة مصدقة عن أي بيانات غير منشورة مقابل الرسم المنصوص عليه في الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .

ب- لكل شخص الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالشركات المسجلة . اما الاطلاع على ملف الشركة المحفوظ لدى المراقب والحصول على صورة مصدقة من أي وثيقة منه فلا يتم الا بموافقة من المحكمة المختصة وتحت اشراف المراقب مقابل الرسم المقرر .

الباب الرابع عشر- الرقابة على الشركات

حق المساهمين الطلب من المراقب اجراء تدقيق على اعمال الشركة بعد تقديمهم كفالة لتغطية نفقات التدقيق

المادة 275

أ- يجوز لمساهمين يملكون ما لا يقل عن (10%) من راسمال الشركة المساهمة العامة او الشركة المساهمة الخاصة او شركة التوصية بالاسهم او الشركة ذات المسؤولية المحدودة او ربع اعضاء مجلس ادارة او هيئة مديري أي منها على الاقل ، حسب مقتضى الحال ، الطلب من المراقب اجراء تدقيق على اعمال الشركة ودفاترها وللمراقب اذا اقتنع بمبررات هذا الطلب انتداب خبير او اكثر لهذه الغاية ، فاذا اظهر التدقيق وجود أي مخالفة تستوجب التحقيق فللوزير احالة الموضوع الى لجنة تحقيق من موظفي الدائرة للتحقق من تلك المخالفة ودراسة التقرير الذي اعده الخبير ولها في سياق ذلك الاطلاع على الاوراق والوثائق التي تراها ، او التدقيق مجددا في بعض الامور التي ترى ضرورة التدقيق فيها ولها حق التنسيب للمراقب في توجيه الشركة لتطبيق التوصيات الصادرة عنها او احالة الامر الى المحكمة المختصة ، حسب مقتضى الحال .

ب- 1. على طالبي التدقيق على اعمال الشركة تقديم كفالة بنكية لصالح الوزارة بالقيمة التي يحددها المراقب وذلك لتغطية نفقات التدقيق فيما اذا تبين في نتيجته ان طالبي التدقيق لم يكونوا محقين بطلبهم .

  1. اذا كان من يطلب التدقيق محقا في طلبه فتتحمل الشركة نفقات التدقيق ، ويعتبر قرار المراقب بتحديد اتعاب لجان التدقيق في هذه الحالة قابلا للتنفيذ في دوائر الاجراء ويحق للشركة ان تعود بما دفعته من نفقات التدقيق وبقيمة الضرر على من يثبت ارتكابه لاي مخالفة مبينة في تقرير اللجنة .

الباب الرابع عشر- الرقابة على الشركات

حق الوزير بتدقيق حسابات الشركة المساهمة العامة واستثناء البنوك والشركات المالية

المادة 276

أ- للوزير بناء على تنسيب المراقب تكليف موظفي الدائرة او أي لجنة خاصة يشكلها القيام بتدقيق حسابات الشركة المساهمة العامة وأعمالها ولهم في سياق القيام بذلك الاطلاع على سجلات الشركة ودفاترها ومستنداتها وتدقيقها في مقر الشركة كما يحق له توجيه الاستيضاحات لموظفيها ومدققي حساباتها ، ويعتير تخلف الشركة عن الاستجابة لذلك مخالفة لأحكام هذا القانون .

ب- تستثنى البنوك وشركات التامين من احكام هذه المادة .

الباب الرابع عشر- الرقابة على الشركات

شطب الشركة المساهمة العامة والتوصية بالاسهم وذات المسؤولية المحدودة اذا لم تمارس اعمالها خلال سنة من تسجيلها وحق الطعن في قرار الشطب

المادة 277

أ . اذا لم تشرع أي شركة مساهمة عامة او شركة مساهمة خاصة او شركة توصية بالاسهم او شركة ذات مسؤولية محدودة في اعمالها خلال سنة من تاريخ تسجيلها ، او توقفت عن العمل لمدة لا تقل عن سنة دون سبب او مبرر مشروع ، وثبت بعد اخطارها خطيا والاعلان من قبل المراقب بصحيفة يومية محلية لمرة واحدة عن توقفها عن العمل او عدم قيامها بتقديم أي بيانات تثبت قيامها بالعمل وتصويب اوضاعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان ، يحق للوزير بناء على تنسيب المراقب شطب تسجيلها ويعلن عن هذا الشطب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين لمرة واحدة ، وتبقى مسؤولية المؤسسين او الشركاء قائمة كان الشركة لم تشطب ، ولا يمس هذا الاجراء صلاحية المحكمة في تصفية الشركة التي تم شطب تسجيلها من السجل .

ب. لكل شخص ان يطعن في قرار الشطب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية لدى المحكمة المختصة ، واذا اقتنعت المحكمة بان الشركة كانت تمارس اعمالها او قامت بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتصدر قرارا باعادة تسجيلها وتعتبر الشركة عندئذ كانها لم تشطب ويظل وجودها مستمرا بعد فرض الغرامة المقررة عليها بموجب احكام هذا القانون ودفع الرسوم والمصاريف المستحقة عليها ، وترسل المحكمة نسخة من هذا القرار الى المراقب لتنفيذه ونشر خلاصته في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية محلية واحدة على الاقل على نفقة الشركة .

الباب الخامس عشر- العقوبات

افعال الاشخاص المعاقب عليها بالحبس من سنة اللى ثلاث سنواتوبالغرامة من الف الى عشرة الاف دينار

المادة 278

أ- يعاقب كل شخص يرتكب أيا من الأفعال التالية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار:

1- اصدار الأسهم أو شهاداتها أو القيام بتسليمها إلى أصحابها أو عرضها للتداول قبل تصديق النظام الأساسي للشركة والموافقة على تأسيسها أو السماح لها بزيادة رأسمالها المصرح به قبل الاعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية .

2- اجراء اكتتابات صورية للأسهم أو قبول الاكتتابات فيها بصورة وهمية أو غير حقيقية لشركات غير قائمة أو غير حقيقية .

3- اصدار سندات القرض وعرضها للتداول قبل أوانها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون .

4- تنظيم ميزانية أي شركة وحسابات أرباحها وخسائرها بصورة غير مطابقة للواقع أو تضمين تقرير مجلس ادارتها أو تقرير مدققي حساباتها بيانات غير صحيحة والأدلاء إلى هيئتها العامة بمعلومات غير صحيحة أو كتم معلومات وايضاحات يوجب القانون ذكرها وذلك بقصد اخفاء حالة الشركة الحقيقية عن المساهمين أو ذوي العلاقة .

5- توزيع أرباح صورية أو غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقية .

ب- تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة على المتدخل في الجرائم المبينة فيها والمحرض عليها .

الباب الخامس عشر- العقوبات

عقوبة الشركات المساهمة العامة والتوصية بالاسهم والمحدودة المسؤولية اذا ارتكبت مخالفة لاحكام هذا القانون

المادة 279

أ- إذا ارتكبت الشركة المساهمة العامة أو شركة التوصية بالأسهم أو الشركة المحدودة المسؤولية او المساهمة الخاصة مخالفة لأحكام هذا القانون تعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار مع أبطال التصرف المخالف إذا رأت المحكمة وجهاً لذلك .

ب- إذا ظهر أن أياً من الشركات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة لم تحفظ دفاتر حسابات منظمة قبل تصفيتها يعتبر مديرها ومدقق حساباتها قد ارتكب جرماً يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة .

ج- مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز عشرة الاف دينار كل من يمتنع عمدا عن تمكين مدققي الحسابات او الاشخاص المكلفين من قبل الوزير او المراقب ، بالقيام بواجباتهم المحددة بموجب هذا القانون او الاطلاع على دفاترها ووثائقها او يمتنع عن تقديم المعلومات والايضاحات اللازمة لهم .

الباب الخامس عشر- العقوبات

عقوبة مدقق الحسابات الذي يخالف احكام هذا القانون

المادة 280

يعتبر مدقق الحسابات ، الذي يخالف أحكام هذا القانون بتقديم تقارير أو بيانات لا تتفق وواقع حسابات الشركة التي قام بتدقيقها أنه ارتكب جرما ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بكلتا العقوبتين ولا يحول ذلك دون تعرضه للعقوبات المسلكية المقررة في القوانين الخاصة بالمهنة المعمول بها .

الباب الخامس عشر- العقوبات

عقوبة الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة تخلفوا عن اجراء اي تغيير طارئ على عقد الشركة

المادة 281

يعاقب كل شريك متضامن في أي شركة تضامن أو شركة التوصية البسيطة تخلف عن اجراء أي تغيير طارىء على عقد الشركة بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل يوم استمرت فيه المخالفة بعد انقضاء شهر من تاريخ حدوث هذا التغيير .

الباب الخامس عشر- العقوبات

عقوبة مخالفة احكام القانون

المادة 282

كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر صادر بمقتضاه لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها ، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد على ألف دينار .

الباب الخامس عشر- العقوبات

احكام ختامية

المادة 283

أ . يكون للمراقب ولموظفي الدائرة المفوضين خطيا من قبله حق الاطلاع على جميع سجلات الشركة ودفاترها ووثائقها ، كما يكون لهم حق الحصول على نسخ من تلك السجلات والدفاتر والوثائق لغايات تمكينهم من القيام باعمالهم وفق احكام هذا القانون ، وعلى السلطات الرسمية المختصة ومسؤولي وموظفي الشركات تقديم المساعدة اللازمة لهذه الغاية .

ب. يتولى تمثيل الوزير او المراقب او الدائرة امام مختلف المحاكم في القضايا الحقوقية والادارية وغيرها التي تنشا عن تطبيق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتي يكون أي منهم طرفا فيها ، الموظف الذي يفوضه الوزير او المراقب من موظفي الدائرة الحقوقيين ، ويمارس كل منهم صلاحية مساعد المحامي العام المدني وفقا لاحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية المعمول به ، كما يجوز للوزير بموافقة مجلس الوزراء تعيين محام لغايات هذه الفقرة .

الباب الخامس عشر- العقوبات

احكام ختامية

المادة 284

أ . تعطى القضايا الحقوقية والجزائية المتعلقة بالشركات والناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة .

ب. يجري تبليغ أي كتاب او قرار او اشعار صادر عن الوزير او المراقب وفق هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى الشخص المعني اما بتسليمه له شخصيا او لمن يمثله قانونا او بارساله في البريد المسجل الى اخر عنوان له محفوظ في ملفات الدائرة .

ج . يعتبر كل كتاب او قرار او اشعار ارسل بمقتضى هذه المادة انه قد سلم حسب الاصول الى الشخص المرسل له ويعتبر انه قد تم تبليغه فيما لو رفض ذلك الشخص تسلمه .

د . اذا تم تبليغ الورقة الى الشخص المعني بواسطة البريد المسجل فيعتبر انه قد تم تبليغه بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ ارسالها اذا كان هذا الشخص مقيما داخل المملكة او ثلاثين يوما على تاريخ ارسالها اذا كان الشخص مقيما خارج المملكة ، ويكفي لاثبات وقوع التبليغ ان يقام الدليل على ان الورقة المبلغة قد ارسلت في البريد على العنوان المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة .
ه.اذا تعذر التبليغ وفقا لاحكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة فيتم اجراء التبليغ بالنشر لمرتين على الاقل في صحيفتين محليتين يوميتين ، وتكون اجور النشر على نفقة الشخص المعني او الشركة ذات العلاقة وفقا لما يقرره المراقب ، ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا من جميع الوجوه .

الباب الخامس عشر- العقوبات

احكام ختامية

المادة 285

أ- دون الاخلال باحكام التصفية الاجبارية المنصوص عليها في هذا القانون ، اذا تخلفت شركة عن توفيق اوضاعها وفقا لاحكام القانون او اذا تبين للمراقب انه لم يعد لها مقر او انها قد توقفت عن ممارسة اعمالها او عن قيامها بالواجبات المفروضة عليها بحكم هذا القانون او انقضت مدة تزيد على سنة دون ان تنتخب الهيئة العامة للشركة مديرا لها او هيئة مديرين او مجلس ادارة حسبما يقتضيه نظامها الداخلي ، فيجوز للمراقب وبعد انذار الشركة خطيا لمدة شهر ونشر الاعلان في صحيفتين يوميتين محليتين وقف عمل تلك الشركة ونقلها الى سجل خاص بالشركات الموقوفة ، وفي هذه الحالة يمتنع على الشركة القيام باي تصرفات او اعمال ، كما يفقد مديرها او هيئة مديريها او مجلس اداراتها جميع صلاحياتهم ، الا ان ذلك لا يمنع من تقرير استمرار عمل الشركة واستمرار تسجيلها لمصلحة الغير او من تقرير وقف عمل تلك الشركة وقيدها في سجل الشركات الموقوفة لمصلحة الغير ، وفي كل الاحوال يعتبر رئيس مجلس ادارة الشركة او رئيس هيئة المديرين او مدير الشركة متضامنا مع الشركة في تحمل أي ضرر قد يلحق بالغير .

ب- يجوز للمراقب من اجل تمكين الشركة من متابعة اعمالها وانشطتها ان يقرر اعادة نقل الشركة من سجل الشركات الموقوفة الى سجل الشركات العاملة بناء على طلب الشركة اذا تبين له بانها قد قامت بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون .

ج- اذا استمر قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة لمدة تزيد على سنة دون ان تقوم الشركة او الشركاء فيها بالاعمال والاجراءات المطلوبة لاعادة قيدها في سجل الشركات العاملة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، فيجوز للمراقب ان يباشر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية تلك الشركة تصفية اجبارية وفقا لاحكام هذا القانون .

الباب الخامس عشر- العقوبات

احكام ختامية

المادة 286

أ- تعتبر جميع الشركات المسجلة بمقتضى القوانين المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون قائمة وكأنها مسجلة وفق أحكامه .

ب- على الشركات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها واجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون ، وذلك دون الحاجة إلى دعوة هيئاتها العامة لإقرار هذه التعديلات .

الباب الخامس عشر- العقوبات

صلاحيات اصدار الانظمة

المادة 287

لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وخاصة ما يتعلق منها بما يلي:-

أ- تحديد الرسوم التي يجب استيفاؤها في تطبيق أحكام هذا القانون .

ب- تنظيم النماذج الخاصة بعقد التأسيس والوثائق الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون .

ج- للوزير تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى المراقب ، وللمراقب تفويض أي من صلاحياته إلى أي من موظفي مديرية مراقبة الشركات في الوزارة على أن تكون الصلاحية محددة بصورة خطية .

الباب الخامس عشر- العقوبات

الالغاءات

المادة 288

يلغى قانون الشركات رقم ( 12 ) لسنة 1964 والتعديلات التي أدخلت عليه كما تلغى نصوص وأحكام أي تشريعات أخرى تتعارض مع أحكام القانون .

الباب الخامس عشر- العقوبات

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 289

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

انظر المزيد حول توكيل محامي

https://jordan-lawyer.com/2010/07/08/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-22-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1997/

قانون السير الأردني وفقا لأحدث التعديلات

قانون السير الأردني  رقم 49 لسنة 2008

الحالة : ساري 

حل محل : قانون السير وتعديلاته رقم 14 لسنة 1984

 

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون السير لسنة 2008 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الداخلية .

الوزير: وزير الداخلية .

المديرية: مديرية الأمن العام .

المدير: مدير الأمن العام .

إدارة الترخيص:الإدارة المختصة بترخيص السواقين والمركبات .

الإدارات المرورية:الإدارات ذات العلاقة بشؤون السير وتشمل:

1-إدارة السير .

2- إدارة الدوريات الخارجية .

3- المعهد المروري الأردني . استمر في القراءة “قانون السير الأردني وفقا لأحدث التعديلات”

قانون السياحة

قانون السياحة

الحالة : ساري المفعول .

معلومات القانون : رقم (30) لسنة 1988

المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون السياحة لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة السياحة .
الوزير : وزير السياحة .
المجلس : المجلس الأعلى للسياحة المشكل بمقتضى هذا القانون .
الأمين العام : الأمين العام للوزارة .
اللجنة : لجنة السياحة المشكلة بمقتضى هذا القانون .
المهن السياحية : وتشمل لأغراض هذا القانون:
أ ) مكاتب وشركات الساحة والسفر .
ب) النقل السياحي المتخصص .
ج ) الفنادق والنزل والموتيلات والمخيمات السياحية ومرافقها .
د ) خدمات أدلاء السياح .
هـ) إنتاج التحف ومصنوعات الأراضي المقدمة والحرف والصناعات التقليد والشعبية والمتاجرة بها .
و ) المطاعم والاستراحات المصنفة سياحياً ومدن التسلية والترويح السياحي .
ز ) أي نشاط آخر يقرر المجلس أنه من المهن السياحية ويعلن عنه في الجريدة الرسمية .
المادة 3 :
تهدف الوزارة إلى تشجيع السياحة وتطوريها وتنمية الموارد السياحية واستثمارها لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني ونشر التفاهم بين الشعوب ، وتحقيقاً لذلك تقوم بالمهام والأعمال وتنهض بالمسؤوليات التالية ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعينة:
أ ) المحافظة على المواقع السياحية وتطوريها ، ولغايات هذا القانون تعني المواقع السياحية الأراضي والأبنية ومنتجعات المياه المعدنية والمواقع التي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أنها من تلك المواقع ويعلن عنها في الجريدة الرسمية .
ب) ترخيص المهن السياحية وتصنيفها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، والإشراف عليها بقصد تنظيمها وتطويرها لرفع مستوى الخدمات التي تقدم للسياح .
ج ) تسهيل المعاملات المتعلقة بالتعاون مع الجهات المختصة ، والمنظمات السياحية داخل المملكة وخارجها وتوفير وسائل الراحة والرعاية لهم .
د ) وضع برامج شاملة متكاملة للدعاية السياحية وتنفيذها والإشراف عليها وتسويق السياحة وترويجها إلى المملكة بالتعاون مع الجهات المعينة .
هـ ) تشجيع السياحة الداخلية والاستثمار السياحي وتنظيمه ورعايته ، وتنظيم برامج سياحية لهذه الغاية بهدف تعريف المواطنين بمعالم المملكة .
و ) العمل على توفير القوى البشرية والإمكانات الفنية اللازمة للمهن السياحية لرفع مستوى الأداء والكفاية في أعمال هذه المهن بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات والهيئات المحلية والدولية المختصة .
ز ) إعداد الدراسات والأبحاث الخاصة لتطوير المهن السياحية وتنميتها .
ح ) القيام بأية أعمال أخرى تتعلق بالسياحة يقررها المجلس .
المادة 4 :
للوزارة إنشاء كليات ومعاهد لتدريس العلوم المتعلقة بالسياحة وذلك وفقاً لأحكام ومتطلبات قانون التعليم العالي المعمول به وتنظم الأمور الإدارية والمالية وسائر الشؤون المتعلقة بهذه الكليات والمعاهد بموجب أنظمة تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى المعمول بها .
المادة 5 :
أ ) يؤلف مجلس يسمى ( المجلس الأعلى للسياحة ) برئاسة الوزير ويشترك في عضويته:
1 – وزير الداخلية .
2 – وزير الصناعة والتجارة .
3 – وزير المالية .
4 – وزير الصحة .
5 – وزير التخطيط .
6 – وزير الثقافة والتراث القومي .
7 – رئيس الملكية الأردنية .
8 – رئيس سلطة إقليم العقبة .
9 – المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
10 – الأمن العام .
11 – ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص به من ممارسي المهن السياحية ومن ذوي الخبرة يعينهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد .
ب) يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك ويكون أي اجتماع يعقده المجلس قانونياً إذا حضرته الأكثرية المطلقة من أعضائه، ويصدر قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين .
ج) يكون الأمين العام مقررًا للمجلس ويتولى تنظيم اجتماعاته وإعداد جدول أعماله وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها .
المادة 6 :
يتولى المجلس المهام التالية :
أ ) وضع السياسة العامة للسياحة في المملكة والإشراف على تنفيذها .
ب ) اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالسياحة .
ج ) اقتراح عقد الاتفاقيات السياحية مع الدول والمنظمات والهيئات السياحية الدولية .
د ) إنشاء مراكز التدريب السياحي والفندقي ووضع برامجها والتعليمات الخاصة بإدارتها .
هـ ) وضع أسس ترخيص المهن السياحية .
و ) تحديد أسعار الخدمات السياحية وأجورها وتعديلها كلما اقتضى الأمر .
ز ) وضع أسس الحوافز اللازمة للتسويق والترويج السياحي .
ح ) أي أعمال أخرى يقرر الوزير عرضها على المجلس مما له علاقة بالسياحة .
المادة 7 :
أ ) تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة السياحة ) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من : –
1 – ممثل عن وزارة الداخلية .
2 – ممثل عن وزارة التموين .
3 – ممثل عن وزارة الصحة .
4 – أحد موظفي الوزارة يعينه الوزير عضواً ومقرراً .
5 – اثنين من ممثلي المهن السياحية يعينهم الوزير لمدة سنتين .
ويعين كل من أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البنود من ( 1-4) بقرار من الوزير المختص من موظفي الفئة الأولى في وزارته .
ب) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون أي اجتماع تعقده قانونياً بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء وتصدر تنسيباتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين .
المادة 8 :
تتولى اللجنة التنسيب للوزير في الأمور التالية:
أ ) ترخيص المهن السياحية وتصنيفها وفقاً للأسس المقررة .
ب) النظر في المخالفات المهنية التي يرتكبها أرباب المهن السياحية واقتراح القرارات والإجراءات الواجب اتخاذها بحقهم .
ج ) أي أمر آخر يعرضه عليها الوزير مما له علاقة بالسياحة لدراسته .
المادة 9 :
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة أي مهنة سياحية أو تملكها إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة بمقتضى هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه .
المادة 10 :
أ ) يقدم طلب ترخيص المهنة السياحية إلى الوزير على النموذج المعد لهذه الغاية بعد أن يعرض على اللجنة لدراسته وتقديم توصياتها بشأنه إلى الوزير الذي له الموافقة على الطلب أو رفضه إذا لم تتوفر فيه الشروط المقرة بما في ذلك أن تكون الجهات الرسمية والبلدية المعينة قد وافقت عليه .
ب) تصدر الرخصة باسم مالك المهنة السياحية سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً بعد دفع الرسوم المقررة ويعمل بها لمدة سنة واحدة تجدد بعد انتهائها وفقاً لأحكام صدورها وإجراءاتها .
المادة 11 :
للوزير بناءً على تنسيب اللجنة :
أ ) وقف العمل بترخيص أية مهنة سياحية للمدة التي يحددها لإزالة المخالفة التي ارتكبها ممارس المهنة وذلك تحت طائلة إلغاء الترخيص وإغلاق أي محل أو مكتب تمارس فيه تلك المهنة إذا لم يقم بذلك خلال تلك المدة .
ب) إغلاق أي محل أو مكتب تمارس فيه مهنة سياحية دون الحصول على ترخيص بمقتضى هذا القانون إلغاء الترخيص لأي مهنة سياحية ورفض تجديدها إذا أدين ممارس تلك المهنة أو مالكها بجناية أو جنحة مخلة بالأخلاق والآداب العامة والشرف .
المادة 12 :
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر حامل الترخيص بممارسة أو تملك أية مهنة سياحية مخالفاً لالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون وواجباته المهنية في أي من الحالات التالية وذلك سواء كانت تلك الالتزامات والواجبات والخدمات متعاقداً عليها أو كانت من الأمور المتعارف عليها:
أ ) إذا تخلف عن القيام بواجباته أو أداء خدماته تجاه عملائه أو أصحاب المهن السياحية الآخرين أو أخل بها أو قصر في أدائها .
ب) إذا دخل في منافسة غير مشروعة مع الغير أو مضرة بالاقتصاد الوطني .
ج) إذا ارتكب عملاً ماساً بمصلحة أو سمعة السياحة الوطنية أو المهن السياحية بما في ذلك ممارسة المهنة بصورة تتنافى مع الأخلاق والآداب العامة والنظام العام .
المادة 13 :
أ ) تلتزم شركات الإدارة الفندقية المحلية والأجنبية بتنفيذ أحكام الاتفاقيات والعقود المبرمة معها بما في ذلك ما يلي:
1 – تدريب القوى البشرية الأردنية على مختلف المستويات الإدارية والفندقية والسياحية.
2 – تنفيذ برامج تسويقية وترويجيه سياحية للمملكة وذلك من خلال المبالغ التي تخصصها لتلك الأغراض في ميزانياتها السنوية بالتعاون والتنسيق مع الوزارة .
ب) تخضع برامج التدريب والتسويق المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة لموافقة المجلس المسبقة وله إدخال أي تعديل على تلك البرامج .
ج ) لا تنزل نفقات التسويق والترويج والتدريب من الدخل الخاضع للضريبة إلا بمصادقة الوزير على أنها أنفقت لهذه الأغراض .

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 14 :
أ ) تنشأ في المملكة جمعية أو أكثر للمهن السياحية ، تكون لكل منها بعد إنشائها شخصية اعتبارية .
ب) تحدد بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بكيفية تشكيل مجلس إدارة الجمعية وكيفية انتخابه وعضوية الهيئة العامة لها والمهام المنوطة بكل منها وكيفية عقد اجتماعاتها وقواعد ممارسة المهنة وآدابها وسائر الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالجمعية وتحديد رسوم الانتساب إليها ورسوم الاشتراك فيها ويجوز إنشاء اتحاد للجمعيات السياحية تكون له شخصية اعتبارية وتطبق عليه أحكام هذه الفقرة .
ج ) تتولى الجمعية رعاية مصالح أعضائها والعمل على تحقيق أهدافها بما في ذلك تنمية السياحة وتنشيطها بالتعاون مع الوزارة ويكون انتساب مالكي المهن السياحية إلى جمعية السياحة الخاصة بالمهنة التي يمارسونها بعد إنشائها إلزامياً ولا يسمح لأي شخص بممارسة أي مهنة سياحية إلا بعد انتسابه للجمعية الخاصة بها .
د ) تعتبر الجمعيات السياحية والهيئات السياحية الأخرى القائمة في المملكة عند صدور هذا القانون وكأنها منشأة بموجبه وعليها توفيق أوضاعها مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز ( 31/12/1988م ) ، وتقديم الأنظمة التي أنشئت بموجبها إلى مجلس الوزراء لإصدارها .
المادة 15 :
أ ) يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من :
1 – امتلك أو مارس مهنة سياحية قبل الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .
2 – مارس أي مهنة سياحة أو أدارها بصورة تنطوي على منافسة غير مشروعة أو مضرة بسمعة السياحة الوطنية وللصناعات والمهن السياحة أو الاقتصاد الوطني .
ب) تقام دعوى الحق العام بمقتضى أحكام هذه المادة من قبل النائب العام بناءً على طلب الوزير .
ج ) إذا أدين أي شخص بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة فللمحكمة أن تقرر إغلاق المحل أو المكتب الذي تمارس فيه تملك المهنة.
المادة 16 :
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق بالأمور التالية:
أ ) تصنيف المهن السياحية وترخيصها وتحديد الرسوم الواجب استيفاؤها عنها وكيفية تحصيلها والكفالات المالية التي يترتب تقديمها وتحديد أسعار الخدمات السياحية وأجورها .
ب) تحديد رسوم الدخول إلى المواقع السياحية والإعفاء منها .
ج) المؤهلات الواجب توافرها في أدلاء السياحة وشروط وإجراءات ورسوم وترخيصهم .
المادة 17 :
يلغى قانون السياحة رقم (10) لسنة 1968 ، وما طرأ عليه من تعديلات على أن يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بمقتضاه وكأنها صادرة بموجب هذا القانون إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها .
المادة 18 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
10/03/1988م
الحسين بن طلال

انظر المزيد حول توكيل محامي

محامي عربي دولي

محامي كتابة عقود

كتابة العقد وفق الأنظمة السعودية

عقد عمل مدير في مطعم وفق الأنظمة السعودية

عقد شراكة في مطعم وفق النظام السعودي

نموذج عقد شراكة لفتح مطعم

 

ِ

قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية

قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000
المنشور على الصفحة 1307 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4423 بتاريخ 2000/4/2

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية لسنة 2000 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير : وزير الصناعة والتجارة .
الرسم الصناعي : أي تركيب او تنسيق للخطوط يضفي على المنتج رونقا او يكسبه شكلا خاصا سواء تم ذلك باستخدام
الالة او بطريقة يدوية بما في ذلك تصاميم المنسوجات .
النموذج الصناعي : كل شكل مجسم سواء ارتبط بخطوط او الوان او لم يرتبط يعطي مظهرا خاصا يمكن استخدامه
لاغراض صناعية او حرفية .
مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي سجل باسمه الرسم الصناعي او النموذج
الصناعي وفقا لاحكام هذا القانون .
المسجل : مسجل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية في الوزارة الذي يسميه الوزير .
السجل : سجل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية .

المادة 3
أ . ينظم في الوزارة سجل تحت اشراف المسجل يسمى ( سجل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية ) تدون او تحفظ فيه
جميع البيانات المتعلقة بالرسوم الصناعية والنماذج الصناعية واسماء مالكيها وعناوينهم وما طرا عليها من اجراءات
وتصرفات قانونية بما في ذلك :
1. أي تحويل او تنازل او نقل ملكية او ترخيص من مالك الرسم او النموذج للغير .
2. الرهن او الحجز الذي يوقع على الرسم او النموذج واي قيد اخر على استعمال أي منهما .
ب. يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
ج. يجوز استعمال الحاسوب الالي لتسجيل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات
والوثائق المستخرجة منه المصدقة من المسجل حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشان عكسها .

المادة 4
تسجيل الرسم الصناعي والنموذج الصناعي
أ . يكون الرسم الصناعي او النموذج الصناعي قابلا للتسجيل بتوافر الشروط التالية:
1. لن يكون جديدا لم يكشف عنه للجمهور في أي مكان في العالم باي طريقة كانت بما في ذلك استعماله او نشره بشكل
ملموس سواء تم الكشف قبل ايداع طلب التسجيل او قبل تاريخ اولوية الطلب حسب مقتضى الحال ووفقا لاحكام هذا
القانون.
2. ان يكون قد تم ابتكاره بصورة مستقلة.
ب. لا يعتد بالكشف عن الرسم الصناعي او النموذج الصناعي للجمهور اذا حدث خلال الاثنى عشر شهرا السابقة لتاريخ
ايداع طلب تسجيله في المملكة او لتاريخ الادعاء باولوية الطلب وذلك نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل او بسبب عمل
غير محق من الغير ضده.
ج. لا يجوز تسجيل الرسوم الصناعية او النماذج الصناعية التي تفرضها بصورة اساسية اعتبارات وظيفية او فنية بحتة
على ان يتخذ المسجل قراره بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية.
د . يحظر تسجيل الرسوم الصناعية او النماذج الصناعية المخالفة للنظام العام او الآداب العامة.

المادة 5
يكون الحق في تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي كما يلي:
أ . للمبتكر او لمن تؤول اليه حقوق الرسم او النموذج.
ب. لجميع الاشخاص المشتركين في ابتكار الرسم او النموذج اذا كان ذلك نتيجة جهدهم المشترك على ان يتم تسجيله
شراكة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك.
ج. للمبتكر الاسبق في ايداع طلب تسجيله اذا ابتكره اكثر من شخص وكان كل واحد منهم مستقلا عن الآخر.
د . لصاحب العمل اذا ابتكره العامل نتيجة تنفيذ عقد عمل التزم بموجبه بانجاز هذا الابتكار ما لم ينص العقد على غير ذلك.

المادة 6
يتم تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي على النحو التالي:
أ . يودع طلب التسجيل لدى المسجل على الانموذج المعد لهذه الغاية مبينا فيه نوع المنتج ومرفقا به الرسومات والصور
الفوتوغرافية والبيانات الايضاحية التي تمثل الرسم او النموذج.
ب. يجوز ان يشتمل طلب التسجيل على اكثر من رسم صناعي او نموذج صناعي على ان تكون جميعها من صنف واحد او
مجموعة واحدة او تركيب واحد وفقا لاحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ويستوفى في هذه الحالة الرسم المقرر عن كل
رسم صناعي او نموذج صناعي .

المادة 7
أ . يعتبر تاريخ تسلم المسجل لطلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي تاريخا لايداعه شريطة استيفائه لجميع
المتطلبات القانونية مرفقا به البيانات التي تعرف بشخص طالب التسجيل والمخططات التوضيحية للرسم او النموذج.
ب. اذا تبين للمسجل ان الطلب غير مستوف للمتطلبات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة فعليه ان يدعو طالب التسجيل
لاستكمالها خلال المهلة المحددة في النظام الصادر استنادا لهذا القانون او لاجراء التعديلات التي يراها ضرورية ويكون
تاريخ اكمالها تاريخا لايداع الطلب ، والا فيحق للمسجل بقرار يتخذه لهذه الغاية اعتبارا طالب التسجيل متنازلا عن طلبه
ويكون قراره قابلا للاستئناف بالطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه.

المادة 8
أ . 1. يجوز لطالب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ان يضمن طلبه ادعاء بحق اولوية طلب قدمه او تقدم به
سلفة وتم ايداعه بتاريخ سابق لدى أي دولة ترتبط مع المملكة باتفاقية لحماية الملكية الصناعية شريطة ايداع طلب
التسجيل في المملكة خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر تحسب من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع الطلب الاول.
2. اذا تضمن طلب التسجيل ادعاء بحق الاولوية وفقا للبند (1) من هذه الفقرة فللمسجل ان يكلف طالب التسجيل خلال
المهلة المقررة بالنظام الصادر استنادا لاحكام هذا القانون بتقديم صورة طبق الاصل عن الايداع الاول للطلب من
المكتب الذي اودع لديه في البلد الاخر ويعتبر تاريخ ايداع الطلب الاول وفقا لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية
هو تاريخ ايداع طلب تسجيله في المملكة .
ب. اذا لم يثبت طالب التسجيل حقا لاولوية وفقا للفقرة أ من هذه المادة يعتبر تاريخ ايداعه لدى المسجل هو تاريخ طلب
تسجيله في المملكة .

المادة 9
أ . اذا استوفى طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي جميع الشروط والمتطلبات القانونية يصدر المسجل قرارا
بقبول الطلب ويستوفى الرسم المقرر .
ب.1. يعلن المسجل عن قبول الطلب في الجريدة الرسمية ويجوز للغير الاعتراض على ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ
النشر وفقا للاجراءات التي تحدد بموجب النظام الصادر استنادا لهذا القانون .
2. اذا لم يقدم أي اعتراض على قبول طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي يتخذ المسجل قرارا بتسجيله
ويصدر شهادة بذلك بعد استيفاء رسم التسجيل المقرر .

المادة 10
حماية الرسم الصناعي والنموذج الصناعي

أ . يكتسب مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بعد تسجيله الحق في حمايته وذلك بمنع الغير اذا لم يحصل على
موافقته من القيام لاغراض تجارية بصنع منتجات تم نسخ الرسم الذي تحمله او النموذج الذي تحويه او جزء اساسي
منه او استيراد هذه المنتجات او بيعها .
ب. لا تمتد الحماية الى أي جزء من الرسم الصناعي او النموذج الصناعي تم تسجيله اذا كان ذلك الجزء تفرضه اعتبارات
وظيفية او فنية بحتة .
ج. يعتبر قيام الغير باي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة تعديا على حقوق مالك الرسم الصناعي او
النموذج الصناعي يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية اذا كان الغير يعلم او كان بمقدوره ان يعلم بانه يتعدى على رسم
صناعي او نموذج صناعي يتمتع بالحماية وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة 11
مدة حماية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي خمس عشرة سنة تبدا من تاريخ ايداع طلب تسجيله لدى المسجل .

المادة 12
أ . تمنح الحماية المؤقتة للرسوم الصناعية والنماذج الصناعية التي يعرضها أي مبتكر في المعارض التي تقام في المملكة
او خارجها وفقا للاسس والاجراءات التي تحدد بمقتضى نظام يصدر استنادا لاحكام هذا القانون .
ب. لا يترتب على الحماية المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة امتداد مدة حق الاولوية المنصوص عليها في
هذا القانون .

محامي كتابة عقود

المادة 13
أ . يجوز لكل ذي مصلحة ان يتقدم بطلب الى المسجل لابطال تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي اذا كان مخالفا
لاحكام هذا القانون ويتم تبليغ مالك الرسم او النموذج بهذا الطلب وفقا للاجراءات المقررة في النظام الصادر بمقتضى
احكام هذا القانون .
ب. يصدر المسجل قراره بشان هذا الطلب ويكون قراره قابلا للاستئناف بالطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من
تاريخ تبليغه الا ان الحماية المقررة للرسم الصناعي او النموذج الصناعي تستمر الى حين صدور قرار المحكمة .

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 14
انتقال ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ورهنه والحجز عليه والترخيص باستغلاله

أ . 1. يجوز نقل ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي كليا او جزئيا بعوض او بغير عوض كما يجوز رهن الرسم
او النموذج او الحجز على أي منهما ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية .
2. لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية الرسم او النموذج او رهنه الا من تاريخ قيده في السجل .
ب. ينتقل بالميراث الحق في ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي مع جميع ما يتعلق به من حقوق والتزامات .

المادة 15
تحدد اجراءات نقل ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بالرسم او النموذج بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 16
لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ان يمنح الغير اذنا باستغلال الرسم او النموذج بموجب عقد خطي يتم تسجيله لدى المسجل وعليه المحافظة على ما في العقد من سرية .

المادة 17
الاجراءات التحفظية والجزاءات

أ . لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي عند اقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على حقوقه في الرسم او النموذج او
في اثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ أي
من الاجراءات التالية :
1. وقف التعدي .
2. الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت .
3. المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي .
ب. 1. لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي قبل اقامة دعواه ان يقدم طلبا الى المحكمة مشفوعا بكفالة مصرفية او
نقدية تقبلها لاتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة دون تبليغ المستدعى ضده
وللمحكمة اجابة طلبه اذا اثبت ايا مما يلي :
– ان التعدي قد وقع على حقوقه .
– ان التعدي اصبح وشيك الوقوع وقد يلحق به ضررا يتعذر تداركه .
– انه يخشى من اختفاء الدليل على التعدي او اتلافه .
2. اذا لم يقم مالك الرسم او النموذج دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الاجراءات المتخذة
بهذا الشان ملغاة .
3. وللمستدعى ضده ان يستانف قرار المحكمة لاتخاذ الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من
تاريخ تفهمه او تبلغه له ويكون قرارها قطعيا .
4. للمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات
التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند 2 من هذه الفقرة .
ج. للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه .
د. للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال باراء ذوي الخبرة والاختصاص .
هـ. للمحكمة ان تقرر مصادرة المنتجات موضوع التعدي والمواد والادوات المستعملة بصورة رئيسة في صنعها ولها ان
تقرر اتلاف هذه المنتجات والمواد والادوات او التصرف بها في أي غرض غير تجاري .

انظر المزيد حول توكيل محامي

محامي عربي دولي

المادة 18
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك :
أ. الرسوم الواجب استيفاؤها .
ب. المدد المتعلقة بالاجراءات التي يتم اتخاذها بمقتضى احكام هذا القانون والاحكام المتعلقة بتمديدها .

المادة 19
يلغى ( قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 33 لسنة 1953 ) وتعديلاته ولا يعمل باي حكم في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 20
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

24/ 2/ 2000

قانون الجامعات الأردنية الخاصة

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون الجامعات الأردنية الخاصة
قانون مؤقت رقم ( 42 ) لسنة 2001

الفهرس الإلكتروني

تعاريــف

أحكام عامة

مجلس الأمناء

رئيس الجامعة ونوابه

مجلس الجامعة

عميد الكلية ومجلسها

هيئة التدريس

موازنة الجامعة ومواردها المالية

أحكام ختامية

قانون الجامعات الأردنية الرسمية
قانون مؤقت رقم (42) لسنة 2001

المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
تعاريــف
المادة 2 :
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة : مؤسسة وطنية رسمية للتعليم العالي تنشأ بموجب قانون التعليم العالي والبحث العلمي .
المجلس : مجلس التعليم التعالي .
الرئيس : رئيس الجامعة .
العميد : عميد الكلية أو عميد النشاط الجامعي .
أحكام عامة
المادة 3 :
أ – تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر تعينه لهذه الغاية .
ب- الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق أهداف التعليم العالي والبحث العلمي وتقوم لهذه الغاية وبما يتفق مع سياسة التعليم العالي بما يلي:
1 – وضع برامجها ومنهاجها وخططها الدراسية والبحثية .
2 – عقد الامتحانات .
3 – منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات .
4 – وضع جدول تشكيلات بما تحتاج إليه من وظائف في أجهزتها العلمية والفنية والإدارية وغيرها تعيين شاغلي هذه الوظائف وفق الأنظمة الخاصة بها .
المادة 4 :
تسري أحكام هذا القانون على أي جامعة رسمية أنشئت قبل نفاذ أحكامه أو ستنشأ بعد نفاذها ولا يعمل بأي نص ورد في قانون أي جامعة رسمية يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 5 :
أ – بالإضافة إلى الكليات والأقسام العلمية ، للجامعة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب من مجلس الجامعة إنشاء معاهد ومراكز للبحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات ومستشفيات وبرامج خاصة ومدارس تطبيقية في موقع الجامعة أو خارجه ، ويجوز لها دمج أي منها في غيره أو إلغاؤه بالطريقة ذاتها .
ب- للجامعة فتح فروع ومراكز ومكاتب لها خارج المملكة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب مجلس الجامعة.
مجلس الأمناء
المادة 6 :
أ -1 – يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الأمناء ) يتألف من ثمانية أعضاء ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى حداً أدنى وتتوافر فيهم الخبرة والمقدرة على القيام بالمسؤوليات الموكولة إليهم في سبيل تحقيق أهداف الجامعة على أن يكون رئيس الجامعة بحكم منصبه واحداً منهم .
2 – يعين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بإرادة ملكية سامية بناءً على تنسيب رئيس الوزراء .
3 – تكون مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
4 – ينتخب مجلس أمناء الجامعة من بين أعضائه نائباً للرئيس يتولى مهامه عند غيابه .
5 – إذا شغر مركز رئيس مجلس الأمناء أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب فيعين عضو آخر بدلاً منه وفقاً لأحكام هذا القانون وللمدة المتبقية للمجلس .
6 – لا يجوز لرئيس الجامعة أن يكون رئيساً لمجلس الأمناء كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس في الجامعة أن يكون عضواً في مجلس أمنائها .
ب- يتولى مجلسي أمناء الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
1 – رسم السياسة العامة للجامعة بناءً على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها .
2 – إقرار الخطة السنوية لمشاريع الجامعة الإنمائية التي يعدها الرئيس .
3 – التنسيق بين الأنشطة العلمية والتعليمية والتدريبية والاستشارية للكليات والوحدات الأكاديمية الفنية الأخرى في الجامعة وتوثيق صلة هذه الكليات والوحدات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص .
4 – وضع أسس مراقبة جودة التعليم في الجامعة ونوعيته وذلك بالاستعانة بهيئات إقليمية أو دولية متخصصة .
5 – تعزيز نشاط البحث العلمي داخل الجامعة وكلياتها ومراكزها وخارجها مع مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص والهيئات الدولية بما يتفق مع أهداف التعليم العالي .
6 – تحديد الرسوم التي تستوفيها كل جامعة من طلباتها بناءً على تنسيب مجلس الجامعة المستند إلى توصية مجلس العمداء .
7 – السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها .
8 – قبول الهبات والمنح والوصايا إذا كانت من مصدر أردني وقلت عن خمسمائة ألف دينار .
9 – الموافقة على موازنة الجامعة وحساباتها الختامية ورفعها إلى المجلس للمصادقة عليها .
10 – أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا يدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي تشريع آخر .
رئيس الجامعة ونوابه
المادة 7 :
أ – يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين بإرادة ملكية سامية بناءً على تنسيب من المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
ب- يشترط أن يكون رئيس الجامعة أردني الجنسية وأشغل رتبة الأستاذية .
ج- تنتهي خدمة الرئيس بانتهاء مدة تعيينه أو في حال إنهاء خدمته بتعيين بديل له ويجوز له في جميع الأحوال أن يستمر في أشغال رتبة الأستاذية في الجامعة وبأعلى مربوطها .
المادة 8 :
أ – رئيس الجامعة مسؤول عن إدارة شؤونها وهو آمر الصرف فيها ويمارس المهام والصلاحيات التالية:
1 – تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات والهيئات والأشخاص وتوقيع العقود نيابة عن الجامعة بما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي .
2 – إدارة شؤون الجامعة العلمية والمالية والإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها .
3 – دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتها والأشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفذيها .
4 – تقديم خطة عمل سنوية لمجلس الجامعة عن مشاريع الجامعة الإنمائية لمناقشتها ورفعها إلى مجلس الأمناء لاتخاذ قراره بشأنها .
5 – إعداد مشروع موازنة الجامعة السنوي وتقديمه إلى مجلس الجامعة لمناقشته ورفعه إلى مجلس الأمناء لإقراره .
6 – تقديم تقرير إلى مجلس الجامعة في نهاية كل عام دراسي عن أداء الجامعة وعن شؤون التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى في الجامعة وتضمنيه أي اقتراحات يراها مناسبة لمناقشته ورفعه إلى مجلس الجامعة.
7 – تعليق الدراسة كلياً أو جزئياً في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى أنها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار وإذا زادت مدة تعليق الدراسة على أسبوع فعلى الرئيس عرض الأمر على مجلس الجامعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه .
8 – أي صلاحيات أخرى مخولة له بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون والتعليمات الصادرة استناداً لها أو أي من الصلاحيات التي يفوضه بها مجلس الجامعة وفقاً للأصول القانونية .
ب- للرئيس أن يفوض أياً من الصلاحيات المخولة إليه إلى أي من نوابه أو العمداء أو المديرين في الجامعة كل في نطاق وظيفته على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .
المادة 9 :
أ – يعين نواب الرئيس بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة وتنتهي خدمة أي منهم بانتهاء مدة تعيينه أو في حال تعيين بديل له .
ب- يشترط أن يكون نائب الرئيس أردني الجنسية واشغل رتبة الأستاذية .
ج- تحدد بقرار من الرئيس مسؤوليات وصلاحيات كل من نوابه .
مجلس الجامعة
المادة 10 :
أ – يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الجامعة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من: –
1 – نواب الرئيس .
2 – العمداء .
3 – عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه هذه الهيئة في مطلع كل عام جامعي .
4 – ثلاثة من مديري الوحدات الأكاديمية والفنية والإدارية في الجامعة .
5 – اثنين من المجتمع المحلي .
6 – أحد طلبة الجامعة .
7 – أحد خريجي الجامعة .
ب- يتم تعيين أعضاء المجلس المذكورين في البنود (4) و (5) و (6) و (7) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة .
المادة 11 :
يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية:
أ – العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي والخدمة العامة .
ب- دراسة الخطة السنوية لمشاريع الجامعة الإنمائية التي يعدها الرئيس لمناقشتها ورفعها إلى مجلس الأمناء لإصدار قراره بشأنها.
ج- التنسيب إلى المجلس الأمناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة من طلبتها لاتخاذ قراره بشأنها .
د – بحث مشروعات أنظمة الجامعة لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها .
هـ مناقشة مشروع موازنة الجامعة وحساباتها الختامية ورفعها إلى مجلس الأمناء .
و- مناقشة التقرير السنوي عن أنشطة الجامعة وإنجازاتها وتقديمه إلى مجلس الأمناء تمهيداً لرفعه إلى المجلس .
ز- النظر في أي أمور تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه .
المادة 12 :
أ – يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس العمداء ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من : –
1 – نواب الرئيس
2 – العمداء
ب- يتوفى مجلس العمداء المسؤوليات والصلاحيات التالية:
1 – التنسيب بإنشاء الكليات والأقسام والبرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها وفقاً لأحكام هذا القانون .
2 – تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة إلى أخرى وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم إجازات التفرغ العلمي والإجازات دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم .
3 – تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأنشطتهم الأكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
4 – إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين والمعيدين (مساعد البحث أو التدريس) والفنيين العاملين في المجال الأكاديمي في الجامعة أو ممن ارتبطوا للعمل معها في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وفق النظام الخاص بهذا الإيفاد .
5 – دراسة مشروعات خطط الدراسة المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها وإصدار قراراته بشأنها .
6 – تقييم مستوى الأداء الأكاديمي والتحصيل العلمي في الجامعة .
7 – منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات .
8 – إنشاء كراسي الأستاذية .
9 – التوصية للمجلس بأعداد الطلبة المقبولين سنوياً في البرامج والتخصصات المختلفة في الجامعة وتحديد الرسوم الجامعية لكل منها .
10 – التوصية لمجلس الجامعة بمقدار الرسوم التي تستوفيها كل جامعة من طلبتها لاتخاذ قراره بشأنها ورفعها إلى مجلس الأمناء .
11 – وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة ذات العلاقة بالعمل الأكاديمي في الجامعة .
12 – النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الأكاديمي يعرضه رئيس الجامعة عليه .
عميد الكلية ومجلسها
المادة 13 :
أ – يعين للكلية عميد يكون مسؤولاً عن إدارة شؤونها التعليمية والإدارية والمالية وأمور البحث العلمي فيها ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريراً إلى الرئيس في نهاية كل عام دراسي عن أداء كليته وأنشطتها المختلفة .
ب- يشترط أن يكون عميد الكلية قد اشغل رتبة الأستاذية ويتم تعيينه بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو في حال إنهاء خدمته بتعيين بديل له .
ج- يجوز للمجلس بتنسيب من الرئيس وفي حالة خاصة وحسب تقديره تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الأخرى قائما بأعمال عميد الكلية .
المادة 14 :
يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية أي نشاط جامعي ويقومون لهذه الغاية بالمهام المحددة لهم بموجب أنظمة الجامعة وتعليماتها ويتم تعيينهم وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (13) من هذا القانون .
المادة 15 :
أ – يكون لمل مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) برئاسة العميد وعضوية كل من : –
1 – نائب العميد أو نوابه .
2 – رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية .
3 – ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي .
4 – عضوين من خارج الكلية من ذوي الاختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة واحدة .
ب- يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناءً على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الأقسام .
هيئة التدريس
المادة 16 :
أ – عضوية هيئة التدريس في الجامعة هو :
1 – الأستاذ
2 – الأستاذ المشارك
3 – الأستاذ المساعد
4 – المدرس
5 – المدرس المساعد
ب- تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في أي جامعة رسمية عند انتقاله للعمل في جامعة رسمية أخرى أو عند إعادة تعيينه في جامعة رسمية سبق له العمل فيها ، خدمة مستمرة وتحفظ له جميع حقوقه المكتسبة بما في ذلك سنوات خبرته .
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس الذي يعين وزيراً خدمة فعلية في الجامعة لأغراض الترقية والتفرغ العلمي والزيادة السنوية في الراتب ومكافأة نهاية الخدمة .
موازنة الجامعة ومواردها المالية
المادة 17 :
أ – للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويعتمدها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس .
ب- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :
1 – الرسوم الدراسية .
2 – ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة .
3 – المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في الموازنة العامة للدولة .
4 – حصة الجامعة من الرسوم الجمركية والرسوم الإضافية .
5 – ما يأتي من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمراكز وما يتأتى من المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية .
6 – الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات وغيرها وفقا لأحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
7 – أي إيرادات أخرى .
ج- تعتبر أموال الجامعة أموالاً عامة تحصل وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به .
أحكام ختامية
المادة 18 :
تتمتع الجامعة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
المادة 19 :
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تتولى الجامعة وداخل حرمها الخاص القيام بجميع الأعمال والخدمات العامة وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة .
المادة 20 :
أ – يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيس ذلك المجلس أو من ينوب عنه في حال غيابه .
ب- لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع .
ج- يجوز لما لا يقل عن نصف أعضاء أي مجلس تقديم طلب إلى رئيسه لعقد اجتماع له ، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليه .
المادة 21 :
يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل .
المادة 22 :
يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه تسلسلاً ويكون القرار الصادر عنه قراراً قطعياً .
المادة 23 :
لكل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون أن يفوض أياً من الصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه إلى أي من اللجان المنبثقة عنه أو أي مجلس يقل عنه مرتبة .
المادة 24 :
على الرغم مما ورد من أحكام هذا القانون وأي نظام خاص معمول به في الجامعة ، يجوز للمجلس وفي الحالات الخاصة التي تستدعيها مصلحة الجامعة وبناءً على تنسيب مبرر من مجلس الجامعة إنهاء خدمة أي من العاملين فيها على أن تدفع له جميع استحقاقاته المالية عن خدمته في الجامعة .

محامي براءات اختراع

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 25 :
يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:
أ – تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي التدريس أو البحث والمعارين والمتعاقدين والمعيدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي .
ب- شؤون الانتقال والسفر والتأمين الصحي .
ج- الأمور المالية وشؤون اللوازم والأشغال .
د – منح الدرجات والشهادات وتحديد شروطها وأسسها وقواعدها وإجراءاتها .
هـ البعثات العلمية بما في ذلك الإنفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالإيفاد .
و – أمور البحث العلمي .
المادة 26 :
للجامعة إنشاء صناديق للإسكان والادخار وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين في الجامعة ويتمتع كل صندوق بالشخصية الاعتبارية وتحدد الأحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وسائر الأمور الخاصة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية .
المادة 27 :
يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة المتعلقة بالشؤون الأخرى في الجامعة بما في ذلك نوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة وأي أمر آخر يتعلق بأنشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية .
المادة 28 :
يلغى قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 والتعديلات التي طرأت عليه .
المادة 29 :
يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في أي جامعة عند صدور هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة .
المادة 30 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
عبد الله الثاني ابن الحسين
21/08/2001م

انظر المزيد حول توكيل محامي