قانون العقوبات الأردني

قانون العقوبات الأردني 

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون العقوبات لسنة 1960 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات حتى 2025

تعريفات

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

تعني لفظة ( المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية .

وتشمل عبارة ( الاجراءات القضائية ): كافة الاجراءات التي تتخذ أمام أية محكمة او مدعي عام أو مجلس قضائي ، او لجنة تحقيق أو شخص يجوز اداء الشهادة أمامها أو أمامه بعد حلف اليمين سواء قامت هذه المحكمة او المجلس القضائي أو اللجنة أو ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين أو بدون اليمين .

وتعني عبارة ( بيت السكن ): المحل المخصص للسكنى أو أي قسم من بناية اتخذه المالك أو الساكن اذ ذاك مسكنا له ولعائلته وضيوفه وخدمه أو لأي منهم وان لم يكن مسكونا بالفعل وقت ارتكاب الجريمة ، وتشمل ايضا توابعه وملحقاته المتصلة التي يضمها معه سور واحد .

وتشمل عبارة ( الطريق العام ): كل طريق يباح للجمهور المرور به في كل وقت وبغير قيد فيدخل في هذا التعريف الجسور وكافة الطرق التي تصل المدن أو البلاد بعضها ببعض ولا يدخل فيه الاسواق والميادين والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن أو البلدان أو القرى والانهار .

وتشمل عبارة ( مكان عام أو محل عام ): كل طريق عام وكل مكان أو ممر يباح للجمهور المرور به أو الدخول اليه في كل وقت وبغير قيد أو كان مقيدا بدفع مبلغ من النقود وكل بناء أو مكان يستعمل إذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عمومي أو ديني أو كساحة مكشوفة .

ويقصد بلفظتي ( الليل ) أو ( ليلا ): الفترة التي تقع بين غروب الشمس وشروقها .

ويراد بلفظة ( الجرح ): كل شرط أو قطع يشرط أو يشق غشاء من أغشية الجسم الخارجية .

وايفاء للغرض من هذا التفسير ، يعتبر الغشاء خارجيا إذا كان في الامكان لمسه بدون شطر أي غشاء آخر أو شقه .

استمر في القراءة “قانون العقوبات الأردني”

قانون الجرائم الإلكترونية الاردني

قانون الجرائم الإلكترونية الأردني

رقم 27 لسنة 2015

المصدر: موقع محامي الأردن 

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

نظام المعلومات: مجموعة البرامج والأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات الكترونيا، أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها أو عرضها بالوسائل الإلكترونية.

البيانات: الأرقام أو الحروف أو الرموز أو الأشكال أو الأصوات أو الصور أو الرسومات التي ليس لها دلالة بذاتها.

المعلومات: البيانات التي تمت معالجتها واصبح لها دلالة.

الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين اكثر من نظام معلومات لإتاحة البيانات والمعلومات والحصول عليها.

الموقع الإلكتروني: حيز لإتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.

التصريح: الإذن الممنوح من صاحب العلاقة إلى شخص أو اكثر أو للجمهور للدخول إلى أو استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع أو الغاء أو حذف أو إضافة أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات أو حجب الوصول اليها أو إيقاف عمل الأجهزة أو تغيير موقع الكتروني أو الغائه أو تعديل محتوياته.

البرامج: مجموعة من الأوامر والتعليمات الفنية المعدة لانجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام انظمة المعلومات.

استمر في القراءة “قانون الجرائم الإلكترونية الاردني”

قانون الكاتب العدل الأردني

قانون الكاتب العدل

المصدر : موقع محامي الأردن قانون الكاتب العدل الأردني مع كامل التعديلات

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الكاتب العدل لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الكاتب العدل هو الكاتب العمومي المكلف باجراء المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون او أي قانون آخر.

المادة 3

1- يقوم بوظيفة الكاتب العدل أي موظف عين كاتب عدل وأي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل ، ويعتبر كل من المذكورين أحد موظفي الحكومة ذوي الراتب.

واذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات يتولى القيام بها رئيس كتاب المحكمة البدائية ، وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة الصلحية ، وفي حال غياب الكاتب العدل يتولى عمله رئيس الكتاب او الموظف الذي ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح من موظفي المحكمة.

2- يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية قناصلها.

3- تشمل كلمة (قنصل) وزراء المملكة الاردنية الهاشمية المفوضين والقائمين باعمال هذه المفوضيات ومستشاريها.

4- أ. . يجوز لوزير العدل ان يرخص لاي من القضاة السابقين او المحامين الاساتذة للقيام بكل الاعمال الموكلة للكاتب العدل او بعضها .

ب . تحدد اجراءات الترخيص وشروطه والكفالة المطلوبة من المرخص له ومتطلبات مكان العمل وشروطه والمبالغ المستحقة للمرخص له ونسبتها من الرسوم والاجور عن المعاملات المنظمة من قبله ، وكذلك الاجراءات التاديبية بحق المخالف من المرخص لهم بما في ذلك سحب الترخيص منه وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بعمله وساعات الدوام بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون .

المادة 4

1- يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن اضبارات مرقمة بحسب التواريخ النسخ لأصلية للاوراق التي ينظمها بنفسه بعد أن يكون قد سجلها بدفترها المختص بها ، كما يحفظ ضمن الاضبارات المذكورة صورة موقعة بامضاء المترجم اذا كانت الأوراق التي قدمت اليه بغير العربية ، ويحفظ فيها أيضاً النسخ الأصلية لجميع الأوراق التي او صورا مصدقة عنها وقدمت اليه مثل أوراق الاخطار والاخبار والضبوط بانواعها وصكوك الصلح والتحكيم والكشف والشهادة والتقارير الخطية والشفهية.

2- يجب أن تكون دفاتر الكاتب العدل بريئة من كل حك ومحو وتحشية وفواصل وأن تكون واضحة الخط وأن تكتب الأرقام بالحروف وأن يذكر في نهاية كل صفحة أنها انتهت. والكلمات المغلوطة تشطب بخط أحمر على وجه تبقى معه مقرؤة والكلمات والعبارات التي يجب اضافتها تدرج في الحاشية ويشار بالرقم الى المحل الذي كان يجب أن تدرج فيه وتوقع من الكاتب العدل وذوي العلاقة .

3- تعطى وزارة العدل ختماً رسمياً لكل كاتب عدل.

المادة 5

1- يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل الذي يخصص له في المحكمة التي ينتسب اليها ولا ينتقل لاجراء عمل من مقتضى وظيفته الى غير المحل المذكور ما لم يأذن له رئيس المحكمة او قاضي الصلح بأمر خطي.

2- لا يحق للكاتب العدل أن ينقل السجلات او الوثائق او أية أوراق اخرى في عهدته بمقتضى وظيفته الا بعد الحصول على اذن على الوجه المذكور في الفقرة السابقة.

المادة 6

يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي:-

1- أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الافراد والاشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الاصل عنده ويسلم نسخاً منها الى المتعاقدين.

2- أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وان يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم نسخاً منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك.

3- ان يؤشر على الاوراق التي تقدم اليه ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها ودون ان يصدق على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور يصدق على تاريخ تاشيرها اذا طلبوا منه ذلك .

4- ان يصدق على صحة ترجمة أي اوراق تبرز اليه ايا كانت لغتها سواء كانت نسخا اصلية او صورا عنها وفي الحالة الاخيرة يدون الكاتب العدل عبارة تفيد بان الورقة المترجمة هي صورة وليست اصلا .

5- ان يقوم باجراء التبليغات التي يطلب اليه الأفراد والأشخاص المعنويين اجراءها.

6- أن يقوم باجراء اية معاملة- غير ما ذكر- يأمره القانون باجرائها.

المادة 7

1- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم او يصدق أوراقا او يؤشر عليها تحتوي على عبارات تخالف الدستور والنظام العام والآداب.

2- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم سندا بتحويل محتويات محل تجاري ، بصورة كلية او جزئية ، الى محل اخر او يصدق او يؤشر على مثل هذا السند ما لم يعلن مالك المحل عن ذلك في صحيفة يومية محلية واحدة او اكثر وقبل ثمانية ايام على الاقل من تاريخ تنظيم السند او التصديق او التاشير عليه .

المادة 8

  1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي عقد او تصديقه او التاشير عليه اذا كان له فيه منفعة شخصية او لاي من اصوله وفروعه وزوجه او أي من اقاربه حتى الدرجة الرابعة ، كما يحظر عليه قبول أي منهم خبيرا او كفيلا او لاي غرض اخر .
  2. يتم تنظيم العقود الخاصة بالكاتب العدل او باي من اقاربه المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة او تصديقها او التاشير عليها من قبل موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون الكاتب العدل ضمن دائرة اختصاصه .

المادة 9

يحكم بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا على الكاتب العدل المعين او المرخص له الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلا من الافعال المبينة في المادة السابقة او أنه باح بأمر يختص بأحد الناس الى غيره او أنه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به او أنه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها والتاشير عليها او أنه لم يتثبت من هوية ذوي العلاقة ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لاحكام القوانين او أنه خالف غير ذلك من الاحكام المدرجة في هذا القانون.

المادة 10

اذا طلب الى الكاتب العدل أن ينظم سنداً او يصدق او يؤشر عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به أنه قصد به الاحتيال ، فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق او التاشير عليه وأن يبلغ الامر الى رئيس المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو الفريقين لأن يحضروا أمامه ويستوضحهما ويقوم بصورة عامة بالتحقيق الذي يراه لازماً للتثبت من صحة المعاملة وله بعد ذلك أن يسمح بتنظيم السند او التصديق او التاشير عليه او ان يرفض ذلك.

المادة 11

يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل للتصديق او التاشير عليها مكتوبة بخط واضح وأن لا يكون في متنها حك او محو او فواصل وعند وقوع سهو او حصول ضرورة للتصحيح او لاضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح او الاضافة في الهامش ويوقع عليه ذوو العلاقة والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك والكاتب العدل واذا اقتضى تنظيم العقد لاكثر من ورقة يختم الكاتب كل ورقة منها ويربطها بعضها ببعض ويحرر عبارة تفيد عدد الاوراق المضمومة الى بعضها ويختمها.

المادة 12

يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من شخصية ذوي العلاقة بابراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الاحوال المدنية للاردني وجواز سفر لغير الاردني كما يجب عليه التثبت من اهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوانين العامة وأن يتأكد من صحة رضاهم وان يذكر بوضوح ، اسم وشهرة ومحل اقامة كل واحد من أصحاب العلاقة في السندات والاوراق التي ينظمها ويصدق عليها والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك والمعرفين والمترجم- اذا كان هنالك من يقوم بالترجمة- وتاريخ التنظيم او التصديق بالحروف والأرقام معا ويوقع جميع ذلك ويختمه.

المادة 13

يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه على ذوي العلاقة ويشير في عبارة التصديق الى أن القراءة وقعت بالفعل.

المادة 14

اذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن ارادته بصورة طبيعية ويثبت ذلك بتقرير طبي فعلى الكاتب العدل بموافقة رئيس المحكمة تكليف ذي العلاقة باحضار شخص للتوقيع نيابة عنه على السند بحضور شاهدين وان تؤخذ بصمة ذي العاهة حيثما كان ذلك ممكن .

المادة 15

اذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد من ذوي العلاقة فيكلف مترجما بترجمة بياناته ويستمع اليها في حضور ذوي العلاقة . وعليه أن يدرج ما ذكر في الاوراق التي ينظمها او يصدق عليها وله أن يقدر أجور المترجم ويأمر صاحب العلاقة بدفعها اليه.

المادة 16

اذا كان ذوو العلاقة يجهلون الكتابة وليس لهم أختام فعلى الكاتب العدل أن يذكر ذلك بوضوح ويوقعه ثم يأخذ بصمات ابهاماتهم.

المادة 17

يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا امام الكاتب العدل بالذات وان يكون محل الاقامة الدائمة او المؤقتة لاي منهم ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل فيما عدا حالة التاشير وان يكون المترجم مستوفيا للشروط التي يتطلبها هذا القانون .

المادة 18

كل من يطلب تنظيم او تصديق عقد او مقاولة او سند او غير ذلك من الأوراق بالوكالة او الوصاية او الولاية او بحكم الوراثة او بالاضافة الى أشخاص معنويين او لشركاء مسؤولين ، يترتب عليه أن يثبت أهليته القانونية لاجراء ما ذكر وان يبرز ما لديه من أوراق ووثائق تثبت أنه مأذون بوضع امضائه تثبيتاً لما مر بيانه ويجب على الكاتب العدل أن يدرج جميع ما ذكر في الأوراق ويأخذ صورة عنها ويحفظها.

المادة 19

يحق لذوى العلاقة ان يطلبوا اعطاءهم صورة عن أية ورقة محفوظة في اضبارة الكاتب العدل او مسجلة في دفتر ويحظر عليه ان يعطي ما عداهم شيئاً مما ذكر ما لم يأمر رئيس المحكمة او قاضي الصلح. والمراد بذوي العلاقة أصحاب التوقيع والعاقدون والذين قاموا مقامهم بحكم القانون.

المادة 20

يحظر على الكاتب العدل أن يسلم الى أي شخص كان الأوراق الأصلية المحفوظة في اضباراتها ، وعند وجود ضرورة لتسليم الاصل بناء على قرار من المحكمة عليه أن يعطي الأصل مؤقتا ولكن على شرط ان يحفظ عنه صورة مصدقة منه ومن رئيس المحكمة او قاضي الصلح.

المادة 21

اذا طلب الى الكاتب العدل اعطاء صورة عن ورقة ابرزت اليه غير مسجلة ولكنها محفوظة في اخبارتها فعليه أن يكلف الذي أبرزها ان يوقع بامضائه صورة عن الورقة المذكورة وبعد أن يحفظها يعطيه صورة مصدقة عنها.

المادة 22

جميع الأوراق التي ينظمها الكاتب العدل يجب أن تكتب باللغة العربية أما الاوراق التي كتبت بغير العربية فليس له أن يصدق عليها ما لم تترجم الى العربية وتسجل وتحفظ ، والأوراق المنظمة باللغة العربية تعطى صورة عنها مصدق عليها باية لغة كانت ، أما الأوراق المترجمة من لغة الى أخرى فتحفظ مع نسختها الثانية وترجمتها العربية في اضباراتها.

المادة 23

يترجم الكاتب العدل الأوراق التي يرى لزوما لترجمتها واذا كان يجهل اللغة التي كتبت بها فيترجمها بمعرفة من يثق بامانته واتقانه هذه اللغة.

المادة 24

جميع الأوراق التي يطلب الى الكاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها يجرى تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات المدنية، ثم تحفظ ورقة التبليغ الممضاة او الضبط الذي يدل على

أن المبلغ اليه رفض التبليغ مع النسخة الاصلية وبعد ذلك يعطى طالب التبليغ نسخة ثانية بعد أن يشرح في ذيلها الكيفية التي جرى عليها التبليغ وتصدق.

المادة 25

مع مراعاة ما ورد في أي قانون اخر يقوم الكاتب العدل:-

1- بتنظيم وتصديق وتصديق ترجمتها جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها.

2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد.

3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء .

4- بالتاشير على ما يقدم اليه من الاوراق والاسناد ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها .

5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري.

6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها.

7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها.

8- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة.

نص المادة مكرر

المادة 25 مكررة:
1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي كفالة يكون تنظيمها من اختصاص الكاتب العدل التابع للجهة طالبة الكفالة او الجهة التي ستقدم اليها او موطن الكفيل .
2. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى ملكية عقارية فيتوجب على الكاتب العدل قبل تنظيم الكفالة التحقق مما يلي:
أ . ان تكون ملكية العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة باسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة .
ب. عدم وقوع أي حجز او رهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة تؤكد ان قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز او الرهن تامينا له .
33. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى الملاءة العقارية او المالية فعليه ان يقدم ما يثبت تلك الملاءة للكاتب العدل .

المادة 26

الاوراق والسندات التي ينظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الاردنية الهاشمية وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون تعتمد لدى في جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية.

المادة 27

الاوراق التي ينظمها اصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية يقتصر توثيقها بتثبيت التاريخ والتوقيع عليها دون ان يشمل التوثيق صحة محتوياتها ولا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها.

المادة 28

التبليغات بعدم القيام باجراء احكام تعهد او مقاولة او لتأخير اجرائه لا تعتبر قانونية اذا لم يكن قد قام بها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 29

يستوفى الكاتب العدل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وتعتبر ايراداً للخزينة.

المادة 30

أ- لا يستوفى رسم عن صور المستندات والقيود التي يطلبها المدعي العام وتكون لها علاقة بالحق العام وكذلك تعفى من كافة الرسوم والطوابع والاوراق والمستندات والمعاملات التي تعود للحكومة بما فيها عقود الكفالات المعطاة من موظفي الحكومة او من ينوب عنهم في قبض الاموال الاميرية ، وتقدم الى الكاتب العدل مع صور المستندات التي تطلبها للتصديق عليها وتنظيمها.

ب- تعفى من كافة الرسوم والطوابع اسناد التعهد والكفالات التي يقدمها الموفدون في بعثات دراسية سواء كانوا من موظفي الحكومة او من الطلاب .

المادة 31

الامضاء الذي يوقع بالنيابة عن شركة او شخص معنوي او بالوكالة عن عدة اشخاص والامضاءات المتعددة الموقعة على سندات الكفالة المتسلسلة التي يقدمها الاهالي في الالتزامات والاستقراضات تعتبر كلها بمثابة الامضاء الواحد.

المادة 32

الاوراق والسندات التي تنظم او تصدق وتكون محتوية على مسائل متفرقة وليس فيما بينها علاقة او مناسبة ينظر فيها الى المعاملة التي تستلزم اعظم رسم ويستوفى هذا الرسم وحده فقط.

المادة 33

تلغى القوانين والانظمة التالية:-

1- قانون الكاتب العدل رقم 34 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2 صفر سنة 1366 الموافق 25 /كانون أول سنة /1946.

2- اصول كتبة العدل المنشور على الصفحة 3011 من المجلد الرابع من مجموعة القوانين الفلسطينية.

3- اصول كتبة العدل (المعدلة) لسنة 1947 المنشور في العدد 1549 من الوقائع الفلسطينية (ملحق رقم 2) تاريخ 9 /1 /1947.

4- قانون كتبة العدل (الوثائق الاجنبية) الباب التاسع والتسعون من مجموعة القوانين الفلسطينية.

5- كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

المادة 34

رئيس الوزراء والوزراء مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

 

 

قانون ملكية الطوابق والشقق

قانون ملكية الطوابق والشقق

الحالة ملغى : حل محله قانون الملكية  الملكية العقارية الأردني لسنة 2019 

المادة 1 – يسمى هذا القانون (قانون ملكية الطوابق والشقق لسنة 1968) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية، الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه، الا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك .

(الشخص) هو كل شخص حقيقي أو معنوي، يحق له  امتلاك الاموال الغير منقولة بمقتضى القوانين  المرعية. (الشقة) وحدة سكنية مستقلة من طابق .

(الطابق)  وحدة سكنية أو اكثر في مستوى افقي واحد.

(البناية)  طابق أو اكثر مقام على العقار المعدة له .

(القسم المشترك) ارض العقار، واجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك أو اي جزء آخر يسجل بهذا الوصف  أو تقتضي طبيعة البناء أن يكون مشتركاً فيه وتشمل بوجه خاص ما يلي:-

  • الاساسات والجدران الرئيسية .
  • الجدران الفاصلة المشتركة، والجدران المعدة للمداخن ولحمل السقف .
  • مجاري التهوية لبيوت الخلاء .
  • ركائز السقوف، والقناطر والمداخل والسلالم وأقفاصها . والممرات والدهاليز والمصاعد وغرف البوابين .

هـ- أجهزة التدفئة، والتبريد وسائر انواع الانابيب، والقساطل والمزاريب والمجاري والتركيبات والتمديدات المشتركة، كتجهيزات الانارة والمياه وملحقاتها الا ما كان منها داخل الطابق أو الشقة .

المادة 3-

  • لكل مالك ان يقيد لدى دائرة التسجيل كل طابق أو شقة من البناء المنشأ على عقاره كجزء مستقل يجوز التصرف به على هذا الوجه وتعتبر عندئذ ارض العقار واجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك قسماً مشتركاً لجميع اصحاب تلك الطوابق والشقق .
  • يعطى هذا القسم المشترك رقماً خاصاً هو دوماً الرقم (1) ويقيد على صحيفة العقار لدى دائرة التسجيل، ويعطى كل طابق أو شقة مستقلة رقماً متسلسلاً اعتباراً من الرقم (2) وتتبع هذه الارقام في جميع الحالات رقم العقار الاساسي فيعرف كل طابق أو شقة بهذا الرقم، مضافاً اليه رقم الطابق أو الشقة الخاص وتنظم دائرة التسجيل صحيفة اضافية لكل طابق أو شقة تقيد عليها الحقوق العينية الخاصة بها .
  • يعتبر كل طابق أو شقة مؤلفة من (2400) سهم .
  • على طالب أو طالبي القيد، إذا تجاوز عدد الطوابق أو الشقق الاربعة ان يبرزوا لدائرة التسجيل نظاماً لادارة البناء موافقاً لأحكام هذا القانون ومصدقاً من كاتب العدل مع خرائط البناء لكل طابق أو شقة على حدة لحفظها في ملف العقار وتربط نسخ منها مطابقة للاصل بكل سند ملكية يتعلق بالعقار وإذا لم يتجاوز عدد الطوابق أو الشقق الاربعة فان وضع ذلك النظام والخرائط لا يكون الزامياً .
  • يجوز اضافة طابق أو شقة على الاقل للقسم المشترك المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثالثة وذلك عند قيده في سجلات دائرة التسجيل أو بقرار لاحق تتخذه الجمعية المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون وبالاغلبية المذكورة في نظام ادارة البناء .

المادة 4-

  • لا يقبل القسم المشترك المشار اليه في المادة الثالثة القسمة الرضائية أو الجبرية ولا التصرف به أو ببعضه مستقلاً عن الطوابق والشقق اذ ان حق كل مالك فيه يتبع حكماً ملكية الشقق أو الطوابق ولاينفصل عنها في جميع الحالات، غير انه يحق للجمعية ان تقرر افراز قسمٍ من العقار غير المبني والتصرف به مستقلا وفقا لأحكام نظام ادارة البناء.
  • لا يقيد اي حق ارتفاق على القسم المشترك الا بقرار تصدره الجمعية بأغلبية ثلاثة ارباع الاصوات على الاقل .
  • تعتبر الجدران الفاصلة بين شقتين مشتركة بين مالكي هاتين الشقتين إذا لم تكن في عداد جدران القسم المشترك

المادة 5- يحق لكل شخص ان يتملك طابقاً أو شقة واحدة في البناء المقيد على الوجه المبين في المادة الثالثة أو اكثر من طابق أو شقة منه .

المادة 6- يحق لكل مالك ضمن شروط النظام المقدم لدائرة التسجيل ان يستعمل القسم المشترك فيما اعد له على ان لا يحول دون استعمال باقي المالكين ولا يجوز لاي مالك ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يهدد سلامة البناء أو ان يغير في شكله أو مظهره الخارجي أو اضافة اية ابنية عليه، ولا يجوز احداث اي تعديل في القسم المشترك حتى عند تجديد البناء أو في كل ما هو ضروري لتكوين وتناسق البناء وان كان من الاجزاء غير المشتركة كأبواب المداخل والشبابيك والبلكونات وسواها الا بقرار تصدره الجمعية بأغلبية ثلاثة ارباع الاصوات على الاقل .

المادة 7- على كل مالك ان يشترك في تكاليف حفظ القسم المشترك وصيانته وادارته ويكون نصيبه من هذه التكاليف بنسبة قيمة ما يملك في العقار كما هو مبين في نظام ادارة البناء، وكل مالك يسبب زيادة في النفقات المشتركة يكون مسؤولاً عنها .

المادة 8- لكل شريك في طابق أو شقة حق الافضلية لشراء الحصة الشائعة التي يراد بيعها بالتراضي من شخص غير شريك ولا ينشأ ذلك الحق إذا كان البيع بين الزوجين أو الاصول أو الفروع أو الاخوة أو الاخوات وفروعهم .

المادة 9-

  • يسقط حق الافضلية إذا أبلغ البائع اسم المشتري وعنوانه وشروط البيع بواسطة الكاتب العدل إلى الشركاء في الشقة اوالطابق أو البناية ولم يقبلوا بهذه الشروط خلال خمسة ايام من تاريخ التبليغ .
  • إذا قبل الشركاء الشروط المعروضة يجب عليهم ابلاغ ذلك إلى البائع بواسطة الكاتب العدل وتنفيذ الشروط في دوائر التسجيل خلال يومين اعتباراً من تاريخ تبليغ قبول العرض إلى البائع .
  • حق الافضلية لا يتجزأ، فلا يجوز استعماله أو اسقاطه الا بكامله فإذا تعدد اصحاب حق الافضلية استعمل كل واحد منه بنسبة الاسهم التي يملكها، وإذا أسقط أحدهم أو بعضهم حقه انتقل الحق إلى الباقين بالتساوي بالاضافة إلى سهام كل منهم .اما إذا تعدد المشترون فلاصحاب حق الافضلية ان يمارسوا هذا الحق تجاه بعضهم أو جميعهم على الوجه المتقدم .

المادة10- إذا ثبت ان الشراء تم بشروط افضل من الشروط المبينة في الاشعار المرسل إلى اصحاب حق الافضلية يكون البائع مسؤولاً تجاه هؤلاء بعطل وضرر يوازي على الاقل ربع قيمة المبيع وذلك دون حاجة إلى انذار .

المادة11- لا تطبق على العقارات المسجلة بمقتضى هذا القانون الأحكام

المتعلقة بالشفعة وبحق الرجحان أو بأي حق آخر مماثل .

المادة 12- إذا تجاوز عدد الطوابق أو الشقق الاربعة في الابنية المقيدة وفقاً لأحكام هذا القانون فان اصحابها يشكلون حكماً جمعية فيما بينهم لادارة العقار المشترك ويكون لهذه الجمعية الشخصية المعنوية ويمثلها امام القضاء أو امام اية جهة اخرى المدير الذي يعين وفق احكام نظام ادارة البناء.

إذا اضاف المالكون إلى القسم المشترك طابقاً أو شقة أو أكثر وفقاً لأحكام الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من هذا القانون، فانه يحق لمدير الجمعية تأجير ذلك العقار أو الشقة وقبض بدل الايجار وصرفه في سبيل ادارة العقارالمشترك لحساب جميع المالكين. ( انظر :مقال محامي عقارات منشور على موقع حماة – محامي الأردن )

المادة13- تخضع الجمعية للنظام المشار اليه في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من هذا القانون .

المادة14- يوضع ذلك النظام لتأمين حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن ادارته وكيفية اداء الحساب سنوياً إلى الاعضاء .

محامي عربي دولي

https://jordan-lawyer.com/2010/08/21/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/

محامي شركات

https://jordan-lawyer.com/2010/08/21/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa/

محامي قوي

https://jordan-lawyer.com/2010/08/20/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%82%d9%88%d9%8a/

المادة15- يتضمن ذلك النظام الامور التالية دون حصر أو تحديد :

  • تحديد القسم المشترك من العقار وكل طابق أو شقة بالتفصيل.
  • قيمة كل طابق أو شقة بالنسبة لقيمة مجموع الطوابق أوالشقق .
  • التعديلات الداخلية التي يجوز لكل مالك ان يجريها في الطابق أو الشقة العائدة له وبيان شروط اجراء هذه التعديلات .
  • الاعمال والتركيبات التي لا يجوز لكل مالك أو ان يقوم بها.
  • شروط استعمال القسم المشترك من العقار أو البعض منه.
  • شروط ضمان العقار ضد الحريق وغيره من الاخطار وتحديد الاعباء المشتركة والالتزامات المتبادلة وتوزيعها بين المالكين بنسبة حصصهم.
  • شروط ادارة العقار من قبل جمعية ادارة المالكين وبيان كيفية تعيين المدير وعزله وبيان واجباته وحقوقه وبيان حق الجمعية باجراء بعض الاعمال والاضافة للقسم المشترك التي تزيد في قيمة العقار كله أو بعضه على نفقة جميع الشركاء على أساس ما تضعه الجمعية من شروط على الشركاء أو على بعضهم لمصلحة البعض الآخر.
  • بيان واجبات وحقوق كل مالك لحضور جلسات الجمعية العادية وغير العادية وطريقة دعوتها اليها وشروط تمثيل البعض الآخر وبيان النصاب الواجب حصوله لانعقاد الجلسات بصورة قانونية مرة بعد مرة وبيان اغلبية الاصوات اللازمة لاتخاذ مختلف القرارات على ان يمثل اصحاب كل طابق أو شقة بصاحب النصيب الاكبر فيها وعند تساوي الانصبة بأكبرهم سناً وعلى ان يكون لكل صاحب طابق أو شقة عدد من الاصوات يوازي قيمة ما يملك كما هو مبين في نظام ادارة البناء المبرز إلى دائرة التسجيل.
  • بيان كيفية مسك حسابات الادارة وتقديمها إلى اعضاءالجمعية وتدقيقها وتسديدها سنوياً.
  • بيان طريقة فصل الخلافات الممكن حصولها بين اصحاب الطوابق أو الشقق أو بينهم وبين مدير الجمعية.
  • بيان شروط تمثيل الجمعية امام المحاكم والدوائر وتجاه الغير .
  • الاصول الواجب اتباعها لتعديل نظام ادارة البناء على أن تبرز التعديلات مصدقة من الكاتب العدل إلى دائرة التسجيل لضمها لملف العقار تحت طائلة بطلانها حتى بين اصحاب العلاقة.

المادة 16- إذا لم يدفع المالك حصته من النفقات المشتركة أو لم يف بالتزاماته وتعهداته تجاه جمعية المالكين رغم الانذار الموجه اليه بواسطة الكاتب العدل يعتبر الانذار المذكور بمثابة سند خطي يحق لمدير الجمعية بعد مرور ( 15 ) يوماً على تاريخ تبليغ الانذار ان يراجع دائرة الاجراء ويطلب تحصيل تلك النفقات من ذلك المالك وفقاً لأحكام قانون الاجراء.

المادة 17- إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر على اصحابه ان يلتزموا من حيث اعادة تشييده بما تقرره الجمعية بأغلبية ثلاثة ارباع الاصوات على الاقل، فإذا قررت الجمعية تجديد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك البناء لاعمال التجديد وإذا رفض احد المالكين الاذعان لقرار الجمعية فإنه يكون ملزماً ببيع حقوقه لباقي المالكين أو بعضهم بالثمن الذي تقرره المحكمة المختصة بناء على طلب يقدمه مدير الجمعية ينظر فيه بصفة الاستعجال.

المادة 18 كل قرض تمنحه جمعية المالكين أو بعض اصحاب الطوابق أو الشقق إلى البعض الآخر لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضموناً بامتياز على ما يملكه في العقار وعلى حقه في القسم المشترك من العقار ويسجل هذا الامتياز في سجل دائرة التسجيل وتحسب مرتبته من يوم تسجيله .

المادة 19 يستوفى رسم قدره (1) بالالف من قيمة العقار إذا اراد اصحاب البناء المسجل لدى دائرة التسجيل قيده وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يستوفى الا رسم الانشاءات الجديدة إذا طلب اصحاب البناء قيد الانشاءات أو الطوابق أو الشقق فى آن واحد .

المصدر : أفضل محامي في عمان الأردن

المادة 20

  • على الرغم مما ورد في هذا القانون أو في أي تشريع آخر يكون الاتفاق الذي يتعهد فيه شخصان متعاقدان أو اكثر بإبرام عقد في المستقبل يبيع بموجبه احدهما للاخر شقة أو طابقاً أو بناية لم يباشر بإنشائها أو كانت تحت الانشاء عند الاتفاق على ارض تمت التسوية فيها اتفاقاً قانونياً وملزماً للمتعاقدين، في حالة توثيقه لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة ويجب ان يتضمن هذا الاتفاق تحديد مدة لنفاذه ووصفاً للعقار المراد بيعه والثمن المتفق عليه.
  • لا يجوز اجراء اي معاملة تسجيل على تلك الارض أو الشقة أو الطابق أو البناية موضوع الاتفاق الا بموافقة المتعاقدين .
  • بعد تنفيذ الاتفاق (عقد الوعد بالبيع) وفقاً للشروط المتفق عليها يتم نقل ملكية العقار موضوع الاتفاق بناء على طلب من المتعاقدين بعد استيفاء الرسوم القانونية المقررة.
  • يعود الفصل في اي نزاع يتعلق بالاختلاف حول شروط العقد أو تنفيذه للمحاكم النظامية المختصة.

هــ- يستوفى رسم مقداره خمسة دنانير مهما كانت قيمة العقار عند توثيق الاتفاق لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة .

  • تعديلات المادة :

هكذا عدلت بموجب القانون رقم 54 لسنة 1985 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 3340 تاريخ 17/9/1985.

المصدر-  توكيل محامي

المادة 21

  • تعتبر عقود بيع الشقق والابنية بالتقسيط عقوداً قانونية وملزمة للمتعاقدين في حالة توثيقها لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة على ان يتضمن العقد وصفاً للشقة أو البناية المراد بيعها والثمن المتفق عليه وفق نموذج موحد تضعه دائرة الاراضي والمساحة خلال شهر من نفاذ هذا القانون، ويستوفى رسم مقداره عشرة دنانير مقابل التوثيق.
  • ببعد تنفيذ عقد البيع وفقاً للشروط المتفق عليها يتم نقل ملكية الشقة أو البناية موضوع العقد بناء على طلب المتعاقدين بعد استيفاء الرسوم القانونية المقررة .
  • يعود الفصل في اي نزاع يتعلق بالاختلاف حول شروط العقد أو تنفيذه للمحاكم النظامية المختصة، بما في ذلك اصدار القرار بالطلب إلى مدير التسجيل المختص بتسجيل الشقة أو البناية بأسم المشتري .
  • تعديلات المادة :

هكذا عدلت بموجب القانون رقم 5 لسنة 1990 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 3689 تاريخ 16/4/1990.

المادة 22 تلغى احكام اي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .

المادة 23 رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

مراجع منشورة على الانترنت

1- مقال كيفية كتابة وصياغة العقد التجاري.

2- مقال كيفية مراجعة العقود وتدقيقها من ناحية قانونية

3- مقال كيفية كتابة العقد وفق الأنظمة السعودية .

4- انظر مقال عن كيفية كتابة العقد )

محامي أردني معروف