اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية و الاعتراف بأحكام المحكمين

اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية و الاعتراف بأحكام المحكمين

النص الكامل لإتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الآعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، والأردن دولة طرف في اتفاقية نيويورك وقد مرت بكامل مراحلها التشريعية و اصبحت بحكم القانون الوطني .

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 6678 تاريخ 8/7/1979 المتضمن الموافقة على تصديق اتفاقية نيويورك المتعلقة بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها
ميثــاق حول الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها
( تمت الموافقة على هذا الميثاق من قبل مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في نيويورك بتاريخ 10 حزيران سنة 1958 ).

المادة الأولى :

1- ينطبق هذا الميثاق على الأمور التي تتناول الاعتراف بقرارات التحكيم الصادرة في الدول غير الدولة التي يراد تنفيذ تلك القرارات لديها ، والناشئة عن المنازعات القائمة بين الأفراد ، طبيعية كانت أم قانونية كما وينطبق أيضا على قرارات التحكيم التي لا تعتبر قرارات محلية لدى الدولة المراد تنفيذ تلك القرارات لديها
2- أن عبارة ( قرارات التحكيم ) لا تشمل فقط القرارات التي يصدرها المحكمون المعينون للبت في القضايا الافرادية بل تشمل أيضا القرارات التي تصدرها هيئات التحكيم الدائمية التي يخضع لها الفرقاء
3- لدى التوقيع على هذا الميثاق أو التصديق عليه أو التقيد بمضمونه أو الانضمام إليه بمقتضى أحكام المادة العاشرة منه ، يجوز لكل دولة على أساس المعاملة بالمثل أن تصرح بأنها ستطبق أحكام هذا الميثاق على الأمور المتعلقة بالاعتراف وبتنفيذ قرارات التحكيم الصادرة في أية دولة أخرى من الدول المتعاقد ، كما يجوز لها أن تصرح بأنها سوف تحصر تطبيق هذا الميثاق على المنازعات الناشئة عن العلاقات القانونية
( تعاقدية كانت أم غير تعاقدية ) والتي تعتبر بأنها ذات طابع تجاري بنظر القانون المحلي للدول التي تصدر مثل هذا التصريح.

المادة الثانية ( شرط التحكيم ومشارطة التحكيم )  :

1- على كل دولة من الدول المتعاقدة أن تعترف بالاتفاقيات الخطية التي يوافق الفرقاء فيها على أن يحيلوا إلى التحكيم أية منازعات تكون قد نشأت ( أو التي يمكن أن تنشأ) بينهم ويكون لها مساس بعلاقات قانونية محددة تعاقدية كانت أم غير تعاقدية وذلك فيما يتعلق بأي نزاع يمكن تسويته بطريق التحكيم
2- تشمل عبارة ( الاتفاق الخطي) الفقرة التحكيمية الواردة في أي عقد ، أو أية اتفاقية للتحكيم موقع عليها من قبل الفرقاء ، أو التي من الممكن استنتاجها من التحارير أو البرقيات المتبادلة بين الفرقاء
3- يتوجب على محكمة البلد المتعاقد التي تقام لديها قضية ذات علاقة باتفاقية معقودة بين الفرقاء ضمن منطوق هذه المادة ، أن تحيل ذلك النزاع إلى التحكيم وذلك بطلب من أحد الفرقاء : إلا إذا تبين للمحكمة بأن تلك الاتفاقية لاغية وباطلة ، أو أنها غير ملزمة ، أو أنه ليس في الإمكان تنفيذها.

المادة الثالثة ( تنفيذ حكم التحكيم ) :

على كل دولة من الدول المتعاقدة أن تعترف بصحة قرارات التحكيم وتنفذها ، وذلك بمقتضى أصول المحاكمات المرعية الإجراء في البلد الذي يراد الاستناد إليها فيه ، وبمقتضى الشروط المبينة في المواد التالية ويجب أن لا تفرض على تنفيذ قرارات التحكيم التي ينطبق عليها هذا الميثاق أية شروط تكون أكثر قسوة (أو رسوم تكون أعلى ) من الشروط والرسوم المترتبة على تنفيذ قرارات التحكيم المحلية.

المادة الرابعة :

1- من أجل الحصول على الاعتراف والتنفيذ المبحوث عنهما في المادة السابقة يتوجب على الفريق الذي يطلب مثل ذلك الاعتراف والتنفيذ أن يبرز ما يلي عند تقديمه الطلب :
أ- قرار التحكيم الأصلي المصدق ، أو صورة مصدقة عنه
ب- الاتفاقية الأصلية المبحوث عنها في المادة الثانية ، أو صورة مصدقة عنها
2- إذا لم يكن قرار التحكيم أو الاتفاقية منظمين بالغة الرسمية للبلد المراد الاستناد إليهما فيه ، فيتوجب على الفريق الذي يطالب بالاعتراف بذلك القرار وتنفيه أن يبرز ترجمات لهذه المستندات بتلك اللغة ، ويتوجب المصادقة على تلك الترجمات من قبل مترجم محلف أو من قبل موظف دبلوماسي أو قنصلي.

المادة الخامسة ( الرقابة على التحكيم  ):

1- يجوز رفض طلب الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه وذلك بناء على طلب المدعى عليه ، شريطة أن يقدم هذا الأخير إلى الجهة المقدم إليها ذلك الطلب إثباتا بما يلي :
أ- أن الفرقاء في الاتفاقية المبحوث عنها في المادة الثانية كانوا فاقدي الأهلية بموجب القانون الذي تخضع إليه تلك الاتفاقية ، أو ( في حالة عدم وجود الدليل على ذلك ) بمقتضى قانون البلد الذي صدر فيه قرار التحكيم – أو
ب- أن الفريق الذي صدر قرار التحكيم ضده لم يبلغ أي إشعار بتعيين المحكم ، أو بإجراءات التحكيم ، أو أنه كان غير قادر على عرض قضيته – أو
ج- أن قرار التحكيم يبحث في نزاع خارج عن نطاق الشروط التي تم بموجبها إحالة ذلك النزاع إلى التحكيم ، أو أنه يتضمن قرارات حول أمور خارجة عن نطاق التحكيم : ويشترط في ذلك أنه إذا أمكن فصل الأمور التي كانت معروضة للتحكيم عن الأمور التي لم تكن معروضة للتحكيم ، فيجوز الاعتراف بذلك الجزء من القرار الذي يتناول الأمور التي كانت معروضة للتحكيم ،وتنفيذه
د- أن تشكيل الهيئة التحكيمية ( أو أن إجراءات التحكيم ) لم تجر بموافقة الفرقاء أو في حالة عدم وجود موافقة كهذه فأن الإجراءات لم تكن متفقة مع قانون البلاد التي جرى فيها التحكيم
هـ أن قرار التحكيم لم يكتسب بعد صفة الإلزام بحق الفرقاء ، أو أنه قد فسخ أو أوقف مفعوله من قبل هيئة ذات اختصاص ، أو بمقتضى أحكام القانون الساري المفعول في البلاد التي صدر فيها قرار التحكيم المذكور
2- يمكن رفض الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه إذا رأت السلطات في البلد المطلوب تنفيذ القرار فيه :
أ- أن موضوع الخلاف لا يمكن حله بطريق التحكيم بموجب قوانين ذلك البلد أو
ب- أن الاعتراف بذلك القرار وتنفيذه يناقض السياسة العامة لذلك البلد.

المادة السادسة :

إذا قدم طلب لفسخ أو إيقاف العمل بقرار التحكيم إلى السلطة ذات الاختصاص بموجب المادة الخامسة الفقرة (أ) ، (هـ) فيجوز للمحكمة التي قدم إليها طلب تنفيذ قرار التحكيم ( إذا رأت من المناسب ) أن تؤجل إعطاء القرار بشأن تنفيذ قرار التحكيم ، كما ويمكنها بناء على طلب الفريق طالب التنفيذ ، أن تأمر بتقديم كفالة مناسبة.

المادة السابعة :

1- أن نصوص الميثاق الحالي لا تؤثر على صحة الاتفاقيات المتعددة الأطراف أو على صحة الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم والتي تكون الدول المتعاقدة فرقاء فيها ، كما ولا تحرم أي فريق آخر ذا علاقة من حقه في الحصول على قرار تحكيم بالطريقة وإلى المدى المسموح به في القوانين أو المعاهدات المرعية الإجراء في البلد الذي يراد الاستناد إلى قرار التحكيم فيه المصدر : أفضل محامي في عمان الأردن 
2- لا ينطبق بروتوكول جنيف لسنة 1923 ولا ميثاق جنيف المتعلق بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية لسنة 1927 على الدول المتعاقدة ،وذلك بمجرد التقيد بأحكام هذا الميثاق ،وإلى المدى الذي يتم فيه هذا التقيد.

المادة الثامنة :

1- يبقى هذا الميثاق مفتوحا لغاية 31 كانون الأول 1958 للتوقيع عليه بالنيابة عن أي عضو من أعضاء هيئة الأمم المتحدة ، أو بالنيابة عن أية دولة أخرى تكون عضواً ( أو ستصبح عضوا) في أية وكالة متخصصة من وكالات هيئة الأمم المتحدة ، أو من الدول التي تشترك في عضوية محكمة العدل الدولية ، أو بالنيابة عناية دولة تكون قد وجهت إليها الدعوة من قبل الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة
2- يجري التصديق على هذا الميثاق ، وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة.

المادة التاسعة :

1- يكون هذا الميثاق مفتوحا لانضمام كافة الدول المشار إليها في المادة الثامنة
2- يتم الانضمام إلى هذا الميثاق بإيداع طلب الانضمام لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة

المادة العاشرة :

1- يجوز لأية دولة حين توقيعها على هذا الميثاق ، أو حين التصديق عليه الانضمام إليه ، أن تعلن تمديد تطبيقه بحيث يشمل كافة المناطق الواقعة تحت إشرافها الدولي ويصبح مثل هذا الإعلان ساري المفعول اعتباراً من تاريخ تطبيق الميثاق على الدولة ذات العلاقة
2- يمكن إجراء مثل هذا التمديد فيما بعد ،وذلك عن طريق إرسال إشعار بذلك إلى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة ، ويعتبر هذا الإجراء نافذ اعتبارا من اليوم التسعين الذي يلي اليوم الذي يتم فيه استلام الإشعار المبحوث عنه من قبل سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة أو اعتبار من تاريخ تطبيق الميثاق لدى الدولة ذات العلاقة : أيهما يأتي ترتيبه أخيراً
3- بالنسبة للبلدان التي لم يشملها هذا الميثاق عند التوقيع عليه أو تصديقه أو الانضمام إليه ، يتوجب على كل دولة أن تبحث إمكانية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمديد تطبيق هذا الميثاق على تلك المناطق شريطة الحصول على موافقة حكومات تلك المناطق ، إذا كان مثل هذا الإجراء ضروريا لأسباب دستورية.

المادة الحادية عشرة :

تطبق الأحكام التالية على الدولة الاتحادية ( غير الوحدوية ) :
أ- بالنسبة إلى مواد هذا الميثاق التي تدخل ضمن الصلاحيات التشريعية للدولة الاتحادية ، فأن التزامات الدولة الاتحادية يكون لها نفس المدى كالتزامات الدول المتعاقدة وغير الخاضعة إلى النظام الاتحادي
ب- بالنسبة إلى مواد هذا الميثاق التي تدخل ضمن الصلاحيات التشريعية للولايات أو المقاطعات الأعضاء في الاتحاد والتي بحسب النظام الدستوري للاتحاد لا تكون ملزمة على اتخاذ إجراء تشريعي معين ، يتوجب على الحكومة الاتحادية أن تحيط السلطات ذات العلاقة في تلك الولايات أو المقاطعات علما بهذه المواد مشفوعة بالتوصيات اللازمة وذلك في أقرب وقت ممكن
ج- يتوجب على الدولة الاتحادية المنضمة إلى هذا الميثاق ، بناء على طلب أية دولة من الدول المتعاقدة ( المبلغ إليها عن طريق السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة ، أن تبادر إلى تزويد تلك الدولة ببيان عن الوضع القانوني ، وعن التعامل المتبع في الاتحاد وفي الولايات التابعة له ، وذلك بالنسبة إلى نص معين من نصوص هذا الميثاق ، مع بيان مدى تقيد السلطات التشريعية بذلك النص أو بأية إجراءات أخرى.

المحامي النظامي

المادة الثانية عشرة من إتفاقية نيويورك لعام 1958

1- يصبح هذا الميثاق نافذا في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الوثيقة الثالثة من وثائق التصديق أو الانضمام
2- كل دولة تصدق على هذا الميثاق أو تنضم إليه بعد إيداع الوثيقة الثالثة من وثائق التصديق أو الانضمام يصبح هذا الميثاق نافذا بحقها في اليوم التسعين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام المبحوث عنها

المادة الثالثة عشرة من إتفاقية نيويورك لعام 1958

1- يجوز لأية دولة من الدول المتعاقدة أن تنسحب من هذا الميثاق وذلك بتقديم إشعار خطي بذلك إلى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة ويتم الانسحاب بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام الإشعار من قبل السكرتير العام
2- أية دولة من الدول التي تكون قد تقدمت بتصريح أو إشعار بمقتضى أحكام المادة العاشرة من هذا الميثاق يجوز لها في أي وقت لاحق ، وبإشعار ترسله إلى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة ، أن تعلن أن هذا الميثاق لم يعد معمولا به في المنطقة ذات العلاقة وذلك بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام الإشعار من قبل السكرتير العام
3- يظل هذا الميثاق مطبقا على قرارات التحكيم التي اتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة من أجل الاعتراف بها أو تنفيذها قبل تاريخ الانسحاب.

المادة الرابعة عشرة من إتفاقية نيويورك لعام 1958

لا يحق لإحدى الدول المتعاقدة أن تلجأ إلى تطبيق هذا الميثاق ضد الدول المتعاقدة الأخرى ما لم تكن تلك الدولة نفسها مقيدة بأحكام الميثاق وإلى نفس المدى

المادة الخامسة عشرة من إتفاقية نيويورك لعام 1958

على السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة أن يبلغ الدول المبحوث عنها في المادة الثامنة بما يلي :
أ- التوقيع والتصديق بمقتضى المادة الثامنة
ب- الانضمام بمقتضى المادة التاسعة
ج- التصريحات والإشعارات بمقتضى المواد الأولى والعاشرة والحادية عشرة
د- تاريخ بدء العمل بهذا الميثاق بمقتضى المادة الثانية عشرة
هـ الانسحابات والإشعارات بمقتضى المادة الثالثة عشرة

المادة السادسة عشرة من إتفاقية نيويورك لعام 1958

1- يجري إيداع هذا الميثاق في أرشيف هيئة الأمم المتحدة ، وقد تم وضعه باللغات الصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية وتعتبر هذه الصيغ بأجمعها صحيحة : على قدم المساواة فيها بينها
2- على السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة أن ترسل صورة مصدقة من هذا الميثاق إلى الدول المبحوث عنها في المادة الثامنة .

العناوين  معها روابطها

كيفية كتابة عقد استثمار تطبيق

 

عقد استخدام علامة تجارية ، عقد بالغ الأهمية وقد أفرد له النظام القانوني مجموعة مواد,

 

عقد شراكة في وكالة تجارية، وهو عقد ما بين شخصين في وكالة تجارية

 

كيفية كتابة عقد الاستثمار، وهذا يتطلب مهارة

 

كيفية كتابة اتفاقية عدم إفشاء المعلومات، ولا بد من ركائز أساسية للكتابة به

 

كيفية كتابة عقد استثمار الأموال في السعودية، وهو من العقود بالغة الأهمية,

 

كيفية كتابة عقد إدارة أملاك في القانون السعودي، وكيف تدار الأملاك

 

كيفية كتابة خطاب فسخ العقد في القانون السعودي

 

كيفية كتابة عقد الشراكة بين سعودي ومقيم غير سعودي

 

كيفية كتابة عقد العمل

 

كيفية كتابة عقد التسويق الإلكتروني

 

أساسيات كتابة العقد

 

كيفية كتابة اتفاقية سرية المعلومات

 

كيفية كتابة عقد برمجة

 

كيفية كتابة عقد مشاركة رأس مال مقابل الخبرة

 

التعريف بالعقد في الأنظمة السعودية

 

أهمية كتابة خاتمة العقد

 

مقدمة العقد أهميتها وكيفيتها

 

عقد مخالصة بين شركتين

 

كيفية كتابة عقد السمسرة

 

عقد الوكالة بالعمولة 

مواضيع متعلقة بهذا المقال:

كيفية كتابة العقد في السعودية 

الحصول على نموذج عقد

محامي متخصص في صياغة العقود

كيف تتم  الصياغة القانونية

أفضل محامين عقود في السعودية 

أفضل  محامي سعودي متخصص في صياغة العقود

كيفية مراجعة العقود في السعودية 

عقود الاستثمار في السعودية

 

الصياغة القانونية 

مهنة المحاماة في النظام السعودي

 

استشارة قانونية محامي عقود

 

كيفية كتابة عقد شراكة في مطعم

 

كيفية كتابة عقد الاستثمار العقاري

 

أتعاب المحامي السعودي

 

 

 

كيفية كتابة عقد المضاربة

 

كيفية كتابة عقد مقاولة بيت في النظام السعودي

 

كيفية كتابة عقد شراكة وفقًا للنظام السعودي

 

كيفية كتابة عقد التسويق العادي

 

أحكام عقد الوكالة التجارية في النظام السعودي

 

كيفية كتابة عقد الوكالة التجارية الحصرية في النظام السعودي

 

كيفية كتابة عقد مخالصة بين طرفين وفقًا للنظام السعودي

 

 

 

كيفية كتابة عقد المقاولة

 

الإنذار القانوني في النظام السعودي

 

العقود التكنولوجية

 

الاستشارات القانونية التجارية

 

إجراءات الحصول على الاسم التجاري في النظام السعودي

 

أركان العقد

 

إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 

مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 

مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 

مسؤولية مُدير شركة التضامن

 

 

الشكلية في العقد

 

عقد تنظيم المعارض

 

 

الإفصاح عن التستر التجاري

 

الشركة القابضة

 

حق الأولوية في نظام الشركات السعودي، وهو حق فرضه النظام السعودي للشريك

 

اختصاصات مجلس إدارة الشركة، وتعتبر تلك اختصاصات حددها القانون،  الشركات المهنية في النظام السعودي وكيفيتها وأحكامها القانونية ومثال ذلك مذكرة التفاهم  تعتبر مذكرة ولكن قد يكون لها قوة ملزمة أحيانا، ويعتبر عقد تسليم المفتاح من العقود المستحدثة.

 

فرنشايز

 

تعتبر صناعة العلامة التجارية براندينغ ، م صناعة مهمة ومصدر هائل للثروة للأشخاص في عالم التجارة ، ويجب أن تعرف ما هو عقد الفرنشايز اذا يعتبر عقد غاية في الأهمية و يترتب عليه التزامات وحقوق، من حيث صاحب الامتياز ومانح الامتياز ، أضف إلى ذلك أن عقد الامتياز التجاري في النظام السعودي له خصوصية بالغة إذ أن أحكام عقد الامتياز التجاري تختلف عن باقي الدول.

 وهذا يتطلب معرفة الطبيعة القانونية لعقد الفرنشايز في النظام السعودي ،  ومن المهم أيضا التعرف إلى كيفية كتابة طلب فرنشايز من شركة أجنبية ، حيث يعتبر خطاب طلب الفرنشايز الخطوة الأولى للحصول على الفرنشايز ، والذي يسمى عقد الامتياز التجاري ، ومن المهم أيضا التعرف إلى  التزامات أطراف عقد الفرنشايز ومن أهم الالتزامات على مانح الامتياز أن يقوم بالإفصاح في عقد الامتياز ، عن أية حقوق أو التزامات للغير أو أية قضايا على الامتياز ويجب أن يقدم ما يثبت القوة المالية للامتياز،  وبشكل عام فإن نظام الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية، نظام خاص مختلف عن باقي الدول التي تعتمد على العقد نفسه ليحكم العلاقة بين الأطراف، وهو ما يتطلب إعداد العقد بواسطة محامي سعودي متخصص في كتابة العقود ، ويسمى في السعودية محامي عقود.

مراجع منشورة على الانترنت

1- مقال كيفية كتابة وصياغة العقد التجاري.

2- مقال كيفية مراجعة العقود وتدقيقها من ناحية قانونية

3- مقال كيفية كتابة العقد وفق الأنظمة السعودية .

4- انظر مقال عن كيفية كتابة العقد )

 

محامي الأردن

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s